الأمم المتحدة

E/C.12/CHE/CO/2-3

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

26 November 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الخامسة والأربعون

جنيف، 1-19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

سويسرا

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقريري سويسرا الدوريين الثاني والثالث بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/CHE/2-3) وذلك في جلساتها 37 و38 و39 المعقودة في 5 و8 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (انظر E/C.12/2010/SR.37، و38 و39)، واعتمدت في جلستها 55 المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 الملاحظات الختامية التالية:

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم سويسرا تقرير ي ها الدوريين الثاني والثالث وردودها الكتابية على قائمة المسائل (E/C.12/CHE/Q/2-3/Add.1)، وتضمن التقريران والردود معلومات شاملة ومفصلة عن الحالة في الدولة الطرف. وترحب اللجنة أيضاً بالفرصة التي أُتيحت لها لإجراء حوار صريح وبناء مع وفد الدولة الطرف الذي ضم ّ عدداً من ممثلي إدارات ومؤسسات مختلفة في الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 26 حزيران/يونيه 2002؛

(ب) و البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في 19 أيلول/سبتمبر 2006؛

(ج) و البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 29 أيلول/سبتمبر 2008؛

(د) و بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2006؛

(ﻫ) و بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2006؛

(و) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98(1949) بشأن حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، في 17 آب/أغسطس 1999؛

(ز) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 144(1976) بشأن المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية، في 28 حزيران/يونيه 2000؛

(ح) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، في 28 حزيران/يونيه 2000.

4- وترحب اللجنة باتخاذ الدولة الطرف تدابير تشريعية وغير تشريعية ساهم ت في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد بما في ذلك القوانين التالي:

(أ) القانون الاتحادي بشأن التدريب المهني الذي دخل حيز النفاذ في عام 2004؛

(ب) القانون الاتحادي بشأن الجوانب العامة لقانون الضمان الاجتماعي الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2003؛

(ج) القانون الاتحادي لعلاوات الأسرة الذي ينسق بين عدد م ـ ن الأحك ـ ام ل لبلد كله.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- تأسف اللجنة لاستمرار الدولة الطرف في موقفها من معظم أحكام العهد باعتبارها مجرد أهداف برنامجية وأغراض اجتماعية وليس التزامات قانونية. ووفقاً لهذا الموقف، لا يمكن تنفيذ بعض تلك الأحكام في النظام القانوني المحلي للدولة الطرف ، ولا يمكن الاحتجاج بها مباشرة في المحاكم والهيئات القضائية المحلية لدى الدولة الطرف.

تؤكد اللجنة من جديد، على ضوء أحكام المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ العهد تقع على عاتق الحكومة الاتحادية في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: اتخاذ خطوات للتوصل إلى اتفاق بشأن تشريع شامل يجعل جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نافذة في شكل مو حد بين الحكومة الاتحادية والكانتونات ؛ وإنشاء آلية فعالة لضمان انسجام القانون المحلي مع العهد؛ وضمان توفير سبل انتصاف قضائية فعالة في حالات انتهاك الحقوق المنصوص عليها في العهد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى التنسيق بين قوانين وممارسات الكانتونات بغية ضمان التمتع على قدم المساواة في جميع أنحاء الاتحاد بالحقوق التي ينص عليها العهد . وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 3(1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف والتعليق رقم 9(1998) بشأن تطبيق العهد على المستوى المحلي .

6- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية لحق ـ وق الإنسان تمتثل للمبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية الخاصة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إنشاء مؤسسة وطنية ل حقوق الإنسان ذات ولاية واسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و ب تزويد هذه المؤسسة بالموارد المالية والبشرية الكافية وفقاً لمبادئ باريس. وفيما تدرك اللجنة أن القرار الذي اتخذته الدولة الطرف لتنفيذ مشروع تجريبي لإنشاء "مركز متخصص في حقوق الإنسان " داخل الجامعات لفترة خمس سنوات يمكن اعتباره خطوة أولى كبيرة، تذك ّ ر الدولة َ الطرف ب أن ذلك ليس بديلاً مقبولاً عن مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تمتثل امتثالاً كاملاً لمبادئ باريس.

