الأمم المتحدة

E/C.12/66/D/20/2017

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

1 November 2019

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

قرار اتخذته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بشأن البلاغ رقم 20/2017 *

بلاغ مقدم من: م. ل. ب. (يمثله المحامي فريديريك فابر)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: لكسمبرغ

تاريخ تقديم البلاغ: 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 (الرسالة الأولى)

تاريخ اتخاذ القرار: 11 تشرين الأول/أكتوبر 2019

الموضوع: فصل مندوب نقابي

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ الاختصاص الزمني؛ الاختصاص الموضوعي؛ تقييم الوقائع والأدلة؛ بلاغ تبيَّن أنه لا يقوم على أساس وعدم إثبات الادعاءات بأدلة كافية؛ الاختصاص المكاني

المسائل الموضوعية: الحق في العمل وفي وظيفة

مواد العهد: 8(1)(أ) و(3)

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 3 ( 1) و (2) ( ب)

1-1 يُدعى صاحب البلاغ م. ل. ب. وهو مواطن فرنسي مولود في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 1960. قدم بلاغه في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. ويدعي أن لكسمبرغ قد انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة 8 ( 1) ( أ) و (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف في 3 أيار/مايو 2015. ويمثل صاحب البلاغ المحامي فريديريك فابر.

1-2 سجلت اللجنة البلاغ في 20 شباط/فبراير 2017.

1-3 وفي هذا القرار، تقدم اللجنة أول اً موجز اً للمعلومات والحجج المقدمة من الطرفين من دون أن تعرب عن موقفها. ثم تنتقل للنظر في مقبولية البلاغ.

ألف- موجز المعلومات والحجج المقدمة من الطرفين

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 بدأ صاحب البلاغ في 15 تموز/يوليه 2002 عمله لدى شركة يوجد مركزها في لكسمبرغ ( ) كرئيس لشؤون الطاقات البديلة، وتولى الإشراف على مواقع الشركة في كل من لكسمبرغ وفرنسا. وانتُخب ممثل اً عن الموظفين، ثم مندوب اً نقابيا ً .

2-2 وأنشأ صاحب البلاغ، بموافقة إدارة الشركة ( ) ، صندوق اً خلفي اً باستخدام العائدات المتأتية من إعادة بيع المواد الفائضة، وبوجه خاص النحاس، من مخلفات المشاريع المنجزة. وتمَّت عمليات إعادة البيع بأمر من صاحب البلاغ ونفّذها الموظفون العاملون تحت إدارته، على مدى عدة سنوات، في كل من فرنسا ولكسمبرغ. وفي وقت لاحق، أصبحت عمليات إعادة البيع بأمرٍ من صاحب البلاغ لا تتم إلا في لكسمبرغ، عقب تعزيز تدابير اقتفاء أثر المنتجات في فرنسا للثني عن سرقة المواد في مواقع المشاريع. واستناد اً إلى أقوال صاحب البلاغ، كان الصندوق الخلفي يُستخدم في أغلب الأحيان لشراء مواد لتحسين راحة الموظفين في الموقع (مثل أفران المايكرويف وأجهزة تحضير القهوة)، ودفع أي غرامات مرورية يتكبدها الموظفون اثناء تنقلاتهم المتصلة بالعمل، وتمويل الوجبات الاحتفالية بمناسبة إنجاز المشاريع والمناسبات الاحتفالية للموظفين.

2-3 وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2013، دخل موظفون من إدارة الشركة برفقة ساعي المحكمة إلى مكتب صاحب البلاغ، حيث وجدوا صندوق اً يحتوي على نحو 000 3 يورو نقدا ً .

2-4 وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2013، وجَّهت الشركة رسالة إلى صاحب البلاغ، عن طريق البريد المسجل، أُخطر فيها بفصله الفوري من العمل نتيجةً لسوء سلوك جسيم، بموجب المادة لام 415-11 ( 2) من قانون العمل الساري في ذلك الوقت.

