الأمم المتحدة

E/C.12/KWT/2

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

22 December 2011

Original: Arabic

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

التقارير الدورية الثانية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الكويت *

[31 آذار/مارس 2010]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

مقدمة 1- 6 3

أولاً - الوثيقة الأساسية 7-56 4

ألف - معلومات عامة عن دولة الكويت 7-15 4

باء - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان 16-53 6

جيم - المعلومات المتعلقة بعدم التمييز وبالمساواة ووسائل الإنصاف المتاحة 54-56 18

ثانياً - معلومات تتعلق بالتدابير التشريعية والقضائيـة والإدارية التي اتخذتها دولة الكويت تنفيذاً للمواد الواردة في الجزء الأول والثاني والثالث من العهد 57-163 19

المادة 1 57-59 19

المادة 2 60-65 20

المادة 3 66-68 21

المادة 4 69-76 22

المادة 5 77 23

المادة 6 78-84 24

المادة 7 85-112 25

المادة 8 113-118 32

المادة 9 119-121 33

المادة 10 122 34

المادة 11 123-130 34

المادة 12 131- 134 35

المادة 13 135-152 36

المادة 14 153 41

المادة 15 154-163 41

التقرير الدوري الثاني لدولة الكويت بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص با لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مقدمة

1- يشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية و ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) قاعدة الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، والتي آلت دول العالم المتحضر على نفسها أن تحترمها وتسعى دوماً إلى تأصيلها وإرساء إيمان المجتمع الدولي بها، وذلك بغية حماية مجمل حقوق الإنسان اللازمة لكي يحيا الإنسان حياة كاملة الحرية وآمنة ضد أي اعتداء، تلك الحياة التي ينبغي لبلوغها تأمين الضرورات الأساسية لذلك الإنسان والتي تتمثل في (العمل ، و الغذاء ، و السكن ، و الرعاية الصحية ، و التعليم ، و الثقافة ).

2- ويمثل العهد الدولي الخاص با لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أحد الركائز المهمة في مجال حقوق الإنسان، وقد تم اعتماده في كانون الأول/ ديسمبر 1966 بموجب قرار الجمعية العامة رقم 2200 ألف (د-21 ) وبعد قرابة العشر أعوام ا كتسب قوة القانون وأصبح نافذاً في حق الدول الموقعة عليه عام 1976 .

3- وعند إقرار مجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حرص المجتمع الدولي على إيلائها العناية الكاملة، وذلك لأهميتها في ضمان تمتع إنسان هذا العالم بما يسمى (العدالة الاجتماعية) بجانب جميع الحقوق والحريات الأساسية الأخرى التي أقرها قبل ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتتمحور الأهداف التي يسعى لتحقيقها العهد الدولي الخاص با لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في :

(أ) الحق في العمل في ظروف عادلة ؛

(ب) الح ماية الاجتماعية ؛

(ج) التمتع بمستوى معيشي ملائم ؛

(د) بلوغ أعلى مستويات ممكنة للصحة الجسدية والعقلية ؛

( ﻫ ) الحق في الحصول على قدر مناسب من التعليم والتمتع بثمار الحرية الثقافية والتقدم العلمي .

4- ولا تزال دولة الكويت تحرص على منح قضايا حقوق الإنسان الدعم السياسي والتشريعي والاقتصادي والاجتماعي الكامل ومواكبة المسيرة الدولية المتمثلة في تعزيز وإرساء المفاهيم الأيدلوجية الساعية لتحقيق مبادئ حقوق الإنسان. وتأكيداً لهذا التوجه صادقت دولة الكويت على العهد الدولي الخاص با لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1996 وأصبح نافذاًَ على أراضيها بموجب القانون رقم 11 لسنة 1996 . وقد ضمنت دولة الكويت صك الانضمام لهذا العهد والذي أودع أمانة الأمم المتحدة التزامها التام بتنفيذ كافة الالتزامات والتدابير المترتبة على مواد هذا العهد، ويمثل هذا الانضمام التوجه الأصيل لدى دولة الكويت أميراً وحكومة وشعباً نحو صيانة المقومات الأساسية لحقوق الإنسان كافة أياً كان دينه أو أصله أو عرقه .

5- ولم تكتف القيادة السياسية لدولة الكويت عند حد الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان على الصعيد المحلي، بل سعت سعياً حثيثاً إلى مد يد العون إلى جميع أطراف المجتمع الدولي (دول - منظمات) مقدمةً الدعم المادي والسياسي لها، رغبةً منها في أن يتمتع جميع أعضاء المجتمع الدولي بالحياة الكريمة.

6- كما قامت دولة الكويت بالارتباط بعدة اتفاقيات دولية تتعلق بحقوق الإنسان وفي هذا التقرير سوف يتم تناول جوانب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، حيث يتكون التقرير من جزأين وهما : الجزء الأول: هو عبارة عن الوثيقة الأساسية التي تتكون من الفرع ألف الذي يتضمن معلومات عامة عن دولة الكويت ، و الفرع باء الذي يبين الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ، و الفرع جيم الذي يتضمن المعلومات المتعلقة بعدم التمييز وبالمساواة ووسائل الانتصاف المتاحة . أما الجزء الثاني فهو خاص بالتدابير التشريعية والقضائية والإدارية التي اتخذتها دولة الكويت تنفيذا ً للمواد الواردة في الجزء الأول والثاني والثالث من العهد .

أولا ً - الوثيقة الأساسية

ألف - معلومات عامة عن دولة الكويت

الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة

7- تقع دولة الكويت في الركن الشمالي الغربي للخليج العربي بين خطي عرض 28.45 درجة و 30.05 درجة شمال خط الاستواء وخط ي طول 46.30 درجة و 48.30 درجة شرق خط غرينتش، لغتها الرسمية العربية ودينها الإسلام، وتبلغ مساحتها الإجمالية 818 17 كيلومتر مربع وعدد سكانها يزيد عن الثلاثة ملايين نسمة وهي عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة. تعتبر دولة الكويت اقتصادياً أحد أهم منتجي ومصدري النفط في العالم وهي عضو مؤسس في منظمة البلدان المصدرة للنفط (الأ وبك ).

8- ولأن دولة الكويت تقع في الإقليم الجغرافي الصحراوي، فإن مناخها من النوع القاري الذي يتميز بصيف طويل حار وجاف، وشتاء دافئ وقصير وممطر أحياناً .

9- و تعد دولة الكويت من الدول المتقدمة من حيث المؤشرات الاجتماعية، حيث بلغت نسبة التعليم بين الكبار ( 99 في المائة) عام 2008 كما بلغت نسب ـ ة الالتحاق في المدارس الابتدائية والمتوسطة 100 في المائة وبلغ متوسط دخل الفرد السنوي ، 100 43 ألف دولار أمريكي عام 2 008 .

10- التزمت دولة الكويت بالرعاية الصحية المجانية كحق من حقوق الإنسان كما نص عليها الدستور الكويتي في المواد 10، و11، و15 ، في جميع مراحلها حيث تبلغ مراكز الرعاية الصحية الأولية ( 87 ) والمستشفيات العامة ( 6 ) والمراكز الطبية المتخصصة ( 3 ) حيث إ ن الخدمات الصحية تقدم بشكل عادل ومتساوٍ لجميع الأفراد (مواطنين ومقيمين، كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، المرأة، و الشباب، و العمال ).

11- اهتمت دولة الكويت بالحق في التعليم بشكل كبير، وهو مجاني منذ عام 1965 في جميع مراحله من رياض الأطفال حتى الجامعة، وإلزامي في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة. وقد بلغت نسبة مصروفات التعليم للعام 2008 (14 في المائة) من ميزانية الدولة. كما نجحت دولة الكويت في محو الأمية لتبلغ عام 2009 نسبة (3.5 في المائة) واهتمت بتعليم ذوي الإعاقة بتوفير الخدمات التعليمية كافة، مع دمج بعض الحالات في التعليم العام أو عن طريق إنشاء مدارس خاصة بهم .

الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني للدولة

12- الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، دينها الإسلام ولغتها الرسمية اللغة العربية، ونظام الحكم فيها ديمقراطي، وتشير المذكرة التفسيرية للدستور أن هذا النظام الديمقراطي الذي تبناه يُعد وسطا ً بين النظامين البرلماني والرئاسي، مما يدل على تجسيد المبادئ الديمقراطية الأصيلة، ومن هنا أخذ نظام الحكم في الكويت بالمبدأ الدستوري القائم على الفصل بين السلطات مع تعاونها .

13- كما أفرد الدستور الكويتي لموضوع السلطات باباً خاصاً يتألف من خمسة فصول، حيث أشار في البداية إلى أن السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا ً للدستور، والسلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء، والسلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود الدستور .

14- وقد حدد الفصل الثاني من الباب السابق اختصاصات رئيس الدولة بالآتي :

1- يتولى سلطاته بواسطة وزرائه وتعيينه لرئيس مجلس الوزراء وإعفائه من منصبه .

2- هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يعين الضباط ويعزلهم وفقاً للقانون .

3- يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة في الدولة .

4- يعين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية .

15- بالإضافة لما سبق هناك اختصاصات أخرى للأمير ترتبط بالسلطات وهي :

السلطة التشريعية : حسب المادة 79 من الدستور يتولاها الأمير ومجلس الأمة الذي يتألف من خمسين عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر لمدة أربع سنوات وهي السلطة التي تملك بمقتضى الدستور إصدار التشريع، وقد حدد الفصل الثالث من الدستور الكويتي الأحكام الخاصة بالسلطة التشريعية .

السلطة التنفيذية : يتولاها الأمير ومجلس الوزراء، الذي يهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية، ويتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها.

السلطة القضائية: تتولاها المحاكم باسم الأمير ويكفل الدستور والقانون مبدأ استقلال القضاء على أساس أن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات، فلا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ويكفل القانون استقلال القضاء وضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم، وقد خص الدستور الكويتي السلطة القضائية فيه بفصل كامل .

باء - الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

16- بداية تجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن دولة الكويت ارتبطت بعدة اتفاقيات دولية تتعلق بحقوق الإنسان وهي كالتالي :

الاتفاقية الخاصة بالرق عام 1926 ؛

اتفاقية الرق لعام 1926 (المعدلة ) ؛

ا لاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وت ج ارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق ؛

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ؛

اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير ؛

الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها ؛

اتفاقية حقوق الطفل ؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ؛

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ؛

اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أ و العقوبة القاسية أو اللاإنسانية ؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛

الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية ؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإ شراك الأطفال في النزاعات المسلحة ؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال و بغاء الأطفال و استغلال الأطفال في المواد الإباحية .

17- وبالإضافة لما سبق من اتفاقيات يجب الإشارة إلى :

أن دولة الكويت قد اتخذت الخطوات الدستورية والقانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

على المستوى الإقليمي فإن دولة الكويت قد وقعت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان وهو معروض حاليا ً على مجلس الأمة الكويت .

18- ك ما يجب الأخذ بالحسبان أن الدستور الكويتي يعتبر بمثابة المظلة السياسية والقانونية لقواعد حقوق الإنسان في الكويت عامة، كما أن هناك العديد من التشريعات الكويتية التي تخص بعض الشؤون الحياتية للإنسان قد صدرت في فترة سبقت صدور الدستور، وهي تشريعات حرصت على توفير ضمانات العدالة للإنسان في الكويت، من أبرزها قانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية اللذان صدرا عام 1960، وبالنظر إلى الدستور الكويتي نجد عناية واضحة جدا ً بحقوق الإنسان مع السعي نحو مستقبل أفضل ينعم فيه المواطن بمزيد من الرفاهية والوطن بالمكانة الدولية الجيدة ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد .

19- و وفق أهمية حقوق الإنسان تضمنت معظم نصوص الدستور المبادئ التي استقر عليها المجتمع الدولي وعبر عنها في المواثيق الدولية الصادرة في هذا المجال، وزيادة في الحرص والتأكيد تم إنشاء المحكمة الدستورية بموجب القانون رقم 14 لسنة 1973 من أجل كفالة واحترام وتطبيق الحقوق والحريات على الوجه الأكمل .

مبادئ حقوق الإنسان التي تضمنها الباب الأول والثاني من الدستور

20- أولى الدستور الكويتي الحقوق والحريات أهمية قصوى، لذلك نص صراحة على تلك الحقوق في معظم مواده والتي منها :

أن الشعب مصدر السلطات والسيادة فيه للأمة (المادة 6) ؛

العدل والمساواة والحرية (المادة 7) ؛

حماية الأسرة والأمومة والطفولة ورعاية النشء (المادتان 9 و10 ) ؛

رعاية وتوفير التأمين الاجتماعي للمواطنين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل (المادة 11) ؛

ك فالة التعليم ورعايته ومجانيته من قبل الدولة (المادة 13 ) ؛

رعاية العلوم والآداب وتشجيع البحث العلمي (المادة 14 ) ؛

الحق في الرعاية الصحية (المادة 15(؛

حق الفرد في التملك وحرمة الأموال العامة وحمايتها (المادتان 16 و17 ) ؛

صون الملكية الخاصة، وألا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال التي بينها القانون وبشرط تعويضه التعويض العادل (المادة 18) ؛

الحق في تول ي الوظائف العامة (المادة 26).

