E/2013/22

E/C.12/2012/3

المحتويات

الفصل الفقـرات الصفحة

الأول - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى 1-23 1

ألف - قرار اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1-2 1

باء - الدول الأطراف في العهد وفي البروتوكول الاختياري الملحق به 3 1

جيم - الدورات وجدول الأعمال 4-6 2

دال - العضوية والحضور 7-12 2

هاء - الفريق العامل لما قبل الدورة 13-15 4

واو - تنظيم العمل 16-19 5

زاي - الدورات المقبلة 20 6

حاء - تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة 21-23 6

الثاني - لمحة عن أساليب العمل الحالية للجنة 24-64 7

ألف - المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقارير 26 7

باء - النظر في تقارير الدول الأطراف 27-38 8

جيم - إجراءات المتابعة فيما  يتعلق بالنظر في التقارير 39-42 10

دال - الإجراء المتبع في حالة عدم تقديم التقارير أو  تأخرها فترة طويلة 43-44 12

هاء - ت قديم عدة تقارير في وثيقة واحدة 45-46 13

واو - الإجراءات التي تتخذها اللجنة بناءً على معلومات ترد من مصادر غير الدول الأطراف بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 47-52 13

زاي - يوم المناقشة العامة 53 15

حاء - مشاورات أخرى 54-55 15

طاء - مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة 56-58 16

ياء - التعليقات العامة 59-62 16

كاف - البيانات التي تعتمدها اللجنة 63-64 18

الثالث - تقديم الدول الأطراف التقارير بموجب المادتين 16 و17 من العهد 65-67 18

الرابع - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد وفي حالة دولة طرف في غياب تقرير عنها 68-83 19

الدورة الثامنة والأربعون 72-76 20

إ ثيوبيا 72 20

نيوزيلندا 73 28

بيرو 74 37

سلوفاكيا 75 44

إسبانيا 76 52

الدورة التاسعة والأربعون 77-83 61

بلغاريا 77 61

إكوادور 78 68

آ يسلندا 79 79

موريتانيا 80 85

جمهورية تنزانيا المتحدة 81 95

الكونغو 82 104

غينيا الاستوائية 83 111

الخامس - قضايا موضوعية ناشئة فيما يتعلق بتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 84-89 117

ألف - بيان متعلق بمؤتمر ريو+20 بشأن "الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر" 84 117

باء - رسالة مفتوحة موجهة إلى الدول الأطراف عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأزم ة الاقتصادية والمالية 85 117

جيم - رسالة مفتوحة موجهة إلى الدول الأطراف عن خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 86 118

دال - التعاون مع الوكالات المتخصصة: الاجتماع غير الرسمي مع لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات 87 118

هاء - التعاون مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة 88-89 118

السادس - مقررات إضافية اعتمدتها اللجنة ومسائل ناقشتها في دورتيها الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين 90-97 119

ألف - المشاركة في الاجتماعات المعقودة بين الدورات 90 119

باء - النظام الداخلي المؤقت للبروتوكول الاختياري للعهد 91 119

جيم - التعليقات العامة والبيانات التي ستصدر مستقبلاً 92-93 119

دال - أساليب عمل اللجنة 94-97 120

السابع - الأنشطة الأخرى للجنة في عام 2012 98-99 121

ألف - المشاورات غير الرسمية بشأن القانون البيئي والعهد 98 121

باء - ندوة بشأن مدى تأثير العهد وعمل اللجنة في القرارات القضائية والمتعلقة بالسياسات العامة على الصعيدين الوطني والإقليمي 99 121

الثامن - اعتماد التقرير 100 121

المرفقات

الأول - أعضاء اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 122

الثاني - جدولا أعمال اللجنة 123

ألف - جدول أعمال الدورة الثامنة والأربعين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (30 نسيان/أبريل - 18 أيار/مايو 201 2 ) 123

باء - جدول أعمال الدورة التاسعة والأربعين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (12-30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012) 123

الثالث - قائمة بالتعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة المعنية ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 125

الرابع - قائمة بالبيانات التي اعتمدتها اللجنة المعنية ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 127

الخامس - أيام خصصتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمناقشة العامة 130

السادس - البيانات والرسائل المفتوحة التي أصدرتها اللجنة خلال الفترة المشمولة بالتقرير 132

ألف - بيان متعلق بمؤتمر ريو+20 بشأن "الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر" 132

باء - رسالة مفتوحة موجهة إلى الدول الأطراف عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأزم ة الاقتصادي ة والمالية 135

جيم - رسالة مفتوحة موجهة إلى الدول الأطراف عن خطة التنمية لما بعد عام 2015 137

السابع - النظام الداخلي المؤقت المتعلق ب ال ب روتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 139

الثامن - مقرر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتعلق ب المبادئ التوجيهية المقترحة بشأن استقلال أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان وحيادهم 157

التاسع - المقرر الأولي للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن التقرير المتعلق بتعزيز هيئات معاهدات حقوق الإنسان 158

العاشر - قائمة الوثائق المعروضة على اللجنة 159

ألف - قائمة الوثائق التي كانت معروضة على اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين 159

باء - قائمة الوثائق التي كانت معروضة على اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين 161

الفصل الأول المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف- قرار اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي

1- ترحب اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2012/29 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2012 الذي وافق فيه المجلس على تمديد فترة الدورتين السنويتين للجنة بأسبوع واحد لكل دورة، وعلى مشاركة ما لا يزيد على 10 أعضاء في الاجتماعات التي سيعقدها الفريق العامل لما قبل الدورة في 2013. وتتطلع اللجنة إلى قرار الجمعية العامة في هذا الصدد.

2- وستواصل اللجنة إطلاع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على نتائج مناقشاتها المتعلقة بأساليب العمل التي ما فتئت اللجنة تسعى لتحسينها. وستستمر اللجنة أيضا ً في إ طلاع المجلس على مشاريع مقرراتها المتعلقة باحتياجاتها من الوقت المخصص للاجتماع بما يم كنها من الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1985/17 بطريقة كفؤة وفعالة وفي الوقت المناسب.

باء - الدول الأطراف في العهد وفي  ال بروت و كول الاختياري الملحق به

3 - في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وهو تاريخ اختتام الدورة التاسعة والأربعين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كان عدد الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 160 دولة. وقد اعتمدت الجمعية العامة العهد في قرارها 2200 ألف (د-21) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، وفُتِح باب التوقيع والتصديق عليه في نيويورك في 19 كانون الأول/ديسمبر 1966. ودخل العهد حيّز النفاذ في 3 كانون الثاني/يناير 1976 وفقاً لأحكام المادة 27 منه. وفي  30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 أيضاً، مع تصديق سلوفاكيا في 7 آذار/مارس 2012 ، بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري ثماني دول . وقد اعتمدت الجمعية العامة البروتوكول الاختياري في القرار 63/117 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2008، وفُتِح باب التوقيع والتصديق عليه في نيويورك في 24 أيلول/سبتمبر 2009. وسيبدأ العمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو  الانضمام العاشر لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

جيم - الدورات وجدول الأعمال

4 - طلبت اللجنة، في دورتها الثانية عشرة، إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يأذن بعقد دورتين سنويتين للجنة، في أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر، مدة كل منهما ثلاثة أسابيع، بالإضافة إلى اجتماع للفريق العامل لما  قبل الدورة يتألف من خمسة أعضاء ويجتمع لمدة خمسة أيام فور انتهاء كل دورة من أجل إعداد قائمة بالمسائل التي سيُنظَر فيها خلال الدورة اللاحقة. وقد وافق المجلس في قراره 1995/39 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1995، على توصية اللجنة.

5 - وفي عام  2012، عقدت اللجنة دورتها الثامنة والأربعين في الفترة من 30 نيسان/أبريل إلى 18 أيار/مايو، ودورتها التاسعة والأربعين في الفترة من 12 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر. وعُقِدت كلتا الدورتين في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. ويرد جدول أعمال كل دورة منهما في المرفق الثاني من هذا التقرير.

6 - ويرد بيان بمداولات اللجنة في دورتيها الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين في المحاضر الموجزة ذات الصلة (E/C.12/2012/SR.1-17 و28 وE/C.12/2012/SR.29-46و 5 8 ، على التوالي).

دال - العضوية والحضور

7 - حضر الدورتين الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين جميع أعضاء اللجنة (انظر قائمة الأعضاء، المرفق الأول من هذا التقرير). وشُكِر ثلاثة أعضاء انتهت ولايتهم على تفانيهم وعملهم مع اللجنة هم: السيدة روثيو باراهونا رييرا والسيد إيبي ريدل والسيد فيليب تيكسييه.

8 - وأُجريت عملية انتخابية لملء الشواغر الطارئة وفقاً للمادة 12 من النظام الداخلي المؤقت للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/1990/4/Rev.1). وفي  27 تموز/يوليه 2012 ، انتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بموجب مقرره 2012/ 201 باء ، السيدة ماريا - فيرجينيا براس غوميس (ال برتغال ) بالتزكية لولاية تبدأ في 1 كانون الثاني/ يناير 2013 وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014 للحلول محل السيد ريدل.

9 - وأثناء الدورة الثامنة والأربعين، انتخبت اللجنة السيد أصلان أباشيدزي ليحل محل السيد زديسلاف كيدزيا نائباً للرئيس لما  تبقى من ولايته غير المنتهية كموظف في مكتب اللجنة، أي حتى 29 نيسان/أبريل 2013.

10 - ودُعيت الوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة وإداراتها التالية لتُمثل بمراقبين في الدورتين الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين: منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق النقد الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري ة /متلازمة نقص المناعة المكتسب، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية - الموئل، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والبنك الدولي.

11 - وكانت المنظمات غير الحكومية التالية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ممثلة بمراقبين:

في الدورة الثامنة والأربعين:

المركز الاستشاري الخاص أو القائمة : منظمة العفو الدولية؛ وجمعية البادينغا الكونغولية؛ ومنظمة مناهضة التعذيب؛ ومركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مدريد؛ ومركز الحقوق الإنجابية؛ ومؤسسة التفكير والتخطيط من أجل المنفعة العامة ( كوربوس ) ؛ والرابطة الأوروبية للمعوقين؛ و شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء ؛ ومنظمة جنيف لحقوق الإنسان - التدريب الدولي ؛ والاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان؛ والمجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب؛ والخدمة الدولية لحقوق الإنسان؛ ومنظمة المتطوعين الدوليين من أجل المرأة والتعليم والتنمية ؛ وحركة مانويلا راموس ؛ وبرنامج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة؛ والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب؛ والمنظمة الدولية للرؤية العالمية

في الدورة التاسعة والأربعين:

المركز الاستشاري الخاص أو القائمة : مركز الحقوق المدنية والسياسية ؛ و اللجنة الدولية للعمل على احترام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وتطبيقه ؛ و شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء ؛ ومنظمة جنيف لحقوق الإنسان - التدريب الدولي؛ والرابطة الدولية لقانون العقوبات ؛ والاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان؛ والمنظمة الدولية لتنمية حرية التعليم؛ والجمعية الدولية لحقوق الإنسان؛ ومنظمة تنظيم الأسرة العالمية؛ والملتقى الأفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان؛ و جمعية تحقيق التنمية وتمكين المجتمع المحلي.

12 - وكانت المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وائتلافات المنظمات غير الحكومية الوطنية الأخرى التالية ممثلة بمراقبين في الدورتين الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين . الدورة الثامنة والأربعون: الرابطة الأفريقية للتعليم من أجل التنمية؛ ومرصد الحقوق الأفريقي؛ ورابطة حماية حقوق المواطنين في مجال العمل؛ ولجنة الحقوقيين الدولية؛ والتحالف الدولي للمعوقين؛ والشبكة الدولية لحقوق الإنسان؛ والنقابة الإسبانية لموظفي الضرائب . الدورة التاسعة والأربعون : جمعية التنمية المجتمعية والتكنولوجيا البشرية؛ و المؤسسة البلغارية للبحث في المسائل الجنسانية؛ والائتلاف المسكوني للدعوة ؛ و جمعية هومانيوم؛ و مركز حقوق الإنسان الآيسلندي ؛ ومنظمة المتطوعين الدوليين من أجل المرأة والتعليم والتنمية ؛ و رابطة حقوق الإنسان في كوت ديفوار ؛ و المنظمة الدولية للاتصالات في أفريقيا وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي ؛ والمنظمة الوطنية للطفل والمرأة والأسرة؛ ومركز ساسكس للفرد والمجتمع.

هاء - الفريق العامل لما  قبل الدورة

1 3 - أذن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 1988/4 المؤرخ 24 أيار/ مايو 1988، بإنشاء فريق عامل لما  قبل الدورة يتألف من خمسة أعضاء يعينهم الرئيس ليجتمع فترة تصل إلى أسبوع واحد قبل انعقاد كل دورة. وبموجب المقرر 1990/252 المؤرخ 25 أيار/مايو 1990، أذن المجلس بأن تُ عقد اجتماعات الفريق قبل موعد انعقاد كل دورة من دورات اللجنة بشهر أو  ثلاثة أشهر.

1 4 - وقد عين رئيس اللجنة، بالتشاور مع أعضاء المكتب، الأشخاص التالية أسماؤهم أعضاء في الفريق العامل لما  قبل الدورة وذلك للاجتماع:

قبل الدورة التاسعة والأربعين:

السيد محمد عبد المنعم

السيد ز دي سلا ف كيدزيا

السيد إيبي ريدل

السيدة هايسو شين (رئيسة)

السيد ريناتو ريبيرو

قبل الدورة الخمسين:

السيد أ ص لان أباشيدزي

السيد كليمنت أتانغانا

السيد خايمي مارتشان روميرو

السيد وليد سعدي (رئيس)

السيد نيكولاس يان شغيفر

1 5 - وعقد الفريق العامل لما  قبل الدورة اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 21 إلى 25 أيار/مايو 2012 ومن 3 إلى 7 كانون الأول/ديسمبر 2012. وحضر الاجتماعات جميع الأعضاء المعينين في الفريق العامل. وحدد الفريق العامل مسائل إضافية يمكن توجيهها إلى الدول المقدمة للتقارير، وأحيلت قوائم بهذه المسائل إلى البعثات الدائمة للدول المعنية.

واو - تنظيم العمل

الدورة الثامنة والأربعون

1 6 - نظرت اللجنة في مسألة تنظيم عملها في جلستها الأولى المعقودة في 30 نيسان/ أبريل 2012. وفيما  يتعلق بهذا البند، كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة:

(أ) جدول الأعمال المؤقت ومشروع برنامج عمل الدورة الثامنة والأربعين، اللذان أعدهما الأمين العام بالتشاور مع رئيس اللجنة (E/C.12/48/1

(ب) تق رير اللجنة عن أعمال دورتيها السادسة والأربعين والسابعة والأربعين ( ) .

1 7 - ووفقاً للمادة 8 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة، في الجلسة نفسها، في جدول الأعمال المؤقت وفي  مشروع برنامج عمل دورتها الثامنة والأربعين وأقرتهما بصيغت ي هما المعدل تين أثناء النظر فيهما.

الدورة التاسعة والأربعون

1 8 - نظرت اللجنة في مسألة تنظيم عملها في جلستها التاسعة والعشرين المعقودة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وفيما  يتعلق بهذا البند، كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة:

(أ) جدول الأعمال المؤقت ومشروع برنامج عمل الدورة ال تاسعة والأربعين، اللذان أعدهما الأمين العام بالتشاور مع رئيس اللجنة (E/C.12/49/1 وCorr.1

(ب) تقرير اللجنة عن أعمال دورتيها السادسة والأربعين والسابعة والأربعين ( ) .

1 9 - ووفقاً للمادة 8 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة، في الجلسة نفسها، في جدول الأعمال المؤقت ومشروع برنامج عمل دورتها ا لتاسعة والأربعين وأقرتهما بصيغتيهما المعدلتين أثناء النظر فيهما.

زاي - الدورات المقبلة

20 - وفقاً للجدول الزمني المقرر، ستُعقَد الدورتان الخمسون والحادية والخمسون في مكتب الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 29 نيسان/أبريل إلى 17 أيار/مايو 2013 ومن 4 أو 11 إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 على التوالي ( ) .

حاء - تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة

21 - وفقاً للفقرة 2 من المادة 61 من النظام الداخلي للجنة، من المقرر النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 16 من العهد حسب الترتيب الزمني الذي وردت به إلى الأمين العام. وقد تلقت اللجنة حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وهو موعد اختتام أعمال دورتها التاسعة والأربعين، التقارير التالية، التي قررت النظر فيها في دورتيها ا لخمسين والحادية والخمسين في عام 2013 ( ) :

الدورة الخمسون (29 نيسان/أبريل - 17 أيار/مايو 2013)

أذربيجان

E/C.12/AZE/3

إيران (جمهورية - الإسلامية)

E/C.12/IRN/2

توغو

E/C.12/TGO/1

جامايكا

E/C.12/JAM/3-4Corr.1 و

الدانمرك

E/C.12/DNK/5

رواندا

E/C.12/RWA/2-4

اليابان

E/C.12/JPN/3

الدورة الحادية والخمسون ( 4 أو 1 1 إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2013)

ألبانيا

E/C.12/ALB/2-3

جيبوتي

E/C.12/DJI/1-2

غابون

E/C.12/GAB/1

الكويت

E/C.12/KWT/2

ليتوانيا

E/C.12/LTU/2

مصر

E/C.12/EGY/2-4

النرويج

E/C.12/NOR/5

22 - وقد قررت اللجنة أن تعالج حالة التقارير التي فات موعد تقديمها بفترة طويلة، وفقاً لإجراءاتها المتبعة وبالترتيب التاريخي. وفي  الوقت الحاضر، يبلغ عدد الدول الأطراف التي فات موعد تقديم تقاريرها الأولية إلى اللجنة 33 دولة . وفات موعد تقديم 2 2 تقريراً من هذه التقارير بأكثر من 10 أعوام. وقد بُعثت إلى غينيا الاستوائية والكونغو والنيجر رسائل تفيد بأن اللجنة ستبدأ استعراض تنفيذ العهد. وفيما  يلي قائمة الدول الأطراف التي فات بفترة طويلة موعد تقديم تقاريرها الأولية (أي فات بأكثر من 10 أعوام):

أوغندا ، وبنغلاديش ، و بوركينا فاسو ، وبوروندي ، وجمهورية أفريقيا الوسطى ، ودومينيكا ، والرأس الأخضر ، وسانت فنسنت وجزر غرينادين ، وسيراليون ، وسيشيل ، والصومال ، وغرينادا ، وغينيا ، وغينيا الاستوائية ، وغينيا - بيساو ، و كوت ديفوار ، والكونغو ، وليسوتو ، ومالي ، وملاوي ، وناميبيا ، والنيجر.

2 3 - وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، بلغ عدد التقارير المقدمة التي لم  تنظر فيها اللجنة بعد 4 9 تقريراً.

الفصل الثاني لمحة عن أساليب العمل الحالية للجنة

2 4 - يهدف هذا الفصل من تقرير اللجنة إلى تقديم عرض عام  وشرح موجزين ومحدَّثين للأساليب التي تتبعها اللجنة في الاضطلاع بشتى مهامها، بما  في ذلك معلومات عمّا استجد من تطورات في أساليب عملها. والغرض منه هو زيادة شفافية الممارسة الحالية للجنة وتيسيرها بغية مساعدة الدول الأطراف والجهات المهتمة الأخرى على تنفيذ العهد.

2 5 - ومنذ أن عقدت اللجنة دورتها الأولى في عام  1987، ظلت تبذل جهوداً متضافرة لوضع أساليب عمل ملائمة تعكس بشكل واف طبيعة المهام المسندة إليها. وقد سعت على مدى دوراتها التسع والأربعين إلى تعديل هذه الأساليب وتطويرها في ضوء تجاربها. وسيستمر تطوير هذه الأساليب.

ألف- المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقارير

2 6 - تولي اللجنة أهمية كبيرة لضرورة تنظيم عملية تقديم التقارير والحوار مع ممثلي كل دولة طرف على نحو يضمن معالجة المسائل التي تعد من دواعي القلق الرئيسية للجنة معالجة منهجية ومفيدة. وتحقيقاً لهذا الغرض، اعتمدت اللجنة في عام  2008 مبادئ توجيهية منقحة بشأن تقديم التقارير المتعلقة بوثائق خاصة بمعاهدة محددة من المقرر أن تقدمها الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد ( ) ، من أجل مساعدة الدول في عملية إعداد التقارير وتحسين فعالية نظام الرصد ككل.

باء- النظر في تقارير الدول الأطراف

1- أعمال الفريق العامل لما  قبل الدورة

2 7 - يجتمع الفريق العامل لما  قبل الدورة مدة خمسة أيام قبل انعقاد كل دورة من دورات اللجنة. وهو يتألف من خمسة أعضاء في اللجنة يعينهم الرئيس آخذاً في اعتباره الرغبة في تحقيق توزيع جغرافي متوازن، وعوامل أخرى ذات صلة.

2 8 - والغرض الرئيسي من إنشاء الفريق العامل هو القيام مسبقاً بتحديد المسائل الإضافية التي ستساعد اللجنة في إعداد الحوار مع ممثلي الدول المقدمة للتقارير. والهدف من ذلك هو تحسين فعالية النظام وتيسير مهمة ممثلي الدول من خلال التركيز في عملية التحضير على النقاط المطروحة للنقاش ( ) .

2 9 - وفيما يتعلق بأساليب عمل الفريق العامل ذاته، يُسند الفريق إلى كل عضو من أعضائه المسؤولية الأولية عن إجراء استعراض تفصيلي لعدد محدد من التقارير وتقديم قائمة أولية بالمسائل إليه، وذلك حرصاً منه على أداء أعماله بكفاءة. ويُنقّح ويُستكمل كل مشروع يُعدُّهُ مقرر قطري بناء على ملاحظات أعضاء الفريق العامل الآخرين، ويعتمد الصيغة النهائية للقائمة الفريق العامل بأكمله. وينطبق هذا الإجراء على التقارير الأولية والتقارير الدورية على حد سواء.

30 - وإعداداً لاجتماعات الفريق العامل لما  قبل الدورة، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تضع تحت تصرف أعضائها تحليلاً قطرياً بالإضافة إلى جميع الوثائق ذات الصلة بالموضوع التي تتضمن معلومات تتعلق بكل تقرير من التقارير التي يزمع النظر فيها. وتحقيقاً لهذا الغرض، تدعو اللجنة جميع المعنيين من الأفراد والهيئات والمنظمات غير الحكومية إلى تقديم الوثائق المناسبة ذات الصلة بالموضوع إلى الأمانة.

31 - وتسلّم قوائم المسائل التي يضعها الفريق العامل إلى أحد ممثلي الدول المعنية مباشرة ومعها نسخة من أحدث تقرير للجنة وملاحظة تذكر ما  يلي:

ليس الغرض من القائمة أن تكون شاملة، وينبغي ألا تفسَّر على أنها تقيّد أو  تتضمن بأي طريق آخر حكماً مسبقاً بشأن نوع ونطاق الأسئلة التي قد يرغب أعضاء اللجنة في طرحها. وبغية تحسين الحوار الذي تسعى إليه اللجنة، فإنها تحث بقوة كل دولة طرف على أن تقدم ردودها كتاب ةً على قائمة المسائل وأن تفعل ذلك في موعد يسبق بوقت كاف انعقاد الدورة التي سيُنظر أثناءها في تقريرها، وذلك لإتاحة الردود وتوزيعها على جميع أعضاء اللجنة.

2- النظر في التقارير

3 2 - عملاً بالممارسة المتَّبعة في كل هيئة من هيئات الأمم المتحدة المعنية برصد تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان، يجب أن يكون ممثلو الدول المقدمة للتقارير حاضرين في جلسات اللجنة عندما تُ بحث تقارير بلدانهم لضمان إجراء حوار بنّاء مع اللجنة. ويُتبع الإجراء التالي بشكل عام: يُدعى ممثل الدولة الطرف إلى عرض التقرير بإبداء تعليقات استهلالية موجزة وتقديم أية معلومات قد تكون ذات صلة بالحوار . وبعد ذلك تنظر اللجنة في التقرير على أساس كل مجموعة من المواد (عادةً المواد 1-5 و6-9 و10-12 و13-15)، آخذة في الاعتبار بشكل خاص الردود المقدمة على قائمة المسائل. ويدعو الرئيس عادة أعضاء اللجنة لتوجيه أسئلة أو  إبداء تعليقات بشأن كل مسألة من المسائل، ثم يدعو ممثلي الدولة الطرف للرد فوراً على المسائل التي لا  تتطلب مزيداً من التفكير أو  البحث. أما  الأسئلة الأخرى التي تبقى بغير ردود عليها فيجري تناولها في جلسة لاحقة أو  يمكن، عند الاقتضاء، أن تكون موضوع معلومات إضافية تقدم كتابةً إلى اللجنة. ولأعضاء اللجنة حرية متابعة مسائل محددة في ضوء الردود المقدمة على هذا النحو، مع تج نّ ب إثارة مسائل تقع خارج نطاق العهد ، أو  تكرار الأسئلة التي سبق طرحُها أو  الرد عليها ، أو  القيام بلا  مُوجب بإضافة مواضيع إلى قائمة طويلة أصلاً بشأن مسألة معينة ، أو  التحدث لأكثر من خمس دقائق في المداخلة الواحدة.

3 3 - و في المرحلة النهائية من مراحل بحث ال تقرير ، تقوم اللجنة ب صياغة ملاحظاتها الختامية و ب اعتمادها. ويعد المقرر القطري ، بمساعدة من الأمانة، مشروع مجموعة من الملاحظات الختامية لتنظر فيه اللجنة. ويتمثل الهيكل المتفق عليه للملاحظات الختامية فيما يلي: المقدمة، والجوانب الإيجابية، ودواعي القلق الرئيسية ، والاقتراحات والتوصيات. وفي  مرحلة لاحقة، تناقش اللجنة المشروع، في جلسة مغلقة أيضاً، بغية اعتماده بتوافق الآراء.

3 4 - وعادة ما  تُعلَن في اليوم الأخير للدورة الملاحظات الختامية بعد اعتمادها رسمياً. وترسَل في أقرب وقت ممكن إلى الدولة الطرف المعنية وتُدرج في تقرير اللجنة.

3 5 - وبوجه عام، تكرس اللجنة جلستين إلى ثلاث جلسات (مدة كل منها ثلاث ساعات) للنظر علناً في التقارير المقدمة من الدول الأطراف. وبالإضافة إلى ذلك، تخصص عادة ما  بين ثلاث وخمس ساعات قبيل انتهاء الدورة لمناقشة كل مجموعة من الملاحظات الختامية في جلسة مغلقة. ووافقت اللجنة، من حيث المبدأ، في دورتها السادسة والأربعين المعقودة في أيار/مايو 2011، على تخصيص اجتماعين فقط للنظر في التقارير الدورية، على أساس مؤقت، من أجل منع زيادة العدد الكبير من التقارير المتراكمة التي ينبغي النظر فيها، وطلبت في الوقت نفسه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي تخصيص مزيد من الوقت للاجتماعات. وعلى هذا الأساس، خصصت اللجنة، في دورتها التاسعة والأربعين، جلستين فقط للنظر في التقارير الدورية لإكوادور و آ يسلندا وبلغاريا. وخصصت ثلاث جلسات للنظر في التقرير الأولي لكل من جمهورية تنزانيا المتحدة وموريتانيا. ونظرت اللجنة أيضا ً في حالة دولتين طرفين في غياب تقرير عنهما، وهما تحديدا ً غينيا الاستوائية والكونغو؛ ولم تخصص اللجنة للنظر في الحالتين سوى جلسة واحدة.

3- تعليقات الدول الأطراف على الملاحظات الختامية

3 6 - متى اعتمدت اللجنة ملاحظاتها الختامية على تقرير الدولة الطرف، وإذا قدمت هذه الدولة أي تعليقات عليها إلى اللجنة، يتم الإعلان عن هذه التعليقات كما  قُدمت، ويُشار إليها في التقرير السنوي للجنة. و تُنشر تعليقات الدول الأطراف للعلم فقط.

3 7 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت اللجنة تعليقات من ألمانيا على الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة والأربعين فيما  يخص التقرير الدوري الخامس المقدم من ألمانيا (E/C/.12/DEU/CO/5).

4- تأجيل النظر في التقارير

38 - تؤدي الطلبات التي تقدمها الدول في آخر لحظة ل تأجيل النظر في تقرير حُدد موعد النظر فيه في دورة معينة إلى تعطيل عمل جميع المعنيين إلى أبعد حد، وقد سبب ذلك في الماضي كثيراً من المشاكل للجنة. ولذلك، فإن السياسة التي اتبعتها اللجنة منذ أمد طويل هي عدم قبول طلبات كهذه ومباشرة النظر في جميع التقارير المقرر بحثها، حتى في غياب ممثل للدولة الطرف المعنية.

جيم- إجراءات المتابعة فيما  يتعلق بالنظر في التقارير

3 9 - قررت اللجنة في دورتها الحادية والعشرين ( ) ما  يلي:

(أ) تطلب اللجنة، في جميع ملاحظاتها الختامية، إلى الدولة الطرف أن تخبرها في تقريرها الدوري القادم بالخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية؛

(ب) يجوز للجنة، عند الاقتضاء، أن تطلب على نحو محدد في ملاحظاتها الختامية إلى الدولة الطرف تقديم المزيد من المعلومات أو  البيانات الإحصائية قبل الموعد المحدد لتقديم التقرير الدوري القادم؛

(ج) يجوز للجنة، عند الاقتضاء، أن تطلب في ملاحظاتها الختامية إلى الدولة الطرف الرد على أي مسألة ملحة بعينها تم تحديدها في الملاحظات الختامية وذلك قبل الموعد المحدد لتقديم التقرير المقبل؛

(د) ينظر الاجتماع التالي للفريق العامل لما  قبل الدورة التابع للجنة في أية معلومات تُقدم وفقاً للفقرتين (ب) و(ج) أعلاه؛

( ﻫ ) يمكن للفريق العامل، عموماً، أن يوصي اللجنة باتخاذ أي من التدابير التالية:

أن تحيط علماً بهذه المعلومات؛

أن تعتمد المزيد من الملاحظات الختامية المحددة رداً على هذه المعلومات؛

أن تتابع بحث المسألة بطلب المزيد من المعلومات؛

أن يُؤذن لرئيس اللجنة بإبلاغ الدولة الطرف، قبل انعقاد الدورة التالية، بأن اللجنة ستنظر في المسألة في دورتها القادمة وأنها ترحب، لهذا الغرض، بمشاركة ممثل للدولة الطرف في أعمال اللجنة؛

(و) إذا لم  تُقدم المعلومات المطلوبة وفقاً للفقرتين (ب) و(ج) أعلاه بحلول الموعد المحدد أو  إذا لم  تكن المعلومات مرضية بشكل واضح، فإن من الممكن أن يؤذن لرئيس اللجنة، بالتشاور مع أعضاء المكتب، بمتابعة المسألة مع الدولة الطرف.

40 - ومتى رأت اللجنة أنها لا  تستطيع الحصول على المعلومات التي تطلبها باتباع الإجراءات المشار إليها أعلاه، يجوز لها أن تقرر اتباع نهج مختلف. ويجوز لها، بصفة خاصة، أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية قبول زيارة عضو أو  عضوين من أعضاء اللجنة. ويمكن أن تكون الأهداف المتوخاة من هذه الزيارة الميدانية كالآتي: (أ) جمع المعلومات اللازمة للجنة لمواصلة حوارها البناء مع الدولة الطرف وتمكينها من أداء مهامها المتعلقة بالعهد؛ (ب) توفير أساس أشمل يمكن للجنة الاستناد إليه لممارسة مهامها فيما  يتعلق بالمادتين 22 و23 من العهد بشأن المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية. وتذكر اللجنة بالتحديد المسألة أو  المسائل التي سيسعى ممثلها أو  ممثلوها إلى جمع معلومات بشأنها من جميع المصادر المتاحة. وتسند إلى الممثل أو  الممثلين أيضاً مهمة النظر فيما  إذا كان برنامج الخدمات الاستشارية الذي تديره مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يمكن أن يقدم مساعدة بصدد المسألة المحددة قيد البحث.

41 - وبعد انتهاء الزيارة، يقدم الممثل (الممثل ا ن) تقريراً إلى اللجنة. وفي  ضوء تقرير الممثل (الممثلين)، تضع اللجنة استنتاجاتها الخاصة. وتتعلق هذه الاستنتاجات بالمجموعة الكاملة من المهام التي تضطلع بها اللجنة، بما  في ذلك المهام المتعلقة بالمساعدة التقنية والخدمات الاستشارية التي ستقدمها المفوضية السامية.

4 2 - وقد سبق أن طُبق هذا الإجراء فيما  يتعلق بدولتين طرفين، وترى اللجنة أن الخبرة المكتسبة كانت إيجابية جداً في كلتا الحالتين. وفي  حالة عدم قبول الدولة الطرف المعنية البعثة المقترحة، تنظر اللجنة في تقديم ما  قد يكون ملائماً من توصيات إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

دال- الإجراء المتبع في حالة عدم تقديم التقارير أو  تأخرها فترة طويلة

4 3 - ترى اللجنة أن تمادي بعض الدول الأطراف في عدم تقديم التقارير يقوض إحدى دعائم العهد.

4 4 - وتبعاً لذلك، قررت اللجنة في دورتها السادسة أن تبدأ في الوقت المناسب النظر في حالة تنفيذ العهد بالنسبة إلى كل دولة طرف تأخر تقديم تقاريرها فترةً طويل ة . وقررت اللجنة، في دورتها السابعة، أن تبدأ في وضع جدول زمني للنظر في هذه التقارير في دوراتها المقبلة وإخطار الدول الأطراف المعنية. واعتمدت في دورتها السادسة والثلاثين الإجراء التالي:

(أ) استعراض ثلاث قوائم بالدول الأطراف التي فات موع د تقديم تقاريرها:

الدول الأطراف التي كان من المقرر أن تقدم تقاريرها في غضون السنوات الثماني الماضية؛

الدول الأطراف التي كان من المقرر أن تقدم تقاريرها منذ فترة تتراوح بين 8 سنوات و12 سنة؛

الدول الأطراف التي كان من المقرر أن تقدم تقاريرها منذ أكثر من 12 سنة؛

(ب) توجيه رسائل تذكير إلى الدول الأطراف كالآتي:

تُبعث الرسالة الأولى إلى جميع الدول الأطراف بخصوص التواريخ المحددة لتقديم تقاريرها؛ أما  الدول التي فات موعد تقديم تقاريرها فيوجه إليها تذكير ويطلب إليها تقديم تلك التقارير في أقرب وقت ممكن؛

تُبعث رسالة ثانية إلى الدول الأطراف التي تكون تقاريرها غير مقدمة ومتأخرة أكثر من غيرها والتي لا  تستجيب للتذكير، لإبلاغها بأن اللجنة تعتزم النظر في تقريرها المتأخر (تقاريرها المتأخرة) في دورة محددة في المستقبل، ولطلب تقديم تلك التقارير في وقت كاف يسمح بإقامة حوار بنَّاء؛

تُبعث رسالة ثالثة في حالة عدم تلقِّي أي ردّ على الرسالة الثانية، تؤكد أن اللجنة ستعمد إلى استعراض تنفيذ العهد في الدولة الطرف المعنية ، في غياب تقرير عنها، في الدورة التي حُددت في الرسالة السابقة، وذلك في ضوء كافة المعلومات المتاحة؛

(ج) عندما تذكر الدولة الطرف أن تقريراً سيقدم إلى اللجنة، وبناء على طلب هذه الدولة الطرف، يجوز للرئيس أن يؤجِّل النظر في تنفيذ العهد في الدولة الطرف دور ةً واحد ةً .

هاء- تقديم عدة تقارير في وثيقة واحدة

4 5 - استعرضت اللجنة، في جلستها 55 المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (الدورة السابعة والثلاثون)، حالة التقارير التي فات موعد تقديمها، بما  فيها التقارير التي قدمت في الفترة الأخيرة بعد فوات موعد تقديمها بوقت طويل، وقررت ما  يلي:

(أ) ستجيز اللجنة للدول الأطراف التي لم  تقدم قط أي تقرير بموجب العهد، أن تقدم إليها دفعة واحدة ثلاثة تقارير مجمعة في وثيقة واحدة، لكي يتسنى لهذه الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير؛

(ب) ينبغي أن يشتمل التقرير الموحد على استعراض عام  للتطورات الهامة في مجال تنفيذ العهد على مدى الفترة الكاملة المشمولة بالتقارير المقدمة، وأن يعرض معلومات مفصلة عن الوضع الحالي.

4 6 - وقررت اللجنة في جلستها الثامنة والعش ر ين، المعقودة في 18 أيار/مايو 2012 (الدورة الثامنة والأربعون)، استعراض حالة قبول التقارير الموحدة. وقررت اللجنة أن كل تقرير سيشكل تقريراً واحداً بدلاً من اعتباره مجموعة مكونة من عدة تقارير. وقررت اللجنة أيضاً أن موعد تقديم التقرير الدوري المقبل سيكون بعد مرور خمسة أعوام عن تاريخ الحوار، بدلاً من تحديد مواعيد تقديم التقارير كل خمسة أعوام بغض النظر عن موع د تقديم التقرير أو  تاريخ الحوار. وهذا تدبير مؤقت يأخذ في الاعتبار التأخيرات التي يسببها الحجم الهام من التقارير المتراكمة ريثما تنظر فيها اللجنة.

واو- الإجراءات التي تتخذها اللجنة بناءً على معلومات ترد من مصادر غير الدول الأطراف بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1- المعلومات التي تقدم بصدد نظر اللجنة في تقرير دولة طرف ما

4 7 - تأخذ اللجنة في الاعتبار أيضاً ما  تقدمه إليها مصادر غير الدول الأطراف من معلومات ذات صلة بالنظر في تقرير أي من الدول الأطراف. ولما  كانت هذه المعلومات تشكل جزءاً لا  يتجزأ من الحوار البناء الذي تجريه اللجنة مع الدولة الطرف، فإن الأمانة تتيحها للدولة الطرف المعنية من خلال الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قبل أن تنظر اللجنة في تقرير تلك الدولة الطرف.

2- المعلومات التي ترد بعد نظر اللجنة في تقرير دولة طرف ما  واعتماد الملاحظات الختامية

4 8 - تلقت اللجنة، في مناسبات عديدة في الماضي، معلومات من منظمات غير حكومية أساساً، بعد النظر في تقرير الدولة الطرف واعتماد الملاحظات الختامية بشأنها. وكانت هذه المعلومات في الواقع معلومات متابعة لاستنتاجات اللجنة وتوصياتها. وبما  أن اللجنة لا  تستطيع النظر في مثل هذه المعلومات واتخاذ إجراء بشأنها دون إعادة فتح حوارها مع الدولة الطرف (باستثناء الحالات المتناولة بالتحديد في الملاحظات الختامية)، فإن اللجنة لن تنظر في أية معلومات أخرى واردة من مصادر غير الدولة الطرف ، ولن  تتخذ أي إجراء بشأنها، عدا المعلومات التي طلبتها اللجنة بالتحديد في ملاحظاتها الختامية.

4 9 - وترى اللجنة أن المسؤولية عن تنفيذ الملاحظات الختامية التي تكون قد اعتمدتها بعد النظر في تقرير الدولة الطرف تقع في المقام الأول على عاتق الدولة الطرف التي يتعين عليها إبلاغ اللجنة في تقريرها الدوري القادم عن التدابير التي اتخذتها في هذا الصدد. ولذلك، توصي اللجنة بأن يقوم أصحاب المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة بتقديمها مباشرة إلى السلطات الوطنية المختصة لمساعدتها على تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة.

3- المعلومات المقدمة فيما  يتعلق بالدول الأطراف التي لم  تقدم تقارير

50 - كانت اللجنة ولا  تزال تتلقى أيضاً معلومات من منظمات غير حكومية دولية ووطنية بشأن حالة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جانب:

(أ) الدول الأطراف التي لم  تقدم أي تقرير على الإطلاق منذ تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودخوله حيز النفاذ؛

(ب) الدول الأطراف التي فات موعد تقديم تقاريرها الدورية بفترة طويلة.

51 - وفي كلتا الحالتين، فإن عدم امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب العهد، ولا سيما التزاماتها بتقديم التقارير، أدى إلى استحالة قيام اللجنة برصد فعال لإعمال تلك الدول للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد وفقاً للولاية التي أسندها إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

5 2 - وقررت اللجنة، في دورتها الثلاثين المعقودة عام  2003، بروح من الحوار المفتوح والبَنّاء مع الدول الأطراف، أنها قد تتخذ في الحالتين المشار إليهما أعلاه، الإجراءات التالية على أساس كل حالة على حدة:

(أ) أن توجه انتباه الدولة الطرف المعنية، بصورة غير رسمية، إلى المعلومات الواردة وأن تحثها على تقديم تقريرها الذي فات موعد تقديمه، دون مزيد من التأخير؛

(ب) أن توجه انتباه الدولة الطرف المعنية، بصورة رسمية - من خلال رسالة يبعثها رئيسها - إلى المعلومات الواردة، وأن تحثها على تقديم تقريرها الذي فات موعد تقديمه دون مزيد من التأخير. وقد تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، بصورة رسمية، أن تقدم إليها معلومات بشأن القضا يا المثارة في الورقات الم قدمة من المنظمات غير الحكومية، وأن تقدم تقريرها الذي فات موعد تقديمه دون مزيد من التأخير. وتكون هذه الرسالة متاحة أيضاً للمنظمات غير الحكومية المعنية، بناء على طلبها.

زاي- يوم المناقشة العامة

5 3 - يمكن أن تخصص اللجنة في كل دورة يوماً واحداً، هو يوم الاثنين من الأسبوع الثالث عادة، لإجراء مناقشة عامة بشأن حق معين أو  جانب معين من جوانب العهد. ولهذا الأمر ثلاثة أغراض هي أن هذه المناقشة العامة تساعد اللجنة على زيادة إلمامها بالمسائل ذات الصلة، وأنها تتيح لها إمكانية تشجيع جميع الأطراف المعنية على المساهمة في عملها، و تساعدها على إرساء الأسس لصياغة تعليق عام  مستقبلاً. وترد المسائل التي كانت محور المناقشات التي أجرتها اللجنة حتى الآن في المرفق الخامس لهذا التقرير.

حاء- مشاورات أخرى

5 4 - تسعى اللجنة إلى تنسيق أعمالها مع أنشطة الهيئات الأخرى إلى أقصى حد ممكن وإلى الاستفادة قدر المستطاع من الخبرات الفنية المتاحة في مجالات اختصاصها. كما  تسعى إلى الاستفادة من الخبرات الفنية لدى الوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة المعنية في عملها ككل وعلى الأخص في سياق مناقشاتها العامة. وقد وجهت اللجنة أيضاً بانتظام دعوات إلى أفراد مثل المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان سابقاً واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ورؤساء الأفرقة العاملة التابعة للمجلس واللجنة وآخرين للإدلاء ببيانات والمشاركة في المناقشات.

5 5 - وبالإضافة إلى ذلك، دعت اللجنة مجموعة متنوعة من الخبراء المهتمين بوجه خاص ببعض المسائل قيد الاستعراض ومِمَّن لديهم دراية بها إلى المساهمة في مناقشات اللجنة. وقد ساعدت هذه المساهمات اللجنة على تحسين فهمها لبعض جوانب المسائل المثارة في إطار العهد.

طاء- مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة

5 6 - لضمان الحصول على معلومات وافية قدر الإمكان، تمنح اللجنة المنظمات غير الحكومية فرصاً لتزويدها بالمعلومات ذات الصلة بالموضوع ( ) . ويمكن لهذه المنظمات أن تقدم هذه المعلومات كتاب ةً في أي وقت تشاء قبل النظر في تقرير الدولة الطرف. كما  أن الفريق العامل لما  قبل الدورة والتابع للجنة على استعداد لتلقي المعلومات مباشرة أو  كتابةً من أية منظمة غير حكومية، شريطة أن تكون هذه المعلومات ذات صلة بمسائل مدرجة في جدول أعماله. وبالإضافة إلى ذلك، اعتبارا ً من تشرين الثاني/نوفمبر 2012 تخصص اللجنة جزءاً من ي وم الاثنين الأول و الثاني من كل دورة من دوراتها لتمكين ممثلي المنظمات غير الحكومية من تقديم المعلومات شفوياً. وينبغي لهذه المعلومات: (أ) أن تركز بالتحديد على أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ (ب) أن تكون ذات صلة مباشرة بالمسائل التي تنظر فيها اللجنة؛ (ج) أن تكون موثوقة؛ (د) ألا تكون مغرضة. وتكون الجلسة ذات الصلة بالموضوع علنية وتزوَّد بخدمات الترجمة الشفوية والخدمات الصحفية.

5 7 - وقد طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تضمن إتاحة ما  تقدمه إليها رسمياً المنظمات غير الحكومية من معلومات خطية تتعلق بالنظر في تقرير دولة طرف معينة لممثلي الدولة الطرف المعنية بأسرع ما  يمكن. ويتم ذلك رسمياً قبل انعقاد أي دورة بنشر هذه المعلومات على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان على الشبكة. ولذا تفترض اللجنة أنه في حالة الإشارة إلى أي من هذه المعلومات أثناء الحوار مع الدولة الطرف، ستكون هذه الأخيرة على علم مسبق بتلك المعلومات.

5 8 - وبغية ضمان مشاركة المنظمات غير الحكومية بأكبر قدر من الفعالية وعلى أوسع نطاق ممكن في أنشطة اللجنة، اعتمدت هذه الأخيرة، في دورتها الرابعة والعشرين في عام  2000، وثيقة تشرح طرائق مشاركة المنظمات غير الحكومية في عمل اللجنة، وتتيح مبادئ توجيهية مفصلة للمنظمات غير الحكومية بهدف تيسير تعاونها مع اللجنة ( ) .

ياء- التعليقات العامة

5 9 - قررت اللجنة، تلبية لدعوة موجهة إليها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن تبدأ، اعتباراً من دورتها الثالثة، في إعداد تعليقات عامة ترتكز على مختلف مواد العهد وأحكامه، خصوصاً لمساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى العهد. وحتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، كانت اللجنة قد اعتمدت 21 تعليقاً عاماً (انظر المرفق الثالث لهذا التقرير).

60 - ومع نهاية الدورة التاسعة والأربعين للجنة (30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012)، كان كل من اللجنة وفريق الخبراء الحكوميين العامل أثناء الدورة، الذي أنشئ قبل إنشاء اللجنة، قد درس ا تقارير جزئية بشأن الحقوق الواردة في المواد من 6 إلى 9 ومن 10 إلى 12 ومن 13 إلى 15 من العهد، فضلاً عن تقارير شاملة تغطي جميع المواد الأساسية ومقدمة من 126 من الدول الأعضاء في العهد البالغ عددها 160 دولة. وتمثل هذه الدول جميع مناطق العالم على اختلاف نظمها السياسية والقانونية والاجتماعية - الاقتصادية والثقافية. وقد أبرزت التقارير المقدمة حتى الآن كثيراً من المشاكل التي قد تنشأ لدى تنفيذ العهد.

61 - وتسعى اللجنة، من خلال تعليقاتها العامة، إلى إتاحة الخبرة المكتسبة من دراسة تقارير الدول لفائدة جميع الدول الأطراف بغية مساعدتها على المضي في تنفيذ العهد وتشجيعها على ذلك؛ وتوجيه انتباه الدول الأطراف إلى أوجه القصور التي كشف عنها عدد كبير من التقارير؛ واقتراح تحسينات في إجراءات تقديم التقارير؛ وحفز أنشطة الدول الأطراف والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة المعنية الرامية إلى الإعمال التام و التدريجي والفعال للحقوق المعترف بها في العهد. ويمكن للجنة أن تقوم بتنقيح تعليقاتها العامة وتحديثها كلما دعت الحاجة إلى ذلك في ضوء تجارب الدول الأطراف والنتائج المستخلصة منها.

