القطاعات

1997

1998

1999

2000

2001

الوظيفة العامة: العدد

%

021 1

57.30 %

059 1

57.62 %

086 1

58.01 %

074 1

56.17 %

088 1

55.34 %

الصناعات: العدد

%

61

3.42 %

60

3.26 %

62

3.31 %

63

3.29 %

61

3.10 %

النقل: العدد

%

25

1.40 %

27

1.47 %

27

1.44 %

30

1.57 %

31

1.58 %

التجارة: العدد

%

45

2.53 %

47

2.56 %

54

2.88 %

60

3.14 %

60

3.05 %

الفنادق (عدا شركة حمامات البحر) : العدد

%

13

0.73 %

12

0.65 %

12

0.64 %

16

0.84 %

16

0.81 %

الخدمات: العدد

%

236

13.24 %

235

12.79 %

228

12.18 %

252

13.18 %

270

13.73 %

إدارة الممتلكات: العدد

%

40

2.24 %

42

2.29 %

45

2.40 %

46

2.41 %

50

2.54 %

شركة حمامات البحر (بما في ذلك (HBS: العدد

%

333

18.69 %

347

18.88 %

349

18.64 %

362

18.93 %

382

19.43 %

رب عمل دون نشاط: العدد

%

4

0.22 %

5

0.26 %

5

0.27 %

5

0.26 %

5

0.25 %

العاملون في الخدمة المنزلية: العدد

%

4

0.22 %

4

0.22 %

4

0.21 %

4

0.21 %

3

0.15 %

العدد الكلي

782 1

838 1

872 1

912 1

966 1

أي الأجراء:

الموظفون:

761

021 1

779

059 1

786

086 1

838

074 1

878

088 1

المجموع العام

782 1

838 1

872 1

912 1

966 1

23- خصائص تتعلق بفئات معينة من العمال: في 1 كانون الثاني/يناير 2001، كان الرجال يمثلون ن سبة 57.5 في المائة من الأجراء العاملين في القطاع الخاص مقابل نسبة 42.5 في المائة من النساء . وتزداد هذه النسبة في الوظيفة العامة، حيث يمثل الرجال نسبة 63.2 في المائة من الموظفين في جهاز الإدارة في موناكو (مقابل 36.8 في المائة من النساء). وبالمقابل، فإن عدد النساء أكبر في وظائف الإشراف، إذ يمثلن نسبة 54.8 في المائة من موظفي الفئة ألف (وظائف الإدارة أو التصميم أو التفتيش). ويبين الجدولان التاليان الاختلافات في توزيع القوى العاملة.

الوظيفة العامة في موناكو

عدد الموظفين حسب الفئات ألـف (وظائف الإدارة أو التصميم أو التفتيش)، وباء (وظائف التطبيق)، وجيم ودال (وظائف التنفيذ) مع توزيع بحسب الجنس بالنسبة لخدمات الإدارة (تموز/يوليه 2002)

الفئة

الرجال

النساء

المجموع

ألف

330

400

730

باء

437

304

741

جيم

968

225

193 1

دال

38

103

141

المجموع

773 1

032 1

805 2

توزيع الع املين في القطاع الخاص بحسب الجنس والجنسية (في 1 كانون الثاني/يناير 2001)

الجنسية

الرجال

النساء

المجموع

النسبة المئوية

مواطنون من موناكو

520

308

828

2.36

فرنسيون

601 13

392 10

993 23

68.22

إيطاليون

122 3

003 2

125 5

14.57

مواطنون آخرون من الاتحاد الأوروبي

418 1

189 1

607 2

7.41

جنسيات أخرى

490 1

001 1

491 2

7.08

قيد التسجيل

77

47

124

0.35

المجموع

228 20

940 14

168 35

100.00

حالات التفريق أو الاستبعاد أو التفضيل الرئيسية التي تعتبر حالات غير تمييزية : بالإضافة إلى الأحكام التشريعية التي تضع نظام أولوي ة فيما يتعلق بالتوظيف والتسريح (ترد تفاصيله أعلاه)، فإن الحالة الوحيدة التي جرى فيها إعمال التفريق أو الاستبعاد تتعلق بالطابع الشاق للعمل. ويعتبر هذا التفريق غير تمييزي لأنه لا يشمل سوى النساء والأطفال، ويرمي إلى حمايتهم من أشغال معينة قد تكون خطرة أو شاقة أو من شأنها أن تمس بأخلاقهم. وفيما يتعلق أيضاً بالوظائف العمومية، تنص المادة 17 من القانون رقم 975، المؤرخ 12 تموز/يوليه 1975 والمتعلق بوضع موظفي الدولة على ما يلي: "لا يجوز التفريق بين الجنسين، رهناً بالتدابير الاستثنائية التي قد تمليها طبيعة الوظائف". و ينطبق هذا على الملاك العسكري للقوة العامة (رجال درك الأمير والإطفائيون )، الذي يخضع للنظام المنصوص عليه في القانون العام، حيث يكون التوظيف موجهاً ضمناً للرجال دون سواهم.

وتبين دراسة لا تشمل سوى العاملين المقيمين داخل الإمارة (الأفراد العاملون الذين شملهم ا لتعداد العام للسكان لعام 2000، وعددهم 700 12 فرد) أن العمال الشباب دون 25 عاماً يمثلون نسبة 3.6 في المائة من القوى العاملة، في حين أن العاملين المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً يمثلون نسبة 8.2 في المائة.

24- ويقوم اقتصاد موناكو أساساً على الخدمات وتحد يداً سياحة المؤتمرات، والفنادق والمطاعم، والبنوك والأنشطة المالية، والاستشارة والخدمات المسداة للمؤسسات والتجارة الدولية، التي تعد أهم القطاعات التي توفر فرص عمل منذ عام 1990. وفي أثناء الفترة ذاتها، شهد القطاع الصناعي (وتحديداً المؤسسات المتخصصة في تحويل الفلزات والمنتجات الكيميائية والبلاستيكية) تباطؤاً فيما يتعلق بخلق فرص عمل.

25- وتمثل الإمارة قطباً للنشاط الاقتصادي يجذب العمال الحدوديين القادمين بالأساس من البلدات المجاورة (بوسولاي، وكاب داي، ولا توربي ، وروكوبرين - كاب - مارتين) التابعة لمقاطعة ألب - م اريتيم ، ومن إيطاليا (التي تقع على بعد 12 كيلومتراً). وهكذا، فإن القوة العاملة التي تشتغل في موناكو تمثل ثلاثة أضعاف القوة العاملة التي تقيم داخل الإمارة. وإذا اقتصر النظر على القطاع الخاص وحده، تكون هذه النسبة أكبر كما يتبين من الجدول التالي: من أصل أجراء القطاع الخاص البالغ عددهم 168 35 فرداً، يمثل عدد الأفراد المقيمين في موناكو 19.6 في المائة في حين يمثل عدد العمال الحدوديين نسبة 80.1 في المائة.

توزيع عمال القطاع الخاص بحسب محل الإقامة (1 كانون الثاني/يناير 2001)

محل الإقامة

رجال

نساء

العدد الكلي

النسبة المئوية

موناكو

845 3

042 3

887 6

19.58 %

خارج موناكو

306 16

851 11

157 28

80.06 %

ومنها:

البلدات المجاورة

097.5

654 4

751 9

27.73 %

بلدات فرنسية أخرى

311 9

896 5

207 15

43.24 %

إيطاليا

898 1

301 1

199 3

9.10 %

قيد التسجيل

77

47

124

0.35 %

المجموع

228 20

940 14

168 35

100 %

26- وتشهد إمارة موناكو أيضاً تطوراً في أشكال التوظيف الجديدة : يمثل العمال المتحصلون على عقود ذات فترة محددة بين 10 و15 في المائة من القوى العاملة وذلك بحسب فترة السنة (حيث يرتفع عددهم بشكل ملموس خلال الموسم السياحي – من أيار/مايو إل ى أيلول/سبتمبر) في حين يمثل متوسط عدد الأجراء المؤقتين نسبة 7.10 في المائة من أجراء القطاع الخاص في عام 2000. أما عدد الأفراد الذين يشغلون عدة وظائف، فهو قليل جداً: ليس لهذه الظاهرة وجود في الوظيفة العمومية، وهي هامشية في القطاع الخاص. فالواقع أن القانون ر قم 1.067، المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 1983، والمتعلق بمدة العمل يشترط حداً أدنى من الراحة لفترة 10 ساعات متتالية بين يوم عمل وآخر، وهو ما يحظر فعلاً الجمع بين عدة وظائف على أساس التفرغ. وعلاوة على ذلك، لا يضطر الأُجراء في الإمارة إلى الجمع بين عدة وظائف ع لى أساس التفرغ باعتبار أن الأجور التي يكسبونها تضمن لهم ولأسرهم مستوى معيشة كافياً. لذلك، فإن الأفراد الذين يشغلون عدة وظائف هم أولئك الذين يعملون بعض الوقت، وهو أحد أشكال العمل الذي لا يزال يخرج حتى الآن عن نطاق التشريع في موناكو. غير أن انتشار هذه الظاهر ة محدود، لأن توزيع الوظائف بحسب الفئات المهنية المختلفة (حيث يحسب الموظفون الشاغلون لعدة وظائف في كل مجموعة من المجموعات المهنية التي ينشطون فيها) يبين أن العدد الإجمالي للوظائف هو 893 35 وظيفة، في حين أن عدد الأشخاص الطبيعيين العاملين في الإمارة هو 168 35 فرداً.

27- وبلغ معدل البطالة ، المنخفض تقليدياً، نسبة 2.45 في المائة في 1 كانون الثاني/يناير 2001، أي أنه انخفض بنسبة 9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة. وبلغ 2.36 في المائة في عام 1990 و3.94 في المائة في عام 1995. وتجدر الملاحظة أن فئة الباحث ين عن عمل تشمل الأفراد المقيمين في الإمارة (64 في المائة من المجموع، و4 في المائة منهم من مواطني موناكو) وكذلك الأفراد ممن سبق لهم العمل داخل الإمارة والذين يقيمون في البلدات المجاورة للإمارة أو أنهم "عمال حدوديون من إيطاليا". وفيما يتعلق بإعانات البطالة، فإن معظم المؤسسات في موناكو تدفع اشتراكها للرابطات من أجل التوظيف في الصناعة والتجارة (ASSEDIC) في فرنسا (عدا تلك - المشار إليها بالاسم - التي يستبعدها هذا النظام بموجب القرار الوزاري رقم 69-17المؤرخ 28 كانون الثاني/يناير 1969، والمستبدل بالقرار الوزاري ر قم 85-143 المؤرخ 21 آذار/مارس 1985، والتي يجب عليها أن تدير صندوقها الداخلي الخاص بها). وبلغت قيمة اشتراكها 390 مليون فرنك في عام 1999، بما في ذلك التبرع لتمويل الرابطة من أجل الهيكل المالي (L'Association pour la Structure Financière). ويمكن أن يقدر رصيد ا لاشتراكات المدفوعة لحساب الرابطات من أجل التوظيف في الصناعة والتجارة التابعة لمقاطعة ألب - ماريتيم بزهاء 220 مليون فرنك بالنسبة للسنة المالية 1999.

28- العمل بصورة غير قانونية ، قليل الانتشار فيما يبدو رغم استحالة قياس هذه الظاهرة بحكم طبيعتها. وحتى الآن، لم تنظر محكمة العمل في أي قضية من هذا النوع، وإن كانت الظاهرة واقعاً ثابتاً. فالممارسة قائمة، على وجه الخصوص في قطاعات المطاعم والبناء والخدمات التي تقدم للأفراد (عمال المنازل). وثمة تش ريع صارم في هذا المجا ل هو القانون رقم 629، المؤرخ 17 تموز/يوليه 1957، ا لذي ينظم شروط التوظيف والتسريح، وينص في مادته الأولى على ما يلي: "لا يجوز لأي أجنبي أن يشغل وظيفة خاصة في موناكو إلا إذا كان حائزاً على رخصة عمل".

وتمنح رخصة العمل بناءً على طلب يقدمه رب العمل إلى إدارة العمل والشؤون الاجتماعية، يطلب فيه الإذن لـه بالتوظي ف. ويتحمل الموظفون وكذلك أرباب العمل مسؤولية جنائية في حال خرقهم لهذه الأحكام: فالقانون ينص على أن الأجانب غير المتحصلين على رخصة عمل "يخضعون لعقوبة بالسجن تتراوح مدتها بين 6 أيام وشهر" و/أو لغرامة مالية يتراوح مبلغها بين 750 و250 2 يورو ، في حين ينص القانو ن رقم 1.144، المؤرخ 26 تموز/يوليه 1991، على تغريم أرباب العمل الذين لا يصرحون بموظفيهم بمبلغ يتراوح بين 000 18 و000 90 يورو ، وللمحكمة فضلاً عن ذلك أن تأمر بغلق المحل بصورة نهائية.

ثانياً – السياسات والتدابير الرئيسية المتعلقة بالعمالة

29- السياسات والتداب ير الرامية إلى ضمان العمل للجميع : لما كان معدل البطـالة ضعيفاً جـداً في الإمـارة (2.45 في المائة في 1 كانون الثاني/يناير 2001)، فلم يكن هناك ما يدعو إلى خطة عمل وطنية تؤمن العمالة الكاملة في الإمارة. فالواقع أن القوى العاملة المقيمة في الإمارة (700 12 فرد حسب التعداد العام للسكان لعام 2000، عُشرهم تقريباً لا يعملون داخل الإمارة) أبعد ما تكفي لشغل كل الوظائف التي يولِّدها اقتصاد موناكو. وهكذا، تسهم الإمارة بعمل نحو 000 28 من السكان الحدوديين في موناكو، في تنمية المنطقة الاقتصادية المجاورة.

30- ومع ذلك، هناك اتفاقات ثنائية معينة تم إبرامها مع فرنسا وتنطبق أيضاً في موناكو وعليه تم، منذ عام 2001، تمديد النطاق الجغرافي للاتفاقات الجديدة المندرجة في إطار الاتحاد الوطني لأجل التوظيف في الصناعة والتجارة (المبرمة في فرنسا)، التي أُنشئت بموجبها خطة المساعدة في الرجوع إلى العمل وخطة المساعدة المكيفة حسب طلب الشخص، ليشمل الإمارة كيما يتسنى، بوجه خاص، للعاطلين عن العمل المقيمين في موناكو الانتفاع بالدورات التدريبية التي يقترحها الاتحاد الوطني لأجل التوظيف في الصناعة والتجارة، وذلك بالتوازي مع تلك الدورات التي توفرها إدار ة التربية الوطنية في موناكو.

وبالمثل، وضعت حكومة الإمارة هياكل وتدابير مختلفة للتشجيع على إدماج شباب موناكو في الحياة المهنية، وبشكل أعم لتمكين المؤسسات في موناكو من الانتفاع بمساعدات أو إعفاءات تهدف إلى ضمان توسعها، ومن ثم إلى توظيف المستخدَمين.

31- خلية توظيف الشباب : في عام 1999، أنشأت إدارة العمل والشؤون الاجتماعية ودائرة العمالة وحدة تُعرف باسم وحدة توظيف الشباب. وتتمثل مهمة هذا الهيكل في إقامة الجسور بين مؤسسات الإمارة وشباب موناكو، أبناء البلد، لتشجيع إدماج هؤلاء الشباب في الحياة المهنية بعد ختم دراس اتهم، أو مساعدتهم في الحصول على حلقة تدريبية أو عقد تعلم أو تدريب بالتناوب أو وظيفة موسمية أو وظيفة أولى.

وهكذا، فإن وحدة توظيف الشباب تعمل كجهة تقدم للشباب مساعدة مكيفة حسب الطلب، وذلك مهما كان مستوى الدراسة وقطاع العمل المطلوب. وهي بذلك تتبع نهجاً استب اقياً في عملها مع مختلف المؤسسات المدرسية في موناكو أو في فرنسا، وكذلك مع مؤسسات الإمارة، بهدف تقييم إمكانيات التوظيف فيها وتحديد المهارات والكفاءات المطلـوبة. ولقد استهدفت الاتصالات التي أُقيمت مع المؤسسـات سائر قطاعات النشاط في الإمـارة: القطـاع المصـرفي (CFM, Paribas, HSBC)، وكذلك قطاع التجميل والحلاقة، والمؤسسات الكبيرة الحجم مثل شركة حمامات البحر (la Société des bains de mer).

ï الدورات التدريبية داخل المؤسسة : تشمل الآن دورات تدريبية عديدة فترات تدرب أثناء العمل داخل المؤسسة. فهذا التدريب يسمح للطالب ب تطبيق المعارف النظرية، ويمنحه في نفس الوقت إمكانية اكتساب تجربة مهنية حقيقية. لذلك، يُعد اختيار الدورة التدريبية حاسماً بالنسبة للطالب، لا سيما وأن التدريب – إذا اندرج في إطار دورة تدريبية لختم الدراسة – قد يفضي إلى حصول الطالب على وظيفته الأولى. وفي عام 2 001، تم توظيف 100 في المائة من الطلاب الذين قبلتهم وحدة توظيف الشباب، في غضون مهلة قصيرة نوعاً ما (20 يوماً في المتوسط). واستهدف معظم طلبات المشاركة في دورات تدريبية القطاع المكتبي (المحاسبة/خدمات السكرتارية، والحقوق). وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الطلاب كان وا يرغبون جميعاً في متابعة دراستهم.

ï عقود التعلم أو التناوب : هذه العقود قائمة في الإمارة منذ عام 1963 وتشمل في المتوسط 50 شاباً في السنة في سائر قطاعات النشاط القائمة داخل الإمارة. وأصبحت هذه العقود تحظى باهتمام متزايد من جانب الشباب. فهي تسمح لهم فعلاً ب مناوبة فترات التدريب داخل المؤسسة والدروس النظرية، مع الحصول على شهادة معترف بها من الدولة. ويجب التمييز بين "التعلم" الذي يشمل الشهادات التي تسبق البكالوريا (شهادة الأهلية المهنية/شهادة الدراسات المهنية) و"التناوب" الذي يتعلق بشهادات المرحلتين الثانية وال ثالثة (من شهادة التقني السامي إلى شهادة الدراسات العليا المتخصصة). وتُعد هذه الصيغ مفيدة لأنها تسمح للشباب باكتساب خبرة مهنية حقيقية عن الوسط الذي يرغبون الاندماج فيه. كما تسمح للمؤسسة بأن تُدرب شاباً على ثقافتها وأسلوب عملها، مع إجراء تقييم مستمر للتقدم ا لذي يحرزه. وتجدر الملاحظة أيضاً أن عقوداً عديدة من هذا النوع تفضي إلى عقود عمل، باعتبار أن الشاب يكون قد تعرف بالفعل على المؤسسة ومنتجاتها أو زبائنها، ويكون قد أثبت مهاراته. وتهم عقود التعلم القطاعات الرئيسية التالية: الحلاقة، والفنادق، وصناعة الخبز/الحلوى وكل المهن التي تحافظ على نظام تعلم حقيقي. وفيما يتعلق بالتناوب وشهادات ما بعد البكالوريا، فإن الطلب لدى الشباب مرتفع جداً، لا سيما في القطاع التجاري أو قطاع الاتصالات.

وتجدر الإشارة إلى أنه شُرع في النظر في مراجعة القانون رقم 734 المؤرخ 16 آذار/مارس 196 3 بشأن عقد التعلم، بحيث تؤخذ في الاعتبار الدورات التدريبية التي تُجرى في إطار التناوب بعد مرحلة البكالوريا، والتي تشهد حالياً تطوراً هاماً.

ï الوظائف الأولى : بالإضافة إلى ما تقترحه وحدة توظيف الشباب من دورات تدريبية وعقود تعلم أو تناوب، فهي تجمع العروض ال تي تهم الشباب الباحثين عن وظيفتهم الأولى. وما تجدر ملاحظته هو أن الطلب في هذا المجال ينبع أساساً من شباب مؤهلين (يتراوح مستواهم التعليمي عموماً بين بكالوريا + 2 وبكالوريا + 5، مع عدد ضئيل جداً من الأفراد غير المتحصلين على شهادة البكالوريا). وتبلغ مهلة تعيي ن الشباب في وظيفتهم الأولى نحو ثلاثة شهور. وشملت آخر التعيينات التي جرت في إطار عقود عمل دبرتها وحدة توظيف الشباب، وظائف مكتبية (محاسبة، وسكرتارية)، وتجارية (البيع)، ولكنها شملت أيضاً وظائف إشراف (تكنولوجيا المعلومات، والنقل البحري).

32- سياسة المساعدة الم قدمة لمواطني موناكو لبدء ممارسة نشاط مهني : وضعت حكومة الإمارة أيضاً آلية تهدف إلى تسهيل بدء الأنشطة التي تُمارس للحساب الخاص. والقطاعات المعنية هي التجارة، والصناعة، والمهن الحرة والخدمات. والشروط المطلوبة للانتفاع بتدابير المساعدات هذه، هي مباشرة الفرد نش اطاً لحسابه الخاص للمرة الأولى، وممارسة ذلك النشاط دون سواه، وعدم تلقي أي أجر آخر مهما كان شكله، لا سيما كمكافأة انتساب في مجلس إدارة أو كمعاش تقاعدي. وتتمثل تدابير المساعدة فيما يلي:

- منح مساعدة لدفع تكاليف الإيجار في شكل إعانة شهرية تغطي مبلغ الإيجار وا لتكاليف، بحد أقصى قدره 500 يورو ؛

- إعفاء منشئ المؤسسة من الأعباء الشخصية المستحقة لصندوق التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث وتأمين الأمومة لفائدة العاملين لحسابهم الخاص/الصندوق المستقل لمعاشات العاملين لحسابهم الخاص (CAMTI/CARTI).

ويمكن بشكل عام الانتفاع ب هذه التدابير خلال فترة ثلاثة أعوام. ويمكن الإبقاء على المساعدة لمدة سنة رابعة، فيما يتعلق فقط بإعفاء منشئ المؤسسة من الأعباء الشخصية المستحقة لصندوق التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث وتأمين الأمومة/صندوق المعاشات، وذلك لدعم المؤسسات التي لم تتمكن، بعد ثلاث سنوات، من كسب المتانة اللازمة التي تجعلها قادرة على تغطية تكاليف التشغيل بالاعتماد على مواردها الخاصة.

33- مساعدات الدولة المخصصة لمؤسسات الإمارة : هنالك عدد من المساعدات العامة التي تُمنح للمؤسسات المقامة في موناكو، والتي تتعلق بمختلف مراحل حياة المؤسسة:

ï المساعدات المخصصة لإنشاء المؤسسات : تُعفى كل مؤسسة يتم إنشاؤها داخل الإمارة وتكون خاضعة للضريبة على الأرباح (وتُنجز نسبة 25 في المائة على الأقل من رقم أعمالها خارج الإمارة) من هذه الضريبة خلال فترة سنتين.

ï الخصم الضريبي لقاء البحث : يمكن لكل مؤسسة خاضعة للضريبة على الأرباح تتكبد نفقات في مجال البحث والتطوير، أن تحصل على خصم ضريبي يساوي 50 في المائة من الفارق بين مبلغ نفقات البحث بالنسبة للسنة المعنية ومتوسط النفقات خلال السنتين السابقتين، علماً بأن هناك حداً أقصى لمبلغ النفقات التي تؤخذ في الحسبان. وتشمل "النفقات" اعتمادات استهلاك الأصول الثابتة المخصصة للبحث، والموظفين، ومصاريف إيداع البراءات . والحد الأقصى للنفقات التي تؤخذ في الحسبان لإجراء هذا الخصم الضريبي هو 40 مليون فرنك.

ï الإعفاء من جزء من الأعباء الاجتماعية : كي ينتفع رب العمل بإعفاء من جزء من الأع باء الاجتماعية المستحقة عليه، يجب أن يلبي الشروط الثلاثة الآتية:

- أن يكون قد أنشأ وظيفة؛

- أن يوظف مرشحاً تقترحه دائرة العمالة ويكون مُسجلاً لدى الدائرة المذكورة منذ شهر على الأقل؛

- أن يقترح عقد عمل لفترة غير محددة أو لفترة محددة لا تقل عن سنتين.

ويُدفع مبلغ المساعدة الممنوحة مباشرة إلى رب العمل وذلك تسديداً للمبالغ التي أسهم بها بوصفه صاحب عمل في الصناديق الاجتماعية في موناكو (الاشتراكات التي تُدفع لحساب صندوق التعويض الخاص بالخدمات الاجتماعية والصندوق المستقل للمعاشات التقاعدية )، أي زهاء 23 في المائة م ن الأجر الإجمالي. وتؤمن هذه المساعدة لمدة سنة واحدة، مع إمكانية تجديدها مرة واحدة لفترة سنة إذا سمح رب العمل لأجيره بتلقي تدريب داخلي.

ïالمساعدات المخصصة للاستكشاف : يمكن للمؤسسات في موناكو أن تحصل، بعد النظر في طلبها، على مساعدات للتصدير وذلك على أُسس مما ثلة لتلك التي تقوم عليها المسـاعدات التي تقدمـها شركة " كوفاس " (Coface) على الأراضي الفرنسية:

• التأمين الخاص بالمعارض ، وينطبق هذا التأمين على التظاهرات التجارية التي تُنظم في الخارج وتسمح لمؤسسة ما بأن تطلع على المنافسة وتلتقي بالموزعين وتقيم الاتصالات الت جارية؛ ويغطي التأمين 65 في المائة (75 في المائة بالنسبة لليابان) من النفقات التي تتكفل بها الشركة بمناسبة التظاهرة ، وذلك في حدود ميزانية قصوى تكون محددة في العقد؛

• التأمين الخاص بالاستكشاف ، ويتعلق هذا التأمين بمساع أوسع نطاقاً موجهة نحو التصدير (إنشاء خدم ة متخصصة، أو القيام برحلة استكشافية أو بدراسة السوق).

والمب د أ هو التكفل بجزء من مصاريف الاستكشاف التي تتحملها المؤسسة للبحث عن أسواق خارجية، والتي لا يمكِّن مستوى مبيعات المؤسسة من استرجاعها.

ïالمساعدات الخاصة بالابتكار: يمكن للمؤسسات في موناكو أن تحصل أ يضاً على مساعدات خاصة بالابتكار. وهذه المساعدات شبيهة بتلك التي تُقدم في فرنسا في إطار الوكالة الوطنية لتنمية البحث: سلفة بدون فوائد بمبلغ يمثل نصف كلفة المشروع، ولا يسدد إلا في حال نجاح المشروع؛ ومساعدات لإنشاء مشروعات تكنولوجية؛ وإعانات لتوظيف كوادر الاب تكار وتمويل الأجور لمدة سنة. ويمكن أن تشمل هذه المساعدات كل أطوار التحديد أو التطوير أو الاستحداث أو الإطلاق الصناعي والتجاري لأي ابتكار تكنولوجي يتعلق بمنتجات أو عمليات إنتاج جديدة أو مطورة، وأية إجراءات تضطلع بها المؤسسات المبتكرة.

ولهذا الغرض، وقَّعت حكومة الإمارة والوكالة الوطنية لتنمية البحث في 31 تموز/يوليه 1998 على اتفاقية إدارة، يتعهد بموجبها جانب إمارة موناكو بتمويل مشاريع البحث والتطوير التي تضطلع بها المؤسسات الصناعية في موناكو، من خلال صندوق حكومي للمساعدة على الابتكار، بينما تأخذ الوكالة على عاتقها مسؤولية إدارة الصندوق؛ فبعد البت في جدوى المشاريع المقدمة، تتكفل الوكالة بمتابعتها تقنياً. وعلاوة على ذلك، تقوم بدور استشاري لدى المؤسسات، إن كان ذلك في مجال البحث عن الشركاء أو إجراء دراسات الجدوى أو إنجاز دراسات السوق.

ï شركة المساعدة في إنشاء الم ؤسسات وتنميتها : تُسهم الحكومة في شركة ذات رأس مال مخاطرة تحمل اسم "شركة المساعدة في إنشاء المؤسسات وتنميتها"، وذلك بالتعاون مع أحد فروع مؤسسة مصرفية. وهكذا، يمكن اقتراح مشاريع ابتكارية (في طور التأسيس أو التنمية) للحكومة التي تنظر في مدى مناسبة مساهمتها في رأس مال هيكل سيتم إنشاؤه مستقبلاً داخل الإمارة، وذلك بهدف تشجيع انطلاقه.

ï صندوق الضمان : شجعت الحكومة على تأسيس صندوق ضمان، تُسهم فيه البنوك المتواجدة في موناكو، لدعم تنمية الأنشطة الاقتصادية في الإمارة. ويضمن هذا الصندوق المساعدة التي يمكن أن تقدمها البن وك المساهمة فيه في إطار مشاريع إنشاء المؤسسات أو نقل ملكيتها أو تنميتها. وإذا اعتبرت المؤسسة المصرفية التي يتم الاتصال بها للحصول على قرض أن الضمانات المقدمة من الشركة الملتمسة كافية، يمكنها أن تحيل الملف قصد الموافقة إلى لجنة صندوق الضمان الذي تكون الحكوم ة ممثلة فيه.

ï خفض الفوائد : يمكن للمؤسسات التي تنشط داخل الإمارة أن تحصل، بعد النظر في ملفها، على دعم لخفض الفوائد التي تدفعها على قرض مهني تعاقدت عليه لدى مؤسسة مصرفية، وذلك إذا كانت المؤسسة تواجه صعوبات، أو تضطلع بعمليات لتحديث نشاطها أو تنميته. ويتمثل ه ذا الدعم في خفض نسبة الفائدة الجاري تطبيقها إلى 5 في المائة سنوياً كحد أدنى وذلك على امتداد فترة القرض بأكملها، وبالتالي تخفيف العبء الذي تتحمله المؤسسة المعنية (ويتعلق الخفض مثلاً بالقروض الخاصة بشراء المعدات، أو محل تجاري، وأشغال تهيئة المحل، وشراء سيارة في إطار نشاط سائق تاكسي).

ï الإعانة الصناعية : أنشأت الحكومة منذ سنوات عديدة لصالح المؤسسات ذات الطابع الصناعي "الإعانة الصناعية" التي تهدف إلى تخفيف عبء تكاليف الإيجار التي تتحملها المؤسسة. وهذه الإعانة، التي تُدفع مرتين في السنة في نهاية كل فترة ستة شهور مدنية، تأخذ في الحسبان مبلغ الإيجار والمساحة التي تشغلها المؤسسة بالمتر المربع، فقط عن الفائدة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسة. وهكذا بلغ الحد الأدنى المرجعي بالنسبة لعام 2003، 88 يورو بدون رسوم/المتر المربع/في السنة، في حين بلغ الحد الأقصى للإعانة 132 يور و .

34- تنظيم وقت العمل : فيما عدا النصين التشريعيين (القانون رقم 729 المؤرخ 16 آذار/مارس 1963 والقانون رقم 898 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1970)، فليس هناك إطار تشريعي ولا تعريف قانوني للتدريب المهني بالمعنى الدقيق. ولا توجد حتى الآن أية آلية للتمويل الإلز امي، ويتوقف التدريب المهني بالكامل على المبادرة الخاصة، وإن كانت الدولة قد أنشأت آلية للتسديد الجزئي، التي تدفع مبلغاً يساوي 30 في المائة، قبل الضرائب، من كلفة التدريب. وعملياً، خصصت الدولة منذ عام 1997 مبلغاً في الميزانية للتدريب المهني، وتوزع ذلك المبلغ على التجمعات المهنية المختلفة (اتحاد أصحاب العمل، وتجمع الصناعات التحويلية، ورابطة الصناعات الفندقية في موناكو، ونقابات العمال المهنية المعتمدة من الدولة). وتدفع هذه الكيانات لحساب المؤسسات التي شرعت في تنظيم دورات تدريبية المبلغ المستحق لها، بشرط أن يندرج التدريب المختار في إطار الخيارات التي حددتها الحكومة. وبالفعل، فإن الحق في استرجاع كلفة التدريب لا يشمل كل الاختصاصات. فهذا الحق ينسحب أساساً على أنواع التدريب الأساسي، كالمعلوماتية العامة واللغات، في حين تكتسي أنواع أخرى طابعاً أكثر تحديداً (السلامة من ا لحرائق، وإسناد شهادات الجودة، والصحة الغذائية). وكيما يحصل تدريب نموذجي جديد على تمويل من الدولة، ينبغي للمؤسسات أن تقدم طلباً موحداً للحكومة التي تقبل ذلك الطلب أو ترفضه.

35- ومن جهة أخرى، نظمت دائرة العمالة، بالتعاون مع إدارة التربية الوطنية وإدارة الوظي فة العامة والموارد البشرية، دورات تدريبية سمحت، خلال عام 2000، ل‍ 191 من الأفراد المسجلين في قائمة الباحثين عن عمل بالمشاركة في دورات تدريبية في المعلوماتية أو اللغات الأجنبية.

36- التدابير المتخذة لتعزيز الإنتاجية في العمل : إن قطاعات الاقتصاد الرئيسية في موناكو، ولا سيما قطاع السياحة، هي قطاعات تتسم بالمنافسة الشديدة: في هذا السياق، اتخذت مبادرات عديدة من جانب الحكومة والمهنيين أنفسهم لحفظ نشاطهم:

ï ميثاق الامتياز التجاري في موناكو : وضع هذا الميثاق في عام 1999 بمبادرة من اتحاد التجار والحرفيين في موناكو، و رابطة الجودة في موناكو، ويمكن لسائر التجار في الإمارة الانضمام إليه. والهدف من هذه المبادرة هو إفادة المستهلكين بأن التجار قد عقدوا العزم على الوصل في عملهم إلى مستويات عالية في مجالات الخدمات، والجودة، وساعات العمل و/أو المشاركة في الأنشطة عند تنظيم أحداث كبيرة في الإمارة. والغاية هي تكييف العرض التجاري الشامل بحسب الظواهر الموسمية وخصائصها فيما يتعلق بتغير عدد السائحين المتواجدين في الإمارة.

ï وبالمثل، يلجأ عدد متزايد من المؤسسات في موناكو إلى الحصول على شهادة الأيزو 9001 التي تسلمها الرابطة الفرنسية لضما ن الجودة. وتضمن هذه الشهادة الدولية لزبائن المؤسسات جودة عملية الصنع المعتمدة، وتضمن للمؤسسات موقعاً تجارياً متميزاً وتسهل وصولها إلى الأسواق الدولية.

37- غرفة التنمية الاقتصادية : تعمل هذه الرابطة على تعزيز الاقتصاد الوطني والمؤسسات الوطنية في الخارج واست كشاف الأسواق الدولية الكبرى. والهدف منها هو تنمية اقتصاد الإمارة عن طريق خلق قنوات تجارية جديدة لمؤسسات موناكو، والتشجيع على إنشاء الشركات الأجنبية على أراضي موناكو. وتترجم هذه الهيئة الإرادة المشتركة لأعضائها على العمل بالتنسيق مع أصحاب المصالح في الحياة الاقتصادية في موناكو: المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإدارة التوسع الاقتصادي، وإدارة السياحة والمؤتمرات، والسفارات والقنصليات في العالم أجمع، والغرفة الاقتصادية الفتية، واتحاد أصحاب العمل، والمنظمات المهنية. وتهدف الزيارات، كتلك التي تم القيام بها إلى البراز يل في عام 1998 أو إلى تونس في عام 1999، إلى إقامة مبادلات تجارية جديدة؛ وتُنظم المؤتمرات والندوات بالتعاون مع هؤلاء الشركاء الأجانب ومع السفارات والقنصليات.

ومقر غرفة التنمية الاقتصادية هو مركز لاستقبال وإرشاد أصحاب المؤسسات ورجال الأعمال الذين يودون تأسي س أعمالهم في موناكو. ويتمثل دور الغرفة في مدهم بالمعلومات اللازمة فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة وتوجيههم إلى الدوائر المختصة. وتشرف على إدارة الغرفة لجنة توجيهية تنتخب لفترة ثلاث سنوات، وتتألف من ثلاثة ممثلين عن الدولة يتم تعيينهم بموجب قرار وزاري، وتسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة. وتعتمد الغرفة في تشغليها على الإعانات الحكومية وتبرعات أعضائها. وباب الانضمام إليها مفتوح أمام جميع أصحاب المؤسسات، وممثلي الأنشطة المهنية ورؤساء الرابطات أو الهيئات ذات الطابع الاقتصادي المتواجدة في الإمارة. وتضم غرفة التنمية الاقتصادية ما يزيد على 230 عضواً من القطاعات الصناعية الرئيسية.

المادة 7

الصكوك الدولية المتعلقة بالمادة 7

38- إمارة موناكو ليست عضواً في منظمة العمل الدولية، كما أنها ليست طرفاً في أية اتفاقية من اتفاقيات هذه المنظمة الدولية.

أولاً – أجر الأُجراء

39- تحد د الأجور في موناكو على أساس حرية التعاقد الفردية - لدى إبرام عقد العمل - أو بالاستناد إلى المفاوضة الجماعية بين أرباب العمل أو رابطات أصحاب العمل وبين نقابة أو عدة نقابات عمال مهنية.

وبالمثل، ليس هناك ما يلزم قانوناً أرباب العمل برفع الأجور بانتظام، عدا الزيادات القانونية السنوية للحد الأدنى من أجر للذين يتقاضون أجورهم على هذا الأساس، وضرورة تحقيق المواءمة مع الحدود الدنيا للأجور السارية في المنطقة الاقتصادية المجاورة، وفقاً للقانون رقم 1068 المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 1983 . على أن الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات قد تقضي بزيادة الأجور بشكل دوري في إطار المفاوضات الجماعية بين الشركاء الاجتماعيين.

1- الحق في أجر منصف

40- يعرف القانون رقم 739، المؤرخ 16 آذار/مارس 1963، بشأن الأجور، والمعدَّل، القانون رقم 1068 المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 1983 ، الأجر بأنه "المكافأة المستحقة بموجب عقد لصالح من يعمل تحت سلطة رب عمل، مقابل عمل أو خدمـات تؤدى لـه" (المادة 1). وتشمل المكافأة الأجر وجميع المزايا والفوائد المباشرة و غير المباشرة، النقدية أو العينية المتصلة بها (المادة 2-1).

41- ويدفع الأجر بالعملة القانونية المت داولة، على الرغم من أي حكم مخالف (المادة 3). وينبغي دفع الأجر على فترات فاصلة منتظمة وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون (المادة 5). وما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون، لا يجوز لرب العمل أن يخصم من الأجر المستحق أية مبالغ (المادة 7). وتخضع مخالفة ه ذه الأحكام لغرامة منصوص عليها في القانون.

42- وما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في القانون، فإن المبالغ الدنيا للأجور، والمكافآت، والبدلات بجميع أشكالها، والزيادات غير تلك التي تنص عليها الأحكام التشريعية المتعلقة بمدة العمل، لا يمكن أن تقل عن تلك السارية، بموجب اللوائح القانونية أو الاتفاقات الجماعية، في ظروف عمل مطابقة، بالنسبة لمهن أو أنشطة تجارية أو صناعية مماثلة يتم الاضطلاع بها في مدينة نيس ، أو في حال عدم توفر ذلك، في مقاطعة ألب - ماريتيم الفرنسية. وفضلاً عن ذلك تُرفع بالضرورة الأجور الفرنسية الدنيا ج ميعها بمنح مكافآت استثنائية خاصة بالإمارة نسبتها 5 في المائة، وهي مكافآت بدأ العمل بها تاريخياً في نهاية الأربعينات من القرن الماضي وذلك في إطار السياسة الجديدة التي وردت آنذاك في فرنسا فيما يتعلق بالأجور، وكذلك من منطلق الحرص على منح العمال المقيمين في ال إمارة تعويضاً عقب الإعفاء من الضريبة العقارية الذي حصلت عليه حكومة الإمارة لصالح العاملين في الإمارة المقيمين في فرنسا. وعملياً، تسري "مكافأة الإمارة بنسبة 5 في المائة" على جميع الأجور التي تدفع في الإمارة. وتحدد القرارات الوزارية المعدلات الدنيا للأجور.

4 3- وعلى الصعيد المهني، تلتزم موناكو بالحد الأدنى للأجر المهني للنمو الساري في فرنسا. وتطبق من ثم القواعد ذاتها المتعلقة بإعادة التقدير السنوية (في 1 تموز/يوليه من كل عام) أو المقايسة. ويجب التذكير بأن من حيث المبدأ "لا ينطبق الحد الأدنى للأجر المهني للنمو إلا على العمال ممن ليست لديهم مؤهلات أو أقدمية. أما الأجراء الآخرون، فيحصلون على أجر أعلى من الحد الأدنى للأجر المهني للنمو، الذي يمثل حداً أدنى ولا مرجعاً في مجال الأجور. غير أن معدل الأجر الأدنى يُخفَّض بالنسبة للعاملين الشباب. تبلغ نسبة التخفيض 20 في ال مائة قبل سن 17 عاماً، و10 في المائة بين 17 و18 عاماً، ويُلغى هذا التخفيض بالنسبة للشباب الذين يثبتون ممارسة مهنية في فرع النشاط لفترة ستة شهور". وعدا هاتين الحالتين الخاصتين، لا يمكن لأجير يعمل في الإمارة ويكون مسجلاً لدى دائرة العمالة وفقاً للقانون، أن يت قاضى أجراً يقل عن الحد الأدنى للأجر المهني للنمو المعمول به في فرنسا زائد نسبة 5 في المائة.

44- وفي 1 تموز/يوليه 2001، كان إجمالي الحد الأدنى للأجر المهني للنمو الشهري 6.66 يورو /الساعة (بزيادة نسبتها 4 في المائة بالنسبة لعام 2000، و18.2 في المائة بالنسبة ل عام 1995، و39.8 في المائة بالنسبة لما كان عليه في 1 تموز/يوليه 1990)، أي 126.40 1 يورو /في الشهر عن فترة عمل تعادل ب‍ 169 ساعة. وفي 1 أيلول/سبتمبر 2001، حصل على الحد الأدنى للأجر المهني للنمو 384 1 فرداً، أي 3.78 في المائة من أجراء القطاع الخاص. وعلى سبيل ا لمقارنة، كان متوسط أجر الساعة الإجمالي لمجموع أجراء القطاع الخاص 15.35 يورو /الساعة في عام 2000/2001. ويرتفع متوسط أجر الساعة الإجمالي بنسبة 3 إلى 4 في المائة سنوياً.

2- المبدأ العام لعدم التمييز في مجال الأجور

45- يتضمن القانون رقم 739 المؤرخ 16 آذار/مارس 1963 والمتعلق بالأجور ، بالإضافة إلى بُعده الاقتصادي، بُعداً اجتماعياً أدى إلى اعتماد تشريع حمائي يهدف إلى ضمان احترام مبدأ "الأجر المتساوي للعمل المتساوي" لسائر فئات العمال.

46- وفيما يتعلق بالمساواة في الأجر بين الرجال والنساء ، فإن المادة 2-1 من القانون رقم 739، المؤرخ 16 آذار/مارس 1963، المتعلق بالأجور والمعدل بالقانون رقم 948 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 1974، والقانون رقم 1068 المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 1983، تحدد مبدأ المساواة، في حين أن المادة 2- 2 تنص على بطلان كل حكم يمكن أن يتضمن تمييزاً في الأجور بين ا لجنسين. وتنص المادة 2-3 على وجوب نشر المادتين المشار إليهما أعلاه والقرارات المتخذة لتطبيقهما في جميع المؤسسات التي توظف النساء، وأماكن العمل ومراكز التوظيف. وعليه، يجب أن يحصل كافة الأجراء، أياً كان جنسهم، على أجر متساوي لقاء نفس العمل أو عمل لـه قيمة متس اوية، وينسحب ذلك على الأجر وجميع المزايا والفوائد المباشرة وغير المباشرة، النقدية أو العينية المتصلة به. ويتحتم من ثم تحديد مختلف عناصر الأجر وفقاً لنفس القواعد بالنسبة لكل أجير، دونما تمييز على أساس الجنس. كما أن الفئات ومقاييس التصنيف المهني والترقية الم هنية وكذلك كل الأسس الأخرى التي يستند إليها حساب الأجر، ينبغي أن تكون مشتركة بين كافة الأجراء من الجنسين. ويجوز لمفتش العمل أن يطلب الاطلاع على مختلف العناصر التي تساعد في تحديد الأجور داخل المؤسسة وتحديداً القواعد والفئات والمعايير وأسس الحساب المشار إليه ا في المادة 2-1 أعلاه (الأمر الملكي رقم 5392 المؤرخ 4 تموز/يوليه 1974 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 948 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 1974 المتمم والمعدل لقانون الأجور رقم 739 المؤرخ 16 آذار/مارس 1963 بشأن مساواة الأجور بين الرجال والنساء).

