E/2014/22

E/C.12/2013/3

المحتويات

الفصل الفقـرات الصفحة

الأول - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى 1-26 1

ألف - مشروع مقرر أوصت اللجنة ب أن يعتمد ه المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1-6 1

باء - الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص با لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبروتوكوله الاختياري 7 3

جيم - الدورات وجدول الأعمال 8-11 3

دال - العضوية والحضور 12-16 4

هاء - الفريق العامل لما قبل الدورة 17-20 6

واو - انتخاب أعضاء المكتب 21 7

زاي - تنظيم العمل 22 7

حاء - الدورتان المقبلتان 23 7

طاء - تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتيها المقبلتين 24-26 8

الثاني - لمحة عن أساليب العمل الحالية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 27-62 9

‏ ألف - المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقارير 29 9

‏باء - النظر في تقارير الدول الأطراف 30-40 10

جيم - إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالنظر في التقارير 41-43 12

دال - الإجراء المتبع في حالة عدم تقديم التقارير أو تأخرها فترة طويلة 44-45 13

هاء - تقديم عدة تقارير في وثيقة واحدة 46-47 14

واو - الإجراءات التي تتخذها اللجنة بناءً على معلومات ترد من مصادر أخرى غير الدول الأطراف بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 48-53 14

زاي - يوم المناقشة العامة 54 15

حاء - مشاورات أخرى 55 16

طاء - مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة 56-57 16

ياء - التعليقات العامة 58-61 17

كاف - البيانات والرسائل التي تعتمدها اللجنة 62 18

الثالث - تقديم الدول الأطراف التقارير بموجب المادتين 16 و17 من العهد 63-65 18

الرابع - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد ، وفي حالة دولة طرف في غياب تقرير عنها 66-68 19

الخامس - أنشطة اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري 69-70 21

السادس - القضايا الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد 71 22

السابع - مقررات إضافية اعتمدتها اللجنة ومسائل ناقشتها في دورتيها الخمسين والحادية والخمسين 72-78 22

ألف - المشاركة في الاجتماعات المعقودة بين الدورات 72 22

باء - التعليقات العامة والبيانات التي ستصدر مستقبلاً 73-74 22

جيم - أساليب عمل اللجنة 75-77 23

دال - تقرير الميسرين المشاركين بشأن العملية الحكومية الدولية المفتوحة الرامية إلى إجراء مفاوضات مفتوحة وشفافة وجامعة بشأن كيفية تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام الهيئات الم نشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان 78 23

الثامن - أنشطة أخرى للجنة في عام 2013 79 24

التاسع - اعتماد التقرير 80 24

المرفقات

الأول - الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع المقرر الذي أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماده فيما يتصل بطلب تخصيص وقت إضافي للاجتماع وزيادة تشكيل الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل معالجة تراكم التقارير التي يُنتظر استعراضها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 25

الثاني - أعضاء اللجنة 30

الثالث - جدولا أعمال اللجنة في دورتيها الخمسين والحادية والخمسين 31

الرابع - مقرر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتعلق بالمبادئ التوجيهية المقترحة بشأن استقلال أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان وحيادهم 33

الفصل الأول المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف- مشروع مقرر أوصت اللجنة ب أن يعتمد ه المجلس الاقتصادي والاجتماعي

الأساس المنطقي

1- تشير اللجنة إلى مشروع مقررها المقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي (E/2012/22، الفقرة 5) الذي طلبت فيه الموافقة على تمديد فترة كل من الدورتين السنويتين للجنة بأسبوع واحد في عامي 2013 و2014، وزيادة عدد الأعضاء في الفريق العامل لما قبل الدورة إلى 10 من أعضاء اللجنة من أجل هاتين الدورتين. وكان هذا سيسفر عما مجموعه أربعة أسابيع إضافية من وقت الاجتماع خلال فترة السنتين.

2- وترحب اللجنة بالقرار 2012/29 الذي وافق فيه المجلس على تخصيص وقت إضافي للاجتماع وزيادة عدد الأعضاء لاجتماعات الأفرقة العاملة لما قبل الدورات، وإن كانت تأسف لمنحها ما مجموعه أسبوعان من وقت الاجتماع (واحد في عام 2013 وواحد في عام 2014) بدلا ً من الأسابيع الأربعة المطلوبة. وفي القرار 67/246 (الفقرة 2 من الفرع السادس)، أيدت الجمعية العامة الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (A/67/577، الفقرات 7-14)، مشيرة إلى أنه ينبغي للأمين العام أن يبذل كل جهد ممكن لاستيعاب الاحتياجات الإضافية.

3- وفي التقرير السنوي لعام 2012، أبلغت اللجنة المجلس بما بُذل من جهود لزيادة عدد التقارير التي نُظر فيها، ولا سيما عن طريق خفض عدد الجلسات المخصصة للنظر في كل تقرير دوري من ثلاث جلسات إلى جلستين فقط وذلك على أساس تجريبي (E/2012/22، الفقرة 1).

4- وفي عام 2013، عقدت اللجنة دورتها الخمسين خلال الفترة من 29 نيسان/أبريل إلى 17 أيار/ مايو، ودورتها الحادية والخمسين في الفترة من 4 إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر التي تضمنت أسبوعا ً إضافيا ً من الوقت المخصص للاجتماع. وكانت لكلتا جلستي الفريق العامل لما قبل الدورتين في عام 2013 عضويةٌ موسعة.

5- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن تزايد التقارير المتراكمة المعروضة عليها يعزى إلى أسباب منها تحسن معدل الإبلاغ من جانب الدول الأطراف، لكنها تكرر مرة أخرى تأكيد قلقها إزاء استمرار تراكم التقارير التي لم ينظر فيها بعد (نحو 45 تقريرا ً ). وبما أن اللجنة لا تجتمع إلا مرتين في السنة ولمدة مجموعها ستة أسابيع فقط، فإنها تر ى أن قيود اً شديدة تعترضها في سياق ما تبذله من جهود من أجل الحد من حجم التقارير المتراكمة والنظر في التقارير الدورية للدول الأطراف في الوقت المناسب ودون تأخير لا موجب له. والأسبوعان الإضافيان الممنوحان للجنة سيتيحان لها النظر في ستة تقارير إضافية. غير أن مسألة معالجة التقارير المتراكمة ستظل قائمة.

6- وتشير اللجنة إلى أنها، بعدما أُبلغت بالآثار المالية ذات الصلة، قررت في عام 2009 أن تطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الموافقة على دورة إضافية سنوي اً في عامي 2010 و2011. إلا أنه لم ينظر في هذا الطلب خلال الدورة الموضوعية التي عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تموز/يوليه 2009. ونتيجة لذلك، أعادت اللجنة تأكيد طلبها العاجل بعقد دورات إضافية خلال فترة السنتين 2011-2012. وقد أرجئ الطلب مرة أخرى ودعي رئيس اللجنة إلى تقديم تقرير إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تموز/يوليه 2011. وخاطب الرئيس المجلس في 28 تموز/يوليه 2011، وأبلغه بمداولات اللجنة المتعلقة بهذه المسألة، واقترح أن يأذن المجلس للجنة بأن تجتمع لمدة أسبوع إضافي في كل دورة (أسبوعان سنويا ً ) بدل اً من السماح لها بعقد دورة إضافية واحدة. كما أبلغ الرئيس المجلس بأن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على خفض عدد الجلسات المخصصة للنظر في تقرير دوري ما من ثلاث جلسات إلى جلستين فقط، وذلك على أساس تجريبي. وأكد الرئيس أن اللجنة لن يتسنى لها الحد من التقارير المتراكمة والشروع في أعمالها بكفاءة إلا إذا منحت الأسبوعين الإضافيين وإذا خفض عدد الجلسات المخصصة للنظر في تقرير دوري ما من ثلاث جلسات إلى جلستين على أساس تجريبي. ومن ثم، تعيد اللجنة تأكيد طلبها الحصول على وقت إضافي للاجتماع وتقدم مشروع المقرر الوارد أدناه لكي ينظر فيه المجلس.

مشروع مقرر

يشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى قراره 2012/29 الذي منح بموجبه اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أسبوعين إضافيين من وقت الاجتماع، بما في ذلك عضوية موسعة لفريقين عاملين لما قبل دورتين. ويشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي أيض اً إلى أن اللجنة قد استفادت من وقت إضافي مخصص للاجتماع مدته أسبوع واحد في كل من عامي 2013 و2014، وأتاح لها هذا النظر في عدد أكبر من التقارير، إلا أنها تدرك أيض اً أن عدد التقارير التي لم يُنظر فيها بعدُ يتزايد بنفس الوتيرة، مما يسفر عن ثبات عدد التقارير المتأخرة، مشيرة إلى أنه يجب اتخاذ تدابير إضافية لمعالجة تراكم التقارير بطريقة مرضية.

وإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ يعرب عن قلقه من أن ترتيبات الاجتماعات الحالية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم تعد تسمح لها بالاضطلاع بمسؤولياتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبموجب قرار المجلس 1985/17 بطريقة كفؤة وفي الوقت المناسب، وإذ يشير إلى أن التراكم الحالي لتقارير الدول الأطراف التي يتعين النظر فيها يمكن التخفيف من حدته بتخصيص وقت إضافي للاجتماع، فإنه يوافق على تمديد الدورتين السنويتين للجنة بأسبوع واحد لكل دورة، وهذا يعني تخصيص أسبوعين إضافيين للاجتماع كل سن ة ، في كل من عامي 2015 و2016، وتوسيع عضوية الاجتماعين السنويين الحاليين للفريق العامل لما قبل الدورة، اللذين تبلغ مدتهما أسبوع اً واحدا ً ، إلى عدد يصل إلى عشرة من أعضاء اللجنة، في جنيف في كل من عامي 2015 و2016.

