الدورة التاسعة والستون ( 2021 )

أذربيجان

E/ C. 12 /AZE/ 4

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

E/ C. 12 /BOL/ 3

البوسنة والهرسك

E/ C. 12 /BIH/ 3

فنلندا

E/ C. 12 /FIN/ 7

الكويت

E/ C. 12 /KWT/ 3

نيكاراغوا

E/ C. 12 /NIC/ 5

12 - وقررت اللجنة أن تنظر في حالة التقارير التي فات موعد تقديمها بفترة طويلة. وحتى 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، بلغ عدد الدول الأطراف التي فات موعد تقديم تقاريرها الأولية إلى اللجنة 27 دولة. ومن بين هذه التقارير، يوجد 18 تقري راً فات موعد تقديمه بأكثر من 10 سنوات، وهي تقارير: إريتريا، وإسواتيني ، وتيمور - ليشتي، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ودومينيكا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسيراليون، وسيشيل، والصومال، وغانا، وغرينادا، وغينيا - بيساو، وكوت ديفوار، والكونغو، وليبريا، وليسوتو، وملاوي، وملديف.

13 - وحتى 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، وبالإضافة إلى التقارير المعروضة أعلاه، بلغ عدد التقارير التي قدمتها الدول الأطراف ولم تنظر فيها اللجنة بعد 13 تقريراً. وهذه الدول الأطراف، حسب الترتيب الزمني لتاريخ استلام التقارير، هي: الصين (بما في ذلك هونغ كونغ، الصين، وماكاو، الصين)؛ وبيلاروس؛ ولكسمبرغ؛ وطاجيكستان؛ وبنما؛ وليتوانيا؛ والبرتغال؛ والبرازيل؛ وكمبوديا؛ وأرمينيا؛ وموريتانيا؛ وتشاد؛ وقطر.

الفصل الثاني لمحة عامة عن أساليب عمل اللجنة

14 - يهدف هذا الفصل إلى تقديم عرض عام وشرح موجزين ومحدَّثين للأساليب التي تتبعها اللجنة فيما تضطلع به من مهام شتى، بما في ذلك معلومات عمّا استجد من تطورات في أساليب عملها. والمراد به أيضاً زيادة شفافية الممارسة الحالية التي تأخذ بها اللجنة وزيادة تيسير الاطلاع عليها من جانب الدول الأطراف والجهات الأخرى المهتمة بتنفيذ العهد.

15 - وظلت اللجنة تبذل جهوداً متضافرة لابتكار أساليب عمل ملائمة تعكس بشكل ملائم طبيعة المهام المسندة إليها. وسعت اللجنة، على مدى دوراتها الثماني والستين، إلى تعديل وتطوير هذه الأساليب في ضوء تجربتها وإلى مواكبة التطورات المتعلقة بسير عمل نظام هيئات المعاهدات ككل. وسيستمر تطوير هذه الأساليب على نحو يأخذ في الحسبان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 68 / 268 المتعلق بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات المعاهدات، المعتمد في 9 نيسان/أبريل 2014 .

ألف- تأثير التدابير المتخذة لمعالجة تراكم التقارير التي لم يُنظر فيها بعد

16 - أدت مدة الاجتماعات الإضافية التي مُنحت للجنة في عامي 2013 و 2014 والتدابير التي اعتمدتها اللجنة إلى تخفيضٍ مستمرٍ لعدد التقارير المتراكمة، على نحو ما أفادت به اللجنة في عام 2015 . وخلال عام 2020 ، نظرت اللجنة، بسبب تأثير وباء كوفيد- 19 ، في خمسة من تقارير الدول الأطراف. وأُجل إلى الدورة التاسعة والستين النظر في جميع تقارير الدول الأطراف التي كان من المقرر النظر فيها في الدورة الثامنة والستين. وفي وقت اعتماد هذا التقرير، ظلت الطرائق الدقيقة للدورة التاسعة والستين غير مؤكدة.

17 - وفي وقت اعتماد هذا التقرير، كان تراكم التقارير الجديدة التي لم تنظر فيها اللجنة بعد يتزايد. ولا تستطيع اللجنة أن تتنبأ على وجه اليقين بعدد التقارير التي ستقدَّم سنوياً وبالأعمال التي يمكن أن تتراكم نتيجة لذلك.

باء- المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقارير والإجراء المبسط لتقديم التقارير (المرحلة التجريبية)

18 - تولي اللجنة أهمية كُبرى لضرورة تنظيم عملية تقديم التقارير والحوار مع ممثلي كل دولة طرف على نحو يضمن معالجة المسائل التي تعد من دواعي القلق الرئيسية للجنة بشأن تنفيذ العهد معالجة منهجية ومفيدة. وتحقيقاً لهذا الغرض، اعتمدت اللجنة في عام 2008 مبادئ توجيهية منقحة بشأن تقديم التقارير فيما يتعلق بالوثائق التي تخص معاهدة محددة والتي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و 17 من العهد ( ) ، بغرض مساعدة الدول الأطراف في عملية إعداد التقارير وتحسين فعالية نظام الرصد ككل، لا سيما من خلال التشديد على ضرورة أن تقدِّم الدول الأطراف تقارير بشأن تأثير التدابير المتخذة لاحترام الحقوق المنصوص عليها في العهد وحمايتها وإعمالها.

19 - وقررت اللجنة، في عام 2015 ، أن تتيح الإجراء المبسط لتقديم التقارير للدول الأطراف على أساس تجريبي لأن الجمعية العامة شجعت الدول الأطراف، في قرارها 68 / 268 على النظر في إمكانية استخدام الإجراء المبسط لتقديم التقارير تيسيراً لإعداد تقاريرها وعقد جلسات التحاور بشأن تنفيذ التزاماتها التعاهدية. ونظرت اللجنة، في دورتها الثالثة والستين، في أول تقارير قُدِّمت بموجب الإجراء المبسط. وقررت اللجنة أن تجري الحوار على أساس الأسئلة المدرجة في قوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير، بهدف إجراء حوار أكثر تركيزاً.

20 - وقررت اللجنة أن توسِّع نطاق العملية التجريبية في ضوء النتائج الإيجابية التي تمخضت عنها الحوارات الأولى التي عقدت خلال دورتها الثالثة والستين على أساس التقارير المقدمة في إطار الإجراء المبسط. وفي عام 2018 ، دعت اللجنة 13 دولة طرفاً إلى الاستفادة من هذا الإجراء.

جيم- دورة استعراض يمكن التنبؤ بها والإجراء المبسط لتقديم التقارير

21 - قررت اللجنة في دورتها السابعة والستين وضع دورة استعراض يمكن التنبؤ بها مدتها ثماني سنوات لاستعراض تقارير الدول الأطراف، وتعميم استخدام الإجراء المبسط لتقديم التقارير. وفي تلك الدورة، قررت اللجنة مناقشة طرائق القيام بذلك في دورتها الثامنة والستين.

