الأمم المتحدة

E/C.12/KWT/Q/2/Add.1

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

3 September 2013

Original: Arabic

ال ل جن ة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الفريق العامل قبل الدورات

قائمة المسائل التي اعتمدها الفريق العامل قبل الدور ات في دورته الخمسين (3-7 كانون الأول/ديسمبر 2012) فيما  يتصل بالنظر في التقرير الدوري الثاني للكويت

إضافة

ردود الكويت على قائمة المسائل * **

[20 آب/أغسطس 2013]

الردود على قائمة المسائل المتعلقة بالتقرير الدوري الثاني للكويت

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 1 من قائمة المسائل (E/C.12/KWT/Q/2)

1- منذ أن قدمت الدولة تقريرها الوطني الأول أمام مجلس حقوق الإنسان أثناء الاستعراض الدوري الشامل في أيار/ مايو 2010 حرصت على التنسيق مع منظمات المجتمع المدني فيما  يخص التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان ومن تلك المنظمات: الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ، و الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان ، و جمعية المحامين الكويتية.

2- وقد تم تعميم التقارير الآتية: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بتاريخ 29 شباط/فبراير 2013 ، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وملاحظات وتوصيات اللجنتين للمواثيق سالفة الذكر بتاريخ 30 كانون الثاني/يناير 2012.

3- أما بشأن المبادئ التوجيهية فإن الدولة تؤكد على التزامها لمراعاة ذلك في تقاريرها القادمة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 2 من قائمة المسائل

4- إن الاتفاقيات التي تصدق عليها دولة الكويت تصبح من تاريخ نفاذها جزءاً لا  يتجزأ من التشريعات الكويتية الوطنية، ومن ثم على جميع هيئات ومؤسسات الحكومة والأفراد الالتزام بأحكامها، وعلى القضاء الكويتي كفالتها واحترامها، وهذا الالتزام بناء على المادة 70 من الدستور، التي تنص على "يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فور اً مشفوعة بما  يتناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. ... " .

5- وبذلك يتبين أن أحكام الاتفاقية تسري قواعدها مباشرة في سياق المنظومة التشريعية والقضائية الوطنية، ولعل هناك العديد من السوابق القضائية لمحكمة التمييز الكويتية، التي من خلالها أرست مبدأ الحجية المباشرة لأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها وطنياً أمام القضاء الكويتي، وقياساً على ذلك فإنه لا  يوجد ما  يمنع القاضي الكويتي أو  يقوض سلطته من إعمال وتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ضمن أحكامه التي يصدرها.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 3 من قائمة المسائل

6- يعد قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 أحد التشريعات ذات الطابع الاقتصادي كما  أنه لم  يميز بين العمالة الوطنية وبين العمالة الوافدة التي يبلغ عددها (009 224 1) حتى تاريخ 30 حزيران/يونيه 2012 ، بينما العمالة الوطنية ( 737 45 )، علم اً بأن أحكام القانون المشار إليه أعلاه لم  يميز في ترتيب الحقوق العمالية بين الوطنية وغير الوطنية وهذا ما  أشارت إليه المادة 6 من القانون سالف الذكر.

7- أما في المجال الاجتماعي فيحق لغير المواطنين الانتساب إلى مؤسسات المجتمع المدني سواء جمعيات النفع العام أم  المنظمات العمالية والاستفادة من الخدمات التي تقدمها، كذلك فإن مراكز الإيواء التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تستقبل غير المواطنين مراعاة لظروفهم الإنسانية، وتبين الإحصائيات الآتية عدد وجنسيات المستفيدين حتى كانون الثاني/ يناير 2013، حيث يبلغ عددهم (982) نزيلاً موزعين على النحو الآتي:

( أ ) بال نسبة للمعاقين

اسم الدار

الجنسية

كويتيون

خليجيون

وافدون

مقيمون بصورة غير قانونية

المجموع

معاقون (نساء وأطفال)

118

22

17

19

176

معاقون (رجال)

83

9

11

18

121

تأهيل اجتماعي (نساء وأطفال)

89

13

13

12

127

تأهيل اجتماعي رجال

127

15

16

14

172

رعاية نهارية

69

3

6

13

91

التوحد

3

1

-

-

4

التدخل المبكر

78

7

58

13

156

الطبي التأهيلي

38

43

-

-

81

المجموع

605

113

121

89

928

( ب ) بالنسبة للأحداث: موزعين على المحافظات لعام  2012

المحافظات

الجنسية

المجموع

العاصمة

39

1

40

الجهراء

173

181

354

حولي

52

31

83

الفروانية

117

61

178

الأحمدي

76

14

90

مبارك الكبير

23

11

34

المجموع

480

299

779

( ج ) بالنسبة للمسنين

8- بلغ إجمالي المستفيدين من الخدمات المتنقلة للرعاية الإيوائية لعام  2013 ( 289 3 ) منهم ( 908 2 ) كويتيين، و(173) من المقيمين بصورة غير قانونية، و(114) من دول مجلس التعاون الخليجي العربي.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 4 من قائمة المسائل

9- بالنسبة للجزء الأول: فإنه ومنذ صدور مرسوم إنشاء الجهاز المركزي تم اعتماد خارطة طريق من قبل مجلس الوزراء وبناء عليها تم تحقيق النتائج التالية:

أولاً- تقسيم المقيمين بصورة غير قانونية إلى مجموعات ثلاث ويندرج تحت كل منها شرائح معينة وهي كالتالي:

(1) المطلوب تعديل أوضاعهم ؛

(2) الذين يمكن النظر في تجنيسهم وفق قا نون الجنسية الكويتي رقم (15/59) ؛

(3) الذين يقترح منحهم تصريحاً بالإقامة في البلاد.

ثانياً - إصدار بطاقات المراجعة التي اعتمدها مجلس الوزراء بقراره رقم (1010/2012) حيث تم تعميمها على جميع الجهات الرسمية في الدولة، ويتم صرف هذه البطاقات على حسب الشريحة والمركز القانوني للشخص، وبناء عليها تصرف الخدمات والمميزات مع العلم بأن خدمتي التعليم والعلاج تصرف لجميع الشرائح بدون تمييز.

ثالثاً - رفع كشوف التجنيس: تم رفع ثلاثة كشوفات بأسماء أبناء الأمهات الكويتيات المطلقات والأرامل، وقد شملت 141 اسم اً، وكشف يتضمن 225 اسم اً من (أقارب الكويتيين وذوي التواجد القديم في البلاد) من المرشحين لاكتساب الجنسية الكويتية والمستوفين للشروط القانونية ولجميع الضوابط والمعايير القانونية.

رابعاً - تعديل الوضع غير القانوني، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين قاموا بتعديل أوضاعهم حتى تاريخ 30 أيار/مايو 2013 ( 331 3 ) شخص اً.

خامسا ً - صدور قرار مجلس الوزراء رقم (409/2011) بشأن استكمال تقديم المزايا والخدمات والتسهيلات الاجتماعية والمدنية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية حيث تم تنفيذ:

(‌أ) العلاج المجاني الكامل من خلال الصندوق الخيري للرعاية الصحية للمحتاجين ؛

(‌ب) التعليم المجاني الكامل من خلال الصندوق الخيري لتعليم الأطفال ؛

(‌ج) الحصول على الوثائق المدنية (شهادة ميلاد - شهادة وفاة - وثائق الزواج والطلاق - التوثيقات الخاصة بالوصايا والإرث - رخص القيادة) حيث أصبح يدرج في خانة الجنسية الموجودة في هذه الوثائق بيان (غير كويتي) وقد ترتب على ذلك ازدياد ملحوظ في عدد المستندات المدنية المستلمة من قبلهم: حيث بلغ عدد شهادات الميلاد خلال الفترة من نيسان/ أبريل 2011 حتى آذار/ مارس 2013 ( 736 17 ) شهادة وعدد شهادات الوفاة خلال نفس الفترة ( 072 1 ) شهادة وعدد عقود الزواج خلال عام  2012 (921) عقد زواج وعدد شهادات الطلاق خلال عام  2012 (93) إشهاد طلاق وعدد التوكيلات الشرعية التي تم إصدارها خلال عام  (2012) (215) حصر وراثة و( 416 15 ) إعلاناً رسمياً، وقد تمّ إصدار عدد 286 34 رخصة قيادة حتى نهاية آذار/ مارس 2013، وتم إنجاز عدد 186 3 معاملة متعلقة بتسجيل وتحويل وتجديد مركبات خلال عام  2011 ؛

(‌د) تمتع المعاقين منهم بالخدمات التي يقدمها المجلس الأعلى للمعاقين طبقاً للشروط المعتمدة لديهم والتي منها:

استقبالهم لدى الهيئة وإحالة الحالة على اللجان الطبية تمهيد اً لإصدار التقرير الطبي بشأنها وصرف هوية خاصة لهم ؛

منحهم شهادة رسمية تثبت إعاقت هم يعتد بها لدى الجهات الحكومية ؛

يتم منحهم كتب اً رسمية موجهة إلى كل من بيت الزكاة وصندوق إعانة المرضى للاستفادة من الخدمات التي تقدمها هذه الجهات ؛

تصرف لهم اللوحات المرورية ال خاصة التي تكفل لهم التنقل الآمن ؛

يصرف للأبناء المعاقين للعسكريين والشرطة علاوة الأبناء وذ لك بالمساواة مع المواطن الكويتي ؛

يصرف لأبناء الأم ال كويتية المعاقين دعم تعليمي كامل ؛

يصرف لأبناء الكويتية المعاقين كوبونات شهرية تبلغ قيمتها (30) د.ك لصرف الحفاظات إذا أث بتت التقارير الطبية الحاجة لذلك ؛

تحصل المرأة المعاقة من المقيمين بصورة غير قانونية والمتزوجة من كويتي أو  التي يكون لها ابن كويتي معاق وتكون مطلقة من زوجها الكويتي أو  أرملته على معاش شهري بواقع (300) د.ك تم صرفه بأثر رجعي من تاريخ تأسيس الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة ؛

تمنح الأم الكويتية التي لد يها ابن معاق شهادة لتخفيف العمل ؛

وقد تم إنشاء قسم جديد لدى الهيئة (قسم الهبات والمساعدات) وجار العمل على وضع الهيكل التنظيمي الخاص به والذي سوف يقدم مساعدات عينية ومالية للمعاقي ن من المقيمين بصورة غير قانونية .

(ﻫ) استخراج جميع أنو اع التوكيلات من إدارة التوثيقات ؛

(و) تسهيل المجال لتعيينهم في القطاعين الحكومي والأهلي طبقاً لحاجة العمل :

في القطاع الحكومي فإنه بناء على التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية تم الاتفاق على أن يحمل منهم مؤهلات (دبلوم ، و بكالوريوس ، و ماجستير ، و دكتوراه ) ولديه إحصاء الدولة الرسمي لعام  1965 أو ما  يثبت وجوده القديم في البلاد أن يتقدم إلى ديوان الخدمة المدنية، حيث يتم من خلاله تعيينهم في إحدى الجهات الحكومية حسب حاجة العمل.

