الأمم المتحدة

E/C.12/66/3

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

29 November 2019

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تقرير عن متابعة البلاغين رقم 2/2014 ورقم 5/2015 ضد إسبانيا *

البلاغ رقم 2/2014، إ. د.ج. ضد إسبانيا

تاريخ اعتماد الآراء:

17 حزيران/ يونيه 2015

محتوى البلاغ الأول:

كان منزل صاحبة البلاغ موضوع إجراءات للحجز العقاري. غير أن صاحبة البلاغ لم تُخطر شخصياً بالقرار لكي تقبل إجراءات الحجز؛ فقد استُخدم بدلاً من ذلك نظام الإشعار عن طريق النشر العام. وتدعي صاحبة البلاغ أنها لم تُبلَّغ بالإخطار ولذلك لم يتسن لها الحضور شخصياً وتقديم دفاعها بشأن طلب الحجز العقاري. وترى صاحبة البلاغ أن استخدام الإخطار عن طريق النشر العام في قضيتها يشكل انتهاكاً لحقوقها التي تكفلها المادة 11 من العهد (E/C.12/55/D/2/2014).

المادة المنتهكة:

المادة 11 من العهد

توصيات اللجنة بشأن صاحبة البلاغ :

(أ) أن تكفل الدولة الطرف عدم المضي في مزاد لبيع ممتلكات صاحبة البلاغ ما لم تُكفل لها الحماية الإجرائية الواجبة والإجراءات القانونية الواجبة، وفقاً لأحكام العهد ومع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن اللائق وتعليقها العام رقم 7(1997) بشأن الحق في السكن اللائق: عمليات الإخلاء القسري؛

(ب) أن تعوض الدولة الطرف صاحبة البلاغ عن التكاليف القانونية التي تكبدتها لتقديم هذا البلاغ.

التوصيات العامة المقدمة من اللجنة ‬‬‬‬‬‬‬‬:

(أ) أن تكفل الدولة الطرف للأشخاص الذين يواجهون إجراءات الحجز العقاري بسبب عدم تسديد القروض إمكانية اللجوء إلى سبل الانتصاف القانونية؛ ‬‬‬

(ب) أن تعتمد الدولة الطرف تدابير تشريعية أو إدارية ملائمة لضمان حصر استخدام الإشعار عن طريق النشر العام، في إجراءات الحجز العقاري، على الحالات التي تُستنفد فيها جميع وسائل الإشعار الشخصي، مع ضمان إشعار الشخص المتضرر بالشكل المناسب وقبل مهلة مناسبة لكي تُتاح له فرصة العلم الكامل ببدء الإجراءات والتمكن من حضورها؛ ‬‬‬

(ج) أن تعتمد الدولة الطرف تدابير تشريعية ملائمة لضمان أن تحدد إجراءات الحجز العقاري والقواعد الإجرائية شروطاً مناسبة ... وإجراءات يجب اتباعها قبل المضي قدماً في إجراءات بيع مسكن في مزاد أو في إجراءات إخلائه، وفقاً للعهد ومع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 7.

قدمت الدولة الطرف ردها على توصيات اللجنة في مذكرتين شفويتين مؤرختين 11 آذار/مارس 2016 و8 شباط/ فبراير 2018.

فيما يتصل بالتوصيات المتعلقة بصاحبة البلاغ، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ قدمت، قبل نشر آراء اللجنة، التماساً إلى المحكمة لوقف إجراءات المزاد بحجة بطلان بعض بنود عقد قرض الرهن العقاري، وإلى أن المحكمة قبلت هذا الالتماس جزئياً في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، حيث قضت ببطلان البند 6 من العقد (فوائد التأخر عن السداد). وعلاوة على ذلك، استُنفدت جميع الوسائل المتاحة قبل الإخطار عن طريق النشر العام، بما في ذلك استخدام عناوين أخرى قدمتها صاحبة البلاغ، وذلك من خلال الإخطارات المتعاقبة التي قُدمت أثناء الإجراءات. وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2016، استُدعي المقرض الذي يباشر إجراءات الحجز العقاري للمثول أمام المحكمة، وأُعلم بأن تخلفه عن الحضور سيُفضي إلى تعليق الإجراءات مؤقتاً. ولم يُقدَّم أي رد على أمر الاستدعاء، وهو ما أدى، وفقاً لما أفادت به الدولة الطرف، إلى إيقاف الإجراءات بشكل مؤقت.

