الأمم المتحدة

E/C.12/CYP/CO/6

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

28 October 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لقبرص *

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري السادس لقبرص بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/CYP/6) في جلستيها 53 و54 (انظر E/C.12/2016/SR.53 وSR.54) المعقودتين في 20 و21 أيلول/سبتمبر 2016، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 78 المعقودة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2016.

ألف- مقدمة

2- تُرحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري السادس للدولة الطرف، وما قدمته من معلومات إضافية في ردودها على قائمة المسائل (E/C.12/CYP/Q/6/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف ما يلي:

(أ) خطة العمل الوطنية لتشغيل الشباب ، 2015-2017؛

(ب) قانون الحد الأدنى للدخل المضمون، والمساعدة الاجتماعية عموماً، في عام 2014؛

(ج) تعديل قانون تساوي أجور الرجال والنساء لقاء العمل المتساوي أو العمل ذي القيمة المتساوية، في عام 2014؛

(د) خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين، 2014-2017؛

(ه‍) تعديل قانون السلامة والصحة في مكان العمل، في عام 2011؛

(و) تعديل قانون حماية الأمومة، في عام 2011؛

(ز) تعديل قانون المعاملة المتساوية للرجال والنساء في مجال العمل والتدريب المهني، في عام 2009؛

(ح) قانون توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام الأوسع (اللوائح التنظيمية الخاصة ) في عام 2009.

4- وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2011؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في عام 2010؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2009.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التطبيق المحلي للعهد

5- تلاحظ اللجنة أن العهد يعلو على جميع القوانين المحلية بموجب الدستور، وأنه يمكن الاحتجاج به في المحاكم، وأن ثمة أحكاماً صادرة عن المحكمة العليا في قضايا تتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدستور لا يتضمن جميع الحقوق المكرسة في العهد. وتأسف اللجنة لعدم توافر معلومات بشأن قرارات المحاكم الأدنى درجة التي تحتج فيها بأحكام العهد.

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان إدماج الحقوق المكرسة في العهد إدماجاً كاملاً في نظامها القانوني المحلي وإعطاء هذه الحقوق، شأنها شأن الحقوق المدنية والسياسية، مكانةً دستوريةً من أجل ضمان حمايتها من قِبل المحاكم المحلية على المستويات كافة. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تعزز تدريب القضاة والمحامين والمسؤولين العموميين بشأن أحكام العهد. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 9( 1998 ) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

مكتب مفوض شؤون الإدارة وحقوق الإنسان

7- يساور اللجنة قلق لأن مكتب مفوض شؤون الإدارة وحقوق الإنسان لا يمتثل امتثالاً تاماً للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وتشعر اللجنة بالقلق بصفةٍ خاصةٍ إزاء عدم وجود عملية شفافة وتشاركية لاختيار وتعيين المفوض، وإزاء عدم وجود أحكام قانونية صريحة بشأن ولاية المفوض المتمثلة في تعزيز حقوق الإنسان، وعدم كفاية التمويل المتاح لمكتبه وافتقاره للاستقلالية المالي ة والإداري ة .

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان امتثال مكتب مفوض شؤون الإدارة وحقوق الإنسان امتثالاً تاماً لمبادئ باريس. وتوصي اللجنة، بصفة خاصة، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إرساء عملية تعيين المفوض على أساس مبادئ الانفتاح والمشاركة والشفافية؛

(ب) ضمان النص قانوناً على ولاية المفوض المتمثلة في تعزيز حقوق الإنسان؛

(ج) تخصيص ما يكفي من الموارد لمكتب المفوض وضمان استقلال يت ه المالي ة ؛

(د) تمكين مكتب المفوض من تعيين موظفيه بنفسه.

المساعدة القانونية

9- يساور اللجنة قلق لأنه على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، لا يزال المحرومون والمهمشون من الأفراد والمجموعات يجدون صعوبة في المطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نظراً لعدم تمكنهم من الحصول على المساعدة القانونية إلا بقدرٍ محدود. وتلاحظ اللجنة أنه لا توجد معلومات مفصلة عن برامج المساعدة القانونية في الدولة الطرف، بما في ذلك معلومات عن عدد المستفيدين من هذه البرامج والميزانية المخصصة لها.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها لتقديم المساعدة القانونية المجانية إلى ا لأشخاص الذين يحتاجون إليها، وبخاصة النساء، والأشخاص ذوو الإعاقة، والعمال المهاجرون، وملتمسو اللجوء، وبأن تكفل أن تكون شمولية برامج المساعدة هذه وأهلية الحصول عليها والخدمات التي تقدمها وافية بالغرض.