تمت إضافة فئات جديدة يتم توظيفها لدى وزارات الدولة وهي:

من يقومون بتعديل أوضاعهم واستخراج جوازات سف رهم الأصلية وذلك كإجراء تحفيزي ؛

أبناء العسكريين المشار كين في الحروب وحرب تحرير الكويت ؛

أبناء الكويتية من المقيم بصورة غير قانو نية ؛

تعيين الأفراد الذين يحملون دبلوم التمريض أو  الإسعاف ؛

زوجة الكويتي التي لديها مولود أو  مضى خمس سنوات على زواجها ؛

خريج الثانوية الشرعية ؛

بلغ عدد الذين تم قبولهم للعمل لدى وزارات الدولة المختلفة 965 موظفاً ، في وزارة الصحة 620 موظفاً وفي  وزارة التربية 254 موظفاً وفي  الأوقاف 31 موظفاً ووزارة الأشغال 17 موظفاً وبلغ عددهم في وزارة الكهرباء 16 موظفاً، أما  الباقون فإنهم موزعون على الوزارات الأخرى، كذلك وافق ديوان الخدمة المدنية على منح بدل سكن للمعلمات المستحقات لبدل السكن وذ لك أسوة بالمعلمات غير الكويتيات ؛

بالنسبة للقطاع الخاص فإنه يشمل طلبات من يحمل شهادة الثانوية العامة وما  دون ها فإنهم يتوجهون إليه وذلك من خلال التسجيل في الموقع ال إ لكتروني الذي تم إنشاؤه من قبل غرفة تجارة وصناعة الكويت بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث يتم توزيعهم على جهات العمل في القطاع الخاص وذلك حسب الشواغر المتاحة ؛

(ز) صرف بطاقة تموينية للمستحقين منهم.

10- كذلك يقوم بيت الزكاة الكويتي بتقديم المساعدات للمحتاجين منهم، حيث بلغت قيمة المساعدات المالية التي قدمها خلال عام  2012 (474 606 13) د.ك استفاد منها 892 12 أسرة، وأيض اً المساعدات العينية والتي تشمل المواد الغذائية وغيرها حيث وصل عدد المستفيدين منها خلال عام  2012 ( 421 5 ) أسرة تشمل ( 947 37 ) فرد اً بتكلفة إجمالية بلغت 410 052 1 د.ك.

11- أما في الجانب الثقافي فقد أتاحت الدولة لهم ممارسة الأنشطة الثقافية المختلفة مثل انتسابهم إلى جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والمشاركة في أنشطتها، وأيض اً يسمح لهم بالانضمام إلى الأندية الرياضية.

12- أما بالنسبة للجزء الثاني من الملاحظة والمتعلق بالصعوبات: فهناك بعض الصعوبات تتعلق بالخدمات التي تستلزم إصدار قرارات وزارية بشأنها داخل الجهات المختصة وذلك حتى يتمتعوا بها، كذلك تحتاج لتخصيص ميزانية خاصة بها، وإنه جار التنسيق بين الجهاز المركزي وهذه الجهات الوزارية لتسهيل هذا الأمر، وقد تم فعلاً إصدار بعض القرارات الوزارية بهذا الشأن ( القرار الخاص بعملهم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل - القرار الخاص بصرف رخص القيادة من قبل وزارة الداخلية - القرار الخاص بصرف المواد التموينية من قبل وزارة التجارة والصناعة).

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 5 من قائمة المسائل

13- اهتمت دولة الكويت بإعمال المبدأ المذكور وتقوم بالمتابعة الدائمة للشركات للتأكد من تنفيذه على الوجه المطلوب، علم اً بأن بعض الشركات لا  يتقدم لها موظفين من ذوي الإعاقة.

14- أما بخصوص "الترتيبات التيسيرية المعقولة" نفيدكم بأن القانون رقم 8/2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد بينها في المادة الأولى فقرة (5) منه، بأن الترتيبات التيسيرية اللازمة: التعديلات والترتيبات اللازمة التي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة مع الآخرين في جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها.

15- أما بشأن كيفية تطبيق الترتيبات التيسيرية اللازمة عملياً مع الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة عامة فإن ذلك يأخذ عدة وجوه نبين منها على سبيل المثال لا  الحصر:

(1) إعداد وتصميم المباني والمنشآت المرافق العامة والخاصة لاستخدامهم وفقاً لنوع ودرجة الإعاقة ؛

(2) توفير المواقف عند المراجع ات الحكومية والجهات الخاصة عامة ؛

(3) توفير العلاج الطبي والأجهزة الت عويضية اللازمة حسب درجة الإعاقة ؛

(4) إلحاق الطلبة بما  يتناسب مع نوع ودرجة الإعاقة مع تقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة ورفع كفاءتها مع إعداد المناهج والبرامج المناسبة ؛

(5) توفير مكاتب في كافة الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية لتقديم خدمات خاصة لهم بما  في ذلك مترجم لغة إشارة ومعين لخدمة المكفوفين ؛

(6) تقديم المساعدات المالية لهم ومن هو مكلف برعايته بما  يضمن لهم الحياة الكريمة ؛

(7) تعيينهم في الوظائف التي تتناسب مع تخصصاتهم ونوع ودرجة الإعاقة بالوزارات والجهات الحكومية مع منحهم تقاعد عند بلوغ مدة الخدمة 15 سنة للذكور و10 سنوات للإناث مع معاش كامل بنسبة 100 في المائة من الراتب بالاستثناء من القواعد ا لمقررة في ديوان الخدمة المدنية .

16- أما بشان كيفية تطبيق مفهوم الترتيبات التيسيرية اللازمة فيما  يتعلق بالتزامات أرباب ال عمل فإن ذلك يتمثل في الآتي:

تكليف الشخص ذي الإعاقة بالعمل المنا سب لاختصاصاته ونوع ودرجة إعاقته ؛

تخفيض ساعات العمل للشخص ذي الإعاقة ب واقع ساعتين مدفوعة الأجر يومياً ؛

تخفيض ساعات العمل للمكلف برعاية المعاق ذي الإعاقة الشديدة بواقع ساعتين مدفوعة الأجر يومياً ؛

توفير مواقف خاصة لدى جهات عملهم بما  ييسر عليهم عملية الوصول لعملهم ؛

توفير وسائل المواصلات المهيأة لهم بما  يناسب نوع ودرجة الإعاقة بهدف ت مكينهم من الوصول إلى جهة عملهم .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 6 من قائمة المسائل

17- تحرص القوانين الكويتية على عدم التمييز بين الرجل والمرأة في أي مجال من المجالات إلا ما  ارتبط منها بطبيعة الرجل والمرأة وبقواعد الشريعة الإسلامية ومن تلك القوانين:

أولا ً- قانون الأحوال الشخصية

18- ينص قانون الأحوال الشخصية (القانون رقم 51 لسنة 1984) على ما يلي :

تقرر المادة 126 أنه لكل من الزوجين أن يطلب التفريق بسبب إضرار أحدهما على الآخر قولاً أو  فعلاً، بما لا  يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، وتنص المادة 127 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 29 لسنة 2004 أنه "على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر، حكمت بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن لم  يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو  التفريق"، وقد عبرت عن هذا النص محكمة التمييز الكويتية (الحكم رقم 2005/298 أحوال شخصية، جلسة 7/5/2006) بقولها إن المذكرة الإيضاحية أفصحت أن الغاية من تعديل هذا النص بمقتضى القانون رقم 29 لسنة 2004 إتاحة الفرصة للمحكمة التي تنظر دعوى التطليق أن تحكم بالتفريق متى ثبت لها بوجه قطعي تحقق حصول هذا الضرر دون الحاجة لوجوب إحالة النزاع إلى حكمين لما  يترتب على ذلك من إطالة أمد الدعوى ؛

التخفيف عن النساء الضحايا عبء تقديم أدلة بشأن تعرضهن لعنف منزلي عند طلبهن الطلاق لضرر ناتج عن سوء المعاملة، بأن أعطي لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وعناصر الضرر الموجب للتطليق الوارد بنص المادة سالفة الذكر "بأنه إساءة أحد الزوجين للآخر بما لا  يجوز شرعاً ويكفي أن يثبت الطرف المتضرر من الزوجين أن الطرف الآخر قد أتى معه ما  يتضرر منه ولو مرة واحدة حتى يقضي بالتطليق"، وعلى ذلك فإذا وقع ثمة ضرر على الزوجة بأي شكل من الأشكال، فإنه يحق لها وفق القانون أن تتقدم بدعوى التطليق للضرر ؛

تضمن الفصل الخامس من القانون المشار إليه الأحكام المتعلقة بالرضاع والحضانة وشروط مستحقيها، كما  نظم الفصل السادس موضوع النفقة الواجبة على الوالدين فقد جاء في المادة 202 من القانون المذكور أنه "يجب على الأب الموسر و إ ن علا نفقة ولده الفقير العاجز عن الكسب وإن نزل حتى يستغنى" والعجز عن الكسب يكون بالصغر وبالأنوثة، لأن الأصل في الأنثى عدم تعرضها لعناء العمل وليس للأب أن يدفعها إليه، إلا  إذا كانت تكتسب بالفعل وظيفة أو  حرفة فإنها تكون في هذه الحالة مستغنية بكسبها، كما  أنه يعتبر عاجزاً عن الكسب وفقاً لهذا القانون الذي لا  يستطيع العمل، وكذلك طالب العلم الذي يشغله تحصيل العلم عن الكسب.

ثانياً- قانون الجزاء الكويتي

19- ينص قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 على ما يلي :

20- جرمت دولة الكويت أفعال العنف الواقعة على النفس وفقاً لنصوص المواد (160، و 161، و 162، و 163، و 164) من قانون الجزاء وهي نصوص تسري على الأشخاص كافة دون تمييز بين المرأة والرجل.

فيما يتعلق بمواقعة الأنثى بغير رضاها فقد شددت المادة 186 من قانون الجزاء على عقوبة من واقع أنثى بغير رضاها، سواء ب الإكراه أو  بالتهديد أو  بالحيلة ؛

أشارت المادة 59 من ذات القانون على أنه إذا ثبت أن المرأة المحكوم عليها بالإعدام حامل، ووضعت جنينها حياً، أبدل الإعدام بعقوبة الحبس المؤبد، وبموجب المادة 14 من القانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث فإن الحدث إذا ارتكب جريمة جناية عقوبتها الإعدام أو  الحبس المؤبد حكم عليه القاضي بالحبس مدة لا  تزيد على عشر سنوات، كما  أشارت المادة 218 من قانون الإجراءات الجزائية على أن إذا تبين أن المرأة المحكوم بإعدامها حامل ووضعت جنينها حياً، وجب وقف تنفيذ الإعدام، ويعرض الأمر على المحكمة التي أصدرت الحكم لإبد ال عقوبة الإعدام بالحبس المؤبد.

ثالثاً- مجال الرعاية السكنية

21- نصت المادة 9 على أن "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها" والرعاية السكنية ينظمها القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وتعديلات بالقانون رقم 2 لسنة 2011 التي أضافت فئات أخرى هي:

إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 15 تحسب بمقتضاها أولوية طلبات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين حصلوا على الجنسية الكويتية اللاتي كانت لهن طلبات تم قبولها وتسجيلها في عام  1989 أو  قبل ذلك للحصول على الرعاية السكنية اعتباراً من تاريخ حصول الزوج على الجنسية الكويتية، مع مراعاة ما  نصت عليه الفقرة السابقة في شأن الحاصلين على الجنسية الكويتية بالتأسيس ومع عدم الإخلال كذلك بالشروط الواجب توافرها لقب ول تسجيل طلبات الرعاية السكنية ؛

أضيفت إلى القانون خمس مواد جديدة بأرقام (28 مكرر اً ، 28 مكرراً أ، 28 مكرراً ب، 28 مكرراً ج، 33 مكرراً حيث نصت المادة (28 مكرراً) استثناء من أحكام المادة 28 من هذا القانون ومع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها فيمن يستحق القرض الإسكاني، يقدم بنك التسليف والادخار قروضاً بلا  فوائد وبما لا  يجاوز قيمة القرض المنصوص عليه في المادة 28 بغرض توفير السكن الملائم إلى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقاً بائناً والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهن أولاد، إذا لم  تتوافر فيهن شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقاً لأحكام هذا القانون وبشرط ألا تكون أي منهن متمتعة بحق السكن ما لم  تتنازل عن هذا الحق ؛

أجازت لبنك التسليف والادخار منح من تتوافر فيهن شروط الحصول على القروض وفقاً للفقرة السابقة بناء على طلبها، سكناً ملائماً بقيم إيجار ية منخفضة عوضاً عن تقديم القرض.

