الأمم المتحدة

E/C.12/GIN/CO/1

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr. General

30 March 2020

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لغينيا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لغينيا (E/C.12/GIN/1) في جلستيها الثالثة والرابعة (انظر(ي) E/C.12/2020/SR.3 وSR.4) ، المعقودتين في 18 و 19 شباط/فبراير 2020 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها الثلاثين، المعقودة في 16 آذار/مارس 2020 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بالتقرير الأولي للدولة الطرف رغم تأخر تقديمه بفترة طويلة. وتُعرب عن تقديرها لحوارها البناء مع وفد الدولة الطرف وللمعلومات التي قُدِّمت أثناءه. وإذ تذكّر اللجنة بأنها اضطُرت في عام 1996 إلى النظر في تنفيذ غينيا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من دون الاستناد إلى تقرير، وتعرب عن تقديرها جهود الدولة الطرف من أجل حضور وفد وإجراء حوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف والتي تسهم في إعمال الحقوق الواردة في العهد، مثل القوانين والسياسات والاستراتيجيات العديدة المذكورة في تقريرها الأولي (الفقرات 31 - 56 ) ، لا سيما اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية للفترة 2016 - 2020 وتنقيح قانون التعدين في عام 2013 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

انطباق العهد

4 - تلاحظ اللجنة أن المادة 151 من الدستور تنص على أن المعاهدات الدولية تصبح جزء اً من النظام القانوني المحلي فور دخولها حيز النفاذ، دون الحاجة إلى قانون لنقلها، وأن القانون الدولي له الأسبقية على القانون المحلي. بيد أنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتوعية السكان، وكذلك القضاة والمحامين وغيرهم من الموظفين العموميين، بالحقوق المنصوص عليها في العهد وبإمكانية التقاضي بشأنها.

5 - إذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 9 ( 1998 ) بشأن تنفيذ العهد على الصعيد الوطني، تدعو الدولةَ الطرف إلى تحسين تدريب موظفي الدولة على الحقوق المنصوص عليها في العهد وإمكانية التقاضي بشأنها.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

6 - تلاحظ اللجنة أن القانون الأساسي رقم L/08/CNT/2011 المؤرخ 14 تموز/يوليه 2011 والمتعلق بتنظيم المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وتشغيلها لا يتماشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، لا سيما بسبب مشاركة ممثلين/ممثلات للسلطة التنفيذية في اتخاذ القرارات.

7 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإصلاح المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان حتى تتماشى مع مبادئ باريس ويتسنى اعتمادها لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .

المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان

8 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات المتصلة بالظروف التي يعمل فيها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان.

9 - إذ تذكّر اللجنة ببيانها المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C. 12 / 2016 / 2 ) ، توصي الدولة الطرف بأن تحمي المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان حماية فعالة من كل مضايقة وترهيب وانتقام. لذا، تشجعها على إجراء مشاورات واسعة مع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بشأن مسودة مشروع القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم L/ 2005 / 013 /AN المؤرخ 4 تموز/يوليه 2005 الذي يحدد نظام الجمعيات في جمهورية غينيا، والتعجيل بالعمل على مسودة مشروع قانون الحصول على المعلومات ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالنهوض بالمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحمايتهم. وتحثها على تنظيم حملات إعلامية وللتوعية بأهمية العمل الذي يقوم به المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان، من أجل تهيئة مناخ يسوده التسامح ويمكّنهم من أداء مهمتهم دون خوف من أي شكل من أشكال الترهيب أو التهديد أو الانتقام.

الفساد

10 - تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات في التقرير الأولي للدولة الطرف عن التدابير المتخذة لمكافحة الفساد. ويساورها القلق إزاء عدم فعالية التدابير القائمة، والافتقار إلى الموارد المخصصة لآليات المراقبة، وعدم توفير الحماية الكافية لمن يبلغون عن الفساد أو يحققون فيه.

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ تدابير فعالة لمكافحة الفساد بالتصدي لأسبابه وحماية المبلغين عن المخالفات، والضحايا والشهود.

الحد الأقصى من الموارد المتاحة ‬

12 - رغم النمو الاقتصادي القوي في السنوات الأخيرة، فإن عدد اً كبير اً من السكان لا يتمتع بجميع حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم. وتعترف اللجنة بالصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق إزاء نقص الموارد المخصصة لإعمال الحقوق التي ينص عليها العهد وإزاء كون خيارات الميزانية تبدو مشروطة أكثر بالمواعيد الانتخابية منها باحتياجات السكان.