6 2 - وقد اعتمدت اللجنة، في دورتها الحادية والعشرين، الخطوط العريضة لصياغة التعليقات العامة بشأن حقوق محددة منصوص عليها في العهد ( ) . وأقرت اللجنة بأن موضوع أي تعليق عام  معين سيؤثر في الهيكل العام لذلك التعليق، مشير ةً إلى أنه ليس مقصوداً التقيد بالخطوط العريضة تقيداً صارماً. غير أن الخطوط العريضة تمثل معالم مفيدة وقائمة مرجعية بالمسائل التي ينبغي أخذها في الاعتبار في عملية صياغة تعليق عام. وفي  هذا الصدد، ستساعد الخطوط العريضة في ضمان الاتساق في التعليقات العامة التي تعتمدها اللجنة من حيث المضمون والشكل والنطاق. وأكدت اللجنة أهمية ضمان أن تكون التعليقات العامة سهلة القراءة ومتوسطة الطول ويسيرة الفهم على مجموعة واسعة من القراء على رأسهم الدول الأطراف في العهد. وستساعد هذه الخطوط العريضة في ضمان الاتساق والوضوح في هيكل التعليقات العامة، مما  يشجع الاطلاع عليها ويعزز ما  تقدمه اللجنة عن طريق تعليقاتها العامة من تفسيرات موثوقة للعهد.

كاف- البيانات التي تعتمدها اللجنة

6 3 - بغية مساعدة الدول الأطراف في العهد، تعتمد اللجنة بيانات لتوضيح وتأكيد موقفها من تطورات وق ضايا دولية رئيسية تؤثر في تنفيذ العهد. وحتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، كانت اللجنة قد اعتمدت 2 1 بياناً (انظر المرفق الرابع لهذا التقرير).

6 4 - وخلال فترة الإبلاغ الحالية، اعتمدت اللجنة بياناً واحداً (انظر المرفق السادس، الفرع ألف ، من هذا التقرير).

الفصل الثالث تقديم الدول الأطراف التقارير بموجب المادتين 16 و17 من العهد

6 5 - وفقاً للمادة 58 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة في جلستها التاسعة والعشرين المعقودة في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 في حالة تقديم التقارير بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

6 6 - وفي هذا الصدد، كانت الوثيقتان التاليتان معروضتين على اللجنة:

(أ) مذكرة من الأمين العام بشأن المبادئ التوجيهية العامة المنقحة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي تقدمها الدول الأطراف (E/C.12/2008/2).

(ب) مذكرة من الأمين العام بشأن الدول الأطراف في العهد وحالة تقديم التقارير حتى 18 تموز/يوليه 201 2 (E/C.12/49/2).

6 7 - وأبلغ الأمين العام اللجنة بأنه تلقى في الفترة من 2 كانون الأول/ديسمبر 2011 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، بالإضافة إلى التقارير التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دورتيها الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين (انظر الفقرتين 68 و 69 أدناه)، التقارير التالية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد:

التقرير الدوري الرابع لشيلي (E/C.12/CHL/4)؛ والتقرير الأولي لغامبيا (E/C.12/GMB/1)؛ والتقرير الدوري الثالث لغواتيمالا (E/C.12/GTM/3)؛ والتقرير الأولي لإندونيسيا (E/C.12/IDN/1)؛ والتقرير الدوري الثالث ل آيرلندا (E/C.12/IRL/3)؛ والتقرير الدوري الثاني لقيرغيزستان (E/C.12/KGZ/2)؛ والتقرير الدوري الرابع لمنغوليا (E/C.12/MNG/4)؛ والتقرير الأولي للجبل الأسود (E/C.12/MNE/1)؛ والتقرير الدوري الثالث لفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) (E/C.12/VEN/3)؛ و التقرير الدوري ال ثاني للسودان (E/C.12/SDN/2) ؛ و التقرير الدوري ال خامس ل إيطاليا (E/C.12/ITA/5) ؛ و التقرير الأولي لتايلند (E/C.12/THA/1) ؛ و التقرير الدوري الثاني لليونان (E/C.12/GRC/2) ؛ و الت قارير الدورية الثاني إلى الرابع لغيانا (E/C.12/GUY/2-4) ؛ و التقرير الدوري السادس لكندا (E/C.12/CAN/6) .

الفصل الرابع النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد ، وفي حالة دولة طرف في غياب تقرير عنها

68 - نظرت اللجنة، في دورتها الثامنة والأربعين، في التقارير التالية التي قدمتها خمس دول أطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد:

التقرير الموحد الجامع للتقرير الأولي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث

إثيوبيا

E/C.12/ETH/1-3

التقرير الدوري الثاني

سلوفاكيا

E/C.12/SVK/2

التقرير الموحد الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع

بيرو

E/C.12/PER/2-4

التقرير الدوري الثالث

نيوزيلند ا

E/C.12/NZL/3

التقرير الدوري الخامس

إسبانيا

E/C.12/ESP/5

6 9 - ونظرت اللجنة، في دورتها التاسعة والأربعين، في التقارير التالية التي قدمتها خمس دول أطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد:

التقرير الأولي

موريتانيا

E/C.12/MRT/1

التقرير الموحد الجامع للتقرير الأولي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث

جمهورية تنزانيا المتحدة

E/C.12/TZA/1-3

التقرير الدوري الثالث

إكوادور

E/C.12/ECU/3

التقرير الدوري الرابع

آيسلندا

E/C.12/ISL/4

التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس

بلغاريا

E/C.12/BGR/4-5

التقرير الموحد الجامع للتقرير الأولي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث

جمهورية تنزانيا المتحدة

E/C.12/TZA/1-3

التقرير الدوري الثالث

إكوادور

E/C.12/ECU/3

70- وفقا ً لما قرّرته اللجنة في دورتها السابعة والأربعين في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، شرعت اللجنة، خلال دورتها التاسعة والأربعين، في النظر في حالة تنفيذ العهد في دولتين لم تقدما تقاريرهما، هما غينيا الاستوائية والكونغو.

71 - وكانت اللجنة قد قررت في دورتها الثامنة إيقاف العمل بممارستها المتمثلة في تضمين تقريرها السنوي ملخصات لما  دار أثناء نظرها في تقارير البلدان. وترد إشارة في هذا الصدد إلى المحاضر الموجزة ذات الصلة لجلسات اللجنة التي نُظر خلالها في التقارير. ووفقاً للمادة 57 المعدلة من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن يتضمن التقرير السنوي للجنة الملاحظات الختامية للجنة بشأن تقرير كل دولة طرف. وتبعاً لذلك، تتضمن الفقرات التالية، المرتَّبة أبجدياً [في النص الأصلي] على أساس كل بلد على حدة، الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن تقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها في دورتيها الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين. وإضافةً إلى تلك الملاحظات الختامية، تتضمن الفقرات التالية أيضا ً الملاحظات التي اعتمدتها اللجنة فيما يتعلق بالدولتين اللتين لم تقدما تقاريرهما. ووفقاً للممارسة التي تتبعها اللجنة، لا  يُشارك أعضاء اللجنة في الحوار مع الوفد ولا  في صياغة الملاحظات الختامية التي تتعلق بتقارير بلدانهم أو  اعتمادها.

الدورة الثامنة والأربعون

72- إثيوبيا

(1) نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والث قافية في التقرير الجامع للتق رير الأولي و التقريرين الدوريين الثاني والثالث لإثيوبيا عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/ETH/1-3) في جلساتها 15 و16 و17 المعقودة يومي 9 و10 أيار/مايو 2012 (E/C.12/2012/SR.15-17)، واعتمدت في جلستها 28 المعقودة في 18 أيار/مايو 2012 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث لإثيوبيا ، وإن كان قُدم مع الأسف بعد تأخر كبير، وتلاحظ أن الردود على قائمة المسائل قدمت للجنة قبل يوم واحد فقط من الحوار مع وفد الدولة الطرف.

(3) وترحب اللجنة بالحوار الأولي والصريح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، ولكنها تأسف لغياب الخبراء من الوزارات والإدارات الحكومية المعنية، الذين كان يمكنهم أن يقدموا للجنة معلومات مفصلة عن التمتع بالحقوق التي يكلفها العهد في الدولة الطرف والتحديات التي تواجهها هذه الأخيرة في سبيل التنفيذ الكامل للعهد.

باء- الجوانب الإيجابية

(4) تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بجهود الدولة الطرف في تعزيز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وترحب اللجنة بشكل خاص بما يلي:

(أ) الانخفاض الملموس الذي تحقق في نسبة الفقر بالمقارنة مع عام 2004 نتيجة إيلاء أولوية لمسألة الحد من الفقر في السياسات والاستراتيجيات والبرامج الإنمائية للدولة الطرف؛

(ب) إنشاء لجنة توجيهية وطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال، ووضع خطة عمل بشأن الاعتداء والاستغلال الجنسيين للأطفال للفترة 2006-2010؛

(ج) تجريم ممارسة عملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بموجب التشريعات الوطنية؛

(د) تعريف الاتجار بالأشخاص كجريمة في القانون الجنائي.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(5) يساور اللجنة القلق لعدم تقديم أية معلومات عن التطبيق الفعلي للعهد، رغم النص الدستوري الذي يجعل الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف جزءاً لا يتجزأ من قانون البلاد. وقد يشير ذلك إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم تستند إليه المحاكم ولم تطبّقه.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن القضايا المعروضة أمام القضاء والتي يوفر العهد الأساس القانوني الذي استندت إليه المحاكم أو احتجت به في قراراتها.

(6) وتلاحظ اللجنة بقلق أن اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان لم ت قدم بعد طلبا ً من أجل اعتما دها من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مستوى امتثال اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان امتثال وضع اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ولايتها واستقلاليتها وقدراتها، امتثالاً تاماً لمبادئ باريس.

(7) وتلاحظ اللجنة بقلق أن بعض أحكام الإعلان المتعلق بالمؤسسات الخيرية والجمعيات (رقم 621/2009) تعرقل بشدة عمل منظمات حقوق الإنسان. ويساورها القلق أيضاً لأن وكالة المؤسسات الخيرية والجمعيات قد جمدت أصول بعض تلك المنظمات، ومنها رابطة المحاميات الإثيوبيات، مما أجبر هذه المنظمات على تقليص أنشطتها وإغلاق مكاتبها الإقليمية ووقف بعض خدماتها.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل الإعلان رقم 621/2009 بغية إلغاء الأحكام التي تقيّد عمل منظمات حقوق الإنسان ورفع القيود المفروضة على مصادر التمويل، والإفراج عن جميع أصول المنظمات غير الحكومية المحلية المعنية بحقوق الإنسان.

(8) ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد مشروع قانون شامل لمناهضة التمييز. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن قانون العقوبات يجرّم المثلية الجنسية (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد مشروع قانون شامل لمناهضة التمييز، واتخاذ خطوات عاجلة لتعديل قانون العقوبات لإلغاء تجريم المثلية الجنسية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لمكافحة ومنع التمييز والوصم الاجتماعي، لا سيما ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، والأشخاص المنتمين للفئات المهمشة والمحرومة، وضمان تمتعهم بالحقوق المنصوص عليها في العهد، وبخاصة الحصول على العمل والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

(9) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات البطالة في الدولة الطرف، رغم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ارتفاع معدلات البطالة بين النساء بالمقارنة مع الرجال، وإزاء استمرار ارتفاع معدل البطالة في صفوف الشباب، وضعف فرص حصول الأفراد والفئات الأشد حرماناً وتهميشاً، كالشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء، على فرص العمل (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات نحو تقليص البطالة بصورة ملموسة، وتحسين فرص حصول الأفراد والفئات الأشد حرماناً وتهميشاً، كالشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء، على فرص العمل.

(10) وتشعر اللجنة بالقلق لأن الأشخاص العاملين في الاقتصاد غير الرسمي يواجهون ظروف عمل غير آمنة وغير صحية، ويعملون أكثر من الحد الأقصى القانوني لساعات العمل الأسبوعية، وهو 48 ساعة (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتنظيم وضع عمال القطاع غير الرسمي، بتحسين ظروف عملهم وإدراجهم تدريجياً في نظم الضمان الاجتماعي. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بوضع نظام لجمع البيانات لرصد البطالة والعمالة في القطاع غير الرسمي.

(11) وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تضع حداً أدنى للأجور على المستوى الوطني. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لاستمرار التفاوت في مستوى الأجور بين الرجال والنساء (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تشريعية وتدابير أخرى لوضع حد أدنى للأجور على المستوى الوطني. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بإجراء مراجعة دورية للحد الأدنى الوطني للأجور وتحديدها على نحو يوفر لجميع العمال وأسرهم مستوى معيشياً لائقاً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ تدابير لضمان مساواة الرجال والنساء في الأجر عن العمل المتساوي القيمة.

(12) وتشعر اللجنة بالقلق لأن الحق في تكوين النقابات و/أو الانضمام إليها لا يكفله القانون والممارسة العملية على نحو تام، ولأن العاملين في القطاع العام، ولا سيما المدرسون، يتعرضون حسب الادعاءات للفصل والنقل بسبب نشاطهم النقابي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن المادة 421 من القانون الجنائي تنص على سجن موظفي الخدمة العمومية الذين يُضربون عن العمل (المادة 8).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، في القانون والممارسة العملية، الحق في تكوين النقابات و/أو الانضمام إليها ، لا سيما حق موظفي الخدمة العمومية، بمن فيهم المدرسون والقضاة ووكلاء النيابة والعاملون في الدوائر الأمنية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إجراء تحقيق واف ومستقل في ادعاءات انتهاك حقوق المدرسين النقابية، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة ب فصل المدرسين ونقلهم بسبب أنشطتهم النقابية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعدّل الدولة الطرف القانون الجنائي لإلغاء حكم سجن الموظفين العموميين الذين يضربون عن العمل.

(13) ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تضع بعد نظاماًَ شاملاً للضمان الاجتماعي (المادة 9).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لإنشاء نظام شامل للضمان الاجتماعي، تمشياً مع التعليق العام للجنة رقم 19(2008) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإدخال مجموعة من الاستحقاقات ينص عليها القانون وتتم مراجعتها بصورة دورية، بما يكفي لتأمين مستوى معيشي لائق للسكان.

(14) وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار تفشي ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في المناطق الريفية، رغم تجريمها بموجب القانون. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار نقص الإبلاغ عن العنف المنزلي، والافتقار إلى البيانات المصنفة عن نسبة التحقيق في العنف الممارس ضد النساء وإدانة مرتكبيه، وإزاء نقص خدمات مساعدة الضحايا وإعادة تأهيلهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الاغتصاب في إطار الزواج لم يُجرّم بعد بموجب القانون الجنائي (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان الإعمال الفعال لأحكام القانون الجنائي التي تجرّم عملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والعنف المنزلي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانونها الجنائي بحيث يجرم الاغتصاب في إطار الزواج. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بالتحقيق مع مرتكبي هذه المخالفات وتسليط العقوبات المناسبة عليهم، وضمان تقديم التدريب الإ لزامي للقضاة ووكلاء النيابة والشرطة فيما يتعلق بهذه الأشكال المختلفة من العنف ضد النساء وبتطبيق القانون الجنائي. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على توعية النساء والفتيات لتشجيعهن على الإبلاغ عن أفعال العنف، وضمان توافر خدمات مساعدة الضحايا وإعادة تأهيلهم.

(15) وتلاحظ اللجنة بقلق انتشار عمل الأطفال مع ارتفاع النسبة المئوية للأطفال دون سن الرابعة عشرة الذين ينخرطون في النشاط الاقتصادي ولا يلتحقون بالمدارس. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً زيادة خطر انخراط الأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية وأطفال الأسر المحرومة والمهمشة في أسوأ أشكال عمل الأطفال (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لمكافحة عمل الأطفال ومنعه والقضاء عليه. وتوصي أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير محددة الهدف لضمان عدم انخراط الأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية وأطفال الأسر المحرومة والمهمشة في عمل الأطفال.

(16) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الانتشار الواسع النطاق لمشكلة الاتجار الداخلي بالأطفال واستغلالهم في الجنس ، رغم الجهود المتضافرة التي تبذلها الدولة الطرف في هذا الصدد (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمنع ومكافحة الاتجار بالأطفال واستغلالهم في الجنس ، بوسائل منها اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة المشكلة.

(17) وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار ارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون في الشوارع، رغم التقدم الذي أُحرز بفضل التدابير المحددة الهدف التي اتخذتها الدولة الطرف (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها للتصدي للأسباب الجذرية لمسألة أطفال الشوارع، بهدف حمايتهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، ولضمان حصولهم على التعليم والمأوى والرعاية الصحية.

(18) وتلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع مستوى الإساءة للأطفال، لا سيما الاعتداء الجنسي. وتشعر اللجنة بقلق أيضاً لأن العقوبة ال جسدية جائزة في المنزل وفي مؤسسات الرعاية البديلة لأغراض "التربية السليمة"، بموجب المادة 576 من القانون الجنائي والمادة 258 من قانون الأسرة (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات عاجلة لمكافحة ومنع الإساءة للأطفال وإهمالهم، بطرق منها إنشاء آليات فعالة لتلقي التقارير المتعلقة بحالات الإساءة للأطفال ورصدها والتحقيق فيها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تعديل قانونها الجنائي وقانون الأسرة على سبيل الأولوية لحظر العقوبة ال جسدية في سياق تربية الأطفال في المنزل وفي أماكن الرعاية البديلة.

(19) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ارتفاع مستويات الفقر والفقر المدقع، لا سيما في المناطق الريفية، رغم التقدم الملحوظ الذي أُحرز في تقليص الفقر منذ عام 2004 (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمواصلة تقليص الفقر والفقر المدقع، لا سيما في المناطق الريفية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم بيانات مصنفة ومقارنة، بحسب السنة والمناطق الريفية والحضرية، بالإضافة إلى مؤشرات، بشأن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر وفقر مدقع، وبشأن التقدم المحرز في جهود الدولة الطرف من أجل مكافحة الفقر. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي اعتُمد في 4 أيار/مايو 2001 ( E/2002/22-E/C.12/2001/17 ، المرفق السابع).

(20) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص الحاد في الوحدات السكنية في الدولة الطرف، واكتظاظ ها ، وتدني نوعية أماكن الإقامة، ونقص الخدمات الأساسية، وارتفاع نسبة سكان الحضر الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة لضمان توفير المساكن اللائقة والميسورة التكلفة، مع منح ضمانات قانونية للجميع، وتنفيذ خطة عامة للإسكان، وبناء مزيد من المساكن المنخفضة التكلفة للأفراد والمجموعات المحرومة والمهمشة، واتخاذ تدابير تستهدف على سبيل الأولوية المشردين ومن يعيشون في مساكن دون المستوى اللائق في الأحياء الفقيرة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن نطاق التشرد في الدولة الطرف وأسبابه الجذرية. وتوجّه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن اللائق .

(21) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن برنامج إعادة التوطين على أساس طوعي ، على النحو المبيّن في تقرير الدولة الطرف، يقتضي الإخلاء القسري للآلاف من السكان في مناطق مختلفة من الدولة الطرف وإعادة توطينهم في قرى تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، كالعيادات الصحية وإمدادات المياه النظيفة والمدارس، فضلاً عن انعدام المساعدة الزراعية أو المساعدة الغذائية (المادة 11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تكون عملية إعادة توطين الأشخاص طوعية، بعد التشاور المسبق، وعلى تقديم تعويض مناسب أو مسكن بديل للأشخاص الذين يُجبَرون على إخلاء مساكنهم، وعلى ضمان تزويد الأشخاص الذين أُعيد توطينهم بالخدمات الأساسية (ومنها مياه الشرب، والكهرباء، ومرافق الاغتسال والصرف الصحي والنقل) والمرافق المناسبة الأخرى (ومنها المدارس ومراكز الرعاية الصحية). وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن اللائق وإلى تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

(22) وتلاحظ اللجنة بقلق انتشار انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية المزمنين، لا سيما بين الأطفال (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لمعالجة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية المزمنين، وتلبية الاحتياجات التغذوية الملحة للأطفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تكفل استفادة سكان ولاية الصومال الإقليمية الوطنية التابعة لإثيوبيا من خطط المعونة الغذائية وخطط التنمية الريفية التي تديرها الدولة.

(23) وتشعر اللجنة بالقلق لأن نسبة مئوية كبيرة من أفراد الأسر المعيشية في المناطق الريفية، فضلاً عن سكان مخيمات اللاجئين، لا يحصلون على مياه الشرب ا لمأمونة وخدمات الصرف الصحي، حيث يُضطر أكثر من نصف الأسر المعيشية إلى قطع مسافات طويلة للبحث عن مياه الشرب (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لتحسين سبل الحصول على مياه الشرب ال مأمونة والصرف الصحي، لا سيما في المناطق الريفية وفي مخيمات اللاجئين.

(24) وتشعر اللجنة بالقلق لأن بناء وتشغيل سد جيلجل ج يب الثالث الكهرمائي سيحدث تأثيراً سلبياً شديداً على الممارسات التقليدية وسبل المعيشة التقليدية للشعوب الأصلية التي تعتمد على نهر أومو، مما قد يهدد الأمن الغذائي المحلي (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالمضي في تحديد ومعالجة التأثير الاجتماعي والبيئي السلبي لسد ج يب الثالث. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على الشروع في إجراء تقييمات شاملة لتأثير المشاريع الكهرمائية، قبل إنشائها، وإجراء مشاورات مع المجتمعات المتأثرة، مع إتاحة فرص حقيقية لها لإبداء آرائها والتأثير على عملية اتخاذ القرار.

(25) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تغطية شاملة في مجال الرعاية الصحية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء قلة عدد مقدمي الرعاية الصحية المؤهلين نسب ةً إلى عدد الأفراد في مناطق معينة، وإزاء النقص الشديد في المعدات الطبية وفي عدد العاملين في المراكز الصحية. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً ارتفاع معدل وفيات الأمهات والرضع، وانخفاض عدد الولادات بمساعدة مولدات ماهرات، لا سيما في المناطق الريفية. وتشعر اللجنة بقلق أيضاً إزاء استمرار ضعف فرص حصول الأمهات والرضّع على الرعاية الصحية، لا سيما في ولاية الصومال الإقليمية الوطنية التابعة لإثيوبيا (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل تحسين الخدمات الصحية، بطرق منها تخصيص مزيد من الموارد واتخاذ تدابير للتصدي لمظاهر التفاوت الكبير في تقديم الرعاية الصحية بين الريف والحضر. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تركز هذه الجهود بشكل خاص على تدريب العاملين في الإرشاد الصحي وتوفير ما يكفي من المعدات الطبية والعاملين في المراكز الصحية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات عاجلة لتقليص معدل وفيات الأمهات والرضع المرتفع، ولضمان التوليد بمساعدة مولدة ماهرة. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بتكثيف جهودها من أجل تحسين سبل حصول النساء على الرعاية التوليدية ورعاية المواليد، وخدمات الصحة الإنجابية، وتعزيز سبل وصولهن إلى مراكز الرعاية الصحية الأساسية، لا سيما في المناطق الريفية.

(26) وتشعر اللجنة بالقلق لأن التعليم الابتدائي ليس مجانياً ولا إلزامياً رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحقيق هذه الغاية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء انخفاض معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية ومعدل الانتظام بها، بما في ذلك لأطفال اللاجئين، وإزاء ارتفاع معدلات التوقف عن التعليم، والتفاوت بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم، وعدم كفاية عدد المدرسين المدربين، وضعف نوعية التعليم. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً استمرار انخفاض معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة في المناطق الريفية، لا سيما في صفوف النساء والفتيات (المادتان 13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها واتخاذ تدابير عاجلة لضمان توفير تعليم ابتدائي مجاني وإلزامي لجميع الأطفال، عملاً بالمادتين 13 و14 من العهد، وتحديد سن الرابعة عشرة كسن لاستكمال التعليم الإلزامي. وتوصي أيضاً الدولة الطرف باتخاذ خطوات عاجلة لزيادة نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية والانتظام بها، بما في ذلك للأطفال ذوي الإعاقة، وكذلك لخفض نسبة التوقف عن التعليم المرتفعة، ولمعالجة مسألة التكاليف غير المباشرة والمستترة للتعليم المدرسي، ولتضييق الفجوة بين الجنسين في معدلات الالتحاق بالتعليم. وتوصي كذلك الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتدريب المزيد من المدرسين، لا سيما الإناث، وزيادة عدد المرافق المدرسية، وخاصة في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ تدابير لرفع نسبة الملمين بالقراءة والكتابة في المناطق الريفية، ولا سيما في صفوف النساء والفتيات.

(27) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار معاناة المجموعات الإثنية في الواقع العملي من التمييز في سياق ممارسة حقها في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية، وذلك رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في هذا الصدد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن العديد من هذه المجموعات الإثنية يعاني من الوصم ومشاعر العداء، بما في ذلك من جانب المكلفين بإنفاذ القانون (المادة 15).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستمر في تعزيز التدابير الضرورية لضمان معاملة كافة المجموعات الإثنية معاملة منصفة تكفل حقها في هوية ثقافية، وتوصي أيضاً بتنفيذ التوصيات ذات الصلة المقدمة من الخبير المستقل المعني بقضايا الأقليات.

(28) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عمّا اتخذته من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لحماية المعارف التقليدية للمجتمعات الأصلية، بما في ذلك إنشاء الصندوق الملائم.

(29) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

(30) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، وبخاصة في صفوف مسؤولي الدولة والجهاز القضائي ومنظمات المجتمع المدني، وت ترجم و ت روج هذه الملاحظات قدر الإمكان و تبلغ اللجنة في التقرير الدوري المقبل بالخطوات المتخذة لوضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ . وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تشرك جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما فيها المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني، في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

(31) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم بحلول 18 أيار/مايو 2017 تقريرها الدوري الرابع مُعدَّاً وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة المتعلقة بالإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ) .

73- نيوزيلندا

(1) نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثالث لنيوزيلندا عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/NZL/3) في جلساتها التاسعة والعاشرة والحادية عشرة المعقودة في يومي 4 و7 أيار/مايو 2012، واعتمدت، في جلستها الثامنة والعشرين المعقودة في 18 أيار/مايو 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث لنيوزيلندا، الذي يتضمن نقداً ذاتياً ويصف التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة . وترحب اللجنة أيضاً بالردود الخطية على قائمة المسائل التي طرحتها (E/C.12/NZL/Q/3/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها لنوعية المعلومات الواردة في كلتا الوثيقتين.

(3) وتلاحظ اللجنة مع التقدير تعاون وفد الدولة الطرف الصريح والإيجابي والبناء مع اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

(4) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في 14 آذار/مارس 2008، وعلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 25 أيلول/ سبتمبر 2008، و على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال و بغاء الأطفال و استغلال الأطفال في المواد الإباحية في 20 أيلول/سبتمبر 2011. وترحب اللجنة أيضاً بتأييد الدولة الطرف ل إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

(5) وترحب اللجنة بمجموعة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بهدف تعزيز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتشير على وجه الخصوص إلى ما يلي:

(أ) الاعتراف بلغة التخاطب بالإشارات كلغة رسمية؛

(ب) إدراج استحقاقات اللاجئين وملتمسي اللجوء بموجب قانون الهجرة لعام 2009؛

(ج) وضع وتنفيذ منهج تعليمي جديد يتميز بالمزيد من الاستجابة للتنوع القائم في صفوف الطلاب في الدولة الطرف؛

(د) القيام، في مجال حماية الأسرة، باعتماد قانون الاتحاد المدني لعام 2004، وقانون العلاقات (الإحالات القانونية) لعام 2005 وتوسيع نطاق نظام علاقات الملكية ليشمل الأشخاص الذين يتعاشرون معاشرة الأزواج؛ وبدء العمل بالإجازة الوالدية المدفوعة الأجر؛ واعتماد التعديل الذي أدخل على القانون الجنائي لعام 2007 (الذي حل محل الفصل 59) الذي يحظر على الوالدين ممارسة العقوبة الجسدية .

(6) وتلاحظ اللجنة بعض الإنجازات العملية التي تحققت في مجال إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحديداً التحسن الكبير الذي شهده معدل التطعيم في أوساط شعب الماوري، وتدني معدلات المشقة في أوساط كبار السن، والانخفاض الملحوظ في معدل البطالة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

(7) وتلاحظ اللجنة مع التقدير السياسة التي تنتهجها الدولة الطرف لإدماج حقوق الإنسان في برامج تعاونها الإنمائي.

(8) وتثني اللجنة على العمل الذي تضطلع به لجنة حقوق الإنسان في نيوزيلندا. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير أن الدولة الطرف قد وسعت باستمرار نطاق ولاية هذه اللجنة لتلبية الاحتياجات المتطورة.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(9) في ضوء النظام المزدوج الذي تتبعه الدولة الطرف، يساور اللجنة القلق من عدم إدماج أحكام العهد بشكل كامل في النظام القانوني المحلي على الرغم من أن التشريعات القائمة تنص على بعض عناصر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفقرة 1 من المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ، في سياق عملية مراجعة الدستور الجارية، التدابير اللازمة لإنفاذ العهد بشكل كامل في نظامها القانوني المحلي. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى ضمان إمكانية السعي إلى جبر الضرر الناجم عن انتهاكات الحقوق الواردة في العهد من خلال آليات التظلم المتنوعة لدى الدولة الطرف. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن القضايا المعروضة على المحاكم والتي لم يجر فيها الاحتجاج بأحكام العهد فحسب بل جرى تطبيقها أيضاً.

(10) ويساور اللجنة القلق من عدم الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في شرعة الحقوق التي اعتمدتها الدولة الطرف في عام 1990. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة أيضاً القلق من أن العملية التشريعية وعملية رسم السياسات لا تتيحان إجراء استعراض لمدى توافق مشاريع القوانين واللوائح والسياسات مع الحقوق المنصوص عليها في العهد (الفقرة 1 من المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في شرعة الحقوق لعام 1990. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ خطوات بحيث يتاح للسلطات المختصة استعراض مشاريع القوانين واللوائح والسياسات لضمان توافقها مع أحكام العهد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف ببذل المزيد من الجهود لإذكاء الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيما بين البرلمانيين وواضعي السياسات.

(11) ويساور اللجنة القلق من أن الدولة الطرف لا توفر حماية كافية لحقوق ا ل شعوب الأصلي ة غير القابلة للتصرف في أراضيه ا وأقاليمه ا و مياهها ومناطقها البحرية ومواردها الأخرى، كما يتجلى ذلك في حقيقة عدم مراعاة الموافقة الحرة والمستنيرة عن علم لشعب الماوري بشأن استخدام واستغلال هذه الموارد بشكل دائم (الفقرة 2 من المادة 1؛ والمادة 15).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج بشكل راسخ في تشريع الدولة الطرف وتنفذ كما ينبغي حقوق شعب الماوري غير القابلة للتصرف في أراضيه وأقاليمه ومياهه ومناطقه البحرية وموارده الأخرى، وكذلك احترام الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لشعب الماوري بشأن أي قرارات تخصه.

وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حق شعب الماوري في جبر الضرر الناجم عن انتهاكات هذه الحقوق، بما في ذلك من خلال تنفيذ توصيات إجراءات محكمة وايتانجي، ولضمان تلقي التعويض المناسب والتمتع بالفوائد الملموسة الناجمة عن استغلال موارده.

(12) ويساور اللجنة القلق من استمرار حرمان شعبي الماوري والباس ي فيكا من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، والتحسينات التي أدخلت في مجال الصحة والتعليم (الفقرة 2 من المادة 2).

تدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على جوانب الحرمان التي يواجهها شعبا الماوري والباس ي فيكا في مجال التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال التصدي ل لعوامل الهيكلية وضمان أن تعود التدابير ذات الصلة على نحو فعال بالفائدة على الفئات الأشد حرماناً. و توصي اللجنة الدولة الطرف ب وضع أهداف محددة في كل سنة لتكريس المساواة و رصد تحقيق هذه الأهداف عن كثب . و تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

(13) ويساور اللجنة القلق من استمرار حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على الرغم من التدابير العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها تحديداً إزاء عدم كفاية التدابير القائمة، التشريعية أو  غير التشريعية، لتعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ، وإزاء الصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذو و الإعاقة الذهنية في الحصول على بعض الخدمات الصحية (الفقرة 2 من المادة 2).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاضطلاع بما يلي: (أ) تقديم الحوافز واتخاذ التدابير الخاصة الأخرى لتعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة؛ (ب) النظر صراحة إلى الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة على أنها شكل من أشكال التمييز؛ (ج) ضمان أن يكون نظام الرعاية الصحية الأولية مجهزاً تجهيزاً كافياً لتقديم الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

و توصي اللجنة الدولة الط رف ب جمع البيانات اللازمة لرصد مدى تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وت قديم المعلومات والبيانات ا لإ حصائية في هذا الصدد في التقرير الدوري ال قادم . وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان إنشاء منصب المفوض ا لمعني بمسألة الإعاقة على أساس دائ م .

(14) وتلاحظ اللجنة بقلق التجزئة المهنية الأفقية والرأسية بحسب نوع الجنس في الدولة الطرف، وهو ما يشكل عائقاً يحول دون سد الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل. وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ أن الفجوة في الأجور أكثر اتساعاً في القطاع العام. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق من أن أحكام قانون المساواة في الأجر لعام 1972، التي تنص على أنه من غير القانوني أن يدفع أرباب العمل أجور اً مختلفة للموظفين من ذوي المؤهلات المتماثلة أو المتشابهة، لا ترقى إلى متطلبات أحكام المادة 7 من العهد . وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن الترتيبات القائمة في مجال رصد التمييز في الأجور والتماس سبل الانتصاف ليست كافية (المادتان 3 و7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تثقيف الرج ا ل وا لنساء بشأن مبدأ التساوي في ال فرص ال وظيفية من أجل تعزيز مواصلة السعي إلى الحصول على التثقيف والتدريب في مجالات أخرى غير تلك التي كان يهيمن عليها تقليدياً أحد الجنسين، واتخاذ تدابير محددة لتعزيز النهوض ب المرأة في سوق العمل. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تعديل تشريعاتها المتعلقة بالمساواة في فرص العمل بحيث تنص فعلياً على تقاضي الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة، و إلى تطبيق أداة التقييم الوظيفي لهذا الغرض . وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ، في إطار زمني واضح، الخطوات اللازمة لسد الفجوة في الأجور بين الجنسين في القطاع العام.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمّن تقريرها ال دوري المقبل معلومات عن تنفيذ خطط الاستجابة المشار إليها في تقرير الدولة الطرف وعن التقييم الوظيفي المضطلع به و ال دفوعات المسددة في شكل تعويضات .

(15) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار تأثير البطالة بشكل غير متناسب على الشباب (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في استراتيجيتها المتعلقة ب تعزيز المهارات والعمالة تدابير هادفة ترمي إلى التصدي للعقبات التي تحول دون حصول الشباب على فرص العمل. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 18(2005) بشأن الحق في العمل.

(16) ويساور اللجنة القلق لأ ن إغفال النص على عدد أقصى من ساعات العمل القانونية في مجالي الصحة والسلامة في قانون العمل يقصّر في الوفاء بأحكام المادة 7 من العهد فيما  يتعلق بحماية حق العمال في الراحة والتحديد المعقول لساعات العمل. ويساور اللجنة أيضاً القلق إزاء التقارير التي تفيد بعدم توصل بعض الاتفاقات الجماعية إلى تحديد ساعات العمل، وهو ما  يتنافى مع تشريعات الدولة الطرف (المادة 7).

توصى اللجنة الدولة الطرف باعتماد حد أقصى قانوني لساعات العمل. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى التحقيق على وجه السرعة في جميع المزاعم المتعلقة بانتهاك قوانين العمل.

(17) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الطبيعة الرجعية والأثر التمييزي المحتمل للإصلاحات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية، بما  في ذلك تلك المعروضة حالياً على البرلمان، ولا  سيما في ضوء تعافي الدولة الطرف من ال ركود الاقتصادي (المادة 9 ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد من خلال ضمان أن تتكفل الإصلاحات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية، بما  فيها تلك التي تهدف إلى الحد من الاعتماد على الإعانات الاجتماعية على المدى الطويل، بحماية حق المحرومين والمهمشين ، أفراداً كانوا أم جماعات، في الضمان الاجتماعي وفي  التمتع بمستوى معيشي لائق. وتدعو اللجنة الدولة الطرف على وجه التحديد إلى إعادة النظر في متطلبات اختبار العمل التي يجري اعتمادها حالياً وأيضاً إلى ضمان تطبيق إدارة الدخل على أساس فردي وبحسب الحاجة. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19(2009) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي، ورسالتها المفتوحة المؤرخة 16 أيار/مايو 2012 بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأزمة الاقتصادية والمالية.

(18) ويساور اللجنة القلق من أنه على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، فإن العنف العائلي والعنف الجنسي ما زالا يمثلان مشكلة تؤثر تحديداً على نساء الماوري (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تكثف تدابيرها الرامية إلى مكافحة العنف الأسري و بأن تعتمد أيضاً، على سبيل الأولوية، إطاراً لتنفيذ توصيات فرقة العمل المعنية بمكافحة العنف الجنسي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري ا لقادم معلومات عن النتائج المحققة، بما  في ذلك تقديم بيانات إحصائية محدثة عن حالات العنف العائلي والعنف الجنسي.

(19) وتلاحظ اللجنة بقلق تفشي العنف والترهيب على نطاق واسع في المدارس (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ) جمع البيانات بصورة منتظمة عن العنف والترهيب في المدارس؛ (ب) رصد مدى تأثير مبادرات صحة الطالب وراحته ال نفسي ة التي بَدأ العمل بها مؤخرا ً في المدارس ع لى الحد من حالات العنف وال ترهيب؛ (ج) تقييم فعالية التدابير المتخذة، التشريعية أو  غير التشريعية، في التصدي للعنف وا لترهيب .

(20) وتلاحظ اللجنة بقلق النقص المسجل في مرافق رعاية الأطفال في الدولة الطرف، و تعرب عن أسفها لما  أفادت به التقارير من ا نتفاع الأسر ذات الدخل المتوسط والمرتفع بشكل رئيسي من الإعانات المخصصة لرعاية الأطفال في إطار خطة الأسر العاملة (المادتان 9 و10).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير محددة لزيادة عدد مرافق رعاية الأطفال وضمان إمكانية أن تحصل أيضاً أشد الفئات حرماناً وتهميشاً على هذه الخدمات.

(21) وتلاحظ اللجنة أثر التحديات الناجمة عن الزلازل الأخير على تمتع الأشخاص المتضررين بالحقوق الواردة في العهد، ولا  سيما حقهم في السكن (الفقرة 2 من المادة 2؛ والمادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد نهج يقوم على حقوق الإنسان في جهود إعادة الإعمار، ومن ثم إيلاء الاهتمام المناسب بمسألة توافر السكن، والقدرة على تحمل ت كلفته وملاءمته ، بما  في ذلك توفير مساكن مؤقتة. وفي  هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن اللائق . وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على انتهاز فرصة إعادة الإعمار لتطبيق التصاميم التي تمك ّ ن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول ، على قدم المساواة مع الآخرين، إلى البيئة المادية والمرافق والخدمات المتاحة للجمهور.

(22) وتلاحظ اللجنة بقلق طول قائمة الانتظار للحصول على سكن اجتماعي في الدولة الطرف. وتعرب كذلك عن أسفها لقرار الدولة الطرف بحصر أهلية الحصول على سكن اجتماعي على الأشخاص الذين هم "في أشد الحاجة إليه" دون سواهم، وهو ما يحرم الكثير من الناس من حقهم في السكن ال لائق (المادة 11).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تتأكد من أن تشريعاتها وسياساتها تكفل ال حق في السكن اللائق للجميع، بمن فيهم جميع المحتاجين إلى السكن الاجتماعي، ولا  سيما أولئك الذين لم  يعودوا مؤهلين للحصول عليه. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الملائمة لمعالجة مشكلة طول قائمة الانتظار فيما  يتعلق بالسكن الاجتماعي. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4 ( 1991) بشأن الحق في السكن.

(23) وتلاحظ اللجنة بقلق أن نوعية المياه الموزعة من إمدادات المياه الشبكية أو  من الإمدادات غير المسجلة غير مضمونة بشكل دائم، على الرغم من بدء نفاذ قانون عام 2007 المعدل والمتعلق بالصحة ومياه الشرب (المادتان 11 و12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن يبقى الحق في المياه الميسورة الكلفة والمأمونة مكفولاً، بما  في ذلك في سياق خصخصة توزيع المياه. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15(2002) بشأن الحق في الماء .

(24) وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقيها معلومات عن أثر التدابير المتخذة للتصدي للصعوبات التي تواجهها المجتمعات المحلية في المناطق الريفية والنائية في مجال الحصول على بعض الخدمات الصحية وتحسين شبكات المجاري (المادة 12).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن أثر التدابير المتخذة لضمان حصول المجتمعات المحلية في المناطق الريفية والنائية على خدمات الرعاية الصحية الكاملة واستفادتها من تحسين شبكات المجاري. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها المعتمد في عام 2010 بشأن الحق في المرافق الصحية.

(25) ويساور اللجنة القلق من أنه على الرغم من التدابير المتخذة من قبيل حظر الإ شهار المتعلق ب التبغ، فإن استهلاك التبغ لا  يزال واسع الانتشار، ولا  سيما في صفوف أفراد شعبي الماوري والباس ي فيكا (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابيرها الرامية إلى التصدي لظاهرة استهلاك التبغ، ولا سيما في أوساط أفراد شعبي الماوري والباس ي فيكا ، وتحسين فرص الاستفادة من برامج الإقلاع عن التدخين.

(26) وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة التزامها بحماية الحقوق الثقافية للشعب الماوري حينما تتصرف بناءً على التوصيات الصادرة عن محكمة وايتانجي، كما  وردت في التقرير المتعلق ب المطالبات المت صلة بقوانين وسياسات نيوزيلندا التي تؤثر على ثقافة وهوية شعب الماوري. وتشمل هذه المطالبات، من بين أمور أخرى، حق شعب الماوري في صون وتعزيز وتطوير ثقافته ولغته وتراثه الثقافي ومعارفه التقليدية وما  لديه من أشكال التعبير الثقافي التقليدي ومظاهر العلوم والثقافات. وفي  هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 21(2009) بشأن حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية (المادة 15) .

(27) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية حقوق التوكيلاويين وتعزيزها وإعمالها (المادة 15).

(28) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري ال قادم معلومات ، بما في ذلك بيانات إحصائية، عما يلي:

(أ) حجم الاقتصاد غير الرسمي وشرائح السكان العاملين فيه؛

(ب) البطالة الجزئية وتعدد المهن؛

(ج) نتائج التدابير المتخذة في مجال الصحة العقلية، بما في ذلك الخدمات المقدمة للسجناء؛

(د) تدابير التثقيف فيما  يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية ؛

(ﻫ) تكلفة التعليم على جميع مستوياته.

(29) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة مساهمتها في المساعدة الإنمائية الرسمية بغية رفع هذه المساعدة لتبلغ نسبة 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي ، التي حددتها الأمم المتحدة كهدف .

(30) و توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد هذه التدابير التشريعية بما يمكّنها من سحب تحفظها على المادة 8 من العهد.

(31) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التفكير في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

(32) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات.

(33) و توصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة هذه الملاحظات الختامية في خطة عملها الوطنية القادمة لحقوق الإنسان، وتشجعها على مواصلة العمل مع لجنة حقوق الإنسان وكذلك مع المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني لوضع وتنفيذ هذه الخطة.

(34) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، ولا سيما في صفوف المسؤولين الحكوميين وجهاز القضاء ومنظمات المجتمع المدني، وتترجم وت روج هذه الملاحظات قدر الإمكان وتبلغ اللجنة في التقرير الدوري المقبل بالخطوات المتخذة لوضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تشرك لجنة حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

(35) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم بحلول 18 أيار/مايو 2017 تقريرها الدوري الرابع مُعدَّاً وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة المتعلقة بالإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ) .

74- بيرو

(1) نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع المقدمة من بيرو عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/PER/2-4) في جلساتها السادسة والسابعة والثامنة المعقودة يومي 2 و3 أيار/مايو 2012 (E/C.12/2012/SR.6-8)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها الثامنة والعشرين المعقودة في 18 أيار/مايو 2012.

ألف- مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع التي قدمتها بيرو على الرغم من التأخير الكبير وبردود البلد الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة . وتلاحظ أيضاً مع التقدير مستوى وفد الدولة الطرف الرفيع ومشاركته الإيجابية والبناءة مع اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

(3) تلاحظ اللجنة مع التقدير جهود الدولة الطرف المبذولة لتعزيز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتلاحظ أن الدولة الطرف أحرزت تقدماً ملحوظاً منذ حوار اللجنة التفاعلي السابق الذي أجري عام 1997 وتشير مع التقدير إلى التزام الدولة الطرف بجعل حقوق الإنسان والاندماج الاجتماعي محور تركيز سياساتها.

(4) وترحب اللجنة بصفة خاصة بما يلي:

(أ) اعتماد القانون بشأن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل (رقم 28983) في 16 آذار/مارس 2007؛

(ب) اعتماد خطة العمل الوطنية للفترة 2011-2016 لمكافحة الاتجار بالبشر؛

(ج) اعتماد القانون بشأن حق الشعوب الأصلية في المشاورة المسبقة (رقم 29785) في 6 أيلول/سبتمبر 2011.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(5) تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود تشريع محدد يحظر التمييز ضد الأشخاص على أساس الميل الجنسي وتعرض ا لمثليات أو  المثلي ي ن أو  مزدوج ي الميل الجنسي أو  مغاير ي الهوية الج نس ية لمثل هذا التمييز في العمل والسكن والحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالإسراع في اعتماد تشريع محدد لحظر التمييز ضد الأشخاص على أساس الميل الجنسي واتخاذ التدابير اللازمة ، ولا سيما إذكاء الوعي، لضمان عدم تعرض ا لمثليات أو  المثلي ي ن أو  مزدوج ي الميل الجنسي أو  مغاير ي الهوية الج نس ية للتمييز على أساس ميلهم الجنسي وهويتهم الجنسية.

(6) وتلاحظ اللجنة ب قلق أن المعوقين ما زالوا يتعرضون للتمييز في إيجاد فرص للعمل على الرغم من الخطوات التشريعية المتخذة (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خ طوات ترمي إلى تشجيع تشغيل المعوقين وحمايتهم من التمييز في مكان العمل. وتوصي أيضاً الدولة الطرف بضمان امتثال المؤسسات العامة الفعال للحصة المخصصة للمعوقين والمحددة في مستوى 3 في المائة.

(7) ويساور اللجنة القلق لأن معدل البطالة لا يزال مرتفعاً، ولا سيما في المناطق الريفية، على الرغم من الزيادة الكبيرة المسجلة في الناتج المحلي الإجمالي في الدولة الطرف (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لرفع معدل التشغيل، ولا سيما في المناطق الريفية، والتغلب على المصاعب المصادفة في صياغة وتنفيذ سياساتها بشأن العمل.

(8) وتلاحظ اللجنة ب قلق الاعتماد على العمل القسري وخصوصاً في قطاع قطع الأشجار (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التشريعية للمعاقبة على العمل القسري ومنح الأولوية لمكافحته، بوسائل منها تنفيذ خطة العمل الوطنية للقضاء على العمل القسري على نحو فعال ودعم هذه الخطة بالموارد ، واستعراضها عند الاقتضاء.

(9) وتلاحظ اللجنة ب قلق الفارق الكبير في الأجور بين المرأة والرجل (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان المساواة بين المرأة والرجل في الأجر مقابل العمل ذي القيمة المتساوية، وفقاً لما تنص عليه التشريعات الوطنية ، وتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن أثر هذه التدابير .

(10) وتلاحظ اللجنة ب قلق أن 30 في المائة من العمال المأجورين يتقاضون أجراً تقل قيمته عن الحد الأدنى الوطني للأجور. ويساورها القلق أيضاً لحجم العمل غير المرخص به والقدرة المتدنية على إجراء التحقيقات في وحدات تفتيش العمل.

