الصفحة

تمه ـ ي ـــــ د

3

مقدمة - التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في لبنان

4

أولاً- عدم التمييز والحقوق الاقتصادية لغير المواطنين (المادة 2)

8

ثانياً- الحق في المساواة وتعزيز التمتع بحقوق الإنسان الأساسية (المواد 3 و4 و5)

9

ثالثاً- الحق في العمل وحرية العمل النقابي (المواد 6 و7 و8)

11

ألف - ‌ ضمان حقوق العمال

12

باء - ضمان الحماية للعمال الأجانب

16

جيم - حرية تكوين النقابات المهنية وممارسة العمل النقابي

18

رابعاً- الحق في الضمان الاجتماعي (المادة 9)

19

خامساً- حماية الأسرة (المادة 10)

20

ألف - حماية الأسرة وحظر كافة أشكال العنف والإساءة إليها وبخاصة ضد المرأة والطفل

20

باء - كفالة الأمومة والشيخوخة والناشئين والشباب

21

جيم - حماية الأطفال ورعايتهم

24

سادساً- توفير الحياة الكريمة (المادة 11)

25

ألف - الحق في العيش الكريم

25

باء - الحق في توفير الحياة الكريمة للأشخاص المعوقين

26

سابع اً- الحق في الصحة (المادة 12)

28

ثامن اً- الحق في التعليم (المادتان 13 و14)

30

ألف - مجانية وإلزامية التعليم في المراحل الأساسية والابتدائية

30

باء - محو الأمية وتعليم الكبار

33

تاسع اً- الحق في المشاركة في الحياة الثقافية وحرية البحث العلمي (المادة 15)

33

ألف - حق المشاركة في الحياة الثقافية

33

باء - حرية البحث العلمي وحقوق الملكية الفكرية والأدبية والنشاط الإبداعي

35

عاشر اً- الآثار الاقتصادية والاجتماعية للنزوح السوري: 2011 - 2014

37

ألف - الآثار الاقتصادية لوجود النازحين السوريين في لبنان

37

باء - الآثار الاجتماعية لوجود النازحين السوريين في لبنان

38

الخاتمة - صعوبات وتحديات

39

تمهيد

1- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 2200 ألِف (د-21) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 حول العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR). ووفقاً للمادة 27 من العهد الدولي فقد بدأ نفاذ مقتضيات هذا العهد بتاريخ 3 كانون الثاني/يناير 1976 .

2- انضم لبنان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتاريخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1972. وبناءً على المادتين 16 و 17 من العهد الدولي قدم لبنان بتاريخ 12 أيار/مايو 1993 تقريراً أولياً إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال الدورة الموضوعية لعام 1993 (الوثيقة E/1990/5/Add.16المؤرخة 6 تموز/يوليه 1993).

3- يقدم التقرير الحالي استتباعاً للتقرير السابق وهو يتضمن أحدث المعلومات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في لبنان فيما يختص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفترة 1993-2014. ويأخذ مضمون التقرير بعين الاعتبار موضوعات عدم التمييز والمساواة في الحقوق وتأمين الرفاه العام والتمتع بحقوق الإنسان الأساسية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويشير إلى الإنجازات التي تحققت في لبنان في هذه المجالات.

4- عانى لبنان من ظروف صعبة تداخلت فيها عوامل داخلية وإقليمية ودولية عسكرية وأمنية واقتصادية واجتماعية ضاغطة. وكان في مقدمة هذه الظروف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية في الأعوام 1993 و1996 و 2006، والتي طالت السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية، حيث قام الجيش الإسرائيلي بعمليات قتل همجي للمدنيين مستخدماً الطائرات والمدفعية الثقيلة والصواريخ والقنابل العنقودية ودمر بشكل ممنهج المنشآت المدنية والجسور والطرق والمصانع ومعامل إنتاج الكهرباء ومدرج المطار الدولي . وقد أضيف إلى ذلك، خلال الأعوام 2011-2014، انعكاسات الأزمة السورية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان وما نتج عنها من خطر داهم على حدوده من قبل التنظيمات الإرهابية واستقبال نازحين سوريين فاق عددهم ثلث عدد السكان. كل ذلك جعل الدولة ومؤسساتها في حالة استنفار دائم، وساهم إلى حد بعيد في التأخر عن إعداد وتقديم التقارير الدورية في مواعيدها المقررة.

5- إن تقرير لبنان الحالي حول العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفترة 1993 - 2014 يمثل تأكيداً متجدداً على إيمان لبنان بالأمم المتحدة ومواثيقها وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

6- ساهمت في إعداد هذا التقرير الوزارات التالية: الخارجية والمغتربين، الاقتصاد والتجارة، الثقافة، الشؤون الاجتماعية، العمل، العدل، التربية والتعليم العالي، الصحة العامة، والداخلية والبلديات .

مقدمة

التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في لبنان

ألف- التنم ية ا لاقتصادية

7 - يمثل الدين العام في لبنان، الذي فاق الـ 64 مليار دولار في عام 2014 ، عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد اللبناني . وتستنزف خدمة الدين ( التي تقارب 4 . 5 مليار دولار سنوياً ) الجزء الأكبر من موارد الدولة مما يشكل عائقاً أمام تمويل خطط التنمية الاقتصادية المنتجة . ولذلك، فإن مشروعات التنمية الاقتصادية التي تقرها الحكومة تبقى محدودة بالمقارنة مع حاجات لبنان .

8- وعلى الرغم من أن دولاً عربية وأجنبية تقدم مساعدات تنموية وقروضاً ميسرة إلى لبنان، إلا أن ضآلة حجم هذه المساعدات وشروطها وتحديد أهدافها مسبقاً لم تترك للحكومة اللبنانية هامشاً كبيراً لتعزيز التقديمات بشكل متوازن في جميع المناطق .

9- تعتبر الأمم المتحدة لبنان بلداً نامياً قياساً على متوسط دخل الفرد الذي تراوح بين سبعة آلاف دولار أميركي عام 2008 وأحد عشر ألف دولار أميركي عام 2014. كما تراوح الناتج القومي الإجمالي بين 35.5 مليار دولار عام 2009 و 47.74 مليار دولار عام 2014. وانخفض معدل نمو الناتج المحلي من 8.5 في المائة عام 2009 إلى أقل من 2.0 في المائة عام 2014 نتيجة الانعكاسات السلبية للأزمة السورية على الاقتصاد اللبناني وفرص العمل . وبلغ معدل التضخم السنوي 4.8 في المائة عام 2013.

10- اعتمد لبنان، منذ عهد الاستقلال عام 1943 ، النظام الاقتصادي الحر . وقد تركزت الجهود الرامية إلى تحرير التجارة في لبنان على توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع كل من الدول العربية ضمن إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 1998 ، الاتحاد الأوروبي (EU) عام 2002 ، ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبيةEFTA ( آيسلندا، النرويج، ليختنشتاين، سويسرا ) في العام 2004. كما تقدم لبنان بطلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية عام 1999 واكتسب صفة عضو مراقب فيها .

11- وقع لبنان ا تفاقات ا ستثمار ثنائية مع البلدان التالية ( وفق الترتيب الأبجدي اللاتيني ): أرمينيا، النمسا، أذربيجان، البحرين، بيلاروس ، بلجيكا / لكسمبرغ ، بنِن ، بلغاريا، كندا، تشاد، شيلي ، الصين، كوبا، قبرص، الجمهورية ال تشيك ية ، مصر، فنلندا، فرنسا، غابون، ألمانيا، اليونان، غينيا، هنغاريا، آ يسلندا، إيران، إيطاليا، الأردن، الكويت، ماليزيا، موريتانيا، المغرب، هولندا، باكستان، قطر، جمهورية كوريا، رومانيا، الاتحاد الروسي ، سلوفاكي ا ، إ سبانيا، السودان، سلطنة عمان، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية ، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، أوكرانيا، المملكة المتحدة، اليمن (50 دولة).

12- يمكن تصنيف أكثر من 90 في المائة من المؤسسات الفاعلة حالياً في ال ا قتصاد اللبناني ضمن فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي توظف نحو 50 في المائة من الموظّفين المصرّح بهم . إن بناء مؤسّسات صغيرة ومتوسّطة قوية ومستدامة ونامية يحظى بالاهتمام من قبل المسؤولين اللبنانيين بهدف تطوير الاقتصاد اللبناني في جميع المناطق وفي كافة القطاعات . وقد قامت وزارة الاقتصاد والتجارة في عام 2014 بإعداد استراتيجية وطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخارطة طريق نحو العام 2020 لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من المنافسة .

باء- التنمية الاجتماعية

13- يبلغ عدد سكان لبنان حوالي 4.2 مليون نسمة . ويقدر عدد اللبنانيين المغتربين وال منحدرين من أصل لبناني المنتشرين في دول العالم بحوالي ثمانية ملايين نسمة . وتبلغ الكثافة السكانية في لبنان 350 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد . ويعيش أكثر من 85 في المائة من السكان في المدن وضواحيها . ويقيم في العاصمة بيروت 1.2 مليون نسمة .

14- يواجه لبنان صعوبات متعددة الأوجه في مجال التنمية الاجتماعية . ولعل من أبرز مظاهر هذه الصعوبات ما يلي :

• ارتفاع عدد الفقراء في لبنان، إذ تفيد التقديرات أن عدد الفقراء قد وصل في عام 2014 إلى مليون و مائة وسبعين ألف لبناني؛

• ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب اللبنانيين بحيث وصلت إلى نسبة 22 في المائة وفق تقديرات منظمة العمل الدولية للعام 2013 وإلى نسبة 37 في المائة وفق تقديرات الاتحاد العمالي العام للعام 2014 ؛

• تراجع فرص العمل أمام الشباب اللبناني في الخارج نتيجة الأوضاع المضطربة سياسياً وأمنياً في المنطقة العربية؛

• اضطرار اللبنانيين الذين كانوا يعيشون في سوريا منذ أمد طويل في القرى السورية القريبة من الحدود اللبنانية ( حوالي 20 ألف شخص ) وكذلك حاملو جنسية مزدوجة لبنانية - سورية ( حوالي 30 ألف شخص ) إلى مغادرة سوريا بصورة عاجلة إلى لبنان حفاظاً على حياتهم ابتداء ً من ربيع عام 2011. وقد لعب الأقارب في لبنان دوراً حيوياً في تأمين استمرارية الدعم الإنساني لهؤلاء النازحين من خلال توفير أماكن إقامة مؤقتة وتأمين احتياجات أخرى من ضمن قدراتهم المتواضعة أساساً . لكن هؤلاء النازحين يشكون من عدم توفر موارد مالية وسكن وعمل وقدرة على تغطية نفقات الإقامة في أماكن تواجدهم داخل الأراضي اللبنانية ؛

• الوجود الكثيف للنازحين السوريين في لبنان (2011-2014) ، الذين ناهز عددهم 1.6 مليون شخص، وما يمثله ذلك من استنزاف للموارد الاقتصادية والاجتماعية خاصة في المناطق المعروفة تاريخياً بأنها الأكثر فقراً في لبنان. وقد أدى ذلك إلى زيادة الضغوط على المالية العامة وع لى تقديم الخدمات . ويُعتبر قطاعا التعليم والرعاية الصحية الأكثر تأثرا إضافة إلى البنى التحتية (الكهرباء - المياه - الصرف الصحي - الطرقات ...) . وقد بلغ عدد التلامذة السوريين في المدارس اللبنانية حوالي 90 ألف تلميذ خلال العام الدراسي 2013-2014، ويتوقع أن يصل عدد الأطفال السوريين المسجلين في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2014 - 2015 إلى ما بين 140 و 170 ألفا، وهو ما يمثل 57 في المائة من عدد تلامذة المدارس الحكومية في لبنان . ( لمزيد من التوضيح يرجى مراجعة الفرع (عاشراً) من هذا التقرير ) ؛

• استضافة لبنان للاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من أرضهم في فلسطين منذ عام 1948، والذين يبلغ عددهم وفق سجلات الأونروا في 1 تموز/يوليه 2014 حوالي 450 ألف لاجئ. يضاف إليهم حوالي 50 ألفاً من اللاجئين الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في سوريا والذين نزحوا إلى لبنان في الفترة 2012 - 2014 بسبب وصول المعارك إلى مواقع المخيمات الفلسطينية وخاصة مخيم اليرموك قرب دمشق؛

• استضافة لبنان لعدة آلاف من اللاجئين العراقيين الذين نزحوا إلى لبنان قبل وبعد اجتياح قوات الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية للعراق في العام 2003 واضطراب الوضع السياسي والأمني هناك. تلى ذلك استضافة لبنان لآلاف النازحين العراقيين الذين قدموا إلى لبنان عامي 2013 و2014 بسبب الاعتداءات والمجازر التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية المتطرفة ضد الأقليات الدينية في المناطق التي سيطرت عليها داخل العراق؛

• رعاية ضحايا انفجار القنابل العنقودية التي كانت قد ألقتها الطائرات الإسرائيلية على لبنان خلال عدوان عام 2006، والذين بلغ عددهم في الفترة بين تموز/يوليه 2006 وأيار/مايو 2013، 3684 شخصاً (903 شهداء و2781 جريحاً). ويشرف المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام في وزارة الدفاع الوطني على إدارة العمليات الإنسانية لنزع الألغام على الأراضي اللبنانية ومساعدة الضحايا.

15- ساهم اللبنانيون الذين يعملون خارج لبنان في مساعدة أهلهم وأقاربهم في داخل لبنان وفي دعم الموارد المالية لوطنهم. وقد وصلت قيمة تحويلات المغتربين اللبنانيين إلى حوالي 7 مليار دولار سنوياً.

16- بذلت المؤسسات الحكومية اللبنانية، خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، جهوداً مكثفة لتوفير الرعاية الصحية للفقراء وتقديم المساعدات المباشرة إليهم وتأمين التعليم لأولادهم . كما سعت الحكومة إلى توفير فرص عمل إضافية في القطاع العام وملء الشواغر لاستيعاب الكفاءات البشرية المتوفرة وضمان الأمن الاجتماعي لأكبر عدد ممكن من السكان . وساهم القطاع الخاص في استيعاب أعداد من خريجي الجامعات اللبنانية في المصارف والمصانع والمؤسسات التجارية والمالية والإعلانية والإعلامية.