13 - إذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 3 ( 1990 ) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف، توصي الدولةَ الطرف بتخصيص موارد الميزانية اللازمة لإعمال الحقوق التي ينص عليها العهد، وذلك بتعبئة الموارد الوطنية في هذا الصدد وطلب المساعدة والتعاون الدوليين عند الاقتضاء.

جمع البيانات وتحليلها

14 - تأسف اللجنة لأن التقرير الأولي للدولة الطرف لا يتضمن سوى عدد قليل من الأرقام، ولأنه نادراً ما تكون هذه البيانات حديثة، إن ذُكرت. وتأسف أيض اً لعدم وجود بيانات مصنفة.

15 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) أن تحسّن عملية جمع البيانات الشاملة والقابلة للمقارنة وتحليلها ونشرها من أجل تحديد مدى تمتع الفئات والأشخاص المحرومين والمهمشين، لا سيما الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية والأشخاص ذوو الإعاقة والنساء والأطفال، بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) أن تدرج في تقريرها الدوري القادم أحدث الإحصاءات المقارنة السنوية، مصنفة حسب الجنس والسن والإثنية والمنطقة الجغرافية والإعاقة والدين والأصل الإثني وغير ذلك من المعايير الضرورية، لتقييم التقدم المحرز في إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد.

التعدين

16 - تلاحظ اللجنة التنقيح الذي أجري عام 2013 لقانون التعدين ولدور صندوق التنمية الاقتصادية المحلي بهدف تحقيق توزيع أفضل لإيرادات التعدين في الدولة الطرف. غير أنها تظل تشعر بالقلق إزاء الآثار السلبية للتعدين على البيئة وصحة المجتمعات المحلية. ويساورها بالغ القلق بشأن التقارير التي تفيد بتشريد السكان دون تعويض كاف، بما في ذلك من شركات التعدين والطاقة الكهرمائية ، وبشأن التأخر في التصديق على اتفاقات التنمية المجتمعية التي تنص عليها المادة 130 من قانون التعدين.

17 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان امتثال قانون التعدين، لا سيما الأحكام المتعلقة باتفاقيات التنمية المجتمعية، والأداء السليم للجان التشاور في مناطق التعدين، وتفعيل صندوق التنمية الاقتصادية المجتمعية في جميع هذه المناطق، للتأكد من استفادة المجتمعات المحلية من المنافع الاقتصادية لصناعة التعدين، خاصة إيجاد فرص عمل مستقرة وجيدة الأجر، إضافة إلى مزيد من الشفافية ومن اقتفائية الإيرادات؛

(ب) إعداد دراسات مستقلة عن آثار التعدين والأنشطة الكهرمائية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قبل بدء تنفيذ المشاريع الاستثمارية وأثناءه؛

(ج) إجراء عمليات تفتيش منتظمة لمواقع التعدين والطاقة الكهرمائية ، وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للكيانات المسؤولة عن عمليات التفتيش هذه، لا سيما على الصعيد المحلي، بإيلاء اهتمام خاص لمكافحة الفساد؛

(د) تكثيف جهودها لضمان نوعية مصادر المياه، بطرق منها تحميل المسؤولية للشركات أو الأفراد ممن يشارك في أنشطة التعدين المسببة لتلوث مصادر المياه؛

(ه) احترام الضمانات القانونية لصالح الأشخاص المصادرة أراضيهم، سواء أكانوا مالكين للأراضي أم مستفيدين من حقوق الاستعمال، وضمان استشارتهم وتقديم تعويضات كافية لهم تعكس القيمة الحقيقية للأراضي.

عدم التمييز

18 - تسلم اللجنة بأن إطار الدولة الطرف الدستوري والتشريعي يتضمن أحكام اً لمكافحة التمييز، خاصة في مجالات العمل والصحة والتعليم، لكنها تلاحظ عدم وجود تشريع شامل لمكافحة التمييز. وإضافة إلى ذلك، لا يرد التمييز على أساس الميل الجنسي ضمن أسباب التمييز المحظورة؛ وتجرِّم المادة 274 من قانون العقوبات العلاقات الجنسية بين البالغين المتراضين من نفس الجنس. وتلاحظ أيضاً أن المصابين بالمَهَق لا يتمتعون بالحماية من التمييز.

