الأمم المتحدة

E/C.12/QAT/Q/1

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

16 November 2021

Arabic

Original: English

Arabic, English, Frenchand Spanish only

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الأولي لقطر *

أولاً - معلومات عامة

1- يُرجى تقديم معلومات عن الكيفية التي ينص بها دستور الدولة الطرف على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس غير تمييزي ( ) ، وتوضيح مركز العهد في النظام القانوني للدولة الطرف. وبالنظر إلى أن الشريعة تعتبر المصدر الرئيسي للتشريع في الدولة الطرف بموجب المادة 1 من دستورها، يُرجى توضيح كيفية قيام المحاكم والسلطات الإدارية ، في تفسيرها وتطبيقها للشريعة ، بالتعامل مع أية تناقضات محتملة مع أحكام العهد.

2- يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان تمتع منظمات المجتمع المدني، وخاصة تلك التي تعمل في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالقدرة على العمل بحرية ودون قيود لا  موجِب لها.

3- يُرجى تقديم وصف ل لجهود المبذولة لتدريب القضاة والمحامين ووكلاء النيابة بشأن العهد وبشأن إمكانية التقاضي بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نظراً إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنه لا توجد حالات جرى فيها الاحتجاج بالعهد أمام محاكمها المحلية ( ) . ويُرجى شرح التدابير المتخذة لإتاحة إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف القضائية في حالة حدوث انتهاكات ل لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك المعايير المتعلقة بأهلية ا لحصول على المساعدة القانونية وتقديم بيانات إحصائية مفصَّلة بشأن مدى توافر هذه المساعدة وإمكانية الحصول عليها ، ولا سيما في أوساط الفئات المحرومة والمهمَّشة مثل العمال المهاجرين.

4- في ضوء سياسة الدولة الطرف بشأن إعادة النظر في تحفظاتها وإعلاناتها التفسيرية فيما يتعلق ب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( ) ، يُرجى بيان أي خطوات اتخذتها الدولة الطرف لسحب تحفظها على المادة 3 من العهد وإعلانها التفسيري بشأن المادة 8 ، بغية الإنفاذ الكامل لجميع أحكام العهد.

5- يُرجى تقديم معلومات عن الإجراءات المعمول بها لإجراء تقييمات الأثر على حقوق الإنسان في سياق المساعدة الإنمائية التي تقدمها الدولة الطرف، وفي  سياق مفاوضاتها بشأن اتفاقات التجارة والاستثمار. ويُرجى بيان التدابير المتخذة لتحقيق الهدف المتمثل في تخصيص نسبة 0 , 7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للدولة الطرف للمساعدة الإنمائية الرسمية، والجداول الزمنية المتوقعة في هذا الصدد .

6- بالنظر إلى أن صادرات النفط والغاز الطبيعي تمثل أكثر من 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة الطرف، يُرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في الوفاء بمساهمتها المحددة وطنيا ً بموجب اتفاق باريس، وعن المساهمات التي تعتزم تقديمها إلى صندوق المناخ الأخضر.

7- يُرجى تقديم معلومات عن الإطار التنظيمي الحالي لضمان ممارسة كيانات الأعمال التجارية العامة والخاصة الخاضعة للولاية القضائية للدولة الطرف العناية الواجبة بحقوق الإنسان في جميع عملياتها، بما في ذلك عملياتها الخارجية، و لضمان وضعها موضع المساءلة عن انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في العهد. ويُرجى أيضاً تقديم بيانات عن القضايا التي رفعها الأشخاص المتضررون من هذه العمليات التجارية و عن سبل الانتصاف المتاحة لهم.

ثاني اً - المسائل المتعلقة بالأحكام العامة للعهد (المواد من 1 إلى 5)

استخدام أقصى الموارد المتاحة (المادة 2(1))

8- لكي تتمكن اللجنة من تقييم ما إذا كانت الدولة الطرف تستخدم أقصى الموارد المتاحة من أجل إعمال الحقوق المعترف بها في العهد، يُرجى تقديم معلومات عن التطور الذي حدث خلال السنوات العشر الماضية بخصوص ما  يلي:

(أ) نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر ومستويات انعدام المساواة، المعرَّفة على أنها النسبة بين مجموع الدخل الم ت حقق لأغنى ع ُ شر من السكان ومجموع الدخل المتحقق ل أفقر 40 في المائة من السكان؛

(ب) نسبة الإيرادات العامة المتولدة من الضرائب؛

(ج) معدلات الضرائب المفروضة على أرباح الشركات و على الدخل الشخصي، ومعدل ضريبة القيمة المضافة (باستثناء ضريبة القيمة المضافة على السلع الكمالية، والتبغ، والكحول، والمشروبات السكرية والوجبات الخفيفة، والبنزين والديزل) وما  تمثّله ضرائب الدخل الشخصي المحص َّ لة من أغنى 10 في المائة من السكان كنسبة مئوية من الإيرادات الكلّية ؛

(د) الإنفاق العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك ، في إطار مجموع الإنفاق العام، نسبة الميزانية العامة المخصصة للإنفاق الاجتماعي (الضمان الاجتماعي، والغذاء، والمياه والصرف الصحي، والإسكان، والصحة، والتعليم، والثقافة)؛

(ه) المستويات المطلقة للإنفاق الاجتماعي ، معدَّلة لمراعاة عامل التضخم.