مبا دئ حقوق الإنسان التي شملها الباب الثالث من الدستور

21- أفرد هذا الباب بيان الحقوق والواجبات العامة كذلك تضمن العديد من المبادئ التي أرستها المعاهدات الدولية الصادرة في مجال حقوق الإنسان وهى على النحو التالي :

عدم جواز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون (المادة 27 ) ؛

عدم جواز إبعاد الكويتي عن بلده (المادة 28 ) ؛

المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين فالمواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة (المادة 29 ) ؛

الحريات والحقوق مثل الحرية الشخصية (المادة 30) وحرية الاعتقاد (ال م ادة 35) وحرية الرأي والبحث العلمي (المادة 36) وحرية الصحافة والطباعة والنشر (المادة 37) وحرية الحياة الخاصة والمسكن (المادة 38) وحرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة 43) وحق الاجتماع (ال م ادة 44 ) ؛

عدم جواز القبض على إنسان أو حبسه أو تعذيبه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته والإقامة والتنقل وحظر التعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة (المادة 31 ) ؛

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون (المادة 32 ) ؛

المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع (المادة 34) ؛

ا لحق في التعليم المجاني في مراحله المختلفة مع جعله إلزامياً في المرحلة الابتدائية (المادة 40 ) ؛

الحق في العمل (المادة 41 ) ؛

حظر تسليم اللاجئين السياسيين (المادة 46 ) ؛

إعفاء أصحاب الدخول الصغيرة من الضرائب (المادة 48 ).

المبادئ التي شملها الباب الرابع من الدستور

22- حدد هذا الباب في فصوله الأول والثاني والثالث والرابع والخامس الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، وبين السلطات الثلاث واختصاصاتها ووظائفها، حيث أكد في المادة 50 منه مبدأ الفصل بين السلطات، وقد عنى الفصل الخامس بإيراد مبادئ أساسية مهمة خاصة بالقضاء حيث أعتبر أن نزاهة القضاء أساس الملك وضمان للحقوق والواجبات وأكد على المبادئ التالية :

مبدأ استقلال القضاء وحصانة القضاة (المادة 163) ؛

مبدأ حق التقاضي (المادة 164).

23- كما أنشئت المحكمة الدستورية بموجب القانون رقم 14 لسنة 1973، وهى هيئة قضائية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية، وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما ً للكافة ولسائر المحاكم.

التربية والتعليم

24- عند الحديث عن الجانب التعليمي والتربوي لحقوق الإنسان، نجد أن دولة الكويت خطت خطوات واسعة في هذا الجانب ويمكن توضيح ذلك من خلال الآتي:

قوانين التعليم

25- خلال المسيرة التطورية لدولة الكويت صدرت العديد من القوانين والمراسيم ذات الصلة بالتعليم والتي سبقت حتى الدستور الحالي من خلال:

(أ) في عام 1955، صدر تقرير خاص بالتعليم (تقرير متى وعقراوي) حيث أكد على مبادئ عامة تتعلق بحقوق الإنسان والتي منها:

محو الأمية ؛

بث روح الديمقراطية ؛

وجوب قيام تعليم إلزامي مشترك ؛

إتاحة الفرصة للمواطنين لإكمال تعلي مهم .

ومن خلال تلك البنود يتضح أن الحق في التعليم ارتبط به أيضاً مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة كذلك الحق في التعلم والذي يرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بالحق في التعليم، إضافة إلى التركيز على التعليم الأساسي.

(ب) في عام 1965 صدر قانون بشأن التعليم الإلزامي والذي تضمن:

أن التعليم إلزامي ومجاني للجميع من ذكور وإناث ؛

مدة الإلزام عند صدور القانون ثمان سنوات وقد أصبحت تسع سنوات بعد تعديل السلم التعليمي عام 2005 ؛

(ج) واستكمالا ً لتطوير التعليم تم إنشاء جامعة الكويت عام 1966 ؛

(د) وفي عام 1979 صدر مرسوم أميري يحدد اختصاصات وزارة التربية ؛

( ﻫ ) في عام 1981 وتحقيقا ً لمبدأ التعليم وحق الجميع فيه صدر قانون خاص بمحو الأمية ؛

(و) في عام 1987 صدر قانون خاص يستكمل ما يتعلق بالتعليم العام أكد من خلاله بأن التعليم حق لجميع الكويتيين وأنه مجاني وتكفله الدولة.

السياسات الوطنية المتعلقة بتعليم حقوق الإنسان

26- ارتبط التعليم بوجه عام بحقوق الإنسان وذلك من خلال الاعتراف به كحق وفي الوقت نفسه كوسيلة لتثقيف في مجال حقوق الإنسان. ومن خلال السياسات الوطنية المتعلقة بتعليم حقوق الإنسان، برز دور الكويت كالآتي:

الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان من 2009 إلى 2014

27- ترأست وشاركت دولة الكويت بشكل فاعل في إعداد الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان والتي أشرفت عليها جامعة الدول العربية واعتمدتها جميع الدول العربية في مؤتمر القمة العربي الذي عقد بدمشق عام 2008 والتي تهدف إلى:

(أ) إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التربوية في مختلف المراحل التعليمية ؛

(ب) تأهيل الكوادر البشرية وتدريبها في مجال التربية على حقوق الإنسان ؛

(ج) تهيئة البيئة التعليمية للتربية على حقوق الإنسان ؛

(د) توسيع المشاركة المجتمعية في نشر ثقافة حقوق الإنسان ؛

28- كما ترتكز الخطة العربية على مبادئ عامة من أهمها:

(أ) العالمية والكونية : جميع الناس يتمتعون بالحقوق نفسها وأنه لا أساس للتمييز بينهم ؛

(ب) الشمولية والتكاملية : حقوق الإنسان وحدة متماسكة وغير قابلة للتجزئة ؛

(ج) المساواة وعدم التمييز : حقوق الإنسان هي حق كل فرد يتمتع بها بدون أي شكل من أشكال التمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغير السياسي أو الأصل العرقي أو الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر ؛

(د) المشاركة : كل الأفراد والشعوب لها الحق في المشاركة الفعلية والفاعلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ؛

اللجنة العليا لحقوق الإنسان

29- في الإطار التنظيمي لحقوق الإنسان ومن أجل ترسيخ هذه المبادئ العامة صدر قرار وزاري عام 2008 ينص على إنشاء لجنة عليا لحقوق الإنسان، والتي أشارت إلى أن من اختصاصاتها:

(أ) نشر الوعي بحقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام المختلفة وعقد الندوات والمحاضرات والقيام بالدراسات الخاصة بحقوق الإنسان ؛

(ب) العم ل على تضمين المناهج الدراسية في التعليم العام والعالي بالمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان.

تحليل الحالة الراهنة لتعليم حقوق الإنسان

30- تعد الحالة الراهنة لتعليم حقوق الإنسان، مرحلة استكمال لمراحل سابقة راعت من خلاله التعليم وفق القيم الإنسانية عامة، ويمكن تحليل الوضع الراهن من خلال:

مجال المناهج

31- عندما بدأت الخطوات التنظيمية للتعليم الرسمي في دولة الكويت، كان هناك تأكيد واضح على الجوانب التربوية والتعليمية الأساسية والمتمثلة في الجوانب المعرفية والوجدانية والجوانب المتعلقة بالمهارات، لذلك يمكننا القول بأن كل القيم الإنسانية بما فيها حقوق الإنسان والسلام والديمقراطية والتسامح وغيرها موجودة في المناهج الدراسية من خلال:

(أ) الأهداف التربوية في دولة الكويت بمستوياتها كافة (العامة - المراحل - المناهج السلوكية) ؛

(ب) تضمين جميع الكتب الدراسية تلك القيم بعرضها بصورة صريحة تارة وضمنية تارة أخرى، وقد برزت هذه المفاهيم والقيم في كتب التربية الإسلامية واللغة العربية والمواد الاجتماعية إضافة للمواد الأخرى ؛

(ج) التأكيد على الخبرات الحياتية اليومية والممارسات الفعلية في الواقع التربوي ؛

(د) إجراء العديد من الدراسات المسحية حول توافر تلك القيم في المناهج الدراسية وآلية التضمين.

32- ونتيجة للتغيرات الحديثة في الجوانب التعليمية والتربوية على المستوى المحلي والعالمي، إضافة للحاجة الماسة لتأصيل القيم الإنسانية والتركيز على بعضها مثل حقوق الإنسان والديمقراطية والسلام والتفاهم الدولي، بدأت دولة الكويت بخطوات واضحة في هذا الجانب حيث بدأت ومنذ منتصف تسعينيات القرن العشرين، بتشكيل لجان متخصصة تبحث في آلية وضع مناهج دراسية تهتم بحقوق الإنسان والديمقراطية، وتمهد السبل لتحقيق هذه الغايات.

33- وفي عام 2000، تم تشكيل لجنة متخصصة لبناء مناهج دراسية حول الدستور وحقوق الإنسان والديمقراطية، والتي كان من أهم أعمالها بناء مناهج خاصة بتلك المفاهيم ثم تلا ذلك تشكيل لجان تأليف باشرت عملها تمهيدا ً لطرح تلك المناهج، ثم كان عام 2006 والذي تم فيه تشكيل لجنة جديدة ضمت متخصصين في مجال حقوق الإنسان، حيث تشكلت اللجنة من أساتذة في القانون الدولي ، و الدستور ، و حقوق الإنسان ، و العلوم السياسية ، و أصول التربية والمناهج ، و المواد الاجتماعية ، و اللغة العربية ، و إدارة المناهج .

34- وقد سار عمل اللجنة وفق الخطوات الآتية:

(أ) وضع فلسفة خاصة بتدريس الدستور وحقوق الإنسان ؛

(ب) إعداد الإطار الفكري والمعرفي للمادة بشكل يعكس المدى والتتابع للمجال الدراسي وبطريقة متتالية، بحيث تمهد كل مرحلة لما سيأتي بعدها ؛

(ج) صياغة الأهداف العامة للمادة ؛

(د) صياغة الأهداف الخاصة لكل صف دراسي ؛

( ﻫ ) إعداد المادة العلمية والأنشطة المتعلقة بها ؛

(و) تقسيم المادة العلمية وفق المنظومة الآتية:

الصف العاشر: مبادئ الديمقراطية والدستور وحقوق الإنسان ؛

الصف الحادي عشر: حقوق الإنسان: حيث يتناول مفهومها وأهميتها وسماتها ومصادرها مع دراسة تفصيلية لبعض الحقوق مثل: الحق في: الحياة - المساواة - الكرامة الإنسانية - الاعتقاد - الرأي والتعبير - التعليم والتعلم - حقوق المرأة - حقوق الطفل - الحقوق السياسية - وواجبات الفرد ؛

الصف الثاني عشر: الدستور والسلطات العامة.

35- وقد راعت اللجنة أموراً عدة منها:

(أ) إيجاد بناء فكري ومعرفي للمادة يميزها عن المواد الأخرى، ويعطيها خصوصية مناسبة، ولا سيما أن المادة تتشكل من منظومة فكرية تربوية وقانونية وسياسية ؛

(ب) تأكيد على التعليم المباشر والمقصود حتى تتحقق الفائدة القصوى من تدريس المادة وحفاظا ً على الفهم الصحيح للمصطلحات ووصول المعلومة بشكلها الصحيح ؛

(ج) العمل على إعداد دليل للمعلم ؛

(د) الاتصال بالميدان عن طريق اللقاءات والندوات التربوية العامة ؛

( ﻫ ) عقد دورة تدريبية لموجهي وموجهات المواد الاجتماعية ؛

(و) عقد دورة خاصة لمعلمي ومعلمات مادة الدستور وحقوق الإنسان.

فلسفة منهج الدستور وحقوق الإنسان

36- من المهم جدا ً أن يطلع المتعلمون على مفاهيم الديمقراطية ومعانيها وعلى بنود الدستور وأحكامه، وعلى حقوق الإنسان ومقاصدها، ضمن إطار قانوني تربوي مجرد وغير موجه، كي ينش أو ا مشبعين بالمعلومات العلمية الصحيحة والأفكار السليمة، متفهمين للاختلافات القائمة بين الدول أو بين الأفراد في فهم الديمقراطية وتطبيقاتها، بعيدا ً عن الاختلافات وكل ما من شأنه أن يؤثر في وحدتنا الوطنية.

37- وفي ضوء ما سبق تبنى فلسفة منهج الدستور وحقوق الإنسان على:

(أ) أهمية الدستور وما يتضمنه من مواد تحكم العلاقة بين الأفراد والسلطة الحاكمة أو بين الأفراد بعضهم بعضا ً ، وتنظم حياتهم في الم ج الات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة وتكفل حقوقهم وتحدد واجباتهم ؛

(ب) النظرة القائلة بعالمية حقوق الإنسان وأنها جزء لا ينفصل عن حياة الإنسان، بل إن وجوده وسعادته وخيره لا يقوم إلا على تلك الحقوق، فيها تتحقق كرامة الإنسان والعدالة والمساواة، وكل ما من شأنه أن يحقق الخير والرفاهية للفرد والمجتمع من خلال نظرة تكاملية.

38- وتتحقق فلسف ـ ة الدستور وحقوق الإنسان من خلال المفاهيم التربوية العامة (المعرفة - القيم والاتجاهات - المهارات والتطبيقات) في الأطر الآتية:

(أ) المعرفة: وذلك عن طريق ما يقدم من معلومات ومعارف تتعلق بالدستور وحقوق الإنسان لتشكل بنية معرفية متينة، ووعيا ً وإدراكا ً بأهمية الدستور وحقوق الإنسان ؛

(ب) القيم والاتجاهات: بعرض القيم المرتبطة بالدستور وحقوق الإنسان لتشكل اتجاها ً إيجابيا ً نحوهما والشعور بأهميتهما للفرد والمجتمع ؛

(ج) المهارات والتطبيقات: عن طريق المهارات الاجتماعية والدراسية والتطبيق العملي في المواقف المختلفة الخاصة بالدستور وحقوق الإنسان.

