الأمم المتحدة

E/C.12/SLV/CO/3-5

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

19 June 2014

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس للسلفادور *

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس للسلفادور بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/SLV/3-5) في جلستيها الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين، المعقودتين في 14 أيار/مايو 2014 (E/C.12/2014/SR.25و26)، واعتمدت في جلستها الأربعين، المعقودة في 23 أيار/مايو 2014، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتلقي التقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس للسلفادور والردود الخطية على قائمة القضايا التي أعدّتها اللجنة (E/C.12/SLV/Q/3-5/Add.1)، وإن كانت تأسف لتأخر إرسال التقارير وعدم الإجابة عن بعض الأسئلة. وتشيد اللجنة بموقف وفد الدولة الطرف الإيجابي من اللجنة وتشكره على إرسال المعلومات الإضافية التي التزم أثناء الحوار بإرسالها.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة ترحيب اً حار اً بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري للعهد وباعترافها باختصاص اللجنة بإجراء التحريات، المنصوص عليها في المادة 11 من البروتوكول الاختياري.

4- وتعترف اللجنة أيض اً بتصديق الدولة الطرف على صكين دوليين آخرين هما:

(أ) البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في عام 2014؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في عام 2007.

5- وترحب اللجنة ببدء عملية تضمين الدستور الحق في المياه والحق في الغذاء ، فضل اً عن الاعتراف بالشعوب الأصلية. كما ترحب باعتماد القوانين التالية:

(أ) القانون الخاص الشامل المتعلق بحق النساء في حياة خالية من العنف (في عام 2012)؛

(ب) قانون المساواة والإنصاف والقضاء على التمييز ضد المرأة (في عام 2011)؛

(ج) قانون الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين (في عام 2009).

6- وتلاحظ اللجنة مع التقدير التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة الطرف منذ جلسة التحاور الأخيرة مع اللجنة في عام 2006، كما تلاحظ مع التقدير اعتزام الدولة الطرف جعل حقوق الإنسان والإدماج الاجتماعي عنصرين أساسيين في سياساتها. وترحب اللجنة بوجه خاص بما يلي:

(أ) استحداث السياسة الوطنية للحماية الشاملة للأطفال والمراهقين (في عام 2013)؛

(ب) إنشاء المجلس الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص (في عام 2012)؛

(ج) استحداث الخطة الوطنية للمساواة والإنصاف من أجل المرأة السلفادورية، للفترة 2012-2017.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الحق في تقرير المصير

7- ترحب اللجنة بالتعديل الدستوري الذي اعتمدته الجمعية التشريعية في نيسان/ أبريل 2012 لمنح الشعوب الأصلية الاعتراف القانوني، وإن كانت لم تصدِّق عليه بعد. ويساورها القلق لعدم معرفة عدد الأشخاص المنتمين إلى الشعوب الأصلية الموجودين في الدولة الطرف، ولأن تعدادات السكان الأخيرة تعكس أرقاماً غير دقيقة بناء على أ سئلة غير كافية (المادتان 1 و2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز مبادراتها الرامية إلى كفالة تمتع الشعوب الأصلية الفعلي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوصي اللجنة بأن يُتمم البرلمان عملية التعديل الدستوري بالتصديق عليه من أجل تضمين الدستور الاعتراف القانوني والسياسي بالشعوب الأصلية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تعدادٍ مُحدَّث للسكان الأصليين.

تخصيص الموارد العامة

8- تشير اللجنة مع التقدير إلى الإصلاحات الضريبية التي أجرتها الدولة الطرف. بيد أنها تشعر بالقلق لاستمرار انخفاض تحصيل الضرائب في الدولة الطرف، وهو ما يؤثر سلب اً على الدخل القومي وقد يحدّ من حجم الموارد المرصودة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التعمّق في استحداث سياسة ضريبية ملائمة وعادلة اجتماعي اً تضمن تحسين مستوى التحصيل الضريبي في البلد، بغية زيادة توفير الموارد المرصودة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما توصي اللجنة بتوخي مبدأي الشفافية والمشاركة في تنفيذ عملية الإصلاح الضريبي وخطة تخصيص الموارد.