7- ويساور اللجنة شعور بالقلق لأنه رغم أحكام المادة 8 من الدستور التي تحظر التمييز وأحكام مناهضة التمييز في تشريعات الدولة الطرف، لا يزال أفراد ومجموعات ، مثل المهاجرين، والأشخاص الذي ن ليس في حوزتهم أوراق ثبوتية ، والأشخاص ذوي الإعاقة يتعرضون للتمييز في التمتع بالحقوق التي ينص عليها العه ـ د. وتلاح ـ ظ اللجنة أنه لم يقم إلا بعض الكانتونات بسن قوانين لمكافحة التمييز، وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود قانون شامل مناهض ل لتمييز يمنع ويكافح التمييز على أي أساس من الأسس المحظورة كافة (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإنفاذ قوانينها التي تحظر التمييز إنفاذاً فعالاً. وتوصي أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد قانون شامل مناهض ل لتمييز ينفذ تنفيذاً موحداً في جميع أنحاء الاتحاد. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

8- وتنظر اللجنة بعين القلق إلى استمرار تعرض المرأة للحرمان رغم ما بذلته الدولة الطرف من جهود مثل حظر ا لتمييز في الأجور حظراً صريحاً في نصوص الدستور وقانون المساواة بين الجنسين. وأخذت الفجوات في الأجور بين الرجال والنساء بالاتساع مؤخراً، فالعمل على أساس الدوام غير الكامل أوسع انتشاراً بين النساء مما بين الرجال، والنساء أكثر تمثيلاً من الرجال في قطاع الأجور المتدنية (68.8 في المائة). وعلاوة على ذلك، فإن النساء في الوظائف المهنية العالية يتقاضين أجوراً تقل بنسبة 30 في المائة عن أجور نظرائهن من الرجال. وتلاحظ اللجنة بعين القلق أيضاً قلة عدد النساء في المناصب التنفيذية ، بحسب المعلومات الواردة في موقع المكتب الاتحادي للمساواة بين الجنسين على الشبكة العالمية: فالنساء لا يشغلن إلا 3 في المائة من المناصب الإدارية في الشركات ، و4 في المائة من المناصب الإدارية في المشاريع السويسرية (المادة 3).

توصي اللجنة ُ الدولة َ الطرف باتخاذ المزيد من التدابير الطوعية للحد من عدم المساواة بين الرجال والنساء في القطاعين العام والخاص، وبالإنفاذ الدقيق لمبدأ التساوي في الأجور لقاء الأعمال المتساوية في القيمة . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز قانون المساواة بين الجنسين من خلال اتخاذ مبادرات أكثر ت ّ نوعاً وابتكاراً ، وتنفيذ استراتيجيات تطلعية تشمل الأخذ بنظام الحصص، وتنظيم حملة إعلامية واسعة النطاق تستخدم فيها إعلانات مدفوعة الثمن عن ـ د الضرورة، وإنشاء جوائز للإنجاز تبرز مساهمات المرأة في المجتمع وفي الاقتصاد.

9- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات البطالة في أوساط فئات معينة مثل المهاجرين، والنساء، والشبان ، ومنهم بخاصة المتحدرين من أصل أجنبي، وذلك مقارنة بالفئات الرئيسية في الدولة الطرف، كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يبدو أنه تدابير غير كافية لمعالجة البطالة في أوساط هذه الفئات (المادة 6).

توصي اللجنة ُ الدولة َ الطرف باتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة حالة البطالة في أوساط الفئات الضعيفة من السكان، والتشجيع على إدماجهم في سوق العمل، والسعي إلى تطوير التدريب المهني والت تل م ذ المهني للشبان ذوي الأصول الأجنبية.

10- و تلاحظ اللجنة بعين القلق أنه عندما تنص التشريعات على الحق في الإضراب يتعرض هذا الحق للانتقاص منه في الدولة الطرف عن طريق تفسير مبدأ "المعقولية". ونتيجة لذلك، صدرت أحكام جنائية ضد نقابيين بسبب مشاركتهم في إضراب أو في حملة نقابية بسبب تفسير المحكمة لمبدأ "المعقولية" (المادة 8).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجري استعراضاً شاملاً للحق في الإضراب في الممارسة العملية. وتطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن تتأكد من أن تفسير مبدأ "المعقولية" يتفق والمعايير الدولية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن هذه المسألة.

11- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه ، وفقاً للقانون المدني ، لا يعاد النقابيون الذي يطردون من عملهم بسبب أنشطتهم النقابية ، بل يعو َّ ضون بمرتبات فترة أقصاها ستة أشهر (المادة 8).

لذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في تعديل تشريعاتها تعديلاً يسمح بإعادة النقابيين إلى عملهم إذا طردوا منه اعتباطاً بسبب أنشطتهم النقابية. وأحاطت اللجنة ببيان وفد الدولة الطرف الذي ي ذكر مشاورات عامة جارية حالياً بشأن اقتراح بتعديل القانون المدني بحيث يبلغ التعويض مرتبات 12 شهراً على الأكثر.

12- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأشخاص الذي يعدون "غير شرعيين" يستثنون من تلقي المعونة الاجتماعية في بعض الكانتونات ، ويضطرون إلى الاعتماد على المعونة الطارئة بدلاً من ذلك (المادة 9).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معونة اجتماعية بدلاً من المعونة الطارئة ، بوصف المعونة الاجتماعية شبكة ضمان اجتماعي لكل من يعيش في إقليم الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضع الدولة الطرف معايير موحدة للوصول إلى المعونة الاجتماعية واستحقاقها.

13- وتلاحظ اللجنة بعين القلق استمرار العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، وعدم وجود تشريعات محددة تعالِج هذه الظاهرة (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى معالجة مسألة العنف ضد المرأة، وذلك بطرق منها تجريم العنف المنزلي، وسن تشريعات محددة لمكافحة العنف المنزلي وجميع أشكال العنف ضد المرأة، وضمان وصول الضحايا مباشرة إلى سبل الحماية والجبر. وتوصي اللجنة ُ أيضاً الدولة َ الطرف بمقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن ذلك.

14- وتلاحظ اللجنة بعين القلق قلّة المعلومات عن مدى الإساءة والاستغلال الجنسيين للأطفال، لا سيما أطفال الفئات الضعيفة، في الدولة الطرف (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تقييم شامل لمدى الإساءة الجنسية للأطفال ، وذلك بهدف استعراض الحاجة إلى تدابير تشريعية أو إدارية إضافية لمعالجة هذه المشكلة.

15- وتلاحظ اللجنة بعين القلق أن شروط المادة 50 من القانون الاتحادي للأجانب تؤدي إلى منع المهاجرات ضحايا العنف المنزلي من ترك الزوج المسيء ومن طلب المساعدة، وذلك خوفاً من فقدان إذن إقامتهن. وعلى سبيل التحديد، فإن شرط تقديم دليل عل صعوبة الاندماج من جديد في البلد الأصلي، و الشرط المتشدد الذي يقتضي الزواج لثلاث سنوات على الأقل إما من مواطن سويسري أو أجنبي هما شرط ان يؤدي ان إلى مشاكل للمهاجرات ضحايا العنف المنزلي المتزوجات لأ قل من ثلاث سنوات من مواطن سويسري أو أجن ـ بي (المادة 10).

تحث اللجن ةُ الدولة َ الطرف على النظر في تعديل المادة 50 من القانون الاتحادي للأجانب بغية إزالة أثرها الذي لا يترك فعلاً أي خيار آخر للمهاجرات من ضحايا العنف المنزلي غير البقاء متزوجات زواجاً مسيئاً لهن وذلك للمحافظة على إذن الإقامة.

16- وتشعر اللجنة بالقلق لاستمرار وجود الزواج القسري في الدولة الطرف رغم اتخاذ بعض التدابير لمنع هذه الظاهرة ومكافحتها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء قلّة البيانات الإحصائية الرسمية والشاملة بشأن هذه الظاهرة (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابيرها الرامية إلى منع وحظر الزواج القسري ، ومن هذه التدابير، اعتماد تشريع في هذا الشأن . وتوصي اللجنة ُ أيضاً الدولة َ الطرف بتنظيم حملات توعية محددة الأهداف لمنع عقد زيجات قسرية . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم بيانات إحصائية شاملة عن الزيجات القسرية مفصِّلة هذه البيانات بحسب الأصل والجنس والعمر.

17- وتكرِّر اللجنة الإعراب عن قلقها الذي أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن استمرار الفقر في الدولة الطرف E/C.12/1/Add.3)، الفقرة 12(. وتشعر اللجنة بقلق شديد إزاء استمرار ظاهرة "الفقراء العاملين" الذين يعملون في ظروف متقلِّبة وبأجور متدنية لا تمكِّنهم من التمتع بمستوى معيشي لائق (المادة 11).

توصي اللجنة ُ الدولة َ الطرف بتعزيز التدابير التي تستهدف تحديداً المحرومين والمهمشين أفراداً وفئات الذين ما زالوا يعيشون في حالة الفقر، بمن فيهم الفقراء العاملون ، على أن تفعل ذلك في إطار استراتيجيتها الوطنية الجديدة لمكافحة الفقر. وفي هذا الصدد، توجِّه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى بيان اللجنة بشأن الفقر وحقوق الإنسان الذي اعتُمِد في عام 2001 (E/C.12/2001/10) ، وتشجع اللجنةُ الدولة َ الطرف على الإدماج الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الاستراتيجية الوطنية المذكورة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورِد في تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مقارنة عن الأفراد والمجموعات المحرومة والمهمشة الذين يعيشون في حالة الفقر، بمن فيهم الفقراء العاملون ، على أن تجمع هذه البيانات على أساس سنوي للسنوات الخمس التي تسبق تقديم ذ ل ك التقرير، و على أن تفصَّل هذه البيانات بحسب الأصل والجنس والعمر.