أقصى الموارد المتاحة

11- تلاحظ اللجنة الأزمة الاقتصادية التي شهدتها الدولة الطرف مؤخراً وإنجاز برنامج التكيف على صعيد الاقتصاد الكلي، لكنها تلاحظ بقلقٍ استمرار الانخفاض الكبير لمستوى الإنفاق العام، ولا سيما في مجالات الحماية الاجتماعية والإسكان والصحة والتعليم، في ظل تدابير تصحيح أوضاع المالية العامة. ويساور اللجنة قلقٌ أيضاً لأن هذه التدابير تؤثر تأثيراً سلبياً بدرجةٍ غير متناسبة على تمتع المحرومين والمهمشين من الأفراد والمجموعات بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التأثير الشامل لتدابير التقشف على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2(1)).

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تستعرض، مطبقةً معايير حقوق الإنسان، جميع التدابير التي اتُخذت رداً على الأزمة الاقتصادية بغية ضمان تمتع الجميع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى الرسالة المفتوحة المؤرخة 16 أيار/مايو 2012 التي وجهتها اللجنة إلى الدول الأطراف بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية، وبخاصةٍ إلى الشروط التي يجب أن تستوفيها سياسات التقشف. كما توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى بيان اللجنة الصادر في عام 2016 بشأن الدين العام وتدابير التقشف والعهد (E/C.12/2016/1) ؛

(ب) أن تضمن الإنهاء التدريجي لتدابير التقشف وتعزيز الحماية الفعالة للحقوق التي يكفلها العهد بما يتوافق مع التقدم المحرز على صعيد الانتعاش الاقتصادي التالي للأزمة؛

(ج) أن تستعيد مستويات الخدمات العامة والاستحقاقات الاجتماعية التي كانت سائدةً قبل اندلاع الأزمة؛

(د) أن تدرج عمليات تقييم الأثر على حقوق الإنسان ضمن عملياتها المتعلقة برسم السياسات العامة.

عدم التمييز

13- يساور اللجنة قلق إزاء استمرار التمييز ضد المهاجرين من غير بلدان الاتحاد الأوروبي (المهاجرون من بلدان ثالثة)، والقبارصة الأتراك وأفراد الأقليات الإثنية ، ولا سيما الروما . وبينما تلاحظ اللجنة التدابير القانونية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة التمييز، فإنها تشعر بالقلق إزاء الأحكام التمييزية المتبقية في التشريعات القائمة، مثل المادة 5 من قانون المعاملة المتساوية في العمل والمهن لعام 2004، وهي أحكام لا تشمل التمييز القائم على أساس الجنسية، وإزاء فجوة الحماية القانونية فيما يتعلق بالتمييز المتعدد أو النطاق المحدود للسوابق القضائية المتصلة بمكافحة التمييز، وهو أمرٌ يُقال إنه يُعزى إلى نقص الوعي بقوانين مكافحة التمييز (المادة 2(2) والمادة 3).

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز إطارها التشريعي لمكافحة التمييز، بوسائل منها مراجعة القوانين القائمة لمكافحة التمييز. وفي هذا السياق، تحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة التشريعات القائمة بغية حذف جميع الأحكام التمييزية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد قانوناً شاملاً لمكافحة التمييز يحظر جميع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد أيّاً كانت أسباب ه وينص على إتاحة سُبُل انتصاف فعالة لضحايا التمييز، بما في ذلك ضمن إجراءات الدعاوى القضائية والإدارية. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بتكثيف جهودها لزيادة وعي الجمهور، ولا سيما أصحاب الحقوق والمسؤولون القضائيون وموظفو إنفاذ القانون، بالإطار القانوني لمكافحة التمييز. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ملتمسو اللجوء

15- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين حالة ملتمسي اللجوء، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم ملاءمة أوضاع مراكز استقبال ملتمسي اللجوء وما تقدمه هذه المراكز من خدمات لهم، وخصوصاً للنساء والأطفال، واستخدام مرفق الطوارئ لفترة ممتدة؛

(ب) عدم كفاية مبلغ المساعدة الاجتماعية المقدمة لملتمسي اللجوء، وهو مبلغ يقل عن نصف مبلغ الحد الأدنى للدخل المضمون؛

(ج) كون طائفة فرص العمل المتاحة لملتمسي اللجوء محدودةً جداً، وهي فرص تتاح في معظمها في مناطق نائية من دون توفير تسهيلات نقل أو إيواء ملائمة؛

(د) سياسة الاحتجاز الجديدة المتعلقة بملتمسي اللجوء، وهي سياسة تسمح باحتجاز ملتمسي اللجوء الذين ينتظرون فصل المحكمة العليا في طلبات الطعن التي يقدمونها، ولا تسمح بالإفراج عن ملتمسي اللجوء الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل والذين يقدمون بعد ذلك طلبات لجوء أثناء احتجازهم (المواد 2(2) و3 و6 و11).

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة ما تبذله من جهود من أجل:

(أ) توسيع الطاقة الاستيعابية لمركز الاستقبال القائم حالياً في كوفينو ، والنظر في استحداث طاقة استيعابية إضافية في أماكن أخرى، وضمان عدم استخدام مرفق الطوارئ إلا لغرضه الأولي؛

(ب) تحسين الخدمات المقدمة لملتمسي اللجوء في مركز الاستقبال، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية، وإسداء المشورة الاجتماعية والنفسانية، والتدريب اللغوي والمهني، وإتاحة وسائل ل نقل ملتمسي اللجوء إلى أماكن عملهم؛

(ج) ضمان الاعتراف بجميع الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة اعترافاً تاماً في السياسات والبرامج المتعلقة بملتمسي اللجوء؛

(د) زيادة مبلغ المساعدة الاجتماعية المقدمة إلى ملتمسي اللجوء إلى مستوى مبلغ الحد الأدنى للدخل المضمون بما يكفل التمتع بمستوى معيشي مناسب ؛

(ه‍) توسيع طائفة الوظائف وفرص العمل التي يمكن لملتمسي اللجوء الاستفادة منها؛

(و) مراجعة سياساتها المتعلقة باحتجاز ملتمسي اللجوء بغية جعل هذا الاحتجاز يقتصر على الحالات التي يكون فيها الاحتجاز ضرورياً بصورة مطلقة، وتقصير المدة التي يقضيها ملتمسو اللجوء الذين رُفضت طلباتهم رهن الاحتجاز بحيث تقتصر هذه المدة على الحد الأدنى الضروري، والعمل دوماً على تطبيق تدابير أخرى وبدائل للاحتجاز.

المساواة بين الرجال والنساء

17- يساور اللجنة قلق إزاء التفاوت الواسع بين الجنسين فيما يتعلق بالمشاركة في سوق العمل، وإزاء الفجوة الواسعة في أجور الجنسين بسبب الفصل المهني بين الجنسين فصلاً رأسياً وأفقياً. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأنه على الرغم من تزايد عدد النساء في البرلمان، لا تزال المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً على مستويات صنع القرار، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص. وتأسف اللجنة لعدم كفاية المعلومات المتعلقة بتمثيل المرأة على مستويات صنع القرار في القطاع العام، بما في ذلك في الجهازين التنفيذي والقضائي، وفي القطاع الخاص (المواد 3 و6 و7).

18- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية من أجل:

(أ) رفع مستوى مشاركة النساء في سوق العمل؛

(ب) زيادة مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار في القطاع العام، وتشجيع زيادة مشاركتها في المناصب العليا في القطاع الخاص؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لسد الفجوة بين أجور الرجال وأجور النساء، بوسائل منها تعزيز إنفاذ تعديل قانون الأجر المتساوي للرجال والنساء لقاء العمل المتساوي أو العمل ذي القيمة المتساوية لعام 2014؛

(د) ضمان التنفيذ التام للتدابير المبيَّنة في خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين، 2014-2017.