39- وتمثل الشريعة الإسلامية ونصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية الروافد الأساسية لفلسفة منهج الدستور وحقوق الإنسان، وتعد الموجه لأهداف المقرر ومحتواه.

الأهداف العامة لمنهج الدستور وحقوق الإنسان

40- بناءً على فلسفة منهج الدستور وحقوق الإنسان، نجد أن هذا المنهج يهدف إلى تعزيز الانتماء والولاء للوطن لدى المتعلم عن طريق تنمية شخصيته في جوانبها العقلية والوجدانية والاجتماعية، وتطبيق ذلك في حياته العملية من خلال الأهداف العامة الآتية:

(أ) وعي المتعلم بأهمية الديمقراطية والدستور وحقوق الإنسان ؛

(ب) إلمام المتعلم بالمعارف والمعلومات المتعلقة بالديمقراطية والدستور وحقوق الإنسان ؛

(ج) إعداد المتعلم للممارسة الحياتية وفق مبادئ الديمقراطية والدستور وحقوق الإنسان ؛

(د) تعزيز القيم الإنسانية المتعلقة بالدستور وحقوق الإنسان لدى المتعلم ؛

( ﻫ ) تكوين الاتجاهات الإيجابية نحو الديمقراطية والدستور وحقوق الإنسان لدى المتعلم ؛

(و) تنمية ولاء وانتماء المتعلم لوطنه ؛

(ز) تنمية مهارة التفكير الناقد لدى المتعلم.

41- وقد بدأ تدريس منهج الدستور وحقوق الإنسان منذ العام الدراسي 2006 حيث بدأ بالصف العاشر وفي العام 2007 الصف الحادي عشر وفي العام الدراسي 2008 الصف الثاني عشر.

مجال المعلم

42- إن نجاح أي مشروع تعليمي وتربوي يتوقف بدرجة كبيرة على المعلم، لأنه المنفذ الحقيقي للبرامج والمشاريع التربوية كذلك فهو صلة الوصل الحقيقة بين الميدان وصانعي القرار، وهذه الأهمية للمعلم حتمت عمل دورات متخصصة، لذلك قامت وزارة التربية بالآتي:

(أ) إلحاق بعض المعلمين والموجهين الفنيين بدورات وورش محلية وإقليمية وعالمية متخصصة في تعليم حقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني والديمقراطية ؛

(ب) عقد دورات تدريبية للموجهين الفنيين ؛

(ج) عقد دورات تدريبية للمعلمين يشرف عليها التوجيه الفني ؛

(د) إقامة الندوات وحلقات النقاش لنشر الوعي بتعليم حقوق الإنسان والديمقراطية ؛

( ﻫ ) الحملات الإعلامية المستمرة حول تلك المفاهيم وتعليمها.

مجال المتعلم

43- أولت وزارة التربية المتعلم اهتماما ً خاصا ً في مجال تعليم حقوق الإنسان والديمقراطية ويتضح ذلك من المؤشرات الآتية:

(أ) تدريس موضوعات خاصة بحقوق الإنسان والديمقراطية في جميع المناهج بصورة ضمنية بصفة عامة ؛

(ب) تدريس مواد في المرحلة المتوسطة متخصصة مثل: مهارة الدستور والانتخابات ومهارة عدم اللجوء إلى العنف ؛

(ج) تدريس مادة الدستور وحقوق الإنسان في المرحلة الثانوية ؛

(د) عمل مسابقة سنوية خاصة بالديمقراطية والدستور ؛

( ﻫ ) عمل المسابقات المتنوعة كالأبحاث والتقارير والصور ذات الصلة بحقوق الإنسان ؛

(و) التأكيد على تلك المفاهيم من خلال الأنشطة الصيفية وغيرها ؛

(ز) الزيارات الميدانية للمتعلمين للجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان كجمعية حقوق الإنسان ومجلس الأمة وغيرهما من الجهات ؛

(ح) إقامة الندوات التثقيفية التي تهدف إلى نشر الوعي بمفهوم حقوق الإنسان والديمقراطية لدى المتعلمين ؛

(ط) في جامعة الكويت يت ـ م تدريس مقرر يحمل عنوان حقوق الإنسان وله أهدافه الخاصة به.

مجال طرق وأساليب التدريس

44- بالرغم من أن طرق وأساليب التدريس تتلاءم مع جميع المواد الدراسية، إلا أن تعليم القيم ومنها بالطبع حقوق الإنسان له جوانبه الخصوصية وذلك لصعوبة قياسها في لحظة التعليم ذاتها، لأنها عبارة عن مكون قيمي ينظر إلى تأثيره في سلوك المتعلم.

45- ومن خلال الدورات التدريبية واللقاءات الفنية تم التأكيد على استخدام طرق وأساليب خاصة بموضوعات حقوق الإنسان منها على سبيل المثال لا الحصر:

التعلم التعاوني ؛

مداخل تعليم القيم ؛

حل المشكلات ؛

العصف الذهني ؛

الحوار والمناقشة ؛

المحاكاة .

46- كذلك تم التركيز على بعض الأنشطة مثل:

الزيارات الميدانية ؛

البحوث التقارير ؛

جمع الصور والمعلومات ؛

المسابقات ؛

المشاركة في الأعمال داخل المدرسة .

تعليم حقوق الإنسان خارج المدرسة

47- بما أن حقوق الإنسان شاملة ومتكاملة كما أنها أشبه بالمناخ، وذلك لطبيعتها الثقافية، لذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال التركيز على الواقع المدرسي وتجاهل البيئة المحيطة بالمدرسة، ومن هنا كان الاهتمام بنشر وتعليم حقوق الإنسان في مؤسسات المجتمع كافة وبمشاركة فاعلة من مؤسسات المجتمع المدني، وهنا يبرز دور وسائل الإعلام والاتصال في نشر وتعليم حقوق الإنسان مغايرا ً للصورة التعليمية التي تتم في أماكن الدراسة.

48- والكويت صدقت على الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان والتي تتناول في جزئها الأول تعليم حقوق الإنسان في أماكن الدراسة، أما الجزء الثاني فيهتم بالمؤسسات الأخرى، وقد حددت الخطة أهدافها في هذا الجانب بالآتي:

التدريب

49- يستهدف التدريب في هذا المجال فئات لها موقع أساسي مباشر في مجال التربية على حقوق الأفراد والجماعات وفي تشكيل الرأي العام ومنها: المربون والكوادر داخل مؤسسات دور الشباب والنوادي النسائية والمخيمات الصيفية ومراكز حماية الأطفال الجانحين (الأحداث) والنوادي الرياضية وكافة فعاليات المجتمع المدني.

50- وتهدف التربية على حقوق الإنسان من خلال باقي مؤسسات التنشئة الاجتماعية الأخرى فيما يتعلق بالتدريب إلى الآتي:

(أ) جعل تدريب المختصين في مجال حقوق الإنسان عملاً مؤسساتياً ؛

(ب) إيجاد وملائمة البرامج والأدوات التربوية التي تتناسب مع احتياجات القطاعات ؛

(ج) تشجيع الشراكات وتعزيز العلاقات بين المؤسسات والمنظمات ومراكز التدريب المختصة في مجال حقوق الإنسان ومؤسسات الإعلام والإنتاج العلمي والثقافي والفني، وخلق تواصل فعال بين جميع الشركاء.

التوعية

51- تستهدف هذه العملية مكونات المجتمع والمؤسسات والجماعات والأفراد وخاصة تلك التي لم تغطيها أنشطة التربية والتدريب في مجال حقوق الإنسان.

52- وتهدف التربية على حقوق الإنسان من خلال باقي مؤسسات التنشئة الاجتماعية فيما يتعلق بالتوعية إلى الآتي:

(أ) استفادة فئات واسعة من مكونات المجتمع من برامج التوعية في مجال حقوق الإنسان ؛

(ب) تضمين برامج المؤسسات السياسية والاقتصادية والثقافية عمليات التوعية بحقوق الإنسان ؛

(ج) تعزيز ثقافة الحوار حول قيم ومبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان لدى جميع مكونات المجتمع.

53- ومن البرامج الممكنة في مجال التوعية يمكن الإشارة إلى:

تدريب متخصصين من ذوي العلاقة بمجالات التوعية ؛

إيجاد برامج إعلامية متنوعة للتربية على حقوق الإنسان ؛

تتبع مدى انسجام البرامج الإعلامية واتفاقها مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان ؛

إشراك المتخصصين في المجال الثقافي في عمليات التوعية بحقوق الإنسان ؛

تفعيل دور المساجد ودور العبادة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والاستفادة منها في توضيح الحقوق والواجبات.

جيم - المعلومات المتعلقة بعدم التمييز وبالمساواة ووسائل الإنصاف المتاحة

السلطات القضائية أو الإدارية التي لها الولاية القضائية في المسائل التي تعالجها الاتفاقية

54- من خلال النظر إلى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 المعدل بشأن تنظيم القضاء المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1996 وضعت قاعدتان أساسيتان:

الأولى : تتمثل بشمول ولاية المحاكم الفصل في جميع المنازعات المدنية والتجارية والإدارية ومسائل الأحوال الشخصية والدعاوى الجزائية، والهدف من ذلك توحيد جهة القضاء في الدولة مما يحقق المساواة بين المتقاضين.

الثانية : قواعد اختصاص المحاكم النوعي أو القيمي يحددها القانون، فليس لأداة تشريعية أدنى من ذلك أن تنظم اختصاص المحاكم أو تعدل فيه، كذلك تناول القانون السابق الذكر ما تتكون منه المحاكم: التمييز - الاستئناف - الكلية - الجزئية.

55- وفي ضوء ما سبق يمكن ملاحظة الآتي:

نصت المادة 166 من الدستور على أن حق التقاضي مكفول للناس، فأي فرد يدعي أن حقه انتهك في دولة الكويت، فيلجأ للقضاء الكويتي لرفع هذا الظلم واستعادة حقه، كما أن قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة1990 يحرص على تدعيم مبدأ استقلالية القضاء ؛

جاء قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية متفقا ً مع معايير العدالة الدولية، بحيث كفل للمتقاضين الضمانات القانونية من علانية المحاكمة ووجود محامي وغيره من الضمانات الأخرى ؛

إن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يتم وفق الآلية المقررة في المادة 70 من الدستور:

(يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فورا ً مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية وأن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولـة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة، والإقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا ً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديل لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون. ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية).

56- ويعتبر النشر مرحلة أخيرة من مراحل التشريع، الغرض منه شهره من قبل السلطة التنفيذية حتى يمكن تنفيذه، ويتم نشر القوانين بالجريدة الرسمية باللغة العربية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز مد هذا الميعاد أو قصره بنص خاص في القانون، ويبدأ تطبيق القانون بمجرد النشر في الجريدة الرسمية ومع مضي المدة المحددة يصبح نافذا ً للجميع، سواء علموا بذلك، على أن النشر لازم لكل التشريعات أيا ً كان نوعها، وهو بمثابة أمر إلى جميع الهيئات والسلطات لتنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه.

ثانيا ً - معلومات تتعلق ب التدابير التشريعية والقضائية والإدارية التي اتخذتها دولة الكويت تنفيذا ً للمواد الواردة في الجزء الأول والثاني والثالث من العهد

المادة 1

57- تؤمن دولة الكويت إيمانا ً مطلقا ً بحق الشعوب في تقرير مصيرها باعتباره من الحقوق غير القابلة للتصرف فيها بأي شكل من الأشكال، والذي جرى تجسيده وفقاً لميثاق الأمم المتحدة باعتباره يمثل أحد المقاصد الأساسية التي يتعين على هذه المنظمة تحقيقها، والتي نالت طبقا ً له العديد من دول العالم استقلالها والتي تفرض أيضاً التزاما ً على بقية أعضاء المجتمع الدولي بضرورة التضافر لمساعدة بقية الشعوب الأخرى التي، لا تزال ترزح حتى الآن تحت وطأة الاحتلال الأجنبي بتأييدها في كفاحها المشروع لنيل استقلالها.

58- وانطلاقا ً من هذا المبدأ فقد اتخذت الكويت مواقف إيجابية في المحافل الدولية ويتمثل ذلك بتأييدها لكافة القرارات الدولية التي تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها ولقد كان لها دور واضح ومشرف في الوقوف بجانب الشعوب التي تكافح من أجل الحصول على الاستقلال حقها في التصرف في ثرواتها ومواردها الاقتصادية، فقد أكد الدستور الكويتي على أن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، وبمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.

59- كما أكد الدستور على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، كما أشار إلى أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعها حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون، ويكفل الدستور الكويتي الملكية الخاصة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع ملك أحد إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال التي يبينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه تعويضاً عادلاً، وللأموال العامة في دولة الكويت حرمة فلا يجوز مصادرتها ومن واجب كل مواطن حمايتها.

المادة 2

60- إن الدستور الكويتي احتوى على العديد من المبادئ التي أوردها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتي من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولم يكتف المشرع بذلك، بل أحاط تلك الحقوق والحريات بسياج منيع يكفل لها الاحترام والتطبيق الفعلي ويحميها من أي مخالفة لها إذ أنشأ المحكمة الدستورية بموجب القانون رقم 14 لسنة 1973 وهي هيئة قضائية تختص بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم القانونية واللوائح ويكون حكمها ملزماً للكافة.