2-5 وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2013، تلقى صاحب البلاغ أمر اً بالحضور من محكمة العمل في إيش سور ألرزيت، بلكسمبرغ، بعد قيام الشركة بتقديم طلب للحصول على أمرٍ بإنهاء عقد عمله من المحكمة.

2-6 وفي 7 شباط/فبراير 2014، اتخذت محكمة العمل قرار اً، وفق اً للمادة لام 415-11(3) من قانون العمل الساري في ذلك الوقت، لصالح استمرارية دفع مرتب المعني بصفة مؤقتة، ريثما يتم التوصل إلى تسوية نهائية للمنازعة.

2-7 وعُقدت جلستا استماع في 8 تموز/يوليه و 16 أيلول/سبتمبر 2014. وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2014، أمرت محكمة العمل بإنهاء عقد صاحب البلاغ بسبب سوء السلوك الجسيم اعتبار اً من 5 كانون الأول/ديسمبر 2013، وهو تاريخ فصله من العمل.

2-8 واستأنف صاحب البلاغ القرار، وأكد أن إدارة الشركة كانت على علم بالعمليات الجارية لبيع النحاس، وكانت تقبل تلك الممارسة.

2-9 وفي 9 حزيران/يونيه 2016، أيدت محكمة استئناف لكسمبرغ قرار إنهاء عقد صاحب البلاغ بسبب سوء السلوك الجسيم.

الشكوى

3-1 يعترض صاحب البلاغ على فصله، ويشير إلى أن إدارة الشركة كانت على علم بالنشاط الذي وُجهت إليه التهمة بسببه، وبأن العائدات المتأتية من ذلك النشاط كانت تُستخدم "لصالح الشركة ولكي تسود الأجواء الجيدة في عمل صعب للغاية". ويذكر صاحب البلاغ أن الشكاوى التي قدمها صاحب عمله السابق ليست محددة، وأن الاتهامات الموجهة إليه غامضة، وأن الاتهام "الأكثر سخفا ً " هو أنه كان "مكروه اً من سائر الموظفين" ( ) .

3-2 ويؤكد صاحب البلاغ أيض اً أن محكمة الاستئناف لم تأخذ في الاعتبار الأدلة المقدمة لدعم حججه التي رُفضت على اعتبار أنها "ليست ذات صلة بالموضوع" ولأنه قيل إنها تتناقض مع المعلومات الأخرى الواردة في ملف القضية ( ) .

3-3 وبناء على ذلك، يدعي صاحب البلاغ وقوع انتهاكات للمادة 8 ( 1) ( أ) و (3) من العهد، لعدم اعتراف محاكم الدولة الطرف بوضعه كموظف مشمول بالحماية. ويشدد صاحب البلاغ على أن وضع الحماية المكفول لمندوبي النقابات هو أحد المبادئ الأساسية لمنظمة العمل الدولية، ويرى أنه كان ينبغي للمحاكم المحلية أن تُجري دراسة أوفى بشأن طلب إنهاء عقد عمله، وأن بذل العناية الواجبة يتطلب ألا تنظر المحكمة في الأقوال التي أدلى بها صاحب العمل ضد موظف مفصول، أو أن تحصر نطاق تلك الأقوال. ويؤكد صاحب البلاغ أن المندوب النقابي في الدولة الطرف هو موظف في وضع لا تتوافر فيه الحماية الكافية، نظر اً إلى أن المحاكم التي نظرت في قرار فصله في الدولة الطرف "لا تميّز بين سوء السلوك الجسيم لموظف عادي ومندوب نقابي له وضع الحماية" وأن "سوء سلوك المندوب النقابي لا يمكن بالتأكيد أن يكون أكثر جسامة من سوء سلوك زميل عادي؛ وأن العكس يمكن في أحسن الأحوال أن يقال إذا كان من المعترف به أن المندوب ينبغي أن يكون قدوة لسائر الموظفين". ويذكر صاحب البلاغ أيض اً أنه في أعقاب فصله من العمل، جرى أيض اً فصل موظفين آخرين، لكنه لا يوفر أي معلومات محددة في هذا الصدد.