الحق في العمل

19- يساور اللجنة قلق إزاء مستوى البطالة المرتفع والمستمر رغم التحسن الكبير في حالة العمالة على مدى السنتين الماضيتين. وتشعر اللجنة بالقلق بصفةٍ خاصة إزاء المعدل المرتفع لبطالة الشباب والعدد الكبير للعاطلين عن العمل لفترات طويلة. وتأسف اللجنة لعدم توافر معلومات بشأن تنفيذ قانون توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام الأوسع (الأحكام الخاصة) لعام 2009 (المادة 6).

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها من أجل خفض معدل البطالة، بوسائل منها مواصلة إيلاء الأولوية لتوفير التدريب المهني الملائم، ولا سيما للعاطلين عن العمل لفترات طويلة من أجل تقوية مركزهم في سوق العمل. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز إجراءاتها الرامية إلى مكافحة بطالة الشباب، ولا سيما من خلال التنفيذ الفعال لخطة العمل الوطنية لتشغيل الشباب، 2015-2017. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل بشأن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك معلومات عن نتائج تنفيذ قانون توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام الأوسع (الأحكام الخاصة).

العمال غير المعلن عنهم

21- بينما تلاحظ اللجنة أن نسبة العمال غير المعلن عنهم تبلغ قرابة 17 في المائة من مجموع قوة العمل، وفقاً لتقديرات وضعتها الدولة الطرف بالاستناد إلى ما وردها من شكاوى، فإنها تشعر بالقلق لأنه لا توجد لدى الدولة الطرف معلومات شاملة عن حالة العمال غير المشمولين بدرجةٍ وافية بتشريعات العمل والحماية الاجتماعية (المادتان 6 و7).

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لحماية جميع العمال، بوسائل منها إجراء استقصاء يشمل البلد كله بشأن حجم وطبيعة العمل غير المعلن عنه، واتخاذ تدابير تشريعية وسياساتية فعالة لضمان تمتع جميع العمال بشروط عمل عادةٍ ومواتية وبحماية اجتماعية كافية، وتعزيز آليات الشكاوى وعمليات تفتيش العمل من أجل حماية تلك الحقوق.

الحد الأدنى للأجور

23- يساور اللجنة قلق إزاء المستوى المتدني جداً (13 في المائة ) لتغطية قوة العمل بالحد الأدنى للأجور، وإزاء عدم كفاية مستوى الأجور الدنيا التي ما برحت مجمدةً منذ عام 2012 (المادة 7).

24- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الضرورية لتوسيع تغطية جميع العمال المؤهلين للحصول على الحد الأدنى للأجور. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بزيادة الأجور الدنيا وتعديلها بصورة منتظمة بحسب تكاليف المعيشة من أجل ضمان تمتع العمال وأسرهم بمستوى معيشي مناسب. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 23(2016) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية.

الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية

25- بينما تلاحظ اللجنة أن المسائل المتصلة بالأجور وشروط العمل تسوى بصورة رئيسية من خلال الاتفاقات الجماعية التي يتم التوصل إليها عن طريق الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، فإن عدد هذه الاتفاقات آخذ في الانخفاض، ويساور اللجنة قلق لكون التنظيم القانوني لعلاقات العمل محدوداً. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء تراجع معدل الانضمام إلى النقابات وعدم توافر معلومات مفصلة بشأن كيفية حماية حقوق العمال غير المنتسبين إلى نقابات (المادتان 7 و8).

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدمج في قانونها حقوق العمل المكرسة في العهد، وأن تضمن أن تكون الاتفاقات الجماعية متوافقة مع تلك الحقوق، وأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان الحماية الكاملة لحقوق العمل للعمال المنتسبين وغير المنتسبين إلى نقابات، بما في ذلك الحقوق المتصلة بالتمتع بشروط عمل عادلة ومواتية.

العمال المهاجرون

27- تعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها لأن المهاجرين من بلدان غير البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يزالون يواجهون استغلالاً في العمل وعزلة اجتماعية، ولا سيما أولئك الذين يعملون في المزارع وفي القطاع الزراعي. ويساور اللجنة قلق إزاء الحالة المحفوفة بالمخاطر التي يعيشها العمال المنزليون وأغلبيتهم من النساء المهاجرات من بلدان غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وإزاء عدم إجراء عمليات تفتيش في مجال العمل لرصد ظروف عمل هؤلاء المهاجرين. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لا تعتزم تسوية أوضاع العمال المهاجرين الذين لا يحملون وثائق ثبوتية، كما تأسف لعدم توافر معلومات بشأن حالة هؤلاء العمال المهاجرين في الدولة الطرف (المواد 2(2) و6 و7).