61- وكل مواطن له الحرية الكاملة أمام القضاء في الدفاع عن نفسه بأية وسيلة كانت إعمالاً لحق الدفاع المقرر قانوناً والدفاع عن حقه بوسائل الإثبات المقررة قانوناً وخاصة ما يتعلق منها بحقوق الإنسان سواء كان منصوصاً عليها في القوانين الوطنية أو في المعاهدات والمواثيق الدولية والتي أصبحت تشريعاً بالتصديق عليها من قبل الدولة الطرف ومن ثم يستطيع المواطن أو المقيم أن يتحجج بها أمام القضاء بلا قيد أو شرط.

62- ولقد نصت المادة رقم 70 من الدستور الكويتي على أن "يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة ، . .. إ لخ ".

63- وتوضح هذه المادة على أن للمعاهدات التي تبرمها الدولة قوة القانون داخل الكويت وتخاطب بها الجميع ويلتزم القضاء الكويتي بأحكامها، وعليه فإنه يترتب على انضمام الكويت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبعد إتمام إجراءات الانضمام الدستورية يعتبر قانوناً من القوانين الوطنية الكويتية، تلتزم به جميع السلطات والهيئات في الدولة.

64- وتجدر الإشارة إلى أن النظام السياسي والقانوني للمبادئ والأحكام الأساسية لقواعد حقوق الإنسان المطبقة في دولة الكويت، قد جرى تجسيده في الدستور الكويتي الصادر في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 1962 باعتباره التشريع الأساسي للدولة والذي حرص على تكريس هذا النظام في مواقع متعددة، منه سواء فيما يتعلق بشكل النظام السياسي أو ما يتصل بالمقومات الأساسية للمجتمع والحقوق والواجبات أو الفصل بين السلطات، ويمكن القول إ ن الدستور الكويتي يعتبر بمثابة المظلة السياسية والقانونية لقواعد حقوق الإنسان في الكويت عامة، وقد صدر في ظلها العديد من التشريعات المتعلقة بكفالة حقوق الإنسان في الميادين السياسية والمدنية والجزائية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها من المجالات المتصلة بحقوق الإنسان في دولة الكويت، آخذاًَ في الاعتبار أن هناك العديد من الشؤون الحياتية للإنسان في الكويت ومن أبرزها القانون الجزائي وقانون الإجراءات الجزائية اللذان صدرا عام 1960.

65- في الإطار التنظيمي لحقوق الإنسان ومن أجل ترسيخ هذه المبادئ العامة صدر قرار وزاري عام 2008 ينص على إنشاء لجنة عليا لحقوق الإنسان، والتي أشارت إلى أن من اختصاصاتها:

(أ) نشر الوعي بحقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام المختلفة وعقد الندوات والمحاضرات والقيام بالدراسات الخاصة بحقوق الإنسان ؛

(ب) العمل على تضمين المناهج الدراسية في التعليم العام والعالي بالمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان.

المادة 3

66- اهتمت دولة الكويت بالمرأة اهتماماً كبيراً مما أدى إلى خلق قوة عمل واعية في مختلف قطاعات العمل، ويكفل الدستور للمرأة الحق في العمل وفي اختيار نوعه إلى جانب حريتها في مزاولة الأنشطة والأعمال التجارية والمهنية كما أتاحت لها جميع فرص التعليم بمختلف مراحله وحق تقلد الوظائف العامة متساوية في ذلك مع الرجل، فضلاًً عن تمتعها بمميزات خاصة لأداء دورها كأم.

67- والجدير بالذك ـ ر في ه ـ ذا الخص ـ وص أن نسبة مساهمة المرأة في القوة العاملة بلغت 43.37 في المائة وفقاً للحالة في 30 حزيران/يونيه 2008، موزعة على مختلف قطاعات العمل ويعكس ذلك وعي المجتمع بأهمية دور المرأة الكويتية وضرورة تعزيز مشاركتها الفعالة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا يتوقف دور المرأة الكويتية على مشاركتها في قوة العمل المدفوعة الأجر بل يمتد ليشمل العمل التطوعي من خلال الجمعيات الأهلية التي تشمل أنشطتها مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والفنية والمهنية.

68- وقد تكرست تلك المبادئ التي أرساها المجتمع الكويتي عند التعامل مع المرأة في أفعال على صعيد الواقع العملي، فالمرأة الكويتية تتبوأ في الوقت الحاضر مراكز قيادية في المجتمع، وحظيت امرأة بمنصب مديرة جامعة كويتية وهذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها المرأة في الدول العربية على مثل هذا المنصب كما حصلت على مركز وكيل وزارة في عدة وزارات كما تقلدت الكثير من الكويتيات منصب وكيل وزارة مساعد ووظائف قيادية في مجالس إدارات التعاونيات بل إن تمتع المرأة بالمساواة مع الرجل في تقلد الوظائف العامة وصل غايته بتقلد المرأة للحقائب الوزارية، فتولت حقيبة وزارة التربية والتعليم العالي والصحة، إضافة إلى وجود العديد من الجمعيات الخيرية التي تعن ى بشؤون المرأة تؤكد مدى المكانة البارزة التي بلغتها المرأة في المجتمع الكويتي إلى جانب انضمامها مؤخراً كعضو بمجلس الأمة الكويتي ومشاركتها في إقرار القوانين مما يعد مساهمة منها في الحياة السياسية بشكل عام والتشريعية بوجه خاص.

المادة 4

69- نشير بداية إلى أن الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي ـ ة يعترف بها الدستور الكويتي وينص عليها في أحكامه وهو ما تؤكده القوانين والتشريعات الكويتية النافذة بهذا الشأن.

70- فمن المعروف أن التشريعات الكويتية وعلى رأسها الدستور الكويتي قد تنبهت إلى أن البلاد من الممكن أن تواجه حالات استثنائية تختلف عن الحالات العادية والتي تستلزم لمواجهتها اتخاذ تدابير استثنائية غير عادية، وفي هذا الصدد تنص المادة 69 من الدستور على أن "يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه ويكون إعلان الحكم العرفي بمرسوم ويُعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوماً التالية له للبت في مصير الحكم العرفي، وإذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ويشترط لاستمرار الحكم العرفي أن يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، وفي جميع الأحوال يجب أن يعاد عرض الأمر على مجلس الأمة بالشروط السابقة كل ثلاثة أشهر".

71- وبمقتضى هذه المادة ومذكرتها التفسيرية يتضح أنهما حرصا أشد الحرص على تطبيق المعايير القانونية المطلوبة لضمان تنفيذ الحكم العرفي طبقاً للقيود المفروضة عليه في إطار دولة سيادة القانون.

72- كما استدعت الضرورة، في وقت من الأوقات، وضع قانون وطني في شأن الأحكام العرفية وهو القانون رقم 22 لسنة 1979، كما صدر في عام 1980 القانون رقم 65 لسنة 1980 في شأن التعبئة العامة.

73- وقد اتخذت دولة الكويت التدابير القانونية والعملية لمواجهة الحالات الناشئـة عن الحكم العرفي، ونتج عن ذلك وجود ملامح إيجابية لهذه الفترة (فترة الحكم العرفي) والتي يتأكد معها مدى الحرص الذي أولته السلطات الكويتية لحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية وحمايتها لها، تمثلت تلك الإيجابيات فيما يتعلق بما يلي: (أ) مدة الحكم العرفي ومدة حظر التجوال ؛ (ب) حظر تفتيش المساكن إلا بإذن كتابي من أحد أعضاء النيابة العرفية ؛ (ج) تشكيل المحكمة العرفية ؛ (د) علنية المحاكمات ؛ ( ﻫ ) أحكام المحاكم العرفية لم تكن أحكاماً نهائية ، مما يعكس حرص المشرع الكويتي على تحقيق هذه الضمانات دون ترك الفرصة لأي تجاوز أو تعسف قد يحدث في هذا الصدد.

74- كما أنه قد صدر المرسوم رقم 14/91 بإعلان الأحكام العرفية بتاريخ 26 شباط/ فبراير 1991 والذي نص في مادته الأولى على أن تعلن الأحكام العرفية في الكويت لمدة ثلاثة أشهر وقد ت لا ذلك صدور عدة أوامر وقرارات تنفيذاً لهذا التشريع حرصاً من دولة الكويت على توفير المزيد من الضمانات القضائية والقانونية للمحالين إلى المحاكم العرفية ممن أدينوا بتهمة التعاون مع سلطات النظام العراقي أثناء الاحتلال.

75- كذلك أصدر الحاكم العرفي العام الأمر رقم 9 لسنة 1991 بإنشاء مكتب لعرض الأحكام الصادرة من المحاكم العرفية يتبع الحاكم العرفي العام، ويقضي هذا الأمر في مادته الثانية بتأليف المكتب المذكور من عدد من مستشاري محكمة الاستئناف يندبون لذلك بقرار من وزير العدل وحددت المادة الثالثة مهمة هذا المكتب في فحص الأحكام التي تصدر من المحكمة العرفية والتثبت من صحة مطابقتها للقانون، ويتولى وزير العدل عرضها على الحاكم العرفي العام مشفوعة بالرأي وذلك لإقرارها أو تشديدها أو استبدال العقوبة المحكوم بها بعقوبة أقل منها أو وقف تنفيذها.

76- ومن التدابير الأخرى أن الأحكام التي صدرت من المحكمة العرفية لم تصبح نهائية، فبعد إلغاء فترة الحكم العرفي أحيلت الأحكام إلى محكمة أمن الدولة والتي بدورها قضت بتخفيف العديد من الأحكام والتي بلغت حوالي 16 حالة بتخفيف الحكم.

ا لمادة 5

77- لا تفسر دولة الكويت بأي شكل من الأشكال أحكام هذا العهد على نحو من شأنه أن يهدد أياً من الحقوق أو الحريات المعترف بها بالعهد، حيث نصت المادة 75 من الدستور الكويتي "على عدم جواز اقتراح تنقيح الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور الكويتي ما لم يكن التنقيح يوفر المزيد من ضمانات الحرية والمساواة".

المادة 6

78- تود دولة الكويت أن تؤكد أنها تعمل على إتاحة فرص العمل للأفراد في ميادين العمل المختلفة، مع إعطاء الفرد الحرية الكاملة في اختيار نوع العمل الذي يتناسب مع قدراته.

79- وتؤكد أيضاً أن السخرة والعمل الإجباري محظوران في الكويت، ويعتبران من الأفعال اللاإنسانية ويمثلان شكلاً من أشكال الاستغلال يتعارض مع الدستور والقوانين المكملة، كما أن العمل في القطاع الحكومي أو الخاص يجري في ظل ظروف جيدة وأجور مرتفعة وأعلى مستوى معيشة في المنطقة، لذلك تعتبر الكويت منطقة جذب باعتبارها مستوردة للعمالة حيث يعمل في القطاع الخاص فقط أكثر من ( 000 600 ) وافد من 138 بلد.

80- ورغبة من السلطات الكويتية المختصة في الدولة في توفير المزيد من الحقوق والضمانات القانونية للعامل بما يتماشى مع معايير العمل الدولية ذات الصلة، قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصياغة قانون العمل الجديد ونظرت في مشروع القانون لجنة تضم أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة - العمال - أصحاب الأعمال) بمساعدة فنية من منظمة العمل الدولية، ومؤخرا ً وبتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر قام مجلس الأمة (باعتباره السلطة التشريعية) بإقرار القانون وإحالته إلى مجلس الوزراء وذلك للتصديق عليه من قبل سمو أمير البلاد، حيث تضمن القانون الجديد العديد من المزايا للعمال.

81- كما أن القانون رقم 38 لسنة 1964 لم يتضمن أية إشارة إلى حد أدنى للأجور، وترك تحديد الأجر بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل وأجاز مشروع قانون العمل الجديد ضماناً لحسن العلاقات العمالية للوزير وضع حد أدنى للأجور في بعض المهن أو الصناعات، وتحدد الأجور في القطاع الحكومي وفقاً للدرجة الوظيفية والمؤهل والخبرة والقواعد المقررة في المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979، بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته في بابه السابع (الأجور) حيث راعى المشرع تعريف أجر العامل بصورة لا لبس فيها ولا إبهام بوصفه حقاً من الحقوق الأساسية، وأن ذلك التعريف يهدف إلى الحفاظ على العلاقات العمالية الحسنة بين العامل ورب العمل.

82- وإضافة لما سبق فإنه يحق لأي عامل يدعي أن أي حق من حقوقه قد انتهك في دولة الكويت أن يرفع وفقاًَ لأحكام الدستور الكويتي والقوانين النافذة دعواه أمام المحاكم الكويتية بجميع اختصاصاتها وهو ما أكدته المادة 166 من الدستور التي نصت على أن "حق التقاضي مكفول للجميع ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق كما تضمن الفصل الخامس من الباب الرابع للدستور جملة من المبادئ الأساسية التي من شأنها أن تكفل للفرد هذا الحق على الوجه المطلوب".

83- كما نص الدستور في المادة 42 منه "على أنه لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يحددها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل" كما نص أيضاً في المادة 22 منه على أن "ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية والعلاقة بين العمال وأصحاب العمل" وصدرت بموجبه القوانين 15 لسنة 1979 وتعديلاته والخاصة بالخدمة المدنية، والقانون رقم 38 لسنة 1964، والقوانين المعدلة له والقانون رقم 28 لسنة 1969 والخاص بالعمل في القطاع النفطي، مستهدفة وضع حد أدنى من الشروط لحماية العمال في علاقاتهم مع أصحاب الأعمال، واحتوت هذه القوانين على الكثير من الضمانات القانونية للعمال بما يؤكد عدم إجبار أي فرد على نوع معين من أنواع العمل سواء في القطاعين الحكومي والخاص أو في القطاع النفطي.