22- ونفاذاً لهذا القانون صدر المرسوم الأميري رقم 324 لسنة 2011 في شأن شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني وتوفير السكن الملائم، كما  أن الدولة راعت أسرة المرأة المعاقة ومراعاة ملاءمة المسكن لحالة الإعاقة فأصدر ت الدولة لشؤون الإسكان القرار رقم 564 لسنة 1993 بتأكيد تلك الرعاية.

رابعاً - مجال الرعاية الاجتماعية

23- في مجال رعاية المسنين، أفرد المشرع الكويتي في القانون رقم 11 لسنة 2007 الخاص برعاية المسنين العديد من المبادئ الاجتماعية والأطر التنظيمية الكفيلة بتوفير أفضل أوجه الرعاية والحماية لهم منها:

الرعاية الإيوائية: تقدم كافة الخدمات وعلى مدار الساعة ؛

الرعاية النهارية: تتمثل برعاية فئة أخرى من المسنين الذين يعيشون داخل أسرهم ويحصلون على الخدمات التي تقدمها الدار كالعلاج الطبيعي ؛

الرعاية المنزلية: خدمات مجانية تشمل الجوانب الصحية، والنفسية والاجتماعية وتوفير الأجهزة والإعانات المالية، وللتأكيد على الترابط الأسري والاجتماعي وجعل المسن يعيش وسط أسرته، قامت الدولة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (إدارة رعاية المسنين) بتوفير العناية للمسنين في منازلهم، وقد عملت إدارة رعاية المسنين على تدريب فرق من الاختصاصيين تقوم بزيارة المسنين في منازلهم مجاناً، وتقدم هذه الفر قة جلسات العلاج الطبيعي للمسنين ؛

الرعاية اللاحقة: نظام متابعة للحالات التي تم ترك ها للمؤسسات بهدف النصح والإرشا د؛

الرعاية القانونية: تعني بالمسن وجعله تحت مظلة الرعاية القانونية الإلزامية التي تكفلها التشريعات وتشمل حالة العجز وردع السلوك المنحرف تجاه المسنين، ونص القانون رقم 11 لسنة 2007 على تعيين شخص مكلف لرعاية المسن من بين أفراد أسرته أو  أقاربه مع صرف مكافأة مالية له كما  نص المشرع على عقوبة في حال ثبوت إهمال المكلف بتقديم الرعاية.

24- ويبلغ عدد المستفيدين من الخدمات:

المسنون: ذكور: 914 1 ، إناث: 585 2 ، المجموع 449 4 ؛

المعاقون: ذكور: 489، إناث: 443 ، المجمو ع 932 ؛

الأحداث: ذكور: 309 ، إناث: 12 ، المجموع 321 ؛

الحضانة العائلية: ذكور: 500، إناث 511، المجموع 011 1 .

25- في مجال ممارسة النشاط الاجتماعي عبر منظمات المجتمع المدني، فالقانون كفل للمرأة حق تكوين جمعيات نفع عام  ومنظمات عمالية والانضمام إليها وقد بلغ عدد الجمعيات التي تعنى بشؤون المرأة ست جمعيات وهي: (الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية ، و جمعية بيادر السلام ، و جمعية الرعاية الإسلامية ، و الجمعية الكويتية التطوعية للمرأة ، و اتحاد الجمعيات النسائية الكويتية ، و نادي الفتاة الرياضي).

خامساً - مجال المساعدات العامة

26- أصدرت الدولة القانون رقم 9 لسنة 1962 في شأن المساعدات العامة ليجد كل كويتي في كنف الدولة ضماناً وأماناً من نوائب الزمن، ثم تابعت ذلك بإصدار القانون رقم 5 لسنة 1968 ليعالج ما  تكشف عنه القانون السابق من ثغرات، تلا ذلك عده مراجعات تشريعية كان آخرها القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة متضمناً قواعد وضوابط منح المساعدات للأسر والأفراد الكويتيين وقد جاء هذا القانون ليغطي الأخطار الرئيسية التي تتعرض لها الأسرة الكويتية بصفة عامة وهي: (فقد العائل كما  في حالة الأرامل والأيتام - مرض العائل أو  عجزه - عجز العائل مادياً عن مواجهة نفقاته الخاصة كما  في حالة العاجز مادياً وأسر المسجونين - حالات خاصة أخرى مثل النكبات التي تصيب أسر لا  تقع ضمن الفئات المستحقة للمساعدة)، وقد أجاز القانون المذكور تقرير إعانات إضافية للأسر والأفراد لمواجهة أعباء معينة أو  تحقيقاً لأغراض اجتماعية غير ما  ذكر سابقاً.

27- علاوة على ما  تقدم فإن الأجهزة المعنية بالدولة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تقوم بتقديم المساعدة المادية للمواطنين ممن تستدعي أوضاعهم تقديم معونة لهم، كما  حرصت الدولة على تطوير نظام المساعدات العامة من خلال تعديل قانون المساعدات العامة بما  يتناسب مع المستوى المعيشي المرغوب، وقد صدر المرسوم الأميري رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة والذي تضمن استحقاق المساعدة العامة للأرملة وهي كل سيدة توفي زوجها ولم  تتزوج، والمطلقة وهي كل سيدة أنهت عدتها الشرعية من زواج بدخول أو  خلوة شرعية صحيحة ومنحت المساعدة بموجب هذا المرسوم لكل زوجة سجين وأبنائها وتعتبر كل زوجة أسرة مستقلة في تقدير المساعدات، وكذلك للبنت غير المتزوجة متى تجاوزت ثمانية عشر عاماً وليس لها عائل، ومن بلغت الخامسة والثلاثين ولم  تتجاوز الستين ولو كان لها عائل. والمرأة المتزوجة من غير كويتي، والمرأة الكويتية المتزوجة والتي بلغت 55 سنة ميلادية ما لم  يثبت وجود مصدر دخل خاص بها، وكل ذلك مزايا منحت للمرأة الكويتية في مجال المساعدة العامة.

سادساً - مجال قانون السجون

28- يعتمد تشريع السجون في الكويت على سياسة إصلاح وتأهيل السجناء لضمان عودتهم إلى المجتمع أفراداً صالحين بعد قضاء مدة العقوبة ومحددة ذلك في قانون تنظيم السجون رقم (26/1962) كتشريع وطني يتوافق مع مبادئ وحقوق الإنسان وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء على حد سواء أكانوا رجالاً أو  نساء ومن مظاهر ذلك ما  يلي:

تفعيل دور السجون في إعادة الفرد للمجتمع وإصلاحه وإحدى هذه التجارب (مركز الرشاد/رجال - مركز الرشاد/نساء) والهدف منهما إيجاد بيئة صالحة تحتضن ال نزيل والنزيلة بهدف إصلاح النفس ؛

الاهتمام بالبرامج التأهيلية كالبرنامج الثقافي المتكامل - والمحاضرات الوعظية - واللقاء الأسبوعي المفتوح الورش المهنية والحرفية - دورات الحاسب الآلي - ا لبرنامج العلاجي لتعاطي المخدرات ؛

المتابعة اللاحقة من خلال تنظيم رحلات بحرية ومخيمات ربيعية وزيارات متبادلة ؛

تعدد أوجه الرقابة والإشراف على السجون وما  في حكمها داخل دولة الكويت، فقرر الرقابة الذاتية والتي تتولاها المؤسسات العقابية بنفسها (السلطة التنفيذية)، كما  أرسى أيضاً قواعد حماية تفصيلية ودقيقة تتمثل في الإشراف والرقابة الجزائية الفنية حيث تتولاها النيابة العامة بموجب أحكام قانون تنظيم القضاء رقم (23/1990) ؛

كما أن هناك مستوى الإشراف الجزائي الفني، فقد جاءت المادة رقم 56 من المرسوم بقانون رقم (23/1990) لتنص على أنه "تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية".

29- وعلى مستوى الخدمات الطبية، لا  تعاني السجون الكويتية من نقص الرعاية الصحية، حيث إن مسألة الرعاية الصحية هي جل ما  اهتمت به القوانين واللوائح المنظمة للسجون، وذلك على النحو التالي:

إنشاء مستشفى السجن المركزي وهو مزود بأحدث الأجهزة الطبية ويؤدي عمله لكافة النزلاء داخل السجن وذلك تحت إشراف إدارة الشؤون الصحية التابعة لوزارة الصحة .

30- كما رئي تدريب موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون في مجال حقوق الإنسان، وذلك لتحقيق الهدف من الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بكافة مجالات حقوق الإنسان.

سابعاً - مجال الخطة الإنمائية للدولة وتفعيل دور المرأة (تمكين المرأة اقتصادياً)

31- تضمنت الخطة الإنمائية الخماسية متوسطة الأجل للسنوات من ( 2010/2011/2013/2014) الملحقة بالقانون رقم (9/2010) حيث ورد في الجزء الخاص بسياسات التنمية البشرية في الخطة للفترة المذكورة ما  يلي:

زيادة فرص العمل في قوة العمل الوطنية في القطاع الخاص لاستيعاب حوالي 65 في المائة من إجمالي الداخلين الجدد لسوق العمل من قوة العمل الوطنية بما  يعادل 000 14 فرصة عمل في المتوسط سنوياً، بما  فيها توفير فرص عمل للمرأة والشباب الكويتي للانخراط في العمل الحر من خلال إصدار تشريعات تتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وذلك بهدف نسبة العمالة الوطنية بالقطاع الخاص من إجمالي العمالة الوطني ة من 17 في المائة عام  2008 إلى 30 في المائة مع نهاية خطة التنمية.

32- كما تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن خطة التنمية بتنفيذ ما  يأتي:

مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة

33- في إطار الخطة الإنمائية نصت الفقرات 1، و2، و3 على ما  يلي:

(1) الدفع باتجاه المزيد من التمكين المجتمعي للمرأة الكويتية، وذلك من خلال دعم حقوقها السياسية، وتعزيز دورها في مراكز صنع القرار، وتوسيع أطر مشاركتها المجتمعية، وتذليل العقبات أمام تحقيق المرأة للمزيد من المكاسب المشروعة ؛

(2) تطوير آلية مؤسسية لمتابعة قضايا المرأة والشباب والأسرة ورصد التقدم والإخفاقات التي تواجهها واقتراح الحلول لها ؛

(3) المساهمة في توفير الرعاية السكنية لبعض الفئات من النساء من خلال إنشاء صندوق إسكاني للمطلقات والأرامل والمتزوجات من غير الكويتيين وغير المتزوجة مما  سيخدم أكثر من 60 ألف امرأة.