الأشخاص ذوو الإعاقة

9- تأسف اللجنة لانخفاض قيمة الغرامة المفروضة على مخالفة اللائحة المتعلقة بتخصيص حصة من الوظائف لذوي الإعاقة، ولأنها لا تكفل تنفيذ هذه اللائحة. وتعرب اللجنة أيض اً عن قلقها إزاء الحواجز الثقافية ومظاهر التحامل المعيقتين لنفاذ ذوي الإعاقة إلى سوق العمل، وتأسف لعدم تخصيص دورات للتأهيل المهني لذوي الإعاقة.

توصي اللجنة الدولة الطرف بصوْغ سياسة عامة تعزز تدريب ذوي الإعاقة، بما يشمل التأهيل المهني والعالي، وإدماجهم في سوق العمل. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حصة الوظائف المخصصة بموجب القانون للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز التدابير الرامية إلى رصد وتوثيق الوفاء بها.

المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بحق العمل

10- على الرغم من اعتماد قانون المساواة والإنصاف والقضاء على التمييز ضد المرأة في عام 2011، يساور اللجنة قلق لاستمرار القوالب النمطية المُعيقة لتمتع المرأة بالحق في العمل على قدم المساواة مع الرجل. كما يساور اللجنة قلق لانخفاض نسبة تمثيل المرأة في مناصب اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص (E/C.12/SLV/CO/2، الفقرة 28) (المادتان 3 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لمكافحة التنميط الجنساني في الأسرة والمجتمع. وتوصي أيض اً بأن تعزز الدولة الطرف المساواة بين نسبة تمثيل الرجل والمرأة في مناصب اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص ، بطرق تشمل اعتماد تدابير خاصة مؤقتة. كما توصي اللجنة بتوعية الرجال والنساء بالحق في تكافؤ الفرص في الحياة المهنية.

البطالة وسوق العمل في القطاع غير الرسمي

11- تلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع معدلات البطالة في البلد، فضل اً عن ارتفاع عدد العاملين في قطاع الاقتصاد غير الرسمي، وعدم وجود لائحة أساسية للعمل ولا تغطية بالحماية الاجتماعية (المادتان 2 و6).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لزيادة فرص العمل في سوق العمل الرسمية، وكذلك على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استفادة العاملين في قطاع الاقتصاد غير الرسمي من المعايير الأساسية للعمل والحماية الاجتماعية.

الإنصاف والمساواة في الأجر على العمل المتساوي القيمة

12- تكرر اللجنة تأكيد أن الفرق في الأجور بين الرجل والمرأة لا يزال كبير اً بالرغم من الجهود المبذولة في هذا الشأن، خلافاً لمبدأ المساواة في الأجر على العمل المتساوي القيمة الوارد في العهد (E/C.12/SLV/CO/2، الفقرة 28) (المادتان 3 و7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة على العمل المتساوي القيمة، وفق اً لأحكام الفقرة الفرعية ‘ 1‘ من الفقرة (أ) من المادة 7 من العهد. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز ما تُجريه من دوراتٍ تدريبية، وتواصل توعية الرجال والنساء بالحق في تكافؤ الفرص في الحياة المهنية لتشجيعهم على مواصلة الدراسة وتعزيز التدريب في قطاعاتٍ أخرى بخلاف تلك التي يهيمن عليها تقليدي اً أحد الجنسين، وأن تتخذ تدابير خاصة للنهوض بالمرأة في سوق العمل.

العدالة والإنصاف في الأجور

13- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لعدم كفاية الحد الأدنى للأجور المقرر في الدولة الطرف لضمان مستوى معيشي لائق (E/C.12/SLV/CO/2، الفقرتان 12 و30). وتأسف اللجنة لتفاوت الحد الأدنى للأجور في مختلف فروع النشاط الاقتصادي، ولا سيما في قطاعي الزراعة وصناعة النسيج، وتأسف أيض اً لأن المراجعات الدورية للحد الأدنى للأجور غالباً ما تكون شكلية لا تضمن لجميع العاملين وأفراد أسرهم التمتع بمستوى معيشي لائق (المادتان 6 و7).

تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حد أدنى للأجور يسمح بتحقيق مستوى معيشي لائق. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان امتثال المراجعات الدورية التي تُجريها لأحكام الفقرة الفرعية ‘ 2‘ من الفقرة (أ) من المادة 7 من العهد وأحكام الفقرة 2 من المادة 38 من الدستور.

الحق في الإضراب

14- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها بشأن القيود المفروضة على ممارسة الحق في الإضراب وبشأن قرارات محاكم الدولة الطرف بعدم قانونية عدد كبير من الإضرابات. كما تأسف اللجنة لعدم تلقي بيانات دقيقة ومُحدَّثة عن عدد الإضرابات التي أُقرّ عدم قانونيتها في الفترة ما بين عامي 2010 و2014 وعن أسباب ذلك (المادة 8).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمكين العاملين كافة من ممارسة حقهم في الإضراب، وفق اً لأحكام الفقرة 8 من العهد. وتطلب أيضا ً إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل إحصاءاتٍ مفصّلة ومُصنّفة لعدد الإضرابات التي أقرّت محاكم الدولة الطرف عدم قانونيتها وأسباب ذلك.

الضمان الاجتماعي

15- على الرغم من التوصية التي قدمتها اللجنة آنف اً (E/C.12/SLV/CO/2، الفقرة 33) ومما أقرّته الخطة الإنمائية الخمسية للفترة 2010-2014، تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تُقر حتى الآن نظام اً شامل اً للضمان الاجتماعي. وتأسف اللجنة، بوجه خاص، لعدم كفالة تغطية العاملين في مجال الزراعة وعمال الخدمة المنزلية بخدمات الضمان الاجتماعي (المادة 9).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تقييمٍ لنظام الضمان الاجتماعي بغية إنشاء الآليات اللازمة لكفالة تغطية اجتماعية واسعة النطاق تضمن الاستحقاقات المناسبة للعاملين كافة، بمن فيهم العاملون في مجال الزراعة وعمال الخدمة المنزلية، على أن يؤخذ في الاعتبار تعليق اللجنة العام رقم 19(2008) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي (المادة 9 من العهد) وتوصية منظمة العمل الدولية رقم 202(2012) بشأن الحد الأدنى للحماية الاجتماعية.

عمل الأطفال وأطفال الشوارع

16- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لاستمرار عمل الأطفال في الدولة الطرف، ولا سيما في الخدمة المنزلية (E/C.12/SLV/CO/2، الفقرتان 23 و42). كما تعرب عن قلقها لورود تقارير عن تعرّض عدد كبير من الأطفال لمزاولة أعمال خطرة. وتلاحظ اللجنة بقلق أن حالة الفقر التي تعيشها الأسر في المناطق الريفية ومحدودية الوصول إلى التعليم الثانوي يزيدان من خطر عمل الأطفال. كما تُبدي اللجنة قلقها لعدم توافر معلومات عن أطفال الشوارع (المادة 10).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها في هذا الميدان بوضع خطة طارئة لمكافحة عمل الأطفال وظاهرة أطفال الشوارع. وتحثّها على تنفيذ عمليات تفتيش منتظمة لأماكن العمل وسياسات عامة تهدف إلى الحد من تعرض الأطفال في المناطق الريفية والحضرية لهذا الخطر، وتعزيز إمكانية التحاقهم بالتعليم الثانوي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن المحاكمات على الجرائم المتصلة بعمل الأطفال.

العنف الجنساني

17- تلاحظ اللجنة بقلق إشكالية العنف الجنساني في البلد، ولا سيما العنف المنزلي، مع أنها تحيط علم اً باستراتيجية منع العنف ضد المرأة التي تنفذها الدولة الطرف (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على الحدّ من مستويات العنف الجنساني، بوسائل منها تعزيز تدابير مكافحته، والتطبيق الفعال للقوانين القائمة بزيادة تشديد الملاحقة القضائية على الجرائم، وتنظيم حملات توعوية وتثقيفية للرأي العام.