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حصول العاملين على أجر لا تقل قيمته عن الحد الأدنى الوطني للأجور. وتحث أيضاً الدولةَ الطرف على اتخاذ تدابير عاجلة لزيادة تعزيز قدرة الإدارة الوطنية لتفتيش العمل.

(11) وتلاحظ اللجنة ب قلق أن العمال في قطاع الصادرات الزراعية يتقاضون أجوراً لا تسمح لهم ولأفراد أسرهم بالتمتع بمستوى معيشي لائق وأن دوام عمل هؤلاء العمال غالباً ما يتسم بطوله المفرط (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون النهوض بالزراعة (القانون رقم 27360) بهدف ضمان أن يتقاضى العمال في قطاع الصادرات الزراعية أجوراً لا تقل قيمتها عن الحد الأدنى للأجور، وألا يطلب منهم العمل لساعات مفرطة الطول، وأن يحصلوا على تعويض في حال فصلهم المجحف عن العمل.

(12) وتلاحظ اللجنة ب قلق أن العمال الأجانب والمهاجرين يواجهون قيوداً من حيث الانضمام إلى النقابات. ويساورها القلق أيضاً لأن قانون عام 1997 المتعلق بإنتاجية اليد العاملة والقدرة التنافسية يسمح بفصل العامل عن العمل دون الإشارة إلى أسباب الفصل، ولأن هذا القانون استُخدم حسبما تفيد به التقارير كرد فعل على نشاط الموظفين النقابي (المادة 8).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير لضمان إمكانية انضمام جميع العمال، بمن فيهم العمال الأجانب والمهاجرون، إلى نقابات العمال. وتحث أيضاً الدولةَ الطرف على اتخاذ تدابير فعالة ضماناً لحماية العمال من أي إجراءات انتقامية نتيجة انخراطهم في نقابات العمال، وعلى تعديل قانون عام 1997 المتعلق بإنتاجية اليد العاملة والقدرة التنافسية وفقاً لذلك.

(13) وتلاحظ اللجنة ب قلق أن نسبة كبيرة من الأجراء في القطاع الخاص لا تتمتع بأي تغطية ضمان اجتماعي. ويساورها القلق أيضاً لأن برامج الضمان الاجتماعي لا تغطي سوى 1.4 في المائة من المعوقين (المادة 9).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لكفالة تغطية الضمان الاجتماعي الشاملة وتوسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي لتشمل جميع العمال في القطاع الخاص والمعوقين. وتلفت انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

(14) ويساور اللجنة القلق إزاء انتشار العنف المنزلي ونطاقه، بما فيه العنف ضد الأطفال والاعتداء الجنسي عليهم. كما يساورها القلق لعدم تعريف العنف المنزلي بالتحديد كجريمة ضمن قانون العقوبات في الدولة الطرف، وللعقبات التي يواجهها ضحايا العنف المنزلي في اللجوء إلى العدالة، ولا سيما النساء من السكان الأصليين وسكان الأرياف، ولانعدام تدابير الإنفاذ (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون العقوبات الساري فيها بهدف جعل العنف المنزلي جريمة محددة، وتكثيف جهودها لمنع العنف المنزلي ومكافحته، ولا سيما عن طريق اتخاذ تدابير لإذكاء الوعي تستهدف موظفي سلك القضاء و م وظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين والمدرسين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والأخصائيين الاجتماعيين ووسائل الإعلام. وتحث أيضاً الدولة الطرف على ضمان التحقيق في جميع حالات العنف المنزلي ومحاكمة مرتكبيها والحكم عليهم بسرعة.

(15) ويساور اللجنة القلق لأن عمل الأطفال في الدولة الطرف لا يزال منتشراً وخاصة في القطاع غير الرسمي، ولأن الأطفال يتعرضون لأعمال مهينة و/أو محفوفة بالخطر، ولا سيما في المناجم ومصبّات القمامة وأماكن إعادة تدوير البطاريات. كما يساورها القلق لأن الحد الأدنى المسموح به للعمل هو 14 سنة وهو دون الحد الأدنى المحدد لسن إنهاء التعليم الإ لزامي وهو 15 سنة (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة للتصدي لعمل الأطفال، ولا سيما من خلال ضمان فعالية إنفاذ التشريعات التي تحمي الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن التعرض لظروف عمل خطرة أو استغلالية. وتحث أيضاً الدولة الطرف على تعجيل عملية اعتماد مشروع القانون الذي يعدل قانون الأطفال والأحداث برفع السن الأدنى للسماح بالعمل إلى 15 سنة.

(16) ويساور اللجنة القلق لوضع أطفال الشوارع في الدولة الطرف ولأعدادهم المرتفعة (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصدي لوضع أطفال الشوارع وعددهم المرتفع بهدف حماية هؤلاء الأطفال والحيلولة دون هذه الظاهرة والحد منها. وتوصي أيضاً بتركيز هذه الجهود على خدمات التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي وعلى ضمان فرص كافية للتغذية والسكن والرعاية الصحية والتعليم.

(17) ويساور اللجنة القلق لأن شريحة كبيرة من سكان الأرياف ما زالت تعاني من الفقر على الرغم من التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة. ومن دواعي قلقها الخاص أيضاً ارتفاع مستويات الفقر والفقر المدقع في المناطق الجبلية والأدغال حيث تتركز أعداد مجتمعات الشعوب الأصلية. وتلاحظ مع الأسف عدم توفر بيانات إحصائية مصنفة تعكس بدقة مستويات معيشة هذه المجتمعات (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب مضاعفة جهودها لمكافحة الفقر في المناطق الريفية وتكثيف التدابير الرامية إلى مكافحة الفقر والفقر المدقع في صفوف مجتمعات الشعوب الأصلية ورصد التقدم المحرز في هذا المضمار بوسائل منها تجميع بيانات إحصائية مصنفة. وتلفت انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعتمد في 4 أيار/مايو 2001 (الوثيقة E/2002/22-E/C.12/2001/17 ، المرفق السابع).

(18) ويساور اللجنة القلق لأن عدداً كبيراً من الأطفال ما زال يعاني من سوء التغذية، ولا سيما الأطفال الذين يقيمون في المناطق الريفية والنائية (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة ومنع ظاهرة سوء التغذية في صفوف الأطفال وخصوصاً الأطفال الذين يقيمون في المناطق الريفية والنائية.

(19) ومن دواعي قلق اللجنة أزمة السكن الخطيرة وغياب التشريعات والسياسات الرامية إلى حماية المستأجرين الذين يعيشون في فقر أو إلى منع حالات إخلاء المساكن القسري. ويساورها القلق أيضاً لعدم كفاية إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، ولا سيما في المناطق الحضرية المحيطة بالمدن وفي الأرياف (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ ما يلزم من خطوات لل تصدي لأزمة السكن وإيلاء عناية خاصة لاحتياجات الأفراد ومجموعات الأفراد من الفئات المحرومة والمهمشة، بوسائل منها تحسين نوعية المساكن القائمة وضمان أمن الحيازة خصوصاً في المناطق الريفية، تمشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن اللائق . وتوصي الدولةَ الطرف بضمان توفير الإمدادات المأمونة والميسورة الكلفة من مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي . وتوصي أيضاً الدولةَ الطرف باعتماد تدابير تشريعية وتدابير أخرى تنطبق على حالات إخلاء المساكن القسري وتتمشى مع تعليق اللجنة العام رقم 7(1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

(20) ويساور اللجنة القلق إزاء النسبة المئوية المرتفعة للسكان الذين لا يستفيدون من تغطية الرعاية الصحية. كما يساورها القلق لعدم كفاية فرص الحصول على الخدمات الصحية وجودة هذه الخدمات ولا سيما في المناطق الريفية والنائية (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان فعالية تنفيذ القانون الإطاري لعام 2009 بشأن خدمات تأمين الرعاية الصحية الشاملة (القانون رقم 29344). وتوصيها أيضاً باتخاذ الخطوات الرامية إلى الارتقاء بفرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية وتحسين نوعيتها ، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، بما في ذلك عن طريق التصدي للعوائق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تحول دون الحصول على هذه الخدمات. وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم بيانات مصنفة حسب الإقليم بخصوص فرص الحصول على الخدمات الصحية و نوعيتها .

(21) ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل حالات الحمل في صفوف المراهقات والافتقار إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الكافية. ومن دواعي قلقها أن ال قانون الجنائي يصنف العلاقات الجنسية بالتراضي بين المراهقين على أنها حالات اغتصاب أحداث ما يمنع في الواقع حصول المراهقات على خدمات الصحة الإنجابية. ويساورها القلق لارتفاع معدلات وفيات الأمهات في المناطق الريفية التي ما زالت تفوق المعدلات المستهدف بلوغها في سياق الأهداف الإنمائية للألفية. كما يساورها القلق إزاء عدم وضع لوائح وطنية لتنظيم الظروف التي يمكن في ظلها إجراء عمليات الإجهاض العلاجي و إزاء الأحكام التي تنص على المعاقبة على عمليات الإجهاض في حالات الحمل الناتجة عن الاغتصاب (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها للتصدي لارتفاع معدل حالات ال حمل في صفوف المراهقات وضمان الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وإتاحتها، بما في ذلك خدمات المساعدة أثناء الولادة وخدمات الولادة داخل المؤسسات الصحية ووسائل منع الحمل في الحالات الطارئة، ولا سيما في المناطق الريفية. وتوصي بتعديل القانون الجنائي بحيث لا تُعتبر في المستقبل العلاقات الجنسية بالتراضي بين المراهقين فعلاً إجرامياً وبحيث لا يعاقب على الإجهاض في حالات الحمل الناتجة عن الاغتصاب. وتوصي أيضاً الدولة الطرف بوضع بروتوكول محلي لإجراء عمليات الإجهاض العلاجي.

(22) ويساور اللجنة القلق إزاء الآثار الضارة الناجمة عن أنشطة الصناعات الاستخراجية على صحة السكان، وخصوصاً على الحصول على مياه الشرب المأمونة. كما يساورها القلق لعدم إجراء عمليات مستقلة لتقييم الآثار على الماء والهواء والتربة بصورة دائمة قبل منح التراخيص للشركات (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل في إطار سياستها البيئية الوطنية إجراء عمليات مستقلة شاملة لتقييم الآثار قبل إقامة مشاريع التعدين وأن تضمن ألا تهدد هذه الأنشطة الصحة وألا تؤثر تأثيراً ضاراً في نوعية المياه أو الهواء أو التربة، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية.

(23) ويساور اللجنة القلق لعدم السعي بشكل منهجي إلى مشاورة السكان الأصليين الفعالة والحصول على موافقتهم المسبقة والمستنيرة في إطار عمليات صنع القرار المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية في أراضيهم التقليدية (المادة 15).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن تشمل عملية تنفيذ الجزء 5 المتعلق بالتعدين والطاقة من السياسة البيئية الوطنية والقانون رقم 29785 بشأن حق الشعوب الأصلية والسكان الأصليين في المشاورة المسبقة، مشاورة السكان الأصليين الفعالة والحصول على موافقتهم المسبقة المستنيرة فيما يتصل باستغلال الموارد الطبيعية داخل أراضيهم التقليدية.

(24) ويساور اللجنة القلق لأن النساء اللواتي خضعن لعمليات تعقيم قسري في إطار البرنامج الوطني للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بين عامي 1996 و2000 لم يحصلن بعد على تعويضات (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تحقيقات فعالة دون أي تأخير إضافي بخصوص كل حالات التعقيم القسري وضمان الموارد الكافية لدعم هذه التحقيقات الجنائية وكفالة حصول الضحايا على التعويضات الكافية.

(25) وتلاحظ اللجنة ب قلق أن الدولة الطرف، التي يعتمد سكانها اعتماداً شديداً على الأدوية غير المسجلة الملكية والميسورة الكلفة، أبرمت مع ذلك اتفاق التجارة الحرة بين بيرو والولايات المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2005 الذي يتضمن اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وأحكاماً تفرض قيوداً مشددة على فرص الحصول في المستقبل على أدوية جديدة غير مسجلة الملكية وميسورة الكلفة (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتوخى الدقة في تقييم الآثار على الحقوق التي يحميها العهد في جميع الحالات في المستقبل قبل إبرام اتفاقات دولية. وتوصي أيضاً الدولةَ الطرف باتخاذ الخطوات الرامية إلى ضمان الحصول على الأدوية الأساسية وتيسرها وإتاحتها عن طريق تقديم الإعانات إذا لزم الأمر. وتلفت انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

(26) ويساور اللجنة القلق إزاء التفاوت بين مدارس المدن ومدارس الأرياف من حيث ا لنوعية والبنية التحتية. كما يساورها القلق للارتفاع الشديد المسجل في معدلات التوقف عن الدراسة والرسوب ولا سيما لدى الفتيات في المناطق الريفية ولمعدلات الأمية في صفوف مجتمعات السكان الأصليين وسكان بيرو المنحدرين من أصل أفريقي (المادتان 13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات الرامية إلى تحسين نوعية التعليم في مدارس الأرياف والارتقاء ببنيتها التحتية المادية. وتوصي أيضاً الدولةَ الطرف باتخاذ تدابير عاجلة لرفع معدلات الحضور والتصدي لمعدلات التوقف عن الدراسة والرسوب المرتفعة، ولا سيما لدى الفتيات في المناطق الريفية فضلاً عن التصدي لمعدلات الأمية في صفوف الأطفال في مجتمعات السكان الأصليين وسكان بيرو المنحدرين من أصل أفريقي.

(27) ويساور اللجنة القلق لأن استخدام لغات الشعوب الأصلية يسجل انخفاضاً تدريجياً (المادة 15).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عاجلة لحفظ لغات الشعوب الأصلية والنهوض باستخدامها.

(28) توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير خاصة مؤقتة تتمشى مع تعليق اللجنة العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف تعزيز إعمال جميع الحقوق المكفولة في العهد لفائدة الفئات المحرومة والمهمشة في مجتمعات السكان الأصليين والسكان المنحدرين من أصل أفريقي. وتطلب أيضاً من الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري القادم بيانات عن التقدم المحرز في هذا الصدد، بما فيها بيانات إحصائية.

(29) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

(30) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، وبخاصة في صفوف مسؤولي الدولة والجهاز القضائي ومنظمات المجتمع المدني، وتترجم وت روج هذه الملاحظات قدر الإمكان وتبلغ اللجنة في التقرير الدوري المقبل بالخطوات المتخذة لوضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تشرك جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما فيها المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني، في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

(31) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم بحلول 18 أيار/مايو 2017 تقريرها الدوري الخامس مُعدَّاً وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة المتعلقة بالإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ) .

7 5 - سلوفاكيا

(1) نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثاني لسلوفاكيا المتعلق بتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/SVK/2) في جلساتها الثالثة والرابعة والخامسة (E/C.12/2012/SR.3-5)، المعقودة في يومي 1 و2 أيار/مايو 2012، واعتمدت في جلستها الثامنة عشرة، المعقودة في 18 أيار/مايو 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

(2) تلاحظ اللجنة با رتياح تقديم سلوفاكيا لتقريرها الدوري الثاني الذي يتفق مع المبادئ التوجيهية للجنة ويعكس الجهد الذي بذلته الدولة الطرف للتعريف ب التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات التي وضعتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. وتلاحظ اللجنة أيضاً با رتياح ا لردود ال خطية ال مفصلة التي تلقتها على قائمة المسائل المطروحة (E/C.12/SVK/Q/2/Add.1).

(3) وترحب اللجنة بالحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الذي كان يتألف من ممثلين من مختلف الإدارات الحكومية.

باء- الجوانب الإيجابية

(4) ترحب اللجنة ب التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بال عهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 7 آذار/مارس 2012، كما ترحب ب التصديق على الصكوك التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها، في 26 أيار/مايو 2010؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإ شراك الأطفال في النزاعا ت المسلحة ، في 7 آب/أغسطس 2006؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في 25 تموز/يوليه 2004.

(5) وتحيط اللجنة علماً با رتياح بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك اضطلاعها بما يلي:

(أ) اعتماد القانون رقم 365/2004المتعلق بالمساواة في المعاملة في مجالات معينة والحماية من التمييز، المعدل والمكمل لقوانين أخرى ذات صلة ("قانون مكافحة التمييز") الذي دخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2004؛

(ب) تعديل القانون رقم5/2004المتعلق ب ال عمل، وهو القانون الذي يعدل ويكمل قوانين أخرى ذات صلة، ويقدم تعريفا ً جديدا ً للحق في الحصول على فرص العمل، و الذي دخل حيز النفاذ في 1 أيار/مايو 2008؛

(ج) اعتماد القانون رقم 663/200.المتعلق بالحد الأدنى للأجر؛

(د) اعتماد القانون رقم 103/2007المتعلق بالمشاورات الثلاثية على الصعيد الوطني، المعدل والمكمل لقوانين أخرى ذات صلة ("قانون المشاورات الثلاثية")؛

( ) اعتماد قانون التأمين الاجتماعي رقم 461/2003.، الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2004؛

(و) إنشاء المجلس الحكومي لحقوق الإنسان والأقليات القومية والمساواة بين الجنسين؛

(ز) اعتماد استراتيجية وطنية لمنع العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والقضاء عليهما في عام 2004.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(6) تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف م علومات عن الحالات التي طبقت فيها المحاكم الوطنية العهد إلى حد الآن ، على الرغم من أسبقية العهد على القانون الداخلي.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات الملائمة لزيادة معرفة القضاة والمحامين والمدعين العامين ب العهد من أجل ضمان مراعاة أحكامه في ال قرارات التي تصدرها المحاكم والهيئات القضائية المحلية. وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف باعتماد التدابير المناسبة لتوعية العاملين في ال جهاز القضائي والسكان بالعهد وبإمكانية الاحتكام إلى القضاء في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن تطبيق العهد على المستوى الوطني.

(7) وتشعر اللجنة بالقلق لمحدودية نطاق اختصاصات واستقلال ا لمركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان. و تشعر بالقلق أيضاً ل عدم كفاية الموارد المالية والبشرية التي يمتلكها هذا المركز.

توصي اللجنة الدولة الطرف ب تعديل تشريعاتها من أجل توسيع نطاق اختصاصات واستقلال المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان وتزويده ب الموارد المالية والبشرية التي يحتاجها لأداء مهامه بما يتماشى تماما ً مع مبادئ باريس .

(8) توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان ألاّ يكون مركز المفوض َ ين اللذين سيجري تعيينهما والسلطات والاختصاصات الممنوحة لهما أقل شأناً من تلك التي يتمتع بها نائب رئيس الوزراء المكلف ب حقوق الإنسان والأقليات القومية. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باتخاذ خطوات ترمي إلى تجنب حدوث أي تداخل بين مختلف الهيئات وإتاحة سبل تعزيز تنسيق سياساتها في مجال حقوق الإنسان، بما  فيها حقوق المرأة.

(9) و تشعر اللجنة بالقلق من استمرار تعرض الروما للتمييز، لا  سيما في مجالات التعليم والتوظيف والصحة والسكن. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف لبيانات إحصائية في هذا الشأن (المواد 2 و6 و11 و12 و13).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب تعزيز التدابير الرامية إلى وقاية الروما وحمايتهم من التمييز الاجتماعي والمجتمعي في جميع المجالات، ولا  سيما من خلال ضمان ال إنفاذ الكامل لقانون مكافحة التمييز . وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف باتخاذ تدابير ترمي إلى تعزيز حقوق ال روما فيما  يتعلق بالحصول على فرص العمل و التعليم و السكن و الرعاية الصحية . وعلى الدولة الطرف اعتماد وإنفاذ مشروع القانون المتعلق ب المجم و عات المهمشة، و تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى إدماج الروما بحلول عام  2020 ، التي اعتُمدت في 11 كانون الثاني/ يناير 2012، وإبلاغ اللجنة عن نتائج تطبيق هذه الإجراءات.

(10) وتشعر اللجنة بالقلق لعدم اعتراف القانون ب الأزواج مثلي ي الجنس، وعدم وجود إطار قانوني يحمي حقوق هؤلاء الأزواج (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في اعتماد تشريع يعترف بالأزواج مثليي الجنس وينظم الآثار المترتبة ع لى هذه العلاقات في مجال الممتلكات.

(11) و لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار أوجه ال لام ساواة بين الرجل والمرأة في الدولة الطرف، ولا  سيما فيما  يتعلق ب تمثيله م ا في مختلف المستويات داخل القطاع العام وفي هيئات اتخاذ القرار ، وكذلك في الأحزاب السياسية (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بتنفيذ التدابير المتخذة لضمان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وتقييم هذا التنفيذ وضمان إنشاء آليات ال رقابة الفعالة اللازمة . وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف باعتماد تدابير خاصة من أجل ضمان النهوض بالمرأة في قطاعات الحياة العامة المختلفة، وكذلك في هيئات اتخاذ القرار والأحزاب السياسية، نظراً لنقص تمثيلها في هذه القطاعات . وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد نسخة محدثة من الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين. وفي  هذا الصدد، ت لفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16(2005 ).

(12) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل البطالة في الدولة الطرف، ولا  سيما استمرار حالة البطالة الطويلة الأمد وأوجه التفاوت الكبيرة القائمة بين بعض المناطق على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في هذا الشأن . وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء نسبة البطالة في صفوف النساء وارتفاع معدل البطالة بصورة مهولة في صفوف الشباب (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب تكثيف جهودها الرامية إلى الحد من البطالة، ولا  سيما البطالة الطويلة الأ مد ، وكذلك من أوجه ال تفاوت الإقليمية الكبيرة القائمة في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف باعتماد التدابير المناسبة التي ترمي إلى تحسين معدل توظيف المرأة وتعزيز دخول الشباب إلى سوق العمل. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 18(2005) بشأن الحق في العمل .

(13) و تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل البطالة في الفئات المحرومة والمهمشة من السكان، ولا  سيما في صفوف الروما والمعوقين ، وعدم وجود بيانات بشأن أثر التدابير المتخذة للحد من البطالة في صفوف ال روما والمعوقي ن. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء اضطرار ملتمسي اللجوء للانتظار لمدة سنة من أجل الحصول على تصريح عمل (المادة 6 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب تكثيف جهودها الرامية إلى ت يسير وصول ال روما إلى سوق العمل، ولا  سيما من خلال ضمان التنفيذ الفعال ل إ ستراتيجيتها المتعلقة بإدماج الروما وخطط العمل ذات الصلة ؛ واتخاذ التدابير المناسبة ، لا سيما من خلال تعديل تشريعاتها لتمكين ملتمسي اللجوء من الحصول على تصريح عمل في مدة تقل عن عام. وفي  هذا ال سياق ، توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بضمان الاعتراف بمؤهلات ملتمسي اللجوء الأكاديمية وخبرتهم المهنية دون تمييز. وفي الأخير، توصي اللجنة الدولة الطرف ب ال إنفاذ الفعال للتشريع الذي يفرض على ال شركات تخصيص حصص من الوظائف للمعوقين.

(14) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء أوجه ال تفاوت في الأجور بين الرجال والنساء الذين يؤدون عملاً متساوياً أو  عملاً ذا قيمة متساوية ، واستمرار أوجه التفاوت هذه في الاتساع بمعدلات عالية للغاية في الدولة الطرف (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب مضاعفة جهودها من أجل ا لقضاء على أوجه ال تفاوت في الأجور التي لا  تزال قائمة بين الرجال والنساء الذين يؤدون عملاً متساوياً أو  عملاً ذا قيمة متساوية، و تحديداً من خلال ضمان ال إنفاذ الفعال للقوانين القائمة، بما  في ذلك قانون العمل وقانون مكافحة التمييز، ومن خلال عمليات التفتيش واستخدام آليات العقوبات القائمة في هذا الشأن.

(15) و تشعر ا للجنة بالقلق ل أن الحد الأدنى للأج ر المحدد في الدولة الطرف لا يسمح بضمان مستوى معيشة لائق للعمال وأسرهم، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف (المادة 7).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تحدد الدولة الطرف ال حد الأدنى للأجر بحيث يتيح للمستفيدين وأسرهم التمتع بمستوى معيشة لائق.

(16) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات التحرش الجنسي، الذي عادة ما تكون المرأة ضحية له، على الرغم من التدابير التشريعية و أنشطة التوعية التي نفذتها الدولة الطرف لمنع هذا التحرش (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب ضمان الإنفاذ ال فعال للتشريعات التي تعاقب على التحرش الجنسي، واتخاذ تدابير إضافية ترمي إلى منع التحرش الجنسي وحماية المرأة منه في أماكن العمل .

(17) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء اتساع نطاق القيود المفروضة على الحق في الإضراب بالنسبة إلى فئات معينة من موظفي الدولة (المادة 8).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في تشريعاتها ، ولا سيما القانون رقم 2 لعام  1991، من أجل تمكين بعض الفئات من موظفي الدولة الطرف من ممارسة الحق في الإضراب ممارسةً تامةً .

(18) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار العنف المنزلي، ولا  سيما ضد ال مرأة . و تشعر اللجنة أيضا ً بالقلق ل أن العنف ا لمنزلي لا  يعد جرماً (المادة 10).

ت وصي اللجنة الدولة الطرف ب مراجعة تشريعاتها لت ج ريم العنف المنزلي وتكثيف جهودها لمنع العنف المنزلي ومكافح ته ، ولا  سيما العنف ضد المرأ ة.

(19) وتلاحظ اللجنة ب قلق أن الاتجار بالبشر، ولا  سيما الاتجار ب النساء والفتيات لأغراض من بينها الاستغلال الجنسي، لا  يزال مستمرا ً في جميع أنحاء الدولة الطرف (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تدابير الوقاية والحماية من الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض م ن بينها الاستغلال الجنسي، ولا  سيما من خلال ضمان الإنفاذ الفعال للقانون وتدريب موظفي إنفاذ الق انون و الموظفين المعنيين بشؤون الهجرة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تنظيم حملات توعية في صفوف السكان ، و تعزيز التدابير الرامية إلى مساعدة الضحايا وتأهيل هم ، وت يسير سبل تقديم الشكاوى، ومقاضاة المتجرين ومعاقبتهم. وفي  الأخير، توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعاونها مع الدول المجاورة لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته.

(20) وتشعر اللجنة بالقلق لأن النسبة المئوية ل لسكان الذين لا يزالون يعيشون تحت خط الفقر لا تزال مرتفعة في الدولة الطرف، ولا تزال مرتفعة للغاية ب ين فئات السكان الأكثر حرماناً وتهميشاً، ولا سيما الروما (المادة 11).

تحث اللجنة بشدة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة الفقر، ولا  سيما في أوساط السكان الأكثر حرمانا ً وتهميشا ً ، بمن فيهم الروما ، وتقليص أوجه ال تفاوت بين المناطق. وفي  هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى إعلانها بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/2001/10 ).

(21) و تشعر اللجنة بالقلق لأن الحصول على قدر كاف من المياه المأمونة لا  يزال إلى حد الآن غير متاح لجميع السكان في الدولة الطرف، ولا  سيما ل لفئات الأكثر حرمانا ً وتهميشا ً وسكان المناطق الريفية (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب اتخاذ الخطوات اللازمة لتزويد جميع السكان ، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية، بالقدر الكافي من المياه المأمونة، وكذلك المرافق الصحية . وتشجع اللجنة كذلك الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ المشاريع النموذجية التي وضعتها في هذا الشأن ، وفقا ً لتعليقها العام رقم 15(2002) بشأن الحق في الم اء ، وت ضمين تقريرها المقبل معلومات عن التقدم المحرز في هذا الصدد.

(22) وتشعر اللجنة بالقلق لأن بعض الفئات السكانية في الدولة الطرف، ولا  سيما أكثرها حرمانا ً وتهميشا ً ، والروما على وجه التحديد ، لا  يمكنها إلى حد الآن الحصول على سكن لائق. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء المعلومات المتاحة لديها والتي تفيد بحدوث العديد من عمليات الإخلاء القسري التي تطال الروما (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب ضمان إنفاذ قانون عام 2010 الذي يشجع بناء مساكن ذات كلفة منخفضة، ومواصلة برنامجها المتعلق ببناء مساكن اجتماعية مع منح الأولوية للفئات المحرومة والمهمشة، وتحديداً للروما . وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4 بشأن الحق في السكن ال لائق . و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتفادي عمليات الإخلاء القسري لل روما قبل التشاور معهم واقتراح حل تعرض عليهم فيه مساكن بديلة. وعلاوة على ذلك، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري .

(23) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل تعاطي التبغ في الدولة الطرف والآثار التي قد ت ترتب بسبب ذلك على الصحة، ولا  سيما في أوساط الشباب، على الرغم من التدابير التشريعية العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف، وكذلك حملات التوعية التي نظمت ها لمكافحة هذه الظاهرة (المادة 12).

توصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة التدخين ومعالجة الآثار الناجمة عنه ، لا  سيما في أوساط الشباب . و تحث اللجنة الدولة الطرف بهذا الخصوص، على ضمان الإنفاذ الفعال للتدابير التشريعية المعتمدة لمكافحة التدخين، و تكثيف حملات التوعية في هذا الصدد. وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف باعتماد خطة عمل وطنية شاملة أو  إ ستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة التدخين تتضمن عناصر تتعلق ب الرعاية الصحية .

(24) وتشعر اللجنة بالقلق لأن القانون الجديد المعتمد في أيلول/سبتمبر 2011 والمتعلق ب الضمان الاجتماعي قد قلص نطاق تغطية خدمات الصحة الإنجابية والجنسية، ولا سيما تغطية الوصفات الطبية لوسائل منع الحمل، بما  في ذلك أحدث الخدمات . و تشعر اللجنة أيضا ً بالقلق لعدم ضمان سرية البيانات الشخصية للمريضات اللواتي يجرين عملية إجهاض . وأخيراً، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع تكاليف خدمات الإجهاض (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالسهر على أن يشمل نظام الصحة الوطني خدمات الصحة الإنجابية والجنسية لتكون ضمن الخدمات التي يؤمنها، بما في ذلك وصفات وسائل منع الحمل ، ولا سيما أحدثها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بضمان مراعاة الطابع السري ل لبيانات الشخصية للمريضات اللواتي يجرين عملية إجهاض. وأخيرا ً، توصي اللجنة الدولة الطرف ب خفض ت كاليف خدمات الإجهاض .

(25) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ا لمعلومات التي تفيد بخلو المناهج الدراسية من التثقيف بمسائل الصحة الجنسية والإنجابية ، وهو ما  يحرم التلاميذ من إمكانية الاطلاع على مخاطر الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسيا ً (المادتان 12 و1 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب اتخاذ جميع ال تدابير المناسبة لضمان حصول ال تلاميذ على تثقيف بمسائل الصحة الجنسية والإنجابية في المدارس من أجل تفادي مخاطر الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً.

(26) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ال معلومات المتاحة لديها و التي تفيد بأن أطفال الروما لا يزالون عرضة للتفرقة في النظام الدراسي للدولة الطرف ، ولا سيما فيما يتعلق برفض التحاقهم ب الصفوف الدراسية العادية في بعض المناطق ، وإلحاقهم بصفوف دراسية خاصة، على الرغم من وجود ال قانون المتعلق ب مكافحة التمييز، والقانون المتعلق بالمدارس . و تشعر اللجنة أيضاً بالقلق لتدني معدل الالتحاق بالمدارس بين أطفال الروما، و استمرار ارتفاع معدل التوقف عن الدراسة . وأخيراً، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز الذي يتعرض له الأطفال المعوقون في المدارس (المادة 13).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب وضع إ ستراتيجية وطنية وخطة عمل من أجل رفع معدل التحاق أطفال الروما بالمدارس وخفض معدل تسربهم منها . وفي  هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم حملات توعية في أوساط أسر الروما ومتابعة تدابير الحفز التي سبق اتخاذها في هذا الشأن. وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف بمكافحة التمييز ضد أطفال الروما في المدارس من خلال ضمان ا لإنفاذ الفعلي لقانون مكافحة التمييز، و ال قانون المدرسي وتوعية هيئة التدريس وكذلك بقية السكان بهذين القانونين. وفي  الأخير، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وتطبيق نهج شامل في مجال تعليم الأطفال المعوقين. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 13(1999) بشأن الحق في التعلي م.

(27) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء أوجه القصور في إنفاذ القانون المتعلق باللغة الرسمية للدولة والقانون المتعلق بلغات الأقليات اللذين يسمحان لجميع المواطنين المنتمين إلى هذه الفئات باستخدام هذه اللغات في تعام له م مع الإدارة، و ذلك على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير سبل هذا الاستخدام (المادة 15).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب اتخاذ ال تدابير اللازمة، بما  في ذلك فرض ال عقوبات، لضمان أن يكون إنفاذ القانون المتعلق بلغات الأقليات فعالاً في إدارات البلديات الم ع ني ة . وفي  هذا الصدد، ت حيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 21(2009) بشأن حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية .

(28) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، وبخاصة في صفوف مسئولي الدولة وال جهاز القضائي ومنظمات المجتمع المدني و أن تبلغها في تقريرها الدوري المقبل ع ن جميع التدابير المتخذة لوضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ . وتشجع اللجنة أيضا ً الدولة الطرف على مواصلة إشراك منظمات المجتمع المدني في النقاش الدّائر على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

(29) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفق المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

(30) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم بحلول 18 أيار/مايو 2017 تقريرها الدوري القادم مُعدَّاً وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ) .

76- إسبانيا

(1) نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الخامس لإسبانيا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/ESP/5) في جلساتها من 12 إلى 14 المعقودة يومي 7 و8 أيار/مايو 2012 (E/C.12/2012/SR.12-14) واعتمدت الملاحظات الختامية التالية (E/C.12/2012/SR.28) في جلستها 28 المعقودة في 18 أيار/مايو 2012.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم إسبانيا لتقريرها الدوري الخامس الذي أُعدّ وفقا ً للم بادئ التوجيهية للجنة ويعرض التدابير المتخذة بشأن توصياتها السابقة. وترحب أيضاً با رتياح بالردود ال خطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (E/C.12/ESP/Q/5/Add.1) وكذا بالبيانات الإحصائية التي تضمنتها.

(3) وتشيد اللجنة بفرصة إجراء حوار بناء مع الدولة الطرف، وكذا بمشاركة وفد كبير من خبراء الوزارات المختصة.

باء - الجوانب الإيجابية

(4) تحيط اللجنة علماً مع التقدير ب تصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (23 أيلول/سبتمبر 2010)؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري (3 كانون الأول/ديسمبر 2007)؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (24 أيلول/سبتمبر 2009)؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة (4 كانون الأول/ديسمبر 2006).

(5) وتعرب اللجنة عن ارتياحها لسلسلة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لت عزيز التمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولا  سيما بما  يلي:

(أ) اعتماد القانون 12/2009 الصادر في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009 الذي ينظم حق اللجوء والحماية الفرعية والذي يتضمن التوجيهات الأوروبية و يشمل حماية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين؛

(ب) اعتماد خطة عمل تنمية السكان الغجر 2010-2012 و"ال إ ستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي للغجر 2012-2020"؛

(ج) القانون الأساسي 3/2007 الصادر في 22 آذار/مارس 2007 بشأن تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل؛

(د) القانون 30/2006 الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 2006 بشأن تعزيز الاستقلال الشخصي ورعاية المعالين؛

( ) القانون الأساسي 1/2004 الصادر في 28 كانون الأول/ديسمبر 2004 المتعلق بتدابير الحماية الشاملة من العنف القائم على أساس نوع الجنس ؛

(و) التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة تصنيف هذا النشاط كجريمة في قانون العقوبات ؛ والتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر؛ وإطلاق الخطة الشاملة الأولى لمكافحة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي 2009-2012؛ والخطة الثالثة لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين 2010-2013.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(6) يساور اللجنة القلق لكون الدولة الطرف تعتبر ا لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باستثناء الحق في التعليم المدرج ضمن الحقوق الأساسية التي يحميها الدستور، مجرد مبادئ توجيهية للسياسة الاجتماعية والاقتصادية والتشريع والممارسة القضائية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لندرة الاحتجاج بأحكام العهد أمام محاكم الدولة الطرف أو  تطبيقها في إطار الإجراءات القضائية .

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ، وفقاً لمبدأ عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة وعالميتها وترابطها، التدابير التشريعية المناسبة لكي تضمن للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مستوى من الحماية مماثلاً لما  ينطبق على الحقوق المدنية والسياسية. كما  توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل التقاضي أمام المحاكم الوطنية بشأن جميع أحكام العهد وتطبيقها على نحو كامل.

(7) ويساور اللجنة القلق ل كون ولاية أمين المظالم لا  تشير إلى تعزيز حقوق الإنسان والتثقيف في مجال حقوق الإنسان. ويساورها القلق أيضاً ل أن ديوان أمين المظالم غير مخوّل تقديم شكاوى فردية بشأن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمام المحاكم.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع اختصاصات ديوان أمين المظالم لتشمل تعزيز حقوق الإنسان والتثقيف في هذا المجال ، وتأهيل الديوان ل رفع دعاوى أمام المحاكم.

(8) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تدني مستويات الحماية الفعلية للحقوق المنصوص عليها في العهد نتيجة تدابير التقشف التي اعتمدتها الدولة الطرف، وهو ما  يؤثر بصورة غير متناسبة على تمتع الأفراد والجماعات المحرومين والمهمشين بحقوقهم، وخاصة منهم الفقراء، والنساء، والأطفال، وذوو الإعاقة، والعاطلون عن العمل من البالغين والشباب، والمسنون، والغجر، والمهاجرون، وطالبو اللجوء (المادة 2، الفقرة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتأكد من أن جميع تدابير التقشف المتخذة تراعي الحد الأدنى الأساسي لجميع الحقوق الواردة في العهد، وأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لحماية هذا الحد الأدنى الأساسي في جميع الظروف، وخاصة بالنسبة للأفراد والمجموعات المحرومين والمهمشين. وفي  هذا السياق، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجمع بيانات إحصائية مفصلة من أجل تعيين الأفراد والجماعات المتضررين وزيادة فعالية الجهود التي تبذلها لحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما  توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى رسالتها المفتوحة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية، المؤرخة 16 أيار/مايو 2012.

(9) ويساور اللجنة القلق إزاء ما يترتب على اللامركزية في إسناد الصلاحيات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من تفاوت في التمتع بهذه الحقوق في الأقاليم ا ل‍ 17 المتمتعة بالحكم الذاتي (المادة 2، الفقرة 1).

تحث اللجنة الدولة الطرف على الحرص على ألا يؤدي التفاوت بين الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي من حيث الاستثمار الاجتماعي والتخفيضات المختلفة في الخدمات العامة للرعاية الاجتماعية إلى عدم الإنصاف أو  التمييز في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

(10) ويساور اللجنة القلق إزاء تراجع المساعدة الإنمائية الرسمية الذي يمس تعهد الدولة الطرف بجعلها عند مستوى لا  يقل عن 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها من أجل زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية إلى مستوى لا  يقل عن 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للأهداف المتعهد بها دولياً.

(11) ويساور اللجنة القلق من استمرار تعرض المهاجرين والغجر للتمييز في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا  سيما فيما  يتعلق بالعمالة والسكن والصحة والتعليم، بالرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف. كما  يساورها القلق إزاء استمرار المواقف العدائية والمتعصبة تجاه هذه المجموعات، بما  في ذلك من قبل عناصر قوات حفظ النظام (المادة 2، الفقرة 2).

توصي اللجنة بأن ت عزز الدولة الطرف التدابير المعتمدة ل لقضاء على التمييز الذي يعاني منه المهاجرون والغجر، وأن تعاقب على أي نوع من الممارسات التمييزية. وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف باعتماد مشروع قانون شامل للمساواة في المعاملة وعدم التمييز. ومن هذا المنظور، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفقرة 2 من المادة 2 من العهد).

(12) ويساور اللجنة القلق، ولا  سيما في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية، من الزيادة المستمرة في معدلات البطالة عموما ً ، والبطالة لفترات طويلة خصوصا ً ، التي تؤثر سلباً على نسبة مرتفعة من سكان الدولة الطرف، وخصوصاً الشباب والمهاجرون والغجر وذوو الإعاقة، وهو ما  يفاقم حالة الاستضعاف التي يعيشونها (المادة 2، الفقرة 2؛ والمادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز برامجها واعتماد استراتيجيات فعالة من أجل الحد من معدلات البطالة وتحقيق التمتع الكامل بالحق في العمل تدريجياً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتفادي أي تراجع في ميدان العمل، بما  في ذلك في مجال حماية حقوق العمال. كما  تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات سنوية في شكل جداول عن الوضع العام للعمالة، مصنفة حسب الجنس والسن والجنسية والإعاقة . كما  توصي اللجنة بمواصلة إعطاء الأولوية للتدريب المهني الجيد ، وخاصة في حالات البطالة لفترات طويلة، مع مراعاة احتياجات الأفراد والفئات المحرومين والمهمشين. وفي  هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 18(2005)، بشأن الحق في العمل (المادة 6 من العهد).

(13) ويساور اللجنة القلق من كون بعض القوالب النمطية المتعلقة بأدوار الجنسين لا  تزال تحول دون تمتع المرأة بالحق في العمل على قدم المساواة مع الرجل. ولا  يزال يساور اللجنة القلق إزاء قلة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار في القطاعين العام والخاص كليهما. ويساورها القلق أيضاً إزاء استمرار وجود فرق كبير في الأجور بين الرجال والنساء بالرغم من الجهود المبذولة في هذا المجال، وذلك خلافاً لمبدأ المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية الموجود في تشريعات الدولة الطرف وفي  العهد (المواد 3 و6 و9 و10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها الرامية إلى مكافحة القوالب النمطية الجنسانية داخل الأسرة والمجتمع، بما  في ذلك بتعزيز تساوي تمثيل الرجل والمرأة في مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص. كما  تحث الدولة الطرف على رصد امتثال الجهات الخاصة للتشريع المتعلق بالمساواة في المعاملة وعدم التمييز ولمبدأ المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية. وبموازاة ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف تشجيع مشاركة الرجال بصورة أكبر في أعمال الرعاية وفي  تقديم خدمات الرعاية للأطفال وذوي الإعاقة والمسنين والمرضى.

(14) ويساور اللجنة القلق إزاء حالات الأشخاص الذين يظلون محتجزين في مراكز احتجاز الأجانب في انتظار الترحيل في ظروف يغلب عليها طابع الازدحام، ودون إمكانية الحصول على المعلومات والخدمات الملائمة للمساعدة الاجتماعية أو  الطبية أو  القانونية، وذلك بالرغم من اعتماد لوائح تنظيمية جديدة لهذه المنشآت منذ شباط/فبراير 1999 (المادة 2، الفقرة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على التنفيذ الكامل للوائح التنظيمية الجديدة لتحسين الظروف المعيشة في مراكز احتجاز الأجانب الذين ينتظرون الترحيل، ولا  سيما فيما  يتعلق بحصولهم على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والقانونية والطبية الكافية.

(15) ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار ارتفاع مستويات العنف المنزلي وغيره من أشكال العنف الجنساني، بالرغم من الجهو د التي تبذلها الدولة الطرف لمنع هذا العنف ، و إزاء تخفيضات الميزانية التي أثرت على عمليات دعم الضحايا ومساعدتهم في بعض الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي (المادة 10).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل تقييم آثار تنفيذ مختلف خطط وتدابير مكافحة العنف المنزلي وغيره من أشكال العنف الجنساني، وخاصة ضد المرأة، و تضمن استمرار هذه الجهود ، وأن تتأكد من أن تدابير التقشف التقييدية المعتمدة في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية لا تسفر عن المساس بحماية الضحايا وحقوقهم. كما  توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابيرها والتأكد من وصول جميع استراتيجيات الوقاية والرعاية في هذا المجال إلى النساء الأكثر استضعافاً بسبب بيئتهن الاجتماعية أو  إدمانهن المخدرات أو  إصابتهن بأمراض أو  أي سبب آخر يضعهن في وضع غير موات.

(16) و تلاحظ اللجنة ب قلق أن هناك حتى الآن، وفقاً لما لديها من بيانات نسبة 21.8 من السكان ممن يعيشون تحت خط الفقر وأن معدل الأشخاص المعرضين لبراثن الفقر قد ازداد إلى حد كبير في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية (المادتان 9 و11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة باعتماد وتنفيذ برنامج وطني جديد لمحاربة الفقر على نحو شامل. وتوصي اللجنة بأن تدرج في برنامجها تدابير واستراتيجيات محددة لتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة، وإيلاء اهتمام خاص للأشخاص والفئات المحرومين والمهمشين. وتحيل اللجنة الدولة الطرف، في هذا الصدد، إلى إعلانها بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2001).

(17) و ما يقلق اللجنة هو أنه جرى، في وقت يعيش فيه طفل من كل أربعة تحت خط الفقر، تخفيض الإعانات الاقتصادية للأسر تخفيضاً شديداً بل وحتى إلغا ؤ ها، كما في حالة الإعانة الاقتصادية التي تدفع مرة واحدة عند ولادة طفل أو تبنيه (المادتان 10 و11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في الإصلاحات المعتمدة في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة كي لا تؤدي ج ميع تدابير التقشف المنفذة إلى المساس بمستوى حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي تم بلوغه، و كي تظل تدابير التقشف في جميع الأحوال مؤقتة وتناسبية وألا  تضر با لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

(18) ويساور اللجنة القلق من تجميد الحد الأدنى للأجور منذ عام  2011 عند مستوى لا ي تيح العيش بكرامة (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حد أدنى للأجور يتيح لجميع العمال وأسرهم التمتع بعيش كريم، وتعديله دورياً ليتمشى مع غلاء المعيشة، وفقاً للمادة 7 من العهد ومعايير اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية.

(19) ويساور اللجنة القلق بشأن التعديلات التي أدخلها المرسوم الملكي بقانون 16/2012 الصادر في 20 نيسان/أبريل 2012، ولا  سيما على قانون الأجانب لعام  2009، والتي تقلص حقوق المهاجرين غير الشرعيين في الحصول على خدمات الصحة العامة (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل ، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد) ومبدأ تعميم الخدمات الصحية، ع دم الحد من إمكانية حصول المقيمين في الدولة الطرف على الخدمات الصحية نتيجة للإصلاحات المعتمدة ، وذلك أياً كان وضعهم القانوني. كما  توصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم أثر أي مقترح بخفض إمكانية حصول الأفراد والفئات المحرومين والمهمشين على الخدمات الصحية.

(20) وت لاحظ اللجنة ب قلق تدني مستويات المعاشات التقاعدية عن مستوى الكفاف في الكثير من الحالات، وهو ما  يعرض المستفيدين منها لخطر الفقر. وما  يثير قلقها بوجه خاص هو حالة النساء اللواتي يحصلن على معاشات ترمل جد متدنية (المواد 9 و10 و11 و12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في مبلغ المعاشات التقاعدية القائمة على دفع اشتراكات وغير القائمة على دفع اشتراكات، لضمان مستوى معيشي لائق لجميع المستفيدين، حتى في أوقات الأزمات الاقتصادية والمالية.

(21) ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء حالة الأفراد والأسر الذين تثقل كاهلهم تكاليف السكن بعد حصولهم على رهون عقارية طويلة المدى، وهو ما  تسبب في إخلاء العديد منهم من مساكنهم وتعرض آخرين لفقدانها. كما يساور اللجنة القلق من كون المرسوم الملكي بالقانون 6/2012 الصادر في 9 آذار/مارس 2012 يترك للمصارف السلطة التقديرية لقبول ال مساكن بدلاً من المبلغ المستحق (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت جري إصلاحاً تشريعياً يجيز للمقترضين التخلي عن منازلهم تسويةً للقرض العقاري، بحيث لا  يتوقف هذا الخيار فقط على السلطة التقديرية للمصارف. كما  توصى الدولة الطرف بتحفيز الأفراد والأسر على النظر في الاستئجار كشكل بديل ل لحصول على السكن. وفي  هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بتنسيق عملها مع الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي لاستثمار المزيد من الموارد في زيادة المعروض من المساكن الاجتماعية لتغطية الطلب، وفقاً للتعليق العام رقم 4(1991) بشأن الحق في ال سكن ال لائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد).

