* اعتمدتها اللجنة في دورتها الخ امسة والخمسين (1-19 حزيران/يوني ه 2015).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لشيلي *

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الرابع لشيلي بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/CHL/4) في جلستيها الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين، المعقودتين يومي 9 و10 حزيران/يونيه 2015 (E/C.12/2015/SR.34 و35)، واعتمدت في جلستها الخمسين، المعقودة في 19 حزيران/ يونيه 2015، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع لشيلي، وبوثيقتها الأساسية الموحدة (HRI/CORE/CHL/2013) وبردودها على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة (E/C.12/CHL/Q/4/Add.1). وتعرب اللجنة أيضاً عن ترحيبها بالحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي ضم خبراء من مختلف الوزارات.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2009؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2008؛

(ج) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في 26 أيلول/سبتمبر 2008؛

(د) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في 29 تموز/ يوليه 2008؛

(هـ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في 21 آ ذار/ مارس 2005.

4- وترحب اللجنة باعتماد الصكوك التالية:

(أ) القانون رقم 20845 المتعلق بالتعليم المدرسي الشامل، في 29 أيار/مايو 2015؛

(ب) القانون رقم 20830 المتعلق بإنشاء اتفاق الاقتران المدني، في 28 كانون الثاني/يناير 2015؛

(ج) القانون رقم 20786 المتعلق بتعديل أيام العمل والراحة وأجور العاملين المنزليين، في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ؛

(د) القانون رقم 20545 المتعلق بتعديل نظام حماية الأمومة ومنح الإجازات الوالدية بعد ا لولادة، في 6 تشرين الأول/ أكتوبر2011.

5- وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل إدماج النهج القائم على حقوق الإنسان في تخطيط البرامج والسياسات الاجتماعية، وتصميمها، وتنفيذها، ورصدها وتقييمها. وترحب اللجنة على وجه الخصوص بإنشاء الهيئات التالي ة :

(أ) وزارة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين، في عام 2015؛

(ب) المجلس الوطني لرعاية الطفولة، في عام 2014؛

(ج) المعهد الوطني لحقوق الإنسان، في عام 2009.

6- وترحب اللجنة أيضاً بقيام الدولة الطرف بالنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ج يم- أوجه القلق الرئيسية والتوصيات

إمكانية التقاضي بشأن الحقوق الواردة في العهد

7- تلاحظ اللجنة بارتياح المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن تطبيق العهد من جانب المحاكم الوطنية، فضلاً عن عملية الإصلاح الدستوري الوشيك، لكنها تود الإعراب مجددا ً عن قلقها (E/C.12/1/Add.105، الفقرة 12) إزاء عدم اعتراف الدستور ببعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء استثناء تدبير الحماية القانونية المنصوص عليه في الدستور بعض الحقوق الواردة في العهد، ما يحد من إمكانية تطبيق ذلك التدبير تطبيقا ً مباشرا ً من جانب المحاكم الوطنية (المادة 2، الفقرة 1).

في ضوء توصيتها السابقة ( E/C.12/1/Add.105 ، الفقرة 29)، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل الاعتراف الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في النص الدستوري الجديد وتوفير الحماية القانونية اللازمة لتلك الحقوق، وضمان أن تتم عملية الإصلاح الدستوري المزمع بطريقة شفافة وتشاركية. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف أيضاً إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

حقوق الشعوب الأصلية

8- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم اعتراف الدستور بحقوق الشعوب الأصلية وعدم وجود آلية قانونية تكفل الحصول على موافقة الشعوب الأصلية المسبقة والحرة والمستنيرة لدى اتخاذ قرارات من شأنها أن تؤثر في ممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ورغم الجهود التي بذلتها الدولة الطرف في مجال ترسيم حدود أراضي السكان الأصليين، تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية حماية حقوق الشعوب الأصلية في التصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية وفي أراضي أسلافها (المادة 1).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) الوفاء بالالتزام المذكور خلال جلسة التحاور بضمان الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية في الدستور الجديد؛

(ب) اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وإدارية لضمان الحصول على موافقة الشعوب الأصلية الحرة والمسبقة والمستنيرة لدى اتخاذ قرارات من شأنها أن تؤثر مباشرة في ممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ج) زيادة جهودها الهادفة إلى ضمان حق الشعوب الأصلية في التصرف بحرية في أراضيها وأقاليمها ومواردها الطبيعية، بما يشمل الاعتراف الدستوري والحماية القانونية اللازمة.