وفيما يتعلق بالتوصيات العامة المتعلقة بضرورة الحد من استخدام الإخطار عن طريق النشر العام، تشير الدولة الطرف إلى أن المادة 164 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية، بصيغته المعدلة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2015، تنص على وجوب استنفاد إجراء شامل لتقديم الإشعار الشخصي قبل اللجوء إلى الإخطار عن طريق النشر العام . وينص الإجراء على إمكانية تقديم إخطار في مكان عمل الشخص المعني، والاستفسار عن عنوانه إذا كان قد تغير؛ وإذا كان الأمر كذلك، إرسال إشعار إلى العنوان الجديد أو تسليمه عن طريق زملاء أو أقارب الشخص المعني أو الأشخاص الذين يعيش معهم، أو المشرف على المبنى الذي يقطنه المعني، إن وجد، مع تذكير الوسيط بواجبه في تسليم الإشعار إلى الشخص المعني.

في 26 آذار/مارس 2018، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف. وهي ترى أن الدولة الطرف لم تنفذ أياً من توصيات اللجنة.

وتشير صاحبة البلاغ إلى أنّها لم تُخطر حتى الآن بطلب الحجز، ولذلك لم يتسن لها الإحاطة علماً بالإجراءات منذ البداية. وعلاوة على ذلك، لم يُسمح لها، في الاستئناف الذي سبق حكم المحكمة الصادر في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2013، إلا بتقديم ادعاءاتها بشأن الطابع التعسفي للبنود الواردة في عقد قرض الرهن العقاري؛ ولم يُسمح لها بتقديم دفاعها الكامل.

وتؤكد صاحبة البلاغ أن ممثليها القانونيين قدموا إلى وزارة العدل، في نيسان/أبريل 2016، مطالبة لسداد أتعاب قانونية بمبلغ 600 49 يورو، ولم يتلقوا رداً على طلبهم. وفي 6 تموز/يوليه 2016، أقاموا دعوى إدارية ضد وزارة العدل بسبب تقاعسها. وقد أرفقت صاحبة البلاغ الادعاءات التي قدمتها الدائرة القانونية للدولة رداً على مطالبتها، حيث تفيد الدائرة في هذه الادعاءات بأن صاحبة البلاغ، وليس ممثلوها القانونيون، هي التي ينبغي أن تطلب استرداد الرسوم؛ وأن قرارات اللجنة غير قابلة للتنفيذ مباشرة؛ وأنه لا يوجد دليل على التكاليف القانونية المتكبدة، حيث لم يثبت أن صاحبة البلاغ دفعت بالفعل أي رسوم.

وفيما يتعلق بالتوصيات العامة، ترى صاحبة البلاغ أنه لم تُتخذ أي تدابير لضمان إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف القانونية أو للحد من استخدام الإخطار عن طريق النشر العام، وذلك لأن المادة التي طُبقت في قضيتها، أي المادة 686، لم تُعدل، رغم تعديل المادة 164 من قانون الإجراءات المدنية. وترى صاحبة البلاغ أن صياغة التشريع غير وافية، مما يؤدي إلى قصور في نظام الإخطار. وهي ترى أيضاً أن الحصول على الحق في السكن اللائق في إسبانيا لا يزال يثير القلق.

تلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ أنها لا تزال لم تُخطر بعد بطلب الحجز العقاري وأن توصية اللجنة لم تُنفّذ بالتالي. وتذكّر اللجنة بأنها أوصت بأن تضمن الدولة الطرف عدم المضي في مزاد بيع ممتلكات صاحبة البلاغ ما لم تكفل لها الحماية الإجرائية الواجبة والإجراءات القانونية الواجبة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه، وفقاً للمعلومات الواردة، لم يُجر أي مزاد حتى الآن ولم تُطرد صاحبة البلاغ، وأن إجراءات الحجز العقاري، وفقاً لما أفادت به الدولة الطرف، أُوقفت بشكل مؤقت أو ستُوقف في وقت قريب.

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف عدَّلت تشريعاتها بهدف الحد من استخدام الإخطار عن طريق النشر العام لإعلام الأطراف المعنية بالقرارات الإجرائية. وتلاحظ أيضاً أن الإخطار عن طريق النشر العام لم يُستخدم في حالة صاحبة البلاغ إلا مرة واحدة. وعلى الرغم من أن المادة 164 من قانون الإجراءات المدنية هي فقط التي عُدِّلت وأن المادة 686 لم تتغير، وفقاً لما تلاحظه صاحبة البلاغ، تذكّر اللجنة أيضاً بأن انتهاك حق صاحبة البلاغ في السكن اللائق لم ينجم عن قصور في صياغة المادة 686، وإنما عن قصور في تطبيقها (E/C.12/55/D/2/2014، الفقرة 13-3).