22 - وقررت اللجنة، خلال دورتها الثامنة والستين، أن تضع دورة الاستعراض التي يمكن التنبؤ بها اعتباراً من عام 2022، رهناً بالموارد المتاحة، وأن تتيح الإجراء المبسط لتقديم التقارير لجميع الدول الأطراف، وتسمح لها بعدم استخدامه إن لم ترغب في ذلك. وبذلك تبدأ اللجنة بصورة منهجية في عام 2022 اعتماد قوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير، طالبة أن تقدم التقارير في عام 2023 كي تنظر فيها في عام 2024 . وتتطلع اللجنة، بهذا القرار، إلى التفاعل مع جميع الدول الأطراف البالغ عددها 171 دولة على نحو يمكن التنبؤ به، مع تخفيف عبء الإبلاغ وتيسير التفاعل مع جميع الجهات المعنية. وتعتقد اللجنة أن ذلك سيسهم أيضاً في زيادة مستوى التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهكذا فستتبع اللجنة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان نهجين متشابهين في دورة تقديم التقارير، وسيكون التنسيق أسهل.

23 - وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تبلغ الدول الأطراف بهذا المقرر وأن تجمع معلومات للدول الأطراف التي قد ترغب في عدم التقيد بالإجراء المبسط لتقديم التقارير. وسيُقترح بعد ذلك جدول زمني، مع مراعاة آراء الدول الأطراف. وفي انتظار ذلك، يُطلب إلى الدول الأطراف أن تقدم التقارير الجاري إعدادها بالفعل والتقارير المقرر تقديمها.

دال- النظر في تقارير الدول الأطراف

1 - أعمال الفريق العامل لما قبل الدورة

24 - يجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة لمدة خمسة أيام قبل انعقاد كل دورة من دورات اللجنة. وهو يتألف من خمسة من أعضاء اللجنة تعينهم الرئاسة آخذة في الحسبان استحسان تحقيق توزيع جغرافي متوازن وعوامل أخرى ذات صلة. وقد عدل سير أعمال الفريق العامل لما قبل الدورة السابعة والستين للتكيف مع طرائق العمل من بعد، واغتنمت اللجنة الفرصة لإشراك فرق عمل أيضا ً في إعداد قوائم المسائل أو قوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير.

25 - والغرض الرئيسي للفريق العامل هو القيام، بعد تلقي تقرير ما، بتحديد أسئلة إضافية مسبقاً، أو وضع قوائم مسائل تحال قبل تقديم التقارير وتكون أساساً لتقرير الدولة الطرف، وذلك لمساعدة اللجنة في الإعداد للحوار مع ممثلي الدول المقدمة للتقارير. والهدف من ذلك هو تحسين فعالية النظام وتسهيل مهمة ممثلي الدول الأطراف عن طريق تيسير التحضير للمناقشات على نحو أكثر تركيزاً ( ) . وخلال الاجتماعين السادس والستين والسابع والستين للفريق العامل لما قبل الدورة، اعتمدت اللجنة قوائم مسائل تقليدية وقوائم مسائل تحال قبل تقديم التقارير.

26 - وفيما يتعلق بأساليب عمل الفريق العامل، يُسنِد الفريق إلى كل عضو من أعضائه المسؤولية الأولية عن إجراء استعراض تفصيلي لتقرير محدّد من تقارير الدول الأطراف أو حالة حقوق الإنسان في بلد معين في إطار قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير، وتسليمه قائمة أولية بالمسائل، وذلك حرصاً منه على أداء أعماله بكفاءة. وتحدد فرقة عمل للعمل عن كثب مع كل مقرر قطري. ويخضع كل مشروع قائمة يُعدّه مقرِّر قُطري للتنقيح والاستكمال بناء على ملاحظات أعضاء فرقة العمل وأعضاء الفريق العامل الآخرين، ويعتمد الفريق العامل بأكمله الصيغة النهائية للقائمة. وينطبق هذا الإجراء على التقارير الأولية والتقارير الدورية على حد سواء. بيد أن اللجنة قررت، خلال دورتها الستين، عدم استخدام هذا الإجراء في التقارير الأولية التي تأخرت عن موعدها بفترة طويلة، وذلك بغية تجنب المزيد من التأخير في الحوارات التي طال انتظارها. ولن ينظر الفريق العامل لما قبل الدورة أيضاً في التقارير المقدَّمة في إطار الإجراء المبسَّط لتقديم التقارير لأنها لا تتطلب وضع قائمة بالمسائل.

27 - وتحضيراً لاجتماع الفريق العامل لما قبل الدورة، طلبت اللجنة من الأمانة أن تضع تحت تصرف أعضاء اللجنة جميع الوثائق ذات الصلة بالموضوع التي تتضمن المعلومات المتصلة بكل تقرير من التقارير وكل بلد من البلدان التي يُعتَزم النظر فيها. وطلبت اللجنة أيضاً النظر في الوثائق الواردة من هيئات معاهدات أخرى، بما في ذلك قوائم المسائل، وقوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير، والمعلومات المتعلقة بالمتابعة أو المعلومات الأخرى ذات الصلة، وذلك بغية تجنب التداخل أو الازدواجية غير اللازمين. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة جميع المعنيين بالأمر من أفراد وهيئات ومنظمات غير حكومية إلى موافاة الأمانة بالوثائق المناسبة ذات الصلة بالموضوع.

28 - وتُرسَل إلى الدولة الطرف المعنية قوائم المسائل التي يضعها الفريق العامل.

2 - النظر في التقارير

29 - عملاً بالممارسة المكرسة لهيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان، ينبغي أن يكون ممثلو الدول المقدِّمة للتقارير حاضرين في جلسات اللجنة عندما تُبحث تقارير بلدانهم لضمان إجراء حوار بنّاء معهم. ويُتّبع بصورة عامة الإجراء التالي: يُدعى ممثل الدولة الطرف إلى عرض التقرير وإبداء تعليقات موجزة وتقديم أية معلومات جديدة قد تكون ذات صلة بالحوار، ثم يفتتح مقرِّر اللجنة المعني بالدولة الطرف الحوار بإجراء تقييم موجز للتقرير والإشارة إلى الثغرات وطرح مجموعة من الأسئلة الأولية. ثم تنظر اللجنة في التقرير على أساس كل مجموعة من المواد (عادةً المواد من 1 إلى 5 ومن 6 إلى 9 ومن 10 إلى 12 ومن 13 إلى 15 ) ، آخذة في اعتبارها بوجه خاص الردود المقدمة على قائمة المسائل.

