الأمم المتحدة

E/C.12/SLV/CO/6

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

9 November 2022

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس للسلفادور *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس للسلفادور ( )  في جلساتها 32 و34 و36 ( ) ، المعقودة في 26 و27 و28 أيلول/سبتمبر 2022، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 60، المعقودة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 202 2.

ألف- مقدمة

2- تُرحِّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري السادس، وبما قدمته من معلومات إضافية في رد و دها الكتابية على قائمة المسائل ( ) . وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته عن بعد، لأسباب استثنائية جد اً، مع الوفد الرفيع المستوى والكفء تقني اً. وتشير اللجنة، كما ورد في بلاغها إلى الدولة الطرف، إلى أن هذه الحالة الاستثنائية لا تشكل سابقة في أساليب عملها. وعلاوة على ذلك، ترى أن مشاركة ممثل عن الدولة الطرف شخصياً، بالإضافة إلى مشاركة الأفرقة التي تابعت الحوار عن بعد، قد أس ه م في تعزيز الثقة ويسّر النظر في المسائل، ولذا يتوقع أن يكون لها وقع إيجابي على نوعية الحوار عمو م ا ً .

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اعتمدت لتعزيز حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، مثل القانون الخاص بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، والخطة الوطنية بشأن تغير المناخ، وقانون "Nacer con Cariño" (قانون الولادة المحفوفة بالعطف )، وقانون "Crecer Juntos" (قانون النمو معا ً )، والقانون العام بشأن الموارد المائية، وقانون النظام الوطني للرعاية الصحية المتكاملة. كما تحيّي الجهود التي تبذلها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته في إدارة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19 )، ومكافحة الفقر، فضل اً عن التدابير الأخرى المذكورة في هذه الملاحظات الختامية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

حالة الطوارئ

4- تدرك اللجنة التحديات الأمنية التي تواجهها الدولة الطرف وتحيط علم اً بالتقرير الذي قدمته في 29 تموز/يوليه 2022، عمل اً بالبلاغ المشترك للإجراءات الخاصة، والذي يعرض التدابير المتخذة لضمان ممارسة حقوق الإنسان بموجب إعلان نظام الطوارئ في آذار/مارس 202 2. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق بالغ آثار طرائق تنفيذ نظام الطوارئ على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومما يثير القلق بوجه خاص إغلاق فضاءات المشاركة والحوار على الصعيد الوطني، وفرض قيود عملية على عمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وعلى ممارسة الاحتجاج الاجتماعي، فضل اً عن ظروف احتجاز الأشخاص مسلوبي الحرية.

5- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة ألا تحد التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق الحريات الأساسية وسيادة القانون والضمانات الإجرائية من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا تقيّد عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛

( ب) ضمان الحق في تكوين الجمعيات والتظاهر السلمي في إطار السياسات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

( ج) إحياء فضاءات المشاركة والحوار، في إطار روح بناءة مطبوعة بالشفافية، بإشراك جميع الجهات الفاعلة على الصعيد الوطني، بما يشمل ممثلي المجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص وممثلي الشعوب الأصلية وقادتها والمدافعين عن حقوق الإنسان؛

( د) كفالة تماشي إعلان حالة الطوارئ وتنفيذها وتمديدها مع مبادئ الزمنية والتناسب والضرورة والمبادئ الأخرى المكرسة في المعايير الدولية لحقوق الإنسان وإخضاعها للمراقبة القضائية؛

( هـ) ضمان احترام مبادئ الشرعية والإنسانية والكرامة والضمانات القضائية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مراكز الاحتجاز والسجون أثناء وبعد حالة الطوارئ.

إدارة جائحة كوفيد-19 وتقييد الحقوق

6- تحيط اللجنة علم اً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي لجائحة كوفيد-19، لكنها تأسف لعدم تلقي معلومات مفصلة عن أثر القانون بشأن التقييد المؤقت لبعض الحقوق الدستورية في سياق جائحة كوفيد-19 على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة توافق اعتماد وتنفيذ تدابير استثنائية، بما في ذلك في حالة الجائحة، مع مبادئ الزمنية والتناسب والضرورة وغيرها من المبادئ المكرسة في المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإخضاعها للمراقبة القضائية.

التطبيق المحلي للعهد

8- تحيط اللجنة علماً بتأكيد الوفد الواضح جد اً بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان بوجه عام، والحقوق المنصوص عليها في العهد بوجه خاص، قد أُدرجت في الإطار القانوني للدولة الطرف، وأن هذه الحقوق سائدة وواجبة الإنفاذ، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن قرارات المحاكم الوطنية التي احتج فيها بالعهد وإزاء عدم كفاية الدورات التدريبية المتخصصة المقدمة للقضاة والمدعين العامين والمحامين بشأن أحكام العهد ووجوب إنفاذها.