(22) ويساور اللجنة القلق من استمرار تنفيذ عمليات الإخلاء القسري في غياب الضمانات القانونية الواجبة، ودون ال تشاور المسبق مع الأشخاص المعنيين، ودون توفير سكن بديل أو  تعويض لهم (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع إطاراً تشريعياً يحدد الشروط والإجراءات التي يتعين اتباعها قبل مباشرة عملية الإخلاء، مع مراعاة أحكام التعليق العام رقم 7(1997) للجنة بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 المادة 11 من العهد): عمليات الإخلاء القسري، وتوصيات المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق، والمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن عمليات الإخلاء القسري والترحيل بدافع التنمية ( A/HRC/4/18 ، المرفق الأول).

(23) ويساور اللجنة القلق من عدم اعتماد الدولة الطرف بعد لتعريف رسمي ل‍ " ا لتشرد" يكون أساساً لجمع بيانات تفصيلية عن عدد الأشخاص الذين لا  مأوى لهم من أجل تقييم تطور هذه الظاهرة واتخاذ التدابير المناسبة في هذا الشأن (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع تعريف رسمي ل‍ "التشرد" وفقاً لتوصيات المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق والمبادئ التوجيهية للمؤتمر الأوروبي ا لتوافق ي بشأن التشرد الذي عقد في بروكسل عام  2010. كما  توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع بيانات مفصلة عن عدد الأشخاص الذين لا  مأوى لهم، وتأثير الأزمة الاقتصادية والمالية عليهم من أجل وضع تدابير فعالة لإعادة التأهيل وتنفيذها.

(24) وتلاحظ اللجنة ب قلق الصعوبات التي تواجهها المرأة، حسب مكان إقامتها، في الوصول إلى العيادات الطبية المخصصة لل إجهاض وفقاً للقانون الأساسي 2/2010 الصادر في 3 آذار/مارس 2010. كما  يساور اللجنة القلق من العوائق البيروقراطية والزمنية التي تجبر الكثير من النساء في معظم الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي على التوجه إلى العيادات الخاصة (المادتان 12 و10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التنفيذ الكامل للقانون الأساسي 2/2010 الصادر في 3 آذار/مارس 2010 في جميع أنحاء إسبانيا . وفي  هذا السياق، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد إجراء أساسي مشترك بين جميع الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي لضمان الإنصاف في الحصول على خدمات الإجهاض الطوعي؛ ولكفالة عدم تحول ممارسة الأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الصحي للاستنكاف الضميري إلى عقبة أمام النساء الراغبات في الإجهاض؛ ولإيلاء اهتمام خاص لحالة المراهقات والمهاجرات.

(25) ويساور اللجنة القلق إزاء تزايد تعاطي المخدرات والكحول، ولا  سيما في أوساط الشباب، وإزاء عدم وجود معلومات أكثر تفصيلاً عن هذه الظاهرة وأسبابها المحتملة (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز استراتيجياتها لمكافحة تعاطي المخدرات والكحول، مع مراعاة مختلف عوامل الخطر وجميع أصحاب المصلحة المعنيين؛ وبتطوير الخدمات الصحية والرعاية النفسية والاجتماعية الملائمتين؛ وبتقديم اقتراح منهجي لعلاج الإدمان؛ وتنفيذ تدابير إدارية واجتماعية و تثقيفية للتصدي لهذه المشاكل.

(26) ويساور اللجنة القلق لكون معدل التسرب المدرسي المبكر لا  يزال يمثل ضع ْ ف متوسط الاتحاد الأوروبي، بالرغم من التقدم المحرز (المادة 13).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها الرامية إلى الحد من معدل التسرب المدرسي المبكر، تماشياً مع إ ستراتيجية أوروب ا 2020، بحيث تعتمد إ ستراتيجية تتصدي للمحددات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على قرار مغادرة المدرسة قبل الأوان، وتعطي أولوية للأشخاص والمجموعات المحرومين والمهمشين.

(27) وتلاحظ اللجنة بقلق أن التعليم كان أحد أكثر القطاعات تضرراً من التخفيضات في الميزانية سواء الآتية من الدولة المركزية أو  تلك الآتية من الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي (المادة 13).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل استثمار الاقتصاد والميزانية بصورة مطردة وكافية في التعليم، ل ضمان الجودة وتكافؤ الفرص لجميع الأطفال. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية عن مبالغ ونسب الأموال العامة المخصصة للتعليم.

(28) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التدابير التراجعية التي اتخذتها الدولة الطرف بزيادة الرسوم الجامعية، مما  يهدد فرص وصول الأشخاص والفئات المحرومين والمهمشين إلى التعليم الجامعي (المادة 13).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في التدابير التراجعية المتخذة فيما  يتعلق بالرسوم الجامعية مع مراعاة الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 2 من المادة 13 من العهد، وضمان تكافؤ فرص الجميع في الحصول على دراسات عليا حسب قدراتهم.

(29) ويساور اللجنة القلق لكون تخفيضات الميزانية، في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية، تهدد ما  تحظى به القدرات الإبداعية والبحثية من حماية وتشجيع في الدولة الطرف، و كذلك الفرص الفعلية لجميع الأشخاص والمجتمعات المحلية في المشاركة في الحياة الثقافية (المادة 15).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جميع التدابير القائمة واتخاذ ما  يلزم من تدابير إضافية من أجل إعمال الحقوق الثقافية المنصوص عليها في المادة 15 من العهد على أوسع نطاق ممكن.

(30) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

( 31 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع ، وبخاصة في صفوف مسئولي الدولة والقضاة ومنظمات المجتمع المدني وأن تبلغها في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة لوضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ. وتشجع اللجنة أيضا ً الدولة الطرف على إشراك مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والمنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في النقاش الدّائر على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

( 32 ) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم بحلول 18 أيار/مايو 2017 تقريرها الدوري السادس وتعده وفقاً للمبادئ التوجيهية بشأن وثائق محددة ينبغي أن تقدمها الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد ( E/C.12/2008/2 ).

الدورة التاسعة والأربعون

77- بلغاريا

(1) نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الموحد الذي يضم التقريرين الدوريين الرابع والخامس لبلغاريا والمتعلق بتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/BGR/4-5) في جلستيها 41 و 42 (E/C.12/2012/SR.41-42)، المعقودتين في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، واعتمدت في جلستها 58 ، المعقودة في ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

(2) تحيط اللجنة علماً بارتياح بتقديم بلغاريا تقريرها الموحد الذي يضم التقريرين الدوريين الرابع والخامس، والذي يتماشى مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة، ويعكس التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بارتياح بالردود الخطية المفصلة التي تلقتها على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة(E/C.12/BGR/Q/4-5/Add.1)، وترحب بالحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمشترك بين الوزارات.

باء- الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في ٢٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام ٢٠٠٦؛

(ج) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية (٢٠٠١)؛

(د) اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم ١٧٧(١٩٩٦) بشأن العمل في المنزل، ورقم ١٦١(١٩٨٥) بشأن خدمات الصحة المهنية، واتفاقية العمل البحري (٢٠٠٦).

(4) وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي شملت ما يلي:

(أ) إنشاء المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في عام ٢٠٠٤؛

(ب) اعتماد قانون مكافحة الاتجار بالبشر في عام ٢٠٠٣، وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر؛

(ج) التعديلات التي أدخلت على قانون الصحة في عام ٢٠١٢ لحظر التدخين داخل الأماكن العامة المغلقة وبعض الأماكن المكشوفة .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(5) تأسف اللجنة لأن الاحتجاج بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمام المحاكم المحلية يظل نادراً، و ذلك لأسباب منها معرفة القضاة والمحامين والمدعين العامين المحدودة بالعهد.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين برامج التدريب على حقوق الإنسان بصورة تضمن معرفة أفضل بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والوعي به وتطبيقه، ولا سيما في أوساط السلطات القضائية وموظفي إنفاذ القانون وغيرهم من الأطراف الفاعلة المسؤولة عن تنفيذ العهد. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

(6) وتلاحظ اللجنة بقلق أن أمين المظالم ولجنة الحماية من التمييز، كمؤسستين وطنيتين لحقوق الإنسان، لا يمتثلان تماماً المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ("مبادئ باريس").

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير اللازمة لتمكين أمين المظالم ولجنة الحماية من التمييز من امتثال مبادئ باريس تماماً. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على ضمان أن تغطي ولاية المؤسستين الوطنيتين لحقوق الإنسان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تغطية كاملة وأن تخصص لهاتين المؤسستين الموارد اللازمة لكي تؤديا مهامهما بصورة فعّالة.

(7) ويساور اللجنة القلق من استمرار تعرض الأقليات، ولا سيما السكان من الروما والأتراك، للتمييز على نطاق واسع في مجالات التعليم والتوظيف والصحة والسكن (المواد ٢ و٦ و١١ و١٢ و١٣).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها للقضاء على أي شكل من أشكال التمييز ضد أقلياتها، ولا سيما السكان من الروما والأتراك، وبأن تعلن بوضوح ورسمياً أنها لا تتسامح مع أي شكل من أشكال التمييز أو العنف ضد الأشخاص بسبب أصلهم القومي أو العرقي، وتشجع إشراك عامة السكان في هذه العملية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن للجميع إمكانية الحصول على فرص العمل والتعليم، والسكن المناسب والخدمات الصحية، وينبغي أن تضمن التحقيق فيما يُرتكب من أفعال تمييزية أو أعمال عنف تحركها دوافع الأصل القومي أو العرقي للضحايا، ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

(8) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء القوالب النمطية لدور الجنسين التي تسود المجتمع، وما ينجم عنها من آثار سلبية فيما يخص تمتع النساء بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التفاوت بين الجنسين في مجالي التعليم والعمالة، وتأسف لعدم وجود تشريعات محددة بشأن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة (المادة ٣).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب تكثيف جهودها الرامية إلى التخلص من القوالب النمطية وأشكال التحيز المتعلقة بدور الجنسين في المجتمع، بوسائل منها تنظيم حملات للتوعية، و تحسين التوازن بين الجنسين في اختصاصات التعليم التي يهيمن عليها عادة أحد الجنسين. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد تشريعات محددة بشأن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم إحصاءات مصنفة حسب الجنس، تتعلق بالمشاركة في سوق العمل ومتوسط الأجور الحقيقية حسب المهنة ونوع النشاط ومستوى المؤهلات في القطاعين العام والخاص .

(9) ويساور اللجنة القلق إزاء حالة ملتمسي اللجوء الذين لا يسمح لهم بالعمل خلال عام إقامتهم الأول في الدولة الطرف، وبالتالي فهم لا يحصلون إلا على البدل الشهري وفقاً لقانون المساعدة الاجتماعية، مما يحرمهم بدرجة كبيرة من التمتع بالحقوق التي يتضمنها العهد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن المساعدة المقدمة للاجئين المعترف بهم حديثاً لا تخولهم الحصول على السكن اللائق والغذاء والملبس والاحتياجات التعليمية (المادة ٣).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة لتعديل تشريعاتها، بما يسمح لملتمسي اللجوء بالحصول على تصريح عمل في مدة تقل عن عام ابتداء من يوم وصولهم إلى الدولة الطرف. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعزز برنامجها الوطني لإدماج اللاجئين في جميع أراضيها، بما في ذلك عن طريق تنفيذ دورات تدريب لغوي تكون أكثر ملاءمة للأشخاص المحتاجين إليها، وبرامج توجيه اجتماعي وتدريب مهني، وإيلاء اهتمام خاص بالأشخاص الضعفاء، بمن فيهم كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة.

(10) ويساور اللجنة القلق لأن حماية الأطفال الذين يعملون لحسابهم وهم دون سن 18 عاماً غير مكفولة، ويبقى الأطفال الضعفاء اجتماعياً، ولا سيما أطفال الروما، منخرطين في أعمال ضارة واستغلالية، وبصفة خاصة في الزراعة والصناعة والخدمة المنزلية، وذلك على الرغم من تقييد التشريعات الحالية عمل الأطفال واعتماد خطة وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق لعدم وجود بيانات كافية أو بيانات مصنفة حديثة بشأن عمل الأطفال (المادتان 3 و10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بدراسة حالة عمل الأطفال وأطفال الشوارع بهدف وضع استراتيجيات محددة لإذكاء الوعي وبرامج للوقاية والمساعدة، بما في ذلك عن طريق الجمع المنهجي لبيانات محدثة ومفصلة بهدف معالجة مشاكل عمل الأطفال وأطفال الشوارع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان فعالية تنفيذ معايير منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل وتنظيم عمل الأطفال في الظروف المحفوفة بالأخطار، بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليه.

(11) ويساور اللجنة القلق، ولا سيما في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية، من الزيادة الأخيرة في معدلات البطالة عموما ً والبطالة لفترات طويلة بوجه خاص ، التي تؤثر سلباً على سكان الدولة الطرف، وخصوصاً الشباب والمهاجرين والروما والأشخاص ذوي الإعاقة، مما يفاقم حالة الضعف التي يعيشونها، وذلك انتهاكاً لحقوقهم المعترف بها في العهد (المادة 2، الفقرة 2؛ والمادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز برامجها واعتماد استراتيجيات فعالة من أجل الحد من معدلات البطالة وتحقيق التمتع الكامل بالحق في العمل تدريجياً، وتجنب أي تراجع في مجال حماية حقوق العمال. وتوصي اللجنة بمواصلة إعطاء الأولوية للتدريب المهني، وخاصة في حالات البطالة لفترات طويلة، مع مراعاة احتياجات الأفراد والفئات المحرومين والمهمشين. كما توصي اللجنة الدولة الطرف با عتماد استراتيجيات وخطط عمل تتعلق بالعمالة وتستهدف المناطق التي تسجل أ على معدلات للبطالة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات سنوية في شكل جداول عن الوضع العام للعمالة، مصنفة حسب الجنس والسن والجنسية وحالة العجز والمناطق الريفية أو الحضرية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 18(2005)، بشأن الحق في العمل. كما توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى رسالتها المفتوحة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية، المؤرخة 16 أيار/مايو 2012.

(12) ويساور اللجنة القلق لأن الحد الأدنى للأجر، وإعانة البطالة واستحقاقات الشيخوخة المحددة في الدولة الطرف لا تكفي لتغطية تكاليف المعيشة ولضمان مستوى معيشة لائق للمستفيدين وأسرهم (المادتان ٧ و٩ ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء نظام فعال لمقايسة الحد الأدنى للأجور وإعانة البطالة والمعاشات والأشكال الأخرى من المساعدة الاجتماعية المقدمة للمسنين و تعديلها بصورة منتظمة حسب تكلفة المعيشة، بما يتيح مستوى معيشة لائقاً للمستفيدين وأسرهم.

(13) ويساور اللجنة القلق إزاء القيود الم فروضة على الحق في الإضراب بالنسبة إلى فئات معينة من موظفي الدولة، بمن فيهم الموظفون الإداريون (المادة ٨ ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قوانينها حتى تتمتع جميع فئات موظفي الدولة، بما في ذلك الموظفون الإداريون، بحقهم في الإضراب .

(14) ويساور اللجنة القلق إزاء ضعف تأثير الخطط والاستراتيجيات القائمة على الأطفال ذوي الإعاقة الذين يودعون في مؤسسات رعاية، وإزاء نقص الخدمات الهادفة إلى تهيئة الأشخاص الذين يغادرون مؤسسات الرعاية، للاندماج في المجتمع. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء انعدام وضوح الوضع القانوني للأطفال المحرومين من الأسرة الذين يغادرون مؤسسات الرعاية، والبدائل المتاحة لهم (المادة ١٠ ).

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف التنفيذ التام لإصلاح نظام الرعاية المؤسسية للأطفال، مع التركيز على إعادة إدماج الأطفال الذين يغادرون مؤسسات الرعاية، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة. وتوصي اللجنة بأن توضح الدولة الطرف الوضع القانوني للأطفال المحرومين من الأسرة الذين يغادرون مؤسسات الرعاية وأن توفر لهم خدمات الحضانة والدعم الأسري المناسبة، إضافة إلى الخدمات المجتمعية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، المرفقة بقرار الجمعية العامة ٦٤/١٤٢، وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة حسب الجنس والسن والوضع العائلي والإعاقة ، بشأن التقدم المحرز في مجال إعادة إدماج الأطفال الذين يغادرون مؤسسات الرعاية.

(15) ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار ارتفاع معدلات العنف المنزلي، ولا سيما العنف ضد المرأة. وتأسف اللجنة لأن العنف المنزلي لا يزال يشكل فعلاً لا يعاقب عليه تحديداً بموجب القانون الجنائي، وإزاء  العدد المحدود للحالات التي تبلغ بها السلطات المختصة للتحقيق فيها والمعاقبة عليها (المادة ١٠ ).

توصي اللجنة بأن تجرِّم الدولة الطرف بصراحة كاف ة أشكال العنف المنزلي في قانون العقوبات الخاص بها . وتوصي اللجنة بأن تنظم الدولة الطرف حملات مركزة لتوعية السكان بآثار العنف المنزلي الخطيرة، وبأن تضمن التدريب المنهجي للسلطات المحلية وموظفي إنفاذ الق انون والشرطة، والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في المجال الطبي على كيفية التعرف على ضحايا العنف المنزلي وإسداء المشورة إليهم على النحو الكافي، ولا سيما في حالات العنف ضد المرأة. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الإجراءات اللازمة لتكفل الإبلاغ عن كافة أشكال العنف المنزلي وإخضاعها للتحقيق الجنائي ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم .

(16) ويساور اللجنة القلق إزاء تزايد الاتجار بالبشر في الدولة الطرف، رغم الإجراءات التي وضعتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتنفيذ البرنامج الوطني لمنع الاتجار بالبشر والتصدي له وحماية الضحايا (المادة ١٠).

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها لإذكاء الوعي ومكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع البلدان المجاورة ومن خلال وضع برامج فعالة، ومكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والأطفال واستغلالهم الجنسي. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف مقاضاة جميع الأفراد المسؤولين عن الاتجار بالأشخاص ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع جسامة الجرائم المرتكبة وحصول ضحايا الاتجار بالبشر على خدمات إعادة التأهيل.

(17) ويساور اللجنة القلق لأن القانون لا ينظم ولا يحمي الأفراد المقترنين بحكم الواقع ووضع الأطفال المولودين كنتيجة لهذه العلاقات. ويساور اللجنة القلق لعدم اعتراف القانون بالأزواج من نفس الجنس ولعدم وجود إطار قانوني يحمي حقوق هؤلاء الأزواج (المادتان ٢ و١٠).

توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف مراجعة شاملة لتشريعاتها بغية ضمان المساواة القانونية بين الأفراد المقترنين بحكم الواقع والأزواج الرسميين، والاعتراف القانوني بالأزواج من نفس الجنس، وتنظيم الآثار المالية المترتبة ع لى هذه العلاقات، وضمان الحماية الكاملة لحقوق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج. 

(18) ويساور اللجنة القلق لأن نسبة السكان الذين لا يزالون يعيشون تحت خط الفقر كبيرة، وخاصة بين فئات السكان الأكثر حرماناً وتهميشاً، بمن فيهم الروما . ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التفاوت الإقليمي في هذا الصدد  (المادة 11).

تحث اللجنة بشدة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة الفقر، ولا سيما في أوساط السكان الأكثر حرماناً وتهميشاً، بمن فيهم الروما، وتقليص أوجه التفاوت بين المناطق. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة نظر الدولة الطرف إلى إعلانها بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/2001/10 ).

(19) ويساور اللجنة القلق لأن بعض الفئات السكانية في الدولة الطرف، ولا سيما أكثرها حرماناً وتهميشاً، بما في ذلك الروما، لا يمكنها إلى حد الآن الحصول على سكن لائق. كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء حدوث العديد من عمليات الإ خ لاء القسري التي تطال الروما. (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إنفاذ قانون عام 2010 الذي يشجع بناء مساكن ذات كلفة منخفضة، ومواصلة برنامجها المتعلق ببناء مساكن اجتماعية مع منح الأولوية في تخصيص هذه المساكن للفئات المحرومة والمهمشة، وتحديداً للروما. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن اللائق. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بمنع عمليات الإ خ لاء القسري للروما قبل التشاور معهم واقتراح حل تعرض عليهم فيه مساكن بديلة أو تعويضات. وعلاوة على ذلك، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن عمليات الإ خ لاء القسري.

(20) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الوتيرة العالية للحمل في سن المراهقة، الذي غالباً ما يؤدي بالمراهقات إلى ترك المدرسة. كما يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات الواردة بشأن ارتفاع معدلات وفيات الرضَّع ووفيات الأمومة، وإزاء عدم وجود معلومات مفصلة عن أسباب هذه المشكلة (المادتان ١٠ و١٢).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها الرامية إلى منع الحمل في سن المراهقة، وإلى توفير خدمات الدعم اللازمة للمراهقات الحوامل، بما في ذلك تدابير تمكنهن من مواصلة تعليمهن. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على إت احة خ دمات الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين على نحو فعال ، وإتاحة الرعاية الطبية المتخصصة لجميع النساء والفتيات الحوامل. وأخيراً، توصي اللجنة بأن تقيِّم الدولة الطرف أسباب جميع حالات وفيات الرضَّع ووفيات الأمومة تقييماً شاملاً ومفصلاً بغية إعداد إستراتيجيات خاصة وملائمة في هذا الصدد.

(21) وتظل اللجنة قلقة، رغم المعلومات الواردة بشأن الإصلاح ذي الصلة الذي سيبدأ نفاذه في كانون الثاني/يناير ٢٠١٣، إزاء الصعوبات التي يواجهها الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومرضى خرف الزهايمر في الحصول على العلاج من خلال مخطط الضمان الاجتماعي. في كلتا الحالتين، تأسف اللجنة أيضاً لعدم توافر معلومات بشأن إمكانية الحصول على سبل العلاج والرعاية ذات الصلة (المادة ١٢).

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف توفير العلاج والرعاية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومرضى خرف الزهايمر وجعلهما في متناولهم، وأن يغطي مخطط الضمان الاجتماعي العلاجات المحال إليها تغطية فعالة.

(22) وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من إنجازات الدولة الطرف في مجال التعليم، تبقى معدلات التخلي عن الدراسة مرتفعة، ولا سيما بين المجموعات المحرومة والمهمشة من السكان. كما يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أطفال الروما والأطفال ذوي الإعاقة لا يزالون عرضة للتفرقة في نظام التعليم المدرسي (المادة ١٣).

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها للتصدي للعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحددة كأسباب جذرية لمعدلات التخلي عن الدراسة المرتفعة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم حملات توعية في أوساط أسر الروما بشأن أهمية التعليم، ومتابعة تقديم الحوافز ذات الصلة، ومواصلة ما تبذله من جهود لمكافحة التفرقة التي يتعرض لها أطفال الروما والأطفال ذوو الإعاقة في المدارس. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تضمن الدولة الطرف إنفاذ قانون مناهضة التمييز وقانون التعليم العام إنفاذا فعالاً، وينبغي أن تذكي وعي المعلمين وعامة السكان بهذه القوانين. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 13(1999) بشأن الحق في التعليم.

(23) تلاحظ اللجنة أن المادة ٥٤ من الدستور تعترف ب‍ "التعدد العرقي" ، إلا أنه يساورها القلق إزاء عدم وجود اعتراف رسمي بالأقليات القومية الموجودة في أراضي الدولة الطرف (المادة ١٥).

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في مراجعة موقفها من الاعتراف الرسمي بالأقليات القومية بموجب الدستور، وبأن تعترف رسمياً بالحاجة إلى حماية التنوع الثقافي لجميع الأقليات المشمولة بولايتها القضائية، وفقاً لأحكام المادة ١٥ من العهد. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 21(2009) بشأن حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية .

(24) وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع على البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتصديق عليه. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

(25) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، وبخاصة في صفوف مسئولي الدولة و العاملين في الجهاز القضائي ومنظمات المجتمع المدني، وأن تُبلغها في تقريرها الدوري المقبل ع ن التدابير المتخذة لوضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ . وتشجع اللجنة أيضا ً الدولة الطرف على مواصلة إشراك منظمات المجتمع المدني في النقاش الذي سيدور على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

(26) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفق المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

(27) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم بحلول ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر 2017 تقريرها الدوري ال مقبل طبقاً لل مبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (E/C.12/2008/2) .

78- إكوادور

(1) نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثالث لإكوادور بشأن تنفيذ ال عهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ((E/C.12/ECU/3 في جلستيها 34 و35 (E/C.12/2012/SR.34 and 35)، المعق و دتين في 14 و15 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، واعتمدت في جلستها 58، الم عق و دة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث لإكوادور وبما  قدمته الدولة الطرف من ردود خطية على قائمة المسائل. و هي تود أن تتوجه بالشكر إلى وفد الدولة الطرف، برئاسة وزير تنسيق التنمية الاجتماعية، على المشاركة النشطة في الحوار مع اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

(3) ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المرفق بقرار الجمعية العامة 63/117) وتشيد بالدولة الطرف كونها أول دولة تقوم بذلك.

(4) وتحيط اللجنة علما ً أيضاً بتصديق الدولة الطرف على عدد من الصكوك الدولية الأخرى:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

(5) وترحب اللجنة بالتحسينات التي شهدتها المؤشرات الاجتماعية للتنمية البشرية والحد من الفقر، فضلا ً عن الزيادات التي عرفتها الموارد المخصصة في الميزانية للنفقات الاقتصادية والاجتماعية، منذ أن اعتمدت اللجنة في عام  2004 ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لإكوادور (E/C.12/1/Add.100).

(6) وتعرب اللجنة عن رغبتها في تسليط الضوء على إقرار إكوادور في عام  2008 لدستورها الجديد الذي ينص على ضمان تطبيق حقوق الإنسان المبينة في الدستور وفي  الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وعلى مبدأ عدم التمييز في ممارسة حقوق الإنسان وإنفاذ الآليات القضائية لحقوق الإنسان مثل إجراءات الحماية الدستورية.

(7) وتلاحظ اللجنة التقدم المحرز في وضع إطار تشريعي يهدف إلى ضمان التمتع بعدد من الحقوق المبيََنة في العهد:

(أ) قانون السيادة الغذائية، ملحق الجريدة الرسمية رقم 583 المؤرخ 5 أيار/ مايو 2009؛

(ب) القانون المتعلق بالتعليم العالي، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 298 المؤرخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2010؛

(ج) القانون المتعلق بالإعاقة، ملحق الجريدة الرسمية رقم 796 المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2012؛

(د) القانون المتعلق بحماية حقوق العمال، ملحق الجريدة الرسمية الثاني رقم 797 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2012.

(8) وتحيط اللجنة علماً با رتياح ب المعلومات المقدمة إليها فيما  يخص التطبيق المباشر للعهد والاستناد إلى الاجتهادات السابقة للجنة وإلى تعليق اللجنة العام رقم 4 بشأن الحق في السكن اللائق (المادة 11، الفقرة 1 من العهد) وإلى تعليق اللجنة العام رقم 15 بشأن الحق في الماء (المادتان 11 و12 من العهد) في التفسيرات القضائية للقانون في القضية رقم 1207-10-‘‘EP والقرار رقم 148-12- SEP-CC(الإجراء الزجري الاستثنائي فيما  يتعلق بالحق في السكن) والقضية رقم 1586-2008-RA (الإجراء الدستوري المتعلق بالحماية فيما  يخص الحق في العمل) والقضية رقم 0907-2008-RA الإجراء الدستوري المتعلق بالحماية فيما  يخص الحق في التعليم).

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(9) تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء عدم إجراء مشاورات كأساس للحصول على الموافقة المسبقة والحرة والمستنيرة للشعوب والقوميات الأصلية بشأن مشاريع تنمية الموارد التي تعنيهم. وتعرب عن قلقها الخاص لصدور المرسوم التنفيذي رقم 1247 المؤرخ آب / أغسطس 2012 دون استشارة ا لشعوب والقوميات الأصلية ولأنه ينص على أن أي اتفاق قد يُبرم لا  بد أن يقوم على تدابير سياسة عامة موجودة مسبقا ً . كما  أنها تشعر بالقلق لأن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لنشر المعلومات وإنشاء مكاتب استشارية دائمة وتنظيم جولات في المناطق المجاورة لمواقع مشاريع تطوير التعدين والهيدروكربونات المقترحة هي جهود محصورة في إضفاء طابع اجتماعي على تلك المشاريع ولأن هذه الأنشطة لا  تفضي إلى قيام حوار بين الثقافات يكون أساسا ً للحصول على موافقة الشعوب والقوميات الأصلية ولاحترام حقها في أن تُستشار .

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مشاورات فيما  يخص استكشاف موارد التعدين والهيدروكربونات وتنميتها مما  يسمح للشعوب والقوميات المعنية ب أن تقرر بحرية ما  إذا كانت ستوافق أو لا  توافق على مشروع ما ، ويتيح ما يكفي من وقت وفرص للمداولات وصنع القرار وتنفيذ الضمانات الثقافية وسبل الإنصاف التعويضية. وينبغي إجراء هذه المشاورات وفقا ً لإجراءات التشاور المجتمعي التي تم اتخاذها وفقا ً للقرارات التي تفضي إليها المشاورات . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في تعليق تنفيذ المرسوم التنفيذي رقم 1247 المؤرخ 2012 وأن تعمل عوضا ً عن ذلك مع الشعوب الأصلية بغية وضع تدابير تشريعية تحكم ممارسة الحق في التشاور معها وأن تُجري قبل ذلك مشاورات حول التشريع المقترح. و تحث اللجنة الدولة الطرف على الامتثال للقرار الصادر عن محكمة ا لبلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في 27 حزيران/يونيه 2012 في قضية كيتشوا دي ساراياكو ضد إكوادور .

(10) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التحقيقات والإدانات الجنائية التي يخضع لها قادة الشعوب الأصلية والحركات الاجتماعية الذين يتظاهرون ضد مشاريع القوانين التي تعرضها السلطة الت نفيذية على الجهاز التشريعي المتعلقة بإدارة المياه ومشاريع التنمية التي من شأنها أن تؤثر على الاحتياطات الطبيعية مثل بحيرة كيمساكوشا. كما  يساور ها القلق إزاء افتقار الدولة الطرف إلى آليات تكفي لبناء توافق للآراء بشأن أنشطة تنمية الموارد الطبيعية التي من شأنها أن توفر سبيلا ً للتوفيق بينها وبين نظرة ا لشعوب والقوميات الأصلية إلى العالم .

توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن ت ضع ضمانات متينة لكفالة ا لحق في حرية التجمع والحق في التظاهر السلمي وبأن تنظم استخدام موظفي إنفاذ القانون للقوة في المظاهرات العامة. كما  توصيها ب أن توض ح نطاق انطباق الجرائم الجنائية المتعلقة بالتخريب والإرهاب وأن تقيد تطبيقها في سياق المظاهرات العامة. ويمكن للجان التحقيق المستقلة أن تصدر توصيات بشأن مدى استصواب رفع دعاوى قضائية ردا ً على الاحتجاجات العامة.

(11) و تعرب اللجنة عن قلقها لأن التفاوت في توزيع الدخل لا  يزال جليا ً في الدولة الطرف على الرغم من الانخفاض الذي شهده، وهذا ما  يعكسه معامل جيني البالغ 49.0. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف إحصاءات ديمغرافية محدثة ومصنفة حسب الجنس وال انتماء الإثني والمنطقة الجغرافية والمركز الاقتصادي والاجتماعي.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتحديد أهداف سياستها في هذا المجال ومعاييرها ومؤشراتها مع التركيز على القضاء على حالات عدم المساواة القائمة، لا  سيما تلك التي تمس السكان الأصليين والإكوادوريين المنحدرين من أصل أ فريقي. كما  توصيها بالمضي قدما ً في تطوير مؤشرات السياسة العامة، عن طريق الاستعانة بدعم تقني من أحد مستشار ي حقوق الإنسان العاملين في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في قياس مدى فعالية السياسات العامة في الحد من عدم المساواة.

(12) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نسبة الأشخاص من ذوي الإعاقة التي لا  تزيد ع لى 35 في المائة من السكان النشطين اقتصاديا ً . كما  تعرب عن قلقها إزاء انعدام المعلومات بشأن التدابير الرامية إلى القضاء على شتى أشكال التمييز التي لا  يزال يواجهها الأشخاص المعوقون. و بالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق لأن البرامج الاجتماعية الموجودة، مثل البرامج التي توفر الأعضاء التعويضية وتلك التي توفر منح اً خاصة لأفراد أسر الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وال عقلية ، لا  تكفي للا عتراف بالأشخاص المعوقين كأصحاب حقوق.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تثابر في بذل الجهود من أجل بلوغ أهداف سياسة العمالة المتعلقة بالتنوع وبمهارات الأشخاص المعوقين وأن تضمن توفير الترتيبات التسهيلية المعقولة في أماكن العمل. وتشجعها على وضع سياسات عامة تعكس الاعتراف بحقوق الأشخاص المع و قين وتكون هذه السياسات أوسع نطاقا ً من مجرد الاعتراف بحق الأشخاص المع و قين في تدابير المساعدة الاجتماعية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء مكتب أمين للمظالم يحظى بالموارد اللازمة لرصد احترام حقوق الأشخاص المع و قين وأن ينهض هذا المكتب بقدرة الوكالات المحلية على تنفيذ قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2012.

(13) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الوضع الذي يجد المهاجرون وملتمسو اللجوء أنفسهم فيه جراء تنفيذ المرسوم رقم 1182 المؤرخ أيار/مايو 2012 وإزاء ما  له من آثار سلبية على الاعتراف بمركز اللاجئ. ويساور اللجنة القلق إزاء العقبات التي تحول دون تمتع المواطنين الكولومبيين المقيمين في الدولة الطرف بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع آلية رصد بغية تمكين ملتمسي اللجوء واللاجئين من الممارسة الحقيقية لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشجع اللجنة السلطات العامة على الاستناد إلى المساعدة الاستشارية والقدرات التقنية للوكالات الدولية من قبيل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات المجتمع المدني.

(14) تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما  يخص السياسات العامة مثل خطة تكافؤ الفرص والميزانية العامة المخصصة لمسألة المساواة بين الجنسين ونظام الكفاءة الذي ينص عليه قانون الخدمة المدنية. غير أنها تعرب عن قلقها إزاء القوالب النمطية الجنسانية التي ت ضع المرأة في مرتبة أدنى من الرجل داخل الأسرة وفي  المجتمع ككل والتي تمنع المرأة من ممارسة حقوقها على قدم المساواة مع الرجل.

توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تعتمد التشريعات والتدابير اللازمة بغية إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في السياسات العامة فيما  يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما  توصيها باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص من القوالب النمطية وأدوار الجنسين التي تميز ضد المرأة داخل الأسرة والمجتمع ككل.

(15) و تلاحظ اللجنة ب قلق أن قرابة 40 في المائة من السكان يعملون في قطاع الاقتصاد غير النظامي، على الرغم من تراجع معدل البطالة في الدولة الطرف إلى 4 في المائة.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة بذل الجهود للحد من البطالة وتنفيذ التدابير الرامية إلى القضاء على العمل غير النظامي. كما  توصيها بوضع آليات لرصد تنفيذ قانون حماية حقوق العمال والقانون الذي يحمي حقوق تجار التجزئة والعاملين لحسابهم الخاص ومنظِّمي المشاريع المتناهية الصغر بغرض ضمان أن تكون ظروف العمل في الدولة الطرف عادلة ولائقة للجميع.

(16) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الطرد التعسفي الذي تعرض له على الأقل 000 11 عامل في القطاع العام نتيجة لتنفيذ المرسوم التنفيذي رقم 813 لعام  2011. وتلاحظ بقلق أن الموظفين المدنيين المطرودين يتعرضون للوصم ويضطر العديد منهم إلى الحصول على التقاعد المبكر. كما  تلاحظ بقلق أن حالات الطرد كانت غير مبررة وأنها تمت دون ضمان تمتع الأشخاص المعني ي ن بالضمانات التي تفرضها الإجراءات القانونية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتبسيط إجراءاتها الرامية إلى تعويض جميع الموظفين المدنيين الذين تعرضوا للطرد التعسفي وبوضع برامج ل ل توظيف وا لتدريب لفائدة الموظفين الذين سُرّحوا من الخدمة. كما  توصيها بوضع حد للطرد التعسفي للموظفين.

(17) تلاحظ اللجنة بقلق أن مستوى الأجر الأدنى يختلف من مجموعة مهنية إلى أخرى وأن القانون يحدد أجرا ً أقل من مستوى الأجر الأدنى للعاملين في المنازل، وذلك على الرغم من الزيادة التي شهدها الحد الأدنى للأجور في الدولة الطرف، والذي بات كافيا ً الآن ليكفل 92 في المائة من ت كلفة السلة الغذائية للأسرة. ويساور اللجنة القلق إزاء نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة التي تبلغ 47.1 في المائة في حين تبلغ نسبة مشاركة الرجل 77.1 في المائة وإزاء قضاء النساء ساعات أطول في العمل المنزلي في المناطق الريفية واستمرار التباين بين النساء والرجال في مستويات الأجر.

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع حد أدنى للأجور لكافة المجموعات المهنية وعلى المضي قدما ً في إدراج زيادات على الحد الأدنى للأجور. وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة نسبة مشاركة المرأة ولضمان حصول المرأة على أجر عادل لدى تساوي العمل و كفالة تساوي الأجر لدى تساوي قيمة العمل . و توصيها كذلك بوضع آليات للمراقبة لضمان أن تكون ظروف العمل منصفة في كافة قطاعات الاقتصاد.

(18) وتعرب اللجنة عن قلقها مجدداً إزاء الظروف الصحية وظروف السلامة في أماكن العمل، لا  سيما ظروف العمل في القطاعات التي تستقطب أكبر عدد من العاملين من قبيل الزراعة والتعدين والأنشطة الصناعية. كما  تشعر بالقلق لأن ظروف العمل في المزارع تعد شكلا ً من أشكال الرق المعاصرة، كما  أفادت المقررة الخاصة في تقريرها المعني بأشكال الرق المعاصرة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص مفتشي العمل وآليات الرصد و الرقابة.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتقوية آلياتها المخصصة لتحري ورصد الظروف الصحية وظروف السلامة في أماكن العمل، وبالخصوص زيادة عدد مفتشي العمل وتواتر عمليات التفتيش التي يقومون بها، خاصة في القطاعات التي توظف أكبر عدد من العاملين من قبيل الزراعة والتعدين والأنشطة الصناعية.

(19) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء وجود قيود على ممارسة الحق في تكوين النقابات على النحو المنصوص عليه في المادة 8 من العهد وفي  اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لعام  1948(رقم 87) وفي  اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام  1949(رقم 98). وتعرب اللجنة عن انزعاجها بشكل خاص إزاء طرد قرابة 000 2 عامل من المنتسبين إلى النقابة العمالية بتروإكوادور وإزاء عدم احترام حقوقهم النقابية.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لضمان احترام حق تكوين النقابات. وتحثها على الحرص على كفالة الحقوق النقابية وحظر أي إجراء يرمي إلى طرد العمال المنخرطين في العمل النقابي .

(20) ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم  تحقق بعد التغطية الشاملة بالضمان الاجتماعي. وتعرب عن قلقها أيضا ً إزاء الفوارق القائمة في معدلات التغطية، فيما  تلاحظ أن معدل التغطية لا  يزيد ع لى 12 في المائة لنساء الشعوب الأصلية وع لى 18 في المائة للنساء الإكوادوريات المنحدرات من أصل أ فريقي، على الرغم من استفادة 22 في المائة من مجموع السكان من التغطية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بالمبادرة إلى وضع خطة تضمن التغطية الشاملة بالضمان الاجتماعي وتؤسس آليات خاصة لتمكين نساء الشعوب الأصلية والنساء الإكوادوريات المنحدرات من أصل أ فريقي من الاستفادة من البرامج الاجتماعية. كما توصيها بمراعاة المبادئ التوجيهية المبيَّنة في تعليق اللجنة العام رقم 19 بشأن الحق في الضمان الاجتماعي (المادة 9 من العهد) بغية المضي قدما ً في الإعمال الكامل للحق في الضمان الاجتماعي.

(21) وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما  تتعرض له النساء من عنف واستغلال جنسيين. كما  يساور ها القلق، بوجه خاص، إزاء الانتهاكات الجنسية التي تحدث في المدارس وإزاء محدودية النتائج التي تفضي إليها التحقيقات القضائية التي ترمي إلى الكشف عن الأطراف المسؤولة عن ذلك و فرض العقوبات الجنائية الملائمة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن الدولة الطرف لم  تقدم معلومات مصنفة حسب سن الضحايا وجنسهم وما  إذا كانوا يعيشون في مناطق ريفية أو  حضرية. وتحيط اللجنة علما ً بإعلان الدولة الطرف المتعلق بالاتفاق المقرر توقيعه من قبل وزارة التعليم ومكتب المدعي العام والذي يقضي بتحريك التحقيقات الجنائية في الحالات المشتبه في أنها حالات عنف جنسي بشكل رسمي.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها الرامية إلى مكافحة العنف القائم على أساس نوع الجنس من خلال برامج وآليات الوقاية التي تهدف إلى ح ماية المرأة و إ يلاء الاعتبار الواجب لما يمكن للمرأة والمنظمات النسائية تقديمه. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء الأولوية للتحقيق في قضايا العنف والانتهاك الجنسيين في المدارس وعلى تخصيص موارد كافية من الميزانية للمراكز التي تُعنى بشتى أشكال العنف والاستغلال والانتهاكات وعلى وضع برامج وقائية وبرامج توفر خدمات عقلية ونفسية اجتماعية للضحايا. وتوصيها باتخاذ خطوات لضمان عدم السماح البتة من جديد لمرتكبي العنف الجنسي بممارسة أنشطة تتعلق ب الأطفال والمراهقين. وتطلب إليها تضمين تقريرها الدوري المقبل إحصاءات مصنفة حسب السن والجنس والموقع الجغرافي لضحايا هذا العنف.

(22) و مع أن اللجنة تلاحظ إحراز تقدم فيما  يتعلق بالحدّ من عدد الأطفال العاملين ورفع الحد الأدنى القانوني لسن العمل إلى 15 سنة ، فإنها تعرب عن قلقها مجددا ً إزاء استمرار عمل الأطفال في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة، بشكل خاص، أن الفقر الذي تعيشه الأسر المعيشية في المناطق الريفية ومحدودية الوصول إلى التعليم الثانوي يزيدان من مخاطر عمل الأطفال.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها من أجل مكافحة عمل الأطفال عن طريق وضع خطة طارئة تتضمن آليات ملائمة لتتبع النتائج التي تحققها في مختلف المناطق وفي  شتى قطاعات الاقتصاد. وتحث ّها على إجراء عمليات تفتيش منتظمة للعمل وعلى تنفيذ السياسات العامة الرامية إلى الحد من ضعف الأطفال والشباب في المناطق الريفية والحضرية وعلى تعزيز الوصول بشكل كامل إلى التعليم الثانوي.

(23) وتلاحظ اللجنة أن المعدل الوطني للفقر في ازدياد بوتيرة معتبرة في بعض المناطق مثل حوض نهر الأمازون وعلى طول الساحل، على الرغم من انخفاضه إلى 36.2 في المائة في عام 2011. وتعرب عن قلقها لعدم توافر سندات التنمية البشرية، الموجَهة للأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، لجميع الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الفئة ولعدم قدرة السلطات المحلية على توفير الحماية الكافية لحق الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، لا  سيما في المناطق الريفية، في مستوى معيشي لائق .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي، لدى تطبيق برامج مكافحة الفقر، الاهتمام الواجب للفوارق وأوجه القصور القائمة في المناطق الحضرية والريفية. وتوص يها بمواصلة سعيها للوفاء بالتزاماتها فيما  يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية وأن تنظر في الاستفادة من الخدمات الاستشارية التقنية التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة الدولة الطرف على تحليل ا لتقدم الذي أحرزته لبلوغ الغايات المتصلة بالأهداف الإنمائية للألفية والإبلاغ عن هذا التقدم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تأسيس قنوات تزود الجمهور بمعلومات تخص التغطية التي يمنحها برنامج سندات التنمية البشرية وعلى تسهيل رقابة عامة الجمهور على توزيع السندات وآثارها على الظروف المعيشية للمستفيدين منها.

(24) وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ أن سوء التغذية في صفوف الأطفال لا  يزال مشكلة قائمة في الدولة الطرف، إذ  يبلغ معدل سوء التغذية لدى الأطفال 26 في المائة على الرغم من الجهود المبذولة للحد منه. وسوء التغذية مشكلة أكثر شيوعا ً لدى أطفال الشعوب الأصلية، إذ  يبلغ عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية من الشعوب الأصلية ضعف عدد أطفال الشعوب غير الأصلية المصابين به. ويبلغ معدل سوء التغذية 50 في المائة في مناطق مثل مرتفعات الأنديز حيث تنتشر حالات نقص الفيتامين ألف والحديد.

توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل مع المجتمع المدني على وضع خطط على مستوى البلديات تظهر المناطق السكانية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي والتغذوي وجمع معلومات مصنفة من أجل الاستفادة منها في تحديد أولويات تطوير تدابير مكافحة سوء التغذية وآليات رصد التقدم المحرز في تحقيق الغايات المقترحة. كما  توصيها بتوسيع الإطار القانوني لحماية الحق في الغذاء وبتكملة القانون المعني بتنظيم السيادة الغذائية بأحكام تهدف إلى صون السيادة الغذائية.

(25) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الآثار البيئية المترتبة ع لى مشاريع التعدين والمشاريع التجارية الزراعية، خاصة إزاء مغبََتها على قدرة السكان على ممارسة حقهم في الماء في المناطق الريفية.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ل حماية البيئة وباعتماد إجراءات خاصة لحماية حق السكان في الماء ضمن إطار مشاريع التعدين والمشاريع التجارية الزراعية.

(26) ويساور اللجنة القلق إزاء شراء الشركات للأراضي وما  لذلك من أثر على ملكية الفلاحين للأراضي. كما  تعرب عن قلقها إزاء الظروف المعيشية في المناطق المحفوفة بمخاطر عالية حيث الخدمات الأساسية غير مكفولة وإزاء الآثار المترتبة على ما  تطلق عليه الدولة الطرف اسم "الاتجار بالأراضي".

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع خطط لإصدار سندات ملكية الأراضي بغية ضمان ملكية الفلاحين لأراضيهم ووضع آليات لمنع البيع القسري للأراضي في المناطق الريفية. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف إعادة توطين العائلات التي تقطن المناطق المحفوفة بالمخاطر بطريقة تدعم حقهم في المحاكمة وفق الأصول القانونية وأن تطلع العائلات المعنية إطلاعا ً وافيا ً على شروط إعادة توطينهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تضع آليات لرصد إجراءات الإخلاء وإعادة التوطين وما  لها من أثر على حق هذه العائلات في السكن، مع مراعاة تعليقي اللجنة العامين رقم 4 بشأن الحق في السكن اللائق ورقم 7 بشأن عمليات الإخلاء القسري (المادة 11، الفقرة 1 من العهد).

(27) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص خدمات الرعاية الصحية، بما  في ذلك خدمات صحة الأم في المناطق الريفية وتلاحظ اللجنة أن أكثر النساء عرضة لهذه المشكلة هن نساء الشعوب الأصلية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل بذل جهودها في مجال تقديم خدمات صحة الأم والطفل و ب أن تولي اهتماما ً خاصا ً للتغطية وتيسير إمكانية الحصول على هذه الخدمات في المناطق الريفية والمناطق التي ت قطنها الشعوب الأصلي ة .

(28) و يساور اللجنة القلق إزاء معدل حمل المراهقات في الدولة الطرف والذي يبلغ 82.8 لكل 000 1 امرأة ، وهو من أعلى المعدلات في جميع بلدان أمريكا اللاتينية ضمن فئة البلدان ذات التنمية البشرية العالية. كما  تعرب عن قلقها إزاء شدة انخفاض معدل التغطية ب خدمات تنظيم الأسرة (12 في المائة) وإزاء وجود قيود على إمكانية الحصول على أساليب منع الحمل الطارئة، مما  يحرم المرأة من ال تمتع بحقها في الصحة الجنسية والإنجابية.

توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تبذل الجهود اللازمة لمنع حمل المراهقات وذلك استنادا ً إلى منظور حقوق الإنسان وفي  إطار الا ستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات المعنية بتنظيم الأسرة وبرامج أخرى ملائمة. وتحث ها على إزالة العقبات التي تحول دون الحصول على أساليب منع الحمل الطارئة ، و على وجه الخصوص إزالة القيود المفروضة على التوزيع المجاني لوسائل منع الحمل هذه ووضع ا ستراتيجيات تسمح بتجاوز الأفكار الثقافية المسبقة التي تمنع المرأة من الحصول على تلك الوسائل وتنظيم حملات توعية بشأن حق المرأة في الحصول على وسائل منع الحمل.

(29) و تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 447 من قانون إكوادور الجنائي، تعتبر جميع حالات الإجهاض جناية إلا  تلك التي تُمارَس إِنقاذا ً لحياة الأم أو  عند تعرض صحتها للخطر أو حين تتعرض امرأة تعاني من إعاقات نفسية أو  عقلية للاغتصاب.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانونها الجنائي حتى ينص على أن الإجهاض لا  يُعدّ جناية إذا جاء نتيجة اغتصاب، بصرف النظر عن الحالة العقلية أو  النفسية للمرأة المعنية، أو  إذا ثَبُت وجود تشوهات خلقية. وتحثها على أن تلغي من قانونها الجنائي مصطلحات "معتوهة" و"مجنونة" عند الإشارة إلى المرأة التي تعاني من إعاقات نفسية أو عقلية.

(30) و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء غياب إحصاءات كافية ومصنفة ومحدثة عن الصحة العقلية والنفسية في الدولة الطرف. كما  تشعر بالقلق إزاء معدل انتشار الإيدز والعدوى بفيروسه في الدولة الطرف وخاصة إزاء أوجه القصور في تقديم الأدوية المضادة لفيروسات النسخ العكسي وفي  الخدمات الصحية لا  سيما للمثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية.

توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تدرج، لدى تنفيذ ا ستراتيجيتها للصحة، الصحة العقلية كمسألة ذات أولوية وأن تضع آليات لل رصد المنتظم و ال مستقل . وتطلب إليها أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن التقدم المحرز في مجال الصحة العقلية والنفسية. وتوصيها بأن تضع مبادئ توجيهية لضمان حصول المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية على الخدمات الصحية ، دون تمييز .

(31) و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الأمية وتفشيها في أوساط السكان الأصليين على الرغم من التقدم المحرز في إلغاء الرسوم المدرسية في مرحلة التعليم الابتدائي. كما  تشعر ب القلق إزاء وجود عوامل تقيد وصول الطلاب إلى التعليم الثانوي والتعليم العالي ممّا يزيد من صعوبة استمرار الطلاب في التعليم عند الوصول إليه. وهذه المشكلة تمس بشكل خاص الشباب والمراهقين من الشعوب الأصلية والإكوادوريين المنحدرين من أصول أ فريقية وسكان الم و نتوبيو.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة بذل الجهود لتنفيذ خطة محو الأمية وبضمان توسيع نطاق هذه الخطة ليشمل المناطق الريفية والمناطق الآهلة بالشعوب الأصلية ومختلف الفئات العمرية. وتشجعها على وضع برامج محددة الأهداف ترمي إلى المساعدة في ضمان عدم انقطاع الطلاب عن الدراسة ومعالجة أسباب ذلك. وتوصيها بضمان إشراك الجمهور وقطاعات التعليم الخاص والأولياء والأوصياء ونقابات المعلمين والحركات الاجتماعية على نطاق واسع في تنفيذ سياسات الدولة.

(32) و تشعر اللجنة بالقلق إزاء سوء المعاملة الجسدية والنفسية للمراهقين والشباب في النظام التعليمي.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة في النظام التعليمي لمنع سوء المعاملة الجسدية والنفسية للمراهقين والشباب ولتعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان.

(33) و تعرب اللجنة عن قلقها لأن بعض لغات الشعوب الأصلية المستخدمة في الدولة الطرف قد يكون مهدّداً بالزوال . كما  تشعر بالقلق إزاء نقص المواد الإعلامية المترجَمة إلى شتى لغات الشعوب الأصلية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باعتماد ا لتدابير الرامية إلى المحافظة على لغات الشعوب الأصلية. كما  تحثها على مضاعفة جهودها لترجمة المواد الإعلامية إلى اللغات الرئيسية للشعوب الأصلية وعلى وضع آليات لتعزيز استخدامها على المستوى المحلي بمساعدة وسائط الإعلام السمعية البصرية والكتب والقصص.

(34) و يساور اللجنة القلق إزاء الاستخدام المحدود للفضاء الالكتروني ومحدودية الوصول إليه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوسيع نطاق النفاذ إلى خدمة الإنترنت.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة العمل على توسيع نطاق النفاذ إلى خدمة الإنترنت وبمضاعفة جهودها لإنشاء مراكز تعليمية وإعلامية تركز على استخدام التكنولوجيات الجديدة وشبكة الإنترنت.

(35) و يساور اللجنة القلق إزاء تفشي ظاهرة بيع وشراء المنتجات التي يجلبها القراصنة على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة القرصنة وانتهاكات الملكية الفكرية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها الرامية إلى مكافحة القرصنة والجرائم المتعلقة بالملكية الفكرية. وتوص يها أيضا ً بتعزيز خطتها الوطنية لمكافحة القرصنة بإبرام عدد أكبر من الاتفاقات مع الشركات المرخص لها.

(36) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، وبخاصة في صفوف الشعوب والقوميات الأصلية، و أن تبلغ اللجنة في التقرير الدوري المقبل بالتدابير المتخذة لوضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ .

(37) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ب حلول 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 ، تقريرها الدوري الرابع الذي ينبغي إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة التي وضعتها اللجنة فيما  يتعلق بتقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب المادتين 16 و17 من العهد ( E/C.12/2008/2 ) .

79- آيسلندا

(1) نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الرابع لآيسلندا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/ISL/4) في جلستيها 43 و44  المعقودتين في ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢ (E/C.12/2012/SR.43-44)، واعتمدت في جلستها 58 ، المعقودة في ٣٠  تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

(2) ترحّب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع لآيسلندا (E/C.12/ISL/4) وبالردود على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (E/C.12/ISL/Q/4/Add.1). كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء والصريح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

(3) تلاحظ اللجنة مع التقدير :

(أ) ال درجة ال عالية من المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف؛

(ب) القانون الجديد الخاص با لمساواة بين الجنسين، وه و القانون رقم  10/2008؛

(ج) اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في ١٧ آذار/مارس ٢٠٠٩ ؛

(د) التصديق ، في سنة 2011، على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (اتفاقية لانساروتي) .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(4) ت عرب اللجنة عن قلقها لأن مشروع الدستور، الذي ق ُ د ّ م إلى البرلمان في أعقاب عملية تنقيح يجريها المجلس الدستوري منذ سنة ٢٠١٠، لا  يشمل جميع الحقوق الواردة في العهد (المادة 2).

توصي اللجنة بزيادة تنقيح مشروع الدستور على نحو يضمن الإشارة إلى جميع الحقوق الواردة في العهد تمشيا ً مع الفقرة ١ من المادة ٢ من العهد.

(5) تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لا  تملك حتى الآن قانوناً شاملاً لمكافحة التمييز. وتعرب اللجنة بشكل خاص عن قلقها لأن الأشخاص ذوي الإعاقة يتعرضون للتمييز فيما يتعلق بحقوقهم في التعليم والسكن والمساعدة الاجتماعية (المادة ٢) .

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لاعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز، كما  توصي ب أن تضمن الدولة الطرف اتخاذ تدابير لمكافحة التمييز ومنعه، وبخاصة التمييز في حق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما فيما  يتعلق بال ح ق في التعليم وفي السكن، بالإضافة إلى المساعدة الاجتماعية، بموجب المادة ٩ من العهد.

(6) ويساور اللجنة القلق إزاء تأثير ا لأزمة الاقتصادية والمالية السلبي على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا  سيما فيما  يتعلق بالحق في العمل والضمان الاجتماعي و السكن و التعليم، وذلك على الرغم من ا لتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا الصدد.

تذك ّ ر اللجنة الدولة الطرف  بالالتزام الذي يقع على عاتقها بموجب العهد بأن تحترم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحميها وتُعملها بالتدريج، غير مدخرة وُسعاً في ذلك . ورغم أن اللجنة تدرك أنه لا بد أحياناً من إجراء بعض التصحيحات في إعمال بعض الحقوق المنصوص عليها في العهد أثناء الأزمات الاقتصادية مثلاً ، فإنها توصي ب أن يكون أي تغيير أو  تصحيح تقترحه الدولة الطرف كرد فعل على الأزمة الاقتصادية (أ) مؤقت اً ؛ (ب) ضروري اً ومتناسب اً ؛ (ج) ألا يكون تمييزياً وأن يشمل اتخاذ جميع التدابير الممكنة، بما  في ذلك الإجراءات الضريبية، دعماً لنقل الأعباء الاجتماعية للتخفيف من حدة الفوارق وللتأكد من أن حقوق المحرومين والمهمشين، أفراداً وجماعات، لا  تتضرر أكثر من حقوق غيرهم؛ (د) تعيين الحد الأدنى للحماية الاجتماعية والحد الأدنى من الحقوق الأساسية، وضمان حماية هذا الحد الأدنى من الحقوق في كل الأحيان. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى رسالتها المفتوحة المؤرخة 16 أيار/مايو 2012 بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأزمة الاقتصادية والمالية.

(7) وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية موحّدة لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ذات ولاية واسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان، تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد وفقاً لمبادئ باريس، و توصيها بأن تزود تلك المؤسسة بالموارد المالية والبشرية الكافية.

(8) و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفارق الكبير في الأجور بين الرجال والنساء . كما  يساور اللجنة ال قلق أيضاً لأن تمثيل النساء في مناصب صنع القرار لا يزال ناقصاً، ولا سيما في السلك الدبلوماسي والقضاء والجامعات (المادة 3).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات، خاصةً عن طريق ضمان التنفيذ ال صارم لقانون المساواة بين الجنسين ١٠/٢٠٠٨، من أجل القضاء على التفاوت الكبير والمستمر في الأجور بين النساء والرجال بما يضمن تحقيق مبدأ "الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة"، وفقاً للمادة 7 من العهد. و توصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات ل ضمان زيادة تمثيل النساء في مناصب صنع القرار، ولا  سيما في السلك الدبلوماسي والقضاء والجامعات .

(9) ويساور اللجنة القلق لأن معدل البطالة لا يزال مرتفعاً مقارنةً مع معدله قبل أزمة ٢٠٠٨، ولأن الشباب والمهاجرين معرَّضون بصفة خاصة لخطر البطالة الطويلة الأمد (المادة ٦).

توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لمعالجة ارتفاع معدل البطالة، ولا  سيما من خلال سياسة شاملة لإحداث فرص عمل مع التركيز بشكل خاص على المجموعات المعرضة لخطر البطالة الطويلة الأمد، مثل الشباب والمهاجرين.

(10) و يساور القلق اللجنة لأن تراخيص العمل المؤقت تصدر للعمل لحساب صاحب عمل محدد، وأن هذا الأمر قد يزيد صاحب رخصة العمل ضعفاً في مواجهة صاحب العمل وتبعيةً له. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأنه لا يمكن للمستخدَم وحده أن يطعن في القرارات التي تتخذها مديرية العمل بشأن طلبات الرخص المؤقتة أو  إلغاء هذه الرخص (المادة ٦).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان إصدار رخص العمل المؤقتة لنوع محدد من العمل/النشاط المأجور و ل وقت محدد، و بألا تربط إصدارها بصاحب عمل محدد. كما توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إعطاء المستخدَم وحده حق الطعن في القرارات التي تتخذها مديرية العمل بشأن طلبات ال رخص المؤقتة أو  إلغاء هذه الرخص، وبألا تشترط موافقة صاحب العمل أيضاً.

(11) ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم  تعيّن بعد حداً أدنى للأجور على المستوى الوطني (المادة ٧).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتعيين حد أدنى للأجور على المستوى الوطني. كما توصي بأن تجري الدولة الطرف مراجعة دورية للحد الأدنى الوطني للأجور وبأن تحدد قدْره على نحو يوفر لجميع العمال وأسرهم مستوى معيشياً لائقاً.

(12) و يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف فرضت التحكيم الإلزامي من خلال تدخل المشر ِّ ع في عملية المفاوضة الجماعية على تحديد أحكام وشروط عمالة الصيادين (المادة ٨).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتحسين الإجراءات والممارسات المتَّبعَة في عملية المفاوضة الجماعية بهدف تعزيز المفاوضة الجماعية الحرة والطوعية، ولضمان تفادي التحكيم الإلزامي.

(13) ويساور اللجنة القلق من أن نظام الاستحقاقات الاجتماعية لا ينص على معدلات استحقاقات كافية لضمان عيش كريم لفئات معينة، ولا سيما الأسر الوحيدة العائل (مادة 9) وذلك بالرغم من الجهود المبذولة منذ الأزمة الاقتصادية والمالية.

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان توفير نظام الاستحقاقات الاجتماعية حدّاً أساسياً أدنى من الإعانات بما يضمن عيشاً كريماً لجميع المستفيدين، بمن فيهم الأسر الوحيدة العائل. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تحرص الدولة الطرف على رصد المعدلات بانتظام وعلى تعديلها حسب تكاليف المعيشة.

(14) ويساور اللجنة القلق لأن التمتُّع بالتأمين من البطالة، وفقاً للقانون رقم 54/2006، لا يزال خاضعا ً لشروط تقييدية مفرطة (المادة 9).

توصي اللجنة بأن توسّع الدولة الطرف نطاق تغطية التأمين من البطالة لكي يشمل جميع العاطلين عن العمل، ولا سيما الفئات الضعيفة والمحرومة.

(15) ويساور اللجنة القلق لأن العنف المنزلي بالتحديد لم يعرَّف كجريمة رغم الإيضاحات التي قدَّمتها الدولة الطرف في الفقرة 43 من ردودها على قائمة المسائل. كما يساور اللجنة القلق إزاء استمرار السلوكات والقوالب النمطية التي تفضي إلى ممارسة العنف على النساء. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن المهاجرات لسن على علمٍ كافٍ بالتعديلات التي أُدخلت على قانون الأجانب، الذي ينص على أنه لا يجوز منح ترخيص لم شمل الأسرة في حال انتهاء زواج أو معاشرة بسبب العنف المنزلي (المادة 10).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لتعريف العنف المنزلي بالتحديد كجريمة، ويُفضَّل إدراج ذلك التعريف في قانون العقوبات. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها لتنظيم حملات إعلامية وطنية لتشجيع مناقشات عامة أوسع نطاقاً بهدف التصدِّي للسلوكات والقوالب النمطية التي تفضي إلى ممارسة العنف على النساء. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكثِّف الدولة الطرف جهودها للاتصال بالمهاجرات من أجل إخبارهن بحقوقهن في سياق العنف المنزلي.

(16) ويساور اللجنة القلق لأن الأزمة المالية والاقتصادية أدّت منذ سنة 2008 إلى زيادة في معدل الأشخاص الذين يعيشون دون عتبة الدخل المنخفض، ولا سيما الأسر التي تعد أطفالاً والأسر الوحيدة العائل وذلك رغم جهود الدولة الطرف الرامية إلى مكافحة الفقر. كما يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات في إعمال حقهم في مستوى معيشي مناسب، ولا سيما حقهم في الحصول على الغذاء الكافي (المادة 11).

توصي اللجنة بأن تعزِّز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي، وبخاصة الأسر التي تعد أطفالاً والأسر الوحيدة العائل والأشخاص ذوو الإعاقة. وتوجِّه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى البيان الصادر عن اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتذكِّرها بالتزامها، حتى إن شحّت الموارد، بحماية فئات المجتمع الضعيفة وفق ما جاء في الفقرة 12 من تعليق اللجنة العام رقم 3(1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف.

(17) ويساور اللجنة القلق لأن التخفيضات الهائلة التي طالت ميزانية قطاع الصحة منذ سنة 2008 أدّت إلى خفض جودة وتيسُّر خدمات الرعاية الصحية العامة، وتمثَّل ذلك في أمور منها إغلاق المرافق وخفض عدد الموظفين. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء حالة العُسر التي تواجهها الأسر التي لديها أطفال ذوو إعاقة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية العامة التي تحتاجها، كالذهاب إلى أطباء الأسنان أو أخصائيي علاج النطق، كما يساورها القلق إزاء الحواجز اللغوية التي تعترض المهاجرين في الحصول على الرعاية الصحية (المادة 12).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطواتٍ للتصدِّي لتأثير الأزمة المالية السلبي على قطاع الصحة بطرق منها زيادة ميزانيتها المخصصة للرعاية الصحية العامة. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطواتٍ تضمن للجميع الحصول على خدمات الرعاية الصحية بشكل كامل، بما في ذلك للمهاجرين وللأطفال ذوي الإعاقة. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتُّع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

(18) ويساور اللجنة القلق لأن التخفيضات الهائلة التي طالت ميزانية قطاع التعليم منذ سنة 2008 أدّت إلى خفض عدد العاملين، وإلى دمج الفصول المدرسية وإلغاء دورات دراسية، مما يؤثِّر بشكل خاص على الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. ولا يزال القلق يخالج اللجنة إزاء ارتفاع معدل الانقطاع عن الدراسة في المرحلة العليا من التعليم الثانوي، ولا سيما بالنسبة للتلاميذ من الأسر المهاجرة (المادة 13).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لزيادة الميزانية المخصصة لنظام التعليم العام بالنسبة لجميع المستويات التعليمية، ولا سيما للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وبأن تتدارك النقص في عدد الموظفين الناتج عن التخفيضات التي أجريت في الآونة الأخيرة و تصحح الأوضاع التي نشأت عقب قرارات دمج الفصول المدرسية وإلغاء دورات دراسية. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير لتحسين مرافق النظام المدرسي بالنسبة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا سيما في المرحلة العليا من التعليم الثانوي. كما توصي اللجنة بأن تكثِّف الدولة الطرف جهودها بغية التصدِّي لارتفاع معدّل انقطاع التلاميذ من الأسر المهاجرة عن الدراسة في المرحلة العليا من التعليم الثانوي. وتوجِّه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 13(1999) المتعلِّق بالحق في التعليم.

(19) وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان تمتُّع جميع المحرومين والمهمَّشين، أفراداً وجماعاتٍ، بم ن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وأطفال الأسر ذات الدخل المنخفض وأطفال المهاجرين والمسنون، بحقهم في المشاركة في الحياة الثقافية. وتوصي بأن يتضمَّن ذلك خطواتٍ لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المناسبات الثقافية من خلال إتاحة وسائل النقل الخاصة بهم بالقدر الكافي وفي الوقت المناسب. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتّخذة لضمان حق كل فرد في التمتُّع بفوائد التقدُّم العلمي وبتطبيقاته، طبقاً للفقرة 1(ب) من المادة 15 من العهد.

(20) وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

(21) وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري كما تشجعها على النظر في توقيع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتصديق عليها.

(22) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، وبخاصة في صفوف مسؤولي الدولة والجهاز القضائي ومنظمات المجتمع المدني، وأن تترجم و ت روج هذه الملاحظات قدر الإمكان وأن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بالخطوات المتّخذة لوضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ . وتشجِّع اللجنةُ أيضاً الدولة الطرف على أن تشرك جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما فيها المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني، في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

(23) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم بحلول 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، تقريرها الدوري الخامس الذي ينبغي إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقَّحة المتعلقة بالإبلاغ التي اع ت مدت ها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ).

80- مور ي تانيا

(1) نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الأولي عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في موريتانيا (E/C.12/MRT/1) في جلساتها من 36 إلى 38 المعقودة يومي 15 و16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 (E/C.12/2012/SR.36-38) واعتمدت في جلستها 58 المعقودة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم موريتانيا التقرير الأولي. وترحب اللجنة أيضاً بالحوار الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، لكنها تأسف لغياب الخبراء من الوزارات والإدارات الحكومية المعنية. وكان بود اللجنة أن تحصل على أجوبة أكثر دقة واكتمالاً عن الأسئلة المطروحة أثناء الحوار.

(3) وتأسف اللجنة لأن التقرير لم يقدم أي معلومات عن تنفيذ المادة 3 بشأن مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتأسف اللجنة أيضاً لقلة المعلومات المقدمة بشأن تنفيذ المادة 6 المتعلقة بالحق في العمل والمادة 7 المتعلقة بالحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية والمادة 8 المتعلقة بالحق النقابي.

(4) وتشكر اللجنة الدولة الطرف على ما قدمته من ردود خطية على قائمة ال مسائل التي وضعتها اللجنة(E/C.12/MRT/Q/1/Add.1)، غير أنها تأسف لأن الردود لم تشمل جميع ال مسائل .

باء- الجوانب الإيجابية

(5) تلاحظ اللجنة بارتياح تصديق الدولة الطرف على عدة معاهدات لحقوق الإنسان خلال السنوات الخمس الماضية .

(6) و تحيط اللجنة علماً مع التقدير بما يلي:

(أ) التوسع في البنية التحتية العامة خلال السنوات الأخيرة والتي فكَّت العزلة عن بعض المناطق النائية وقربت الخدمات العامة من السكان؛

(ب) تحسين أحوال الأحياء الفقيرة في نواكشوط؛

(ج) اعتماد السياسة الوطنية للصحة والخطة الوطنية للتنمية الصحية لعام 2012 وإنشاء كلية للطب في جامعة نواكشوط؛

(د) التحسن الملحوظ الذي شهدته معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي منذ اعتماد القانون 2001-054 المتعلق بالتعليم الابتدائي الإلزامي وتنفيذ البرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب للعقد 2001-2010.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(7) يساور اللجنة القلق إزاء عدم الاحتجاج بأحكام العهد أمام محاكم الدولة الطرف، على الرغم من أن الدستور يقر بأسبقية أحكام الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف على أحكام القانون المحلي. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لكون العهد لم ينشر قط في الجريدة الرسمية (المادة 2، الفقرة 1) .

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن نشر العهد في الجريدة الرسمية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن ترفع مستوى الوعي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد وإمكانية التقاضي بشأنها في أوساط العاملين في الجهاز القضا ئي وعامة الجمهور، إضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة مثل توفير المساعدة القانونية الفعلية بغية تعزيز سبل اللجوء إلى القضاء. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن القضايا المعروضة على المحاكم والتي ا حتُكم فيها إلى أحكام العهد. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 9 لعام 1998 بشأن تطبيق ال عهد على الصعيد المحلي .

(8) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الآثار السلبية المترتبة على الأنشطة الاستخراجية وأنشطة التعدين في الدولة الطرف في البيئة وفي تمتع السكان بالحق في الصحة كما يتبين ذلك من مشاكل الصحة العامة الخطيرة التي تواجهها مدن التعدين مثل مدينة أكجوجت. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن ذلك يدل على عدم كفاية التدابير التنظيمية المتخذة وضعف القدرة على الإنفاذ. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن أنشطة الاستخراج والتعدين هذه لم توفر لحد الآن سوى القليل من فرص العمل للسكان المحليين (المادتان 2 و 11 ).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي: (أ) تنفيذ مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية؛ (ب) ضمان فرض العقوبات الملائمة في حال انتهاك الشروط البيئية في عقود التعدين والاستخراج؛ (ج) اتخاذ تدابير تصحيحية للتصدي للأخطار البيئية والصحية الناجمة عن الأنشطة الاستخراجية وأنشطة التعدين؛ (د) ضمان الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للسكان في عمليات صنع القرار بشأن المشاريع الاستخراجية ومشاريع التعدين التي تمسهم؛ (ﻫ) ضمان أن تعود هذه الأنشطة وكذا الموارد الناتجة عنها بالفائدة الملموسة على تمتع السكان بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

(9) ويساور اللجنة القلق إزاء الفساد الذي يمس جميع قطاعات الدولة، بما في ذلك السلطة القضائية، وينجم عن هذه الظاهرة خسائر كبيرة في الموارد اللازمة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعجيل بإنشاء مرصد وطني لمكافحة الفساد وتوصي الدولة الطرف بتكثيف جهودها في مكافحة الفساد وما يلازمه من إفلات من العقاب وضمان الشفافية في إدارة الشؤون العامة في القانون والممارسة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير المناسبة لتوعية السياسيين والبرلمانيين والموظفين العامين على المستويين الوطني والمحلي بشأن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للفساد، فضلاً عن توعية القضاة والمدعين العامين و م وظفي إنفاذ القانون بشأن التطبيق الصارم للتشريع المتعلق بمكافحة الفساد.

(10) وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ لأن مدونة الأحوال الشخصية لعام 2001، تُخضِع النساء البالغات للوصاية (الحضانة) إن كن غير متزوجات. ويساورها القلق العميق أيضاً إزاء الأحكام الأخرى لمدونة الأحوال الشخصية التي تسند أدواراً وحقوقاً وواجبات مختلفة للزوج والزوجة فيما يخص المسائل الأسرية ويفرق بين الإناث والذكور في المعاملة مما يؤدي إلى وضع منتقص للنساء والفتيات في المجتمع وحرمانهن من المساواة في الحقوق التي ينص عليها العهد. ويساور اللجنة قلق كذلك إزاء تردد الدولة الطرف في اتخاذ خطوات لتعديل مدونة عام 2001، متذرعة في ذلك بحجج دينية (المادتان 3 و10 ) .

تشير اللجنة إلى إعلان فيينا الذي يعيد تأكيد التزام الدول بمكافحة الممارسات التمييزية بين الجنسين القائمة على أساس الدين أو المعتقد وكذلك التزامات الدولة الطرف بموجب العهد بضمان المساواة بين الذكور والإناث في حق التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لتعديل أحكام مدونة الأحوال الشخصية لعام 2001 التي تتسم بالتمييز على أساس الجنس، لا سيما ضد المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف، على وجه الخصوص، إلى إذكاء الوعي في أوساط السكان، بمن فيهم الزعماء الدينيون، إزاء الطابع التمييزي للحضانة، فضلاً عن الأدوار والمسؤوليات المتمايزة المسندة إلى الزوجات فيما يخص المسائل الأسرية، ما دامت تخالف العهد. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تحديد كافة أشكال التمييز ضد المرأة وحظرها في تشريعاتها. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

(11) وتلاحظ اللجنة بقلق أن أكثر من نصف عدد الإناث في الدولة الطرف أميات. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن نسبة النساء العاملات بأجر نسبة قليلة ولأن المرأة تشغل عدداً قليلاً من المناصب العليا في الحكومة وفي الهيئات المنتخبة، بالرغم من اعتماد نظام الحصص. ويساور اللجنة قلق كذلك إزاء تردد الدولة الطرف في إحداث تغييرات على نحو ما ورد في بيان الوفد بأن مكانة المرأة في المجتمع لا تتحقق من خلال العمل أو الحياة المهنية (المادتان 3 و6).

تحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة ال أسباب الجذرية لل بطالة في أوساط النساء بوسائل منها (أ) تنظيم حملات توعية بغية تغيير نظرة المجتمع لأدوار الجنسين؛ (ب) ضمان أن تواصل الفتيات دراستهن في جميع المستويات وكفالة حصولهن على التعليم الثانوي والعالي؛ (ج) التنفيذ الفعال للحصص المنصوص عليها في القانون؛ (د) القضاء على أشكال التمييز الأخرى ضد المرأة في العمل، مثل عدم أهلية المرأة لشغل منصب قاضٍ.

(12) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ارتفاع معدلات البطالة في الدولة الطرف، خاصة في صفوف الشباب، رغم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للفترة 2008-2012 (المادة 6).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى الحد من البطالة، لا سيما في أوساط الشباب، وعلى ضمان أن يتناسب حجم التدابير المتخذة والموارد المستثمرة مع حجم البطالة في الدولة الطرف بما يسمح بالإعمال التدريجي للحق في العمل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد نهج يقوم على أساس حقوق الإنسان في تنفيذ أولويات الفترة 2011-2015. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 18(2005) بشأن الحق في العمل.

(13) وتشعر اللجنة بالقلق لأن عدداً كبيراً من الأشخاص يعملون في أوضاع الرق بحكم الواقع وهو أيضاً حال العديد من الأسر، وذلك على الرغم من اعتماد قانون تجريم الرق لعام 2007 . ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء العدد الضئيل للمحاكمات بموجب هذا القانون على الرغم من دخوله حيز النفاذ في عام 2007 (المواد 6 و7 و11 ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير صارمة بهدف القضاء على الرق وتنفيذ أحكام قانون تجريم الرق. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الالتزام بخطة عمل تنفيذ التوصيات الصادرة عن المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة بما في ذلك أسبابها وعواقبها إثر بعثتها إلى الدولة الطرف في عام 2009. وينبغي أيضاً أن ت تخذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابير لل توعية بأن كافة الأعمال يجب أن تُمارَس بحرية وأن تحترم الحقوق الأساسية للإنسان وحقوق العمال من حيث ظروف العمل الآمنة والصحية ومن حيث الأجر.

(14) ويساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود أي شكل من أشكال الرقابة على ظروف العمل في قطاع الاقتصاد غير النظامي وانعدام فرص انتساب الع املين فيه إلى الضمان الاجتماعي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الاقتصاد غير النظامي لا يزال يستقطب أغلبية السكان العاملين، على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتشجيع تسجيل الأعمال التجارية وتنظيم العمل في الخدمة المنزلية (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى الحد التدريجي من مستوى العمل غير النظامي بطرق منها إتاحة الفرصة لفرادى العمال لتسجيل أنفسهم والاشتراك في خطط الضمان الاجتماعي، بصرف النظر عن التسجيل الذي يقوم به رب العمل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتوعية السكان بأن حقوق العمال، وظروف العمل العادلة والمواتية على الخصوص، تنطبق أيضاً على الاقتصاد غير النظامي.

(15) وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تؤكد ما إذا كان الحد الوطني الأدنى للأجور يؤمن مستوى لائقاً من المعيشة للعمال وأسرهم (المادة 7).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة بغية زيادة الحد الوطني الأدنى للأجور بحيث يكون كافياً لضمان مستوى معيشة لائق للعمال وأسرهم.

(16) ويساور اللجنة قلق لأن تكوين نقابات العمال يخضع للترخيص، كما تنص عليه المادتان 275 و276 من قانون العمل لعام 2004. كما أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن ممارسة الحقوق النقابية ليست مكفولة بالكامل في الممارسة على النحو الذي يبينه استبعاد النقابات من الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى تقارير تفيد باتخاذ شركات متعددة الجنسيات منشأة في الدولة الطرف إجراءات مناوئة لنقابات العمال (المادة 8).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة تشريعاتها الخاصة بالنقابات مع المادة 8 من العهد ومع أحكام الاتفاقيتين رقم 87 (لعام 1948) ورقم 98 (لعام 1949) لمنظمة العمل الدولية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على حماية الحقوق النقابية، لا سيما في القطاع الخاص، وعلى إجراء تحقيقات فعالة في جميع ما يرد إليها من ادعاءات بوقوع انتهاكات للحقوق النقابية.

(17) وتلاحظ اللجنة بقلق أن نظام الضمان الاجتماعي في الدولة الطرف يستهدف الفئات السكانية ذات العمل الدائم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود أية خطة في الوقت الراهن متاحة لأغلبية السكان الذين هم الأكثر عرضة لفقدان الدخل أو الذين يعيشون دون دخل. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة قلق لأن النظام القائم لا يشمل إعانات مستحقة عن البطالة والشيخوخة (المادة 9).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين تغطية نظام الضمان الاجتماعي. وتوصي الدولة الطرف، على وجه الخصوص، بما يلي: (أ) تحسين إدارة مؤسسات الضمان الاجتماعي القائمة؛ (ب) توسيع نطاق الاستفادة من النظام ليشمل إعانات البطالة والشيخوخة ووضع خطط غير قائمة على الاشتراكات؛ (ج) اعتماد التدابير التشريعية أو التنظيمية اللازمة لإنشاء أشكال أخرى من خطط الضمان القائمة على الاشتراكات، مثل الخطط التي يديرها القطاع الخاص والخطط المجتمعية أو التشاركية؛ (د) دعم إنشاء خطط ضمان محلية وميسورة الكلفة لتناسب ذوي الدخل غير المنتظم. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 19(200 7 ) المتعلق بالحق في الضمان الاجتماعي.

(18) وتلاحظ اللجنة بقلق أن الزواج المبكر لا يزال شائعاً في الدولة الطرف وأنه يمكن تزويج أشخاص عديمي الأهلية القانونية دون موافقة الشخص المعني إن ارتأى ولي الأمر أن في ذلك الزواج مصلحة الشخص المعني (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على منع الزواج المبكر دون السن القانونية الدنيا للزواج (18 عاماً) وعلى تعديل المادة 6 من مدونة الأحوال الشخصية لضمان إبرام الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما.

(19) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تسجيل عدد كبير من المواليد في الدولة الطرف وإزاء العقبات الإضافية التي وضعها الإصلاح الذي أُجري على سجل الحالة المدنية في عام 2010 أمام تسجيل المواليد ، ومن هذه العقبات المطالبة بوثائق زواج الوالدين (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تسهيل إجراءات تسجيل المواليد لمراعاة المعوقات التي يواجهها السكان مثل الفواصل الجغرافية وصعوبة الحصول على الوثائق الرسمية أو تقديمها بما في ذلك وثائق الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تسهيل تسجيل المواليد من خلال السماح بالتسجيل المتأخر دون دفع غرامة وعن طريق نظام الرعاية الصحية ومن خلال إقران حملات التطعيم المنتظمة بحملات تسجيل المواليد.

(20) وتلاحظ اللجنة بقلق الأوضاع الهشة للأطفال الذين يعيشون في الشوارع والأطفال العاملين في الدولة الطرف (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ) الإنفاذ الصارم للتشريعات القائمة لمكافحة عمل الأطفال والتعجيل بعملية اعتماد مشروع قانون يحظر عمل الأطفال؛ (ب) النظر في توسيع نطاق التعليم الإلزامي ليشمل التعليم الثانوي بغرض حظر عمل الأطفال وإبعادهم عن الحياة في الشوارع؛ (ج) التصدي للأسباب الجذرية لظاهرة عمل الأطفال و معالجة وضع أطفال الشوارع في إطار إ ستراتيجية الحد من الفقر في الدولة الطرف؛ (د) توسيع قدرة استيعاب مركز ح ماية الأطفال و إدماجهم في المجتمع . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن مقاضاة جرائم عمل الأطفال مشفوع ةً ببيانات إحصائية.

(21) وتلاحظ اللجنة بقلق أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لا يزال ممارسة مستشرية في الدولة الطرف رغم التدابير المتخذة (المادة 10).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ الإ ستراتيجية الوطنية لل قضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية تنفيذاً فعالاً. وتوصي اللجنة أيضاً بأن يشمل نطاق القانون الجنائي الجديد المتعلق بالاغتصاب جميع حالات العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، و حماية ال ضحايا حمايةً كافيةً من التعرض لأية صدمات إضافية أثناء مختلف مراحل الإجراءات القانونية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم المساعدة وخدمات إعادة التأهيل الملائمة لضحايا العنف الجنسي.

(22) وتلاحظ اللجنة بقلق أن فئة كبيرة من السكان، لا سيما النساء والعبيد السابقين والمنحدرين من العبيد، لا تزال تعيش في فقر، بما في ذلك حالات من الفقر المدقع، على الرغم من التقدم المحرز في مجال الحد من الفقر. وتعرب اللجنة عن قلقها الخاص من الفوارق التي لا تزال قائمة بين الولايات على الرغم من تنفيذ برامج جهوية للحد من الفقر (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمواصلة الجهود الرامية إلى الحد من الفقر، والفقر المدقع على وجه الخصوص، وإيلاء اهتمام خاص للنساء والعبيد السابقين والمنحدرين من العبيد، فضلاً عن المحرومين والمهمشين من أفراد ومجموعات في الولايات الأكثر تضرراً من الفقر. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم بيانات مصنفة ومقارنة، بحسب السنة والولاية، بشأن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر وفقر مدقع. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

(23) وبينما تقدر اللجنة حالة الجفاف الشديد التي غالباً ما تطال الدولة الطرف، تلاحظ بقلق أزمات الغذاء المتكررة التي تضرب الدولة الطرف، بالإضافة إلى انعدام الأمن الغذائي المزمن الذي عانى منه عدد يتراوح ما بين 000 500 ومليوني شخص خلال السنوات الخمس الماضية. كما أن اللجنة تشعر بالقلق لأنه، على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي لنقص الغذاء مثل برامج التدخل السريع، لم تتلق اللجنة أية معلومات حول التدابير المتخذة لمعالجة الأسباب الهيكلية لانعدام الأمن الغذائي، على النحو الذي حددته مفوضية الأمن الغذائي (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز آليات الأمن الغذائي، من الإنتاج إلى التوزيع. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد والنتائج المحققة. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 12(1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي.

(24) وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن حالات التشرد وحالات الإخلاء القسري ونقص السكن الاجتماعي ولا عن التدابير المتخذة لمعالجة هذه المسائل (المادة 11).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لمعالجة مسائل التشرد وحالات الإخلاء القسري ونقص السكن الاجتماعي، في المناطق الحضرية والريفية على السواء.

(25) ويساور اللجنة قلق لكون الحصول على الخدمات الصحية الأساسية لا يزال محدوداً في المناطق الريفية والمناطق النائية، رغم تنفيذ خطة العمل الوطنية للفترة 2009-2011. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص الموظفين المؤهلين والمعدات الطبية. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لأن الرعاية الصحية ليست في متناول أغلبية السكان في حين لا يستفيد من نظام التأمين الطبي في الدولة الطرف سوى الموظفون العامون والبرلمانيون (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة إضفاء طابع اللامركزية على موارد وأنشطة الرعاية الصحية بغية تحقيق شمولية خدمات الرعاية الصحية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ الخطة الوطنية للموارد البشرية مع التركيز على نوعية التدريب الطبي والتعليم المستمر لموظفي الرعاية الصحية واستبقاء الموظفين في المناطق النائية. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على وضع خطط للتأمين الصحي لضمان أن يكون الدفع مقابل خدمات الرعاية الصحية في متناول الجميع وأن تتناسب النفقات الصحية مع إمكانات الأسر المعيشية الأكثر فقراً. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

(26) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الرقابة والمتابعة التي تمارسها الدولة الطرف على سير عمل مقدمي الخدمات الطبية الخواص وعلى التسعير ونوعية الإمدادات الطبية في السوق. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء انعدام قوانين مناسبة تحكم ممارسة الطب التقليدي (المادة 12).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير المناسبة للإنفاذ الفعال للقوانين القائمة السارية على الرعاية الصحية في القطاع الخاص وكذا التسعير ونوعية الإمدادات الطبية في السوق. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنظيم الطب التقليدي للوفاء بمتطلبات النوعية و تيسير فرص التمتع ب الحق في الصحة. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 14(2000).

(27) ويساور اللجنة القلق إزاء انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على نطاق واسع في أوساط المشتغلين في مجال الجنس والمحتجزين بوجه خاص، على الرغم من نجاح الدولة الطرف في احتواء تفشي هذا الفيروس. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عوامل الخطر مثل المعرفة المحدودة بطرق الوقاية في صفوف النساء والاستخدام المحدود جداً للواقي الذكري لا سيما في أوساط الذكور الناشطين جنسياً (المادة 12).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على المضي قدماً في بذل الجهود الرامية إلى محاربة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير وقائية محددة تستهدف المشتغلين في مجال الجنس والمحتجزين لنشر المعلومات حول كيفية الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بسبل منها استخدام العوازل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتعميم توفير العلاج بمضادات فيروسات النسخ العكسي ليشمل المستشفيات الجهوية والمراكز الصحية.

(28) وتلاحظ اللجنة بقلق أن نسبة وفيات الأمهات والرضع لا تزال مرتفعة على الرغم من التحسن المشهود في تقديم الخدمات الصحية الخاصة بالأم. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء المعدل المنخفض جداً لاستخدام أساليب منع الحمل في الدولة الطرف (المادة 12).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة توسيع نطاق الرعاية الصحية الخاصة بالولادة وبالمواليد، فضلاً عن الخدمات الخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية، لا سيما في المناطق الريفية والنائية.

(29) وتشعر اللجنة بالقلق لأن الحصول على مياه الشرب المأمونة لا يزال من المشاكل القائمة على الرغم من الاستثمارات الكبيرة التي بذلتها الدولة الطرف في هذا المجال. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن الافتقار إلى نظم الصرف الصحي الملائمة أدى إلى تلويث الموارد المائية النادرة في بعض المناطق في الدولة الطرف (المادة 12).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استثمار المزيد من الموارد بغية تحسين الوصول إلى مياه الشرب المأمونة وإلى اتخاذ تدابير لحماية الموارد المائية من التلوث وضمان سلامة المياه المقدمة للسكان. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتحسين مستوى وصول الفئات الأشد حرماناً وتهميشاً إلى خدمات الصرف الصحي، لا سيما في المناطق الريفية. وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان أن تراعي السياسات الخاصة بالمياه والصرف الصحي زيادة الطلب التي ستشهدها المناطق الحضرية في المستقبل القريب نتيجة تمدُّن الرُّحل والهجرة الريفية. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 15(2002) بشأن ا لحق في الماء و إلى بيان اللجنة بشأن الحق في خدمات الصرف الصحي.

(30) وتظل اللجنة قلقة إزاء ارتفاع معدل الانقطاع عن الدراسة ورداءة مستوى التعليم، على الرغم من الارتفاع في معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما ترتب على ذلك من مستويات متدنية في الإلمام بالقراءة والكتابة في الدولة الطرف. وإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء تراجع عدد الأطفال، لا سيما الإناث، الذين يصلون إلى التعليم الثانوي (المادة 13).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة تذليل الصعوبات المختلفة التي تعترض التمتع بالحق في التعليم، بما فيها المسافة للوصول إلى المدارس وتكاليف التعليم والعوامل الثقافية المؤثرة مثل الواجبات المنزلية التي تقع على عاتق الفتاة. وتدعو اللجنة أيضا ً الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها لإعادة إدماج الأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة، والاستثمار في تكوين المعلمين بغية تحسين سبل الالتحاق بالتعليم الثانوي والجامعي والتدريب المهني، ووضع برامج للمنح. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مراعاة هذه التوصية في الاستعراض المقبل للنظام التعليمي.

(31) وفي حين تحيط اللجنة علماً بالتعليم ثنائي اللغة (عربي - فرنسي) في الدولة الطرف، فإنها تعرب عن قلقها لأن تدريس واستخدام لغات وطنية أخرى، من قبيل البولارية والسوننكية والولفية، لا يحظى بالترويج الكافي.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ترويج تعليم اللغات البولارية والسوننكية والولفية في المدارس واستخدامها في الإجراءات الرسمية بهدف تجنب التمييز ضد الأشخاص غير الناطقين باللغة العربية.

(32) وتأسف اللجنة لأنها لم تتلق معلومات بشأن التدابير الملموسة المتخذة لترويج التراث الثقافي الخاص للأقليات العرقية في الدولة الطرف وهي مجتمعات البولار والسوننكي والولوف (المادة 15).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عمّا اتخذته من تدابير لترويج التراث الثقافي للأقليات العرقية، وعن الحصة المخصصة من الميزانية العامة لهذا التراث. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 21(2009) بشأن حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية.

(33) تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة ت شجيع مساهمة السكان في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال إقامة نظام يقوم على الإعلان يسمح للمنظمات غير الحكومية بحرية التسجيل لكي تعمل باستقلالية ومن خلال رفع القيود التي يفرضها القانون على محطات البث الإذاعي التي لا تسعى للربح عن طريق تحرير البث الإذاعي.

(34) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

(35) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، وبخاصة في صفوف مسؤولي الدولة والجهاز القضائي ومنظمات المجتمع المدني، وأن تترجم وت روج هذه الملاحظات قدر الإمكان وأن تبلغ اللجنة في التقرير الدوري المقبل بالخطوات المتخذة لوضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ . وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تشرك جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما فيها المؤسس ة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني، في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

(36) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم بحلول 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 تقريرها الدوري الثاني الذي ينبغي إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة المتعلقة بالإبلاغ والتي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (E/C.12/2008/2) .

81- جمهورية تنزانيا المتحدة

(1) نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الأولي و التقرير ين الدوري ين الثاني و الثالث المقدمة من جمهورية تنزانيا المتحدة بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/TZA/1-3)، في جلساتها ٣١ و٣٢ و٣٣ المعقودة في ١٣ و١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢ (E/C.12/2012/SR.31-33)، واعتمدت في جلستها ٥٨ المعقودة في ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقرير الأول ي والتقريرين الثاني والثالث لجمهورية تنزانيا المتحدة (E/C.12/TZA/1-3)، وإن كان قُدم بعد تأخر كبير، والردود (E/C.12/TZA/Q/1-3/Add.1) على قائمة المسائل (E/C.12/TZA/Q/1-3)، بالإضافة إلى الوثيقة الأساسية الموحدة (HRI/CORE/TZA/2012). غير أن اللجنة تأسف لأن أسئلة عديدة أُثيرت أثناء الحوار ظلت دون رد.

باء- الجوانب الإيجابية

(3) تحيط اللجنة علماً با رتياح بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعزيز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وترحب اللجنة بشكل خاص بما يلي:

(أ) إنشاء مكتب مكافحة الفساد ومنعه بموجب قانون منع ومكافحة الفساد رقم ١١ لعام ٢٠٠٧ ؛

(ب) اعتماد قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص في عام ٢٠٠8 ؛

(ج) اعتماد قانون الأشخاص ذوي الإعاقة في عام ٢٠١٠ ؛

(د) الارتفاع الهام في معدّل الالتحاق بالتعليم الابتدائي .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(4) يساور اللجنة القلق من عدم إدماج أحكام العهد بشكل كامل في النظام القانوني المحلي. كما  يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف تتذرع بالقيم التقليدية لتبرير ممارسات لا  تتماشى مع الالتزامات الناشئة من القانون الدولي لحقوق الإنسان، مثل تعدد الزوجات، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، بالإضافة إلى إخضاع الأطفال للعقوبة البدنية في المدارس (الفقرة ١ من المادة ٢).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنفاذ العهد بشكل كامل في نظامها القانوني المحلي في جميع أقاليمها، بما في ذلك من خلال ا ستعراض الدستور المعتزم القيام به قبل عام ٢٠١٥. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان إمكانية السعي إلى جبر الضرر الناجم عن انتهاكات الحقوق الواردة في العهد، وإلى تضمين البرنامج الدراسي لمراكز تدريب القضاة جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في العهد .

(5) ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد مشروع قانون شامل لمناهضة التمييز. ويساورها القلق أيضاً لأن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأشخاص المتأثرين به ، والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المصابين بالمهق يواجهون الوصم الاجتماعي والتمييز، رغم التدابير السياساتية والتشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف (المادة ٢).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد مشروع قانون شامل لمناهضة التمييز. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لمكافحة ومنع التمييز والوصم الاجتماعي، ولا سيما ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المصابين بالمهق، و الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأشخاص المتأثرين به، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، والأشخاص المنتمين إلى فئات المهمشة والمحرومة، وضمان تمتعهم بالحقوق المنصوص عليها في العهد، وخاصة الحصول على عمل والتمتع بالخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

(6) ويساور اللجنة القلق لأن قانون العقوبات يجرّم المثلية الجنسية (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات عاجلة لتعديل قانون العقوبات لإلغاء تجريم المثلية الجنسية.