17- تلعب منظمات المجتمع المدني في لبنان دوراً متنامياً في النشاط والتأثير في الأمور والقضايا المرتبطة بالتنمية الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان. ويعتبر لبنان الدولة الأولى في العالم من حيث عدد منظمات المجتمع المدني مقارنة بعدد السكان. فقد تطور عدد هذه المنظمات من 88 جمعية تأسست قبل نيل لبنان استقلاله عن فرنسا في عام 1943 إلى 1303 جمعية حتى عام 1979، وإلى 3946 جمعية حتى عام 1999، وإلى 6639 جمعية حتى عام 2010. لكن عدد الجمعيات الفاعلة لا يتعدى 600 جمعية منها 150 جمعية فقط تتمتع بنشاط على المستوى الوطني. ويصل عدد الموظفين في هذه الجمعيات والمنظمات إلى حوالي 12 ألف شخص وعدد المتطوعين إلى 20 ألف شخص يزيد عددهم في حالة الطوارئ والأزمات. ويعود الفضل في وجود هذا العدد الكبير من منظمات المجتمع المدني إلى سهولة تأسيس هذه الجمعيات (المادة 13 من الدستور وقانون الجمعيات الصادر بتاريخ 3 آب / أغسطس 1909 وتعديلاته ) دون موافقة مسبقة حيث يقوم المؤسسون بتقديم علم وخبر إلى وزارة الداخلية والبلديات ( نظام التبليغ ).

جيم- التنمية الثقافية

18- إن ما يميز لبنان هو الانفتاح الفكري والثقافي على العالم. وينظر إلى لبنان كمركز للتفاعل والتلاقي والحوار بين الحضارات.

19- شهدت الساحة الثقافية اللبنانية خلال الفترة 1993-2014 مئات المعارض الفنية والعروض المسرحية والمهرجانات الموسيقية المحلية والدولية في مختلف المناطق اللبنانية واللقاءات الفكرية والمحاضرات والندوات والمؤتمرات وسط تشجيع رسمي لافت . وقد استضافت قاعات ومسرح قصر الأونيسكو في بيروت حوالي 100 1 نشاط ثقافي مجاناً خلال العام 2014. ووفرت وزارة الثقافة الرعاية المعنوية لـ 500 نشاط ثقافي خلال نفس الفترة . كما قدمت الوزارة حوالي 450 مليون ليرة لبنانية لدعم الأنشطة الثقافية لما يقرب من 100 جمعية وناد ثقافي منتشرة على جميع الأراضي اللبنانية .

20- وصل عدد المكتبات العامة في لبنان إلى 120 مكتبة عام 2014 ارتادها 100 ألف زائر، 70 في المائة منهم من الأطفال . وقد رصدت وزارة الثقافة مبلغ 600 مليون ليرة لبنانية لدعم هذه المكتبات وأنشطتها . كما وصل عدد زوار المكتبة الوطنية في بعقلين إلى حوالي 40 ألف شخص خلال عام 2014 وبلغ عدد الأنشطة الثقافية فيها 94 نشاطاً في نفس العام ( لمزيد من التوضيح يرجى مراجعة الفرع ( تاسعاً ) من هذا التقرير ).

21- ساهمت الجامعات اللبنانية الحكومية والخاصة (40 جامعة ومعهداً للدراسات العليا تضم حوالي 192 ألف طالب وطالبة وفق إحصاءات 2012-2013) والمراكز الثقافية ( اللبنانية والأجنبية ) ومؤسسات المجتمع المدني بشكل بارز في التنمية الثقافية من خلال الأنشطة التي نظمتها ضمن الأطر الأكاديمية وخارجها وفي التدريب والتأهيل وتنمية مواهب وطاقات وكفاءات الأطفال والشباب إناثاً وذكوراً .

أول اً- عدم التمييز والحقوق الاقتصادية لغير المواطنين (المادة 2)

22- انضم لبنان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 21 نيسان / أبريل 1997. وقد تحفظ لبنان على المادة 9 ، الفقرة 2 ، التي تكفل المساواة بين النساء والرجال فيما يتعلق بجنسية أبنائهم . إن هذا الموضوع لا يزال موضع أخذ ورد بين المراجع الحكومية ومنظمات المجتمع المدني . وقد حصل بعض التقدم بشأنه في مجال تسهيلات الإقامة المقدمة لزوج اللبنانية الأجنبي ولأولادها . ( لمزيد من التوضيح يرجى مراجعة الفرع ( ثاني اً) من هذا التقرير ).

23- وتحفظ لبنان كذلك على المادة 16 ، الفقرة 1 ، من الاتفاقية التي تلزم الدول الأطراف باتخاذ إجراءات مناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كل الأمور التي تتعلق بالزواج والعلاقات العائلية أخذاً بعين الاعتبار قوانين الأحوال الشخصية في لبنان الخاصة بالطوائف ( لمزيد من التوضيح يرجى مراجعة الفرع ( ثاني اً) من هذا التقرير ).

24- كما تحفظ على المادة 29 ، الفقرة 1 ، التي تتعلق بطرق حل النزاعات بين الدول الأطراف بشأن تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها .

25- انضم لبنان في 5 تشرين الأول / أكتوبر 2005 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ( التي اعتمدتها الأمم المتحدة بتاريخ 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2000) ، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين من طريق البر والبحر والجو .

26- كما انضم في 5 تشرين الأول / أكتوبر 2000 إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وفي 8 تشرين الثاني / نوفمبر 2004 انضم لبنان إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية . وفي 4 حزيران / يونيه 2007 وقع على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري، وفي 6 شباط / فبراير 2007 وقع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

27- وفي إطار اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان، انضم لبنان في 10 آذار / مارس 2003 إلى اتفاقية الحد الأدنى لسن عمل الأطفال، وفي 11 أيلول / سبتمبر 2001 إلى اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، وفي 11 أيلول / سبتمبر 2001 كذلك إلى التوصية 190 بشأن حظر أسوا أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها .

28- تستمر السلطات اللبنانية في سياستها المعتمدة بخصوص العمَّال الأجانب والتي تقوم على عدم التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الجنسية أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي . ويتم تطبيق القوانين اللبنانية على المواطنين اللبنانيين والأجانب على قاعدة المساواة في الحقوق باستثناء حق التملك التي حددت نسبتها للأجانب وبعض المهن المحصورة باللبنانيين . ويتم استخدام الأجانب في القطاع الخاص، أما في القطاع العام فإن استخدام الأجانب محدود جداً نظراً لتوفر الموارد البشرية اللبنانية المطلوبة ولخضوع المرشحين اللبنانيين للوظائف في القطاع العام لامتحانات خاصة لا تتوفر شروط التقدم إليها لدى الأجانب .

ثانياً- الحق في المساواة وتعزيز التمتع بحقوق الإنسان الأساسية (المواد 3 و4 و5)

29- إن من أبرز التدابير التي اتخذتها السلطات اللبنانية للوفاء بغايات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخصوصاً الحق في تقرير المصير والحق في المساواة، خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، إصدار عدد من القوانين من بينها :

• قانون إلزامية التعليم الابتدائي ومجانتيه ( رقم 686 تاريخ 16 آذار / مارس 1998) ؛

• قانون حقوق الأشخاص المعوقين ( رقم 220 تاريخ 29 أيار / مايو 2000) ؛

• قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر ( رقم 422 تاريخ 6 حزيران / يونيه 2002) ؛

• قانون معاقبة جريمة الإتجار بالبشر ( رقم 164 تاريخ 24 آب / أغسطس 2011) ؛

• قانون تحديد السنة السجنية بتسعة أشهر ( رقم 216 تاريخ 30 آذار / مارس 2012) ؛

• قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري ( رقم 293 تاريخ 7 أيار / مايو 2014).

30- يعرف المجتمع اللبناني تنوعاً دينياً، حيث يوجد ثماني عشرة طائفة معترفاً بها منتشرة في جميع المناطق اللبنانية، تحرص الدولة على حماية حقوقها السياسية والاجتماعية والثقافية . وقد شهدت السنوات الأخيرة عدة تحركات في إطار الحق في تقرير المصير والحق في المساواة منها، على سبيل المثال، سعي جمعيات من المجتمع المدني إلى وقف إخضاع اللبنانيين لأحكام قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالطوائف التي ينتمون إليها . وتقدم عدد من المواطنين بطلبات شطب أسماء طوائفهم من سجلات النفوس الخاصة بهم . وقد أصدر وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2008 قراراً يقضي بوجوب إجابة هذه الطلبات، ثم أصدر قراراً بتاريخ 6 شباط /فبراير 2009 يؤكد على حق كل مواطن في عدم التصريح عن القيد الطائفي في سجلات الأحوال الشخصية أو شطب هذا البند باعتبار ذلك حقاً من حقوق الإنسان.

31- ساهم هذا التحرك في عقد أول زواج مدني في لبنان بين مواطنين لبنانييّن أقدما على شطب القيد الطائفي الخاص بكل منهما من سجلات النفوس، بالاستناد إلى أحكام القرار 60 ل . ر . العائد إلى العام 1936 والذي ينظم الطوائف الدينية في لبنان وينص على طائفة " الحق العادي " الخاضعة فيما يتعلق بأحوالها الشخصية لأحكام القانون المدني . وقد تمّ تسجيل وثيقة الزواج في سجلات النفوس بالاستناد إلى رأي صدر عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بتاريخ 11 شباط / فبراير 2013 أكدت فيه هذه الهيئة على حق اللبناني الذي لا ينتمي إلى أي طائفة في أن يعقد زواجاً مدنياً في لبنان مستندة في ذلك إلى النصوص الدستورية والمواثيق الدولية التي تكرس حق حرية المعتقد والحق في الزواج . لكن تسجيل هذا النوع من وثائق الزواج توقف في عام 2014 بسبب امتناع وزير الداخلية والبلديات عن التوقيع عليها لأسباب لا تزال موضع أخذ ورد مع منظمات المجتمع المدني .

32- يحظى موضوع تطوير قانون الجنسية ( قرار رقم 15 بتاريخ 19 كانون الثاني / يناير 1925 المعدل بالقانون الصادر في 11 كانون الثاني / يناير 1960) باهتمام كبير من شرائح واسعة من الشعب اللبناني ومن منظمات المجتمع المدني . لكن لم يحصل حتى تاريخه أي تعديل في مواد قانون الجنسية خاصة بالنسبة لمنح الجنسية اللبنانية للأولاد من أم لبنانية وأب غير لبناني التزاما بمبدأ رفض التوطين الوارد في الفقرة " ط " من مقدمة الدستور . إلا أن مجلس الوزراء أصدر بتاريخ 31 أيار / مايو 2010 المرسوم رقم 4186 القاضي بإعطاء الصلاحية إلى مدير عام الأمن العام لمنح إقامات مجاملة لثلاث سنوات قابلة للتجديد لزوج اللبنانية الأجنبي بعد انقضاء سنة على زواجه منها، ولأولاد الأم اللبنانية من زوج أجنبي سواء كانوا راشدين أو قاصرين، سواء كانوا يعملون أو لا يعملون .

33- يعتمد لبنان النظام الديمقراطي في الحكم . ويتم انتخاب أعضاء مجلس النواب مباشرة من الشعب بالاقتراع السري . إن قانون الانتخاب المعمول به حالياً في لبنان صدر بموجب القانون رقم 25 تاريخ 8 تشرين الأول / أكتوبر 2008 ( يعود أول قانون انتخاب في لبنان إلى العام 1922). ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 128 نائباً موزعين بنسبة النصف بين مسلمين ومسيحيين . لكن يبقى تمثيل المرأة في مجلس النواب ضئيلاً جداً ولا يعكس تمثيلاً صحيحاً للمرأة اللبنانية بالنظر إلى عدد النساء اللواتي يحق لهن المشاركة في التصويت في الانتخابات النيابية .

34- أطلق وزير الداخلية والبلديات في 15 تموز / يوليه 2011 ورشة عمل لوضع قانون جديد للانتخابات النيابية لعام 2013 يهدف إلى تحقيق تمثيل سياسي عادل يأخذ بعين الاعتبار الأفكار الإصلاحية التي قدمت سابقاً وأضيف إليها خيارات وإصلاحات جديدة مثل النظام النسبي . لكن ورغم إنجاز وزارة الداخلية والبلديات لمشروعها، فإنه لم يأخذ المجرى القانوني والتشريعي المناسب خاصة بعد أن أقر مجلس النواب بتاريخ 31 أيار / مايو 2013 تمديداً أول لولايته حتى 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2014 وتمديداً ثانياً بتاريخ 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2014 حتى 20 حزيران / يونيه 2017 مبرراً ذلك بالظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان . وقد لاقى هذان التمديدان معارضة شريحة واسعة من اللبنانيين وكذلك منظمات المجتمع المدني .

35- إن الخدمات التي توفرها المؤسسات الحكومية على مختلف أنواع أنشطتها هي متاحة لجميع المواطنين اللبنانيين دون أي شكل من أشكال التمييز . ويستمر التوظيف في القطاع الإداري العام وفي القطاع التربوي والأكاديمي بناءً لمعايير الكفاءة دون اعتبار لجنس المرشحين .

36- وضمن مشروع دعم المساواة بين الجنسين في التعليم ( مشروع إزالة القوالب النمطية بين الجنسين في الكتب والمناهج التعليمية في لبنان ) وضعت وزارة التربية والتعليم العالي ( المركز التربوي للبحوث والإنماء ) بالتعاون مع مكتب الأونيسكو في لبنان وبتمويل من الحكومة الإيطالية مشروعاً مشتركاً عام 2010 لكشف النصوص التمييزية الواردة في الكتب والمناهج المدرسية . وقد ساهم هذا المشروع، الذي شارك فيه 30 باحثاً وخبيراً، في تحقيق الآتي :

1- التوازن في عدد مؤلفي ومؤلفات المناهج الدراسية والكتب المدرسية في جميع الحلقات الدراسية والمواد التعليمية ؛

2- التوازن في عدد الشخصيات الواردة في النصوص وفي الرسوم ما بين الذكور والإناث ؛

3- إبراز الأدوار الأساسية للإناث كما للذكور وتنويعها ما بين أدوار أساسية، مجتمعية، إنجابية، إبداعية وقيادية في إطار سلم القيم اللبنانية وعدم حصرها في أدوار نمطية تقليدية ؛

4- اعتماد نصوص متنوعة المواضيع من تأليف نساء لبنانيات إلى جانب أخريات غير لبنانيات .

37- كذلك ، وفي إطار تحقيق المساواة بين الذكور والإناث في النشاط الاقتصادي، تمَّ إلغاء نص المادة 11 من قانون التجارة البرية (بموجب المادة الأولى من القانون رقم 380 تاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1994) واستعيض عنها بالنص التالي: " تملك المرأة المتزوجة الأهلية الكاملة لممارسة الأعمال التجارية ".

ثالث اً- الحق في العمل وحرية العمل النقابي ( المواد 6 و7 و 8 )

38- انضم لبنان إلى 51 اتفاقية في إطار منظمة العمل الدولية وإلى 7 اتفاقيات في إطار منظمة العمل العربية . وهذا التوجه يؤشر إلى عملية التطوير التي يواكبها لبنان في إطار تحديث قانون العمل اللبناني لتنفيذ الالتزامات الدولية .

