الأمم المتحدة

E/C.12/NER/CO/1

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

4 June 2018

Arabic

Original: French

‎‎اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للنيجر *

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للنيجر (E/C.12/NER/1) في جلساتها الرابعة والخامسة والسادسة (انظر E/C.12/2018/SR.4وSR.5 وSR.6، المعقودة في 13 و14 آذار/مارس 2018، واعتمدت في جلستها الث امنة والعشرين ، المعقودة في 29 آذار/مارس 2018، هذه الملاحظات الختامية.

ألف - مقدمة

٢- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي للدولة الطرف، رغم تأخر تقديمه فترة طويلة. وتعرب عن ارتياحها للحوار البناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع .

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في عام 2014 على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الأمر الذي يسمح للأفراد بتقديم بلاغات إلى اللجنة عند انتهاك الحقوق التي ينص عليها العهد. وتحيط علما ً مع التقدير بتوسيع قائمة أسباب التمييز المحظورة، وزيادة العقوبات في حالات التمييز، وحظر التحرش الجنسي في العمل في قانون العمل، والتدابير المتخذة لتدعيم مكافحة الاتجار بالبشر، واعتماد قانون الاتجار غير المشروع بالمهاجرين.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

انطباق العهد

٤- تلاحظ اللجنة أن للصكوك الدولية المصدق عليها أسبقية على القوانين المحلية، وفقاً للمادة 171 من دستور الدولة الطرف. غير أنها تأسف لعدم توفر معلومات عن حالات الاحتجاج بأحكام العهد أمام المحاكم المحلية. وتأسف أيضاً لعدم وجود معلومات عن التدابير الرامية إلى توعية السكان، وكذلك القضاة والمحامين وغيرهم من الموظفين العموميين، بالحقوق المنصوص عليها في العهد وبإمكانية التقاضي بشأنها (المادة ٢، الفقرة ١).

٥- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي في إطار تنفيذها السياسة الوطنية للعدالة وحقوق الإنسان وخطة عمل السنوات العشر 2016-2025:

(أ) توعية السكان بالحقوق التي ينص عليها العهد وبإمكانية التقاضي بشأنها ؛

(ب) إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإمكانية المقاضاة بشأنها، ومضمون البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد في برامج معهد التدريب القضائي وفي كتيبات التدريب لفائدة القضاة والمحامين والموظفين العموميين؛

(ج) العمل على أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن القرارات التي اتخذتها الهيئات القضائية المحلية والسلطات الإدارية التي تحتج بالعهد.

٦- وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن تطبيق العهد على الصعيد الوطني.

القانون العرفي وحقوق الإنسان

٧- يساور اللجنة القلق لأن الإطار القانوني للدولة الطرف لا ينص بوضوح على أن القانون العرفي يجب أن يحترم الالتزامات الدولية للدولة الطرف في مجال حقوق الإنسان.

٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكيّف إطارها القانوني بحيث يتضح جليا ً أن التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان تعلو على القانون العرفي عند نشوب نزاع.

الحد الأقصى من الموارد المتاحة

٩- تعترف اللجنة بالعوامل والصعوبات الأمنية والسكانية والمناخية التي تواجهها الدولة الطرف والأولوية المعطاة للسلع والخدمات العامة بالنظر إلى الموارد المتاحة، بما فيها الموارد المتاحة للتعليم، لكنها تشعر بالقلق من نقص الموارد المخصصة لإعمال الحقوق التي ينص عليها العهد (المادة 2، الفقرة 1).

١٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التحقق بانتظام من أن موارد الميزانية المخصصة لتنفيذ الحقوق التي ينص عليها العهد كافية؛

(ب) تخصيص مزيد من الموارد لضمان الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في العهد تدريجيا ً ، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والصحة وتفتيش العمل، وفقا ً للفقرة 1 من المادة 2 من العهد.

١١- وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3(1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف.

جمع البيانات وتحليلها

١٢- تحيط اللجنة علما ً بالبيانات الإحصائية الأخيرة التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار، بيد أنها تأسف لكون جزء كبير من المعلومات الإحصائية الواردة في التقرير الأولي للدولة الطرف لا يتجاوز عام 2012 (المادة 2).

١٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين عملية جمع البيانات الشاملة والقابلة للمقارنة وتحليلها ونشرها من أجل تحديد مدى تمتع الفئات والأشخاص المحرومين والمهمشين، بمن فيهم الأشخاص الذي يعيشون في المناطق الريفية والمشردون والأقليات الإثنية والأشخاص ذوو الإعاقة، بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) العمل على أن تدرج في تقريرها الدوري القادم أحدث الإحصاءات المقارنة السنوية، مصنفة حسب الجنس والسن والإثنية والمنطقة الجغرافية والإعاقة والدين وغير ذلك من المعايير الضرورية، لتقييم التقدم المحرز في إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٤- ترحب اللجنة باعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الفئة ألف، غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير حتى الآن لتبديد شواغل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والاستجابة لتوصياتها (المادة 2، الفقرة 1).

١٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل على أن يكفل تنفيذ أحكام القانون رقم 2012-44 المؤرخ 24 آب/أغسطس 2012 والمتعلق باختيار أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتعيينهم عملية اختيار رسمية وموحدة وتركيبة تمكّنها من الاستقلالية، تماشيا ً تماما ً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛

(ب) العمل على اتخاذ تدابير لزيادة نسبة تمثيل المرأة في اللجنة وبين موظفيها؛

(ج) تزويد اللجنة بالموارد الكافية وتخصيصها دون تأخير لتمكينها من الاضطلاع التام بولايتها.

١٦- وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف في هذا الصدد إلى تعليقها العام رقم 10(1998) بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الشركات التجارية وحقوق الإنسان

١٧- تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لتحسين إدارة الموارد الطبيعية للدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق إزاء الآثار السلبية للتعدين على البيئة والصحة وعلى حقوق العمال والمجتمعات الريفية وصغار المزارعين والمزارعين الرعاة، خاصة اليورانيوم والذهب والنفط. وتشعر بالجزع إزاء الآتي: (أ) مستويات التلوث باليورانيوم المثيرة للقلق في بلدة آرليت ؛ (ب) استهلاك التعدين الهائل للمياه وتلويثه مصادر المياه؛ (ج) كثرة حالات مصادرة الأراضي للأغراض العامة في مناطق التعدين، التي يبدو إبّانها أن الضمانات القانونية لملاّك الأراضي ولمن يتمتعون بحقوق الاستخدام لم تحترم.

١٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التطبيق الصارم للإطار القانوني المنصوص عليه في الدستور والتشريعات المتصلة باستغلال الموارد الطبيعية، لا سيما الأحكام المتعلقة بالحماية البيئية والصحة المهنية وحقوق المجتمعات المحلية التي تعيش في مناطق التعدين؛

(ب) إعداد دراسات استقصائية مستقلة عن أثر التعدين على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قبل بدء المشاريع وأثناء تنفيذها؛

(ج) إجراء عمليات تفتيش منتظمة في مواقع التعدين وتخصيص موارد تقنية ومالية كافية للكيانات المسؤولة عن عمليات التفتيش هذه؛

(د) تكثيف جهودها لضمان نوعية مصادر المياه، بما في ذلك عن طريق تحميل المسؤولية للشركات أو الأفراد ممن يشارك في أنشطة التعدين المسببة لتلوث مصادر المياه؛

(ه) احترام الضمانات القانونية لصالح الأشخاص المصادرة أراضيهم، سواء كانوا مالكين للأراضي أو مستفيدين من حقوق الاستخدام، وتقديم تعويضات كافية تعكس القيمة الحقيقية للأراضي.

١٩- وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 24(2017) بشأن التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق ال أنشطة التجارية، وتعليقها العام رقم 15(2002) بشأن الحق في الماء.

عدم التمييز

٢٠- إن اللجنة، إذ تسلم بأن الإطار الدستوري والتشريعي يتضمن أحكاما لمكافحة التمييز، بما في ذلك في مجالات العمل والصحة والتعليم، تشعر بالقلق من عدم وجود تشريع شامل لمكافحة التمييز. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء التمييز على أساس النسب الذي يعاني منه الرقيق السابقون وذرياتهم، الأمر الذي يحول دون تمتعهم ببعض الحقوق التي ينص عليها العهد، مثل الحق في التعليم (المادة 2، الفقرة 2).

٢١- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سن تشريع شامل لمكافحة التمييز يحظر أي تمييز مباشر وغير مباشر أيا ً  كان أساسه، بما في ذلك النسب؛

(ب) اعتماد سياسات وبرامج، بما في ذلك تدابير مؤقتة، لضمان تمتع الرقيق السابقين وذرياتهم بالحقوق الواردة في العهد.