30 - ووفقاً للممارسة الجديدة المتمثلة في تعيين فرقة عمل لكل تقرير من تقارير الدول الأطراف، يتولى أعضاء اللجنة المسؤولون عن مجموعات المواد إدارة الحوار. وتدعو الرئاسة أيضاً أعضاء اللجنة الآخرين إلى توجيه أسئلة أو إبداء تعليقات، ثم تدعو ممثلي الدولة الطرف إلى الرد على الأسئلة التي لا تتطلب مزيداً من التفكير أو المعلومات. أما الأسئلة الأخرى التي تبقى بغير ردود عليها، فيجري تناولها في جلسة لاحقة أو يمكن، عند الاقتضاء، أن تكون موضوع معلومات إضافية تقدم كتابةً إلى اللجنة في غضون إطار زمني محدد. ولأعضاء اللجنة حرية متابعة مسائل محددة في ضوء الردود المقدَّمة على هذا النحو، لكن يتوقَّع منهم تجنّب تكرار الأسئلة التي سبق طرحُها أو الردّ عليها، وتجنّب التحدث لأكثر من خمس دقائق في المداخلة الواحدة.

31 - أما المرحلة النهائية من مراحل نظر اللجنة في التقرير، فتتمثل في صياغة ملاحظاتها الختامية واعتمادها. ويعدّ المقرِّر القُطري، بمساعدة الأمانة، مشروع مجموعة ملاحظات ختامية لكي تنظر فيه اللجنة ثم يُعمم على الأعضاء للتعليق عليه قبل اعتماده. وفي مرحلة لاحقة، تناقش اللجنة المشروع، في جلسة مغلقة، بغية اعتماده بتوافق الآراء.

32 - وترسل الملاحظات الختامية، فور اعتمادها رسمياً، إلى الدولة الطرف المعنية في أقرب وقت ممكن وتصبح علنية.

33 - وكانت اللجنة قد اتفقت، من حيث المبدأ وعلى أساس مؤقت، في دورتها السادسة والأربعين المعقودة في أيار/مايو 2011 ، على تخصيص جلستين فقط للنظر في التقارير الدورية تفاديا لزيادة تراكم التقارير التي ينبغي النظر فيها. وبناء على ذلك، عُقدت جميع الحوارات مع الدول الأطراف في الدورتين السابعة والستين والثامنة والستين على مدى جلستين. وأُجل مؤقتاً إلى الدورة التاسعة والستين النظر في تقارير الدول الأطراف وجميع الحوارات التي كان من المقرر أصلاً عقدها في الدورة الثامنة والستين، نظراً لاستحالة عقد اجتماعات على أساس الحضور المادي المتوخى، وذلك بسبب وباء كوفيد- 19 .

34 - وخلال الدورة السادسة والثمانين، ناقشت اللجنة طرائق متابعة استعراضات تقارير الدول الأطراف إذا تعذر عقد الاجتماعات على أساس الحضور المادي في المستقبل القريب. وقررت اللجنة بحث خيارات النظر في عدد من تقارير الدول الأطراف من بعد في الدورة التاسعة والستين، إذا تعذر عقد حوارات في جنيف. وأخذت اللجنة في اعتبارها، في هذا السياق، آراء الدول المعنية والمسائل المتعلقة باللغة والربط.

3 - تعليقات الدول الأطراف على الملاحظات الختامية

35 - متى اعتمدت اللجنة ملاحظاتها الختامية على تقرير الدولة الطرف، تُعلن هذه الملاحظات كما تُعلَن معها، كما قُدِّمت، أي تعليقات عليها مقدَّمة من الدولة الطرف إلى اللجنة، وتورد قائمة بها في التقرير السنوي للجنة. وتُنشر تعليقات الدول الأطراف للعلم بها فقط.

36 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت اللجنة تعليقات من دولة طرف واحدة، هي إسرائيل، ونظرت في حالتها في دورتها السادسة والستين. ويمكن الاطلاع على التعليقات في الصفحة الشبكية الخاصة بتلك الدورة.

4 - تأجيل النظر في التقارير

37 - تؤدي الطلبات التي تقدمها الدول في آخر لحظة إلى تأجيل النظر في التقارير التي حُدد موعد النظر فيها خلال دورة معينة وإلى تعطيل عمل جميع المعنيين بالأمر تعطيلاً بالغاً، وقد سبب ذلك في الماضي كثيراً من المشاكل للجنة. وبناء عليه، فإن السياسة التي تتبعها اللجنة منذ أمد طويل تتمثل عدم الموافقة على هذه الطلبات ومباشرة النظر في جميع التقارير المقرر بحثها، حتى في غياب ممثل الدولة الطرف المعنية. ولا يُتَّفق على تأجيل الحوار إلا في حالات استثنائية منها الحالات المتعلقة بالظروف القاهرة، كالكوارث الطبيعية. وقد مُنح تأجيل واحد للدورة السابعة والستين.

هاء- إجراء المتابعة فيما يتصل بالنظر في التقارير

38 - فيما يتعلق بإجراء المتابعة الذي كانت اللجنة قد قررته في الجلسة 53 من دورتها الحادية والعشرين، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 ( ) ، طُبق هذا الإجراء فعلاً فيما يتصل بدولتين طرفين، وترى اللجنة أن التجربة كانت إيجابية جداً في كلتا الحالتين.

39 - وقررت اللجنة، في دورتها التاسعة والخمسين، المعقودة في عام 2016 ، أن تعيد النظر في إجراء المتابعة، آخذة في الحسبان أساليب عمل هيئات المعاهدات الأخرى واستناداً إلى خبرتها الخاصة فيما يتعلق بتنفيذ ملاحظاتها الختامية. واعتمدت اللجنة في دورتها الحادية والستين، المعقودة في عام 2017 ، إجراء جديداً للمتابعة.

40 - وقررت اللجنة، في دورتها الرابعة والستين، المعقودة في عام 2018 ، أن تمدد فترة متابعة الملاحظات الختامية إلى 24 شهراً. وعلاوة على ذلك، قررت اللجنة، في دورتها السادسة والستين، المعقودة في عام 2019 ، أن توائم الموعد النهائي لتقديم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات المعلومات المتصلة بالمتابعة مع الموعد المحدد لتقديم التقارير في الدورة التي من المقرر أن يُبحث فيها تقرير المتابعة (انظر الوثيقة E/C.12/2019/3، المرفق الأول).

41 - وقد نظرت اللجنة، في دورتها السابعة والستين، في ما ورد من معلومات عن متابعة الملاحظات الختامية لكل من إسبانيا والمكسيك. وقد نظرت اللجنة، في دورتها الثامنة والستين، في ما ورد من معلومات عن متابعة الملاحظات الختامية لنيوزيلندا. وبالإضافة إلى ذلك، قررت إرسال رسالتي تذكير إلى بنغلاديش وجمهورية أفريقيا الوسطى، اللتين لم تقدما تقرير المتابعة الذي كان يتعين تقديمه في 29 أيلول/سبتمبر 2019 .

واو- الإجراء المتبع في حال عدم تقديم دول أطراف تقاريرها أو تأخرها عن تقديمها لفترة طويلة

42 - لما كان استمرار دولٍ أطراف في عدم تقديم تقاريرها يقوض أسس العهد، فإن اللجنة اعتمدت، في دورتها السادسة والثلاثين، إجراءً للتعامل مع الدول الأطراف التي لم تقدم التقارير ومع التقارير التي تأخر تقديمها لفترة طويلة ( ) .