المعهد الوطني لحقوق الإنسان

9- تلاحظ اللجنة مع القلق عدم حصول المعهد الوطني لحقوق الإنسان على ما يكفي من الموارد للوفاء بولايته على نحو فعال (المادة 2، الفقرة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتزويد المعهد الوطني لحقوق الإنسان بالموارد المالية والمادية والبشرية التي تكفل أداءه لولايته بفعالية.

البيانات الإحصائية

10- تلاحظ اللجنة مع القلق محدودية البيانات الإحصائية المستكملة المقدمة من الدولة الطرف بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2، الفقرة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز الجمع المنهجي للبيانات، فضلاً عن تطوير واستخدام الإحصاءات المتعلقة بمؤشرات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، استنادا ً إلى تلك البيانات. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى الإطار المفاهيمي والمنهجي لمؤشرات حقوق الإنسان التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر HRI/MC/2008/3 ). وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمّن تقريرها الدوري التالي بيانات إحصائية سنوية مقارنة بشأن ممارسة كل حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد، موزعة حسب العمر، والجنس، والأصل الإثني، والانتماء الحضري أو الريفي وغير ذلك من المعايير ذات الصلة.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والشركات

11- تلاحظ اللجنة بارتياح ما قدمته الدولة الطرف من معلومات بشأن وضع خطة وطنية تتعلق بالشركات وحقوق الإنسان، لكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار افتقار الدولة الطرف إلى إطار تنظيمي يكفل الاحترام الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جانب الشركات العاملة في الدولة الطرف وتلك الخاضعة لولايتها القضائية والناشطة في الخارج. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء استمرار تأثر الشعوب الأصلية جراء أنشطة الشركات التي تعمل على استغلال الموارد الطبيعية في أراضيها (المادة 2 الفقرة 1).

في ضوء البيان الصادر عن اللجنة بشأن التزامات الدول الأطراف المتعلقة بقطاع الأعمال والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/2012/22–E/C.12/2011/3 ، المرفق السادس، الفرع ألف)، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع إطار تنظيمي واضح للشركات، بما فيها تلك التي تدير صناديق المعاشات التقاعدية العاملة في الدولة الطرف، على نحو يضمن عدم تأثير أنشطتها سلبا ً على ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية الملائمة لضمان المسؤولية القانونية للشركات وفروع تلك الشركات التي توجد مقارها في إقليم الدولة الطرف أو تدار منه، في ما يتعلق بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مشاريعها في الخارج؛

(ج) وضع أنظمة ومبادئ توجيهية واضحة لتقييم الأثر الاجتماعي والبيئي المترتب على مشاريع استغلال الموارد الطبيعية، لا سيما تلك التي تنفذ في أراضي الشعوب الأصلية؛

(د) الحرص على أن تنص اتفاقات منح الامتيازات المبرمة مع كيانات القطاع الخاص على تقديم تعويض كاف للمجتمعات المتضررة، لا سيما أفراد الشعوب الأصلية المتضررة.

عدم التمييز

12- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدم ها الوفد بشأن تنقيح القانون رقم 20609 المتعلق بالتدابير المتخذة لمكافحة التمييز. بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء استمرار التمييز ضد السكان الأصليين، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، والمهاجرين، وملتمسي اللجوء واللاجئين، وخصوصا ً في ميداني العمل والتعليم، فضلاً عن الوصول على الخدمات الصحية (المادة 2، الفقرة 2).