47- ويؤدي هذا التشريع الصا رم إلى تقليل الفرق بين أجر الرجال وأجر النساء. ومع ذلك، يكشف تحليل لمتوسط أجر الساعة الذي تقاضاه الرجال في 2000/2001 (17.30 يورو /الساعة) فارقاً بالمقارنة مع أجر النساء (12.78 يورو /الساعة)، غير أن هذا الفارق يعزى أساساً إلى اختلاف أنواع الوظائف التي يشغلها الرجال والنساء. وفي هذا الصدد، لم تسجل دوائر تفتيش العمل أية مخالفة فيما يتعلق بعدم المساواة بين أجر الرجال وأجر النساء.

ثانياً – السلامة والصحة في مكان العمل

48- يتمتع كل الأجراء بالحماية، لا سيما في حالة حوادث العمل والأمراض المهنية والعجز أو الوفاة.

49 - أولاً ، أسست هذه الحماية القانون رقم 636 المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 1958، بصيغته المنقحة ، المتعلق بالإعلان عن حوادث العمل وجبرها والتأمين ضدها.

1- التزامات أرباب العمل

50- ينبغي للأفراد الذين يشغِّلون أجراء، أن يؤمنوا عمالهم أو موظفيهم أو خادميهم ضد أخط ار الموت أو العجز المؤقت أو الدائم، وأن يضمنوا لهم، في حالة وقوع حادث، الحصول على تعويضات أو دخل أو معاشات تساوي على الأقل تلك المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه.

ويجب أن تكون عقود التأمين قد أبرمت مع شركات تأمين مرخص لها مسبقاً بموجب قرار وزاري ب ممارسة نشاط التأمين ضد حوادث العمل داخل الإمارة.

ويتعرض أرباب العمل الذين لا يحترمون هذه القواعد لدفع غرامات.

2- التعويضات في حالة الحوادث

51- إن الحوادث التي تقع بسبب العمل أو أثناء الاضطلاع به تخول للضحية أو ممثليها الحق في الحصول على تعويض على نفقة رب العمل متى ثبت بكافة الوسائل أن الضحية كانت تنفذ، على سبيل التجربة أو التعلم أو أي سبيل آخر، عقداً صحيحاً أو غير صحيح يتعلق بتأجير خدمات.

وتُعتبَر أيضاً كحوادث عمل حوادث الطريق بين محل الإقامة ومكان العمل.

(أ) حقوق الضحية

في حالة العجز المؤقت :

الحق في تعويض يومي دون تمييز بين أيام العمل، وأيام الأحد وأيام العطل، يساوي 50 في المائة من الأجر الأسبوعي مقسوماً على 6 (الأجر اليومي) ابتداءً من أول يوم يلي تاريخ الحادث. وبداية من اليوم التاسع والعشرين الذي يلي تاريخ الحادث، تصل هذه النسبة إلى 66 في المائة من ا لأجر.

ويظل التعويض مستحقاً إلى يوم الوفاة أو الالتئام، أي الشفاء التام للضحية أو التحقق من الإصابة بعجز دائم.

في حالة العجز الدائم :

يحق للأجير الحصول على دخل يزداد بارتفاع نسبة العجز. وفي حالة العجز الكلي، يعادل مبلغ هذا الدخل الأجر الشهري لضحية الحادث.

وعلاوة على ذلك، يزداد الدخل بنسبة 40 في المائة في حالة العجز الدائم والكلي الذي يَضطَر الضحية إلى الاعتماد على شخص آخر للقيام بالأنشطة العادية للحياة اليومية.

وتُحدَّد نسبة العجز حسب طبيعة العاهة بالاستناد إلى جدول مرتبات العجز الدنيا المحدَّد بموجب قرا ر من وزير الدولة.

ويحق للضحية، علاوة على ذلك، أن يطلب إلى مستخدمه التكفل بتزويد وتبديل الأطراف الاصطناعية اللازمة بسبب عاهته، أو دفع تعويض له بمبلغ مكافئ.

(ب) حقوق ممثلي الضحية في حال تسبب الحادث في وفاة الأجير

بالنسبة لأحد الزوجين : 30 في المائة من الأ جر السنوي للضحية و50 في المائة عند بلوغ 55 عاماً أو قبل بلوغ هذه السن في حالة العجز عن العمل

بالنسبة للأطفال الشرعيين :

- طفل وحيد: دخل بنسبة 15 في المائة من الأجر السنوي للضحية؛

- طفلان: دخل بنسبة 30 في المائة من الأجر السنوي للضحية؛

- أكثر من طفلين: تضاف نسبة 10 في المائة عن كل طفل إضافي.

وفي الختام، ومهما كانت فترة الانقطاع عن العمل بسبب الحادث، يتحمل رب العمل كافة المصاريف الطبية، والصيدلية، والمتعلقة بالمستشفى والنقل في حدود إقليم الإمارة وصولاً إلى محل الإقامة أو إلى المستشفى. وفي حالة الوفاة، يتحمل رب العمل كذلك نفقات الجنازة.

52- ثانياً، ينص القانون رقم 600، المؤرخ 2 حزيران/ يونيه 1956، الذي تم بموجبه توسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل أفراداً معينين يحصلون على دخل نتيجة حوادث عمل، على أن لضحية حادث عمل يحصل على دخل يساوي أو يزيد على نسبة 66. 66 في المائة حق الحصول، دون أي مساهمة من جانبه على الاستحقاقات العينية على التأمين الصحي وتأمين الأمومة إذا لم يكن بوسعه الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في الأمر القانوني رقم 397 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 1944 المنشئ لصندوق التعويض الخاص بالخدمات الاجتماعية في إمارة م وناكو.

53- ثالثاً ، ينسحب التشريع بشأن الإعلان عن حوادث العمل وجبرها والتأمين ضدها على الأمراض المهنية، وذلك بموجب القانون رقم 444، المؤرخ 16 أيار/مايو 1946، الذي يوسع نطاق التشريع بشأن حوادث العمل ليشمل الأمراض المهنية.

ويكون رب العمل مسؤولاً عن الأمراض المتصلة بطبيعة نشاطه التي تظهر خلال مدة اضطلاع الأجير بنشاطه وفي غضون فترة تحدد بموجب قرار وزاري من تاريخ انقطاع الموظف عن وظيفته داخل المؤسسة.

وعلى الأجير أن يعلن عن إصابته بأي مرض مهني في غضون ثلاثة شهور من تاريخ انقطاعه عن العمل.

ويحدد القرار الوزاري رقم 59-112، المؤرخ 13 نيسان/أبريل 1959 الأمراض المهنية التي قد تصيب الأجراء، وتستكمل هذه القائمة بانتظام حسب ما يطرأ من تغيرات في فرنسا في هذا الميدان.

ويخضع نظام الاستحقاقات الراجعة للأُجراء في حالة العجز والوفـاة للأمر الملكي رقم 4.739 المؤرخ 22 حزيران/ يونيه 1971، المتعلق بتنفيذ الأمر القانوني رقم 397 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 1944 المنشئ لصندوق التعويض الخاص بالخدمات الاجتماعية في إمارة موناكو. وتتمثل مهمة صندوق التعويض في منح الاستحقاقات، في حالة الحادث أو المرض أو الأمومة أو الوفاة، لصالح الأجراء، من موا طني موناكو والأجراء الأجانب المرخص لهم بالعمل في الإمارة بشكل قانوني.

3- شروط الانتفاع بالحق

(أ) أن يكون الفرد دون 60 عاماً؛

(ب) أن يعاني من عجز بدني دائم يجعله غير قادر على أن يؤمن لنفسه، في أية مهنة كانت، دخلاً يفوق ثلث الأجر الذي يتقاضاه الأجراء المنت مون إلى نفس الفئة المهنية في الوظيفة التي كان يشغلها قبل:

- بداية الانقطاع عن العمل الذي يليه العجز، أو

- الشهادة الطبية الأولى التي تثبت حالة العجز الناتج عن تدهور الحالة الصحية مبكراً؛

(ج) أن يثبت أنه كان مسجلاً لفترة 12 شهراً صالحة خلال الشهور الخمسة عشر التي تسبق الشهر الذي وقع فيه الفعل المسبب للعجز.

ويقدر العجز حسب الإمكانات التي يحتفظ بها الأجير لاستعادة نشاطه القديم أو ممارسة نشاط جديد. ولدى دراسة هذه الإمكانات، يؤخذ في الاعتبار ما يلي:

- الحالة العامة والقدرات العقلية والجسدية والسن؛

- المهار ات ومستوى التدريب المهني والقدرة على إعادة التأهيل المهني.

ولا تؤخذ حالة السوق في الحسبان، ولكن يمكن الاستناد إليها لمنح مساعدة في إطار العمل الاجتماعي الذي يضطلع به صندوق التعويض الخاص بالخدمات الاجتماعية.

4- الإجراءات

54- ينبغي للصندوق إخطار الشخص المعن ي بالتاريخ الذي يتوقف فيه انتفاعه بالاستحقاقات المنصوص عليها في حالة المرض. ويبين الصندوق في إخطاره إن كان ينوي دراسة حالة المعني بالأمر لاحتمال منحه، معاش عجز. وما لم يتخذ الصندوق مبادرة كهذه، جاز للأجير أن يطلب بنفسه الانتفاع بالاستحقاقات المنصوص عليها ف ي حالة العجز.

ويحدد الصندوق نسبة العجز بالاستناد إلى ما يلي:

- تقرير الطبيب المعالج، الذي يبين ويبرر نسبة العجز المقترحة؛

- رأي الطبيب المستشار للصندوق؛

- تقرير تحقيق بشأن الحالة الاجتماعية والسوابق المهنية للأجير.

5- الاستحقاقات النقدية: معاش العجز

55- ي حسب معاش العجز على أساس متوسط الأجر الشهري الناتج عن المكافآت الخاضعة للاشتراكات في صناديق الضمان الاجتماعي خلال الشهور الستين التي تسبق الشهر الذي يبدأ فيه تاريخ الاستحقاق.

وتحدد هذه النسبة المئوية وفق الشروط التالية:

- 30 في المائة بالنسبة للمعوقين القا درين على ممارسة نشاط مأجور؛

- 50 في المائة بالنسبة للمعوقين غير القادرين إطلاقاً على ممارسة أي نشاط مهني.

وإذا اضطر المعوق إلى الاعتماد على شخص آخر للقيام بالأنشطة العادية للحياة اليومية، فهو ينتفع، بالإضافة إلى معاش العجز، بتعويض يقدر مبلغه بنسبة 40 في ا لمائة من المعاش. ولا يمكن أن يقل مبلغ المعاش والتعويض عن المبلغ المحدد بقرار وزاري.

ويمنح معاش العجز دائماً بصورة مؤقتة ويكون قابلاً للمراجعة حسب تطور حالة المعني بالأمر.

ويمكن للمؤمن عليهم أن يستأنفوا، وفقاً للشروط القانونية، القرارات التي تتخذها الصنا ديق الاجتماعية في موناكو فيما يتعلق بحالات العجز.

وأخيراً، يتم الإبقاء على معاش العجز كلياً أو جزئياً بعد تجاوز الأفراد المعنيين الستين من العمر، وذلك بحسب مبلغ معاشهم التقاعدي .

6- الاستحقاقات العينية

56- يحق للمنتفع بمعاش العجز ولأطفاله وزوجته الحصول عل ى الاستحقاقات العينية المتاحة في إطار التأمين الصحي وتأمين الأمومة.

ويُعفى من المشاركة في نفقات العلاج أياً كانت طبيعة الإصابة التي تؤهله لطلب الاستحقاقات.

7 – الاستحقاقات التي تدفع في حالة الوفاة

57- كي يؤهل الأجير للحصول على الاستحقاقات المحددة فيما يل ي، ينبغي لـه أن يفي عند تاريخ الوفاة بالشروط المقررة لمنح الاستحقاقات العينية في حالة المرض.

ويؤهل للحصول على الاستحقاقات التي تدفع في حالة الوفاة بترتيب الأولوية، الأفراد الذين كانوا يوم الوفاة في كفالة المؤمن عليه بصورة فعلية وتامة ودائمة.

ويساوي مبلغ الاستحقاقات التي تدفع عند الوفاة 90 مرة الأجر اليومي الأساسي. وإلى جانب ذلك، يحدد قرار وزاري الحد الأدنى لهذه الاستحقاقات بمبلغ 292 يورو ، والحد الأقصى بمبلغ 520 17 يورو في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2002.

58- وتخضع شروط الصحة والسلامة في العمل للأمر الملكي رقم 3.706 المؤرخ 5 تموز/يوليه 1948 . وبالإضافة إلى ذلك، هناك قرارات وزارية مختلفة تحدد، من جهة، التدابير العامة المتعلقة بالصحة والسلامة التي تنطبق على سائر المؤسسات المشمولة بالقرارات، والقواعد الخاصة المتعلقة بالصحة والسلامة بشأن مهن معينة أو أنشطة محددة، من جهة أخرى.

59- وأنشئت بموجب الأمر الملكي رقم 4.789 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 1971 لجان معنية بالصحة والسلامة داخل المؤسسات الخاضعة لأحكام الأمر الملكي رقم 3.706 المؤرخ 5 تموز/يوليه 1948 المشار إليه أعلاه، وذلك بهدف تكييف النظم المتعلقة بصحة العمال وسلامتهم بما يتواءم مع وضع كل مؤسسة، والتحقق من تنفيذها، والحرص على حسن صيانة آليات الحماية، وتنظيم تعليم الأفرقة المكلفة بخدمات الحريق والإنقاذ، وإبداء رأيها بشأن كل تدبير يتعلق بالنظم والتعليمات الخاصة بالصحة والسلامة داخل المؤسسة، وتنمية الوعي بالخطر المهني.

60- كم ا أنشئت بموجب الأمر الملكي رقم 10.505 المؤرخ 27 آذار/مارس 1992 ، لجنة تقنية لمكافحة التلوث وحفظ السلامة والصحة والنظافة والسكينة العامة. وتتمثل مهمة هذه اللجنة التقنية بوجه خاص في مراقبة شروط الصحة والعمل التي تنطبق على الأُجراء. وتتحقق بالإضافة إلى ذلك من احترام قواعد الصحة والسلامة والنظافة في سائر المحلات المفتوحة للجمهور. كما تدرس وتقترح تنفيذ سائر الوسائل أو التدابير التقنية القادرة على تجنب أو تقليل التشوشات التي تسببها المشاريع التجارية أو التي تنشأ في مواقع البناء والتعمير أو خلال الاضطلاع بأعمال الت خطيط.

61- وفيما يتعلق بالعمال الذين يقومون بأشغال البناء والأشغال العامة وكل الأشغال الأخرى المتعلقة بالبنايات، فإن القرار الوزاري رقم 66.009 المؤرخ 4 كانون الثاني/يناير 1966 ينظم تدابير الحماية والنظافة الخاصة التي تنطبق على المؤسسات التي تستخدم هؤلاء ال عمال.

62- وينص القرار الوزاري رقم 58-168 المؤرخ 29 أيار/مايو 1958 على تدابير خاصة تتعلق بالصحة والسلامة في العمل لصالح النساء والأطفال بحظر قيامهم بوجه خاص بأشغال خطرة وبوضع حداً أقصى للحمولة التي يمكن للنساء والأطفال حملها أو جرها أو دفعها.

63- وأخيراً، أ نشئت بموجب القانون رقم 637 المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 1958 والمتعلق بتأسيس وتنظيم طب العمل ، دائرة عامة تعنى بالطب الوقائي في العمل، تحمل اسم "هيئة طب العمل". وتتمثل مهمة هذه الهيئة بالخصوص في إجراء فحص طبي متعمق على الأجير قبل تسليمه رخصة العمل؛ وإعداد ب طاقة أهلية الأجير، ومراقبة الحالة الصحية للعامل عن طريق إخضاعه لفحوص دورية ورصد الحالة الصحية العامة في المؤسسة وكذلك سلامة العمال، وذلك بالتنسيق مع دائرة تفتيش العمل. ويتعين على سائر أرباب العمل تسجيل أنفسهم لدى هيئة طب العمل، وعلى كل أجير أن يخضع إلزاميا ً لفحص طبي مرة على الأقل في السنة.

64- وبفضل هذه الآلية التشريعية والتنظيمية، لا يستبعد القانون في إمارة موناكو أي عامل أجير أو عضو في مهنة حرة من الأنظمة السارية في مجال السلامة والصحة، الوارد وصفها أعلاه؛ بشرط أن يكون قد تسجل رسمياً لدى دائرة العمالة أو حصل على ترخيص إداري لممارسة مهنته. ومع ذلك، وفيما يتعلق بالمهن الحرة، تجدر الإشارة إلى أن الأفراد العاملين لحسابهم الخاص لا يخضعون لأي فحص طبي أو بتقييم الأهلية بعد قيام اللجنة التقنية لمكافحة التلوث وحفظ السلامة والصحة والنظافة والسكينة بتفقد المباني الم هنية، وإبداء رأيها بالموافقة الذي تبلغه للسلطات المختصة بقصد تسليم الترخيص بالنشاط.

65- وعلى صعيد الإحصاءات، فإن عدد حوادث العمل التي تحصل في الإمارة لا يتغير إلا كثيراً مع مرور الوقت، ويتمشى مع زيادة القوى العاملة في إمارة موناكو. وقطاعات النشاط الأكثر ع رضة لحوادث العمل هي التالية: قطاع البناء، وقطاع صناعة الخشب والنجارة، والفنادق والمطاعم، والخدمات الجماعية الاجتماعية والشخصية، والصحة والعمل الاجتماعي، وصناعة المطاط واللدائن، وصناعة الأغذية القائمة على الزراعة. كما تسجل شركات التوظيف حوادث عمل كثيرة في ص فوف الموظفين الذين يوفرونهم للمؤسسات المستخدمة. ويبين الجدول التالي أيضاً الطابع الاستثنائي للحوادث المميتة، التي تترتب في كل الحالات على حوادث السير (الحوادث التي تحصل على الطريق بين محل الإقامة ومكان العمل):

حوادث العمل

1990

1995

2000

الحوادث المصرح بها والمعترف بها

012 3

135 3

418 3

الحوادث التي يترتب عليها انقطاع عن العمل

987 1

208 2

416 2

الحوادث

صفر

2

1

ثالثاً – الترقية في العمل

66- ي ُ ضمن تساوي جميع العاملين في فرص الترقية إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون ما أي اعتبار آخر غير الأقدمية والكفاءة.

وفي هذا الإطار، ينص المرسوم الأميري رقم3.094المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 19 6 3 الخاص بعضوية وقواعد عمل لجنة تصنيف العاملين في مختلف الفئات المهنية على إمكانية إعادة تصنيف العاملين مهنياً طبقا ل لمهام التي ي نجزو ن ها فعلاً والمسؤوليات التي ينهضون بها.

67- وأنشئ ت لجنة التصنيف هذه، التي يشرف عليها مفتش عمل و تتألف بصفة مشتركة من ممثلي أ رب اب العمل وممثلي العاملي ن، بموجب القانون رقم 739المؤرخ 16 آذار/مارس 1963 بشأن الرواتب . ومع مراعاة المبدأ العام القاضي ب عدم التمييز في الأجور الذي ينص عليه هذا القانون، خاصة تجاه النساء، وانطلاقاً من أن لكل ترقية مهنية ضمنياً آثار ا في الأجور، وضع المشر ّ ع في موناكو تبعاً لذلك آلية ت مك ّ ن جميع العاملين من الحفاظ على حظوظ هم في الترقية بكل إنصاف .

رابعاً – تحديد دوام العمل

1- تحديد ساعات العمل

68- يحدد الأمر الق ضائي رقم 677 المؤرخ 2 كانون الأول /ديسمبر 1959 الخاص بتحديد دوام العمل (المنقح بالقان و ن رقم 836 المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 1967، والقانون رقم844 المؤرخ 27 حزيران/ يونيه 1968، والقانون رقم 950 المؤرخ 19 نيسان /أبريل 1974، والقانون رقم 993 المؤرخ 5 كانون الثاني/يناير 1977، والقانون رقم1.005المؤرخ 4 تموز/يوليه 1978 ، والقانون رقم 1.067المؤرخ 28 كانون الأول /ديسمبر 1983) ساعات العمل القانونية ب‍ 39 ساعة أسبوعياً، ويحدد مفهوم العمل الفعلي، و الحد الأقصى ل ساعات العمل خلال يوم ال عمل التي لا يمكن أن تتجاوز عشر ساعات، وأسبوع العمل الذي لا يمكن أن ي تجاوز 48 ساعة ، وينص على الحالات التي يمكن فيها تمديد تلك الساعات لتتجاوز الحدّ الأقصى . كما ينص الأمر الق ضائي على ألا يتجاوز متوسط أقصى ساعات العمل 46 ساعة خلال إ ثن ى عشر أسبوعاً، ويحدد الاستثناء ات ، وي نص على إمكانية وضع مفتش العمل حدّا ل لجوء إلى الساعات الإض افية في حالة وجود بطالة، ويضع نظام الساعات الإضافية، ويتناول تنظيم العمل بالتناوب ، والطرق الخاصة بعمل المرأة، وحظر عمل النساء ليلاً ، ويحدد الحد الأدنى للاستراحة بإحدى عشرة ساعة بين يومي عمل بالنسبة ل لنساء وبعشر ساعات بالنسبة ل لرجال. وأخيراً، ينشئ الأمر الق ضائي نظام حماية خاص ب المتدربين والعاملين الذين ت قل سنّهم عن ثمانية عشر عاماً وينص على الترتيبات الجنائية في حالة الإخلال بما سبق.

2- الراحة الأسبوعية

69- تحكم الراحة الأسبوعية أيضا التشريعات الجاري العمل بها . وعليه، فإن القانون رقم 822 المؤرخ 23 حزيران / يو نيه 1967 المتعلق بالراحة الأسبوعية (المنقح بالقانون رقم 1.005 المؤرخ 4 تموز /يوليه 1978 ) يقضي ب وجوب أن يتمتع العم ا ل براحة أسبوعية لا تقل عن يوم واحد كامل. وتكون تلك ا لرا حة يوم الأحد، إلا في حالة وجود استثناء. وينص القانون السابق الذكر على الظروف التي تحمل ص احب العمل على وقف العمل ب العطلة الأسبوعية أو على تأجيلها بصفة استثنائية في حدود ما يسمح به القانون ومقابل استراحة تعويض ية بنفس الفترة وزيادة التعويض عن الساعات التي تصبح ساعات إضافية ينص على مكافأتها القانون .

3- الإجازات المدفوعة الأجر

70- يستفيد العاملون ، إضافة إلى الراحة الأسبوعية، مما لا يقل عن خمسة أسابيع من الإجازات المدفوعة الأجر سنوياً وذلك بمعدل يومين ونصف يوم عمل عن كل شهر من العمل المنجز وفي الظروف التي يحددها القانون رقم 619 المؤرخ 26 تموز/يوليه 1956 (والمنقح بالأمر الق ضائي 684 المؤرخ 19 شباط/فبر اير 1960 وبالقانون رقم1.005المؤرخ 4 تموز/يوليه 1978، و القانون رقم 1.054 المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1982). وعندما يفسخ عقد العمل قبل أن يتمتع العامل بكامل فترة الإجازة التي يحق ل ـ ه الحصول عليها، يجب أن يتلقى، عند فسخ العقد، وللقسط من الإجاز ة ال ذ ي لم يتم تع به ، تعويضاً عن الإجاز ة المدفوعة الأجر تُ حد َّ د حسب أحكام القانون.

4- أيام العطل

71- بقطع النظر عن ال أحكام المتعلقة ب فترة العمل والراحة الأسبوعية، يحكم القانون أيضاً الأجر وشروط العمل خلال أيام العطل الرسمية . وعليه يحدد القانون رقم798 المؤرخ 18 شباط/فبر اير 1966 ب إ ثن ي عشر يوماً عدد أيام العطل الرسمية المدفوعة الأجر في الإمارة، وبإمكان الاتفاقات الجماعية أو الأعراف المعمول بها أن تزيد في عدد أيام العطل الرسمية المدفوعة الأجر . ويحكم القانون رقم 800 المؤرخ 18 شباط/فبراير 1966 أجور وظروف العمل المتعلقة بأيام العطل الرسمية. ويجب أن تكون أيام العطل تلك مدفوعة الأجر لكافة العاملين، أياً كانت ال طريقة المتبعة في مكاف أ تهم. كما تكون تلك الأيام مدفوعة الأجر إذا صادفت إما يوم العطلة الأسبوعي للعامل، أو يوم عمل عادي أو يجري فيه العمل جزئياً داخل الشركة. وإضافة إلى ذلك، يجب أن تنقل ستة أيام من أيام العطل، إذا صادفت أيام أحاد، إلى يوم الاثنين التالي. وبإمكان مفتش العمل أن يمنح استثناءات إلى بعض أصحاب العمل الذين لا يمكنهم بسبب طبيعة نشاطهم أن يوقفوا العمل. وفي هذه الحالة يحق للعاملين الحصول، إضافة إلى الأجر المقابل للعمل، إما على تعويض يساوي مبلغ الأجر السابق الذكر، أو على راحة تعويض مقابل ة مدفوع ة الأجر. وتظل طريقة تحديد تعويض أيام العطل الرسمية والمدفوعة الأجر تُضبط بالأحكام التنظيمية أو الاتفاقات الخاصة بكل قطاع مهني.

المادة 8

72- ت عترف تشريعات قانونية مختلفة ، في إمارة م وناكو، بممارسة الحق النقابي والحق في الإضراب وت نظ ي مهما .

الإعلان التفسيري

73- بمناسبة التوقيع على العهد والتصديق عليه، أصدرت حكومة الإمارة الإعلان التفسيري التالي، بشأن المادة 8 من العهد:

" تعلن حكومة الإمارة أنها تعتبر الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من ا لفقرة 1 من المادة 8 المتعلقة بممارسة الحقوق النقابية على أنها تتماشى مع ال أحكام ذات الصلة في القانون المتعلق بأساليب وشروط وإجراءات تأمين التمثيل النقابي الفعال وتعزيز العلاقات المهنية المتسقة.

وتعلن حكومة الإمارة أنها ستطبق أحكام المادة 8 التي تتعلق بمم ارسة حق الإضراب ، مع مراعاة ال إجراءات و ال ظروف والحدود والقيود التي ينص عليها القانون واللازمة في أي مجتمع ديمقراطي لضمان احترام حقوق وحريات الآخرين أو لحماية النظام العام، والأمن الوطني، والصحة العامة ، والأخلاق.

ويجب أن تفسر الفقرة 2 من المادة 8 على أنها تشمل أفراد القوة العامة، وموظفي الدولة والبلدي ات والإدارات العامة".

الصكوك الدولية المتعلقة بالمادة 8

74- وقعت إمارة موناكو في 26 حزيران/ يونيه 19 9 7 وصدقت في 28 آب/أغسطس 1997 على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (نيويورك، 16 كانون الأول/ديسمبر 1 966).

وإمارة موناكو ليست عضواً في منظمة العمل الدولية وليست طرفاً في أية اتفاقية من الاتفاقيات التي صيغت تحت رعايتها .

أولاً – الحق في تكوين النقابات وفي الانضمام إل يها

75- تعترف إمارة موناكو بحق العاملين في التنظيم داخل نقابات بموجب المادة 28 من دستور 1 7 كانون الأول/ ديسمبر 1962: "يجوز لأي شخص أن يدافع عن حقوق ومصالح مهنته أو وظيفته عن طريق العمل النقابي". ويشكِّل وجود النقابات الممثِّلة التي يؤمّن عملها الديمقراطي القانون والتنظيمات إطاراً لل ت فاوض في ال فروع المهنية.

76- وينظم تكوين نقابات العمال الأمر الق ضائي رقم 399 المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1944 الذي ي أذ ن بتكوين النقابات المهنية (المنقح بالقانون رقم 541 المؤرخ 15 أيار /مايو 1951). وتقضي ماد ته الأولى بأنه " يمكن للعاملين من موناكو والعاملين الأجانب، المخوّلين قانونا ب العمل في الإمارة، أن ينضموا إلى الن قابات التي تكوَّن فيما بينهم للنظر في مصالحهم الاقتصادية أو المهنية والدفاع عنها وتمثيل مهنة أعضائها". وتنص المادة 2 على أنه لا يمكن أن تضم النقابات إلا الأشخاص الذين يمارسون نفس المهنة، أو مهن اً مشابهة أو متصلة بها.

77- ويتطلب تكوين النقابات إيداع نظمها ا لداخلية ولوائحها لدى الحكومة، التي تصدّق على تكوينها بعد التثبت من مطابق ته لأحكام الأمر الق ضائي رقم 399المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1944، بصيغته المنقحة. وت ُ منح تلك الموافقة ب موجب قرار وزاري.

78- ويشرف على النقاب ة ويديرها مكتب ينتخبه الأعضاء، بأغلبية الأصو ات، لفترة سنة. ويتألف المكتب من رئيس، وأمين عام، وأمين خزانة ، وعدد من المستشارين يختلف حسب عدد الأعضاء . وتمث ِّ ل النقابات الجمعية ُ العامة بكافة أعضائها الذين توجه إلي هم دعوة فردية.

وتُعقد جمعية عامة عادية واحدة مرة في السنة على الأقل. وتقرِّر تلك الجمعية ا نضمام أعضاء النقابة أو إقصائهم ، وتعين أعضاء المكتب النقابي أو تعزلهم ، وتحدِّد مبلغ الاشتراك الشهري المطلوب من الأعضاء، وتناقش الحسابات التي يقدمها لها أمين الخزانة وتتداول في جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال. ويجب أن يقدَّم إلى الجمعية، تحت طائلة البطلا ن ، تقرير أدبي عن أنشطة المكتب، إضافة إلى تقرير عن الأوضاع ال مالي ة ل لنقابة. و يجوز، عند الاقتضاء، إدراج أي اقتراح يتقدم به عضو قبل ا فت تا ح الجلسة، في جدول الأعمال. كما يجوز الدعوة إلى عقد جمعيات عامة استثنائية بطلب من المكتب أو ب طلب ع ُ شر أعضاء النقابة .

79- و تتمتع النقابات بالشخصية المدنية. ويحق لها الادعاء والدفاع عن نفسها أمام القضاء والحصول دون إذن مسبق على ممتلكات، منقولة أو غير منقولة ، تحتاجها لأداء عملها. و ل ها أن تمارس، أمام جميع ال هيئات القضائية، كافة الحقوق المخصصة للادعاء المدني ذات الصلة بأفعال تنال بصفة مباشرة أو غير مباشرة من ال م صلح ة الجماعية للمهنة التي تمثلها تلك النقابات. كما يمكنها، رهناً بالحصول على الرخص الإدارية اللازمة ، أن تنشئ وتدير وتموِّل ال مؤسسات التعاونية ، و ال دروس و ال منشورات التي تهم المهنة أو الوظيفة، وتعاونيات ال شراء ال جماعي أو ال مؤسس ات ال مشابهة (الأمر الق ضائي رقم 399 المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1944، المواد من 8 إلى 10).

80- وتنص المادة 11، على أنه يجوز ل لنقابات المكو ّ نة وفقاً للقانون أن تتشاور في كنف الحرية للنظر في مصالحها المهنية والدفاع عنها وبالتالي إنشاء اتحادات تصادق الحكومة ع لى نظمها الأساسية. ووفقاً للمادة 12، يشرف على كل اتحاد نقابات ويديره مكتب اتحادي ينتخبه لفترة عام واحد بأغلبية الأصوات ممثلو النقابات المنضمة المجتمعة في إطار جمعية عامة . واستناداً إلى المادة 13، تتمتع اتحادات النقابات بنفس ا لحقوق ذاتها التي تتمتع بها النق ابات المهنية.

81- ويحدّد الأمر رقم 2.942المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1944 المتعلق بتنظيم تكوين النقابات وإدارتها أساليب تنفيذ الأمر القضائي السابق الذكر.

82- و ل موظفي الإدارات الحكومية وكذلك أفراد الأمن العام (الشرطة) أن ينضموا إلى نقابة مهنتهم، وفقاً للما دة 16 من القانون رقم 975 المؤرخ 12 تموز/يوليه 1975 المتعلق بالوضع القانوني لموظفي الدولة ، و و فقاً ل لمواد من 2 إلى 4 و 24-3 و27 من الأمر رقم 6.365المؤرخ 17 آب/أغسطس 1978، الذي يحدِّد شروط تطبيق القانون السابق الذكر. وعلاوة على ذلك، لا يجوز لأفراد القوات المس لحة الانضمام إلى ال نقاب ات .

83- كما يُنظ َّ م قانوناً تكوين نقابات أصحاب العمل. ويقرُ القانون رقم 403 المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1944 الذي ي أ ذن بتكوين نقابات أصحاب العمل ، المنقح بالقانون رقم 542 المؤرخ 15 أيار/مايو 1951، في ال ماد ة 1، بحق جميع الأشخاص الطبي عيين أو الاعتباريين، الذي يخِّول لهم القانون ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني، في الانضمام إلى النقابات المكونة فيما بينهم من أجل النظر في مصالحهم الاقتصادية، أو الصناعية، أو التجارية أو المهنية والدفاع عن ها ، ومن أجل تمثيل مهنتهم داخل اتحاد .

وتقضي الماد ة 2 بألا تضم النقابات إلا الأشخاص الذين يمارسون نفس المهنة أو المهن ذات الصلة أو الذين يديرون أعمالاً تجارية أو صناعات مماثلة. غير أنه بإمكان الأشخاص الذين يديرون أعمالاً تجارية أو صناعات مختلفة أن يتجمعوا في نقابة مشتركة عندما يكون عددهم كاف يا لتكوين نقاب ات مميزة لكل مهنة. وتتمتع النقابات بالشخصية المدنية ، ويحق لها أن تدافع عن نفسها أمام القضاء وأن تقتني ال ممتلكات ال منقولة أو غير ال منقولة ال لازمة لعملها ، وأن تمارس، أمام جميع الهيئات القضائية، كافة الحقوق المخصصة للادعاء المدني المعنية بأفعال تنال بصفة مباش رة أو غير مباشرة من المصلحة الجماعية للمهنة التي تمثلها تلك النقابات ، كما يحق لها ، رهناً بالحصول على التراخيص الإدارية اللازمة ، أن تنش ئ وتدير وتموِّل ال مؤسسات التعاونية ، و ال دروس و ال منشورات التي تهم المهنة أو الوظيفة، وتعاونيات ال شراء ال جماعي أو ال مؤسسات ال مشابهة (المواد من 7 إلى 9). ويدير النقابة ويشرف عليها مكتب ينتخبه الأعضاء لفترة سنة واحدة بأغلبية الأصوات (المادة 3). ويجب أن تعرض النظم واللوائح القانونية للنقابات المهنية على الحكومة ل لموافقة عليها (المادة 5).

ثانياً – حق النقابات في إنشاء اتحادات وطني ة أو دولية والانضمام إليها

84- تنص المادة 10 على أنه يمكن للنقابات المكونة قانوناً أن تتشاور في كنف الحرية للنظر في مصالح ها المهنية والدفاع عنها ، وبالتالي إنشاء اتحادات تصادق الحكومة على نظمها الأساسية. وتقضى المادة 11، بأن يشرف على كل اتحاد نقابات ويديره مكتب ف ي درالي ينتخبه خلال جلسة عامة ممثلو النقابات المنضمة بأغلبية الأصوات لفترة سنة واحدة. وتتمتع اتحادات النقابات، وفقاً للمادة 13 ، بنفس الحقوق التي تتمتع بها النقابات المهنية.

85- وينظم نقابات أصحاب العمل المرسوم الأميري رقم2.951المؤرخ 29 كانون الأول/د يسمبر 1944 المتعلق بتنظيم تكوين النقابات وإدارتها ، والمنقح بالمرسوم الأميري رقم 478 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1951.

86- ويبلغ عدد نقابات العاملين المكونة قانوناً منذ عام 1944 قرابة 80 نقابة، منها زهاء 30 نقابة تمارس نشاطها. وآخر النقابات المكونة هي:

- ن قابة العاملين في قطاعي الأمن والسلامة في عام 1995؛

- نقابة الكوادر والعاملين في القمار في الكازينو "سان – شركات حمامات البحر" (Sun Casino-SBM) في عام 19 96 ،

- نقابة العاملين في قطاع النقل الجوي والأنشطة ذات الصلة في عام 1997؛

- نقابة الاتصالات السلكية والل اسلكية في عام 1998؛

- نقابة عمال التنظيف والأنشطة ذات الصلة في موناكو في عام 2000؛

- نقابة إمارة موناكو للعاملين في صناديق شركة حمامات البحر في عام 2001.

87- و صن ِّ فت 50 نقابة لأصحاب العمل منذ عام 1944 غير أن عشرين منها فقط نشط ة . وآخر النقابات المكوَّنة هي:

- النقابة المهنية لإمارة موناكو لمشاريع الوقاية والسلامة في عام 1996؛

- الغرفة النقابية لإمارة موناكو لمشاريع المعلوماتية والاتصالات السلكية واللاسلكية في عام 1999 ؛

- الغرفة النقابية لإمارة موناكو لرياضة اليخوت في عام 1999.

88- ويوجد، في إمارة موناكو، ات حاد َ ا نقابات ، هما : اتحاد نقابات موناكو الذي يدافع عن مصالح نقابات العمال، واتحاد أ رب اب عمل موناكو، الذي يجمع مختلف نقابات أصحاب العمل. و في عام 2001 كان عدد نقابات العمال المنضمة إلى اتحاد نقابات موناكو 32 نقابة كانت تمثل زُهاء 500 1 عامل عضو في النقابة، مم ا يشكل نسبة انضمام إلى النقابات تتراوح بين 6 و7 في المائة تقريباً . ويضم اتحاد أ ربا ب عمل موناكو 23 نقابة أ رب اب عمل ، وهي تغطي 632 م ؤسسة . وعلاوة على ذلك، فإن 58 م نشأة هي من " الأ عضاء ال مراسلين" و تمثل قطاعات أنشطة مختلفة غير مكوّنة في شكل نقابات تنتسب على الصعي د الفردي إلى اتحاد أ رب اب العمل.

89- وتحظر كل من المادة 13 من الأمر القضائي رقم 399 المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1944 والمادة 12 من القانون رقم 403 المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1944 على اتحادات نقابات موناكو الانضمام، لأي سبب من الأسباب ، إلى هيئة وطنية أجنب ية.

ثالثا ً – ضمان ممارسة الحق النقابي

90- يضمن ممارسة حق النشاط النقابي القانون رقم 417 المؤرخ في 7 حزيران/ يونيه 1945 الخاص بحماية الحق النقابي ، المنقح بالقانون رقم1.005المؤرخ 4 تموز/يوليه 1978. وتنص المادة الأولى من ذلك القانون على " أن يعاقب كل صاحب عمل يعيق أو يسعى لإعاقة الممارسة الجماعية أو الفردية للحقوق النقابية للعاملين، بصفة مباشرة أو غير مباشرة" بغرامة ينص عليها القانون الجنائي ، وفي حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة بحكم ب السجن يتراوح بين ثلاثة شهور وعام. كما ينص ذلك القانون تفصيلاً على مناورات أ رب اب العمل التي تشكل عراقيل لممارسة الأُجراء ل حقوقهم النقابية في كنف الحرية: التسريح، أو رفض الترقية أو إرادة النيل بأية طريقة كانت من الحقوق المترتّبة عن عقد العمل، أو القانون أو الممارسة؛ أو إرادة إلحاق الضرر بعامل انضم إلى نقابة يسعى للحصول على ظروف عمل أ فضل؛ أو إرادة إلحاق الضرر بعامل عضو في نقابة يطالب بتدخل مفتش العمل، ف يبلغ السلطات العامة ب خرق للقوانين والتنظيمات أو يدلي بشهادة أمام السلطات القضائية في قضية أو خلال محاكمة صاحب عمل بسبب عدم امتثال ه للترتيبات القانونية أو التعاقدية في موقع العمل؛ أو تشجي ع أو إعاقة الانضمام إلى منظمة جماعية، عن طريق وسائل ضغط موجهة ضد العامل عند انتدابه أو خلال فترة عمله؛ أو رفض إبرام اتفاقية جماعية مع الممثلين المؤهلين للعمال عندما يطلب ذلك من صاحب العمل بصفة عادية؛ أو التدخل المباشر أو غير المباشر في تنظيم أو إدارة منظمة عمالية أو دعم ها مالي ا أو بأي شكل من الأشكال .

91- وفضلاً عن ذلك، يحدد القانون رقم 957 المؤرخ 18 تموز/يوليه 1974 المتعلق بممارسة الحق النقابي في الم ؤسسات عدد الممثلين النقابيين وفقا لحجم الم ؤسسة (ممثل واحد عن كل نقابة بالنسبة إلى ال مؤسسات التي تشغّل بين 40 و150 عاملاً؛ و ممثلان عن كل نقابة بالنسبة إلى الم ؤسسات التي تشغّل أكثر من 150 عاملاً) وأساليب انتخابهم. وإضافة إلى ذلك، يتمتع الممثلون ب ساعات محددة لل تمثيل - تعتبر ساعات عمل - لممارسة وظائفهم النقابية. وت منع تلك الوظائف ا ل م مثلين النقابيين وضع ال عاملين ال محم يين ، مما يجعل أي إجراء لفصلهم صعباً جداً. ذلك أن ه يخضع لموافقة لجنة يرأسها مفتش عمل وتتألف من ممث ّ لي ْ ن عن نقابة أصحاب العمل التي تمثل مهنة صاحب العمل وممثلي ْ ن عن النقابة العمالية التي تمثل مهنة الممثل النقابي. ويطبق الإجراء ذاته على تسريح الممثلين النقابيي ن السابقين لفترة ستة شهور بعد انتهاء وظائفهم، عندما تمارس تلك الوظائف لفترة سنة على الأقل. وعملياً، فإن الأخطاء المهنية الفادحة أو الخطيرة التي قد يرتكبها الممثل وحدها يمكن أن تؤدي إلى فصله .

92- ويتضمن القانون ذاته شروط إعلان ونشر البلاغات النقابية (توفير لوحة تعليق مخصصة لذلك الغرض يمكن للممثلين النقابيين أن يعلقوا عليها بلاغاتهم بكل حرية، وإرسال نسخة ل لعلم إلى صاحب ال مؤسسة أو ممثله)، و توفير مكان نقابي في المؤسسات التي يزيد عدد العاملين فيها ع لى ال مائة، و تواتر وشروط الاجتماعات النقابية، وينص القانون على جز اءات مماثلة للجزاءات الواردة في القانون رقم 417 المؤرخ 7 حزيران/ يونيه 1945 المتعلق بحماية الحق النقابي.

93- وفي الختام، وإضافة إلى هذه النصوص التشريعية الهامة ، فإن تعايش منظمة نقابية وطنية، وهي اتحاد نقابات موناكو، واتحاد أ رب اب العمل ييسر التعبير عن ال مصال ح المشتركة ل كل من ا لعاملين وأرباب العمل ، ويه يئ الظروف الملائمة لتشجيع الحوار الاجتماعي في الإمارة.

