الأمم المتحدة

E/C.12/KWT/CO/3

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

3 November 2021

Arabic

Original: English

‎‎اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث للكويت *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للكويت في جلستيها 30 و32، المعقودتين في 28 و29 أيلول/سبتمبر 2021، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 57، المعقودة في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 ( )( ) .

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف وبالمعلومات التكميلية المقدمة في الردود على قائمة المسائل فضلا ً عن الوثيقة الأساسية المشتركة المحدثة للدولة الطرف ( ) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

3- تُرحِّب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على النحو المشار إليه في هذه الملاحظات الختامية. وترحب اللجنة على وجه الخصوص بالتقدم المحرز فيما يخص بعض حقوق العمال المنزليين في العمل وبإقرار قوانين بشأن الحماية من العنف العائلي والتحرش الجنسي في مكان العمل. وترحب اللجنة أيضا ً بدور الدولة الطرف في التعاون والمساعدة الدوليين، بما في ذلك المساعدة المالية، في سياق جائحة الناجمة عن مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، وكذلك بالعفو الذي أصدرته السلطات عن العمال المهاجرين الذين تجاوزوا مدة صلاحية التأشيرات الممنوحة لهم بسبب الظروف المتصلة بهذه الجائحة.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التطبيق المحلي للعهد

4- تلاحظ اللجنة أن المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف تشكل جزءا ً لا يتجزأ من تشريعاتها الوطنية كمبدأ دستوري، غير أنها تشعر بالقلق لأن بعض الحقوق التي يحميها العهد غير مدرجة بالكامل في تشريعاتها الوطنية، ويساورها القلق إزاء عدم وجود أمثلة على الاحتجاج بالعهد في المحاكم (المادة 2(1)).

5- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدمج جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد في نظامها القانوني المحلي وأن تكفل رفع مستوى الوعي في أوساط القضاة والمحامين والموظفين العموميين بالعهد وإمكانية التقاضي بشأن الحقوق الواردة فيه، بما في ذلك عن طريق تدابير التدريب.

التحفظات والإعلانات التفسيرية

6- يساور اللجنة القلق لأن تحفظ الدولة الطرف على المادة 8(1)(د) يزيد من حالة عدم اليقين التي تعوق الحق في الإضراب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن الدولة الطرف تتمسك بإعلانها التفسيري بشأن المادتين 2(2) و3 من العهد، فيما يتعلق بعدم التمييز والمساواة بين الرجل والمرأة، وهو ما يعد بمثابة تحفظ يتنافى مع موضوع العهد وغرضه. وبالنظر إلى أن حوالي 70 في المائة من سكان الدولة الطرف هم من غير الكويتيين، فإن اللجنة تشعر بالقلق أيضا ً إزاء أثر إعلان الدولة الطرف بشأن المادة 9 من العهد الذي يضر بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشريحة كبيرة من سكانها (المادة 2(1)).

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستعرض التحفظات والإعلانات التفسيرية التي أصدرتها لدى التصديق على العهد وأن تتيح لغير المواطنين إمكانية الاستفادة من خطط الضمان الاجتماعي القائم على الاشتراك للحصول على معاش الشيخوخة والبطالة. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن الممارسات الثقافية وغيرها من الممارسات المحلية لا تبرر أي شكل من أشكال التمييز. وتحيل اللجنة الدولة الطرف أيضا ً إلى تعليقها العام رقم 19(2007) بشأن الحـق في الضمان الاجتماعي.

المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان

8- تلاحظ اللجنة أن الديوان الوطني لحقوق الإنسان أنشئ بموجب القانون رقم 67 لعام 2015، غير أنها تشعر بالقلق لأن هيكل هذا الديوان لا يمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، ولا سيما فيما يخص استقلاله عن الحكومة. وعلاوة على ذلك، أُبلغت اللجنة بأن لجنة تعنى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشكل جزءا ً من الديوان، غير أن مضمون المادة 9 من القانون رقم 67 لا ينص صراحة على لجنة دائمة معنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2(1)).

9- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير قانونية وتنظيمية وتدابير تتعلق بالميزانية لتعزيز استقلال الديوان الوطني لحقوق الإنسان وفقا ً لمبادئ باريس وضمان استقلاله. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات تضمن شمول ولاية الديوان بوضوح جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يكفلها العهد.

تغير المناخ

10- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تقدم تفاصيل عن التقدم المحرز صوب الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس وتحديد هدف كمي لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، وعن الخطوات المتخذة لرصد الأداء البيئي لمؤسسات الدولة (المادة 2(1)).