ثامناً - مجال دور المرأة الكويتية في الحياة السياسية والعامة (تمكين المرأة سياسياً)

34- أصبحت المرأة الكويتية الآن تمارس حقوقها السياسية كناخبة ونائبة في الانتخابات التشريعية والبرلمانية وأكبر دليل على ذلك ما  شهدته دولة الكويت مؤخراً من فوز بعض النائبات في انتخابات مجلس الأمة وأشاد المجتمع الدولي بالتقدم المحرز الذي حققته دولة الكويت في مجال حقوق المرأة السياسية. إضافة إلى ذلك تقلدت المرأة الكويتية أرفع المناصب في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فأصبحت الآن وزيرة ونائبة ومديرة إدارة وسيدة أعمال وأستاذة بالجامعة، وباحثاً عملياً بالمراكز العلمية المتخصصة في الكويت، ومستشاراً بالفتوى والتشريع كما  توجد أكثر من عضو في المجلس البلدي أي أنها أصبحت تشارك في صنع القرار السياسي في هذا البلد وهذا أكبر دليل على عدم وجود تمييز في حقها.

تاسعاً - مجال التدابير التي اتخذتها الدولة للنهوض بالمرأة

35- تم اتخاذ تدابير بشأن تشجيع النساء ضحايا العنف المنزلي على إبلاغ الشرطة بتعرضهن لعنف منزلي أو  جنسي، وتوفير مساعدة طبية ونفسية وقانونية لهن إلى جانب توفير مأوى ملائم مؤقت لهؤلاء الضحايا، و تجدر في هذا الإطار الإشارة إلى ما  يلي:

إعداد مشروع قانون بشأن إنشاء محكمة للأسرة في كل محافظة، وذلك للفصل في كافة منازعات الأحوال الشخصية ويشمل اختصاص هذه المحكمة كافة الكويتيين وغير الكويتيين أياً كا نت ديانتهم ؛

إنشاء إدارة الشرطة المجتمعية لمتابعة ضحايا الجريمة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم والإشراف على حل المشكلات الفردية والصراعات والخلافات الأسرية وما  بين الجيران بأساليب الوفاق الاجتماعي.

36- تم إنشاء لجنة عليا لحقوق الإنسان برئاسة وزير العدل وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 104 لسنة 2008، وانبثق منها لجنة فرعية باسم لجنة التواصل الدولية والتي تختص بإعداد التقارير الدورية المطلوبة من دولة الكويت لارتباطها باتفاقيات حقوق الإنسان، وتضم اللجنة في عضويتها جهات عدة وهي: (وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة التربية، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وجامعة الكويت، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية).

37 - جرى ال إعداد ل إنشاء ديوان حقوق الإنسان، والذي يتضمن من بين اختصاصاته تلقي الشكاوى حول انتهاكات حقوق الإنسان ودراستها وتقصي الحقائق بشأنها ومتابعة تطبيق الاتفاقيات الدولة ذات الصلة بحقوق الإنسان، و إصدار التقارير الدورية المتعلقة بحقوق الإنسان في الكويت، إرشاد ذوي الشأن إلى الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع حيال انتهاكات حقوق الإنسان، وتجدها من الاختصاصات التي تدعم حقوق الإنسان في دولة الكويت اتساقاً مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان.

38 - تهتم دولة الكويت بمراجعة التشريعات النافذة فيها بما  يتفق مع المعايير الدولية المقررة، وإعلاء قيمة المساواة والعدل فيها، وسعياً فيها لتحقيق ذلك فقد أنشئت بوزارة العدل لجنة لمراجعة التشريعات، كما  صدر قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 90/أ لسنة 2011 بتشكيل لجنة عمل مشتركة لتنفيذ مشروع تهيئة البيئة ال تشريعية لدعم التمكين الاجتماعي للمرأة الكويتية وقد شارك في هذه اللجنة أعضاء من لجنة شؤون المرأة بمجلس الوزراء والتي من بين مهامها الرئيسية:

حصر وتحديد التشريعات الكويتية ذات الصلة بحماية الم رأة من كافة أشكال التمييز ضدها ؛

الاطلاع على التشريعات المماثلة في الدول العربية والاستفادة منها في تعديل أو  إضافة بعض التشريعات بالدولة بما  يتناسب مع تحقيق تمكين بيئة اجتماعية لرفع كافة أشكال التمييز ضد المرأة، و الاطلاع على الدراسات في بعض الدول الخليجية والعربية والاستفادة منها في مجال ال تمكين الاجتماعي للمرأة بالدولة ؛

مراجعة الاقتراحات ب ال قوانين المقدمة من أعضاء مجلس الأمة بشأن الحقوق المدنية والسياسية للمرأة وإعداد رأي بشأنها ورفعه للجهات المعني ة؛

التنسيق مع الجهات المعنية في إعداد دورات توعوية لأفراد المجتمع بأهمية رف ع كافة أشكال التمييز ضد المرأة ؛

متابعة الإحصائيات والدراسات المتعلقة بالمرأة الصادرة من الجهات المختلفة والمختصة بالدولة ودراستها لاستخلاص أشكال التمييز ضد المرأة وإيجاد الحلول المناسبة للتخفيف من حدتها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

39 - وكانت الحكومة قد أصدرت قراراً من مجلس الوزراء بإنشاء لجنة شؤون المرأة على أن تكون ميزانيتها ضمن ميزانية مجلس الوزراء باعتبارها جهة تتبع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وذلك لتحقيق أهدافها وتحقيق استراتيجيتها والتي أهمها:

تنظيم الدورات التدريبية للتوعية بدو ر المرأة وبيان حقوقها وواجباتها ؛

العمل على تمكينها م ن أداء دورها في التنمية الشاملة ؛

تمثيل دولة الكويت في المؤتمرات والمحافل والمنظما ت الدولية المعنية بشؤون المرأة ؛

عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والموضوعات التي تخص شئون المرأة ؛

إعداد البحوث والدراسات والتقارير في النواحي الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والإعلامية والإنسانية المتعلقة بشؤون المرأة وقضاياها ؛

إبداء وجهة النظر حول مشروعات القوانين والمراسيم والقرارات ذات الصفة التشريعية المتعلقة بشؤون المرأة والتي ترى الج هات الحكومية استطلاع رأيها فيها ؛

إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف اللجنة.

40 - كذلك تسعى لجنة شؤون المرأة بمجلس الوزراء إلى تبني استراتيجية شاملة تشمل قطاعات عريضة ومتعددة للمرأة والأسرة والطفولة والأمومة، والاهتمام بقضايا العصر، والقضايا المتعلقة بخصوصيات وأوضاع المرأة في الكويت.

41 - كما تعمل اللجنة على التنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية بشؤون المرأة عن طريق الأعضاء المناسبين إليها في كافة النواحي القانونية والتربوية والصحية والاجتماعية وفي  جميع المجالات التي تهم المرأة وتقوم اللجنة بإقامة المنتديات والمحاضرات ووسائل التعريف باتفاقيات حقوق المرأة ومنها ورشة العمل حول آليات تطوير خطط عمل وطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن والتي أقامتها لجنة شؤون المرأة في الفترة من 11-12 كانون الأول/ ديسمبر 2012 في دولة الكويت بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( الإسكو ا) وورشة العمل التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (2013).

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 7 من قائمة المسائل

42- كفل الدستور الكويتي للمرأة حق العمل واختيار نوعه إلى جانب حريتها في مزاولة الأنشطة والأعمال التجارية والمهنية، كما  أتاحت الدولة جميع فرص التعلم بمختلف مراحله وحق تقلد الوظائف العامة متساوية في ذلك مع الرجل فضلاً عن تمتعها بمميزات خاصة لأداء دورها كأم مثل حصولها على إجازة وضع وإجازة أمومة بأجر كامل.

43 - كما أن المرأة الكويتية تقلدت العديد من المناصب العليا حيث أصبحت عضواً في مجلس الأمة منذ انتخابات عام  2009 حيث فازت في العضوية أربعة نساء وفي  انتخابات 2013 امرأتان وذلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2005 والذي مقتضاه يكون من حق المرأة الترشيح لعضوية مجلس الأمة.

44 - ونود أن نبين أن قلة عدد تمثيل المرأة في مجال القطاع الخاص رغم اتساع مجالاته فمرده إلى طبيعة العمل في القطاع الخاص والتي لا  تخضع إلى نظام النسبية أو  الحصص فذلك يتنافى مع الطبيعة القانونية لعقد العمل، باعتبارها عقوداً رضائية بين الطرفين، يشترط فيها توافق إرادتي المتعاقدين (صاحب العمل، والعامل) وذلك على ضوء احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

45 - وتبلغ نسبة العمالة من الإناث في القطاع الخاص 47 في المائة من حجم العمالة التي يبلغ إجمالي عددها ( 737 45 ) عاملاً موزعين على النحو التالي: ذكور: 945 23 إناث: 783 20 مما  يعني أن نسبة العمالة الوطنية من النساء في ازدياد مضطرد، بعد أن كانت النسبة (43 في المائة) في السنوات السابقة، أصبحت الآن أكثر من (47 في المائة). ويعزى ذلك إلى المزايا التي تضمنها قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد رقم (6/2010) والتي كانت سبباً في تشجيع العمالة الوطنية للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص.

القوانين التي منحت المرأة حقوقاً في مجال الوظيفة العامة

قانون ونظام الخدمة المدنية

46 - صدر قانون ونظام الخدمة المدنية بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979، والمرسوم الصادر في 4 نيسان/أبريل 1979 وتعديلاتهما ، وهما يمثلان التشريعات الخاصة بحقوق وواجبات الموظفين، والتي تحققت فيها المساواة ، حيث صدرت قوانين التوظ ي ف المتعاقبة في الدولة فضلاً عن القرارات المكملة والمنفذة لها ولم  يتضمن نظام الوظيفة العامة تفرقة بسبب الجنس أو  الأصل فشروط التعيين وشغل الوظائف واحدة، كما  أن هناك مساواة كاملة في المرتبات والبدلات والمكافآت وكافة المزايا المادية والعينية ولا  تفرقة فيها بين المرأة أو  الرجل.

47 - وتأكيداً لأهمية حقوق المرأة نجد أن القانون منحها إجازات خاصة تلا ئ م طبيعتها مثل: إجازة رعاية الأسرة ورعاية الأمومة، كما  أوجب منحها إجازة للوضع فضلاً عن منح الموظفة المعاقة الحامل إجازة خاصة وفقاً لقانون المعاقين.

قانون العمل في القطاع الأهلي (القانون رقم 6 لسنة 2010)

48 - تضمن القانون العديد من المواد التي تراعي خصوصية المرأة ومنها:

المادة 26: تستحق المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل ؛

المادة 22: لا  يجوز تشغيل النساء ليلاً في الفترة من العاشرة مساء والسابعة صباحاً ويستثنى من ذلك المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأهلية والمؤسسات التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، على أن تلتزم جهة العمل في جميع الحالات المشار إليها في هذه المادة بتوفير متطلبات الأمن لهن، مع توفير وسا ئل المواصلات من جهة العمل وإليه ؛

المادة 23 حظرت تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة أو  الشاقة أو  الضارة والأعمال الضارة بالأخلاق أو  التي تقوم على استغلال أنوثتها بما لا  يتفق مع الآداب العامة، وكذلك يحظر تشغيلهن في ا لجهات التي تقدم خدماتها للرجال ؛

المادة 24: تستحق المرأة العاملة الحامل إجازة مدفوعة الأجر لا  تحتسب من إجازاتها الأخرى لمدة سبعين يوماً للوضع، بشرط أن يتم الوضع خلالها، ولا  يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العاملة أثناء تمتعها بتلك الإجازة، أو  بسبب انقطاعها عن العمل لسبب مرضي يثبت بشهاد ة طبية أنه نتيجة للحمل أو  الوضع ؛

المادة 25: يجب منح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة أثناء العمل، وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها قرار الوزارة، ويجب على صاحب العمل إنشاء دور حضانة للأطفال أقل من 4 سنوات في مراكز العمل التي يزيد عدد العاملات فيها على 50 عاملة أو  يتجاوز عدد العاملين بها 200 عامل.