(7) و يساور اللجنة القلق لأن الفساد منتشر، رغم الجهود المستمرة التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحته، ولأن قانون منع ومكافحة الفساد رقم ١١ لعام ٢٠٠٧، الذي ينص على فرض عقوبات جنائية على الفساد الحكومي لا ينفذ تنفيذاً فعالاً. ويساور اللجنة القلق لأن الفساد، بما في ذلك السرقة والاحتيال وعمليات الشراء الزائفة وما يسمى ب‍ "العمال الوهميين"، يتسبب في فقدان جزء كبير من الميزانية الوطنية (المادة ٢).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة الفساد وما يتصل به من إفلات من العقاب، وتوصيها بضمان شفافية تصرفات السلطات العامة، في إطار القانون والممارسة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لتوعية السياسيين والبرلمانيين والموظفين العامين على المستويين الوطني والمحلي بشأن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للفساد، فضلاً عن توعية القضاة والمدعين العامين و موظفي إنفاذ القانون بشأن التطبيق الصارم للتشريع المتعلق بمكافحة الفساد.

(8) و يساور اللجنة القلق لأن النساء في المناطق الريفية والمناطق النائية يواجهن صعوبات وتحديات في إعمال حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولأن وضعه ن يتفاقم بسبب الفقر والأمية وصعوبة الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية وعدم المشاركة في عمليات صنع القرار. ويساورها القلق أيضاً لأن النساء الريفيات لا زلن يتعرضن للتمييز فيما يتعلق بامتلاك الأراضي (المادة ٣) رغم القانون رقم ٤ الناظم لتملك الأراضي (الصادر عام ١٩٩٩، والمعدل في عام ٢٠٠٤) وقانون الأراضي القروية رقم ٥ (١٩٩٩).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان مشاركة النساء في المناطق الريفية، ولا  سيما ربات الأسر منهن، في عمليات صنع القرار، ولضمان تحسين سبل وصولهن إلى الرعاية الصحية، والتعليم، والمياه النظيفة، وخدمات الصرف الصحي، والمشاريع المدرة للدخل، والملكية الفعلية للأرض.

(9) ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار ارتفاع معدلات البطالة في الدولة الطرف، رغم الانخفاض الذي عرفته في العقد الماضي، كما  تعرب عن قلقها لأنّ ال اقتصاد غير الرسمي يمثل حسب التقديرات أكثر من ٩٠ في المائة من الاقتصاد بمجمله. كما  يساور اللجنة القلق لأن نسبة النساء بين أصحاب الأجور منخفضة، حيث لا  تمثل إلا ٣٠ في المائة تقريباً من الموظفين الذين يعملون مقابل أجر (المادة ٦).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها الرامية إلى مكافحة البطالة باتخاذ تدابير ذات أهداف محددة. وتوصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير لتنظيم وضع عمال القطاع غير الرسمي، من خلال تحسين ظروف عملهم تدريجياً وإدراجهم في مخططات الضمان الاجتماعي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير من أجل زيادة إمكانية وصول النساء إلى العمل في القطاع الرسمي، ولا سيما من يعشن في المناطق الريفية منهن.

(10) ويساور اللجنة القلق لأن معايير العمل المعترف بها دولياً لا تنفذ تنفيذاً فعالاً، ولا سيما في القطاع غير الرسمي. ويساورها القلق أيضاً إزاء ظروف العمل الخطيرة للغاية، خصوصاً في قطاع البناء وصناعة التعدين. كما يساورها القلق لأن نظام التفتيش الذي تديره وزارة العمل يفتقر إلى ما يلزم من الموارد المالية والبشرية (المادة ٧) .

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير لضمان ظروف عمل آمنة وصحية وإنفاذها على صعيد الممارسة، وخصوصاً في البناء والتعدين، بالإضافة إلى القطاع غير الرسمي. وتوصي الدولة الطرف بضمان تزويد نظام تفتيش وزارة العمل بالموارد الكافية، بما  في ذلك بالعدد الكافي من أعوان تفتيش أماكن العمل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بضمان حصول العمال على التعويضات المناسبة عن الحوادث أو  الأمراض المتعلقة بالعمل وفقاً لقانون التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة لعام  ٢٠٠٨.

(11) ويساور اللجنة القلق لأن قائمة الخدمات العامة التي تمنع فيها الإضرابات طويلة، ولأن الإضرابات في القطاعات الأخرى يجوز حظرها بصورة مؤقتة أو دائمة بعد عملية تحقيق تقوم بها لجنة الخدمات الأساسية. كما يساورها القلق لأن بعض أرباب العمل، وخاصة في قطاعات الخدمات والسياحة والتعدين والصناعات التحويلية، هددوا العاملين بالفصل كرد فعل على المشاركة في النقابات (المادة ٨).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لتقييد نطاق تعريف "الخدمات الأساسية" التي تحظر فيها الإضرابات، حتى لا يخضع لهذا الحظر إلا الخدمات الأساسية الأكثر أهمية. كما توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان حماية الموظفين الذين يشاركون في الأنشطة النقابية من أي إجراءات انتقامية، ولتمكينهم من ممارسة حقوقهم بحرية بموجب المادة ٨ من العهد.

(12) ويساور اللجنة القلق لأن تغطية الضمان الاجتماعي متدنية للغاية في الدولة الطرف، وغير كافية لتأمين العيش الكريم، ولأن الدولة الطرف لم  تنشئ بعد نظاماً شاملاً للضمان الاجتماعي يراجع دورياً من أجل ضمان تعديله ليتماشى مع تكاليف المعيشة (المادة ٩).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لإنشاء نظام شامل للضمان الاجتماعي، تمشياً مع التعليق العام للجنة رقم ١٩(٢٠٠٧) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي، كما توصيها بمراجعة هذا النظام دورياً، بما يكفي لتأمين مستوى معيشي لائق للسكان.

(13) و يساور اللجنة القلق إزاء الانتشار الواسع للعنف المنزلي والاعتداء الجنسي على النساء والأطفال، ولأن النساء كثيراً ما يُمنعن من الإبلاغ بالعنف المنزلي، ولأن معدلات ملاحقة الجناة منخفضة. ويساورها القلق أيضاً لأن العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي غير مجرّمين بشكل صريح (المادة ١٠).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات لمنع وتجريم العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي، وضمان ملاحقة جميع مرتكبي هذه الجرائم. كما  توصي الدولة الطرف بضمان وصول ضحايا العنف المنزلي إلى العدالة، من خلال تشجيع الإبلاغ عن الجرائم، ومتابعة الجناة قضائياً ومعاقبتهم. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بضمان حصول الضحايا على الخدمات المناسبة فيما  يتعلق بالتعافي والمشورة وغيرهما من أشكال إعادة التأهيل، واتخاذ خطوات لإذكاء الوعي العام بشأن العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي. كما  تحث الدولة الطرف على مضاعفة جهودها الرامية إلى مكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال.

(14) و يساور اللجنة القلق لأن العق وبة البدني ة للأطفال إجراء قانوني تحكم ب ه المحاكم، و تُستخدم كشكل من أشكال التأديب في المدارس ومؤسسات الرعاية البديلة والمنازل (المادة ١٠).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لحظر ومنع العق وبة البدني ة للأطفال في جميع السياقات، وخصوصاً كعقوبة تحكم بها المحاكم، وكذلك في المدارس ومؤسسات الرعاية البديلة وفي البيت.

(15) و يساور اللجنة القلق لأنه رغم قانون العمل وعلاقات العمل لعام ٢٠٠٤ وقانون حقوق الطفل لعام ٢٠٠٩، لا يزال عمل الأطفال منتشراً ، ولأن العديد من الأطفال يضطلعون بأنشطة اقتصادية خطرة (المادة ١٠).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لمكافحة عمل الأطفال، والسعي خاصةً إلى القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، وذلك بطرق منها الإنفاذ الفعال للأحكام التشريعية التي تمنع عمل الأطفال.

(16) وفي حين تسلم اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف، يساورها القلق إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، ولا  سيما في دار السلام وموانزا وأروشا، وذلك على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف. ويساورها القلق أيضاً لأن هؤلاء الأطفال معرضون لمختلف أشكال العنف، بما  في ذلك الاعتداء والاستغلال الجنسيان، ولأنهم يعانون من قلة فرص الحصول على الخدمات الصحية والتعليم (المادة ١٠).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالمضي في اتخاذ خطوات لمعالجة ظاهرة ارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، ولا  سيما في دار السلام وموانزا وأروشا، ومعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، وت حسين فرص حصول جميع أطفال الشوارع على الخدمات الصحية والتعليم.

(17) ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف بلد المنشأ والعبور والمقصد للاتجار بالأشخاص. كما يساورها القلق بشأن ارتفاع مستوى الاتجار الداخلي بالأطفال من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، الذي يؤثر على الأطفال ويما رَ س من أجل استغلالهم لأغراض السخرة بالمنازل والتجارة الصغيرة والبغاء (المادة ١٠).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لمكافحة ومنع الاتجار بالأشخاص والاتجار الداخلي بالأطفال، بما في ذلك تطبيق وإنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام ٢٠٠٨، وتقدير تكاليف خطة العمل الوطنية لمناهضة الاتجار بالبشر للفترة ٢٠١١-٢٠١٥ تقديراً فعالاً وكافياً.

(18) و يساور اللجنة القلق لأنه رغم تجريم ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، لا  زالت هذه الظاهرة متفشية في المناطق الريفية، ولأن وعي النساء بالمخاطر المرتبطة بها ضعيف للغاية (المادة ١٠).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان الإنفاذ الفعال لأحكام القانون الجنائي التي تجرم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتوسيع نطاق برامج القضاء على ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث - مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تنتشر فيها هذه الظاهرة بشدة - وتنظيم حملات إعلامية وأنشطة أخرى للتوعية بشأن ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

(19) و رغم أن الدولة الطرف اعتمدت الاستراتيجية الوطنية من أجل تحقيق النمو والحد من الفقر، يساور اللجنة القلق لأن الفقر لا يزال منتشراً، حيث أن ٣٤ في المائ ة من السكان يعيشون دون مستوى خط الفقر. ويساورها القلق أيضاً لأن الأشخاص الأكبر سناً الذين يعتنون بالأطفال بسبب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو مسائل هجرة اليد العاملة يعانون من الحرمان بشكل خاص (المادة ١1).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف الخطوات المتخذة للحد من الفقر والقضاء على الفقر المدقع، ولا سيما في المناطق الريفية وفي أوساط كبار السن الذين يعتنون بالأطفال بسبب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو  مسائل هجرة اليد العاملة . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم بيانات مصنفة ومقارنة، بحسب السنة والمناطق الريفية والحضرية، بشأن مدى انتشار الفقر والتقدم المحرز في مجال جهودها لمكافحته. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى إعلانها المعنون "الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" المعتمد في ٤ أيار/مايو ٢٠٠١.

(20) و يساور اللجنة القلق إزاء النقص في المساكن في الدولة الطرف، واكتظاظ المساكن، وتدني نوعية أماكن الإقامة، ونقص الخدمات الأساسية، وارتفاع نسبة سكان الحضر الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة (المادة ١١).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة لضمان توفير المساكن اللائقة والميسورة التكلفة، مع منح ضمانات قانونية للجميع، وتنفيذ خطة عامة للإسكان، وبناء مزيد من المساكن المنخفضة التكلفة للأفراد والمجموعات المحرومة والمهمشة، واتخاذ تدابير ذات أولوية لصالح المشردين ومن يعيشون في مساكن دون المستوى اللائق في الأحياء الفقيرة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن نطاق التشرد في الدولة الطرف وأسبابه الجذرية والتدابير التي اتخذتها للتصدي لهذه المشكلة. وتوجّه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٤(١٩٩١) بشأن الحق في السكن اللائق.

(21) و تلاحظ اللجنة بقلق أن الكثيرين ممن يعيشون في الدولة الطرف، ولا سيما في وسط وجنوب شرق وشمال شرق تنزانيا، معرضون لانعدام الأمن الغذائي. كما يساورها القلق بشأن ارتفاع معدلات سوء التغذية والجوع المزمن في صفوف الأطفال في المناطق الريفية (المادة ١١).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات للتصدي لانعدام الأمن الغذائي المزمن وسوء التغذية المزمن ولتلبية الاحتياجات الغذائية الملحة للأطفال، ولا سيما في مناطق الوسط والجنوب الشرقي والشمال الشرقي. وتوجّه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٢(١٩٩٩) بشأن الحق في الغذاء الكافي.

(22) يساور اللجنة القلق لأن العديد من المجتمعات المحلية الضعيفة، بما  في ذلك جماعات الرعاة والجماعات التي تعتمد على الصيد وجمع الثمار، تم إخلاؤها قسراً من أراضيها التقليدية لأغراض الزراعة الواسعة النطاق ، وإنشاء محميات الصيد ، وتوسيع المناطق المحمية ، والتعدين ، وإنشاء ثكنات عسكرية ، والسياحة ، والصيد والقنص لأغراض تجارية. كما  يساور اللجنة القلق لأن هذه الممارسات أفضت إلى نقص شديد في وصو ل هذه الجماعات إلى الأراضي والموارد الطبيعية، مما  يهدد بوجه خاص أساليب عيشها وحقها في الغذاء (المادة ١١).

توصي اللجنة بأن يكون إنشاء محميات الصيد وترخيص الصيد والمشاريع الأخرى فوق أراضي الأجداد مسبوقين بموافقة الأشخاص المتضررين الحرة والمسبقة والمستنيرة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بحماية المجتمعات المحلية الضعيفة، بما  في ذلك جماعات الرعاة والجماعات التي تعتمد على الصيد وجمع الثمار، حماية فعالة تقيها من الإخلاء من أراضي الأجداد. وتوصي اللجنة أيضاً بالتحقيق بشكل سليم في عمليات الإخلاء القسري السابقة والانتهاكات التي ارتكبت خلال هذه العمليات، وتقديم الجناة إلى العدالة، و نشر استنتاجات هذا التحقيق، وتقديم تعويضات كافية لمن تم إخلاؤهم. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٧(١٩٩٧) بشأن عمليات الإخلاء القسري.

(23) ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تغطية شاملة في مجال الرعاية الصحية. ويساورها القلق أيضاً إزاء قلة مقدمي الرعاية الصحية المؤهلين وقلة الإمدادات الطبية، ولا  سيما في المستوصفات الريفية، وصعوبات الوصول إلى مراكز الرعاية الصحية بسبب بعدها عن القرى (المادة ١٢).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف الخطوات لضمان تغطية شاملة في مجال الرعاية الصحية بطرق منها تخصيص المزيد من الموارد، وتوفير ما يكفي من المعدات الطبية والعاملين في المراكز الصحية، وتأمين تغطية خدمات الرعاية الصحية للقرى الريفية.

(24) وتلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع معدلات وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة والأمهات، وانخفاض عدد الولادات بمساعدة مولدات ماهرات، ولا سيما في المناطق الريفية. كما يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات حمل المراهقات (المادة ١٢).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات عاجلة لخفض معدلات وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة المرتفعة، ولضمان مساعدة مولدات ماهرات أثناء الولادة. كما  توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتحسين إمكانية وصول المرأة إلى المستوى الأساسي من الرعاية النفاسية ورعاية المواليد وخدمات الصحة الإنجابية ومراكز الرعاية الصحية الأساسية، ولا  سيما في المناطق الريفية. كما  توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير للتصدي ل معدلات حمل المراهقات المرتفعة، بطرق منها تقديم معلومات وخدمات تنظيم الأسرة، وضمان الحصول على موانع الحمل، بغض النظر عن الحالة الزوجية أو  السن، وتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية كجزء من منهاج التعليم الذي يستهدف المراهقين والمراهقات.

(25) ويساور اللجنة القلق إزاء تعرض الناس، ولا سيما النساء والأطفال ممن يشاركون في أنشطة التعدين التقليدي، إلى مواد عالية السمية مثل الزئبق ومواد كيميائية خطيرة أخرى. كما يساورها القلق إزاء تأثير التعدين التقليدي والمواد الكيميائية المستعملة على بيئة وسبل عيش المجتمعات المحلية، بما في ذلك تلوث المصادر المائية مثل الأنهار والبحيرات وغيرها من الكتل المائية (المادة ١٢).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات عاجلة لضمان عدم تعرض أي أشخاص، خاصة النساء والأطفال، إلى مواد عالية السمية مثل الزئبق ومواد كيميائية خطيرة أخرى أثناء مشاركتهم في أنشطة التعدين التقليدية ، بطرق منها إذكاء وعي السكان المحليين وتفتيش مناطق التعدين التقليدية ورصد تأثير هذه الأنشطة، بما  في ذلك تأثيرها على المصادر المائية.

(26) رغم ما  تحقق من تقدم في الالتحاق بالتعليم الابتدائي بعد إلغاء الرسوم الدراسية في عام  ٢٠١١، يساور اللجنة القلق إزاء تكاليف التعليم الابتدائي غير المباشرة، مثل الكتب والأزياء والوجبات المدرسية. كما  يساورها القلق إزاء عدم كفاية إمكانيات الهياكل الأساسية التعليمية، حيث إ ن غالب المدارس تفتقر إلى ماء الشرب وخدمات الصرف الصحي والكتب المدرسية، وتعاني من محدودية عدد المعلمين المؤهلين (المادة ١٣).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لتحسين نوعية التعليم عموما ً ، وب زيادة عدد المعلمين وتحس ي ن تو ا فر الكتب الدراسية وغيرها من المواد التعليمية. كما  توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لتحسين البيئة المادية للمدارس، بما  في ذلك من خلال ضمان مرافق مناسبة للمياه والصرف الصحي، ولا  سيما في المناطق الريفية.

(27) ويساور اللجنة القلق لأن حوالي ثلث الأطفال في المرحلة الابتدائية لا  يتمون الدراسة. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء ارتفاع معدل الانقطاع عن الدراسة في التعليم الثانوي، ولا  سيما بسبب عمل الأطفال ، والطرد متى كانت نتيجة اختبار كشف الحمل الإجباري إيجابية، والزواج المبكر (المادة ١٣).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لضمان مجانية التعليم الابتدائي والتصدي بشكل عاجل لارتفاع معدل الانقطاع عن الدراسة في المرحلتين الابتدائية والثانوية، بطرق من بينها إلغاء اختبار كشف الحمل الإجباري ومنع الطرد بسبب الحمل.

(28) ويساور اللجنة القلق إزاء عدم إتاحة فرص الحصول على التعليم للأطفال ذوي الإعاقة وأطفال جماعات الرعاة والأطفال اللاجئين الذين يعيشون في مخيم متابيلا (المادة ١٣).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لضمان تعليم شامل لجميع الأطفال ذوي الإعاقة، تماشياً مع خطتها الاستراتيجية للتعليم الشامل لعام ٢٠١٢، ولضمان حصول جميع أطفال جماعات الرعاة والأطفال اللاجئين على التعليم الابتدائي، بطرق منها إنشاء مدارس متنقلة وداخلية.

(29) و يساور اللجنة القلق لأن القيود المفروضة على استخدام الأراضي والاستفادة من الموارد، والتهديدات التي تعرفها سبل العيش، وتدني إمكانية المشاركة في عمليات صنع القرارات بالنسبة للمجتمعات المحلية الضعيفة، مثل جماعات الرعاة والجماعات التي تعتمد على الصيد وجمع الثمار، كلها عوامل تشكل تهديداً لإعمال حق هذه المجتمعات في حياة ثقافية.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير لحماية وصون وتعزيز التراث الثقافي وأنماط الحياة التقليدية للمجتمعات المحلية الضعيفة، مثل الجماعات التي تعتمد على الصيد وجمع الثمار وجماعات الرعاة. وتوصي اللجنة بضمان مشاركتها الهادفة في المناقشات بشأن حفظ الطبيعة والصيد لأغراض تجارية والسياحة، وسائر استخدامات الأرض، استناداً إلى الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة.

(30) تطلب اللجنة من الدولة الطرف تضمين تقريرها القادم معلومات عن عمل لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد، بما في ذلك عدد الشكاوى التي وردت بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإجراءات المتخذة، مفصلة حسب نوع الجنس أو الأقلية الإثنية أو الدينية أو اللغوية، وحسب المناطق الحضرية أو الريفية، والإعاقة.

(31) توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لوضع نظام فعال يقوم على إعداد دراسات استقصائية سنوية تغطي مجالات إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الرئيسية، كأساس ضروري لتوخّي سياسات وإجراءات حكومية هادفة، لحماية التمتع بهذه الحقوق في الدولة الطرف.

(32) تشجع اللجنة الدولة الطرف على ا لنظر في التوقيع و التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

(33) تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع ، و بخاصة في صفوف مسؤولي الدولة وموظفي الجهاز القضاء ومنظمات المجتمع المدني، و أن ت ترجم وترو ج هذه الملاحظات قدر الإمكان و تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل ب الخطوات المتخذة لوضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تشرك جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما فيها المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني، في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

(34) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم بحلول ٣٠ تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 تقريرها الدوري الرابع وأن تُعِده وفقاً للصيغة المنقحة لمبادئ اللجنة التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ والتي اعتمدتها اللجنة سنة 2008 ( E/C.12/2008/2 ).

82- الكونغو

(1) رغم عدم وجود تقرير أولي من الدولة الطرف، نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جلستها ٤٧ (ال خاصة ) المعقودة في ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، في مدى التقدم المحرز في تنفيذ الدولة الطرف العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، واعتمدت في جلستها ٥٨ الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

(2) قررت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، في جلستها السابعة والأربعين ، أن تشرع في بحث حالة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عدد من الدول الأطراف التي لم  تف بالتزاماتها المتصلة بتقديم التقارير بموجب المادتين 16 و17 من العهد، رغم الطلبات العديدة الموجهة إليها بهذا الخصوص .

(3) و تأسف اللجنة لأنه، رغم تبادل الآراء بين اللجنة والدولة الطرف في عام  ٢٠٠٠ وعقد الحلقة الدراسية الوطنية في عام 2011 لتشكيل اللجنة الوزارية المشتركة للدولة الطرف المعنية ب إعداد وتقديم التقارير لهيئات المعاهدات، لم  تقدم الدولة الطرف بعد تقريرها الأول ي الذي حان موعد تقديمه في ٢٠ حزيران / يوني ه ١٩٩٠. و من جهة أخرى، تلاحظ اللجنة ردود الدولة الطرف على قائمة القضايا (E/C.12/COG/Q/1/Add.1)، ولكنها ترى أن الوفاء ب الالتزام الوارد في المادتين ١٦ و١٧ لا يتحقق دون تقديم التقرير الأول ي الشامل.

(4) و تذكِّر اللجنة أن الهدف من إجراء تقديم البلاغات الذي أنشئ بموجب العهد هو حمل الدول الأطراف على إبلاغ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن خلال هذه الهيئة ، إبلاغ المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، بالتدابير التي تتخذها تلك الدول والتقدم الذي تحرزه والصعوبات التي تواجهها في جهودها الرامية إلى ضمان إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد.

(5) و بالنظر إلى قلة المعلومات المتاحة للجنة وإلى عدم شمولية وتأخر تقديم الردود على قائمة القضايا، ترى اللجنة أنه من الضروري أن تقتصر في تعليقاتها ع لى ال ملاحظات ال عامة بشأن حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي ة في الدولة الطرف. وفضلاً عن ذلك، وتبعاً ل إعلان الدولة الطرف عن تقديم تقرير ها الأول ي خلال عام، ركزت اللجنة في توصياتها على العناصر الأساسية المطلوب إدراجها في التقرير الأول ي . غير أن اللجنة تؤكد أن الملاحظات غير شاملة على الإطلاق وأنها لا  تهدف إلى الحد من نطاق التقرير الأول ي .

باء- الجوانب الإيجابية

(6) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد صدقت ، في ٢٧ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٠٩ ، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وفي  ٢٤ أيلول / سبتمبر ٢٠١٠ ، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

(7) و تحيط اللجنة علماً بالتدابير التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

( أ ) اعتماد ال قانون رقم ٥-٢٠١١ المؤرخ ٢٥ شباط/فبراير ٢٠١١ بشأن تعزيز حقوق الشعوب الأصلية وحمايتها؛

(ب) اعتماد القانون رقم ٤-٢٠١٠ بشأن حماية الطفل في جمهورية الكونغو؛

(ج) التكفل ب علاج الملاريا وداء السل وتحمل نفقات العلاج عن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(د) اعتماد القانون رقم ٣٠-٢٠١١ بشأن مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، و حماية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية؛

(ه ‍( إقرار مجانية التعليم الابتدائي في عام  ٢٠٠٧؛

(و) اعتماد ال قانون المؤرخ ١٦ تموز/يوليه ٢٠١٠ بشأن حماية التراث الوطني والطبيعي و ال قانون رقم ٥-٢٠١٠ المؤرخ ٢٦ تموز/يوليه 2010 بشأن السياسة الثقافي ة في الكونغو.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(8) تلاحظ اللجنة بقلق أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست مطابقة تماماً لمبادئ باريس.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ّ ن تقريرها الأول ي معلومات عن التدابير المتخذة من أجل جعل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مطابقة تماماً لمبادئ باريس، ولا  سيما فيما  يتعلق باختيار وتعيين أعضاء اللجنة، وتمثيل المرأة والموارد المخصصة لها . كما  تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن الأعمال التي تقوم بها اللجنة بهدف تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 10(1998) بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

(9) و يساور اللجنة القلق إزاء مدى تفشي الفساد في الدولة الطرف، وكذلك إزاء المعلومات التي تتحدث عن اختلاس الأموال العامة التي كان من المفترض أن تخصص لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ّ ن تقرير ها الأول ي معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز الإدارة العامة الجيدة ومكافحة الفساد، بما  في ذلك حالات الفساد المعروضة على القضاء. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدم بيانات إحصائية بشأن ال حصة المخصصة من الميزانية العامة لمختلف القطاعات ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال السنوات الخمس الأخيرة .

(10) و يساور اللجنة القلق إزاء افتقار القضاء في الدولة الطرف إلى الاستقلالية . كما  تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الصعوبات التي يواجهها النظام القضائي، وخاصة قلة عدد القضاة وارتفاع تكاليف الإجراءات والتوزيع الجغرافي غير المتكافئ للمحاكم، مما  يحرم السكان من سبل ال طعن ال فعالة و الميسورة في حالة انتهاك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن النتائج الملموسة المترتبة ع لى كل مساعيها في سبيل إصلاح وتعزيز ال نظام القضائي في الدولة الطرف .

(11) و تلاحظ اللجنة بقلق أن أحد الأسباب الجذرية لانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف يعزى إلى قلة مشاركة السكان في حكم البلد، ولا  سيما ضعف مشاركة ا لمنظمات غير الحكومية في وضع ال سياسات العامة .

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ّ ن تقرير ها الأول ي معلومات بشأن العوائق التي تحول دون مشاركة ا لسكان في حكم الدولة الطرف مشاركة حقيقية، وكذلك بشأن التدابير المتخذة لتعزيز الحوار مع المنظمات غير الحكومية، ولا  سيما تلك التي تعمل على النهوض ب حقوق الإنسان.

(12) و تلاحظ اللجنة بقلق أن استغلال الموارد النفطية لم  تترتب عنه فوائد كبيرة تذكر من حيث تمتع السكان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقد ي م معلومات عن التدابير المتخذة من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الفوائد من استغلال الموارد النفط ية للبلد من حيث تمتع السكان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا  سيما الحق في العمل والحق في الصحة والحق في مستوى معيشي مناسب والحق في التعليم. وينبغي أن يقدم التقرير الأول ي أيضا ً ، في جملة أمور أخرى، معلومات عن الآليات القائمة من أجل ضمان الشفافية في إدارة عائدات استغلال الموارد الطبيعية للدولة الطرف.

(13) ولا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء التمييز ضد السكان الأصليين وإزاء وضعهم، رغم اعتماد القانون الم تعلق بتعزيز وحما ية السكان الأصليين في عام  ٢٠١١ (المادة ٢ ) .

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ّ ن تقرير ها الأول ي معلومات عن المدى الحقيقي لتمتع السكان الأصليين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل نسبة السكان الأصليين الموظفين، و المنتسبين إلى نظام الضمان الاجتماعي و المستفيدين من الخدمات الاجتماعية الأساسية والتعليم وخدمات الصحة. وب الإشارة إلى الردود على قائمة المسائل، ينبغي أن يقدم التقرير معلومات عن تطبيق قانون عام  ٢٠١١ المتعلق بتعزيز وحماية السكان الأصليين، وكذلك معلومات عن تأثير أنشطة تعزيز قدرات أعضاء الشبكة الوطنية للسكان الأصليين في ا لكونغو على التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد. و ينبغي أن يتضمن التقرير أيضاً تحليلا ً للعقبات التي تحول دون التمتع بهذه الحقوق، و معلومات عن تأثير تنفيذ خطة العمل الوطنية ل لفترة ٢٠٠٩-٢٠١٣ في تحسين نوعية حياة السكان الأصليين وبرنامج الدعم لتمكين السكان الأصليين.

(14) و تلاحظ اللجنة بقلق أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من ال إقصاء ال اقتصادي و ال اجتماعي، رغم اعتماد القانون ٠٠٩/٠٢ في عام 1992 بشأن وضع وحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . (المادة 2).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ّ ن تقرير ها الأول ي معلومات عن وضع وتنفيذ قوانين وسياسات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث التعليم والعمالة و الحماية الاجتماعية والصحة. وإذ  تشير اللجنة إلى الردود على قائمة القضايا، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تضم ّ ن تقرير ها الأول ي معلومات عن مدى تمتع ا لأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تمتعاً فعلياً . وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات إحصاءات مصنفة بحسب الجنس عن النسبة المئوية للأشخاص ذوي الإعاقة الموظ َّ فين والأطفال ذوي الإعاقة الم سجلين في المدرسة ، إلى آخره.

(15) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التفاوت الكبير بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رغم جهود الدولة الطرف في بعض المجالات، مثل اعتماد القانون الذي يكفل تعزيز و إحقاق تمثيل المرأة في الوظيفة العامة (المادة 3).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات كاملة عن الوضع القانوني والمادي للنساء والتدابير المتخذة لمكافحة التمييز ضده ن . وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات إحصا ء ات عن وضع النساء في عدة مجالات، مثل تمثيله ن في المناصب العليا في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، وعمله ن في القطاعين الاقتصاد يين الرسمي وغير الرسمي، و مدى حصولهن على الخدمات الاجتماعية، وتمتعه ن بالحق في الصحة ووضعه ن في الأسرة والزواج، ولا  سيما فيما  يتعلق بجميع أشكال العنف ضد النساء .

(16) و يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات البطالة والعمالة الناقصة في الدولة الطرف، ولا  سيما بين الشباب الذين يعمل معظمهم في الاقتصاد غير الرسمي (المادة 6).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ّ ن تقرير ها الأول ي بيانات مقارنة عن البطالة والعمالة الناقصة ، مفصلة حسب الجنس، وسكان الحضر والريف، و السنة المشمولة. و تطلب اللجنة كذلك تقديم معلومات عن أثر أنشطة الإدارة العامة للتدريب وبرامج العمالة التي تستهدف الشباب والفئات المحرومة على تقليص البطالة والعمالة الناقصة . وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم ١٨(٢٠٠٥) بشأن الحق في العمل.

(17) و تعرب اللجنة عن قلقها لأن غالبية سكان الدولة الطرف لا  يتمتعون بأي شكل من أشكال الضمان الاجتماعي (المادة 9).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ّ ن تقرير ها الأول ي معلومات عن التدابير المتخذة لتوسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي، بحيث تشمل ا لمجموعات والأشخاص المحرومين والمهمشين والأشخاص الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي ، فضلاً عن أسرهم. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٩(٢٠٠٧) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

(18) ويساور اللجنة القلق لانتشار عمل الأطفال على نطاق واسع في الدولة الطرف. و يساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الاتجار بالأطفال عبر ا لحدود (المادة 10).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ّ ن تقرير ها الأول ي معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي لعمل الأطفال وللاتجار بالأطفال ، ومعلومات عن الملاحقات القضائية و قرارات الإدان ة التي صدرت عن المحاكم في هذا الصدد . و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تقدم معلومات عن تطبيق تدابير حماية الطفولة الواردة في الفقرة ٢٣ من الردود على قائمة المسائل.

(19) و تلاحظ اللجنة بقلق أن النمو الاقتصادي المرتفع في ا لدولة الطرف لم  يُترجَم إلى تقليص ملموس ل لفقر و لل تفاوت و عدم التكافؤ الاجتماعي ولا إلى تحسن جوهري في المستوى المعيشي للسكان (المادة 11).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ّ ن تقرير ها الأول ي معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة الفقر، ولا  سيما في المناطق الريفية و لصالح ا لمجموعات والمناطق المحرومة والمهمشة. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/2001/10 ) . و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تقدم في تقرير ها الأول ي بيانات ، مقارنة و مصنفة حسب الجنس و الإقليم و المنطقة الحضرية/الريفية ، عن معدل الفقر.

وإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ّ ن تقريرها الأول ي معلومات عن مدى التمتع بالحق في السكن، ولا  سيما فيما  يتعلق ب حالات الإخلاء القسري وبرامج السكن الاجتماعي وحالة المشردين. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٤(١٩٩١) بشأن الحق في السكن اللائق، والتعليق العام رقم ٧(١٩٩٧) بشأن حالات الإخلاء القسري (المادة 11).

(20) و يساور اللجنة القلق إزاء معدلات الوفيات المرتفعة في الدولة الطرف، ولا  سيما وفيات الأطفال ووفيات الرضع ووفيات الأمومة (المادة 12).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ّ ن تقرير ها الأول ي معلومات عن التدابير المتخذة لتحقيق التغطية الشاملة ب خدمات الرعاية الصحية العامة، ول تحسين نوعيتها. و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تقدم إحصا ءا ت حديثة ، مصنفة حسب الجنس والمناطق الحضرية/الريفية و السنة المعنية ، عن مختلف مؤشرات التمتع بالحق في الصحة، مثل معدل الإصابة ب الأمراض ومعدل الوفيات.

(21) و يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية في الدولة الطرف (المادة ١٢).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ّ ن تقرير ها الأول ي معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين توافر ونوعية خدمات الوقاية من الإيدز وعلاج المصابين ، فضلاً عن تحسين الحصول على هذه الخدمات ، و أن ت قدم أيضا ً إحصا ءا ت ، مصنفة حسب الجنس والمنطق ة الريفية/الحضرية ، عن أثر هذه التدابير. و تطلب اللجنة أيضاً معلومات عن قوانين الدولة الطرف المتعلقة بحقوق الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.

و علاوة على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن : ( أ) توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية و مدى إمكانية الوصول إليها؛ ( ب) و برامج التربية الجنسية في المدرسة؛ ( ج) و التشريعات التي تنظم الإجهاض ، وبيانات إحصائية عن معدلات الإجهاض ، مصنفة حسب ال ف ئة العمر ية .

(22) و تلاحظ اللجنة بقلق أنه رغم ال تطور الكبير الذي شهده نظام التعليم، تبقى نوعية التعليم غير كافية (المادة 13).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ّ ن تقريرها الأولي معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين نوعية التعليم على جميع المستويات. و تطلب منها أيضاً أن تدرج في تقريرها إحصا ءا ت ، مصنفة حسب الجنس والمنطق ة الحضرية/الريفية و المستوى الدراسي والعام الدراسي، عن مختلف مؤشرات نوعية التعليم، مثل معدل الاستبقاء و عدد التلاميذ لكل معلم. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٣(١٩٩٩) بشأن الحق في التعليم.

(23) و يساور اللجنة القلق إزاء التمتع المنخفض بالحقوق الثقافية في الدولة الطرف من الناحية العملية (المادة 15).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ّ ن تقرير ها الأول ي معلومات مفصلة عن محتوى ونطاق التدابير العملية المتخذة لاحترام الالتزامات الناشئة عن أحكام المادة ١٥ من العهد، مع مراعاة التنوع الثقافي للبلد. وينبغي أن تتناول هذه المعلومات مسائل منها إمكانية استفادة جميع الأشخاص من الحياة الثقافية، وحماية المعارف التقليدية للشعوب الأصلية وتمتع المجتمعات الريفية والجماعات العرقية و الفئات المحرومة والمهمشة بالحقوق الثقافية.

(24) وتشجع ا للجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي وقعت عليه الدولة الطرف في ٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩.

(25) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في صفوف جميع شرائح المجتمع ، ولا  سيما في صفوف مسؤولي الدولة ومنظمات المجتمع المدني.

(26) وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم وثيقة أساسية محدثة وفق المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم ال تقارير بموجب المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ( HRI/MC/2006/3 ).

(27) و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقرير ها الأول ي وفق المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في عام  ٢٠٠٨ ( E/C.12/2008/2 ) في أقرب وقت ممكن، وفي  أجل أقصاه ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تتشاور مع منظمات المجتمع المدني أثناء عملية إعداد التقرير الأولي.

8 3 - غينيا الاستوائية

(1) في غياب تقرير أولي من الدولة الطرف، نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تنفيذ الدولة الطرف العهد الدولي الخاص بالحقوق ا لاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جلستيها 45 و46 (E/C.12/2012/SR.45 و46) المعقودتين في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. واعتمدت اللجنة في جلستها 58، المعقودة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

(2) يمكن أن تساعد هذه الملاحظات، فضلاً عن الشواغل التي أعرب عنها أعضاء اللجنة أثناء تبادل الآراء مع ممثلي الدولة الطرف في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الدولة الطرف في تحضير تقريرها الأولي. غير أن اللجنة تود أن تشير إلى أن هذه الملاحظات ليست شاملة وأن المسائل التي أثيرت أثناء الحوار الذي أُجري مع ممثلي الدولة الطرف ليست مصادر القلق الوحيدة وبالتالي لا ينبغي أن يقتصر محتوى التقرير الأولي عليها. بل تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحضير تقرير أولي شامل، بالاستناد إلى المبادئ التوجيهية الم ت علقة بالوثائق الخاصة ب م عاهدات بعينها المُعتمدة في عام 2008 (E/C.12/2008/2)، يتطرق إلى الخطوات المت خذة لصون جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد.

(3) وقررت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، في دورتها السابعة والأربعين، أن تنظر في تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عدد من الدول الأطراف التي لم تف بالتزامها بتقديم تقارير بموجب المادتين 16 و17 من العهد، رغم الطلبات المتكررة المقدَمة إليها بهذا الشأن.

(4) ويهدف إجراء تقديم البلاغات الذي أنشأه العهد إلى ضمان إبلاغ الدول الأطراف اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ومن خلال اللجنة، إبلاغ المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالتدابير التي تتخذها تلك الدول والتقدم الذي تحرزه والصعوبات التي تواجهها في جهودها الرامية إلى ضمان مراعاة الحقوق المعترف بها في العهد. ولا يمثل عدم تقديم التقرير انتهاكاً للعهد فحسب، وإنما عائقاً حقيقياً يعترض عمل اللجنة.

(5) بالتالي، فإنه عندما لا تقدم الحكومة أية معلومات بشأن الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد، ستضطر اللجنة إلى الاستناد في ملاحظاتها إلى المعلومات التي تقدمها المصادر الحكومية الدولية والمصادر غير الحكومية. وفي حين توفر المصادر الحكومية الدولية بالأساس ً بيانات إحصائية ومؤشرات اقتصادية رئيسية فيما يخص بلداً من البلدان، تتسم المعلومات التي تقدمها عنه ال مؤلفات الجامعية والمنظمات غير الحكومية والصحافة ، بحكم طبيعتها ، بقدر أكبر من الانتقاد للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيه. ففي الظروف العادية، يتيح الحوار البّناء بين الدولة الطرف التي تقدم تقريرها واللجنة فرصةً ل حكومة الدولة الطرف لكي تعرض آرا ء ها وتحاول تفنيد الانتقادات وتثبت ل لجنة أن سياساتها تتماشى مع العهد.

(6) وانضمت غينيا الاستوائية إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 25 أيلول/سبتمبر 1987 ومع ذلك لم تقدم بعد تقريرها الأولي. وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2011، أبلغت اللجنة الدولة الطرف بأنها ستنظر في حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في غينيا الاستوائية في دورتها المزمع عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وفي أيار/مايو 2012، اعتمد الفريق العامل لما قبل الدورة قائمة مسائل أُعِدت في غياب التقرير الأولي (E/C.12/GNQ/Q/1) لمساعدة الدولة الطرف في تحضير تقريرها الذي ستقدمه إلى اللجنة أو لتزويد اللجنة بالمعلومات ذات الصلة في شكل آخر.

(7) وتحيط اللجنة علماً بردود الدولة الطرف على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (E/C.12/GNQ/Q/1/Add.1). غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن هذه الردود لم تكن شاملة ولأنها لم تقدم ما يكفي من الإحصاءات المحَدَثة بشأن التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد في الدولة الطرف ولأن الأجوبة لم تقدَّم سوى بضعة أيام قبل تبادل الآراء مع الدولة الطرف. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحضور وفد الدولة الطرف في جلستين من جلسات اللجنة انعقدتا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وبتبادل الآراء الذي جرى بين أعضاء الوفد واللجنة.

(8) واستندت اللجنة في هذه الملاحظات الختامية إلى ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل وعلى المعلومات المقدمة خلال تبادل الآراء بين الوفد واللجنة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وعلى المعلومات التي قدمتها مصادر حكومية دولية وأخرى غير حكو مية. ولكن نظراً للغياب المؤسف ل تقرير أولي شامل، تظل هذه الملاحظات بالضرورة ذات طابع تمهيدي.

باء- الجوانب الإيجابية

(9) تحيط اللجنة علماً بأن غينيا الاستوائية عضو في العديد من معاهدات حقوق الإنسان بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الاختياري الأول؛ وفي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ وفي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري؛ وفي اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛ وفي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وفي عدد كبير من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق العمل.

(10) وتحيط اللجنة علماً كذلك بما يلي:

(أ) اعتماد قانون التعليم؛

(ب) اعتماد الخطة الوطنية المتعلقة بإتاحة التعليم للجميع وبرنامج تطوير التعليم لغينيا الاستوائية؛

(ج) اعتماد برنامج وطني يهدف إلى تعليم النساء والفتيات الأميات أو اللواتي انقطعن عن الدراسة؛

(د) اعتماد تدابير مختلفة لوقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الايدز، وخاصة قانون خاص بالوقاية من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي ونقص المناعة البشرية/الايدز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص المعنيين.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

(11) تأسف اللجنة لانعدام بيانات شاملة ومحدثة ومصنفة بشأن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المكرسة في العهد وتشير اللجنة إلى أن هذا الأمر يض عف قدرة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ السياسات العامة المتعلقة بتلك الحقوق.

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعز ز نظامها لجمع البيانات وت قوم على أساس سنوي بجمع إ حصاءات م قارنة م حدثة وتحليلات إحصائية عن التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد وذلك في أقرب الآجال الممكنة. وينبغي أن تستوفي هذه المعلومات معايير الدقة الدولية وأن تكون مصنَفة حسب العمر والجنس والسكن في الحواضر أو الأرياف وما إلى ذلك من الخصائص ذات الصلة. وينبغي إيلاء اهتمام خاص بأوضاع أشد الأفراد والجماعات حرماناً وتهميشاً، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الأولي البيانات التي تجمعها والتحليلات الإحصائية المقارنة التي تجريها فيما يخص الحقوق المكرسة في العهد، فضلاً عن الإشارة إلى ما للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من تأثير على ضمان التمتع الكامل بهذه الحقوق والنتائج المحققة.

(12) وتأسف اللجنة لأن ما قُدّم إليها من معلومات لا يبيّن المركز القانوني الممنوح للعهد تحديداً في النظام القانوني المحلي أو ما  إن كانت المحاكم المحلية قد اعتدت به في قراراتها.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توضح في تقريرها الأولي المركز القانوني للعهد في النظام القانوني المحلي وأن تضمِّن تقريرها معلومات بشأن الأحكام التي صدرت عن القضاء المحلي فيما يتعلق بتنفيذ العهد. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 9(1998) بشأن تطبيق العهد محلياً.

(13) توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف أقصى قدر ممكن من الموارد المتاحة لها لتقديم الخدمات الاجتماعية والمساعدة بهدف الإعمال الكامل والتدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المكرّسة في العهد، وفقا ً لل فقرة 1 من المادة 2 من العهد. وفي هذا الخصوص، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تفي بالتزامها بزيادة نسبة الميزانية المخصصة للقطاع الاجتماعي في السنة المالية المقبلة.

وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها لمكافحة الفساد ولضمان شفافية العمل الحكومي بغية منع تحويل الموارد العامة وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف أيضاً الخطوات اللازمة لتوعية المسؤولين في المناصب العامة على المستويين الوطني والمحلي على حد سواء، بالتكاليف الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الفساد ولتوعية القضاة والمدعين العامين وأفراد قوات الأمن بأهمية تنفيذ قوانين مكافحة الفساد بصرامة.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الأولي أرقاماً سنوية بشأن النسبة المخصصة للقطاع الاجتماعي من الميزانية الوطنية. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن محتوى ونطاق خطة غينيا الاستوائية في أفق 2020 وصندوق التنمية الاجتماعية وعن التقدم المحرز والنتائج المحققة بفضل تنفيذ كل منهما.

وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى البيان الذي أصدرته بشأن تقييم الالتزام باتخاذ خطوات غيرَ مدّخرةٍ وسعاً في ذلك (E/C.12/2007/1) .

(14) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى تعرض ناشطين في مجال حقوق الإنسان إلى الترهيب والمضايقة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد جميع التدابير اللازمة لحماية الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمدافعين عنها، لا سيما أولئك العاملين في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، من جميع أعمال الترهيب والمضايقة ولضمان تقديم الجناة إلى العدالة.

(15) وتلاحظ اللجنة أن دستور غينيا الاستوائية يعترف بالمساواة بين المرأة والرجل. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء المعلومات الواردة بشأن استمرار القوالب النمطية الجنسانية المتجذرة والممارسات والعادات التقليدية التي تقوض تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق المكرسة في العهد وإزاء المعلومات التي تفيد بأن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحتها محدودة. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً المشاكل التي يثيرها تواجد نظامين قانونيين، أحدهما مدني والآخر عرفي، فيما يخص تعزيز وحماية المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في الزواج والعلاقات الأسرية والإرث (الفقرة 2 من المادة 2، والمادتان 3 و10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لمكافحة القوالب النمطية والعادات والممارسات التي تلحق الضرر بالمرأة والقضاء عليها، وللقضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتصل بالزواج والعلاقات الأسرية والإرث بما يتوافق مع أحكام العهد ، ولتعزيز وضمان التنفيذ الفعال للتدابير من هذا القبيل الموجودة فعلاً، بما فيها أنشطة التوعية. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف أيضاً تمتع المرأة بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المكرسة في العهد تمتعاً كاملاً.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الأولي معلومات محدثة عن التدابير المتخذة للقضاء على التمييز المباشر وغير المباشر القائم على أساس نوع الجنس فيما يتعلق بالحقوق المكرسة في العهد ولضمان تمتع كل من المرأة والرجل بهذه الحقوق على قدم المساواة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تقدم معلومات عن نتائج تلك التدابير.

(16) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير الواردة عن ارتفاع مستويات الفقر في البلد، لا سيما في المناطق الريفية وفي أوساط النساء، على الرغم من أن الدولة الطرف تحظى بدخل قومي مرتفع (المادة 11).

توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف المزيد من الجهود لمكافحة الفقر، خاصة في المناطق الريفية والأقاليم المحرومة والمهمشة؛ وتوصيها بتخصيص أموال كافية لهذا الغرض؛ وبضمان أن تتناول جميع التدابير المتخذة لمكافحة الفقر كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تناولاً كاملاً. كما توصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماماً خاصاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأشد الأشخاص والمجموعات حرماناً وتهميشاً، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء في المناطق الريفية والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الايدز.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الأولي بيانات مقارنة ومصنَّفة حسب السنة والجنس والسكن في الحواضر/الأرياف عن الأشخاص الذين يعيشون في الفقر وفي الفقر المدقع وعن التقدم المحرز في مكافحة الفقر. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها المتعلق بالفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/2001/10) .

(17) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تراعي على الدوام التزاماتها الناشئة عن العهد عند اعتماد الإصلاحات التشريعية وغيرها من التدابير وعلى تقييم آثار هذه الإصلاحات وغيرها من التدابير باستمرار على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

(18) وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

(19) وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على النظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وإلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة؛ وإلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ وإلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري؛ وإلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

(20) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في صفوف جميع شرائح المجتمع ، ولا  سيما في صفوف مسؤولي الدولة ومنظمات المجتمع المدني .