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضمن التسوية الملائمة والمنتظمة لشروط استخدام وعمل العمال المهاجرين وإجراء عمليات تفتيش بصددها على نحو ملائم ومنتظم؛

(ب) أن تكفل تطبيق تعديل قانون المعاملة المتساوية للرجال والنساء في العمل والتدريب المهني لعام 2002 وتعديل قانون السلامة والصحة في مكان العمل لعام 2011 على العمل المنزلي؛

(ج) أن تُسرّع عملية اعتماد خطة العمل الوطنية لإدماج المهاجرين المقيمين بصورة قانونية في قبرص، وهي العملية التي كان من المتوخى أصلاً إنجازها في الفترة 2014-2016، وأن تنفذها تنفيذاً كاملاً بعد اعتمادها؛

(د) أن تعيد النظر في موقفها بشأن تسوية أوضاع المهاجرين الذين لا يحملون وثائق ثبوتية وأن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات عن حالة المهاجرين الذين لا يحملون وثائق ثبوتية وعن التدابير المتخذة لحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الدخل الأدنى المضمون

29- تلاحظ اللجنة باهتمام بالغ أن الدولة الطرف قررت أن تتخذ خطوة ابتكارية من خلال إدماج برامج المساعدة العامة ضمن إطار الدخل الأدنى المضمون. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية مستوى الاستحقاقات، وهو مستوى لا يكفل تمتع المستفيدين وأسرهم بمستوى معيشي مناسب؛

(ب) استبعاد المستفيدين من برامج المساعدة العامة القائمة الذين قد لا يكونون مؤهلين للحصول على الدخل الأدنى المضمون رغم أنهم يظلون بحاجة للحصول على مساعدة اجتماعية؛

(ج) إساءة استخدام أرباب العمل لمفهوم الدخل الأدنى المضمون من أجل خفض أجور العمال الذين يواجهون ظروف عمل محفوفة بالمخاطر، مثل رعايا البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والعمال ذوي الأجور المتدنية؛

(د) الإجراءات المعقدة والبيروقراطية المتعلقة بتقديم الطلبات (المادة 9).

30- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية من أجل:

(أ) زيادة مبلغ الدخل الأدنى المضمون واستعراضه دورياً بغية ضمان تمتع المستفيدين وأسرهم بمستوى معيشي مناسب؛

(ب) ضمان ألا يُترك من دون حماية كافية أولئك الذين ليسوا مؤهلين للحصول على الدخل الأدنى المضمون ولكنهم يظلون بحاجة للحصول على مساعدة اجتماعية؛

(ج) رصد أداء أرباب العمل من أجل ضمان ألا يؤثر وجود الدخل الأدنى المضمون تأثيراً سلبياً على أجور العمال الذين يواجهون ظروف عمل محفوفة بالمخاطر؛

(د) الحد من أخطاء الاستهداف لدى تنفيذ برنامج الدخل الأدنى المضمون وتبسيط إجراء تقديم الطلبات.

العنف المنزلي

31- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العنف المنزلي، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تدني عدد أحكام الإدانة والعقوبات المتساهلة التي يحكم بها على مرتكبي أفعال العنف المنزلي. ويساور اللجنة قلق إزاء عدم كفاية الدعم المقدم لضحايا العنف المنزلي، بما في ذلك توفير المأوى وتقديم المساعدة القانونية وتوفير العلاج من الآثار الجسدية والنفسية الناجمة عن هذا العنف (المادة 10).

32- تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى ضمان إجراء تحقيقات عاجلة وشاملة في جميع حالات العنف المنزلي المبلغ عنها ومعاقبة مرتكبيها بعقوبات تتناسب مع جسامة أفعالهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم دعم كاف لضحايا العنف المنزلي من خلال زيادة عدد دور الإيواء وتخصيص موارد مالية كافية لتقديم المساعدة القانونية، فضلاً عن توفير العلاج الجسدي والنفسي. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بتحسين نظام جمع البيانات بشأن العنف المنزلي.