مجال الحقوق التأمينية للمرأة

49 - أصدرت الدولة القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار التأمينات الاجتماعية وتعديلاته ليشمل بمظلته كل الكويتيين العاملين في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطي، ويتسم هذا القانون بالشمول في التطبيق بالإضافة إلى اتساع دائرة الأخطار.

50 - من الجوانب التي تركز على المرأة في هذا الجانب:

تمتعها بالحقوق التأمينية المشتركة من المعاشات التقاعدية والزيادات في المعاشات التقاعدية والحدود الدنيا للمعاش ات التقاعدية والمعاشات المؤقتة ؛

مكافأة التقاعد والاستبدال ومنحة الوفاة ومعاش الوفاة والاشتراك في تأمين الباب الخامس (مزاولة نشاط خاص) والحقوق المستحقة عنه والمعاشات المستحقة طبقاً لقانون رعاية المعاقين وفي  الجمع بين الحقوق (أي بين المعاش التقاعدي وأي نصيب مستحق له وكذلك الجمع دون الحدود بين أكثر من نصيب إذا ثبت عجز المؤمن عليه عن الكسب والجمع بين النصيب عن الأم والنصيب عن الأب) .

51 - أما الحقوق التي خص القانون المرأة بها، فتشمل:

أحقية المؤمن عليها المتزوجة أو  المطلقة أو  الأرملة بالمعاش التقاعدي إذا كان لديها أولاد وبلغت مدة خدمتها 15 عاماً والسن المحددة للاستحقاق (40 سنة حتى نهاية عام  2009 ) ؛

ل لمرأة التي ترعى زوجاً أو  ولداً معاقاً الحق في المعاش إذا بلغت مدة خدمتها 15 عا ما ً من دون اشتراط بلوغ سن محددة ؛

لا يخضع معاش المرأة في الحالتين السابقتين للتخفيض الذي يخضع له عموم المؤمن عليهم الذين تنتهي مدة خدمتهم بالاستقالة قبل سن 52 سنة.

52 - كما بلغ عدد النساء اللاتي يتقلدن مناصب إدارية عليا في وظائف المشرعين، وكبار المسؤولين والمديرين 528 10 امرأة في عام  2011 (بلغ عدد الإناث اللاتي شغلن مناصب إدارية عليا عام  1993 ما  يقرب من 285 امرأة، ووصل عددهن إلى 311 امرأة عام  1997) كما  بلغ عدد النساء اللاتي يشغلن المناصب القيادية في وظائف الاختصاصين 929 51 امرأة في حين يبلغ عدد الرجال الذين يشغلون مناصب عليا في هذه المهنة 409 38 رجال ، (وفقا ً لبيانات المجموعة الإحصائية للعام 2011). وفي  الوظائف الدبلوماسية، بلغ عدد النساء اللاتي تم تعي ي نهن في الخدمات الدبلوماسية 8 نساء بعد أن كن 2 قبل 2005، كما  تم تعيين 2 من النساء رئيسات بعثات دبلوماسية بالخارج. وفي  خط مواز ٍ ، تم فتح باب التقديم لوظائف معاون نيابة للنساء في شهر شباط/ فبراير 2013، والذي يسمح للمرأة تقلد منصب محام عام  وقاض، ولقد تقدم عدد كبير من النساء للالتحاق بهذه الوظائف، حيث تم قبول 20 متقدمة في شغل وظيفة باحث قانوني تمهيداً لتوليهن منصب وكيل نيابة ومن ثم التدرج في السلك القضائي.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 8 من قائمة المسائل

53 - ألزمت المادة 63 من قانون العمل في القطاع الأهلي 6/2010، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إصدار قرار يحدد الحد الأدنى للأجور كل خمس سنوات، وعليه بتاريخ 14 أيار/مايو 2010 أصدر الوزير قرارا ً بجعل 60 ديناراً كويتياً أي ما  يعادل 200 دولار أمريكي تقريباً حد اً أدنى للأجور، علماً أن من يتقاضى هذه الأجور من فئة العاملين في قطاع النظافة والحراسة والأمن، وقد سبق لمجلس الوزراء أن أصدر قراره رقم 623 لسنة 2008 حيث ألزم فيه صاحب العمل بتحمل نفقات معيشة العامل من سكن ومأكل ومواصلات وضمان صحي ورسوم استقدام وتجديد الإقامة، مما  يجعل مبلغ الحد الأدنى للأجور مضافاً إليه ما  يتحمله صاحب العمل من مستلزمات المعيشة يلائم متطلبات المعيشة للعامل.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 9 من قائمة المسائل .

54 - حدد القرار الوزاري الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 200 لسنة 2011 والخاص بتنظيم العمل في القطاع الأهلي إجراءات وقواعد تشغيل غير الكويتيين، من حيث إصدار تصاريح العمل والمستندات اللازمة للحصول على إذن العمل، كما  صدر المرسوم بقانون رقم 40/1992 في شأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري من قبل وزارة الداخلية رقم 617 لسنة 1992 والمعدل بالقرار رقم 1182 لسنة 2010.

55 - ومن جانب آخر أنشأت وزارة الداخلية إدارة العمالة المنزلية التي أ سند إ ليها التفتيش على مكاتب استقدام العمالة بصفة دورية للتأكد من عدم مخالفتها القانون رقم 40/1992 في شأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم ولائحته التنفيذية، ونتيجة لذلك قامت بتحرير المخالفات ضد مكاتب الاستقدام وإحالتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات، كذلك قامت بإلغاء الترخيص (866)، كما  تستقبل شكاوى العمالة المنزلية ضد الكفلاء مثل عدم دفع الرواتب والإساءة إليهم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، كما  قامت الإدارة بإنشاء شعبة خاصة لاستقبال شكاوى السفارات المتعلقة بالخدم وحل مشكلاتهم بالطرق الودية وإذا تعذر حل المشكلة يتم توجيه السفارة والخادمة لرفع قضية مدنية أمام المحاكم الكويتية، ولا  يتم سفر العامل إلا  بناء على طلب من سفارة بلده بعد استيفاء كافة حقوقه المالية، وقد بلغ عدد العمالة المنزلية التي سافرت بواسطة إدارة العمالة المنزلية بناء على رغبتها ورغبة السفارات وذلك حتى 5 أيار/مايو 2013 ( 521 1 ).

56 - كما أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 652/2007 بالموافقة على تخصيص مقر لإيواء العمالة الوافدة وخاصة الخدم الذين يكون بينهم وبين أصحاب العمل شكوى وذلك لاستضافتهم في هذا المقر حيث تشرف وزارة الداخلية (إدارة العمالة المنزلية) على هذا المقر بالتعاون مع وزارة الشؤون وقد بدأ العمل فعلاً بهذا المركز الذي يحتوى على مجموعة خدمات (رعاية صحية وتحقيقات وباحثين وباحثات اجتماعيات ومكاتب لبعض السفارات) وتجهيزه بكافة متطلبات مركز الإيواء من غرف معيشة ومطاعم واستراحات وتزويده بعيادة طبية وعيادة للإرشاد النفسي.

57 - كذلك ألزمت الإدارة العامة للهجرة الكفلاء ومكاتب استقدام العمالة المنزلية بضرورة إرسال صورة من عقد العمل للعامل المنزلي قبل التعاقد، والطلب من وزارة الخارجية التعميم على بعثاتنا الكويتية بالدول المصدرة للعمالة المنزلية بضرورة تمكين العامل المنزلي من الاطلاع على عقد العمل قبل التوقيع وذلك حين مراجعة العامل للبعثة الكويتية للحصول على سمة الدخول، حتى يكون العامل المنزلي على علم بحقوقه والالتزامات المفروضة عليه وكذلك العلم بالظروف التي يعمل فيها، هذا وتحرص وزارة الداخلية على التأكد من صحة بلاغات التغيب المقدمة ضد العمالة بعد ورود عدد من الشكاوى الكيدية، كما  تحرص على التأكيد على استلام العامل كافة حقوقه المالية قبل سفره.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 10 من قائمة المسائل

58 - أكدت المادة 48 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 حق العامل في إنهاء عقد العمل مع استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة في الحالات الآتية:

إذا وقع عليه اعتداء من صاحب العمل أو  من ينوب عنه أو  بتحريض من أي منهما ؛

إذا ارتكب صاحب العمل أو  من ينوب عنه أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل .

59 - كذلك منح القرار الوزاري رقم 200/2011 بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صلاحية تحويل إذن العمل من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر دون حاجة إلى موافقة صاحب العمل الأول، وذلك إذا ما  اقتضت دواعي المصلحة العامة ذلك (المادة 22 من القرار)، وتعتبر حالات الاعتداء على العامل والتحرش به جنسياً من مبررات ودواعي تدخل الوزارة في تحويل إذن العمل إلى صاحب عمل آخر.

60 - أما  في شأن رصد الحالات التي تم فيها التحرش الجنسي ضد العامل والجزاءات المتخذة ضد صاحب العمل، فإن ذلك يخرج من اختصاص الوزارة - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل - ويدخل ضمن اختصاص وزارة الداخلية (الإدارة العامة للتحقيقات والنيابة العامة) باعتبارهما الجهات القضائية التي تتولى التحقيق والتصرف والادعاء في المسائل الجزائية.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 11 من قائمة المسائل

61 - ألزم القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي في مادته 86 أصحاب الأعمال في مراعاة قواعد السلامة والصحة المهنية واتخاذ الاحتياطات لحمايتهم ورعايتهم الطبية، كما  ألزم صاحب العمل بتعويض العامل المصاب سواء بأمراض المهنة أو  إصابة عمل.

62 - وتنفيذاً لذلك فقد صدرت القرارات الوزارية في هذا الشأن، رقم 212 لسنة 2011 بشأن ساعات العمل في الأماكن المكشوفة خلال الفترة من يونيه وحتى نهاية آب/ أغسطس، ورقم (208/4) لسنة 2011 بش أ ن جداول مناسبات المستويات والمعايير المأمونة في أماكن ومناطق العمل، ورقم 198 لسنة 2010 بشأن الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها في مناطق وأماكن العمل لحماية المشتغلين والمترددين عليها من مخاطر العمل، ورقم (199/4) لسنة 2010 في شأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال، ورقم 188 لسنة 2010 بش أ ن ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص، ورقم 216 لسنة 2012 بشأن أمراض المهنة والصناعات والأمراض المسببة لها.

63 - أما بالنسبة لإجراءات السلامة للعمال في مجال البناء، في دولة الكويت فتحدد الأطر التشريعية نظم السلامة، مثل القانون رقم 18/1987 بشأن أنظمة السلامة والقانون رقم 56/1980 ب شأن تعديل أنظمة السلامة وما  تبعها من قرارات ولوائح داخلية، وتقوم لجنة السلامة التابعة لبلدية الكويت بالنظر في الأمور المتعلقة بأنظمة السلامة ومراقبة تطبيقها، وقد تم تحديد شروط للسلامة يجب اتباعها في مواقع البناء والإنشاء ومنها: التوقف عن العمل في حال ارتفاع درجات الحرارة - التقيد بعد د ساعات العمل المسموح بها للعامل في مواقع البناء - عدم السماح بسكن ونوم العمال داخل المباني قيد الإنشاء - إزالة أسباب الحوادث وتجنبها واتخاذ إجراءات قانونية للمخالفين - تأمين المياه الصالحة للشرب والغسيل والتنظيف وأماكن الاستراحة - توفر دورات المياه والحمامات النظامية - تأمين سياج حول الموقع ووجود صيدلية للحالات الطارئة - تأمين الإنارة والتهوية - توفير الملابس المطلوبة والمناسبة للعمل.