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) إذكاء الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على النحو المعترف بها في العهد، ووجوب إنفاذها، لا سيما في أوساط القضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون؛

( ب) التوعية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أوساط الجهات الفاعلة الأخرى، الحكومية وغير الحكومية، المسؤولة عن تطبيق العهد، مثل مفتشي العمل والأخصائيين الاجتماعيين وموظفي الصحة والمدرسين، فضلاً عن أصحاب الحقوق؛

( ج) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 9(199 8) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

استقلالية القضاء

10- يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات الواردة بشأن عدم الاستقلالية فيما بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في الممارسة العملية، رغم إعلان المبادئ التي تحمي استقلالية السلطة القضائية في الدستور والقانون الأساسي للقضاء. وتعرب عن قلقها بوجه خاص إزاء عزل قضاة الدائرة الدستورية السابقة من مناصبهم دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة ومبدأ الأمن الوظيفي للقضاة. كما يساورها القلق إزاء إصلاحات قانون السلك القضائي والقانون الأساسي لمكتب المدعي العام المعتمدة في 31 آب/أغسطس 2021، والتي تتعارض مع مبادئ استقلالية السلطة القضائية ومكتب المدعي.

11- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة حياد السلطة القضائية واستقلاليتها كوسيلة لصون التمتع بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال منع السلطتين التنفيذية والتشريعية من التدخل دون داع في النظام القضائي، لا سيما في اختيار القضاة أو تعيينهم أو عزلهم. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ الأساسية المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بدور أعضاء النيابة العامة، فضل اً عن بلاغي المقررة الخاصة المعنية باستقلالية القضاة والمحامين ( ) والرأي رقم 76/2020 الصادر عن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ( ) .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

12- تدرك اللجنة أهمية العمل الذي يضطلع به مكتب المدعي الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان، لكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن استقلالية المكتب باتت في تراجع متزايد وأنه لا يستجيب لانتهاكات حقوق الإنسان في الدولة الطرف.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز مكتب المدعي الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان بجعله أكثر استقلالية وتزويده بموارد مالية وبشرية كافية تمكنه من الاضطلاع بولايته بجدية واستقلالية، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

( ب) مراعاة المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ).

المدافعون عن حقوق الإنسان

14- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير الواردة عن تعرض المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في الدولة الطرف للاضطهاد والتهديد والمضايقات والانتقام، ولا سيما الصحفيون وقادة المجتمعات المحلية وزعماء الجماعات الإثنية والبيئية والأكاديميون والموظفون الطبيون، في سياق إعلان حالة الطوارئ.

15- تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع واعتماد تدابير وآليات فعالة، تراعي فيها المنظورين الإثني والجنساني ، بهدف منع أعمال العنف وحماية حياة المدافعين عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وضمان سلامتهم البدنية وحريتهم، وضمان مشاركة الجهات الفاعلة ذات الصلة على نطاق واسع، وكفالة التنسيق الفعال بين السلطات الوطنية والمحلية. وتُوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى بيانها بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) .

الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

16- يساور اللجنة القلق إزاء التراخي في تطبيق التدابير التشريعية والإدارية البيئية الحالية على المؤسسات التجارية العاملة في نطاق ولاية الدولة الطرف. ويساورها القلق إزاء الأنشطة الاقتصادية في مجالات مثل التهيئة العمرانية والنقل والطاقة والتخلص من النفايات التي لا تخضع لتقييمات ملائمة للأثر البيئي، فضل اً عن الاستخدام المفرط للكيماويات الزراعية في القطاع الزراعي. ويساورها القلق، بوجه خاص، حيال الأثر السلبي الذي تخلفه هذه الأنشطة على نوعية التربة والهواء والماء وما تلحقه من ضرر بصحة السكان والبيئة، وهو ما ينطوي على عواقب وخيمة تمس بتمتع الشعوب الأصلية والمجتمعات المحيطة بها والعمال الزراعيين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. ويساورها القلق أيضا ً إزاء الأعمال الانتقامية التي تطال القضاة والمحاكم عند فرض تدابير احترازية فيما يتعلق بالمشاريع التي تشكل مخاطر على البيئة، العامة والخاصة منها على السواء.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز تشريعاتها وأنظمتها، وفقا ً لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، لضمان عدم تأثير  الته يئ ات العمرانية ومشاريع النقل والطاقة ومدافن النفايات وغيرها من أنشطة التنمية الاقتصادية التي تضطلع بها المؤسسات التجارية الوطنية والدولية سلبا على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

( ب) منع أعمال التخويف والانتقام، بما يشمل أعمال العنف التي تطال القضاة والمحامين في إطار أداء مهامهم، فيما يتصل بتنفيذ التدابير التشريعية والإدارية المتعلقة بالبيئة؛

( ج) الحرص على إجراء مشاورات مع المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية المتأثرة بأنشطة التنمية الاقتصادية واستغلال الموارد الطبيعية في أراضيها، ومنحها تعويضات عن الأضرار والخسائر المتكبدة، وحصولها على فوائد ملموسة من تلك الأنشطة؛

( د) أن تراعي في هذا الصدد تعليق اللجنة العام رقم 24(201 7) بشأن التزامات الدول بموجب العهد في سياق الأعمال التجارية، وتقارير المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطرق سليمة بيئياً فيما يتعلق بالحق في العلم من منظور المواد السمية ( ) وحقوق العمال والتعرض للمواد السمية ( ) .