43 - وناقشت اللجنة، في دورتها التاسعة والخمسين، حالة الدول التي لم تقدم تقاريرها وحالة التقارير المتأخرة لفترة طويلة، وهي مسألة تعتبرها اللجنة مسألةً خطيرة. وقررت اللجنة تخصيص جلسة واحدة أثناء دورتها الستين لهذه المسألة بالتحديد، بالتشاور مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والدول الأطراف المعنية، قدر الإمكان، من أجل تقييم السبل الكفيلة بتشجيع الدول ودعمها في الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب العهد.

44 - ودعت اللجنة، في 23 شباط/فبراير 2017، في دورتها الستين، جميع الدول التي لم تقدِّم تقاريرها الواجب تقديمها منذ وقت طويل إلى مناقشة التحديات التي تواجهها. وتدرك اللجنة أن برنامج بناء القدرات، المنشأ عملاً بقرار الجمعية العامة 68 / 268، قد دعم تلك الدول بالفعل في بناء قدراتها في هذا الصدد.

45 - وأثناء الدورة السابعة والستين، عقدت منسقة اللجنة المعنيةُ بالدول التي لم تقدم تقاريرها، السيدة كراتشيونيان - تاتو، اجتماعات مع ممثلي ست دول هي: تيمور - ليشتي وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وليبريا وليسوتو وملاوي. وقد رحبت اللجنة كثي راً باستعداد تلك الدول للتعاون ومناقشة التحديات المتصلة بتقديم التقارير.

زاي- تقديم عدة تقارير في وثيقة واحدة

46 - استعرضت اللجنة في الجلسة 55 من دورتها السابعة والثلاثين، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 ، حالة التقارير التي تأخر تقديمها، بما في ذلك عدة تقارير قدمت مؤخراً بعد فوات موعد تقديمها بوقت طويل، وقررت أن تقبل من الدول الأطراف التي لم يسبق لها قط تقديم أي تقرير بموجب العهد أن تقدِّم مرة واحدة ثلاثة تقارير لا أكثر مجمعة في وثيقة واحدة، لكي يتسنى لهذه الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير. وقررت أيضاً أن يتضمن التقرير الموحد استعراضاً عاماً للتطورات الهامة التي شهدها تنفيذ العهد طيلة الفترة المشمولة بالتقرير وأن يقدِّم معلومات محدثة ومفصلة عن الحالة الراهنة.

47 - واستعرضت اللجنة، في الجلسة 28 من دورتها الثامنة والأربعين، المعقودة في 18 أيار/ مايو 2012 ، الحالة المتعلقة بالتقارير المجمَّعة وقررت أن تعتبر كل تقرير من التقارير المجمّعة بمثابة تقرير واحد. وقررت اللجنة أيضاً أن يحل موعد تقديم التقرير الدوري التالي للدولة الطرف بعد مرور خمس سنوات على تاريخ اعتماد اللجنة ملاحظاتها الختامية، بدلاً من كل خمس سنوات اعتباراً من تاريخ تقديم التقرير الأولي، بصرف النظر عن تاريخ تقديم آخر تقرير. وكان ذلك تدبيراً مؤقتاً اتُخِذ بالنظر إلى التأخيرات الناجمة عن ضخامة حجم التقارير المتراكمة التي لم تكن اللجنة قد نظرت فيها بعد.

حاء- الإجراءات التي تتخذها اللجنة بخصوص المعلومات الواردة من مصادر أخرى غير الدول الأطراف بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1 - المعلومات المقدَّمة فيما يتصل بنظر اللجنة في تقرير دولة طرف

48 - تأخذ اللجنة في الاعتبار ما تقدمه إليها مصادر غير الدول الأطراف من معلومات ذات صلة بالنظر في تقرير أي من الدول الأطراف. ولما كانت هذه المعلومات تشكل جزءاً لا يتجزأ من الحوار البناء الذي تجريه اللجنة مع الدولة الطرف، فإن الأمانة تتيحها للدولة الطرف المعنية عن طريق الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قبل أن تنظر اللجنة في تقرير تلك الدولة الطرف. ولا يعني نشر هذه المعلومات على موقع المفوضية على شبكة الإنترنت أن اللجنة تؤيد مضمون تلك المعلومات.

2 - المعلومات التي ترد بعد نظر اللجنة في تقرير دولة طرف ما وبعد اعتماد الملاحظات الختامية

49 - تلقت اللجنة، في مناسبات عدة في الماضي، معلومات معظمها من منظمات غير حكومية، بعد النظر في تقرير دولة من الدول الأطراف واعتماد ملاحظات ختامية بشأنه. ومن الناحية العملية، كانت هذه المعلومات عموماً معلومات متابعة بشأن استنتاجات اللجنة وتوصياتها. وإذ لا يسع اللجنة النظر في هذه المعلومات واتخاذ إجراء بشأنها دون إعادة فتح حوارها مع الدولة الطرف، فهي لا تنظر في أي معلومات أخرى واردة من مصادر غير الدولة الطرف، إلا في الحالات التي طلبت فيها اللجنة هذه المعلومات بالتحديد في ملاحظاتها الختامية.

50 - وترى اللجنة أن المسؤولية عن تنفيذ ما تعتمده من ملاحظات ختامية بعد النظر في تقرير الدولة الطرف تقع في المقام الأول على عاتق الدولة الطرف التي يتعين عليها أن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بما اتخذته من تدابير في هذا الصدد. ولذلك، توصي اللجنة بأن تُقدَّم المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة مباشرةً إلى السلطات الوطنية المختصة لمساعدتها في تنفيذ الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة.

3 - المعلومات المقدَّمة فيما يتعلق بالدول الأطراف التي لم تقدِّم تقاريرها

51 - تلقت اللجنة أيضاً معلومات من منظمات دولية ووطنية غير حكومية عن حالة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جانب فئتي الدول الأطراف التاليتين:

(أ) الدول الأطراف التي لم تقدِّم أي تقرير منذ تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودخوله حيز النفاذ؛

(ب) الدول الأطراف التي فات موعد تقديم تقاريرها الدورية بفترة طويلة.

52 - وفي كلتا الحالتين، أدى عدم وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها بموجب العهد، وخاصة التزاماتها بتقديم التقارير، إلى استحالة قيام اللجنة بالرصد الفعال لإعمال تلك الدول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد، وفقاً للولاية التي أسندها إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

53 - وقررت اللجنة، في دورتها الثلاثين المعقودة في أيار/مايو 2003 ، بروح الحوار المفتوح والبَنّاء مع الدول الأطراف، في الحالتين المشار إليهما أعلاه، أن توجِّه انتباه الدولة الطرف المعنية، عن طريق رسالة موجَّهة من الرئاسة، إلى المعلومات الواردة، وأن تحثها على أن تقدِّم، دون مزيد من التأخير، تقريرها الذي فات موعد تقديمه وأن تتناول فيه المسائل المثارة في تقارير المنظمات غير الحكومية. ويمكن أيضاً إتاحة هذه الرسالة للمنظمات غير الحكومية المعنية بناء على طلبها.

