الأمم المتحدة

E/C.12/NZL/CO/4

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

1 May 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لنيوزيلندا *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لنيوزيلندا في جلستيها 18 و19 (E/C.12/2018/SR.18 و19)، المعقودتين في 22 و23 آذار/مارس 2018، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 28، المعقودة في 29 آذار/مارس 2018.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الرابع الذي أُعدَّ على أساس قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة لمعالجتها قبل تقديم التقرير (E/C.12/NZL/QPR/4). وتعرب اللجنة عن تقديرها لموافقة الدولة الطرف على الإجراء المبسط لتقديم التقارير، كون هذا الإجراء يتيح فرصةً لتركيز الاهتمام على دراسة التقرير و على الحوار مع الوفد. وتعرب عن تقديرها للحوار البنّاء والصريح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات والرفيع المستوى.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المتخذة لضمان مستوى عالٍ من حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، مثل تنفيذ استراتيجية منع استغلال المهاجرين ( 2015-2018 )، وتعديل قانون الهجرة في عام 2015، بحيث بات استغلال العمال المهاجرين المؤقتين يُعتبر جريمة، وكذلك تنفيذ خطة العمل المعنونة "مسارات تحسين صحة ورفاه سكان جزر المحيط الهادئ" ( 2014-2018 ) والرامية إلى ضمان الحقوق الصحية لشعوب الباسيفيكا . كما تحيط اللجنة علماً بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في النهوض بالمساواة بين الجنسين في مجال الحياة العامة. وعلاوةً على ذلك، ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالتصدي لعدة أولويات، بما فيها الحد من فقر الأطفال، ورفع الحد الأدنى للأجور، وإجراء إصلاح شامل لنظامي الصحة العقلية والتعليم، وزيادة الفعالية في معالجة أزمة السكن في الدولة الطرف.

4- وتلاحظ اللجنة بتقدير الدور النشط الذي ت ؤديه اللجنة النيوزيلندية لحقوق الإنسان، وكذلك المجتمع المدني النابض بالحياة، بمن في ذلك منظمات الشعوب الأصلية وممثلوها، في سياق عملية الاستعراض الدوري الرابع للدولة الطرف.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

إمكانية التقاضي بشأن الحقوق المنصوص عليها في العهد

5- يساور اللجنة القلق لأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تتمتع بوضع مساوٍ لوضع الحقوق المدنية والسياسية، في ضوء شرعة الحقوق النيوزيلندية. وهي قلقة أيضاً لما يلي:

(أ) لا تزال أحكام العهد غير مدمجة بالكامل في النظام القانوني المحلي للدولة الطرف، رغم التوصيات المقدمة من الفريق الاستشاري الدستوري في عام 2013؛

(ب) لا تعلو شرعة الحقوق النيوزيلندية على غيرها من القوانين والتشريعات التي ظلت سارية في الواقع وتؤثر سلباً في حقوق الإنسان، رغم إعلان الهيئة القضائية لمراجعة حقوق الإنسان والمحاكم الأخرى عدم اتساقها بموجب قانون حقوق الإنسان؛

(ج) تلاحظ اللجنة دور الإقرارات باعتبارها آلية إضافية للتدقيق في امتثال مشاريع القوانين مع التزامات نيوزيلندا الدولية في مجال حقوق الإنسان، لكنها تلاحظ أيضاً أن الالتزامات النابعة من العهد لا يُعتد بها في أي من الإقرارات التي أشار إليها الوفد (المادة 2(1)).

6- توصي ال لجنة بأن تكفل الدولة الطرف تمتع جميع حقوق الإنسان، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك المدنية والسياسية، بوضع متساوٍ. وعلى وجه الخصوص توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لدمج أحكام العهد بالكامل في النظام القانوني، لإتاحة إمكانية التقاضي بشأنها في المحاكم المحلية وتمكين ضحايا انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في العه د من الوصول إلى سبل انتصاف فعالة ؛

(ب) تنفيذ توصيات الفريق الاستشاري الدستوري، بسبل منها دمج الحقوق المنصوص عليها في العهد ضمن شرعة الحقوق النيوزيلندية الجديدة وضمان علو ية هذا الصك على القوانين الأخرى؛

(ج) التأكد من أخذ المشرع بعين الاعتبار على النحو الواجب التوصيات المقدمة من الآليات المسؤولة عن استعراض توافق التشريعات المقترحة مع التزامات نيوزيلندا الدولية في مجال حقوق الإنسان ومع شرعة الحقوق النيوزيلندية ومعاهدة وايتانغي .

7- وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

الحق في حرية التصرف في الثروات والموارد الطبيعية

8- يساور اللجنة القلق لأن معاهدة وايتانغي ما زالت غير قابلة للإنفاذ قانوناً ولا يُشار إليها في القانون الدستوري، ولأن توصيات محكمة وايتانغي ليست ملزمةً وكثيراً ما تتجاهلها الحكومة. وعلاوةً على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء محدودية الجهود المبذولة في سبيل ضمان مشاركة فعلية لشعب الماوري في صنع القرارات المتعلقة بالقوانين المؤثرة في حقوقهم، بما في ذلك الحق في الأراضي وفي المياه. واللجنة منشغلة أيضاً لأن مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لا يُطبق بصورة منهجية، لا سيما في سياق الأنشطة الإنمائية والاستخراجية المنفذة في أراضي الماوري أو الأراضي التي اعتادوا استخدامها (المادة 1(2)).

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات فورية، في شراكة مع المؤسسات الممثلة للماوري، من أجل تنفيذ توصيات الفريق الاستشاري الدستوري بخصوص دور معاهدة وايتانغي ضمن ترتيباته الدستورية، إلى جانب المقترحات المعروضة في تقرير الفريق العامل المستقل المعني بالتعديل الدستوري في نيوزيلندا ( Matike Mai Aotearoa ) الصادر في عام 2016؛

(ب) ضمان أن تُنفذ بصورة منهجية وتامة التوصيات المقدمة من هيئة وايتانغي القضائية، بما في ذلك تقريرها المرجعي المعنون "هذه نيوزيلندا" ( Ko Aotearoa Tenei

(ج) وضع استراتيجية وطنية لمواءمة التشريعات والسياسات العامة مع أحكام إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وضمان توفير ما يكفي من الموارد المالية والبشرية لآلية رصد الإعلان المستقلة التي أنشأها منتدى زعماء شعب الإيوي ؛

(د) وضع آليات فعالة لضمان مشاركة شعب الماوري مشاركة فعلية في جميع عمليات صنع القرارات المؤثرة في حقوقهم، بالنظر إلى توصيات هيئة وايتانغي القضائية بشأن عمليات التفاعل مع الماوري. ولهذا الغرض، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تضمين استراتيجيتها التجارية أحكاماً بشأن الشفافية والمشاركة العامة، وبلورة سياساتها المتعلقة بتغير المناخ وتنفيذها في شراكة مع شعب الماوري، بسبل منها إشراكهم بفعالية في لجنة المناخ؛

(ه) اتخاذ تدابير فعالة لضمان استيفاء شرط الحصول من الشعوب الأصلية على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة، لا سيما في سياق الأنشطة الاستخراجية والإنمائية، وإجراء تقييمات للآثار الاجتماعية والبيئية والآثار على حقوق الإنسان قبل منح التراخيص للأنشطة الإنمائية والاستخراجية وفي أثناء العمليات؛

(و) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (رقم 169).

عدم التمييز والتحيز اللاواعي

10- يساور اللجنة القلق إزاء التحيز اللاواعي الراسخ إزاء شعب الماوري في خدمات التعليم والصحة والعدالة والخدمات الاجتماعية، ما يؤثر سلباً على تمتع أفراد هذا الشعب بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2).

11- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف استراتيجية على نطاق الحكومة للتأكد من فهم هيئات الإدارة وموظفيها على جميع المستويات لطبيعة التحيز اللاواعي وأثره، بالنظر إلى أضراره الكبيرة على شعب الماوري في جميع ميادين الحياة. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف استيعاب هذه الاستراتيجية إجراءات المشتريات الحكومية ودعمها بالتدريب والتثقيف الشاملين، إلى جانب آليات رصد فعالة. وتوجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الحماية من العنف

12- يساور اللجنة القلق إزاء تفشي العنف المنزلي والجنساني في الدولة الطرف، وتأثيره الخاص في نساء الماوري وبناتهم، رغم بعض التدابير الإيجابية المتخذة في هذا الصدد. وتلاحظ اللجنة ما أجرته الدولة الطرف من إصلاحات في نظام حماية الطفل، وترحب بإنشاء وزارة الطفولة في عام 2017. بيد أنها تظل قلقة لأن ظاهرة إيذاء الأطفال في الأسرة وفي مؤسسات الرعاية الحكومية، لا سيما في حالة الأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الماوري، تظل واسعة النطاق. واللجنة قلقة أيضاً إزاء عدم التحقيق بفعالية في ادعاءات تعرض الأطفال لأذى تاريخي في مؤسسات الرعاية الحكومية (المادة 10).