18- و تلاحظ اللجنة بعين القلق الإهمال الذي يعاني منه بعض طالبي اللجوء في الدولة الطرف الذين يُذكر أنهم يُجبرون على الإقامة في ملاجئ نووية تحت الأرض لفترات زمنية غير محددة في أثناء النظر في طلباتهم. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة المرافق المناسبة للأُسر و/أو الأطفال غير المصحوبين/المنفصلين عن أسرهم مما يؤدي إلى إمكانية تفريق الأُسر وإلى اضطرار هؤلاء الأطفال إلى الإقامة في المنامة ذاتها التي يقيم فيها الكبار من طالبي اللجوء (المادة 11).

تطلب اللجنة ُ إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة، تتضمن بيانات مفصلة بحسب الأصل والجنس والعمر، عن الأحوال المعيشية لطالبي اللجوء، وبخاصة الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن أُسرهم. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريراً عن التدابير المتخذة لحماية طالبي اللجوء هؤلاء وعن توفير مستويات معيشية مناسبة وفقاً لشروط العهد.

19- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل الانتحار في الدولة الطرف، الذي يُذكر أنه يتراوح بين ثلاث وأربع حالات يومياً، وبخاصة في أوساط الشبان. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن عدداً كبيراً من حالات الانتحار تقع بواسطة الأسلحة سهلة المنال (المادة 12).

توصي اللجنة ُ الدولة َ الطرف باتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الانتحار، وذلك بطرق منها اعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية للوقاية من الانتحار. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تجري الدولة الطرف مسوحاً منهجية وأن تضطل ـ ع بدراسات علمية فيما يتعلق بالأسباب الجذرية للانتحار. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة تدابير تفرض قيوداً على الوصول إلى الأسلحة التي تُحفظ في البيوت في إطار الخدمة في الجيش.

20- وتلاحظ اللجنة بعين القلق قلّة الت ثقيف الجنسي وقلّة التدابير التي تعزِّز الصحة الجنسية والإنجابية في الدولة الطرف (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد برامج عملية بشأن الت ثقيف الجنسي والصحة الجنسية والإنجابية في مجالات منها المناهج المدرسية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التقدم المحرز في هذا الصدد.

21- وتأسف اللجنة لأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان لا يول ى اهتماماً كافياً في الدولة الطرف (المادة 13).

تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان ه ما التزام على الدولة بموجب المادة 13 من العهد. وتحث اللجنة ُ الدولة َ الطرف على تعزيز حقوق الإنسان من خلال التثقيف بشأن حقوق الإنسان في المدارس، وفي حملات التوعية والإعلام للجمهور بشكل عام، وفي برامج تدريب القضاة والسلطات العامة وجميع وكلاء الدولة.

22- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية المرافق التعليمية لما قبل دخول المدرسة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و7 سنوات، وإزاء قلّة عدد الأماكن في مراكز رعاية الأطفال لمن تتراوح أعمارهم بين صفر و3 سنوات في بعض الكانتونات (المادة 13).

تشجِّع اللجنةُ الدولة َ الطرف على تعزيز التنسيق بين معايير الوصول إلى مرافق التعليم ومراكز رعاية الأطفال قبل سن دخول المدرسة ، وذلك بغية ضمان حصول جميع الأطفال الذين يعيشون في إقليم الدولة الطرف على الفرص ذاتها من جهة الاستفادة من رعاية الأطفال والتعليم قبل سن دخول المدرسة.

23- وتلاحظ اللجنة بعين القلق عدم وجود سياسة متسقة وشاملة لدى الدولة الطرف بشأن تعزيز وحماية ثقافة وطريقة عيش الروما والسنتي والينيش ن . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء استمرار عدم إيجاد حل ل مشكلة توفير مواقع للمتنقلين في الكرفانات في الأجلين الطويل و القصير (المادة 15).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز ثقافة وطريقة عيش الروما والسنتي والينيش ن و ل تشجيع الكانتونات على إنشاء عدد كاف من مواقع الكرفانات في ا لأجلين الطويل والقصير. وتوجِّه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقي اللجنة العام ين رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز ورقم 21(2009) بشأن حق كل شخص في المشاركة في الحياة الثقافية.