9 - في ضوء اعتماد القانون المنقح رقم 20 لسنة 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة غسل الأموال والرشوة وغيرهما من أفعال الفساد. كما يُرجى تقديم بيانات إحصائية عن عدد قضايا الفساد التي كانت موضوع مقاضاة في السنوات الخمس الماضية، والعقوبات المفروضة على الجناة، وما  جرى استرداده من أصول ناتجة عن الفساد ، مع مراعاة الأبعاد عبر الوطنية لهذه الجرائم عند الاقتضاء. ويُرجى بيان التدابير التشريعية أو  التدابير الأخرى التي أُخذ بها ل حماية المبل ِّ غين عن الفساد ولضمان الحماية وسبل الانتصاف لضحايا الفساد.

عدم التمييز (المادة 2(2))

10- يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لسن تشريعات شاملة لمكافحة التمييز بغية حظر أشكال التمييز المباشرة وغير المباشرة والمتعددة في سياق ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على أساس جميع الأسباب المحظورة وفي المجالين العام والخاص على السواء . ويُرجى أيضاً تقديم معلومات، بما في ذلك بيانات إحصائية عن التقدم المحرز في معالجة التمييز المرتكَب بحكم الواقع ضد الأشخاص ومجموعات الأشخاص المهمَّشين والمحرومين الذين يُعاق حصولهم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع إيلاء اهتمام خاص لحالات العمال المهاجرين والرعايا الأجانب.

المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة (المادة 3)

11- يُرجى تقديم معلومات عن تأثير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لسد فجوة الأجور بين الجنسين. و يُرجى بصورة خاصة إبلاغ اللجنة بالعقبات التي تحول دون تمتع المرأة بالمساواة في الوصول إلى سوق العمل وشغل عدد أكبر من المناصب العليا في الإدارة العامة وقطاع العدل والعلوم ومؤسسات الأعمال الخاصة، في ضوء المعلومات المقدمة من الدولة الطرف فيما يتصل بمعدلات عمل المرأة ( ) . ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإلغاء اللوائح والسياسات التمييزية التي تتطلب من المرأة القطرية تقديم رسالة موافقة من ولي أمر ذكر من أحل ا لحصول على عمل، ما  يعوق تمتعها على قدم المساواة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة الحق في العمل .

ثالثاً - المسائل المتعلقة بأحكام محددة من العهد (المواد من 6 إلى 15)

الحق في العمل (المادة 6)

12- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإنفاذ تطبيق القوانين رقم 19 لسنة 2020، ورقم 21 لسنة 2015، ورقم 13 لسنة 2018، من أجل تفكيك نظام الكفالة تفكيكاً فعالاً وضمان تمكين العمال المهاجرين من التمتّع على نحو فعال بحقهم في كسب عيشهم عن طريق عمل يختارونه بحرية. ويُرجى تحديد التدابير المتخذة ضد أرباب العمل الذين لا يقدمون إلى العمال المهاجرين تصاريح إقامة أو لا  يجدّدونها لهم أو  الذين يصادرون جوازات سفرهم من أجل عدم السماح لهم بتغيير وظائفهم، كما  يُرجى تقديم أمثلة على هذه الحالات و عن الإجراءات المتخذة بعد ذلك. ويُرجى بصورة خاصة شرح التدابير المتخذة لضمان محاسبة مرتكبي ممارسات العمل القسري هذه والحكم عليهم ب أحكام تتناسب مع خطورة أفعالهم.

الحق في ظروف عمل عادلة ومواتية (المادة 7)

13- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف والتي تتوخّى اتخاذها لضمان التنفيذ الفعال للقانون رقم 17 لسنة 2020 الذي يحدد الحد الأدنى للأجور لجميع العمال في جميع القطاعات، بمَن في ذلك العاملون في الخدمة المنزلية . ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن الكيفية التي تخطط بها الدولة الطرف لإشراك الشركاء الاجتماعيين في المراجعات ال دورية للحد الأدنى للأجور من أجل ربطه بتكلفة المعيشة. ويُرجى تقديم معلومات، بما في ذلك بيانات إحصائية، عن مدى مشكلة عدم دفع مرتبات العمال المهاجرين، ولا سيما في سياق جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

14- يُرجى تقديم وصف للجهود المبذولة لحظر التمييز في مكان العمل لأسباب من بينها النوع الاجتماعي والجنسية والإعاقة فيما يتعلق ب التوظيف والأجر والترقية وخفض الرتبة والفصل من الخدمة.

15- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز آليات تفتيش العمل، بما في ذلك ما يتعلق بالصحة والسلامة المهنيتين، في جميع قطاعات الاقتصاد، مع إيلاء اهتمام خاص للعمل المنزلي وقطاع التشييد ، ولا  سيما فيما يتعلق ب مشاريع البنية التحتية ل كأس العالم 2022. ويُرجى تقديم معلومات إحصائية عن الإصابات والوفيات المهنية التي حدثت في السنوات العشر الماضية، مصن َّ فة حسب الجنس والفئة العمرية والجنسية والمهنة ومكان العمل وسبب الإصابة أو الوفاة. ويُرجى توضيح معايير تصنيف الإصابات والوفيات المهنية المتصلة بالعمل وغير المتصلة به ، مع تقديم وصف ل كيف أسهمت أوضاع العمل في الأسباب الكامنة وراء وفيات العمال المهاجرين، بما في ذلك الحالات التي سُجِّل فيها سبب الوفاة على أنه "موت طبيعي".

16 - يُرجى شرح التدابير المتخذة لضمان وصول العمال، بم َ ن فيهم العمال المهاجرون، إلى سبل الانتصاف الفعالة، بما  في ذلك رفع دعاوى المسؤولية ضد أرباب عملهم ، ووجود آليات يسهل وصولهم إليها يمكنهم أن يستخدموها لتقديم الشكاوى دون ترهيب من جانب أرباب عملهم ، وأن يجري التحقيق على النحو الواجب في شكاواهم حول أوضاع عملهم والقيام ، عند الاقتضاء، ب تطبيق عقوبات على أرباب العمل. ويُرجى تقديم أمثلة عن هذه الحالات، بما في ذلك بيانات إحصائية عن التحقيقات المجراة فيها والعقوبات المفروضة وسبل الانتصاف المقدمة.

الحقوق النقابية (المادة 8)

17- بالنظر إلى أن قرابة 95 في المائة من القوة العاملة في الدولة الطرف تتألف من عمال مهاجرين، يُرجى بيان التدابير المتخذة أو المتوخاة لتوسيع نطاق التمتع بالحقوق النقابية في الدولة الطرف ليشمل العمال المهاجرين لضمان أن يتمكّنوا بحرية من تشكيل النقابات العمالية والانضمام إلى النقابات التي يختارونها، وأن ي كون ب إمكانهم المشاركة في الأنشطة النقابية، بما في ذلك الإضرابات. ويُرجى شرح كيف تضمن الدولة الطرف ألا  تؤدي شروط تنظيم الإضرابات القانونية بموجب المادة 120 من قانون العمل إلى تقييد الحق في الإضراب على نحو غير متناسب ( ) .

الحق في الضمان الاجتماعي (المادة 9)

18- يُرجى تقديم معلومات عن معايير الأهلية للحصول على ا لأنواع ال مختلفة من استحقاقات الضمان الاجتماعي و الصادرة بموجب قانون الضمان الاجتماعي (رقم 38 لسنة 1995)، بما في ذلك استحقاقات هذا الضمان لمَن حددتهم الدولة الطرف على أنه م " الأرملة - المطلقة - الأسرة المحتاجة - المعاق - اليتيم - العاجز عن العمل - المسن - أسرة السجين - الزوجة المهجورة - أسرة المفقود" ( ) . ويُرجى تقديم بيانات إحصائية إضافية عن تغطية مخططات الضمان الاجتماعي، مصنَّفة حسب الجنس والفئة العمرية والإعاقة والجنسية والوضع من حيث الهجرة. كما يُرجى شرح مدى فعالية التدابير المتخذة لضمان أن يكون المعاش التقاعدي المتقاضى كافياً لتوفير معيشة كريمة للمستفيدين منه .

حماية الأسرة والأطفال (المادة 10)

19- يُرجى تقديم معلومات، بما في ذلك بيانات إحصائية مصنَّفة حسب الفئة العمرية والجنس والجنسية وقطاع العمل، عن مدى انتشار عمل الأطفال في الدولة الطرف، بما في ذلك في الزراعة والعمل المنزلي. ويُرجى شرح الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمواءمة إطارها التشريعي المتعلق بالزواج والطلاق والحضانة مع القواعد والمعايير الدولية، مع مراعاة التوصيات المقدَّمة بهذا المعنى إلى الدولة الطرف من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة و من لجنة حقوق الطفل ( ) .