1 – ممثلو العاملين

94- ينشئ القانون رقم 459 المؤرخ 19 تموز/يوليه 1947 المتعلق بت عديل وضع ممثلي العاملين ، بصيغته المنقحة، ممثلي ن ل لعاملين في جميع المؤسسات ال صناعية، أو التجارية أو الزراعية، أو في الدوائر الوزارية، أو في المهن الحرة، أو في الشركات المدنية، أو في النقابات المهنية والجمعيات أو لدى أي كيان اعتباري يخضع للقانون الخاص، أياً كان شكلها وغرضها، يعمل فيها عادة أكثر من عشرة أ جراء (المادة الأولى).

ومهمة ممثلي العاملين هي:

- إطلاع أ رباب العمل على جميع ال مطالب الفردية والجماعية التي لم تسو ّ مباشرة وتتعلق بتطبيق نسب الأجور والتصنيفات المهنية، والقوانين والتنظيمات، فيما يتصل ب حماية العمال، والصحة، والسلامة ، والرعاية الاجتماعية؛

- تقديم جميع الشكاوى أو الملاحظ ات المتعلقة بتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية إلى إدارة تفتيش العمل المكلفة بمراقبة تنفيذ تلك الأحكام .

غير أنه يحق للعاملين أن ي ت قدموا بأنفسهم بمطالبهم إلى صاحب العمل أ و ممثليه (المادة 2).

ويشرف ممثلو العاملين، بالاشتراك مع مدير المؤسسة ، على إدارة جميع المؤسسات الاجتماعية أياً كان شكلها و أياً كانت طبيعتها. ويحدد ذلك القانون عدد ممثلي العاملين وفقاً ل عدد هم الموجود في المشروع عند تنظيم الانتخابات:

- من 11 إلى 25 عاملاً: ممثل ونائب له؛

- من 26 إلى 50 عاملاً: ممثلان ونائبان؛

- من 51 إلى 100 عامل : ثلاثة ممثل ين وثلاثة نواب؛

- من 101 إلى 250 عاملاً : خمسة ممثلين وخمس ة نواب؛

- من 251 إلى 500 عامل : سبعة ممثلين وسبعة نواب؛

- من 501 إلى 1000 عامل : تسعة ممثلين وتسعة نواب، بالإضافة إلى ممثل ونائب لكل شريحة إضافية تعدّ 500 عامل (المادتان 3 و4).

وينتخب الممثلين بالاقت راع السري، ا لعمال ُ والموظف و ن من جهة، و ينتخبهم من جهة أخرى، المهندس و ن، ورؤساء ا لدوائر ، والأخصائي و ن التقني و ن، والأخصائي و ن المدرب و ن ومن في حكمهم، من القوائم التي يضعها العاملون في كل مؤسسة لكل فئة من العاملين (المادة 5). ويشارك في الانتخابات العاملون من كلا ا لجنسين، البالغ عمرهم 16 عاماً ال عاملون في الم ؤسسة منذ فترة لا تقل عن ستة شهور (المادة 6). ويحق الترشح للانتخاب للأشخاص من الجنسين البالغ ين من ال عمر 21 عاماً، والذين يحملون جنسية أ مارة موناكو أو يحملون جنسية أجنبية يعملون في موناكو منذ خمسة أعوام على الأقل (المادة 7).

ويخضع فصل ممثل ا لعاملين أو نائبه ل لموافقة المسبقة لل َ جنة (المادة 16) يحدد طريقة عملها المرسوم رقم 2528 المؤرخ 3 حزيران/ يونيه 1961 المتعلق ب شكليات فصل ممثلي العاملين. وتقضي المادة 18 ب ال حكم بالغرامة أو بالسجن (لفترة تتراوح بين ستة أيام وشهر ) عل ى أي شخص ينال أو يسعى للنيل من حرية تعيين ممثلي العاملين أو ممارسة وظائفهم بطريقة قانونية.

2- اتفاقات العمل الجماعية

95- يمكن أن تخضع ظروف العمل في مشروع أو في مهنة ما أو كذلك الظروف التي تحكم مجموع العاملين في الإمارة إلى مفاوضات جماعية تنظَّم وفقاً للقان ون رقم 416 المؤرخ 7 حزيران / يونيه 1945 الخاص باتفاقات العمل الجماعي ة ، المنقح ب موجب القانون رقم 868المؤرخ 11 تموز/يوليه 1969. وبموجب المادة الأولى، فإن اتفاق العمل الجماعي هو اتفاق يُبرَم، من جهة، بين صاحب عمل، ونقابة أو أكثر، أو اتحادات النقابات أو اتحادات أصحاب العمل المكوَّنة قانوناً، ومن جهة أخرى، إما نقابة أو أكثر من نقابات العاملين، أو اتحاد نقابات عاملين مكوَّن قانوناً، بهدف تحديد شروط العمل والالتزامات المشتركة للأطراف في المؤسسات أو ال صناع ات ، ل صالح مهنة أو مجموعة من المهن. ويمكن لذلك الاتفاق أن ينظم بالخصوص حماية العاملين من المخاطر الاجتماعية . والأشخاص الذين يربطهم اتفاق العمل الجماعي يطالبون ، ما لم يرد الن ص على خلاف ذلك، باحترام شروط العمل المتفق عليها، حتى في علاقاتهم مع الغير (المادة 2).

96- ويجب أن يُبرَم اتفاق العمل الجماعي في شكل كتابي وأن تو قع عليه الأطراف المتعاقدة أو يوقع عليه الممثلون القانونيون للنقابات المتعاقدة ، وإلا اعتُبر باطلاً (المادة 4). ويجب أن يحترم محتوى اتفاقات العمل الجماعية تشريعات إمارة موناكو الجاري العمل بها . وإضافة إلى ذلك، لا يجوز للتدابير المتخذة في الاتفاقات السالفة ال ذكر، بأي حال من الأحوال، أن تكون أقل استجابة لمصالح ا لعاملين مما ينص عليه القانون ، ولا يجوز أن تع رقل الترتيبات القانونية للأمن العام. ويمكن أن يُبرَم اتفاق عمل جماعي إما دون تحديد مدته، أو بتحديد مدة معينة، أو كذلك لفترة دوام مؤسسة ما أو لعمل محدد (المادة 13). و يجوز أن يُنقَّح سنوياً أي اتفاق عمل جماعي بكامله أو جزئياً، بطلب من أحد الأطراف (المادة 19). و يجوز تنقيح اتفاق العمل الجماعي أو إلغاؤه بموجب الشروط التي ينص عليها القانون (المادة 21). و يجوز لترتيبات اتفاق عمل جماعي أن ت صبح، بموجب قرار وزاري، ملزِم ة ل جميع أصحاب العمل والعاملين في مهن معينة يُطبَّق عليها الاتفاق (المادة 22). ويعاقَب بغرامة صاحب العمل، الذي يخضع لاتفاق عمل جماعي و يدفع أجوراً تقل عن الأجور المنصوص عنها في ذلك الاتفاق أو يخالف الترتيبات المتعلقة بالعلاوات الملحقة بالأجر التي تضمنها ذلك الا تفاق (المادة 31).

97- ويجري العمل في الوقت الراهن ب اتفاق عمل جماعي وطني يُ طبَّق على الصعيد الوطني وعلى مختلف المهن. ووُقِّع على النص الأساسي لاتفاق العمل الجماعي الوطني في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1945 . ومنذ ذلك التاريخ عدّل هذا النص، عشر و ن تنقيحاً، فيما وُس ّع قرار وزاري نطاق تطوير ليشمل جميع أ رب اب العمل والعاملين في ا لأ مارة.

وتتعلق تلك التنقيحات بالخصوص بنظام المعاش التكميلي للعاملين من الكوادر وغير الكوادر، وبإنشاء صندوق اجتماعي في ال مؤسسات التي تشغ ّ ل أكثر من خمسين عاملاً، وبإحداث إجازة غير مدفوعة الأجر لل أم التي ترغب في تربية طفلها، فضلاً عن الاستقرار الوظيفي ودفع الأجور شهرياً. ويوجد حوالي أربعين اتفاقاً جماعياً في الإمارة مصنفة أيضاً في مختلف القطاعات المهنية.

3- محكمة منازعات العمل

98- أحدث القانون رقم 446 المؤرخ 16 أيار/مايو 1946 المُنش ئ لمحكمة منازعات العمل هيئة قضائية خاصة مكلفة بوضع حد، عن طريق التو فيق ، للخلافات الفردية :

- التي يمكن أن تبرز بمناسبة إبرام عقد تقديم خدمات بين أ رب اب العمل وممثليهم، من جهة، والعاملين والمتدربين الذين يعملون لديهم من جهة أخرى؛

- التي تنشأ بين العاملين بمناسبة القيام بعمل ما، لكن باستثناء دعاوى التعويضات عن الإصابات التي يكون العامل قد تعرض لها.

وتبت محكمة منازعات العمل في الخلافات التي لم تُسوَّ بالأساليب التوفيق ية (المادة 1).

99- وتتألف هذه المحكمة من عدد متساوٍ من العاملين وأ رب اب العمل، يعيِّنهم الأمير من قوائم تُعدُّ ها النقابات المهنية لأصحاب العمل وللعمال (المادتان 3 و4). و يجوز أن يعيَّن أعضاء ف ي المحكمة الذكور والإناث، الذين أتموا سن 25 عاماً كامل ة ، ويجيدون إجادة ا للغة الفرنسية، ويُشغِّلون منذ 5 أعوام على الأقل في الإمارة، لحسابهم أو لحساب الغير، عاملاً أو أكثر أو ي ؤدون في الإمارة مأجوراً (المادة 5). ويُعيَّن أعضاء المحكمة لفترة 6 سنوات. و ت ُجدَّد ولاية نصف الأعضاء كل 3 أعوام . و يجوز أن يعيَّن من جديد ا لأعضاء التي تنتهي مدة ولايتهم (المادتان 6 و7).

100- كما يحدد القانون رقم 446 تنظيم المحكمة وصلاحياتها. وتتألف المحكمة من مكتب مبادرات توفيق ية ومكتب إصدار أحكام (المادة 30). ويتألف مكتب المبادرات ال توفيق ية من أجير وربّ عمل . وجلسات ا لمكتب الأسبوعية غير علنية (المادتان 31 و32). ويتألف مكتب إصدار الأحكام من قاضي الصلح، وهو رئيس ه ، و من 4 قضاة محلَّفين من بين أ رب اب العمل وا لأُجر اء . وتُتخذ قرارات المكتب بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. وجلسات المكتب علنية وكذلك جلسات النطق ب ال أ حك ا م (المواد من 33 إلى 35). وتكون الإجراءات أمام المحكمة حضوري ة .

101- واختصاص المحكمة، بالنسبة للعمل في مؤسسة، يحدده موقع هذه المؤسسة، أما اختصاصها بالنس بة للعمل خارج أية مؤسسة فيحدده المكان الذي تم فيه التعاقد (المادة 53).

102- وأحكام المحكمة نهائية وغير قابلة للطعن، إلا فيما يتصل بعنصر الاختصاص ، وذلك عندما لا يتجاوز المبلغ المطالب به في شكل رأسمال 800 1 يورو . و متى تجاوز الطلب ذلك المبلغ، جاز الطعن في ال أ حكام الصادرة عن محكمة منازعات العمل لدى ال محكمة ال مدنية. ويجري إعداد إجراءات الاستئناف ويُبَت ّ فيها كما هو الحال في الأحكام المدنية. وأخيراً، يمكن للأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الصناعية وكذلك الأحكام الصادرة عن المحكمة المدنية التي بَتَّت فيها بموجب طلب الاستئناف أن يُطعَن فيها لتعديلها بسبب عدم الاختصاص ، أو تجاوز حدود السلط ة، أو انتهاك القانون.

103- وفي مجال م ن ا زعات العمل الجماعية، ينص القانون رقم 473 المؤرخ 4 آذار/مارس 1948 الخاص بالتوفيق والتحكيم في منازعات العمل الجماعية ، على أن تخضع لزوماً منازعا ت العمل الجماعية، التي لا يمكن أن تُسوَّى مباشرة إما بالتراضي أو بتطبيق ترتيبات اتفاقات العمل الجماعية، لإجراءات التوفيق والتحكيم التي يحددها القانون (المادة 1). وتُمكِّن هذه الطريقة من طرق تسوية المنازعات من إيجاد حلول تضع حداً لأوضاع صعبة. وجدير بالذكر أ ن قرارات التحكيم تدخل ضمن السوابق القضائية وبإمكانها التأثير في العلاقات الاجتماعية داخل الإمارة عامة.

رابعاً - الحق في الإضراب

104- تعترف الفقرة 2 من المادة 28 من دستور إمارة موناكو بالحق في الإضراب في إطار القوانين التي تنظِّمُه. وينص القانون رقم 1.025ال مؤرخ 1 تموز/يوليه 1980 الذي ينظِّم ممارسة حق الإضراب ويكفل حرية العمل ، على الشروط التي يمارِس في إطارها العاملون حق الإضراب، وهو القانون الذي ألغت المحكمة العليا بعض أحكامه .

105- ويذكِّر القانون بمبدأ الممارسة الحرة لحق الإضراب فضلاً عن مبدأ احترام حرية ال عمل للعاملين غير المضرِبين. لكن، يجب أن يخضع الإضراب ل بعض القيود حتى لا يفقد صبغته ال شرعي ة :

- يجب أن يقتصر على الدفاع عن المصالح المهنية للعاملين الذي يلج ؤ ون إليه؛

- يجب أن ي كون لـه مبرر في العلاقات الاجتماعية الداخلية للإمارة؛

- يجب أن يُنفَّذ خارج موقع ا لمؤسسة ؛

- يجب أن ينطلق وينتهي في اليوم نفسه وفي الساعة ذاتها بالنسبة إلى جميع العاملين الذين يشاركون فيه (المادة 2).

وفي هذا الإطار، فإن قرار اللجوء إلى الإضراب أو مواصلته لا يمكن أن يؤدي إلى إلغاء أو تق يي د حرية عمل العاملين الذين لا يرغبون في المشاركة في ه؛ وبالمثل، فإن حركة المطالبة التي تتميّز بوقف العمل، سواء كان ذلك بالتدرُّج التتابعي أو بالتناوب المنسَّق ، في مختلف القطاعات المهنية أو لدى مختلف فئات العاملين في الم ؤسسة ذاتها (الإضراب في شكل تقاعس عن العمل )، لا ت شكل إضراباً وبالتالي فه ي غير شرعي ة .

106- ويطال َ ب الموظفون العاملون في الإدارات العامة المستقلة وفي المشاريع الملتزمة ب تقديم خدمات عامة أو المكلفة بمهمة للصالح العام ب تأمين حد أدنى من الخدمات (المادة 10). ويحد ِّ د القرار الوزاري رقم 80-392 المؤرخ 28 آب/أغسطس 1980 ، المنقح بالقرار الوزاري رقم 97-242المؤرخ 7 أيار/مايو 1997، المؤسسات المكلفة بتأمين الحد الأدنى من الخدمات، وهي المؤسسات صاحبة الامتياز المكلفة بما يلي:

- توزيع الطاقة الكهربائية والغاز؛

- توزيع المياه؛

- خدمات الدفن؛

- خدمات الإصحاح؛

- النقل العام للمسافرين؛

- بث البرامج الإذاعية والتلفزيو نية؛

- نشاط هيئة عامة لتشغيل ا لاتصالات السلكية واللاسلكية .

ويحدِّد الأمر الوزاري رقم 80-393المؤرخ 28 آب/أغسطس 1980 الظروف التي تؤمَّن فيها الخدمات الدنيا في المؤسسات التي يحدِّدها القرار الوزاري السالف الذكر. ويعيِّن صاحب العمل في ظل مراقبة مفتش العمل ال عاملين المطالَبين بتأمين خدمات الأمن وكذلك العاملين اللازمين للقيام بالخدمات الدنيا.

107- وبالمثل، فإن الموظفين والأفراد العاملين في مجال الأمن العام يتمتعون بحق الإضراب وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 16 من القانون رقم 975 المؤرخ 12 تموز/يوليه 1975 ، تطبيق اً للمادة 28 من دستور إمارة موناكو المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1962. أما أفراد الأمن العام ف مطالَبون، في إطار مهمتهم المتمثلة في الحفاظ على الأمن العام، بتأمين حد أدنى من الخدمات.

108- وتتألف القوات المسلحة في إمارة موناكو من رجال الدرك التابعين للأمير ور جال المطافئ. ولا يتناول المرسوم الأميري رقم 8017 المؤرخ 1 حزيران/ يونيه 1984 المتعلق بالوضع القانوني لأفراد الجيش التابعين للقوة العامة بصفة مباشرة مسألة الحق في الإضراب، لكن يُستشَفُّ من بعض الأحكام أنه لا يحق لهم ذلك . حيث تؤكد المادة 10 من المرسوم السالف الذكر أنه " يمكن دعوة أفراد الجيش ( ... ) إلى أداء الخدمة في أي لحظة وفي أي مكان".

109- وفضلاً عن ذلك، يحظر القانون رقم 553 المؤرخ 7 شباط/فبراير 1952 الذي ينظِّم حقوق الإضراب أو إغلاق المنشأة بسبب الإضراب أي إضراب أ و إغلاق للمنشأة من شأنه أن يعرض للخطر النظام العام أو مصالح الاقتصاد الوطني (المادة 1).

المادة 9

110- تكفل نُظُم الضمان الاجتماعي في إمارة موناكو، حماية العاملين والموظفين وأفراد المهن الحرة .

الإعلان التفسيري

11 1 - أصدرت حكومة الإمارة، بمناسبة التوقيع على العهد والتصديق عليه، الإعلان التفسيري التالي :

" تعلن حكومة الإمارة أنه يجب أ لاّ تفسَّر المواد 6 و9 و11 و13 على أنها تحول دون تطبيق أحكام تنظِّم حصول الأجانب على عمل أو تحدِّد ظروف إقامتهم لغرض التمتع بب عض ا لمزايا الاجتماعية ".

الصكوك الدولية المتعلقة بالمادة 9

112- إمارة موناكو ليست عضواً في منظمة الع مل الدولية وليست طرفاً في أية اتفاقية من الاتفاقيات التي صيغت تحت إشراف ها .

أولاً - نُظُم الضمان الاجتماعي

113- تتعايش في موناكو فئتان من العاملين، تستفيد كل فئة منه م ا من نظام محدد للضمان الاجتماعي: (1) الأجراء العاملون و ( 2 ) العاملون لحسابهم الخاص . ويتمتع م وظفو الدولة وموظفو البلديات بنُظُم ضمان اجتماعي ومعاش محددة، تتساوى في جميع الأحوال مع ما يتمتع به العاملون في القطاع الخاص (القانون رقم 583 المؤرخ 28 كانون الأول/ ديسمبر 1953 الخاص بمعاش الموظفين المرسّمين في الخدمات العمومية؛ المادة 31 من القانون رقم 975 المؤرخ 12 تموز /يوليه 1975 الخاص بالوضع القانوني لموظفي الدولة؛ والقانون رقم 049 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1982 الخاص بالمعاشات التقاعدية للموظفين والقضاة وبعض أفراد الدوائر الحكومية). والنظام المعمول به في موناكو للتأمين على البطالة هو النظام الفرنسي المشترك ل لتأمين على البطالة الذي ينسحب قانوناً على إقليم الإمارة.

114- وفضلاً عن ذلك، تمكِّن اتفاقات الضمان الاجتماعي المبرمة بين فرنسا وموناكو في 28 شباط/فبراير 1952 و بين إيطاليا وموناكو في 12 شباط/فبراير 1982 من كفالة تنسيق نُظُم الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاع دية لهذين البلدين مع النُظُم القائمة في الإمارة بغية تحسين ظروف التغطية الاجتماعية لمواطني إحدى الدول المتعاقدة الذين قد يعملون أو يتنقلو ن في إقليم الدولة الأخرى.

1- الضمان الاجتماعي ومعاش العاملين

(أ ) الضمان الاجتماعي

115- يتمتع العاملون من موناكو والعام لون الأجانب الذين يشتغلون قانوناً في الإمارة بالإعانات العائلية، وغيرها من الخدمات في حالات المرض، والأمومة، والإصابات التي لا ت جد في ظروف العمل أو العجز المسبق، أو الوفاة، وهي خدمات ينص عليها الأمر القضائي رقم 397المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 1944 الذي أنشأ صند وق ال تعويض ات في مجال الخدمات الاجتماعي ة في إمارة موناكو .

وينص القانون على أن ينضم كافة أرباب العمل الذين يشغِّلون عادة عمالاً أو عاملين إلى صندوق التعويضات في مجال الخدمات الاجتماعية الذي يؤمن دفع الاستحقاقات والمعاشات السالفة الذكر. وبصفة استثنائية وفي ظل بعض الشروط التي يحددها المرسوم ، فإن أرباب العمل الذي ن ينشئون لصالح عامليهم خدمات اجتماعية تمنح مزايا مساوية على الأقل للمزايا التي ينص عليها الأمر القضائي السابق الذكر والترتيبات التي تتعلق بها، مُعفون من الانضمام إلى ذلك الصندوق. وتُدفع الإعانات والاست حقاقات للعاملين، أو لأزواجهم، أو لأطفالهم حسب الطر ائ ق التي ينص عليها المرسوم الأميري.

116- والشروط التي تحدِّد منح وتقديم الاستحقاقات التي يضمنها الأمر القضائي رقم 397 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 1944، لصالح العاملين الوافدين للعمل بصورة شرعية في موناكو ولخلفه م، في حالة المرض أو التعرض إلى إصابة، بخلاف المرض المهني أو حادث العمل والأمومة والعجز والوفاة ، ينص عليها المرسوم رقم 92 المؤرخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1949 المنقح والمدون لمراسيم تطبيق الأمر القضائي رقم 397 المؤرخ 27 أيلول /سبتمبر 1944 المُنش ئ لصندوق ال تعويض ات في مجال ا لخدمات الاجتماعية ، والمرسوم رقم 4.739المؤرخ 22 حزيران/ يونيه 1971 الذي يضبط نظام الاستحقاقات لصالح العاملين بموجب الأمر القضائي رقم 397 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 1944، في حالة المرض، والحوادث، والأمومة، والعجز والوفاة. واستوفيت واستكملت مختلف هذه النصوص لاحقاً بانتظام .

117- الاشتراك في صندوق التعويضات في مجال الخدمات الاجتماعية: حددت نسبة الاشتراك في صندوق التعويضات ب‍ 15.20 في المائة بداية من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2001 (منها 0.25 في المائة لمكتب طب العمل و 0.05 في المائة لصندوق ضمان ديون العاملين ال ذي يؤمن دفع الرواتب في حالة تخلف المشروع عن القيام بذلك ). ويقوم أساس الاشتراك على الراتب الخام، بما في ذلك العلاوات والاستحقاقات نقداً، ضمن مبلغ أقصى شهري يعاد حسابه سنوياً في 1 تشرين الأول/أكتوبر (وعليه فقد ح ُ د ّ د المبلغ الأقصى ب‍ 640 5 يورو شهرياً بتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2001). ويدفع صاحب العمل ذلك الاشتراك بالكامل.

118- الاستحقاقات التي يدفعها صندوق التعويضات في مجال الخدمات الاجتماعية : يخضع التمتع بالحقوق ل شرط ين يجب أن يستوفيه ما العامل:

- الاشتراك في صندوق التعويض ات ؛

- أن يكون قد اشتغل عدداً أدنى من ساعات العمل، خلال فترة تؤخذ كمرجع (المادة 4 من المرسوم رقم 4.739).

وتدفع الاستحقاقات الاجتماعية في شكلين:

- الاستحقاقات العينية التي تؤمن المشاركة في نفقات العلاج؛

- الاستحقاقات نقداً التي تؤمن تعويضاً عند فقدان الأجر عندما ت ب ر َّ ر تلك النفقات أو الخسا رة طبياً (المادة 2 من المرسوم رقم 4.739).

119- ويخضع التمتع بالحق في الاستحقاقات العينية والنقدية بالنسبة إلى حالات الأمراض والإصابات غير الأمراض المهنية وإصابات العمل إلى شروط النشاط المأجور في الإمارة. وعلى العامل أن يثبت ما يلي:

- تسجيل ساري المفعول؛

- فترة دنيا للعمل، أي 200 ساعة عمل خلال الثلاثة شهور التقويمية أو الثلاثة شهور الأخيرة أو 120 ساعة عمل خلال الشهر التقويمي السابق أو الثلاثين يوم الأخيرة.

وإضافة إلى ذلك، وبعد ستة شهور متتالية من التوقف عن العمل، يخضع استمرار صرف الاستحقاقات النقدية ل شرط إنجاز فترات نشاط أطول.

120- المستفيدون من الاستحقاقات الاجتماعية هم :

- العامل الذي يستوفي الشروط القانونية والتنظيمية؛

- الزوج/الزوجة والأطفال إذا كان العامل يستوفي، إضافة إلى ذلك، الشروط الواردة في التشريع الذي يحدد نظام استحقاقات الإعالة حتى تكون لـه صفة معيل ال أسرة .

121- الاستحقاقات العينية :

ï نطاق التمتع بهذا الحق : تغطي تسديدات الاستحقاقات العينية نفقات الأطباء العامين والأخصائيين ، والتح ال يل والفحوص المخبرية ، و الصيدلة ، وتقويم العظام، والاستشفاء والمعالجة في مؤسسات العلاج والاستشفاء، والإقامة في دور النقاهة والراحة، وعلاج الأسنان وبدائلها والنقل ، وهي نفقات يستلزمها علاج المريض.

ï مدة التمتع بالحق : لا يوجد تحديد لل مدة، إذا استوفى العامل، بتاريخ تلقي العلاج المطلوب دفع مبلغه، شروط التمتع بالحقوق السالفة الذكر.

ï ال مبلغ الذي يغطيه الحق : تضبط قيمة الاستحق اقات العينية ثمن يحدد مبلغ التعويضات المستحقة للعاملين من صندوق التعويض ات . وهذا الثمن، الذي يعرف بالمبلغ المرجعي ، يحدده مرسوم وزاري. غير أن الاتفاقات المبرمة بين صناديق موناكو وأغلبية العاملين في ال مهن الصح ي ة في الإمارة وفي محافظة ا لألب - ماريتيم الفرنسية تكفل مبلغ تعويض يفوق بكثير المبلغ المرجعي.وفيما عدا في حالات محددة، يُطالَب المنتفع بالاستحقاقات، بدفع مساهمة تسمى قسط نفقات المؤمَّن ل ـ ه ، محددة ب‍ 20 في المائة من أساس التعويض. وأخيراً، فإن المبلغ الأقصى للأتعاب الذي يطالب بها ال طبيب المداوي ي ختلف بحسب مو ارد الأسرة المعيشية المعنية. ويؤم ِّ ن هذا النظام شروط تعويض مؤاتية جداً للمؤمن عليهم ذوي أضعف الدخول.

122- الاستحقاقات النقدية :

ï مدة تطبيق الحق : تُدفع هذه الاستحقاقات في شكل بدل يومي ي منح في حالة التوقف عن العمل المبرر طبياً. ويدفع البدل اليومي بداية من تا ريخ اليوم الرابع من كل توقف عن العمل. ويدفع لكل يوم عمل أو غير يوم عمل . ويدفع البدل خلال فترة أقصاها ثلاث سنوات.

ï المبلغ الذي يغطيه الحق : يساوي البدل اليومي نصف المكافأة اليومي ة الأساسي ة دون أن ت تجاوز الجزء الستين من المكافأة الشهري ة ا ل قص وى الذي يؤخذ به لحساب الاشتراكات المستحقة لصندوق التعويضات في مجال الخدمات الاجتماعية. وي ُ رف ّ ع البدل إلى الثلثين من المكافأة اليومية الأساسية هذه ، دون إمكانية تجاوز الجزء الخامس والأربعين من المكافأة الشهرية القصوى هذه ، بداية من اليوم الحادي والثلاثين الذي يلي التوقف عن ا لعمل، عندما يكون للعامل ثلاثة أطفال أو أكثر في كفالته بالمعنى الوارد في التشريع الذي يحدد نظام استحقاقات ال إ عالة. وفضلاً عن ذلك، فإن الملحق رقم 18 المؤرخ 13 أيار/مايو 1981 باتفاق العمل الجماعي الوطني يرفع إلى 90 في المائة ذلك البدل لصالح العاملين الذين يشت غلون منذ فترة سنتين في المنشأة وينص على أن تجري الزيادة في الفترة التي يغطّيها البدل بواقع عشرة أيام عن كل فترة خمس سنوات كاملة، على ألا تتجاوز تلك الفترة 90 يوماً .

123- المرض الطويل المدة : للاستفادة من الترتيبات المنصوص عليها في حالة المرض الطويل المدة ، يجب على المعني بالأمر وأسرته أن يكونوا مسجلين في صندوق التعويضات في مجال الخدمات الاجتماعية منذ سنة على الأقل في بداية الأشهر التقويمية الثلاثة التي ظهر فيه المرض أو حدثت فيه الإصابة (المادة 11 من المرسوم رقم 92 المؤرخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1949). وعلى الع امل ، قبل نهاية الشهر الثالث من المرض، أن يخضع لفحص متخصص بهدف تحديد العلاج الملائم الذي يجب أن يستفيد منه المعني عند الاقتضاء . وإذا ثبت أن العامل مصاب بمرض جليّ الأعراض يتطلب علاجاً لمدة طويلة ، تمنح ل ـ ه الاستحقاقات فوراً. وتشمل الاستحقاقات تغطية النفقات أي اً كانت طبيعتها لتمكين المريض من ال تعافي والتوفق إلى استعادة نشاط مدفوع الأجر. ويعفى المؤمن عليه خلال فترة المرض الطويل الأجل من قسط نفقات المؤمَّن ل ـ ه وي ُ تحم َّ ل علاجه بنسبة 100 في المائة. و يجب أن تتألف الاستحقاقات النقدية التي يدفعها الصندوق خلال فترة الم رض الطويل المدة ، بالنسبة إلى العامل، باستثناء أفراد أسرته، من بدل شهري يساوي نصف راتبه الأساسي على ألا يتجاوز مبلغاً أقصى يحدد بقرار وزاري. ويمكن تقدير نسبة البدل الشهري وفقا ل بعض الشروط. وفي حالة العودة إلى العمل، يمكن الإبقاء على ذلك البدل ب مبلغ ولفترة ي حددهما صندوق التعويض ات (المادة 26 من المرسوم رقم 92 المؤرخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1949).

124- ا لا ستحقاقات العائلية : ي ُ ستعرض نظام تلك الاستحقاقات في سياق المادة 10 من العهد.

125- استحقاقات الأمومة : يستعرض نظام تلك الاستحقاقات في سياق المادة 10 من العهد.

126 - استحقاقات العجز والوفاة : ينتفع جميع العاملين بحماية ، لا سيما في حالة التعرض لإصابة عمل ، أو ل مرض مهني، أو العجز ، أو الوفاة .

127- إصابات العمل : يحدد ترتيبات الإعلان عن إصابات العمل وجبرها والتأمين عليها القانون رقم 636 المؤرخ 11 كانون الثاني /يناير 1958 ، بص يغته المنقحة. ويحدد ذلك القانون التزامات أصحاب العمل، والتعويضات المستحقة لضحايا إصابات العمل والحقوق التي ي تمتع بها هؤلاء الضحايا وممثل و ه م في حالة العجز المؤقت أو الدائم أو الوفاة.

128- ويطال َ ب أرباب العمل، أياً كان وا ، بالتأمين على عمالهم، أو العاملين لدي هم، أو خدمهم، ضد مخاطر الموت أو العجز المؤقت أو الدائم وأن يضمنوا لهم، في حالة الإصابة، دفع بدلات ، أو مرتب ات أو معاشات تناهز ما ينص عليه القانون السالف الذكر. ويجب أن تبرم عقود التأمين مع شركات أو هيئات مأذون لها مسبقاً بموجب قرار وزاري ممارسة مهنة التأمين في الإمارة ضد إصابات العمل . ويتعرض أرباب العمل لغرامات في حالة عدم احترام هذه القواعد.

129- و الإصابات الناتجة عن العمل أو أثناء إنجازه تمنع الضحية أو ممثليها ال حق في الحصول على بدل يتحمله صاحب العمل حالما يثبت بجميع الوسائل أن الضحية كانت تنفذ بأي موجب ك ان، حتى على سبيل التجربة أو التدريب، أحكام عقد صالح أو غير لعرض خدمات . كما تُعتبر إصابات عمل الإصابات التي تحدث بين مكان إقامة شخص ما وموقع عمل ه .

وأخيراً، وأياً كانت مدة التوقف عن العمل بسبب الإصابة، يتحمل صاحب العمل جميع النفقات الطبية، والصيدلانية، وا لاستشفاء، والنقل في حدود إقليم الإمارة لمكان الإقامة أو للمستشفى . وفي حالة الوفاة، يتحمل صاحب العمل جميع نفقات الدفن.

130- وتتباين حقوق الضحية حسب درجة العجز الثابت على إثر حادث العمل أو المرض المهني :

- في حالة العجز المؤقت: بدل يومي دون تمييز بين أيام ال عمل والآحاد وأيام العطل، يعادل 50 في المائة من الراتب الأسبوعي يُقسم على 6 (الراتب اليومي) بداية من اليوم الأول الذي يلي الإصابة . وبداية من اليوم 29 الذي يلي الحادث، تُرفع النسبة إلى 66 في المائة من الراتب. ويصرف البدل حتى تاريخ الوفاة أو تأكد الوضع ، أي حت ى شفاء الضحية شفاءً تاما أو التثبت من العجز الدائم.

- في حالة العجز الدائم: يحق للعامل أن يتلقى مرتباً يرتفع بارتفاع درجة عجزه. وفي حالة العجز الكامل، فإن مبلغ ذلك المرتب يساوي الراتب الشهري للشخص المصاب.

- في حالة العجز الدائم والكامل: في هذه الحالة، فإن الضحية مجبرة على الاستعانة بخدمات شخص آخر لأداء أنشطة الحياة العادية . وي ُ رفع مبلغ المرتب بنسبة 40 في المائة. وتحدد نسبة العجز وفقاً لطبيعة العاهة، حسب جدول أدنى للعجز يحدِّده مرسوم صادر عن وزير الدولة. وإضافة إلى ذلك، يحق للضحية أن تطالب صاحب عملها إما ب تز ويدها بالمعدات الاصطناعية اللازمة بسبب عاهتها، و تجديد تلك المعدات، أو ب بدل ب مبلغ مساوٍ.

131- وتختلف حقوق ممثلي الضحية إذا أد ت الإصابة إلى وفاة العامل ب حسب درجة قرابة الممثل منه : يحق للزوج الحصول على 30 في المائة من الراتب السنوي للضحية وعلى 50 في المائة ب داية من سن 55 عاماً أو قبل ت لك السن إذا لم يكن قادراً على العمل؛ ويحق للأطفال الشرعيين الحصول على مرتب يختلف باختلاف عدد الأطفال: بالنسبة إلى الطفل الوحيد، مرتب يساوي 15 في المائة من الراتب السنوي للضحية؛ و بالنسبة لطفلين، مرتب يساوي 30 في المائة من الراتب السنوي للضحية؛ وبداية من 3 أطفال، يرفع المبلغ بنسبة 10 في المائة عن كل طفل إضافي.

132- وبموجب القانون رقم 600 المؤرخ 2 حزيران/ يونيه 1955 الذي يمنح بعض المنتفعين بمرتب ناتج عن إصابات عمل إمكانية الاستفادة من التأمين على المرض ، يحق لضحية إصابة عمل تنتفع بمرت ب يعادل أو ي تجاوز 66. 66 في المائة، دون أية مساهمة من جهتها، تلقّي استحقاقات عينية من التأمين على المرض والأمومة إذا تعذَّر على الضحية التمسك بأحكام الأمر القضائي رقم 397 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 1944 المنشئ لصندوق التعويض ات في مجال ا لخدمات الاجتماعية في إمار ة موناكو.

133- البدلات المدفوعة في حالة العجز والوفاة : يحدِّد نظام َ الاستحقاقات لصالح العاملين في حالة العجز والوفاة المرسوم ُ رقم 4.739 ا لمؤرخ 22 حزيران/ يونيه 1971 الخاص ب الاستحقاقات الواجب دفعها للعاملين، بموجب الأمر القضائي رقم 397 المؤرخ 27 أيلول /سبتمبر 1944، في حالة المرض والحوادث والأمومة والعجز والوفاة.

شروط الانتفاع بالحق :

- أن ت قل سن المعني عن 60 عاماً؛

- أن يكون للمعني عجز بدني دائم يجعله غير قادر ع لى كسب رزق، في أية مهنة من المهن، يزيد ع لى ثلث ال أجر ال ذ ي يت قاضاه العاملون من نفس الفئة المهنية في ال وظيفة التي كان يشغلها قبل بداية وقف العمل الذي تلاه العجز أو قبل أول إثبات طبي للعجز الناتج عن ال وهن السابق لأوانه للجسم؛

- أن يثبت الشخص اشتراك ه الفعلي لفترة اثن ي عشر شهراً خلال الخمسة عشر شهراً التي سبقت الشهر الذي وقعت خلاله الإصابة التي ترتّب عنها ا لعج ز.

ويقدر العجز وفقاً للإمكانات التي يحتفظ بها العامل لاستعادة نشاطه السابق أو لممارسة نشاط جديد. وتحل َّ ل تلك الإمكانات بمراعاة ما يلي: الحالة العامة، القدرات العقلية والبدنية وسن العامل، كفاءاته وتأهيله المهني، وقدراته على التأهيل المهني . ولا تراعى حالة س وق العمالة، لكن يمكن استخدامها لمنح مساعدة في إطار العمل الاجتماعي من صندوق ال تعويض ات في مجال الخدمات الاجتماعية.

الإجراء : يطال َ ب الصندوق بإخطار المعني بالتاريخ الذي لا يمكن ل ـ ه بداية منه أ ن يطالِب بالمستحقات المنصوص عليها في حالة المرض. و يجب أن يتضمن الإ شعار ما إذا كان في نية الصندوق النظر في حالة المعني من أجل احتمال منحه مرتب إعاقة. وفي حالة عدم مبادرة الصندوق بذلك، يمكن للعامل أن يطالب بنفسه ب الانتفاع بالاستحقاقات المنصوص عليها في حالة العجز . ويحدِّد الصندوق نسبة العجز مراع ي ا ما يلي:

- تقرير الطبيب الم عالِج، محدداً ومبرراً نسبة العجز المقترحة؛

- رأي الطبيب المستشار؛

- تقرير استقصائي عن الحالة الاجتماعية للعامل وسوابقه المهنية.

الاستحقاقات النقدية: معاش العجز : يُحسب معاش العجز على أساس متوسط الراتب الشهري الناتج عن المكافآت الخاضعة للاشتراك خلال فترة ال ستين شهراً التي تسبق الشهر الذي يقع فيه ال تاريخ الواجب مراعاته لبدء تطبيق الحق في الم عاش . وتحدد تلك النسبة حسب الشروط التالية:

- 30 في المائة بالنسبة ل لعاجزين القادرين على ممارسة نشاط مدفوع الأجر؛

- 50 في المائة بالنسبة ل لعاجزين غير القادرين إطلاقاً على م مارسة أي نشاط مهني.

ï إذا كان العاجز مجبراً على اللجوء إلى شخص آخر للقيام ب أنشطة الحياة العادية، فإنه ي تمت ع ، إضافة إلى م عاش العجز، بعلاوة ح ُ د ِّ دت نسبتها ب‍ 40 في المائة من الم عاش . ولا يمكن للم عاش أو للبدل أن يقلا ع ن المبلغ المحدد ب قرار وزاري. ويُمنح م عاش ا لعجز دوماً بصفة مؤقتة ويمكن مراجعته وفقاً لحالة المعني. ويمكن للمشتركين الطعن في القرارات التي تتخذها الصناديق الاجتماعية لإمارة موناكو في مجال العجز، في إطار الشروط التي يحددها القانون. وأخيراً، ي ُحتفظ بمعاش العجز بأكمله أو جزئياً بعد سن الستين وفقاً لمبل غ ال معاش التقاعدي ل لمعنيين.

ï الاستحقاقات العينية : يحق ل لمنتفع باستحقاق عجز ويحق لأطفاله ولزوجه الانتفاع بالاستحقاقات العينية للتأمين على المرض – الأمومة. وينتفع الشخص المعني من إلغاء الم طالب ة في النفقات ( قسط تخفيض أعباء التأمين ) أياً كانت طبيعة المرض التي يطالِب في إطارها بتلقي استحقاقات.

ï المنحة في حالة الوفاة : من أجل الانتفاع بالحق في الحصول على الاستحقاقات الوارد تعريفها أدناه، ، يجب أن ي كون العامل قد اس تكمل عند تاريخ الوفاة ، الشروط المنصوص عليها للحصول على الاستحقاقات العينية في حالة المرض . وينتفع بال حق في منحة الوفاة حسب الأولوية الأشخاص الذين كانوا، بتاريخ الوفاة، في الكفالة الفعلية والكاملة والدائمة للمؤمَّن عليه. ويساوي مبلغ رأس مال الوفاة 90 مرة الأجر اليومي الأساسي. وإضافة إلى ذلك، يحدِّد قرار وزاري المبلغ الأدن ى ب‍ 282 يورو والمبلغ الأقصى ب‍ 920 16 يورو بتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2001.

134- ويمتد التشريع المعني بالتصريح بإصابات العمل وجبرها والتأمين عليها ليشمل الأمراض من أصل مهني بموجب القانون رقم 444 المؤرخ 16 أيار/مايو 1946 الذي يجعل التشريع الخاص بإصابات العمل يطبَّق على الأمراض المهنية . وصا حب العمل مسؤول عن الأمراض المرتبطة بطبيعة نشاطه والتي تبرز خلال نشاط العامل وخلال فترة يحددها قرار وزاري بعد أن يتوقف العامل عن أداء وظائفه داخل المؤسسة. ويجب على العامل أن يبلغ بأي مرض مهني خلال الثلاثة شهور التي تلي توقفه عن العمل. ويرد سرد الأمراض المهن ية التي يمكن أن تصيب العاملين في القرار الوزاري رقم 59-112المؤرخ 13 نيسان/أبريل 1959 ، الذي يُستكمل بانتظام وفقاً للتعديلات التي تشهدها فرنسا في هذا المجال.

(ب) المعاش التقاعدي للعاملين

135- يحق لكل شخص مارس في موناكو نشاطاً مهنياً مأجوراً وفقاً لأحكام ال قانون والتنظيم ات ، في ظل الشروط التي يحددها القانون رقم 455 المؤرخ 27 حزيران/ يونيه 1947 الخاص بالمعاشات التقاعدية للعاملين ، بصيغته المنقحة، الحصول على معاش تقاعدي يصرفه الصندوق المستقل للمعاشات التقاعدية . ويسري الانتفاع بهذا الحق عند بلوغ الشخص المعني سن 65 عاماً ويمكن أن يسري قبل ذلك عند بلوغ سن 60 عاماً دون تخفيض في المعاش التقاعدي . ويشمل هذا الحق أيضاً المرأة التي بلغت سن 55 عاماً والتي سهرت فعلا على تربية ثلاثة أطفال على الأقل حتى بلوغهم سن 16 عاماً (المادة 1).

136- وتحدد نسبة أساس الاشتراك التي يتحملها صاحب العمل والعامل، لكلا الطرفين، ب‍ 6.15 في المائة من المكافآت التي تتعلق بفترات النشاط الفعلية. وت ُ حد َّ د نسبة إضافية متغيرة لكل سنة مالية (حددت بنسبة 0.86 في المائة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2001). ويتحمل صاحب العمل ح ص راً الاشتراك المقابل للنسبة الإضافية. وهي مخصصة لتمويل الحقوق التي تخولها حالات وقف العمل الموثقة، مثل فترات البطالة. وحُدِّد المقدار الأقصى الشهري لحساب الاشتراك بمبلغ 560 3 يورو بتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2001.