24- وتوصي اللجنة ُ الدولة َ الطرف بالامتثال لالتزاماتها القائمة بموجب العهد ، وبأن تأخذ في الاعتبار التزامات البلدان الشريكة لها عند التفاوض على اتفاقات تجارية واستثمارية وعند إبرام هذه الاتفاقات. وفي هذا الصدد، توجِّه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى البيان الذي وجهته اللجنة إلى المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية والذي اعتُمِد في عام 1999 (E/C.12/1999/9) . وتوصي اللجنة ُ أيضاً الدولة َ الطرف بإجراء تقييم للأثر بغية تحديد ما قد يترتب على سياساتها واتفاقاتها في مجال التجارة الخارجية من آثار تطاوِل تمتع سكان البلدان الشريكة للدولة الطرف بحقوقه م الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلى سبيل المثال، فإن فرض الدولة الطرف حماية متشددة للملكية الفكرية تتجاوز المعايير المتفق عليها في منظمة التجارة العالمية يمكن أن يؤثر تأثيراً ضاراً بفرص الحصول على الأدوية، مما ينتقص من الحق في الصحة. وإضافة إلى ذلك، ترى اللجنة أن ما يسمى أحكام "الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية - الجوانب الموسعة" بشأن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأ صناف الجديدة من النبات ت زيد تكاليف الإنتاج الغذائي مما يقوِّض على نحو خطير إعمال الحق في الغذاء.

25- وتشجِّع اللجنة ُ الدولة َ الطرف على زيادة مساهمتها في المساعدة الإنمائية الرسمية من 0.47 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حالياً إلى المستوى الدولي وهو 0.7 في المائة في أسرع وقت ممكن.

26- وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف ضمانات تكفل تطبيق قانون التأمين ضد البطالة في صيغته المنقحة الرابعة تطبيقاً لا يؤثر سلباً على مستوى معيشة المستفيدين. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية عن أثر هذا القانون تفصّل بحسب الأصل والجنس والعمر.

27- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن ظروف عمل السجناء وأجورهم.

28- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن تشريعاتها حق كل شخص في الزواج في إقليم الدولة الطرف.

29- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن حالة الأشخاص الذين ليست لديهم وثائق ثبوتية ، بمن فيهم الأشخاص الذين يُعتبرون "غير شرعيين" والذين ليس لهم أي وضع نظامي للإقامة في الدولة الطرف والذين يعيشون في ظروف غير مستقرة دون الحصول على معظم الحقوق الأساسية من حقوق الإنسانية، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تُدرِج في تقريرها التدابير المتَّخذة لحماية هؤلاء الأشخاص من الاستغلال وسوء المعاملة ومن أن يُصبحوا ضحايا للاتِّجار في البشر.

30- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن مدى امتثال اتفاق التعليم الخاص لمعايير حقوق الإنسان الدولية فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة ، وعن التطبيق الموحّد لهذا الاتفاق في جميع كانتونات الاتحاد.

31- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعتمد استراتيجيات لحماية التنوع الثقافي، وذلك بطرق منها الاعتراف بما تقدمه مختلف الفئات في إقليم الدولة من مساهمات في الثقافة المعاصرة لهذه الدولة. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير هادفة لتعزيز ثقافة تسامح في جميع أراضي البلد وذلك بطرق منها تشجيع وسائط الإعلام على إنتاج مواد وبرامج لمكافحة اشتداد مشكلة التعصب وكره الأجانب. وسوف تقدِّر اللجنة قيام الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل بتقديم معلومات مفصلة عن التقدم المحرز في هذا الصدد.

32- وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

33- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمِّم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، وبخاصة في أوساط مسؤولي الدولة، والقضاء، ومنظمات المجتمع المدني، وترجمة وتعميم هذه الملاحظات على أوسع نطاق ممكن وإطلاع اللجنة في التقرير الدوري المقبل على الخطوات المتّخذة لتنفيذها. وتشجع اللجنة ُ أيضاً الدولة َ الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية ال مناقشة على المستوى الوطني التي تسبق تقديم التقرير الدوري المقبل.

34- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تأوين وثيقتها الأساسية وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير (HRI/GEN/2/Rev.6) .

35- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم بحلول 30 حزيران/يونيه 2015، تقريرها الدوري الرابع المُعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة ل تقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (E/C.12/2008/2) .