٢٢- وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الأشخاص ذوو الإعاقة

٢ ٣- تحيط اللجنة علما ً بالتدابير المتخذة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها أحكام المادة 10 من قانون العمل التي تنص على تخصيص نسبة 5 في المائة من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى إنشاء صفوف جامعة، لكنها تشعر بالقلق لأن الأطفال ذوي الإعاقة يعانون الحرمان من التعليم، ولأن عد داً قليلا ً جدا ً من الأشخاص ذوي الإعاقة يعملون بأجر. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم إحراز تقدم في مجال تحسين سبل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على السلع والخدمات العامة (المادة٢، الفقرة ٢).

٢٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير ترتيبات تيسيرية معقولة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون والممارسة؛

(ب) تخصيص الموارد لتحسين سبل حصول الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم، بما في ذلك التعليم الجامع؛

(ج) رصد تنفيذ التدابير الخاصة التي ينص عليها قانون العمل لتشجيع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) اعتماد جدول زمني وتخصيص ما يلزم من موارد لتحسين سبل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على السلع والخدمات العامة وتيسيرها.

المساواة بين الجنسين

٢٥- تحيط اللجنة علما ً بالتدابير المتخذة لتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال السياسة الوطنية المتعلقة بها، غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) استمرار معاناة المرأة التمييز في مجالات عدة؛

(ب) استمرار سيادة القانون العرفي الذي يديم التمييز في حق النساء والفتيات فيما يخص حقوق الملكية والميراث والزواج، في جملة أمور ؛

(ج) ارتفاع نسبة ا لعنف الممارس على المرأة، بما فيه العنف العائلي والجنسي (المادة 3).

٢٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي في إطار تنفيذها خطة العمل الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين:

(أ) مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع جميع أشكال التمييز في حق النساء بفعالية، بما فيها التمييز في الميراث والحصول على الأراضي، والتصدي للممارسات العرفية والمواقف الأبوية والنمطية؛

(ب) تنظيم حملات إعلامية لتوعية ال رأي العام بحقوق المرأة وب ضرر بعض الممارسات المتعلقة بالقانون العرفي ؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في صنع القرارات في جميع ميادين الحياة السياسية والعامة؛

(د) الملاحقة على جرائم العنف بالمرأة بسرعة ونزاهة، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم معاقبة تتناسب مع خطورة أفعالهم، وتوفير سبل الانتصاف وخدمات إعادة التأهيل للضحايا.

٢٧- وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المشرّدون داخلياً واللاجئون ‬

٢٨- إن اللجنة، إذ تثني على الدولة الطرف لما تبذله من جهود في سبيل استضافة اللاجئين من البلدان المجاورة، وإذ تحيط علما ً بالتدابير المحددة الهدف ، مثل توزيع الحبوب مجانا على المشردين داخليا ً واللاجئين، تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريعات وسياسات وطنية شاملة لمساعدة هؤلاء الأشخاص، إضافة إلى محدودية سبل حصولهم على الخدمات الاجتماعية الأساسية (المادتان 2 و11).

٢٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد إطار قانوني يتعلق تحديدا ً بالمشردين داخليا ً وباللاجئين؛

(ب) تحسين سبل حصول المشردين واللاجئين على الخدمات الاجتماعية الأساسية، بما فيها الرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة الأخرى.

الأشخاص الذين ينتمون إلى ال أقليات ‬

٣٠- تحيط اللجنة علما ً باهتمام بالأحكام الدستورية التي تحمي حقوق أفراد الأقليات الإثنية ، غير أنها تلاحظ عدم وجود استراتيجية شاملة لتنفيذ تلك الأحكام (المادة ١٥).

٣١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد استراتيجية شاملة تتضمن تدابير معينة ومحددة الهدف لتحسين سبل حصول الأقليات على الحقوق المكرسة في العهد، بما فيها السبل الملائمة للحصول على التعليم والعمل والخدمات الصحية والمياه.

الحق في العمل

٣٢- لا تزال اللجنة قلقة إزاء انخفاض نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل رغم التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في هذا المضمار (المادة ٦).

٣٣- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتمكين المرأة، بما فيها الآتي:

(أ) انتهاج سياسات العمالة التي توفر برامج ملائمة للتدريب وإعادة التوزيع لتيسير وصول المرأة إلى سوق العمل والمهن والأعمال التي يهيمن عليها الرجال عادة؛

(ب) إدراج حصة المناصفة في القطاع العام وفي برامج التدريب المعدة للمرشحين لشغل مناصب في الإدارة العامة؛

(ج) التصدي بفعالية للعقبات الاجتماعية - الثقافية، مثل التطلعات المتعلقة بالمسؤوليات الأسرية، التي قد تقوض فرص حصول المرأة على عمل .