وتلاحظ اللجنة أن ممثلي صاحبة البلاغ طالبوا الدولة الطرف بمبلغ 600 49 يورو، وهي مطالبة لا تزال، وفقاً للمعلومات التي تلقتها اللجنة، في انتظار التسوية. وتلاحظ اللجنة أن الممثلين طلبوا، وفقاً للوثائق المقدمة، دفع فاتورة بمبلغ كبير دون إثبات أن صاحبة البلاغ تكبدت فعلاً هذه النفقات. وتشدد اللجنة على أن لكلا الطرفين الحق في السعي إلى تنفيذ توصيات اللجنة، بحسن نية وبطريقة معقولة في جميع الأوقات. وبناءً على ذلك، تطلب اللجنة إلى الطرفين تقديم معلومات إضافية عن نتائج هذه الإجراءات، وتطلب إلى صاحبة البلاغ أن تشارك في الإجراءات بطريقة معقولة وبحسن نية.

و في ضوء جميع المعلومات الواردة، ترى اللجنة أن التوصيات المتعلقة بصاحبة البلاغ قد نُفذت جزئياً وأن التوصيات العامة قد نُفذت بصورة مُرضية. وتقرر اللجنة مواصلة إجراءات متابعة البلاغ وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصية (ب) المتعلقة بصاحبة البلاغ في غضون 90 يوماً من نشر هذه الوثيقة.

البلاغ رقم 5/2015، محمد بن جازية ونوال بليلي ضد إسبانيا

تاريخ اعتماد الآراء:

20 حزيران/ يونيه 2017

محتوى البلاغ الأول:

طُرد صاحبا البلاغ من مسكنهما، وهو غرفة مستأجرة في شقة في مدريد، لعدم دفعهما الإيجار. ويرى صاحبا البلاغ أن طردهما يشكل انتهاكاً للمادة 11(1) من العهد. وهما يدعيان أن الإجراءات القضائية لم تحترم جميع الضمانات، لأن المحاكم لم تقيّم الأثر المترتب على الطرد (E/C.12/61/D/5/2015).

المواد المنتهكة:

المادة 11(1) مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادتين 2(1) و10 (1) من العهد .

توصيات اللجنة بشأن صاحبي البلاغ:

(أ) أن تقيِّم الدولة الطرف الوضع الراهن لصاحبي البلاغ، في حالة افتقارهما إلى السكن اللائق، وأن توفر لهما، بعد مشاورات حقيقية معهما، سكناً حكومياً أو تدبيراً آخر يمكنهما من التمتع بالسكن اللائق، مع مراعاة المعايير المحددة في هذه الآراء؛

(ب) منح صاحبي البلاغ تعويضاً مالياً عما تعرضا له من انتهاكات؛

(ج) تعويض صاحبي البلاغ عن التكاليف القانونية المعقولة التي تكبداها في تقديم هذا البلاغ.

(أ) أن تعتمد الدولة الطرف تدابير تشريعية و/أو إدارية تمكِّن المدعى عليهم، في سياق الإجراءات القضائية المتعلقة بطرد المستأجرين، من الاعتراض أو الطعن، كي ينظر القاضي في آثار الطرد ومدى توافقه مع العهد؛

(ب) أن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية لحل مسألة انعدام الاتساق بين قرارات المحاكم وإجراءات الدوائر الاجتماعية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى بقاء الشخص المطرود من مسكنه دون سكن لائق؛

(ج) أن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية لضمان عدم تنفيذ عمليات طرد الأشخاص الذين لا يملكون وسيلة للحصول على سكن بديل إلا بعد تشاور حقيقي مع الأشخاص المعنيين وبعد أن تتخذ الدولة جميع الخطوات الضرورية، بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، لضمان حصول الأشخاص المطرودين على سكن بديل، لا سيما في حالات الأسر و/أو كبار السن و/أو الأطفال و/أو الأشخاص الآخرين الضعفاء؛

(د) أن تضع الدولة الطرف وتنفذ، بالتنسيق مع الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، وبأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة، خطة شاملة تكفل حق الأشخاص ذوي الدخل المنخفض في السكن اللائق، تماشياً مع التعليق العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن اللائق. وينبغي أن تُدرج في هذه الخطة الموارد والمؤشرات والأطر الزمنية ومعايير التقييم اللازمة، لضمان حق هؤلاء الأشخاص في السكن بطريقة معقولة وقابلة للقياس.