ألف- ضمان حقوق العمال

39- إن موضوع ضمان حقوق العمال في لبنان يحكمه قانون العمل الصادر بتاريخ 23 أيلول / سبتمبر 1946 وتعديلاته . وخلال الفترة التي يشملها هذا التقرير صدرت المراسيم والقرارات التالية :

• المرسوم رقم 5883 تاريخ 3 تشرين الثاني / نوفمبر 1994 ( النظام العام للأجراء ) وتعديلاته؛

• المرسوم رقم 3379 تاريخ 11 تموز / يوليه 2000 ( نظام العمل الإضافي والمكافآت النقدية في الإدارات العامة ) ، المعدل بموجب المرسوم رقم 8755 تاريخ 25 أيلول / سبتمبر 2002 ؛

• مذكرة وزارة المالية رقم 1226/ ص 1 تاريخ 17 نيسان / أبريل 2010 المتعلقة بحق الموظف في الاستفادة من التعويض العائلي عن زوجته الأجنبية؛

• القانون رقم 180 تاريخ 29 آب / أغسطس 2011 المتعلق بتعديل المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران / يونيه 1959 ( قانون ضريبة الدخل ) الرامي إلى تأمين المساواة بين الرجل والمرأة من خلال استفادة المرأة المتزوجة العاملة من التنزيل الضريبي عن زوجها وعن أولادها أسوة بالرجل؛

• المرسوم رقم 7838 تاريخ 23 آذار / مارس 2012 المتعلق بكيفية احتساب التنزيل الضريبي وفقاً للقانون رقم 180(2011) المذكور أعلاه؛

• القانون رقم 239 تاريخ 22 تشرين الأول / أكتوبر 2012 ( تعديل قانون الدفاع الوطني ) حيث منحت الزوجة الثانية ( بعد وفاة الزوجة الأولى ) حق الاستفادة من المعاش التقاعدي من زوجها العسكري؛

• المرسوم رقم 10110 تاريخ 22 آذار / مارس 2013 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان / أبريل 1960 وتعديلاته ( نظام التعويضات والمساعدات ) بهدف إعطاء الموظفة الحق في الاستفادة من التعويض العائلي عن زوجها وأولادها .

40- تلعب وزارة العمل دوراً أساسياً في تعزيز حقوق العمَّال وحمايتهم ورعايتهم اجتماعياً وحياتياً من خلال إجراءات تنفيذية من بينها :

• تفعيل عمل لجنة المؤشر التي تمَّ إنشاؤها بموجب المرسوم رقم 4206 تاريخ 8 آب / أغسطس 1981 ومهمتها وضع مؤشر غلاء المعيشة ومستوى الأسعار؛

• إنشاء لجنة الحوار المستدام بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 64/2012 تاريخ 25 نيسان / أبريل 2012 ومهمتها تفعيل وضبط وديمومة الحوار الاجتماعي بين مكونات المجتمع ولا سيما شركاء العمل توصلاً إلى الاستقرار المنشود والأمن الاجتماعي؛

• وضع مشروع قانون الرعاية الصحية للبنانيين المضمونين الذين توقفوا عن العمل، ومشروع قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، ومشروع قانون للعمال الزراعيين . ( لم يتم إقراره في مجلس النواب حتى تاريخ صدور هذا التقرير ) ؛

• تأليف لجنة من قطاعات رسمية وخاصة ومجتمع مدني ( القرار رقم 121/1 تاريخ 25 أيلول / سبتمبر 2002) مهمتها وضع القانون رقم 220 تاريخ 29 أيار / مايو 2000 ( حقوق الأشخاص المعوقين ) موضع التنفيذ .

41- وفيما يلي عرضٌ للحقوق التي يتمتع بها العمَّال بموجب قانون العمل الصادر بتاريخ 23 أيلول / سبتمبر 1946 ووفق التعديلات التي أدخلت عليه لاحقاً :

• عقود الاستخدام :

1- إن عقد الاستخدام يتم خطياً أو شفوياً " ويخضع في كلا الحالين لأحكام القانون العادي ". يجوز ترجمة العقد الخطي باللغة العربية " إلى لغة أجنبية إذا كان رب العمل أو الأجير أجنبياً يجهل اللغة العربية ". ( المادة 12 من قانون العمل ) ؛

2- " يعطى كل أجير دفتر من وزارة العمل يعرف بدفتر الاستخدام يحتوي على اسم المستخدم وصورة عن تذكرة جنسيته وتعيين اختصاصه، والمعاينات الصحية وتاريخ دخوله وخروجه من كل مؤسسة، أما أجرته اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية فتدون في دفتر الاستخدام إذا طلب الأجير ذلك ". ( المادة 14).

• استخدام الأحداث :

1- " يحظر بصورة مطلقة استخدام الأحداث قبل إكمالهم سن الثالثة عشرة ويجب ألا يستخدم الحدث قبل إجراء فحص طبي للتأكد من لياقته للقيام بالأعمال التي يستخدم لأدائها " ... ( المادة 22 المعدلة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 536 تاريخ 24 تموز / يوليه 1996) ؛

2- يحظر استخدام الأحداث في المشاريع الصناعية والأعمال المرهقة أو المضرة بالصحة قبل إكمالهم سن الخامسة عشرة . كما يحظر استخدام الأحداث في الأعمال الخطرة بطبيعتها أو التي تشكل خطراً على الحياة أو الصحة أو الأخلاق قبل إكمالهم سن السادسة عشرة . ( المادة 23 المعدلة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 536 تاريخ 24 تموز / يوليه 1996) ؛

3- " يحظر تشغيل الأحداث الذين يقل سنهم عن الثامنة عشرة أكثر من ست ساعات يومياً، يتخللها ساعة للراحة على الأقل إذا تجاوزت ساعات العمل اليومية أربع ساعات متواصلة، كما يحظر تشغيلهم في الفترة الممتدة بين السابعة ليلاً والسابعة صباحاً " .... ( جزء 1 من الفقرة الأخيرة من المادة 23 المعدلة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 91 تاريخ 14 حزيران / يونيه 1999) ؛

4- " لكل حدث الحق بإجازة سنوية مدتها واحد وعشرون يوماً بأجر كامل شرط أن يكون مستخدماً في المؤسسة منذ سنة على الأقل ...". ( جزء 3 من الفقرة الأخيرة من المادة 23 المعدلة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 91 تاريخ 14 حزيران / يونيه 1999).

• حقوق المرأة العاملة :

1- " يحظر على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة فيما يخص نوع العمل، مقدار الأجر، التوظيف، الترقية، الترفيع، التأهيل المهني والملبس ". ( المادة 26 المعدلة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 207 تاريخ 26 أيار / مايو 2000) ؛

2- " يحق للنساء العاملات في جميع الفئات المبينة في هذا القانون، أن ينلن إجازة أمومة لمدة عشرة أسابيع تشمل المدة التي تتقدم الولادة والمدة التي تليها . وذلك بإبرازهن شهادة طبية تنم عن تاريخ الولادة المحتمل ". ( المادة 28 المعدلة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 267 تاريخ 15 نيسان / أبريل 2014 القاضي بتعديل المادتين 28 و 29 من قانون العمل بخصوص إجازة الأمومة ). وكان قد صدر بتاريخ 1 شباط / فبراير 2013 المرسوم رقم 9825 القاضي بزيادة إجازة الأمومة للأجيرة من سبعة أسابيع إلى عشرة أسابيع ؛

3- " تدفع الأجرة بكاملها للمرأة أثناء إجازة الأمومة .

" يحق للمرأة العاملة التي استفادت من إجازة الأمومة مع بقاء الأجر كاملاً، أن تتقاضى أجراً عن مدة الإجازة السنوية العادية التي ستحصل عليها خلال السنة نفسها، عملاً بأحكام المادة 39 من قانون العمل .

" ويحظر أن تصرف المرأة من الخدمة أو أن يوجه إليها الإنذار خلال مدة إجازة الأمومة، ما لم يثبت أنها استخدمت في محل آخر خلال المدة المذكورة " ( المادة 29 المعدلة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 267 تاريخ 15 نيسان / أبريل 2014).

• مدة العمل والإجازات والرواتب :

1- " إن الحد الأعلى للعمل في الأسبوع هو 48 ساعة في النقابات المبينة في المادة الخامسة ما خلا النقابات الزراعية ؛

" أما الأولاد والأحداث فيصير تشغيلهم وفقاً لأحكام المواد 22 إلى 25" ( المادة 31 من قانون العمل ).

2- " كلما زادت ساعات العمل على ست للرجال وخمس للنساء وجب على رب العمل أن يمنح أجراءه عند منتصف نهار العمل راحة لا يجوز أن تقل عن ساعة ؛

" يتمتع الأجير في كل أربع وعشرين ساعة بالراحة تسع ساعات متوالية ما عدا الأحوال التي تستلزمها ظروف العمل " ( المادة 34 من قانون العمل ).

3- " يجب أن يمنح جميع الأجراء راحة أسبوعية لا تقل عن 36 ساعة بدون انقطاع . لرب العمل أن يختار يوم هذه الراحة وأن يوزعها بين الأجراء حسب مقتضيات العمل " ( المادة 36 من قانون العمل ) ؛

4- " لكل أجير الحق في إجازة سنوية خمسة عشر يوماً بأجر كامل بشرط أن يكون مستخدماً في المؤسسة منذ سنة على الأقل ؛

" لرب العمل أن يختار تاريخ هذه الإجازات بحسب مقتضيات الخدمة . وليس له أن يصرف الأجير ولا أن يوجه إليه علم الصرف خلال الإجازة " ( المادة 39 من قانون العمل ).

5- " يجب أن يكون الحد الأدنى من الأجر كافياً ليسد حاجات الأجير الضرورية وحاجات عائلته على أن يؤخذ بعين الاعتبار نوع العمل ويجب أن لا يقل عن الحد الأدنى الرسمي " ( المادة 44 من قانون العمل ) ؛

6- " رواتب الأجراء عن السنة الأخيرة هي من الديون الممتازة وتصنف بعد دين الخزينة والمصارفات القضائية والتأمينات الجبرية . ويطبق هذا المبدأ في حالات الإفلاس أيضاً " ( المادة 48 من قانون العمل ) ؛

7- " لا يوجه الإنذار :

1- إلى المرأة الحامل ؛

2- إلى المرأة المجازة بداعي الولادة ؛

3- إلى كل أجير أثناء الإجازات العادية أو خلال الإجازة المرضية .

" على أن رب العمل يصبح بحل من هذه الموانع إذا استخدم الأجير في محل آخر خلال تلك المدة " ( المادة 52 من قانون العمل المعدلة بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 207 تاريخ 26 أيار / مايو 2000).

فرض العقوبات :

1- " كل مخالفة لأحكام هذا القانون}قانون العمل{وللمراسيم والقرارات المتخذة لتطبيقه وتنفيذه تحال إلى المحاكم ذات الاختصاص ويعاقب مرتكبها عن كل مخالفة لوحدها بغرامة تتراوح بين 000 250 ليرة و 000 500 2 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند التكرار خلال سنة واحدة " ( المادة 2 من قانون 17 أيلول / سبتمبر 1962 المعدلة بموجب المادة 46 من القانون رقم 173 تاريخ 14 شباط / فبراير 2000 تحت باب " في العقوبات " بعد إلغاء المادتين 107 و 108) ؛

2- " لا يجوز منح الأسباب المخففة ولا الحكم بوقف التنفيذ في المخالفة المرتكبة من مخالف سبق إنذاره أو إنذار من يقوم مقامه خطياً بتصحيح أوضاعه ويحكم في كل مخالفة على حدة تُعدّد بتعدّد الإجراء ولا يجوز إدغام العقوبات " ( فقرة مضافة إلى نص المادة 2 من قانون 17 أيلول / سبتمبر 1962 بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 9816 تاريخ 4 أيار / مايو 1968) ؛

3- " إذا امتنع صاحب المؤسسة عن تنفيذ تدابير الوقاية والسلامة المفروضة عليه بموجب الإنذار الموجه من قبل اللجنة المختصة يحق للمدير العام لوزارة العمل أن يوقف المؤسسة عن العمل مؤقتاً، لمدة لا تتجاوز عشرة أيام على أن تدفع أجور الأجراء والمستخدمين كاملة خلال مدة التوقف عن العمل " ( المادة 5 من القانون الصادر في 17 أيلول / سبتمبر 1962 المتعلق بتعديل ا لمادتين 107 و108 من قانون العمل).

باء- ضمان الحماية للعمال الأجانب

42- يطب ق قانون العمل اللبناني على العمال الأجانب، وهم يتمتعون بمعظم الحقوق التي يتمتع بها العمَّال اللبنانيون، ويتساوون معهم في ظروف العمل وتكافؤ الفرص واحترام الحقوق . وقد تمَّ تعديل الفقرة 3 من المادة 59 من قانون العمل بموجب القانون رقم 129 تاريخ 24 آب / أغسطس 2010 لتصبح كما يلي : " يتمتع الأجراء الأجانب عند صرفهم من الخدمة بالحقوق التي يتمتع بها العمَّال اللبنانيون شرط المعاملة بالمثل ويترتب عليهم الحصول من وزارة العمل على إجازة عمل . ويستثنى حصراً الأجراء الفلسطينيون اللاجئون المسجلون وفقاً للأصول في سجلات وزارة الداخلية والبلديات - مديرية الشؤون السياسية واللاجئين - من شرط المعاملة بالمثل ورسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل ".

43- بلغ عدد العمَّال الأجانب الذين منحوا إقامة سنوية خلال عام 2014 حوالي 179 ألف عامل . كما بلغ عدد إجازات العمل الممنوحة خلال نفس الفترة ( إجازات جديدة وتجديد ) حوالي 202 ألف إجازة .

44- وضعت وزارة العمل مشروع قانون خاص يتعلق بتنظيم العمل اللائق للعاملين والعاملات في الخدمة المنزلية وأحالته إلى مجلس الوزراء بتاريخ 14 آذار / مارس 2013 مسترشدة في إعداده بمعايير اتفاقية العمل الدولية رقم 189 حول حقوق العاملين والعاملات في الخدمة المنزلية المهاجرات والمهاجرين لا سيما المواد المتعلقة بضمانات الأجر وفترات العمل والراحة والإجازات الأسبوعية والسنوية والمرضية، ومدى مسؤولية كل من صاحب العمل والعامل في الخدمة المنزلية في حالات فسخ العقد والتعويضات المتوجبة لكل منهما .