ويُتخذ هذا المقرر دون الإخلال بالعملية الحكومية الدولية الجارية المتعلقة بتعزيز هيئات المعاهدات، التي لم تختتم أعمالها بعد وقت اعتماد مشروع المقرر هذا في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

باء- الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص با لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبروتوكوله الاختياري

7- حتى 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وهو تاريخ اختتام الدورة الحادية والخمسين للجنة، كان عدد الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 161 دولة، عقب انضمام هايتي في 8 تشيرين الأول/أكتوبر 2013. وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت العهد في قرارها 2200 ألف (د-21) المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966، وفتح باب التوقيع والتصديق عليه في نيويورك في 19 كانون الأول/ ديسمبر 1966. ودخل العهد حيز النفاذ في 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفق اً لأحكام مادته 27. واعتمدت الجمعية العامة البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد في القرار 63/117 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2008، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليه في نيويورك في 24 أيلول/سبتمبر 2009. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في 5 أيار/مايو 2013، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق العاشر لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وقد صدقت الدول ا ل‍ 11 التالية على البروتوكول الاختياري: الأرجنتين، وإسبانيا، وإكوادور، وأوروغواي، والبرتغال، والبوسنة والهرسك، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، والجبل الأسود، والسلفادور، وسلوفاكيا، ومنغوليا .

جيم- الدورات وجدول الأعمال

8- في الدورة الثانية عشرة المعقودة في أيار/مايو 1995، طلبت اللجنة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يأذن لها بعقد دورتين سنويتين، في أيار/مايو وتشرين الثاني/ نوفمبر، مدة كل منهما ثلاثة أسابيع، واجتماعين لفريق عامل لما قبل الدورة يتألف من خمسة أعضاء ويجتمع لمدة خمسة أيام فور انتهاء كل دورة من أجل إعداد قائمة بالمسائل التي سيُنظر فيها خلال الدورة اللاحقة. وقد وافق المجلس في قراره 1995/39 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1995 على توصية اللجنة.

9- وقامت اللجنة، من خلال مشروع مقررها المقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي (E/2012/22، الفقرة 5) بطلب الموافقة على تمديد الدورتين السنويتين للجنة بمقدار أسبوع واحد لكل منهما، أي بمقدار أسبوعين إضافيين في السنة من الوقت المخصص للاجتماع، ومشاركة عدد يصل إلى 10 من أعضاء اللجنة في اجتماعات الفريق العامل لما قبل الدورة في كل من عامي 2013 و2014. وبموجب القرار 2012/29، وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي على ما مجموعه أسبوعان إضافيان من الوقت المخصص للاجتماع (أسبوع في عام 2013 وآخر في عام 2014)، وعلى اشتراك عدد يصل إلى 10 من أعضاء اللجنة في اجتماعي الفريق العامل لما قبل الدورة في عام 2013. وفي القرار 67/246 (الفقرة 2 من الفرع السادس)، أقرت الجمعية العامة الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (A/67/577، الفقرات 7-14)، مشيرة إلى أنه ينبغي للأمين العام أن يبذل كل جهد ممكن لاستيعاب المتطلبات الإضافية.

10- وفي عام 2013، عقدت اللجنة دورتها الخمسين في الفترة من 29 نيسان/أبريل إلى 17 أيار/مايو، ودورتها الحادية والخمسين في الفترة من 4 إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر التي تضمنت أسبوع اً إضافي اً من الوقت المخصص للاجتماع. وعقدت الدورتان في مكتب الأمم المتحدة في جنيف. ويرد في المرفق الثالث بهذا التقرير جدول أعمال كل من هاتين الدورتين.

11- ويرد بيان بمداولات اللجنة في دورتيها الخمسين والحادية والخمسين في المحاضر الموجزة ذات الصلة (E/C.12/2013/SR.1-18 and 28، وE/C.12/2013/SR.29-46 and 68، على التوالي).

دال- العضوية والحضور

12- جرى الترحيب بثلاثة أعضاء جدد في اللجنة في بداية الدورة الخمسين: السيدة فيرجينيا براس غوميس، والسيد ميكيل مانثيسيدور، والسيدة ليديا رافنبرغ.

13- وأدى أعضاء اللجنة المنتخبين حديث اً القسم الرسمي في 29 نيسان/أبريل 2013، وفق اً للمادة 13 من النظام الداخلي للجنة.

14- وقدم عدد من الوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة وإداراتها معلومات، وراقب الحوارات التي عقدت في أثناء الدورتين الخمسين والحادية والخمسين.

15- وكانت المنظمات غير الحكومية التالية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ممثلة بمراقبين:

في الدورة الخمسين

المركز الاستشاري الخاص أو القائم ة:

تحالف الكنائس للتنمية؛ الرابطة التوغولية للأمم المتحدة ؛ و مركز أوروبا والعالم الثالث؛ منظمة العفو الدولية؛ معهد البحوث العامة المعني باتفاقية حقوق الطفل، اليابان؛ منظمة حقوق الإنسان الآن، اليابان؛ لجنة الحقوقيين الدولية؛ مجلس الإنويت القطبي؛ الاتحاد الياباني لنقابات المحامين؛ لجنة العمال اليابانيين لحقوق الإنسان .

في الدورة الحادية والخمسين

المركز الاستشاري الخاص أو القائم ة:

منظمة العفو الدولية؛ المنظمة العربية للإصلاح الجنائي؛ شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء ، بالنمسا ؛ شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء ، ببلجيكا ؛ شبكة المعلومات والعمل الدولية بشأن أولوية الغذاء ، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء ، بالنرويج ؛ التحالف الدولي للموئل؛ المعهد الدولي لحماية الأطفال ؛ الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان؛ مؤسسة المَريَميين للتضامن الدولي؛ المجلس النرويجي للاّجئين؛ اتحاد الحقوق المتساوية ؛ المنظمة الدولية للرؤية العالمية .

16- ومثل مراقبون منظمات غير حكومية وطنية ودولية أخرى وائتلافات لمنظمات غير حكومية وطنية في الدورتين الخمسين والحادية والخمسين، على النحو التالي:

(أ) الدورة الخمسون: رابطة حماية حقوق المواطنين في مجال العمل ؛ معهد البحوث العامة؛ العيادة العالمية لحقوق الإنسان؛ رابطة حقوق الإنسان للكوريين المقيمين في اليابان؛ الرابطة العامة للتدريب والبحوث في مجال حقوق الإنسان، بأذربيجان؛ منظمة العدالة لإيران؛ التنظيم النسائي لإنهاء وجود الاعتداء؛ و شبكة النساء العاملات، باليابان؛

(ب) الدورة الحادية والخمسون: مؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة ؛ رابطة الاجتماعيين الكويتية؛ لجنة هلسنكي البيلاروسية؛ منظمة المجتمع المدني الجيبوتية؛ مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مصر؛ منظمة جنيف لحقوق الإنسان؛ معهد جنيف لحقوق الإنسان؛ العيادة العالمية لحقوق الإنسان؛ التحالف الدولي المعني بقضايا الإعاقة ؛ منظمة يوس - بوس (Juss-Buss)؛ الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان ؛ منظمة تقديم المشورة القانونية إلى النساء، بالنرويج؛ الجمعية الوطنية لحماية الطفل، بالكويت؛ مشروع الحماية في جامعة جون هوبكنز؛ و اتحاد الصم (UNISOURDS)؛ مؤسسة "سننتصر" (WeShallOvercome).

هاء- الفريق العامل لما قبل الدورة

17- أذن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 1988/4 المؤرخ 24 أيار/ مايو 1988، بإنشاء فريق عامل لما قبل الدورة يتألف من خمسة من أعضاء اللجنة يعينهم رئيس ها ليجتمع فترة تصل إلى أسبوع واحد قبل انعقاد كل دورة. وبموجب المقرر 1990/252 المؤرخ 25 أيار/مايو 1990، أذن المجلس بأن تُ عقد اجتماعات الفريق قبل موعد انعقاد كل دورة من دورات اللجنة بشهر أو ثلاثة أشهر.

18 - وعملا ً بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2012/29، كما هو مبين في الفقرة 12 أعلاه، كان كل من الفريقين العاملين يتألف في عام 2013 من 10 من أعضاء اللجنة.

19- وقد عين رئيس اللجنة، بالتشاور مع أعضاء المكتب، الأشخاص التالية أسماؤهم أعضاء في الفريق العامل لما قبل الدورة وذلك للاجتماع:

قبل الدورة الحادية و الخمسين:

السيد أ ص لان أباشيدزي

السيدة فيرجينيا براس غوميس (رئيسة)

‏السيد شاندراشيكار داسغوبتا

‏السيد زديسلاف كيدزيا

‏السيد عزوز كردون

السيد أريرانغا بيلاي

‏السيد ريناتو ريبيرو لياو

السيد نيكو شريفر

السيدة هايسو ت شين

‏السيد ألفارو تياردو ميخييا

قبل الدورة الثانية والخمسين :

السيد أصلان أباشيدزي

السيد محمد عبد المنعم

‏السيد كليمنت أتانغانا

السيدة فيرجينيا براس غوميس

‏السيدة يون كونغ

السيد ز دي سلا ف كيدزيا

السيد ميكيل مانثيسيدور

‏السيد خايمي مارتشان روميرو

السيدة ليديا رافنبرغ

السيد وليد سعدي

20 - وعقد الفريق العامل لما قبل الدورة جلساته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 21 إلى 2 4 أيار/مايو 201 3، و سيعقد جلساته التالية في الفترة من 2 إلى 6 كانون الأول/ديسمبر 201 3 . وحضر الجلسات جميع الأعضاء المعينين في الفريق العامل ، باستثناء السيد كردون الذي كان يشارك في الاجتماع الحادي والخمسين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان خلال الفترة من 20 إلى 24 أيار/مايو 2013 في نيويورك . وحدد الفريق العامل مسائل إضافية يمكن توجيهها إلى الدول المقدمة للتقارير، وأحيلت قوائم بهذه المسائل إلى البعثات الدائمة للدول المعنية.

واو - انتخاب أعضاء المكتب

21- وفق اً للمادة 14 من النظام الداخلي للجنة، انتخبت اللجنة في الجلسة الأولى من دورتها الخمسين المعقودة في 29 نيسان/أبريل 2013 أعضاء مكتبها على النحو التالي:

الرئيس: السيد ز دي سلا ف كيدزيا

نواب الرئيس: ‏السيد شاندراشيكار داسغوبتا

السيد عزوز كردون

السيد ريناتو ريبيرو لياو

المقررة: السيدة فيرجينيا براس غوميس

زاي- تنظيم العمل

22- وفقاً للمادة 8 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة في جدول الأعمال المؤقت وفي مشروع برنامج ال عمل المؤقت ل دورت يها الخمسين والحادية والخمسين في الجلسة الأولى من كل دورة، وأقرتهما بصيغتيهما المعدلتين أثناء النظر فيهما.