137- ويعادل مبلغ المعاش التقاعدي نتاج عدد نقاط المعاش التقاعدي ال ت ي جمَّعها الش خص المعني خلال نشاطه المأجور ، مضروب ا في قيمة نقطة المعاش التقاعدي . وح ُ د ِّ دت قيمة نقطة المعاش التقاعدي في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2001 بمبلغ 14.83 يورو . ويعاد تقدير القيمة سنوياً . ويُحدَّد عدد نقاط المعاش التقاعدي الذي يحصل عليه ال عامل كل شهر بقسمة الأجر الذي يصرح به صاحب عمله للصندوق المستقل للمعاشات التقاعدية على " مرتب أساسي " يعاد تقديره سنوياً.

ويبلغ الحدّ الأقصى ل لاشتراكات أربع مرات الراتب الأساسي بحيث لا يمكن أن يتجاوز عدد النقاط المحصّلة شهرياً 4 نقاط . وحدد المرتب الأساسي الشهري بمبلغ 890 يورو في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2001.

138- ويحق للزوج الباقي على قيد الحياة الذي يعيل طفلاً أو يستوفي شروط السن، الحصول على معاش المستحقين في حالة الوفاة يساوي 60 في المائة من المعاش التقاعدي ، أي ا كان مقدار موارده الشخصية .

139- ويخضع الانتفاع بالحق في الحصول على معاش تقاعد ي ل لشرطين التاليين:

- يجب أن يغطي النشاط المأجور خلال فترات متواصلة أو غير متواصلة ما لا يقل عن 10 سنوات؛

- يجب أن تشمل فترات النشاط هذه ما لا يقل عن 60 شهراً من العمل الفعلي (المادة 2 من القانون رقم 455).

وجدير بالذكر أنه يحق للمتقاعدين الذين اشتغلوا قب ل 1 آب/أغسطس 1947، الحصول على معاش تقاعدي ينعت بلفظ " موحد". ويعادل مبلغ المعاش التقاعدي الموحد ما يساو ي الأجزاء الثلاثمائة والستين من المعاش التقاعدي الكامل مقارنة بعدد الأشهر التي ا شتغل خلالها المعني في موناكو دون أن يتجاوز المعاش التقاعدي ذلك المبلغ. ويح دَّد مبلغ المعاش التقاعدي السنوي الكامل بقرار وزاري ، وكانت قيمته في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2001 بواقع 340 5 يورو .

140- وبموجب المرسوم رقم 3.731المؤرخ 28 تموز/يوليه 1948 الذي يحدد طرائق تطبيق القانون رقم 455 المؤرخ 27 حزيران/ يونيه 1947، يمكن لصاحب ال عمل أن ينشئ نظاماً خاصاً للمعاشات التقاعدية ، بشرط أن يتساوى ذلك النظام في مزاياه لصالح عامل يه مع النظام العام الذي أنشأه القانون رقم 455 المؤرخ 27 حزيران/ يونيه 1947.

141- وفضلاً عن ذلك، على المؤسسات في موناكو والعاملين فيها دفع اشتراكات إلى صندوق المعاشات التكمي لية . و نظام المعاش التقاعدي التكميلي ، الذي أنشأه في الإمارة الملحق رقم 7 باتفاق العمل الجماعي الوطني المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1963 لصالح العاملين من الكوادر وغير الكوادر في الإمارة ، مماثل ل لنظام الذي أنشأه الشركاء الاجتماعيون الفرنسيون بموجب اتفاق 8 كا نون الأول/ديسمبر 1961. وتبلغ نسبة الاشتراك الدنيا منذ 1 كانون الثاني/يناير 1999، 7.5 في المائة (منها 4.50 في المائة يتحملها صاحب العمل و3 في المائة يتحملها العامل) على ألا يتجاوز الحد الأقصى ال شهري 837 6 يورو ، تضاف إليه فيما يتعلق بالكوادر نسبة 20 في المائ ة (منها 12.50 في المائة يتحمَّلها صاحب العمل و7.50 في المائة يتحمّلها ا لعامل) في حدود شريحة تتراوح بين 279 2 و116 9 يورو .

2- الضمان الاجتماعي والمعاش التقاعدي للعاملين لحسابهم الخاص

(أ) الضمان الاجتماعي للعاملين لحسابهم الخاص

142- تؤم ِّ ن خدمات الاستحقاقات الاجتماعية لصالح العاملين لحسابهم الخاص هيئة ٌ مستقلة تخضع للقانون الخاص و تتمتع بالشخصية القانونية وتسمى " صندوق التأمين على ال مرض والإصابات و ال أمومة لصالح العاملين لحسابهم الخاص " ، المنشأ بموجب القانون رقم 1.048المؤرخ 28 تموز/يوليه 1982. وهدف هذه الهيئة هو أن تقدم للمعنيين ولخلفهم ، مقابل دفع اشتراكات، خدمات الاستحقاقات المخصصة للمساهمة في النفقات التي قدّموها .

143- ويجب على الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً غير مدفوع الأجر بالمعنى الوارد في القانون رقم 644 المؤرخ 17 كانون الثاني/يناير 1958 الخاص بالمعاش التقاعدي للعاملين لحسابهم الخاص أو الذين، إذا كانوا يقيمون في موناكو أو في محافظة متاخمة لها، يستفيدون أيضاً من معاش تقاعدي بموجب القانون السالف الذكر، أن ينخرطوا في نظام إجباري يغطي مخاطر المرض والإصابة والأمومة.

144- الاشتراك في صندوق التأمين على ا ل مرض والإصاب ة والأمومة ل صالح ا لعاملين لحسابهم يتم ب ال تسجيل حسب الشروط التي وضعها النظام الداخلي لذلك الصندوق ويصبح ساري المفعول بداية من تاريخ النشاط المعني. وإذا توقف ذلك النشاط لأسباب غير أسباب المرض، أو الأمومة أو الإصابة، تتوقف آثار التسجيل. وتستمر آثار التسجيل 30 ي وماً بعد أن يفقد المؤمن لـه الصفة التي تبرر ذلك التسجيل . وفي حالة الوفاة، تمتد الآثار لفترة ثلاثة شهور لفائدة الورثة. وبإمكان الزوج الباقي على قيد الحياة في مرحلة لاحقة أن ينضم إلى الصندوق لفترة لا تتجاوز سنة.

145- الاشتراكات : توزع أعباء الاستحقاقات في شكل اشتراكات بين الأشخاص الخاضعين للتسجيل. ويحد َّ د أساس الاشتراكات جزافاً بمبلغ الراتب الأقصى الخاضع للاشتراك في صندوق التعويضات في مجال الخدمات الاجتماعية . وتنتج نسبة الاشتراك، وهي 3.4751 في المائة ، أي 196 يورو شهرياً ، للسنة المالية 2001-2002، من نسبة الأعبا ء الواجب تغطيتها إلى ناتج عدد المشتركين مضروبة في أساس الاشتراك. والاشتراك، المستحق لكل شهر تسجيل فعلي ، يدفع كل ثلاثة أشهر مسبقاً. غير أنه لا ي ُ ستح َ ق خلال كامل أشهر المرض أو الأمومة أو الإصابة التي تؤدي إلى توقف النشاط المهني.

146- الاستحقاقات : يحق لصاحب الاشتراك الانتفاع بالاستحقاقات إضافة إلى زوجه وأطفاله عندما لا يتمتعون بحق آ خر. ويعنى باستحقاقات المرض والإصابة تسديد نفس النفقات التي يسددها للعاملين صندوق التعويضات في مجال الخدمات الاجتماعية. وتغطي استحقاقات الأمومة تسديد ما يلي:

- نفقات الفحوص الطبية و التصوير ب الأشعة والمخابر؛

- الحصص التحضيرية استعدادا للولادة والتوليد ؛

- عيادات فحص الرضيع؛

- نفقات معدات تقويم الأعضاء الذي يستلزمه الحمل ؛

- النفقات المتعلقة بالإقامة في دور العلاج لفترة لا تتجاوز إثني عشر يوماً.

(ب) المعاش التقاعدي للعاملين لحسابهم الخ اص

147- أنشأ القانون644 المؤرخ 17 كانون الثاني /يناير 1958 نظام معاش تقاعدي لصالح الأشخاص الذين يمارسون أو مارسوا في موناكو نشاطاً مهنياً حرفياً أو صناعياً أو تجارياً أو يدخل ضمن المهن الحرة، وفقا ل لشروط التي ي نص عليها نظام التطبيق.

148- الاشتراكات : الأشخا ص الذين يمارسون نشاطاً من الأنشطة التي يحددها القانون مطالبون بالمشاركة في الصندوق المستقل للمعاشات التقاعدية للعاملين لحسابهم الخاص . وي ُ ستح َ ق الاشتراك أياً كان سن المشترك. ويؤخذ الاشتراك بعين الاعتبار عند حساب المعاش التقاعدي ، حتى عندما يتجاوز المشترك 65 عاماً من العمر . ولا يمنح الاشتراك أية حقوق في المعاش التقاعدي عندما يكون العامل لحسابه الذي يستمر في نشاطه إلى ما بعد سن 65 عاماً قد طلب تصفية معاشه التقاعدي . ويسدد القسط المستحق كل ثلاثة شهور. ويحدد المشترك مبلغ الاشتراك ، و يحق لـه الاختيار بين فئات الاشت راكات التي يضبطها مرسوم أميري. ويتغير مبلغ اشتراك كل فئة حسب الراتب الأساسي ويعاد تقديره عند إعادة تقدير الراتب الأساسي . وفيما يلي مبالغ الاشتراكات لكل ثلاثة شهور بتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2001:

الفئة 1 ( كل ثلاثة أشهر ): 352.44 يورو

الفئة 2 ( كل ثلاثة أ شهر ): 704.88 يورو

الفئة 3 ( كل ثلاثة أشهر ): 057.32 1 يورو

الفئة 4 ( كل ثلاثة أشهر ): 409.76 1 يورو .

149- ا لمعاش التقاعدي : يعادل مبلغ المعاش التقاعدي ناتج مجموع النقاط ال مح ص ّ ل ة عند التصفية مضروب ا في قيمة نقطة التقاعد. ويتغير عدد نقاط التقاعد، التي يحصل ع ليها المشارك، من 1 إلى 4 شهرياً، حسب فئة الاشتراك التي اختارها. ويحق للمشترك الحصول على معاشه التقاعدي عند بلوغ سن 65 عاماً. ويؤجل التمتع بذلك الحق عندما يستمر المعني، وهو يواصل ممارسة نشاطه، في دفع اشتراكه دون أن يطالب بتصفية معاشه التقاعدي . والتمتع بهذا الحق مشروط بممارسة نشاط مهني أفضى إلى دفع ما لا يقل عن 120 اشتراكاً شهرياً. ويُخفض العدد الأدنى ل لاشتراكات الشهرية إلى 60 عندما يكون النشاط موسمياً أو متقطعاً وتعاطاه المشترك لفترة خمس عشر ة سنة متتالية أو غير متتالية. وأخيراً، ينتفع العاملون لحسابهم الخاص ، مقابل ما قدموه من نشاط قبل عام 1958 بمعاش تقاعدي يُعرف ب‍ " الموحد ".

150- وحُددت قيمة نقطة التقاعد للسنة المالية 2001-2002 بمبلغ 864 11 يورو .

3- نظام ال تأمين ضد البطالة

151- يسري النظام الفرنسي المشترك ل لتأمين ضد البطالة بصفة قانونية على إقليم إمارة موناك و بطلب من الشركاء الاجتماعي ي ن في الإمارة. وصادقت على هذه الترتيبات السلطات العامة الفرنسية وجددتها آخر مرة بموجب المرسوم المؤرخ 19 حزيران/ يونيه 1997 الخاص بإقرار ملحق التمديد المؤرخ 4 شباط/فبراير 1997 لاتفاقية الاتحاد الوطني للعمالة في قطاعي الصناعة والتجا رة المؤرخ 1 كانون الثاني/يناير 1997. وعليه، فإن كافة قواعد ال تأمين ضد البطالة الخاصة بالعاملين الفرنسيين تُطبق بكاملها على العاملين في الإمارة، في ظروف مماثلة.

ثانياً – نفقات الضمان الاجتماعي

152- بلغت نفقات الضمان الاجتماعي للسنة المالية 2000/2001 مقدار 9 93 251 126 يورو . ولم تكن تمثل سوى 762 627 76 يورو قبل عشر سنوات ( خلال السنة المالية 1990/1991). وتفسَّر أساساً تلك الزيادة ، التي تناهز 65 في المائة خلال عقد واحد ، بالارتفاع الكبير في عدد العاملين في الإمارة (+ 25 في المائة خلال الفترة ذاتها).

ثالثاً – نظام ضمان اجتماعي خاص

153- ترتبط نظم الضمان الاجتماعي بمفهوم العمل المدفوع الأجر ويشترك فيها الأشخاص العاملون والمتقاعدون . ومن ثم، فإن ه بإمكان الأشخاص الذين لا ينتمون إلى نظام إجباري للضمان الاجتماعي ولا يقدرون على الاشتراك في نظام تأمين لدى الهيئات الخاصة، إذ ا استوفوا بعض الشروط، اللجوء إلى المساعدة الطبية المجانية التي ي قد ِّ مها جهاز عام هو هيئة المساعدة الاجتماعية.

154- و الشروط التي تخول الانتفاع من الاستحقاقات الاجتماعية التي توفرها تلك الهيئة محددة في القانون رقم335 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1941 الذي أ نشأ تلك الهيئة. والمستفيدون هم :

- حاملو جنسية موناكو؛

- الأجانب الذين يستوفون شرط ال إقامة لمدة لا تقل عن خمس سنوات في الإمارة؛

- مواطنو دولة أبرمت مع الإمارة معاهدة مساعدة متبادلة (المادة 7 من القانون رقم 335

- اللاجئون، بموجب المادة 23 من الاتفاقية الدو لية الخاصة بوضع اللاجئين المبرمة في 28 تموز/يوليه 1951، التي انضمت إليها الإمارة في 18 أيار/مايو 1954.

و الأشخاص الذين بإمكانهم الانتفاع من هذه التدابير الاجتماعية ليس لهم أن يسددوا نفقاتهم الطبية ، نظرا إلى أن العامل ي ن في المهن الصحية يسترجع ون النفقات الصحي ة مباشرة من هيئة المساعدة الاجتماعية.

155- وإضافة إلى المعونة الطبية المجانية، توفر هيئة المساعدة الاجتماعية استحقاقات عينية تتألف من تحمُّل نفقات الاستشفاء أو إقامة الأشخاص المتلقين للمساعدة في المنشآت المتخصصة . وتؤمن الهيئة منذ تموز/يوليه 1982 مساعدة وتش جيعاً لأُسر الإمارة، يتألفان من منحة تُدفع إلى ربة البيت التي لا تتعاطى نشاطاً مدفوع الأجر و ت كرس وقتها لتربية طفل يقل عمره عن 12 عاماً (أو 16 عاماً إذا كان معاقاً)، أو إلى الأم المعيل ة ال ت ي ت جب ر على العمل. وتقدم الهيئة أيضاً، منذ تشرين الأول /أكتوبر 1982، م ساعدة إلى العاملين لحسابهم الخاص الذين لا تتوفر لديهم موارد كافية لدفع اشتراكاتهم في صندوق ال تأمين على المرض للعاملين لحسابهم الخاص .

156- وأخيراً، تؤمن هيئة المساعدة الاجتماعية العديد من الاستحقاقات نقداً، تتألف من منح بطالة تُدفع للأشخاص الذين لا يتلقون م ساعدة من رابطات العمل في قطاعي الصناعة والتجارة في فرنسا (انظر التعليقات على المادة 6)، ومنح شهرية للمسنين الذين لا يحملون جنسية موناكو، وبدل ات سكن شهري ة لهؤلاء الأشخاص ذاتهم (منذ عام 1986)، ومنح لصالح المعوقين (القصَّر، والبالغين غير القادرين على العمل وا لعاملين الكبار) منذ عام 1991، فضلاً عن حالات الإغاثة العرضية أو المؤقتة. كما تتكفل تلك الهيئة بحوالي نصف النفقات المتعلقة بمخيمات العطل ل لأطفال، وتقدم مساعدات أسرية للمسنين أو ل لمرضى، ومساعدات أمومة في البيت للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 أعوام الذي ن هم في حالة صحية هشّة أو الذين ي تعارض دوام عمل والديهم مع دوام حضانات الأطفال الجماعية ، وتضع الهيئة منذ تشرين الأول/أكتوبر 1998، تحت تصرّف المسنين الذين يزيد عمرهم على 70 عاماً، مساعدين صحيين.

157- وفي الختام، ينبغي التشديد على أن التشريعات في إمارة مونا كو صيغت لكي يستفيد كافة السكان من رعاية اجتماعية ول كي لا تُحرم أي فئة في هذا المجال. وفي هذا الصدد، ينبغي التشديد على أن المرأة تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل في المجال الاجتماعي . وإضافة إلى ذلك، فإن هذا النظام التشريعي الذي يرتبط بسياسة نشطة في مج ال العمالة، يمكِّن على هذا النحو من تأمين الموارد اللازمة لأفراد ا لفئات الضعيفة والمحرومة صونا ل كرامتهم.

المادة 10

158- يتضمن قانون إمارة موناكو العديد من الأحكام التي تتعلق بحماية الأسرة ومساعدتها. وترد هذه الأحكام في القانون المدني، والتشريعات وتنظيمات العمل والضمان الاجتماعي.

الصكوك الدولية المتعلقة بالمادة 10

159- انضمت إمارة موناكو إلى الاتفاق ي ات الدولية التالية:

ï الاتفاقية الدولية لقمع الا تجار ب الرقيق الأبيض (باريس، 4 أيار/مايو 1910)، التي دخلت حيز التنفيذ في الإمارة بموجب المرسوم الأميري المؤرخ 2 9 شباط/فبراير 1932 ؛

ïاتفاقية حقوق الطفل (نيويورك، 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989)، التي دخلت حيز التنفيذ في الإمارة بموجب المرسوم الأميري رقم 11.003 المؤرخ 1 أيلول/سبتمبر 1993؛ كما وقعت الإمارة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب إ شراك الأط فال في النـزاعات المسلحة والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ؛

ïاتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي ( لاهاي ، 29 أيار /مايو 1993) ، التي دخلت حيز التنفيذ في الإمارة بموجب المرسوم الأميري رقم14.166المؤرخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ؛

ïالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (نيويورك، 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 )، الذي دخل حيز التنفيذ في الإمارة بموجب المرسوم الأميري رقم 13.330 المؤرخ 12 شباط /فبراير 1998.

وإمارة م وناكو ليست عضواً في منظمة العمل الدولية وليست طرفاً في أية اتفاقية من الاتفاقيات المبرمة تحت إشراف ها .

أولاً – حماية الأسرة

160- نص القانون رقم 1.278المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2003 المنقح لبعض أحكام القانون المدني، وقانون الإجراءات المدنية وقانون التجارة ، على علاقات متساوية بين الرجال والنساء، ليس فقط داخل الأسرة الشرعية بل كذلك داخل الأسرة الطبيعية.

وتبعاً لذلك ، تنص المادة 182 من القانون المدني على أن يتولى الزوجان معاً توجيه ا لأسرة أخلاقياً ومادي ا مسهمَين في صون أواصرها . ويخضع الطفل لسلطة أبيه وأمه حت ى بلوغه سن الرشد أو تحرره من قيود الولاية . وما دام الطفل لا يتمتع بالأهلية القانونية التامة، على والديه أن يسهروا على تربيته، وأن يحمياه في ما يتعلق ب سلامته وصحته وأخلاقه. ويعترف القانون المدني أيضاً للأجداد بالحق في أن تكون لهم علاقات شخصية مع أحفادهم (الم ادة 300). ويشترك الزوجان في ممارسة السلطة الأبوية. وبالنسبة إلى الطفل المولود خارج إطار الزواج، يشترك في ممارسة السلطة الأبوية الأب والأم إذا اعترف كلاهما به (المادة 301 من القانون المدني). وعندما لا تثبت بنوة الطفل المولود خارج إطار الزواج إلا باعتراف أحد أبويه به ، فإن هذا الأخير هو الذي يمارس وحد ه السلطة الأبوية (المادة 302 من القانون المدني).

وعندما يتوفى الوالدان، أو تكون هوي تهما مجهولة أو تسحب منهم ا حقوق الوالدين، تنظم المواد من 333 إلى 402 من القانون المدني الوصاية على الأطفال: تمنح الوصاية إلى فرد من أفراد الأسرة (عادة السلف من الدرجة الأقرب) وتمارس تحت إشراف " مجلس أسري " يتألف من أربعة إلى ستة أفراد (الوالدان، وحلفاء أو أصدقاء الأب أو الأم، مع مراعاة درجة القرابة الأبوية، والإقامة، و السن، والكفاء ة والاهتمام بالطفل)، تحت إشراف ومراقبة قاضي الوصاية. و إذا لم يوجد أي شخص حريّ بت عي ي ن ه وصياً ، تمن ح الوصاية إلى الدولة. وأخيراً ، وفي الحالات التي تكون فيها مصلحة الطفل مهددة بشكل خطير ، ينص القانون المدني على تدخل قاضي الوصاية.

161- حددت المادة 410-1 من القانون المدني سن الرشد ب‍ 18 عاماً. وعند بلوغ تلك السن، يك ون الأشخاص قادرين على القيام بجميع ال أفعال التي تقتضيها الحياة المدنية. ومن جهة أخرى، فإن القاصر يتحرر بحكم القانون بالزواج أو يمكن أن يحرره أبواه عند بلوغ السن القانونية. وفي هذه الحالة، وحالما يُصرح قاضي الوصاية بالحكم بالتحرير، فإن للقاصر المتحرر من قيو د الولاية كفاءة الراشد في جميع ال أفعال التي تقتضيها الحياة المدنية ( المادة 410 من القانون المدني). لكن عليه أن يحترم، عند الزواج أو عند تبنّيه ، القواعد ذاتها كما لو لم يكن محرراً.

162- وبموجب أحكام المادة 116 من القانون المدني، " لا يعقد الزواج إلا برضاء ا لزوجين". ويتطلب زواج القصر أيضاً موافقة الأب ف موافقة الأم أو، في الحالات المنصوص عليها آنفاً، موافقة السلف المكلف بالوصاية، أو مجلس الأسرة ، أو قاضي الوصاية. ويشكل عدم موافقة أحد الزوجين سبباً من أسباب اعتبار الزواج ل ا غياً؛ وفي الوقت نفسه، عندما يبطل الرض اء بسبب الخوف أو بسبب خطأ في شخص الزوج، فإنه يمكن للزوج ضحية عيب الموافقة أن يطلب بطلان الزواج (المادة 148 من القانون المدني).

163- وحيث إن الأسرة تشكل الوحدة الأساسية التي تسهم في مستقبل الأمة، عملت سلطات الإمارة على تشجيع نمائها إلى أبعد الحدود، وذلك بتقد يم المساعدة لها من أجل الإسهام في نمائها. وتدابير التشجيع مالية أساساً: القانون المنقَّح رقم 799 المؤرخ 18 شباط/فبراير 1966 المتعلق بتنظيم المساعدة المقدمة للأسرة في موناكو، ي نظم شروط " الائتمان ل صالح ا لأسرة" ، الذي يمك ّ ن الزوجين من الحصول على سكن ، شراءً أو إيجار اً ، و/أو تهيئة أو تأثيث شقة (المادة 1). وينص القانون ذاته على منحة ولادة تدفع بمناسبة ولادة طفل يحمل جنسية موناكو (المادة 10). وتمنح هذه الاستحقاقات لجنة إدارية (المادة 3 من القانون؛ والمرسوم الأميري رقم 3583 المؤرخ 23 أيار/مايو 1966 الذي يحدد عضوية ل جنة مساعدة الأسرة في موناكو، والمرسوم الأميري رقم 3733 المؤرخ 1 شباط/فبراير 1967 الذي يحدد قواعد عمل لجنة مساعدة الأسرة في موناكو). وتنص أحكام تشريعية على استحقاقات أخرى للنهوض بنماء الأسرة (انظر أدناه التطورات المتعلقة باست حقاقات الإعالة وبحماية الأمومة).

164- وتراعى الأسرة والأحداث الهامة في حياة الأسرة أيضاً في إطار قانون العمل. حيث تنص المادة 5 من الملحق 18 باتفاق العمل الوطني الجماعي على أنه يحق للعاملين التمتع بأيام عطل تفرضها ظروف عائلية ، شريطة إثباتها . واعتمد ت بعض ال اتفاقات ال مهنية نظماً أنسب (أيام عطل إضافية) من اتفاق العمل الجماعي الوطني .

ثانياً – استحقاقات الإعالة

165- تمنح الدولة ، شأنها شأن الصناديق الاجتماعية في الإمارة، استحقاقات إعالة للموظفين ولأفراد جهاز الدولة وللعاملين دون تمييز ، وفقا ل معايير محددة.

166- و القانون رقم 486 المؤرخ 17 تموز/ي وليه 1948 المتعلق بمنح علاو ات الأسرة، وا لا ستحقاقات ال طبية و ال جراحية و ال صيدلانية إلى موظفي الدولة والبلديات، ينص بالخصوص على تقديم استحقاقات لإعالة الأسرة. كما تنص المادة 31 من القانون رقم 975 المؤرخ 12 تموز /يوليه 1975 الخاص بالوضع القانون ي لموظفي الدولة عل ى أنه يحق لهؤلاء الموظفين أ و ل خلفهم الحصول على استحقاقات إعالة وعلى منافع اجتماعية.

167- والأحكام التي تؤمن استحقاقات الإعالة للعاملين الذين يستوفون الشروط القانونية والتنظيمية للتصنيف وللرواتب التي تحكم مهنته م يعرّفها المرسوم رقم 92 المؤرخ 7 تشرين الثاني /نوفمبر 1949 الذي ينق ِّ ح ويدو ِّ ن مراسيم تطبيق الأمر القضائي رقم 397 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 1944 المنشئ لصندوق التعويضات في مجال الخدمات الاجتماعية (المادة 1) و القانون رقم 595 المؤرخ 15 تموز/يوليه 1954 الذي يحدد نظام استحقاقات الإعالة . وتتألف تلك ا لا ستحقاقا ت من المنح العائلية والمنح السابقة للولادة. وينتفع العاملون الذين يقيمون عادة في إمارة موناكو ويشتغلون فيها وفقاً للقوانين والتنظيمات الجارية، باستحقاقات إعالة رهناً ب بعض الشروط بالنسبة لل أطفال الذين يتكفلون بهم بصفتهم معيلي أسر ة معيشية. وينسحب ذلك على معي لي الأسر المعيشية الفرنسيين العاملين في إمارة موناكو والمقيمين في فرنسا.

168- وتدفع المنح العائلية للأم بداية من الطفل الأول. ويختلف مبلغ تلك الاستحقاقات وفقاً لسن الأطفال. وهي مستحقة حتى سن نهاية التعليم الإجباري وبعد ها إذا كان الطفل يبحث فعلاً عن نشاط م هني لأول مرة. وتظل تلك الاستحقاقات واجبة الدفع حتى بلوغ الطفل سن الحادية والعشرين ، ولا سيما إذا كان طالبا أو إذا ثبت طبياً استحالة مواصلة تعليمه أو ممارسة نشاط مأجور. ويرتبط الانتفاع بذلك الحق بالقيام بعدد أدنى من ساعات العمل خلال ال شهر التقويم ي المعني، وي ؤمن ذلك الحق في صورة الإصابة أو المرض الناتج عن نشاط مهني أو غير مهني .

169- وتتوقف مبالغ استحقاقات الإعالة على سن الطفل. و في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2002 كانت هذه المبالغ كالآتي:

بالنسبة إلى الأطفال الذين يقل عمرهم عن 3 أعوام :

• المبلغ الأقصى شهري ا 113.6 0 يورو

• المبلغ ب الساعة 0.78 يورو

بالنسبة إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 أعوام:

• المبلغ الأقصى شهريا 170.40 يورو

• المبلغ ب الساعة 1.18 يورو

بالنسبة إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و10 أعوام:

• المبلغ الأقصى شهريا 204.50 يورو

• المبلغ ب الساعة 1.41 يورو

بالنسبة إلى ا لأطفال الذين تزيد أعمارهم ع لى 10 سنوات :

• المبلغ الأقصى شهريا 238.60 يورو

• المبلغ ب الساعة 1.65 يورو

ثالثاً – حماية الأمومة

1- حماية الأمومة والنشاط المهني

170- يحمي القانون رقم 870 المؤرخ 17 تموز/يوليه 1969 ا لخاص بعمالة المرأة العاملة في حالة الحمل أو الأموم ة ، المنقح والمكمل بالقانون رقم1.001 المؤرخ 21 كانون الأول /ديسمبر 1977، والقانون رقم 1.051المؤرخ 28 تموز/يوليه 1982 والقانون رقم 1.245المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، من الفصل من الخدمة كل امرأة حامل ، و ذلك منذ إثبات حالة ال ح مل طبياً ثم خلال كامل فترات توقف عقد العمل الذي يحق لها الانتفاع به ا ، سواء استخدمت ذلك الحق أ و لم تستخدمه، وكذلك خلال الأربعة أسابيع التي تلي نهاية تلك الفترات (المادة 1).

171- لكن، و في حالة ارتكاب خطأ جسيم، أو توقف نشاط المؤسسة أو ا لتخفيض في وتيرته أو نهاية عقد العمل، يمكن اتخاذ قرار الفصل بعد أن ت نظر فيه لجنة الإقالة والفصل من الخدمة، وفقاً ل لشروط التي ينص عليها القانون (المادة 1).

172- ولا يمكن لصاحب العمل أن يستند إلى حالة الحمل بهدف (المادة 2-1):

- رفض انتداب امرأة؛

- فسخ عقد عمل خلال ال فترة التجر يبي ة؛

- قرار ال نقل إلى عمل آ خر.

173- غير أنه، وعندما تستلزم الحالة الصحية للمرأة الحامل ذلك بإقرار طبي، يمكن للحامل أن تقوم بصفة مؤقتة بعمل آخر، و يجب أن تكون قادرة على أدائه ، دون المساس بأجرها وبشرط أن تكون لها في المؤسسة أقدمية سنة انطلا قاً من التاريخ المفترض لبداية الحمل (المادة 2- 2 ).

174- ولا يمكن لصاحب عمل أن يشغل عمداً أُماً في أي عمل خلال الستة أسابيع التي تلي تاريخ الوضع . وينسحب الحظر نفسه على الأسبوعين اللذين يسبقان التاريخ المتوقع للوضع، إلا إذا ثبت طبياً أن العمل الذي تقوم به ال مرأة لا يضر بحالتها الصحية (المادة 4).

175- ويحق للمرأة أن توقف عملها خلال فترة تنطلق ثمانية أسابيع قبل التاريخ المتوقع للوضع وتنتهي بعدها بثمانية أسابيع (المادة 5).

176- ويمكن أن تمدد إجازة الأمومة أو أن ترج أ وفقاً لعدد الأطفال (2 على الأقل) الذين تتولى الأم أو الأسرة المعيشية تربيتهم ورعايتهم، في حالة الولادات المتعددة، وفي حالة الوضع قبل التاريخ المتوقع، و عند وجود حالة مرضية تثبت شهادة طبية أنها ناتجة عن الحمل أو الوضع ، أو في حالة دخول طفل المستشفى لفترة تتجاوز الأسبوع السادس بعد الوضع (المادة 5-1).

17 7- وخلال الفترة القانونية لإجازة الأمومة، تحتفظ المرأة العاملة بحقوق الأقدمية في المؤسسة . وفي نهاية هذه الإجازة، يجب أن تستعيد عملها السابق أو عمل ا مماثل ا بأجر مساوٍ على أقل تقدير (المادة 6).

178- وعلاوة على ذلك، وعند نهاية الفترة القانونية لإجازة الأمومة، يمكن للأم، من أجل تربية طفلها، ألا تعود إلى عملها، دون مهلة إخطار، وبالتالي دون أن تسدد علاوة خرق العقد (المادة 7). وبإمكانها، في السنة التي تلي ذلك، طلب إعادة انتدابها. وتحظى عندئذ بالأولوية وتظل تنتفع في حالة إعادة تشغيلها بجميع المكاسب التي حققتها عند مغادر ة عملها (المادة 7).

179- وأخيراً، وفي حالة الرضاعة الطبيعية ، يطالَب صاحب العمل خلال سنة كاملة، بداية من تاريخ الولادة ، بتمكين الأم العاملة لذلك الغرض من استراحة ب ثلاثين دقيقة في كل فترة أربع ساعات عمل (المادة 8).

180- ومن جهة أخرى، يمك ّ ن الأمر القضائي684 المؤرخ 19 شباط/فبراير 1960 ا لأمهات العاملات أو ا لمتدربات من الانتفاع، بالنسبة إلى كل طفل يُعِلنه ، بيوم إجازة إضافية يكون يوم عمل، دون أن تتجاوز تلك الإجا ز ة الإضافية خمسة أيام (المادة 4 مكرراً ). وأخيراً، ينص الملحق رقم 10 باتفاق العمل الوطني الجماعي (ا لفقرة ( ج) ) على أن " يَسمح مديرو المؤسسات للنساء العاملات الحوامل من مغادرة عملهن، دون التخفيض في أجورهن خمس دقائق قبل نهاية الدوام". ويمنح الملحق رقم 17 من جهته ا لأمهات العاملات، أياً كان مكان إقامتهن، " مهلة زمنية لازمة لا تتجاوز أ ربع ساع ات مدفوعة الأجر باع تبارها دوام ا، لمرافقة أطفالهن المسجلين يوم العود ة إلى المدرسة، حتى الصف الحادي عشر (الصف التحضيري) أو صف مماثل. ويطبق ذلك الإجراء أيضاً على الأب الوحيد " .

181- كما أن القانون رقم 994 المؤرخ 5 كانون الثاني/يناير 1977 المتعلق بوقف العمل بعقد الشغل أو إلغائه ف ي حالة مرض طفل يعيله العامل، رجلاً كان أو امرأة - يسمح بوقف العمل عندما يرى الطبيب أن البقاء بجانب الطفل المريض ضروري (المادة 1). وللعامل الأولوية في أن يعاد توظيفه، رجلاً كان أو امرأة (المادة 3). ويعاقب القانون على إغفال هذه الأحكام.

182- وختاماً، ينص الق انون رقم 1.271 المؤرخ 3 تموز/يوليه 2003 والمتعلق بإجازة التبني على منح إجازة تبنّ تتراوح بين 8 و10 أسابيع بحسب عدد الأطفال المتبنين. ويمكن توزيع هذه الإجازة زمانياً بين الأبوين أو الحصول عليها في آن معاً كلياً أو جزئياً (المادة 2). ويُعلِّق التوقف عن العمل أثناء إجازة التبني القانونية عقدَ العمل أثناء الفترة المقابلة ولا يجوز أن تكون سبباً في إلغاء العقد (المادة 4).

2- المستحقات المتعلقة بالأمومة

183- فيما يتعلق بخدمات الضمان الاجتماعي، يحصل العمال المواطنون في إمارة موناكو والعمال الأجانب المسموح لهم بالعم ل بانتظام في الإمارة على مستحقات الأمومة المنصوص عليها في الأمر القضائي رقم 397 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 1944 والمتعلق بإنشاء صندوق تعويضات تابع للمصالح الاجتماعية في إمارة موناكو (المادة 1). ويرد تحديد شروط منح هذه المستحقات في الأمر رقم 92 المؤرخ 7 تشرين ا لثاني/نوفمبر 1949 الذي يعدل ويدوّن أحكام تطبيق الأمر القضائي رقم 397 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 1944 (المادة 9) والأمر الأميري رقم 4.739 المؤرخ 22 حزيران/ يونيه 1971 الذي يحدد نظام المستحقات التي يتعين منحها إلى العمال بموجب الأمر القضائي رقم 397 الصادر في 27 أ يلول/سبتمبر 1944، في حالة المرض والإصابة في حادث والولادة والعجز والوفاة.

184- الاستحقاق : لكي تحصل العاملة على الاستحقاقات المنصوص عليها في حالة الولادة، عليها أن تثبت أنها مسجلة حسب الأصول قبل الموعد المفترض لبداية الحمل وأنها عملت حداً أدنى من الساعات بي ن بداية الحمل وإثباته طبياً. ومتى لُبيت الشروط التنظيمية، حَق للعاملة أو لورثتها الحصول على تلك الاستحقاقات (المادتان 51 و55 من الأمر الأميري رقم 4.739).

185- الاستحقاقات العينية تعني سداد ما يلي:

- الأتعاب المتعلقة بإثبات الحمل وبالفحوص الطبية والإشعاعي ة والمختبرية قبل الولادة وبعدها؛

- حصص الإعداد للولادة والولادة؛

- زيارات مراقبة الرضيع؛

- مصاريف مستلزمات طب العظام التي يتطلبها الحمل؛

- مصاريف الإقامة في المستشفى لمدة اثني عشر يوماً؛

- عند الاقتضاء، دفع مبلغ إجمالي تكميلي بسبب مصاريف الصيدلة في حال ة الوضع في البيت (المادة 56 من الأمر الأميري رقم 4.739).

وتحسب التسديدات بناء على قيمة الأتعاب المتفق عليها والأسعار المتفاوض بشأنها بين صندوق التعويضات التابع للمصالح الاجتماعية والممارسين أو بناء على الرسوم الطبية الموصى بها. ومنح الاستحقاقات المشار إلي ها يتوقف على الامتثال للأحكام التنظيمية المتعلقة بالفحوص الإجبارية (المادة 60 من الأمر الأميري رقم 4.739).

186- الاستحقاقات النقدية تُقدم في شكل بدل يومي للراحة إلى الأم التي تتوقف عن كل عمل أثناء فترة الراحة قبل الولادة وبعدها وعلى الأقل أثناء فترة تبلغ ث مانية أسابيع في المجموع. ويقدم بدل الراحة اليومي أثناء فترة تبدأ قبل ثمانية أسابيع من الموعد المفترض للوضع وتنتهي بعد مضي ثمانية أسابيع على الوضع. وإذا كانت المرأة أمّاً لطفلين على الأقل ولدا حيَّين أو إذا كانت هي نفسها أو الأسرة تتولى فعلاً وبصورة معتادة تربية وإعالة طفلين على الأقل، فإن فترة التعويض بعد الولادة تصل إلى 18 شهراً. وفي حال ولادة أكثر من طفل دفعة واحدة فيرتفع عدد الأطفال إلى ثلاثة أو أكثر، يكون بدل الراحة اليومي عشرون أسبوعاً. ويمكن منح بدل الراحة اليومي أيضاً، بناء على قرار طبي، لمدة إضافية لا تتجاوز أسبوعين عند وجود حالة مرضية ناجمة عن الحمل. ويساوي بدل الراحة اليومي قبل الولادة أو بعدها 90 في المائة من الراتب الأساسي اليومي (المادة 24 من الأمر رقم 92؛ والمواد من 63 إلى 66 من المرسوم الأميري رقم 4.739).

187- وعند تزامن المرض مع الولادة، تمنح الاستحقاقات في كلتا الحالتين في ظل الشروط المحددة لكل نوع من هذين النوعين من الاستحقاقات (المواد من 67 إلى 70 من الأمر الأميري رقم 4.739).

188- إعانات فترة ما قبل الولادة : تستحق هذه الإعانات ابتداء من يوم التصريح بالحمل لدى الصندوق. وتتوقف على تقيد الأم ب التدابير الصحية والوقائية التي توصف لها وبالزيارات والفحوص الطبية الإجبارية قبل الولادة وبعدها. وكانت قيمة هذه الإعانة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2001 تبلغ 112 يورو شهرياً تدفع إلى الأم (المادتان 2 و3 من المرسوم رقم 92).

189- إعانة الرضاعة (المادة 10 من الأمر رقم 92): يحق للعاملة أو زوجة العامل المرضعة أن تحصل على إعانة بعد كل زيارة مراقبة الرضيع التي ينص عليها الأمر الأميري رقم 4.739 المؤرخ 22 حزيران/ يونيه 1971.

190- وأخيراً، تُدفع إعانة "الأم بصفتها ربة أسرة " شهرياً بحسب مواردها إلى الأم التي تربي طفلها بمفر دها (عازبة كانت أو أرملة أو مطلقة) والتي تضطر إلى العمل لتنشئة طفلها (أو أطفالها)، شريطة أن يحمل الطفل جنسية موناكو.

191- وتدفع إعانة "الأم المتفرغة لشؤون البيت " شهرياً بحسب مواردها إلى الأم التي لا تؤدي عملاً مأجوراً والتي تتفرغ لتربية طفلها (أو أطفالها) الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة أو 16 سنة إذا كان الطفل أو الأطفال مصابين بعجز يمنعهم من الدراسة في المدارس العادية.

192- وفيما عدا مجموع هذه الاستحقاقات، تقوم بعض الجمعيات بدور مهم، ولا سيما الجمعية المسماة "نجدة أمهات المستقبل" التي يتمثل الغرض من إنشائها في "تعزيز قيمة النفس البشرية التي يجب أن تحظى بالاحترام منذ فترة الحمل". وتهدف الجمعية إلى مساعدة الأزواج الذين يعانون صعوبات مالية أو المرأة التي تعيش لوحدها والتي رزقت طفلاً. وتتمثل المساعدة في تخفيف المعاناة والمساهمة في شراء المعدات اللازمة للرضيع.

رابعا ً - حماية الأطفال والشباب ومساعدتهم

1- حماية الطفل من كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي

193- يضع القانون رقم 719 الصادر في 27 كانون الأول/ديسمبر 1961 والمتعلق بسن العمل الحد الأقصى الذي يحظر معه استعمال الأطفال أيدٍ عاملة. وتنص المادة 1 من هذا القا نون على أنه لا يجوز استخدام الأطفال، ولو بصفتهم متدربين، في أي مؤسسة كانت أو منشأة تجارية أو صناعية أو مهنة، وذلك قبل انتهائهم من التعليم الإجباري، أي قبل سن السادسة عشرة. والاستثناءات الوحيدة هي المؤسسات والمنشآت التجارية أو الصناعية أو المهن التي لا يعمل فيها سوى أفراد الأسرة تحت سلطة الأب أو الأم أو الولي. فبين عامي 1996 و2000 كان 24 طفلاً تبلغ أعمارهم 15 سنة يعملون لأول مرة في مؤسسة عائلية. هذه الوظائف تدوم فترة قصيرة عادة وتخضع لرقابة صارمة.

194- وعلاوة على ذلك، يحظى المراهقون بالحماية التي يوفرها القر ار الوزاري رقم 58-168 المؤرخ 29 أيار/مايو 1958 والمتعلق بالتدابير الصحية وتدابير السلامة في العمل المحددة الخاصة بالنساء والأطفال، والذي عُدل واستُكمل بالقرار الوزاري رقم 66.306 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1966 . ويحظر هذا المرسوم على الشباب الذين تقل أعم ارهم عن 18 سنة الأعمال الخطرة ويضع حدوداً للأثقال التي يمكنهم حملها أو دفعها أو جرها ، ويحظر عليهم أيضاً جميع الأعمال المنافية للآداب أو التي يمكن أن تسيء إلى أخلاقهم .

2- إحصاءات تتعلق بالشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة والذين وقعوا عقد عمل في إمارة مون اكو بين 1996 و2000

195- وقّع 592 1 شاباً لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة 588 2 عقد عمل في الإمارة بين عامي 1996 و2000.

ومن بين هذه العقود:

- وُقع 50 عقداً في عام 1996؛

- وقع 222 عقداً في عام 1997؛

- وقع 667 عقداً في عام 1998؛

- وقع 818 عقداً في عام 1999؛

- وقع 831 عقداً في عام 2000.