45- وبالنسبة للعاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية فقد تمَّ وضع عقد عمل موحد لهن ( قرار وزير العمل رقم 38/1 تاريخ 16 آذار / مارس 2009) ينظم لدى كاتب عدل يتعهد صاحب العمل بموجبه بعدم استخدام العامل / العاملة في أي عمل أو مكان يختلف عن محل إقامته، ودفع كامل الراتب في نهاية كل شهر، وتوفير ظروف عمل ومعيشة لائقة . كما تم إلزام أرباب العمل بإصدار بوليصة تأمين للعاملة / للعامل لدى شركة تأمين مستوفية الشروط القانونية ( قرار وزير العمل رقم 52/1 تاريخ 14 نيسان / أبريل 2009). وقد أعدت لجنة التيسير الوطنية لعاملات المنازل المهاجرات، التي أنشأتها وزارة العمل وكلفتها دراسة أوضاع العمالة الوطنية، دليلاً إرشادياً بعدة لغات موجهاً للعاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية حول واجباتهن وحقوقهن وطرق الشكوى عند تعرضهن لأية مشكلة . كذلك جرى تنظيم مكاتب الاستقدام لليد العاملة الأجنبية وفق أسس تمنع الإتجار بالبشر وتوفر الكرامة الإنسانية للقادم للعمل في لبنان ( قرار وزير العمل رقم 1/1 تاريخ 3 كانون الثاني / يناير 2011). وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 40/2007 تاريخ 10 نيسان / أبريل 2007 الذي قضى بتشكيل لجنة وطنية مهمتها إعداد وتنفيذ المشاريع الهادفة إلى تعزيز وحماية العاملات في الخدمة المنزلية بالتنسيق مع الإدارات الرسمية ومنظمة العمل الدولية والمنظمات الدولية والعربية المتخصصة والهيئات واللجان الأهلية الوطنية والسفارات المعنية .

46- أنشأت وزارة العمل في 10 نيسان / أبريل 2012 مكتب الشكاوى والاستعلامات وخطاً ساخناً ( رقم الهاتف 1740) لتلقي شكاوى العمَّال اللبنانيين والأجانب . وخلال العام 2014 أجرت دائرتا التفتيش والتحقيق في قضايا العمل 1193 عملية تفتيش دوري وطارئ، 63 عملية تحقيق في إجازات عمل ممنوحة لأجانب، 1152 تحقيق في شكاوى عمالية، و 92 تحقيق في شكاوى على مكاتب استقدام عاملات في الخدمة المنزلية .

47- وفي إطار تنظيم العمالة الأجنبية، تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين لبنان ومصر بتاريخ 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2008. كما وقع لبنان مذكرة تفاهم مع الفلبين بنفس الموضوع بتاريخ 1 شباط / فبراير 2012. ولا يزال التفاوض جارياً مع السودان وسري لانكا وإثيوبيا للتوقيع على اتفاقات مماثلة .

48- إن الجهد الذي تقوم به وزارة العمل في منع الإتجار بالبشر واكبته خطوات تنفيذية من قبل القضاء اللبناني الذي أصدر 10 قرارات إتهام بجناية الإتجار بالبشر في عام 2013. وفي العام 2014 أصدر القضاء اللبناني، وبناء للمادة 586 ( الفقرات 1 و 2 و 3 و 4) والمادة 589 من قانون العقوبات المعدلة والمضافة بموجب قانون معاقبة جريمة الا تجار بالأشخاص رقم 164 تاريخ 24 آب / أغسطس 2011 ، مجموعة جديدة من القرارات في قضايا الإتجار بالبشر نورد تفصيلها كما يلي :

• العدد الإجمالي للقضايا التي تمت فيها ملاحقة أشخاص بجرم الإتجار بالبشر : 34 قضية لم تصدر حتى تاريخه أحكام نهائية بشأنها عن محكمة الجنايات؛

• العدد الإجمالي للمدعى عليهم في ادعاء النيابة العامة : 85 شخصاً؛

• العدد الإجمالي للمدعى عليهم في القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق : 68 شخصاً؛

• عدد الأشخاص المتهمين بموجب قرار اتهامي صادر عن الهيئة الاتهامية : 6 أشخاص؛

• عدد المحكومين بموجب أحكام صادرة عن محكمة الجنايات : 4 أشخاص .

جيم- حرية تكوين النقابات المهنية وممارسة العمل النقابي

49- إن حرية تكوين النقابات وممارسة العمل النقابي مصانة بالدستور والقوانين المرعية الإجراء في لبنان . ومن أبرز البراهين على حرية العمل النقابي وحق التنظيم في لبنان وجود 598 نقابة عمالية و 69 اتحاداً نقابياً لأصحاب العمل والعمَّال على السواء وفي القطاعات والنشاطات الاقتصادية كافة . ويحكم قانون العمل اللبناني موضوع تكوين الجمعيات والنقابات المهنية وممارسة العمل النقابي . ولم يحصل أي تعديل على بنود القانون خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير . إلا أنه يمكن التذكير بما يلي :

• لا تلزم وزارة العمل أحداً بالانتساب إلى النقابة، بل تنظر في حال رفض طلب الانتساب للنقابة؛

• لا تمتنع وزارة العمل عن المصادقة على أي نظام داخلي لأية نقابة؛

• لا تتدخل وزارة العمل بموعد إجراء الانتخابات ولا تحدد التاريخ، وإنما مجلس النقابة هو الجهة المختصة بذلك ( المادة 3 من المرسوم رقم 7993 تاريخ 3 نيسان / أبريل 1952) ؛

• لا تتدخل وزارة العمل في شؤون النقابة عند الإشراف على الانتخابات، بل تراقب سير العملية الانتخابية وفقاً للأصول المفروضة لسلامة الانتخابات وضمان حرية ممارسة حق الانتخاب والاختيار .

50- لم يتضمن قانون العمل وتعديلاته اللاحقة أي نص فيما يخص حق العمَّال في التظاهر . وقد اعتبر البعض أنه بما أن الفقرة الثانية من المادة 84 من قانون العمل تحظر على نقابات العمَّال الاشتراك في تظاهرات لها صبغة سياسية، فإن ذلك يدفع إلى الاستنتاج بأن قانون العمل لا يحظر المشاركة في تظاهرات لها صبغة مهنية ومطلبية . لكن يبقى هذا التفسير موضع نقاش .

51- إن دور وزارة العمل يصب في خانة تشجيع الحوار الاجتماعي بين طرفي الإنتاج تمهيداً لوضع عقود عمل جماعية متطورة في إطار المعايير الدولية منعاً لطغيان رأس المال على حقوق العاملين وتأميناً لخلق بيئة العمل اللائقة المصونة بإجراءات الوقاية والسلامة في العمل والقضاء نهائياً على التمييز بكل أشكاله لجهة الجنس أو اللون أو المعتقد أو الدين وغيرها .

رابع اً- الحق في الضمان الاجتماعي (المادة 9)

52- يستفيد موظفو القطاع العام من المؤسسات الضامنة التالية:

• " تعاونية موظفي الدولة " للموظفين العاملين في الوزارات والإدارات العامة ما عدا فئة الأجراء ( حوالي 63 ألف موظف وعائلاتهم عام 2014) ؛

• " صندوق تعاضد القضاة " للقضاة العدليين والقضاة في مجلس شورى الدولة وفي ديوان المحاسبة ( حوالي 500 قاض وعائلاتهم عام 2014) ؛

• المؤسسات الضامنة في الأجهزة العسكرية ( العدد غير متوفر ).

53- يستفيد الموظفون في القطاع الخاص والمؤسسات العامة وأجراء الدولة والمتعاقدون معها من تقديمات " الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي " ( حوالي 621 ألف مضمون و 760 ألف مستفيد من أفراد عائلاتهم بتاريخ 30 أيلول / سبتمبر 2014).

54- يستفيد غير العاملين في القطاعين العام والخاص من تقديمات وزارة الصحة العامة ( حوالي مليون شخص ).

55- يستفيد ذوو الحاجات الخاصة من تقديمات وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة العامة وفق البطاقة المعطاة لهم من وزارة الشؤون الاجتماعية .

56- بالنسبة لكبار السن يجري العمل على تسوية أوضاعهم من خلال مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية والضمان الاختياري، بالإضافة إلى البطاقة الصحية التي تسعى وزارة الصحة العامة إلى تأمينها لمن لا تشملهم المؤسسات الضامنة في الوقت الحاضر .

57- رعى وزير العمل بتاريخ 11 آب / أغسطس 2014 خلوة عقدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت عنوان " الضمان الاجتماعي بين الحاضر والمستقبل " شارك فيها ممثلون عن أصحاب العمل والعمَّال لدراسة إجراء إصلاحات جذرية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهدف تأمين التغطية الاجتماعية لجميع اللبنانيين دون استثناء وتطوير مفهوم وفلسفة الضمان الاجتماعي وتحقيق البنية الهرمية الإدارية بما يتلاءم مع احتياجات العامل تمكيناً من تحقيق التنمية المستدامة والإنماء الشامل ومواكبة المفاهيم الدولية في إطار العمل.

58- صدر بتاريخ 24 آب / أغسطس 2010 القانون رقم 128 الذي عدل الفقرة الثالثة من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي، ومنح العمَال الفلسطينيين اللاجئين المسجلين في سجلات وزارة الداخلية والبلديات ( مديرية الشؤون السياسية واللاجئين ) حق الاستفادة من تعويض الصرف من الخدمة بالشروط التي يستفيد فيها العامل اللبناني بعد أن أعفاهم من شرط المعاملة بالمثل المفروض بالنسبة إلى العمَّال الأجانب، كما أعفاهم من رسم إجازة العمل .

59- وخلال الفترة التي يشملها التقرير (1993-2014) ، تم ضم فئات جديدة إلى المستفيدين من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي :

• أديب أو فنان ( مرسوم رقم 8073 تاريخ 12 آذار / مارس 1996) ؛

• مختار ( قانون رقم 225 تاريخ 29 أيار / مايو 2000) ؛

• مسن بلغ عمره 64 عاماً، ويتوجب عليه الانتساب خلال مهلة ثلاثة أشهر من بلوغه السن القانونية ( قانون رقم 248 تاريخ 9 آب / أغسطس 2000) ؛

• طبيب متعاقد مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ( مرسوم رقم 4822 تاريخ 2 شباط / فبراير 2001).

خامس اً- حمايــة الأســـرة (المادة 10)

ألف- حماية الأسرة وحظر كافة أشكال العنف والإساءة إليها وبخاصة ضد المرأة والطفل

60- أقر مجلس النواب اللبناني بتاريخ 1 نيسان/أبريل 2014 مشروع قانون " حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري " (القانون رقم 293 تاريخ 7 أيار / مايو 2014). وقد عرّف القانون الأسرة على أنها: " تشمل أي من الزوجين والأب والأم لأي منهما والأخوة والأخوات والأصول والفروع شرعيين كانوا أم غير شرعيين ومن تجمع بينهم رابطة التبني أو المصاهرة حتى الدرجة الثانية أو الوصاية أو الولاية أو تكفل اليتيم أو زوج الأم أو زوج الأب ". وعرّف القانون العنف الأسري على أنه: " أي فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد بهما يرتكب من أحد أعضاء الأسرة ضد فرد أو أكثر من أفراد الأسرة وفق المفهوم المبين في تعريف الأسرة، يتناول أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويترتب عنه قتل أو إيذاء جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي ".

61- يتميز هذا القانون بأنه تشدّد في العقوبات على الأشخاص الذين يدفعون القاصرين والنساء للتسول أو ارتكاب الفجور والفساد أو الدعارة، وتزيد العقوبات في حال وقوع الجرم ضمن الأسرة وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد خصوصاً إذا حصل الجرم من قبل أحد الزوجين ضد الآخر. وقد أدخل القانون الجديد تعديلات على المواد 487 و488 و489 و523 و527 و547 و559 و618 من قانون العقوبات اللبناني . وشكلت هذه التعديلات حماية للقاصرين وللنساء وللزوجات ضمن الأسرة الواحدة من العنف أو التهديد .

62- وتتضمن المادة 4 من القانون قيام النائب العام الاستئنافي بتكليف محام عام أو أكثر في كل محافظة لتلقي الشكاوى المتعلقة بحوادث العنف الأسري. كما تضمنت المادة 5 من القانون قيام المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإنشاء قطعة متخصصة بجرائم العنف الأسري تتولى مهام الضابطة العدلية في الشكاوى المقدمة . وقد أوضح القانون، دور الضابطة العدلية في تلقي الشكاوى والتحقيق والانتقال إلى مسرح الجريمة دون إبطاء والاستماع إلى الضحية وإلى شهود العنف الأسري بمن فيهم الأولاد القاصرون بحضور المساعدين الاجتماعيين وإبلاغ الضحية بالحق في الحصول على أمر حماية للضحية وأطفالها الذين هم في الحضانة القانونية، والاستعانة بمحام، وإعلام الضحية بسائر الحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

63- وينص القانون على إنشاء صندوق خاص يتم تمويله من موازنة الدولة ومن الهبات بهدف مساعدة ضحايا العنف الأسري وتأمين الرعاية لهم وتوفير السبل الآيلة إلى الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها، ومنع من يسبب الأذى من الاقتراب من الضحية أو من دخول المنزل الأسري ونقل الضحية وسائر الأفراد المهددين إلى مكان آمن مؤقت.

64- وفي أحدث تطبيقات قانون " حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري " ذكرت جمعية " كفى عنف واستغلال (KAFA)" التي تنشط في مجال مناهضة العنف الأسري أن المحامي العام الاستئنافي في بيروت أوقف زوجاً معنِّفاً لمدة 48 ساعة وألزمه بدفع نفقة الطبيب الشرعي وإعادة زوجته وابنتهما (7 أشهر) إلى المنزل بعد تسليمها أوراقها الثبوتية التي كان زوجها قد احتجزها وذلك تطبيقاً للمادة 11 من القانون. وقد أصدر القضاء اللبناني بين شهري أيار /مايو 2014 وآذار /مارس 2015 ثمانية وأربعين قراراً بحماية سيدات تعرضن للعنف الأسري (من أزواجهن) من أصل أربعة وخمسين طلب حماية قدمت خلال نفس الفترة. ورفض القضاء ستة طلبات، من بينها طلب تقدم به رجل ضد زوجته، بعد التدقيق بمضمونها وحيثياتها.

65- تساهم وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال عقود سنوية مع الجمعيات الأهلية في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية وإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي والمهني والتحضير للاندماج في المجتمع للسجينات نزيلات سجون النساء في بعبدا وطرابلس وزحلة. وقد بلغ عدد المستفيدات وفقاً للعقد مع جمعية " دار الأمل " سبعين نزيلة خلال العام 2014.