19 - إذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 20 ( 2009 ) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، توصي الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز يحظر التمييز المباشر وغير المباشر أياً كان أساسه، بما في ذلك الميل الجنسي؛

(ب) إلغاء المادة 274 من قانون العقوبات؛

(ج) سن مشروع القانون المتعلق بتعزيز حقوق المصابين بالمهق وحمايتها، واعتماد تشريعات لتنفيذ هذا القانون؛

(د) ضمان التنفيذ الفعال للأحكام التشريعية القائمة المتعلقة بالتمييز ووصول الضحايا إلى سبل الانتصاف الفعالة؛

(ه) تنظيم حملات توعية لمكافحة القوالب النمطية المتعلقة بالأشخاص والفئات المعرضة لخطر التمييز، مثل المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمصابين بالمهق.

المساواة بين الرجال والنساء

20 - تحيط اللجنة علم اً مع الارتياح باعتماد قانون المناصفة في 2 أيار/مايو 2019 ، لكنها تلاحظ ما يلي مع ذلك :

(أ) لا تزال النساء والفتيات يتعرضن للتمييز في امتلاك الأراضي وفي العمل والتعليم وفي الزواج؛

(ب) لا تزال حالات العنف ضد المرأة، خاصة العنف العائلي والعنف الجنسي، شائعة جد اً.

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع جميع أشكال التمييز في حق النساء والفتيات بفعالية، بما فيها التمييز في التملك والعمل والتعليم وبخصوص تعدد الأزواج والزوجات، والتصدي للممارسات العرفية والمواقف الأبوية والنمطية؛

(ب) تجريم الاغتصاب الزوجي؛

(ج) العمل على إخضاع حالات العنف ضد المرأة وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية للمقاضاة بسرعة ونزاهة، وعلى محاكمة الجناة، وإنصاف الضحايا، وتنظيم حملات إعلامية في هذا الصدد؛

(د) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 16 ( 2005 ) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الأشخاص ذوو الإعاقة

22 - تحيط اللجنة علماً باعتماد القانون رقم L/2018/021/AN المؤرخ 15 أيار/مايو 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بهم، غير أنها تظل تشعر بالقلق لأن تشريعات تنفيذ هذا القانون لم تعتمد بعد، ولأن المادة 23 من القانون لا تفرض صراحة شرط الترتيبات التيسيرية المعقولة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الأشخاص ذوي الإعاقة أقلّ حظوة في فرص الالتحاق بالتعليم وفي العمل، والسلع والخدمات العامة (المادة 2 ) .

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات تنفيذ القانون رقم L/2018/021/AN ؛

(ب) تخصيص الموارد اللازمة وتدريب المعلمين لضمان التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالتعليم الجامع؛

(ج) اعتماد جدول زمني ورصد ما يلزم من موارد لتحسين سبل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على السلع والخدمات العامة وتيسيرها.

الحق في العمل

24 - تحيط اللجنة علم اً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز فرص العمل. غير أنها تأسف لعدم مشاركة الشركاء الاجتماعيين والعمال، بمن فيهم العمال الريفيون والعاملون في القطاع غير الرسمي، في وضع سياسات العمالة. وتحيط علم اً أيض اً بعدم وجود بيانات حديثة ومصنفة عن العمالة، ولا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات البطالة والعمالة الناقصة، التي تؤثر على النساء والشباب تأثير اً غير متناسب (المادة 6 ) .

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مضاعفة الجهود لخفض معدلات البطالة والعمالة الناقصة عن طريق اعتماد استراتيجيات مشفوعة بخطط عمل تتضمن أهدافاً محددة وتحديد الموارد المالية والتقنية اللازمة لتنفيذها؛

(ب) إيلاء الأولوية للاستثمارات في القطاعات الكثيفة العمالة لإيجاد فرص عمل لائقة تتماشى مع التعليق العام رقم 23 ( 2016 ) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية؛

(ج) إيلاء الأولوية لأشد فئات السكان تضرر اً، لا سيما النساء والشباب؛

(د) إصلاح وتنويع عروض التدريب المهني والتقني من أجل تشجيع اكتساب المهارات اللازمة في سوق العمل؛

(ه) تحسين نظامها لتجميع البيانات المتصلة بالبطالة والعمالة الناقصة قصد جعلها أداة لمكافحة هذه الظاهرة بفعالية بواسطة إنتاج بيانات مصنفة حسب العوامل المتعلقة بأكثر الفئات حرمانا ً وتهميشاً؛

(و) أن ترجع إلى التعليق العام رقم 18 ( 2005 ) بشأن الحق في العمل.