84- كذلك فإن مشروع قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي قد نصت المادة 62 على أنه "يجوز بقرار الوزير وضع جداول بالحد الأدنى للأجور لصناعة أو لمهنة معينة أو لمجموعة من المهن والصناعات المتماثلة "، وفي هذا السياق ننوه إلى أن مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي بما فيه النص المشار إليه في المراحل الأخيرة لإقراره من مجلس الأمة بعد اعتماده من كل الجهات المعنية في الحكومة واللجان المختصة في مجلس الأمة. ونشير كذلك إلى أن مجلس الوزراء قد أصدر قراره رقم 823 الذي وضع حداً أدنى للأجور لكل من عمال الحراسة وعمال النظافة في الشركات المرتبطة بتنفيذ مشاريع حكومية وحظر على صاحب العمل المساس بهذا الأجر وألزمه بتحمل نفقات السكن والمواصلات والمعيشة وأي نفقات أخرى تتعلق باستخدام العامل أو استبقائه في العمل كرسوم الإقامة أو الضمان الصحي.

المادة 7

85- بداية تجدر الإشارة إلى أن دولة الكويت نظرا ً لظروف وشروط العمل والأجور المرتفعة ومستوى المعيشة الجيد والذي يعد من أعلى المستويات في المنطقة لذلك أصبحت الكويت منطقة جذب للعمالة وأن الدولة تمنح العمال الأجانب المعاملة نفسها التي تمنحها للعمال من المواطنين دون أي تفرقة بينهما حيث إن قانون العمل في القطاع الأهلي، وقانون العمل في القطاع النفطي يطبق على العامل الأجنبي النصوص والمعايير التي تطبق نفسها على العامل الكويتي دون أي تفرقة بينهما.

86- ونؤكد أيضاً على أن إدارة تفتيش العمل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقوم بالتفتيش على كل ما يتعلق بظروف العمل وشروطه لتتأكد من التزام أصحاب الأعمال بالقانون واللوائح المنفذة له، ولا تتوانى إدارة التفتيش عن تحرير أي مخالفة لأصحاب الأعمال غير الملتزمين بالقانون ولوائحه، علماً بأن اللوائح التي أصدرتها الوزارة في هذا الشأن تؤمن ظروف وبيئة عمل صالحة ومراعية لشروط السلامة المهنية وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالفعل على اتخاذ التدابير الفعالة لتحسين شروط العمل وظروف العمل للعمال الأجانب، وفي سبيل ذلك اتخذت إجراءات فعالة لزيادة قدرة مفتشي العمل وإدارة التفتيش بصفة عامة، كذلك سيتم إخضاع اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 122 و174 للدراسة والنظر في إمكانية التصديق عليها.

87- كذلك فإن فئة عمال المنازل تتميز بطبيعة خاصة حيث يعتبر الواحد منهم فرداً من أفراد الأسرة يعيش ويتعايش معهم مما يصعب معه على سبيل المثال أن يقوم مفتشو العمل بالدخول إلى منزل المخدوم للتأكد من التزامه بأحكام القانون، وذلك لا يعني أن هذه الفئة محرومة من حقوقها حيث صدر المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1992 في شأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم.

88- وتجدر الإشارة إلى أن دولة الكويت قامت بتعميم نموذج العقد الخاص بخدم المنازل على جميع مكاتب استقدام العمالة المنزلية، وأصبح هو النموذج المعمول به وتم تعميمه أيضاً على البعثات الكويتية في الخارج المتواجدة في الدول المصدرة للعمالة المنزلية، وللتأكيد على ضرورة توقيع الخادم على عقد العمل قبل قدومه إلى دولة الكويت ليكون ملماً بحقوقه وواجباته التي يمنحها العقد مثل حقه في الراتب والسكن الملائم والعلاج والمأكل والراحة والمعاملة الإنسانية اللائقة، كما جرى إخطار الإدارة العامة للطيران المدني لتعميم العقد على كافة الشركات الناقلة والتأكد من حمل تلك العمالة لعقودها لتكون العقود معها قبل السماح لها بركوب الطائرة، وأهم ما يميز العقد الجديد هو:

(أ) تحديد حد أدنى لأجر العامل ؛

(ب) تمتع العامل بيوم راحة في الأسبوع ؛

(ج) تمتع العامل بثلاث فترات راحة في اليوم الواحد بالإضافة إلى ساعات نومه ؛

(د) يتحمل الكفيل "المخدوم" تذكرة عودة للعامل الذي يكمل مدة عقده ؛

(ﻫ) تمتع العامل بمكافأة نهاية خدمة، وتتمثل في أجر شهر عن كل سنة لعمله لدى الكفيل.

89- و تم تخصيص شعبة في إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية لاستقبال شكوى العمالة.

90- و بالنسبة لظاهرة الاتجار بالبشر فإنها ظاه ـ رة عالمية، والقوانين الجزائية تجرم أي فعل من الأفعال التي قد تنط ـ وي على مثل هذا الأمر، وتم اتخاذ عدة تدابير إدارية وتنظيمية لمكافحة أي شكل من أشكال الإساءة إلى الحقوق العمالية والإنسانية والتجاوز عليها ومن أبرز هذه التدابير:

(أ) إنشاء مركز إيواء العمالة الوافدة وتقديم كافة ال خ دمات الاجتماعية والصحية والقانونية لها ؛

(ب) إنشاء خط ساخن لتلقي الشكاوى بأي انتهاكات للحقوق العمالية والإنسانية ؛

(ج) تشكيل فرق ميدانية تتولى التحقيق في شأن الانتهاكات التي يتعرض لها العمال.

91- وقد حرصت دولة الكويت على التوقيع والتصديق على العديد من المعاهدات ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان وحرياته، وبصفة خاصة العهد الدولي الخاص با لحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص با لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، ولأجل تنفيذ التزاماتها الدولية المترتبة عليها، قامت الكويت باتخاذ العديد من الإجراءات التشريعية والتنفيذية في سبيل مكافحة هذه الظاهرة وذلك على النحو التالي:

على الصعيد التشريعي

92- حرص المشرع الكويتي على النص في العديد من القوانين على تجريم أي شكل من أشكال الاتجار في البشر وفرض العديد من الجزاءات الجنائية والإدارية الرادعة على كل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأفعال، وذلك كما يلي:

93- نصت المادة 185 من قانون الجزاء رقم (16/1960) على تجريم قيام كل من يُدخل الكويت أو يُخرج منها إنساناً بقصد التصرف فيه كرقيق، أو من يشتري أو يعرض للبيع أو يهدي إنسانا ً على اعتبار أنه رقيق . كما تنص المادة المذكورة على توقيع عقوبة رادعة لمن يق ـ وم بمثل هذه الأفع ـ ال، قد تصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات.

94- و نصت المواد من 200-204 من قانون الجزاء على تجريم العديد من الأفعال التي تتصل بأفعال الفجور والدعارة، ومنها التحريض على ارتكاب الفجور والدعارة أو المساعدة على ذلك، ويعاقب من يرتكب ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز 75 ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة إذا كان سن المجني عليه تقل عـن الثامنة عشرة عاماً (المادة رقم 200).

95- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا قام الجاني بإكراه المجني عليه على ارتكاب الفجور والدعارة عن طريق التهديد أو الحيلة وتصبح العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات والغرامة التي لا تتجاوز 525 ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان سن المجني عليه أقل من الثالثة عشرة (المادة رقم 201) كما يعاقب كل من يعتمد في حياته رجلاً كان أو امرأة بصفة كلية أو جزئية على ما يكسبه شخص من ممارسة الفجور والدعارة، وذلك بتأثيره عليه أو بسيطرته عليه أو بإرغامه على ممارسة الفجور، سواء كان يحصل على ماله برضاه بدون مقابل أم كان يحصل عليه بصفة إتاوة مقابل حمايته أو مقابل، عدم التعرض له (المادة رقم 202) كما يضع القانون أشد العقوبات لكل شخص أنشأ أو أدار محلاً للفجور والدعارة بأي طريقة كانت في إنشائه أو إدارته (المادة رقم 203) كما يعاقب القانون كل من حرض علناً في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين (المادة 204).

96- كما نص القانون رقم (3/1982) بشأن الأحداث في المادة 21 منه على عقاب كل شخص عرض حدثاً للانحراف، بأن أعده للقيام بأي عمل من الأعمال التي تتصل بالدعارة أو الفجور أو ممارسة أعمال لا تصلح مورداً كريماً للعيش، وذلك بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء .

97- وتكون العقوبة الحبس مده لا تتجاوز ثلاث سنوات إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل الإكراه أو التهديد أو كان من المتولين تربيته أو رعايته أو كان ممن له سلطة عليه.

98- وتتم حماية الخدم الخصوصيين، ومن في حكمهم من سائقي السيارات والمزارعين الخصوصيين، وذلك بتجريم كافة الأفعال التي تهدف إلى استغلالهم أو ضياع حقوقهم، فقد حرص المرسوم بقانون (40/1992) بشأن تنظيم مكاتب الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم، على تنظيم عملية مزاولة نشاط مكاتب الخدم بهدف منع استغلالهم والحفاظ على حقوقهم، وقرر عقاب كل من يقوم بالحصول من العامل على أي مبالغ مقابل تشغيله لدى الغير، وذلك حرصاُ من المشرع على الحفاظ على آدمية الخادم ومراعاةً لكرامته، حتى لا يظهر بمظهر السلعة التي تباع وتشترى.

على الصعيد التنفيذي

99- مقابل الجانب التشريعي اهتمت دولة الكويت بالجانب التنفيذي على النحو الآتي:

إن في إنشاء لجنة لحقوق الإنسان بمجلس الأمة يؤكد حرص دولة الكويت على الاهتمام المتزايد بحقوق الإنسان وحرياته وتوفير كافة الضمانات القانونية له، إذ إ ن هذه اللجنة تقوم بمراجعة القوانين والأنظمة القائمة والعمل على تعديلها بما يتناسب مع تطور القواعد القانونية لحقوق الإنسان على المستوى الدولي ومراعاة الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، ووضع الخطط والآليات التي تهدف إلى التأكيد على حقوقه، وتلقي كافة البلاغات والشكاو ى من أي شخص يدعي انتهاك حقوقه، والعمل على نشر القواعد والأنظمة والمفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان.

100- و يؤدي وجود هذه اللجنة كذلك إلى المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان والعمل على مواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها، والعمل على الحفاظ على العمالة، مما قد تتعرض له من استغلال أو ضياع حقوقها، عن طريق ما تقوم به اللجنة من التنسيق مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية وكافة أجهزة الدولة للعمل على استعادة أي حق مسلوب، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بالتعدي على حقوقها.

101- شاركت الجهات المختصة في عدة مؤتمرات وندوات خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر فعلى سبيل المثال شاركت وزارة الداخلية بوفود رسمية عديدة في المؤتمرات والندوات الدولية التي من شأنها مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر سواء التي تعقد في إطار المنظمة الدولية للهجرة أو غيرها، ومنها على سبيل المثال منتدى فيينا حول المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر ، الذي عقد في فيينا خلال الفترة من 12-16 شباط/فبراير 2008 وكذلك الاجتماع التاسع لفريق عمل الإنتربول المعني بالاتجار بالبشر ، الذي عقد في ناميبيا ، أيلول/ سبتمبر 2008 ، والاجتماع الإقليمي للخبراء العرب من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول مساعدة ضحايا الاتجار في الأفراد ، الذي انعقد في القاهرة ، كانون الأول/ ديسمبر 2008، والاجتماع الختامي الخاص بضوابط جمع المعلومات حول الاتجار بالبشر ، الذي عقد في النمسا ، شباط/ فبراير 2009.

102- و نظم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالتنسيق مع وزارة العدل دورة تدريبية للجهات المختصة بمكافحة الاتجار بالبشر في ظل المواثيق الدولية والقوانين الوطنية في دولة الكويت في تاريخ 1 أيار/ مايو 2008، والتي حاضر فيها الدكتور محمد مطر أستاذ القانون الدولي والمدير التنفيذي بمشروع الحماية من الاتجار بالبشر في جامعة جون هوبكينز - واشنطن. وقد شارك في هذه الدورة كل من القضاة ووكلاء النيابة والباحثين القانونيين بوزارات الخارجية والعدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل بالإضافة إلى المختصين بهذا الشأن والمهتمين به.

103- وقد تم في هذه الدورة عرض ومناقشة المحاور التالية:

(أ) تجربة دولة الكويت في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وذلك من خلال التشريعات الوطنية التي تنص على حفظ كرامة الإنسان ومنع استخدامه في أعمال تحط من كرامته ؛

(ب) ارتباط دولة الكويت بعدد من الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر ؛

(ج) عرض الجهود الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر ؛

(د) مناقشة مشروع القانون الكويتي لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ؛

( ﻫ ) وجوب التفريق بين الضحية ومرتكبي جرائم الاتجار بالبشر.