باء- كفالة الأمومة والشيخوخة والناشئين والشباب

1- كفالة الأمومة

66- أصدرت الحكومة اللبنانية المرسوم رقم 9825 تاريخ 1 شباط / فبراير 2013 الذي قضى بتعديل المادة 15 من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3 تشرين الثاني / نوفمبر 1994 ومددت بموجبه إجازة الأمومة المدفوعة من سبعة أسابيع إلى عشرة أسابيع . وكانت الحكومة قد وافقت في 4 نيسان/أبريل 2013 على تعديل المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان/أبريل 1960 بحيث تمَّ منح التعويض العائلي للموظفة المتزوجة العاملة في القطاع العام.

67- تشمل تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأشخاص المضمونين وعائلاتهم ما يلي :

• العناية الطبية الوقائية والعلاجية؛

• الفحوص للأمهات والعناية السابقة للولادة والعناية اللازمة أثناء الولادة وبعدها؛

• تعويض المرض والأمومة في حال العجز المؤقت عن العمل الناتج عن المرض والأمومة؛

• تغطية نفقات الدفن في حال الوفاة .

68- تتابع وزارة الشؤون الاجتماعية الأوضاع الأسرية والصحية للنساء الحوامل وأطفالهن حديثي الولادة في سجون النساء وذلك من خلال : تأمين الاحتياجات الأساسية للأطفال حديثي الولادة، متابعة الوضع الصحي للأطفال الرضع خلال تواجدهن في السجن مع أمهاتهن، تنفيذ العديد من الجلسات التوعوية مع النزيلات في السجون حول موضوعات الصحة الإنجابية، تعزيز أوضاع سجون النساء وتحسين نوعية حياة النزيلات بداخلها وتوفير التمكين الاجتماعي والاقتصادي لهن .

2- كفالة كبار السن

69- يبين إحصاء عام 2007 الذي ورد في الدراسة الوطنية للأحوال المعيشية للأسر 2004 و 2007 أن عدد كبار السن في لبنان يقدر ب‍ 9 . 6 في المائة من مجموع عدد السكان . ويستفيد  45.1 في المائة من كبار السن من التأمين الصحي وهم يتوزعون بين 46.2 في المائة ذكور و 43.8 في المائة إناث . إن التحدي الأكبر هو في النسبة المرتفعة ( 50.5 في المائة ) للمسنين غير المنتسبين لأي شكلٍ من أشكال التأمين وحالتهم في خطر مستمر خاصة وأن مرحلة الشيخوخة تتطلب الرعاية الصحية المستمرة كلما تقدم كبير السن بالعمر. إلا أن لبنان سعى، ولا يزال يسعى، للعمل على موضوع الحماية الاجتماعية لكل فئات كبار السن في الإطارين التاليين:

• الحماية الاجتماعية في القطاع الحكومي بتغطية نفقات العلاج للمتقاعدين المدنيين (12000 شخص) والعسكريين (36000 شخص) وفق إحصاءات عام 2011؛

• الحماية الاجتماعية في القطاع الخاص بوضع ضمان صحي اختياري للمسنين اللبنانيين (القانون رقم 248 تاريخ 9 آب/أغسطس 2000)، حيث توقف العمل بهذا القانون في الوقت الحاضر للمنتسبين الجدد. أما المسنون الذين انتسبوا خلال الفترة ما بين صدور القانون وفترة التوقف وكذلك الذين انتسبوا خلال فترة ثلاثة أشهر من تقاعدهم، فيستمرون بالاستفادة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

70- وبانتظار تحقق ضمان الشيخوخة فإن المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي الذين يتقاعدون في عمر 64 عاماً تنتهي علاقتهم بالضمان الاجتماعي وهو ما يضع المسنين في وضع صعب جداً خصوصاً وأن هناك تقديرات بأن 73 في المائة من المسنين ليس لديهم أي ضمانات صحية وتقاعدية.

71- تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتغطية بعض التقديمات لرعاية كبار السن من الفقراء والمهمشين . وعلى سبيل المثال يستفيد حوالي 131 1 مسناً سنوياً من الخدمات الرعائية التي تقدمها 31 مؤسسة للخدمة المقيمة ( مركز إيواء ). ويستفيد حوالي 731 13 مسناً سنوياً من الخدمات الرعائية التي تقدمها 58 مؤسسة خدمة نهارية ( نادي نهاري ). ويستفيد حوالي 952 7 مسناً سنوياً من الخدمات الرعائية التي تقدمها 74 مؤسسة للخدمة الخارجية والمنزلية . كما يستفيد حوالي 934 3 مسناً سنوياً من خدمات 41 مطعماً يُقدم الوجبات الساخنة . ويستفيد  000 1 مسن من برنامج دعم كبار السن المهمشين المنفذ من قبل رابطة كاريتاس الذي يقدم خدمات رعائية وإنمائية ومساعدات مالية شهرية بدعم من وزارة الشؤون الاجتماعية ( إحصاءات عامي 2012 و 2013).

72- وفي سياق آخر عملت وزارة الشؤون الاجتماعية مع الهيئة الوطنية الدائمة لرعاية شؤون المسنين على وضع معايير لرفع جودة الخدمات التي تقدّم لكبير السن في المؤسسات أكانت للخدمة المقيمة أم النهارية، وعلى وضع دليل لكافة مؤسسات كبار السن في لبنان أكانت مؤسسات متعاقدة مع الوزارة أم غير متعاقدة (127 مؤسسة ).

73- كما تمَّ تنفيذ حملة الكشف المبكر عن مرض الألزهايمر، وعقد لقاءات إرشادية حول هذا المرض وسبل العناية بالمرضى، وتوفير كتيبات تثقيفية إعلامية عن عوارض مرض الألزهايمر .

74- يستفيد حالياً من خدمات الإقامة التي توفرها وزارة الشؤون الاجتماعية لفئة المسنين والراشدين وفقاً لعقد الاتفاق مع جمعية " رسالة حياة " ثلاثة وأربعون شخصاً . كذلك يستفيد من خدمات الرعاية الاجتماعية ثلاثون سجيناً مدمناً على المخدرات من نزلاء سجن رومية وفق الاتفاق مع جمعية " عدل ورحمة ".

3- كفالة الناشئين والشباب

75- أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 نيسان / أبريل 2012 " وثيقة السياسة الشبابية في لبنان " التي أعدّتها وزارة الشباب والرياضة . وتمَّ إطلاق الوثيقة في حفل خاص في القصر الجمهوري في 1 كانون الأول / ديسمبر 2012. وتتضمن وثيقة السياسة الشبابية رؤية للخطوات التي تنوي الحكومة تبنيها من أجل تحسين ظروف الحياة بالنسبة للشباب وتوفير الخدمات لهم ومساندة جهودهم للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة . وتتطرق الوثيقة إلى موضوعات حيوية بالنسبة للشباب اللبناني منها: الهجرة، العمل والمشاركة الاقتصادية، الاندماج الاجتماعي ومشاركة الشباب في الحياة السياسية، التعليم والبحث العلمي والوصول إلى مصادر الثقافة، والتوعية الصحية. ويمثل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة 27 في المائة من سكان لبنان.

76- أنشأت المؤسسة الوطنية للاستخدام " برنامج أول عمل للشباب " بموجب المرسوم رقم 8691 تاريخ 10 آب / أغسطس 2012 في مسعى لتأمين فرص العمل للشباب . ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع أصحاب العمل على توفير فرصة عمل أولى مستدامة للشباب اللبناني بغية الحد من هجرتهم وتزويدهم بالكفاءات المهنية، في مقابل قيام المؤسسة الوطنية للاستخدام بتقديم حوافز مالية وغير مالية لأصحاب العمل الذين يوظفون أجيراً لبنانياً يعمل للمرة الأولى .

جيم- حماية الأطفال ورعايتهم

77- انضم لبنان، بموجب القانون رقم 20 تاريخ 30 تشرين الأول / أكتوبر 1990 ، إلى اتفاقية حقوق الطفل تاريخ 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1989. وانضم لبنان إلى تعديل الفقرة 2 من المادة 43 من اتفاقية حقوق الطفل تاريخ 12 كانون الأول / ديسمبر 1995 بموجب القانون رقم 118 تاريخ 25 تشرين الأول / أكتوبر 1999.

78- وقع لبنان بتاريخ 11 شباط/فبراير 2002 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة تاريخ 25 أيار/مايو 2000.

79- وقع لبنان بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2001 على البروتوكول الاختياري ل اتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية تاريخ 25 أيار/مايو 2000 وانضم إليه بموجب القانون رقم 414 تاريخ 5 حزيران / يونيه 2002.

80- انضم لبنان إلى اتفاقية العمل الدولية رقم 182 للعام 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها بموجب القانون رقم 335 تاريخ 2 آب/ أغسطس 2001.

81- أصدر مجلس الوزراء المرسوم رقم 8987 تاريخ 29 أيلول / سبتمبر 2012 المتعلق بتحظير استخدام الأحداث قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة في الأعمال التي تشكل خطراً على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي .

82- أقر مجلس الوزراء بتاريخ 12 كانون الأول / ديسمبر 2012 الاستراتيجية الوطنية لوقاية وحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال التي أعدها المجلس الأعلى للطفولة .

83- نص قانون العقوبات اللبناني على حماية الطفل من كافة أشكال الإساءة الجنسية حيث فرض عقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية وخاصة الاعتداء على قاصر ( المواد 505 ، 506 ، 509 ، 510 ، 519 ، 520). وعلى الصعيد الإجرائي تم اعتماد غرفة تحقيق مركزية في قصر العدل في بيروت كمركز خاص لاستماع إفادة الطفل " ضحية اعتداء جنسي " (تعميم النيابة العامة التمييزية رقم 14 الصادر عام 2005) بالتعاون مع جمعية متخصصة في العلاج النفسي لمساعدة الأطفال الضحايا على تجاوز الأزمة والتعافي، بالإضافة إلى إنشاء خط ساخن لتلقي الشكاوى.

84- قامت وزارة العمل بتشكيل " اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال " برئاسة وزير العمل ( المرسوم رقم 5137 تاريخ 1 تشرين الأول / أكتوبر 2010) ومهمتها إعداد ومتابعة تنفيذ البرامج والخطط والمشاريع الهادفة لمكافحة عمل الأطفال بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية والبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال (IPEC) وبالتعاون مع المنظمات الدولية والعربية المختصة والهيئات واللجان الأهلية والوطنية والوزارات والإدارات المعنية . وبتاريخ 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2013 أطلقت اللجنة " خطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في لبنان بحلول عام 2016".

85- وقد أدخلت وزارة العمل في مشروع قانون العمل الجديد تعديلات على النصوص القانونية التي ترعى عمل الأحداث حماية لحقوقهم وصحتهم وسلامتهم في العمل وفقاً لمعايير العمل الدولية والعربية ولا سيما اتفاقية العمل الدولية رقم 182 والتوصية رقم 190 ( مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ) واتفاقية العمل العربية بشأن عمل الأحداث رقم 18.

86- وفي ما يخص عدالة الأحداث ورعاية الأطفال الناشئين الموقوفين والمحكومين يمكن الإشارة إلى ما يلي:

1- إن الجناح الخاص بالأحداث في سجن رومية يستقبل حالياً الأحداث الموقوفين والمحكومين على حدٍ سواء، وإن الحد الأقصى للاستيعاب هو 150 حدثاً، في حين أن عدد الأحداث الفعلي هو أقل من ذلك ؛

2- يتابع الأحداث الموقوفون والمحكومون النشاطات والبرامج التأهيلية التربوية والمهنية من محو أمية ودعم مدرسي وميكانيك سيارات وحدادة وبويا وفك وصيانة أجهزة الكومبيوتر كل حسب المؤهلات التي يتمتعون بها والاهتمامات الشخصية الخاصة بهم. يضاف إلى ذلك إقامة حلقات توعية كعنصر داعم في البرامج التأهيلية ؛

3- بموجب القانون رقم 422 تاريخ 6 حزيران / يونيه 2002 الخاص ﺑ " حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر " انخفضت نسبة التدابير المانعة للحرية، وتم الاعتماد على التدابير التربوية البديلة ومنها : اللوم، قيد الاختبار، العمل للمنفعة العامة. إن هذا القانون لا يفرض عقوبة الحبس على من لم يتم الخامسة عشرة من عمره (المادة 6)، كما أنه منع توقيف الأحداث دون الثانية عشرة من العمر إلا إذا وجدوا في حالة التشرد والتسول فيجري توقيفهم في مؤسسة اجتماعية متخصصة (المادة 35).

سادس اً- توفير الحياة الكريمة ( المادة 11)

ألف- الحق في العيش الكريم

87- اعتمدت الحكومة اللبنانية سياسة للحد من الفقر عبر إقرارها " البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً " (National Poverty Targeting Program)الذي يقوم على تحديد مستوى فقر الأسر من خلال تقييم الحالة الاجتماعية والاقتصادية عبر 62 مؤشر / معلومة يصرح عنها ممثل الأسرة. وخلال المرحلة التطبيقية (2011-2013)، تم تصنيف 575 36 أسرة (عدد أفرادها 903 171 شخصاً) على أنها تقع تحت خط الفقر الأدنى وبالتالي يمكنها الاستفادة من تقديمات البرنامج.

88- وقد بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية في العام 2011 تنفيذ هذا البرنامج وعملت على إصدار بطاقات للأسر الأكثر فقراً لمساعدتهم في الحصول على بعض الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المجانية أو الرمزية مثل التغطية الصحية الكاملة في المستشفيات الحكومية والخاصة (30 مستشفى حكومي و 46 مستشفى خاص ) ، وتغطية كلفة الأدوية للأمراض المزمنة، والتسجيل المجاني للتلامذة في المدارس الرسمية، وتأمين الكتب المدرسية لهم مجاناً، وتوفير سلة غذائية إذا كان عمر رب الأسرة فوق ا ﻟ 60 عاماً ولا يملك عملاً وأفراد أسرته أقل من 3 أشخاص ( قرار مجلس الوزراء تاريخ 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2011).

89- في إطار مساهمة الحكومة اللبنانية في تشجيع المواطنين اللبنانيين على تملك مسكن لهم فإن المؤسسة العامة للإسكان، التي تمثل نموذجاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، تقدم قروض سكن ( ذات سقف محدد ﺑ 180 ألف دولار أميركي ) بفوائد متدنية ( حوالي 3.57 في المائة ) لتسهيل شراء شقق سكنية لمن يرغب من اللبنانيين ضمن شروط ميسرة . وحتى نهاية شهر أيار / مايو 2014 بلغ عدد المستفيدين من قروض المؤسسة العامة للإسكان 066 62 شخصاً، يصل مجموع عدد أفراد أسرهم إلى حوالي ربع مليون شخص، وقعوا عقوداً نهائية بلغت قيمتها 612 6 مليار ليرة لبنانية .