حقوق الشعوب الأصلية

18- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف، لكنها تأسف لعدم تلقي معلومات مفصلة عن مستوى تنفيذ خطة العمل الوطنية للشعوب الأصلية ونتائجها. ويساورها القلق إزاء افتقار الدولة الطرف إلى آلية قانونية للاعتراف بحق الشعوب الأصلية بصفتها تلك في الحصول على سندات ملكية جماعية للأراضي، وغياب مشاورات منتظمة وحرة ومسبقة ومستنيرة مع الشعوب الأصلية في عمليات صنع القرار المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية في أقاليمها التقليدية. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء عدم تصديق الدولة الطرف بعدُ على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (رقم 16 9).

19- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

( أ) إنشاء آليات للاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية في أراضيها التقليدية ومواردها الطبيعية؛

( ب) العمل، بالتشاور مع الشعوب الأصلية، على تصميم واعتماد وتنفيذ إجراء مناسب يضمن حقها في التشاور معها بغية الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة بشأن أي تدبير تشريعي أو إداري يُحتمل أن يؤثر على حقوقها وأقاليمها، والحرص على مراعاة هذا الإجراء لتقاليدها وخصائصها الثقافية؛

( ج) إجراء مشاورات، في إطار أنشطة التنقيب عن المعادن وتوليد الطاقة الكهرومائية واستغلالهما، يمكن خلالها للشعوب المعنية إبداء موافقتها الحرة؛

( د) تسريع عملية الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (رقم 169 )؛

( هـ) مضاعفة الجهود لتعزيز وتطبيق جميع المبادئ المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

الاستخدام الأقصى للموارد المتاحة

20- تحيط اللجنة علماً بالتدابير الضريبية التي نفذتها الدولة الطرف. ومع ذلك، تعرب مجدد اً عن قلقها ( ) إزاء كون تحصيل الضرائب في الدولة الطرف لا يزال متدني اً، وإزاء كون النظام الضريبي لا يزال تنازليا ويعتمد اعتماد اً مفرط اً على الضرائب غير المباشرة. كما تشعر بالقلق إزاء زيادة الدين العام نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي واعتماد أدوات مالية شديدة التقلب والمضاربة كعملة رسمية، مثل البيتكوين ، منذ 7 أيلول/سبتمبر 202 1. وتأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات مفصلة عن نسبة الإنفاق العام الذي تخصصه الدولة الطرف للأولويات الاجتماعية، مثل الضمان الاجتماعي والغذاء والسكن والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم (المادة 2).

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) مواصلة إعداد سياسة ضريبية تصاعدية تحسن تحصيل الضرائب من أجل تخصيص المزيد من الموارد لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

( ب) العمل على إعداد الميزانية وتنفيذها بطريقة شفافة وتشاركية، وضمان ممارسة جميع السكان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما الأفراد والجماعات الأكثر تهميش اً وحرمانا ً ؛

( ج) تعزيز آليات المساءلة بشأن الإيرادات والإنفاق العام؛

( د) مراجعة وتعديل قانون البيتكوين للحد من مخاطر الاقتصاد الكلي المحتملة، وإنشاء آليات رقابة لتنظيم استخدام عملات البيتكوين والإشراف عليه، وضمان الشفافية والمساءلة الواجبة، ومنع غسيل الأموال.

جمع البيانات

22- بينما تقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز نظم الإحصاءات وجمع البيانات، تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة في هذا المجال، فضلاً عن إلغاء المديرية العامة للإحصاء والتعداد وإسناد المهام إلى المصرف الاحتياطي المركزي، لضمان جمع وإصدار بيانات موثوقة ومصنفة ضرورية لرصد الإعمال التدريجي للحقوق المعترف بها في العهد (المادة 2( 1) و(2) ).

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) كفالة جمع البيانات الإحصائية الرسمية لتقييم درجة التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد بطريقة نزيهة وسليمة تقني اً وشفافة، إلى جانب جمع بيانات عامة شاملة ومصنفة، لا سيما في أوساط المحرومين والمهمشين من أفراد وجماعات؛

( ب) مراعاة المنشور الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع البيانات.

عدم التمييز

24- تشعر اللجنة بالقلق لأن المادة 3 من الدستور لا تَضمن المساواة وعدم التمييز بجميع أشكاله. كما يساورها القلق إزاء عدم وجود تشريع شامل يتناول قائمة شاملة بأسباب التمييز المحظورة. ويساورها القلق كذلك إزاء استمرار التمييز المنهجي في الممارسة العملية وإزاء مظاهر العنف ضد فئات معينة من السكان، لا سيما النساء والشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي وسكان الريف وفئات أخرى (المادة 2(2) ).

25- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لتأخذ في الاعتبار التمييز الشكلي والحقيقي الذي يمارس في إقليمها وعن آثار التدابير المتخذة. و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) النظر في تعديل المادة 3 من الدستور لتضيف ضمانات صريحة للمساواة وعدم التمييز لفائدة جميع الأشخاص دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، وفق اً للالتزامات المنصوص عليها في العهد؛

( ب) تشجيع اعتماد تشريع شامل مناهض للتمييز يحظر التمييز المباشر وغير المباشر بجميع أشكاله ولجميع أسباب التمييز نحو المحدد في العهد؛

( ج) ضمان وصول ضحايا التمييز إلى سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك الحصول على جبر؛

( د) مراعاة التعليق العام رقم 20(200 9) بشأن عدم التمييز في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

26- تحيط اللجنة علم اً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع جميع أشكال التمييز في الإدارة العامة على أساس الهوية الجنسانية والميل الجنسي، لكنها تش ي ر بقلق إلى أن هذه التدابير ليست كافية. كما يساورها القلق إزاء جسامة التمييز والوصم والقوالب النمطية السلبية في الممارسة العملية، و التي تجعل من الصعب على المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ممارسة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفقرة 2 من المادة 2).

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمكن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من ممارسة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ممارسة كاملة دون تمييز، سواء في الإدارة العامة أو في القطاع الخاص، لا سيما عن طريق إذكاء الوعي بالقوالب النمطية ومكافحتها؛

( ب) تنظيم حملات توعية تستهدف الجمهور ومقدمي الرعاية الصحية وأجهزة إنفاذ القانون وغير ذلك من الموظفين العموميين للقضاء على القوالب النمطية السلبية والوصم ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛

( ج) كفالة تمكن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من ممارسة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووصولهم إلى الرعاية الصحية والتعليم والعمل والسكن وبرامج الحد من الفقر والأمن الغذائي. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تقرير الخبير المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية بشأن الإدماج الاجتماعي الاقتصادي والثقافي للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ( ) .

الأشخاص ذوو الإعاقة

28- تأسف اللجنة لعدم تلقي إحصاءات مفصلة عن نتائج وآثار الأحكام السابقة للقانون الخاص بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي دخل حيز النفاذ منذ 1 كانون الثاني/يناير 202 1. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الحواجز الثقافية والتحيزات التي لا تزال تحول دون تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2 (2) ).

29- تُذكِّر اللجنةُ الدولةَ الطرف بتوصياتها السابقة ( ) ، وتوصيها بما يلي:

( أ) إنشاء آلية للمراقبة والمتابعة والتحقق مزودة بما يكفي من الموارد المادية والتقنية والبشرية لرصد طرائق تنفيذ القانون الخاص المتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة رصد اً فعال اً ومحايدا ً ؛

( ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإزالة الحواجز الثقافية والتحيزات التي لا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة يواجهونها في المجتمع.

المساواة بين الرجل والمرأة

30- تدرك اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإزالة الأنماط الثقافية ومعالجة القوالب النمطية الجنسانية، فضل اً عن تحسين تقاسم المسؤولية في مجال التعليم. ومع ذلك، لا تزال تشعر بالقلق ( ) إزاء استمرار وزيادة أوجه عدم المساواة في الأجور بين الجنسين وانخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل، فضل اً عن تدني تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص (المادة 3).

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) مضاعفة جهودها لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وسد الفجوة في الأجور بين الجنسين عن طريق التصدي للفصل الرأسي والأفقي القائم على الجنس في سوق العمل، واستعراض سياساتها الاجتماعية والضريبية، ومعالجة العوامل التي تثبط عزيمة المرأة عن مواصلة حياتها المهنية أو شغل وظائف بدوام كامل، بطرق منها على وجه الخصوص اتخاذ تدابير لتعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية؛

( ب) النهوض بزيادة تمثيل المرأة في الإدارة العامة بجميع مستوياتها، لا سيما في مناصب القرار، فضلاً عن مشاركتها في الوظائف الإدارة في القطاع الخاص؛

( ج) مراعاة التعليق العام رقم 16(200 5) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الحق في العمل

32- تدرك اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات البطالة والعمالة الناقصة، وإزاء العدد الكبير من الأشخاص الذين يعملون في الاقتصاد غير النظامي دون الاستفادة من أي لوائح أساسية، لا سيما النساء والشباب والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عام اً، وإزاء أوجه عدم المساواة الواضحة في الوصول إلى سوق العمل في المناطق الريفية (المادتان 3 و 6).

33- تُذكِّر اللجنةُ الدولةَ الطرف بتوصياتها السابقة ( ) ، وتحثها على ما يلي:

( أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استفادة العمال في الاقتصاد غير النظامي من معايير العمل الأساسية والحماية الاجتماعية؛

( ب) تقييم ورصد أثر السياسة الوطنية للعمل اللائق للفترة 2017-2030 وإيراد ذلك في تقريرها الدوري المقبل؛

( ج) مضاعفة الجهود الرامية إلى ضمان الانتقال من الاقتصاد غير النظامي إلى الاقتصاد النظامي وتسوية أوضاع عمال القطاع غير النظامي، والعمل على الحد من عدم المساواة في التوظيف في المناطق الريفية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصية منظمة العمل الدولية (رقم 20 4) بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، لعام 201 5.