حاء- الدورتان المقبلتان

23- وفق اً للجدول الزمني المقرر، تُعقد الدورتان الثانية والخمسون والثالثة والخمسون في مكتب الأمم المتحدة في جنيف خلال الفترتين من 28 نيسان/أبريل إلى 23 أيار/مايو 2014، ومن 10 إلى 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، على التوالي.

طاء - تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتيها المقبلتين

24- وفق اً للفقرة 2 من المادة 61 من النظام الداخلي للجنة، من المقرر أن يُنظر في التقارير المقدمة من الدول بموجب المادة 16 من العهد، بصفة مبدئية، حسب الترتيب الزمني الذي وردت به إلى الأمين العام . وحتى 29 تشرين الثاني/نوفمبر2013، وهو تاريخ اختتام الدورة الحادية والخمسين، تلقت اللجنة التقارير التالية التي تقرر النظر فيها في أثناء الدورتين الثانية والخمسين والثالثة والخمسين.

الدورة الثانية والخمسون (28 نيسان/أبريل - 23 أيار/مايو 2014)

أرمينيا

E/C.12/ARM/2-3

الصين

E/C.12/CHN/2, E/C.12/CHN-HKG/3, E/C.12/CHN-MAC/2

الجمهورية التشيكية

E/C.12/CZE/2

السلفادور

E/C.12/SLV/3-5

إندونيسيا

E/C.12/IDN/1

ليتوانيا

E/C.12/LTU/2

موناكو

E/C.12/MCO/2-3

صربيا

E/C.12/SRB/2

أوكرانيا

E/C.12/UKR/6

أوزبكستان

E/C.12/UZB/2

الدورة الثالثة والخمسون (10 - 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2014)

فنلندا

E/C.12/FIN/6

غواتيمالا

E/C.12/GTM/3

الجبل الأسود

E/C.12/MNE/1

نيبال

E/C.12/NPL/3

البرتغال

E/C.12/PRT/4

رومانيا

E/C.12/ROU/3-5

سلوفينيا

E/C.12/SVN/2

فييت نام

E/C.12/VNM/2–4

25- وقررت اللجنة أن تنظر في حالة التقارير التي فات موعد تقديمها بفترة طويلة ، وتشير أدناه إلى الدول التي عليها تقارير أولية فات موعد تقديمها بفترة طويلة. وفي الوقت الحاضر، يبلغ عدد الدول الأطراف التي فات موعد تقديم تقاريرها الأولية إلى اللجنة 27 دولة. وفات موعد تقديم 22 تقريراً من هذه التقارير بأكثر من 10 أعوام. وترد فيما يلي قائمة بالبلدان التي تأخر تقديم تقريرها فترةً طويلةً (أكثر من 10 سنوات): إريتريا، وبنغلاديش، وبوركينا فاسو، وجمهورية أفريقيا الوسطى، ودومينيكا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسيراليون، وسيشيل، والصومال، وغانا، وغرينادا، وغينيا، وغينيا الاستوائية، وغينيا - بيساو، وكابو فيردي، وكوت ديفوار، والكونغو، وليسوتو، ومالي، وملاوي، وناميبيا، والنيجر .

26- وحتى 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، كان عدد التقارير المقدمة والتي لم تنظر فيها اللجنة بعد 4 2 تقريراً.

‏الفصل الثاني لمحة عن أساليب العمل الحالية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

27- يهدف هذا الفصل إلى تقديم عرض عام وشرح موجزين ومحدَّثين للأساليب التي تتبعها اللجنة في الاضطلاع بشتى مهامها، بما في ذلك معلومات عمّا استجد من تطورات في أساليب عملها. والغرض منه هو زيادة شفافية الممارسة الحالية للجنة وتيسير اطلاع الدول الأطراف والجهات المهتمة الأخرى ب تنفيذ العهد عليها .

28- ومنذ أن عقدت اللجنة دورتها الأولى في عام 1987، ظلت تبذل جهوداً متضافرة لوضع أساليب عمل ملائمة تعكس بشكل واف طبيعة المهام المسندة إليها. وقد سعت في أثناء دورتها الحادية والخمسين إلى تعديل هذه الأساليب وتطويرها في ضوء تجاربها . وسيستمر تطوير هذه الأساليب.

‏ألف- المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقارير

‏2 9 - تولي اللجنة أهمية كبيرة لضرورة تنظيم عملية تقديم التقارير والحوار مع ممثلي كل دولة طرف على نحو يضمن معالجة المسائل التي تعد من دواعي القلق الرئيسية للجنة معالجة منهجية ومفيدة. وتحقيقاً لهذا الغرض، اعتمدت اللجنة في عام 2008 مبادئ توجيهية منقحة بشأن تقديم التقارير المتعلقة بوثائق خاصة بمعاهدة محددة من المقرر أن تقدمها الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد ( ) ، من أجل مساعدة الدول الأطراف في عملية إعداد التقارير وتحسين فعالية نظام الرصد ككل.

‏باء- النظر في تقارير الدول الأطراف

‏1- أعمال الفريق العامل لما قبل الدورة

‏ 30 - يجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة ل مدة خمسة أيام قبل انعقاد كل دورة من دورات اللجنة. وهو يتألف من خمسة من أعضاء اللجنة يعينهم الرئيس آخذاً في اعتباره الرغبة في تحقيق توزيع جغرافي متوازن، وعوامل أخرى ذات صلة. غير أنه عملاً بطلب اللجنة الحصول على وقت إضافي للاجتماع وزيادة عدد أعضاء الفريق العامل، ثم موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي على هذا الطلب في القرار 2012/29، وموافقة الجمعية العامة عليه في القرار 67/246، تألف الفريقان العاملان لما قبل الدورتين في عام 2013 من 10 أعضاء.

31- والغرض الرئيسي من إنشاء الفريق العامل هو القيام مسبقاً بتحديد المسائل الإضافية التي ستساعد اللجنة في إعداد الحوار مع ممثلي الدول المقدمة للتقارير. والهدف من ذلك هو تحسين فعالية النظام وتيسير مهمة ممثلي الدول الأطراف من خلال العمل على التركيز في عملية التحضير على النقاط المطروحة للنقاش ( ) .

32- وفيما يتعلق بأساليب عمل الفريق العامل ذاته، يسند الفريق إلى كل عضو من أعضائه المسؤولية الأولية عن إجراء استعراض تفصيلي لتقرير محدد من تقارير الدول الأطراف ل تقديم قائمة أولية بالمسائل إليه، وذلك حرصاً منه على أداء أعماله بكفاءة. ويُنقّح ويُستكمل كل مشروع يُعدُّهُ مقرر قطري بناء على ملاحظات أعضاء الفريق العامل الآخرين، ويعتمد الصيغة النهائية للقائمة الفريق العامل بأكمله. وينطبق هذا الإجراء على التقارير الأولية والتقارير الدورية على حد سواء.

33- وإعداداً لاجتماعات الفريق العامل لما قبل الدورة، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تضع تحت تصرف أعضائها تحليلاً قطرياً بالإضافة إلى جميع الوثائق ذات الصلة بالموضوع التي تتضمن معلومات تتعلق بكل تقرير من التقارير التي يزمع النظر فيها. وتحقيقاً لهذا الغرض، تدعو اللجنة جميع المعنيين من الأفراد والهيئات والمنظمات غير الحكومية إلى تقديم الوثائق المناسبة ذات الصلة بالموضوع إلى الأمانة.

34- وتسلّم قوائم المسائل التي يضعها الفريق العامل إلى الدول ة الطرف المعنية .

2- النظر في التقارير

35- عملاً بالممارسة المتَّبعة في كل هيئة من هيئات الأمم المتحدة المعنية برصد تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان، يجب أن يكون ممثلو الدول المقدمة للتقارير حاضرين في جلسات اللجنة عندما تُبحث تقارير بلدانهم لضمان إجراء حوار بنّاء مع اللجنة. ويُتبع الإجراء التالي بشكل عام: يُدعى ممثل الدولة الطرف إلى عرض التقرير بإبداء تعليقات موجزة وتقديم أية معلومات قد تكون ذات صلة بالحوار. وبعد ذلك تنظر اللجنة في التقرير على أساس كل مجموعة من المواد (عادةً المواد 1-5 و6-9 و10-12 و13-15)، آخذة في الاعتبار بشكل خاص الردود المقدمة على قائمة المسائل. ويدعو الرئيس عادة أعضاء اللجنة لتوجيه أسئلة أو إبداء تعليقات بشأن كل مسألة من المسائل، ثم يدعو ممثلي الدولة الطرف للرد فوراً على المسائل التي لا تتطلب مزيداً من التفكير أو البحث. أما الأسئلة الأخرى التي تبقى بغير ردود عليها فيجري تناولها في جلسة لاحقة أو يمكن، عند الاقتضاء، أن تكون موضوع معلومات إضافية تقدم كتابةً إلى اللجنة في خلال إطار زمني محدد . ولأعضاء اللجنة حرية متابعة مسائل محددة في ضوء الردود المقدمة على هذا النحو، مع تجنّب تكرار الأسئلة التي سبق طرحُها أو الرد عليها، أو التحدث لأكثر من خمس دقائق في المداخلة الواحدة.

36- وتتمثل المرحلة النهائية من مراحل بحث ا للجنة ل لتقرير في صياغة ملاحظات اللجنة الختامية واعتمادها. ويعد المقرر القطري، بمساعدة من الأمانة، مشروع مجموعة من الملاحظات الختامية لتنظر فيه اللجنة ، يُعمم للتعليق عليه قبل اعتماده . وفي مرحلة لاحقة، تناقش اللجنة المشروع، في جلسة مغلقة أيضاً، بغية اعتماده بتوافق الآراء.

37- وترسَل الملاحظات الختامية ، بعد اعتمادها رسمياً، إلى الدولة الطرف المعنية في أقرب وقت ممكن ، و تصبح علنية .