طاء - يوم المناقشة العامة

54 - يجوز للجنة أن تقرر تخصيص يوم واحد في كل دورة لإجراء مناقشة عامة بشأن حق معين أو جانب معين من جوانب العهد. والغرض من ذلك ثُلاثي الأوجه: فهذه المناقشة العامة تساعد اللجنة في تعميق فهمها للمسائل المطروحة للمناقشة؛ وتمكّن اللجنة من تشجيع جميع الأطراف المعنية على تقديم إسهامات في عملها؛ كما أنها تساعد اللجنة في التمهيد لصياغة تعليق عام مستقبلاً أو في إتاحة الفرصة لمناقشة مشروع تعليق عام.

55 - ولم يُعقد يوم للمناقشة العامة في عام 2020 ، لأن هيئات المعاهدات لا يمكنها أن تعقد أياماً للمناقشة العامة إلا مرة واحدة كل سنتين، بالنظر إلى الموارد المحدودة المتاحة لهذه الأنشطة.

ياء- المشاورات الأخرى

56 - ما فتئت اللجنة تسعى إلى تنسيق أعمالها مع أعمال الهيئات الأخرى إلى أقصى حد ممكن وإلى الاستفادة قدر المستطاع من الخبرات الفنية المتاحة في مجالات اختصاصها. وما فتئت اللجنة أيضاً تسعى إلى الاستفادة من الخبرة الفنية للوكالات المتخصصة والهيئات الأخرى المعنية التابعة للأمم المتحدة والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ورئاسات وأعضاء الأفرقة العاملة وهيئات المجلس الأخرى. وسعت اللجنة أيضا ً إلى مواصلة التفاعل مع الدول الأطراف ومع الجهات المعنية في المجتمع المدني.

57 - وفي 27 شباط/فبراير 2020 ، عقدت اللجنة اجتماعا غير رسمي مع الدول. وأطلعتها اللجنة على آخر المستجدات بشأن قرارها الأخذ بدورة الإبلاغ التي يمكن التنبؤ بها وتوحيد استخدام الإجراء المبسط لتقديم التقارير. كما أطلعتها على آخر ما اضطلعت به من أعمال بشأن البلاغات، والتعليقات العامة قيد المناقشة، وإجراء المتابعة. وأجرت اللجنة بعد ذلك مناقشة مع ممثلي الدول الأطراف وأجابت عن الأسئلة التي طرحوها.

58 - وفي 3 آذار/مارس 2020 ، عقدت اللجنة اجتماعا غير رسمي مع منظمات المجتمع المدني لمناقشة التعاون والمشاركة عموما. ورأت اللجنة أن هذا الاجتماع مفيد ووافقت على مواصلة هذا التفاعل بانتظام، على أساس سنوي، بما في ذلك في إطار رسمي أكثر، مع توفير الترجمة الشفوية قدر الإمكان.

59 - وفي 4 آذار/مارس 2020 ، أتيحت لأعضاء اللجنة فرصة الاجتماع بالخبير المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، فيكتور مادريغال - باردوز ، لمعرفة المزيد عن نطاق أنشطته والدخول في مناقشة معه.

60 - وفي 5 آذار/مارس 2020 ، نظم منتدى جنيف لحقوق الإنسان التابع لأكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمة " Public Eye " غير الحكومية اجتماعاً، عن أثر مبيدات الآفات الشديدة الخطورة، لفائدة أعضاء هيئات المعاهدات، والمقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطرق سليمة بيئياً، باسكوت تونجاك ، ومنظمات المجتمع المدني.

61 - وراقبت الوكالات المتخصصة والهيئات والإدارات التابعة للأمم المتحدة الحوارات التي أجريت خلال الدورة السابعة والستين.

كاف- مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة

62 - تتيح اللجنة للمنظمات غير الحكومية فرصاً لتزويدها بالمعلومات ذات الصلة بالموضوع حرصاً منها على الحصول على معلومات وافية قدر الإمكان ( ) . ويمكن لهذه المنظمات أن توافيها بتلك المعلومات كتابةً قبل النظر في تقرير الدولة الطرف. ويقبل الفريق العامل لما قبل الدورة أيضاً المعلومات المقدمة شفوياً أو كتابةً من أي منظمة غير حكومية، شريطة أن تكون هذه المعلومات ذات صلة بالمسائل المدرجة في جدول أعماله. وبالإضافة إلى ذلك، واعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، تخصص اللجنة جزءاً من أول يوم اثنين من كل دورة من دوراتها لتمكين ممثلي المنظمات غير الحكومية من تقديم المعلومات شفوياً. وينبغي لهذه المعلومات: (أ) أن تركز بالتحديد على أحكام العهد؛ و(ب) أن تكون ذات صلة مباشرة بالمسائل التي تنظر فيها اللجنة؛ و(ج) أن تتسم بالمصداقية؛ و(د) ألا تكون مغرضة.

63 - وقد طلبت اللجنة من الأمانة أن تحرص على إتاحة المعلومات التي تقدمها إليها رسمياً المنظمات غير الحكومية في سياق النظر في تقرير دولة طرف معينة لممثلي الدولة المعنية بأسرع ما يمكن. وعادةً ما تتاح هذه المعلومات قبل انعقاد أي دورة بنشرها على الموقع الشبكي للمفوضية. لذا، تفترض اللجنة، في حال الإشارة إلى أي من هذه المعلومات أثناء الحوار مع الدولة الطرف، أن الدولة الطرف على علم مسبق بها.

64 - وتسهم منظمات المجتمع المدني أيضاً في عمل اللجنة من خلال ما تقدمه من مدخلات في عملية إعداد التعليقات العامة ومشاركتها في الاجتماعات المواضيعية. وكما ذُكر أعلاه، تسعى اللجنة إلى تعزيز تفاعلها مع منظمات المجتمع المدني، بسبل منها عقد اجتماعات سنوية منتظمة.