توصي اللجنة الدولة ا لطرف بإجراء استعراض شامل للقانو ن رقم 20609 على نحو يضمن الحماية الفعالة ضد التمييز. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تضمين قوانينها جميع أسس التمييز المحظورة المنصوص عليها في المادة 2، الفقرة 2، من العهد، مع م راعاة تعليق اللجنة العام رقم 20 (2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقت صادية والاجتماعية والثقافية ؛

(ب) تعريف مفهوم التمييز المباشر وغير المباشر وفقاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب العهد؛

(ج) إدراج الأحكام التي تتيح الانتصاف في حالات التمييز، بما يشمل الوسائل القضائية والإدارية، وباعتماد موارد فعالة وكافية لضحايا التمييز؛

(د) اتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع ومكافحة التمييز المستمر ضد الشعوب الأصلية، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، والمهاجرين، وملتمسي اللجوء واللاجئين وجميع الأشخاص أو الفئات المحرومة أو المهمشة، بما يشمل تنظيم حملات توعية، بغية ضمان ممارسة تلك الفئات حقوقها المعترف بها في العهد ممارسة كاملة، لا سيما ما يتعلق بالحصول على عمل، والوصول إلى خدمات الضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية والتعليم.

المساواة بين الرجل والمرأة

13- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار تجذر الأفكار النمطية القائمة على نوع الجنس داخل الأسرة والمجتمع. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء استمرار الفجوة الكبيرة في الأجور وانعدام المساواة في مكان العمل بين الرجل والمرأة (المادة 3).

مر اعاة لتعليق اللجنة العام رقم 16 (2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ ما يلزم من تدابير لتغيير النظرة المتعلقة بدور الجنسين في المجتمع، من خلال جملة إجراءات تشمل حملات توعية بشأن المساواة في تقاسم المسؤوليات بين الرجل والمرأة داخل الأسرة، وتكافؤ فرص الارتقاء الوظيفي نتيجة للتعليم والتدريب في ميادين بخلاف تلك التي يهيمن عليها في العادة أحد الجنسين؛

(ب) اتخاذ خطوات لسد الفجوة المستمرة في الأجور بين الجنسين، من خلال مكافحة الفصل العمودي والأفقي في العمل، ما يجعل النساء يشغلن وظائف متدنية الأجر ويواجهن عوائق تحول دون تمتعهن على قدم المساوة بنفس فرص الارتقاء الوظيفي المتاحة للرجال.

إدارة الأموال الزوجية

14- لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء استمرار نفاذ الأحكام القانونية التي تميز ضد المرأة فيما يتعلق بإدارة الأموال الزوجية (المادتان 3 و10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ ما يلزم من تدابير لتعديل أحكام القانون المدني التي تنص على أنظمة الملكية الزوجية، بما يمكّن المرأة بالكامل من التصرف بأموالها أو إدارة تلك الأموال بحرية، ويضعها على قدم المساواة مع الرجل في التمتع بالحقوق الخاصة بالأموال الناتجة من الرباط الزوجي.

البطالة

15- رغم التدابير المتخذة لمكافحة البطالة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار تأثير تلك الظاهرة تأثيرا ً غير تناسبي على الشباب والنساء (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها في سبيل الحد من ارتفاع معدل البطالة، من خلال جملة تدابير تشمل وضع سياسة شاملة للعمالة تنطوي على خطة عمل ذات أهداف محددة، مع التركيز بصفة خاصة على أكثر الفئات تعرضا ً للبطالة، من قبيل الشباب والنساء. وتوصي اللجنة بمواصلة إيلاء الأولوية لبرامج التدريب والتأهيل التقني والمهني ذي الجودة، بما ينسجم واحتياجات سوق العمل ويراعي احتياجات أكثر الأشخاص والفئات حرماناً وتهميشا ً .

قطاع الاقتصاد غير الرسمي

16- يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بتزايد عدد الأشخاص العاملين في قطاع الاقتصاد غير الرسمي وعدم شمول أولئك الأشخاص بالتالي بقانون العمل أو بنظام الحماية الاجتماعية (المواد 6 و 7 و9).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لتنظيم قطاع الاقتصاد غير الرسمي تدريجيا ً وتعزيز وصول العاملين في هذا القطاع إلى الفوائد الأساسية للحماية الاجتماعية وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في العهد؛

(ب) إخضاع قطاع الاقتصاد غير الرسمي على نحو منهجي لأنشطة خدمات تفتيش العمل.