الاتجار بالبشر

33- تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد المنخفض لأحكام الإدانة المتصلة بجريمة الاتجار بالبشر، رغم وجود عدد كبير من ضحايا الاتجار المعروفين. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار ممارسة الاتجار بالعمال المهاجرين لأغراض استغلالهم جنسياً واستغلالهم في العمل، وإزاء عدم كفاية إنفاذ الإطار التنظيمي وعدم رصد عمل وكالات التوظيف الخاصة (المادة 10).

34- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها الرامية إلى التحقيق الفعال في أعمال الاتجار بالبشر وإلى مقاضاة ومعاقبة مرتكبيها بعقوبات تتناسب مع جسامة جرائمهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة من أجل الإنفاذ الصارم للتشريعات القائمة المتصلة ب عمل وكالات التوظيف الخاصة ورصد أنشطتها بغية منع الاتجار بالعمال المهاجرين، وخصوصاً النساء.

الفقر

35- يساور اللجنة قلق لأن عدد الأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر قد سجل زيادة كبيرة، خصوصاً خلال الأزمة الاقتصادية، ولأن أكثر من ربع السكان ( 27.4 في المائة ) معرضون لخطر الفقر (المادة 11) ولا يتمتعون بمستوى معيشي مناسب .

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لرامية إلى مكافحة الفقر، بوسائل منها إجراء تحليل شامل لاحتياجات أكثر الأفراد والمجموعات معاناة من الحرمان والتهميش، واعتماد تدابير ملموسة ومحددة الهدف لتلبية تلك الاحتياجات. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى بيان اللجنة المتعلق بالفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E /C.12/2001/10 ).

الحق في السكن

37- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الانخفاض المستمر في موارد الميزانية المخصصة للإسكان خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وهو ما أثر تأثيراً سلبياً على المحرومين والمهمشين من الأفراد والمجموعات، وبخاصة الأشخاص المشردون، والروما ، والأسر ذات الدخل المنخفض. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً الزيادة الملحوظة في عدد حالات الإخلاء القسري خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وهي حالات حدث معظمها نتيجة للتأخر في دفع الإيجارات. وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن الضمانات القانونية التي توفر الحماية من الإخلاء القسري، وسبل الانتصاف المتاحة لضحايا عمليات الإخلاء القسري، فضلاً عن بيانات إحصائية مفصلة بشأن عدد حالات الإخلاء القسري هذه (المادة 11).

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان الحق في سكن لائق للجميع ولزيادة الميزانية المخصصة للإسكان بغية توفير وحدات إسكان ميسورة الكلفة، وتحسين ظروف السكن الحالية للمحرومين والمهمشين من الأفراد والمجموعات، ومعالجة مسألة تراكم الإيجارات غير المسددة. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تكفل وجود إطار قانوني يحدد الإجراءات التي يتعين اتباعها في حالة عمليات الإخلاء بما يتوافق مع المعايير الدولية والمبادئ التوجيهية الواردة في تعليق اللجنة العام رقم 7(1997) بشأن حالات الإخلاء القسري.

الحق في الصحة

39- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المستوى المتدني للإنفاق العام على خدمات الرعاية الصحية الذي انخفض خلال الأزمة الاقتصادية، وإزاء الحصة المرتفعة لإنفاق الأسر على الرعاية الصحية. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء الطائفة المحدودة لخدمات الرعاية الصحية التي يوفرها نظام الصحة العامة وإزاء قوائم الانتظار الطويل ة . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن ملتمسي اللجوء والمهاجرين الذين لا يحملون وثائق ثبوتية يواجهون، كما يقال، قيوداً تحد من إمكانية حصولهم على خدمات الرعاية الصحية على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف (المادة 12).

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لتحسين نظام الصحة العامة، بوسائل منها تحقيق زيادة كبيرة في التمويل المخصص لهذا النظام، بغية ضمان توفير طائفة أوسع من خدمات الرعاية الصحية الجيدة المتاحة في الوقت المناسب. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى العمل بنظام الصحة الوطني الشامل للجميع على النحو المتوخى لعام 2017، وإلى ضمان سير عمله بفعالية بعد ذلك. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات الضرورية لإزالة العوائق التي تعترض ملتمسي اللجوء والمهاجرين الذين لا يحملون وثائق ثبوتية فيما يتعلق بإمكانية حصولهم على خدمات الرعاية الصحية.