38- و قد اتفق ت اللجنة، من حيث المبدأ، في دورتها السادسة والأربعين المعقودة في أيار/مايو 2011، على تخصيص اجتماعين فقط للنظر في التقارير الدورية، على أساس مؤقت، من أجل منع زيادة العدد الكبير من التقارير المتراكمة التي ينبغي النظر فيها، وطلبت في الوقت نفسه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي تخصيص مزيد من الوقت للاجتماع. وعلى هذا الأساس، نظرت اللجنة، في دورت ي ها الخمسين والحادية والخمسين، في التقارير الدورية المقدمة من أذربيجان، وألبانيا، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وبلجيكا، والبوسنة والهرسك، وبيلاروس، وجامايكا، والدانمرك، ورواندا، والكويت، ومصر، والنرويج، والنمسا، واليابان ، وذلك في خلال جلستين فقط . ونظرت ف ي التقارير الأولي ة المقدمة من توغو، وجيبوتي، وغابون في خلال ثلاث جلسات .

3- تعليقات الدول الأطراف على الملاحظات الختامية

39- متى اعتمدت اللجنة ملاحظاتها الختامية على تقرير الدولة الطرف، وإذا قدمت هذه الدولة أي تعليقات عليها إلى اللجنة، تُعلن هذه التعليقات كما قُدمت، وتورَد قائمة بها في التقرير السنوي. وتُنشر تعليقات الدول الأطراف للعلم فقط.

4- تأجيل النظر في التقارير

40- تؤدي الطلبات التي تقدمها الدول في آخر لحظة لتأجيل النظر في تقرير حُدد موعد النظر فيه في دورة معينة إلى تعطيل عمل جميع المعنيين إلى أبعد حد، وقد سبب ذلك في الماضي كثيراً من المشاكل للجنة. ولذلك، فإن السياسة التي اتبعتها اللجنة منذ أمد بعيد هي عدم قبول طلبات كهذه ومباشرة النظر في جميع التقارير المقرر بحثها، حتى في غياب ممثل للدولة الطرف المعنية.

جيم- إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالنظر في التقارير

41- في الجلسة الثالثة والخمسين، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 (الدورة الحادية والعشرون)، قررت اللجنة ما يلي:

(أ) تطلب اللجنة، في جميع ملاحظاتها الختامية، إلى الدولة الطرف أن تخبرها في تقريرها الدوري التالي بالخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية؛

‏(ب) يجوز للجنة، عند الاقتضاء، أن تطلب على نحو محدد في ملاحظاتها الختامية إلى الدولة الطرف تقديم المزيد من المعلومات أو البيانات الإحصائية قبل الموعد المحدد لتقديم التقرير الدوري التالي ؛

‏(ج) يجوز للجنة، عند الاقتضاء، أن تطلب في ملاحظاتها الختامية إلى الدولة الطرف الرد على أي مسألة ملحة بعينها تكون قد حُددت في الملاحظات الختامية ، وذلك قبل الموعد المحدد لتقديم التقرير التالي ؛

‏(د) ينظر الاجتماع التالي للفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة في أية معلومات تُقدم وفقاً للفقرتين (ب) و(ج) أعلاه؛

‏( ﻫ ) يمكن للفريق العامل، عموماً، أن يوصي اللجنة باتخاذ أي من التدابير التالية:

‏أن تحيط علماً بهذه المعلومات؛

‏أن تعتمد ملاحظات ختامية إضافية محددة رداً على هذه المعلومات؛

‏أن تتابع بحث المسألة بطلب المزيد من المعلومات؛

‏أن يُؤذن لرئيس اللجنة بإبلاغ الدولة الطرف، قبل انعقاد الدورة التالية، بأن اللجنة ستنظر في المسألة في دورتها التالية وأنها ترحب، لهذا الغرض، بمشاركة ممثل للدولة الطرف في أعمال اللجنة؛

‏ (و) إذا لم تُقدم المعلومات المطلوبة وفقاً للفقرتين (ب) و(ج) أعلاه بحلول الموعد المحدد ، أو إذا لم تكن المعلومات مرضية بشكل واضح، فإن من الممكن أن يؤذن لرئيس اللجنة، بالتشاور مع أعضاء المكتب، بمتابعة المسألة مع الدولة الطرف.

42- ومتى رأت اللجنة أنها لا تستطيع الحصول على المعلومات التي تطلبها باتباع الإجراءات المشار إليها أعلاه، يجوز لها أن تقرر اتباع نهج مختلف. ويجوز لها، بصفة خاصة، أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية قبول زيارة عضو أو عضوين من أعضاء اللجنة.

43- وقد سبق أن طُبق هذا الإجراء فيما يتعلق بدولتين طرفين، وترى اللجنة أن الخبرة المكتسبة كانت إيجابية جداً في كلتا الحالتين.

دال- الإجراء المتبع في حالة عدم تقديم التقارير أو تأخرها فترة طويلة

44- ترى اللجنة أن استمرار بعض الدول الأطراف في عدم تقديم التقارير يقوض إحدى دعائم العهد.

45- وبناء على ذلك، قررت اللجنة في دورتها السادسة أن تنظر في حالة تنفيذ العهد بالنسبة إلى كل دولة طرف تأخر تقديم تقاريرها فترةً طويلة جدا ً . وقررت اللجنة، في دورتها السابعة، أن تبدأ في وضع جدول زمني للنظر في هذه التقارير في دوراتها المقبلة وإخطار الدول الأطراف المعنية. واعتمدت في دورتها السادسة والثلاثين الإجراء التالي:

‏ (أ) استعراض ثلاث قوائم بالدول الأطراف التي فات موعد تقديم تقاريرها:

الدول الأطراف التي كان من المقرر أن تقدم تقاريرها في خلال السنوات الثمان الماضية؛

‏الدول الأطراف التي كان من المقرر أن تقدم تقاريرها منذ فترة تتراوح بين 8 سنوات و12 سنة؛

‏الدول الأطراف التي كان من المقرر أن تقدم تقاريرها منذ أكثر من 12 سنة؛

‏(ب) توجيه رسائل تذكير إلى الدول الأطراف كالآتي:

‏تُبعث الرسالة الأولى إلى جميع الدول الأطراف بخصوص التواريخ التي كانت محددة لتقديم تقاريرها؛ أما الدول التي فات موعد تقديم تقاريرها فيوجه إليها تذكير ويطلب إليها تقديم تلك التقارير في أقرب وقت ممكن؛

‏تُبعث رسالة ثانية إلى أكثر الدول الأطراف تأخر اً في تقديم تقاريرها ، و التي ل م  تستجب للتذكير، لإبلاغها بأن اللجنة تعتزم النظر في تقريرها المتأخر (تقاريرها المتأخرة) في دورة محددة في المستقبل، ولطلب تقديم تلك التقارير في وقت كاف يسمح بإقامة حوار بنَّاء؛

‏تُبعث رسالة ثالثة في حالة عدم تلقِّي ردّ على الرسالة الثانية، تؤكد أن اللجنة ستعمد إلى استعراض تنفيذ العهد في الدولة الطرف المعنية، دون وجود تقرير، في خلال الدورة التي حُددت في الرسالة السابقة، وذلك في ضوء كافة المعلومات المتاحة؛

‏(ج) في الحالات التي تذكر فيها الدولة الطرف المعنية أن تقريراً سيقدم إلى اللجنة، وبناء على طلب هذه الدولة الطرف، للرئيس أن يؤجِّل النظر في تنفيذ العهد في الدولة الطرف دورةً واحدةً.

هاء- تقديم عدة تقارير في وثيقة واحدة

46- استعرضت اللجنة، في جلستها الخامسة والخمسين المعقودة في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 في أثناء دورتها السابعة والثلاث ي ن، حالة التقارير التي فات موعد تقديمها، بما فيها عدة تقارير قدمت في الفترة الأخيرة بعد فوات موعد تقديمها بوقت طويل، وقررت ما يلي:

‏(أ) ستقبل اللجنة من ا لدول الأطراف التي لم تقدم قط أي تقرير بموجب العهد، أن تقدم إليها دفعة واحدة ثلاثة تقارير مجمعة في وثيقة واحدة، لكي يتسنى لهذه الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير؛

‏(ب) ينبغي أن يشتمل التقرير الموحد على استعراض عام للتطورات الهامة في مجال تنفيذ العهد على مدى الفترة الكاملة المشمولة بالتقرير المقدم، وأن يعرض معلومات حديثة و مفصلة عن الوضع الراهن .

47- وقررت اللجنة في جلستها الثامنة والعشرين، المعقودة في 18 أيار/مايو 2012 في أثناء دورتها الثامنة والأربع ي ن، استعراض حالة قبول التقارير الموحدة. وقررت اللجنة أن كل تقرير مقدم من دولة طرف سيشكل تقريراً واحداً بدلاً من اعتباره مجموعة مكونة من عدة تقارير. وقررت اللجنة أيضاً تحديد موعد تقديم التقرير الدوري التالي بعد مرور خمسة أعوام عن تاريخ الحوار مع الدولة الطرف ، بدلاً من تحديد مواعيد تقديم التقارير كل خمسة أعوام بغض النظر عن تاريخ تقديم التقرير أو عقد الحوار. وهذا تدبير مؤقت يأخذ في الاعتبار التأخيرات التي يسببها الحجم الضخم من التقارير المتراكمة التي ينبغي أن تنظر فيها اللجنة.

واو- الإجراءات التي تتخذها اللجنة بناءً على معلومات ترد من مصادر أخرى غير الدول الأطراف بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

‏1- المعلومات التي تقدم فيما يتصل ب نظر اللجنة في تقرير دولة طرف ما

48- تأخذ اللجنة في الاعتبار أيضاً ما تقدمه إليها مصادر غير الدول الأطراف من معلومات ذات صلة بالنظر في تقرير أي من الدول الأطراف. ولما كانت هذه المعلومات تشكل جزءاً لا يتجزأ من الحوار البناء الذي تجريه اللجنة مع الدول ال أ طر ا ف، فإن الأمانة تتيحها للدولة الطرف المعنية من خلال الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قبل أن تنظر اللجنة في تقرير تلك الدولة الطرف.