104- كذلك قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بوضع مشروع لزيادة الوعي العام بحقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين تمثلت في المشروع الوطني لتوعية العمالة المنزلية والذي يعد التجربة الأولى من نوعها داخل دولة الكويت والتي كان من أهم إنجازات المشروع الوطني رفع شعار (بريرة) شخصية امرأة من السلف، كذلك تسعى وزارة الأوقاف من خلال هذا المشروع إلى مكافحة دواعي الإجرام من خلال برنامج تثقيفي توعوي للمواطنين والمقيمين بقيم الدين الحنيف في طرق التعامل مع العمالة المنزلية.

الإجراءات الأمنية للحفاظ على حقوق العمال

105- تقوم وزارة الداخلية باستدعاء أصحاب العمل في حال استغلالهم للعمال، كما أنها بالتعاون مع وزارة التجارة، تقوم بإحالة العديد من أصحاب العمل المخالفين إلى جهات التحقيق واتخاذ الإجراءات الإدارية التي ينص عليها القانون حيالهم كإغلاق الشركات وفرض الغرامات المالية.

106- كما أ نه يمكن القول إ ن دولة الكويت ممثلة في وزارة الداخلية، قد بذلت العديد من الجهود لمكافحة قيام أصحاب الأعمال باستغلال العمال بأي شكل من الأشكال، ولا تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتقوم بالعديد من المداهمات على بعض الأماكن التي تدار كبيوت للدعارة وضبط المتورطين في هذه الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، فوفقاً للمادة 4 من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص و ب خاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الصادر ة من الأمم المتحدة سنة 2000، والتي صادقت عليها دولة الكويت بالقانون رقم (5/2006) لا تسري أحكام هذا البروتوكول إلا على الاتجار الدولي في البشر الذي تقوم به جماعات إجرامية منظمة دون الحالات الفردية العارضة.

107- ويعني ذلك أن الوسيط يجب أن يتبع جماعات إجرامية منظمة تحترف هذا النوع من التجارة، أما فيما يتعلق بالحالات الفردية والعارضة فلا تعد من قبيل الاتجار في البشر، فالوسيط ليس مجرد شخص طبيعي، بل هو مشروع منظم يحترف مثل هذا النوع من التجارة، فهو مشروع اقتصادي متكامل البنيان قريب الشبه من المشروعات الاقتصادية متعددة الجنسيات.

108- وعلى ذلك يمكن القول بأن الحالات المتعلقة بالإساءة الجنسية والبدنية للمرأة الأجنبية التي تعمل خادمة في المنازل لا تعد من الأشكال التي تدخل في مفهوم الاتجار في البشر، فهي من قبيل الأعمال الفردية التي لا تدخل تحت نطاق هذا المفهوم، وذلك وفقاً للمادة 4 من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص و ب خاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية .

109 - وهذه الحالات الفردية في حالة حدوثها فإن دولة الكويت وأجهزتها المختلفة لا تألو جهداً في سبيل مكافحتها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها وتوقيع أشد العقوبات عليهم، ويمكن الرجوع في هذا الصدد إلى الأحكام الرادعة التي أصدرها القضاء الكويتي في الآونة الأخيرة ضد البعض ممن قاموا بالإساءة الجنسية والبدنية لبعض الخادمات الأجنبيات.

وضع العمالة المنزلية وخدم المنازل

‌ 110 - صدر المرسوم بقانون (40/92) والقرار الوزاري رقم (617/92) بشأن عملية استقدام تلك العمالة من بلدانها وتنظيم قواعد وإجراءات الحصول على تراخيص استقدام الخدم ومن في حكمها، هذا وقد تم استحداث إدارة تابعة للإدارة العامة للهجرة تحت مسمى (إدارة العمالة المنزلية) يناط بها الإشراف على عمل مكاتب استقدام العمالة المنزلية ومن ضمن اختصاصاتها:

(أ) تنفيذ الأحكام والقواعد الواردة بالتشريعات المتعلقة بتنظيم مكاتب تشغيل الخدم ومن في حكمهم ؛

(ب) التفتيش على المكاتب والمنشآت التي تزاول نشاط استقدام الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم والإطلاع على الدفاتر والسجلات الخاصة بهم ؛

(ج) ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة بشأن العمالة المنزلية وإحالتها إلى جهات الاختصاص.

111 - وبغية التوصل لعقد العمل النموذجي ، قامت الإدارة العامة للهجرة بإدخال العديد من التعديلات على عقود العمالة المنزلية بما يضفي المزيد من الحماية لها، وفي هذا الإطار، فقد تم التوصل إلى عقد عمل نموذجي ثلاثي الأطراف، ويتضمن ما يلي:

(أ) تحديد الحد الأدنى لأجر العامل وضرورة وفاء صاحب العمل به نهاية كل شهر دون أدنى تأخير ؛

(ب) تحديد ساعات العمل التي يتعين على صاحب العمل تشغيلها للعامل خلال اليوم مع ضرورة أن يتخللها فترة أو أكثر للراحة ؛

(ج) أحقية العامل في إجازة سنوية مدتها شهر مدفوعة الأجر، وكذلك حق العامل المنزلي في التمتع بحقوقه كإنسان من خلال توفير الوسائل المطلوبة ليعيش حياة كريمة يتوافر بها الحد الأدنى من متطلبات المعيشة وهي المسكن والمأكل والمشرب والرعاية الطبية دون مقابل.

112 - أما بخصوص مكافحة استغلال العمالة المنزلية في أعمال البغاء نشير إل ى الآتي:

(أ) إن نصوص الدستور الكويتي، وكذلك القوانين الأخرى التي صدرت تحت مظلة الدستور قد حفظت للكافة حقوقهم من دون تمييز أو تفرقة لأي سبب من الأسباب فضلاً على أن النظام القانوني الكويتي يحتوي على العديد من النصوص التي يعاقب على أساسها من يثبت اتهامه في شأن أي نوع من أنواع الاتجار بالبشر ومن تلك النصوص على سبيل المثال: المادة 24 مكرر من المرسوم الأميري رقم (17/59) بشأن قانون إقامة الأجانب نصت على " ت وقيع عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من سهل لأجنبي الحصول على تصريح زيارة أو إقامة بالبلاد لقاء حصوله على مال أو منفعة أو قبوله وعداً بذلك" ؛

(ب) ومن هنا كانت مصادقة دولة الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها والمتعلقين بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص و ب خاصة النساء والأطفال ؛ و ب مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو أمر منطقي ويتفق مع الأسس التي بني عليها النظام القانوني الكويتي.

المادة 8

113 - نص الدستور الكويتي في المادة رقم 43 منه على حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقاً للشروط التي يحددها القانون، وتنفيذاً لهذا المبدأ الدستوري الذي يتعلق بشؤون العمل فقد صدر القانون رقم 38 لسنة 1964، والقوانين المعدلة له بهدف تنظيم العمل في القطاع الخاص وأفرد القانون باباً خاصاً يتناول بالتفصيل منظمات العمل وأصحاب الأعمال حيث تقضي المادة رقم 69 بأن حق تكوين اتحادات لأصحاب الأعمال ونقابات للعمال مكفول، ويكون للاتحادات والنقابات المشكًلة طبقاً لأحكام هذا القانون الشخصية الاعتبارية وتسري الأحكام ذاتها على العمال في القطاع الحكومي.

114 - وبناءً على ذلك تشكلت 38 نقابةً و ا تحاداًَ في الكويت، وكونت فيما بينها اتحاداً عاماً للعمال، وأُنشئ الاتحاد العام لعمال الكويت عام 1986، وذلك وفقاًَ للمادة رقم 80 من قانون العمل.

115 - ومع أن المشرع الكويتي قد وضع ضوابط شكلية على تكوين النقابات في المادة 71 من قانون العمل الكويتي والذي بموجبها "لا يجوز تكوين نقابة إذا قل عدد أعضائها عن 100 عضو ولا يجوز تكوين أكثر من نقابة واحدة لعمال المنشأة الواحدة أو المهنة الواحدة" إلا أنه عاد فنص في المادة رقم 74 من قانون العمل على أنه "لا يقل عدد أعضاء النقابة الكويتيين عن 15 عضوا ً قبل الاعتراف بها وهذا العدد ضئيل جداً إذا ما قُرن بنص المادة 71 والذي قضى بأنه لا يجوز تكوين نقابة إذا قل عدد العمال الذين تمثلهم عن 100 عامل، كما مكنت المادة 84 من قانون العمل النقابات والاتحادات من الحق في الانضمام إلى أية اتحادات عربية أو دولية ترى أن مصالحها ترتبط بها.

116 - وفيما يتعلق بحق العمال في الإضراب، فليست هناك أي قيود تشريعية على الممارسة الحرة لحق العمال في الإضراب لفرض مطالب عمالية، ولم تجرم القوانين إلا ما يضر بالأمن العام كأعمال الشغب والتخريب، والكويت شأنها في ذلك شأن أية دولة أخرى، تسعى إلى سن تشريعات تكفل الأمن العام والسلامة دون تحريم الإضراب في ذاته.

117 - وليس في عدم إصدار الكويت لتشريع ينظم الإضراب ما يدل على منعه إذ إ نه طبقاً للقاعدة القانونية التي تقضي بأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك، يعد سكوت المشرع عن إصدار تشريع خاص بالإضراب إجازة منه له وفق ضوابط حفظ الأمن العام والسكينة والصحة العامة بالكويت.

118 - وقد يلجأ العمال في كثير من الأحيان إلى الإضراب كوسيلة لحمل أصحاب الأعمال على تنفيذ مطالبهم وتعديل شروط العمل، مما يؤدي إلى نشوء منازعات عمالية فيما بين الطرفين، ونظراً للآثار السلبية للإضراب والمنازعات الجماعية في علاقات العمل وفي الاقتصاد القومي، حرص المشرع الكويتي في القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الخاص، وفي الباب الرابع عشر منه، على رسم النظم التي تكفل حل المنازعات العمالية من خلال التوفيق والتحكيم، وعملية الإضراب غير مجرمة قانونياً، وإضافة إلى ذلك تود دولة الكويت أن تشير إلى حدوث بعض حالات الإضراب دون تدخل السلطات لمنعه أو قمعه ولم تكن هذه الممارسات مشوبة بأي عمل من أعمال العنف وهي على سبيل المثال:

إضراب العاملين في المصارف للحصول على راتب أفضل سنة 1975 ؛

إضراب العاملي ـ ن بقط ـ اع الإنت ـ اج ورج ـ ال الإطف ـ اء بشرك ـ ة نفط الكويت 1980-1981 ؛

إضراب عمال شركة نفط الكويت أيضاً عام 1994 بسبب الجمود الوظيفي ؛

إضراب عمال شركة البترول الوطنية عام 1997.

ا لمادة 9

119 - تحرص دولة الكويت على تمتع جميع المواطنين والمقيمين بالخدمات الاجتماعية التي توفرها الدولة، انطلاقاً من المبادئ الراسخة التي قام عليها المجتمع الكويتي ومن أهمها مبدأ التكافل الاجتماعي.

120 - وينص الدستور الكويتي في المادة 11 منه على أن تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.

121 - ودولة الكويت لا تفرق بين الرجل والمرأة سواء في الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بل إن قامت بالتفرقة فتكون تفرقة ايجابية لصالح المرأة، حيث إن قوانين دولة الكويت تهتم بمبدأ التكافل الاجتماعي، وتعتبره قاعدة عامة، حرصاً منها بتمتع جميع الأفراد سواء المواطنين أو المقيمين بالخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة.

المادة 10

122 - تقوم دولة الكويت بالاهتمام البالغ بالأطفال مجهولي الوالدين، عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث أصدرت قانون رقم 82 لسنة 1977، بشأن الحضانة العائلية لمشاركة الأسر في الرعاية لتلك الفئة، تحت غطاء الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حرصاً منها على رعاية الأطفال وتنشئتهم تحت ظروف ملائمة، مع حفظ وضمان كامل حقوقهم، كما أن القانون وضع بعين الاعتبار جميع المسائل التي تحمي حقوق الطفل عند تسليمه لأسرة حاضنة تشارك الدولة برعاية الطفل وتنشئته بصورة صحيحة، كما أعطيت صلاحيات لدور الرعاية التابعة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الحق في إلغاء الحضانة، ويعاد المحتضن إلى الإدارة في حال إذا قامت الأسرة بخرق شروط الرعاية المنصوص عليها بالقانون.

المادة 11

123 - من منطلق مس ؤ ولياتها تجاه مواطنيها تقوم دولة الكويت بتوفير الرعاية السكنية وتمثل ذلك من خلال صدور القانون رقم 47 لسنة 1993 الذي تبنى قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية ذات الميزانية المستقلة، وبهذا تكون دولة الكويت وفرت لرعاياها الاستقرار والطمأنينة وكفالة الحد الأدنى من مستوى المعيشة، كما تقدم الهيئة العامة للرعاية السكنية قروض عقارية للمواطنين تبلغ قيمتها 000 70 دينار كويتي لبناء مساكنهم وفقاً للأراضي التي تم اختيارها من قبلهم أو التي توفرها لهم الدولة وفقاً للأولوية، ويقوم بنك التسليف والادخار بتقديم هذه القروض والإشراف عليها.

124 - كذلك تقوم دولة الكويت بتوفير السلع والمواد الأساسية الضرورية للمواطنين بأسعار متناولة في يد الجميع، وذلك لمواجهة ارتفاع نفقات المعيشة من خلال قيام وزارة التجارة بدعم السلع والمواد الغذائية.