13- توصي اللجنة بأن تتبع الدولة الطرف نهجاً شاملاً في التصدي لظاهرتي العنف داخل الأسرة وإيذاء الأطفال. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة وجامعة من أجل القضاء على العنف الأسري وضمان الفعالية في تنفيذ القانون الجديد المتعلق بالعنف الأسري؛

(ب) تكثيف تدابيرها الرامية إلى حماية جميع ضحايا العنف المنزلي والجنساني ، مع إيلاء اهتمام خاص لنساء الماوري وبناتهم، آخذة في اعتبارها ما عانوه من ظلم وأذى تاريخيين عند بلورة حلول في شراكة مع شعب الماوري ومنظمات المجتمع المدني المعنية؛

(ج) مواصلة الاستثمار في التصدي لإيذاء الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الماوري. ولهذا الغرض، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تجهيز وزارة الطفولة وتفعليها بالكامل؛

(د) اتخاذ تدابير لتسليم المتورطين في العنف المنزلي والجنساني إلى العدالة ومعاقبتهم على النحو المناسب في حال إدانتهم، وتدعيم حملات التوعية، وتوفير التدريب لموظفي إنفاذ القانون لتوعيتهم بجميع أشكال العنف المنزلي وإيذاء الأطفال؛

(ه) إجراء تحقيقات فعالة في ادعاءات إيذاء الأطفال في مؤسسات الرعاية الحكومية، وتفعيل اللجنة الملكية المعنية بالتحقيق في ظاهرة الأذى التاريخي في مؤسسات الرعاية الحكومية، وضمان تزويدها بالموارد اللازمة لأداء مهامها بفعالية.

الموارد القصوى المتاحة

14- يساور اللجنة القلق لأن الالتزامات النابعة من العهد لا تراعى بالقدر الكافي في عملية الميزانية ولأن مخصصات الميزانية للمجالات المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها في العهد تظل غير كافية (المادة 2(1)).

15- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان الزيادة بالقدر الأقصى في الموارد المخصصة لإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد، وذلك بسبل منها إجراء التعديلات اللازمة في قانون المالي ة العامة (1989) بإقرار تقييمات ل لآثار على حقوق الإنسان. وتوصي اللجنة أيضاً بإيلاء الاعتبار الواجب للالتزامات النابعة من العهد عند اتخاذ القرارات المالية والقرارات المتعلقة بتوليد الموارد وتخصيصها. وتلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، لكنها توصي بأن تستند المبادرات المتخذة والموارد المخصصة لبلوغ تلك الأهداف إلى الالتزامات النابعة من العهد.

الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

16- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تعتمد خطة عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ويساورها القلق لأن الإطار التنظيمي للشركات العاملة في الدولة الطرف وتلك العاملة في الخارج والخاضعة لولايتها لا يكفل بالكامل احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير المتعلقة بنقص الموارد المخصصة لجهة الاتصال الوطنية المنشأة بموجب المبادئ التوجيهية للمؤسسات المتعددة الجنسيات التي اعتمدتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (المادة 2(1)).

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإسراع في اعتماد خطة عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان من أجل تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف"؛

(ب) تعزيز الإطار التنظيمي، بما في ذلك الإطار المتعلق بالمسؤولية القانونية، الخاص بالشركات العاملة في الدولة الطرف وتلك العاملة في الخارج والخاضعة لولاية الدولة الطرف، لضمان ألا تؤثر أنشطتها سلباً في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإمكانية مطالبة الضحايا بتعويضات عن طريق الآليات القضائية وغير القضائية للدولة الطرف؛

(ج) تعزيز قدرة جهة الاتصال الوطنية.

18- وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 24(2017) بشأن التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأنشطة التجارية.