2- المعلومات التي ترد بعد نظر اللجنة في تقرير دولة طرف ما واعتماد الملاحظات الختامية

4 9 - تلقت اللجنة، في مناسبات عديدة في الماضي، معلومات من منظمات غير حكومية أساساً، بعد النظر في تقرير الدولة الطرف واعتماد الملاحظات الختامية بشأنه. وكانت هذه المعلومات من الناحية العملية معلومات متابعة بشأن استنتاجات اللجنة وتوصياتها. وبما أن اللجنة لا تستطيع النظر في مثل هذه المعلومات واتخاذ إجراء بشأنها دون إعادة فتح حوارها مع الدولة الطرف، فإن اللجنة لن تنظر في أي معلومات أخرى واردة من مصادر غير الدولة الطرف ، إلا في الحالات التي طلبت فيه اللجنة هذه المعلومات بالتحديد في ملاحظاتها الختامية.

50 - وترى اللجنة أن المسؤولية عن تنفيذ الملاحظات الختامية التي تكون قد اعتمدتها بعد النظر في تقرير الدولة الطرف تقع في المقام الأول على عاتق الدولة الطرف التي يتعين عليها إبلاغ اللجنة في تقريرها الدوري التالي عن التدابير التي اتخذتها في هذا الصدد. ولذلك، توصي اللجنة بأن يقوم أصحاب المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة بتقديمها مباشرة إلى السلطات الوطنية المختصة لمساعدتها على تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة.

3- المعلومات المقدمة فيما يتعلق بالدول الأطراف التي لم تقدم تقارير

51 - تلقت اللجنة أيضاً معلومات من منظمات غير حكومية دولية ووطنية بشأن حالة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جانب:

(أ) الدول الأطراف التي لم تقدم أي تقرير على الإطلاق منذ تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودخوله حيز النفاذ؛

(ب) الدول الأطراف التي فات موعد تقديم تقاريرها الدورية بفترة طويلة.

52 - وفي كلتا الحالتين، فإن عدم امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب العهد، ولا  سيما التزاماتها بتقديم التقارير، أدى إلى استحالة قيام اللجنة برصد فعال لإعمال تلك الدول للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد وفقاً للولاية التي أسندها إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

5 3 - وقررت اللجنة، في دورتها الثلاثين المعقودة في أيار/مايو  2003، بروح من الحوار المفتوح والبَنّاء مع الدول الأطراف، في الحالتين المشار إليهما أعلاه، ، أن توجه انتباه الدولة الطرف المعنية، من خلال رسالة موجهة من الرئيس ، إلى المعلومات الواردة ، وأن تحثها على تقديم تقريرها الذي فات موعد تقديمه، دون مزيد من التأخير ، مع معالجة القضايا التي أثارتها تقارير المنظمات غير الحكومية. ويمكن أيض اً إتاحة هذه الرسالة للمنظمات غير الحكومية المعنية بناء على طلبها.

زاي- يوم المناقشة العامة

54 - يمكن أن تخصص اللجنة في كل دورة يوماً واحداً، هو يوم الاثنين من الأسبوع الثالث عادة، لإجراء مناقشة عامة بشأن حق معين أو جانب معين من جوانب العهد. ولهذا الأمر ثلاثة أغراض هي أن هذه المناقشة العامة تساعد اللجنة على زيادة إلمامها المشترك بالمسائل ذات الصلة، وأنها تتيح لها إمكانية تشجيع جميع الأطراف المهتمة على المساهمة في عملها، و تساعدها على إرساء الأسس لصياغة تعليق عام مستقبلاً.

حاء- مشاورات أخرى

5 5 - تسعى اللجنة إلى تنسيق أعمالها مع أنشطة الهيئات الأخرى إلى أقصى حد ممكن وإلى الاستفادة قدر المستطاع من الخبرات الفنية المتاحة في مجالات اختصاصها. كما تسعى إلى الاستفادة من الخبرات الفنية لدى الوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة المعنية في عملها ككل وعلى الأخص في سياق مناقشاتها العامة. وقد دأبت اللجنة أيضاً على توجيه دعوات إلى أفراد مثل المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ب مجلس حقوق الإنسان ، ولجنة حقوق الإنسان ، واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، ورؤساء الأفرقة العاملة والهيئات الأخرى التابعة للمجلس واللجنة ، للإدلاء ببيانات والمشاركة في المناقشات.

طاء- مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة

5 6 - لضمان الحصول على معلومات وافية قدر الإمكان، تتيح اللجنة ل لمنظمات غير الحكومية فرصاً لتزويدها بالمعلومات ذات الصلة بالموضوع ( ) . ويمكن لهذه المنظمات أن تقدم هذه المعلومات كتاب ةً في أي وقت تشاء قبل النظر في تقرير الدولة الطرف. كما أن الفريق العامل لما قبل الدورة والتابع للجنة على استعداد لتلقي المعلومات مباشرة أو كتابةً من أية منظمة غير حكومية، شريطة أن تكون هذه المعلومات ذات صلة بمسائل مدرجة في جدول أعماله. وبالإضافة إلى ذلك، واعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر 2012، تخصص اللجنة جزءاً من ي وم الاثنين الأول والثاني (أو الثالث) من كل دورة من دوراتها لتمكين ممثلي المنظمات غير الحكومية من تقديم المعلومات شفوياً. وينبغي لهذه المعلومات: (أ) أن تركز بالتحديد على أحكام العهد؛ (ب) أن تكون ذات صلة مباشرة بالمسائل التي تنظر فيها اللجنة؛ (ج) أن تكون موثوقة؛ (د) ألا تكون مغرضة. وتكون الجلسة ذات الصلة بالموضوع علنية وتزوَّد بخدمات الترجمة الشفوية والخدمات الصحفية.

5 7 - وقد طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تضمن إتاحة ما تقدمه إليها رسمياً المنظمات غير الحكومية من معلومات خطية تتعلق بالنظر في تقرير دولة طرف معينة لممثلي الدولة الطرف المعنية بأسرع ما يمكن. ويتم ذلك رسمياً قبل انعقاد أي دورة بنشر هذه المعلومات على ال موقع ا لشبكي ل لمفوضية السامية لحقوق الإنسان. ولذا تفترض اللجنة أنه في حالة الإشارة إلى أي من هذه المعلومات أثناء الحوار مع الدولة الطرف، ستكون هذه الأخيرة على علم مسبق بتلك المعلومات.

ياء- التعليقات العامة

5 8 - قررت اللجنة، تلبية لدعوة موجهة إليها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن تبدأ، اعتباراً من دورتها الثالثة، في إعداد تعليقات عامة على مختلف مواد العهد وأحكامه، خصوصاً لمساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى العهد. وحتى  29 تشرين الثاني/نوفمبر 201 3 ، كانت اللجنة قد اعتمدت 21 تعليقاً عاماً (E/2013/22، المرفق الثالث ، وwww.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx).

59 - وتسعى اللجنة، من خلال تعليقاتها العامة، إلى إتاحة الخبرة المكتسبة من دراسة تقارير الدول لفائدة جميع الدول الأطراف بغية مساعدتها على المضي في تنفيذ العهد وتشجيعها على ذلك؛ وتوجيه انتباه الدول الأطراف إلى أوجه القصور التي كشف عنها عدد كبير من التقارير؛ واقتراح تحسينات في إجراءات تقديم التقارير؛ وتشجيع الدول الأطراف والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة المعنية على العمل تدريجي اً وبفعالية على الإعمال التام للحقوق المعترف بها في العهد. ويمكن للجنة أن تقوم بتنقيح تعليقاتها العامة وتحديثها كلما دعت الحاجة إلى ذلك في ضوء تجارب الدول الأطراف والنتائج المستخلصة منها.

60 - و كانت اللجنة قد اعتمدت، في دورتها الحادية والعشرين، الخطوط العريضة لصياغة التعليقات العامة بشأن حقوق محددة منصوص عليها في العهد ( ) . وأقرت اللجنة بأن موضوع أي تعليق عام معين سيؤثر في الهيكل العام لذلك التعليق، مشير ةً إلى أنه ليس مقصوداً التقيد بالخطوط العريضة تقيداً صارماً. غير أن الخطوط العريضة تمثل معالم مفيدة وقائمة مرجعية بالمسائل التي ينبغي أخذها في الاعتبار في عملية صياغة تعليق عام. وفي هذا الصدد، ستساعد الخطوط العريضة في ضمان الاتساق في التعليقات العامة التي تعتمدها اللجنة من حيث المضمون والشكل والنطاق. وأكدت اللجنة أهمية ضمان أن تكون التعليقات العامة سهلة القراءة ومتوسطة الطول ويسيرة الفهم على مجموعة واسعة من القراء على رأسهم الدول الأطراف في العهد. وستساعد هذه الخطوط العريضة في ضمان الاتساق والوضوح في هيكل التعليقات العامة، مما يشجع الاطلاع عليها ويعزز ما تقدمه اللجنة عن طريق تعليقاتها العامة من تفسيرات موثوقة للعهد.

61- وكلفت اللجنة، في دورتها الخمسين، السيد ريبيرو لياو بمهمة استعراض شكل التعليقات العامة، مع مراعاة التجارب السابقة والتحديات الحالية في صياغتها.

كاف- البيانات والرسائل التي تعتمدها اللجنة

6 2 - بغية مساعدة الدول الأطراف في العهد، تعتمد اللجنة بيانات لتوضيح وتأكيد موقفها من تطورات وقضايا دولية رئيسية تؤثر في تنفيذ العهد. وحتى 29 تشرين الثاني/نوفمبر 201 3 ، كانت اللجنة قد اعتمدت 2 1 بياناً (E/2013/22، المرفق الرابع، وhttp://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx).

الفصل الثالث تقديم الدول الأطراف التقارير بموجب المادتين 16 و17 من العهد

6 3 - وفقاً للمادة 58 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة في جلستها التاسعة والعشرين المعقودة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 201 3 في حالة تقديم التقارير بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

6 4 - وفي هذا الشأن ، كانت الوثيقتان التاليتان معروضتين على اللجنة:

(أ) مذكرة من الأمين العام بشأن المبادئ التوجيهية العامة المنقحة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي تقدمها الدول الأطراف (E/C.12/2008/2).

(ب) مذكرة من الأمين العام بشأن الدول الأطراف في العهد وحالة تقديم التقارير حتى 15 تموز/يوليه 201 3 (E/C.12/51/2).