125 - من ناحية أخرى وإيمانا ً من دولة الكويت بمسئوليتها الدولية بالمساهمة في جهود التنمية الاقتصادية للدول النامية والفقيرة لرفع الجوع والفقر عنها قامت ببعض المساهمات والتي منها:

صندوق الحياة الكريمة للإنسان

126 - نظمت دولة الكويت بتاريخ 29 نيسان/أبريل 2008 المنتدى الاقتصادي الإسلامي الدولي الرابع تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتضمن الافتتاح كلمة ألقاها سموه تناول فيها المشكلة الأساسية التي تواجه العالم وهي مشكلة ارتفاع أسعار الغذاء، وقد اقترح سموه إنشاء صندوق أطلق عليه "صندوق الحياة الكريمة للإنسان" في الدول الإسلامية والذي يهدف أساسا ً إلى توفير الغذاء لسكان الدول الفقيرة. وقد أعلن عن التزام دولة الكويت بتخصيص مبلغ 100 مليون دولار لهذا الصندوق. وأعلن سموه تأييده للجهود التي تبذلها منظمة الأغذية والزراعة لحل مشكلة نقص الغذاء.

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

127 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية هو صندوق مالي كويتي تأسس في 31 كانون الأول/ ديسمبر 1961 لتوفير وإدارة المساعدات المالية والتقنية للدول النامية، وكانت عمليات الصندوق في بداية الأمر مقتصرة على الدول العربية وفقاً لقانونها الأساسي، لكن في شهر تموز/ يولي ه 1974 امتد نشاط الصندوق ليشمل باقي دول العالم النامية وقد تمت زيادة رأس ماله ليصبح من 200 مليون دينار كويتي إلى 000 1 مليون دينار كويتي وفي شهر آذار/ مارس 1981 تمت مضاعفة رأس المال ليصبح 000 2 مليون دينار كويتي، وتم توسيع نطاق صلاحيات الصندوق ليشمل المشاركة في رأس مال وموارد المؤسسات التنموية وأسهم رأس مال بعض الشخصيات الاعتبارية.

الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

128 - الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي هيئة مالية عربية مستقلة مقرها دولة الكويت، يضم في عضويته البلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية، يهدف الصندوق وفقاً لاتفاقية إنشائه إلى الإسهام في تمويل مشروعات الإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الدول والبلاد العربية.

129 - وقد أنشأت دولة الكويت في عام 1982 بيت الزكاة الكويتي، والذي تحددت أحد اختصاصاته في صرف ما يرد إليه من موارد مالية في مصارف الزكاة الشرعية وفى أوجه الخير والبر العام وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

130 - كما أعلن سمو الأمير الراحل لدولة الكويت الشيخ/ جابر الأحمد الجابر الصباح في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام 1990 وعندما كانت دولة الكويت ترزح تحت الاحتلال العراقي الغاشم عن قيام دولة الكويت بإسقاط فوائد الديون عن الدول المستدينة من دولة الكويت والنظر في أصول الديون الخاصة بالدول الأشد فقرا ً .

المادة 12

131 - إن دولة الكويت تعتبر من الدول الرائدة والمتقدمة في العالم من حيث الرعاية الصحية وبشكل خاص بالمرأة والطفل، حيث أشار صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن دولة الكويت نجحت في خفض معدل وفيات الأطفال، وأشاد إلى مستوى الرعاية الصحية الجيدة التي تقدمها الدولة.

132 - كما أن دستور دولة الكويت اهت ـ م بشكل أساسي بالصحة العامة فقد نص في المادة 15 على أن "تعن ى الدولة بالصحة العامة ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، هذا وتقوم الحكومة ممثلة بوزارة الصحة بأداء تلك الواجبات، كما تتولى الوزارة باعتبارها الجهة المختصة الإشراف العام على كافة المؤسسات التي تمارس نشاطاً خاصاً بالصحة العامة وعلى العاملين في مجال الخدمات الصحية بغية الوصول إلى أفضل الخدمات.

133 - كذلك قامت بإنشاء مراكز صحية للطفولة والأمومة في كل مناطق الدولة بهدف وضع برامج حماية الأطفال من الأوبئة التي تؤثر على حياتهم ونموهم كما تقوم تلك المراكز بدور كبير لدى أفراد المجتمع من خلال تنظيم حملات توعية لكافة شرائح المجتمع من أجل توعية المواطن بالأمراض التي تؤثر على الصحة العامة.

134 - بالإضافة إلى ذلك أشركت الدولة الجمعيات الأهلية مثل الجمعية الطبية الكويتية وصندوق إعانة المرضى بشأن السياسة التي اعتمدتها الدولة في نشر المفاهيم الصحية الصحيحة مع بيان خطورة بعض الأمراض، إضافة إلى ذلك تقوم الدولة ممثلة بوزارة الصحة بنشر كتيبات وإرشادات توعية في المراكز الصحية والمدارس بالمجان والتي تقي المواطنين من الأمراض.

المادة 13

135 - تحتل الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية مكانة بارزة ومهمة في مجال حقوق الإنسان على وجه العموم، وذلك لارتباطها بحياة الإنسان في أكثر من جانب، منها أنها تتعلق بالبعد الإنساني الفردي الخالص للإنسان متجاوزة التقسيمات والفروق الإنسانية، فهي ترتبط بنواحي عيشه الكريم وعمله وحراكه الاجتماعي وتركيبته الثقافية، أي حقه في العمل والتأمين والعيش الكريم والتنمية والحصول على السلع ووقت الفراغ والتطور الاجتماعي وفرص العمل والثقافة بأشكالها كافة، مثل التمتع بالفنون والآداب وحرية البحث العلمي والحرية الفكرية وغيرها من الحقوق.

136 - كذلك فإن تلك الحقوق بالإضافة لشكلها الفردي كما بينا في السطور السابقة ترتبط في البعد الاجتماعي للإنسان باعتباره عضوا ً في جماعة يتفاعل معها فيؤثر ويتأثر بها، وهنا يكون دور الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية هو تقوية النسيج الاجتماعي في الوطن وترسيخ قيم الانتماء والولاء واحترام الآخر، فالإنسان مهما كانت ظروف معيشته يبقى الوسط الاجتماعي الأهم في حياته.

137 - ووفق المنظور السابق للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية نجد أن دولة الكويت قد قطعت شوطا ً كبيرا ً في هذا السياق، وذلك من خلال مواد الدستور الكويتي الذي غطى بمجمله حقوق الإنسان بأنواعها ومستوياتها كافة، أو من خلال التشريعات والقوانين التي تصدر بشكل متتابع وفقاً للتطورات والمستجدات سواء في واقعها المحلي أو العالمي. وقد كفل الدستور الكويتي هذا الحق ونص في المادة 13 منه على أن الدولة ترعى النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.

138 - كما تنص المادة 40 من الدستور على أن التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفقاً للقانون وفى حدود النظام العام والآداب، والتعليم إلزامي ومجاني في مراحله الأولى وفقاً للقانون.

139 - ويأتي التعليم أحد الجوانب التي يتم النظر من خلاله على تلك الحقوق ومجالاتها وكيفية ترجمتها في الواقع الوطني وذلك من خلال:

(أ) أن التعليم والتعلم بحد ذاته حق أصيل من حقوق الإنسان، وجميع حقوق الإنسان ترتبط ارتباطا ً وثيقا ً به ؛

(ب) أن الخبرة التربوية أو البيئة التعليمية على وجه الخصوص تعد المجال والمكان الأهم والمناسب لتعليم حقوق الإنسان، من خلال كافة جوانب العملية التعليمية ؛

(ج) النظر لمخرجات التعليم على أنها الكوادر التي ستقود المجتمع وبذلك فهي إعداد للجيل الذي سيستفيد من تلك الحقوق ويفيد بها مجتمعه.

140 - وفي قراءة المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية نجد أن دستور الكويت وقوانين التعليم منسجمة تماما مع تلك المواد، والتي تشير بمعناها وليس بنصها إلى:

(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ً ومجانيا ً للجميع ؛

(ب) تعميم التعليم الثانوي وتنويعه ومجانيته ؛

(ج) جعل التعليم العالي متاحا ً تبعا ً للكفاءة ؛

(د) تحسين أوضاع العاملين في قطاع التعليم ؛

( ﻫ ) حرية أولياء الأمور باختيار المدارس غير الحكومية لتعليم أولادهم.

141 - في ضوء ما سبق من نقاط حول تلك الحقوق ودور التعليم نجد أن ديباجة هذه المادة أشارت إلى (وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية) وهذه العبارة في طبيعتها تعكس الهدف الشامل للتربية في دولة الكويت والذي يشير إلى أن هدف التربية هو (تهيئة الفرص المناسبة لمساعدة الأفراد على النمو الشامل المتكامل روحيا ً وخلقيا ً وفكريا ً واجتماعيا ً وجسميا ً إلى أقصى حد ما تسمح به استعداداتهم وإمكاناتهم قي ضوء مبادئ الإسلام والتراث العربي والثقافة المعاصرة بما يكفل التوازن بين تحقيق الأفراد لذواتهم وإعدادهم للمشاركة البناءة في تقدم المجتمع الكويتي بخاصة والمجتمع العربي والعالمي بعامة).

142 - وبناء على هذا الهدف الشامل تم تصنيف الأهداف التربوية وفق المستويات الآتية:

مساعدة الأفراد على اكتساب المعلومات وجوانب المعرفة الوظيفية المناسبة في جميع المجالات الحيوية التي تتصل بهم كأفراد وأعضاء في المجتمع ؛

مساعدة الأفراد في اكتساب المهارات الوظيفية المناسبة ؛

مساعدة الأفراد على استخدام أسلوب التفكير العلمي والعمل على تنمية قدراتهم الإبداعية ؛

مساعدة الأفراد على اكتساب الميول والاهتمامات المناسبة بصورة وظيفة ؛

مساعدة الأفراد على اكتساب الاتجاهات والقيم المناسبة بصورة وظيفية.

143 - وعند قراءة كل قوانين التعليم وأهدافه في الكويت نجد أنها تحقق متطلبات حقوق الإنسان كما أشارت إليها المواثيق والعهود الدولية، ففي م ج ال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أشارت المادة 13 نلاحظ أن مرسوم القانون رقم 4 لسنة 1987 للتعليم العام أكد على ما جاء في المراسيم والقوانين السابقة مثل قانون التعليم 1965 من خلال:

(أ) إشارته إلى أن (التعليم حق لجميع الكويتيين تكفله الدول ـ ة حماية للنشء من الاستغلال واتقاء له من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي وتشجيعا ً للبحث العلمي ودعما ً لتقدم المجتمع) ؛

(ب) التعليم مجاني في جميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال حتى الجامعة، كذلك التعليم إلزامي من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة المتوسط أي 9 سنوات، وهناك توجه لجعل رياض الأطفال والمرحلة الثانوية مرحلتين إلزاميتين، كذلك ستبدأ الوزارة بتدريس مواد اللغة العربية والإن ك ليزية في مرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي 2009/2010.

144 - وقد حققت دولة الكويت تقدما ً ملحوظا ً في مجال قيد الطلاب، حيث بلغت نسبة القيد في مرحلة رياض الأطفال حسب إحصائية 2008، 89.8 في المائة وفي مرحلة رياض الأطفال 99.3 في المائة (من المفروض أن تكون 100 في المائة ولكن السبب في ذلك اتجاه بعض الطلبة للتعليم الخاص) وهذه النسبة مرتبطة بعدد الأطفال بشكل عام، وفي المرحلة المتوسطة 100 في المائة وإن كان الصافي 84.7 في المائة ، وفي المرحلة الثانوية كانت نسبة القيد 92.4 في المائة .

145 - و سعت دولة الكويت إلى تنويع التعليم الثانوي بأكثر من مسار، علما ً بأن الاتجاه نحو التنويع بدأ منذ منتصف القرن العشرين، حيث بدأت الخطوات عام 1956 لتبدأ الكلية الصناعية عام 1962 والتجاري 1963 بالإضافة للتعليم الفني للبنات، وقد استمر العمل بهذا النظام حتى عام 1975 حيث تم إيقافها عندما لم تعد تحقق الأهداف بالصورة المطلوبة، وفي عام 1978 أقرت وزارة التربية التجريب في نظام المقررات وهو نظام يقوم على الخبرة التربوية وإعداد المتعلم للحياة من خلال المواد الدراسية والتخصصات الفنية والعملية.

146 - واستجابة للتغيرات وتحقيقا ً لمطالب نمو المتعلمين بدأت الوزارة بدارسة تطبيق نظامين للتعليم الثانوي نظام أكاديمي ونظام تقني فني، وقد بدأ العمل بالنظام الأكاديمي عام 2006 وجاري العمل لدراسة تطبيق النظام الفني التقني.

147- و في عام 1966 تم افتتاح جامعة الكويت والتي استطاعت بكلياتها (الحقوق - الآداب - العلوم - الهندسة والبترول - الطب المساعد - التربية - الشريعة - العلوم الإدارية - العلوم الاجتماعية - كلية البنات - مركز العلوم الطبية - الطب - كلية الدراسات العليا) أن تتيح لأكبر عدد ممكن من المتعلمين الدراسة في كلياتها، بل إ ن دولة الكويت سمحت بافتتاح جامعات خاصة ووفق اشتراطات معينة، وتلا ذلك بسنوات افتتاح الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بكلياته العامة (التربية الأساسية - الدراسات التكنولوجية - الدراسات التجارية - العلوم الصحية - التمريض) وفي معاهد متخصصة تضم معاهد (الاتصالات والملاحة الجوية - تدريب الكهرباء والماء - التدريب الصناعي - التدريب المهني - الدورات الخاصة - التمريض - التدريب الإنشائي - السكرتارية والأعمال المكتبية - السياحة والتجميل والأزياء)، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الجميع للدراسة في التعليم العالي.