64 - وفي حال عدم الالتزام بقواعد السلامة تقوم البلدية بإجراءات قانونية عن طريق التنبيه ثم تحرير محضر مخالفة أو  تخفيض درجة التصنيف للمقاول أو  وقفه لمدة معينة أو  إلغاء الترخيص، كما  يحق للبلدية إيقاف العمل في الموقع في حال وجود خطورة على سلامة العمال والمرافق العامة.

65 - أما في المجال النفطي فهناك قواعد عامة للأمن والسلامة وفق معايير دولية مثل: الزي المناسب للعمل وتحديد أماكن وأوقات العمل، مع توفير الضمانات الصحية والعلاجية كافة، بالإضافة للفحص الدوري والرعاية الصحية

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 12 من قائمة المسائل

66 - إن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 في مادته 26 قرر أن " تستحق المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل" وهذا النص يأتي تجسيداً للمبدأ الدستوري المقرر في المادة 29 من " أن الناس متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات لا  تمييز بينهم، وفي  حالة الإخلال بهذا المبدأ يحق ل لمرأة العاملة أن تلجأ إلى القضاء لتطالب مساواتها بأجر الرجل طالما كانت تؤدي نفس العمل " .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 13 من قائمة المسائل

67 - إن الإضراب ليس مجرماً في النظام القانوني الكويتي، كما  نصت المادة 46 من قانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010 على أنه "لا يجوز إنهاء خدمة العامل من دون مبرر أو  بسبب نشاطه النقابي أو  بسبب المطالبة أو  التمتع بحقوقه المشروعة وفقاً لأحكام القانون، كما لا  يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب الجنس أو  الأصل أو  الدين".

68 - وقد قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتكليف فريق عمل يتعامل مع القائمين بالإضراب ويتلقى طلباتهم العمالية ودراستها لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، حيث بلغ عدد شركات القطاع الخاص والتي أضرب عمالها عن العمل خلال الفترة من عام  2008 حتى نهاية عام  2011 حوالي 48 شركة تركزت عمالتها المضربة والتي تجاوز عددها ( 000 150 ) عامل في قطاعات النظافة والأمن والحراسة والعاملين في تنفيذ المشاريع الحكومية، وتمثلت مطالبها بزيادة الأجور وصرف الرواتب الشهرية المتأخرة. وتمت الاستجابة لهذه المطالب عن طريق التسوية الودية، كما  تم إصدار قرار بالحد الأدنى للأجور بما لا  يقل عن (60 ديناراً) مضافاً إليها التزام صاحب العمل بتحمل كافة المستلزمات المعيش ي ة للعامل على النحو المبين أعلاه.

69 - وأما  على المستوى الحكومي فقد بلغ عدد الإضرابات والاعتصامات التي نفذها العاملون في مختلف القطاعات خلال الفترة من 2010 حتى 10 نيسان/أبريل 2013 (21) إضراباً واعتصاماً، وتركزت المطالب العمالية لهذه الفئة بتحسين أوضاعها المالية والوظيفية، وقد استجابت الجهات الحكومية للمطالب المذكورة وذلك من خلال إقرار الكوادر الوظيفية ومنح العديد من العلاوات والبدلات والمزايا المالية (مرفق طيه جدول بالجهات الحكومية التي قامت بالإضرابات خلال السنوات من 2010 حتى 10 نيسان/أبريل 2013).

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 14 من قائمة المسائل

70 - إن الضمان الاجتماعي من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 حدد سريانه على العمالة الوطنية فقط العاملة في القطاع النفطي أو  الأهلي أو  الحكومي، ومع ذلك لم  يغفل قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 ففي المادة 90 ألزمت صاحب العمل بالتأمين على عماله حال تعرضهم لإصابة عمل أو  مرض مهني وقد حدد القرار الوزاري رقم 204 لسنة 2011 نسب العجز والتعويض في حالة إصابات العمل وأمراض المهنة، كذلك حدد القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2012 بأمراض المهنة والأمراض المسببة لها، ويتحمل صاحب العمل جميع نفقات الفحص الطبي في حالات الإصابة بالمرض المهني ويتقاضى العامل المصاب بالمرض المهني كافة أجوره بالكامل خلال فترة العلاج التي يحددها الطبيب.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 15 من قائمة المسائل

71 - جرم قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وذلك بغض النظر عمن وقع عليه الاعتداء سواء كان رجلاً أو  امرأة أو  طفلاً كل أشكال العنف من خلال:

المادة 160: كل من ضرب شخصاً أو  جرحه أو  أ لحق بجسمه أذى أو  أخل بحرمة الجسم وكان ذلك على نحو محسوس يعاقب بالحبس مدة لا  تجاوز سنتين وبغرامة لا  تجاوز مائة وخمسين د يناراً أو  بإحدى هاتين العقوبتين ؛

المادة 162 : في حالة إذا ما  أفضى هذا الأذى إلى إصابته بعاهة مستديمة يعاقب بالحبس عشر سنوات ويجوز إضافة غرامة لا  تجاوز سبعمائة وخمسين ديناراً ؛

المادة 163 : كل من ارتكب فعل ي عد خفيف لا  يبلغ في جسامته مبلغ الأفعال المنصوص عليها في المواد السابقة يعاقب بالحبس مدة لا  تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا  تتجاوز اثنين وعشرين ديناراً وخمسمائ ة فلس أو  بإحدى هاتين العقوبتين.

72- كما عالج المشرع الكويتي جرائم الاعتداء الجنسي في الباب الثاني من القانون سالف الذكر:

المادة 186 "من واقع أنثى بغير رضاها سواء بالإكراه أو  التهديد أو  بالحيلة ي عاقب بالإعدام أو  الحبس المؤبد "؛

المادة 187 "من واقع أنثي بغير إكراه أو  تهديد أو  حيلة وهو يعلم أنها مجنونة أو  معتوهة أو  دون الخامسة عشر أو  معدومة الإرادة أو  لأي سبب آخر أو  أنها لا  تعرف طبيعة الفعل الذي تتعرض له أو  أنها تعت قد شرعيته يعاقب بالحبس المؤبد" ؛

المادة 188 "من واقع أنثي بغير إكراه أو  تهديد أو  حيلة وكانت تبلغ الخامسة عشر ولا  تبلغ الحادية والعشرين من عمرها يعاقب بال حبس مدة لا  تتجاوز خمس عشرة سنة" ؛

المادة 191 "كل من هتك عرض إنسان بالإكراه أو  بالتهديد أو  بالحيلة يعاقب بال حبس مدة لا  تجاوز خمس عشرة سنة" ؛

المادة 192 "كل من هتك عرض صبي أو  صبية لم  يتم كل منهما الحادية والعشرين من عمر ه بغير إكراه أو  تهديد أو  حيلة يعاقب بالحبس مدة لا  تجاوز عشر سنوات".

73- وقد قامت وزارة الداخلية ببعض الإجراءات من أجل حفظ الأمن لجميع المواطنين بشكل عام  والتقليل من آثار العنف ضد المرأة ومنها:

1- إنشاء إدارة الشرطة المجتمعية

74 - أنشئت عام  2008 وتم إشراك العناصر النسائية المدربة في هذه الإدارة مما  يجعلها على اتصال مع بعض مشاكل العنف ضد النساء بكافة الأعمار، ومن اختصاصاتها:

تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا العنف والجريمة خاصة من النساء والأط فال وتقديم الرعاية اللاحقة لهم ؛

التدخل المبكر لحل الخلافات والمشاجرات الأسرية والعمل على احتوائها وإزالة مسبباتها والحد من تفاقمها ووصولها إلى المحاكم وذلك للحفاظ على تماسك كيان الأسرة ؛

نشر الوعي بين أفراد المجتمع المحلي حول ضرورة حماية أفراد الأسرة ضد العنف وحول ما  يمكن أن يتعرض له الأبناء سواء من داخل الأسرة أو  من خارجها.

75 - أما آلية العمل فيتم التحقيق في الحالات الواردة إلى الإدارة بكل سرية وخصوصية داخل غرف مقابلات خاصة من شأنها توفير الراحة النفسية وتحفيزهم للتقدم بالشكوى.

2- تشكيل قوة الشرطة النسائية

76 - سمحت وزارة الداخلية بالتحاق المرأة الكويتية في العمل الشرطي للمجالات التي لها علاقة مع الجمهور أو  عند التعامل مع النساء وفي  القضايا الخاصة بالعنف الأسري أو  بعض القضايا الحساسة بين أفراد الأسرة الواحدة وخصوصاً قضايا التحرش العائلي مما  يجعل وجود العنصر الأمني النسائي أكثر ملاءمة وتناسباً مع مجريات القضية والتحقيق في قضايا الاعتداء ضد المرأة والتحرش والابتزاز.

3- التوعية الإعلامية والتثقيف الأمني

77 - تقوم كوادر وزارة الداخلية المتخصصة بالإعلام والتوجيه بإلقاء المحاضرات في أماكن ومواقع متعددة، وخصوصاً بين طلبة المدارس وبالتحديد طالبات المدارس الثانوية للفتيات بشأن أهمية الأمن في المجتمعات، لبناء جسر من الثقة بين المواطن والمواطنة وبين رجال ونساء الشرطة في وزارة الداخلية مما  سوف يشجع الفئة الصامتة من النساء بالإبلاغ عن هذه الحوادث بشكل سري وبدون انكشاف أمره ن أو  بدون تعرضه ن للحرج العائلي أو  المجتمعي كما  أن وجود الشرطة النسائية في حملات التوعية الأمنية سوف يكون له العديد من الإيجابيات ومنها سهولة اتصال العنصر النسائي الأمني مع بعض الضحايا من النساء وسهولة استخلاص المعلومات والمساعدة في التحقيق خصوصاً عند التعامل النسائي في الجرائم الموجهة ضد النساء.

78 - أما بخصوص الاغتصاب الزوجي وما  يصاحب المعاشرة الزوجية الشرعية من ضرر على الزوجة نتيجة استخدام العنف فإن للزوجة طلب التطليق للضرر طبقاً لنص المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 والمعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1996، و 29 لسنة 2004، و 66 لسنة 2007 ونصها أنه لكل من الزوجين قبل الدخول أو  بعده أن يطلب التفريق بسبب إ ضرار الآخر به قولاً أو  فعلاً بما لا  يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.

79 - كما  تقرر المادة 126 أنه لكل من الزوجين أن يطلب التفريق بسبب إضرار أحدهما على الآخر قولاً أو  فعلاً، بما لا  يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، وتنص المادة 127 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 29 لسنة 2004 أنه "على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر، حكمت بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن لم  يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو  التفريق"، وقد عبرت عن هذا النص محكمة التمييز الكويتية (الحكم رقم 2005/298 أحوال شخصية، جلسة 7/5/2006) بقولها إ ن المذكرة الإيضاحية أفصحت أن الغاية من تعديل هذا النص بمقتضى القانون رقم 29 لسنة 2004 إتاحة الفرصة للمحكمة التي تنظر دعوى التطليق أن تحكم بالتفريق متى ثبت لها بوجه قطعي تحقق حصول هذا الضرر.