أجر الكفاف

٣٤- رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، تلاحظ اللجنة بقلق أن أجر الكفاف لم يتغير منذ عام 2012 وأنه لا يكفي لتوفير ظروف عيش كريم للعمال وأسرهم (المادة 7).

٣٥- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تشريعية وإدارية بحيث يعاد النظر بانتظام في أجر الكفاف ويحدَّد مبلغ يكفي لتمكين جميع العمال وأسرهم من التمتع بظروف العيش الكريم.

٣٦- وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 23(2016) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل في ظروف عادلة ومرضية.

القطاع غير النظامي

٣٧- تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للانتقال من العمل غير النظامي إلى العمل النظامي ، غير أنها تشعر بالقلق من هيمنة ال اقتصاد غير الرسمي، الذي يمثل 70 في المائة من الوظائف (المواد 6 و7 و9).

٣٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها لرصد انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الاقتصاد غير النظامي ومكافحتها، وأن تدمج في الوقت نفسه العمال غير النظاميين في الاقتصاد النظامي تدريجيا ً ، بما في ذلك تدعيم دور "مركز الإجراءات التجارية" والسياسات والتدابير الرامية إلى تهيئة بيئة مؤاتية لتنمية القطاع الخاص النظامي .

٣٩- وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصية منظمة العمل الدولية رقم 204(2015) بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم.

تفتيش العمل

٤٠- تشعر اللجنة بالقلق لافتقار نظام تفتيش العمل في الدولة الطرف إلى الموارد المالية والبشرية اللازمة لأداء مهامه بفعالية ولا يشمل القطاع غير النظامي . وتشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود معلومات عن التفتيش في الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 20 موظفا، وهي تشكل أغلبية مؤسسات العمل في الدولة الطرف (المادة 7).

٤١- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تكفل أن يشمل تفتيش العمل الاقتصاد غير النظامي أيضاً ، وأن تركز جهودها على الامتثال لقوانين العمل، وأن توفر لها موارد كافية، بما في ذلك عددا ً كافيا ً من المفتشين المدربين تدريبا ً مناسبا ً .

الضمان الاجتماعي

٤٢- تشعر اللجنة بالقلق بشأن التغطية المحدودة ج داً لنظام الضمان الاجتماعي رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في هذا الصدد (المادة 9).

٤٣- تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها قصد إنشاء أرضيات للضمان الاجتماعي في أقرب وقت ممكن تكفل الحد الأدنى من الاستحقاقات لتمكين أشد الفئات حرمانا ً وتهميشا ً من العيش الكريم، بما فيها الفئات التي تعمل في الاقتصاد غير النظامي . وتوصي اللجنة الدولة الطرف في هذا السياق بأن تعجل باعتماد التدابير التشريعية التي تعتزم الدولة الطرف اتخاذها لإنشاء نظام للضمان الاجتماعي. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي وإلى إعلانها المتعلق بأرضيات الحماية الاجتماعية: عنصراً أساسياً من عناصر الحق في الضمان الاجتماعي ومن أهداف التنمية المستدامة (2015).

الزواج المبكر

٤٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير ج داً من حالات زواج الفتيات المبكر بسبب القانون العرفي الذي يجيزه. وتأسف لعدم اعتماد الإصلاحات التشريعية الرامية إلى وضع حد للزواج المبكر حتى الآن رغم الإعلان الذي قدمته الدولة الطرف في عام 2014 في تقريرها الدوري الجامع ( 2014-2013 ) عن تنفيذ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ولعدم التطرّق إلى ا لمسألة في المرسوم المتعلق بحماية الفتيات اللواتي لم يُتْممن دراستهن بعد وتقديم الدعم والمساعدة لهن (المادة 10).

٤٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لحظر زيجات الأطفال والحيلولة دونها بموجب القانون العرفي، بما فيها تدابير تشريعية وإدارية و تنظيم حملات توعية مناسبة ثقافيا بغية التخلي عن هذه الممارسات.

استغلال الأطفال اقتصاديا

٤٦- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ضخامة عدد الأطفال الذين يُستغلون لأغراض اقتصادية في المسالخ والزراعة والأعمال المنزلية، لا سيما في ظروف خطرة، بما في ذلك في المناجم. وتشعر بالقلق أيضاً لأن فقر الأسر في المناطق الريفية ومحدودية فرص الحصول على التعليم يفضيان إلى زيادة خطر استغلال الأطفال اقتصاديا (المادة 10).