(21) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريراً أولياً شاملاً حول تنفيذ العهد مع التركيز بشكل خاص على القضايا والشواغل التي تناولتها هذه الملاحظات والتي أُثيرت أثناء المناقشات التي جرت مع أعضاء اللجنة، وفقاً ل لمبادئ التوجيهية المتعلقة ب الوثائق الخاصة بعاهدات بعينها التي ينبغي أن تقدمها الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد (E/C.12/2008/2) في غضون سنتين اعتبارا ً من تاريخ صدور هذه الملاحظات الختامية. وفي هذا الصدد، تود اللجنة تسليط الضوء على التزام ممثلي غينيا الاستوائية الذين اجتمعوا باللجنة بتقديم تقرير أولي شامل خلال الفترة الزمنية المخصصة يراعي تعليقات اللجنة واقتراحاتها. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إشراك منظمات المجتمع المدني فيما يدور من نقاش وطني قبل تقديم تقريرها الأولي.

الفصل الخامس قضايا موضوعية ناشئة فيما  يتعلق بتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ألف- بيان م تعلق بمؤتمر ريو+20 بشأن "الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر"

84 - ناقشت اللجنة واعتمدت في جلستها الثامنة والعشرين المعقودة في 18 أيار/ مايو 2012 (الدورة الثامنة والأربعون) بياناً بشأن "الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر". ويقابل عنوان البيان عنوان الفصل الثالث من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة، المعقود في ريو دي جانيرو، بالبرازيل، في عام 2012 (مؤتمر ريو+ 20) "المستقبل الذي نبتغيه" . وت سلط اللجنة، في البيان، الضوء على الصلات بين العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعمل اللجنة، والبيئة والتنمية المستدامة . وتشجع اللجنة جميع الجهات الفاعلة المعنية على دمج نهج قائم على حقوق الإنسان، وبالتحديد التنمية المستدامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في العمل الجاري بشأن مشروع الوثيقة الختامية. ويرد النص الكامل للبيان في المرفق السادس، الفرع ألف، من هذا التقرير.

باء- رسالة مفتوحة موجهة إلى الدول الأطراف عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأزمة الاقتصادية والمالية

85 - أيدت اللجنة، في جلستها السادسة والعشرين المعقودة في 16 أيار/مايو 2012 (الدورة الثامنة والأربعون)، نص رسالة مفتوحة موجهة من الرئيس، باسم اللجنة، إلى جميع الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويسلط الرئيس الضوء في الرسالة على وجود بعض الشروط التي يجب أن تستوفيها الدول الأطراف للوفاء بالتزاماتها بموجب العهد، حتى أثناء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. وأشار على الخصوص إلى أن تدابير التقشف التي تتخذها يجب أن تكفل حماية حد أدنى من المحتوى الأساسي لحقوق العهد. ويرد النص الكامل للرسالة المفتوحة في المرفق السادس، الفرع باء، من هذا التقرير.

جيم- رسالة مفتوحة موجهة إلى الدول الأطراف عن خطة ال تنمية لما بعد عام 2015

86- أيدت اللجنة، في جلستها ال ثامنة وال خمسين المعقودة في 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2012 (الدورة ال تاسعة والأربعون)، نص رسالة مفتوحة أخرى موجهة من الرئيس، باسم اللجنة، إلى جميع الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتؤكد الرسالة أهمية الصلة بين خطة التنمية لما بعد عام 2015 وحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وتشدد اللجنة على أن ربط أهداف التنمية بالالتزامات القانونية للدول بموجب العهد يساعد أيضا ً في تحديد مسؤوليات الفاعلين الإنمائيين على نحو أفضل، وتشير إلى ضرورة أن تؤخذ مبادئ حقوق الإنسان ومعايير المعاهدات، بما في ذلك عدم التعرض للتمييز، والمساواة بين الرجل والمرأة، والمشاركة والإدماج، والشفافية والمساءلة، بعين الاعتبار في إطار هذه العملية. ويرد النص الكامل للرسالة المفتوحة في المرفق السادس، الفرع جيم ، من هذا التقرير.

دال- التعاون مع الوكالات المتخصصة: الاجتماع غير الرسمي مع لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات

87 - عقدت اللجنة ، في الدورة التاسعة والأربعين المعقودة في 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2012 ، اجتماعا ً غير رسمي مع لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات . والهدف من هذا الاجتماع العاشر بين هيئتي الرصد هو مواصلة الجهود من أجل تعزيز التعاون وتبادل الآراء بشأن ال قضايا التي تحظى ب اهتمام مشترك. و قد استضافت مؤسسة فريدريك إ يبرت مجددا ً هذا الاجتماع الذي أصبح مناسبة تقليدية تلتقي فيها اللجنتان. وتركزت المناقشات التي جرت في إطار هذا الاجتماع على موضوع " رصد الحقوق النقابية في الاقتصاد غير النظامي". وسعى المتحدثون بوجه الخصوص إلى إبراز بعض التحديات الرئيسية المطروحة ؛ والوسائل المتاحة لكل لجنة؛ والأساليب التي تسمح بالتصدي للصعوبات المطروحة في هذا المجال على النحو الأمثل . وأعربت كل لجنة عن ارتياحها للفرصة التي أتيحت لها لمزيد الاطلاع على عمل اللجنة الأخرى ولمواصلة تبادل الآراء فيما بينهما.

هاء - التعاون مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة

88- اجتمعت اللجنة ، في دورتها التاسعة والأربعين ، مع الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة الفقر المدقع و حقوق الإنسان، ماغدالينا سيبولفيدا كارمونا، التي قدمت إلى أعضاء اللجنة المهتمين المبادئ التوجيهية المتعلقة بالفقر المدقع وحقوق الإنسان (الواردة في الوثيقة A/HRC/21/39). وقدمت الخبيرة المستقلة عرضا ً موجزا ً عن العملية التي بدأت في عام 2001 وأفضت إلى اعتماد المبادئ التوجيهية من قبل مجلس حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر 2012، وأشارت إلى أن اللجنة قد ترى أنها مفيدة لعملها. وناقشت الخبيرة المستقلة مع أعضاء اللجنة أيضا ً جوانب أخرى من عملهما وقضايا موضع اهتمام مشترك.

89- و في الدورة التاسعة والأربعين أيضا ً ، اجتمعت اللجنة مع الخبيرة المستقلة في مجال الحقوق الثقافية، السيدة فريدة شهيد التي قدمت عملها إلى اللجنة لتفسح المجال فيما بعد لتبادل وجهات النظر بشأن قضايا عديدة موضع اهتمام مشترك. ورأت اللجنة أنه سيكون من المفيد إقامة حوار منتظم لتناول القضايا المتصلة بالحقوق الثقافية.

الفصل السادس مقررات إضافية اعتمدتها اللجنة ومسائل ناقشتها في دورتيها الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين

ألف- المشاركة في الاجتماعات المعقودة بين الدورات

90 - مثل اللجن ةَ في الاجتماع الرابع والعشر ي ن للرؤساء (25-29 حزيران/يونيه 2012) ا لسيد أريرانغا غوفينداسامي بيلاي .

باء- النظام الداخلي المؤقت للبروتوكول الاختياري للعهد

91 - أنهت اللجنة خلال دورتها الثامنة والأربعين القراءة الثانية لمشروع النظام الداخلي للبروتوكول الاختياري للعهد، واعتمدت النظام الداخلي خلال دورتها التاسعة والأربعين المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وبهذا التقرير، يُحال إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي النظام الداخلي المؤقت، الوارد في المرفق السابع بالتقرير.

جيم- التعليقات العامة والبيانات التي ستصدر مستقبلاً

92 - تناولت الدورة الثامنة والأربع و ن بإيجاز عملية صياغة التعليق العام بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية. وقدمت المقررة، السيدة باراهونا رييرا، مشروعاً أولياً للتعليق العام الذي أُتيح لأعضاء اللجنة قبل انعقاد الدورة الثامنة والأربعين في أيار/مايو 2012. وفي  هذا الصدد، أعربت المقررة عن أسفها لأنها اضطرت، بعد سنوات عديدة من التشاور والتفاني من أجل صياغة تعليق عام  بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية ، إلى الاستقالة من منصبها كمقررة للأسباب التي شرحتها في البيان الذي أدلت به في الجلسة الخاصة التي خُصِّصت لتناول المسألة . وأعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم لمساهمتها و قررت اللجنة أن تناقش طريقة مواصلة الأعمال في دور تها القادمة.

93 - ونوقشت أثناء الدورة الثامنة والأربعين حالة مشروع التعليق العام على المادة 7 المتعلقة بالتمتع بظروف عمل عادلة ومواتية، و أشار المقرر، السيد تيكسييه، إلى أنه يأمل تقديم مشروع ل ل دورة التاسعة والأربعين. غير أنه لم يتسن للمقرر تقديم مشروع في المهلة الزمنية المحددة وأعرب عن أمله في أن تستمر اللجنة في خططها بعد أن وصلت مدة ولايته إلى نهايتها.

دال- أساليب عمل اللجنة

94 - واصلت اللجنة مناقشاتها بشأن أساليب عملها خلال الدورة.

95 - وفيما يتعلق بالوقت المخصص للإحاطات المقدمة للجنة، وافقت اللجنة على إتاحة الوقت للتحاور مع المجتمع المدني، والأمم المتحدة، وغيرهما من الشركاء في يومي الاثنين الأولين من الدورة، بدلاً من الاثنين الأول فقط. ويعود هذا الإجراء إلى تزايد عدد التقارير المنظور فيها في كل دورة ويتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة بين الهيئات الأخرى لرصد المعاهدات. وترى اللجنة أن ذلك سيسهم في زيادة أثر عملية الإبلاغ على الصعيد الوطني من خلال زيادة إشراك أصحاب المصلحة على الصعيد الوطني.

96 - وأجرت اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين مناقشة أولية بشأن مشروع المبا دئ التوجيهية المتعلقة باستقلال أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ونزاهتهم. وأُعد مشروع المبادئ التوجيهية بنا ءً على طلب من ال اجتماع الثالث والعشرين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في عام  2011. وطلب الرئيس آراء الأعضاء قبل مناقشة المشروع بين الرؤساء في اجتماعهم الرابع والعشرين (المعقود في أديس أبابا في 2012). وبعد الحصول على تأييد الرؤساء، قُدمت هذه المبادئ التوجيهية (المبادئ التوجيهية لأديس أبابا) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة في دورتها التاسعة والأربعين. وفي هذا السياق، اعتمدت اللجنة قرارا ً بشأن المبادئ التوجيهية المقترحة والمتعلقة باستقلال أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ونزاهتهم ، وهو القرار المستنسخ في المرفق الثامن بهذا التقرير.

97 - وناقشت اللجنة كذلك تقرير المفوضة السامية عن تعزيز هيئات المعاهدات (A/66/860)، وبخاصة التوصيات المنبثقة عن التقرير والموجهة إلى هيئات المعاهدات . وفي هذا السياق، اعتمدت اللجنة قرارا ً أوليّا ً أعربت فيه عن تقديرها للتقرير بوجه عام ودعت ال أ عضاء إلى إعداد تعليقات وإحالتها إلى مقرر (السيد أ ص لان أباشيدزي ، نائب - الرئيس ) يتم تعيينه للغرض بحلول 1 آذار/مارس 2013. وسيتولى المقرر بدوره تقديم تقرير إلى الدورة الخمسين في أيار/مايو 2013. ويرد ن ص القرار الأولي في المرفق التاسع ب هذا التقرير.

الفصل السابع الأنشطة الأخرى للجنة في عام  2012

ألف- المشاورات غير الرسمية بشأن القانون البيئي والعهد

98 - في 11 أيار/مايو 2012، دُعي أعضاء اللجنة إلى مناقشة غير رسمية بشأن القانون البيئي والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نظمتها مؤسسة فريدريك ايبرت . وضم المشاركون أيضاً ممثلين عن صندوق الدفاع القانوني لإنصاف كوكب الأرض في جنيف ومركز القانون البيئي الدولي والأمانة. وبعد العروض الأولية التي قدمها السيد إيف لادور (صندوق الدفاع القانوني لإنصاف كوكب الأرض في جنيف)، والسيد ماركوس أورييانا (مركز القانون البيئي الدولي) وعضوا اللجنة السيد شغيفر (نائب الرئيس) والسيد ريدل، تلت مناقشات محتدمة. وشملت المناقشات التركيز على مؤتمر ريو+20 المقبل والتحديات التي يطرحها مشروع الوثيقة الختامية.

باء - ندوة بشأن مدى تأثير العهد وعمل اللجنة في القرارات القضائية والمتعلقة بالسياسات العامة على الصعيدين الوطني والإقليمي

99 - دُعي أعضاء اللجنة لحضور اجتماع للخبراء تحت عنوان " ندوة بشأن مدى تأثير العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعمل اللجنة في القرارات القضائية والمتعلقة بالسياسات العامة على الصعيدين الوطني والإقليمي "، عُقد في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 واشترك في تنظيمه كل من مؤسسة فريدريك ايبرت ولجنة الحقوقيين الدولية و شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء . وأوضح اجتماع الخبراء تأثير عمل اللجنة، من خلال ما تصدره من تعليقات عامة وملاحظات ختامية بوجه الخصوص، على الاجتهادات القانونية الوطنية.

الفصل الثامن اعتماد التقرير

1 00 - نظرت اللجنة في جلستها 58 ، المعقودة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، في مشروع تقريرها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن أعمال دورتيها الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين. واعتمدت اللجنة التقرير بصيغته المعدلة أثناء المناقشات.

المرفقات

المرفق الأول

أعضاء اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اسم العضو

بلد الجنسية

المدة تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر

السيد أصلان أباشيدزي

الاتحاد الروسي

2014

السيد محمد عز الدين عبد المنعم

مصر

2012

السيد كليمنت أتانغانا

الكاميرون

2014

السيدة روسيو باراهونا رييرا

كوستاريكا

2012

السيدة يون كونغ

الصين

2012

السيد شاندراشيكار داسغوبتا

الهند

2014

السيد زديسلاف كيدزيا

بولندا

2012

السيد عزوز كردون

الجزائر

2014

السيد خايمي مارشان روميرو

إكوادور

2014

السيد سيرجي مارتينوف

بيلاروس

2012

السيد أريرارنغا غوفينداسامي بيلاي

موريشيوس

2012

السيد ريناتو زربيني ريبيرو لياو

البرازيل

2014

السيد إيبي ريدل

ألمانيا

2014

السيد وليد سعدي

الأردن

2012

السيد نيكولاس شريفر

هولندا

2012

السيدة هيسو تشين

جمهورية كوريا

2014

السيد فيليب تكسيه

فرنسا

2012

السيد ألفارو تياردو ميخييا

كولومبيا

2014

المرفق الثاني

جدولا أعمال اللجنة

ألف- جدول أعمال الدورة الثامنة والأربعين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (30 نيسان/أبريل - 18 أيار/مايو 2012)

1 - إقرار جدول الأعمال.

2 - تنظيم العمل.

3 - المسائل الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

4 - متابعة النظر في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

5 - العلاقات مع أجهزة الأمم المتحدة و هيئات المعاهدات الأخرى .

6 - النظر في التقارير:

(أ) التقارير المقدمة من الدول الأطراف وفقاً للمادتين 16 و17 من العهد؛

(ب) التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة وفقاً للمادة 18 من العهد.

7 - تقديم تقارير الدول الأطراف وفقاً للمادتين 16 و17 من العهد.

8 - صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إلى النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد ومن الوكالات المتخصصة.

9 - مسائل متنوعة.

باء- جدول أعمال الدورة ال تاس عة والأربعين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( 12-30 تشرين الثاني/نوفمبر 201 2 )

1- إقرار جدول الأعمال.

2- تنظيم العمل.

3- المسائل الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

4- متابعة النظر في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

5- العلاقات مع أجهزة الأمم المتحدة و هيئات المعاهدات الأخرى .

6- النظر في التقارير:

(أ) التقارير المقدمة من الدول الأطراف وفقاً للمادتين 16 و17 من العهد؛

(ب) التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة وفقاً للمادة 18 من العهد.

7- تقديم تقارير الدول الأطراف وفقاً للمادتين 16 و17 من العهد.

8- صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إلى النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد ومن الوكالات المتخصصة.

9- مسائل متنوعة.

المرفق الثالث

قائمة بالتعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ترد التعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة إلى الآن في تقارير اللجنة السنوية التالية ذات الصلة * :

رقم 1 (1989)

تقارير الدول الأطراف (الدورة الثالثة؛ E / 1989 / 22 -/ E / C.12 / 1989 / 5 ، المرفق الثالث)

رقم 2 (1990)

تدابير المساعدة التقنية الدولية (المادة 22 من العهد) (الدورة الرابعة؛ E/1990/23-E/C.12/1990/3 ، و Corr.1 ، المرفق الثالث)

رقم 3 (1990)

طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد) (الدورة الخامسة؛ E/1991/23-E/C.12/1990/8 ، و Corr.1 ، المرفق الثالث)

رقم 4 (1991)

الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد) (الدورة السادسة؛ E/1992/23-E/C.12/1991/4 ، المرفق الثالث)

رقم 5 (1994)

المعوقون (الدورة الحادية عشرة؛ E/1995/22-E/C.12/1994/20 و Corr.1 ، المرفق الرابع)

رقم 6 (1995)

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمسنين (الدورة الثالثة عشرة؛ E/1996/22-E/C.12/1995/18 ، المرفق الرابع)

رقم 7 (1997)

الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد): عمليات الإخلاء القسري (الدورة السادسة عشرة؛ E/1998/22-E/C.12/1997/10 ، المرفق الرابع)

رقم 8 (1997)

العلاقة بين الجزاءات الاقتصادية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الدورة السابعة عشرة؛ E/1998/22-E/C.12/1997/10 ، المرفق الخامس)

رقم 9 (1998)

التطبيق المحلي للعهد (الدورة الثامنة عشرة؛ E/1999/22-E/C.12/1998/26 ، المرفق الرابع)

رقم 10 (1998)

دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الدورة التاسعة عشرة؛ E/1999/22-E/C.12/1998/26 ، المرفق الخامس)

رقم 11 (1999)

خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد) (الدورة العشرون؛ E/2000/22-E/C.12/1999/11 و Corr.1 ، المرفق الرابع)

رقم 12 (1999)

الحق في الغذاء الكافي (المادة 11 من العهد) (الدورة العشرون؛ E/2000/22-E/C.12/1999/11 و Corr.1 ، المرفق الخامس)

رقم 13 (1999)

الحق في التعليم (المادة 13 من العهد) (الدورة الحادية والعشرون؛ E/2000/22-E/C.12/1999/11 و Corr.1 ، المرفق السادس)

رقم 14 (2000)

الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد) (الدورة الثانية والعشرون؛ E/2001/22-E/C.12/2000/2 1 ، المرفق الرابع)

رقم 15 (2002)

الحق في الماء (المادتان 11 و12 من العهد) (الدورة التاسعة والعشرون؛ E/2003/22-E/C.12/2002/13 ، المرفق الرابع)

رقم 16 (2005)

المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 3 من العهد) (الدورة الرابعة والثلاثون؛ E/2006/22-E/C.12/2005/5 ، المرفق الثامن)

رقم 17 (2005)

حق كل فرد في أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي إنتاج علمي أو فني أو أدبي من صنعه (المادة 15(1)(ج) من العهد) (الدورة الخامسة والثلاثون؛ E/2006/22-E/C.12/2005/5 ، المرفق التاسع)

رقم 18 (2005)

الحق في العمل (المادة 6 من العهد) (الدورة الخامسة والثلاثون؛ E/2006/22-E/C.12/2005/5 ، المرفق العاشر)

رقم 19 (2007)

الحق في الضمان الاجتماعي (المادة 9 من العهد) (الدورة التاسعة والثلاثون E/2008/22-E/C.12/200 7/3 ، المرفق السابع)

رقم 20 (2009)

عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( الفقرة 2، من المادة 2 من العهد) (الدورة الثانية والأربعون؛ E/2010/22-E/C.12/20 09/3 ، المرفق السادس)

رقم 21 (2009)

حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية ( الفقرة 1(أ) من المادة 15 من العهد ) (الدورة الثالثة والأربعون؛ E/2010/22-E/C.12/20 09/3 ، المرفق السابع)

المرفق الرابع

قائمة بالبيانات التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ترد البيانات والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة إلى الآن في تقاريرها السنوية * ذات الصلة، وهي:

1- الأنشطة التحضيرية المتصلة بالمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان: توصيات مقدمة إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي (الدورة السادسة؛ E/1992/23-E/C.12/1991/4، الفصل التاسع)

2- بيان موجه باسم اللجنة إلى المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان (الدورة السابعة؛ E/1993/22-E/C.12/1992/2، المرفق الثالث)

3- مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: بيان اللجنة (الدورة العاشرة؛ E/1995/22-E/C.12/1994/20 وCorr.1، المرفق الخامس)

4- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية: بيان اللجنة (الدورة الحادية عشرة؛ E/1995/22-E/C.12/1994/20، وCorr.1، المرفق السادس)

5- المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة: المساواة والتنمية والسلم: بيان اللجنة (الدورة الثانية عشرة؛ E/1996/22-E/C.12/1995/18، المرفق السادس)

6- مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستوطنات البشرية (الموئل الثاني): بيان اللجنة (الدورة الثالثة عشرة؛ E/1996/22-E/C.12/1995/18، المرفق الثامن)

7- العولمة وأثرها على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الدورة الثامنة عشرة؛ E/1999/22-E/C.12/1998/26؛ الفصل السادس، الفرع ألف، الفقرة 515)

8- بيان اللجنة إلى المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية (الدورة الحادية والعشرون؛ E/2000/22-E/C.12/1999/11 وCorr.1، المرفق السابع)

9- بيان اللجنة الموجه إلى المؤتمر المعني بصياغة ميثاق للحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي (الدورة الثانية والعشرون؛ E/2001/22-E/C.12/2000/21، المرفق الثامن)

10- الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: بيان اللجنة إلى مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نمواً (الدورة الخامسة والعشرون؛ E/2002/22-E/C.12/2001/17، المرفق السابع)

11- بيان اللجنة المقدم إلى الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المخصصة لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ مقررات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) (نيويورك، 6 إلى 8 حزيران/يونيه 2001) (الدورة الخامسة والعشرون؛ E/2002/22-E/C.12/2001/17، المرفق الحادي عشر)

12- بيان اللجنة المقدم إلى المؤتمر الاستشاري الدولي بشأن التعليم المدرسي المتصل بحرية الدين والمعتقد والتسامح وعدم التمييز (الدورة السابعة والعشرون؛ E/2002/22-E/C.12/2001/17، المرفق الثاني عشر)

13- بيان اللجنة بشأن حقوق الإنسان والملكية الفكرية (الدورة السابعة والعشرون؛ E/2002/22-E/C.12/2001/17، المرفق الثالث عشر)؛

14- بيان اللجنة إلى لجنة التنمية المستدامة بوصفها اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (بالي، إندونيسيا، 27 أيار/مايو - 7 حزيران/يونيه 2002) (الدورة الثامنة والعشرون؛ E/2003/22-E/C.12/2002/13، المرفق السادس)

15- الأهداف الإنمائية للألفية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: بيان مشترك مقدم من اللجنة والمقررين الخاصين للجنة حقوق الإنسان المعنيين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) (الدورة التاسعة والعشرون؛ E/2003/22-E/C.12/2002/13، المرفق السابع)

16- بيان اللجنة بشأن تقييم الالتزام باتخاذ خطوات "بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة" بموجب بروتوكول اختياري للعهد (الدورة الثامنة والثلاثون؛ E/2008/22-E/C.12/2007/3، المرفق الثامن)

17- بيان اللجنة بشأن الأزمة الغذائية العالمية (الدورة الأربعون؛ E/2009/22-E/C.12/2008/3، المرفق السادس)

18- بيان اللجنة بشأن الحق في خدمات الصرف الصحي (الدورة الخامسة والأربعون؛ E/2011/22-E/C.12/2010/3، المرفق السا دس )

19- بيان اللجنة بشأن التزامات الدول الأطراف فيما يتعلق بقطاع الشركات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛ ( الدورة السادسة والأربعون ؛E/2012/22-E/C.12/2011/3، المرفق السادس ، الفرع ألف )

20- بيان اللجنة بشأن أهمية وملاءمة الحق في التنمية، المعتمد بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لإعلان الحق في التنمية (الدورة السادسة والأربعون؛ E/2012/22-E/C.12/2011/3، المرفق السادس ، الفرع باء )

21- بيان متعلق بمؤتمر ريو+20 (حزيران/يونيه 2012) بشأن "الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر" ؛ (الدورة الثامنة والأربعون؛ E/2013/22-E/C.12/2012/3، المرفق السادس، الفرع ألف )

2 2 - رسالة مفتوحة موجهة إلى الدول الأطراف عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأزم ة الاقتصادية والمالية ؛ (الدورة ال ثامنة والأربعون؛ E/2013/22-E/C.12/2012/3، المرفق السادس، الفرع باء )

2 3 - رسالة مفتوحة موجهة إلى الدول الأطراف عن خطة ال تنمية لما بعد عام 2015 (الدورة ال تاسعة والأربعون؛ E/2013/22-E/C.12/2012/3، المرفق السادس، الفرع جيم )

المرفق الخامس

أيام خصصتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمناقشة العامة

كانت المسائل التالية محور الاهتمام خلال المناقشات:

1- الحق في الغذاء (الدورة الثالثة، 1989)

2- الحق في السكن (الدورة الرابعة، 1990)

3- المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية (الدورة السادسة، 1991)

4- الحق في المشاركة في الحياة الثقافية (الدورة السابعة، 1992)

5- حقوق الشيوخ والمسنين (الدورة الثامنة، 1993)

6- الحق في الصحة (الدورة التاسعة، 1993)

7- دور شبكات الأمن الاجتماعي (الدورة العاشرة، 1994)

8- تعليم حقوق الإنسان والأنشطة الإعلامية (الدورة الحادية عشرة، 1994)

9- التفسير والتطبيق العملي للالتزامات التي تقع على عاتق الدول الأطراف (الدورة الثانية عشرة، 1995)

10- مشروع بروتوكول اختياري للعهد (الدورة الثالثة عشرة، 1995، والدورتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة، 1996)

11- تنقيح المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقارير (الدورة السادسة عشرة، 1997)

12- المحتوى المعياري للحق في الغذاء (الدورة السابعة عشرة، 1997)

13- العولمة وأثرها على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الدورة الثامنة عشرة، 1998)

14- الحق في التعليم (الدورة التاسعة عشرة، 1998)

15- حق كل فرد في أن يُفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه (الدورة الرابعة والعشرون، 2000)

16- المشاورة الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأنشطة الإنمائية للمؤسسات الدولية، التي نُظِّمت بالتعاون مع المجلس العالي للتعاون الدولي (فرنسا) (الدورة الخامسة والعشرون، 2001)

17- المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 3 من العهد) (الدورة الثامنة والعشرون، 2002)

18- الحق في العمل (المادة 6 من العهد) (الدورة الحادية والثلاثون، 2003)

19- الحق في الضمان الاجتماعي (المادة 9 من العهد) (الدورة السادسة والثلاثون، 2006)

20- الحق في المشاركة في الحياة الثقافية (الفقرة 1(أ) من المادة 15 من العهد) (الدورة الأربعون، 2008)

21- عدم التمييز والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفقرة 2 من المادة 2 من العهد) (الدورة الحادية والأربعون، 2008)

22- الحق في الصحة الجنسية والإنجابية (المادتان 10 و12 من العهد) (الدورة الخامسة والأربعون، 2010)

المرفق السادس

البيانات والرسائل المفتوحة التي أصدرتها اللجنة خلال الفترة المشمولة بالتقرير

ألف- بيان م تعلق بمؤتمر ريو + 20 بشأن "الاقتصاد الأخضر في سياق التنمي ة المستدامة والقضاء على الفقر" *

1- عشية انعقاد اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (بالي 2002)، في عام 2002، أصدرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (اللجنة) بياناً بشأن التنمية المستدامة (E/2003/22-E/C.12/2002/13، المرفق السادس)، أكدت فيه ضرورة التمسك بالمبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان والواردة في إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، وجدول أعمال الموئل، وغيرهما من الصكوك المحددة في مجال التعاون الدولي.

2- وبعد مرور عشر سنوات على ذلك البيان ومُضيّ 20 سنة على انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في عام 1992 (مؤتمر ريو)، سيجري أثناء مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (مؤتمر ريو + 20)، المقرر عقده في حزيران/يونيه 2012، تقييم للإنجازات والنكسات وستوضع رؤية للمستقبل.

3- وتُناقَش حالياً المسودة الأولى للإعلان الختامي المعنونة "المستقبل الذي نبتغيه" (يشار إليها فيما يلي بالمسودة الأولى). وفي هذا الصدد، تُسلّم اللجنة بمفهوم الاقتصاد الأخضر على النحو الذي تبرزه المسودة الأولى، غير أنها تشدد على ضرورة دمج الاقتصاد الأخضر في نطاق مفهوم التنمية المستدامة الأوسع، الذي يشمل التنمية الاجتماعية إلى جانب النمو الاقتصادي وحماية البيئة، ويرتبط بالتالي ارتباطاً وثيقاً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشدد اللجنة على أهمية التمسك بالنهج المتوازن المتَّبع في إعلان ريو.

4- ولا شك في أن أهداف المسودة الأولى تمثل عوامل هامة لأي اقتصاد سليم وتُقدّم توجيهات لتحديد خيارات السياسة العامة. غير أن المسودة الأولى لا تراعي أبعاد حقوق الإنسان التي تميز هذه الأهداف مراعاة تامة، كما هي مجسدة في أحكام مجموعة من الصكوك من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، وإعلان الحق في التنمية (1986)، فضلاً عن إعلان وبرنامج عمل فيينا (1993)، وإعلان الأمم المتحدة للألفية (2000)، والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، وقرار الجمعية العامة 65/1 المؤرخ 22 أيلول/سبتمبر 2010 والمعنون "الوفاء بالوعد: مُتَّحِدون لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية"، ونتائج مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نمواً (2011).

5- ويرتبط كثيرٌ من أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (العهد) بالبيئة والتنمية المستدامة، وقد شددت اللجنة بانتظام، في حوارها مع الدول الأطراف، على أوجه الترابط بين حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية محددة، فضلاً عن الحق في التنمية، و استدامة جهود حماية البيئة والجهود الإنمائية.

6- وبينما تُبرز اللجنة صلة بعض أحكام العهد المحددة بالتنمية المستدامة في الحوار الجاري مع الدول الأطراف في العهد، تؤكد جملة أمور منها ما يلي:

(أ) أهمية التعاون الدولي لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية المستدامة (الفقرة 1 من المادة 2). وفي هذا الصدد، تشدد اللجنة على أهمية زيادة المساهمات من المساعدة الإنمائية الرسمية إلى نسبة 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، وضمان أن تعزز تلك المساعدة التنمية المستدامة باعتماد نهج تجاه التنمية قائم على حقوق الإنسان؛

(ب) دور المرأة في مجال حفظ البيئة واستخدام الموارد الطبيعية وإدارتها على نحو سليم، فضلاً عن تأثر المرأة تأثُّراً سلبياً غير متناسب عندما تُستنفد الموارد الطبيعية وتتضرر البيئة (المادتان 3 و11 وأحكام أخرى من العهد)؛

(ج) الالتزام بضمان بيئة عمل صحية (المادة 7(ب))؛

(د) التزام الدولة الطرف بتفادي الآثار البيئية الضارة على حق سكانها في الغذاء (الفقرة 2(أ) من المادة 11) ولا سيما ضرورة إجراء تقييم كامل لتأثير التكنولوجيات الخضراء المصممة حديثاً في مجال الطاقة وفيما يتصل بالحصول على الغذاء والماء. وتشدد اللجنة أيضاً على الآثار الضارة بالحق في الغذاء في حالات الاستيلاء على الأراضي والإفراط في استغلال مصايد الأسماك، مما لا يؤثر تأثيراً سلبياً على الاستدامة البيئية فقط، بل يُلحق أيضاً أضراراً بالغةً بمصادر رزق أجيال الحاضر والمستقبل؛

( ﻫ) ضرورة الحفاظ على الموئل الطبيعي للموارد الطبيعية واستخدامها على نحو مستدام باعتبارها من عناصر التمتع بالحق في الصحة (المادة 12) ولا سيما الحصول على مياه الشرب المأمونة ومنع ما يضر بالحق في الصحة من تردي نوعية المياه وتلوثها. وعلاوة على ذلك، لا يؤثر وضع الصرف الصحي وجمع النفايات الخطيرة والتخلص منها في البيئة فحسب، بل يمكن أن يؤديا أيضاً إلى انتشار أوبئة وأمراض منقولة بالماء، ويؤثرا من ثم تأثيراً سلبياً في الحق في الصحة؛

(و) الروابط بين حفظ التنوع البيولوجي و‘1‘ التطورات الممكنة في علم الأدوية والطب التي تشكل عاملاً حاسماً لتعزيز الحق في الصحة (المادة 12) و‘2‘ الحقوق الثقافية للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، بما يشمل حماية حقوقها المتعلقة بالمعارف التقليدية (المادة 15)؛

(ز) أهمية الموازنة بعناية بين متطلبات الاقتصاد الأخضر والالتزامات بموجب العهد باحترام وحماية وإعمال حقوق سكان الغابات والسكان الأصليين في أراضي أسلافهم وثقافتهم التقليدية، ولا سيما إجراءات إزالة الغابات المتخذة بدون موافقة مستنيرة ومسبقة من سكان الغابات والسكان الأصليين، الأمر الذي يؤثر تأثيراً مباشراً في حقوقهم. وترتبط حماية حقوقهم ارتباطاً وثيقاً بحماية البيئة وموئلهم الطبيعي، اللذين تتعرض تلك المجتمعات بدونهما لخطر الانقراض؛

(ح) أهمية كفالة الدول الأطراف في العهد لوفاء الجهود الإنمائية بحقوق المستفيدين من التنمية. وفي هذا السياق، اعتمدت اللجنة في عام 2011، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لإعلان الحق في التنمية، بياناً بشأن أهمية وملاءمة الحق في التنمية (E/C.12/2011/2

(ط) أهمية نهوض الدول الأطراف في العهد بمسؤوليتها في ضمان امتثال قطاع الشركات لمبادئ ريو بالنظر إلى صلتها بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد، على نحو ما أكدته اللجنة في بيانها الصادر في عام 2011 بشأن التزامات الدول الأطراف فيما يتعلق بقطاع الشركات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/2011/1).

7- وتشجع اللجنة المشاركين في مؤتمر ريو + 20 على اعتماد توصيات لا تنص على إجراء تقييمات الأثر البيئي فحسب، بل تنص أيضاً على إجراء تقييمات لحقوق الإنسان عند اعتماد وتنفيذ سياسات تؤثر في البيئة البشرية ويمكن أن تؤدي، مثلاً، إلى الترحيل القسري لأسباب إيكولوجية.

8- وتناشد اللجنة كذلك المشاركين في مؤتمر ريو + 20 أن ينهضوا بدمج التنمية المستدامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحقيقاً لهذه الغاية، تدعو اللجنة جميع المشاركين إلى القيام بما يلي:

إعادة تأكيد المبادئ المنصوص عليها في إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية؛

إعادة تأكيد الحق في التنمية؛

ضمان ارتباط مفهوم الاقتصاد الأخضر الجديد (الذي لا يتضمن التنمية الاجتماعية على وجه التحديد) ارتباطاً جوهرياً بمفهوم التنمية المستدامة الشامل؛

إدراج بُعد حقوق الإنسان في الوثيقة الختامية، ولا سيما الإشارة إلى الحقوق المنصوص عليها في العهد.

9- وتظل اللجنة على اقتناع بأن الاقتصاد الأخضر الذي لا ينطوي على روابط متينة بحقوق الإنسان لن يؤتي منافع طويلة الأمد، وتناشد بذلك مؤتمر ريو + 20 أن يُدخل التغييرات الضرورية على المسودة الأولى.

باء- رسالة مفتوحة موجهة إلى الدول الأطراف عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأزم ة الاقتصادية والمالية **

أصحاب السعادة،

أكتب إليكم باسم ال لجنة المعنية ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (اللجنة) ، بصفتكم ممثلين للدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (العهد) ، بشأن حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية.

فقد لاحظت اللجنة على مدى السنوات الأخيرة الضغط الممارس على كثير من الدول الأطراف كي تأخذ ببرامج التقشف، الحاد أحيانا ً ، لمواجهة العجز العام المتنامي وتدارك النمو الاقتصادي الضعيف . إن قرارات اعتماد تدابير تقشف صعبة ٌ ومعقدة دائما ً؛ وتدرك اللجنة تمام الإدراك أن ذلك قد يؤدي بدول كثيرة إلى اتخاذ قرارات تحدث آثار اً سيئة جدا ً ، لا  سيما عندما تتخذ تلك ال تدابير في ظرف يتسم بالكساد.

لكنني أود التأكيد على أن من واجب ج ميع الدول الأطراف، بمقتضى العهد، أن تجتنب في كل الأحوال اتخاذ قرارات قد تفضي إلى إنكار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو  الإخلال بها. وبجانب كون إنكار الدول الأطراف في العهد الحقوق َ الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو  الإخلال بها ي تعارض مع التزاماتها بموجب العهد، فإن ه قد يؤدي إلى انعدام الأمن الاجتماعي وعدم الاستقرار السياسي ويحدث أضرار ا بالغة يصطلي بها المحروم و ن والمهمش و ن خاصة ، أفرادا ً وجماعات، مثل الفقراء ، والنساء ، والأطفال ، و الأشخاص ذوي الإعاقة ، والمسنين ، والمصابين بالإيدز والعدوى بفيروسه ، والشعوب الأصلية ، والأقليات الإثنية ، والمهاجرين ، واللاجئين. وبالنظر إلى عدم تجز ّؤ حقوق الإنسان وتداخلها وترابطها، فإن حقوقا ً إنسانية أخرى مهددة في هذه العملية.

و لدى الدول الأطراف ، بالطبع، هامش للتقدير يسمح لها بوضع سياسات وطنية اقتصادية واجتماعية وثقافية تحترم العهد وتحميه وتنفذه. وأود في هذا المقام أن ألفت الانتباه إلى أن العهد يقدم توجيهات مهمة من شأنها أن تساعد الدول الأطراف على اعتماد سياسات مناسبة تتصدى ل لتقهقر الاقتصادي في الوقت الذي تحترم فيه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ويقع في صلب العهد واجب الدول الأطراف احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها وإعمالها بالتدريج، باستعمال أقصى ما  تسمح به مواردها. وهذا يستلزم من الدول أن تعتمد وتنفذ القوانين والسياسات التي تهدف إلى تحسين سبل حصول الجميع بالتدريج على السلع والخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية ، والتعليم ، والسكن ، والضمان الاجتماعي ، والحياة الثقافية.

وتعيق الأزمة الاقتصادية والمالية وضعف النمو ال إعمال التدريجي ل لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد تؤدي إلى التراجع في التمتع بتلك الحقوق. وتدرك اللجنة أن إجراء بعض التسويات في إعمال بعض الحقوق المنصوص عليها في العهد لا  يمكن الاستغناء عنه أحيانا ً . بيد أن ه ينبغي ألا تقود تصرفات الدول الأطراف إلى الإخلال ب التزاماتها الواردة في العهد.

وتشدد اللجنة، والحالة هذه، على أن أي تغيير ات أو  تسوي ات مقترح ة في السياسات يجب أن ت ستوفي الشروط التالية : أولا ً ، يجب أن تكون السياسة إجراء ً مؤقتا ً يشمل فترة الأزمة فقط. ثانيا ً ، يجب أن تكون السياسة ضرورية ومتناسبة، أي أن اعتماد أي سياسة أخرى، أو الامتناع عن اتخاذ أي إجراء ، سيكون على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ثالثا ً ، يجب ألا تكون السياسة تمييزية، و يتعين أن تشمل جميع التدابير الممكنة، منها الإجراءات الضريبية ، لدعم التحو ي لات الاجتماعية للحد من أوجه التفاوت التي قد تزداد وقت الأزمات، والتأكد من أن حقوق المحرومين والمهمشين، أفرادا ً وجماعات، لا تتضرر أكثر من حقوق غيرهم . رابعا ً ، يجب أن تعيّن السياسة الحد الأدنى من الحقوق الأساسية أو من ال حماية ال اجتماعية، الذي وضعته منظمة العمل الدولية، وحماية هذا الحد الأدنى في كل الأحيان.

و اسمحوا لي في الختام بأن ألفت النظر إلى أن التعاون الدولي واجب أساسي من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيد العالمي بالتدريج. وفي  هذا الصدد، أكدت اللجنة في مناسبات عدة مطلب احترام الدول الأطراف في العهد التزاماتها المتعلقة ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدى اتخاذها القرارات، مثلاً بشأن المساعدة الإنمائية الرسمية، في المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية ومنظمات التكامل الإقليمي.

و على هذا، أود الإعراب عن أمل اللجنة في أن تستهدي حكومتكم بالتزاماتها بموجب العهد عند وضع برامج دولية وإقليمية واعتماد ها لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتغلب على الأزمة الاقتصادية والمالية.

وأغتنم هذه المناسبة لأتمنى لكم التوفيق في مساعيكم وأعرب لكم عن بالغ تقديري.

(توقيع) إريرانغا ج. بيلاي

رئيس

اللجنة المعنية ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

جيم - رسالة مفتوحة موجهة إلى الدول الأطراف عن خطة ال تنمية لما بعد عام 2015 ***

أصحاب السعادة،

أكتب إليكم، باسم اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (اللجنة)، بوصفكم ممثلين للدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (العهد)، بشأن إعداد خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015.

تود اللجنة أن تؤكد أهمية الارتباط بين جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 وحقوق الإنسان، ومنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولقد بيّنت الأحداث التي شهدها العامان الماضيان، بجلاء، المخاطر الناجمة عن غياب هذا الارتباط. ففي بلدان مختلفة، بما فيها عدد من البلدان التي حققت إنجازات إنمائية في العقد الم اضي ، أدى القمع والحرمان وعدم ال مساواة إلى احتجاجات جماهيرية عنيفة قوّضت في نهاية الأمر معظم المكاسب الإنمائية.

وترى اللجنة أن ربط التنمية بحقوق الإنسان يسلط الضوء على المساواة والتنمية للجميع، ويحد في الوقت نفسه من التوترات الاجتماعية والسياسية الناشئة عن التمييز وعدم المساواة؛ ويدعم المشاركة في تنمية شخصية الأفراد ويمكّنهم من إبداء رأيهم في القرارات المتعلقة بالتنمية؛ ويؤدي إلى أوجه تحسن لا في عدد الأفراد الذين يحصلون على الخدمات فحسب وإنما أيضاً في نوعية تلك الخدمات، على النحو المبين في العهد؛ ويرسي قاعدة للحماية الاجتماعية يكون لكل فرد الحق في الوصول إليها. وبربط أهداف التنمية بالالتزامات القانونية للدول بموجب العهد، يمكن أيضاً تحديد مسؤوليات الجهات الفاعلة في مجال التنمية تحديداً أفضل. وينبغي أن يكون ذلك دافعاً إضافياً إلى المضي قدماً على الصعيد الوطني نحو الوفاء بالوعود التي قطعتها الدول على أنفسها في المؤتمرات العالمية.

وترى اللجنة بوادر مشجعة في اعتراف الدول في نتائج مؤتمر ريو+20 بالارتباط بين حقوق الإنسان والتنمية، ولا سيما أهمية وفائدة توافق الأهداف الإنمائية المستدامة المقبلة مع القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان الدولي. وأود في هذا الصدد أن أوجه عنايتكم إلى بيان اللجنة في سياق مؤتمر قمة ريو+20، الصادر في أيار/مايو 2012 بعنوان "الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة واستئصال الفقر"، وبيانها المتعلق بأهمية ووجاهة الحق في التنمية، المعتمد في أيار/مايو 2011.

ومن المهم الآن المضي قدماً في تنفيذ هذه الالتزامات. فالعام القادم سيكون مهماً، إذ ستعد فيه الجمعية العامة خطة التنمية لما بعد عام 2015، لا سيما في إطار الحدث الخاص المتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية ومن خلال العمل الذي سيقوم به الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة، في سياق متابعته لمؤتمر ريو+20.

وتهيب اللجنة بجميع الدول الأطراف في العهد أن تقيم رابطا صريح ا بحقوق الإنسان، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في هذه السياقات. وتشجع اللجنة الدول الأطراف على أن تضع الفرد في صميم عملها المتعلق بخطة التنمية لما بعد عام 2015 بحيث يمكن مواءمة الأهداف الإنمائية الجديدة، وكذلك المؤشرات والمعايير المرجعية المتعلقة بتحقيق هذه الأهداف، مواءمة صريحة مع مبادئ حقوق الإنسان ومعايير المعاهدات، بما في ذلك الحق في عدم التعرض للتمييز، والمساواة بين الرجل والمرأة، والمشاركة وعدم الإقصاء، والشفافية، والمساءلة. وتود اللجنة، بشكل خاص، أن تبرز أهمية المساءلة وتصنيف البيانات، والتركيز على جملة فئات، منها الفئات المحرومة والمهمشة، ورصد الميزانيات والسياسات القائمة على الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، ووضع أدوات مناسبة للإشراف والحوار واس تعراض النظراء من شأنها أن تعزز فرص تحقيق الأهداف الإنمائية على نحو مستدام.

وستواصل اللجنة، من جانبها، التفكر في خطة التنمية لما بعد عام 2015. وستواصل رصد آثار التنمية على الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وستستفيد اللجنة من البيانات والتقارير الإنمائية في حوارها البنّاء مع الدول. فإذا ارتبطت خطة التنمية لما بعد عام 2015 ارتباطاً صريحاً بحقوق الإنسان، ف ل ن تكون هذه المعلومات أكثر فائدة لمداولات اللجنة فحسب، بل ستتمكن اللجنة أيضاً من تحديد الإنجازات والتحديات الإنمائية على نحو أكثر وضوحاً. وستشجع اللجنة أيضاً الدول الأطراف، في سياق حوارها البنّاء مع هذه الدول، على التعاون على الصعيد الدولي من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة.

وأغتنم هذه الفرصة لكي أشجعكم، بوصفكم ممثلين للدول الأطراف في العهد، على أداء دوركم في رسم معالم خطة للتنمية لما بعد عام 2015 ترتكز على حقوق الإنسان.

وتفضلوا أصحاب السعادة بقبول فائق الاحترام.

(توقيع) إريرانغا غ. بيلاي

رئيس

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المرفق السابع

النظام الداخلي المؤقت المتعلق بالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

‫ إجراءات النظر في البلاغات الفردية الواردة بموجب البروتوكول الاختياري ‬

‫ إحالة البلاغات إلى اللجنة ‬ المادة 1 ‬

1- يوجه الأمين العام نظر اللجنة، وفقاً لهذا النظام الداخلي، إلى البلاغات المقدمة أو  التي يبدو أنها مقدمة لكي تنظر فيها اللجنة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. ‬

2- يجوز للأمين العام، عند الاقتضاء، أن يطلب إيضاحاً من صاحب (أصحاب) البلاغ بشأن ما  إذا كان يرغب (كانوا يرغبون) في عرض البلاغ على اللجنة لتنظر فيه بموجب البروتوكول الاختياري. ‬ ‫ وحيثما وُجِد شك فيما  يتصل برغبة صاحب (أصحاب) البلاغ، يوجه الأمين العام نظر اللجنة إلى البلاغ. ‬

3- لا تتلقى اللجنة أي بلاغ في الحالات التالية: ‬

(أ) إذا كان البلاغ يتعلق بدولة غير طرف في البروتوكول الاختياري؛

(ب) إذا لم  يكن خطياً؛

(ج) إذا كان غُفْلاً.