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات ملموسة وتتبع التقدم المحرز صوب تحقيق مساهماتها المحددة وطنيا ً بموجب اتفاق باريس؛

(ب) تحديد هدف كمي لخفض انبعاثات غازات الدفيئة وتكثيف الجهود لتحقيق هذه الغاية؛

(ج) إدراج المساهمات المحددة وطنيا ً في خطط واستراتيجيات التنمية التي وضعت في إطار رؤيتها "كويت جديدة" لعام 2035؛

(د) ضمان تعيين المجلس الأعلى للبيئة مراقبين يتولون رصد الأداء البيئي لمؤسسات الدولة، ووضع آليات لضمان اتخاذ إجراءات بشأن النتائج التي تخلص إليها. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها بشأن تغير المناخ والعهد، الذي اعتمدته في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ( ) .

‎‎اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

12- يساور اللجنة القلق إزاء تقاعس الدولة الطرف عن اتخاذ تدابير محددة تضمن بذل الكيانات التجارية في القطاعين العام والخاص، الخاضعة لولاية الدولة الطرف، العناية الواجبة واحترامها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع عملياتها، بما في ذلك عملياتها في الخارج، ورصدها لهذه الغاية (المادة 2(1)).

13- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير تشريعية وإدارية وتثقيفية وغيرها من التدابير المناسبة التي تتيح لها رصد الشركات العامة والخاصة الخاضعة لولاية الدولة الطرف وضمان الحماية الفعالة من انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في العهد المرتبطة بأنشطتها التجارية، بما في ذلك في الخارج. وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف بأن تكفل حصول ضحايا الانتهاكات التي ترتكبها الشركات للحقوق المنصوص عليها في العهد على سبل انتصاف فعالة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك باعتماد إطار قانوني يلزم الشركات العامة والخاصة الخاضعة لولايتها بما يلي: بذل العناية الواجبة بحقوق الإنسان، من أجل تحديد مخاطر انتهاك الحقوق المنصوص عليها في العهد، ومنع هذه المخاطر والتخفيف من وطأتها؛ وحصر الآثار السلبية الناجمة، كليا ً أو جزئيا ً ، عن قراراتها وعملياتها، والآثار التي تتسبب فيها الكيانات التي تسيطر عليها، على التمتع بحقوق العهد. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 24(2017) بشأن التزامات الدول بموجب العهد في سياق الأنشطة التجارية.

عدم التمييز

14- يساور اللجنة القلق لأن الضمانات الدستورية لعدم التمييز لا تشمل حظر التمييز أيا ً كانت أسبابه على النحو المنصوص عليه في المادة 2(2) من العهد. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تشريع شامل لمكافحة التمييز يعاقب على التمييز لأي سبب من الأسباب ويكفل الحصول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من دون تمييز (المادة 2).

15- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز يعرف التمييز لأي سبب من الأسباب ويحظره ويعاقب عليه، بما يتفق تماما ً مع المادة 2(2) من العهد. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن الوفاء فعليا ً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمختلف شرائح سكانها، بما في ذلك بيانات إحصائية مصنفة حسب السنة والجنس والمعايير الأخرى ذات الصلة. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

التمييز ضد البدون

16- يساور اللجنة القلق إزاء بطء وتيرة التقدم في تنفيذ توصياتها السابقة بشأن الاعتراف بوضع البدون حتى يتمكنوا من التمتع الكامل بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من دون تمييز (المادة 2).

17- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير للتعجيل بتنفيذ توصياتها السابقة من أجل إيجاد حل دائم لوضع البدون، حتى يتمكنوا من التمتع الكامل بحقوقهم المكفولة بموجب العهد ( ) .

المساواة بين الرجل والمرأة

18- تنوه اللجنة بمختلف التدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين وضع المرأة، بما في ذلك اعتماد مبادرات لتمكين المرأة في القطاعين الخاص والعام، وإقرار قانون بشأن الحماية من العنف العائلي في عام 2020، إلى جانب اعتماد اللوائح التنفيذية ذات الصلة. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها، في سياق الإشارة إلى الفقرتين 6 و7 أعلاه، لأن التمييز الذي يمارس في إطار قوانين شتى في الدولة الطرف لا يزال يعوق تمتع المرأة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة، ولا سيما في قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بمسائل مثل الجنسية والزواج والميراث وتعدد الزوجات والسلطة الأبوية (المادة 3).