3-4

معلومات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ ‬

4-1 في 1 حزيران/يونيه 2018، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة بتطور جديد وقع في 10 نيسان/أبريل 2018، إذ أمرت محكمة الاستئناف في ميتز، بفرنسا، أن يردَّ المرتبات المدفوعة له في الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2013 (تاريخ فصله) إلى حزيران/يونيه 2016 (تاريخ صدور حكم محكمة الاستئناف في لكسمبرغ) مع الفائدة، أي ما يبلغ مجموعه 000 174 يورو. ووفق اً لصاحب البلاغ، إن قضاة تلك المحكمة ليسوا بقضاة محترفين، بل أفراد شرطة أو درك سابق اً ممن يفرضون مزاجهم على القانون. ويذكر صاحب البلاغ أيض اً أن صاحب عمله السابق، من لكسمبرغ، يعتبر أن فرنسا هي مستعمرة لكسمبرغ ولذا فقد لجأ إلى المحاكم الفرنسية للحصول على أوامر استرداد المرتبات.

4-2 وفي 30 آب/أغسطس و 3 كانون الأول/ديسمبر 2018، قدم صاحب البلاغ معلومات إضافية تتعلق بقرار محكمة استئناف ميتز، بما في ذلك تعليمات السداد الواردة من صاحب عمله السابق.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5-1 في 16 كانون الثاني/يناير 2019، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

5-2 وفيما يتعلق بالمقبولية، ترى الدولة الطرف أول اً أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، لأنه لم يرفع قضيته إلى محكمة النقض، وكان بإمكانه القيام بذلك لو اعتقد أن قرار محكمة الاستئناف يستند إلى تفسير خاطئ للقانون.

5-3 ثاني اً، ترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بسبب عدم توافر الاختصاص الزمني لدى اللجنة. فوقائع القضية تعود إلى ما قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف. ولذلك ينبغي أن يُعتبر البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 ( 2) ( ب) من البروتوكول الاختياري.

5-4 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، ترى الدولة الطرف أن حقوق صاحب البلاغ بموجب العهد، وبموجب أحكام القانون الوطني، تم احترامها على النحو الواجب.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

6-1

6-2 وفيما يتعلق بمسألة الاختصاص الزمني للجنة، يشير صاحب البلاغ إلى قضية أريانو مدين ا ضد إكوادور ( ) لدعم الحجة القائلة بأن الاختصاص متوافر لدى اللجنة، بما أن قرار محكمة الاستئناف، الذي صدر بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري في الدولة الطرف، هو جزء من وقائع القضية.

6-3 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، يشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي حجج ضد ادعاءاته، ومن ثم ينبغي للجنة أن تخلص إلى وقوع انتهاك.

باء-

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري للعهد أم لا. ‬ ‬

7-2 وتحيط اللجنة علم اً بأن الدولة الطرف تعتبر أن ليس لديها الاختصاص الزمني للنظر في هذا البلاغ، لأن وقائع القضية تعود إلى عام 2013، أي إلى ما قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف في 3 أيار/مايو 2015. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن قرار محكمة الاستئناف ضد صاحب البلاغ قد صدر في 9 حزيران/يونيه 2016. وتشير اللجنة إلى أن القرارات القضائية الصادرة عن السلطات الوطنية يجب أن تُعتبر جزء اً من وقائع القضية عندما تُتخذ نتيجة الإجراءات المتصلة مباشرةً بالوقائع أو الأعمال أو أوجه القصور الأولية التي أدت إلى وقوع الانتهاك، شريطة أن تكون كفيلة بالتعويض عن الانتهاك المزعوم. وفي حال اتخاذ هذه القرارات بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف المعنية، فإن المعيار المنصوص عليه في المادة 3 ( 2) ( ب) لا يؤثر في مقبولية البلاغ، لأنه عند اللجوء إلى سبل الانتصاف، تتاح لدى المحاكم الوطنية إمكانية النظر في الشكاوى، ووضع حد للانتهاكات المزعومة وتوفير التعويض ( ) . وفي هذه القضية، إن الانتهاك الذي يدَّعيه صاحب البلاغ لا ينجم عن فصله من العمل في كانون الأول/ديسمبر 2013، إنما عن قرار قضائي بإنهاء عقد عمله، وهو قرار أيدته محكمة الاستئناف في 9 حزيران/يونيه 2016. وفي هذه الحالة، أتاح طلب الطعن المقدم إلى المحاكم الوطنية الفرصة لإجراء دراسة مفصلة للأدلة المقدمة من صاحب البلاغ والنظر في الانتهاكات المزعومة، بغية توفير الانتصاف، عند الاقتضاء.