وفي تاريخ توقيع العقد، كان:

- 24 شاباً يبلغون من العمر 15 سنة؛

- 343 يبلغون من العمر 16 سنة؛

- 688 يبلغون من العمر 17 سنة؛

- 533 1 يبلغون 18 من العمر سنة.

ومن بين العقود التي بلغ عددها 588 2 عقداً، كانت مدة 533 عقداً تتجاو ز 4 أشهر.

ومن بين العقود التي تتجاوز مدتها 4 أشهر والبالغ عددها 533 عقداً، وُقع 92 عقداً لمدة غير محددة، وهي كالتالي:

- وقع عقد منها في عام 1996؛

- وقع 4 عقود في عام 1997؛

- وقع 14 عقداً في عام 1998؛

- وقع 29 عقداً في عام 1999؛

- وقع 44 عقداً في عام 2000.

وفيما يتعلق بالقطاعات المهنية، كان من بين عقود العمل البالغ عددها 533 عقداً والتي تتجاوز مدتها 4 أشهر ما يلي:

- 100 شاب يعملون في إطار عقود تدريب ؛

- 164 يعملون في قطاع المطاعم والفنادق، 78 منهم "عاملون موسميون " ؛

- 143 يعملون في قطاع التنظيف.

أما الباقون فيتوزعون على مهن مثل المنشطين والباعة وعمال المكاتب.

وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن 47 شاباً، تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، يعملون بصفتهم لاعبي كرة قدم ويتطلعون إلى أن يكونوا أعضاء في الجمعية الرياضية لنادي موناكو لكرة القدم، وفي أكثر الحالات تبرم العقود لمدة تزيد على سنتين.

3- حماية الطفل المعرض لصعوبات اجتماعية

196- لا يوجد في إمارة موناكو أطفال أو شباب لا يحظون بالحماية والمساعدة أو أطفال أو شباب محرومون بشكل صارخ مقارنة بالأغلبية في هذا الصدد.

197- الأطفال المحرومون من الوسط العائلي : تنظم الموا د من 333 إلى 402 من القانون المدني الوصاية على الأطفال الذين توفي آباؤهم أو الذين لا يُعرف آباؤهم أو حُرموا من السلطة الأبوية. وتمنح هذه الوصاية لفرد من العائلة وتمارَس بمراقبة مجلس للأسرة يتكون من أقرباء أو أصهار أو أصدقاء الأب أو الأم وبإدارة ومراقبة من قاضي الوصاية. فإن لم يوجد أي شخص يمكن تعيينه وصياً، تُسند الوصاية إلى الدولة.

198- ولا يوجد في إمارة موناكو في الوقت الراهن أي طفل مهمل بالكامل أو لا أسرة له. فمتى حصل ذلك، أمكن وضع الأطفال أو المراهقين الذين لا أسرة لهم - بحسب أعمارهم- في عائلة أو مؤسسة. وهكذا، فإن المؤسسة العامة المسماة "مأوى القديسة التقية" (Foyer Sainte Dévote) التي كانت في الأصل مختصة في استقبال اليتامى بدأت تتوجه نحو استقبال الأطفال والمراهقين الذين لا تستطيع الأسرة تأمين تربيتهم بالكامل.

199- مساعدة الأطفال الذين يواجهون صعوبات : هناك مربون تابعون ل‍ "إدارة الرعاية الصحية والاجتماعية" مكلفون بتقصي أحوال العائلات التي تواجه صعوبات وبالخصوص مساعدتها على تربية أبنائها؛ وهم، إضافة إلى ذلك، مستعدون لإمداد هؤلاء الأبناء بمعلومات عن حقوقهم ومساندتهم معنوياً. ويتولى "مأوى القديسة التقية" المشا ر إليه آنفاً استقبال الأطفال والمراهقين الذين يصعب بقاؤهم في وسطهم العائلي.

200- مساعدة التلاميذ الذين يواجهون صعوبات : تستقبل المؤسسات التعليمية التلاميذ الذي يواجهون صعوبات أياً كانت إعاقتهم، سواء أكانت ترتبط بإصابات أو بأمراض أو باختلالات أو أن يكون القص ور الذي تخلل المسار التعليمي أفضى إلى حالات عجز . وبغرض تسهيل اندماج الأطفال الذين يواجهون صعوبات، أنشئت فصول وآليات خاصة منذ الابتدائي تسمح بتلقين الأطفال منهجية تربوية محددة الغرض وتراعي احتياجات كل طفل على حدة ؛ وترتكز على التعليم الأساسي والإدماج في المج تمع. وبقصد تجنب اعتبار هؤلاء التلاميذ "مختلفين"، وُضعت "جسور" بين صف للتعليم التقليدي والتعليم المعتمد وفصول للتعليم العام والمهني تتلاءم مع الاحتياجات الخاصة .

201- كما يحظى تطوير جمعيات الشباب بالتشجيع، بما في ذلك عن طريق المساعدات الحكومية. ففي عام 1997، كان نحو 29 في المائة من السكان الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة يشاركون في أنشطة إحدى حركات الشباب تلك. وفضلاً عن ذلك، حصلت جمعية "JeuneJ'écoute" ( " إني أنصت إليكم يا شباب ") على ترخيص واعتمدت بموجب القرار الوزاري رقم 81-570 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981. و لقد كان عمل هذه الجمعية في أول الأمر عبارة عن شبكة لخدمات الهاتف مفتوحة للشباب. وبموجب المرسوم الوزاري رقم 86-071 المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 1986، عُدل نظامه الأساسي بحيث أصبح لـه فرع لاستقبال الشباب ينطلق منه أحد المربين المختصين للقاء الشباب واستقبالهم مباشرة في مقر الجمعية. ويحدد الغرض الذي من أجله أسس هذا التجمع أهدافه الثلاثة، وهي:

- تحديد ووضع أفضل السبل وأشملها التي من شأنها إيجاد فضاءات للتعبير والتواصل والمساعدة والتنشيط؛

- القيام بدور وسيط الشباب؛

- تشجيع المشاريع ذات الطابع الاجتماعي و/أو التنش يطي و/أو الاضطلاع بتلك المشاريع.

ومنذ عام 1994، وقعت الجمعية اتفاقاً مع حكومة الإمارة يهدف إلى تعزيز فعالية إجراءاتها التي تقوم بها بالاشتراك مع الدولة، وذلك عن طريق إيجاد سبل تعاون أفضل بين المبادرات العامة والخاصة.

202- ويمكن استقبال الأطفال المصابين بإ عاقة عقلية أو جسدية في مؤسسات متخصصة (مراكز التدريب المهني أو الورش المحمية ). وقد أنشئ مؤخراً مركز للحياة الاجتماعية (وهو عبارة عن مؤسسة ليلية) ويستقبل البالغين المصابين بإعاقة عقلية من الذين لا يمكن أن تتكفل بهم أسرهم. وتمنح الدولة العديد من المساعدات الم الية للمعاقين الأحداث والبالغين بعد أن تدرس ملفاتهم إحدى اللجان (الأمر الأميري رقم 15.091المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2001 والمتعلق بتوفير الرعاية الاجتماعية للمعاقين). وبالخصوص، يحق لكل شخص مقيم في موناكو ويتكفل بحدث معاق أن يحصل على إعانة تعليم خاصة إذا كانت نسبة العجز الدائم لهذا الحدث لا تقل عن 50 في المائة (المادة 1). وتمنح إعانة إضافية للحدث المصاب بإعاقة تتطلب طبيعتها أو خطورتها نفقات مكلفة للغاية أو تقتضي الاستعانة المتكررة بخدمات شخص آخر. وإذا تجاوز عمر المعاق الحد الذي يسمح بالحصول على إعانة التع ليم الخاصة، تلقى إعانة البالغين المعاقين حتى تعذّر عليه الحصول، بصفة أخرى، على إعانة الشيخوخة أو العجز أو المعاش الناتج عن حادث عمل، و لا تقل قيمة تلك الإعانة عن الإعانة المشار إليها (المادة 23 من الأمر الأميري رقم 15.091 يضمن هذا الأمر الأميري موارد لكل مع ـاق يزاول نشاطاً مهنياً (المادة 19). ويعادل المبلغ المضمون للمعاقين البالغين الحد الأدنى للأجور عندما يكون المعاق موظفاً في قطاع الإنتاج غير المحمي، ويعادل 90 في المائة من الحد الأدنى للأجور بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعملون في القطاع المحمي، و80 في المائة من الحد الأدنى للأجور بالنسبة إلى الأشخاص الذين يُقبلون في مراكز المساعدة عن طريق العمل (المادة 20 من الأمر الأميري رقم 15.091).

203- وفي عام 2002، وزعت إعانات على 25 حدثاً معاقاً و76 بالغاً غير قادرين على العمل و22 بالغاً موظفاً.

204- وتكمّل العديد من الج معيات في موناكو إلى حد بعيد التدابير الحكومية لفائدة المعاقين. ومنها الجمعيات التالية:

ïAssociation monégasque pour l’aide et la protection de l’enfanceinadaptée (AMAPEI) (جمعية موناكـو لمساعدة الأطفال المعاقين وحمايتهم )، التي يتلخص الغرض من إنشائها في " مساعدة الأطفال والمراهقين المصابين بخلل أو ضعف جسدي أو عقلي أو فكري لا يسمح لهم بالعيش بصورة اعتيادية ونجدتهم ومؤازرتهم وحمايتهم، والدفاع عنهم عند الضرورة؛ وتدارس المشاكل المتعلقة بتربيتهم أو تأهيلهم وبالوسائل الكفيلة بإدماجهم في المجتمع مع التقنيين والمست شارين المناسبين عند الاقتضاء ووضع الحلول التي يقع عليها الاختيار موضع التنفيذ: الإيواء والإدماج الاجتماعي أو المهني، وتنظيم أنشطة الترفيه؛ وإعلام الجمهور والسلطات العامة بغرض إفادتهم، ولا سيما بتقديم اقتراحات تتعلق بالتدابير الكفيلة بتشجيع المشاريع أو الاض طلاع بهذه المشاريع الكفيلة بضمان هذه التربية أو هذا التأهيل؛ وتيسير العلاقات بين الأسر والمصالح الإدارية".

ïAssociation tutélaire des handicapésmentaux de Monaco (جمعية الوصاية على المصابين بإعاقة عقلية في موناكو)، التي يتمثل الغرض من إنشائها في "اتخاذ م ا يلزم من إجراءات ليُعترف بها قضائياً بصفتها وصياً على المعاقين البالغين؛ وقيام الموكَّلين المعينين بالوظائف التي تنطوي عليها هذه المهمة؛ وتشجيع انتخاب الجمعية بصفتها وصياً، بوصية أو إعلان أمام كاتب عدل من قبل الوالد الباقي على قيد الحياة لحدث مصاب بإعاقة عقلية؛ وإجمالاً، ضمان حماية المعاقين وصون أموال المصابين بإعاقة عقلية الذين آباؤهم لا يزالون على قيد الحياة أو توفوا، منخرطون في جمعية موناكو لمساعدة الأطفال المعاقين وحمايتهم، وكذلك أموال أشخاص آخرين مصابين بإعاقة عقلية لكن بقرار خاص من مجلس الإدارة؛ ومحا ولة الاستجابة لاهتمامات آباء الأطفال المصابين بإعاقة عقلية بغية توفير الحماية التي يستحقونها، في حالة وفاة آبائهم أو وجود مانع؛ وتنظيم إدارة الخدمات المشتركة لفائدة التلاميذ المصابين بإعاقة عقلية والمشاركة في تلك الخدمات".

ïAssociation monégasque pour l’enfance − Arc-en-ciel (جمعية موناكو للطفولة - قوس قزح )، التي يتمثل الغرض منها في "مساعدة جميع الأطفال الذين يواجهون صعوبات أياً كانت مشاكلهم، جسدية أو معنوية. وتتعلق جهود الجمعية خاصة بالجانب الثقافي والتربوي والترفيهي لهؤلاء الأطفال".

ïAssociation monégasque des handicapésmoteurs (AMHM) (جمعية موناكو للمعاقين عن الحركة )، التي يتلخص الغرض منها في "الاهتمام بكل مبادرة ترمي إلى تحسين الظروف المادية والمعنوية للمعاقين عن الحركة؛ وتقديم المساعدة التي يحتاجها كل مواطن من موناكو أو ساكن فيها مصاب بإعاقة عن الحرك ة؛ وتشجيع التآزر بين المعاقين عن الحركة وآباء الأطفال المعاقين عن الحركة".

ïSpecial Olympics Monaco (SOM) ( موناكو وا لألعاب الأولمبية الخاصة) ، ويتلخص الغرض من هذه الحركة في "تشجيع المصابين بإعاقة عقلية وتدريبهم على المنافسة الرياضية وكذا تنظيم مقابلات رياض ية على الصعيد الوطني والدولي والمشاركة في هذه المنافسات".

4- التعاون الدولي لصالح الطفولة

205- فضلاً عن التبرعات التي تقدمها إمارة موناكو سنوياً إلى صناديق وبرامج الأمم المتحدة الخاصة بالطفولة ( اليونيسيف وبرنامج حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة)، توجد ثلاث منظمات غير حكومية معنية بمساعدة الأطفال تعمل بنشاط منقطع النظير .

206-L'Associationmondiale des amis de l’enfance (الرابطة العالمية لأصدقاء الأطفال ): هذه الجمعية الدولية التي أنشئت في عام 1963 والتي ترأسها سمو الأميرة كارولين ، ومقرها في موناكو، تملك فروعاً وطنية في نحو عشرين بلداًً. وتعمل الرابطة في المجالات الأخلاقية والقانونية والتربوية والمادية. وقد انتهجت رئاسة الجمعية طريقة في التفكير حول موضوع وقاية الأطفال الصغار صحياً ومعنوياً، مما أفضى إلى وضع قرار في هذا الصدد واعتماد مؤتمر اليونسكو ال عام إياه في عام 1993. وبالتزامن مع ذلك، وضعت "مدونة قواعد السلوك في الحياة" انبثقت عن مشاورات بين الآباء والمربين والمتخصصين. وبغرض استنهاض الشباب لمساعدة شباب مثلهم أقل حظاً، أطلقت مبادرة "جواز السفر المدرسي" التي تتمثل في أن يرعى تلاميذ في البلدان المتقد مة تلاميذ من البلدان المحرومة. وهناك العديد من البرامج الإنسانية (بوركينا فاسو : بناء مركز تدريب نسائي لأطفال الشوارع في واغادوغو ؛ بوروندي: إنشاء "دار الأطفال" في بوجمبورا ؛ مدغشقر: بناء مجمع مدرسي في تالاتا - فولوندري ؛ السنغال: بناء مركز تدريب متعدد التخصصا ت للشباب في داكار ).

207-Monaco Aide et Présence(موناكو للمعونة والدعم ): أنشئت هذه الجمعية في عام 1979. رداً على تحقيق صحفي تلفزي عن كمبوديا، قررت مجموعة من المتطوعين، من أطباء وعاملين طبيين وغيرهم، التوجه إلى هذا البلد الذي كان يعيش حالة حرب بغية مساعدة المدنيين. ومنذئذ ، تقوم الجمعية بأعمال تتجه أساساً نحو مساعدة الأطفال (سري لانكا : دار أيتام الأميرة غراس في كالوتورا تستقبل نحو مائة طفل ورضيع ومراهق. واستكمالاً للمشروع أنشئت دار لنحو عشرين طفلاً معاقاً؛ الهند: على بعد 200 كيلومتر من كالكوتا ، استكمل بناء د ار للأيتام تبلغ مساحتها 000 2 متر مربع في بداية عام 1996، وهي تستقبل نحو خمسين طفلاً تتراوح أعمارهم بين 4 أعوام و12 عاماً، وبُني مستوصف بجوار الدار؛ النيجر: دُشن مستوصف أمير موناكو ألبير في عام 1988، وهو يقوم بزهاء 400 فحص طبي يومياً؛ البرازيل: في عام 1997 ، اضطُلع ببرنامج منازل عائلية تتعهد فيها الأسرة الواحدة باستقبال نحو عشرة أطفال؛ مدغشقر: تستقبل مدرسة الأمير رينييه الثالث الابتدائية 007 1 طفل).

208-Mission Enfance (الطفولة رسالتنا ): أنشئت هذه الجمعية في عام 1991 وهي ترمي إلى دراسة برامج تضامن دولية لفا ئدة الأطفال وتنظيمها وتنفيذها. وتعتمد المنظمة على ثلاثة أشخاص متفرغين ونحو خمسين موظفاً في أنحاء العالم ونحو مائة عضو فاعلين ولديها قائمة تتكون من 500 4 متبرع. وتقدم لها دولة موناكو إعانة سنوية قدرها زهاء 500 91 يورو . وتعمل الجمعية في مناطق حساسة. ففي المي دان، يتولى شركاء الجمعية - مثل الاتحاد الأوروبي - تقييم البرامج بانتظام. وتنسق أنشطتها الإنسانية بحسب قطاعات جغرافية برعاية هيئتي الأمم المتحدة المعنيتين (وحدة الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات لتنسيق عمليات الإغاثة/إدارة الشؤون الإنسانية). ونفذت الجمعية منذ عام 1991 برامج مساعدة إنسانية في 13 دولة، بما فيها بالخصوص: فييت نام: بناء 22 مدرسة ابتدائية؛ يوغوسلافيا السابقة: إرسال 38 قافلة، أي نحو 040 1 طناً قدمها سكان موناكو إلى 000 30 مستفيد؛ شمال العراق: في إطار عودة اللاجئين، إقامة 11 شبكة للمياه الصالحة ل لشرب، وتعبيد 52 كيلومترا من الطرقات، وبناء 8 مدارس، وترميم 18 معهداً ثانوياً ومدرسة، وسمحت هذه العملية بإعادة توطين أكثر من 600 أسرة وتوفير ظروف صحية عادية لأكثر من 000 25 شخص، ويعيش 000 17 تلميذ ظروفاً تعليمية مرضية؛ إثيوبيا: يستهدف برنامج تربوي من شقين ا لسكان العفر المنحدرين من هذا البلد والذين يعيشون حالة لجوء بسبب النـزاعات الناشبة في بلدان الجوار: تدريب الأساتذة، وهو برنامج تشارك فيه اليونسكو، وتكوين مدارس متنقلة في صحراء إثيوبيا؛ أرمينا : إرسال بعثات منتظمة لمساعدة 334 1 يتيماً في إقليـم كاراباخ . وإجما لاً، فإن الجمعية تقدم خدمـات إغاثة إلى نحو 000 30 طفل في مختلف أرجاء العالم.

المادة 11

الإعلان التفسيري

209- بمناسبة توقيع العهد والتصديق عليه، أدلت حكومة الإمارة بشأن المادة 11 بالإعلان التفسيري التالي:

"تعلن حكومة الإمارة أنها ترى أنه يجب عدم تفسير المو اد 6 و9 و11 و13 على أنها تضع حواجز أمام الأحكام التي تنظم حصول الأجانب على العمل أو أنها تحدد شروط الإقامة للحصول على بعض الخدمات الاجتماعية".

الصكوك الدولية المتعلقة بالمادة 11

210- إمارة موناكو عضو في منظمة الأغذية والزراعة منذ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 .

أولاً - الحق في مستوى معيشة كاف

211- جاء في المادة 26 من الدستور الصادر في 17 كانون الأول/ديسمبر 1962 ما يلي:

"يحق لمواطني موناكو تلقي مساعدة الدولة في حالة الفقر والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة والولادة، في الظروف وبالأشكال المنصوص عليها في القانون".

2 12- وعلى العموم، فإن مستوى معيشة المقيمين في إمارة موناكو مُرض لأنه يسمح للأفراد والعائلات بالعيش والحصول على الغذاء والملبس والمسكن اللائق. بيد أنه بإمكان الأشخاص الذين يواجهون ظروفاً صعبة مؤقتاً الحصول على مساعدة في شكل إعانات نقدية أو عينية تقدمها هيئات مختلفة في الإمارة.

1- الحق في غذاء كاف

213- يتكفل مكتب المساعدة الاجتماعية المنشأ بالقانون رقم 335 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1941 بخدمات المعونة والرعاية والمساعدة الاجتماعية (المادة 1).

وبهذه الصفة، يقوم هذا المكتب بما يلي:

- يقدم المساعدة إلى المحت اجين الأصحاء (مكتب الأعمال الخيرية)؛

- يوفر المساعدة الطبية مجاناً في البيت أو في المستشفى؛

- يقدم المساعدة إلى المسنين، المعاقين أو المصابين بمرض عضال، عيناً أو في شكل إعانة شهرية؛

- يوفر مساعدة خاصة للدخول إلى المصحات ومراكز الوقاية والمراكز الصحية؛

- يقدم المساعدة إلى الأطفال غير الشرعيين والمختلين عقلياً واليتامى.

214- أنشأ الأمر القضائي رقم 4681 المؤرخ 15 شباط/فبراير 1960، في شكل مؤسسة عامة مستقلة، مؤسسة اسمها " مأوى القديسة التقية " يتمثل غرضها في إسداء خدمات ومنح إعانات في إطار المساعدة الاجتماعية المقدمة إلى الأطفال.

ويجوز قبول الأطفال الذين تتوفر فيهم الشروط التالية، بحسب الأولوية، في دار الأيتام، شريطة الخضوع لفحص طبي:

- أن يكونوا مواطنين من موناكو أو ولدوا لأم مواطنة من موناكو؛

- أن يكونوا قد أقاموا في الإمارة منذ ما لا يقل عن سنة؛

- أن يكون آ باؤهم يعملون على أساس متفرغ في الإمارة منذ ما لا يقل عن سنة ويتوفر فيهم أحد شرطين:

- يقيمون في الإمارة،

- يقيمون في المقاطعات الفرنسية المجاورة.

غير أن الطفل، أياً كان مقر سكناه وأياً كانت جنسيته، يجب أن يكون من أسرة ذات دخل متواضع.

215- في إطار الصليب ال أحمر في موناكو ، تقوم الإدارة الاجتماعية بمساعدة الأشخاص الذين يواجهون صعوبات والذين يقيمون في الإمارة أو في المقاطعات الفرنسية المجاورة ورصد حالتهم الاجتماعية. وتتخذ هذه المساعدة أشكالاً مختلفة:

- مساعدة الأسر (توزيع ملابس وأثاث ومعدات كهربائية منزلية وقسا ئم مواد غذائية وإعانات لتخفيف تكاليف الإيجار وإعادة الإسكان والرحيل وترميم الشقق وسداد تكاليف التأمين والمعونة في الحالات الاستثنائية وسداد تكاليف الغاز والكهرباء والماء)؛

- مساعدة الأطفال (توزيع الحليب والِحِفاظات واللعب والإعانات بمناسبة العودة المدرسية وحضانة الأطفال وتكاليف النفقة والمساعدة المدرسية وتكاليف المطاعم المدرسية والمنح الدراسية الجامعية ونفقات العطل)؛

- مساعدة المسنين (إعانات لتخفيف تكاليف الإيجار وتوزيع الطرود الغذائية وال عطور بمناسبة العيد الوطني وعيد الميلاد)؛

- مساعدة المرضى والمعاقين (إ عانات لتخفيف تكاليف الإيجار والمشاركة في تكاليف المساعدة المنزلية والمشاركة في تكاليف الإقامة أثناء العطل ).

2- الحق في سكن لائق

216- إقليم الإمارة حضري حصراً ويتكون من بنايات يملكها القطاع العام والقطاع الخاص. وتتكون الثروة العقارية من بنايات حديثة وأخرى ق ديمة، لكن عمليات الإعمار تفضي إلى تحديث البنايات القديمة. وقد اعتزمت حكومة الإمارة بذل مجهود مالي كبير ليتسنى بناء مئات المساكن الاجتماعية بين العامين 2003 و2009.

217- والحق في السكن موضوع تشريع قديم، يجري تعديله دورياً بغية توفير السكن للمواطنين من موناكو أو المقيمين فيها من ذوي الموارد المالية المحدودة. هذا التشريع الاستثنائي يتأسس على التوفيق بين حق الملكية الذي تضمنه المادة 24 من الدستور وضيق مساحة الإمارة (المحكمة العليا: 1 شباط/فبراير 1994، جمعية المُلاك في موناكو؛ 12 تشـرين الأول/أكتوبر 2000، جمعية ا لمستأجرين في إمارة موناكو؛ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، جمعية المستأجرين في إمارة موناكو). ويتجسد التشريع المعمول به في القانون رقم 1.235 الصادر في 28 كانون الأول/ديسمبر 2000 والمتعلق بشروط استئجار بعض الأماكن لأغراض السكن، وهي أماكن بُنيت أو استكملت قبل 1 أيلول/سبتمبر 1947.

ويرمي هذا القانون، لأغراض التماسك الاجتماعي، إلى المزاوجة بين استرداد حق الملكية وتنفيذ الضمانات التي تصب في مصلحة المستأجرين.

وهكذا، يستعيد الملاك:

- حرية التصرف في عقاراتهم سواء بالبيع أو السكن أو التأجير، مما يعني أن التأجير ليس إلز امياً وأن الحق في التملك لم يعد قائماً؛

- حرية تقلب أسعار الإيجار شريطة تدخل هيئة تحكيم مستقلة بغرض تلافي التعسف، عند الاقتضاء، لمدة ست سنوات ابتداء من تاريخ التصويت على القانون.

ويستفيد المالكون بالإضافة إلى ذلك من قدرة المستأجرين على الدفع لأنه يمكنهم، عند الضرورة، الحصول على مساعدة من الدولة في مجال السكن، إذا كان وضعهم الاجتماعي يستدعي ذلك.

أما المستأجرون، فيتمتعون بالضمانات اللازمة من خلال ما يلي:

- الإبقاء على قطاع قديم خاص بمواطني موناكو و"الأشخاص المحميين" وإدامته؛

- دفع الدولة إعانة إيجار تفاضلية للأشخاص المسموح لهم بالحصول على سكن في القطاع القديم والذين لا يملكون ما يكفي من إيرادات لتحمل تكاليف الإيجار؛

- الحماية من الإيجارات التعسفية مع إمكان اللجوء إلى هيئة تحكيم مستقلة يمكن أن تواصل مهمتها لمدة ستة أعوام في حال حدوث نزاع على زيادة سعر الإيجار ؛

- وأخيراً، من خلال عقود إيجار خطية لمدة ست سنوات.

- هذا القانون يحمي على سبيل الأولوية:

- الأشخاص الذين يحملون جنسية موناكو؛

- الأشخاص الذي يكون أحد آبائهم من مواطني موناكو؛

- الأزواج من مواطني موناكو أو أراملهم ، رجالاً ونساءً، الذين لهم أطفال معالون ول ا يحملون جنسية موناكو؛

- المطلّقون من غير مواطني موناكو المتزوجون من مواطنين من موناكو والذين يعولون أو لا يعولون أطفالاً من الإمارة مولودين من ذلك الزواج؛

- الأرامل، رجالاً ونساءً، الذين ليسوا مواطنين من موناكو، والذين لهم أطفال من هذا الزواج يعولونهم ولي سوا من الإمارة؛

- الأشخاص الذين ولدوا في موناكو والذين يقيمون فيها منذ ولادتهم، شريطة أن يكون ذلك قد تم بعد أن يكون أحد الأبوين قد أقام في موناكو ما لا يقل عن عشرين عاماً.

218- تُدفع إعانة إيجار تفاضلية إلى المستأجرين الذين ليس لديهم موارد كافية في إطار سق ف حدده القانون (المادة 34 من القانون رقم 1235، الأمر الأميري رقم 14.712مؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2000 الذي يحدد إجراءات تطبيق القانون رقم 1235 المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2000 والمتعلق بشروط تأجير بعض المساكن). ولكي يحصل هؤلاء الأشخاص على إعانة الإيجار التفاضلية، يجب أن يكونوا مقيمين في الإمارة ويسكنون، شخصياً وفعلياً، بصفتهم مستأجرين، في مسكن يحكمه القانون 1235 وينبغي ألا تتجاوز مساحته احتياجات الأسرة. وترمي هذه الإعانة إلى تخفيف العبء المالي على الإيجار الذي يدفعه الأشخاص غير المؤهلين للحصول على معونة السكن الوطنية.

219- فعلاً تُمنح معونة سكن وطنية للأشخاص الذين يحملون جنسية ويقيمون بها ويسكنون، شخصياً وفعلياً، بصفتهم مستأجرين أو مستأجرين من الباطن، أو بصفتهم أزواج مستأجرين أو مستأجرين من الباطن، مسكناً لا تتجاوز مساحته الاحتياجات العادية لأسرتهم.

220- يُمنح مواطنو موناكو أيضاً قروض سكن تبلغ مدتها القصوى 25 سنة لتمكينهم من شراء عقارات في قطاع السكن الخاص. ويحدَّد مبلغ القروض، الذي لا يجوز أن يتجاوز 000 762 يورو ، بحسب موارد الأسرة، ولا يجوز أن تتجاوز الأقساط الشهرية لتسديد المبلغ ثلث تلك الموارد.

221- وتخ ول المادة 38 من القانون رقم 1235 المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2000 للدولة، لأسباب اجتماعية، حق الشفعة إزاء نقل الملكية الإجباري من قبل أشخاص من القطاع الخاص بالسعر الذي يحدده البائع.

222- وتطبيقاً للقانون رقم 502 المؤرخ 6 نيسان/أبريل 1949 والمتعلق بالمصادر ة لأغراض الصالح العام، يجوز للدولة أن تفرض بيع أملاك خاصة عديدة كلياً أو جزئياً للأشغال التي تقوم بها هي نفسها أو تأذن بها لأغراض الصالح العام. وقد نُفذ هذا التشريع بمناسبة تشييد مجمعات سكنية تشمل مساكن اجتماعية.

223- وعند الاقتضاء، يتدخل المشرّع، بموجب ال مادة 33 من الدستور الصادر في 17 كانون الأول/ديسمبر 1962، لتحويل قطع أرض عامة إلى القطاع الخاص بغية السماح بإعادة تجزئة قطع الأرض التي تدخل ضمن نظام قانوني مختلف، قبل تشييد المباني.

ثانياً- التعاون الدولي في مجال التغذية

224- لما كانت إمارة موناكو إقليماً ح ضرياً بالكامل، فإنه لا يُعمد فيها إلى إنتاج المواد الغذائية أو تعليبها أو توزيعها. كما أن الإمارة لا تشارك في توزيع الموارد الغذائية العالمية. بيد أنها تقدم معونة إلى بعض البلدان النامية بقصد زيادة إنتاج المواد الغذائية وتحسينها.

المادة 12

أولاً - النظام ا لصحي

1- مبادئ النظام الصحي

225- المادة 26 من دستور إمارة موناكو تضع كمبدأ أن "لمواطني موناكو الحق في تلقي مساعدة الدولة عند الفقر والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة والولادة، في ظروف وبأشكال ينص عليها القانون".

226- وإمارة موناكو عضو في منظمة الصحة العالمية منذ تموز/يوليه 1948، والصليب الأحمر في موناكو عضو في الصليب الأحمر الدولي منذ 3 آذار/مارس 1948.

227- وتستلهم المبادئ الرئيسية الأخرى للنظام الصحي آداب المهنة الفرنسية، ذلك أن من الضروري، لمزاولة مهنة طبية في الإمارة، أن يكون الشخص المعني حائزاً على درجة ال دكتوراه الفرنسية في الطب أو شهادة جامعية تعادلها: وهكذا، تُراعى إلى أقصى الحدود المبادئ الأساسية لاحترام الإنسان. ويتعلق الأمر بوجه خاص بما يلي:

- قاعدة سر المهنة الطبية؛

- قاعدة حرمة الإنسان، أي إنه لا يجوز الاتجار بجسم الإنسان، كما يؤكد ذلك القانون رقم 972 المؤرخ 10 حزيران/ يونيه 1975 والمتعلق باستعمال دم الإنسان والبلازما ومشتقاتهما لأغراض العلاج، والقانون رقم 1.073المؤرخ 27 حزيران/ يونيه 1984 والمتعلق بالاقتطاع من جسم الإنسان لأغراض العلاج، وباقتطاع الأعضاء، وقواعد تطبيق ذلك؛

- قاعدة الرضا، التي يرد ذكر ها في النصوص أعلاه، والتي لا يجوز بموجبها المساس بالسلامة الجسدية أو العقلية للإنسان دون رضاه.

2- مؤسسات النظام الصحي

228- يتألف النظام الصحي في موناكو من قطاع عام يتكون بالخصوص من طب المستشفيات وإجراءات الوقاية التي تجري في إطار السياسات الصحية، ومن قطاع خاص يوفر للمريض إمكانية اختيار طبيبه بحرية.

229- وتتولى الدولة النظام الصحي في إمارة موناكو، وهي تتكفل بالخصوص بالمشاكل العامة للصحة العامة، وتدرب الموظفين الصحيين، وتسهر على تطبيق معايير الجودة في مؤسسات الرعاية الصحية، وتمارس وصايتها على سير المستشفيات، وتسهر على توازن المالية العامة.

230- والهيئة الأساسية المختصة بالصحة العامة هي إدارة الرعاية الصحية والاجتماعية التابعة لوزارة الداخلية. هذه الإدارة، المكلفة بالصحة العامة والصحة الاجتماعية وكذا بالوقاية من الأمراض وكشفها، تدير الرعاية الاجتماعية وتنسقها. وإجمالاً، تتولى الإدارة المهام ذات الطابع الصحي والاجتماعي، باستثناء المهام ذات الطابع التقني، التي يتكفل بها مفتشون من الأطباء والصيادلة. وهي تتلقى محاضر اللجان الإدارية التابعة للمؤسسات الصحية والاجتماعية وتراقبها قبل قرار السلطات المشرفة.

231- ويكمل عمل َها على الصعيد البلدي مصلحة الصحة البلدية المختصة عموماً بكل ما له علاقة بحماية الصحة العامة، ولا سيما مصلحة الصحة العامة؛ ومصلحة التطهير؛ والرقابة على المرافق الصحية (مراقبة مجاري المياه والبِرك، والقضاء على البعوض وغير ذلك الخ) ومراقبة إمدادات المياه؛ وت فتيش الأسواق؛ والمراقبة التقنية والإدارية لمختبر التحليلات الرسمي في موناكو (الأمر الصادر في 10 حزيران/يونيه 1909 المنشئ لمصلحة بلدية الصحة).

232- وهناك لجنة للصحة العامة يترأسها وزير الدولة وتتألف من مستشار الحكومة للشؤون الداخلية، ومدير إدارة الرعاية الص حية والاجتماعية، والعمدة، ومن مستشار دولة، ورئيس مجلس نقابة الأطباء، ورئيس نقابة جراحي الأسنان، ورئيس مجلس نقابة الصيادلة، ومن ممثل لإدارة الأشغال العمومية والشؤون الاجتماعية، والطبيب المفتش التابع لإدارة الرعاية الصحية والاجتماعية، ومفتش الصيدليات، ورئيس اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لمركز الأميرة غْراس الصحي، يصدر آراء عند إعداد اللوائح المتعلقة بالصحة العامة، والمهن الطبية وشبه الطبية، وتنظيم المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية ومؤسسات إقامة الأطفال والمسنين. وتستشار اللجنة أيضاً في جميع المسائل المتعلق ة بالصحة العامة.

233- وهناك مجلس طبي أعلى يتألف من أطباء ذوي كفاءات عالية في تعليم مجالات الطب والتشريح الأساسية، يصدر آراء بشأن جميع المسائل التي تتناولها لجنة الصحة العامة.

234- وختاماً، هناك لجنة تقنية لمكافحة التلوث والحفاظ على الأمن والصحة والسلامة وا لراحة العامة تسهر على احترام قواعد الصحة والأمن والسلامة لجميع المؤسسات المفتوحة للجمهور وتراقب ظروف الصحة والعمل التي تسري على الموظفين.

٢٣5- كما توجد مؤسستان خاصتان تخدمان المصلحة العامة ولهما دور في مجال الصحة في موناكو وهما: جمعية الصليب الأحمر في مونا كو ، التي أنشئت في عام ١948، و اللجنة الطبية القانونية لموناكو التي أنشئت في عام ١95٣.

٣- خصائص الرعاية المتوفرة

٢٣6- تولي إمارة موناكو أهمية كبيرة لنوعية معداتها الصحية:

ï مركز الأميرة غراس الطبي : يشتمل على عيادة ومستشفى ووحدة ولادة، وخدمات طبية وشبه طبية، وقسم خاص ب‍ "الرعاية الخارجية" (دخول المستشفيات والرعاية الطبية في البيت). ويتوفر فيه ما مجموعه 5١9 سريراً، واستقبل 4٠٢ ١7 من الأشخاص في عام 2001، وكان مجموع ذلك 85١ ١47 يوماً (بما فيها 665 ١٣9 في قسم المستشفى/وحدة الولادة و١86 8 في قسم العيادة). وهو مجهز بأفضل المعدات الطبية ( مفاريس وأجهزة التفرّس بالرنين المغناطيسي النووي وآلات التصوير بالأشعة وغيرها)، وبلغت مساهمة الدولة في وسائل العلاج المبتكرة ٠٠٠ 5٠٠ يورو في عام ٢٠٠٣.

ï مركز تصوير الصدر بالأشعة السينية ، الذي أنشئ في عام ١987، يسمح بعلاج أمراض الصدر وأ مراض القلب والأوعية الدموية. وفي عام ٢٠٠١، أجرى هذا المركز 6٢9 ٢ فحصاً ( مخططات كهربية القلب ، والعمليات الجراحية البسيطة على القلب، وعمليات رأب الوعاء، وغير ذلك) و797 عملية ( مَجازات وغير ذلك) بما فيها 594 بدوران خارج الجسم .

ï مركز فرز الدم ، الذي أنشئ في عام ١989، يسمح بمعالجة الأشخاص المصابين بضعف الكلى بكل أمان. وقد أنجز 94٠ ١7 حصة في عام ٢٠٠١.

٢٣7- ويجدر التأكيد على أن هذه المؤسسـات تستقبل مرضى لا يقيمون في الإمارة في معظمهم: فمن بين 4٠٢ ١7 من الفحوص التي سجلها مركز الأميرة غراس الطبي في عام ٢٠٠١، كان من ب ينها ٣٠4 5 فحوص تتعلق بأشخاص يقيمون في الإمارة (٣٠.5 في المائة)، و48١ ١١ قدموا من فرنسا (66 في المائة، بمن فيهم 484 5 من المحافظات المجاورة)، و4٠9 من إيطاليا (٢.4 في المائة) و٢٠8 من بلدان أخرى. ويبين تحليل حالات الدخول بحسب الجنسية أن المرضى الذين يحملون ا لجنسية الفرنسية يمثلون الأغلبية الساحقة (849 ١١، أي 68.١ في المائة)، ويمثل الإيطاليون 848 ١ حالة (١٠.6 في المائة)، ومواطنو موناكو ٣57 ١ (7.8 في المائة) والجنسيات الأخرى ٣48 ٢ حالة (١٣.5 في المائة). ونجد معدلات مشابهة في المؤسستين الأخريين في الإمارة.

٢٣8- وفي عام ٢٠٠١، كان في إمارة موناكو ١74 طبيباً، من بينهم ٣١ طبيباً يعملون لحسابهم، و١٢6 طبيباً يعملون في المستشفيات و١7 طبيباً موظفاً (طب العمل، وطب المدارس/طب رياضي، وأطباء مستشارون في مجال الصحة العامة)، أي طبيب لكل ١84 ساكناً. ومن بين الذين يمارسون الطب ل حسابهم، هناك ٢١ جراح أسنان، و١7 معالجاً طبيعياً، و7 اختصاصيي أقدام، و7 أخصائيين في تصحيح النطق ، و7 أخصائيين في البصريات، وأخصائيان في المعينات السمعية، ومقوِّم بصر، و١8 ممرضاً وممرضة يعملون لحسابهم.

4- الوقاية الاجتماعية من المرض

٢٣9- يوجد في إمارة موناكو نظام متقدم في مجال الحماية الاجتماعية بالنسبة إلى المواطنين والأجانب الذين يقيمون أو يعملون في الإمارة. وهو يقوم على النظم القانونية للحماية الاجتماعية التي أضيف إليها على مدى عقود مساعدات حكومية (انظر التعليقات على المادة 9).

٢4٠- ويجدر التأكيد أيضاً على أن قيمة الأتعاب المدفوعة إلى الأطباء والجراحين في الإمارة لا تتوقف على شهرة الطبيب أو الجراح بقدر ما تتوقف على موارد المريض.

٢4١- وقد أبرمت الإمارة اتفاقيتين للضمان الاجتماعي ، إحداهما مع فرنسا، وقّعت عليها في ٢8 شباط/فبراير ١95٢ وأصبحت نافذة في ١7 آذار/مار س ١954 بموجب الأمر الأميري رقم 937 المعدل بموجب الملحق الموقع في ١٠ تموز/يوليه ١998؛ والأخرى مع إيطاليا، ووقّعت عليها في ١٢ شباط/فبراير ١98٢ وأصبحت سارية بموجب الأمر الأميري رقم 8.416الصادر في ١6 تشرين الأول/أكتوبر ١985.

ثانياً - بيانات صحية واجتماعية متع لقة بسكان موناكو

١- الوضع الصحي

٢4٢- يبين متوسط العمر المتوقع عند الولادة، وهو مؤشر أساسي في مجال الصحة، أن الوضع الصحي مُرض جداً، سواء مقارنة ببلدان مشابهة أو من حيث تطوره. وهذا المتوسط في نمو مطرد، ولا يزال أكثر ارتفاعاً لدى النساء، مقارنة بالرجال. ففي ع ام ٢٠٠٠، كان متوسط العمر المتوقع يبلغ 76.8 بالنسبة للرجال و84.4 بالنسبة للنساء.

٢4٣- وتبين تحاليل الوفيات في موناكو منذ عام ١975 أن نحو ٣٠ في المائة من أسباب الوفاة - في المتوسط - تعزى إلى السرطان (٢٠5 وفيات من أصل 6٣6 في عام ٢٠٠١، أي ٣٢.٢ في المائة)، ويرت بط السبب الرئيسي للوفاة بأمراض جهاز الدورة الدموية (4١.7 في المائة في عام ٢٠٠١، أي ٢65 حالة وفاة من أصل 6٣6). وبدرجة أقل، تمثل حالات الوفاة لأسباب تتعلق بأمراض الجهاز التنفسي 8.٢ في المائة من حالات الوفاة المسجلة في عام ٢٠٠١ في موناكو.

٢- مرافق إقامة المسن ين

٢44- كانت مرافق إقامة المسنين الجماعية في عام ٢٠٠١ تستضيف ٢9٣ شخصاً (من بين عدد المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة والذي يبلغ ٢٠٠ 7 شخص). ويتوزع هؤلاء الأشخاص على ثلاث مؤسسات: إقامة "كاب فلوري" (Cap-Fleuri) ومؤسسة " هكتور أوتو " (Hector Otto) التي تضمّ ب دورهـا مؤسستين. وتتبـع دور المسنين هذه القطاع الاجتماعي لأنها تمثل بديلاً للإقامة في المستشفيات. وتجدر الإشارة إلى تطور خدمات الرعاية الصحية إضافة إلى المساعدة والرعاية اليومية في البيت.

وتبلغ نسبة شغل هذه المؤسسات نحو 9٠ في المائة (إقامة كاب فلوري). ويبل غ متوسط العمر 87 سنة بالنسبة لإقامة كاب فلوري و8٣ سنة بالنسبة لمؤسسة هكتور أوتو . وتمثل النساء نحو أربعة أخماس (78 في المائة) من سكان هذه المؤسسات.