قدمت الدولة الطرف في مذكرة شفوية مؤرخة 11 كانون الثاني/يناير 2018 ردها على توصيات اللجنة.

فيما يخص التوصيات المتعلقة بصاحبي البلاغ، تفيد الدولة الطرف باتخاذ خطوات لتمكين صاحبي البلاغ من التقدم بطلب للحصول على سكن حكومي من خلال إجراءات التخصيص المفتوحة، نظراً إلى أن ملف قضيتهما أُغلق منذ 26 أيلول/سبتمبر 2016.

وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن آراء اللجنة قد نُشرت في مجلة وزارة العدل.

وفيما يتعلق بالتوصية باعتماد خطة شاملة لضمان حق الأشخاص ذوي الدخل المنخفض في السكن اللائق، تشير الدولة الطرف إلى ردها على ادعاءات المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق، وهو الرد المفصل في الفقرة 10 من الآراء.

في 1 آذار/مارس 2018، قدم صاحبا البلاغ تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف.

يفيد صاحبا البلاغ بأنهما يعيشان منذ عام 2016 في وحدة إسكان اجتماعي خصصتها لهما مدينة مدريد. ويشير صاحبا البلاغ إلى أنهما لم يُمنحا جبراً مالياً أو تعويضاً عن تكاليف المحكمة وإلى عدم وجود آليات داخلية للمطالبة بهذا الجبر.

ويرى صاحبا البلاغ أنه كان ينبغي نشر الآراء في الجريدة الرسمية، التي تمثِّل المرجع الإعلامي العام للمستجدات القانونية في إسبانيا، وليس في مجلة وزارة العدل، الأقل توزيعا ً والموجهة في المقام الأول لمسؤولي تلك الوزارة الحكومية.

وفيما يتعلق بالتوصية باتخاذ تدابير تتيح للقضاة النظر في عواقب عمليات الطرد، يفيد صاحبا البلاغ بأنه لا يوجد حتى الآن خيار من هذا القبيل منصوص عليه في التشريع الحالي. ويرى صاحبا البلاغ أن هذه التوصية لا يمكن تنفيذها إلا بتعديل قانون الإجراءات المدنية. ويلاحظ صاحبا البلاغ أيضاً أن الإجراءات تتحرك بسرعة عالية في حالات الإخلاء بسبب عدم دفع الإيجار، حيث يُمنح للمدعى عليهم مهلة ثلاثة أيام فقط لطلب المساعدة القانونية المجانية، وإذا لم يرد المدعى عليه في غضون عشرة أيام يمكن للمسؤول القضائي أن يأمر بطرده.

ويوضح صاحبا البلاغ أن إقليم كتالونيا المتمتع بالحكم الذاتي هو المنطقة الوحيدة التي وضعت بروتوكولاً لتنسيق أعمال مختلف الإدارات وضمان تلقي دائرة الخدمات الاجتماعية إخطاراً مسبقاً من المحاكم بشأن عمليات الإخلاء بهدف ضمان استجابة فعالة. ومع ذلك، فرغم وجود هذا البروتوكول، لم تتدخل دائرة الخدمات الاجتماعية إلا في 564 عملية إخلاء من أصل 024 3 عملية إخلاء بسبب عدم دفع الإيجار نُفِّذت في برشلونة في عام 2016. ولم توضع بروتوكولات مماثلة في الأقاليم الأخرى المتمتعة بالحكم الذاتي.

ويرى صاحبا البلاغ أن التوصية بتنفيذ خطة قابلة للقياس لضمان الحق في السكن قد نُفذت جزئياً من خلال قوانين الإسكان التي اعتُمدت في بعض الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي. غير أن تطبيق هذه القوانين توقف في أعقاب الطعون الدستورية التي قدمتها الحكومة المركزية.