148- و في مجال المعلم أولت دولة الكويت المعلم اهتماما ً خاصا ً وذلك من خلال إعداده الأكاديمي والتربوي المهني، أو من خلال رفع مستواه المادي، فالمعلم في دولة الكويت يتم تدريبه وإعداده في مرحلته الدراسية ثم يكون هناك تطويرا ً وتدريبا ً له أثناء الخدمة، بما يحقق رفع مستواه العلمي والتعليمي، كذلك للمعلم إطار مادي خاص به يتوافق مع مسؤوليته وعطائه، إضافة للتكريم المادي السنوي للمعلمين المتميزين، وهناك أيضاً سعيا ً جادا ً لجعل مهنة التعليم من المهن الشاقة التي يترتب عليها مميزات مادية ووظيفية كبيرة.

149- و إيمانا ً من دولة الكويت في حق ولي الأمر في تعليم أولاده في المكان الذي يختاره ووفق الحدود المسموح بها، نجد أن هناك اتجاها لدى بعض أولياء الأمور لتعليم أولادهم في المدارس الخاصة تحقيقا لمبدأ حريتهم وقد بلغت نسبة الكويتيين في التعليم الخاص 26 في المائة .

150 - كذلك سعت دولة الكويت في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتطوير التعليم بشكل يحقق كل متطلبات تلك الحقوق وإعداد المتعلمين للحياة الاجتماعية، فتلك الحقوق تحتاج إلى مرجعية علمية وثقافية تمكن الفرد من ممارسة حقوقه واختياراته الاقتصادية والعلمية والثقافية كذلك بمستوى حراكه الاجتماعي، حيث ضمنت كل أهداف ومقاصد التطوير برنامج عمل الحكومة من خلال السياسات الآتية:

سياسة التعليم والتدريب وتشمل

الارتقاء بنوعية الخريجين من كافة المراحل ومساراتها التعليمية عن طريق تطوير مكونات العملية التعليمية ؛

تطوير البرامج التعليمية والمناهج الدراسية وطرق القياس والتقويم وإعداد المعلم ؛

تقييم الأنشطة التعليمية في جميع مستوياتها ؛

تطوير نظم تكنولوجيا التعليم ؛

استكمال التخصصات المهنية والأكاديمية لتوفير التخصصات الحديثة ؛

توجيه الاهتمام في مرحلة التعليم الجامعي نحو ربط الطلاب بالحياة العملية مع تطوير المحتوى التكنولوجي للبرامج الأكاديمية ؛

تحسين مستوى الخريجين في مرحلة التعليم التطبيقي ؛

تحقيق التكامل بين جهود البحث العلمي والتكنولوجي والجهد الأكاديمي ؛

التعاون مع القطاع الخاص في المشروعات التعليمية.

سياسات البحث العلمي

توسيع الاهتمام بالبحث العلمي ؛

تعزيز العلاقة بين مؤسسات البحث العلمي وقطاعات الإنتاج والخدمات ؛

دعم جهود المؤسسات العاملة في مجال البحث العلمي ؛

العمل على تعزيز قنوات التعاون البيئي المشترك بين مؤسسات البحث العلمي والمؤسسات التعليمية ؛

تعميق ونشر الثقافة العلمية والممارسات العلمية البناءة في المجتمع .

151 - وفي هذا السياق طرحت وزارة التربي ـ ة مشاريع تربوي ـ ة تعليمي ـ ة خلال الفترة من 2008/2009 إلى 2001/2012، والتي تدعم التعليم وتجعله يحقق الأهداف المنشودة والمرتبطة بحقوق الإنسان ومن هذه المشاريع:

تحديد احتياجات المناطق السكنية من الخدمات التعليمية ؛

استثمار القطاع الخاص في العملية التعليمية ؛

تطوير المناهج الدراسية ؛

الارتقاء بضوابط ومعايير تحقيق التميز في العملية التعليمية ؛

رعاية التميز العلمي ؛

تطبيق الإستراتيجية الوطنية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية بالتعليم العام وجميع أنواع التعليم الأخرى ؛

تنفيذ مشروعات تطوير التجهيزات المدرسية بالتعليم العام وجميع أنواع التعليم الأخرى ؛

تطوير الإدارات التربوية والمدرسية ؛

تطبيق معايير الجودة الإدارية ؛

تعزيز قيم ومفاهيم المواطنة المرتبطة بالديمقراطية والحرية وسيادة القانون وثقافة التسامح والقبول بالآخر وحقوق الإنسان، ويهدف ذلك إلى إعداد جيل مثقف باحترام القانون والقيم الديمقراطية، يقبل الآخر ويحترم الاختلاف وحقوق الإنسان.

152 - ونظرا ً لأهمية المناهج الدراسية في مجال تعليم حقوق الإنسان وتأصيلها سعت وزارة التربية لتطوير مناهجها الدراسية لتراعي تلك المتطلبات، حيث ضمنت خطتها الخماسية 2007/2008 - 2011/2012 جوانب عدة خاصة بذات علاقة خاصة بحقوق الإنسان من تلك الجوانب:

استحداث مقررات ومناهج دراسية مطورة مثل مهارات الحياة وحقوق الإنسان والدستور ومواد الاختيار الحر ؛

تأصيل تعاليم العقيدة الإسلامية من خلال الأهداف التربوية لجميع المناهج الدراسية وتأكيدها على المحتوى والأنشطة التعليمية ؛

المحافظة على الهوية الثقافية الكويتية وحقوقها الأساسية ؛

التأكيد على التربية القيمية من خلال التركيز على قيم الحوار وحقوق الإنسان واحترام الرأي الآخر والديمقراطية واحترام الحريات وسيادة القانون، والتواصل مع الآخرين في جميع المناهج الدراسية ؛

تعزيز روح المواطنة والوحدة الوطنية وارتباطها بالتوازن بين الحقوق والواجبات مع الاحتفاظ بالتوازن الفكري والابتعاد عن التطرف والعنف واتخاذ الوسطية والاعتدال نهجا ً حضاريا ً في جميع المناهج الدراسية ؛

الاهتمام بالنمو الشامل المتكامل للمتعلم من خلال مراعاة المنهج للجانب المعرفي والنفسي والحركي والوجداني ؛

زيادة درجة الحرية الممنوحة للطلاب في مواقف التعلم مع زيادة الخيارات والبدائل المتاحة أمامهم.

المادة 14

153 - هذه المادة تلزم الدول الأطراف بإلزامية ومجانية التعليم الابتدائي، وتمت الإشارة في المادة السابقة إلى حرص دولة الكويت على كفالة التعليم ومجانيته وبشكل خاص التعليم الابتدائي وأن التعليم مجاني في جميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال حتى الجامعة، كذلك التعليم إلزامي من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة المتوسط أي 9 سنوات، وهناك توجه لجعل رياض الأطفال والمرحلة الثانوية مرحلتين إلزاميتين، كذلك ستبدأ الوزارة بتدريس مواد اللغة العربية والإن ك ليزية في مرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي 2009/2010.

المادة 15

154 - إن دولة الكويت تهتم اهتماما ً بالغاً بالعلوم والآداب والفنون، وأوكلت مهمة العمل الثقافي للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وذلك بالتعاون مع وزارة الإعلام، كما قامت بإنشاء معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والنادي العلمي الكويتي وعدداً كبيراً من المعاهد والمتاحف المختلفة حرصاً منها على نشر الثقافة ورعايتها، كما أن دستور دولة الكويت لم يغفل عن العلوم والآداب والفنون وتشجيع البحث العلمي من خلال المادة 14 من الدستور.

155 - كذلك صدر المرسوم الأميري بتاريخ 17 تموز/ يولي ه 1973 بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي يعتبر من أهم المؤسسات في الدولة التي تتولى التخطيط والإشراف والتنفيذ لجميع الأنشطة الثقافية، كذلك يعمل على توثيق الروابط مع الهيئات الثقافية العربية والأجنبية.

156 - كذلك المجلس الوطني يتبعه عدة قطاعات ثقافية ومنها قطاع المسرح الذي يشرف على الإنتاج المحلي ويوجهه، وإدارة الآثار والمتاحف ودار الآثار الإسلامية ومركز عبد العزيز حسين الثقافي وبيت السدو.

أهداف المجلس

157 - حددت أهداف المجلس في المادة الثانية من مرسوم إنشائه على النحو التالي:

العناية بشؤون الثقافة والفنون والآداب ؛

العمل على تنمية وتطوير الإنتاج الفكري وإثرائه ؛

توفير المناخ المناسب للإنتاج الفني والأدبي ؛

اختيار وسائل نشر الثقافة ؛

العمل على صيانة التراث والقيام بالدراسات العلمية فيه ؛

السعي لإشاعة الاهتمام بالثقافة والفنون الجميلة ونشرها وتذوقها ؛

العمل على توثيق الروابط والصلات مع الهيئات الثقافية العربية والأجنبية ؛

وضع خطة ثقافية تستند إلى الدراسات الموضوعية لاحتياجات البلاد.

مهام المجلس

158 - حددت مهام المجلس في المادة الثالثة من مرسوم إنشائه على النحو التالي:

مسح الواقع الثقافي وجمع البيانات عن جهود الهيئات المختلفة ؛

إجراء دراسات دورية مستفيضة حول الجهد المبذول والذي يمكن أن يبذل لنمو الثقافة وازدهارها وتقدم الآداب والفنون ووضع ما يلزم لذلك من المشروعات والخطط ؛

إصدار المؤلفات والمعاجم والفهارس وتجميع الوثائق والإسهام في نشر الإنتاج الفكري الجيد المبتكر والمترجم والاهتمام بالتبادل الثقافي والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والمهرجانات والندوات الثقافية والفنية ؛

إنشاء جوائز تمنح عن أحسن إنتاج محلي في الثقافة والفنون والآداب.

لجان المجلس

159 - يقوم المجلس بتنفيذ مهامه وفق ومشورة مجموعة من اللجان الاستشارية والتي تشارك فيها نخبة من المثقفين الكويتيين في مختلف المجالات والتخصصات معظمهم من غير العاملين في المجلس، كذلك تدعم عمل المجلس مجموعة من اللجان المتخصصة المؤقتة.

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

160 - حيث إن لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي دورا ً بارزا ً في هذا المجال من خلال نشر العديد من المؤلفات العلمية والإصدارات الدورية المتعلقة بالعلوم والمعرفة، علماً بأن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تقيم جائزة التقدم العلمي وذلك لدعم العلوم والآداب وغيرها من الجوانب الإبداعية، حيث تقوم برصد ميزانية خاصة لها.

161 - بالإضافة إلى ذلك هناك عدة جهات أخرى ومنها جامعة الكويت والمعاهد الرسمية والهيئات الأهلية تشارك المؤسسة في نشر الوعي الثقافي والعلمي فقد أنشئت العديد من مراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر التابعة لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وكذلك المراكز التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

162 - إضافة إلى ذلك هناك تعاون مشترك وتنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية بالثقافة، وفى مقدمتها وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، إضافة إلى رابطة الأدباء والجمعيات الثقافية واللجنة الوطنية الكويتية لليونسكو، ووزارة التربية والتعليم العالي والمعهد العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي للموسيقى، والجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومركز البحوث والدراسات الكويتية وعدد آخر من المؤسسات المهتمة بالثقافة والفنون في البلاد.

163 - كذلك حرصت دولة الكويت في هذا الإطار على تقوية علاقاتها مع الدول الأخرى من خلال إبرام اتفاقي ـ ات ثنائية أو بالارتباط بالاتفاقي ـ ات الدولية في مجالات عدة في الجوانب الآتية:

( أ ) المجال الثقافي: ويتم ذلك عن طريق :

التعرف على المظاهر الثقافية كافة ؛

التعاون في مجالات الثقافة ومنها (الأدب، الفنون، السينما، المعمار، المتاحف، المكتبات، الأرشيف وغيرها من المجالات الثقافية) ؛

المشاركة في معارض الكتب ؛

المشاركة في المهرجانات الثقافية والفنية (الموسيقى، المسرح، الفنون التشكيلية) ؛

المشاركة في المؤتمرات والندوات الثقافية ؛

الاهتمام بثقافة الطفل ؛

الاهتمام بالتنقيب الأثري وحفظ وصيانة الآثار ؛

إقامة الأسابيع الثقافية.

( ب ) المجال التربوي: ويتم ذلك عن طريق :

المشاركة في الدورات التدريبية، والمؤتمرات، وحلقات البحث العلمي، والندوات التربوية ؛

تبادل الخبرات والمعلومات في مجال التعليم العام والخاص والفني في المجالات التربوية كافة ؛

التعاون بين اللجان الوطنية للتربية والعلوم الثقافة ؛

تبادل الزيارات الطلابية ؛

( ج ) مجال التعليم العالي والبحث العلمي: ويتم ذلك عن طريق :

تبادل المنح الدراسية ؛

تبادل المطبوعات الأكاديمية والعلمية ؛

الاستفادة من الخبراء والعلماء والأساتذة الزائرين بين البلدين ؛

( د ) المجال العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العلمية : ويتم ذلك عن طريق :

ا لمشاركة في المؤتمرات العلمية والندوات والدورات والمعارض ؛

تبادل المعلومات والمطبوعات والمواد العلمية والتقنية والتشجيع على برامج البحث المشتركة .