6 5 - وأبلغ الأمين العام اللجنة بأنه تلقى في الفترة من 2 كانون الأول/ديسمبر 201 2 إلى  29 تشرين الثاني/نوفمبر 201 3 ، بالإضافة إلى التقارير التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دورتيها الخمسين والحادية والخمسين (انظر الفقرتين 66 و 67 أدناه)، التقارير التالية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد:

التقرير ان الأوليان لبوروندي (E/C.12/BDI/1) ، وأوغندا (E/C.12/UGA/1) ؛ والت قارير الدورية من الثاني إلى الخامس لكينيا (E/C.12/KEN/2–5)؛ والتقرير الدوري الثالث لليمن (E/C.12/YEM/3)؛ والتقارير الدورية الرابعة للمغرب (E/C.12/MAR/4)، والعراق (E/C.12/IRQ/4)، و فرنسا (E/C.12/FRA/4)؛ والتقرير الدوري السادس للسويد (E/C.12/SWE/6).

الفصل الرابع النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد ، وفي حالة دولة طرف في غياب تقرير عنها

66 - نظرت اللجنة، في دورتها الخمسين ، في التقارير التالية التي قدمتها سبع دول أطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد:

التقرير الأولي

توغو

E/C.12/TGO/1

التقرير الدوري الثاني

جمهورية إيران الإسلامية

E/C.12/IRN/2

التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع

رواندا

E/C.12/RWA/2–4

التقرير الدوري الثالث

أذربيجان

E/C.12/AZE/3

اليابان

E/C.12/JPN/3

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع

جامايكا

E/C.12/JAM/3–4

التقرير الدوري الخامس

الدانمرك

E/C.12/DNK/5

67 - ونظرت اللجنة، في دورتها الحادية والخمسين ، في التقارير التالية التي قدمتها 10 دول أطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد:

التقرير الأولي

غابون

E/C.12/GAB/1

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني

جيبوتي

E/C.12/DJI/1–2

التقرير الدوري الثاني

البوسنة والهرسك

E/C.12/BIH/2

الكويت

E/C.12/KWT/2

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث

ألبانيا

E/C.12/ALB/2–3

التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع

مصر

E/C.12/EGY/2–4

التقرير الدوري الرابع

النمسا

E/C.12/AUT/4

بلجيكا

E/C.12/BEL/4

التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس

بيلاروس

E/C.12/BLR/4–6

التقرير الدوري الخامس

النرويج

E/C.12/NOR/5

68- وكانت اللجنة قد قررت في دورتها الثامنة إيقاف العمل بممارستها المتمثلة في تضمين تقريرها السنوي ملخصات لما دار أثناء نظرها في تقارير البلدان. وترد إشارة في هذا الصدد إلى المحاضر الموجزة ذات الصلة لجلسات اللجنة التي نُظر خلالها في التقارير. وأعدت ا للجنة الملاحظات الختامية بشأن كل تقرير خضع لنظرها . و الملاحظات الختامية المبينة أدناه متاحة على الموقع http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx، وعلى نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة. ووفقاً للممارسة التي تتبعها اللجنة، لا يُشارك أعضاء اللجنة في الحوار مع الوفد ولا في صياغة الملاحظات الختامية التي تتعلق بتقارير بلدانهم أو اعتمادها.

الملاحظات الختامية للدورة الخمسين

الدولة الطرف

الرمز

أذر ب يجان

E/C.12/AZE/CO/3

الدانمرك

E/C.12/DNK/CO/5

جمهورية إيران الإسلامية

E/C.12/IRN/CO/2

جامايكا

E/C.12/JAM/CO/3–4

اليابان

E/C.12/JPN/CO/3

رواندا

E/C.12/RWA/CO/2–4

توغو

E/C.12/TGO/CO/1

الملاحظات الختامية للدورة الحادية والخمسين

الدولة الطرف

الرمز

ألبانيا

E/C.12/ALB/CO/2–3

النمسا

E/C.12/AUT/CO/4

بيلاروس

E/C.12/BLR/CO/4–6

بلجيكا

E/C.12/BEL/CO/4

البوسنة والهرسك

E/C.12/BIH/CO/2

جيبوتي

E/C.12/DJI/CO/1–2

مصر

E/C.12/EGY/CO/2–4

غابون

E/C.12/GAB/CO/1

الكويت

E/C.12/KWT/CO/2

النرو ي ج

E/C.12/NOR/CO/5

الفصل الخامس أنشطة اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري

69- نالت اللجنة في دورتها الخمسين شرف الترحيب ببدء نفاذ البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، بعد أن أودعت 10 دول صكوك التصديق المطلوبة. وبناء على دعوة وجهتها البرتغال، ممثلة لفريق أصدقاء البروتوكول الاختياري، احتفلت اللجنة بالصك الجديد. وفي اليوم نفسه، وجهت المفوضة السامية كلمة إلى اللجنة، أكدت فيها التأكيد على دعم مكتبها للجنة في اضطلاعها بالمهام الناشئة عن هذا الصك الجديد. ثم أدلى رئيس اللجنة ببيان سلط فيه الضوء على الفرص والتحديات التي يطرحها البروتوكول الاختياري. كما أن أحد أعضاء اللجنة حضر حدث اً في نيويورك اشتركت في تنظيمه المفوضية وأوروغواي والبرتغال، ودعي إليه ممثلون عن جميع البعثات الدائمة.

70- وفي الدورة الحادية والخمسين، أنشأت اللجنة فريق اً عامل اً معني اً بالاتصالات مؤلف اً من خمسة أعضاء، يمثلون كل منطقة إقليمية كما يلي: السيد أبشيدزي، والسيد أتانغانا، والسيد مانثيسيدور، والسيد ريبيرو، والسيد لياو، والسيدة تشين. كما أجرت اللجنة تبادل اً قصير اً للآراء مع وحدة الالتماسات فيما يتعلق بالبلاغات التي ترد إلى هيئات المعاهدات الأخرى.

الفصل السادس القضايا الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد

التعاون مع الوكالات المتخصصة: الاجتماع غير الرسمي مع لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات

71- عقدت اللجنة في أثناء دورتها الحادية والخمسين المعقودة في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 اجتماعا ً غير رسمي مع لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، انضم إليه الفريق العامل المعني بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وتمثل الهدف من هذا الاجتماع، وهو الاجتماع الحادي عشر بين هيئتي الرصد هاتين والفريق العامل، في تعزيز التعاون وتبادل الآراء بشأن القضايا موضع الاهتمام المشترك. وقد استضافته مرة أخرى مؤسسة فريدريك إيبرت. وانصب تركيز المناقشات في هذه المناسبة على "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودور قطاع الشركات". وسعى المتكلمون إلى تسليط الضوء بصفة خاصة على بعض التحديات الرئيسية؛ والوسائل المتاحة لكل من الهيئات؛ وأساليب التصدي للتحديات في هذا المجال بالطريقة المثلى. وأعرب جميع المشاركين عن تقديرهم لفرصة التعرف على المزيد من عمل كل منهم، ولمواصلة تبادل الآراء.

الفصل السابع مقررات إضافية اعتمدتها اللجنة ومسائل ناقشتها في دو رتيها الخمسين والحادية والخمسين

ألف- المشاركة في الاجتماعات المعقودة بين الدورات

7 2- واصل أعضاء اللجنة المشاركة و/أو الإسهام، بصفات مختلفة، في مبادرات تهدف إلى زيادة فهم تنفيذ العهد، روجت لها جهات مختلفة من أصحاب المصلحة. وتوجه طلبات المشاركة هذه إلى الأعضاء إما بصورة مباشرة أو من خلال الأمانة.

باء- التعليقات العامة والبيانات التي ستصدر مستقبلا ً

7 3- ستواصل اللجنة العمل في التعليق العام المتصل بالمادة 7 من العهد المتعلقة بظروف العمل العادلة والمواتية. وعينت السيدة براس غوميس والسيد ريبيرو لياو مقررين معنيين بهذا التعليق العام. وتقرر أيض اً في الدورة الخمسين أن تبحث السيدة تشين مدى استنساب و/أو أساليب متابعة العمل في تعليق عام يتعلق بالحق في الصحة الجنسية والإنجابية، وأن تقدم تقريرا ً إلى اللجنة في دورتها الحادية والخمسين. وفي الدورة الحادية والخمسين، قدمت السيدة تشين تقرير اً إلى اللجنة يتضمن خيارات للنظر فيها، فكلفتها اللجنة بعد ذلك بمهمة العمل في التعليق العام. ثم عينت اللجنة السيدة تشين جهةَ اتصال للجنة تحسب اً للإدلاء ببيان مشترك لهيئات المعاهدات بشأن هذه المسألة في إطار استعراض عمليات برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. وأخيرا ً ، وفيما يتعلق بما قدمه أعضاء اللجنة من مقترحات بشأن التعليقات العامة الأخرى، تقرر عدم البدء فيها رسمي اً في هذه المرحلة، وإن كان لهؤلاء الأعضاء مطلق الحرية في إجراء بحوث وجمع معلومات لمناقشتها في المستقبل.

74- وفيما يتعلق بمقترحات التعليقات العامة الأخرى المذكورة أعلاه، اتفقت اللجنة على مقترحات طرحها الأعضاء بإجراء بحوث أساسية بشأن الفقرة 1(ب) من المادة 15 المتعلقة بالحق في التمتع بمزايا التقدم العلمي وتطبيقاته، (المقرران السيد مانثيسيدور، والسيد مارشان روميرو)؛ وبشأن التزامات الدول في سياق أنشطة الشركات (المقرر السيد كيدزيا)؛ وبشأن الحقوق المنصوص عليها في العقد في مجالي البيئة والتنمية (المقرر السيد شريفر).

جيم- أساليب عمل اللجنة

75- واصلت اللجنة مناقشاتها بشأن أساليب عملها خلال الدورة.

76- وفيما يتعلق بالوقت المخصص للإحاطات المقدمة للجنة، وافقت اللجنة على إتاحة الوقت للتحاور مع المجتمع المدني، و هيئات الأمم المتحدة، وغيرهما من الشركاء في اثنين أو ثلاثة من أيام الا ثنين الأولى ل لدورة. ويعود هذا إلى تزايد عدد التقارير المنظور فيها في كل دورة ويتماشى مع الممارسات التي تتبعها الهيئات الأخرى لرصد المعاهدات. وترى اللجنة أن ذلك سيسهم في زيادة أثر عملية الإبلاغ على الصعيد الوطني من خلال زيادة إشراك أصحاب المصلحة على الصعيد الوطني قبل نظرها في تقارير الدول الأطراف وبعده .