مداخلات أطراف ثالثة:

في 14 آذار/مارس 2018، أصدرت الشبكة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعليقاتها على متابعة التوصيات العامة الواردة في الآراء. وترى هذه الشبكة أنه لا يوجد ضمان للحيازة في إسبانيا، لأن الملاك يمكنهم رفض تجديد عقود الإيجار دون تقديم تفسير. وعلاوة على ذلك، وعلى خلاف الولايات القضائية الأخرى، لا يمكن للقضاة أن ينظروا في عواقب عمليات الإخلاء على أساس مبدأي المعقولية والتناسب. وتلاحظ الشبكة أيضاً أنه رغم وضع بروتوكولات بلدية وإقليمية لضمان التنسيق مع دائرة الخدمات الاجتماعية في حالات الإخلاء، لا يُتقيد في جميع الأحيان بهذه البروتوكولات، كما أن السلطات ليست ملزمة قانوناً بتوفير سكن بديل.

وفيما يتعلق بالتوصية الداعية إلى تنفيذ خطة إسكان، تلاحظ المنظمة أن عدد مقدمي طلبات السكن الاجتماعي في إسبانيا في عام 2013 بلغ 000 300 شخص، في الوقت الذي بلغ فيه عدد المساكن الشاغرة 3.4 ملايين منزل، منها 752 9 وحدة سكنية اجتماعية صالحة للسكن. واليوم، تبلغ نسبة الإسكان الاجتماعي 1 في المائة من مجموع المساكن في إسبانيا، بالمقارنة مع 32 في المائة في هولندا، و23 في المائة في النمسا، و18 في المائة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. واعتباراً من عام 2009، انخفض الإنفاق على الإسكان بنسبة 50 في المائة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المساكن ارتفاعا ً كبيرا ً في العقد الماضي. وارتفعت نسبة السكان الذين ينفقون أكثر من 40 في المائة من دخلهم على السكن من 5 في المائة إلى 10.3 في المائة. واعتمدت الدولة الطرف خطة إسكان حكومية جديدة للفترة 2018-2021؛ غير أن هذه الخطة ستتطلب المزيد من الاستثمار والمزيد من الإسكان الاجتماعي لكي تلبي المستوى الحالي للطلب. وتوصي الشبكة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأن تزيد الدولة الطرف إيراداتها الضريبية، وأن تجمع بيانات مصنفة عن الاحتياجات السكنية للسكان وعن أثر سياساتها القائمة، وأن تنفذ استراتيجية إسكان قائمة على حقوق الإنسان.

وفي 17 نيسان/أبريل و24 تموز/يوليه 2018، قدم أمين المظالم تعليقات خطية على تنفيذ التوصيات. ويرى أمين المظالم أن رد الدولة الطرف على اللجنة غير وافٍ، لأنه لا يتناول جميع التوصيات، مكتفيا ً بالإشارة إلى بعضها إما بإيجاز فقط وإما في سياق الادعاءات المقدمة قبل نظر اللجنة في الحالة. وعلاوة على ذلك، يلاحظ أمين المظالم أنه اطلع على مجلة وزارة العدل ولكنه لم يجد أي إشارة إلى الآراء وأن الجريدة الرسمية هي، على أية حال، المنبر الذي ينبغي أن تُنشر عبره الآراء. ويقدم أمين المظالم معلومات أيضاً عن نتائج حواراته مع الوزارات المعنية. وتفيد الأمانة المعنية بالهياكل الأساسية والنقل والإسكان بأن جميع مسؤوليات الإسكان تقع حصراً على الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، التي مُنحت الموارد الاقتصادية اللازمة لتنفيذ خطة الإسكان الحكومية للفترة 2018-2021. ويرى أمين المظالم أنه ينبغي للأمانة أن تجمع المعلومات اللازمة من الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي. وتقول وزارة العدل، من جانبها، إنه لو كان صاحبا البلاغ قد أبلغا بأنهما مُنحا سكناً اجتماعياً في عام 2016، لكان من الممكن أن توجد أسباب لوقف النظر في البلاغ. وتشدد الوزارة أيضاً على الطابع غير الملزم لتوصيات اللجنة، على النحو المبين في المادة 9(2) من البروتوكول الاختياري، ولهذا السبب لم تقدم أي معلومات عن الإجراءات المتخذة في ضوء التوصيات المتعلقة بالتعويض المالي وتسديد التكاليف، التي لا يُطلب من الدولة الطرف إلا أن توليها "الاعتبار الواجب". ودون الدخول في الأسس الموضوعية للقضية، يرى أمين المظالم أن الالتزامات المتعهد بها بموجب البروتوكول الاختياري تتطلب، كحد أدنى، إجراء تحليل للتوصيات والرد على كل واحدة منها استنادا ً إلى مبررات وأسس متينة. ويقترح أمين المظالم أن يُعاد النظر في توصيات اللجنة، مع تقديم أسباب لتبرير كل رد، وأن تُنشر الآراء في الجريدة الرسمية. وفي 23 أيلول/سبتمبر 2019، قدم أمين المظالم مزيداً من المعلومات مفادها أن البرلمان اعتمد في 3 نيسان/أبريل 2019 المرسوم رقم 7/2019، الذي ينشئ سبيل انتصاف جديداً للأشخاص المشمولين بأمر إخلاء، فأصبح بإمكان هؤلاء الآن أن يطلبوا من دائرة الخدمات الاجتماعية تقييم ضعفهم. ويذكر أمين المظالم كذلك أن آراء اللجنة أضحت متاحة الآن في مجلة وزارة العدل وأنه يرى أن التوصية بنشر الآراء قد نُفذت تنفيذاً كاملاً ( ) .