80 - كذلك عمل المشرع على التخفيف عن النساء الضحايا عبء تقديم أدلة بشأن تعرضهن لعنف منزلي عند طلبهن الطلاق لضرر ناتج عن سوء المعاملة، بأن أعطي لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وعناصر الضرر الموجب للتطليق الوارد بنص المادة سالفة الذكر "بأنه إساءة أحد الزوجين للآخر بما لا  يجوز شرعاً ويكفي أن يثبت الطرف المتضرر من الزوجين أن الطرف الآخر قد أتى معه ما  يتضرر منه ولو مرة واحدة حتى يقضي بالتطليق".

81 - وفي شأن إيواء ضحايا العنف المنزلي فتختص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتوفير الرعاية الاجتماعية لفئات خاصة بالمجتمع وذلك من خلال إنشاء مؤسسات إيوائية، ويعتبر الأحداث المعرضي ن للانحراف إحدى هذه الفئات وفقا ً لقانون الأحداث رقم 3 لسنه 1983.

82 - ويعتبر إيداع الحدث في المؤسسة الاجتماعية أحد التدابير الوقائية لحماية الحدث ( مادة 18، مادة 19) ويمكن أن يستمر مكوثه في المؤسسة إلى حين بلو غه سن الحادية و ال عشرين (مادة 13) والى جانب الأحداث المعرضين للانحراف فإن الوزارة بما  لها من صفة في توفير الرعاية الاجتماعية تقوم بإيوا ء أفراد الأسر المتصدعة ولعل من أ برز أسباب تصدع الأسرة هو تعرض أفرادها إلى العنف، من واقع الممارسة الفعلية فإن الوزارة تؤوي ضحايا هذه السلوكيات إذا ما  اقتضت حالتهم الإنسانية ذلك، ولا  توجد هناك سن معينة لإيواء هذه الحالات .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 16 من قائمة المسائل

83 - استجابة لالتزاماتها الدولية، أصدرت دولة الكويت هذا العام (2013) القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ويبين القانون الآتي:

مادة 1 تختص بالتعاريف ومنها: الجريمة المنظمة عبر الوطنية - الاتجار بالأشخاص - تهريب المهاج رين - ماهية الدخول غير المشروع ؛

مادة 2 تنص على عقوبات المتاجرة بالأشخاص والتي قد تصل للإعدام ؛

مادة 3 تنص على عقوبات تهريب المهاجرين وهي الحبس مدة لا  تزيد على خمس عشرة سنة والغرامة لا  تقل عن عشرة آلاف دينا ر ولا  تزيد على عشرين ألف دينار ؛

مادة 4 تختص بالأحوال التي تم فيها إخفاء المتهم أو  المحصلات بشأن أي من جريمتي الات جار بالأشخاص أو  تهريب المهاجرين ؛

مادة 5 تنص على مصادرة الممتلكات المنقولة ووسائل النقل والأشياء المضبوطة التي استعملت أو  كان من شأنها أن تستعم ل في ارتكاب الجريمتين السابقتين ؛

مادة 6 تنص على معاقبة الممثل القانوني والمدير الفعلي للشخص الاعتباري إذا كان ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص أو  تهريب المهاجرين قد تم لحساب الشخص الاعتباري وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية الشخصية لمرتكب الجريمة ؛

مادة 7 تنص على الحبس مدة لا  تزيد على ثلاث سنوات والغرامة لا  تقل عن ألف دينار ولا  تزيد على ثلاثة آلاف دينار، لكل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص أو  جريمة تهريب المهاجرين دون أن يبلغ ذلك إلى السلطات المختصة ؛

مادة 8 تنص على توقيع عقوبة على مرتكبي أفعال التعدي على أحد القائمين على تنفيذ القانون ؛

مادة 9 تختص باستعمال القوة أو  التهديد أو  الرشوة وحمل الأشخاص على شهاد ة الزور أو  تقديم معلومات كاذبة ؛

مادة 10 تنص على الإعفاء من العقاب لكل من يبادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات المختصة بما  يعلم ه عن جريمة قبل البدء في تنفيذها ؛

مادة 11 تحدد اختصاص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في ا لجرائم المنصوص عليها في القانون ؛

مادة 12 تنص على منح النيابة العامة أو  الجهة المختصة الحق في إحالة المجني عليه إلى الجهات الطبية أو  دور الرعاية الاجتماعية أو  الأمر بإيداعه أحد مراكز الإيوا ء التي تخصصها الدولة لهذا الغرض ؛

مادة 13 تنص على أنه لا  يجوز النزول بعقوبة الإعدام عن عقوبة السجن المؤبد والنزول بعقوبة الحبس المؤبد عن الحد الأقصى بعقوبة الحبس المؤقت وذلك باستثناء من حكم المادة 83 من قانون الجزاء، كما  قررت المادة ذاتها أنه لا  يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة أو  الامتناع عن النطق بالعقاب بالنسبة لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

84 - كذلك حظرت المادة 185 من ذات القانون إدخال أو  إخراج إنسان من وإلى الكويت بقصد التصرف فيه كرقيق وكذلك كل من يشتري أو  يعرض للبيع أو  يهدي إنسانا ً على اعتبار أنه رقيق، وأردف نص المادة بعقوبتي الحبس والغرامة ضد من يرتكب أي من هذه الأفعال، هذا بالإضافة لمواد تقرر عقوبات قاسية في جرائم القتل والعنف والخطف والاحتجاز والاتجار بالرقيق وغيرها وذلك بالمواد 186 إلى 194، كما  جرمت المادة 49 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل قانون الجزاء الكويتي سالف الذكر جميع أشكال السخرة أو  استغلال الأفراد أو  احتجاز أجورهم دون مبرر.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 17 من قائمة المسائل

85 - تنص المادة رقم 26 من قانون الأحوال الشخصية 51 لسنة 1984 على أن "يمنع توثيق عقد الزواج أو  المصادقة عليه ما لم  تتم الفتاة الخامسة عشرة، ويتم الفتى السابعة عشرة من العمر وقت التوثيق"، كما  دلت الإحصائيات الأخيرة على انخفاض كبير وملحوظ في تعداد حالات الزواج التي جرى توثيقها لمن هم أقل من خمسة عشرة عاما ً سواء من الكويتيين وغير الكويتيين خلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2012 - 7 أيار/مايو 2013 والجدول الآتي يوضح البيانات:

حالات الزواج الموثقة من 1 كانون الثاني/يناير 2012 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2012

عمر الزوج

عمر الزوجة

أقل من 15

15-19

المجموع

ك

غ ك

ك

غ ك

ك

غ ك

15 - 19 كويتي

21

5

350

42

371

47

غير كويتي

0

1

5

19

5

11

حالات الزواج الموثقة من 1 كانون الثاني/يناير 2013 إلى 7 أيار/مايو 2013

عمر الزوج

عمر الزوجة

أقل من 15

15-19

المجموع

ك

غ ك

ك

غ ك

ك

غ ك

15 - 19 كويتي

4

1

129

10

133

11

غير كويتي

0

1

3

7

3

8

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 18 من قائمة المسائل

86 - على الرغم من أن حقوق الرعاية السكنية مقررة للكويتيين فقط إلا  أن الدولة تقوم بتوفير مساكن مخفضة التكاليف للحالات الإنسانية من المقيمين بصورة غير قانونية، حيث بلغ عدد المساكن التي يتمتع بها أفراد هذه الفئة ( 800 4 ) وحدة سكنية وبدل السكن بلغت قيمته ما  يقارب ( 000 000 2 ) د.ك لمن ليس له سكن، ويتمتع العسكريون العاملون بالجيش والشرطة من المقيمين بصورة غير قانونية بالحقوق التي يقررها قانون التأمينات الاجتماعية.

87 - كذلك ألزم قانون العمل رقم (6/2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي أصحاب الأعمال بتوفير سكن لعمالهم دون مقابل وفي  حالة عدم توفير السكن يمنح لهم بدل سكن مناسب، كما  تضمن القرار الوزاري رقم 199 لسنة 2010 مواصفات السكن المناسب للعمال. (مرفق نسخة من القانون )

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 19 من قائمة المسائل

88 - تقوم إدارة التغذية والطعام التابعة لوزارة الصحة بدور في هذا المجال من خلال مجموعة من البرامج (البرنامج الوطني لمكافحة الأمراض غير المعدية ((NCDs- البرنامج الوطني لمكافحة السمنة - المدارس المعززة للصحة - برنامج تعزيز الصحة - عيادة الأصحاء - بالتعاون مع وزارة التربية تقديم الوجبة المدرسية - بالتعاون مع وزارة التجارة، إعادة النظر بالم و اد التموينية - برنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية وتوعية الأمهات عن أساسيات تغذية الفطام - برامج رفع الوعي التغذوي والتي تشمل توعية الهيئة التعليمية والمتعلمين - برنامج ترصد التغذوي والذي بدأ منذ عام  1995 بإشراف (EMRO/WHO) ومتابعة منظمة الصحة العالمية، ومركز التحكم بالأمراض غير المعدية في أمريكا (CDC).

89 - وجار تطبيق البرنامج حاليا ً بواسطة إدارة التغذية والإطعام بوزارة الصحة بهدف توفير قاعدة بيانات وطنية عن مدى انتشار الأمراض المتعلقة بسوء التغذية مثل فقر الدم والسكري وأمراض القلب والسمنة وغيرها وتقديم التوصيات اللازمة للتغلب عليها.

90 - وحالي اً وزارة الصحة بانتظار التصويت على قانون إنشاء هيئة الغذاء المعروض على مجلس الأمة الحالي بعد الموافقة عليه في المداولة الأولى، وتجدر الإشارة هنا أن هيئة الغذاء تعنى بجميع البرامج التغذوية والوقائية التي تهم الطفل والمجتمع.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 20 من قائمة المسائل

91 - يعتبر مركز الكويت للصحة النفسية المختص والمعني في تقديم العلاج النفسي بجانب العلاج الدوائي وذلك وفق المعايير العالمية، ويتم العلاج فيه عن طريق جلسات طبية للعلاج النفسي تتناول الأمور النفسية والاجتماعية والمشاكل الأسرية ومشاكل المرضى، وفي  الغالب يكون التركيز العلاجي يتعلق بالأمور المهنية، حيث وضعت برامج تأهيلية نفسية للمرضى الذين يعانون من مشاكل في عملهم. وتعتبر الطاقة السريرية للمستشفى الأكبر بين مستشفيات الكويت وذلك بطاقة سريرية تصل إلى 850 سريراً (150 سريراً لمركز الإدمان و700 سرير للمستشفى)، إضافة إلى التوجه لتوسعة الخدمة النفسية بافتتاح جناح للأطفال بطاقة 20 سرير يشمل رعاية نهارية للأطفال وإقامة في المستشفى إذا استدعت الحالة كما  سيتم توفير الخدمات التعليمية والترفيهية للأطفال، وذلك ضمن برنامج العلاج النفسي والمكثف، كما  يشمل تقديم الرعاية النفسية لأسرهم.

92 - أما بالنسبة لفتح الملفات فيجب فهم ظروف فتحها وهي تشمل :

(1) تحويل من المحكمة لفحص السلامة العقلية ؛

(2) تحويل من المحكمة لإيدا ع من المستشفى للعلاج من الإدمان ؛

(3) فت ح ملفات للصغار تشمل صعوبات النطق وعدم التركيز بالدراسة وغيرها، حيث تم علاجهم بالصغر ولم  يعودوا إلى المراجعة مرة أخرى.

93 - كما تم التوجه لافتتاح وحدة الرعاية النهارية للمرضى الذهانيين ومرضى العيادة وليس فقط المرضى المدمنين بحيث يحضر الأهل المريض لقضاء فترة النهار بالوحدة فينضم لمجموعات علاجية وأنشطة تأهيلية مختلفة تساعد على استعادة قدراته ومهاراته واعتماده على نفسه وقد تم افتتاح عيادات نفسية في مختلف مستشفيات الكويت وفي  كافة المناطق الصحية.

94 - كما تم البدء ببرنامج الرعاية الصحية الأولية النفسي حيث تم افتتاح عيادات نفسية في مراكز الرعاية الأولية لمتابعة الحالات النفسية المستقرة كخط أول بالعلاج وقد قامت وزارة الصحة بتطوير المشروع بتنظيم برامج لتدريب أطباء العائلة حول كيفية التعامل مع هذه الحالات والحالات المرضية منها وصرف أدوية الطب النفسي في هذه المراكز مما  سيكون له الأثر في تغيير نظرة المجتمع لهؤلاء المرضى والتسهيل على المراجعين بإمكانية الحصول على العلاج من المراكز القريبة من سكنهم.

95 - أما ب ا لنسبة لكبار السن فإن هناك خطة افتتاح أقسام متخصصة لتقديم الرعاية النفسية لكبار السن ب ال إضافة إلى وضع برامج للعلاجات النفسية المتعلقة بتنشيط الدماغ.

96 - ومن المشاريع المهمة في هذا المجال مشروع «بيوت منتصف الطريق» يقوم التدرج بالمريض ويؤهله للاندماج بالمجتمع حيث يعيش المرضى ويمضون معظم أوقاتهم ببيت أو  مكان يديرونه بأنفسهم مع درجة بسيطة من الدعم من الفريق الطبي ويباشرون شؤونهم فيه ويبحثون عن فرص تعليم أو  عمل.

97 - أما عن حقوق المريض في المستشفى فمن حق المريض تحويل نفسه للحصول على الرعاية أو  الاستشارة، ومن حقه اختيار طبيبه، ومن حق الأسرة الاعتراض على الدواء أو  اقتراح دواء آخر ، كما  يتمتع المريض النفسي بالخصوصية، ويستطيع طلب إلغاء ملفه.

98 - نذكر أيض اً أن هناك رعاية منزلية يقدمها المستشفى النفسي بالتعاون مع وزارة الشؤون للمرضى كبار السن وتتم معاينتهم بمنازلهم وهي بدعم من إحدى شركات القطاع الخاص حيث يذهب فريق متكامل من الممرضين والأطباء بتخصصات مختلفة للزيارات المنزلية .

99 - كما ننوه بأن وزارة الصحة وضعت التعديلات النهائية على قانون الصحة النفسية والذي ينظم العمل في هذا المجال ويوضح حقوق المرضى النفسيين وعمليات الدخول والخروج من المستشفى، بالإضافة لأخذ موافقة المريض على أي إجراء يتم العمل به معه، وفي  حالة عدم قبوله بوجوده في المستشفى بتقديم شكوى إلى مجلس متخصص بالصحة النفسية للنظر في موضوعه.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 21 من قائمة المسائل

100 - الإجهاض لا  يسمح به عدا في حالة تهديد الحمل لحياة الأم أو  في حالات التشوهات الخلقية المهددة لحياة الأم أو  التي لا  تتوافق و حياة الطفل عند الولادة، كذلك وتتوفر مراكز وعيادات رعاية الأمومة والطفولة وطب العائلة في شتى مناطق الكويت لتقديم النصح والإرشاد والتثقيف حول الصحة الجنسية والإنجابية وهي متاحة للجميع.

101 - أما بخصوص ما  يقوم الأطباء من وزارة الصحة ومستشفى الولادة وإدارة تعزيز الصحة بإلقاء محاضرات والمشاركة بندوات في مدارس البنات والبنين في سن المراهقة حول كل ما  يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية.

102 - أما بالنسبة للأمراض المنقولة جنسيا ً فإنها إن أثبتت في المستشفيات والمراكز الصحية، يعمل بها بلاغ للصحة الوقائية ومستشفى الأمراض السارية والتي من خلالها يقدم العلاج اللازم وتعتبر إدارة الفحص الطبي قبل الزواج جهة حيوية من حيث الإرشاد والتثقيف الصحي قبل إتمام زواج الراشدين، فمن خلالها يتم فحص ومتابعة وعلاج حالات الأمراض المنقولة جنسياً إن وجدت.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 22 من قائمة المسائل

103 - أتاحت دولة الكويت فرصة التعليم لكل من يعيش على أرضها، وذلك عن طريق مدارس التعليم الخاص لكل الجاليات، وهي تنقسم إلى مدارس عربية تطبق نظام التعليم في دولة الكويت ومدارس أجنبية تطبق نظام كل دولة مثل: الأمريكي والبريطاني والفرنسي والهندي والإيراني والأرمني والباكستاني والفلبيني، والجدول الآتي يوضح عدد المدارس والطلبة للعام الدراسي 2011/2012:

العربية

الأجنبية

الاحتياجات الخاصة

المجموع

المدارس

164

323

17

504

الطلبة (كويتي، غير كويتي )

176 97

256 128

874 1

306 227

104- ويبلغ عدد الطلبة غير الكويتيين في تلك المدارس (921 328 ) طالب اً، وعدد من هم في سن الإلزام (302 115 ) طالب اً، في المرحلة الابتدائية (592 70 ) طالب اً والمتوسطة (710 44 ) طالب اً.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 23 من قائمة المسائل

105 - من أجل توفير التعليم قامت الدولة بإنشاء الصندوق الخيري لتعليم الأطفال المحتاجين وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 855 لسنة 2003، والذي يكون تحت إشراف: الأمانة العامة للأوقاف، وزارة التربية، الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، حيث تقوم الحكومة بتقديم الدعم المالي لهذا الصندوق لتحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها.

106 - هذا ويبلغ إجمالي عدد الطلبة الدارسين للعام الدراسي (2012/2013) 250 14 طالب اً وطالبة موزعين كالتالي على المراحل الدراسية المختلفة: المرحلة الابتدائية 319 7 طالب اً وطالب ة ، المرحلة المتوسطة 4303 طلاب وطالب ات ، المرحلة الثانوية 2628 طالب اً وطالبة، حيث تبلغ التكلفة التقديرية المخصصة لتعليم هؤلاء الطلاب خلال هذا العام الدراسي (435 137 4) مليون د.ك.

107 - تم التنسيق بين الجهاز المركزي وجامعة الكويت ووضع الآلية المناسبة لقبولهم لدى كليات الجامعة المختلفة وفق اً للضوابط والشروط المعمول بها لدى كليات الجامعة في الكويت حيث لا  يزال مستمر اً قبول أبناء الشهداء (مقاعد مفتوحة) وأبناء الكويتيات من فئة المقيمين بصورة غير قانونية مع تعديل نسب قبولهم (حيث أصبحت 70 في المائة بدل اً من 80 في المائة للقسم العلمي و78 في المائة بدل اً من 85 في المائة للقسم الأدبي (150) مقعداً)، مع إضافة فئات جديدة من أبناء المقيمين بصورة غير قانونية سوف تحظى بفرصة قبولها للدراسة لدى جامعة الكويت:

(أ) المتفوقون بنسبة 80 في المائة للقسم العلمي، و85 في المائة للقسم الأدبي (15 مقعد) ؛

(ب) أزواج وزوجات الكويتيين بنسبة 70 في المائة للقسم العلمي، و75 في المائة للقسم الأدبي (5 مقاعد) ؛

هذا بالإضافة إلى فرصة قبولهم للدراسة في الجامعات الخاصة بعد سداد الرسوم الدراسية واستيفاء الشروط وفق اً للوائح والنظم المعمول بها في هذه الجامعات، هذا وقد تمّ التنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتحديد الفئات التي يسمح لها بالالتحاق بكليات الهيئة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 24 من قائمة المسائل

108 - ي حرص المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على مشاركة الجاليات والأقليات وغير الكويتيين في أنشطة المجلس السنوية المختلفة مثل: مهرجان القرين الثقافي - مهرجان الموسيقى الدولي - مهرجان الصيف الثقافي - مهرجان الكويت المسرحي - الأسابيع الثقافية داخل وخارج الكويت - معارض الفنون التشكيلية - الأمسيات الثقافية الشعرية والندوات والمحاضرات الأدبية، وغيرها من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 25 من قائمة المسائل

109 - اهتمت دولة الكويت بالآثار اهتماماً كبيراً، وذلك لحمايتها والمحافظة عليها، حيث صدر مرسوم أميري بالقانون رقم 11/1960 بشأن الآثار، والذي عدلت بعض مواده بالقانون 9/1994، وقد نصت المادة 1 من القانون على "تحافظ الكويت داخل حدودها لأحكام هذا القانون على الآثار القائمة فيها وذلك صيانة لتراثها الثقافي الذي تركته عصور ماضيها المتعاقبة كما  تحترم آثار الشعوب العربية والأمم الأخرى خارج حدودها وفقا ً لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها" كذلك تضمنت بعض المواد عقوبات خاصة بالتراث ففي المادة 43 عقوبات خاصة لكل من يتلف أثراً منقولاً أو  مسجلاً بصورة عمدية، وفي  المادة 43 عقوبات لكل من مارس التنقيب أو  تاجر بالآثار دون حق قانوني، وفي  المادة 44 عقوبات لكل من زيف أثراً وكل من شوه موقعاً أو  باع وأهدى آثاراً مسجلة.

110 - كذلك ومن خلال تعاون المجلس مع كل من بلدية الكويت ووزارة الأشغال والجهات المعنية الأخرى تتم عملية التنقيبات الأثرية وحمايتها من التلف، خصوص اً أثناء التخطيط لمشاريع البناء ويتضح ذلك من خلال المشاريع الحديثة في جزيرة فيلكا إذ  تقوم الإدارة بحماية المواقع الأثرية في الجزيرة والمحافظة عليها، كما  أن الاطلاع على الآثار متاح للجمهور بدون أية عوائق.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 26 من قائمة المسائل

111 - نصت المادة 36 من الدستور على أن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو  الكتابة أو  غيرهما" ، كذلك نصت المادة 37 على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفق اً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون".

112 - كذلك ينظم قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 عملية الطباعة وكل ما  يتعلق بها ففي المادة 8 يؤكد على عدم خضوع الصحف لأي رقابة مسبقة ولا  يتعارض ذلك مع ما  نصت عليه المادة 6 من القانون ذاته من أنه يجب على الطابع قبل أن يتولى طباعة أي مطبوع أن يقدم إخطار اً مكتوب اً بذلك إلى الوزارة المختصة و أن يثبت فيها اسمه وعنوانه ورقم اً دولي اً من مكتبة الكويت الوطنية، وهذا حماية لحقوق المؤلف، كذلك تنص المادة 7 على جواز إدخال أو  تداول أو  بيع المطبوعات الواردة من الخارج بعد إجازتها من الوزارة المختصة ، بعد التثبت من عدم احتوائها على أية مخالفات تمس كرامة الأشخاص أو  حياتهم أو  معتقداتهم الدينية أو  الحض على كراهية أو  ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أيا ً كان ت .

113 - بالإضافة للقانون السابق هناك قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 61/2007 و قد جاءت أحكامه عامة مجردة تطبق على الكافة دون تمييز بل وتحارب التمييز بكل صورة.