ثالثاً - برامج الصحة العامة

٢45- بالموازاة مع تدابير الحماية الاجتماعية التي سبق وصفها في سياق الحديث عن الما دة 9، وضعت سياسة نشطة للوقاية الصحية والنهوض بالصحة . وقامت الحكومة بأعمال مهمة تتعلق بما يلي:

ï كشف الإيدز : يقوم مركز الكشف عن الإيدز بكشف سري ومجاني لفيروس نقص المناعة المكتسب ويتولى متابعة الأشخاص المصابين بالفيروس الذين يرغبون في ذلك. وهناك القرار الوزا ري رقم 97-٢٠5 المؤرخ ٢٣ نيسان/أبريل ١997 المتعلق بقواعد سلامة الدم وهو يحدد الإطار التنظيمي المطبق على سلامة نقل الدم. وتنظَّم أنشطة مختلفة للوقاية سنوياً في إطار اليوم العالمي للإيدز. وقد سمحت حملات مبتكرة للتوعية من خلال عروض مسرحية صغيرة تفاعلية، على سب يل المثال، بإذكاء وعي جميع تلاميذ السنة الثانية من الثانوي .

ï الكشف عن سرطان الثدي : وضعت جمعية الكشف عن سرطان الثدي، التي تتكون من ممثلي الإدارة والممارسين الطبيين، طريقة للكشف عن سرطان الثدي مجاناً لفائدة النساء اللا ت ي يتراوح عمرهن بين 4٠ و7٠ عاماً.

ï م تابعة الأشخاص الذين يواجهون صعوبات جراء إدمان الكحول وتعاطي المخدرات : تتألف وحدة الوقاية الطبية الاجتماعية من فريق طبي اجتماعي ي سهر على المتابعة الخارجية للأشخاص الذين يواجهون صعوبات جراء إدمان الكحول وتعاطي المخدرات. وتتولى هذه الوحدة تسليم دواء " الميتادو ن " ل لمدمنين على المخدرات.

ï الأطفال في المدارس الذين يعانون اضطرابات سلوكية : يستقبل مركز الطب النفسي الأطفال المسجلين في مؤسسات تعليمية في الإمارة الذين يعانون من اضطرابات سلوكية. والخدمات مجانية. ويتألف الفريق من أطباء نفسانيين متخصصين في الأطفال وموظفين شبه طبيين (علماء نفسانيون و معالِجة اضطرابات حركية نفسية ومعالج نفسي وممرضة و أخصائي تصحيح نطق ) ومُرشدة اجتماعية.

٢46- وتُتخذ تدابير الوقاية أيضاً على مستويات متعددة: في الوسط المدرسي من طرف إدارة التفتيش الطبي المدرسي وفي الشركات من قبل مكتب طب العمل، ولفائ دة الرياضيين من طرف مركز الطب الرياضي.

٢47- التفتيش الطبي المدرسي ، ال ذي أُقيم بموجب القانون رقم 538 المؤرخ ١٢ أيار/مايو ١95١ ، ينطبق على نحو ٠٠٠ 6 طفل مسجلين في مؤسسات تعليمية أو إصلاحية أو تأديبية أو لقضاء العطلة، عامة أو خاصة. وترمي وظائفها، كما تنص عليها المواد من ٢٣ إلى ٢6 من القانون رقم 826المؤرخ ١4 آب/أغسطس ١967 بشأن التعليم، إلى ما يلي:

- البت في قبولهم من الناحية الطبية في هذه المؤسسات؛

- رصد حالتهم الصحية بالقيام بفحوص شاملة ودورية؛

- تقدير ومتابعة تطورهم العام وتكيفهم مع الحياة المدرسية أو الج ماعية؛

- توجيههم بحكمة نحو نشاط رياضي يساعد على تطور وضعهم الصحي تطوراً منسجماً وعلى توازنهم العام؛

- م ر اقبة الوضع الصحي للمربين والأشخاص الذين هم على اتصال دائم بهم في المؤسسات المشار إليها أعلاه واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوقي تفشي الأمراض؛

- وضع واس تحثاث تدابير وقائية جماعية إن لزم الأمر لتجنب تفشي الأمراض المعدية أو الأوبئة؛

- السهر على وجود ظروف صحية ملائمة.

٢48- مكتب طب العمل أنشئ بموجب القانون رقم 637المؤرخ ١١ كانون الثاني/يناير ١958 . ويتلخص غرض هذه الهيئة بالخصوص في ما يلي:

- إجراء فحص طبي مع مق للعامل قبل تسليمه رخصة عمل بغية الكشف عن وجود أمراض ولا سيما أمراض معدية أو خطرة على ال جماعة المعتزَم أن يشتغل ضمنها و التأكد مما إذا كان قادراً من الناحية الطبية على القيام بالعمل المزمع ؛

- إصدار شهادات لياقة العامل؛

- مراقبة ال وضع الصحي للعامل بإجراء فحوص طبية دورية؛

- إجراء فحص متعمق جديد للعامل بعد غياب طويل أو بعد تكرر غيابه؛

- تسجيل نتائج الفحوص في البطاقات الطبية أو في استمارات البيانات؛

- مراقبة الصحة العامة للشركة وأمن العمال بالتعاون مع مفتشية العمل .

٢49- الأمر رقم 1857المؤرخ ٣ أيلول/سبتمب ر ١958 المتعلق بتنظيم وسير طب العمل يوضح أن طبيب العمل هو مستشار رب العمل وممثلي الموظفين فيما يتعلق بما يلي بوجه خاص:

- مراقبة الصحة العامة في ا لشركة، ولا سيما فيما يتعلق بالنظافة والتدفئة والإنارة و حجر حفظ الملابس والمغاسل والمطاعم والمشروبات وغير ذلك؛

- صحة الورش وحماية العمال من الغبار والدخان ال مؤذي والحوادث: يحق للطبيب أن يطلب أخذ عيّنات وإجراء تحاليل للمواد الضارة في مختبرات معتمدة على نفقة الشركة؛

- مراقبة مدى تكيف العاملين مع مكان عملهم ؛

- تحسين ظروف العمل، ولا سيما المباني وعمليات الترميم ، وتك ييف تقنيات العمل مع وظائف أعضاء الإنسان، وإزالة المواد الخطرة، ودراسة وتيرة العمل؛

- وضع تدابير الإسعاف الأولية و تحديد محتوى هذه التدابير داخل كل مؤسسة، بناء على نشاطها وعدد الأشخا ص الذين يعملون فيها.

٢5٠- أنشئ مركز طب الرياضة بموجب القانون رقم 538المؤرخ ١٢ أيار/مايو ١95١ و المعدل بالقانون رقم 706المؤرخ 5 حزيران/ يونيه ١96١ . ويتلخص الغرض من هذه الهيئة في ما يلي:

- إصدار شهادات طبية على القدرة على ممارسة رياضة من الرياضات المقترحة في الإمارة؛

- المراقبة الدورية للوضع الصحي للأشخاص الذين يمارسون نشاطاً ريا ضياً منظماً (مرة في السنة على الأقل)؛

- عدم السماح بممارسة بعض الرياضات إلا في التجمعات المرخص لها و عدم السماح ب المشاركة في المسابقات إلا للأشخاص الذين يمكنهم الدخول فيها دون خطر على صحتهم.

المادة ١٣

الإ علان ال تفسيري

٢5١- بمناسبة توقيع العهد والمصادقة عل يه، أدلت الحكومة بالإعلان التفسيري التالي بخصوص المادة ١٣ :

"تعلن حكومة الإمارة أنها تعتبر أنه يجب عدم تفسير المواد ٦ و٩ و١١ و١٣ على أنها تعوق وضع تدابير تنظم حصول الأجانب على عمل أو تحدد شروطاً للإقامة لتقديم بعض الخدمات الاجتماعية".

ال صكوك ال دولية الم تعل ق ة بالمادة ١٣

٢5٢- إمارة موناكو طرف في الاتفاقيات التالية:

ïانضمت إمارة موناكو إلى اتفاقية جنيف المؤرخة ١١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٣٣ و المتعلقة بالأفلام التربوية والتي أُصدرت بموجب الأمر رقم 1646المؤرخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٣٤ ؛

ïانضمت إمارة موناكو إلى الاتفاقي ة الدولية المؤرخة ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٤٥ التي أنشأت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والتي أصبحت نافذة بموجب الأمر رقم 75 المؤرخ ١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٤٩؛

ïانضمت إمارة موناكو إلى الاتفاق الدولي لاستيراد المواد التربوية أو العلمية أو الثقافية، الذي اعتمده المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في جنيف في شهر تموز/يوليه ١٩٥٠ والذي دخل حيز التنفيذ فيما يتعلق بالإمارة بموجب الأمر رقم 997 المؤرخ ٢ آب/أغسطس ١٩٥٤؛

ïوقعت الإمارة مع الجمهورية الفرنسية في ٧ حزيران/ يونيه ١٩٩٤ اتفاقاً للتعاون في مجال التعليم دخل حيز التنفيذ بموجب الأمر الأميري رقم 15.455المؤرخ ٨ آب/أغسطس ٢٠٠٢.

أولاً - ضمان الممارسة الكاملة لحق كل شخص في التعليم

٢٥٣- تنص المادة ٢٧ من دستور ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٢ على أن "لمواطني موناكو الحق في مجانية التعليم الابتدائ ي والثانوي". وعملياً، يتمتع بهذا الحق أيضاً كل شخص في سن الدراسة يقيم في الإمارة أياً كانت جنسيته.

١- التعليم الابتدائي والثانوي

٢٥٤- يفرض القانون رقم 826 المؤرخ ١٤ آب/أغسطس ١٩٦٧ بشأن التعليم تعليم جميع الأطفال، أياً كان جنسهم، والذين تتراوح أعمارهم بين ٦ أعوام و١٦ سنة (المادة ٨). وهذا التعليم الابتدائي والثانوي مجاني في المؤسسات التعليمية العامة.

وتطبيقاً لهذا القانون، يسجل كل التلاميذ الذين تبلغ أعمارهم ٦ سنوات في المؤسسات العامة أو الخاصة في الإمارة. وهكذا، فإن التلاميذ يتلقون التعليم الابتدائي كاملاً والتعليم الثانوي الإجباري حتى السنة الرابعة من التعليم الثانوي، أي بعد الحصول على شهادة دروس السلك الثانوي الأول. وفي الواقع، نادراً ما يحدث أن يتوقف المراهق عن متابعة دراسته في مؤسسة تعليمية قبل أن يحصل على شهادة. وفي إطار هذا الواجب المدرسي ونظراً إلى إ مكانات واستعدادات كل طفل، تتاح حصص تدريب ثانوية عامة أو مهنية أو تقنية ضمن مختلف المؤسسات التعليمية في إمارة موناكو. وينص القانون المتعلق بالتعليم أيضاً على أن بإمكان تلاميذ الثانويات تعميق دراستهم للُغة من اختيارهم في إطار دورات تدريبية لغوية والالتحاق بد ورات تدريبية توجيهية في وسط مهني.

٢٥٥- ويشبه النظام المدرسي في موناكو النظام المدرسي في فرنسا. وفي هذا المضمار، تتطابق ساعات الدراسة وبرامج التعليم والشهادات مع ما يحدده النظام التعليمي الفرنسي. واللغة الرسمية هي اللغة الفرنسية. وتدرّس هذه اللغة منذ الحضان ة (٣ سنوات)، كما هي الحال بالنسبة إلى اللغة الإنكليزية، أولاً بتدريس المبادئ الأساسية (ساعة واحدة في الأسبوع بالنسبة إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٣ و٤ سنوات) ثم ساعة ونصف ابتداء من سن الخامسة إلى سن العاشرة. وبالنسبة إلى الأطفال الذين يحصلون على در جات عالية، يمكن إبدال دراسة المبادئ الأساسية بدروس مكثفة في اللغة الإنكليزية وتستغرق ٤ ساعات أسبوعياً. كما تدرّس لغة موناكو منذ السنة الثانية من الابتدائي (٧- ٨ سنوات). وفي الختام، تدرّس التربية الدينية في جميع المؤسسات ما لم يطلب الآباء الإعفاء من ذلك.

٢56 - وتشمل الدراسة تعليماً على مستوى الحضانة، وهو اختياري، بالنسبة إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٣ و5 سنوات. ويبدأ التعليم الابتدائي اعتباراً من سن السادسة ويستمر حتى سن العاشرة. ويتواصل التعليم بعدئذ حتى السلك الأول من الثانوي لمدة 4 سنوات (حتى الفصل الثالث). ويشمل السلك الثاني من الثانوي دراسات عامة أو تكنولوجية أو تقنية (من السنة الثانية إلى السنة الأخيرة من الثانوي). وتُختتم هذه الدراسات بامتحانات البكالوريا. ولإجراء هذا الامتحان، ترتبط مؤسسات موناكو التعليمية بأكاديمية نيس والامتحانات هي نفسها التي تجرى في مؤسسات هذه الأكاديمية الفرنسية المجاورة.

٢- التعليم العالي

٢57- التعليم العالي متاح للجميع. بيد أنه بسبب ضيق مساحة إقليم موناكو، لم تُبْن أي مؤسسة للتعليم الجامعي. وهناك نظام للمنح الدراسية يسمح للطلبة بأن يتابعوا دراستهم في جامعات أجنبية من اختيا رهم. فالمادة ٢١ من الاتفاقية بين فرنسا وموناكو الموقعة في باريس في ١8 أيار/مايو ١96٣ تسمح لتلاميذ موناكو الحاصلين على شهادة البكالوريا بأن يلتحقوا بالتعليم العالي الفرنسي في نفس الظروف المتاحة للطلبة الفرنسيين.

ومن خلال نظام معادلة الشهادات والاعتراف بها، بإمكان الحاصلين على شهادة البكالوريا الالتحاق بجامعات أجنبية في دول أخرى تتاح فيها أيضاً منح دراسية. وفضلاً عن ذلك، هناك في موناكو مؤسسة خاصة للتعليم العالي تشبه معاهد التجارة الموجودة في البلدان الناطقة ب الإنكليزية .

٢58- وتتألف الروزنامة المدرسية من خمسة أسابيع دراسة متتالية، يليها أسبوعان راحة وذلك خلال ثلاثة فصول؛ وتمتد عطلة الصيف من شهر تموز/يوليه إلى الأسبوع الأول من أيلول/سبتمبر.

ثانياً - بنية الشبكة المدرسية في موناكو

٢59- الحضانات والمدارس الابتدائية : يوجد في كل حي من أحياء إمارة موناكو مدارس ابتدا ئية: 7 مدارس عامة (٣ حضانات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٣ و5 سنوات، و٣ حضانات ومدارس ابتدائية ومدرسة ابتدائية خاصة حصراً بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و١٠ سنوات)، و٣ مؤسسات خاصة (مدرستان ابتدائيتان، ومدرسة ابتدائية وثانوية) ومدرسة دولية مزدوجة ت درّس باللغتين الفرنسية والإنكليزية وتوفر التعليم الابتدائي أيضاً. وكل هذه المؤسسات تتوفر فيها رياض الأطفال في الحضانات ومطاعم مدرسية وأماكن للدراسة بعد انتهاء الدروس (من ١6:٣٠ إلى ١8:45) في الابتدائي. وبعض هذه المؤسسات توفر تعليم "اللغة الفرنسية بصفتها لغة أجنبية" للأطفال غير الناطقين بالفرنسية. وأخيراً، هناك مؤسسات أخرى توفر فصولاً دراسية مكيفة حسب احتياجات الأطفال (بتلقين دروس لتحسين المستوى أو الدعم) أو فصول بأوقات مرنة (مع وجود خيارات: موسيقى وغيرها). وتوفر بعض المؤسسات النقل المدرسي.

٢6٠- مؤسسات التعلي م الثانوي :

- يوجد في الإمارة ثلاث مؤسسـات للتعليم الثانوي : يدرس في الإعدادية التلاميذ الذين تتراوح أعمـارهم بين ١١ و١5 سنة: معهدان عامان (إعدادية شارل الثالث، وثانوية ألبير الأول) ومعهد خاص (معهد "سان فرانسوا داسيز - نيكولا باري"). ومن سنة الثانوية الراب عة (١5-١6 سنة) إلى السنة الأخيرة (١7-١8 سنة) يوجد في الإمارة معهد عام (ثانوية ألبير الأول) ومعهد خاص (مؤسسة "سان فرانسوا داسيز - نيكولا باري").

- وفضلاً عن ذلك، تتيح ثانوية تقنية تدريب التلاميذ الذين اختاروا المسار المهني (العلوم والتقنيات الصناعية، وصيان ة الأنظمة الميكانيكية الآلية، وخدمات المطاعم والفندقة ).

٢6١- وبالنسبة إلى التلاميذ الذين يقتربون من استكمال الدراسة، تتلخص المهمة الأساسية لمركز معلومات التربية الوطنية في إتاحة معلومات متنوعة إلى الجمهور بشأن الدراسات العليا (التدريب والمدارس المتخصصة وال جامعات والمعاهد العليا وشروط الالتحاق بهذه المؤسسات والشهادات والمنح الدراسية والسكن الجامعي وغير ذلك) وعن فرص الشغل (الدراية بالمهن والتدريب المطلوب وفرص الشغل وإمكانات تحسين المستوى وغير ذلك). وتوفر هذه البنية مقابلات شخصية مع المسؤولين في المركز وتتيح و ثائق كثيرة خطية وحاسوبية . وقد تلقى المركز في السنة الدراسية 2000/٢٠٠١ عدداً من الطلبات بلغ 498 2 طلباً.

٢6٢- وأخيراً، هناك مؤسسة خاصة للتعليم العالي اسمها "University of Southern Europe" (جامعة جنوب أوروبا) تقدم دروساً منذ عام ١986 في مجال الأعمال والتكنول وجيا (ماجستير إدارة الأعمال، ماجستير مالية). وتستقبل طلبة قادمين من نحو عشرين دولة.

ثالثاً - إحصاءات عن التعليم

٢6٣- لما كان ١٠٠ في المائة من الشباب المفروض عليهم التعليم مسجلين في المدارس، ولما كانت أغلبية السكان الذين لم يتلقوا تعليمهم في موناكو من أوساط ثرية ومتعلمة، فإن نسبة التعلم في موناكو تبلغ ١٠٠ في المائة.

٢64- والبكالوريا هي الشهادة التي تتكلل بها في موناكو وفرنسا نهاية الدراسات الثانوية قبل الالتحاق بمهنة أو بالجامعة أو تدريب من نوع آخر. وحسب التخصصات التي يلتحق بها التلاميذ أثناء دراستهم، هناك ا لعديد من أنواع البكالوريا. فالدراسة المسماة تعليم "عام" تشمل تخصصات عامة (آداب وعلوم واقتصاد وعلوم اجتماعية) وتخصصات تكنولوجية (محاسبة - إدارة وسكرتارية وتجارة)، في حين أن في الدراسات المسماة "تقنية" هناك أنواع من البكالوريا المهنية تكلل دراسات في الفندقة وفي قطاع الخدمات (سكرتارية ومحاسبة وتجارة)، ودراسات في القطاع الصناعي (صيانة النظم الميكانيكية الآلية). وأياً كان التخصص أو المؤسسة، فإن نسبة الحصول على البكالوريا مرتفعة جداً في موناكو:

نسبة النجاح بحسب المعهد

ثانوية ألبير الأول:

بكالوريا

١989-١9 9٠

١9 94-١995

١999-٢٠٠٠

عدد تلاميذ السنة الأخيرة

٢١9

٢٠4

٢١٠

عدد الناجحين

١8١

١9٠

١97

نسبة النجاح

8٢.64 %

9٣.١٣ %

9٣.8٠ %

عدد الفتيان الناجحين

84

98

١٠5

عدد الفتيات الناجحات

97

نسبة النجاح لدى الفتيان

46.4٠ %

5١.57 %

5٣.٢9 %

نسبة النجاح لدى الفتيات

5٣.59 %

48.4٢ %

46.7٠ %

ثانوية ألبير الأول: شهادة المهارة الت قنية

١989-١99٠

١994-١995

١999-٢٠٠٠

عدد التلاميذ المسجلين للحصول على شهادة المهارة التقنية، السنة الثانية

٣6

عدد الناجحين

٣8

٢7

٣4

نسبة النجاح

88.٣7 %

65.85 %

94.44 %

عدد الفتيان الناجحين

١١

6

١5

عدد الفتيات الناجحات

٢7

٢١

١9

نسبة النجا ح لدى الفتيان

٢8.94 %

٢٢.٢٢ %

44.١١ %

نسبة النجا ح لدى الفتيات

7١.٠5 %

77.77 %

55.88 %

ثانوية فرانسوا داسيز - نيكولا باري:

ب كالوريا

١989- ١99 ٠

١994 -١995

١999-٢٠٠٠

عدد التلاميذ

٣١

64

59

عدد الناجحين

٢9

54

55

نسبة النجاح

9٣.54 %

84.٣7 %

9٣.٢٢ %

عدد الفتيان الناجحين

١9

٣٠

٢7

عدد الفتيات الناجحات

١٠

٢4

٢8

نسبة النجا ح لدى الفتيان

65.5١ %

55.55 %

49.٠9 %

نسبة النجا ح لدى الفتيات

٣4.48 %

44.44 %

5٠.9٠ %

رابعا ً - حصة التعليم في الميزانية الوطنية

٢65- تمثل ميزانية التعليم الوطني نس بة 5.77 في المائة من الميزانية الوطنية.

٢66- ومن غير المعتزم بناء مدارس جديدة لأن العدد الراهن يتلاءم مع عدد السكان الذين هم في سن الدراسة. بيد أن برامج الترميم تسمح بتوف ي ر بنايات في حالة جيدة.

خامسا ً - المساواة في الالتحاق بم خ تلف المستويات التعليمية

٢67- هذه المساواة في الالتحاق بمختلف المستويات التعليمية مضمونة، ذلك أنه لا يوجد أي فرق في المعاملة بحسب جنس الأطفال أو جنس يت هم أو دينهم. ونظراً إلى أهمية الجاليات الأجنبية المقيمة في الإمارة، فإنه توجد نحو 6٠ جنسية مختلفة مندمجة في مختلف المؤسسات التعليمية. وف ي هذ ا المضمار، فإن أطفال الأسر التي استوطنت مؤخراً في إقليم موناكو والذين لا يمارسون اللغة الفرنسية يتلقون دروساً خاصة لتعلم هذه اللغة.

٢68- وفي جميع مراحل التمدرس ، تمنح مساعدات مالية للسماح لجميع الأطفال ب متابعة دراستهم في أحسن الظروف الممكنة: فشريطة عدم وجود موارد كافية، هناك إعانات خاصة بال م أكل ، وصناديق بلدية مخصصة لمساعدة الأسر التي تواجه صعوبات. وهناك مساعدات أخرى تسمح للتلاميذ الذين يرغبون في تحسين مستواهم في لغة أجنبية بمتابعة دروس في اللغة و هناك نظام للمنح موجه للطلبة الذين يتابعون دراسات عليا. وقد تضاعف عدد المنح الدراسية المقدمة للسماح لطلبة الإمارة بمتابعة دراساتهم العليا. فقد أعطيت ٢47 منحة خلال السنة الجامعية ١99١/ ١99٢ و 4٢4 منحة خلال السنة الجامعية ٢٠٠٢/ ٢٠٠٣ . ووضعت الحكومة نظماً أخرى للمساع دة على متابعة دورات تدريبية في بلدان أجنبية.

٢69- وفضلاً عن ذلك، يتمتع أعوان الوظيفة العمومية، بشروط، بعلاوة مدرسية على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٢١ عاماً والذين يعولهم هؤلاء الموظفون والمسجلون خلال السنة الدراسية في مؤسسة التعليم الابتدائي أو الثانوي أو العالي. وتتراوح هذه العلاوة بين 54 و٣44 يورو بحسب المس توى الدراسي (التعميم رقم 2002-39المؤرخ ١8 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢).

سادساً - الوضع المادي لهيئة التدريس

٢7٠- المدرّسون موظفون تابعون للدولة. وباستثناء نظام الإجازات الذي يتبع روزنامة مدرسية محددة، يتلقى هؤلاء الموظفون راتباً مثل غيرهم من الموظفين. ويتم إع ادة تقويم رواتبهم بنفس الشروط التي تسري على مجموع موظفي الدولة. وبناء على طلب الحكومة، توفد حكومة الجمهورية الفرنسية موظفين تابعين لوزارة التعليم إلى إمارة موناكو.

سابعاً - المؤسسات التعليمية التي لم تنشئها الدولة أو لا تديرها الدولة

٢7١- هناك خمس مؤسسات ت عليمية لم تنشئها الدولة ولا تديرها الدولة، وهي: مدرسة موناكو الدولية، ومدرسة الدومينيكان، ودروس سان مور (وهي مؤسسات للتعليم الابتدائي)، والمعهد الخاص سان - فرانسوا داسيز - نيكولا باري (حضانة وابتدائي وثانوي)، والجامعة الخاصة (جامعة جنوب أوروبا) . بيد أن فتح مؤسسات تعليمية يقتضي ترخيصاً إدارياً. وإضافة إلى ذلك، تظل الدولة مختصة في المسائل المتعلقة بالمدرسين وبوسعها تقديم إعانات إلى تلك المؤسسات. أما معهد سان - فرانسوا داسيز - نيكولا باري، فتمثل هذه الإعانات 8٠ في المائة من ميزانيته.

ثامناً - دور المساعدة الدو لية في مجال التعليم

٢7٢- بغية إشعار شباب موناكو بحجم المشاكل والاحتياجات التي وضحتها البلدان النامية، تتمسك الحكومة بإشراك التلاميذ في مشاريع تضعها إدارات تابعة لها أو منظمات دولية وغير حكومية ذات صبغة إنسانية. فبمبادرة من الإمارة، بُني العديد من المدارس و الثانويات والمستوصفات ، بل وحتى مراكز للحياة الاجتماعية في مختلف البلدان التي لديها احتياجات في مجال التعليم.

تاسعاً - حرية اختيار المؤسسة

٢7٣- تحترم السلطات العامة حق الآباء أو الأولياء في اختيار المؤسسة التعليمية لأطفالهم. فعلى أية حال، ثمة تعايش في موناك و بين مؤسسات تعليمية عامة وأخرى خاصة.

المادة ١4

٢74- في إمارة موناكو، تضمن المادة ٢7 من الدستور الصادر في ١7 كانون الأول/ديسمبر ١96٢ الحق في التعليم الابتدائي والثانوي مجاناً. ونفس الحق ممنوح في الواقع للأطفال في سن الدراسة الذين يحملون جنسية أجنبية ويقيمو ن في إقليم موناكو.

المادة ١5

٢75- تسمح إمارة موناكو لجميع المواطنين بالمشاركة في الحياة العلمية والثقافية.

أولاً - الشق الثقافي

الصكوك الدولية

٢76- انضمت الإمارة إلى اتفاقيات دولية مهمة تحكم الموضوع، ولا سيما ما يلي:

ïاتفاقية المعارض الدولية، باريس، ٢٢ ت شرين الثاني/نوفمبر ١9٢8 (الأمر الأميري رقم 7.705المؤرخ ١6 أيار/مايو ١98٣)؛

ïالاتفاقية المنشئة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، لندن، ١6 تشرين الثاني/نوفمبر ١945 (الأمر الأميري رقم 75 المؤرخ ١4 أيلول/سبتمبر ١949)؛

ïاتفاق استيراد ا لمواد التربوية أو العلمية أو الثقافية، ليك سوكسس (Lake Success)، ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١95٠ (الأمر رقم 997 المؤرخ ٢ آب/أغسطس ١954)؛

ï اتفاقية اليونسكو لحماية الملكية الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح، لاهاي ، ١4 أيار/مايو ١954 (انضمت إليها موناكو في ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١957)؛

ïاتفاقية إنشاء الاتحاد اللاتيني، مدريد، ١5 أيار/مايو ١954 (الأمر الأميري رقم 8.058 المؤرخ 6 آب/أغسطس ١984)؛

ïالاتفاقية الثقافية الأوروبية لمجلس أوروبا، باريس، ١9 كانون الأول/ديسمبر ١954، (الأمر الأميري رقم11.338 المؤرخ ٣٠ آب/أغسطس ١ 994)؛

ïاتفاقية اليونسكو لحماية التراث الحضاري والطبيعي العالمي، باريس، ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١97٢، (الأمر الأميري رقم 6451 المؤرخ ٣١ كانون الثاني/يناير ١979)؛

ïالاتفاقية الثنائية بين فرنسا وموناكو: اتفاق بين سمو أمير موناكو وحكومة الجمهورية الفرنسية فيم ا يتعلق بحماية التراث التاريخي أو الثقافي لكلا البلدين، موناكو، ١ آب/أغسطس ١977 (الأمر الأميري رقم 6.143 المؤرخ ٢8 تشرين الأول/أكتوبر ١977)؛

ïاتفاقية مجلس أوروبا لحماية التراث الأثري، فاليتا ، ١6 كانون الثاني/يناير ١99٢ (الأمر الأميري رقم14.738 المؤرخ 6 ش باط/فبراير ٢٠٠١).

٢77- والإمارة عضو في منظمات دولية متنوعة: اليونسكو، والمكتب الدولي للمعارض، واللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو، ووكالة التعاون الثقافي والتقني - المنظمة الدولية للفرانكفونية )، والرابطة الدولية للفنون التشكيلية التابع ة لليونسكو، والاتحاد الأوروبي لمدن المؤتمرات، والمعهد الدولي للمسرح، والجمعية البرلمانية للفرانكفونية ، والمجلس الدولي للموسيقى التابع لليونسكو.

قواعد القانون المحلي

٢78- فيما يلي أهمّ قواعد القانون المحلي فيما يتصل بالثقافة:

ïالقانون رقم 796 المؤرخ 17 شبا ط/فبراير 1966 المنشئ لمؤسسة عامة اسمها "مؤسسة أمير موناكو بيير "؛

ïالقانون رقم 922 الصادر في 20 أيار/مايو 1972 المنشئ لمؤسسة عامة يطلق عليها اسم "المتحف الوطني"؛

ïالقانون رقم 11.141المؤرخ 28 حزيران/ يونيه 1991 المكمل للقانون رقم 1.014 الصادر في 29 كانون ا لأول/ديسمبر 1978 والمتعلق ببيع الأثاث بالمزاد العلني؛

ïالأمر الأميري رقم 11.809 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1995 والمتعلق بإنشاء متاحف للطوابع البريدية والنقود؛

ïالقانون رقم 1.198 الصادر في 27 آذار/مارس 1998 والمتعلق بقانون البحار (ويتضمن هذا القانون ب الخصوص أحكاماً تتصل باكتشاف وإنقاذ حطام السفن )؛

ï أحكام وشروط موناكو المفروضة على المقاولين لتنفيذ الأشغال العامة وأشغال البناء في إمارة موناكو (المادة 24 المتعلقة بالأشياء التي يُعثر عليها في الحفريات).

1- الميزانية

279- تكرس نسبة 4 في المائة من الميزانية سنوياً للنهوض بالثقافة ومشاركة الجميع في الحياة الثقافية (خارج أعمال البناء، والتجهيزات وصيانة المباني المعدة للأنشطة الثقافية، وغير ذلك)، أي أكثر من 25 مليون يورو لعدد من السكان يتراوح بين 000 30 و000 35 وعلى مساحة تبلغ 200 هكتار .

2- البنية التحتية المؤس سية

(أ) إدارة الشؤون الثقافية

280- إدارة الشؤون الثقافية، التي هي مصلحة تابعة لحكومة موناكو ، أنشئت في عام 1966 وت خضع ل سلطة وزارة الداخلية. وهي مكلفة بالنهوض بالثقافة في إمارة موناكو عن طريق تشجيع جميع أشكال التعبير الثقافي الراقية وأنشطة العديد من الجمعيا ت الثقافية من موناكو. كما تبرز التراث الوطني وتسهر على صونه وتنظم بعض الأنشطة من قبيل "ربيع الفنون" و ال معارض و حفلات العزف على الأرغن ، وتتولى الأمانة العامة لمؤسسة أمير موناكو بيير ، وتسهر على العلاقات بين الإمارة واليونسكو.

( ب) أهم الأماكن الثقافية

281- ال متاحف وغيرها من الأماكن الثقافية:

المتاحف كثيرة و تحتوي على مجموعات متنوعة عن مواضيع مختلفة (فن، علم، تاريخ وغير ذلك ...). وتسيرها في معظمها إدارة الشؤون الثقافية.

ï المتحف الوطني: متحف يحتوي على مجموعة نادرة من تحف الأتمتة والدمى جمعتها مادلين غاليا؛

ï تا ريخ أمراء موناكو: متحف شمع يصف أحداث تاريخية لأسرة غريمالدي ؛

ï المتحف ال أوقيانوغرافي : هذا المتحف، الذي هو عبارة عن معهد فرنسي دشنه الأمير ألبير الأول في عام 1910، يحتوي على أندر أنواع الأسماك البحرية في العالم وكذلك العديد من الهياكل العظمية ونماذج من الثد ييات البحرية المصبّرة ؛

ï متحف علم الإنسان لفترة ما قبل التاريخ الذي أنشأه الأمير ألبير الأول، ويشتمل على مجموعة من اللحود والمصنوعات اليدوية ورفات الحيوانات. ويعمل في هذا المتحف فريق من الباحثين يكتبون عدداً من المنشورات العلمية؛

ï المتحف البحري: مجموعة خا صة من الأعمال المتعلقة بالملاحة ولا سيما مصغّرة لسفن شهيرة؛

ï معرض مجموعة السيارات القديمة التي يملكها سمو أمير موناكو؛

ï متحف الطوابع البريدية والنقود: مجموعة خاصة لسمو أمير موناكو وكذا قطع طوابع بريدية نادرة من تاريخ البريد في موناكو؛

ï متحف آثار تذكارية لنابوليون ومجموعة المحفوظات التاريخية التابعة لقصر الأمير؛

ïمتحف مصلى "زيارة العذراء مريم" (Chapelle de la Visitation) (وهو عبارة عن مجموعة من الأعمال الفنية الدينية التي تملكها السيدة بياسيكا جونسون (Piasecka Johnson

ï حديقة النباتات الدخيلة: حديقة تش تمل على آلاف أنواع النباتات الغضّة . ويوجد داخل الحديقة مغارة المرصد.

282- وتوجد أيضاً أماكن ثقافية أخرى مهمة:

منتدى غريمالدي : أنشأت حكومة الإمارة مركزاً ثقافياً وللمعارض بني على قطعة أرض مأخوذة من البحر ودشن في 20 تموز/يوليه 2000. ويشتمل هذا المركز على فض اءين للعرض، وثلاث قاعات احتفالات (تسع ل‍ 900 1 و800 و400 شخص على التوالي)، وقاعة تسجيل و7 قاعات مؤتمرات ذوات سعة مختلفة ومجهزة بأحدث المعدات. وللمنتدى برنامجه الخاص من الحفلات الموسيقية العصرية والعالمية وكذا معارض كبرى. ويستضيف بانتظام أنشطة أهم المؤسسات الثقافية في موناكو. ويدير أيضاً مركز المؤتمرات القديم الذي يشتمل على قاعة رينيه الثالث للعروض وهي المكان الذي تعمل فيه فرقة مونتي كارلو السمفونية التي تعرض أعمالاً موسيقية فيها.

قاعة غارنيي : نُظم في قاعة غارنيي ، التي تقع داخل كازينو مونتي كارلو ، أفضل عروض المسرحيات الغنائية والرقص في التاريخ، وهي مشحونة بذكريات سيرج دو دياغيليف ، ونيجينسكي ، وسيرج ليفار ، ورودلف نورييف ، ومارغوت فونتين ، وموريس بيجار . وعرضت المسرحيات الغنائية ورقص الباليه في إطار من الزينة الفاتنة بريشة بيكاسو أو ديران أو دوفي . وتتعاقب عروض الب اليه (احتفالات رأس السنة الميلادية)، والمسرحيات الغنائية (كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير وآذار/مارس) والحفلات الموسيقية (الربيع والخريف)، وكذلك مهرجان الربيع للفنون (نيسان/أبريل وأيار/مايو). هذه القاعة الرائعة تستضيف أيضاً حفلات ساهرة ضخمة.

مسرح فور أنطو ان : هذا الحصن القديم، الذي بني على قمة الصخرة بين عامي 1709 و1713 أثناء حرب الخلاقة الإسبانية، يعتبر اليوم مركزاً ثقافياً وفنياً في الهواء الطلق (مسرح وحفلات موسيقية)، وهو يتّسع ل‍ 350 متفرجاً.

مسرح المنوعات : هذا المسرح الذي تسيره إدارة الشؤون الثقافية، م تاح لجمعيات موناكو، ويتسّع ل‍ 350 مشاهداً، ويستضيف مؤتمرات وحفلات موسيقية وعروضاً مسرحية.

مسرح الأميرة غراس : هذا المسرح، الذي دشنته في 17 كانون الأول/ديسمبر 1981 الأميرة غراس، التي وضعت تصور الزينة الداخلية، يسمح برنامجه بعرض مسرحيات شعبية وأخرى تقليدية.

قاعة العروض "شارع أنطوان الأول" : وهي عبارة عن مبان صناعية قديمة، تقع بشارع أنطوان الأول، استصلحت وهي تستقبل الآن معدات ثقافية وفنية: ورش فنانين وأروقة عروض فنية وقاعات عروض.

ورش الفنانين : استصلحت مبان صناعية قديمة تقع بشارع أنطوان الأول لتسمح لنحو عشرة ر سامين أو نحاتين مشهورين عالمياً بالعمل لسنوات عدة. ويحتشد العديد من الزوار في تلك الورش أثناء اليوم الأوروبي للتراث.

قاعة الكانتون : هذا الفضاء، الذي تشرف عليه عمدية موناكو، يمكن أن يستضيف زهاء 000 1 شخص لحضور حفلات موسيقية من جميع الأنواع وعروض رقص وكذلك أنشطة ذات طابع اجتماعي (اجتماع المسنين على مائدة طعام أو حفلات رأس السنة الميلادية وغير ذلك).

فضاء فونتفيي (Fontvieille): يمكن لهذا الفضاء، الذي هو عبارة عن مبنى مستدير من قماش القنب، أن يستضيف أنشطة جد متنوعة بفضل حركيته الداخلية ومقاعده البالغ عددها 000 4 مقعد. وهو يوفر إمكانات متعددة: تنظيم ولائم ومأدبات طعام وبيع بالمزاد العلني وتنظيم مؤتمرات وتسجيلات تلفزية . ويجرى في هذا الفضاء المهرجان الدولي لفن السيرك سنوياً.

283- ويوجد أيضاً في الإمارة مكتبات للاطلاع والإعارة:

مكتبة لويس نوتاري (تحت إشراف البلدية ): وهي مكتبة يمكن الاطلاع على ما فيها من كتب أو استعارتها أو إيداع كتب فيها. وتشتمل على 000 320 مصنف، بما فيها مؤلفات مكرسة للتاريخ المحلي أو الإقليمي.

مكتبة نوتاري السمعية والبصرية (تحت إشراف البلدية): وهي مكتبة للإعارة. وتحتوي المكتبة المرئية على 900 4 شريط وأسطوانة رقمية، وتحتوي المكتبة السمعية على 000 28 أسطوانة مدمجة و200 1 شريط وطرائق تعلم اللغات وغير ذلك.

مكتبة كارولين : وهي مكتبة للاطلاع على ما فيها على عين المكان وللاستعارة أيضاً.

(ج) أهم المؤسسات الثقافية

284- يوجد في الإمارة مؤسسات ثقافية مهمة ذات صيت عالمي:

ï مؤسسة أمير موناكو بيير : هذه المؤسسة التي أنشأها سمو الأمير رينيه الثالث في 17 شباط/فبراير 1966 إكراماً لأبيه، أمير موناكو بيير ، ترأسها اليوم سمو أميرة هانوفر المعروف عنها اهتمامها بعالم الفن والأدب. وتتلخص رسالتها في تشجيع الأعمال العصرية المبتكرة بوجه خاص. ولبلوغ هذا الغرض، تُمنح ثلاث جوائز هامة: جائزة الآداب التي انطلقت في عام 1951؛ وجائزة التلحين التي انطلقت في عام 1960؛ والجائزة الدولية للفن العصري (التي منحت لأول مرة في عام 1965 وتنظمها المؤسسة منذ عام 1983).

ï مؤسسة الأميرة غراس : هذه المؤسسة التي أنشئت بمبادرة من الأميرة غراس، ترأسها حالياً سمو أميرة هانوفر . وكان هدفها الأولي يتمثل في العمل الخيري وتوسع بعدئذ ليشمل الأعمال الثقافية:

- أكاديمية الأميرة غراس للرقص ، أنشئت في عام 1975 وهي تقدم كل سنة جوائز ومنحاً للفائزين وكذلك للتلاميذ ا لقادمين من مدارس تلقن نفس الدروس التي تلقنها السيدة ماريكا بيزوبراسوفا ، مديرة الأكاديمية التي ترغب في إدامة تقليد الرقص الكلاسيكي؛

- المكتبة الآيرلندية "الأميرة غريس "، التي أنشأها سمو الأمير عام 1984، بغية تشجيع الثقافة الآيرلندية الغالية على قلب الأميرة غريس . وتمثل المكتبة مركزاً ثقافياً يتيح للزوار العاديين أو للقراء أو الباحثين أو المدرِّسين أو الطلاب المطالعة أو حضور تظاهرات متنوعة مثل المحاضرات أو عروض الأفلام.

ï جوقة مونتي كارلو للموسيقى الكلاسيكية : هي أول جوقة دائمة، وقد أنشئت عام 1863 وبلغت أوجها ع ند افتتاح صالة غارنيي عام 1879. وفي عام 1953، أطلق عليها اسم "الجوقة الوطنية لأوبرا مونتي كارلو " ثم تحول اسمها عام 1980 إلى "جوقة مونتي كارلو للموسيقى الكلاسيكية". وهي تؤدي أعمالاً سمفونية وغنائية وضروباً من موسيقى الباليه. وسبق أن قاد الجوقة أكبر قادة الأ وركسترا، مثل توسكانيني وريشار شتراوس وليونارد بيرنشتاين ولورين مازل ، إلى جانب قادة أوركسترا ثابتين ذوي اعتبار، من أمثال بول باري ولوي فريمو وإيغور ماركيفتش ولوفرو فون ماتاشيتش ولورنس فوستر وجيانلويدجي جيلميتي وجيمس دي بريست . وابتداء من 1 تموز/يوليه، أصبح ا لأستاذ مارك جانوفسكي المدير الموسيقي.

وزيد عدد العازفين ليبلغ 100 عازف كي تتمكن الجوقة من تأدية الأعمال الأكثر روعة، مما يساعدها على إغناء ذخيرتها الموسيقية وتنويع أنشطتها.

وحصلت الجوقة على كثير من جوائز الأسطوانات الكبرى الفرنسية والأجنبية، من بينها جائ زة " الأورفيه الذهبية" و"الجائزة الكبرى من أكاديمية شارل كرو ". وإلى جانب مشاركتها في موسمي الأوبرا والباليه، تقدم الجوقة طيلة السنة مواسم من الحفلات الموسيقية.

وخلال شهري تموز/يوليه وآب/أغسطس، تقدم جوقة مونتي كارلو للموسيقى الكلاسيكية عروضاً في ساحة الشرف الرائعة في القصر الأميري، حيث يدعى لإحيائها كبار العازفين المنفردين، مثل إلياهو إنبال أو رفائيل فروبيك دو بورغوس أو إيمانويل كريفين في عام 2000.

ïأوبرا مونتي كارلو : تتخذ، منذ عام 1892، من صالة غارنييه ، على اسم المهندس المعماري الذي وضع تصميمها، والذي صمم أيضاً أوبرا باريس، مقراً لها. في هذه القاعة ذات الماضي التليد أُبدعت أعمال عديدة من بينها " تريستان وإيزوه " لريشار فاغنر في عام 1893 في روايتها الفرنسية، أو "الطفل المسحور" لموريس رافيل في عام 1925.

وشهدت مونتي كارلو إبداع ما مجموعه 80 عملاً غنائياً، جاء إ لى مونتي كارلو لأدائها خلال ذلك العصر الذهبي فنانون كبار مثل كاروزو وشاليابين وجورج تيل ، وفي عصرنا هذا روغجيرو رايموندي وبلاسيدو دومينغو ولوشيانو بافاروتي وروبرتو ألاغانا وغيرهم.