في مذكرة شفوية مؤرخة 26 شباط/فبراير 2019، تشير الدولة الطرف إلى أنه عقب اجتماع حضرته جميع الهيئات والمؤسسات المختصة للرد على البلاغات الفردية المقدمة إلى اللجنة بشأن الحق في السكن، ثبت أن من المفيد إنشاء آلية اتصال بين المجالس البلدية والمحاكم لضمان أن تصدر المجالس الإخطارات المتعلقة بإجراءات الإخلاء دون تأخر. واتُّفق أيضا ً على تنفيذ بروتوكول للتعجيل بتنفيذ التدابير الوقائية التي اقترحتها اللجنة. وأُنشئ أيضاً فريق عامل مشترك بين الوزارات لوضع تدابير عاجلة في مجالي الإسكان وإيجار المساكن، وأنشئت شعبة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، لضمان مزيد من الامتثال للتوصيات والآراء الصادرة عن المحافل الدولية.

تحيط اللجنة علماً بأن لدى صاحبي البلاغ الآن سكناً لائقاً. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحبي البلاغ أنهما لم يتلقيا بعد أي تعويض مالي ولم يُسدد لهما ما تكبداه من تكاليف قانونية في سياق تقديم البلاغ. ولم تعترض الدولة الطرف على هذا الادعاء.

ولذلك ترى اللجنة أن الدولة الطرف اتخذت إجراءً مُرضياً بشأن توصياتها المتعلقة بصاحبي البلاغ، لكنها لم تتلق أي رد فيما يتعلق بالتوصيتين (ب) و(ج) ولم يُتخذ أي إجراء مُرض حتى الآن بشأن التوصيتين.

وتلاحظ اللجنة أن الإجراءات القضائية، وفقاً لما أفاد به صاحبا البلاغ، لا تسمح للقضاة بالنظر في عواقب الإخلاء. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها أمين المظالم في ذلك الصدد، وهي معلومات لم يعلق عليها الطرفان بعد، وتقرر اللجنة انتظار ورود مزيد من المعلومات من الدولة الطرف وصاحبي البلاغ بشأن اعتماد المرسوم رقم 7/2019.

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعتمدت ممارسة جيدة تقتضي إنشاء آلية اتصال بين المجالس البلدية والمحاكم لضمان أن تصدر المجالس البلدية إخطاراتها بشأن إجراءات الإخلاء دون تأخر. ويدعي صاحبا البلاغ وأطراف ثالثة أن هذا البروتوكول، بصيغته الحالية، غير كافٍ. وتنتظر اللجنة مزيداً من المعلومات عن أثر هذه الممارسة الجيدة.

وتلاحظ اللجنة إشارة الدولة الطرف إلى أن الآراء نُشرت في مجلة وزارة العدل وأن صاحبي البلاغ والأطراف الثالثة يرون أن الجريدة الرسمية هي المكان المناسب لنشر هذه الآراء.

و استناداً إلى جميع المعلومات الواردة، ترى اللجنة أن الدولة الطرف اتخذت بعض الإجراءات الأولية ولكن لا تزال هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات وتقديم معلومات إضافية عن التدابير المتخذة. وتقرر اللجنة مواصلة إجراء متابعة البلاغ وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة في ضوء التوصيتين (ب) و(ج) المتعلقتين بصاحبي البلاغ، والتوصيات العامة (أ) و(ب) و(ج) و(د)، في غضون 90 يوماً من نشر هذا التقرير.