90- أقر مجلس النواب في 1 نيسان / أبريل 2014 قانون الإيجارات الجديد الذي يتضمن في جانب منه بنوداً خاصة بموضوع عقود الإيجار بين المالكين والمستأجرين القدامى . لكن هذا القانون أثار، ولا يزال، نقاشات حول تفسير طريقة التطبيق التي جاءت، وفق عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بالحق في السكن، ملتبسة وغير واضحة وساهمت في رفع مستوى الخلاف بين المالكين والمستأجرين القدامى بدل المساعدة على التوفيق بين حفظ حق المالك وحفظ حق المستأجر في آن معاً . كما تعتبر هذه المنظمات أن قانون الإيجارات الجديد لم يضع سياسة إسكانية شاملة وواضحة تضمن حق السكن للأفراد، وتخفف الأعباء على المستأجرين بما يتناسب مع مداخيلهم، وتنصف المالكين، وتحدد مسؤولية الدولة في تنظيم سوق الإيجارات .

باء- الحق في توفير الحياة الكريمة للأشخاص المعوقين

91- وقّع لبنان بتاريخ 14 حزيران / يونيه 2007 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرت في نيويورك بتاريخ 13 كانون الأول / ديسمبر 2006. وقد أحيل قانون الانضمام إلى الاتفاقية إلى مجلس النواب تمهيداً لإقراره .

92- بلغ العدد الإجمالي للأشخاص المعوقين حاملي بطاقة المعوق الشخصية بين عامي 1995 و 2012 حوالي 79 ألف شخص .

93- أقر مجلس النواب القانون رقم 220 تاريخ 29 أيار / مايو 2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين بهدف ضمان حقوقهم على مختلف المستويات . إن المبدأين اللذين قام عليهما هذا القانون هما الانتقال من الرعاية والإحسان إلى الحقوق، والانتقال من التهميش والعزل إلى الدمج .

94- يشكل هذا القانون الإطار التشريعي العام للإنجازات التي تم الوصول إليها في مجال تأمين حقوق الأشخاص المعوقين من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والوزارات الأخرى ذات العلاقة، ومنها : إصدار بطاقة المعوق الشخصية؛ وتشكيل الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين في انتخابات أجريت بتاريخ 29 تموز / يوليه 2012 ( أول انتخاب للهيئة الوطنية كان في العام 2001 لفترة ثلاث سنوات ) وشارك فيها الأشخاص المعوقون أنفسهم؛ وتشكيل لجان للخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم في وزارة الشؤون الاجتماعية، ولتفعيل حقوق الأشخاص المعوقين بالعمل في وزارة العمل، ولتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التربية والتعليم العالي ، ولتنقل الأشخاص المعوقين ووضع معايير الحد الأدنى للبناء في وزارة الأشغال العامة والنقل (المرسوم رقم 7194 تاريخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2011) ، ولتوظيف الأشخاص المعوقين من خلال مجلس الخدمة المدنية والمؤسسة الوطنية للاستخدام .

95- بموجب المادة 71 من هذا القانون فإن وزارة العمل تدفع ثلاثة أرباع الحد الأدنى للأجور ( تعويض البطالة ) للأشخاص المعوقين الباحثين عن عمل . وقد تم تحديد الشروط والمعايير الواجب توفرها في الشخص المعوق للحصول على تعويض البطالة بموجب المرسوم رقم 7784 تاريخ 15 نيسان / أبريل 2002.

96- يمنح هذا القانون إعفاءات ضريبية وحسومات مالية متعددة للأشخاص المعوقين من قبل وزارات المالية والداخلية والبلديات والعمل وشركة طيران الشرق الأوسط .

97- أصدر مجلس الوزراء المرسوم رقم 16417 تاريخ 24 شباط / فبراير 2006 الذي يحدد حالات إعفاء ذوي الصعوبات التعلمية من الامتحانات الرسمية . كما تم زيادة خدمات وبرامج الصعوبات التعلمية في وزارة الشؤون الاجتماعية .

98- تقوم وزارة الصحة العامة بدور فاعل في مجال الوقاية والعلاج للأشخاص المعوقين من خلال حملات التلقيح الوطنية الشاملة ضد شلل الأطفال وتغطية نفقات الأطراف الاصطناعية للأشخاص المعوقين غير المضمونين وتقديم الدعم المادي لمراكز تأهيل ذوي الإعاقة وتأمين التغطية المجانية للاستشفاء وللعمليات الجراحية للأشخاص المعوقين حاملي بطاقة المعوق الشخصية غير المضمونين، إضافة إلى تغطية فرق الضمان للمضمونين ( تعميما وزارة الصحة العامة رقمي 41 و 42 تاريخ 18 حزيران / يونيه 2001).

99- قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتكثيف الجهود لتلبية الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الخطوات التالية :

• تأمين الاستمرارية في تغذية موازنة برنامج تأمين حقوق المعوقين، بالتعاون مع وزارة المالية، مما سمح بتفعيل عملية توزيع الخدمات المتاخمة ( معينات للنقل والتنقل ولمواجهة مضاعفات الإعاقات لا سيما العقر والسلس والالتواء ...) التي استفاد منها أكثر من 30 في المائة من الأشخاص المسجلين وحاملي بطاقة المعوق الشخصية؛

إصدار إفادات تخول الإعفاء من مجموعة من الرسوم المالية تسهيلاً للاستقلالية بالسكن والنقل بنوع خاص، بزيادة 50 في المائة عن عدد الإفادات التي صدرت خلال الأعوام العشرة السابقة، مما يدل على تضاعف إقبال الأشخاص ذوي الإعاقة و / أو ذويهم على طلب حقوقهم ومنح المؤسسات المعنية الحقوق المترتبة لهم بموجب القانون؛

• رفع المساهمة في التعليم المتخصص الذي يسمح بتطوير مهارات وقدرات كل من يعاني من إعاقات شديدة أو متعددة؛

• إطلاق برنامج تغطية خاصة بالأطفال المصابين بالطيف التوحدي؛

• زيادة عدد المؤسسات المتخصصة لتأمين التعليم والتأهيل والرعاية والتدريب؛

• صدور قرار عن وزير الشؤون الاجتماعية بشأن بطاقة الموقف الخاص بالشخص المعوق ( رقم 2/2015 تاريخ 12 كانون الثاني / يناير 2015 المادة 8) تنفيذاً لمضمون المادة 48 من القانون رقم 220 تاريخ 29 أيار / مايو 2000 ؛

100- وقع لبنان في 27 حزيران / يونيه 2013 على اتفاقية مراكش حول تكييف المصنفات المحمية لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات .

سابع اً- الحــق في الصحـة (المادة 12)

101- تنفق الحكومة اللبنانية مبالغ كبيرة على العلاج الصحي للمواطنين اللبنانيين . وتبلغ موازنة وزارة الصحة العامة للاستشفاء 420 مليار ليرة لبنانية سنوياً (280 مليون دولار أميركي ) ، يفترض أن تغطي طبابة 1 . 5 مليون مواطن. وتبلغ قيمة الفاتورة الاستشفائية في لبنان 1 . 5 مليار دولار أميركي سنوياً أي بمعدل 3 في المائة من الناتج القومي وهو رقم سوف يزداد سنوياً بسبب التضخم والتقنيات الطبية المستحدثة. ويمثل القطاع الاستشفائي في لبنان ما قيمته 7 مليار دولار إضافة إلى القدرات العلمية والتخصصية والأكاديمية المتميزة للكادرات الطبية اللبنانية. ويعمل في هذا القطاع 25 ألف موظف وموظفة ويؤمن فرص عمل أخرى لعشرات الآلاف من اللبنانيين في شركات المعدات الطبية والوكالات الصيدلانية ومؤسسات الخدمات الطبية والصحية الموازية.

102- وفيما يتمتع خمسون بال مائة من الشعب اللبناني بتغطية صحية عبر صناديق ضامنة حكومية (93 في المائة) وخاصة (7 في المائة)، فإن وزارة الصحة العامة تؤمن التغطية الصحية للخمسين بال مائة الآخرين من أبناء الشعب اللبناني عبر عقود مع المستشفيات الخاصة أو من خلال المستشفيات الحكومية.

103- وتؤمن وزارة الصحة العامة الخدمات الرعائية الصحية الأساسية مثل رعاية الأم والطفل والتلقيح الإلزامي والإرشاد الصحي . وقد قامت الوزارة بجهود ملحوظة في موضوع حالات وفيات الأمهات والأمراض النفاسية حيث استحدثت المرصد الوطني لوفيات الأمهات وحديثي الولادة في بداية العام 2011. ويشير معدل وفيات الأمهات إلى تحسن ملحوظ بين الأعوام 2011 و 2013 من 24 حالة وفاة لكل مائة ألف ولادة حية انخفاضاً إلى 17 حالة وفاة لكل مائة ألف ولادة حية في العام 2013. وهذا الانخفاض في الوفيات يعود إلى تطور الخدمات الطبية كماً ونوعاً وإلى ازدياد النشاطات الوقائية والتوعوية . ويظهر الجدول المقارن التالي الانخفاض الملحوظ في حالات الوفاة لكل ألف شخص بين عامي 1990 و 2012 والارتفاع الملحوظ في العمر المتوقع للرجال والنساء خلال نفس الفترة .

القطاع / السنة

1990

2000

2012

ملاحظة

وفيات المولودين الجدد ( في المائة )

16

5

انخفاض

وفيات الأطفال دون سن السنة ( في المائة )

27

17

8

انخفاض

وفيات الأطفال دون سن الخامسة ( في المائة )

33

20

9

انخفاض

احتمال وفيات الرجال بين عمر 15 و 60 سنة ( في المائة )

280

72

انخفاض

احتمال وفيات النساء بين عمر 15 و60 سنة ( في المائة )

150

47

انخفاض

العمر المتوقع للرجال من تاريخ الولادة

64

78

ارتفاع

العمر المتوقع للنساء من تاريخ الولادة

71

82

ارتفاع

معدل العمر المتوقع بالنسبة للرجال والنساء

67

80

ارتفاع

المصدر : إحصاءات منظمة الصحة العالمية الصادرة عام 2014 .

104- في إطار البرنامج الوطني للتحصين الشامل، توفر وزارة الصحة العامة اللقاحات الأساسية بصورة مجانية في جميع المستوصفات والمراكز الصحية التابعة لها ( تعميم وزارة الصحة العامة رقم 33 تاريخ 6 تموز / يوليه 2004). كما أصبح إجراء الصورة الشعاعية للثدي إلزامية لكل سيدة تدخل للعلاج في المستشفى على نفقة وزارة الصحة العامة إذا لم يكن قد تمَّ إجراء هذه الصورة خلال الأشهر الاثني عشر التي سبقت تاريخ دخول المستشفى ( تعميم وزارة الصحة العامة رقم 90 تاريخ 12 تشرين الأول / أكتوبر 2010). كما تؤمن وزارة الصحة العامة تغطية جميع عمليات القلب المفتوح وكلفة الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة .

105- تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال مراكز الخدمات الإنمائية والجمعيات المتعاقدة مع الوزارة بتقديم خدمات صحية تشمل طب الأطفال والطب النسائي والصحة العامة وطب الأسنان إضافة إلى حملات تلقيح سنوية . وتقدم هذه الخدمات بكلفة رمزية بهدف مساعدة فئات المجتمع كافة لا سيما الفئات الفقيرة والمهمشة للحصول على الخدمات الصحية الأساسية .

106- بدأت مراكز الصحة الإنجابية اعتباراً من العام 2003 بمشروع تثقيفي للمراهقين يهتم بالتثقيف الجنسي والحماية من الأمراض المنقولة جنسياً عبر القيام بدورات تثقيف موجهة إلى الشباب اللبناني وإعداد أفلام وكتيبات تثقيفية شارك المراهقون أنفسهم في إصدارها .

107- وتتابع وزارة التربية والتعليم العالي الجهود لتوعية تلامذة الصفوف الثانوية حول الانعكاسات السلبية للمخدرات وإجراءات الوقاية منها . كما يتم توعية تلامذة التعليم الأساسي حول مخاطر المخدرات .

108- وخلال العام 2013 بدأت وزارة الصحة العامة مشروع البرنامج الوطني للصحة الإلكترونيةNational E-Health Program ( قرار رقم 227/1 تاريخ 4 آذار / مارس 2013) الذي يساعد في استعمال وسائل اتصال متنوعة كالهواتف الذكية والأجهزة اللاسلكيةWireless Devicesلنشر المعلومات وتقديم الخدمات الصحية، كما يساعد في تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للأفراد بخاصة في المناطق النائية وللمصابين بالعجز والمسنين .

109- بدأ القضاء اللبناني في 2 حزيران / يونيه 2014 نهجاً جديداً في التعامل مع المدمنين على المخدرات الذين يمثلون أمام القضاء ( حوالي الألفي شخص سنوياً ) إذ أصدرت محكمة التمييز في 3 تشرين الأول / أكتوبر 2013 ، في سابقة قضائية، حكماً يقضي بوقف الملاحقة ضد شخص مدمن وأحالته إلى لجنة مكافحة الإدمان بعد تعهده بمتابعة العلاج . وتعتبر هذه الخطوة تكريساً لحق الشخص المدمن بالعلاج في نفس الوقت الذي يتم فيه تنفيذ قانون المخدرات الصادر عام 1998 حيث يبقى المدمن تحت المراقبة إلى حين استكمال علاجه . وعندما يصدر المصح الذي يعالج فيه المدمن إفادة شفاء يتم وقف الملاحقة بحقه .

ثامن اً- الحــق في التعليــم (المادتان 13 و14)

ألف- مجانية وإلزامية التعليم في المراحل الأساسية والابتدائية

110- ينص القانون رقم 686 تاريخ 16 آذار/مارس 1998 على مبدأ إلزامية التعليم الابتدائي وعلى مجانيته في المدارس الحكومية .

111- ينص القانون رقم 220 تاريخ 29 أيار / مايو 2000 على حق التعلم للأشخاص المعوقين .

112- ينص القانون رقم 150 تاريخ 17 آب / أغسطس 2011 على جعل التعليم إلزامياً في مرحلة التعليم الأساسي ومتاحاً مجاناً في المدارس الرسمية، وهو يشمل التلامذة الذكور والإناث دون تمييز . وقد شكلت وزارة التربية والتعليم العالي في عام 2013 بموجب القرار رقم 810/ م / 2013 لجنة مهمتها إدماج النوع الاجتماعي في سياستها العامة .

113- ينص القانون رقم 211 تاريخ 30 آذار / مارس 2012 على الإجازة لوزارة التربية والتعليم العالي توزيع الكتب المدرسية مجاناً على تلامذة رياض الأطفال والتعليم الأساسي في المدارس الرسمية .

114- تم إصدار المراسيم الخاصة بخطة النهوض التربوي عام 1994 والهيكلية الجديدة للتعليم عام 1995 والمناهج الجديدة عام 1997.