وفي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى نيسان/أبريل من كل عام، يقدم مدير أوبرا مونتي كارلو ، جون موردلر ، مع جوقة تتكون من خمسين مغنياً، موسماً راقياً يتضمن أربعة أو خمسة أعمال تكون في أغلب الأحيان إنتاجات جديدة أو إبداعات تكوِّن عموماً جزءاً من برنامج ربيع الفنون كما كان الأمر بالنسبة لعمل " سيسيليا " لشارل شين في عام 1999.

وفي حزيران/ يونيه 2000، قامت أوبرا مونتي كارلو بجولة في اليابان اشتمل برنامجها على " لا ترافياتا وكارمن ". وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، تقدم الأوركسترا والأوبرا والباليه برنامجاً مشتركاً بمناسبة العيد الوطني لموناكو.

ï باليه مونتي كارلو : بعد أن أسست الأكاديمية التي تحمل اسمها، أرادت الأميرة غريس أن تعيد الصلة بتراث الإمارة العريق في فن الرقص، وهي التي استضافت الباليه الروسي دياغيليف من خلال إنشاء فرقة رقص دائمة جديدة. وعينت، صاحبة السمو الملكي أميرة هانوفر ، بصفتها رئيسة الفرقة التي أُنشئت عام 1985، جان - كريستوف مايو مديراً ومصمم رقصات باليه مونتي كارلو في عام 1993. وتؤدي فرقة الباليه عروضها عادة في الإمارة بمناسبة أعياد نهاية السنة وأعياد الفصح. ودَرَج التقليد، منذ عام 1991، أن تختتم "ليالي الرقص" موسمَ عروض الباليه بسلسلة من العروض على مسرح لي ترّاس دي كازينو خ لال شهر تموز/يوليه. هذه الفرقة، المكونة من حوالي خمسين راقصاً، تقدم عروضاً منتظمة على المسارح الدولية (منذ عهد قريب في الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا والصين) وتمثل تلك الجولات نحو 70 في المائة من أنشطة الفرقة التي اتخذت منذ الآن مقراً لها في " لاتِلييه "، في مبنى يفي بهذا الغرض.

ï فرقة "مغنو موناكو الصغار" (لي بوتي شانتور دو موناكو): يعود أصلها إلى عهد الأمير أنطوان الأول، وهي عبارة عن مجموعة صوتية تتكون من أصوات أطفال كانت آنذاك تؤدي الطقوس في مصلى بالاتين . وهذا التقليد مستمر منذ عام 1973. وفي الوقت الحال ي تقع على عاتق بيير دوبا مهمة السهر على إشعاع هذه الجوقة الغنائية المكونة من 30 طفلاً في مجال الموسيقى في شتى أنحاء العالم. وعندما تنضم أصوات الكبار إلى فرقة "مغنيي كاتدرائية موناكو الصغار" يصير اسم الفرقة "مدرسة الترتيل التابعة لكاتدرائية موناكو" (لا ميتر يز دو لا كاتيدرال دو موناكو) التي تقدم عروضاً بمناسبة الفروض الدينية أو الحفلات (العيد الوطني أو أعياد الميلاد أو الصعود أو الفصح...). وتقدم هذه المجموعة الغنائية كذلك عروضاً في الخارج.

ï جوقة بَوّاقي سرية رجال الدرك الأميرية : الفرقة الموسيقية التابعة لسري ة رجال الدرك الأميرية. وهي تتكون من 26 عضواً من رجال الدرك تحت إمرة ضابط صف. وفي عام 1978، أصبح اسم هذه الفرقة "جوقة بَوّاقي سرية رجال الدرك الأميرية". والذخيرة الموسيقية للجوقة تتيح لها أداء عروض أثناء الاحتفالات الرسمية بمناسبة التظاهرات الرياضية أو في ا لحفلات العامة. ومنذ عام 1989، تقدم الجوقة عروضاً في الخارج، حيث زارت سومير ونيم وألبيرفيل ولوغانو ودوسلدورف وتورينو وإشبيلية وجنيف وهانوفر ، وغيرها.

(د) مؤسسات تعليم الفنون

285- أهم مؤسسات تعليم الفنون هي:

ï أكاديمية الأميرة غريس للرقص : تحقيقاً لرغبة الأمي رة غريس ، تقدم هذه المدرسة تعليماً متعدد الاختصاصات بهدف تطوير القدرات الإنسانية والفنية للتلاميذ من مختلف الجنسيات وإتاحة الفرصة لهم لكي يصبحوا فنانين شاملين وراقصين محترفين.

ï وفي المكان الرائع المسمى فيلا كازا ميا ، تستقبل ماريكا بيسوبراسوفا عدداً من الرا قصين النجوم الذي ظلوا على وفاء لها والذين يمثلون بالنسبة للتلاميذ الشباب حضوراً مفيداً ومشجعاً.

ï أكاديمية الموسيقى التابعة لمؤسسة الأمير رينيه الثالث : أودعت هذه المؤسسة تحت وصاية بلدية موناكو. وهي تقدم تدريباً موسيقياً كاملاً لسبعمائة تلميذ (التدريب الموس يقي، وتعليم العزف على الآلات الموسيقية، والمعهد البلدي لموسيقى الجاز وفرق الأوركسترا). كما يتلقى تعليمهم فيها تلاميذ من مستوى رفيع يرغبون في بدء مشوارهم الاحترافي حتى يتمكنوا من التقدم لمسابقات الدخول إلى المعاهد الموسيقية الوطنية.

ï المدرسة البلدية للفنون التشكيلية : هذه المؤسسة موضوعة تحت وصاية بلدية موناكو. وهي تفسح للتلاميذ الصغار بالخصوص وللكبار أيضاً المجال للتعرف على تقنيات التصوير أو الرسم أو التشكيل. وتقدم كذلك تعليماً بدوام كامل، مقبولاً من وزارة الثقافة الفرنسية، يتيح إعداد الطلاب لدخول مدارس الفن ون الفرنسية ويقابل السنة الأولى من الدراسات الجامعية.

(ه‍) أهم المناسبات الثقاف ي ة السنوية

286- تشهد كل سنة تنظيم تظاهرات ثقافية هامة.

ï المهرجان الدولي لفنون السيرك في مونتي كارلو (نهاية كانون الثاني/يناير وبداية شباط/فبراير): هذا المهرجان، الذي أنشأه الأ مير رينيه الثالث عام 1974، يستقبل مع بداية كل عام عروضاً عالمية مدهشة. وفي عام 2003، احتفل المهرجان بذكرى تأسيسه السابعة والعشرين. وفيه تجتمع أكبر فرق السيرك في العالم وتشارك في المباراة أمام لجنة تحكيم تضم محترفين برئاسة الأمير رينيه وتساعده في مهمته تلك الأميرة ستيفاني وأيضاً لجنة تحكيم من الأطفال. وأثناء حفلة ساهرة، يقدِّم أفراد الأسرة الأميرية جوائز البهلوان الذهبي والبهلوان الفضي.

ï المهرجان الدولي للتلفزيون في مونتي كارلو : في شهر تموز/يوليه تنظَّم هذه التظاهرة الهامة بالنسبة لعالم التلفزيون. وقد أنشأه ا صاحب السمو الأمير رينيه الثالث، وهي تحظى باعتراف الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون. وهي تتمحور حول مبادئ نبيلة ما فتئت تحركها منذ إنشائها عام 1961 والتي جعلتها تتمتع بسمعة دولية لدى جميع المحترفين في هذا المجال. وإذ تولى رئاسة المهرجان منذ 1 حزيران/يون يه 1988 صاحب السمو الأمير وريث التاج ألبير ، استطاع أن يفرض أهدافه بتقديم الميادين الأشد تنوعاً والأكثر كمالاً في التلفزيون الحديث، فجمع بين تنظيم مباراة وسوق دولية للسينما والتلفزيون والفيديو.

ï مسابقة باقات الزهور (نيسان/أبريل - أيار/مايو): ينظمها نادي غا ردن كلوب برئاسة صاحبة السمو الملكي أميرة هانوفر ، وتجري أحداثها خلال فصل الربيع في "لي ترّاس دو كازينو ". وهي تضم لجنتي تحكيم تتكون الأولى من محترفين متخصصين في فن تنسيق الزهور بينما تتكون الثانية من شخصيات معروفة بحسها الفني المرهف. وتتمثل أعلى مكافأة عن هذ ه المباراة في الجائزة الكبرى، وهي جائزة غريس دو موناكو.

وفي هذا الإطار، تجري أيضاً أحداث "أحلام الحدائق" فيستطيع الزائر خلال هذه التظاهرة التمتع بجمال النباتات الزاخرة، إذ تتحول "لي ترّاس دو كازينو " إلى منظر من مناظر حوض البحر الأبيض المتوسط.

ïربيع الفنو ن في مونتي كارلو (نيسان/أبريل - أيار/مايو): هذا المهرجان ذو الصيت العالمي، الذي أنشئ تنفيذاً لرغبة الأميرة غريس عام 1984 وتنظمه إدارة الشؤون الثقافية، يقام كل سنة خلال شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو. وصار، منذ عام 1986، جزءاً من الجمعية الأوروبية لمهرجانات ال موسيقى. وترأس صاحبة السمو أميرة هانوفر هذا المهرجان، الذي يساهم في جعل الإمارة المكان المفضل لدى جميع هواة المسرح والفنون والموسيقى. ويقدم ربيع الفنون نخبة من التظاهرات العالمية المشهورة ويسعى إلى اكتشاف مواهب جديدة يرغب في تشجيعها من خلال إتاحة الفرصة أما مها لتقدم عروضها في الإمارة. وبالإضافة إلى ذلك، تتميز كل دورة من دورات المهرجان بحدث بالغ الطرافة، مثل إعادة إخراج الأوبرات الباروكية مثل "ألسيست "لغلوك وفلافيو وهينديل وأيضاً إخراج مسرحيات أو أعمال موسيقية معاصرة مثل "رامبو - فرلين" على موسيقى ماريوس كونس تان في عام 1998 و"سيسيليا" لشارل شين في عام 1999.

ï المهرجان الدولي لفن النحت المعاصر (في الصيف): ينظَّم معرض النحت كل سنتين. ورأت أولى دوراته النور في عام 1987. وهو يقدم نخبة من الفنانين المعاصرين من بين الأكثر تمثيلا أو الفنانين المغمورين الواعدين مرة كل سنتين. وفي نهاية المعرض، تقوم دولة موناكو بشراء بعض من تلك الأعمال ( بورديل وليجي ومور ودي شيريكو وبوتيرو وسيزار وأرمان وغيرهم). واستطاعت بذلك أن تكَوِّن مجموعة هامة من المنحوتات الهائلة المعروضة في الحدائق والساحات العامة، وهي ملك الدولة. وخلال صيف عام 20 00، أضفي على هذه التظاهرة تصور جديد بإقامة مهرجان مونتي كارلو للمنحوتات الذي يقدم كل سنتين معرضاً لمنحوتات ضخمة تتمحور حول موضوع معين. وكان موضوع الدورة الأولى "فن النحت الأمريكي المعاصر".

ï المهرجان الدولي للألعاب النارية (في الصيف): منذ عام 1966 تتولى مص لحة الاحتفالات البلدية تنظيم هذا المهرجان خلال شهري تموز/يوليه وآب/أغسطس. وقد اكتسب سمعة دولية.

ï ا لمهرجان الدولي لمسرح الهواة (في الصيف): أنشئ عام 1957 وينظَّم كل أربع سنوات في شهر آب/أغسطس. وهو التظاهرة الرسمية الوحيدة الحائزة على اعتراف الرابطة الدولية لمسرح الهواة. واستقبل في عام 1997 فرقاً مسرحية من 24 بلداً واستقطب 828 مشاركاً وشهد، لأول مرة، حلقة دراسية عن النقاد الشباب برعاية الرابطة الدولية لنقاد المسرحيات. ويحظى هذا المهرجان بدعم اليونسكو ووكالة التعاون الثقافي والتقني.

ï اليوم الأوروبي للتراث (تش رين الأول/أكتوبر): شاركت الإمارة منذ عام 1996 في الأيام الأوروبية للتراث التي ينظمها المجلس الأوروبي، مقترحة على آلاف الزوار اكتشاف المتاحف والمواقع الثقافية والمؤسسية في موناكو، بما فيها الأماكن الموصدة عادة في وجه عامة الجمهور (المختبرات وورشات الفنانين والمباني الإدارية).

ï نجوم مونتي كارلو الساحرة ( مونتي كارلو ماجيك ستارز ) (تشرين الأول/أكتوبر): هذه التظاهرة، التي نظمت أول مرة في عام 1985، ينظمها مسرح الأميرة غريس برئاسة صاحبة السمو الأميرة ستيفاني . وتجري أحداثها في بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر، وتقدم ال عديد من العروض الفنية لفنانين دوليين تحظى أفضل عروضهم بجائزتي العصا الذهبية أو الفضية، ويُستدعون لإحياء سهرات " سبورتينغ ديتي".

ï منتدى موناكو لفنون الرقص (كانون الأول/ديسمبر): ينظَّم هذا المنتدى كل سنتين برئاسة صاحبة السمو الملكي أميرة هانوفر . وعُقدت دورته الأولى في الفترة بين 13 و17 كانون الأول/ديسمبر 2000 في ساحة غريمالدي . وتتيح هذه التظاهرة لقاءات وتبادلات بين محترفي الرقص بشأن التقنيات والأحاسيس الفنية المتعددة التي تعكس مدى ثراء ممارسات تصميم الرقصات. وأُسندت الإدارة العامة للمهرجان إلى دومينيك باسي - بودلو . وتختتم هذه التظاهرة بحفلة توزيع جوائز الرقص العالمية في موناكو.

3- تعزيز الهوية الثقافية

287- عديدة هي الجمعيات في موناكو التي تمثل جاليات أجنبية؛ إذ نجد:

ï الصداقات البلجيكية في موناكو : تهدف هذه الجمعية إلى "المحافظة على روابط الصداقة بين جميع أعضا ئها وأسرهم ومساعدة البلجيكيين المعوزين المقيمين في إمارة موناكو والمساهمة في جميع الأعمال التي من شأنها أن تتسم بروح من الأريحية الوطنية".

ï الجالية اليونانية في موناكو : تهدف إلى "المحافظة على روابط الصداقة بين جميع أعضائها وأسرهم، وبخاصة من خلال تنظيم سهر ات وصبحيات فنية واحتفالات مختلفة ومساعدة اليونانيين المعوزين المقيمين في إمارة موناكو والمساهمة في جميع الأعمال التي من شأنها أن تتسم بروح من الأريحية الوطنية".

ï صندوق آيرلندا في موناكو : يهدف إلى "تنظيم تظاهرات بغرض التعريف بالأهداف الخيرية للجمعية ولتمكي ن أهم فاعلي الخير الأجانب من الإقامة في إمارة موناكو بمناسبة أحداث منتظمة التوقيت؛ وعلى العموم، تعزيز وتيسير علاقات التبادل بين جميع الجاليات والمنظمة الآيرلندية لغرض نزيه، ولتشجيع التفاهم المتبادل".

ï جمعية فنون آيرلندا وموناكو : تهدف إلى "لم شمل المواطنين الآيرلنديين ومحب آيرلندا بغرض تشجيع العلاقات الثقافية".

ï فرقة الرقص الاسكتلندية : تهدف إلى "تعزيز التقاليد الاسكتلندية من خلال تبادل الاتصالات الاجتماعية بين أعضائها ومن خلال تعليم أصول الرقص التقليدي الاسكتلندي وممارسته وعرضه".

ï الجمعية الفلبينية في مون اكو : تهدف إلى "لم شمل أعضاء الجالية الفلبينية في موناكو والاهتمام بشؤون أعضاء تلك الجالية وتقديم العون لهم وكذلك لزوار الإمارة من الفلبينيين وتعزيز وتشجيع الثقافة والتقاليد الفليبينية بين أعضائها".

ï اتحاد الفرنسيين في موناكو : يهدف إلى "جمع شمل الفرنسيين ا لمقيمين في إمارة موناكو بهدف المحافظة على الأواصر التي تربطهم بوطنهم الأم والدفاع عن مصالحهم الأدبية والمادية والمساهمة في جميع الأعمال ذات الأهداف الوطنية والفكرية والمادية التي من شأنها أن تساعد في توسيع التأثير الفرنسي".

ï جمعية الصداقة للمغاربة المقيمي ن في موناكو : تهدف إلى "إقامة الصلات الإنسانية والثقافية والإدارية والرياضية وتيسير هذه الصلات وتعميقها بين المغاربة المقيمين في إمارة موناكو وكذلك مع سكان موناكو".

ï الجمعية البريطانية في موناكو : تهدف إلى "السهر على راحة الجالية البريطانية المقيمة في موناك و وخدمة مصالحها وتقديم المساعدة إلى أعضائها".

ï النادي الكندي في موناكو : يهدف إلى "جمع شمل أعضاء الجالية الكندية في موناكو وأصدقائهم وتنمية علاقات الصداقة والروابط الثقافية والفنية والاجتماعية والسياحية والرياضية بين أعضائها ومع سائر الجمعيات، وإلى تعزيز و تشجيع الثقافة والتقاليد الوطنية وتقديم جميع أشكال المساعدة أو العون الضروريين إلى أعضاء الجالية الكندية وإلى زوار النادي، كما تهدف إلى تسهيل التبادل والاتصالات الوثيقة بين أعضاء الجالية الكندية وإمارة موناكو والمساهمة، بحكم طبيعتها، في تعزيز مكانة الإمارة وإشعاعها على الصعيد الدولي".

ï النادي السويسري في موناكو : يهدف إلى "تقديم المساعدة إلى السويسريين المقيمين في إمارة موناكو وفي البلديات المجاورة وتمتين أواصر الأخوة بين جميع أعضاء الجمعية بأن تتيح لهم، بالخصوص، فرص الالتقاء فيما بينهم".

ï جمعية البرازيليين المقيمين في موناكو : تهدف إلى لم شمل "جميع البرازيليين في موناكو ونواحيها وكذلك جميع من يهتم بالبرازيل" وإلى تعزيز "علاقات التبادل بين البرازيل وإمارة موناكو بجميع أشكالها، لا سيما التبادل الثقافي والاقتصادي والإنساني".

ï جمعية البرتغاليين المقيمين في مونا كو : تهدف إلى لم شمل "جميع الأشخاص ذوي الجنسية البرتغالية أو محبي البرتغال بغية إدامة الأعراف والتقاليد والثقافة والفنون والفلكلور وفن الطهي البرتغاليين".

ï جمعية موناكو - النمسا : تهدف إلى توثيق "الصلات بين سكان موناكو والنمساويين من خلال تعزيز العلاقات الث قافية والعلمية والاجتماعية والرياضية والسياحية وغيرها."

ï جمعية موناكو – الولايات المتحدة الأمريكية : تهدف إلى "تشجيع التقارب بين مواطني موناكو ومواطني الولايات المتحدة وتمتين علاقاتهما الروحية والثقافية والرياضية".

ï النادي الألماني الدولي : يهدف إلى "تعزيز التقارب بين مصالح موناكو والمصالح الألمانية وتمتين علاقاتهما الروحية وتقديم العون إلى بعض المحتاجين بعد دراسة أوضاعهم".

ï نادي الصداقة بين موناكو وتونس : يهدف إلى "تمتين أواصر الصداقة والأخوة بين البلدين وتسهيل التبادل الثقافي والاقتصادي والرياضي بينهما وت عزيز روح التعاون بين أعضاء النادي ومع مواطني البلدين المقيمين في إمارة موناكو وفي البلديات المتاخمة لها".

ï نادي سيرفانتيس للناطقين باللغة الإسبانية في موناكو : يهدف إلى تطوير "العلاقات الودية في مجالات الثقافة والرياضة والاقتصاد بين إمارة موناكو وإسبانيا و بلدان أمريكا اللاتينية الناطقة باللغة الإسبانية".

ï الاتحاد الأمريكي اللاتيني : يهدف إلى "تيسير العلاقات الثقافية والفنية بين مواطني إمارة موناكو ومواطني دول أمريكا اللاتينية".

ï دار أمريكا اللاتينية في موناكو : تهدف إلى "تسهيل الاتصالات بين المقيمين في إمار ة موناكو ودول أمريكا اللاتينية".

ï جمعية موناكو - الصين : تهدف إلى "تشجيع وتسهيل التبادل الثقافي بين الصين وإمارة موناكو بغية تيسير معرفة متبادلة أكبر في الميادين الفنية والأدبية والموسيقية والسياحية والرياضية، وكذلك معرفة تقاليد كل من البلدين بهدف تمتين ال صداقة المحضة وترسيخ التفاهم المتبادل".

ï جمعية موناكو - آسيا : تهدف إلى "تطوير علاقات الصداقة والعلاقات الثقافية والاقتصادية والمالية بين إمارة موناكو ودول آسيا".

ï النادي السويسري في موناكو : يهدف إلى "تقديم المساعدة إلى السويسريين المقيمين في إمارة موناكو وفي البلديات المجاورة وتمتين أواصر الأخوة بين جميع أعضاء الجمعية بأن تتيح لهم، بالخصوص، فرص الالتقاء فيما بينهم".

ï دانتي ألغييري موناكو : يهدف إلى نشر اللغة والثقافة الإيطاليتين "من خلال وضع مكتبة متخصصة تحت تصرف الأعضاء فيه تتناول جميع كتبها إيطاليا وأدبَ ها وفنها، ومن خلال تنظيم دروس في اللغة الإيطالية وتنظيم تظاهرات ثقافية تتوافق مع مهمته".

ï موناكو – إيطاليا : يهدف إلى "تعزيز التقارب بين سكان إمارة موناكو وسكان إيطاليا والمساهمة في تطوير العلاقات الثقافية والاقتصادية والرياضية بين البلدين".

ï لجنة الأعمال الخيرية التابعة للجالية الإيطالية في موناكو : تهدف إلى "تقديم العون إلى الإيطاليين المحتاجين المقيمين في إمارة موناكو أو العابرين إياها أو العاملين فيها بصورة مؤقتة وهي، لهذا الغرض، تتعاون مع القنصلية العامة الإيطالية".

ï اللجنة الثلاثية الألوان للإيطاليين في أنحاء العالم : تهدف إلى "تطوير وتمتين العلاقات الثقافية والعلمية والاجتماعية بين الجالية الإيطالية في موناكو وإيطاليا".

ïجمعية غالاتاساراي في موناكو : تهدف إلى "تطوير العلاقات الثقافية والفنية والاجتماعية والسياحية والرياضية وغيرها بين إمارة موناكو ودوا ئر غالاتاساراي ، الذي أنشئت ثانويته في اسطنبول عام 1841، وإلى تنظيم مؤتمرات لاجتماعات الأعمال الدولية أو الاستثمارية والحفاظ على تبادل المعلومات مع جميع مؤسسات غالاتاساراي في تركيا وفي الخارج، بما في ذلك مع الحاصلين على الشهادات والتلاميذ القدامى والأساتذة والرياضيين والأعضاء، والاحتفال سنوياً بالاجتماع التقليدي ل‍ " بيلاف " في مونتي كارلو ، والمساهمة ک "راعٍ" في التظاهرات الرياضية والمنافسات والمباريات والزيارات ورياضة اليخوت، وما إلى ذلك، ومنح جميع الأعضاء في غالاتاساراي سبل الاتصال ببعضهم البعض "بلا حدود".

ï جمعية موناكو – مالطة : تهدف إلى "تسهيل أي اتصال بين شعبي موناكو ومالطة وتنظيم الرحلات بينهما ذهاباً وإياباً والمساهمة في تحقيق أهداف ثقافية مع مصلحة الآثار التاريخية في جزيرة مالطة".

ï الاتحاد الثقافي اللبناني العالمي في فرنسا وموناكو : يهدف إلى "تعزيز رواب ط الصداقة والعلاقات الثقافية والاجتماعية والسياحية والرياضية بين أعضائه ومع الجمعيات الأخرى والتأكيد على الهوية الثقافية اللبنانية وعلى حضور لبنان في العالم والتعريف بتراث موناكو وبالتراث الفرنسي والتراث اللبناني وبالحضارات المنبثقة عنها وتوفير جميع التسهي لات وتقديم خدمات لأعضاء الجمعية".

4- التدابير الرامية إلى مساعدة مختلف الجاليات

288- إن الحياة الجمعياتية زاخرة وناشطة للغاية في هذا المجال.

(أ) الجمعيات ذات المهمة الثقافية الفاعلة في مجال المحافظة على التراث الوطني

ï اللجنة الوطنية لتقاليد موناكو : تهدف اللجنة، مذ أنشئت في عام 1924، إلى "المحافظة على التقاليد المدنية والدينية والبحث في تلك التي عفا عليها الدهر والعمل على إحيائها. وهي تقدم، لهذا الغرض، المشورة للتجمعات الأخرى المهتمة بالتقاليد والفلكلور والمحافظة على لغة موناكو والعمل على تطويرها ونشرها وت عزيز استعمالها والمساهمة في تعليمها والبحث عن جميع الأشياء المنقولة والأدوات والأعمال التصويرية والمخطوطات والتماثيل الصغيرة والآلات أو المواد السمعية - البصرية التي تمثل أو تشير إلى تراث موناكو التاريخي أو الفكري أو الفني أو الثقافي أو المتعلق بالطرائف أو النوادر وجمعها أو اقتنائها؛ وعرض بعض من تلك الأشياء ليراها الجمهور في المقر الرئيسي وفي الأماكن المعدة لهذا الغرض والتي يطلق عليها اسم "متحف موناكو العتيقة" والسهر على حماية المواقع والآثار أو بقايا الآثار أو العناصر الزخرفية ذات الطابع التاريخي أو الثقاف ي أو المنظري ، وكذلك الحفاظ على أصل الأشكال المعمارية التي تميز بعض الأحياء، وتقدير المبادئ التقليدية المتمثلة في التعاضد والاتحاد والضيافة والشرف حق قدرها والعمل على احترامها، والقيام عموماً بأي عمل يتعلق بالموضوع المذكور أعلاه".

وتتكون اللجنة من أعضاء نا شطين راشدين يحملون جنسية موناكو ويبلغ عددهم 60 عضواً على الأكثر. ويتم قبول الأعضاء الجدد عن طريق اختيار الزملاء. ويدير الجمعية مجلس إدارة يضم رئيساً ونائبي رئيس وأميناً عاماً وسكرتيراً وأمين صندوق وأمين صندوق مساعد، وتدوم فترة ولايته ثلاث سنوات. وينص النظا م الداخلي على إمكانية تكوين لجان وتعيين أمين متحف موناكو العتيقة من بين أعضائها الناشطين أو أعضاء الشرف أو الأعضاء المشاركين. وطبقاً للقانون التأسيسي ، تضم الذمة المالية للجنة:

- صندوقاً ثقافياً يتكون من مقتنيات أو هبات،

- أملاكا منقولة تزين مقرها الرئيسي أو تكون جزءاً من تنسيق المتحف،

- مجموعة من الأعمال التي تنشرها اللجنة أو تكون تحت تصرف أغيار .

وتخضع جميع تلك الممتلكات لعمليات جرد تُستوفى بشكل دوري.

وتحدِّد اللجنة هدفين رئيسيين للجمعية، هما:

- المحافظة على التقاليد المدنية الدينية: فاللجنة تشرف مباشر ة على تنظيم تظاهرات تخلد بعض الاحتفالات التقليدية مثل عيد القديس نيقولا في 6 كانون الأول/ديسمبر وخبز البابا نويل في 24 كانون الأول/ديسمبر وتشارك في الاحتفالات التقليدية التي تنظمها البلدية (احتفالات القديسة ديفوت ) أو التي تنظمها مجموعات أخرى مثل لجنة احتفا لات القديس رومان ونادي القديس يوحنا؛

- المحافظة على التراث الوطني، لا سيما في الميادين اللغوية والمعمارية والتاريخية والفنية.

ï أكاديمية اللهجات المحلية : هذه الأكاديمية، المنشأة في عام 1982 بمبادرة من اللجنة الوطنية للحفاظ على تقاليد موناكو، تضم جامعيين وع لماء لغة بارزين دُعوا للمساهمة في دراسة ونشر اللهجات، وبخاصة اللهجة المحلية لموناكو، من خلال تنظيم مناظرات جامعية تُنشر أعمالها. وهي تهدف إلى "دراسة اللهجات والمحافظة عليها والدفاع عنها والتعريف بها ونشرها بكل الوسائل ذات الصلة، ولا سيما من خلال المحاضرات والمناظرات والحلقات الدراسية ونشر مقالات صحفية وكتب أو أعمال أدبية أو شعرية أو مسرحية".

(ب) الجمعيات الهادفة إلى الدفاع عن اللغة الفرنسية

أصبحت إمارة موناكو عضواً في الوكالة الثقافية والفنية التابعة للمنظمة الدولية للدول الناطقة بالفرنسية منذ عام 1998، و هي تشارك في عدة أعمال للدفاع عن اللغة الفرنسية. وتعمل جمعيات مختلفة هي الأخرى في هذا الاتجاه:

ï نادي ريشليوه في موناكو : يهدف إلى "تحقيق تفتح شخصية الأعضاء وتعزيز استعمال اللغة الفرنسية بواسطة أعمال اجتماعية وثقافية وإنسانية".

ï لجنة التحالف الفرنسي في مونا كو : تهدف إلى "نشر استعمال اللغة الفرنسية في موناكو وجمع شمل جميع من يرغبون في المساهمة في زيادة المعرفة باللغة والفكر الفرنسيين والميل إليهما. وهي بعيدة عن أية انشغالات سياسية أو دينية".

ï نادي القلم في موناكو : يهدف إلى "تكوين حلقة للكُتّاب باللغة الفرنسية تجدُّ في إقامة علاقات شخصية بين كُتّاب فرنسيين وأجانب وفي تيسير التفاعل بين الآداب الفرنسية والأجنبية بجميع الوسائل".

(ج) الجمعيات المعنية بالمحافظة على التقاليد الشعبية

ï لجنة الاحتفالات بعيد القديس رومان : أُنشئت هذه اللجنة، في مطلع القرن الماضي، وهي تض م 150 عضواً، وتقيم مأدبتين في الهواء الطلق يلي كلا منهما حفل راقص ونشاط موسيقي في حدائق سان مارتان في نهاية شهر تموز/يوليه وبداية شهر آب/أغسطس من كل عام. كما تنظم احتفالاً دينياً في الكاتدرائية في مصلى القديس رومان .

ï نادي القديس يوحنا : تهدف هذه الجمعية إل ى "تنظيم تظاهرات ذات طابع ثقافي أو فلكلوري أو ترفيهي أو خيري والمشاركة في تلك التظاهرات ، وكذلك في الاحتفالات الدينية، لا سيما تلك التي تنظَّم على شرف القديس جان - باتيست بالاتفاق مع السلطات الكنسية الكاثوليكية". ولكونها أنشئت للاحتفال بعيد القديس يوحنا في كارتيي دي مولان في مونتي كارلو ، فإنها تنظِّم احتفالات دينية وفلكلورية في 23 و24 حزيران/ يونيه وتضم احتفال نيران القديس يوحنا وعروضاً موسيقية ومأدبة بهيجة. وتنظم هذه الجمعية أيضاً محاضرات تليها مآدب عشاء تتناول مواضيع تتنوع بين الديني والتاريخي.

ï لا بالاديَ نّ : تهدف هذه الجمعية إلى "أن تغرس في أعضائها وتنمي لديهم الميل إلى ودراسة الموسيقى المكتوبة للآلات الوترية المزمومة أو التي يعزف عليها بواسطة ضاغطة وبالأساس المندولينة والمندول والعود والقيثارون والماندولوتشلّو ، وما إليها. وهي تنظم دروساً في الموسيقى لهذا الغرض وتقدم حفلات وتشارك كلما رأت ذلك مفيداً في المباريات الدولية والوطنية والإقليمية في مجال الموسيقى وفي المهرجانات والأعياد، وما إليها".

و تضم هذه الجمعية، التي أنشئت في عام 1949، 42 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 14 و87 عاماً (عازفون وراقصون وراقصات و"أستاذ باليه" وقائد أوركسترا.) وتقدم لابالاديَنّ عروضاً بمناسبة التظاهرات الرسمية التي تنظمها الدولة أو الجمعيات في موناكو. ولكنها تمارس كذلك نشاطاً تجارياً وتتقاضى في هذه الحالة أجوراً من المطاعم والفنادق أو منظمي المؤتمرات. وتستفيد لابالاديَنّ من دعم مالي لأغرا ض التشغيل تمنحها إياه البلدية ويمكنها من تغطية نفقات تشغيلها وصيانة الألبسة، وكذلك التكفل بمصاريف النقل على المسافات المتوسطة ( نيم ولوشون وليون ومرسيليا وتورينو ، وغيرها.)

ï أُو كانتين دا روكا : تهدف هذه الجمعية إلى "دراسة أغاني موناكو الشعبية، وعَرَضياً، ال أغاني الشعبية باللهجة المحلية والمحافظة عليها والدفاع عنها والتعريف بها وإذاعتها بجميع الوسائل البصرية أو السمعية – البصرية، ولا سيما بواسطة الجوقات الغنائية والمناظرات والمحاضرات والمقالات الصحفية والمؤلفات والأعمال الموسيقية والأدبية والشعرية والمسرحية".

هذه الجوقة، التي أنشئت عام 1995، هي ثمرة مبادرة اللجنة الوطنية لتقاليد موناكو الرامية إلى استئناف تقديم دروس لغة موناكو للكبار. وتستخدم هذه الجوقة، الأماكن الموضوعة تحت تصرف أكاديمية اللهجات، وتشارك بانتظام في التظاهرات التقليدية التي تتيح لها فرصة أداء ذخيرة من الأغاني القديمة والعصرية باللغة المحلية لموناكو.

ï إي سوتشي دو باربا غيوان : تهدف إلى "المحافظة على تقاليد وعادات طبخ موناكو الشهي والإبقاء عليها، والبحث عن الوصفات التي يمكن أن تكون قد أُهملت وهُجرت وإعادة استعمالها، وتعريف الجمهور بهذه التقاليد و العادات والوصفات بجميع الوسائل، كالكتب والبرامج الإذاعية والمحاضرات وتجمعات التذوق والمآدب، ومواصلة تقديم هذه الأطباق في المطاعم ومواصلة تقديمها في المتاجر التي تبيع الأكلات المحلية، ومنح جوائز وامتيازات سنويا لمحترفي هذه الأنشطة الذين تفوقوا على غيرهم في الحفاظ على وصفات موناكو الأصيلة ونشرها".

ï روكا كلوب دي موناكو : يهدف إلى "تنظيم حفلات ترفيهية أسرية وحفلات واحتفالات ذات طابع تقليدي وشعبي".

5- الدور الذي تنهض به وسائل الإعلام

289- ينقل مركز الصحافة بانتظام إلى الأشخاص المقيمين في الإمارة وفي الخارج أخبا ر جميع التظاهرات الثقافية التي تشهدها الإمارة من خلال توزيع ملفات صحفية ورسائل إلى وكالات الأخبار وتنظيم مؤتمرات صحفية وتنظيم رحلات للصحفيين لحضور أهم التظاهرات . ويقدم المركز العون المادي والفني للدوائر الثقافية التابعة للدولة من أجل تنظيم الحملات الصحفية. ويقدم للمواطنين وللأجانب المقيمين في الإمارة الأخبار المتعلقة بجميع التظاهرات الثقافية أو الرياضية أو الخيرية أو التقليدية التي تشهدها الإمارة من خلال قناة تلفزيون محلية باللغات الفرنسية والإنكليزية والإيطالية، وهو بذلك يمثل مصدراً فريداً للمعلومات من كل صنف ولون عن الأنشطة والحياة في الإمارة.

6- المبادرات المحلية من أجل المحافظة على التراث

290- إلى جانب التزامات الإمارة على الساحة الدولية، فإن بعض المبادرات المحلية تهدف تحديداً إلى المحافظة على التراث.

أيام التراث : تُقام أيام التراث لتعريف جمهور آخذ في ا لازدياد بما يزخر به تراث موناكو. وبالإضافة إلى ذلك، يجري وضع تصور لعملية جرد عام للأعمال الفنية الموجودة بحوزة الدولة بإشراف إدارة الشؤون الثقافية. وهي لا ترمي إلى التعريف تحديداً بالتراث الفني الوطني فحسب وإنما كذلك إلى المحافظة عليه وترميمه، وإن اقتضى ال حال، دراسته وجعله في متناول الباحثين وإعلام الجمهور به من خلال إنشاء متاحف وتنظيم معارض وما إلى ذلك. وهكذا فإن لوحة " رافدة مذبح القديس نيقولا " للرسام لوي برييا ، التي تم ترميمها في ورشات الترميم التابعة لإدارة متاحف فرنسا، معروضة في مُصَلّى الأمراء في كاتدر ائية موناكو.

ï متحف علم الإنسان في عصر ما قبل التاريخ : تقوم مؤسسة الأمير ألبير الأول على تنفيذ المهمات الهامة التي يضطلع بها عادةً هذا النوع من المؤسسات، وهي:

- المحافظة على الأوابد الأثرية التي تم جمعها من حفريات الأمير، وبصفة رئيسية في موقع بالزي رُسّي ( على الحدود بين مونتون وإيطاليا) وفضلاً عن الآثار التي أسفرت عنها الحفريات التي قامت بها فرق المتحف منذ تأسيسه؛

- إطلاع الجمهور داخل مباني المتحف ذاته على أقدم مسكن في تاريخ الإمارة وضعه الأمير في حديقة "جاردان إيكزوتيك " بالقرب من المغارة المسماة مغارة المر صد ؛

- البحث الذي أنجزه فريق المتحف الذي يواصل كل سنة حملات حفر بدأ العمل فيها في مواقع قريبة ( غريمالدي ) وأخرى أبعد ( الألدين قرب مونبوليي وفينوسا في جنوب إيطاليا). وتصدر نتيجة لهذا النشاط منشورات علمية عديدة، إلى جانب مجلة متحف علم الإنسان في عصر ما قبل الت اريخ في موناكو ، التي يجري توزيعها في الدوائر العلمية الدولية.

ï أرشيف الإمارة السمعي البصري : تهدف هذه الجمعية الاستثنائية التي تتلقى دعما ماليا من الدولة إلى "إحصاء وجمع وترميم وحماية وحفظ ونشر وإبراز جميع الأصوات وجميع الصور الثابتة أو المتحركة التي أنجزه ا محترفون أو هواة وتتعلق من قريب أو بعيد بإمارة موناكو، وكل وثيقة ترتبط بهذه الذاكرة وجميع الأفلام أو الوثائق السمعية البصرية المودعة في الأرشيف، وتسهيل الإنتاج السمعي البصري من خلال مشاريع تعتمد على استعمال مواد الأرشيف. ومن طبيعة هذه الجمعية أن تساهم، من خلال المهمة المسندة إليها في حفظ وإبراز التراث السمعي البصري لموناكو، في تعزيز مكانة الإمارة وإشعاعها الثقافي". وتنبغي الإشارة إلى أن الأرشيف يقوم على رقمنة وفهرسة وحفظ كامل مجموعة الصور الموجودة في حوزة مركز الصحافة بعد بثها على (قناة موناكو التلفزيونية) .

7- تعليم الثقافة وتنميتها ونشرها

291- تقترح إدارة التربية الوطنية والشباب والرياضة على جميع التلاميذ في نهاية مرحلة ما قبل الدراسة الإلزامية برنامجاً غنياً ومتنوعاً من الأنشطة الثقافية ذات الطابع التربوي. فمن أجل زيادة الاهتمام بالموسيقى، يذهب موسيقيون إ لى المدارس لتقديم بعض الآلات وعزف بعض الأعمال. وكذلك الحال بالنسبة لمجالي المسرح والرقص، إذ يتم تقديم عروض مختلفة مجانا (أو برسوم تفضيلية) من أجل تلاميذ الإمارة. وبالإضافة إلى ذلك، ترمي العديد من التجارب إلى إطلاع التلاميذ على مختلف جوانب إبداع ما. فقد است طاع تلاميذ دراسة التقنيات الكهربائية، مثلاً العمل على الإخراج الضوئي في عرض راقص.

ومنذ عام 1996، تنظم إدارة التربية الوطنية والشباب والرياضة في كل صيف برنامج "جواز سفر إلى الثقافة" الذي يقدم للشباب مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية أو الرياضية بأقل الأسعا ر، كدورة تعليم الموسيقى بواسطة الحاسوب ودورات مسرحية وللتصوير بالفيديو، وأنشطة تحت الماء، وما إلى ذلك.