77- وواصلت اللجنة مناقشة المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان وحيادهم، (مبادئ أديس أبابا التوجيهية، A/67/222، المرفق الأول). واعتمدت اللجنة في هذا الشأن مقرر اً في دورتها الحادية والخمسين مستنسخ اً في المرفق الرابع بهذا التقرير.

دال- تقرير الميسرين المشاركين بشأن العملية الحكومية الدولية المفتوحة الرامية إلى إجراء مفاوضات مفتوحة وشفافة وجامعة بشأن كيفية تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام الهيئات الم نشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان

78- ناقشت اللجنة التقرير الذي يتضمن المداولات والتوصيات الناشئة عن العملية الحكومية الدولية، بما في ذلك تبادلٌ لآراء الميسرين بشأن مشروع العناصر المعدة لمشروع قرار (A/67/995). وأحاطت اللجنة علم اً بالمقترحات الرامية إلى توحيد أساليب العمل التي عكفت على إعدادها. غير أنها أعربت عن قلقها إزاء جوانب معينة من المقترحات قد تؤثر تأثير اً سلبي اً في وضعها وفعالية الامتثال لواجباتها. وسلطت الضوء بصفة خاصة على المخاوف التالية في هذا الشأن: استبدال الإجراء الحالي لانتخاب أعضاء اللجنة؛ والطلب الموجه إلى المفوضية السامية بإدراج عدد من العناصر في الوثائق المعدة لانتخاب أعضاء هيئات المعاهدات في أثناء اجتماعات الدول الأطراف؛ وتفاوت عدد الأسابيع المخصصة لوقت الاجتماع الإجمالي فيما بين هيئات المعاهدات المختلفة؛ وتغيير قواعد ترتيبات السفر لخبراء هيئات المعاهدات؛ وإمكانية مواصلة تطوير المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال أعضاء هيئات المعاهدات وحيادهم. وطلبت اللجنة من الرئيس أن ينقل مخاوفها هذه إلى رؤساء هيئات المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان في اجتماعها السنوي، ومن خلالها إلى الميسرين المشاركين.

الفصل الثامن أنشطة أخرى للجنة في عام 2013

المناقشات غير الرسمية المتعلقة بالجهات الفاعلة من الشركات

79- وُجهت الدعوة إلى أعضاء اللجنة لمناقشة غير رسمية مع خبراء آخرين بشأن مشاركة الجهات الفاعلة من الشركات في اللجنة، وعقدت هذه المناقشة في 23 أيار/مايو 2013 ونظمتها مؤسسة فريدريك إيبرت. وبالإضافة إلى أعضاء اللجنة وممثلي المؤسسة، تضمن المشاركون ممثلين عن شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء والمعهد العالي التابع لأكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ولجنة الحقوقيين الدولية، ومنظمة العمل الدولية، ومفوضية حقوق الإنسان.

الفصل التاسع اعتماد التقرير

80- نظرت اللجنة في جلستها الثامنة والستين، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، في مشروع تقريرها المقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن أعمال دورتيها الخمسين والحادية والخمسين. واعتمدت اللجنة التقرير بصيغته المعدلة في أثناء المناقشات.

المرفقات

المرفق الأول

الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع المقرر الذي أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماده فيما يتصل بطلب تخصيص وقت إضافي للاجتماع وزيادة تشكيل الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل معالجة تراكم التقارير التي يُنتظر استعراضها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1- أعادت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التأكيد في دورتها الحادية والخمسين المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 على قلقها إزاء استمرار تراكم التقارير التي لم يُنظر فيها بعدُ (نحو 45 تقريرا ً ). وبما أن اللجنة لا تجتمع إلا مرتين في السنة، فإنها تشعر بشدة القيود التي تعوق جهودها الرامية إلى الحد من حجم الأعمال المتراكمة وتعوق بالتالي النظر في التقارير الدورية للدول الأطراف في الوقت المناسب ودون تأخير لا موجب له. وقد رحبت اللجنة بالأسبوعين المخصصين لوقت الاجتماع الإضافي اللذين مُنحا لها في عامي 2013 و2014، مشيرة إلى أن هذا إنما حال دون زيادة تراكم التقارير. ولهذا السبب، تقدمت اللجنة بطلب في شكل مشروع مقرر في تقريرها السنوي (E/2014/22-E/CE.12/2013/3)، بتخصيص أسبوع إضافي واحد في كل دورة خلال الفترة 2015-2016، وإحداث زيادة في تشكيل الفريق العامل لما قبل الدورة تصل به إلى 10 أعضاء بدلا ً من 5 كما هي الحال حاليا ً . ومن شأن هذا أن يتيح للجنة النظر في نحو خمسة تقارير إضافية سنويا ً ، بواقع ما يقدر ب‍ 2.5 تقرير اً أسبوعي اً في المتوسط.

ألف- علاقة المقرر المقترح بالإطار الاستراتيجي للفترة 2014-2015 وببرنامج العمل الوارد في الميزانية البرنامجية لفترتي السنتين 2014-2015 و2016-2017

2- تتعلق الأنشطة المزمع تنفيذها بالبرنامج 1، شؤون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإدارة المؤتمرات، الجزء باء، خدمات المؤتمرات، جنيف، والبرنامج الفرعي 2، دعم الهيئات المنشـأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، من البرنامج 19، حقوق الإنسان. كما أنها تقع في إطار الباب 2، شؤون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإدارة المؤتمرات؛ والباب 24، حقوق الإنسان؛ والباب 29واو، الإدارة، جنيف، الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2014-2015.

3- وقد رُصدت اعتمادات في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2014-2015 لتكاليف السفر والبدل اليومي ل‍ 18 عضو اً من أعضاء اللجنة لحضور دورتيها العاديتين السنويتين اللتين تتألف كل منهما من 15 يوم عمل، على أن يلي كل دورة اجتماع مدته 5 أيام لفريق عامل لما قبل الدورة يتألف من خمسة أعضاء، وكذلك لتوفير الخدمات الفنية وخدمات المؤتمرات والدعم للجنة والفريق العامل لما قبل الدورة.

باء- الأنشطة التي ستنفذ الطلبات بواسطتها

4- من شأن اعتماد الموارد الإضافية المطلوبة في مشروع المقرر المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه أن تتيح للجنة النظر في عدد أكبر من التقارير. فاللجنة تنظر في ظل الدعم الحالي المقدم من الأمانة في نحو 14 تقرير اً في السنة على مد ى دورتين. وتتلقى اللجنة في المتوسط 18 تقرير اً جديد اً كل سنة لتنظر فيه. والنتيجة هي أن عدد التقارير المتراكمة لا ينحسر. ووصل متوسط الوقت ما بين تلقي أي تقرير ونظر اللجنة فيه إلى أربع سنوات.

5- ومن أجل خفض عدد التقارير المتراكمة، تطلب اللجنة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يوفر لها موارد إضافية ل كل من عامي 2015 و 2016 من أجل النظر في عدد أكبر من التقارير.

6- وإذا وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي على طلب اللجنة، فسيلزم تدبير موارد إضافية من المساعدة المؤقتة العامة لتوفير وظيفة من الفئة ف-3 لمدة سبعة أشهر في السنة. واستناد اً إلى الخبرة المكتسبة، يحتاج الموظف الواحد من الفئة الفنية ستة أسابيع (30 يوم عمل) في المتوسط لمساعدة اللجنة في استعراض تقرير واحد. ويشمل هذا أعمال البحث والتحليل؛ ومساعدة اللجنة في صياغة قوائم المسائل والملاحظات الختامية؛ مع وضع اجتهادات اللجنة السابقة في الاعتبار، وكذلك الاجتهادات السابقة للهيئات الدولية والإقليمية الأخرى؛ ومساعدة مقرر اللجنة؛ ووضع الصيغة النهائية لنص قائمة المسائل والملاحظات الختامية، حسب الاقتضاء؛ ومتابعة جلسات كل دورة من دورات اللجنة متى دعت الحاجة إلى ذلك وتقديم الخدمات إليها. وبذلك، يتطلب استعراض خمسة تقارير ما لا يقل عن 30 أسبوع عمل لموظف من الفئة الفنية كل سنة، أي وظيفة من الفئة ف-3 لمدة 7 أشهر تقريبا ً .

7- وسيلزم أيض اً إعداد وثائق إضافية على مدى فترة السنتين، تشمل ما يُقدر مجموعه ب‍ 850 1 صفحة إضافية من الوثائق السابقة للدورة والوثائق التي تصدر أثناء الدورة والوثائق التالية لعقدها، بلغات عمل اللجنة، موزعة على الدورات الأربع في عامي 2015 و2016.

8- ولن تترتب على وقت الاجتماع الإضافي تكاليف سفر إضافية، غير أنه سيستلزم توفير بدل الإقامة اليومي لأعضاء اللجنة ا ل‍ 18 لمدة أسبوع واحد إضافي في كل دورة. وعلاوة على ذلك، سيلزم أيض اً توفير بدل الإقامة اليومي لخمسة مشاركين إضافيين في الفريق العامل لما قبل الدورة.

9- وتتعلق المتطلبات الإضافية المشار إليها أعلاه بالباب 2، شؤون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإدارة المؤتمرات ، والباب 24، حقوق الإنسان، والباب 29 واو، الإدارة، جنيف، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2014-2015 والميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2016-2017.

جيم- تقديرات الاحتياجات من الموارد

1- الاحتياجات من خدمات المؤتمرات

10 من المقدر أن تنشأ احتياجات إضافية ق ي متها 500 004 1 دولار من خدمات المؤتمرات لعام 2015، تشمل 900 994 دولار في إطار الباب 2، شؤون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإدارة المؤتمرات ، و600 9 دولار في إطار الباب 29 واو، الإدارة، جنيف، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2014-2015. ومن المتوقع أن تنشأ احتياجات ذات صلة بالموضوع تبلغ قيمتها 500 004 1 دولار لعام 2016 في إطار الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2016-2017. ويبين الجدول الوارد أدناه تفاصيل هذه الاحتياجات.