65 - وقد تسجل لحضور اجتماعات الدورتين ممثلون عن المنظمات غير الحكومية التالية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي:

الحضور في الدورة السابعة والستين:

منظمة ميزيريور للإغاثة الأسقفية؛ جمعية " بديز " للمتطوعين من أجل والأطفال الأيتام وذوي الإعاقة والمتخلى عنهم؛ مركز الإصلاح والتنمية البشرية الرابطة الأوروبية لطلبة الحقوق؛ منظمة الفرنسيسكان الدولية؛ رابطة جنيف لحقوق الإنسان: التدريب الدولي المبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ منظمة السلام والتنمية في العالم؛ الهيئة الدولية للخدمات العامة؛ مؤسسة الشراكة العالمية لمنع نشوب النزاعات المسلحة؛ منظمة ” سويدواتش “؛ نقابة العمال الكونغوليين المسيحية؛ منظمة العالم الحضري - سويسرا؛ منظمة القرى المتحدة؛ الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية؛

الحضور في الدورة الثامنة والستين:

لا ينطبق

66 - وكانت منظمات وطنية ودولية غير حكومية أخرى، وائتلافات لمنظمات وطنية غير حكومية ومنظمات أخرى ممثَّلة بمراقبين في الدورتين، على النحو التالي:

(أ) الدورة السابعة والستون: مؤسسة غانا للعمل المتعلق بالنساء الأفريقيات؛ رابطة أحباء الكتاب من أجل التنمية المحلية؛ رابطة تعزيز حقوق الإنسان والأقليات؛ جمعية النهوض بالفرانكفونية في فلندريا ؛ ‬ منظمة التغيير الاجتماعي في بنن؛ الرابطة الأوروبية الآسيوية للحد من الأضرار؛ منظمة أطفال أفريقيا والعالم المتضامنين؛ شبكة المعلومات والعمل البلجيكية بشأن أولوية الغذاء؛ شبكة المعلومات وال عمل الدولية بشأن أولوية الغذاء؛ شبكة المعلومات والعمل النرويجية بشأن أولوية الغذاء؛ فريق الإعلام المعني بالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص؛ رابطة حقوق الإنسان؛ المؤسسة الهولندية للتنوع الجنسي؛ الرابطة النرويجية للمكفوفين وضعاف البصر؛ منظمة السلام العالمي الدولية؛ مركز الدفاع عن الحقوق الاجتماعية؛ مؤسسة فضاءات لتنمية الشباب والتغيير الاجتماعي (فضاءات للتغيير)؛ مندوب/م ن دوبة الشباب السويسري لدى الأمم المتحدة؛ البعثة الكنسية في المدن؛ البرلمان الصامي في النرويج؛ اتحاد هلسنكي الأوكراني لحقوق الإنسان؛ الشبكة الأوكرانية للأفراد الذين يتعاطون المخدرات؛ مؤسسة " We Shall Overcome " ؛

(ب) الدورة الثامنة والستون: حركة " Abahlali baseMjondolo " ؛ ميثاق الشعوب الأصلية في آسيا (متحدثا باسم الشبكة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)؛ المبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أبرزت تلك المنظمات أهمية مواصلة العمل خلال جائحة " كوفيد -19 " .

لام- التعليقات العامة

67 - بدأت اللجنة اعتباراً من دورتها الثالثة، تلبيةً لدعوة وجهها إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في إعداد تعليقات عامة على شتى مواد العهد وأحكامه، لا سيما من أجل مساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد.

68 - واعتمدت اللجنة في دورتها السابعة والستين التعليق العام رقم 25 ( 2020 ) بشأن العلم والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 15 ( 1 )( ب ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) من العهد). وتركز اللجنة في التعليق العام على حق كل فرد في التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته (المادة 15 ( 1 )( ب ) ) بوصفه مدخلا لتحليل العلاقة بين العلم وجميع الحقوق الواردة في العهد على نطاق أوسع.

69 - وحتى 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، كانت اللجنة قد اعتمدت 25 تعليقاً عاماً (انظر https :// www.ohchr.org / ar / hrbodies / cescr / pages / cescrindex.aspx ) .

70 - وتسعى اللجنة، من خلال تعليقاتها العامة، إلى إتاحة الخبرة التي اكتسبتها من دراسة تقارير الدول لفائدة جميع الدول الأطراف من أجل مساعدتها على المضي في تنفيذ العهد وتشجيعها على ذلك؛ وإلى توجيه انتباه الدول الأطراف إلى أوجه القصور التي كشف عنها عدد كبير من التقارير؛ وإلى اقتراح تحسينات في إجراءات إعداد التقارير وتقديمها؛ وإلى تشجيع الدول الأطراف والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة المعنية التابعة للأمم المتحدة على التوصل على نحو تدريجي وفعال إلى إعمال الحقوق المعترف بها في العهد إعمالا كاملا. ويمكن للجنة أن تقوم بتنقيح تعليقاتها العامة وتحديثها كلما دعت الحاجة إلى ذلك في ضوء تجارب الدول الأطراف والنتائج المستخلصة منها.

71 - وقد اعتمدت اللجنة، في دورتها الحادية والعشرين، الخطوط العريضة لصياغة التعليقات العامة بشأن حقوق محددة منصوص عليها في العهد ( ) . وأقرت اللجنة بأن موضوع أي تعليق عام بعينه سيؤثر في الهيكل العام لذلك التعليق، مشيرةً إلى أنه ليس المقصود التقيد بالخطوط العريضة تقيداً صارماً. غير أن الخطوط العريضة تعد بمثابة قائمة إرشادية ومرجعية مفيدة بالمسائل التي ينبغي أخذها في الاعتبار في عملية صياغة التعليقات العامة. وفي هذا الصدد، ستساعد الخطوط العريضة في ضمان اتساق التعليقات العامة التي تعتمدها اللجنة من حيث المضمون والشكل والنطاق. وأكدت اللجنة أهمية ضمان أن يكون طول التعليقات العامة معقولاً وأن تكون يسيرة القراءة والفهم لطائفة واسعة من القراء، ولا سيما الدول الأطراف في العهد. وستساعد هذه الخطوط العريضة أيضاً على ضمان اتساق هيكل التعليقات العامة ووضوحه، فتشجع بذلك الاطلاع عليها وتعزز ما تقدِّمه اللجنة عن طريق تعليقاتها العامة من تفسيرات ذات حجية للعهد.

ميم- البيانات والرسائل التي اعتمدتها اللجنة

72 - تعتمد اللجنة، بغية مساعدة الدول الأطراف في العهد، بيانات لتوضيح وتأكيد موقفها بشأن تطورات وقضايا دولية رئيسية لها تأثير في تنفيذ العهد.

73 - وفي 6 نيسان/أبريل 2020 ، اعتمدت اللجنة بياناً بشأن وباء كوفيد - 19 والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/2020/1) . وحددت اللجنة في بيانها التدابير الهادفة اللازمة لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأبرزت الحاجة إلى التعاون والتضامن الدوليين لدعم هذه التدابير على الصعيد الوطني. وتلقت اللجنة ردود فعل إيجابية بشأن البيان من مجموعة واسعة من الجهات المعنية، التي أفادت باستخدامه لدعم عملها.

74 - وحتى 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، بلغ عدد البيانات التي اعتمدتها اللجنة 30 بياناً. ووجه رئيس اللجنة أيضاً رسائل مفتوحة إلى الدول الأطراف في العهد بشأن مسائل تحظى بأهمية خاصة، مثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأزمة الاقتصادية والمالية وما يتصل بها من تدابير التقشف.

الفصل الثالث

75 - وفقاً للمادة 58 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة، في جلستها 31 المعقودة في 30 أيلول/سبتمبر 2020 ، في حالة تقديم التقارير بموجب المادتين 16 و 17 من العهد.

76 - وفي هذا الخصوص، كانت الوثيقتان التاليتان معروضتين على اللجنة:

(أ) مذكرة من الأمين العام بشأن المبادئ التوجيهية العامة المنقحة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي تقدِّمها الدول الأطراف (E/C.12/2008/2) ؛

(ب) مذكرة من الأمين العام بشأن حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف في العهد حتى 15 تموز/يوليه 2020 (E/C.12/68/2) .

77 - وأبلغ الأمين العام اللجنة بأنه، بالإضافة إلى التقارير المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دورتيها السابعة والستين والثامنة والستين (انظر الفقرات من 76 إلى 78 أدناه)، كان قد تلقى في الفترة ما بين 19 تشرين الأول/أكتوبر 2019 و 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، تقارير مقدمة بموجب المادتين 16 و 17 من العهد من الدول الأطراف التالية: أرمينيا، والبرازيل، والبرتغال، وبنما، وتشاد، طاجيكستان، وفنلندا، وقطر، وكمبوديا، ولكسمبرغ، وموريتانيا.

الفصل الرابع النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و 17 من العهد ‬

78 - نظرت اللجنة، في دورتها السابعة والستين، في التقارير التالية التي قدمتها دول أطراف بموجب المادتين 16 و 17 من العهد.

تقرير أولي

غينيا

E/ C. 12 /GIN/ 1

التقرير الدوري الثالث

بنن

E/ C. 12 /BEN/ 3

التقرير الدوري الخامس

بلجيكا

E/ C. 12 /BEL/ 5

التقرير الدوري السادس

النرويج

E/ C. 12 /NOR/ 6

التقرير الدوري السابع

أوكرانيا

E/ C. 12 /UKR/ 7

79 - وكان مقررا ً أن تنظر اللجنة، في دورتها الثامنة والستين، في التقارير التالية التي قدمتها دول أطراف بموجب المادتين 16 و 17 من العهد. وبسبب جائحة كوفيد- 19 ، أُرجئ النظر في هذه التقارير.

التقرير الدوري الثاني

لاتفيا

E/ C. 12 /LVA/ 2

التقرير الدوري الثالث

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

E/ C. 12 /BOL/ 3

البوسنة والهرسك

E/ C. 12 /BIH/ 3

الكويت

E/ C. 12 /KWT/ 3

التقرير الدوري الرابع

أذربيجان

E/ C. 12 /AZE/ 4

التقرير الدوري الخامس

نيكاراغوا

E/ C. 12 /NIC/ 5

التقرير الدوري السابع

فنلندا

E/ C. 12 /FIN/ 7

80 - وكانت اللجنة قد قررت في دورتها الثامنة وقف العمل بممارستها المتمثلة في تضمين تقريرها السنوي موجزات لما يدور أثناء نظرها في تقارير الدول الأطراف. وعوضاً عن ذلك، تورَد إشارة إلى المحاضر الموجزة ذات الصلة لجلسات اللجنة التي نُظر خلالها في التقارير. واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية المتعلقة بكل تقرير من التقارير التي نظرت فيها. ويمكن الاطلاع على الملاحظات الختامية المعروضة أدناه من خلال نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة. ووفقاً للممارسة المكرسة، لا يُشارك أعضاء اللجنة في الحوار مع الوفد ولا في صياغة الملاحظات الختامية التي تتعلق بتقارير بلدانهم أو في اعتمادها.

الدولة الطرف

الرمز

بلجيكا

E/ C. 12 /BEL/CO/ 5

بنن

E/ C. 12 /BEN/CO/ 3

غينيا

E/ C. 12 /GIN/CO/ 1

النرويج

E/ C. 12 /NOR/CO/ 6

أوكرانيا

E/ C. 12 /UKR/CO/ 7

الفصل الخامس الأنشطة التي اضطلعت بها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري

ألف- التقدم المحرز في العمل على البلاغات الفردية المقدَّمة إلى اللجنة

81 - حتى وقت اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد سجلت 190 بلاغاً مقدماً عملاً بالبروتوكول الاختياري منذ دخوله حيز النفاذ. وقد سُجل ما مجموعه 28 بلاغاً منذ اعتماد التقرير السابق في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2019 . وفيما يلي بيان للحالة الراهنة للبلاغات المسجلة:

(أ) البلاغات التي انتهى النظر فيها باعتماد آراء بموجب الفقرة 9 ( 1 ) من المادة 7 من البروتوكول الاختياري:7 بلاغات منها بلاغ واحد لم يثبت فيه حدوث أي انتهاك؛

(ب) البلاغات التي أُعلِن عدم قبولها:19 بلاغاً؛

(ج) البلاغات التي أوقِف النظر فيها أو سُحبت:27 بلاغاً؛

(د) البلاغات التي لم ينته النظر فيها بعد: 137 بلاغاً.

82 - واعتمدت اللجنة في دورتها السابعة والستين آراءها بشأن الأسس الموضوعية المتعلقة بقضية غوميز - ليمون باردو ضد إسبانيا (E/C.12/67/D/52/2018) . وأعلنت اللجنة في دورتها الثامنة والستين عدم قبول البلاغات المقدمة من أ. م. أ وي. م. أ. ضد إسبانيا(E/C.12/68/D/45/2018) ؛ وم . ب. ب. ضد إسبانيا(E/C.12/68/D/79/2018) ؛ وخواريس ضد الأرجنتين(E/C.12/68/D/149/2019) . كما أوقفت اللجنة النظر في تسع بلاغات فردية خلال الدورتين. وفي خمسة منها، وجد أصحاب البلاغ حلاً للوضع الذي دفعهم إلى تقديم الشكوى، أي أنهم وجدوا سكنا ً لائقا ً أو وُفّر لهم ذلك.

83 - وقد طورت اللجنة، من خلال آرائها في قضية غوميز - ليمون باردو ضد إسبانيا ، اجتهاداتها القضائية بشأن الحق في السكن اللائق والظروف التي يمكن فيها تنفيذ عمليات الإخلاء. وواصلت اللجنة، في قراراتها المتعلقة بعدم المقبولية، توضيح الجوانب الإجرائية الرئيسية للبروتوكول الاختياري، ولا سيما متطلبات استنفاد سبل الانتصاف المحلية وتدعيم البلاغات الفردية بما يكفي من الأدلة.

84 - وفي الدورة الثامنة والستين، قدم رئيس - منسق الفريق العامل المعني بالبلاغات، السيد أوبريمني ، تقريراً عن أنشطة الفريق العامل. ومنذ بداية عام 2020 ، تلقت اللجنة 52 بلاغاً فردياً، سجل الفريق العامل 16 بلاغاً منها، لاستيفائها في الظاهر مقتضيات المقبولية.