115- تتولى الحكومة اللبنانية تغطية نفقات التعليم والتربية الخاصة أو التأهيل المهني للمعوقين بطلب خاص من وزارة الشؤون الاجتماعية .

116- شرعت وزارة التربية والتعليم العالي في العام 2003 وبالتعاون مع منظمة الأونيسكو بتنفيذ خطة وطنية للتعليم للجميع للأعوام 2003-2015 تتضمن : توسيع وتحسين الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، تأمين تعليم جيد إلزامي ومجاني لجميع الأولاد في مرحلة التعليم الأساسي، توفير برامج محو الأمية القرائية والوظيفية للأولاد والشباب المتسربين، وضع نظام رصد دائم لفعالية النظام التربوي وعقلنة آلية العمل الإداري وإشراك المجتمع المحلي في القرار التربوي، وضع مناهج وبنى ملائمة لتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة . وقد تحقق العديد من بنود هذه الخطة خلال السنوات الماضية .

117- وقعت حكومتا لبنان والولايات المتحدة الأميركية مذكرة تفاهم بتاريخ 20 كانون الأول / ديسمبر 2010 ترمي إلى التعاون في إطار مشروع إعادة تأهيل للمدارس الرسمية وتطوير كفايات ومهارات أفراد الهيئة التعليمية بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدوليةUSAID. ويشتمل المشروع على تحسين بيئة التعلم وتدريب المعلمين وتنمية القيادة التربوية .

118- قامت وزارة التربية والتعليم العالي ( وحدة التربية المختصة التابعة لمديرية الإرشاد والتوجيه ) بالتعاون والمشاركة مع المركز التربوي للبحوث والإنماء والحكومة الإيطالية بتاريخ 11 شباط / فبراير 2013 بإطلاق مشروع نموذج مدارس رسمية دامجة (70 مدرسة ) ودليل الصعوبات التعلمية الشائعة في المدارس في إطار الخطة الوطنية التربوية لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة . كما تمَّ بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء والمركز الثقافي البريطاني ومؤسسةSKILDإعلان يوم وطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية في 22 نيسان / أبريل ليصبح يوماً رسمياً ( القرار رقم 777/ م /2013 تاريخ 29 حزيران / يونيه 2013) تخصص خلاله حصة تدريسية في المدارس الرسمية والخاصة لنشر ثقافة احترام حقوق ومتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة . كما تمَّ تجديد بروتوكول تعاون مدته 10 سنوات مع المركز اللبناني للتعليم المختصCLESفي أوائل العام 2013 بهدف تجهيز 200 مدرسة رسمية بغرف دعم وتدريب أساتذة متفرغين للتعامل مع التلامذة ذوي الاحتياجات الخاصة .

119- وقعت وزارة التربية والتعليم العالي على اتفاقية تعاون بتاريخ 21 كانون الأول / ديسمبر 2012 مع مؤسسةKIDS FIRSTالمعرف عنها ﺑ‍Kidproofحول تنفيذ برنامجKidproofالتربوي لسلامة الأطفال في المدارس اللبنانية . ويشمل البرنامج تدريس موضوعات السلامة الشخصية والسلامة الجسدية والسلامة العاطفية ومواجهة التنمّر وسلامة الإنترنت ضمن مواد التربية الوطنية والتنشئة المدنية في التعليم العام ما قبل الجامعي ( قرار وزارة التربية والتعليم العالي رقم 1093/ م /2013 تاريخ 18 أيلول / سبتمبر 2013).

120- نورد أدناه جداول مقارنة تبين التغيير الحاصل في بنية التعليم العام والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي في لبنان خلال الفترة بين 2003 و 2013.

التعليم العام في لبنان (رسمي، خاص مجاني، خاص غير مجاني ، خاص الأونروا )

القطاع / العام الدراسي

2003/2004

2007/2008

2010/2011

2012/2013

عدد التلامذة

611 918

201 908

930 937

695 975

نسبة الإناث ( في المائة )

49.92

50.22

50.24

50.10

نسبة اللبنانيين ( في المائة )

96.54

95.93

91.94

88.22

عدد المدارس

781 2

805 2

790 2

777 2

أفراد الهيئة التعليمية

908 87

808 87

794 89

499 94

المصدر : النشرات الإحصائية للمركز التربوي للبحوث والإنماء .

التعليم المهني والتقني في لبنان (رسمي وخاص)

القطاع / العام الدراسي

2003/2004

2007/2008

2010/2011

2012/2013

عدد التلامذة

878 99

418 107

866 111

228 90

نسبة الإناث ( في المائة )

45.88

46.74

47.23

44.72

عدد المدارس

432

463

430

أفراد الهيئة التعليمية

192 16

321 18

003 19

المصدر : النشرات الإحصائية لـ المركز التربوي للبحوث والإنماء .

التعليم العالي في لبنان (رسمي وخاص)

القطاع / العام الدراسي

2003/2004

2007/2008

2010/2011

2012/2013

عدد الجامعات

40

38

39

40

عدد الطلاب

645 132

165 167

138 192

788 191

نسبة الإناث ( في المائة )

53.56

54.60

52.40

54.34

نسبة الذكور ( في المائة )

46.44

45.40

47.60

45.66

نسبة اللبنانيين ( في المائة )

90.30

85.72

83.40

87.91

نسبة الأجانب ( في المائة )

9.68

14.28

16.60

12.09

المصدر : النشرات الإحصائية للمركز التربوي للبحوث والإنماء .

باء- محو الأمية وتعليم الكبار

121- أنشأ مجلس الوزراء اللبناني بموجب القرار رقم 26 تاريخ 19 كانون الثاني / يناير 1995 " اللجنة الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار " التي تضم ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم العالي، الثقافة، السياحة، العمل، الشباب والرياضة، إضافة إلى ممثلين عن اللجنة الوطنية للأونيسكو، ومكتب الأونيسكو الإقليمي، اليونيسيف ، والمجتمع المدني . وبموجب القرار الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية رقم 246/1 تاريخ 8 شباط / فبراير 2011 تم تحويل مشروع محو الأمية إلى البرنامج الوطني لتعليم الكبار .

122- تمَّ تأسيس " البرنامج الوطني لتعليم الكبار " بهدف إتاحة الفرصة لكبار السن للاستفادة من التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة وتجاوز الأمية التكنولوجية والأمية الوظيفية المتعددة الأبعاد .

123- تم تنظيم دورتي تدريب مدربين على " تعليم الكبار " و " محو الأمية لتمكين الفتيات والنساء " بمشاركة متدربين اختيروا من مراكز الخدمات الإنمائية العاملة في مجال محو الأمية .

124- تم تنظيم مؤتمر وطني حول محو الأمية في لبنان بهدف توعية أصحاب القرار على أهمية محو الأمية والتعليم غير النظامي الذي يستهدف الفتيات والنساء .

125- تم تطوير مجموعة من المؤشرات النوعية الوطنية لبرامج محو الأمية وتوفير الخدمات عبر وضع برنامج معلوماتي يربط برنامج تعليم الكبار بمراكز الخدمات الإنمائية .

126- تم تطوير رزمة موارد عن تعليم محو الأمية من خلال إنتاج كتاب متخصص بعنوان " المهارات الحياتية " يتناول مجموعة من المعلومات التي تنمي معارف كبار السن وتسهل عليهم التعاطي بشكل إيجابي مع تحديات الحياة اليومية وتحسين ظروفهم الفكرية والجسدية والنفسية .

تاســعاً- الح ـ ق في المش ــ اركة في الحي ـ اة الثق ــ افي ـ ة وح ــ رية البح ــ ث العلم ـ ي (المــادة 15)

ألف- حق المشاركة في الحياة الثقافية

127 - يكرس الدستور اللبناني الحق بالثقافة إذ نص في الفقرة " ز " من مقدمته " أن الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام ". وتمَّ إبراز هذا الحق من خلال الصلاحيات والمهام التي أوكلت إلى وزارة الثقافة في قانون إنشائها رقم 215 تاريخ 2 نيسان / أبريل 1993 وقانون تنظيمها رقم 35 تاريخ 16 تشرين الأول / أكتوبر 2008.

128- تنفذ وزارة الثقافة عدداً من المشروعات والنشاطات التي تؤكد حق المشاركة في الحياة الثقافية والتي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الأعمال الفكرية المحلية والعالمية لأكبر عدد ممكن من الناس ولا سيما الشباب والأطفال منهم، وتعزيز الإنتاج الفكري والثقافي اللبناني وحماية حقوق المبدعين، وإتاحة التعرف على التراث الثقافي في لبنان وتعميق البحث والمعرفة بالتراث الإنساني . ويتبلور هذا النهج من خلال العناوين التالية :

1- تعزيز شبكة المكتبات العامة ومراكز المطالعة والتنشيط الثقافي ؛

2- تنظيم بينالي بيروت الدولي لرسوم الأطفال مرة كل سنتين ؛

3- إقامة المهرجان المسرحي السنوي المدرسي والجامعي ؛

4- تنظيم مسابقة سنوية للشعر والقصة القصيرة لطلاب المدارس الثانوية ؛

5- وضع نظام الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة موضع التنفيذ في لبنان ( مرسوم 918 تاريخ 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2007) ؛

6- تنظيم المهن الفنية ( قانون رقم 56 تاريخ 27 كانون الأول / ديسمبر 2008) وإنشاء صندوق التعاضد الموحد للفنانين ووضعه موضع التنفيذ ( المرسوم التطبيقي رقم 7535 تاريخ 15 شباط / فبراير 2012) ؛

7- تشجيع زيارة المتاحف والمعارض الأثرية وتنظيم نشاطات ومناسبات فيها بصورة دورية . وقد أعيد افتتاح المتحف الوطني في بيروت في عام 1996 بعد إعادة ترميمه من الأضرار التي لحقت به جراء الأحداث الأليمة التي عصفت بلبنان خلال الفترة 1975 - 1990 ؛

8- تسهيل عمل البعثات العلمية اللبنانية والأجنبية التي تقوم بحفريات أثرية في مواقع متعددة من الأراضي اللبنانية ؛

9- تشجيع نشر الثقافة الموسيقية من خلال التعليم الموسيقي والحفلات والأنشطة الموسيقية ودعم جهود المعهد الوطني العالي للموسيقى الذي يدرس فيه أكثر من خمسة آلاف طالب يدفعون رسوم تسجيل رمزية ويضم فرقتين موسيقيتين، الأولى : الأوركسترا الفلهارمونية (100 عازف ) التي تقدم حوالي 30 حفلاً كل عام، والثانية : الأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق - عربية (55 عازفاً ) التي تقدم حوالي 15 حفلاً كل عام . كما يقدم المعهد حوالي 30 حفلاً ل موسيقى الحجرة . وجميع هذه الحفلات مجانية ومتاحة للجميع ؛

10- تسجيل " الزجل اللبناني " على اللائحة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية في منظمة الأونيسكو بتاريخ 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2014.

129- وخلال الفترة التي يشملها التقرير، انضم لبنان في عام 2006 إلى الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه للعام 2001 ، وإلى الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي غير المادي للعام 2003. كما وافق مجلس الوزراء على الانضمام إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي للعام 2005 ( أحيل مشروع قانون الانضمام إلى الاتفاقية إلى مجلس النواب تمهيداً لإقراره ).

باء- حرية البحث العلمي وحقوق الملكية الفكرية والأدبية والنشاط الإبداعي

1- حرية البحث العلمي

130- يشمل البحث العلمي في لبنان القطاعين العام والخاص كل حسب كفاءاته العلمية وإمكانياته المادية. وقد تمَّ إنشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية عام 1962 بهدف تشجيع البحث العلمي والحث عليه في جميع مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية كما في علوم الإنسان والمجتمع. كما كلف المجلس برسم الخطوط العامة للسياسة العلمية الوطنية الهادفة إلى تنمية البحوث العلمية وإلى تحقيق أفضل استعمال لموارد البلاد العلمية في سبيل النفع العام. ويضم المجلس حالياً أربعة مراكز علمية متخصصة هي : الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، المركز الوطني للاستشعار عن بعد، المركز الوطني للجيوفيزياء، المركز الوطني لعلوم البحار.

131- أعد المجلس الوطني للبحوث العلمية مخطط سياسات العلم والتكنولوجيا والإبداع في لبنان . ويولي المجلس أهمية كبرى لبرنامج دعم البحوث العلمية، المفتوح لكل الجامعات الحكومية والخاصة ومراكز البحوث في لبنان، في ضوء معايير أكاديمية مهنية وأخلاقية متعارف عليها لدى كبريات الجامعات ومراكز البحوث الدولية، وهو يعطي الأفضلية لمشروعات البحوث التي تحترم معايير الابتكار والجودة وأخلاقيات البحث العلمي والملكية الفكرية، وأخلاقيات البحوث على الإنسان والحيوان . وقد رفع المجلس من دعمه لمشاريع البحوث العلمية اعتباراً من العام 2000، ووصلت حصة الجامعة اللبنانية من مجمل المشاريع المدعومة إلى 33 في المائة في حين نالت الجامعات والمعاهد الأخرى والوحدات البحثية المشاركة 67 في المائة من مجمل الدعم.

132- أنشأ المجلس الوطني للبحوث العلمية في عام 1996 الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف إقامة البنى التحتية اللازمة للوقاية من الإشعاعات المؤينة في لبنان وتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مجال البحوث العلمية التطبيقية (مرسوم تحديد مهام الهيئة رقم 15512 تاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2005).

133- وضع المجلس الوطني للبحوث العلمية في عام 2009 المركب العلمي " قانا " في تصرف المركز الوطني لعلوم البحار وهو المركب الوحيد من نوعه في المنطقة وتتوفر فيه تجهيزات حديثة لبحوث التلوث حتى أعماق البحار وتقنيات متقدمة لوضع خرائط قعر البحر ودراسة المخزون السمكي ونظم الحياة البحرية.

134- أطلق المجلس الوطني للبحوث العلمية في عام 2011 جائزة السنة العالمية للكيمياء . وقدم 15 جائزة في كل المحاور العلمية في عام 2013. ومنح أربعة باحثين علميين جائزة التميز العلمي في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2014. وقد درج المجلس منذ إنشائه على تقديم حوالي 30 منحة لدراسة الدكتورا ه في السنة الواحدة. وأطلق المجلس عام 2002 برنامج متفوقي الثانوية العامة الذي استفاد منه 200 طالباً متفوقاً لمتابعة دراستهم الجامعية.

135- أصدر المجلس الوطني للبحوث العلمية في عام 2014 كتاب " أطلس لبنان الفضائي " ، وهو يشكل مرجعاً علمياً يتضمن صوراً فضائية للأراضي اللبنانية تمَّ التقاطها عبر الأقمار الصناعية بكاميرات ذات خصائص تمييزية دقيقة وعالية. ويخدم هذا الكتاب الباحثين في مجالات التنمية والبيئة والزراعة وعلوم البحار والجيولوجيا والموارد الطبيعية وغيرها من المجالات العلمية.