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء الأحكام الواردة في قوانينها التي تميز ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الأحكام التي تمنع المرأة من منح جنسيتها لزوجها وأبنائها غير الكويتيين، ومن توريث الأبناء؛

(ب) ضمان تمتع المرأة بحقوق متساوية عند الدخول في الزواج وأثناء الزواج وفي الحصول على الطلاق وبعد الطلاق، بما في ذلك إلغاء شرط ولاية الرجل على المرأة، وتحديد الدولة الطرف حدا ً أدنى لسن الزواج لا تقل عن 18 عاما ً للفتيات والفتيان؛

(ج) ضمان إنزال العقوبات المناسبة بمن يرتكب العنف العائلي؛

(د) تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏ في عام 2017، فيما يتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالإطار الدستوري والتشريعي للدولة الطرف ( ) . وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

العمال المهاجرون

20- ترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتوفير التدريب المهني والقانوني للعامل المهاجر الوافد في بلده الأصلي، لتمكينه من الاستجابة بشكل أفضل لأي إساءة أو تمييز قد يتعرض له. وترحب اللجنة أيضا ً بإنشاء مأوى للعاملات المهاجرات وبخطط إنشاء مأوى للعمال المهاجرين. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن التقارير الواردة تشير إلى استمرار انتهاك حقوق العمال المهاجرين في العمل، ولأن الإبقاء على جريمة "الفرار" يعرض العمال المهاجرين لسوء المعاملة والعمل الجبري. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء القرار الإداري الذي يقضي بعدم إصدار إذن عمل جديد لمن بلغ 60 عاما ً وما فوق من العمال المهاجرين حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها (المادة 7).

21- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لإلغاء جريمة "الفرار" وضمان صون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمال المهاجرين وحمايتهم من سوء المعاملة والاستغلال فعليا ً في الإجراء الخاص بجلب العمالة الوافدة وتوظيفها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رفع قدرة مفتشية العمل على الرصد المنتظم لظروف العمل في الشركات العاملة في الدولة الطرف وضمان التنفيذ الفعال للجزاءات المفروضة على مرتكبي انتهاكات حقوق العمال، ووصول جميع العمال المهاجرين فعليا ً إلى المحاكم والهيئات القضائية وغيرها من آليات تسوية المنازعات؛

(ب) إلغاء القرار الإداري الذي يقضي بعدم إصدار إذن عمل جديد لمن بلغ 60 عاما ً وما فوق من العمال المهاجرين حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها.

العمال المنزليون المهاجرون

22- ترحب اللجنة بتدابير الحماية المتخذة لفائدة العمال المنزليين بموجب قانون العمالة المنزلية رقم 68 لعام 2015، غير أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار ورود تقارير تشير إلى استغلال أصحاب العمل للعمال المنزليين المهاجرين وإساءة معاملتهم، كما يساورها القلق لأن آليات إنفاذ تدابير الحماية لا تفي بالغرض (المادة 7).

23- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تضمن الإنفاذ الفعال للتشريعات التي تحمي العمال المنزليين المهاجرين، بطرق منها فرض عقوبات رادعة على أصحاب العمل الذين ينتهكون هذا التشريع وضمان إنزال العقوبة فعليا ً بهؤلاء. توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول العمال المنزليين المهاجرين على سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية وغيرها من آليات تسوية المنازعات، وإزالة أي حواجز تحول دون وصول العامل المنزلي المهاجر إلى سبل الانتصاف، مثل معرفته بحقوقه، وعدم قدرته على التعامل مع الإجراءات البيروقراطية ذات الصلة، والحواجز اللغوية؛

(ب) رفع مستوى الوعي بين الجمهور بصفة عامة، وخاصة بين العمال المنزليين المهاجرين، بشأن قانون العمالة المنزلية ولوائحه التنفيذية وآليات التفتيش لعام 2016، وسبل الانتصاف المتاحة للعمال؛

(ج) وضع آليات فعالة لرصد الامتثال لقوانين العمل التي تحمي العمال المنزليين المهاجرين وتنفيذ هذه الآليات؛

(د) ضمان فعالية تنظيم عمل وكالات جلب العمالة وتوظيفها وإصدار التراخيص لهذه الوكالات ورصدها في منع استغلال العمال المنزليين المهاجرين؛

(ه) مواءمة قانون العمالة المنزلية مع قانون العمل الكويتي، ولا سيما فيما يتعلق بساعات العمل واستحقاقات فترة الراحة والإجازة المرضية؛

(و) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189)؛

الحق في تكوين النقابات والانضمام إليها وفي الإضراب

24- تلاحظ اللجنة أن القوة العاملة في بعض الصناعات تتألف أساسا ً من العمال المهاجرين، وتظل قلقة لأن قانون العمل لعام 2010 لا يقر الحق في تكوين نقابات إلا للمواطنين. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الإضراب ليس محظورا ً صراحة وأنه حدث في الدولة الطرف، غير أنها تشعر بالقلق لأن عدم وجود نظام قانوني شامل بشأن الحق في الإضراب يسمح بفرض قيود على هذا الحق لا ينص عليها القانون (المادة 8).