الاقتصاد غير النظامي

26 - تلاحظ اللجنة بقلق أن العمال الذين يعملون في قطاع الاقتصاد غير النظامي لا تحميهم تشريعات العمل بما يكفي وليسوا مشمولين بنظام الضمان الاجتماعي (المادتان 7 و 9 ) .

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها للتعجيل بالانتقال من الاقتصاد غير النظامي إلى الاقتصاد النظامي، وتوسيع نطاق تشريعات العمل إلى أقصى حد ممكن في غضون ذلك، لا سيما في مجال مكافحة الاستغلال الاقتصادي، وأجر الكفاف والصحة والسلامة المهنيتين، بحيث تشمل العاملين في الاقتصاد غير النظامي.

28 - وتحيل اللجنة الدولة الطرف في هذا الصدد إلى تعليقاتها العامة رقم 18 ( 2005 ) بشأن الحق في العمل، ورقم 19 ( 2007 ) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي، ورقم 23 ( 2016 ) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، وإلى بيانها المعنون "أرضيات الحماية الاجتماعية: عنصراً أساسياً من عناصر الحق في الضمان الاجتماعي ومن أهداف التنمية المستدامة" ( E/C.12/2015/1 ) . وتحيلها أيضاً إلى توصية منظمة العمل الدولية لعام 2015 بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم (رقم 204 ) .

استغلال الأطفال اقتصاديا ً

29 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين يُستغلون في الأنشطة الاقتصادية، لا سيما في القطاع غير النظامي، بما في ذلك في ظروف خطرة (المادة 10 ) .

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تدعيم تشريعاتها وضمان تنفيذها الفعال ومعاقبة مرتكبي الجرائم المتعلقة بعمل الأطفال، خاصة أسوأ أشكال عمل الأطفال؛

(ب) اتخاذ تدابير لإعادة تأهيل الأطفال العاملين وإدماجهم في المجتمع وضمان التحاقهم بالتعليم، بسبل منها تعزيز الدعم المقدم للأسر المحرومة.

تسجيل الولادات

31 - تحيط اللجنة علم اً بالإصلاح المزمع لتحسين إدارة الحالة المدنية، لكنها تلاحظ بقلق أن معدل تسجيل الولادات لا يزال منخفضاً، لا سيما في المجتمعات الريفية، الأمر الذي يحرم الأطفال التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة حقوقهم في الصحة والتعليم.

32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لرفع معدل تسجيل الولادات وضمان إصدار شهادات الميلاد، مع مراعاة معدل الأمية المرتفع في البلد. وتدعوها إلى الآتي على وجه الخصوص :

(أ) إتاحة مجانية تسجيل الولادات وإصدار شهادات الميلاد؛

(ب) التمكين من الوصول إلى مكاتب السجلات المدنية المكلفة بتسجيل الولادات في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك بواسطة مجموعات متنقلة؛

(ج) تنظيم حملات توعية بأهمية تسجيل الولادات وبالإجراءات المتعلقة به، خاصة في المناطق الريفية.

الزواج المبكر

33 - تحيط اللجنة علم اً بأن تشريعات الدولة الطرف لا تجيز الزواج المبكر، لكنها تلاحظ بقلق أنه لا يزال شائعاً، لا سيما في الأوساط المحرومة.

34 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة، خاصة التدابير الثقافية والتعليمية، للقضاء على الزواج المبكر، لا سيما في الأسر المعيشية المنخفضة الدخل.

الاتجار بالبشر

35 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الاتجار بالأطفال لا يزال يشكل مشكلة رئيسيةً وكثيراً ما يفلت مقترفوه من العقاب.

36 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إجراء تحقيق فعال في الاتجار قصد مقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛

(ب) إنشاء مراكز استقبال لضحايا الاتجار وضمان استفادتهم من برامج المساعدة وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج.

الفقر

37 - تشعر اللجنة بالقلق بشأن معدلات الفقر المرتفعة في الدولة الطرف، خاصة في المناطق الريفية وبين النساء والأطفال، رغم تنفيذ برامج الحد من الفقر مثل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية 2016 - 2020 .

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة مكافحة الفقر، بسبل منها خاصة اتخاذ تدابير محددة تستهدف المناطق الريفية والنساء والأطفال. وإذ تذكّر بالهدف الأول للتنمية المستدامة، توجه انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن الفقر والعهد، المعتمد في عام 2001 ( E/C.12/2001/10 ) ، وتدعوها إلى إدراج نهج قائم على حقوق الإنسان في استراتيجيات مكافحة الفقر.

الحق في الغذاء

39 - تحيط اللجنة علم اً بالبرنامج المكثف للأمن الغذائي والتغذوي والإرشاد الزراعي المستدام في غينيا 2016 - 2020 ، لكنها تلاحظ بقلق أن العديد من الناس مصابون بفقر الدم أو ما زالوا يواجهون انعدام الأمن الغذائي، وأن الحصول على مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي لا يزال مشكلة رئيسية، لا سيما في المناطق الريفية. وتأسف لانخفاض معدل الرضاعة الطبيعية.

40 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي :

(أ) ضمان وصول جميع المزارعين والمزارعات – بالتدريج - دون تمييز إلى برامج الدعم والحلول الزراعية الإيكولوجية، مع احترام خيار الجميع، وفقاً لإعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية ( A/RES/73/165 ، المرفق)؛

(ب) تعزيز وصول المزارعين والمزارعات إلى الأسواق المحلية للحد من الفقر في المناطق الريفية؛

(ج) تعزيز قدرة الزراعة على التكيف مع الصدمات المناخية، مع مراعاة الهدف 1 - 5 من أهداف التنمية المستدامة؛

(د) اتخاذ تدابير لضمان الحصول على مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي في جميع أنحاء البلد؛

(ه) تشجيع الرضاعة الطبيعية الخالصة في غضون ستة أشهر من الولادة، بسبل منها فرض ترتيبات على أرباب العمل؛

(و) تيسير سبل الوصول إلى المطاعم المدرسية والوجبات الشعبية المجانية، ونوعية الأغذية المقدمة في هذه المؤسسات في جميع أنحاء البلد؛

(ز) الرجوع إلى تعليقها العام رقم 12 ( 1999 ) بشأن الحق في الغذاء الكافي .

الحق في المسكن

41 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء صعوبة حصول أشد الفئات ضعفاً على سكن لائق. وتلاحظ بقلق أن العديد من عمليات الإخلاء القسري التي قامت بها الدولة الطرف حرمت العديد من الأشخاص من المأوى دون أن يتمكنوا من المطالبة بحقوقهم، وكثيراً ما يكون ذلك دون تعويض كاف، بل دون دعم إنساني.

42 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لتمكين الجميع من الحصول على سكن لائق. وتحثها على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن تتّسم عمليات الإخلاء، حيثما استحال تجنبها، باحترام السبل القانونية وأن تسبقها مشاورات مع المعنيين واستعراض للتدابير البديلة، وأن تكون مؤهِلة للتقاضي، وتمكّن من الحصول على تعويض مناسب أو توفر سكن اً بديل اً كافي اً. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بتعليقها العام رقم 7 ( 1997 ) بشأن حالات الإخلاء القسري.

الحق في الصحة

43 - تحيط اللجنة علم اً بالبرامج العديدة التي اعتمدتها الدولة الطرف لتحسين مستوى السكان الصحي، بما في ذلك وضع سياسة صحية وطنية. وتلاحظ أنه كان لوباء مرض فيروس إيبولا في عامي 2014 و 2015 أثر مدمر على النظام الصحي في الدولة الطرف. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والرضّع، وتفشّي فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والافتقار إلى علاجات مضادة لفيروسات النسخ العكسي، والافتقار إلى البنى التحتية الطبية وتداعي البنى التحتية القائمة، وقلة تدريب الموظفين الطبيين، وانخفاض عدد الأفراد بالنسبة إلى عدد الموظفين الطبيين، والإنفاق المفرط للأسر المعيشية المنخفضة الدخل على الرعاية الصحية.

44 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ترجع إلى تعليقها العام رقم 14 ( 2000 ) بشأن الحق في الحصول أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق ما يلي :

(أ) مكافحة وفيات الأمهات والرضع بفعالية؛

(ب) زيادة فرص الحصول على علاجات مضادة لفيروسات النسخ العكسي والحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ج) تحسين المرافق الصحية وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية؛

(د) زيادة عدد الأطباء والمساعدين الطبيين.

الصحة الجنسية والإنجابية

45 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل حالات الحمل المبكر وغير المقصود، وضعف التثقيف الجنسي والإنجابي، وقلة فرص الحصول على وسائل منع الحمل، والظروف التقييدية للغاية التي يمارس فيها الإجهاض.