‫ سجل وقائمة البلاغات ‬ ‫ المادة 2 ‬

1- يحتفظ الأمين العام بسجل يتضمن جميع البلاغات المقدمة كي تنظر فيها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري. ‬

2- ‫ يُعد الأمين العام قائمة بالبلاغات التي تسجلها اللجنة، مشفوعة بملخص قصير لمحتوياتها. ‬ ‫ ويجوز أن تُتاح النصوص الكاملة لأي بلاغ باللغة التي قُدّم بها لأي عضو من أعضاء اللجنة، بناءً على طلبه. ‬

‫ طلب تقديم توضيحات أو معلومات إضافية ‬ ‫ المادة 3 ‬

1- يجوز للأمين العام أن يطلب إلى صاحب (أصحاب) البلاغ تقديم توضيحات أو  معلومات إضافية تشمل ما  يلي: ‬

‫ (أ) اسم صاحب البلاغ وعنوانه وتاريخ ميلاده ومهنته (أسماء أصحاب البلاغ وعناوينهم وتواريخ ميلادهم ومهنهم)، مع إثبات للهوية؛ ‬

‫ (ب) اسم الدولة الطرف التي قُدّم البلاغ ضدها؛ ‬

‫ (ج) الغرض من تقديم البلاغ؛ ‬

‫ (د) وقائع الادعاء؛ ‬

‫ ( ) الخطوات التي اتخذها صاحب (أصحاب) البلاغ لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ ‬

‫ (و) مدى تناول المسألة ذاتها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو  التسوية الدولية ؛

‫ (ز) حكم أو  أحكام العهد التي يُدعى أنها انتُهكت. ‬

2- عند طلب التوضيحات أو  المعلومات الإضافية، يبيّن الأمين العام لصاحب (أصحاب) البلاغ المهلة التي ينبغي تقديم تلك المعلومات في غضونها. ‬

3- يجوز للجنة أن تعتمد استبياناً لتيسير طلبات تقديم التوضيحات أو  معلومات إضافية من جانب صاحب (أصحاب) البلاغ. ‬

أصحاب البلاغات ‬ ‫ المادة 4 ‬

‫ يجوز أن تقدم البلاغات من قبل، أو  نيابة عن، أفراد أو  جماعات من الأفراد يدخلون ضمن ولاية دولة طرف ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك من جانب تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحددة في العهد. ‬ ‫ وحيثما يقدم بلاغ نيابة عن أفراد أو  مجموعات أفراد، يكون ذلك بموافقتهم إلا  إذا استطاع صاحب (أصحاب) البلاغ تبرير تصرفه (تصرفهم) نيابة عنهم دون الحصول على تلك الموافقة. ‬

عدم مشاركة أحد الأعضاء في دراسة بلاغ من البلاغات ‬ ‫ المادة 5 ‬

1- ‫ لا يجوز لعضو أن يشارك في دراسة اللجنة لبلاغ من البلاغات في الحالات التالية: ‬

‫ (أ) إذا كانت لهذا العضو أي مصلحة شخصية في القضية؛

(ب) إذا كان العضو قد اشترك في صياغة واعتماد أي قرار بشأن القضية موضوع البلاغ بأية صفة كانت خارج إطار الإجراءات السارية على هذا البروتوكول الاختياري؛

‫ (ج) إذا كان العضو من مواطني الدولة الطرف المعنية. ‬

2- عند البت في أية مسألة قد تنشأ في إطار الفقرة 1 من هذه المادة، لا  يشارك العضو المعني في القرار المتخذ.

3- ‫ إذا اعتبر أحد الأعضاء أنه لا  ينبغي له المشاركة أو  مواصلة المشاركة في دراسة بلاغ ما، يبلغ هذا العضو اللجنة عن طريق رئيسها بقرار انسحابه. ‬

إنشاء أفرقة عاملة وتعيين مقررين ‫ المادة 6 ‬

1- يجوز للجنة، في أي مسألة متعلقة بالبلاغات المشمولة بالبروتوكول الاختياري، إنشاء فريق عامل و/أو تعيين مقرر لمدِّها بتوصيات في هذا الصدد و/أو لمساعدتها على أي نحو قد تقرره.

2- يُلزم الفريق العامل المن شَ أ أو  المقرر المع يَّ ن بموجب هذه المادة بأحكام هذا النظام الداخلي وبالنظام الداخلي للجنة، عند الاقتضاء.

‫ التدابير المؤقتة ‬ ‫ المادة 7 ‬

1- ‫ يجوز للجنة، في سياق ظروف استثنائية، بعد تلقي بلاغ ما  وقبل البت في أسسه الموضوعية، أن تُحيل إلى الدولة الطرف المعنية طلباً لاتخاذ التدابير المؤقتة التي ترى اللجنة أنها ضرورية لتلافي إلحاق ضرر يتعذر إصلاحه بضحية (ضحايا) الانتهاك المُدعى حدوثه، وذلك لكي تنظر فيه تلك الدولة على وجه السرعة. ‬

2- ‫ عندما تطلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة، يُبيِّن الطلب أنه لا  يعني ضمناً البت في مقبولية البلاغ أو  في أسسه الموضوعية. ‬

3- ‫ يجوز للدولة الطرف أن تقدّم حججاً في أي مرحلة من مراحل الإجراءات لشرح الأسباب التي تستدعي إلغاء طلب التدابير المؤقتة أو  الأسباب التي تفسر كونه لم  يعد مبرراً. ‬

4- ‫ يجوز للجنة سحب طلب اتخاذ التدابير المؤقتة استناداً إلى المعلومات التي ترد من الدولة الطرف المعنية وصاحب (أصحاب) البلاغ. ‬

‫ ترتيب البلاغات ‬ ‫ المادة 8 ‬

1- ‫ يجري تناول البلاغات بالترتيب الذي وردت به إلى الأمين العام، ما لم  تُقرر اللجنة خلاف ذلك. ‬

2- ‫ يجوز للجنة أن تُقرر النظر في بلاغين أو  أكثر معاً. ‬

3- ‫ يجوز للجنة أن تُجزّئ بلاغاً ما  وأن تنظر في كل جزء على حدة إذا كان البلاغ يتناول أكثر من قضية واحدة أو  إذا كان يُشير إلى أشخاص أو  انتهاكات مزعومة غير مترابطة من حيث الزمان والمكان. ‬

‫ طريقة تناول البلا غات ‬ ‫ الم ادة 9 ‬

1- ‫ تبت اللجنة، بأغلبية بسيطة ووفقاً لأحكام هذا النظام الداخلي، فيما  إذا كان البلاغ مقبولاً أم  غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري. ‬

2- ‫ يجوز للفريق العامل المنشأ بموجب هذا النظام الداخلي أن يخلص إلى مقبولية بلاغ من البلاغات أو  عدم مقبوليته بشرط موافقة جميع أعضائه. ‬ ويُتخذ القرار رهناً بتأكيده من جانب اللجنة في جلسة عامة، وهو قرار يمكن للجنة اتخاذه دون مناقشة رسمية، ما  لم يطلب عضو من أعضائها إجراء هذه المناقشة.

‫ الإجراءات الواجب اتباعه ا فيما  يتعلق بالبلاغات الواردة ‬ ‫ المادة 10 ‬

1- تتولى اللجنة، مباشرة أو  عن طريق فريق عامل أو  مقرر، في أقرب وقت ممكن بعد تلقي البلاغ، إحاطة الدولة الطرف علماً به بصفة سرية، شريطة أن يوافق الفرد أو  مجموعة الأفراد الذين قدموا البلاغ على أن تُكشف هويتهم للدولة الطرف المعنية، وتطلب اللجنة إلى الدولة أن تقدم ردها خطياً.

2- ‫ يتضمن أي طلب يُقدم وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة بياناً يوضح أن هذا الطلب لا  يعني ضمناً التوصل إلى أي قرار بشأن مسألة مقبولية البلاغ أو  أسسه الموضوعية. ‬

3- ‫ تُقدم الدولة الطرف إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر من تلقي طلب اللجنة بموجب هذه المادة، تفسيرات أو  بيانات خطية تتصل بمقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية وبأي سبيل من سبل الانتصاف قد يكون أُتيح في المسألة. ‬

4- ‫ يجوز للجنة أن تطلب، بصورة مباشرة أو  عن طريق فريق عامل أو  مقرر، تفسيرات أو  بيانات خطية تتصل حصراً بمقبولية البلاغ، لكن للدولة الطرف في هذه الحالة أن تُقدم، في غضون ستة أشهر، تفسيرات أو  بيانات خطية تتصل بكل من مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. ‬

5- ‫ إذا اعترضت الدولة الطرف المعنية على ادعاء صاحب (أصحاب) البلاغ، وفقاً للفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استُنفدت، تعرض تلك الدولة تفاصيل سبل الانتصاف المتاحة للشخص المُدعى أنه ضحية أو  الأشخاص المُدعى أنهم ضحايا والتي توصف بأنها فعالة في الظروف المُحددة للقضية. ‬

6- ‫ يجوز للجنة أن تطلب، بصورة مباشرة أو  عن طريق فريق عامل أو  مقرر، إلى الدولة الطرف أو  صاحب البلاغ أن يقدما في غضون مهلة محددة تفسيرات أو  بيانات خطية إضافية فيما  يتصل بمقبولية البلاغ أو  بأسسه الموضوعية. ‬

7- ‫ تحيل اللجنة، مباشرة أو  عن طريق فريق عامل أو  مقرر، إلى كل طرف البيانات الواردة من الطرف الآخر عملاً بهذه المادة، وتمنح كل طرف فرصة للتعليق على تلك البيانات في غضون مهلة محددة. ‬

طلب الدولة الطرف أن يُنظر في المقبولية بمعزل عن الأسس الموضوعية ‫ المادة 11 ‬

1- ‫ يجوز لدولة طرف تلقت طلباً لتقديم رد خطي وفقاً للفقرة 1 من المادة 10 أن تطلب، خطياً، رفض البلاغ باعتباره غير مقبول، مع تحديد أسباب عدم مقبوليته، شريطة أن يُقدَّم طلبها هذا إلى اللجنة في غضون شهرين بعد تلقي الطلب المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 10.

2- للجنة أن تقرر، بصورة مباشرة أو  عن طريق فريق عامل أو  مقرر، البت في المقبولية بمعزل عن الأسس الموضوعية.

3- ‫ لا يؤدي تقديم الدولة الطرف لطلب بموجب الفقرة 1 من هذه المادة إلى تمديد فترة الستة أشهر الممنوحة للدولة الطرف لتقديم تفسيراتها أو  بياناتها الخطية، ما لم  تُقرر اللجنة، بصورة مباشرة أو  عن طريق فريق عامل أو  مقرر، النظر في مسألة المقبولية بمعزل عن الأسس الموضوعية. ‬

البلاغات غير المقبولة ‫ الم ادة 12 ‬

1- ‫ عندما تُقرر اللجنة أن بلاغاً ما  غير مقبول، تبلغ قرارها وأسبابه، عن طريق الأمين العام، إلى صاحب (أصحاب) البلاغ وإلى الدولة الطرف المعنية. ‬

2- ‫ يجوز للجنة أن تُعيد النظر في قرار اعتبار بلاغ ما  غير مقبول، عند تلقي طلب خطي من صاحب (أصحاب) البلاغ أو  من ينوب عنه (عنهم) يبيّن أن أسباب عدم المقبولية لم  تعد قائمة. ‬

البلاغات التي يُعلن قبولها قبل تقديم ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية ‬ ‫ المادة 13 ‬

1- ‫ تُحال إلى صاحب (أصحاب) البلاغ وإلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، القرارات التي يُعلن فيها قبول بلاغ ما  قبل تقديم الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية. ‬

2- ‫ يجوز للجنة أن تُلغي قرارا ً لها يعتبر بلاغ ما  مقبولاً في ضوء أي تفسيرات أو  بيانات تُقدمها الدولة الطرف وصاحب (أصحاب) البلاغ. ‬

‫ دراسة البلاغات من حيث أسسها الموضوعية ‬ ‫ المادة 14 ‬

1- ‫ يجوز للجنة، بصورة مباشرة أو  عن طريق فريق عامل أو  مقرر، في أي وقت بعد تلقي بلاغ ما  وقبل التوصل إلى قرار بشأن أسسه الموضوعية، الرجوع حسب الاقتضاء إلى الوثائق ذات الصلة الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها وآلياتها، وإلى المنظمات الدولية الأخرى، بما  يشمل المنظومات الإقليمية لحقوق الإنسان التي يمكن أن تساعد في دراسة البلاغ، على أن تُتيح اللجنة لكل طرف فرصة التعليق، في غضون مهلة مُحددة، على هذه الوثائق أو  المعلومات المقدمة من أطراف ثالثة. ‬

2- تصوغ اللجنة آراءها بشأن البلاغ في ضوء جميع المعلومات المتاحة لها وفقاً للفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، شريطة أن تكون هذه المعلومات قد أحيلت حسب الأصول إلى الأطراف المعنية.

3- ‫ لا يعني نظر اللجنة في المعلومات المقدمة من أطراف ثالثة، عملاً بالفقرة 1 من هذه المادة، بأي حال من الأحوال، أن هذه الأطراف الثالثة قد أصبحت طرفاً في الإجراءات. ‬

4- ‫ يجوز للجنة أن تُحيل أي بلاغ إلى فريق عامل لكي يقدم إليها توصيات بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. ‬

5- ‫ لا تبتّ اللجنة في الأسس الموضوعية للبلاغ دون أن تكون قد نظرت في انطباق جميع أسس المقبولية المُشار إليها في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري. ‬

6- يحيل الأمين العام آراء اللجنة، مشفوعة بأية توصيات، إلى صاحب (أصحاب) البلاغ وإلى الدولة الطرف المعنية.

التسوية الودية ‫ المادة 15 ‬

1- تعرض اللجنة على الأطراف، بناء على طلب أي منها، في أي وقت بعد تلقي البلاغ وقبل البت في الأسس الموضوعية، بذل مساع حميدة بهدف التوصل إلى تسوية ودية للمسألة التي يُدّعى أنها تنطوي على انتهاك للعهد والتي أثيرت لتكون موضع نظر بموجب البروتوكول الاختياري، وذلك على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في العهد.

2- تتخذ إجراءات التسوية الودية بناء على موافقة الأطراف.

3- للجنة أن تعيّن عضواً أو  أكثر من أعضائها لتيسير المفاوضات بين الأطراف.

4- تحاط إجراءات التسوية الودية بصفة السرية ولا  تمس هذه الإجراءات بالمعلومات التي تقدمها الأطراف إلى اللجنة. ولا  يجوز أن تستخدم ضد هذا الطرف أو  ذاك في سياق إجراءات البت في البلاغ أمام اللجنة أي معلومات خطية أو  شفوية يدلى بها أو  أي عرض أو  تنازل يقدمان في إطار السعي إلى التوصل إلى تسوية ودية.

5- للجنة أن تنهي تيسيرها لإجراءات التسوية الودية إذا خلصت إلى أن ليس في المسألة ما  يدل على إمكانية بلوغ حل أو  إلى أن الأطراف لا  توافق على الأخذ به، أو لا  تبدي رغبة في التوصل إلى تسوية ودية على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في العهد.

6- تعتمد اللجنة، بعدما يوافق الطرفان صراحة على التسوية الودية، قراراً تبين فيه الوقائع والحل الذي يُتوصل إليه. ويحال القرار إلى الأطراف المعنية وينشر في التقرير السنوي للجنة. وتتأكد اللجنة قبل اعتماد القرار مما  إذا كانت ضحية (ضحايا) الانتهاك المزعوم قد وافقت (وافقوا) على اتفاق التسوية الودية. وفي  جميع الحالات، يجب أن تكون التسوية الودية قائمة على احترام الالتزامات المنصوص عليها في العهد.

7- إذا لم  يُتوصّل إلى تسوية ودية، تواصل اللجنة النظر في البلاغ وفقاً لهذا النظام الداخلي.

‫ الآراء الفردية ‬ ‫ المادة 16 ‬

‫ يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة يكون قد شارك في اتخاذ القرار أن يطلب إدراج نص رأيه الفردي في تذييل لقرار اللجنة أو  آرائها. ‬ ‫ ويجوز للجنة أن تحدد آجالاً لتقديم هذه الآراء الفردية. ‬

‫‬ وقف النظر في البلاغات ‫ المادة 17 ‬

‫ يجوز للجنة أن توقف النظر في بلاغ ما  في جملة حالات منها انتفاء الأسباب التي استدعت تقديمه للنظر فيه بموجب البروتوكول الاختياري. ‬

متابعة آراء اللجنة واتفاقات التسوية الودية ‫ المادة 18 ‬

1- ‫ تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر من إحالة اللجنة آراءها بشأن بلاغ ما أو  قراراً بوقف نظرها في بلاغ على إثر التوصل إلى تسوية ودية، رداً خطياً يتضمن أي معلومات بخصوص أي إجراءات، إن وجدت، تكون قد اتُخذت في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. ‬

2- ‫ بعد انقضاء فترة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تقديم مزيد من المعلومات بشأن أي تدابير تكون تلك الدولة قد اتخذتها استجابة لآراء اللجنة أو  توصياتها أو  لاتفاق تسوية ودية للقضية.

3- ‫ تحيل اللجنة إلى صاحب (أصحاب) البلاغ، عن طريق الأمين العام، المعلومات الواردة من الدولة الطرف. ‬

4- يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقاريرها اللاحقة المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد معلومات عن أي إجراءات تكون قد اتخذت استجابة لآرائها أو  توصياتها أو  قراراتها التي تنهي النظر في بلاغ ما  عقب الاتفاق على تسوية ودية.

5- تعيّن اللجنة مقرراً أو  فريقاً عاملاً لمتابعة الآراء المعتمدة بموجب المادة 9 من البروتوكول الاختياري للتحقق من اتخاذ الدول الأطراف تدابير من أجل تفعيل آراء اللجنة أو  توصياتها أو  قراراتها التي تنهي نظرها في المسألة عقب الاتفاق على تسوية ودية.

6- يجوز للمقرر أو  الفريق العامل أن يُجري الاتصالات ويتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة لأداء المهام المسندة إليه وأن يقدم ما  قد يلزم من توصيات إلى اللجنة لاتخاذ إجراءات أخرى. ‬

7- ‫ إضافة إلى المذكرات الخطية والاجتماع بممثلي الدولة الطرف المعتمدين حسب الأصول، يجوز للمقرر أو  الفريق العامل التماس معلومات من صاحب (أصحاب) البلاغ والضحية (الضحايا) ومن المصادر الأخرى ذات الصلة. ‬

8- ‫ يقدم المقرر أو  الفريق العامل إلى اللجنة تقارير عن أنشطة المتابعة في كل دورة من دورات اللجنة. ‬

9- ‫ تدرج اللجنة المعلومات المتعلقة بأنشطة المتابعة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من العهد والمادة 15 من البروتوكول الاختياري. ‬

سرية البلاغات ‫ المادة 19 ‬

1- ‫ تدرس اللجنة أو  فريق عامل أو  مقرر البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري في جلسات مغلقة. ‬

2- ‫ تكون جميع وثائق العمل التي يعدّها الأمين العام من أجل اللجنة أو  الفريق العامل أو  المقرر وثائق ذات صفة سرية ما لم  تقرر اللجنة خلاف ذلك. ‬

3- ‫ لا يعلن الأمين العام أو  اللجنة أو  الفريق العامل أو  المقرر أي بلاغ أو  معلومات مقدمة ذات صلة ببلاغ من البلاغات قبل تاريخ إصدار قرار بشأن المقبولية. ‬ ‫ ولا يمس ذلك بصلاحيات اللجنة بموجب الفقرة 3 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري. ‬

4- يجوز للجنة أن تقرر تلقائياً أو  بناء على طلب من صاحب (أصحاب) البلاغ أو  الضحية المزعومة (الضحايا المزعومين) ألا تنشر في قرارها بشأن المقبولية أو  آرائها أو  قرارها اللذين ينهيان النظر في بلاغ ما  عقب الاتفاق على تسوية ودية أسماء صاحب/أصحاب البلاغ أو  الفرد/الأفراد الذين يزعم أنهم ضحايا لانتهاك الحقوق المنصوص عليها في العهد.

5- ‫ يجوز أن تطلب اللجنة أو  الفريق العامل أو  المقرر إلى صاحب البلاغ أو  الدولة الطرف المعنية الحفاظ كلياً أو  جزئياً على الصفة السرية لأي بيانات أو  معلومات مقدمة فيما  يتعلق بالإجراءات. ‬

6- ‫ رهناً بما  تنص عليه الفقرتان 4 و5 من هذه المادة، ليس في هذه المادة ما  يمس بحق صاحب (أصحاب) البلاغ أو  الشخص المدّعى أنه ضحية (الأشخاص المدّعى أنهم ضحايا) أو  الدولة الطرف المعنية في إعلان أي بيانات أو  معلومات تتعلق بالإجراءات. ‬

7- ‫ رهناً بما  تنص عليه الفقرتان 4 و5 من هذه المادة، تُعلَن القرارات النهائية للجنة بشأن عدم المقبولية وتُعلن آراؤها. ‬

8- ‫ يكون الأمين العام مسؤولاً عن إحالة القرارات النهائية للجنة إلى صاحب (أصحاب) البلاغ والدولة الطرف المعنية. ‬

9- لا تحاط بصفة السرية المعلومات المتعلقة بمتابعة آراء اللجنة وتوصياتها بموجب المادة 9 من البروتوكول الاختياري وبمتابعة اتفاق تسوية ودية بموجب المادة 7 من البروتوكول الاختياري، ما لم  تقرر اللجنة خلاف ذلك.

10- ‫ تدرج اللجنة في تقريرها السنوي موجزاً للبلاغات التي دُرست وعند الاقتضاء موجزاً لتفسيرات وبيانات الدول الأطراف المعنية، ولاقتراحات اللجنة وتوصياتها. ‬

تدابير الحماية ‫ المادة 20 ‬

عندما تتلقى اللجنة معلومات موثوقة تفيد بأن دولة طرفاً لا  تمتثل لالتزامها بموجب المادة 13 من البروتوكول الاختياري باتخاذ جميع التدابير الملائمة لكفالة عدم تعرض الأفراد المشمولين بولايتها لأي شكل من أشكال المعاملة السيئة أو  التخويف، يجوز لها أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية تفسيرات أو  بيانات خطية لتوضيح المسألة وتبيان الإجراءات التي تتخذها الدولة لضمان الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 13. ومن ثم، يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تعتمد وتتخذ على وجه السرعة جميع التدابير الملائمة لوقف الخرق المبلغ عنه.

إجراء التحري بموجب البروتوكول الاختياري

تطبيق الإجراء ‫ المادة 21 ‬

لا تسري المواد من 21 إلى 35 من هذا النظام الداخلي إلا  على الدولة الطرف التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 11 من البروتوكول الاختياري.

‫ إحالة المعلومات إلى اللجنة ‬ ‫ المادة 22 ‬

وفقا ً لهذا النظام الداخلي، يبلغ الأمين العام اللجنة بالمعلومات الموثوقة التي ترد لتنظر فيها اللجنة والتي تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو  منتظمة من جانب دولة طرف لأي من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد.

سجل المعلومات ‫ المادة 23 ‬

‫ يحتفظ الأمين العام بسجل دائم للمعلومات التي أحيطت اللجنة علماً بها وفقاً للمادة 22 من هذا النظام الداخلي، ويتيح هذه المعلومات لأي عضو من أعضاء اللجنة، بناء على طلبه. ‬

‫ مو جز المعلومات ‬ ‫ المادة 24 ‬

‫ يعدّ الأمين العام، حسب الاقتضاء، موجزاً مقتضباً للمعلومات الواردة وفقاً للمادة 22 من هذا النظام الداخلي ويعممه على أعضاء اللجنة. ‬

صفة السرية ‫ المادة 25 ‬

1- تظل جميع وثائق اللجنة وإجراءاتها المتعلقة بإجراء التحري محاطة بصفة السرية، دون المساس بأحكام الفقرة 7 من المادة 11 من البروتوكول الاختياري.

2- ‫ تكون جلسات اللجنة التي تتخل ل ها دراسة التحريات المشمولة بالمادة 11 من البروتوكول الاختياري جلسات مغلقة. ‬

‫ نظر اللجنة في المعلومات بصورة أولية ‬ ‫ المادة 26 ‬

1- ‫ يجوز للجنة أن تتحقق، عن طريق الأمين العام، من موثوقية المعلومات و/أو مصادر المعلومات التي يوجه نظرها إليها بموجب المادة 11 من البروتوكول الاختياري. ‬ ‫ ويجوز للجنة أن تطلب الحصول على معلومات إضافية ذات صلة تثبت وقائع الحالة. ‬

2- ‫ تبت اللجنة فيما  إذا كانت المعلومات الواردة تتضمن معلومات موثوقة تدل على حدوث انتهاكات خطيرة أو  منتظمة للحقوق المنصوص عليها في العهد من جانب الدولة الطرف المعنية. ‬

3- ‫ يجوز للجنة أن تعيّن عضواً أو  أكثر من أعضائها لمساعدتها في أداء واجباتها بموجب هذه المادة. ‬

‫ دراسة المعلومات ‬ ‫ ال مادة 27 ‬

1- ‫ إذا اقتنعت اللجنة بأن المعلومات الواردة و/أو المجمّعة بمبادرة منها موثوقة ويبدو أنها تشير إلى حدوث انتهاكات خطيرة أو  منتظمة للحقوق المنصوص عليها في العهد من جانب الدولة الطرف المعنية، تدعو اللجنة الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، إلى تقديم ملاحظات بشأن تلك المعلومات في غضون مهلة محددة. ‬

2- ‫ تضع اللجنة في اعتبارها أي ملاحظات تقدمها الدولة الطرف المعنية، فضلاً عن أي معلومات أخرى ذات صلة. ‬

3- يجوز للجنة أن تسعى إلى الحصول على معلومات إضافية تستقيها من جهات منها:

‫ (أ) ممثلو الدولة الطرف المعنية؛ ‬

(ب) المنظمات الحكومية؛

(ج) هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها وآلياتها؛

(د) المنظمات الدولية، بما  فيها المنظومات الإقليمية لحقوق الإنسان؛

( ) المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛

(و) المنظمات غير الحكومية .

اعتماد إج راء التحري ‫ المادة 28 ‬

1- ‫ مع مراعاة أية ملاحظات تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمتها وأية معلومات أخرى موثوق بها، للجنة أن تعيّن عضواً أو  أكثر من أعضائها لإجراء تحر وتقديم تقرير في غضون مهلة محددة مناسبة. ‬

2- يُجرى التحري ويحافظ على صفته السرية وفقاً لأي طرائق تحددها اللجنة. ‬

3- يحدّد العضو أو  الأعضاء الذين تعيّنهم اللجنة من أجل الاضطلاع بإجراء التحري أساليب العمل الخاصة بهم، مع مراعاة العهد والبروتوكول الاختياري وهذا النظام الداخلي.

4- ‫ يجوز للجنة، خلال فترة التحري، أن ترجئ النظر في أي تقرير يمكن أن تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمته عملاً بالمادتين 16 و17 من العهد. ‬

‫ تعاون الدولة الطرف المعنية ‬ ‫ المادة 29 ‬

1- ‫ تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية في جميع مراحل التحري. ‬

2- ‫ يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية انتداب ممثل لها للاجتماع بالعضو أو  الأعضاء الذين تُعيّنهم اللجنة. ‬

3- ‫ يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية تزويد العضو أو  الأعضاء الذين تُعيّنهم اللجنة بأي معلومات قد يعتبرونها أو  تعتبرها الدولة الطرف ذات صلة بالتحري. ‬

الزيارات ‫ المادة 30 ‬

1- يجوز أن يشتمل التحري على زيارة لإقليم الدولة الطرف المعنية حيثما تعتبر اللجنة ذلك مبرراً.

2- حيثما تقرر اللجنة، كجزء من التحري الذي تجريه، أن الحالة تتطلب إجراء زيارة إلى الدولة الطرف المعنية، تطلُب موافقة الدولة الطرف على هذه الزيارة عن طريق الأمين العام.

3- ‫ تُعلم اللجنة الدولة الطرف المعنية برغباتها فيما  يتعلق بتوقيت الزيارة والتسهيلات المطلوبة لتمكين العضو أو  الأعضاء الذين تعيّنهم اللجنة من إجراء التحري والاضطلاع بمهامهم. ‬

جلسات الاستماع ‫ المادة 31 ‬

1- ‫ يجوز أن تشمل الزيارات عقد جلسات استماع لتمكين عضو أو  أعضاء اللجنة المعيّنين من الوقوف على الوقائع أو  المسائل ذات الصلة بالتحري. ‬

2- ‫ يحدد عضو أو  أعضاء اللجنة المعيّنون الذين يضطلعون بزيارة ذات صلة بالتحري للدولة الطرف الشروط والضمانات المتعلقة بأي جلسات استماع تُعقد وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة. ‬

3- على كل شخص يمثُل أمام العضو أو  الأعضاء الذين تُعيّنهم اللجنة للإدلاء بشهادته أن يتعهد رسمياً بصدق شهادته وبالحفاظ على الصفة السرية للإجراء. ‬

4- ‫ تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لكفالة عدم تعرّض الأفراد المشمولين بولايتها لأي أعمال انتقامية نتيجة لتقديم المعلومات أو  المشاركة في أي جلسات أو  اجتماعات تُعقد فيما  يتعلق بالتحري. ‬

‫ تقديم المساعدة أثناء التحري ‫ المادة 32 ‬

1- ‫ إضافة إلى ما  يقدمه الأمين العام من موظفين وتسهيلات فيما  يتعلق بإجراء التحري، بما  في ذلك خلال زيارة لدولة طرف معنية، يجوز للعضو أو  الأعضاء الذين تُعيّنهم اللجنة أن يوجهوا الدعوة، عن طريق الأمين العام، إلى مترجمين شفويين و/أو أشخاص من ذوي الكفاءة الخاصة في الميادين المشمولة بالعهد، حسبما تراه اللجنة ضرورياً، لتقديم المساعدة في جميع مراحل التحري. ‬

2- ‫ إذا لم  يكن هؤلاء المترجمون الشفويون وغيرهم من ذوي الكفاءة الخاصة قد أدوا يمين الولاء للأمم المتحدة، يطلب إليهم أن يتعهدوا رسمياً بأنهم سيضطلعون بمهامهم بشرف وأمانة وحياد وبأنهم سيحترمون الصفة السرية للإجراءات.

‫ إحالة الاستنتاجات أو التعليقات أو الاقتراحات ‬ ‫ المادة 33 ‬

1- ‫ بعد دراسة استنتاجات العضو أو  الأعضاء المعيّنين المقدمة وفقاً للمادة 28 من هذا النظام الداخلي، تحيل اللجنة تلك الاستنتاجات، عن طريق الأمين العام، إلى الدولة الطرف المعنية، مشفوعة بأية ملاحظات وتوصيات. ‬

2- لا تمس إحالة هذه الاستنتاجات والتعليقات والتوصيات بأحكام الفقرة 7 من المادة 11 من البروتوكول الاختياري.

3- ‫ تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام، ملاحظاتها على استنتاجات وملاحظات وتوصيات اللجنة في غضون ستة أشهر من تلقيها. ‬

‫ إجراءات المتابعة التي تتخذها الدولة الطرف ‬ ‫ الم ادة 34 ‬

1- ‫ يجوز للجنة، بعد انقضاء فترة الستة أشهر المشار إليها أعلاه في الفقرة 2 من المادة 33، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغها بمعلومات إضافية عن التدابير المتخذة استجابة للتحري. ‬

2- يجوز للجنة أن تطلب إلى دولة طرف كانت موضع تحر أن تُضمِّن تقريرها المقدم بموجب المادتين 16 و17 من العهد تفاصيل أية تدابير متخذة استجابة لاستنتاجات اللجنة وتعليقاتها وتوصياتها.

تدابير الحماية ‫ المادة 35 ‬

عندما تتلقى اللجنة معلومات موثوقة تفيد بأن دولة طرفاً لا  تمتثل لالتزامها بموجب المادة 13 من البروتوكول الاختياري باتخاذ جميع التدابير الملائمة لكفالة عدم تعرض الأفراد المشمولين بولايتها لأي شكل من أشكال المعاملة السيئة أو  التخويف، يجوز لها أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية تفسيرات أو  بيانات خطية لتوضيح المسألة وتبيان الإجراءات التي تتخذها الدولة لضمان الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 13. ومن ثم، يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تعتمد وتتخذ على وجه السرعة جميع التدابير الملائمة لوقف الخرق المبلغ عنه.

إجراء الرسائل المتبادلة بين الدول في إطار البروتوكول الاختياري

‫ إعلانات الدول الأطراف ‬ ‫ المادة 36 ‬

1- لا تسري المواد من 36 إلى 46 من هذا النظام الداخلي إلا  على دولة طرف تكون قد أصدرت إعلانا ً بموجب الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري.

2- ‫ لا يمس سحب إعلان بموجب المادة 10 من البروتوكول الاختياري بالنظر في أي مسألة تكون موضع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى تلك المادة، ولا  يجوز تسلم أي رسالة أخرى من أية دولة طرف بمقتضى تلك المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان، ما لم  تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلاناً جديداً. ‬

‫ الإخطار من جانب الدول الأطراف المعنية ‬ ‫ المادة 37 ‬

1- ‫ يجوز لأي من الدولتين الطرفين المعنيتين أن تحيلا إلى اللجنة رسالة مقدمة بموجب المادة 10 من البروتوكول الاختياري، وذلك بواسطة إخطار بموجب الفقرة 1(ب) من نفس المادة 10. ‬

2- ‫ يكون الإخطار المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة متضمّنا ً لمعلومات عما يلي أو  مشفوعاً بها: ‬

‫ (أ) الخطوات المتخذة لتسوية المسألة وفقاً للفقرتين 1(أ) و(ب) من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، بما  في ذلك نص الرسالة الأولى وأي تفسيرات أو  بيانات خطية لاحقة مقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين وذات صلة وثيقة بالمسألة؛ ‬

‫ (ب) الخطوات المتخذة لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ ‬

‫ (ج) أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو  التسوية الدولية تكون قد لجأت إليه الدولتان الطرفان المعنيتان. ‬

‫ سجل الرسائل ‫ المادة 38 ‬

‫ يحتفظ الأمين العام بسجل يتضمن جميع الرسائل التي تتلقاها اللجنة عملاً بالمادة 10 من البروتوكول الاختياري. ‬

‫ تزويد أعضاء اللجنة بالمعلومات ‬ ‫ المادة 39 ‬

‫ يبلغ الأمين العام أعضاء اللجنة دون إبطاء بأي إخطار موجه بموجب المادة 37 من هذا النظام الداخلي ويحيل إليهم في أقرب وقت ممكن نسخاً من الإخطار والمعلومات ذات الصلة. ‬

‫ الجلسات ‬ ‫ المادة 40 ‬

‫ تدرس اللجنة الرسائل الواردة بموجب المادة 10 من البروتوكول الاختياري في جلسات مغلقة. ‬

‫ إصدار بيانات إعلامية عن الجلسات المغلقة ‬ ‫ المادة 41 ‬

‫ للجنة أن تصدر، بعد التشاور مع الدول الأطراف المعنية، بيانات إعلامية، عن طريق الأمين العام، لإطلاع وسائط الإعلام وعامة الجمهور على أنشطة اللجنة المضطلع بها بموجب المادة 10 من البروتوكول الاختياري. ‬

‫ شروط النظر في الرسائل ‫ المادة 42 ‬

لا تنظر اللجنة في أي رسالة ما لم  تتوفر الشروط التالية: ‬

‫ (أ) أن تكون الدولتان الطرفان المعنيتان كلتاهما قد أصدرتا إعلانين بموجب الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري؛ ‬

‫ (ب) أن تكون المهلة المحددة في الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري قد انقضت؛ ‬

(ج) أن تكون اللجنة قد تأكدت من أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة قد طُرقت واستنفدت في المسألة، أو  أن يكون طرق سبل الانتصاف يستغرق زمناً يتجاوز حدود المعقول.

‫ المساعي الحميدة ‬ ‫ المادة 43 ‬

1- ‫ رهناً بمراعاة أحكام المادة 42 من هذا النظام الداخلي، تعرض اللجنة بذل مساعيها الحميدة بين الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في العهد. ‬

2- ‫ للأغراض المبيّنة في الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للجنة أن تنشئ عند الاقتضاء لجنة مخصصة للتوفيق. ‬

‫ طلب المعلومات ‬ ‫ المادة 44 ‬

‫ يجوز للجنة أن تطلب، عن طريق الأمين العام، إلى الدولتين الطرفين المعنيتين أو  إلى أي منهما تقديم معلومات أو  ملاحظات إضافية شفوياً أو  خطياً. ‫ وتحدد اللجنة مهلة لتقديم هذه المعلومات أو  الملاحظات الخطية. ‬

‫ حضور الدولتين الطرفين المعنيتين ‬ ‫ المادة 45 ‬

1- ‫ للدولتين الطرفين المعنيتين الحق في أن تكونا ممثلتين خلال نظر اللجنة في المسألة، وفي  أن تقدما ملاحظاتهما شفوياً و/أو خطياً. ‬

2- ‫ تخطر اللجنة في أقرب وقت ممكن الدولتين الطرفين المعنيتين، عن طريق الأمين العام، بتاريخ افتتاح الدورة التي ستجري فيها دراسة المسألة وبمدتها ومكان انعقادها. ‬

3- ‫ تقرر اللجنة الإجراءات المتعلقة بتقديم الملاحظات الشفوية و/أو الخطية، بعد التشاور مع الدولتين الطرفين المعنيتين. ‬

‫ تقرير اللجنة ‬ ‫ المادة 46 ‬

1- تعتمد اللجنة بالسرعة المطلوبة، بعد تاريخ تلقي إخطار بموجب الفقرة 1(ب) من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، تقريراً بموجب الفقرة 1(ح) من المادة 10 من البروتوكول الاختياري.

2- ‫ لا تسري أحكام الفقرة 1 من المادة 45 من هذا النظام الداخلي على مداولات اللجنة بشأن اعتماد التقرير. ‬

3- ‫ يحال تقرير اللجنة، عن طريق الأمين العام، إلى الدولتين الطرفين المعنيتين . ‬

إصدار بيانات إعلامية بشأن أنشطة اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري ‫ المادة 47 ‬

يجوز للجنة أن تصدر بيانات إعلامية بشأن ما  تضطلع به من أنشطة بموجب البروتوكول الاختياري توجهها إلى وسائط الإعلام وعامة الجمهور.

المرفق الثامن

مقرر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتعلق ب المبادئ التوجيهية المقترحة بشأن استقلال أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان وحيادهم

إن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

إذ تدعم قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1985/17 المؤرخ 28 أيار/ مايو 1985،

وإذ تعيد تأكيد التزامها باستقلال أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان وحيادهم ،

وإذ تحيط علما ً مع التقدير ب المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان وحيادهم ، التي اقترحها اجتماع رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في أديس أبابا في حزيران/يونيه 2012،

وإذ تؤيد بقوة مبدأ استقلال أعضائها وحيادهم في جميع ما تضطلع به من أنشطة وتتبعه من ممارسات،

وإذ تلاحظ أن هناك أوجه شبه كبير بين الممارسة التي تتبعها اللجنة حاليّا ً والمبادئ التوجيهية المقترحة،

تقرر مواصلة المناقشات حول هذا الموضوع، حسب الاقتضاء.

المرفق ال تاسع

المقرر الأولي للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن التقرير المتعلق بتعزيز هيئات معاهدات حقوق الإنسان

إن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

إذ تعرب عن تقديرها ل مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتقريرها المتعلق بتعزيز نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان ( ) المقدم عملاً بقرار الجمعية العامة 66/254 المؤرخ 23 شباط/فبراير 2012 ،

وإذ تلاحظ المجموعة الشاملة من التوصيات الواردة في التقرير والمتعلقة بتعزيز نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان ،

وإذ تشير إلى جهود اللجنة الرامية إلى تعزيز عملها ، ب طرق منها توفير الموارد الكافية،

وإذ قامت باستعراض أولي لتقرير المفوضة السامية،

1- تقرر أن تدعو أعضاءها إلى إعداد تعليقات محددة على المقترحات الواردة في التقرير، مع مراعاة الطابع الخاص لولايتها ونطاقها ، وإحالة تلك التعليقات إلى الممثل المعين كجهة تنسيق (السيد أ ص لان أباشيدزي ) بحلول 1 آذار/مارس 2013؛

2- تقرر أيض اً أن تطلب إلى العضو المعيّن أن يقدم تقريرا ً إلى اللجنة في دورتها الخمسين بغية تيسير مواصلة النظر في المقترحات.

المرفق العاشر

قائمة الوثائق المعروضة على اللجنة

ألف- قائمة الوثائق التي كانت معروضة على اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين

E/C.12/4 8 /1

جدول الأعمال المؤقت ومشروع برنامج عمل الدورة ال ثامنة والأربعين للجنة

E/C.12/4 8 /2

حالة عمليات التصديق والإبلاغ

E/C.12/1990/4/Rev.1

النظام الداخلي للجنة

E/C.12/2008/2

المبادئ التوجيهية المنقحة المتعلقة بالإبلاغ

HRI/GEN/1/Rev.9 (المجلدان الأول والثاني)

تجميع للتعليقات العامة والتوصيات العامة التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان

HRI/GEN/2/Rev.6

تجميع للمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف

HRI/GEN/3/Rev.3

تجميع للنُظم الداخلية التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان

E/C.12/ ETH / 1-3

التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد: التق ا رير الأولي إلى الدوري ال ثالث ل إثيوبيا

E/C.12/ NZL / 3

التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد: التقرير الدوري الث الث لنيوزيلندا

E/C.12/ PER / 2-4

التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد: التق ارير الدوري الثاني إلى الرابع لبيرو

E/C.12/ SVK/2

التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد: التقرير الدوري الثاني لسلوفاكيا

E/C.12/ ESP/5

التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد: التقرير الدوري الخامس لإسبانيا

HRI/CORE/ ETH /200 8

الوثيقة الأساسية التي تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف: إثيوبيا

HRI/CORE/NZL/2010

الوثيقة الأساسية التي تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف: نيوزيلندا

HRI/CORE/PER/2010

الوثيقة الأساسية التي تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف: بيرو

HRI/CORE/ESP/2010

الوثيقة الأساسية التي تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف: إسبانيا

E/C.12/ ETH /Q/ 1-3

قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقارير الأولي إلى الدوري الثالث لإثيوبيا

E/C.12/ NZL /Q/ 3

قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الدوري الثالث ل نيوزيلندا

E/C.12/ PER /Q/ 2-4

قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التق ارير الدوري الثاني إلى الرابع لبيرو

E/C.12/ SVK /Q/ 2

قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الدوري الثاني لسلوفاكيا

E/C.12/ ESP /Q/ 5

قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الدوري الخامس لإسبانيا

E/C.12/ETH/Q/1-3 /Add.1

الردود على قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقارير الأولي إلى الدوري الثالث لإثيوبيا

E/C.12/NZL/Q/3 /Add.1

الردود على قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الدوري الثالث لنيوزيلندا

E/C.12/PER/Q/2-4 /Add.1

الردود على قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقارير الدوري الثاني إلى الرابع لبيرو

E/C.12/SVK/Q/2 /Add.1

الردود على قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الدوري الثاني لسلوفاكيا

E/C.12/ESP/Q/5 /Add.1

الردود على قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الدوري الخامس لإسبانيا

E/C.12/ETH/CO/1-3

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقارير الأولي إلى الدوري الثالث لإثيوبيا

E/C.12/NZL/CO/3

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الدوري الثالث لنيوزيلندا

E/C.12/PER/CO/2-4

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقارير الدوري الثاني إلى الرابع لبيرو

E/C.12/SVK/CO/2

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الدوري الثاني لسلوفاكيا

E/C.12/ESP/CO/5

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الدوري الخامس لإسبانيا

باء- قائمة الوثائق التي كان ت معروضة على اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين

E/C.12/4 9 /1 and Corr.1

جدول الأعمال المؤقت ومشروع برنامج عمل الدورة ال تاسعة والأربعين للجنة

E/C.12/4 9 /2

حالة عمليات التصديق والإبلاغ

E/C.12/1990/4/Rev.1

النظام الداخلي للجنة

E/C.12/2008/2

المبادئ التوجيهية المنقحة المتعلقة بالإبلاغ

A/6 7 / 222

تقرير رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعهم ال رابع والعشرين

HRI/GEN/1/Rev.9 (المجلدان الأول والثاني)

تجميع للتعليقات العامة والتوصيات العامة التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان

HRI/GEN/2/Rev.6

تجميع للمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف

HRI/GEN/3/Rev.3

تجميع للنُظم الداخلية التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان

E/C.12/ BGR / 4-5

التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد: التقرير ان الدوري ان الرابع والخامس لبلغاريا

E/C.12/ ECU /3

التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد: التقرير الدوري الثالث لإكوادور

E/C.12/ ISL/4

التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد: التقرير الدوري الرابع لآيسلندا

E/C.12/ MRT / 1

التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد: التقرير الأولي لموريتانيا

E/C.12/T ZA /1 -3

التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد: التقارير الأولي إلى الدوري الثالث لجمهورية تنزانيا المتحدة

HRI/CORE/ ECU / 2009 and Add. 1

الوثيقة الأساسية التي تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف : إكوادور

HRI/CORE/1/Add. 26

الوثيقة الأساسية التي تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف: آيسلندا

HRI/CORE/ TZA / 2012

الوثيقة الأساسية التي تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف: جمهورية تنزانيا المتحدة

E/C.12/BGR/Q/4-5

قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقريرين الدوريين الرابع والخامس لبلغاريا

E/C.12/ ECU /Q/3

قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الدوري الثالث ل إكوادور

E/C.12/ISL/Q/4

قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الدوري الرابع لآيسلندا

E/C.12/MRT/Q/1

قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الأولي لموريتانيا

E/C.12/TZA/Q/1-3

قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقارير الأولي إلى الدوري الثالث لجمهورية تنزانيا المتحدة

E/C.12/COG/Q/1

قائمة المسائل التي أعدّت في غياب التقرير الأولي للكونغو الذي تأخر تقديمه منذ عام 1990

E/C.12/GNQ/Q/1

قائمة المسائل التي أعدّت في غياب التقرير الأولي لغينيا الاستوائية الذي تأخر تقديمه منذ عام 1990

E/C.12/BGR/Q/4-5/Add.1

الردود المقدمة على قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقريرين الدوريين الرابع والخامس لبلغاريا

E/C.12/ECU/Q/3 /Add.1

الردود المقدمة على قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الدوري الثالث لإكوادور

E/C.12/ISL/Q/4 /Add.1

الردود المقدمة على قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الدوري الرابع لآيسلندا

E/C.12/MRT/Q/1 /Add.1

الردود المقدمة على قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الأولي لموريتانيا

E/C.12/TZA/Q/1-3/Add.1

الردود المقدمة على قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقارير الأولي إلى الدوري الثالث لجمهورية تنزانيا المتحدة

E/C.12/COG/Q/1/Add.1

الردود المقدمة على قائمة المسائل التي أعدّت في غياب التقرير الأولي للكونغو الذي تأخر تقديمه منذ عام 1990

E/C.12/GNQ/Q/1/Add.1

الردود المقدمة على قائمة المسائل التي أعدّت في غياب التقرير الأولي لغينيا الاستوائية الذي تأخر تقديمه منذ عام 1990

E/C.12/BGR/ CO /4-5

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقريرين الدوريين الرابع والخامس لبلغاريا

E/C.12/ECU/ CO /3

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الدوري الثالث لإكوادور

E/C.12/ISL/ CO /4

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الدوري الرابع لآيسلندا

E/C.12/MRT/CO/1

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الأولي لموريتانيا

E/C.12/TZA/CO/1-3

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقارير الأولي إلى الدوري الثالث لجمهورية تنزانيا المتحدة

E/C.12/COG/CO/1

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في غياب التقرير الأولي للكونغو الذي تأخر تقديمه منذ عام 1990

E/C.12/GNQ/CO/1

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في غياب التقرير الأولي لغينيا الاستوائية الذي تأخر تقديمه منذ عام 1990