292- تهدف بعض الجمعيات في موناكو إلى تنمية العلاقات الثقافية وإلى نشر الثقافة. ومن بين هذه الجمعيات:

ï نادي الأمم : يهدف إلى "جمع شمل أعضاء مختلف الجاليات الموجودة في إمارة موناكو وأصدقائهم وتنمية روابط الصداقة والعلاقات الثقافية والفنية والاجتماعية والسياحية والرياضية بين أعضائه ومع باقي الجمعيات"؛

ï الأكاديمية الدولية للسياحة : تهدف إلى "تنمية وتعزيز الطابع الثقافي والإنساني للسياحة الدولية وإلى تحديد مفرد اتها"؛

ï أرميديا : تهدف إلى "تعزيز مكانة الفنون، وبصورة أساسية الفنون التي تندرج في إطار التكنولوجيات الجديدة"؛

ï أرس أنطونينا موناكو : تهدف إلى "مساعدة الموسيقيين الكلاسيكيين الشباب في بداية مسيرتهم الفنية من خلال تنظيم حفلات وتنظيم دورات يقدمها كبار الأسات ذة وتقديم مِنح لأكاديميات الصيف"؛

ï جمعية أصدقاء أوبرا مونتي كارلو : تهدف إلى "تقديم الدعم الضروري لأوبرا مونتي كارلو وتمكينها من الحفاظ على مستواها العالمي الحالي وإضفاء مزيد من الألق عليها"؛

ï جمعية أصدقاء باليه مونتي كارلو : تهدف إلى "الترويج لأنشطة فرقة باليه مونتي كارلو للمساهمة في الإشعاع الفني للإمارة ولضمان إغناء ثقافة أعضائها"؛

ï جمعية أصدقاء الفنون والثقافة : تهدف إلى "المشاركة في تنظيم التظاهرات الفنية والثقافية وتعزيز الاتصالات والتبادل الفني والثقافي مع الهيئات والجمعيات الأجنبية التي تسعى إلى تحق يق هدف مشابه"؛

ï جمعية أصدقاء السيرك في موناكو : تهدف إلى "تعزيز فن السيرك والدفاع عنه بجميع أوجهه. ولتحقيق هذا الغرض، تتولى تنظيم جميع عروض السيرك في الإمارة وإقامة التظاهرات وحفلات الاستقبال المتعلقة بالسيرك، أو التعاون بأي شكل من أجل تنظيم تلك التظاهرات ، والانضمام إلى الهيئات الدولية لجمعيات أصدقاء السيرك الوطنية"؛

ï جمعية التعريف بالفنون في موناك و: تهدف إلى "التعريف بالفنون القديمة والعصرية والمعاصرة والترويج لها"؛

ï جمعية هواة المسكوكات في موناكو : تهدف إلى "إنشاء علاقات صداقة في مجال المسكوكات وتيسير در اسة النقود المعدنية والميداليات والنقود الورقية والبحث عنها وتبادلها وتشجيع الاهتمام بالمسكوكات وتنظيم اجتماعات وأية تظاهرات أخرى ذات علاقة بهواية جمع المسكوكات "؛

ï أثينا : تهدف إلى "تشجيع وإبداع عروض حية ومسجلة في الموسيقى والرقص والمسرح، وكذلك التعبير الخ طي والتصويري والتشكيلي والأدبي على اختلاف وسائلها، وتشجيع المواهب الشابة"؛

ï بيا - ميلتينبوت : تهدف إلى "تسهيل اللقاءات بين الفنانين الشباب في مجال السينما، بما يتيح لهم التعاون من خلال أعمالهم والبحث عن جمهورهم"؛

ï كلوب إيماج موناكو : يهدف هذا النادي إلى "ت نمية وتعزيز الميل إلى السينما وممارسة العمل فيها، وإلى فن التصوير والعمل في المجال السمعي البصري، وكذلك تنظيم عروض عامة للأفلام"؛

ï اللجنة الوطنية في موناكو للجمعية الدولية للفنون التشكيلية واليونسكو : تهدف إلى "تمثيل الفنانين المبدعين والدفاع عنهم (ومن بين هم الرسامون والنحاتون والنقاشون ومخرجو أفلام الفيديو وأفلام السينما والمصورون ومبدعو الرسوم التوضيحية ومصممو الملابس المسرحية ومصممو الأزياء والمنَجِّدون الممَلِّسون والمعلمون الرسامون على الزجاج)؛ وإلى تشجيع كل عمل يوطِّد ويدعم بطبيعته وضع الفنانين، وتشجي ع التعاون الثقافي على الصعيدين الوطني والدولي ما بين الفنانين، والترويج للتظاهرات الفنية ذات الطابع الدولي، وتنمية تبادل الأشخاص والمعلومات والأعمال الفنية، وتنمية حس الإبداع لدى الأطفال والمراهقين وتزويدهم بمعرفة أعمق للأعمال الفنية، وتعزيز التعليم الفني وتسهيله والدفاع عنه في المدارس وبعد الانتهاء من الدراسة"؛

ï فرقة فلوريستان : تهدف إلى "تطوير وتعليم وممارسة الفن المسرحي بجميع أشكاله وجميع الفنون ذات الصلة، وتنظيم وإنتاج وتقديم جميع العروض والتظاهرات الفنية والثقافية وجميع الفرق المحترفة ذات الصلة بأنشطة الجمعية"؛

ï كريشندو - أصدقاء الموسيقى في موناكو : تهدف إلى "تنظيم لقاءات ومناقشات بين الموسيقيين والأعضاء بغرض زيادة معارف هؤلاء في مجال الموسيقى (الموسيقى الكلاسيكية والمودرن جاز والأوبرا، وما إلى ذلك)، وبوجه عام المشاركة في جميع الأنشطة في فن الموسيقى"؛

ï جمعية أصدقاء أوركسترا مونتي كارلو : تهدف إلى "الترويج لأنشطة الأوركسترا للمشاركة في إعادة تجميع فناني الموسيقى في إمارة موناكو والمشاركة في تشجيع المشاريع الموسيقية بالاتفاق مع تلك الأوركسترا والمساهمة في تمويل مشاريعها إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خل ال البحث عن أي نصير أو راع وتقديم المساعدة والعون للموسيقيين المشاركين في إبداع وتنفيذ أعمال موسيقية بالاتفاق مع أوركسترا مونتي كارلو "؛

ï ميدياراما : تهدف إلى "البحث في الفنون المعاصرة التي قد تكون متعددة الاختصاصات (الفنون التشكيلية والموسيقى والمسرح والرق ص والصوت وما إلى ذلك)، وتنظيم أحداث فنية والترويج لها اعتمادا على الوسائط ذاتها"؛

ï جوقة الجاز في موناكو : تهدف إلى "تعزيز موسيقى الجاز وألوان الموسيقى العالمية، وإلى تنظيم وإنتاج تظاهرات تتمحور حول موسيقى الجاز، والتبادل والاتصالات بين الموسيقيين، وبوجه عا م، أي نشاط يتصل بذلك"؛

ï ستراديفاري : تهدف إلى "تعزيز الموسيقى من خلال تنظيم تظاهرات مختلفة، وبخاصة مهرجان سنوي للعزف على الكمان"؛

ï استوديو موناكو : تهدف إلى "تنمية الميل إلى المسرح والفنون المرتبطة به، لا سيما تصميم الرقصات والفن السينمائي من خلال إتاحة ال فرصة للمهتمين بهذه الفنون كي يمارسوها من خلال المساهمة في تدريبهم، وتسهيل الإبداع الفني من خلال تنظيم جميع العروض، وبوجه عام، ممارسة أي نشاط يتعلق بالمهمة الفنية والمسرحية للجمعية"؛

ï دراما غروب أوف موناكو : تهدف هذه الجمعية إلى "جمع شمل الأشخاص المهتمين با لمسرح الإنكليزي والعمل على تقديم عروض عامة للمسرحيات"؛

ï من أجل البحر الأبيض المتوسط : تهدف إلى "المساعدة على إقامة أو تنظيم تظاهرات أو مشاريع ثقافية أو اقتصادية تتمحور حول البحر الأبيض المتوسط، وكذلك أي مشروع يتيح تواصلا أفضل بين الشعوب والبلدان المطلة على هذا البحر"؛

ï غاردن كلوب موناكو : يهدف إلى "تنمية الوعي الفني لدى أعضائه والتعريف بالنباتات والأزهار والتنميق لغرض الزينة وفن البستنة ودراسة حماية النباتات والمواقع الطبيعية في العالم، والتشجيع على إنشاء منتزهات وحدائق عامة، وجميع الأنشطة الثقافية والفنية المدنية والاجتماعية التي ترتبط ارتباطا مباشرا أو غير مباشر بهذا الأمر، مثل تنظيم دروس ومحاضرات ومباريات ومعارض ورحلات، والانضمام إلى أية منظمة دولية لها نفس الهدف أو ترمي إلى نفس الغايات أو المشاركة في أنشطتها"؛

ï موناكو روك إي دانس : تهدف إلى "توسيع وتعزيز وتسهيل ممارسة رقص الصالون في الإمارة، وتنظيم سهرات راقصة وعروض توضيحية ومنافسات ومباريات مفتوحة أو غير مفتوحة للعموم في أي مكان لائق في الإمارة وفي الخارج، إن اقتضى الأمر تحقيقاً لذاك الغرض، وتقديم العون المادي والمساعدة للراقصين الراغبين في تنظيم منافسات أو المشاركة فيها، وإعطاء دروس في الرقص".

ثانياً - الجانب العلمي

1- نشر التقدم العلمي

293- عديدة هي الوسائل التي تتيح الإطِّلاع على المعارف والاستفادة من مظاهر التقدم العلمي. ومما ييسر ذلك حرية تبادل الأفكار ونشر المعلومات، سواء داخل حدود الإمارة أو خارجها وبجميع الوسائل (مجلات متخصصة، شبكة الإنترنت).

294- إن التقدم العلمي وأوجه تطبيقه، وكذلك تطور العلم ونشره ، صاروا في متناول الأشخاص المقيمين في الإمارة ، وذلك من خلال التعليم تحديداً (القانون رقم 826 الصادر في 14 آب/أغسطس 1967 المتعلق بالتعليم). وهكذا يتيح ا لتعليم للتلاميذ الوصول إلى المعلوماتية. فمدارس الإمارة مجهزة بحواسيب الغاية منها توسيع المدارك والتجارب في هذا المجال. ولم يتم الأخذ بالمعلوماتية كمادة منفردة، وإنما كوسيلة أو أداة للتعليم. ويلم التلاميذ، كل حسب مستواه، بمعالجة النصوص (وضع وثيقة وإنشاؤها و تعديلها واستغلالها) أو بالبحث على شبكة الإنترنت. وتستعمل أداة المعلوماتية في جميع العلوم. ويبدأ تلقين المعلوماتية ابتداء من الثالثة أو الرابعة أو الخامسة من العمر، وذلك من خلال استعمال برمجيات ترفيهية وتعليمية في الوقت ذاته، وهي برامج حاسوبية معترف بقيمتها التربوية.

295- ومصادر المعلومات المكتوبة والمسموعة والمرئية تمثل وسيلة أخرى للوصول إلى المعرفة العلمية. فمن ناحية، تتوفر لدى بائعي الصحف وفي المكتبات العامة (انظر أعلاه)، بفضل حرية الصحافة ( القرار الصادر في 3 حزيران/ يونيه 1910 بشأن حرية الصحافة )، مجموعة م تنوعة من المجلات العلمية باللغة الفرنسية وبلغات أجنبية ومن ناحية أخرى، يمكن التقاط عدة برامج مسموعة ومرئية على أراضي موناكو.

296- و تساهم إمارة موناكو في تنمية المعارف العلمية ونشرها من خلال تنظيم مؤتمرات و مناظرات دولية كاللقاءات الدولية الثانية "موناكو ال بحر الأبيض المتوسط" التي نُظمت بالتعاون مع اليونسكو في آذار/مارس 2003.

297- ولتحقيق ذات الغرض، يوجد في حوزة الإمارة كذلك مركز موناكو العلمي ، الذي أُنشئ في عام 1960 كمؤسسة عامة مستقلة (القرار الصادر بوصفه القانون رقم 690 المؤرخ 23 أيار/مايو 1960)، وتتلخص مه مته في المراقبة والبحث وعند الاقتضاء، البحث التطبيقي في مختلف المجالات العلمية.

298- متحف علم المحيطات في موناكو ، الذي أسسه الأمير ألبير الأول، وكان لـه وما يزال دور حاسم في مجال علم المحيطات. ونجح الأمير ألبير الأول أيضا في تسهيل احتضان موناكو لهيئات دولي ة معروفة مثل اللجنة الدولية للاستكشاف العلمي للبحر الأبيض المتوسط، والمنظمة الهيدروغرافية الدولية، ومختبر البيئة البحرية التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

299- تؤدي المنظمات والهيئات الدولية دوراً أساسياً في نشر المعارف العلمية. فإن معهد قانون البحار ا لاقتصادي (INDEMER) يهدف إلى:

- إنجاز أية دراسات وأبحاث تتعلق بالمشاكل ذات الطبيعة القانونية والإدارية التي يثيرها استعمال الأنواع البحرية والوسط البحري؛

- تنظيم مناظرات وحلقات دراسية وموائد مستديرة أو اجتماعات خبراء تجمع المختصين ذوي الكفاءة العالية؛

- نشر الأعمال المتعلقة بهذه الأنشطة؛

- تقدير الأبحاث المتعلقة بمهامه بمنح جائزة عليها؛

- وضع ونشر "حولية قانون البحار" ؛ وكذلك "مجلة معهد قانون البحار الاقتصادي" ، التي تتناول مواضيع محددة؛

- القيام بأنشطة التدريب.

300- ويتجلى عامل آخر من عوامل نشر المعارف العلمي ة في جمعيات مثل:

ï جمعية موناكو وفرنسا لعلم الفلك : وهي تهدف إلى "التعريف بعلم الفلك والعلوم بصفة عامة، وتنظيم جلسات للرصد في المرصد الخاص بعلوم الفلك والفيزياء سان مارتان دو بيل ، ونشر مجلة موجهة إلى أعضاء الجمعية، والتعاون مع جمعيات أخرى مهتمة بعلم الفلك"؛

ï جمعية موناكو للدراسات والكشوف تحت الماء : وقد أُنشئت من أجل المساهمة في نشر معرفة أعمق بعالم أعماق البحار، وهي تهدف إلى: "استغلال جميع الوسائل في تطوير وتسهيل كشف جميع المواقع المغمورة بالماء ذات الأهمية العلمية أو الثقافية ووسمها وتعليمها، ولا سيما المو اقع الجيومورفولوجية والتاريخية، وتشجيع دراسة وإبراز تلك الأوساط، والمساهمة في حماية المناطق المشتركة وتخليصها من الملوِّثات"؛

ï جمعية موناكو لدراسات عصر ما قبل التاريخ : وهي تهدف إلى: "تشجيع جهود البحث والنشر في دراسات ما قبل التاريخ (جيولوجيا العصر الرابع وعلم المستحاثات البشرية وعلم الآثار) وفي العلوم المؤيِّدة، وهي: علم الأحياء (تطور البروتينات )، والفيزياء (أساليب تحديد التواريخ)، والرياضيات التطبيقية (الإحصاء)، وما إليها.

ï جمعية العمل على تطوير الأبحاث العلمية : وهي تهدف إلى "أن يُقام في الإمارة معهد مما ثل لمعهد وايزمان للعلوم، يكرَّس للبحث والتدريس في مجال علوم الطبيعة"؛

ï معهد العلوم السياسية في منطقة البحر الأبيض المتوسط : وهو يهدف إلى "أن يكون مركزاً لتلقي وتقديم الأبحاث والدراسات ذات الطابع العلمي المتعلقة بجميع المسائل المرتبطة بالحياة في منطقة البحر الأبيض المتوسط".

301- و بالإضافة، تقدم الإمارة مساعدة مالية على الصعيد الدولي للأنشطة ذات الطابع التربوي ( مثلا ً ، بناء مدارس في المغرب وتقديم مساعدات لمراكز التدريب المهني في السنغال، بالاشتراك مع الرابطة العالمية لأصدقاء الأطفال).

2- حماية البيئة والتنمية المستدامة

302- تولي سلطات إمارة موناكو أهمية كبرى لحماية البيئة البرية والبحرية. وهي تجدُّ، على الصعيدين الوطني والدولي، في سبيل وضع وسائل قانونية أو فنية للمحافظة على البيئة.

وقد أُقرت أحكام تشريعية بهدف ضمان حماية البيئة البحرية ومكافحة تلوث الماء واله واء، وهي:

- القانون رقم 954 الصادر في 19 نيسان/أبريل 1974 بشأن مكافحة تلوث الماء والهواء؛

- القانون رقم 1.198 الصادر في 27 آذار/مارس 1998 بعنوان مدوَّنة البحار؛

- القرار الأميري رقم 4.884 الصادر في 7 آذار/مارس 1972، المتعلق بمكافحة تلوث الماء؛

- القرار الأميري رقم 4.885 الصادر في 7 آذار/مارس 1972، الذي يحظر سكب بعض المواد في المجاري المائية التي تعبُر أراضي الإمارة، وكذلك في المياه الداخلية أو في المياه البحرية الإقليمية لموناكو والذي ينظم بيع وتوزيع بعض المنظِّفات في منتجات الغسيل والتنظيف؛

- القرار ا لأميري رقم 9.287 الصادر في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، المتعلق بتسويق واستعمال وطرح مركبَّات البوليكلوروبيفينيل والبوليكلوروتير فينيل؛

- القـرار الأمـيري رقــم 10-571الصـادر في 9 حزيران/يونيو 1992، الذي يضع شروط تطبيق القانون رقم 954 الصادر في 19 نيسان/ أبريل 1974 فيما يتعلق بمكافحة تلوث الهواء بسبب المنشآت الثابتة؛

- القرار الأميري رقم 10.689 الصادر في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1992 الذي يضع شروط تطبيق القانون رقم 954 الصادر في 19 نيسان/أبريل 1974 فيما يتعلق بمكافحة تلوث الهواء بسبب المَرْكَبات البرية.

303 - وانضمت الإمارة إلى صكوك دولية تهدف إلى الحماية، وهي:

ïالاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان، واشنطن، 2 كانون الأول/ديسمبر 1946، والبروتوكول المكمِّل لها، الموقَّع في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1956 في واشنطن (القرار الأميري الصادر في 18 أيار/مايو 1982).

ïات فاقية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ، المؤرخة 11 تشرين الأول/أكتوبر 1947 (القرار الأميري رقم 11.965 الصادر في 30 أيار/مايو 1996).

ïالاتفاقية الدولية لعام 1954 للوقاية من تلوث مياه البحر بالنفط ، المعدلة في عام 1962 (القرار الأميري رقم 4.486 الصادر في 12 ح زيران/يونيو 1970)، والمعدلة في عام 1969 (القرار الأميري رقم 6.210 الصادر في 4 شباط/فبراير 1978).

ïالاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية ، المؤرخة 3 أيار/مايو 1967 (القرار الأميري رقم4.547 الصادر في 7 أيلول/سبتمبر 1970).

ïالاتفاقية المتعلقة با لتدخل في أعالي البحار عند وقوع حوادث تلويث نفطي لميـاه البحر ، بروكسل ، 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1969 (القرار الأميري رقم 5.584 الصادر في 20 أيار/مايو 1975).

ïاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية ، لندن وموسكو وواشنطن، 1 تموز/يوليه 1968 (القرار الأميري رقم 11.569 الصادر في 25 نيسان/أبريل 1995).

ïالاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناجـم عن التلويث النفـطي ، الموقَّعـة في 29تشرين الثاني/نوفمبر 1969 في بروكسل (القرار الأميري رقم 5.730 الصـادر في 19 كانون الأول/ديسمبر 1975)، والبروتوكول الملحق ب ها (القرار الأميري رقم 13.037 الصادر في 3 نيسان/أبريل 1997).

ïاتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة ، لندن وواشنطن وموسكو، 10 نيسان/أبريل 1972 (القرار الأميري رقم 14.116 الصادر في 14 آب/أغسطس 199 9).

ïاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى ، لندن، 29 كانون الأول/ديسمبر 1972 (القرار الأميري رقم 6.061 الصادر في 13 حزيران/يونيو 1977).

ïاتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض ، واشنطن، 3 آذار/م ارس 1973 والتعديلات التي أجريت على المرفقات الأول والثاني والثالث بالاتفاقية (القرار الأميري رقم 6.292 الصادر في 23 حزيران/ يونيه والقرار الأميري رقم 6.811 الصادر في 14 نيسان/أبريل 1980، والقـرار الأميري رقم8.006 الصادر في 16 أيار/مايو 1984 والقرار الأميري رقم 8.404 الصادر في 30 أيلول/سبتمبر 1985).

ïاتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط،برشلونة ، 16 شباط/فبراير 1976، والبروتوكول المتعلق بمنع تلويث البحر الأبيض المتوسط نتيجة لعمليات الإغراق التي تقوم بها السفن والطائرات والبروتوكول المتعلق بالتعاون في مجال مكا فحة تلوث البحر الأبيض المتوسط بالنفط والمواد الضارة الأخرى في الحالات الخطيرة والبروتوكول المتعلق بالقطاعات المشمولة بعناية خاصة وبالتنوع البيولوجي في البحر الأبيض المتوسط (القرار الأميري رقم 6.931 الصادر في 30 أيلول/سبتمبر 1980 والقرار الأميري رقم 14.856الصادر في 23 نيسان/أبريل 2001).

ïراموج : اتفاق متعلق بحماية مياه ساحل البحر الأبيض المتوسط من سان- رافاييل (فرنسا) إلى جِنَوه (إيطاليا) مرورا بموناكو، تم التوقيع عليه في 10 أيار/مايو 1976 في موناكو بين حكومات من الجمهورية الفرنسية والجمهورية الإيطالية وصاحب السمو أمير موناكو (القرار الأميري رقم 6.983 الصادر في 10 كانون الأول/ديسمبر 1980).

ïالاتفاقية الدولية للحفاظ على أنواع الحيوانات المهاجرة المتوحشة ، بون، 23 حزيران/ يونيه 1979 (القرار الأميري رقم 10.886 الصادر في 12 أيار/مايو 1993.

ïاتفاقية التلوث الجوي ب عيد المدى عبر الحدود ، جنيف، 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1979؛ البروتوكول المتعلق بالتمويل الطويل الأجل للبرامج المركَّزة للمراقبة المستمرة وتقييم نقل الملوثات الجوية لمسافات بعيدة في أوروبا؛ والبروتوكول المتعلق بمكافحة انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة وبتدفق اتها عبر الحدود؛ والبروتوكول المتعلق بتخفيض جديد لانبعاثات الكبريت. (القرار الأميري رقم 14.377 الصادر في 16 آذار/مارس 2000، والقرار الأميري رقم 15.037 الصادر في 26 أيلول/سبتمبر 2001، والقرار الأميري رقم 15.388 الصادر في 17 حزيران/ يونيه 2002).

ïاتفاقية حفظ الأحياء البرية والموائل الطبيعية في أوروبا،بيرن ، 19 أيلول/سبتمبر 1979 (القرار الأميري رقم 11.259 الصادر في 29 نيسان/أبريل 1994).

ïالاتفاقية المتعلقة بالحماية المادية للمواد النووية ، فيينا، 3 آذار/مارس 1980 (القرار الأميري رقم 12.093 الصادر في 28 تشرين ا لثاني/نوفمبر 1996).

ïاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ، مونتيغو باي ، 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 (القرار الأميري رقم 11.975 الصادر في 25 حزيران/ يونيه 1996).

ïاتفاقية حماية طبقة الأوزون ، فيينا، 22 آذار/مارس 1985، وبروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستن فِدة لطبقة الأوزون، المعدَّل طبقا لبروتوكول لندن (القرار الأميري رقم 10.899 الصادر في 24 أيار/مايو 1993).

ï اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي ، فيينا، 26 أيلول/سبتمبر 1986.

ïالاتفاقية الدولية المتعلقة بالتأهب والاستجابة والتعاون في مكافحة التلوث الن فطي ، لندن، 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 (القرار الأميري رقم 154.544 الصادر في 1 آب/أغسطس 2000).

ïاتفاقية حماية سلسلة جبال الألب ، سالزبورغ ، 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 (القرار الأميري رقم 14.082 الصادر في 21 تموز/يوليو 1999).

ïالاتفاق الخاص بالمحافظة على ال خفافيش في أوروبا ، لندن، 4 كانون الأول/ديسمبر 1991 (القرار الأميري رقم 14.211 الصادر في 13 تشرين الأول/أكتوبر 1999).

ïاتفاقية آثار الحوادث الصناعية العابرة للحدود ، هلسنكي، 17 آذار/مارس 1992 (القرار الأميري رقم 15.065 الصادر في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2001).

ïالاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، نيويورك، 9 أيار/مايو 1992، ريو دي جانيرو ، 11 حزيران/ يونيه 1992 (القرار الأميري رقم 11.260 الصادر في 3 أيار/مايو 1994).

ïاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية ، باريس، 13 كانون الثاني/يناير 1993 (القرار الأميري رقم 13.086 الصا در في 20 أيار/مايو 1997).

ïاتفاق حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المجاورة ، موناكو، 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 (القرار الأميري رقم 15.276 الصادر في 4 آذار/مارس 2002).

ïاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر وبخاصة في أفريقيا ، باريس، 17 حزيران/ يونيه 1999 (القرار الأميري رقم 14.052 الصـادر في 17 حزيران/ يونيه 1999).

ïالاتفاق المتعلق بإنشاء ملاذ للثدييات البحرية في البحر الأبيض المتوسط ، روما، 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 (الق رار الأميري رقم 15.258 الصادر في 18 شباط/فبراير 2002).

304- و ساهمت الإمارة كذلك في وضع صكوك دولية لح م اية البيئة البحرية. وكذلك كان الأمر بالنسبة لاتفاق راموج المتعلق بحماية مياه ساحل البحر الأبيض المتوسط الذي جرى توقيعه في موناكو في 10 أيار/مايو 1976 من قب ل حكومتي الجمهورية الفرنسية والجمهورية الإيطالية وصاحب السمو أمير موناكو: وأتاح هذا الاتفاق لهذه البلدان الثلاثة أداة لمنع التلوث ومكافحته (القرار الأميري رقم 6.983 الصـادر في 10 كانون الأول/ديسمبر 1980).

305- و بالإضافة إلى ذلك ، انخر طت الإمارة انخراطا واسع ا أيضا في حماية الحيتان. فهي تحتضن مقر الأمانة الدائمة لاتفاق حفظ حيتان البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط ومنطقة المحيط الأطلسي المجاورة. وقد تضافرت جهود كل من اتفاق حفظ الحيتان والصندوق الدولي لرعاية الحيوان (وهي منظمة غير حكومية لحماية الحيوان تضم ما يز يد عن مليوني عضو في العالم) في سبيل حماية حيتان ودلافين البحر الأبيض المتوسط في إطار علاقة شراكة . وقد ساعدت حملة البحث العلمي، التي اتخذت من العنبر في البحر الإيوني موضوعا لها، على زيادة معارف الناس عن هذا النوع في المنطقة ومكنت أيضا من استحداث منهجية للتق ييم على صعيد حوض البحر الأبيض المتوسط كله، وهو التقييم الذي يمثل أولوية من أولويات الأطراف المتعاقدة الموقعة على اتفاق حفظ الحيتان.

306- و في مجال التعاون الدولي، أبرمت الإمارة اتفاقيات ثنائية القصد منها إتاحة المجال لوضع برامج للحماية وتنفيذها. وترتكز سياس ة الإمارة في مجال البيئة والتنمية على مجموعتين من المعايير الأساسية. فمن جهة، تركز هذه السياسة، جغرافيا، على بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط وعلى بعض من بلدان أفريقيا السوداء؛ ومن جهة أخرى، تشتمل هذه السياسة، من حيث طبيعة أعمال التعاون، على ما يلي:

× دعم المحافظة على البيئة : تحقيق معرفة أكبر أو وقاية أفضل للبيئة البحرية أو الساحلية (بلغاريا: اتفاقية برنامجية تتعلق بتدبير وتنمية المناطق الساحلية الجنوبية في بلغاريا والمناطق المتاخمة ذات الأهمية المادية، تم التوقيع عليها في عام 1993؛ سلوفينيا : برنامج يرمي إل ى زيادة المعرفة بالتنوع البيولوجي البحري في سلوفينيا ، تم التوقيع عليه في عام 2001)؛

× أعمال شراكة تتعلق بمراقبة التلوث الجوي في المناطق الحضرية (الجزائر: مذكرة تعاون في مجال الحفاظ على البيئة وتشجيع التنمية المستدامة ، تم التوقيع عليها في عام 2001؛ المغرب: اتفاق تعاون في مجال مراقبة نوعية الهواء، تم التوقيع عليه في عامي 2001 و2002؛ تونس: مذكرة اتفاق تم التوقيع عليها في عام 2001 لمكافحة التلوث الجوي وتعزيز البنى الأساسية ووسائل مراقبة التلوث الجوي المتوفرة لدى الوكالة الوطنية لحماية البيئة)؛

× أعمال إعادة الت شجير أو مكافحة التصحر (لبنان: اتفاقية برنامجية تتعلق بإعادة التشجير، تم التوقيع عليها في عام 1994 وتمديد العمل بها في عام 1998؛ المغرب وموريتانيا).

ويتم تنفيذ بعض الأعمال بالتنسيق مع منظمات غير حكـومية من موناكو مثـل (Mission Enfance) وAMREF APPO وMonaco Aide et Présence والصليب الأحمر في موناكو والرابطة العالمية لأصدقاء الأطفال التي يتلخص هدفها في "دعم وتشجيع كل منظمة أو مبادرة تهدف إلى ضمان رفاه الأطفال البدني والمعنوي والروحي في العالم دون أي تمييز على أساس العنصر أو الجنسية أو الدين وبروح من الاستقلالي ة السياسية التامة".

307- و علاوة على ذلك، تنظم أثناء السنة عدة تظاهرات للتوعية. ومن الأمثلة على ذلك، محاضرات على إعادة تدوير النفايات وحماية الثدييات البحرية ونوعية الماء. ومكن الاحتفال ب‍ "اليوم العالمي للبيئة" من إنجاز عمليات مختلفة. ففي إطار الاستعمال ال مستدام للموارد المائية وامتدادا للاتفاقية الخاصة بجبال الألب، شاركت مجموعة من شباب موناكو في "قمة جبال الألب" التي انعقدت في إينسبروك في الفترة من 11 إلى 14 حزيران/ يونيه 2003.

308- وفي الختام، تنشط العديد من المنظمات في موناكو في مجال حماية البيئة، سواء به دف حماية الحيوانات والنباتات أو البيئة البحرية أو الهواء.

ïجمعيـة Découverte Nature: تهدف إلى "تسهيل اكتشاف الطبيعة ومعرفتها، وبصفة رئيسية علم الحشرات أو أي علم آخر؛ وإثراء هذا الوعي بإجراء دراسة معمقة للحيوانات والنباتات؛ والمساهمة بهذا في إغناء الثقافة العامة والتوازن البشري".

ï جمعية أصدقاء المركبات الكهربائية في موناكو : تهدف إلى "لم شمل جميع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذي يُبدون اهتماماً بالمركبات الكهربائية وكذلك الأشخاص الذين يحتمل أن يصيروا من مستعمِلي هذه المركبات؛ وتشجيع استعمال المركبات الكه ربائية بجميع أشكاله والترويـج له؛ وإجراء البحوث وحفظ الملفات ونشر وتوزيع جميع المعلومات المتعلقة بالمركبات الكهربائية وزيادة المعارف في هذا المجال من خلال تقديم مراجع وتنظيم مناقشات أو مناظرات، وكذلك من خلال إقامة علاقات دولية مع منظمات تسعى إلى الأهداف ذا تها".

ï جمعية حماية الطبيعة في موناكو : تهدف إلى "أن تنشر في إمارة موناكو فكرة حماية الطبيعة واستعمالٍ أفضل لمواردها والعمل على تحقيقه بكافة السبل الملائمة وتشجيع جميع الأمم والدراسات المنجزة في هذا الصدد؛ وإدارة شؤون المحمية البحرية لموناكو ( لارفوتّو ) ومحم ية المرجان ( بوانت فوسينيان ) واقتراح إنشاء محميات طبيعية أخرى".

ïإيكوبوليس: تهدف إلى "دعم التنمية المستدامة وتشجيع أنماط السلوك الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والصناعي المساعدة لها في حاضرتنا ، والتوعية بمفهوم "التنمية المستدامة "؛ والمساهمة في تحسين نوعية ال حياة في البيئة الحضرية؛ والعمل على تقليص استهلاك الطاقة والمواد الأولية والموارد الطبيعية؛ وإعلام الجمهور بشأن نوعية المنتجات من الناحية البيئية وإمعان النظر في أي فكرة تتعلق بإدارة النفايات وتقديم أي اقتراح للارتقاء بها إلى الشكل الأمثل".

3- التدابير المت خذة لمكافحة إساءة استغلال مظاهر التقدم العلمي

309- إن إمارة موناكو ح ريصة على حماية حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الصحة والحق في الحياة. وقد اتخذت تدابير عدة في مجال الطب. فإن قانون موناكو يتضمن تشريعات وقوانين كاملة في مجال الصيدلة، وقانونا ينظم استعمال ا لدم البشري لأغراض العلاج:

- القانون رقم 1 254 الصادر في 12 تموز/يوليه 2002 بشأن الدواء المعد للاستعمال البشري؛

- القرار الأميري رقم 15.712 الصادر في 3 آذار/مارس 2003 المتعلق بتسويق أدوية مُعدَّة للاستعمال البشري؛

- القانون رقم 1257 الصادر في 12 تموز/يولي ه 2002 بشأن الأدوية البيطرية؛

- القرار الأميري رقم 15.713 الصادر في 3 آذار/مارس 2003 المتعلق بتسويق أدوية مُعدَّة للاستعمال البيطري؛

- القانون رقم 1.263 الصادر في 23 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن استعمال الدم البشري ومكوِّناته ومشتقات الدم لأغراض العلاج؛

- القانون رقم 1.265 الصادر في 23 كانون الأول/ديسمبر 2002 المتعلق بحماية الأشخاص في أبحاث الطب الحيوي.

310- و قدمت الإمارة في 3 آذار/مارس 2003، دعمها للمبادرة المشتركة بين فرنسا وألمانيا الرامية إلى دفع الأمم المتحدة إلى صياغة اتفاقية تحظر الاستنساخ البشري بغر ض ال تناسل.

311- وتبذل الإمارة جهودا لا تكل لمكافحة تناول المنشطات. ونخص بالذكر منها إصدار قرار أميري أنشئت بموجبه لجنة موناكو لمكافحة تعاطي المنشطات (القرار الأميري رقم 15.656 الصادر في 7 شباط/فبراير 2003 القاضي بإنشاء لجنة لمكافحة تناول المنشطات في موناكو ). وستمكن هذه الآلية إمارة موناكو، وهي عضو في الوكالة العالمية لمكافحة تناول المنشطات، من المساهمة في الكفاح من أجل رياضة صحية وسليمة. كما حدا الانشغال ذاته بإمارة موناكو إلى التوقيع، في كانون الأول/ديسمبر 2003، على الاتفاقية المناهضة لتعاطي المنشطات والبر وتوكول الإضافي الملحق بها.

312- و فيما يتعلق بقواعد السلوك في علوم الأحياء، عُقدت في موناكو في الفترة من 28 إلى 30 نيسان/أبريل 2000 مناظرة دولية عن قواعد السلوك في علم الأحياء وحقوق الطفل اشترك في تنظيمها كل من الرابطة العالمية لأصدقاء الأطفال واليونسكو. ون شر في نهاية أعمال هذه المناظرة "إعلان موناكو".

313- بالتعاون مع جمعية Action Innocence، وضعت إدارة التربيـة الوطنية إجراءات وقائية الغايـة منها الحد من الأخطار المرتبطة باستعمال شبكة الإنترنت (الشبكات الخاصة بالميالين جنسياً إلى الأطفال، والمواد الخليعة، و التحريض على العنصرية).

314- صد ّ قت إمارة موناكو على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 19 أيلول/سبتمبر 1957. وتملك هذه المنظمة الدولية مؤسسة تابعة لها على أراضي موناكو متخصصة في دراسات الإشعاع في البيئة البحرية. وإضافة إلى ذلك، أنشأت الوكالة ال دولية للطاقة الذرية في موناكو مختبرها المتخصص في البيئة البحرية.

315- وأخذت إمارة موناكو على عاتقها التزامات دولية هامة لتفادي أي سوء استغلال للتقدم العلمي:

ïبروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل التكنولوجية ، جنيف، 17 حزيران/ يونيه 1925 (القرار الأميري رقم 3.735 الصادر في 11 شباط/فبراير 1967).

ïاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية ، لندن وموسكو وواشنطن، 1 تموز/يوليو 1968 (القرار الأميري رقم 11.569 الصادر في 25 نيسان/أبريل 1995).

ïاتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسل حة البكتريولوجية والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة ، لندن، 10 نيسان/أبريل 1972(القرار الأميري رقم 14.116الصادر في آب/أغسطس 1999).

ïاتفاقية المؤثرات العقلية ، فيينا، 16 أيلول/سبتمبر 1977 (القرار الأميري رقم 6.130 الصادر في 16 أيلول/سبتمبر 1977).

ïاتفاقية الأ مم المتحدة المتعلقة بحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر والبروتوكولان الأول والثاني الملحقان بها، جنيف، 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980 (القرار الأميري رقم 13.329 الصادر في 12 شباط/فبراير 1998).

ïاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، فيينا، 20 كانون الأول/ديسمبر 1988 (القرار الأميري رقم 10.201 الصادر في 3 تموز/يوليه 1991).

ïاتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها ، مونتريال ، 1 آذار/مارس 1991 (القرار الأميري رقم 13.645 الصادر في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1998).

ïاتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة ، باريس، 13 كانون الثاني/يناير 1993 (القرار الأميري رقم 13.086 الصادر في 20 آذار/مارس 1997).

ïاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ، با ريس، 13 حزيران/ يونيه 1993 (القرار الأميري رقم 13.086 الصادر في 20 أيار/مايو 1997).

ï اتفاقية الأمن النووي ، فيينا، 17 حزيران/ يونيه 1994.

ï معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ، نيويورك،10 أيلول/سبتمبر 1996.

والإمارة أيضا عضو في هيئات متخصصة تابعة للأمم الم تحدة، هي: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ومنظمة الصحة العالمية.

4- الملكية الفكرية

316- تضمن مجموعة من الصكوك القانونية الوطنية والدولية الحق الأدبي والحق المالي للمؤلفين والباحثين والمخترعين.

(أ) معايير القانون الداخلي

- القانون رقم 87 الصادر في 3 كانون الثاني/يناير 1925 المنظم للإيداع القانوني للمطبوعات؛

- القانون رقم 491 الصادر في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1948 المتعلق بحماية الأعمال الأدبية والفنية؛

- القانون رقم 1122 الصادر في 22 كانون الأول/ديسمبر 1988 المتعلق بتوزيع برامج الإذاعة والتلفزيون؛

- القرار الصادر في 27 شباط/فبراير 1889 المتعلق بحماية الأعمال الأدبية والفنية؛

- القرار رقم 3778 الصادر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1948 المتعلق بتنفيذ البث الإذاعي لأحكام القانون الخاص بحماية الأعمال الأدبية والفنية؛

- القرا ر رقم 3779 الصادر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1948 المتعلق باستغلال حقوق التأليف والنشر في البث الإذاعي.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي الإشارة إلى أهمية دور شركة إدارة حقوق التأليف والنشر (SOGEDA) التي تهدف إلى: "الدفاع ماديا ومعنوياً عن حقوق التأليف والنشر التي تعود للمؤلفين وأصحاب الحق والخلف المنتقِل إليهم الحق أو ممثليهم؛ واستغلال تلك الحقوق بكافة الصور والأشكال على النحو الذي عُهد بها إليها من قبل أصحابها أو ممثليهم".

(ب) الصكوك الدولية

317- انضمت الإمارة إلى الاتفاقيات التالية:

فيما يتعلق بحقوق التأليف وال نشر والحقوق المرتبطة بها :

ïاتفاقية برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية المؤرخة 9 أيلول/سبتمبر 1886، بصيغتها المعدلة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1908 في برلين، وفي 20 آذار/مارس 1914 في بيرن ، وفي 2 حزيران/ يونيه 1928 في روما، وفي 26 حزيران/ يونيه 1948 في بروكسيل ، وفي 14 تموز/يوليه 1967 في ستكهولم ، وفي 24 تموز/يوليه 1971 في باريس، وفي 28 أيلول/سبتمبر 1979 في جنيف (القرار الأميري رقم 5.501 الصادر في 9 كانون الثاني/يناير 1975).

ïالاتفاقية العالمية لحقوق التأليف والنشر والبروتوكولات المرفقة بها ، جنيف، 6 أيلول/سبتمبر 1952 (القرار الأميري رقم 1.191 الصادر في 12 أيلول/سبتمبر 1955).

ïاتفاق في شكل تبادل رسائل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإمارة موناكو بشأن حماية حقوق التأليف والنشر ، 24 أيلول/سبتمبر 1952 (القرار الأميري رقم 625 الصادر في 15 تشرين الأول/أكتوبر 1952).

ïا لاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي الأشرطة الصوتية وهيئات الإذاعة ، روما، 26 تشرين الأول/أكتوبر 1961 (القرار الأميري رقم 8.488 الصادر في 26 كانون الأول/ديسمبر 1985).

ïاتفاقية حماية منتجي التسجيلات الصوتية من استنساخ تسجيلاتهم الصوتية دون ترخيص ، جن يف، 29 تشرين الأول/أكتوبر 1971 (القرار الأميري رقم 5.502 الصادر في 9 كانون الثاني/يناير 1975).

ïترتيب مدريد بشأن قمع العلامات الكاذبة أو الخادعة الموضوعة على المنتجات والمتعلقة بمنشَئها، المؤرخ 14 نيسان/أبريل 1891 (القرار الأميري رقم 5.686 الصادر في 29 تش رين الأول/أكتوبر 1975).

فيما يتعلق بالملكية الفكرية

ïاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، المؤرخة20 آذار/مارس 1883 (القرار رقم 1.595 مكرر الصادر في 1 تموز/يوليه 1957؛ القرار الأميري رقم 2.747 الصادر في 30 كانون الثاني/يناير 1962 والقرار الأميري رقم 5.687 الصادر في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1975).

ïترتيب مدريد بشأن التسجيل العالمي لعلامات الصنع أو العلامات التجارية ، المؤرخ في 14 نيسان/أبريل 1891 والمُراجع في بروكسل وواشنطن ولاهاي ولندن ونيس وستكهولم وجنيف (القرار الأميري رقم 5.685 الصادر في 29 تشرين الأول/أ كتوبر 1975).

ïترتيب لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم أو النماذج الصناعية، المؤرخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1925 والمنقح في 2 حزيران/ يونيه 1934 في لندن، وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1960 في لاهاي ، والمُتمَّم بصك موناكو الإضافي في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1961 (الق رار الأميري رقم 3.065 الصادر في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1963)؛ وصك ستكهولم الصادر في 14 تموز/يوليه 1967 المكمِّل لترتيب لاهاي (القرار الأميري رقم 5.683 الصادر في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1975)؛ وبروتوكول جنيف الصادر في 29 آب/أغسطس 1975 المتعلق بترتيب لاهاي (الق رار الأميري رقم 7.041 الصادر في 18 آذار/مارس 1981).

ïترتيب نيس المتعلق بالتصنيف الدولي للمنتجات والخدمات بغرض تسجيل العلامات، المؤرخ 15 حزيران/ يونيه 1957 (القرار الأميري رقم 2.487 الصادر في 4 نيسان/أبريل 1961؛ والقرار الأميري رقم 7.046 الصادر في 20 آذار/م ارس 1981).

ïاتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، ستكهولم ، 14 تموز/يوليه 1967، المعدَّلة في جنيف بتاريخ 28 أيلول/سبتمبر 1967 (القرار الأميري رقم 5.539 الصادر في 18 آذار/مارس 1975).

ïمعاهدة واشنطن المؤرخة 19 حزيران/يونيو 1970، والمتعلقة بالاتحاد الدولي للتعاون في مجال براءات الاختراع (اتفاق معاهدة التعاون في شؤون براءات الاختراع)، المعدلة بتاريخ 28 أيلول/سبتمبر 1979 في جنيف (القرار الأميري رقم 6.552 الصادر في 28 أيار/مايو 1979) وتعديلات نظم التنفيذ الملحقة بمعاهدة التعاون في شؤون براءات الاختراع، التي اعتمدتها جمعية الاتحاد العالمي للتعاون في شؤون براءات الاختراع (القرار الأميري رقم 7.026 الصادر في 18 شباط/فبراير 1981؛ (والقرار الأميري رقم 7.527 الصادر في 13 كانون الأول/ديسمبر 1982؛ والقرار الأميري رقم 7.866 الصادر في 10 كانون الثاني/يناير 1984، و القرار الأميري رقم 8.460 الصادر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1985).

ïترتيب ستراسبورغ بشأن التصنيف الدولي لبراءات الاختراع ، المؤرخ 24 آذار/مارس 1971 (القرار الأميري رقم 5.828 الصادر في 9 حزيران/ يونيه 1976).

ïاتفاقية إصدار براءات الاختراع الأوروبية ، ميونيخ ، 5 تشرين الأول/أكتوبر 1973 (القرار الأميري رقم10.382 الصادر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1991).

ïمعاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات المجهرية لأغراض الإجراء المتعلق ببراءات الاختراع واللائحة التنفيذية، بودابست ، 28 نيسان/أبريل 1977 (القرار الأم يري رقم 13.849 الصادر في 12 كانون الثاني/يناير 1999).

5 - المساعدة والتعاون الدوليان

318- شارك ممثلو الإمارة، ولا سيما صاحب السمو الأمير ألبير وريث التاج، في مؤتمرات دولية عقدت برعاية الأمم المتحدة، ومن بينها: المؤتمر الدولي بشأن تمويل التنمية، المكسيك 200 2؛ ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ، جنوب أفريقيا 2002؛ والمنتدى الثالث لتحالف المدن ضد الفقر، بلجيكا 2002.

319- وطبقا للالتزامات المعقودة أثناء هذه الاجتماعات الدول ية، تخصص الإمارة مبالغ هامة. فالمبلغ الذي أُنفق تحت بند المساعدة العامة من أجل التنمي ة، والذي يشمل، حسب المعايير الدولية المعتادة، المساعدة الثنائية والتعاون المتعدد الأطراف والمساعدة الإنسانية، قد بلغ 483 663 1 يورو ، أي 0.28 في المائة من نفقات الميزانية. وهذا المبلغ دليل على الالتزام المالي الذي عقدته الإمارة في مجال المساعدة الدولية تنفي ذا للاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي هي طرف فيها في شكل هبات، وأيضاً تندرج في بند المساعدات الإنسانية.

- - - - -