٤٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التشريعات التي تحظر عمل الأطفال والعمل على تنفيذها، بما في ذلك زيادة عدد عمليات تفتيش العمل، خاصة في قطاعي التعدين والزراعة وفي المسالخ؛

(ب) ملاحقة الأشخاص الذين يستخدمون الأطفال في العمل ومعاقبتهم؛

(ج) اعتماد تدابير لإعادة تأهيل الأطفال العاملين وتوفير التعليم لهم، بوسائل منها طريق تعزيز الدعم المقدم للأسر الفقيرة للإبقاء على الأطفال في النظام المدرسي؛

(د) إجراء دراسة استقصائية وطنية عن طبيعة عمل الأطفال وحجمه. ‬

الحق في الغذاء

٤٨- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف تدابير عديدة تهدف إلى تحقيق أمن السكان الغذائي والتغذوي ، لكنها تعرب عن أسفها لأن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية يصيبان عددا ً كبيرا ً من السكان. ويساورها القلق إزاء عدم وجود بيانات مصنّ َفة عن الموضوع (المادة 11). ‬

٤٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد قانون إطاري بشأن الحق في الغذاء؛

(ب) التنفيذ الكامل لمبادرة 3N («النيجيريون يغذون النيجريين») والاستراتيجيات ذات الصلة، مع الحرص على إشراك السلطات المحلية والمجتمعات المحلية المستفيدة، إضافة إلى المجتمع المدني، في توجيه هذه الاستراتيجيات ورصد تنفيذها؛

(ج) تدعيم جهودها الرامية إلى زيادة إنتاجية صغار المزارعين من خلال تيسير حصولهم على التكنولوجيات الملائمة والنفاذ إلى الأسواق، قصد زيادة الدخل في المناطق الريفية؛

(د) جمع بيانات عن مدى انتشار الجوع وسوء التغذية مصنفة حسب الجنس والسن والبيئة البشرية (ريفية/حضرية).

٥٠- وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12(1999) بشأن الحق في الحصول على غذاء كاف والخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري، التي اعتمدتها الدول الأطراف في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في عام 2014.

الحق في الصحة

٥١- ترحب اللجنة بمجانية بعض خدمات الرعاية الصحية وبتحسين بعض المؤشرات الصحية، لكنها تشعر بالقلق إزاء الآتي:

(أ) استمرار ارتفاع معدل وفيات الرضّع ووفيات الأمومة ؛

(ب) عدم توفّر الرعاية الصحية المجانية لغالبية السكان، ولا سيما أكثر الفئات ضعفا ً ؛ وقلة نسبة تغطية التأمين الصحي عن 5 في المائة من السكان؛

(ج) شدة محدودية اعتمادات الميزانية المخ صصة لقطاع الصحة والخدمات الصحية ، خاصة في المناطق الريفية (المادة 12).

٥٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي في إطار تنفيذها السياسة الصحية الوطنية (2016-2035):

(أ) اتخاذ تدابير عاجلة للحد من ارتفاع معدل وفيات الأمومة ووفيات الأطفال ، والعمل على أن يُجرى التوليد بمساعدة موظفين مؤهلين؛

(ب) توسيع نطاق فئات السكان الذين يمكنهم الحصول على الرعاية الصحية المجانية، لا سيما أكثر الفئات ضعفا ً ؛

(ج) التعجيل باعتماد التدابير التشريعية التي تعتزم الدولة الطرف اتخاذها لاستحداث تأمين صحي شامل، بما في ذلك نظام لا تدفع فيه الفئات الضعيفة من السكان اشتراكات؛

(د) التعجيل بتحقيق هدف إعلان أبوجا المتعلق بمخصصات الميزانية لقطاع الصحة، ومواصلة الجهود لتيسير الحصول على الخدمات الصحية وتوافرها وجودتها، لا سيما في المناطق الريفية.

٥٣- وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه. ‬

الحق في الصحة الجنسية والإنجابية

٥٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات الحمل المبكر التي تعزى جزئيا ً إلى عدم القدرة على الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المناسبة وعدم توافرها، وإلى الصعوبات التي تواجهها المرأة في الحصول على معلومات كافية عن الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل (المادة 12).

٥٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مضاعفة الجهود لتوفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتيسير الحصول عليها، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل الميسورة التكلفة والمأمونة والفعالة، ووسائل منع الحمل الطارئة، بما في ذلك الوسائل المتاحة للمراهقين، خاصة في المناطق الريفية؛

(ب) تطوير التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وتدعيمه، بما في ذلك تنظيم الأسرة، في برامج المدارس الابتدائية والثانوية للبنات والبنين، بحيث يكون التثقيف شاملا ً ومناسبا ً لكل فئة عمرية.

٥٦- وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 22(2016) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.

الحق في التعليم

٥٧- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات الشاملة التي قدمها وفد الدولة الطرف عن التحديات التعليمية في النيجر، وترحب مع الارتياح بالنهج الشامل المتبع للتغلب على هذه التحديات. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار عدم المساواة في الحصول على التعليم، الذي يؤثر بوجه خاص على الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية؛

(ب) ارتفاع معدل الانقطاع عن الدراسة في التعليم الابتدائي والثانوي، لا سيما بين الفتيات، نتيجة جملة من الأمور منها الزواج المبكر والتصور الذي يذهب إلى أن تعليم الفتيات عبء على الأسر؛

(ج) رداءة نوعية التعليم بسبب عدم كفاية عدد المعلمين المؤهلين والمواد التعليمية، ونقص البنية التحتية، خاصة في المناطق الريفية؛

(د) محدودية فرص الوصول إلى مرافق المياه والصرف الصحي في المدارس؛

(ه) ارتفاع معدل الأمية ، لا سيما في المناطق الريفية وبين النساء (المادتان 13 و14).

٥٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تدعيم تدابيرها وبرامجها المختلفة لحلّ مشكلة وصول الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية إلى المدارس؛

(ب) المسارعة إلى خفض معدلات الانقطاع عن الدراسة المرتفع في المدارس الابتدائية والثانوية، خاصة بين الفتيات؛

(ج) تحسين نوعية التعليم وزيادة الاستثمار في تدريب المعلمين، لا سيما من خلال تعزيز قدرة دار إعداد المعلمين بحيث تستطيع تدريب المعلمين الذين يحتاجون إلى بناء قدراتهم التدريب المناسب؛

(د) مضاعفة الجهود من أجل تحسين البنية التحتية للمدارس والمواد التعليمية، خاصة في المناطق الريفية، وتزويد جميع المدارس بمرافق المياه والصرف الصحي الكافية، لا سيما فصل المراحيض الجماعية للفتيات عن المراحيض الجماعية للفتيان؛

(ه) تعزيز التدابير الرامية إلى تنفيذ السياسة الوطنية لمحو الأمية والتعليم غير الرسمي؛

(و) التعجيل بإدماج التدريب في مجال حقوق الإنسان في جميع مستويات التعليم.

٥٩- وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 13(1999) بشأن الحق في التعليم.

الحقوق الثقافية

٦٠- تحيط اللجنة علما ً بالمرحلة التجريبية من التدريس باللغة الأم في السنوات الأولى من التعليم، غير أنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير الأخرى المتخذة لتعزيز التنوع الثقافي في الدولة الطرف (المادة ١٥).

٦١- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز ثقافة مختلف الجماعات الثقافية والإثنية واللغوية التي يتألف منها سكانها وصونها؛

(ب) توفير التعليم للأطفال بلغاتهم الأم، وكذلك المناهج الدراسية والبيئة الثقافية المناسبة، مع مراعاة خصائص الجماعات اللغوية والإثنية .

٦٢- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 21(2009) بشأن حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية.

دال- توصيات أخرى

٦٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بمساعدة وتعاون دوليين عند اللزوم. وستيسر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم إهمال أحد.

٦٤- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات للعمل تدريجياً على وضع وتطبيق مؤشرات مناسبة بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغية تيسير تقييم التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف في الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد تجاه مختلف شرائح السكان. وفي ذلك السياق، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى جملة أمور منها الإطار المفاهيمي والمنهجي بشأن مؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر HRI/MC/2008/3 ).

٦٥- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على المس توى الوطني ومستوى الأقاليم، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني، في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

٦٦ - ووفقاً لإجراءات متابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 18 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 41 (تفتيش العمل)، و45 (الزواج المبكر)، و52(ج) (الحق في الصحة) أعلاه.

٦٧- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُقدم، بحلول 31 آذار/مارس 2023، تقريرها الدوري الثاني، الذي يتعيَّن إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ). وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، حسب الاقتضاء، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).