46 - إذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 22 ( 2016 ) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية، توصي الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) مضاعفة جهودها لتوفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتسهيل الحصول عليها، وكذلك الحصول على وسائل منع الحمل الميسورة التكلفة والمأمونة والفعالة، ووسائل منع الحمل في الحالات الطارئة، بما في ذلك للمراهقات، خاصة في المناطق الريفية؛

(ب) تدعيم التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك منع الحمل، في برامج التعليم الابتدائي والثانوي للبنات والبنين، بحيث يكون التثقيف شاملاً ومناسباً لكل فئة عمرية؛

(ج) تخفيف الظروف التي يسمح فيها بالإجهاض.

الحق في التعليم

47 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف الأولي المتعلق بالتحديات التعليمية، وترحب بالتدابير الكثيرة المعتمدة للتغلب عليها، غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) عدم كفاية التمويل المخصص للتعليم؛

(ب) استمرار عدم المساواة في فرص الالتحاق بالتعليم، الذي يؤثر بوجه خاص على الأطفال ذوي الإعاقة أو الذين يعيشون في المناطق الريفية؛

(ج) ارتفاع معدل الانقطاع عن الدراسة في التعليم الابتدائي والثانوي، لا سيما بين الفتيات، نتيجة جملة من الأمور منها الزواج المبكر وتصوير تعليم الفتيات على أنه عبء على الأسر؛

(د) رداءة نوعية التعليم بسبب عدم كفاية عدد المعلمين المؤهلين والمواد التعليمية، ونقص البنى التحتية، خاصة في المناطق الريفية؛

(ه) محدودية فرص الوصول إلى مرافق المياه وخدمات الصرف الصحي في المدارس؛

(و) ارتفاع معدل الأمية، في المناطق الريفية أساس اً وبين النساء خصوص اً.

48 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الموارد المخصصة للتعليم؛

(ب) تدعيم تدابيرها وبرامجها المختلفة لحلّ مشكلات وصول الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية إلى المدارس؛

(ج) المسارعة إلى معالجة ارتفاع معدل الانقطاع عن الدراسة في المدارس الابتدائية والثانوية، خاصة بين الفتيات؛

(د) تحسين نوعية التعليم وزيادة الاستثمار في تدريب المعلمين، لا سيما من خلال تعزيز قدرة معاهد إعداد المعلمين بحيث تستطيع تدريب المعلمين الذين يحتاجون إلى بناء قدراتهم التدريب المناسب؛

(ه) تحسين البنى التحتية المدرسية والمواد التعليمية، خاصة في المناطق الريفية، والحرص على تزويد جميع المدارس بما يكفي من مرافق المياه وخدمات الصرف الصحي، لا سيما فصل المرافق المخصصة للفتيات عن مرافق الفتيان؛

(و) تعزيز التدابير الرامية إلى تنفيذ السياسة الوطنية لمحو الأمية والتعليم غير النظامي؛

(ز) الإشراف الكافي على المؤسسات التعليمية الخاصة وضمان ألا يؤدي تطوير التعليم الخاص إلى تعليم ذي مستويين، على حساب الأطفال المحرومين أو الذين يعيشون في المناطق الريفية؛

(ح) الرجوع إلى تعليقها العام رقم 13 ( 1999 ) بشأن الحق في التعليم.

دال- توصيات أخرى

49 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

50 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بمساعدة وتعاون دوليين عند اللزوم. وستيسر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم إهمال أحد. وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف في هذا الصدد إلى البيان الذي اعتمدته بشأن التعهد بعدم ترك أي أحد خلف الركب ( E/C.12/2019/1 ) .

51 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات للعمل تدريجياً على وضع وتطبيق مؤشرات مناسبة بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغية تيسير تقييم التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف في الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد تجاه مختلف شرائح السكان. وفي ذلك السياق ، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى جملة أمور منها الإطار المفاهيمي والمنهجي بشأن مؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر(ي) HRI/MC/2008/3 ) .

52 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على المستوى الوطني ومستوى الأقاليم، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني، في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

53 - ووفقاً لإجراء متابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة في الفقرات 17 ( التعدين ) ، و 23 ( أ ) (الأشخاص ذوو الإعاقة)، و 32 ( تسجيل الولادات ) الواردة أعلاه.

54 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، بحلول 31 آذار/مارس 2025 ، تقريرها الدوري الثاني، الذي يتعين إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( انظر(ي) E/C.12/2008/2 ) . وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، حسب الاقتضاء، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر(ي) HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).