الحق في التعليم

41- يساور اللجنة قلق لأن تعريف التعليم الشامل للجميع الوارد في القوانين المحلية لا يتوافق توافقاً تاماً مع ال معايير الدولية. وتشعر اللجنة بقلق أيضاً لأن الأطفال ذوي الإعاقة لا يزالون يواجهون صعوبات في المشاركة في التعليم الشامل بسبب قصور مستوى التدابير التيسيرية المعقولة المتاحة لهم. وبينما ترحب اللجنة بإنشاء آلية للتحديد المبكر للإعاقات، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن هذه الآلية ليست فعالة في تحديد ودعم الأطفال ذوي الإعاقة في أبكر مرحلة ممكنة من مراحل نمائهم (المادتان 13 و14).

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة تعريف التعليم الشامل بغية جعله متوافقاً مع المعايير الدولية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بمضاعفة جهودها الرامية إلى ضمان تزويد جميع الأطفال ذوي الإعاقة بخدمات تيسيرية معقولة لكي يشاركوا مشاركة كاملة في التعليم الشامل على جميع مستويات ه. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بتحسين آلية التحديد المبكر للإعاقات من أجل ضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الدعم اللازم بدءاً من أبكر مرحلة ممكنة من مراحل نمائهم.

الحقوق الثقافية

43- ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الفنية المعنية بالتراث الثقافي المكلفة بحفظ وتجديد مواقع التراث الثقافي في الجزءين الجنوبي والشمالي من قبرص. وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تمارس سيطرتها على جميع أراضيها وبالتالي فإنها غير قادرة على حماية وتعزيز الحقوق المكرسة في العهد، بما فيها الحقوق الثقافية، في جميع أنحاء الجزيرة، فإنها تشعر بقلق بالغ إزاء التدمير الواسع النطاق لمواقع وتُحف التراث الثقافي، ولا سيما في الجزء الشمالي من قبرص. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء محدودية قدرة الناس في قبرص على الوصول إلى مواقع تراثهم الثقافي (المادة 15).

44- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية والمناسبة لإصلاح مواقع وتُحف التراث الثقافي المتضررة وحفظ المواقع والتُحف المتبقية، بوسائل منها تدعيم اللجنة الفنية المعنية بالتراث الثقافي وتزويدها بما يكفي من الموارد. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لضمان قدرة الناس في قبرص على زيارة مواقع التراث الثقافي بحرية في الجزءين الجنوبي والشمالي من الجزيرة.

دال- توصيات أخرى

45- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

46- وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

47- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار بالكامل الالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب العهد وأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه لدى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على المستوى الوطني. بمساعدة وتعاون دوليين عندما تدعو الحاجة إلى ذلك. ومما ييسر إلى حد كبير تحقيق أهداف التنمية المستدامة أن تُنشئ الدولة الطرف آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز ومعاملة المستفيدين من البرامج العامة بوصفهم أصحاب حقوق قادرين على المطالبة باستحقاقاتهم. ومن شأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يكفل عدم استبعاد أحد.

48- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات من أجل التطوير والتطبيق التدريجيين لمؤشرات مناسبة بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغية تيسير تقييم التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف في الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد تجاه مختلف شرائح السكان. وفي هذا السياق، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى جملة أمور منها الإطار المفاهيمي والمنهجي المتعلق بمؤشرات حقوق الإنسان، وهو الإطار الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر HRI/MC/2008/3 ).

49- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على مستويات المجتمع كافة، بما في ذلك على المستويات الوطنية والبلدية والإقليمية، ولا سيما في أوساط البرلمانيين والمسؤولين العموميين والسلطات القضائية، وأن تبلغ اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، بالخطوات التي اتخذتها لوضع هذه الملاحظات الختامية موضع التنفيذ. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على المستوى الوطني قبل تقديم التقرير الدوري المقبل.

50- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السابع الذي ينبغي أن ي ُ عد ّ وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، وهي المب ادئ التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 )، في موعد أقصاه 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021. وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).