الحق في السكن

18- على الرغم مما اعتمدته الدولة الطرف من تدابير في هذا المضمار، تلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية الميزانية المخصصة لقطاع الإسكان وارتفاع نسبة العجز في وحدات الإسكان الاجتماعي القائمة، ولا سيما في المناطق الريفية. كما يساور اللجنة قلق إزاء الآثار السلبية المحتملة للقانون الخاص المتعلق بضمان الملكية أو الحيازة القانونية للعقارات (لعام 2009)، لأنه يقضي بتنفيذ إجراء سريع لإجلاء الأشخاص غير الحائزين لصكوك ملكية من عقاراتهم. ويساور اللجنة قلق أيض اً لعدم كفاية خدمات المياه والصرف الصحي ، ولا سيما في المناطق الريفية (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف برصد موارد كافية لتنفيذ برامج تهدف إلى توفير أمن الحيازة للأسر منخفضة الدخل وأفراد الفئات الأضعف ، بما في ذلك إتاحة حصولهم على القروض والإعانات ، مع مراعاة التعليق العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن الملائم (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد). كما توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف قانون اً بشأن عمليات الإخلاء القسري يفي بالمعايير الدولي ة، بما فيها التعليق العام رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن الملائم: حالات إخلاء المساكن بالإكراه (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد). وتحث اللجنة الدولة الطرف على إمداد جميع المساكن الموجودة بها بخدمات المياه والصرف الصحي . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلوماتٍ عن أعداد الأشخاص المشردين في البلد .

الفقر

19- تلاحظ اللجنة انخفاض مؤشر الفقر على الصعيد الوطني، إلا أن نسبة السكان الذين يعيشون في حالة فقر لا تزال مرتفعة، ولا يزال التفاوت في مستوى الفقر بين المناطق الريفية والحضرية مثير اً للانزعاج. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها بشأن الإجحاف في توزيع الثروة في الدولة الطرف (E/C.12/SLV/CO/2، الفقرتان 17 و35) (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي، لدى تطبيق برامج مكافحة الفقر، الاهتمام الواجب للفوارق والفجوات القائمة بين المناطق الحضرية والريفية. وتوصيها بمواصلة جهودها المبذولة في إطار الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية. كما توصيها بتكثيف تدابير مكافحة الفقر والفقر المدقع في المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية، ورصد مظاهر التقدم في هذا الصدد، وذلك بوسائل منها تجميع بيانات إحصائية مُصنّفة.

سوء التغذية والحق في الغذاء

20- ترحب اللجنة باعتماد التعديلات الدستورية الرامية إلى إدماج الحق في الغذاء والحق في المياه في الدستور في عام 2012، والتي ما زال ينبغي التصديق عليها. وتلاحظ اللجنة ببالغ القلق استمرار سوء تغذية الأطفال في البلد وبلوغه نسبة 20 في المائة وه ي نسبة غير مقبولة (المادة 11).

توصي اللجنة بأن يُتمم البرلمان عملية الإصلاح الدستوري بالتصديق على التعديلات الرامية إلى كفالة الحق في الغذاء والحق في المياه بموجب الدستور. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف عملها في مجال الوقاية من سوء تغذية الأطفال ومكافحته، وبخاصة في المناطق الريفية والمناطق النائية.

الحق في الصحة

21- تكرر اللجنة تأكيد عدم كفاية الميزانية المرصودة لقطاع الصحة لتغطية جميع فئات السكان على النحو المناسب، وبخاصة ضعاف الحال (E/C.12/SLV/CO/2، الفقرة 24). وتلاحظ اللجنة باهتمام نظام الصحة والأمومة الخاص بالعاملين في الخدمة المنزلية، الذي وضع في عام 2010 (المرسوم التنفيذي رقم 74)، بيد أنها تأسف لعدم إلزاميته وعدم تغطيته الأشخاص الآخرين العاملين في القطاع غير الرسمي (المادة 12).

توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف الميزانية المخصصة لقطاع الصحة وتتخذ التدابير اللازمة لتوطيد نظام الصحة الوطني ليكون متاحاً للجميع، دون أي تمييز، وفق اً للمادة 12 من العه د، ومراعاة التعليق العام رقم 14 (2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلوماتٍ مفصّلة ومُحدَّثة تتيح تقييم مظاهر التقدم الذي أحرزته في هذا المجال، بما في ذلك بيانات إحصائية مُصنّفة ومؤشرات.

الإجهاض

22- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لاستمرار الحظر التام للإجهاض، والذي يمسّ بوجه خاص النساء الفقيرات وذوات المستوى التعليمي المحدود، دون أي اعتبار للحالات الاستثنائية، الأمر الذي تسبب في حالات معاناة وظلم خطيرة (E/C.12/SLV/CO/2، الفقرتان 25 و44). ويساور اللجنة بالغ القلق بشأن حالات النساء اللائي التمسن خدمات نظام الصحة وكُنّ في حالةٍ صحية خطيرة فأُبلغ عنهن للاشتباه في ارتكابهن فعل الإجهاض. وقد وُقِّعت عليهن في بعض الحالات عقوبات جنائية غير متناسبة مع حجم الفعل ودون مراعاة المحاكمة وفق الأصول القانونية. كما يساور اللجنة قلق لارتفاع عدد عمليات الإجهاض غير المأمون وغير القانوني ، الأمر الذي تترتب عليه عواقب صحية وخيمة ولا يزال يشكل أحد الأسباب الرئيسية للوفيات النفاسية (المادة 12).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تنقيح قانونها المتعلق بالحظر التام للإجهاض لضمان اتفاقه مع الحقوق الأساسية الأخرى كحق المرأة في الصحة وحقها في الحياة، وكذلك مع كرامتها الإنسانية. وتحثها أيض اً على تقديم الرعاية الجيدة لعلاج المضاعفات الناجمة عن عمليات الإجهاض التي تُجرى بطريقة خطيرة، عوض اً عن إيلاء الأولوية للملاحقة الجنائية على إجرائها.

الصحة الجنسية والإنجابية

23- على الرغم مما بذلته الدولة الطرف من جهود في هذا المجال، يساور اللجنة قلق لعدم كفاية خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعدم ملاءمتها، وبخاصة للشابات والنساء، مما يؤدي، رغم بعض التحسّن، إلى ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية ومعدلات حمل المراهقات (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة عملها في سبيل الحد من ارتفاع معدل حمل المراهقات، وضمان توفر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وإمكانية الحصول عليها، وبخاصة في المناطق الريفية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز وتوسيع نطاق التثقيف، الشامل والملائم لكل فئة عمرية، في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية للمرحلتين الابتدائية والثانوية لكلا الجنسين، ووضع برامج تثقيفية وتوعوية للرأي العام.

جودة التعليم وكفاية ميزانيته

24- بالرغم من زيادة مخصصات التعليم من الميزانية، تلاحظ اللجنة بقلق استمرار عدم كفاية هذه المخصصات. ويساور اللجنة قلق بوجه خاص للفوارق في مستوى الجودة والهياكل الأساسية بين المدارس في المناطق الحضرية والريفية، وانخفاض أجور المعلمين، وعدم كفاية تأهيلهم (المادة 13).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان الموارد اللازمة لكفالة جودة نظام التعليم وهياكله الأساسية على النحو المناسب في المناطق الحضرية والمناطق الريفية. كما توصي بأن تُحسّن الدولة الطرف الأحوال المادية للمعلمين وأجورهم ومستوى تدريبهم.