2- حقوق الملكية الفكرية التجارية والصناعية

136- قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تشريعية كبرى بهدف تحديث قوانين الملكية الفكرية لا سيما قانون العلامات التجارية وقانون الرسوم والنماذج الصناعية وتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الأدبية والفنية، وإعداد مشروع قانون لحماية المؤشرات الجغرافية، والتحضير للانضمام إلى عدد من المعاهدات الدولية مثل البروتوكول المتعلق باتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات ومعاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT).

137- إن أبرز خطوة تم تحقيقها في مجال الملكية الفكرية التجارية والصناعية، خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، صدور قانون براءات الاختراع رقم 240 تاريخ 7 آب / أغسطس 2000 وقانون حماية الملكية الأدبية والفنية رقم 75 تاريخ 3 نيسان / أبريل 1999.

3- الملكية الأدبية والفنية

138- ترعى وزارة الثقافة شؤون الملكية الفكرية لا سيما المنصوص عليها في القانون رقم 75 تاريخ 3 نيسان / أبريل 1999 ( حماية الملكية الأدبية والفنية ) ، والمرسوم رقم 918 تاريخ 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2007 ( تنظيم كيفية تأسيس وعمل جمعيات وشركات الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ). وبموجب هذا المرسوم تقرر الترخيص لشركةSACEMبممارسة الإدارة الجماعية لحقوق المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى في لبنان، فيما يتعلق حصراً بالأداء العلني والطبع الميكانيكي لأعمالهم الموسيقية .

139- تعنى مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة بتسجيل حقوق الملكية الفكرية للمبدع أو مالك براءة الاختراع أو العلامة التجارية أو المؤلف للاستفادة من مصنفه أو استثماره .

4- النشاط الإبداعي

140- تشجع وزارة الثقافة الإبداع وتدعمه بكافة الوسائل المتاحة، إن بالرعاية المعنوية لأي إبداع، أو بتقديم الدعم المادي له. ومن الأمثلة على ذلك: تقديم الدعم المادي للمسرحيين (رصد مبلغ 250 مليون ليرة لبنانية لدعم عشر مسرحيات خلال عام 2014) والسينمائيين اللبنانيين (رصد مبلغ 250 مليون ليرة لبنانية لدعم عشرة أفلام خلال عام 2014)، وكذلك للكتّاب والأدباء والشعراء عبر شراء مجموعات من كتبهم لتوزيعها على المكتبات العامة في سبيل تشجيع المطالعة (رصد مبلغ 300 مليون ليرة لبنانية لشراء كتب لمؤلفين لبنانيين خلال عام 2014). وينطبق الوضع نفسه على الرسامين والفنانين اللبنانيين، عبر رعاية معارضهم أو شراء لوحاتهم الفنية ومنحوتاتهم (تراوح المبلغ المرصود بين 250 و300 مليون ليرة لبنانية لشراء لوحات من أعمال 150 فناناً تشكيلياً لبنانياً خلال عام 2014)، لعرضها في الفعاليات الثقافية اللبنانية في الداخل والخارج.

عاشراً- الآثار الاقتصادية والاجتماعية للنزوح السوري : 2011 - 2014

141- تسبَّبَ تدفق النازحين السوريين بتحمل لبنان تكاليف تصل إلى عدة مليارات من الدولارات وإلى ضغط عميق على اقتصاده وإلى استنزاف حاد لخدمات الصحة والتربية والكهرباء والبنية التحتية. كما تسبَّبَت أزمة النازحين السوريين بتوترات اجتماعية حيث يتنافس النازحون السوريون مع المواطنين اللبنانيين على فرص العمل الضئيلة.

ألف- الآثار الاقتصادية لوجود النازحين السوريين في لبنان

142- أشار تقرير البنك الدولي الذ تمَّ إعداده بطلب من لبنان، والذي صدر في 20 أيلول / سبتمبر 2013 تحت عنوان : Lebanon Economic and Social Impact Assessment of the Syrian Conflictإلى أن انعكاسات الحرب في سوريا أدت إلى نتائج سلبية مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد اللبناني، حيث تراجعت الاستثمارات، وتقلصت فرص العمل، وتعطلت طرق التجارة، وانخفضت الحركة السياحية، وتدنت إيرادات الخزينة العامة. لقد كانت وطأة هذه الانعكاسات واضحة نظراً لاعتماد الاقتصاد اللبناني على قطاع الخدمات الذي يشكل نسبة 75 في المائة من الناتج الاقتصادي، والذي يتأثر بشكل كبير بالمخاطر السياسية والأمنية. ويظهر تقرير البنك الدولي ما يلي:

• تقلص في الناتج المحلي يُقدر بمبلغ 7.5 مليار دولار حتى نهاية العام 2014 نسبة لما كان يمكن للاقتصاد أن يحققه لو لم تحصل الأزمة في سوريا؛

• كلفة مباشرة وغير مباشرة على الخزينة تقدر بمبلغ 5.1 مليار دولار؛

• انخفاض نسبة النمو خلال الفترة 2012-2014 بنحو 2.9 نقطة مئوية لكل سنة، ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في الأجور، الأرباح، الضرائب، الاستهلاك الفردي، والاستثمار؛

• تراجع الإيرادات بما يقارب 1.5 مليار دولار، وزيادة الإنفاق العام ﺑ 1.1 مليار دولار نتيجة الارتفاع الحاد في الطلب على الخدمات واستهلاكها من قبل النازحين. ولأول مرة منذ عام 2006، عادت نسبة الدين إلى الارتفاع خلال الفترة 2012-2014.

143- تسببت الأزمة في سوريا في إعاقة حركة التصدير والاستيراد بين لبنان ومحيطه العربي كون سوريا تؤمن ممرات تجارية يستفيد منها لبنان (معابر المصنع والعبودية والعريضة). وقد شهد العام 2013 تراجعاً ملموساً في مستوى النشاط التجاري خصوصاً في ما يتعلق بتبادل المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية التي يستوردها لبنان من سوريا ما أدى إلى رفع أسعار الكثير من المواد الغذائية الأساسية. وقد ترافق ذلك مع انخفاض حاد في حركة الترانزيت لا سيما التصدير وإعادة التصدير حيث تقلصت خدمات شاحنات الترانزيت بنسبة الثلثين منذ اندلاع الأزمة السورية.

144- أثر تدفق النازحين السوريين على قطاع العمل مما أدى إلى ازدياد البطالة بين العمال اللبنانيين وإلى زيادة العمالة غير الشرعية وغير المقنَّنة. كان لبنان يستقبل عادة، قبل الأزمة في سوريا، حوالي 400 ألف عامل سوري من العمال الموسميين سنوياً. لكن عدد طالبي العمل الموسمي من السوريين النازحين خلال الفترة 2012 - 2014 فاق هذا العدد بكثير مما أرخى ثقلاً كبيراً على مدى قدرة استيعاب سوق العمل اللبناني خصوصاً في قطاعات لا تتطلب مهارات محددة مما زاد البطالة بين العمال اللبنانيين لا سيما أن العمال السوريين يرضون بتقاضي أجور تقل بأكثر من خمسين بالمائة عن الأجور التي يطلبها العمَّال اللبنانيون.

145- أدى لجوء مئات آلاف السوريين إلى لبنان إلى ارتفاع في إيجارات الشقق السكنية والبيوت الصغيرة. إذ ارتفعت بدلات الإيجار بشكل لا سابق له حيث أن عدداً من العائلات السورية الميسورة استأجرت شققاً صغيرة في مختلف المناطق اللبنانية مما أدى إلى زيادة الطلب على تلك الشقق وبالتالي إلى زيادة بدلات الإيجار.

146- كما زاد الطلب على الخدمات العامة مثل المياه والكهرباء، التي بالكاد تكفي حاجات المواطنين اللبنانيين، مما أدى إلى تزايد الأعطال على شبكة التوزيع الكهربائي وإلى ضغط لا سابق له على الموارد المائية اللبنانية التي واجهت شحاً استثنائياً عام 2014.

باء- الآثار الاجتماعية لوجود النازحين السوريين في لبنان

147- إن تدفق النازحين السوريين شكل زيادة كبيرة في اليد العاملة في لبنان، مما ساهم في تسعير المنافسة على فرص العمل وتراجع مستويات الأجور. وكان لهذا الأمر تأثير سلبي ملحوظ على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين اللبنانيين نتج عنه:

• ارتفاع نسب البطالة إلى 22 في المائة تقريباً في عام 2013 وفق تقرير منظمة العمل الدولية ( مع خسارة حوالي 340 ألف شخص لعملهم ) ، وإلى 25 في المائة عام 2014 ، خصوصاً لليد العاملة المفتقرة للمهارات في المناطق الأشد فقراً ( الشمال والبقاع ) والتي بواقع الجغرافيا تشهد أعلى نسبة كثافة للنازحين؛

• ازدياد عدد الفقراء في لبنان من مليون شخص تقريباً، إلى مليون ومائة وسبعين ألفاً عام 2013 ؛

• تفاقم مشكلات الاكتظاظ السكاني والفقر والموارد الشحيحة والتنافس على الوظائف، حتى الوضيعة منها، مما أثار حساسيات في العلاقات الاجتماعية بين النازحين السوريين من جهة والمجتمع اللبناني المضيف لهم من جهة أخرى .

148- وقد سعت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن يتم تقديم مساعدات إلى المجتمع المضيف في نفس الوقت الذي توزع فيه المساعدات على النازحين السوريين . وبدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDPتمويل مشاريع صغيرة لدعم المجتمع المضيف . إن عدد اللبنانيين الذين تأثروا مباشرة بالنزوح السوري إلى لبنان وصل إلى 1 . 5 مليون لبناني، وهم في معظمهم يعيشون في مجتمعات فقيرة تاريخياً .

149- وبسبب العدد الكثيف للنازحين السوريين، تعرض القطاع الصحي والاستشفائي في لبنان إلى ضغوط استثنائية تحاول الجهات اللبنانية المعنية بالتعاون مع المنظمات الدولية التعامل معها وإيجاد الحلول المناسبة لضمان الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية الملائمة للنازحين .

150- كذلك تعرض قطاع التعليم الرسمي إلى ضغوط كبيرة لاستيعاب تسعين ألف طالب سوري نازح في المدارس الرسمية في العام الدراسي 2013-2014. وتعمل وزارة التربية والتعليم العالي حالياً، وبالتعاون مع المنظمات الدولية، على تأمين دوام بعد الظهر في المدارس الرسمية لخدمة التلامذة السوريين النازحين على وجه الخصوص وتمكينهم من متابعة دراستهم بشكل طبيعي . وتحاول السلطات اللبنانية المعنية أن توسع نطاق الخدمات التعليمية لتشمل أكبر عدد ممكن من التلامذة النازحين ( حوالي 300 ألف ) الذين لا يزالون خارج المدارس وهم يشكلون القسم الأكبر من النازح ين دون سن الثامنة عشرة.

الخاتمة

صعوبات وتحديات

151- إن الصعوبات والتحديات التي واجهها لبنان خلال الفترة 1993-2014 انعكست سلباً على جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إن الاضطرابات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وحال عدم الاستقرار التي طالت عدة دول عربية مضافاً إليها الظروف الاستثنائية التي عصفت بلبنان في تلك السنوات لم تسمح جمعيها بتوفر الظروف الموضوعية المؤاتية لتحقيق ما يطمح إليه لبنان في أن يضيف إلى ما أنجزه فعلياً على مدى 21 عاماً دفعاً أكبر لموضوع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

152- أدت الاعتداءات الإسرائيلية واسعة النطاق على لبنان في الأعوام 1993 و 1996 و 2006 إلى قتل وجرح وتهجير آلاف اللبنانيين وإلى تدمير قسم كبير من البنى التحتية الأساسية وهدم آلاف المباني السكنية والمؤسسات الصناعية والتجارية وإلى إضعاف الحركة الاقتصادية خصوصاً في قطاعات الخدمات والسياحة والزراعة والتجارة والصناعة والتي تشكل مجتمعة العمود الفقري للاقتصاد اللبناني .

153- ومما لا شك فيه أن اغتيال رئيس الحكومة الأسبق الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط / فبراير 2005 شكل ضربة عميقة لتطلعات وطموحات الحكومة في إحداث نقلة نوعية في الشؤون المرتبطة بحقوق الإنسان وتحسين مستوى الحياة للمواطنين وللمقيمين في وقت اضطرت فيه إلى إعطاء الأولوية لتحقيق الاستقرار الداخلي والدفاع عن حدود الوطن في وجه الإرهاب الخارجي .

154- إن استمرار الحرب في سوريا وتفاقم أعمال العنف المسلح فيها، وفي ظل عدم وجود نافذة أمل تشي بقرب عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، يفاقم من الصعوبات والتحديات التي يواجهها لبنان ويجعلها أكثر حدة . إن استمرار واقع النزوح على ما هو عليه وازدياد الأعباء المطلوبة من الحكومة اللبنانية للتعامل مع هذا الوضع، في ظل تضاؤل الاهتمام الدولي وتراجع الدعم المادي للمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، سوف يزيد الضغط على الموارد القليلة أصلاً المتوفرة للحكومة اللبنانية لتقديم المساعدة للنازحين السوريين وللمجتمع المضيف لهم والذي هو مجتمع فقير أصلاً ويحتاج إلى الكثير من الدعم المادي والعيني الفوري وكذلك إلى برامج المساعدة الاقتصادية والمساندة الاجتماعية المستدامة .

155- وبالرغم من كل ذلك فقد صدرت، خلال الفترة 1993-2014 ، عدة قوانين مرتبطة بقضايا حقوق الإنسان ومن ضمنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . كما أنهت اللجان النيابية المختصة دراسة مجموعة من مشروعات القوانين حول موضوعات تقع ضمن عناوين حقوق الإنسان وتتوافق مع مضمون ومتطلبات الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها لبنان، وهي جاهزة لتعرض على مجلس النواب لإقرارها عندما تسمح الظروف السياسية الداخلية بذلك . ولقد تعذر تحقيق هذا الأمر حتى الآن بالنظر إلى حال الجمود التشريعي الذي شهده لبنان عام 2014 ، ولا يزال، بسبب الخلافات المستمرة بين المكونات السياسية للحكم على شؤون لا علاقة مباشرة لها بقضايا حقوق الإنسان .

156- إن إقرار مشروعات القوانين هذه، بعد استئناف مجلس النواب لدوره التشريعي الاعتيادي، سوف تشكل دفعاً قوياً لتحقيق أهداف العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في لبنان.