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق الحقوق النقابية لتشمل غير المواطنين، بما يتماشى مع المادة 8 من العهد، بما في ذلك منحهم الحق في تكوين النقابات والانضمام إليها والانخراط فيها على قدم المساواة مع العمال الكويتيين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بأن تكفل استناد سياسات وأنظمة العمل الجديدة إلى اتفاقات ثلاثية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بأن تعتمد نظاما ً قانونيا ً شاملا ً يضمن الحق في الإضراب ويحدد القيود التي يخضع لها، وفقا ً للعهد.

حماية الأطفال والأسرة

26- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن المواطن الكويتي ملزم بالحصول على إذن مسبق من لجنة زواج الكويتيين من أجنبيات للزواج من أجنبية (المادة 10).

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إمكانية الدخول في الزواج بموافقة حرة من الطرفين المقبلين على الزواج فقط، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بمواطن غير كويتي، من دون اشتراط الحصول على إذن.

الفقر

28- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنه لا يوجد في إقليمها شخص يعيش تحت الخط الوطني أو الدولي للفقر، ومع ذلك تشعر بالقلق إزاء الفجوة في الثروة التي تفصل بين أفقر شريحة وأغنى شريحة سكانية في الدولة الطرف. وتنوه اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لدعم سكانها خلال جائحة كوفيد-19، غير أنها تشعر بالقلق لأن الأثر الاجتماعي والاقتصادي للجائحة قد يكون له أثر غير متناسب على تمتع الأفراد والفئات الأشد معاناة من الحرمان والتهميش بمستوى معيشي لائق (المادة 11).

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم دعم موجه إلى الأفراد والفئات السكانية الأشد معاناة من الحرمان والتهميش حتى لا يتخلفوا أكثر عن ركب شرائح السكان الأكثر ثراء، ولا سيما في ضوء الأثر غير المتناسب لجائحة كوفيد-19 على هذه الفئات. وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الحد الأدنى من مستوى الكفاف حسب حجم الأسرة المعيشية، وبيانات إحصائية عن العدد المطلق للأشخاص الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور ونسبتهم، تكون مصنفة حسب السنة والعمر والجنس والجنسية وغير ذلك من الأوضاع ذات الصلة.

الحق في السكن

30- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أدخلت تعديلات على أنظمة الإسكان تخفف من بعض الحواجز التي تعترض حصول المرأة على السكن، مثل القرار الوزاري رقم 29 لعام 2021، وهو قرار يجيز للسلطة العامة، في ظروف معينة، أن توفر السكن للنساء العازبات، غير أنها تشعر بالقلق لاستمرار التمييز في إسكان بعض النساء اللاتي ليس لهن أسرة والمرأة المطلقة من رجل غير كويتي (المادة 11).

31- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لإلغاء الأحكام التي تحرم المرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة أو المتزوجة من رجل غير كويتي من الحصول على سكن من الدولة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بضمان عدم تعرض جميع النساء، بمن فيهن الفئات المستبعدة حاليا ً ، مثل المرأة غير المتزوجة دون سن الأربعين والمرأة المتزوجة، للتمييز في الحصول على قروض الإسكان.

الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه

32- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتخفيف من أثر جائحة كوفيد-19، بما في ذلك عن طريق تقديم الدعم للأفراد والفئات الأشد معاناة من الحرمان والتهميش، وتجهيز المستشفيات لتمكينها من إدارة جائحة على نحو أفضل، وتوفير لقاحات كوفيد-19 لجميع الأشخاص الذين يعيشون في إقليمها بغض النظر عن وضعهم كمقيمين. وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن الرعاية الصحية تقدم لجميع المقيمين على قدم المساواة، غير أنها تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير تشير إلى تعرض أفراد البدون، المصنفين باعتبارهم عديمي الجنسية أو مقيمين غير شرعيين، للتمييز في الحصول على الخدمات الصحية، وإزاء ارتفاع الرسوم المفروضة على الخدمات الصحية المقدمة لهذه الفئة من غير المواطنين. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء ورود تقارير تشير إلى عدم تقديم مساعدة كافية للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الإعاقة الذهنية الذين أدمنوا على الأدوية (المادة 12).

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان خدمات الرعاية الصحية للجميع من دون تمييز، بطرق منها وضع إجراءات إدارية لتمكين جميع أفراد البدون من الحصول على وثائق الهوية اللازمة للاستفادة من هذه الخدمات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بضمان تقديم المساعدة الموجهة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الإعاقة الذهنية، واتخاذ تدابير لرصد توفير المسكنات للأشخاص ذوي الإعاقة لمنع الإدمان.