الجدول 1

الاحتياجات من خدمات المؤتمرات

الميزانية البرنامجية

٢٠١٥

٢٠١٦

المجموع

الباب ٢، شؤون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإدارة المؤتمرات

أولا ً - الترجمة الشفهية

١٧٧ ٣٠٠

١٧٧ ٣٠٠

٣٥٤ ٦٠٠

ثانيا ً - الوثائق السابقة للدورة

٥٤٦ ٨٠٠

٥٤٦ ٨٠٠

١ ٠٩٣ ٦٠٠

ثالثا ً - الوثائق التي تصدر أثناء الدورة

٣٨ ٢٠٠

٣٨ ٢٠٠

٧٦ ٤٠٠

رابعا ً - المحاضر الموجزة

١٢٩ ٢٠٠

١٢٩ ٢٠٠

٢٥٨ ٤٠٠

خامسا ً - الوثائق التالية لعقد الدورة

٨٢ ٧٠٠

٨٢ ٧٠٠

١٦٥ ٤٠٠

سادسا- خدمات مؤتمرات أخرى

٢٠ ٧٠٠

٢٠ ٧٠٠

٤١ ٤٠٠

المجموع الفرعي للباب ٢

٩٩٤ ٩٠٠

٩٩٤ ٩٠٠

١ ٩٨٩ ٨٠٠

الباب ٢٩واو، الإدارة، جنيف

سابعا ً - الاحتياجات من خدمات الدعم

٩ ٦٠٠

٩ ٦٠٠

١٩ ٢٠٠

المجموع الفرعي للباب ٢٩واو

٩ ٦٠٠

٩ ٦٠٠

١٩ ٢٠٠

المجموع

١ ٠٠٤ ٥٠٠

١ ٠٠٤ ٥٠٠

٢ ٠٠٩ ٠٠٠

2- الاحتياجات غير المتعلقة بخدمات المؤتمرات

11- من المقدر أيض اً لعام 2015 أن يتعين توفير مبلغ 700 198 دولار في إطار الباب 24، حقوق الإنسان، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2014-2015، يشمل 700 105 دولار في إطار المساعدة المؤقتة العامة على مستوى الفئة ف-3 لمدة سبعة أشهر عمل، و000 93 دولار لبدل الإقامة اليومي لأعضاء اللجنة ا ل‍ 18 ولخمسة أعضاء إضافيين للفريق العامل لما قبل الدورة. وسيلزم توفير المبلغ نفسه، وقدره 700 198 دولار، لعام 2016 في إطار الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2016-2017.

12- وإذا اعتمد المجلس مشروع المقرر، فسيبلغ مجموع الاحتياجات الإضافية المتعلقة بعبء العمل الإضافي للانتهاء من النظر في 10 تقارير متراكمة ما قيمته 400 406 2 دولار: 200 203 1 دولار لعام 2015 في إطار الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2014- 2015، و200 203 1 دولار لعام 2016 في إطار الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2016-2017، وذلك على النحو المبين بالتفصيل في الجدول أدناه:

الجدول 2

الاحتياجات غير المتعلقة بخدمات المؤتمرات

الميزانية البرنامجية

٢٠١٥

٢٠١٦

المجموع

الباب ٢٤، حقوق الإنسان

المساعدة المؤقتة العامة، موظف من الفئة ف-٣ لمدة ٧ أشهر سنويا ً

١٠٥ ٧٠٠

١٠٥ ٧٠٠

٢١١ ٤٠٠

بدل إقامة يومي ل‍ ١٨ ع ضواً لمدة أسبوع إضافي في كل دورة

٧٢ ٨٠٠

٧٢ ٨٠٠

١٤٥ ٦٠٠

بدل إقامة يومي ل‍ ٥ أعضاء إضافيين لمدة أسبوع من الجلسات السابقة للدورة مرتين في السنة

٢٠ ٢٠٠

٢٠ ٢٠٠

٤٠ ٤٠٠

المجموع الفرعي للباب ٢٤

١٩٨ ٧٠٠

١٩٨ ٧٠٠

٣٩٧ ٤٠٠

الباب ٢، شؤون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإدارة المؤتمرات

تجهيز الوثائق والترجمة الشفوية

٩٩٤ ٩٠٠

٩٩٤ ٩٠٠

١ ٩٨٩ ٨٠٠

المجموع الفرعي للباب ٢

٩٩٤ ٩٠٠

٩٩٤ ٩٠٠

١ ٩٨٩ ٨٠٠

الباب ٢٩واو، الإدارة، جنيف

الاحتياجات من خدمات الدعم

٩ ٦٠٠

٩ ٦٠٠

١٩ ٢٠٠

المجموع الفرعي للباب ٢٩واو

٩ ٦٠٠

٩ ٦٠٠

١٩ ٢٠٠

المجموع

١ ٢٠٣ ٢٠٠

١ ٢٠٣ ٢٠٠

٢ ٤٠٦ ٤٠٠

دال- إمكانية الاستيعاب

13- لم تدرج اعتمادات للموارد الإضافية المطلوبة أعلاه في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2014-2015، ومن غير المتوقع استيفاء الاعتمادات الإضافية البالغة 200 203 1 دولار لعام 2015 من موارد الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2014-2015.

هاء- صندوق الطوارئ

14- ويجدر التذكير بأنه بموجب الإجراءات التي أرستها الجمعية العامة في قراريها 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1986، و42/211 المؤرخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 1987، ينشأ صندوق طوارئ لكل فترة سنتين لاستيعاب النفقات الإضافية الناشئة عن ولايات تشريعية غير مدرجة في الميزانية البرنامجية. وبموجب هذا الإجراء، إذا اقترحت نفقات إضافية تتجاوز الموارد المتاحة من صندوق الطوارئ، لا تنفذ الأنشطة المعنية إلا من خلال نقل الموارد من المجالات ذات الأولوية المنخفضة أو تعديل أنشطة قائمة. وإذا لم يحدث ذلك، سيتعين تأجيل هذه الأنشطة الإضافية إلى فترة سنتين لاحقة.

واو- موجز

15- في حالة اعتماد المجلس مشروع المقرر، سيلزم توفير مبلغ مجموعه 200 203 1 دولار في إطار الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2014-2015، يشمل 900  994 دولار ف ي إطار الباب 2، شؤون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإدارة المؤتمرات ، و 700 198 دولار في إطار الباب 24، حقوق الإنسان، و600 9 دولار في إطار الباب 29 واو، الإدارة، جنيف. وسيشكل هذا تكلفة تُخصم من صندوق الطوارئ، وسيستلزم بذلك من الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين أن توافق على رصد اعتمادات قيمتها 200 203 1 دولار لفترة السنتين 2014-2015. وسيُنظر في مبلغ ا ل‍ 200 203 1 دولار لعام 2016 في سياق الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2016-2017.

المرفق الثاني

أعضاء اللجنة

اسم العضو

بلد الجنسية

المدة تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر

السيد أصلان أباشيدزي

الاتحاد الروسي

2014

السيد محمد عز الدين عبد المنعم

مصر

2016

السيد كليمنت أتانغانا

الكاميرون

2014

السيدة ماريا فيرجينيا براس غوميس (المقررة)

البرتغال

2014

السيدة يون كونغ

الصين

2016

السيد شاندراشيكار داسغوبتا (نائب الرئيس)

الهند

2014

السيد عزوز كردون (نائب الرئيس)

الجزائر

2014

السيد زديسلاف كيدزيا (الرئيس)

بولندا

2016

السيد ميكيل مانثيسيدور

إسبانيا

2016

السيد خايمي مارشان روميرو

إكوادور

2014

السيد سيرجي مارتينوف

بيلاروس

2016

السيد أريرا نغا غوفينداسامي بيلاي

موريشيوس

2016

السيد ريناتو زربيني ريبيرو لياو (نائب الرئيس)

البرازيل

2014

السيدة ليديا كرمليتا رافنبرغ

سورينام

2016

السيد وليد سعدي

الأردن

2016

السيد نيكولاس شريفر

هولندا

2016

السيدة هيسو تشين

جمهورية كوريا

2014

السيد ألفارو تياردو ميخييا

كولومبيا

2014

المرفق الثالث

جدولا أعمال اللجنة في دورتيها الخمسين والحادية والخمسين

ألف- جدول أعمال الدورة الخمسين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (29 نيسان/أبريل - 17 أيار/مايو 2013)

1- انتخاب رئيس اللجنة وأعضاء المكتب الآخرين .

2- إقرار جدول الأعمال.

3- تنظيم العمل.

4- المسائل الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

5- متابعة النظر في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

6- العلاقات مع أجهزة الأمم المتحدة وهيئات المعاهدات الأخرى.

7- النظر في التقارير:

(أ) التقارير المقدمة من الدول الأطراف وفقاً للمادتين 16 و17 من العهد؛

(ب) التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة وفقاً للمادة 18 من العهد.

8- تقديم تقارير الدول الأطراف وفقاً للمادتين 16 و17 من العهد.

9- صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إلى النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد ومن الوكالات المتخصصة.

10- مسائل متنوعة.

باء- جدول أعمال الدورة الحادية والخمسين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (4-29 تشرين الثاني/نوفمبر 2013)

1- إقرار جدول الأعمال.

2- تنظيم العمل.

3- المسائل الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

4- متابعة النظر في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

5- العلاقات مع أجهزة الأمم المتحدة وهيئات المعاهدات الأخرى.

6- النظر في التقارير:

(أ) التقارير المقدمة من الدول الأطراف وفقاً للمادتين 16 و17 من العهد؛

(ب) التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة وفقاً للمادة 18 من العهد.

7- تقديم تقارير الدول الأطراف وفقاً للمادتين 16 و17 من العهد.

8- صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إلى النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد ومن الوكالات المتخصصة.

9- مسائل متنوعة.

المرفق الرابع

مقرر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتعلق بالمبادئ التوجيهية المقترحة بشأن استقلال أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان وحيادهم

قامت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عمل اً بمقررها المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 المتعلق بالمبادئ التوجيهية المقترحة بشأن استقلال أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان وحيادهم (مبادئ أديس أبابا التوجيهية، E/2013/22، المرفق الثامن)، بمواصلة مناقشة هذه المبادئ التوجيهية خلال دورتها الحادية والخمسين المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

وقررت اللجنة، انطلاق اً من روح مبادئ أديس أبابا التوجيهية، أن تعد مبادئ توجيه ية بشأن استقلال أعضائها وحيادهم ، بالاعتماد على نظامها الداخلي وممارساتها.