7-3 كما تحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 ( 1) من البروتوكول الاختياري، نظر اً إلى أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، إذ لم يرفع قضيته إلى محكمة النقض، وكان بإمكانه القيام بذلك لو اعتبر أن محكمة الاستئناف قد أساءت تفسير القانون الواجب التطبيق. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بحجة صاحب البلاغ أن تقديم طلب إلى محكمة النقض غير مجدٍ لأن المحكمة لا تتعامل إلا مع الأخطاء القانونية أو الإجراءات القانونية، في حين أن المسألة المطروحة في هذه القضية تتصل بتفسير الوقائع. كما تحيط اللجنة علم اً بأنه، حسب إفادة صاحب البلاغ، عندما يخسر الموظف قضيته أمام محكمة الاستئناف، لا تصبح لديه فرص لكسبها أمام محكمة النقض، وهو موقف يدعمه صاحب البلاغ بقوله إن الدولة الطرف لا توفر أي اجتهادات قضائية لإثبات أن ثمة فرصة أمامه لكسب القضية أمام محكمة النقض.

7-4 وتمشي اً مع المعايير القانونية الدولية، تشير اللجنة إلى أن مجرد الشك في احتمالات نجاح سبيل انتصاف محدد لا يُعفي صاحب البلاغ من اللجوء إليه ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة لدعم حجته المتعلقة بالطابع غير المجدي المزعوم للقضية في حال عرضها على محكمة النقض. وتدرك اللجنة أنه بمقتضى القانون المؤرخ 18 شباط/ فبراير 1885 بشأن دعاوى وإجراءات النقض والقانون المؤرخ 7 آذار/مارس 1980 بشأن تنظيم المحاكم، تشكل دعوى النقض في الدولة الطرف وسيلة انتصاف خاصة تمارَس أمام محكمة النقض ضد قرار قضائي صادر عن محكمة الدرجة الأخيرة، بهدف التحقق من أن قضاة الدائرة الابتدائية قد طبقوا القانون بشكل سليم، وأبدوا الاحترام الواجب للنظام الداخلي. بيد أن اللجنة غير مقتنعة بالقول إنه في حال طُلب إلى محكمة النقض أن تتدخل، لما كان بمقدورها النظر في حجج صاحب البلاغ المتعلقة بحماية ممثلي العمال، أو تفسير مفهوم سوء السلوك الجسيم (faute grave) الواردة في المادة لام 415 - 11 ( 2) من قانون العمل الساري في ذلك الوقت. ولا يبدو، بأي حال من الأحوال، أن صاحب البلاغ قد احتج أمام المحاكم المحلية، حتى من حيث الجوهر، بالحقوق التي يسعى إلى الاحتجاج بها في هذا البلاغ على أساس المادتين 8 ( 1) ( أ) و (3) من العهد.

7-5 وأخير اً، تلاحظ اللجنة أن شكاوى صاحب البلاغ بشأن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في ميتز غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري، نظر اً إلى أن هذا البلاغ موجه ضد لكسمبرغ، وأن لكسمبرغ ليست مسؤولة عن الإجراءات التي اتخذتها محكمة الاستئناف في ميتز.

جيم- خاتمة

8- على ضوء جميع المعلومات المقدمة، إن اللجنة، إذ تتصرف بموجب البروتوكول الاختياري، ترى أن البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 3(1) من هذا البروتوكول.

9- يبلَّغ هذا القرار إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف بموجب المادة 9 ( 1) من البروتوكول الاختياري.