الحق في التعليم

34- يساور اللجنة القلق لأن إمكانية الحصول على التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي غير متاحة مجانا ً لجميع الأطفال المقيمين في الدولة الطرف، بمن فيهم الأطفال غير الكويتيين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء عدم اتخاذ تدابير لتحسين نوعية التعليم في الدولة الطرف وضمان التعليم الجيد لجميع الفئات الاجتماعية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التفاوت المحتمل في فرص الحصول على التعليم الناجم عن إغلاق المدارس بسبب جائحة كوفيد-19 (المادة 13).

35- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) ضمان إتاحة التعليم الابتدائي مجانا ً لجميع الأطفال في الدولة الطرف، بمن فيهم الأطفال غير الكويتيين، على قدم المساواة مع الأطفال الكويتيين، من دون تمييز، بما في ذلك الأطفال البدون؛

(ب) النظر في توفير التعليم ما قبل الابتدائي مجانا ً لجميع الأطفال في الدولة الطرف، بمن فيهم غير الكويتيين؛

(ج) اتخاذ تدابير ترمي إلى الارتقاء بنوعية التعليم، بطرق منها تحسين نوعية التدريب الذي يخضع له المعلمون وضمان احترام المعايير الدنيا للتعليم، وكذلك تحسين البنى التعليمية الأساسية؛

(د) تقديم المزيد من الدعم للمجموعات الطلابية التي لم تتمكن من المشاركة فعليا ً في عملية التعلم عن بعد خلال جائحة كوفيد-19، لأسباب منها انعدام إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا ذات الصلة أو انعدام الاتصال الإلكتروني أو الدعم من أولياء الأمور.

التثقيف في مجال حقوق الإنسان

36- تلاحظ اللجنة أن موضوع حقوق الإنسان يُدرس في المدارس في إطار تعليم الدين الإسلامي ونصوص الدستور الكويتي، غير أنها تأسف لعدم إدراج حقوق الإنسان العالمية في المناهج الدراسية كموضوع مستقل (المادة 13).

37- توصي اللجنة بإدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كموضوع مستقل في المناهج الدراسية في في نظام التعليم بجميع مستوياته في الدولة الطرف.

الحقوق الثقافية والعلوم

38- تلاحظ اللجنة أن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة الطرف قد خفضت تعرفة خدمة الإنترنت بنسبة 40 في المائة خلال جائحة كوفيد-19، غير أنها تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع انتشار المعلومات المضللة بشأن كوفيد-19 على الإنترنت يمكن أن تؤدي إلى منع نشر المعلومات الدقيقة والمشروعة وإمكانية الاطلاع على هذه المعلومات (المادة 15).

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن اقتصار أي تدابير تتخذها للحد من انتشار المعلومات المضللة عن كوفيد-19 على شبكة الإنترنت على هذه المعلومات دون غيرها، وعدم تقييد إمكانية الاطلاع على أي شكل من أشكال المعلومات الدقيقة والمشروعة على الإنترنت.

الحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي

40- تنوه اللجنة بأنشطة الدولة الطرف فيما يتعلق بالمشاريع الوطنية والتعاون الدولي في مجال العلم والتكنولوجيا، ولا سيما دعمها لركيزة اللقاحات ( كوفاكس )، وهي ركيزة اللقاحات في إطار مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19، غير أنها تأسف لعدم توفر معلومات عن التدابير المحددة التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان مراعاة المشاريع التي تشارك فيها مبدأَ تعميم الانتفاع بالعلم والتكنولوجيا (المادة 15).

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج حق كل فرد في التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته في خططها الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي في إطار رؤيتها "كويت جديدة"، وكذلك في أي مشاريع أخرى تنفذها على الصعيدين الوطني والدولي. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 25(2020) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

دال- توصيات أخرى

42- تشجّع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

43- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

44- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرّسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بما في ذلك في سياق التعافي من جائحة كوفيد-19. وستيسر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تدعم الدولة الطرف الالتزام العالمي بعقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم إهمال أحد. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن التعهد بعدم ترك أي أحد خلف الركب ( ) .

45- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على المستوى الوطني ومستوى البلديات، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتّخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المنظّمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

46- ووفقاً لإجراءات متابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 17 (التمييز ضد البدون)، و23 (العمال المنزليون المهاجرون)، و35 (الحق في التعليم) أعلاه.

47- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل وفقا ً للمادة 16 من العهد بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2026، ما لم تُبلَّغ بخلاف ذلك بسبب تغيير في دورة الاستعراض. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة.