الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لمنغولي ا *

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الرابع لمنغوليا عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/MNG/4) في جلس تيها 26 و 27 (E/C.12/2015/SR.26 و27) المعقودتين في 3 و 4 حزيران/يونيه 2015 واعتمدت في جلستها 50 المعقودة في 19 حزيران /يونيه 2015 الملاحظات الختامية التالية .

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الرابع رغم التأخر الشديد، وبالمعلومات الإضافية الواردة في الردود على قائمة القضايا (E/C.12/MNG/Q/4/Add.1) وفي الوثيقة الأساسية الموحدة للدولة الطرف (HRI/CORE/MNG/2013)، والردود الشفوية التي قدمها الوفد والمعلومات الخطية الإضافية . وترحب اللجنة أيضا ً بالحوار البناء الذي عقد مع وفد الدولة الطرف .

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2010.

4- وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضا ً لتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان أو انضمامها إليها :

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في عام 2015؛

(ب) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 2002 والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ؛

( ج ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها في عام 2009 .

5- وتحيط اللجنة علما ً مع التقدير بالتدابير التشريعية والسياسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) قانون منح المساعدة القانونية للمتقاضين المعوزين (2013) ؛

(ب) قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص (2012) ؛

( ج ) قانون الانتخابات البرلمانية (2012) ؛

( د ) قانون المساواة بين الجنسين (2011) واستراتيجيته التنفيذية (2013-2016) ؛

( ه ) قانون شفافية المعلومات والحق في تلقي المعلومات (2011) ؛

( و ) الاستراتيجية الوطنية للتنمية (2007-2021) ؛

( ز ) البرنامج الوطني المعني بالتشيخ الصحي وصحة كبار السن (2014-2020 ) ؛

( ح ) سياسة الدولة المتعلقة بالتعليم (2014) .

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الإصلاح القانوني

6- إذ تلاحظ اللجنة أن العديد من القوانين قيد المراجعة حاليا ً بهدف مواءمة تشريعات الدولة الطرف مع العهد ، فإنها تظل قلقة إزاء بطء وتيرة الإصلاحات القانونية وإزاء ضيق نطاق التشاور مع المجتمع المدني .

توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل مزيد من الجهود بهدف استكمال عملية الإصلاح القانوني الرامية إلى جعل تشريعاتها مطابقة لأحكام العهد . وينبغي للدولة الطرف أيضا ً ضمان مشاركة المجتمع المدني مشاركة فعالة في كامل مراحل عملية الإصلاح القانوني .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

7- في حين تعرب اللجنة عن تقديرها لتحسن إمكانية ال تواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في منغوليا، لا سيما على المستوى الإقليمي، فإنها تظل قلقة بشأن قلة الموارد المرصودة لها وضعف الأخذ بتوصياتها في صياغة التشريعات ( المادة 2 ( 1) ) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز قدرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في منغوليا فضلا ً عن زيادة مواردها بهدف ضمان استقلاليتها التامة وفقا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ( مبادئ باريس ). وينبغي للدولة الطرف أيضا ً تعزيز دمج توصيات اللجنة في صياغة التشريعات .

حقوق الرعاة

8- يساور اللجنة القلق إزاء الآثار السلبية لمشروعات التعدين على حقوق الرعاة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإزاء عدم ملاءمة الإطار القانوني لحماية حقوقهم. وتعرب اللجنة عن القلق خاصة إزاء ما يلي:

(أ) الانتهاك المستمر لحقوق الرعاة الرحل في مراعيهم وأراضي الكلأ والموارد المائية بسبب ممارسة أنشطة التعدين على أراضيهم التقليدية؛

(ب) عدم الحصول على موافقة الرعاة الحرة والمسبقة والمستنيرة عند منح التراخيص بمزاولة التعدين في أراضيهم التقليدية؛

( ج ) عدم كفاية التعويضات التي تقدم للرعاة المتضررين من مشروعات التعدين ( المواد 1(2) و2(2) و11 و15 ) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) إصلاح الإطار القانوني الذي ينظم قطاع التعدين ومراقبة تنفيذ القوانين ذات الصلة عن قرب بهدف حماية حقوق الرعاة في مراعيهم وأراضي الكلأ والموارد المائية ؛

( ب ) التأكد من إجراء مشاورات فعالة ومجدية مع الرعاة قبل منح تراخيص التعدين التي تؤثر في حقوقهم وضمان منحهم تعويضات مناسبة؛

( ج ) إنشاء آليات تظلّم فعّالة في متناول الرّعاة المتضررين من أنشطة التعدين وميسورة التكلفة.

التعدين وحماية البيئة

9- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الإطار القانوني غير الملائم الذي ينظم قطاع التعدين المتعلق بحماية البيئة فضلا ً عن وجود قوانين متناقضة وعدم تقييم الآثار البيئية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

( أ ) إصلاح قوانينها التي تنظّم حماية البيئة وقطاع التّعدين على سبيل الأولوية، ودراسة إمكانية تنفيذ توصيات الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، في هذا الصدد ( 2013 ) ؛

( ب ) إجراء عمليات تقييم الآثار على حقوق الإنسان والبيئة قبل منح تراخيص التعدين وضمان مشاركة جميع أصحاب المصالح المتضررين من ه ذه المشروعات في عمليات التقييم.

الوصول إلى العدالة ودعاوى الصالح العام

10- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفرص المحدودة للوصول إلى مراكز المساعدة القانونية في المناطق الريفية. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن المنظمات غير الحكومية لا تملك إلا فرصا ً محدودة للاحتكام إلى النظام القضائي في قضايا الصالح العام بما في ذلك أمام المحكمة الدستورية ( المادة 2(1) ) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة الموارد المالية والبشرية المقدمة لمراكز المساعدة القانونية، لا سيما في المناطق الريفية. وتوصي الدولة الطرف أيضا ً بدراسة إمكانية منح المنظمات غير الحكومية الناشطة في قضايا تتعلق بالصالح العام، وخاصة القضايا المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، موقعا ً خاصا ً بها في الإجراءات القضائية، بما في ذلك أمام المحكمة الدستورية.

الفساد

11- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار الفساد داخل الدولة الطرف بما في ذلك في القضاء والخدمة المدنية رغم اعتماد تدابير مكافحة الفساد ( المادة 2(1) ) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها في مكافحة الفساد بما في ذلك في القضاء والخدمة المدنية. وتدعو الدولة الطرف إلى ضمان شفافية مؤسساتها واستقلالها فضلا ً عن التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالفساد وضمان التنفيذ الفعال لقوانين مكافحة الفساد. ولتحقيق هذه الغاية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ سياسة عدم التسامح مطلقا ً مع الفساد وتوعية القضاة والمدعين العامين ورجال الشرطة بشأن مسؤولياتهم المتعلقة بإنفاذ القانون بصرامة. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً حماية حقوق الإنسان للمنخرطين في أنشطة مكافحة الفساد، لا سيما الضّحايا والمبلّغين عن المخالفات والشّهود ومحاميهم.

عدم التمييز

12- إذ تحيط اللجنة علما ً بوجود أحكام معيّنة مناهضة للتمييز في الدستور وفي قوانين مختلفة، تعرب اللجنة عن القلق إزاء غياب قانون شامل مناهض للتمييز يتضمن جميع دوافع التمييز بما في ذلك الميل الجنسي والهوية الجنسانية والإعاقة ( المادة 2(2) ) .

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لاعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز يكفل الحماية للجميع من التمييز والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويتضمن جميع دوافع التمييز المحظورة بما في ذلك الميل الجنسي، والهوية الجنسانية، والإعاقة. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20 ( 2009 ) المتعلق بعدم التمييز في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين

13- تحيط اللجنة علما ً مع التقدير بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف والتي تفيد بإدراج الميل الجنسي كدافع من الدوافع المحظورة في مشروع تنقيح القانون الجنائي ومشروع قانون العمالة. بيد أن اللجنة تلاحظ مع القلق استمرار التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين في مجالات العمل والسكن والرعاية الصحية والتعليم. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم الاعتراف بالأزواج المثليين ممّا يحول دون تمتّعهم بالحقوق المنصوص عليها في العهد ( المادة 2(2) ) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، لا سيما التوعية، لضمان عدم التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين على أساس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية؛

(ب) الاعتراف بأهلية الأزواج المثليين في التمتّع على قدم المساواة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المساواة بين الرجال والنساء

14- في حين تحيط اللّجنة علما ً مع التقدير باعتماد قانون المساواة بين الجنسين المدعوم باستراتيجية للتنفيذ، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار القوالب النّمطية الجنسانية المتعلقة بأدوار الرجال والنساء ومسؤولياتهم داخل الأسرة والمجتمع. وينتاب اللجنة القلق أيضا ً إزاء استمرار ضعف تمثيل النساء في البرلمان وفي مواقع اتخاذ القرار. وتعرب اللجنة أيضا ً عن القلق إزاء استمرار نشر إعلانات الوظائف التي تميّز على أساس الجنس، وإزاء التحرش الجنسي في مكان العمل، وتركّز النساء في القطاعات متدنية الأجر ( المادتان 3 و7 ) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها، بطرق منها استخدام وسائل الإعلام وإطلاق حملات وطنية للتوعية ، والتوسع في استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، وتحقيق المساواة الموضوعية بين الرجال والنساء في التمتّع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛

(ب) رصد وضمان التنفيذ الفعال لقانون المساواة بين الجنسين وتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن أثره؛

( ج ) الحظر الفوري للممارسات المتعلقة بإعلانات الوظائف التي تميّز على أساس الجنس ولتحقيق هذه الغاية التّعجيل باعتماد مشروع تنقيح قانون العمالة واتخاذ أية تدابير تشريعية وإدارية أخرى ضرورية لفائدة المساواة بين الجنسين في مكان العمل بما في ذلك التدابير المناهضة للتحرش الجنسي؛

( د ) تكثيف جهودها لتيسير حصول النساء على الوظائف التي يهيمن عليها الرجال عادة وتشجيعهن على ذلك للقضاء على الفصل المهني على أساس نوع الجنس.

البطالة

15- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع نسبة البطالة في الدولة الطرف رغم نموّها الاقتصادي السريع. وهي قلقة خاصة إزاء ارتفاع نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة والرعاة والشباب في صفوف العاطلين عن العمل بصورة غير متناسبة ( المادة 6 ) .

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعّالة لتقليص معدل البطالة وضمان تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولا ً . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف في هذا الإطار، استهداف المجموعات الأكثر تأثّرا ً بالبطالة بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة والرعاة والشباب على وجه الخصوص. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف تعزيز إنفاذ البرامج محددة الأهداف القائمة، والتدابير الخاصة، بما فيها التدابير المنصوص عليها في مشروع قانون العمالة، واعتماد تدابير أخرى وتنفيذها بفعالية مثل الحوافز الخاصة بأرباب العمل، عند الاقتضاء.

مشروعات التعدين الصغيرة النطاق

16- يساور اللجنة القلق إزاء وضع العديد من الرعاة الذين فقدوا ثروتهم الحيوانية ويعملون نتيجة لذلك في أنشطة تعدينية حرفية صغيرة النطاق. وتشعر اللجنة بالقلق لأن أغلب هذه الأنشطة غير منظمة وتتميّز بظروف عمل متردّية وغير آمنة، بما في ذلك ما يتعلق بضعف الإيرادات واستخدام المواد الكيميائية الخطيرة مثل الزّئبق ( المواد 2 (2) و6 و7 و12 ) .

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة، بما فيها إنشاء إطار قانوني مناسب لحماية حقوق المنخرطين في أنشطة التعدين الحرفية والصغيرة النطاق. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً ضمان، ضمن أمور أخرى، حصول عمال المناجم الذين يعملون في مشروعات حرفية وصغيرة، على الأرض والتراخيص بهدف تعزيز القوانين المتعلقة بخطط العمل الخالية من الزّئبق وإنفاذها. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف دراسة إمكانية تخفيض الضرائب، حسب الاقتضاء، لإضفاء الطابع القانوني على أنشطة هذه الفئة من عمال المناجم.

ظروف العمل

17- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تدني مستوى معايير الصحة والسلامة، وخاصة في قطاعات بناء الطرقات، والطاقة، والتعدين وإزاء انتشار الحوادث القاتلة رغم اتخاذ بعض التدابير التشريعية للتصدي لهذه المسألة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء قلّة عدد مفتشي العمل ( المادة 7 ) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل الإنفاذ الصارم لقوانين ونظم العمل والصحة والسلامة، فضلا ً عن وضع تدابير أخرى واعتمادها، عند الضرورة، بما في ذلك التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتفتيش العمل لعام 1947 ( رقم 81 ) والاتفاقية المتعلقة بتفتيش ( الزراعة ) العمل لعام 1969 ( رقم 129 ) لمنظمة العمل الدولية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بزيادة عدد مفتشي العمل المتدربين تدريبا ً كافيا ً والتأكد من توزيعهم المتكافئ في كامل أنحاء الدولة الطرف.

الاستغلال الاقتصادي للأطفال

18- ينتاب اللجنة القلق إزاء استمرار عمل الأطفال وخاصة في المناطق الريفية في مجالي الزراعة والمشروعات التجارية الخاصة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء استمرار استخدام الأطفال في أعمال خطرة، لا سيما في قطاعي التعدين وسباق الخيل ( المادة 10 ) .

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لمنع حالات عمل الأطفال والتحقيق فيها. وتوصي الدولة الطرف بمضاعفة جهودها في التصدي لاستخدام الأطفال في أعمال خطرة، بطرق منها التنفيذ الصارم للأمر الحكومي رقم 107 الذي يهدف إلى حظر مشاركة الطفل في مثل هذه الأعمال وبرفع الحد الأدنى للسن القانوني المسموح به في سباق الخيل من أجل ضمان تماشيه مع المعايير الدولية.

الحقوق النقابية

19- تشعر اللجنة بالقلق لأن الحقوق النقابية غير مكفولة دائما ً ولأن العمال في شركات التعدين الكبرى معرّضون لخطر الطرد في حال انخرطوا في الأنشطة النقابية ( المادة 8 ) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على إدماج الأحكام التي تنظم الحقوق النقابية في مشروع تنقيح قانون العمالة وفي قوانين أخرى، حيثما كان ذلك ضروريا ً ، والتأكد من تنفيذها تنفيذا ً صارما ً .

الضمان الاجتماعي

20- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تغطية الضمان الاجتماعي الشاملة في الدّولة الطرف. وتعرب اللجنة عن القلق بوجه خاص بشأن تجزؤ برامج الضمان الاجتماعي القائمة التي فشلت في تلبية احتياجات أفقر الفئات في المجتمع. كما أن اللجنة قلقة إزاء عدم كفاية استحقاقات الضمان الاجتماعي ( المادة 9 ) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل في استكمال عملية إصلاح نظام الضمان الاجتماعي والتأكد من تنفيذ خطط الحماية الاجتماعية على أساس غير تمييزي وأنها تستهدف الفئات والأفراد الأشد حرمانا ً . وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ما يلي:

(أ) تعزيز مشاوراتها مع الشركاء الاجتماعيين وأصحاب الحقوق؛

(ب) ضمان ربط الاستحقاقات الاجتماعية بتكاليف المعيشة وإتاحة مستوى معيشة ملائم لفائدة المستفيدين وأسرهم؛

( ج ) إنشاء أرضية للحماية الاجتماعية للامتثال لالتزاماتها بإعمال الحق في الضمان الاجتماعي، تمشيا ً مع التعليق العام للجنة رقم 19 ( 2008 ) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي والتوصية رقم 202 ( 2012 ) عن منظمة العمل الدولية بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية وبيان اللجنة بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية ( E/C.12/2015/1 ) ؛

( د ) التعجيل بالانضمام إلى اتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 102 ( 1952 ) المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي؛

العنف ضد النساء والأطفال

21- تكرّر اللجنة التعبير عن القلق إزاء انتشار العنف المنزلي ضد النساء والأطفال في الدولة الطرف رغم التدابير التشريعية وغير التشريعية التي اتخذت. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء إجراء عدد محدود من المحاكمات بموجب قانون مكافحة العنف المنزلي، فضلا ً عن قلة الإلمام بالقانون وعدم كفاية ما يتاح لضحايا العنف من مرافق للحماية وخدمات ( المادة 10 ) .

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان الإنفاذ الفعال للقانون المتعلق بمكافحة العنف المنزلي. وينبغي للدولة الطرف محاكمة الجناة وضمان الحماية والمساعدة الفعالة للضحايا، بطرق منها توفير عدد كاف من المآوي في المناطق الريفية والمناطق النائية ودعم الجهود التي يبذلها المجتمع المدني. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنظيم برامج تثقيفية وتدريبية لفائدة موظفي السلطات القضائية، والموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين، والأخصائيين الاجتماعيين، بشأن القانون المذكور وحقوق النساء.

الفقر

22- يساور اللجنة القلق إزاء زيادة معدل الفقر في الدولة الطرف في السنوات الأخيرة، لا سيما في صفوف النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والرعاة الذين يقطنون في مناطق نائية. وينتاب اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم فعالية التدابير المتخذة للتصدي للفقر والراجعة بالخصوص إلى تجزؤ البرامج وغياب التنسيق على المستوى الحكومي ( المادتان 2 و 11 ) .

إذ تذكر اللجنة ببيانها المتعلق بالفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/2001/10 ) ، تحث الدولةَ الطرفَ على ما يلي:

(أ) اعتماد تدابير للاستفادة من النمو الاقتصادي للحدّ من الفقر وذلك على سبيل المثال بضمان تمتع جميع المنغوليين بإيرادات قطاع التعدين؛

(ب) اعتماد استراتيجية وطنية للحد من الفقر قائمة على قواعد حقوق الإنسان، ومدرجة في خطط التنمية الإقليمية والمحلية، ومدعّمة بآليات تنفيذ ذات مقاييس موقوتة وبأدوات الرّصد؛

( ج ) تحديد الوزارة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ استراتيجية الحدّ من الفقر وعن إنشاء آليات الرصد والمساءلة المناسبة وإنفاذها .

الحصول على الس ّكن اللائق

23- يساور اللجنة القلق إزاء نقص الوحدات السكنية في الدولة الطرف، لا سيما في المناطق الحضرية ، وإزاء ظهور المستوطنات غير الرسمية في محيط المناطق الحضرية التي تتميز بترد ّي الظروف المعيشية وصعوبة الحصول على الخدمات الأساسية ، وذلك نتيجة تزايد الهجرة الداخلية . وينتاب اللجنة القلق أيضا ً إزاء الأثر السلبي، الذي يتخذ على سبيل المثال شكل الإخلاء القسري، لنظام إعادة إعمار أحياء خيام الصوف على الأشخاص الذين تخضع أراضيهم لهذا النظام ولا سيما أولئك الذين لا يملكون سندات قانونية تخص أ راضيهم ولا يتلقون تعويضات مناسبة ولا تتاح لهم مساكن بديلة في مناطق مزودة بالخدمات الاجتماعية الأساسية ( المادة 11 ).

إذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق وتعليقها العام رقم 7 (1997) الخاص بالإخلاء القسري، توصي الدولة َ الطرف َ بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها لزيادة عدد الوحدات السكنية لفائدة السكان، بما في ذلك السكن الاجتماعي لفائدة الجماعات والأفراد المحروم ين والمهمش ين ، لا سيما في المناطق الحضرية ، بهدف تقليص عدد الأشخاص الذين يعيشون في مستوطنات غير رسمية؛

(ب) في الأثناء، اتخاذ تدابير فعالة لتحسين ظروف المعيشة في تلك المناطق، بوسائل منها تعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية ، بما في ذلك الماء وخدمات الصّرف الصحي والتعليم والرعاية الصحية؛

( ج ) تعديل نظام إعادة إعمار أحياء خيام الصوف، حسب الاقتضاء، بهدف التأكد من عدم تأثيره سلبيا ً على حق سكان هذه الأحياء في السكن اللائق، بما في ذلك ما يتعلق بأمن الحيازة والحماية من الإخلاء القسري دون الحصول على تعويض مناسب أو توفير مسكن بديل في مناطق مزودة بالخدمات الاجتماعية الأساسية؛

( د ) وضع إطار قانوني بخصوص حالات الإخلاء القسري ، يتماشى مع المعايير الدولية.

الحق في الغذاء

24- يساور اللجنة القلق إزاء النظام الغذائي غير المتوازن الذي يتّبعه العديد من الم ن غوليين، والقيود المفروضة على مختبرات الأغذية المستقلة بشأن إعلام السّكان عن مسائل تخص سلامة الأغذية وعن احتواء الخضر كميات كبيرة من المبيدات. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ضعف قيمة قسائم الغذاء وتوزيعها على نطاق محدود ( المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مضاعفة جهودها لضمان الحصول على الغذاء الآمن والكافي والميسور الكلفة، بطرق منها تكثيف حملاتها بشأن النظام الغذائي الصحي، وكذلك من أجل مكافحة البدانة والأسباب الجذرية لأمراض القلب والأوعية الدموية؛

(ب) تكثيف جهودها للتصدي لانعدام الأمن الغذائي والجوع، بطرق منها توزيع قسائم الغذاء التي تستوفي المعايير التغذوية لجميع المحتاجين مع ضمان ألا يؤدي تحديد أهداف برنامج قسائم الغذاء إلى استبعاد بعض الأسر المعيشية المحتاجة ؛

( ج ) تعزيز استقلال المختبر الحكومي، بوسائل منها تحسين موارده البشرية وال تقنية وإزالة أية قيود مفروضة على قدرة مختبرات الأغذية غير الحكوم ية على تزويد السكان بالمعلومات؛

( د ) اتخاذ تدابير فعالة لمنع حالات استخدام المبيدات في الغذاء وردعها والتحقيق فيها؛

( ه ) مراعاة التعليق العام للجنة رقم 12 (1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي والخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطّرد للحقّ في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري ، التي اعتمدتها منظمة الأغذية والزراعة في عام 2004.

الماء وخدمات الصرف الصحي

25- تعرب اللجنة عن القلق إزاء التفاوت القائم بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية فيما يتعلق بالحصول على الماء الآمن الصالح للشرب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء ارتفاع ثمن الماء في أحياء خيام الصوف. وينتاب اللجنة القلق كذلك لأن أنشطة التعدين لوثت الماء والتربة ( المادتان 11 و12 ) .

إذ تذكر اللجنة بتع ليقها العام رقم 15 ( 2002 ) بشأن الحق في الماء وبيانها بشأن الحق في خدمات الصرف الصحي ( E/C.12/2010/1 ) ، تحث الدولةَ الطرفَ على التصدي للتفاوت القائم في الحصول على الماء الآمن الصالح للشرب وخدمات الصرف الصحي بين السكان في المناطق الريفية والمناطق الحضرية، وعلى ضمان توفير الماء الآمن الصالح للشرب بكلفة ميسورة للجميع. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها في التصدي لأثر أنشطة التعدين على الماء والتربة.

تلوّث الهواء والصّحة

26- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ارتفاع مستويات التلوث في الهواء، لا سيما في أولانباتار وأحياء خيام الصوف، وإزاء ظهور الأمراض وانتشارها في وقت لاحق، بما فيها أمراض الجهاز التنفسي والقلب والرئتين ( المادتان 11 و12 ) .

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة للتصدي لارتفاع مستويات التلوث في الهواء وتردي الوضع الصحي للسكان في أولانباتار وأحياء خيام الصوف، بطرق منها استعمال وسائل تدفئة جديدة في تلك المناطق تتميز بالكفاءة من حيث استخدام الطاقة.

فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز وغيرها من الأمراض

27- يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة للوقاية من الإصابة ب فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز في الدولة الطرف، بما في ذلك التنفيذ المحدود للقوانين المتعلقة بالرعاية الصحية وا لوقاية من الإصابة ب فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز والسياسات ذات الصلة . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء نسبة الانتشار العالية لسرطان الكبد الذي يعزى إلى انتشار الإدمان على الكحول، فضلا ً عن انتشار مرض التهاب الكبد الوبائي باء وجيم، رغم اتخاذ بعض التدابير للتصدي للمسألة ( المادة 12 ) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابيرها الرامية إلى ا لوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز ، بطرق منها إعادة إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بالإيدز والتنفيذ الفعال للقوانين والسياسات ذات الصلة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير الضرورية لضمان إجراء اختبار فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز على أساس طوعيّ وسريّ. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بتكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة إدمان الكحول، بوسائل منها حملات التوعية، ومضاعفة التدابير الوقائية والعلاجية لمكافحة مرض التهاب الكبد الوبائي باء وجيم.

