GENERAL

E/C.12/SLV/CO/2

27 June 2007

ARABIC

Original: SPANISH

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة السابعة والثلاثون

جنيف، 6-24 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

السلفادور

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثاني للسلفادور بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/6/Add.39) في جلستيها السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين، المعقودتين في 8 و9 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، واعتمدت في جلستها الثالثة والخمسين، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بارتياح بالتقرير الدوري الثاني للدولة الطرف وبردودها الخطية على قائمة المسائل. غير أنها تعرب عن أسفها لأنها لم تقدم، على غرار ما حصل في عام 1996، ردودها الخطية قبل الموعد المحدد بوقت كاف لترجمتها إلى لغات العمل الأخرى للجنة.

3- ويسر اللجنة الحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صادقت خلال الفترة التي يشملها التقرير الدوري الثاني على عدد من الصكوك الدولية، وبخاصة البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (بروتوكول سان سلفادور ) واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لعام 1948 المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات وحماية حق التنظيم النقابي واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 لعام 1949 المتعلقة بتطبيق مبادئ حق التنظيم النقابي والتفاوض الجماعي.

5- وتلاحظ اللجنة بارتياح مختلف خطط وتدابير الدولة الطرف، مثل البرنامج الرئاسي لتحقيق تكافؤ الفرص، والخطة والمجلس الوطني للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، وعمليات تفتيش أماكن العمل التي تقوم بها المديرية العامة لتفتيش أماكن العمل، ومختلف التدابير الرامية إلى مساعدة المهاجرين السلفادوريين في بلدان أخرى.

6- وترحب اللجنة بقانون مكافحة العنف المنزلي الذي اعتُمِد عام 1996 وبالمادة 200 من القانون الجنائي الجديد لعام 1998، التي تجرِّم العنف المنزلي.

7- وترحب اللجنة بكون السياسة الوطنية للسكن، التي اعتُمِدت في حزيران/ يونيه 2005، تعترف صراحة بالحق في السكن كحق من حقوق الإنسان.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

8- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعرضت خلال الفترة التي يشملها التقرير لعدد من الكوارث الطبيعية، مثل إعصار ميتش عام 1998 وزلازل في عام 2001 والعاصفة الاستوائية وانفجار بركان سانتا أنا عام 2005، مما أعاق تنفيذ العهد تنفيذاً كاملاً.

دال - دواعي القلق الرئيسية

9- تلاحظ اللجنة بقلق أن بعض أعضاء مكتب المفوضة المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان، بمن فيهم المفوضة نفسها، تلقوا، حسب المعلومات التي وردت إليها، تهديدات في إطار ممارستهم لواجباتهم. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الغياب الواضح للتنسيق والتواصل بين هذه المؤسسة والحكومة.

10- وإذ ترحب اللجنة بإنشاء المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة عام 1996، فإنها تلاحظ بقلق التمييز الذي تتعرض له المرأة في السلفادور، والذي تديمه نزعات التحامل والظروف الاجتماعية التقليدية رغم العدد الهائل من الصكوك القانونية والبرامج التي اعتمدتها الدولة الطرف.

11- وتلاحظ اللجنة بقلق أن عدد الأشخاص العاملين في القطاع غير الرسمي لا يزال يثير الازعاج وذلك رغم انخفاض معدل البطالة في السلفادور في السنوات الأخيرة .

12- وينتاب اللجنة قلق إزاء المستوى غير الكافي للحد الأدنى للأجور، الذي لا يتيح للعمال ولأسرهم مستوى المعيشة اللائق وفقاً للمادة 7 من العهد.

13- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه بالرغم من اعتراف الدستور وقانون العمل بحرية تكوين الجمعيات والحق في الإضراب، فإن ممارسة هذه الحقوق تواجه في الواقع مجموعة من العوائق. وما أثار إزعاج اللجنة التصريح بعدم قانونية معظم الإضرابات بفعل القيود المفروضة على الحق في الإضراب.

14- وإذ تلاحظ اللجنة أن عمليات تفتيش أماكن العمل قد ازدادت في السلفادور، فإنها تشعر بالقلق إزاء الوضع المتذبذب لبعض الأشخاص فيما يتعلق بالعمل، ولا سيما النساء اللائي يعملن في مصانع التجميع والتجهيز في المناطق الحرة (maquiladoras) التي لا يراعي كثير منها أنظمة الاستخدام وشروط العمل المنصوص عليها في قانون العمل.

15- وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد بأن نظام الضمان الاجتماعي الذي اعتُمِد في السلفادور عام 1998 قد عهد بإدارة صندوق المعاشات التقاعدية إلى هيئات من القطاع الخاص، مما يتنافى مع مبدأ التضامن المنصوص عليه في نظام إعادة التوزيع. كما يزعج اللجنة أن هذا النظام لا يرسي الآليات اللازمة التي تكفل للعمال الزراعيين وخدم البيوت الاستفادة منها، ولا يساوي بين الرجل والمرأة في المزايا. ويؤسف اللجنة أنها لم تتلق رداً على الأسئلة الشفوية التي طرحتها على وفد الدولة الطرف بخصوص هذه المسألة.

16- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الحد الأدنى للتغطية المنصوص عليه في النظام الجديد للضمان الاجتماعي لا يكفي لضمان مستوى عيش لائق ولا يمكِّن أصحاب المعاشات وأسرهم من الحصول على سلة الغذاء الأساسي.

17- وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اتخذت بعض الخطوات لمكافحة الفقر، من قبيل خريطة الفقر، وسلسلة من خطط العمل التي تركز على قطاعات محددة من السكان، فإنها تأسف للتباين الهائل في توزيع الثروة في السلفادور وتزايد الهوة بين الأغنياء والفقراء. كما ينتاب اللجنة قلق إزاء التفاوت بين المناطق الريفية والحضرية، وبخاصة فيما يتعلق بالخدمات الصحية والتعليم والأجور ونوعية سلة الغذاء الأساسي.

18- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه بالرغم من اعتراف الدستور بحقوق الشعوب الأصلية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن هذه الحقوق ليست مكفولة لها في الواقع. ويقلقها على وجه الخصوص أن الدولة الطرف لم تُجرِ تعداداً سكانياً للشعوب الأصلية منذ عام 1930 وأن انعدام الإحصاءات يجعل من الصعب تقييم درجة تمتعها الفعال بالحقوق التي يحددها العهد.

19- وتلاحظ اللجنة بقلق ما خلفه تنفيذ اتفاق التبادل الحر الذي دخل حيز النفاذ في السلفادور في 1 آذار/مارس 2006 من آثار ضارة على تمتع أشد قطاعات السكان ضعفاً بالحقوق المنصوص عليها في العهد.

20- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء هشاشة وضع عدد متزايد من الأسر التي ليس لديها سكن لائق في السلفادور والتي تقيم مثلاً بمحاذاة السكك الحديدية أو الأنهار أو في مناطق البراكين.

21- وتلاحظ اللجنة بقلق أن كل سلفادوري من أصل ثلاثة تقريباً يهاجر بسبب نقص الفرص الاقتصادية وأن هذا الأمر له تداعيات سلبية، من قبيل التفكك الأسري وانعدام الحماية للأسر، وبخاصة للنساء اللاتي يضطررن لتحمل مسؤولية أسر منفردة العائل، والأطفال والمراهقون الذين لا يتلقون ما يكفي من الرعاية، فضلاً عن تزايد العنف وشيوع عصابات الشبان (maras).

22- ويقلق اللجنة أن العنف في السلفادور تزايد رغم اعتماد خطة البلد الآمن وأن النساء يشكلن ضحاياه الرئيسيين. كما تلاحظ بقلق أن عصابات الشبان تتشكل أساسا ً من شباب مهمشين اجتماعيا ً واقتصاديا ً وأن معظمها نشأ بسبب مشاكل من قبيل البطالة وعمل الأطفال والعنف في الحواضر وتفكك الأسر.

23- وتأسف اللجنة لكون عمل الأطفال، رغم جهود الدولة الطرف للقضاء عليه، ولا سيما في قطاع قصب السكر، لا يزال يشكل ممارسة جارية في السلفادور، وبخاصة في حقل خدم البيوت. وتشعر اللجنة بالذعر إزاء التقارير التي تفيد أن فتيات، منهن صغيرات السن للغاية، يعملن كخادمات بيوت، ويؤسفها أنها لم تتلق أي معلومات في هذا الصدد من الدولة الطرف.