الأشخاص ذوو الإعاقة

19- تحيط اللجنة علماً بالتدابير الإيجابية المتخذة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إنشاء فريق عامل معني بالبيانات والأدلة المتعلقة بالإعاقة بهدف تحسين جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتعيين مفوض مسؤول عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عملاً بالتعديل المدخل في عام 2016 على قانون حقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تظل قلقة لما يلي:

(أ) لا تتوافق الأحكام القانونية القائمة مع المعايير الدولية فيما يتعلق بالترتيبات التيسيرية المعقولة والتعليم الشامل للجميع؛

(ب) يظل الأشخاص ذوو الإعاقة محرومين من التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد، إذ تظل نواتجهم الاجتماعية والاقتصادية أدنى بكثير من نواتج عامة السكان (المادة 2).

20- توصي اللجنة بأن تنسق الدولة الطرف تشريعاتها المحلية، لا سيما أحكام قانون حقوق الإنسان (1993) وقانون التعليم (1989) المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك مسألة الترتيبات التيسيرية المعقولة والتعليم الشامل للجميع، ومواءمتها مع المعايير الدولية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تحسين ظروف معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة، بسبل منها توخي الفعالية في تنفيذ استراتيجية نيوزيلندا المحدثة المتعلقة بالإعاقة (2016-2026) وخطة العمل المعنية بالإعاقة (2014-2018 )، وذلك بتعاون وثيق مع الجما عات المعنية.

المساواة بين الرجل والمرأة

21- تلاحظ اللجنة زيادة تمثيل النساء في الهيئات المنتخبة، لكنها تظل قلقة لأن النساء لئن يشكلن أغلبية موظفي الخدمة المدنية (60.5 في المائة)، فإن نسبتهن من مجموع الرؤساء التنفيذيين للإدارات العامة لا تعادل سوى 38 في المائة، ولأن تمثيل النساء في مناصب القيادة ومجالس الإدارة في القطاع الخاص يظل أدنى بكثير (المادة 3).

22- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تحقيق التكافؤ بين الجنسين في جميع الهيئات المنتخبة. وتوصي أيضاً بأن تكثف الدولة الطرف تدابيرها الرامية إلى زيادة تمثيل النساء في مناصب القيادة في القطاع الخاص، وأن تعزز في هذا الصدد حملات التوعية بأدوار المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. وتجشع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير محددة الهدف، مثل إقرار نظام الحصص لتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص. وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

البطالة

23- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بانخفاض معدل البطالة العام في السنوات الأخيرة وبالإحصاءات المقدمة، لكنها تعرب عن قلقها لأن عدد الأشخاص المستخدمين استخداماً ناقصاً تضاعف (يقدّر بنحو 000 221 شخص). وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن معدل البطالة في صفوف الماوري والباسيفيكا يناهز ضعف المعدل العام، رغم الجهود التي اتخذتها الدولة الطرف، وأن النساء والأشخاص ذوي الإعاقة أكثر عرضة للبطالة. واللجنة منشغلة أيضاً إزاء ارتفاع أعداد الشباب، لا سيما الشباب الماوري والباسيفيكا وذوي الإعاقة، غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب (المادة 6).

24- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير محددة الهدف من أجل التصدي بمزيد من الفعالية لنقص الاستخدام. كما توصي بأن تقيم الدولة الطرف فعالية التدابير المتخذة من أجل زيادة فرص العمل بصورة عامة ولفائدة جماعات محددة، لا سيما الماوري والباسيفيكا والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب. وينبغي للدولة الطرف، في هذا السياق، أن تعمل في شراكة مع الجماعات المعنية من أجل زيادة مشاركتها في سوق العمل وأن تضع حوافز للشركات من أجل تشجيعها على استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصحاب العمل على مدى فترة زمنية محددة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى التصدي لزيادة أعداد الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو العمالة أو التدريب، وتوجه عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 18(2005) بشأن الحق في العمل.

الحد الأدنى للأجور

25- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الزيادة التدريجية في الحد الأدنى للأجور بغية بلوغ مستوى الكفاف. بيد أن اللجنة قلقة لأن الأشخاص ذوي الإعاقة قد يتقاضون، بموجب قانون الحد الأدنى للأجور، أجوراً أدنى من غيرهم وأقل من الحد الأدنى للأجور عموماً (المادة 7).

26- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير التشريعية والإدارية اللازمة، بما فيها تنقيح قانون الحد الأدنى للأجور، لإلغاء نظام رخص الإعفاء وتقديم الدعم، عند الاقتضاء، إلى أصحاب عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، حرصا ًمنها على أن يتقاضى جميع العمال بلا تمييز أجراً أدنى يتيح لهم ولأسرهم العيش في ظروف لائقة. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها في سبيل إنفاذ الحد الأدنى للأجور وفرض العقوبات المناسبة على أصحاب العمل المخالفين، وذلك بسبل منها تفتيش العمل. وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 23(2016) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية ( الفقرات من 18 إلى 24 ) .

شروط العمل العادلة والمرضية

27- يساور اللجنة القلق إزاء ظروف عمل العمال المهاجرين، التي تتسم بساعات العمل المفرطة وعدم دفع الأجور أو نقص الأجور المدفوعة. واللجنة قلقة أيضاً إزاء ارتفاع معدل عدم امتثال أصحاب العمل قوانين التوظيف، بما في ذلك في القطاعات التي تستخدم عمال اً مهاجرين. واللجنة منشغلة كذلك إزاء تفشي حالات الوفاة والإصابة في مكان العمل، لا سيما في قطاعات الزراعة والحراجة والبناء، التي تستخدم نسبة كبيرة من العمال الماوري (المادة 7).

28- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد التدابير اللازمة لضمان تمتع جميع العمال المهاجرين بالشروط ذاتها التي يتمتع بها سائر العمال فيما يتعلق بالأجور وتحديد ساعات العمل والراحة وأوقات الفراغ؛

(ب) اتخاذ تدابير لتوعية العمال المهاجرين بآليات التظلم القائمة وتيسير حصولهم على المساعدة القانونية؛

(ج) تعزيز قدرة مفتشي العمل على رصد ظروف العمل، بما في ذلك في أماكن عمل العمال المهاجرين، بغية إنفاذ معايير العمل إنفاذاً تاماً ومقاضاة أصحاب العمل الاستغلاليين وتوفير التعويض للضحايا؛

(د) توخي الفعالية في تنفيذ تشريعات الصحة والسلامة في مكان العمل.

29- وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 23.

عمالة المرأة

30- تلاحظ اللجنة أن نيوزيلندا تتسم بأضيق فجوة أجور بين الجنسين داخل مجموعة بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. بيد أنها منشغلة لأن النساء يرجح بقدر أكبر توظيفهن في العمل بعض الوقت والوظائف العرضية والمنخفضة الأجور، ما يشكل عقبة أمام القضاء على فجوة الأجور بين الجنسين ويؤثر في معاشات النساء التقاعدية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن النساء يشاركن على نحوٍ غير متناسب في وظائف متعددة. وتظل اللجنة قلقة لأن مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي في القيمة لم يدمج بعد في تشريعات الدولة الطرف (المادة 7).

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى تنويع فرص العمل المتاحة للنساء، بما في ذلك المهن التي ي هيمن عليها الرجال تقليدياً، وضمان دمج اعتبارات الإثنية والإعاقة في جميع تلك الجهود؛

(ب) اعتماد تدابير محددة الهدف لتهيئة بيئة تفضي إلى تحقيق المساواة في فرص العمل للرجال والنساء، بسبل منها تنفيذ حملات توعية واع ت ماد تدابير خاصة مؤقتة والمضي في تعزيز ترتيبات العمل المرنة التي تساعد الوالدين على التوفيق بين الأسرة والعمل؛

(ج) التصدي بفعالية لأسباب ارتفاع نسبة النساء المشاركات في وظائف متعددة؛

(د) اعتماد تدابير لدمج مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي في القيمة ضمن تشريعات الدولة الطرف وإنشاء آلية مُبسطة لتطبيق هذا المبدأ في مختلف المجالات المهنية.

الحقوق النقابية

32- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لا تزال متمسكة بتحفظها على المادة 8 من العهد. وهي قلقة أيضاً إزاء القيود القانونية المفروضة على الحقوق النقابية (المادة 8).