الحق في التعليم

28- يساور اللجنة القلق لأن ما يقرب من 5 في المائة من الأطفال الذين يتراوح سنهم بين 6 و11 سنة، لم يلتحقوا بالمدرسة الابتدائية. وتعرب اللجنة عن القلق أيضا ً لأن عدد الذكور والأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية والأطفال الذين ينتمون إلى الأقليات، يفوق عدد غيرهم من الأطفال في صفوف المتسربين من المدرسة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ما أبلغ عن تراجع نوعية التعليم في مدارس أولانباتار وإزاء ضعف البنية التحتية للمدارس وازدحام الفصول ( المادتان 13 و14 ) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى ما يلي:

(أ) ضمان التحاق جميع الأطفال بالمدرسة؛

(ب) التصدي بفعالية أكبر للعوامل المشار إليها بوصفها الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى استمرار معدلات التسرب من المدارس، لا سيما في صفوف الذكور والأطفال الذين يعيشون في مناطق نائية والمنتمين إلى الأقليات؛

( ج ) رصد موارد كافية لإعمال حق الأطفال في التعليم في أولانباتار، بوسائل منها تشييد مدارس جديدة، وتحسين المعدات المدرسية وتدريب المدرسين وموظفي المدارس؛

( د ) تنظيم حملات للتوعية بأهمية التعليم، لا سيما في صفوف الآباء.

التعليم الشامل

29- يساور اللجنة القلق لأنه لا يمكن للأطفال ذوي الإعاقة الوصول إلى العديد من المدارس، وخاصة في المناطق الريفية ولأن العديد من هؤلاء الأطفال لا يزاولون تعلّمهم. كما تشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء نقص المدرسين المتدربين على العمل مع الأطفال ذوي الإعاقة ( المواد 2 ( 2 ) ، و13 و14 ) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصدي لمسألة وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى نظام التعليم الشامل، بطرق منها التدريب الإلزامي للمدرسين، ووضع خطط للتعليم الفردي لفائدة الطلاب، وإتاحة الوصول المادي دون عوائق إلى المدارس ومرافقها، ورصد موارد مالية كافية.

الحقوق الثقافية

30- يساور اللجنة القلق إزاء التنفيذ غير الملائم للسياسة الوطنية للفنون والثقافة ( 2011 ) الراجع أساسا ً إلى قلة الموارد المرصودة. وينتاب اللجنة القلق أيضا ً لأن الجهود المبذولة لصون التراث الثقافي للدولة الطرف غير كاف، رغم اتخاذ تدابير للتصدي للمسألة ( المادة 15 ) .

توصي اللجنة الدولة الطرف برصد الموارد اللازمة للتنفيذ الفعال للسياسة الوطنية للفنون والثقافة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضا ً بذل المزيد من الجهود وزيادة استثماراتها في مجال صون التراث الثقافي، بطرق منها رصد وضمان التنفيذ الصارم لقانون حماية التراث الثقافي ( 2014 ) .

دال - توصيات أخرى

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال والمهاجرين وأفراد أسرهم وعلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

32- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل المزيد من الجهود الرامية إلى توعية أعضاء الجهاز القضائي، والمحامين، وأصحاب الحقوق بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبروتوكوله الاختياري، فضلا ً عن إمكانية الاحتجاج بها أمام القضاء. وتلفت اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 ( 1998 ) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

33- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ترجمة هذه الملاحظات الختامية إلى اللغة المنغولية ونشرها على نطاق واسع وعلى جميع مستويات المجتمع، لا سيما بين البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية وأصحاب الحقوق، وإبلاغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بالإجراءات المتخذة من أجل تنفيذها. كما تشجعها على إشراك المنظمات غير الحكومية وأعضاء آخرين في المجتمع المدني في عملية تنفيذ هذه الملاحظات قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

34- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس بحلول 30 حزيران/يونيه 2020 وتدعوها إلى تحديث الوثيقة الأساسية الموحدة، حسب الاقتضاء، وفقا ً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول ) .