الانقطاع عن الدراسة

25- على الرغم مما بذلته الدولة الطرف من جهود في هذا الميدان، يساور اللجنة قلق لارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة في مرحلة التعليم الابتدائي، ولا سيما بين البنات في المناطق الريفية. كما تلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع نسبة الأمية، برغم ما أُحرز من تقدم ، وبصفة رئيسية في المناطق الريفية وفي المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية، ولا سيما بين البنات والنساء (المادتان 13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها في إطار خطة محو الأمية، ومضاعفة جهودها في المناطق الريفية وفي أوساط المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية، وتشجع اللجنة الدولة الطرف على استحداث برامج خاصة لمنع الانقطاع عن الدراسة والتصدي لأسبابه.

التعليم الثنائي اللغة المشترك بين الثقافات

26- تلاحظ اللجنة بقلق عدم تمتع المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية على الدوام بالحق في تلقي التعليم باللغات الأصلية. كما يساورها قلق بشأن محدودية إمكانية الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي بالنسبة للمراهقين والشباب من الشعوب الأصلية بوجه خاص (المادتان 13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير فعالة لكفالة إمكانية التعليم المشترك بين الثقافات للشعوب الأصلية وبلغاتهم الخاصة، وضمان تكييف هذا النظام التعليمي مع الاحتياجات الخاصة لهذه الشعوب. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير عاجلة للحفاظ على اللغات الأصلية وتشجيع استخدامها.

الحق في الأرض وفي الموارد الطبيعية

27- يساور اللجنة قلق لافتقار الدولة الطرف إلى آلية قانونية للاعتراف بحق الشعوب الأصلية، بصفتهم هذه، في الحصول على صكوك ملكية جماعية للأراضي. كما يساورها قلق لعدم الشروع على نحو منهجي في التشاور فعلي اً مع الشعوب الأصلية والحصول على موافقتها الحرة والمسبقة عن علم في عمليات اتخاذ القرار المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية الموجودة في أراضيها التقليدية. ويساورها قلق بوجه خاص لعدم تصديق الدولة الطرف حتى الآن على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (1989) المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة (المواد 1 و2 و15).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُدمج في قوانينها آلياتٍ للاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية في أراضيها التقليدية ومواردها الطبيعية. كما تحثها، في مجال أنشطة التعدين وتوليد الطاقة الكهرومائية واستغلالهما، على إجراء مشاورات تشمل تعبير الشعوب المتأثّرة بهذه الأنشطة عن موافقتها الحرة على تنفيذها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بالتعجيل بعملية الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 وتشجعها على تكثيف جهودها الرامية إلى تعزيز وتنفيذ المبادئ المكرَّسة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية.

الحق في التمتع بمنافع التقدم العلمي

28- يساور اللجنة قلق لعدم كفاية الوسائل العلمية المخصَّصة لاكتشاف أسباب الإصابة "بداء الكُلى المُزمن المجهول الأسباب"، الذي تسبّب في أكثر من 000 5 حالة وفاة في الدولة الطرف، ولا سيما بين العاملين في قطاع زراعة قصب السكر، ولأنها لم تُسفر حتى الآن عن نتائج مُرضية (الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 15).

تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة الموارد العلمية اللازمة لإجراء أبحاث قائمة بذاتها عن هذا الداء وأسبابه، بالتعاون مع البلدان المجاورة والهيئات الدولية ووكالات التعاون الدولي، وعلى تطبيق هذه المعرفة لاحق اً للوقاية منه ومعالجته، ولتيسير استفادة الأشخاص المصابين به من منافع التقدم العلمي.

دال- توصيات أخرى

29- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما بين الشعوب الأصلية، والموظفين العموميين، والسلطات القضائية، والمُشرِّعين، والمحامين، ومنظمات المجتمع المدني، وإحاطة اللجنة علماً في تقريرها الدوري المقبل بالتدابير التي اتخذتها لوضعها موضع التنفيذ. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على التماس مشاركة منظمات المجتمع المدني في المناقشات التي ستُجرى على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

30- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقا ً للمبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).

31- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري السادس وفق اً للمبادئ التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 )، في موعد أقصاه 30 أيار/مايو 2019.