ظروف العمل العادلة والمواتية

34- تؤكد اللجنة من جديد ( ) أن الحد الأدنى للأجور لا يزال منخفض اً ولا يكفي لضمان ظروف معيشية لائقة للعمال وأفراد أسرهم رغم الجهود المبذولة. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير المتعلقة بظروف العمل، لا سيما بالنسبة للنساء والعمال المهاجرين، في قطاعات معينة، مثل قطاع الصناعات التجهيزية والعمل المنزلي والبناء والأمن الخاص والزراعة. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء ظروف العمل في تلك القطاعات التي لا تزال متقلبة ومحفوفة بمخاطر تعرض العمال لسوء المعاملة والاستغلال (المادة 7).

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) إنشاء آلية فعالة للاستعراض الدوري للحد الأدنى للأجور، وفق اً للمادة 7(أ) ’ 2 ‘ من العهد، بإشراك العمال وأرباب العمل والمنظمات التي تمثلهم، بحيث يحصل جميع العمال على حد أدنى للأجور يمكنهم من التمتع بظروف معيشية لائقة لهم ولأفراد أسرهم؛

( ب) إنشاء آلية لتفتيش العمل تتمتع بما يكفي من الموارد المادية والتقنية والبشرية بغرض رصد ظروف العمل في جميع القطاعات على نحو فعال ومحايد؛

( ج) إنشاء آليات فعالة للتبليغ عن جميع أشكال سوء المعاملة والاستغلال في العمل، مع الأخذ في الاعتبار، على وجه الخصوص، وضع النساء والمهاجرين العاملين في الصناعات التجهيزية وفي قطاعات العمل المنزلي والبناء والأمن الخاص والزراعة.

ال حقوق النقابية

36- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها ( )  إزاء القيود الرسمية والمادية على السواء المفروضة على الحق في الإضراب بسبب العقبات المتصلة بتسجيل النقابات. وتأسف لعدم تلقي بيانات دقيقة ومستكملة عن عدد الإضرابات التي أعلن أنها غير قانونية بين عامي 2014 و2021، ولعدم تلقي معلومات عن الأسباب التي استندت إليها محاكم الدولة الطرف لإعلان عدم قانونية الإضرابات (المادة 8).

37- تذكر اللجنة الدولة الطرف بتوصياتها السابقة ( ) ، وتوصيها بما يلي:

( أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمكن جميع العمال من ممارسة حقهم في الإضراب، وفق اً للمادة 8 من العهد، لا سيما النظر في إصلاح إطاره التنظيمي؛

( ب) ضمان الحق في إنشاء النقابات وتسجيلها والحرص على عدم التدخل في إجراءاتها الداخلية؛

( ج) حماية الأشخاص الذين يشاركون في الأنشطة النقابية ومنع وقمع جميع أشكال الأعمال الانتقامية؛

( د) إعادة النظر في تعريف الخدمات الأساسية بحيث يكون لجميع الموظفين العموميين الذين لا يمكن اعتبار خدماتهم أساسية على نحو معقول الحق في الإضراب.

الحق في الضمان الاجتماعي

38- تحيط اللجنة علم اً وباهتمام بإصلاح نظام المعاشات التقاعدية الجاري في الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق لكون حوالي 30 في المائة فقط من السكان النشطين اقتصادياً يستفيدون من تغطية اجتماعية (المادة 9).

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) إنشاء نظام للضمان الاجتماعي يضمن تغطية شاملة ويوفر مزايا كافية للجميع، لا سيما للفئات الأكثر حرمانا وتهميش اً، من أجل ضمان مستوى معيشي لائق؛

( ب) مضاعفة الجهود الرامية إ لى وضع حد أدنى للحماية الاجتماعية يتضمن ضمانات اجتماعية شاملة أساسية. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 19(200 7) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي والتوصية رقم 202 بشأن الحدود الدنيا الوطنية للحماية الاجتماعية (201 2).

حماية الفتيات والفتيان

40- تجدد اللجنة الإعراب عن قلقها ( )  إزاء استمرار عمل الأطفال في الدولة الطرف. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء التقارير التي تفيد بارتفاع معدل تعرض الأطفال لأسوأ أشكال العمل وإزاء عدم تجريم عمل الأطفال في قانون العقوبات. وتشير اللجنة بقلق أيض اً إلى أن الفقر، لا سيما في المناطق الريفية، وكذا الصعوبات في الالتحاق بالمدارس ومواصلة الدراسة، يزيدان من خطر عمل الأطفال. وتأسف اللجنة لعدم تلقي معلومات محددة عن التدابير المتخذة لمنع استغلال الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع (المادة 1 0).