باء- متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية

85 - اعتمدت اللجنة تقريرها عن متابعة البلاغات (E/C.12/68/3) ، الذي أبلغت فيه بإنهاء إجراء المتابعة فيما يتعلق بالبلاغ المقدم من إ. د. غ. ضد إسبانيا(E/C.12/55/D/2/2014) ، وباستنتاجها أن تنفيذ التوصيات كان مرضيا ً إلى حد كبير. وقررت اللجنة مواصلة إجراء المتابعة فيما يتعلق بـقضية تروخيو كاليرو ضد إكوادور(E/C.12/63/D/10/2015) وس . ك. وج . ب. ضد إيطاليا(E/C.12/65/D/22/2017) . وتخضع ثلاث قضايا أخرى حالياً لإجراء المتابعةـ وهي: قضية بن جازية وآخرون ضد إسبانيا(E/C.12/61/D/5/2015) ، وقضية لوبيس ألبان وآخرون ضد إسبانيا(E/C.12/66/D/37/2018) ، وقضية غوميس - ليمون باردو ضد إسبانيا.

الفصل السادس المسائل الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد

86 - واصلت اللجنة، بالإضافة إلى ما تقوم به من عمل مستمر بشأن التعليقات العامة والبيانات (انظر الفقرات من 65 إلى 69 ومن 70 إلى 72 أعلاه)، التفكير في المسائل التي تؤثر في عملها. ولما كان وقت الاجتماعات الرسمي المخصص للجنة يتيح حيزاً محدوداً لإجراء مناقشات موضوعية معمقة، فقد اتصل أعضاء اللجنة أيضاً بالشركاء من أجل الحصول على دعمهم في تهيئة الحيز اللازم لهذه المناقشات وتيسيرها. ويجري أعضاء اللجنة أيضاً بحوثاً في خلفية المواضيع إما بأنفسهم أو بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي ما انفكت تعاني من محدودية القدرات.

الفصل السابع مقررات إضافية اعتمدتها اللجنة ومسائل ناقشتها في دورتيها السابعة والستين والثامنة والستين

ألف- المشاركة في الاجتماعات المعقودة بين دورتين

87 - واصل أعضاء اللجنة المشاركة و/أو الإسهام، بصفات مختلفة، فيما تتخذه مختلف الجهات المعنية من مبادرات تحسيناً لفهم العهد وتنفيذه. وتوجَّه طلبات المشاركة هذه إمّا إلى اللجنة عن طريق رئاستها أو إلى الأعضاء مباشرة أو عن طريق الأمانة.

باء- التعليقات العامة المقبلة

88 - تعمل اللجنة على وضع تعليقين عامين: أحدهما بشأن الأراضي والعهد، والآخر بشأن التنمية المستدامة. وقد استمر العمل على هذين التعليقين العامين في الدورتين السابعة والستين والثامنة والستين.

جيم- أساليب عمل اللجنة

89 - واصلت اللجنة، في دورتها السابعة والستين، مناقشة عدة جوانب من أساليب عملها. وكما هو مبين في الفقرات من 20 إلى 22 أعلاه، قررت اللجنة إقرار دورة إبلاغ يمكن التنبؤ بها مدتها ثماني سنوات وتوحيد استخدام الإجراء المبسط لتقديم التقارير لفائدة الدول الراغبة في الاستفادة منه. ويستند هذا القرار إلى ضرورة التفاعل مع جميع الدول الأطراف في العهد وزيادة الإسهام في تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيد العالمي. واسترشدت اللجنة، في التوصل إلى ذلك المقرر، بالمناقشات المتعلقة باستعراض نظام هيئات المعاهدات، بالاستناد إلى أسس منها قرار الجمعية العامة 68 / 268 بشأن تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، ورؤية رئاسات هيئات المعاهدات، والآراء التي قدمتها الدول وغيرها من الجهات المعنية.

90 - وفي الدورة الثامنة والستين، قررت اللجنة وضع منهجية لاعتماد قوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير. واستفادت اللجنة، في هذا الصدد، من خبرة أعضاء هيئات معاهدات أخرى، لا سيما اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وتبادلت معهم الآراء ونظرت في اتباع نهج مشتركة قدر الإمكان.

91 - وفي هذا الخصوص، قررت اللجنة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تنسقا فيما بينهما، على أساس تجريبي، قائمة المسائل التي تحيلها كل منهما إلى البلد نفسه قبل تقديم تقريره. ومن شأن هذا التنسيق أن يساعد على الحد من أوجه التداخل والتكرار غير اللازمة في تقارير الدول الأطراف وملاحظاتها الختامية، وفي تحسين تركيز الحوارات البناءة مع الدول الأطراف. وعقد أعضاء الهيئتين مناقشة في هذا الصدد في آذار/مارس 2020 .

92 - وخلال الدورتين السابعة والستين والثامنة والستين، خصصت اللجنة وقتا ً لمناقشة استعراض نظام هيئات المعاهدات في عام 2020 ، بما في ذلك تقرير الميسرين المتشاركين ( ) .

الفصل الثامن الأنشطة الأخرى التي اضطلعت بها اللجنة في عام 2020

93 - شارك أعضاء اللجنة في أنشطة نُظمت على هامش الدورتين وفي الفترة الفاصلة بينهما. وكثيراً ما كانت هذه الأنشطة تنظم بمبادرة من الأعضاء أنفسهم أو من الجهات المعنية المختلفة، بما فيها الدول، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية.

الفصل التاسع اعتماد التقرير

94 - نظرت اللجنة، في جلستها 51 المعقودة في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، في مشروع تقريرها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن أعمال دورتيها السابعة والستين والثامنة والستين. واعتمدت اللجنة التقرير بصيغته المعدَّلة أثناء المناقشات.

المرفق

أعضاء اللجنة

الاسم

الجنسية

تنتهي مدة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر

أصلان أباشيدزي

الاتحاد الروسي

2022

محمد عز الدين عبد المنعم (أ)

مصر

2020

أشرف علي كاونهي

موريشيوس

2022

شيتشيو شَن (نائب الرئيس)

الصين

2020

لاورا ماريا كراتشيونيان - تاتو (نائبة الرئيس)

رومانيا

2020

بيترز ساندي أومولوغبي إموزي

نيجيريا

2022

لودوفيك هينيبيل (ب)

بلجيكا

2022

جديسلاف كيدجيا

بولندا

2020

كارلا فانيسا ليموس دي فاسكيس

السلفادور

2022

ساندرا ليبنبرغ (نائبة الرئيس)

جنوب أفريقيا

2020

ميكيل مانسيسيدور دي لافوينتي (أ)

إسبانيا

2020

ليديا رافينبرغ (أ)

سورينام

2020

بريتي ساران

الهند

2022

هيسو شين

جمهورية كوريا

2022

رودريغو أوبريمني

كولومبيا

2022

مايكل ويندفور (أ)

ألمانيا

2020

ريناتو زيربيني ريبيرو لياو (الرئيس)

البرازيل

2022

(أ) عضو أعيد انتخابه لفترة أربع سنوات ( 2021 - 2024 ) .

(ب) اعتبارا ً من 21 تموز/يوليه ليحل محل أوليفييه دي شوتر الذي قدم استقالته اعتبارا ً من 1 أيار/مايو 2020.