33- تكرر اللجنة توصيتها بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير اللازمة لتمكينها من سحب تحفظها على المادة 8 من العهد. وتوصي اللجنة بأن تمضي الدولة الطرف في عزمها على تنقيح قانون علاقات الاستخدام من أجل مواءمته مع التزاماتها بموجب المادة 8. وتوصي أيضاً بأن تضع الدولة الطرف آليات لحماية الموظفين الجدد من الفصل التعسفي خلال الفترة التجريبية.

الحق في الضمان الاجتماعي

34- يساور اللجنة القلق لأن الإصلاحات التي سبق إدخالها على نظام الضمان الاجتماعي أفضت إلى فرض عقوبات على المنتفعين المخالفين، بمن فيهم أشخاص لديهم أطفال معالون، وإلى الإفراط في التركيز على حمل المنتفعين على مزاولة عمل مدفوع الأجر. واللجنة منشغلة أيضاً لأن عقود مقدمي الخدمات الاجتماعية الماوري يرجح بقدر أكبر أن تجدد سنوياً بينما تجدد عقود غيرهم كل خمس سنوات، بالنظر إلى عوامل منها طبيعة الأنشطة المضطلع بها أو الخدمات المقدمة وتقييم مستوى المخاطر المقترنة بذلك (المادة 9).

35- توصي اللجنة بأن تمضي الدولة الطرف في عزم ها على إصلاح نظام الضمان الاجتماعي، بما في ذلك قانون الضمان الاجتماعي (1964)، بتشاور واسع مع الشركاء الاجتماعيين واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، بغية ضمان إعمال الحق في الضمان الاجتماعي. وينبغي للجنة، في هذا السياق، أن تكفل استناد تشريعات وسياسات الضمان الاجتماعي إلى هدف إعمال الحق في الضمان الاجتماعي. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة الاجتماعية على إعانات الضمان الاجتماعي بصورة فعلية، على أن تكون تلك الإعانات كافية وتسمح للمنتفعين وأسرهم بالتمتع بمستوى معيشة لائق؛

(ب) تقييم فعالية نظام العقوبات، مع مراعاة المضمون الأساسي للحق في الضمان الاجتماعي ومصالح الطفل الفضلى؛

(ج) ضمان المساواة في شروط العمل، بما فيها تلك المتعلقة بتج ديد العقود، بين جميع مقدمي الخدمات الاجتماعية، والتصدي لأي تفاوت غير مباشر في هذا الخصوص.

36- وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي، وإلى بيانها المعتمد في عام 2015 بشأن الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية: عنصر أساسي من عناصر الحق في الضمان الاجتماعي وأهداف التنمية المستدامة.

الحق في مستوى معيشي مناسب

37- تلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بتخفيض فقر الأطفال بقدر كبير ومستدام. بيد أنها تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع فقر الأطفال في الدولة الطرف. واللجنة منشغلة أيضاً إزاء الأعداد المفرطة من الأطفال الماوري والباسيفيكا والأطفال ذوي الإعاقة الذين يعيشون في أسر يقل دخلها عن خط ضعف الدخل النسبي (المادة 11).

38- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة الفقر، لا سيما داخل الأسر التي لديها أطفال معالون، لا سيما الأطفال الماوري أو الباس يفيكا والأطفال ذوو الإعاقة. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في سن مشروع قانون الحد من فقر الأطفال المعروض في كانون الثاني/يناير 2018، وضمان تزويد استراتيجية رفاه الأطفال بالموارد الكافية وتنفيذها تنفيذاً فعالاً. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مصنفة عن التقدم المحرز في بلوغ أهداف الاستراتيجية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في وضع استراتيجية عامة للحد من الفقر، بالاستناد إلى استراتيجية رفاه الطفل.

الحق في السكن

39- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي تنوي الدولة الطرف اتخاذها لزيادة توافر السكن الجيد والمقبول التكلفة، بطرق منها تنفيذ برنامج كيوي بيلد . بيد أن اللجنة قلقة لأن الضعفاء من الأفراد والجماعات، لا سيما أسر الماوري والباسيفيكا والأشخاص ذوي الإعاقة، معرضون بقدر أكبر للحرمان الشديد في مجال السكن، بما في ذلك ظروف الاكتظاظ. واللجنة قلقة أيضاً لأن تكاليف السكن ارتفعت بقدر كبير، ما أدى إلى عجز أسر كثيرة عن تحمل تلك التكاليف ومن ثم زيادة حالات التشرد. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد وحدات المساكن المستأجرة غير المأمونة ونقص السكن الاجتماعي والمقبول التكلفة. وأخيراً، يساور اللجنة القلق إزاء بطء وتيرة فصل المطالبات الناشئة عن زلزال كانتربري ، بما فيها المتعلقة بالحصول على السكن اللائق (المادة 11).

40- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية إسكان وطنية قائمة على حقوق الإنسان، آخذة في اعتبارها تقرير حصيلة الإسكان الذي أعدته الحكومة في عام 2018. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى زيادة توافر السكن الجيد مقبول التكلفة، مع إيلاء اهتمام خاص للأسر الماوري والباس ي فيكا والأسر ذات الدخل المنخفض والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ برنامج كيوي بيلد تنفيذاً فعالاً؛

(ب) التصدي بمزيد من الفعالية لتنامي ظاهرة التشرد، وذلك بسبل منها تنفيذ الاستراتيجية الر امية إلى إنهاء التشرد، ورصد حالات التشرد وتسجيلها بصورة أكثر انتظاماً؛

(ج) التأكد من توافق أي حالات إجلاء مع المعايير الدولية، بما في ذلك احترام ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة وتوفير مسكن بديل؛

(د) مضاعفة جهودها في سبيل تنظيم سوق السكن الخاص، بسبل منها مراقبة زيادات الإيجار، واتخاذ تدابير فعالة لضمان أ ن تكون وحدات المساكن المستأجرة آ منة للعيش، بسبل منها تعزيز التشريعات التي تقر معايير جودة دنيا للتدفئة والعزل في المساكن المستأجرة؛

(ه) تدعيم جهودها الرامية إلى الإسراع في معالجة المطالبات المتبقية الناشئة عن زلزال كانتربري ، بسبل منها إنشاء محكمة متخصصة مجهزة كما ينبغي، وتعزيز تنفيذ التوصيات المقدمة من لجنة حقوق الإنسان في تقرير الرصد الذي أعدته بعنوان "البقاء في المناطق الحمراء".

41- وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه وتعليقها العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن الملائم.

الحق في المياه

42- يساور اللجنة القلق إزاء التحديات المستمرة في الحصول على مياه الشرب المأمونة، ما يؤدي إلى تفشي الأمراض (المادة 11).

43- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات فورية من أجل التصدي للعقبات التي تحول دون الحصول على مياه الشرب المأمونة، وذلك بسبل منها تنفيذ نتائج تحقيق هيفلوك نورث المتعلق بمياه الشرب، وإدخال ما يلزم من تعديلات تشريعية وتنظيمية لضمان حصول الجميع على مياه الشرب المأمونة. وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15(2002) بشأن الحق في المياه.

الحق في الصحة

44- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الفوارق في التمتع بالحق في الصحة، إذ يحقق أفراد الماوري والباسيفيكا أسوأ النتائج الصحية. ويساور اللجنة قلق خاص لأن شعب الماوري يسجل معدلات أعلى من حيث الأمراض المزمنة والإعاقة ويُمثل تمثيلاً سلبياً مفرطاً في إحصاءات الانتحار والصحة العقلية (المادة 12).

45- توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها في سبيل إزالة التفاوت في التمتع بالحق في الصحة، وذلك بسبل منها تحسين النتائج الصحية لأفراد الماوري والباسيفيكا ، في إطار تعاون وثيق مع الجماعات المعنية. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف إقرار الخطط الصحية الخاصة بالماوري، وأن تزيد استثمارها في النظم العرفية للصحة العامة لشعوب الماوري، وتكفل تمثيل الجماعات المعنية وتمكينها في عمليات صنع القرارات المتعلقة بتصميم وتخطيط وتنفيذ سياسات الصحة والإعاقة. وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

الصحة العقلية

46- تحيط اللجنة علماً بإعلان الدولة الطرف في كانون الثاني/يناير 2018 عن الشروع في تحقيق مستقل بشأن خدمات الصحة العقلية والإدمان. بيد أنها تعرب عن قلقها لأن استجابة الخدمات غير كافية لتلبية حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية، بمن فيهم السجناء (المادة 12).

47- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات في سبيل ضمان توافر خدمات الصحة العقلية وتقديمها على النحو المناسب، بما في ذلك الرعاية المجتمعية، لفائدة أفراد المجتمع الذين يحتاجونها، بمن فيهم السجناء. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف تزويد التحقيق المستقل المتعلق بخدمات الصحة العقلية والإدمان بما يكفي من الموارد، وأن تتخذ خطوات في سبيل التوصيات المنبثقة عن التحقيق، بمجرد تقديمها.

الحق في التعليم

48- رغم الجهود المبذولة من الدولة الطرف، يساور اللجنة القلق إزاء استمرار أوجه التفاوت في التمتع بالحق في التعليم، إذ يحقق طلاب الماوري والباسيفيكا ، لا سيما في المستويين الثانوي والجامعي، نتائج أدنى من الطلاب المنحدرين من أصل أوروبي، ويسجلون معدلات أعلى من حيث الوصم والتدابير التأديبية في المدارس. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء محدودية توافر المدرسين الماوري أو الناطقين باللغة الماورية، ما يحد بقدر أكبر من فرص الحصول على التعليم باللغة الماورية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء ما يلي:

(أ) إلحاق الأطفال ذوي الإعاقة بنظم تعليم خاص، لا سيما بسبب القيود المالية؛

(ب) تفشي حالات التحرش وتسلُّط الأقران في المدارس؛

(ج) تكاليف التعليم غير المباشرة المفضية إلى تسرُّب الطلاب من المدارس، ومعظمهم طلاب من الأسر المحرومة والمهمشة (المادتان 13 و14).

49- توصي اللجنة بأن تمضي الدولة الطرف في تنفيذ خطتها الرامية إلى إصلاح النظام التعليمي. وينبغي للدولة الطرف، في هذا السياق، أن تضع برامج تعليم ملائمة من الناحية الثقافية، في شراكة مع الماوري والباسيفيكا ، وتحدد أهدافاً تعليمية ذات صلة، بغية تحسين النتائج التعليمية للطلاب الماوري والباسيفيكا والتصدي للوصم والتدابير التأديبية في المدارس. كما توصي بأن تستثمر الدولة الطرف في زيادة توافر المدرسين الماوري الأكفاء وتتخذ تدابير أخرى لتعزيز الحصول على التعليم باللغة الماورية والاستمرار فيه. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لتيسير حصول الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم الشامل للجميع، بسبل منها تحسين تخصيص الموارد لتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وأي دعم إضافي لازم؛

(ب) تنفيذ سياسة لعدم التسامح مطلقاً مع تسلُّط الأقران والتحرش في المدارس، وضمان توفير حماية فعالة لضحايا هذه الممارسات؛

(ج) اتخاذ خطوات فعالة من أجل التصدي للتكاليف المدرسية غير المباشرة، وذلك بسبل منها تنفيذ مخطط لزيادة تمويل المدارس العامة، بغية ضمان المساواة في حصول جميع الأطفال والطلاب على التعليم.

50- وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 13(1999) بشأن الحق في التعليم.

دال- توصيات أخرى

51- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

52- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

٥٣- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بمساعدة وتعاون دوليين عند اللزوم. وستيسّر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم إهمال أحد.

٥٤- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات للعمل تدريجياً على وضع وتطبيق مؤشرات مناسبة بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغية تيسير تقييم التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف في الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد تجاه مختلف شرائح السكان. وفي ذلك السياق، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى جملة أمور منها الإطار المفاهيمي والمنهجي بشأن مؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر HRI/MC/2008/3 ).

٥٥- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع باللغات الرسمية والشائعة الاستخدام في الدولة الطرف، وعلى جميع مستويات المجتمع، ولا سيما بين البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وإبلاغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بالإجراءات المتخذة من أجل تنفيذ هذه الملاحظات. ‬ وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك هيئة وايتانغي القضائية ولجنة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وغير ذلك من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه المل احظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل. ‬

٥٦- ووفقاً للإجراء المتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 18 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 13(أ) (استراتيجية مكافحة العنف المنزلي)، و35(ب) (سياسة العقوبات في منظومة الضمان الاجتماعي)، و40 (موجز لسياسة إسكان وطنية) أعلاه.

٥٧ - والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس بحلول ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٣. ولهذا الغرض، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستوافيها في الوقت المناسب بقا ئمة مسائل قبل تقديم التقرير. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الخامس بموجب المادة 16 من العهد. ‬ وإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).