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تجريم عمل الأطفال في قانون العقوبات؛

( ب) مضاعفة جهودها من أجل التنفيذ الفعال لقانون الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين وبروتوكول العمل المتخصص المشترك بين المؤسسات، وكفالة تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بعمل الأطفال بحزم، وتعزيز آليات التفتيش بشأن عمل الأطفال، وتقديم الدعم للأسر الفقيرة لتمكين الأطفال من الالتحاق بالمدرسة؛

( ج) إجراء دراسة شاملة عن حالة أطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع من أجل معالجة هذه المشكلة وتنفيذ برامج حماية شاملة.

العنف ضد المرأة والفتاة

42- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بارتفاع معدلات قتل الإناث وأعمال العنف الجنسي والمنزلي، وعدم كفاية التدابير المتخذة لضمان الحماية الفعالة للضحايا (المادة 1 0).

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) إجراء تحقيقات شاملة في جرائم قتل الإناث وجميع أعمال العنف المرتكبة ضد المرأة، وكفالة مقاضاة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم على النحو الواجب، حسب الاقتضاء؛

( ب) اعتماد جميع التدابير اللازمة لمنع العنف ضد المرأة؛

( ج) مضاعفة الجهود الرامية إلى حماية جميع النساء والفتيات ضحايا العنف، لا سيما العنف الأسري، وكفالة لجوئهن إلى القضاء عن طريق سبل انتصاف فعالة، لا سيما توفير الجبر والتعويض، والتأكد من إمكانية وصولهن في الوقت المناسب إلى دور الإيواء التي يمكن أن توفر لهن الحماية البدنية الفورية والمشورة القانونية والرعاية الطبية والنفسية؛

( د) تنظيم حملات إعلامية لإذكاء الوعي وتنظيم دورات تدريبية تسلط الضوء على خطورة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي وطابعهما الإجرامي لفائدة أجهزة إنفاذ القانون والقضاة.

الفقر

44- تحيط اللجنة علم اً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف، لكنها تلاحظ بقلق أن معدلات الفقر والفقر المدقع لا تزال مرتفعة وأن هناك تفاوت اً كبير اً في مستويات الفقر بين المناطق الريفية والحضرية. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات عن مستوى تنفيذ استراتيجية القضاء على الفقر لعام (201 7) وآثارها، لا سيما فيما يخص حالة الشعوب الأصلية، وإحصاءات مفصلة عن هذا الموضوع (المادة 1 1).

45- توصي اللجنة الدولة الطرف مجدد اً بما يلي ( ) :

( أ) اعتماد التدابير اللازمة لمكافحة الفقر، لا سيما الفقر المدقع، في إطار خطة التنمية الاجتماعية للفترة 2019-2024، باتباع نهج قائم على حقوق الإنسان وإيلاء اهتمام خاص للمناطق الريفية، فضل اً عن التهميش الاجتماعي الذي تعاني منه الشعوب الأصلية، من أجل ضمان تمتعها الكامل بحقوق الإنسان، خاصة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

( ب) تقديم إحصاءات مفصلة، في تقريرها الدوري المقبل، عن نتائج وآثار التدابير المتخذة لمكافحة الفقر. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها المتعلق بالفقر والعهد لعام 2001 ( ) .

الحق في السكن اللائق

46- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا الصدد، لكنها تجدد الإعراب عن قلقها ( )  فيما يتعلق بعدم كفاية الميزانية المخصصة للسكن والمساكن الاجتماعية المتاحة، لا سيما في المناطق الريفية. ويساورها القلق إزاء عدم وجود تشريع بشأن عمليات الإخلاء القسري يفي بالمعايير الدولية (المادة 1 1).

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) مضاعفة جهود وضع ورصد ميزانيات للبرامج الرامية إلى كفالة ضمان الحيازة، بما في ذلك الحصول على الائتمان والإعانات لفائدة الأسر ذات الدخل المنخفض والفئات الأكثر حرمان اً. وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بتعليقها العام رقم 4(199 1) بشأن الحق في سكن لائق،

( ب) اعتماد تشريع بشأن عمليات الإخلاء القسري يتفق مع المعايير والمبادئ التوجيهية الدولية، لا سيما التعليق العام رقم 7(199 7) بشأن عمليات الإخلاء القسري.

الحق في الغذاء

48- يساور اللجنة القلق لكون الحق في الغذاء لا يكفله الدستور بعدُ. ويساورها القلق إزاء عدم وجود إطار تشريعي شامل بشأن الحق في الغذاء. وتأسف اللجنة لعدم تلقي إحصاءات مستكملة ومصنفة حسب المناطق الحضرية والريفية عن معدل سوء تغذية الأطفال على مدى السنوات الخمس الماضية. وتشعر بالقلق إزاء استمرار انعدام الأمن الغذائي في الدولة الطرف (المادة 1 1).