24- وترى اللجنة أن الميزانية المخصصة لقطاع الصحة لا تكفي لتوفير الرعاية الكافية للسكان، ولا سيما الفئات المستضعفة منهم. وتلاحظ أن إمكانية الاستفادة من الخدمات الصحية محدودة لنقص الموارد المالية المخصصة من الدولة الطرف للقطاع العام، وتفضيل القطاع الخاص في إدارة الخدمات وتمويلها وتقديمها على حساب العاجزين عن دفع هذه الخدمات.

25- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الإجهاض، بموجب النظام القانوني للدولة الطرف، غير قانوني في جميع الأحوال، حتى عندما تكون حياة الأم في خطر، وأن عمليات الإجهاض السري وفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز من بين الأسباب الرئيسية لوفاة النساء.

26- وتلاحظ اللجنة بقلق أن أسر تلاميذ التعليم الابتدائي تضطر لدفع رسوم حتى في النظام العام وأن توافر التعليم الثانوي والعالي في مراكز خاصة بالدرجة الأولى قد يرفع معدل الانقطاع عن الدراسة.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

27- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيقات للتعرف على أصحاب التهديدات التي تلقاها أعضاء مكتب المفوضة المسؤولة عن حماية حقوق الإنسا ن ومعاقبتهم. كما توصيها بأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان حسن سير هذه المؤسسة، وذلك على سبيل المثال بتزويدها بما يكفي من التمويل وتعزيز التعاون بينها وبين الحكومة، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات.

28- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف كفالة المساواة بين الرجل والمرأة في جميع ميادين الحياة، وذلك على وجه الخصوص باتخاذ تدابير فعالة لمكافحة التمييز في تعليم الفتيات والشابات وتيسير حصولهن على العمل ودعم مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي وكفالة ظروف العمل الملائمة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد قانوناً لتحقيق تكافؤ الفرص للرجل والمرأة وأن تكفل أن يكون لأنشطة المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة أثر على حياة المرأة.

29- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تتخذ تدابير فعالة، من قبيل خطة عمل من أجل التوظيف، لكفالة الخفض التدريجي لنسبة العاملين في القطاع غير الرسمي ومعدل البطالة.

30- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة أن يمكِّن الحد الأدنى للأجور العمال وأسرهم من التمتع بمستوى معيشة لائق.

31- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة حرية تكوين الجمعيات وإزالة العراقيل الإدارية التي تحول دون ممارسة الحق في الإضراب. وتوصي بألاَّ تصبح القيود على الإضراب ممارسة عامة.

32- وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة إجراء عمليات التفتيش بانتظام لأماكن العمل، ولا سيما مصانع التجميع والتجهيز في المناطق الحرة، وكفالة توفير ظروف العمل المنصفة والمُرضِية لضحايا الانتهاكات والوسائل والمعلومات اللازمة للإبلاغ عما تعرضوا له من انتهاكات.

33- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري تقييما ً لنظام الضمان الاجتماعي الذي اعتُمِد عام 1998. وتطلب منها إنشاء الآليات اللازمة لضمان توسيع نطاق التغطية الاجتماعية لتشمل العمال الزراعيين وخدم البيوت وغيرهم ممن لا تشملهم، والمساواة في المزايا بين الرجل والمرأة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن التقدم المحرز في هذا الصدد.

34- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لإنشاء آليات فعالة لكفالة أن يمكن الحد الأدنى لتغطية الضمان الاجتماعي أصحاب المعاشات وأسرهم، ممن ينتمون إلى نظام الضمان الاجتماعي السابق أو الجديد، من التمتع بمستوى معيشة لائق.

35- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للحد من الفقر وتحسين استراتيجيتها للتنمية الاجتماعية، بما في ذلك تدابير للتنسيق بين مختلف المؤسسات، وإجراء دراسات لتقييم أثر الخطط وتحديد نواقصها. وينبغي أن تكفل هذه التدابير التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد بنفس القدر في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تأخذ في الاعتبار بيانها بشأ ن "الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (E/C.12/2001/10) الذي اعتمدته في 4 أيار/مايو 2001.

36- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع مؤشرات وتحديد أهداف سنوية، مصنفة حسب نوع الجنس والسن والسكان الحضريين والريفيين والفئة العرقية، بغية تحديد الاحتياجات الخاصة للمحرومين والمهمشين أفراداً وجماعات، وتطلب منها إدراج هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

37- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تجري تعداداً للسكان الأصليين، ما سيجعل بالإمكان التيقن من الوضع الحالي فيما يتعلق بممارسة الشعوب الأصلية الفعالة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تقدم معلومات بشأن التقدم المحرز في هذا المجال في تقريرها الدوري المقبل.

38- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بأن تأخذ في الاعتبار في مفاوضاتها واتفاقاتها الثنائية جميع التزاماتها بموجب العهد وألاَّ تمس هذه المفاوضات والاتفاقات بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقيِّم أثر اتفاق التجارة الحر، الذي دخل حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 2006، على تمتع سكانها، وبخاصة أشد قطاعاتها ضعفاً، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأن تعتمد تدابير تصحيحية ، حسب الاقتضاء. كما توصيها بأن تنظر في إمكانية إعادة تنشيط منتدى التشاور الاقتصادي والاجتماعي، مع مراعاة مبادئه المحفِّزة . وتطلب منها أن تقدم في تقريرها الدوري الثالث معلومات دقيقة ومفصلة بشأن هذا الموضوع.

39- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ الخطوات اللازمة لكفالة الحق في السكن، وأن تولي عناية خاصة للمناطق التي تشكل مصدر الخطر. وتدعوها إلى أن تتخذ تدابير وقائية فعالة تكفل بناء المساكن وفق معايير مقاومة الزلازل والأعاصير المدارية، وأن تعتمد خطة وطنية لتصنيف الأقاليم وأن تتفادى البناء في المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية. وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقيها العامين رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق ورقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن اللائق: عمليات الإخلاء القسري (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد).

40- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لتشجيع السكان على البقاء في البلد، وذلك بخلق فرص العمل ودفع مرتبات منصفة. وتحثها على أن تقدم المساعدة للنساء المسؤولات عن الأسر المنفردة العائل وأن تنفذ برامج لدعم الأطفال والمراهقين الذين هاجر آباؤهم.

41- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضاعف جهودها من أجل مكافحة العنف وأن تعتمد تدابير لإدماج ونماء الأطفال والشباب المنتمين إلى الأسر المفككة بالتعرف عليهم منذ سن مبكرة. وتطلب منها أن تتخذ التدابير اللازمة لحماية ضحايا العنف، ولا سيما النساء، وأن تجري تقييماً لأثر برنامج البلد الآمن. وتطلب منها كذلك أن تدرج معلومات بشأن هذا الموضوع في تقريرها الدوري المقبل.

42- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها من أجل مكافحة عمل الأطفال، وبخاصة في قطاع خدم البيوت. وتشجعها على أن تتخذ التدابير المناسبة، بما في ذلك تقديم المساعدة المالية، للأسر التي تعاني من الفقر لتمكينها من توفير الرعاية والحماية الكافيتين لهؤلاء الأطفال. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات بشأن هذه المسألة في تقريرها الدوري المقبل.

43- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لإرساء نظام وطني للصحة قوامه المساواة وفسح فرص الاستفادة، وفقاً للمادة 12 من العهد، يكفل الخدمات الصحية الأساسية لكافة السكان، ولا سيما الفئات المستضعفة، وذلك بزيادة الميزانية المخصصة لهذه الأغراض.

44- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إدخال إصلاحات على قوانينها المتعلقة بالإجهاض والنظر في مسألة قبول استثناءات للحظر العام للإجهاض في حالتي إجرائه لأغراض العلاج والحمل الناجم عن الاغتصاب أو سفاح المحارم. وتشجعها بقوة على أن تتخذ التدابير اللازمة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وكفالة العلاج الكافي للمصابين بهذا الداء. وتوصي اللجنة بأن تتناول المناهج الدراسية بشكل صريح موضوعي التربية الجنسية وتنظيم الأسرة بغية نشر معلومات بشأن الحمل المبكر وانتقال فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز.

45- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لكفالة الحق في التعليم لجميع قطاعات السكان دون تمييز، وأن تقدم معلومات مفصلة في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل، بما في ذلك إحصاءات مصنفة بشأن معدل الانقطاع عن الدراسة.

46- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع هذه الملاحظات الختامية على جميع مستويات المجتمع وأن تطلع اللجنة في تقريرها الدوري المقبل على جميع الخطوات المتخذة لتنفيذها. كما تشجعها على أن تشرك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية مناقشة على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

47- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة بشأن الإبلاغ بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية.

48- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها الدورية الثالث والرابع والخامس كوثيقة موحدة بحلول أجل أقصاه 1 كانون الأول/ديسمبر 2010.

- - - - -