ظروف العمل المنزلي

17- رغم المعلومات التي قدمها الوفد بشأن التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال والعاملات المنزليين، المؤرخة 2011 (رقم 189) والتدابير التشريعية المتخذة لتحسين ظروف عملهم، يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات الواردة عن الممارسات التمييزية في العمل المنزلي (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تمتع العاملين في الخدمة المنزلية بنفس شروط العمل التي يتمتع بها سائر العاملين؛

(ب) إنشاء آلية تفتيش فعالة لرصد ظروف عمل العاملين في الخدمة المنزلية؛

(ج) إنشاء آليات فعالة للإبلاغ عن حالات إساءة المعاملة والاستغلال، نظرا ً لحالة الضعف التي يعاني منها الكثير من العاملين في الخدمة المنزلية.

المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة

18- تلاحظ اللجنة مع القلق أن تشريع الدولة لا ينص إلا بصورة محدودة على مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها من أجل ضمان المساواة في الأجر بين الرجال والنساء عن العمل المتساوي القيمة، على نحو ما هو منصوص عليه في المادة 7، الفقرة ( أ)، البند ( ط) من العهد، من خلال جملة تدابير تشمل إجراء دراسات مقارنة لمختلف فئات العمل في ما يتعلق بالمساواة في الأجور والقيمة المتساوية، بغية وضع استراتيجية متكاملة.

الحقوق النقابية

19- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار فرض قيود مفرطة على ممارسة الحقوق النقابية، من قبيل الحق في المفاوضة الجماعية والحق في الإضراب، وإزاء عدم الاعتراف على النحو الواجب بتلك الحقوق، سواء على الصعيد الدستوري أو القانوني (المادة 8).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان الاعتراف على النحو الواجب بالحقوق النقابية في الدستور الجديد، وفقاً للمعايير الدولية، ومواءمة التعديلات التي أدخلت على قانون العمل وقدمت إلى الكونغرس الوطني مواءمة تامة مع ما تنص عليه المادة 8 من العهد، فضلاً عن أحكام اتفاقيتي منظمة العمل الدولية المتعلقة إحداهما بالحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي لعام 1948 (رقم 87)، والأخرى بالحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية لعام 1949 (رقم 98). كما تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آليات فعالة لحماية الحقوق النقابية، من خلال جملة تدابير تشمل التحقيق الفعال في جميع الادعاءات التي تقدم إليها وتحديد تعويض مناسب للعاملين المتضررين.

نظام الضمان الاجتماعي

20- ترحب اللجنة مع الارتياح بالإصلاحات التي بوشر بها في نظام الضمان الاجتماعي بما يشمل إنشاء صندوق تضامني وتمويل ذلك الصندوق. بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء استمرار بقاء شريحة كبيرة من السكان خارج نظام الرعاية وعدم اعتماد الدولة الطرف حتى الآن نظاما ً شاملا ً للحماية الاجتماعية يوفر الحد الأدنى من مستويات الحماية لجميع السكان (المادة 9).

مر اعاة لتعليق اللجنة العام رقم 19 (2008) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي وبيانها المتعلق بالحد الأدنى لمستويات الحماية الاجتماعية (2015)، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الهادفة إلى وضع نظام للضمان الاجتماعي يكفل تغطية اجتماعية واسعة النطاق بما يضمن استحقاقات كافية لجميع العمال والأشخاص، بمن فيهم أكثر الفئات حرماناً وتهميشا ً ، بغرض تمكينهم من العيش في ظروف لائقة؛

(ب) مضاعفة جهودها في سبيل تحديد مستويات دنيا من الحماية الاجتماعية تنطوي على ضمانات أساسية في إطار نظام الضمان الاجتماعي؛

(ج) اتخاذ ما يلزم من تدابير لكفالة فعالية عمل نظام الضمان الاجتماعي، حتى في حال تفويض مسؤولية إنفاذ ذلك الحق، خصوصا ً فيما يتعلق بنظام المعاشات التقاعدية، إلى كيانات غير تابعة الدولة.

الاستغلال الاقتصادي للأطفال

21- يساور اللجنة القلق إزاء تزايد عدد الأطفال المنخرطين في سوق العمل، وخصوصا ً في ميادين خطيرة، لا سيما قطاعات الزراعة والتعدين والعمل المنزلي (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها في مجال مكافحة عمل الأطفال، عن طريق جملة تدابير تشمل ضمان التطبيق الصارم للتشريع المتعلق بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، وتعزيز آليات رصد عمل الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير من أجل تعزيز البرامج الهادفة إلى منع الاستغلال الاقتصادي للأطفال والقضاء عليه، فضلاً عن تقديم الدعم إلى الأسر الفقيرة.

العنف الممارس ضد الأطفال

22- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تفشي ممارسة العنف الجسدي والنفسي ضد الأطفال في الدولة الطرف (المادة 10) .

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وإدارية لمنع جميع أشكال العنف الممارس ضد الأطفال والمعاقبة عليها.

العنف المنزلي

23- إذ تحيط اللجنة علما ً بصياغة قانون شامل لمكافحة جميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة، يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع حالات العنف المنزلي في الدولة الطرف والقيود التي يتضمنها التشريع الحالي على نحو يعيق وصول الضحايا إلى العدالة (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بعملية صياغة واعتماد تشريع شامل للقضاء على جميع أشكال العنف المنزلي، بما يفضي إلى تجريم جميع أنواع العنف المنزلي والجنساني ودرجاته والمعاقبة عليها بشكل مناسب. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كل ما يلزم من تدابير فعالة لمنع حالات العنف المنزلي وحماية جميع الضحايا عن طريق تمكينها من الوصول على نحو كاف إلى مراكز الاستقبال وتزويدها بالحماية البدنية الفورية، وتزويدها بالمشورة القانونية والخدمات الطبية، فضلاً عن تأمين سبل الانتصاف والتعويض لها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تنظيم حملات إعلامية من أجل زيادة وعي السكان وتوفير التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وللقضاة بشأن الطابع الخطير والإجرامي للعنف المنزلي.

الفقر وانعدام المساواة

24- رغم أهمية ما أحرز من نمو اقتصادي في الدولة الطرف وما اتخذ من تدابير في مجال مكافحة الفقر، عن طريق جملة برامج من قبيل التحويلات النقدية، يساور اللجنة القلق لعدم فعالية تلك التدابير بما يكفي لتقليص فجوة انعدام المساواة، فضلاً عن استمرار تأثير مستويات الفقر والفقر المدقع على أكثر الفئات حرمانا وتهميشا، لا سيما الشعوب الأصلية (المادة 11).

في ضوء بيانها المتعلق بالفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2001)، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد خطة شاملة لمكافحة الفقر والفقر المدقع بما يفضي إلى وضع أهداف محددة وإنشاء آليات فعالة للتنسيق بين مختلف القطاعات والوزارات، ويهدف إلى الحد بدرجة ملموسة من فجوة انعدام المساواة، مع مراعاة احتياجات أكثر القطاعات الاجتماعية حرمانا وتهميشا في المناطق الريفية والحضرية على السواء، لا سيما الشعوب الأصلية؛

(ب) كفالة تنفيذ البرامج الاجتماعية الهادفة إلى مكافحة الفقر، لا سيما الفقر المدقع، على نحو يركز على حقوق الإنسان ويوفر الموارد الكافية لتنفيذها، وإيلاء الاهتمام الواجب بالفروقات والفجوات القائمة بين مختلف الفئات الاجتماعية.

الحق في الغذاء

25- يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل البدانة بسبب التحول التغذوي في الدولة الطرف وعدم وجود تدابير شاملة لمعالجة هذه المشكلة (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها من أجل وضع استراتيجية وطنية شاملة لحماية وتعزيز الحق في غذاء كاف على نحو يفضي إلى التشجيع على اعتماد نظم غذائية أكثر صحية وإدماج الجوانب المتصلة بالتجارة، والتخطيط الإقليمي، والتعليم والسياسة الضريبية وينطوي على مشاركة جميع أصحاب المصلحة. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12 (1999) بشأن الحق في غذاء كاف، فضلاً عن المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي العالمي، التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

الحق في سكن لائق

26- رغم التدابير المتخذة، لا تزال حالة النقص في المساكن قائمة في الدولة الطرف، وهي تمس أكثر الأسر حرمانا ً وتهميشا ً ، لا سيما تلك التي تعيش في المناطق الريفية، والمناطق الحضرية المحرومة والمستوطنات العشوائية، ويساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية تلك التدابير في القضاء على استمرارية الفصل الإسكاني والاستبعاد الاجتماعي (المادة 11).

في ضوء تعليقيها العامين رقم 4 (199 1) بشأن الحق في سكن لائق ورقم 7 (1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري، توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في التدابير المتخذة في مجال الإسكان بهدف اعتماد استراتيجية شاملة للسكن الاجتماعي:

(أ) تستند إلى حق كل فرد في سكن لائق ومعقول الكلفة، وتعتمد معايير محددة من حيث الجودة وقابلية السكن؛

(ب) تولي الأولوية للأشخاص والفئات المحرومة والمهمشة ممن يعيشون في المخيمات، والمستوطنات العشوائية أو في ظروف غير مستقرة وغير مواتية، وتكفل الحماية من عمليات الإخلاء القسري، بما يضمن توفير تعويض كاف أو خيار سكن لائق؛

(ج) لا تؤدي إلى الفصل والاستبعاد الاجتماعي بسبب الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية، أو بأي دافع آخر من دوافع التمييز التي يحظرها العهد؛

(د) تخصص موارد تتناسب وحاجة الإسكان الاجتماعي التي لم تلب بعد، فضلاً عن اتخاذ تدابير فعالة لرصد حالة الإسكان في الدولة الطرف ووضع إطار للمساءلة بشأن تنفيذ السياسات والخطط.

الحق في مياه الشرب والصرف الصحي

27- يساور اللجنة القلق إزاء محدودية الوصول إلى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وخصوصا ً في المناطق الريفية، فضلاً عن عدم تناسب استخدام المياه في صناعة التعدين وعدم استدامة ذلك الاستخدام (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة وصول أكثر الفئات حرمانا وتهميشا، خصوصا ً في المناطق الريفية، إلى مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان الاعتدال في استخدام المياه في صناعة التعدين، بما يشمل اعتماد معايير لمعالجة المياه المستخدمة في التعدين.

النظام الصحي

28 - رغم ما شهده نظام الرعاية الصحية في الدولة الطرف من إصلاح بهدف تحسين فرص الوصول إلى الخدمات الصحية، يساور اللجنة القلق إزاء استمرار محدودية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، على نحو يمس خصوصا ً فئات المجتمع المهمشة والمحرومة من ذوي الدخل المنخفض (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص ما يكفي من موارد للقطاع الصحي، ومواصلة جهودها الهادفة إلى ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية، وتوافر تلك الرعاية، والقدرة على تحمل تكاليفها وجودتها، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الفئات المهمشة والمحرومة، لا سيما ذوو الدخل المنخفض، فضلاً عن الشعوب الأصلية، والمهاجرين، وطالبي اللجوء واللاجئين. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14 (2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

الصحة الجنسية والإنجابية

29- تحيط اللجنة علما ً بمناقشة مشروع القانون المتعلق بالإجهاض الاختياري ، لكنها تشعر بالقلق إزاء فرض حظر صارم على عمل يات الإجهاض. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ارتفاع معدلات حمل المراهقات الذي يعزى جزئيا ً إلى غياب خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعدم كفاية المعلومات المقدمة في هذا المجال (المادة 12) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد مشروع القانون ا لمتعلق بالإجهاض الاختياري ، وضمان توافق ذلك القانون مع الحقوق الأساسية من قبيل حق المرأة في الصحة والحياة، مع مراعاة ت وسيع نطاق الظروف التي تسمح بذلك ؛

(ب) مضاعفة جهودها الهادفة إلى ضمان إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتوافرها بتكلفة معقولة، بما في ذلك التزويد بوسائل منع الحمل في الحالات الطارئة؛

( ج) توسيع نطاق التثقيف الشامل والملائم لكل فئة عمرية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وتعزيزه في المناهج الدراسية للتعليم الابتدائي والثانوي لكلا الجنسين.

الحق في التعليم

30- ترحب اللجنة بالإصلاح الذي استهلته الدولة الطرف في مجال التعليم، فضلاً عن الجهود الهادفة إلى توسيع نطاق توفير التعليم الابتدائي، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار تسبب شح الموارد، وفي بعض الأحيان تدني نوعية التعليم العام، في ارتفاع ظاهرة الفصل والتمييز لأسباب اجتماعية واقتصادية على نحو يحد من الحراك الاجتماعي في الدولة الطرف (المادة 13).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان أن يفضي إصلاح النظام التعليمي إلى إزالة جميع الآليات التي تؤدي إلى التمييز والفصل بين الطلاب بسبب وضعهم الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً ، في جملة خطوات، عن ضمان التنفيذ الفعال لقانون الإدماج الذي ينظم قبول الطلاب من الجنسين، ويقضي على تقاسم التمويل، ويحظر على المؤسسات التعليمية التي تتلقى مساهمات من الدولة التماس الربحية؛

(ب) اتخاذ ما يلزم من تدابير للقضاء على الفوارق الحادة القائمة حاليا ً في نوعية التعليم بين المدارس الخاصة، والمدارس المدعومة والمدارس العامة، بما يكفل أيضاً تمتع المراكز التعليمية كافة ببنية تحتية ملائمة ومدرسين مدربين تدريبا ً سليما ً ؛

(ج) إجراء تقييمات دورية لتنفيذ التدابير التي اعتمدها إصلاح النظام التعليمي؛

(د) اعتماد تدابير ملموسة تهدف إلى التنفيذ التدريجي لمجانية التعليم الثانوي والعالي استنادا ً إلى قدرة كل فرد في المجتمع.

الحقوق الثقافية

31- رغم الجهود المبذولة، تلاحظ اللجنة بقلق استمرار محدودية التدابير المتخذة لاحترام التنوع الثقافي وتشجيع استعمال لغات الشعوب الأصلية، فضلاً عن عدم كفاية الجهود الشاملة الهادفة إلى ت عزيز ثقافة ولغات الشعوب الأصلية ، وخصوصا ً في مجال التعليم (المادة 15).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ ما يلزم من تدابير لتعزيز حماية الحقوق الثقافية واحترام التنوع الثقافي، عن طريق جملة سبل من بينها تعزيز تنفيذ التعليم الثنائي اللغة الشامل للثقافات؛

(ب) تعزيز الوعي بتراث الشعوب الأصلية؛

(ج) تهيئة الظروف المواتية التي تمكن الشعوب الأصلية من الحفاظ على هويتها، وتاريخها، وثقافتها، ولغاتها، وتقاليدها وعاداتها، وتطوير تلك الهوية والتاريخ والثقافة واللغات والتقاليد والعادات والتعبير عنها ونشرها.

دال- توصيات أخرى

32- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

33- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع شرائح المجتمع، وخصوصا ً في صفوف الشعوب الأصلية، والموظفين الحكوميين، والسلطات القضائية، والمشرعين، والمحامين ومنظمات المجتمع المدني، وأن تبلّغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بجميع الخطوات المتخذة لتنفيذها. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على السعي إلى إشراك منظمات المجتمع المدني في المناقشات الجارية على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

34- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس في موعد أقصاه 30 حزيران/ يونيه 2020 وتدعوها إلى استكمال وثيقتها الأساسية الموحدة، حسب الاقتضاء، وفقا ً للمبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير إلى الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.