الحق في مستوى معيشي ملائم (المادة 11)

20- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين الأوضاع المعيشية للعمال المهاجرين، ولا  سيما أولئك الذين يعيشون فيما يسمى بمخيمات إقامة العمال، بقصد معالجة الاكتظاظ وعدم كفاية إمكانية الحصول على المياه و خدمات الصرف الصحي المناسب ة فيها. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتخفيف من التأثير السلبي لجائحة كوفيد-19 على الأوضاع المعيشية للعمال المهاجرين، في ضوء التقارير التي تفيد بأن الشركات التي أوقفت عملياتها نتيجة للجائحة قد وضعت عمالها في إجازة غير مدفوعة الأجر أو أنه ت عقودهم، تاركةً إياهم دون طعام كافٍ أو سكن مناسب .

21- يُرجى تقديم معلومات عن الضمانات القانونية ضد عمليات الإخلاء القسري والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذها. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات، بما في ذلك بيانات إحصائية مفصلة، عن تأثير الإطار التشريعي للدولة الطرف المتعلق بالزواج والطلاق والميراث على حصول المرأة على السكن.

الحق في الصحة البدنية والعقلية (المادة 12)

22- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة الحواجز التي تحول دون وصول العمال المهاجرين إلى خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الحواجز الثقافية واللغوية والإدارية، وخاصة عندما لا ي ُ صدر أرباب العمل أوراق العمال المهاجرين، التي تمكنهم من الحصول على خدمات الرعاية الصحية.

23- يُرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المعمول بها لاحتواء انتشار جائحة كوفيد-19، والأدوات والأساليب المستخدمة لرصد انتشار هذه الجائحة ، والخدمات المقدمة إلى ا لم تأثّرين بها من الم رضى والجماعات . ويُرجى الإشارة إلى أي تدابير متخذة لهذا الغرض ومُصممة خصيصاً للعمال المهاجرين، بالنظر إلى التحديات الخاصة التي يواجهونها، بما في ذلك فيما ي ُ سمى بمخيمات إقامة العمال. ويُرجى تقديم وصف ل لتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في ضمان حصول سكانها على التطعيم المأمون والميسور التكلفة ضد جائحة كوفيد-19، وتقديم بيانات إحصائية مصنَّفة حسب الفئة العمرية والجنس والإعاقة والجنسية والوضع من حيث الهجرة.

24 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتزويد سكانها ب إمكانية ال وصول بشكل فعال إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، و إلى التعليم الإلزامي المناسب للعمر بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. ويُرجى شرح أي خطط ترمي إلى إلغاء تجريم الإجهاض وتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان إتاحة خدمات ومعلومات الصحة الجنسية والإنجابية وإمكانية الوصول إليها لجميع الأشخاص في جميع أنحاء البلد على قدم المساواة فيما بينهم ، مع مراعاة التوصيات المقدَّمة بهذا المعنى إلى الدولة الطرف من اللجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة ( ) .

25- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمواءمة قوانينها وسياساتها المتعلقة بالصحة العقلية مع المعايير الدولية. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتطوير مجموعة واسعة من خدمات الصحة العقلية المجتمعية، وشرح الضمانات المعمول بها لضمان أن يكون تقديم رعاية وخدمات الصحة العقلية قائماً على الموافقة الحرة والمستنيرة للفرد المعني، مع مراعاة التوصيات المقدَّمة بهذا المعنى إلى الدولة الطرف من اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) .

الحق في التعليم ( المادتان 13 و 14)

26- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز قطاع التعليم العام لديها وتعزيز توافر التعليم الابتدائي والثانوي وإمكانية الوصول إليه وجودته وذلك على أساس غير تمييزي. و يُرجى بصورة خاصة بيان التدابير المتخذة لمعالجة الصعوبات التي يواجهها الأطفال غير القطريين وأطفال الأسر ذات الدخل المنخفض والأطفال ذو و الإعاقة فيما يتعلق بالحصول على التعليم الشامل. ويُرجى شرح التدابير المتخذة لمعالجة الترك ّ ز المرتفع للنساء والفتيات في مجالات الدراسة التي تسود فيها الإناث تقليديا ً ، و النسبة المئوية المنخفضة للفتيات المسجلات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

الحقوق الثقافية (المادة 15)

27- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز وزيادة الوعي بالتنوع الثقافي للمجتمع القطري، مع إيلاء اهتمام خاص لثقافات العمال المهاجرين. ويُرجى شرح التدابير المتخذة أو المخطط لها لتعزيز حفظ وتطوير ونشر العلم والثقافة، ولضمان الوصول إلى فوائد التقدم العلمي وتطبيقاته، وخاصة ضمانه ل لمهاجرين والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.