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تكليف الهيئة التشريعية باستكمال عملية الإصلاح الدستوري بحيث يكفل الدستور الحق في الغذاء؛

( ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للوقاية من سوء تغذية الأطفال ومكافحته، لا سيما في إطار خطة التنمية الاجتماعية للفترة 2019-2024 وسياسة Crecer Juntos (النمو مع اً) ؛

( ج) العودة إلى تعليقها العام رقم 12(199 9) بشأن الحق في الغذاء الكافي، وإلى الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري.

الحق في المياه والصرف الصحي

50- تلاحظ اللجنة بقلق أن الحق في الماء لا يكفله الدستور بعدُ وأن هناك تفاوتات واسعة بين المناطق الحضرية والريفية من حيث الحصول على مياه الشرب والصرف الصحي. كما يساورها القلق إزاء نقص المعلومات عن التدابير التي نفذت للحد من الآثار المحتملة للأنشطة الاستخراجية على المياه العابرة للحدود (المادة 1 1).

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تكثيف جهودها لضمان الحماية الكافية لمواردها المائية عن طريق اعتماد تدابير مناسبة لمعالجة المياه المستعملة ومنع تلوث المياه السطحية والجوفية والحد منه؛

( ب) مضاعفة الجهود لتوفير خدمات الإمداد بالمياه والصرف الصحي لجميع المنازل القائمة، وخاصة في المناطق الريفية؛

( ج) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تأثر المياه العابرة للحدود بالأنشطة الاستخراجية، التي تؤثر سلب اً على إمكانية الحصول على مياه الشرب، لا سيما بالنسبة للمجتمعات المحلية التي يحتمل أن تتأثر؛

( د) مراعاة تعليقها العام رقم 15(200 2) بشأن الحق في الماء.

الحق في الصحة البدنية والعقلية

52- تحيط اللجنة علم اً بالجهود المبذولة لزيادة الميزانية المرصودة لقطاع الصحة وتعزيز جودته، والتحديات التي تنشأ في إطار الاستجابة لجائحة كوفيد-19، إلا أنها تجدد الإعراب عن قلقها ( )  لكون الميزانية المخصصة للصحة أضعف من أن تلبي احتياجات جميع الفئات السكانية على نحو سليم، لا سيما الفئات المحرومة والمهمشة (المادة 1 2).

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة الميزانية المرصودة للصحة واتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء نظام صحي وطني متاح للجميع دون أي تمييز، وفق اً للمادة 12 من العهد ومع مراعاة تعليقها العام رقم 14(200 0) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

الحق في الصحة ومستوى معيشي لائق في السجن

54- تدرك اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين الظروف المعيشية في السجون ومرافق الاحتجاز، لكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بزيادة عدد النزلاء في هذه المرافق، لا سيما في ظل حالة الاستثناء، خاصة ظروف الاكتظاظ والافتقار إلى الرعاية الصحية وعدم كفاية سبل الحصول على ما يكفي من الغذاء ومياه الشرب (المادتان 11 و1 2).

55- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) بذل قصارى جهدها للقضاء على الاكتظاظ في السجون ومرافق الاحتجاز عن طريق ضمان ظروف معيشية ملائمة، وتيسير الوصول إلى الرعاية الصحية الملائمة ، بما في ذلك رعاية الصحة الإنجابية والجنسية، وضمان حصول المحتجزين على ما يكفي من الغذاء ومياه الشرب؛

( ب) تمكين منظمات المجتمع المدني من الوصول إلى السجون وتمكينها من وسائل رصد حالة التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد؛

( ج) مراعاة التعليق العام رقم 32(200 7) للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن الحق في محاكمة عادلة والمساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا ).

الصحة الجنسية والإنجابية

56- تحيط اللجنة علم اً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف، لكنها لا تزال تشعر بالقلق ( )  إزاء عدم كفاية خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المتاحة وعدم ملاءمتها، لا سيما للشابات، بحيث لا تزال تؤدي، رغم التحسينات، إلى معدلات مرتفعة لوفيات الأمومة ولحمل المراهقات، خاصة في المناطق الريفية (المادة 1 2).

57- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) مضاعفة جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المشتركة بين القطاعات لمنع حمل الفتيات والمراهقات للفترة 2017-2027، وضمان إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتوافرها، لا سيما في المناطق الريفية؛

( ب) تطوير وتعزيز التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في مناهج المدارس الابتدائية والثانوية لفائدة البنات والبنين، بحيث يكون شامل اً ومكيف اً حسب الفئة العمرية، ووضع برامج للتثقيف والتوعية العامة في هذا المجال؛

( ج) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 22(201 6) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.

الإجهاض

58- تعيد اللجنة الإعراب عن قلقها ( )  إزاء استمرار الحظر الشامل للإجهاض، دون أي مراعاة للحالات الاستثنائية، مما أدى إلى حالات من المعاناة والظلم الشديدين، تمس بوجه خاص النساء الفقيرات وذوات المستوى التعليمي المحدود. وتشعر بقلق خاص إزاء الحالات التي أبلغ فيها عن نساء قدمن إلى المرافق الصحية في حالة صحية مثيرة للجزع للاشتباه في إجهاضهن. وقد تعرضن، في بعض الحالات، لعقوبات جنائية غير متناسبة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. وبالمثل، يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد حالات الإجهاض غير المأمونة والسرية، التي تترتب عليها عواقب صحية خطيرة والتي لا تزال من بين الأسباب الرئيسية لوفيات الأمومة (المادة 1 2).

59- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

( أ) مراجعة تشريعاتها المتعلقة بالحظر التام للإجهاض لكي تتوافق مع الحقوق الأساسية الأخرى مثل حق المرأة في الصحة والحياة، وكذا الحق في الكرامة الإنسانية؛

( ب) علاج المضاعفات الناجمة عن الإجهاض غير الآمن عن طريق رعاية صحية عالية الجودة بدل اً من التركيز على الملاحقات الجنائية.

الحق في التعليم

60- تحيط اللجنة علم اً بزيادة الميزانية المخصصة للتعليم وتحسن المؤشرات من حيث الحد من الأمية والمساواة بين الجنسين في الحصول على التعليم، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الميزانية وارتفاع معدلات التسرب المدرسي في المرحلة الثانوية. ويساورها القلق أيض اً إزاء الفوارق الكبيرة بين الطلاب من أسر معيشية ذات مستويات دخل مختلفة في الالتحاق بالمدارس ومواصلة الدراسة، فضل اً عن أوجه عدم المساواة بين المدارس الحضرية والريفية من حيث نوعية التعليم والهياكل الأساسية (المادتان 13 و1 4).

61- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تخصيص الموارد اللازمة لضمان جودة نظام التعليم والهياكل الأساسية في المناطق الريفية والحضرية؛

( ب) مواصلة خطة محو الأمية ومضاعفة الجهود فيما يتعلق بالمناطق الريفية والمجتمعات المحلية للشعوب الأصلية؛

( ج) وضع برامج لمنع التسرب المدرسي ومعالجة أسباب المشكلة.

التعليم الثنائي اللغة والمتعدد الثقافات

62- تحيط اللجنة علم اً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف، لكنها لا تزال تشعر بالقلق ( )  لمحدودية فرص الشباب، لا سيما شباب الشعوب الأصلية، في الوصول إلى التعليم الثانوي والعالي ولمواجهتهم صعوبات في مواصلة دراستهم في هذا المستوى، ولكون المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية، لا سيما الفتيات والنساء، تعاني من ارتفاع معدلات الأمية (المادتان 13 و1 4).

63- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اتخاذ تدابير فعالة لضمان حصول الشعوب الأصلية على التعليم بلغتها وعلى التعليم المتعدد الثقافات، والحرص على أن تتضمن مناهج التعليم تقاليد الشعوب الأصلية ومعارفها الثقافية؛

( ب) تعزيز الجهود الرامية إلى الحفاظ على لغات الشعوب الأصلية وتشجيع استخدامها، لا سيما من خلال كفالة قيام البلديات والأقاليم بتدريسها واستخدامها في المدارس، حسب الاقتضاء.

إمكانية الوصول إلى الإنترنت

64- تحيط اللجنة علم اً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز الوصول إلى الإنترنت، لكنها تشعر بالقلق لكون الوصول إلى الإنترنت لا يزال محدود اً، لا سيما بالنسبة للشعوب الأصلية وسكان الأرياف والأسر المعيشية الفقيرة (المادة 1 5).

65- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لضمان وصول الجميع إلى الإنترنت على نحو جيد، لا سيما الفئات المهمشة والمحرومة.

دال- توصيات أخرى

66- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على صكوك حقوق الإنسان التي لم تنضم بعدُ إليها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المعاملة أو العقوبة المهينة.

67- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وضمان التمتع الكامل بالحقوق المنصوص عليها فيه لدى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بما يشمل سياق التعافي من جائحة كوفيد -1 9. وستيسّر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حدّ كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلّة لرصد التقدّم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقاتهم. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تدعم الدولة الطرف الالتزامات المتعهد بها على الصعيد العالمي في سياق عقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن شأن تنفيذ تلك الأهداف بناء على مبادئ المشاركة والمسؤولية وعدم التمييز أن يضمن عدم ترك أي أحد خلف الركب. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن التعهد بعدم ترك أي أحد خلف الركب ( ) .

68- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، لا سيما في أوساط البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بالتدابير المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي يضطلع به البرلمان في تنفيذ هذه الملاحظات الختامية وتحث الدولة الطرف على ضمان مشاركته في إجراءات تقديم التقارير والمتابعة في المستقبل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع مكتب المدعي العام الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

69- ووفقاً لإجراء متابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 5 (حالة الطوارئ )، و11 (استقلالية القضاء )، و59(أ) (الإجهاض) الواردة أعلاه.

70- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السابع، وفقاً للمادة 16 من العهد، قبل 31 تشرين الأول/أكتوبر 2027، ما لم تُبلَّغ بخلاف ذلك نتيجةً لتغير في جولة الاستعراض. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، لا ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة.