الأمم المتحدة

E/C.12/JAM/CO/3-4

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

10 June 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لجامايكا في دورتها الخمسين )29 نيسان/أبريل - 17 أيار/مايو 2013(

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدم من جامايكا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/JAM/3-4 and Corr.1) في جلستيها السابعة والثامنة المعقودتين في 2 أيار/مايو 2013 (E/C.12/2013/SR.7-8) واعتمدت في جلستها الثامنة والعشرين المعقودة في 17 أيار/مايو 2013 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة ب التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدم من جامايكا (E/C.12/JAM/3-4 and Corr.1) ، والذي يمتثل للمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير ويعكس التدابي ر التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الأحكام الواردة في العهد والتوصيات التي وضعتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (E/C.12/1/Add.75) . وترحب اللجنة أيضاً بالردود الخطية ال مفصلة على قائمة المسائل المطروحة (E/C.12/JAM/Q/3-4/Add.1) و بالحوار البناء والصريح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

3- تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك اعتماد "رؤية جامايكا حتى عام 2030"، وهي أول خطة تنمية وطنية على المدى البعيد تضعها الدولة الطرف بشأن حقوق الإنسان والمبادئ المستدامة بيئياً.

4- وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في عام 2002؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في عام 2008 ؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في عام 2011.

5- كما ترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك الدولية التالية :

(أ) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138(1973) بشأن الحد الأدنى لسن العمل، في عام 2003؛

(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ تدابير فورية للقضاء عليها، في عام 2003 ؛

(ج) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها: بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه )بروتوكول باليرمو(؛ وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو؛ وبروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، في عام 2003؛

(د) اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، في عام 2005؛

( ) اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم، في عام 2006؛

(و) اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معيّنة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (مع بروتوكولاتها الأول والثاني والثالث)، في عام 2008؛ و

(ز) اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، في عام 2013.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6- بينما تلاحظ اللجنة أن بعض الحقوق المكفولة بموجب العهد مكرسة في الدستور وفي تشريعات أخرى للدولة الطرف، تأسف لأنه لم يتم بعد إدراج أحكام العهد بشكل كامل في النظام القانوني المحلي. كما تأسف لغياب دعاوى مرفوعة أمام المحاكم تحتج بأحكام العهد ( المادة 2 ) .

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة وفقاً للفقرة 1 من المادة 2 من العهد لضمان الإعمال الكامل لجميع أحكام العهد في النظام القانوني المحلي ويصبح في المستطاع الاحتجاج بها أمام المحاكم. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف وتعليقها رقم 9 ( 1998 ) بشأن التطبيق المحلي للعهد. وتطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف، في تقريرها الدوري القادم، معلومات مفصلة عن التدابير المعتمدة، بما يشمل تطبيق السلطة القضائية للحقوق الواردة في العهد والتدابير المتخذة لإذكاء وعي القضاة والمحامين والمدعين العامين والجمهور عامةً بالحقوق المنصوص عليها في العهد وبإمكانية التقاضي بشأنها، وكذلك معلومات عن الدعاوى التي أُشير فيها إلى أحكام العهد في قرارات المحاكم.

7- وفيما ترحب اللجنة بإنشاء هيئات وطنية لزيادة تعزيز حماية حقوق الإنسان، من قبيل مكتب أمين المظالم واللجنة المستقلة للتحقيقات، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تُنشئ بعد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتمتع بولاية شاملة، تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جملة أمور أخرى ( المادة 2 ) .

ترحب اللجنة بعقد الدولة الطرف عزمها على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وتشجع الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لهذا الغرض، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ( مبادئ باريس ) آخذة بعين الاعتبار تعليق اللجنة العام رقم 10 ( 1998 ) بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

8- وإن اللجنة، إذ تحيط علماً باعتماد ميثاق الحقوق والحريات الأساسية في نيسان/أبريل 2011، يساورها القلق إزاء ضيق أسس التمييز المحظورة، التي تقتصر على " ‘ 1 ‘ كون الشخص رجلاً أو امرأة؛ ‘ 2 ‘ وعلى العرق أو الأصل أو الطبقة الاجتماعية أو اللون أو الدين أو الآراء السياسية"، ولا تحظر بذلك التمييز القائم على أسس أخرى، من قبيل الميول الجنسي والإعاقة والحالة الصحية.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل قوانينها من أجل اعتماد قانون إطاري شامل لمكافحة التمييز، وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من العهد، وأخذ اً في الاعتبار تعليق اللجنة العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

9- وتشعر اللجنة بالقلق لاستمرار تجريم ال ممارسة الرضائية ل لعلاقات الجنسية المثلية بموجب قانون الجرائم بحق الأشخاص، مما يؤدي إلى إدامة التمييز ضد المثليين الجنس يين ومزدوجي الميول الجنسية والم حولين جنسياً في جميع مجالات الحياة، بما يشمل تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( المادة 2 ) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين البالغين من خلال إدخال التعديلات اللازمة على القوانين؛

(ب) اتخاذ تدابير ملموسة ومدروسة ومحددة الأهداف للقضاء على التمييز القائم على أساس الميول الجنسي ة ؛

(ج) توجيه رسالة عامة واضحة تفيد عدم التسامح إزاء أيّ شكل من أشكال التمييز أو التحرش أو العنف ضد أفراد بسبب ميول هم الجنسي ة ، وإجراء تحقيقات فورية وفعالة، وملاحقة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم.

10- وفيما ترحب اللجنة باعتماد سياسة اللجوء الوطنية في عام 2009 لتعزيز ال إطار المعتمد في تحديد صفة اللاجئ، تأسف لعدم اعتماد تشريعات بشأن حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء إلى حد الآن. وتشعر اللجنة بالقلق لعدم إصدار بطاقات هوية للاجئين باستثناء وثيقة السفر التقليدية، غير المعروفة جيداً في الدولة الطرف والتي تعوق التمتع بطائفة عريضة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. وتلاحظ أيضاً أنه فيما لا يحتاج اللاجئون إلى ترخيص للحصول على عمل، لا يراعي أرباب العمل ذلك في أغلب الأحيان ( المادة 2 ) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات وطنية ل حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاجئين وملتمسي اللجوء؛

(ب) تزويد اللاجئين وملتمسي اللجوء ببطاقات هوية معترف بها لضمان تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن أرباب العمل على وعي بأن اللاجئين يمكنهم العمل في الدولة الطرف دون ترخيص.

11- وبينما تلاحظ اللجنة تصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2007 واضطلاع مجلس جامايكا للأشخاص ذوي الإعاقة بالعديد من المبادرات، تعرب اللجنة عن قلقها لأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا زالوا يتعرضون للتمييز في العمل ويحرمون من الوصول إلى المدارس، لاسيما مدارس التعليم الابتدائي، ولأن مشروع القانون بشأن الإعاقة، الذي هو قيد المناقشة منذ عام 2003، لم يتم اعتماده بعد (المواد 2 و6 و13) .

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف مشروع القانون بشأن الإعاقة بدون تأخير وأن تتخذ تدابير فعالة لمكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما ما يتصل بحقهم في العمل والتعليم، على نحوٍ يراعي تعليق اللجنة العام رقم 5 (1994) بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة.

12- وتحيط اللجنة علماً باعتماد الدولة الطرف مختلف السياسات والبرامج لتوفير فرص متكافئة للنساء والرجال في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بما في ذلك اعتماد السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسي ن في آذار/مارس 2011 و ال هدف المتمثل في بلوغ نسبة تمثيل ل لمرأة في مجلس الشيوخ ت عادل 30 في المائة. ومع ذلك، تأسف اللجنة لأنه لم يتم بعد إنشاء المجلس الاستشاري للقضايا الجنسانية، وهو المجلس الذي سيضطلع بمهمة الإشراف على تنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسي ن . علاوة على ذلك، ورغم ارتفاع عدد النساء اللواتي يتقلدن مناصب قيادية بارزة، تعرب الل جنة عن قلقها لأن النساء لا تزلن ممثَّلات تمثيلاً ناقصاً في هذه المناصب ( المادة 3 ) .

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى بذل المزيد من الجهود لدعم المساواة بين الجنس ي ن في جميع مجالات الحياة، مع الأخذ في الاعتبار تعليق اللجنة العام رقم 16 ( 2005 ) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة أن تعتمد الدولة الطرف آليات رصد وتنفيذ فعالة لضمان فعالية واستدامة البرامج والسياسات الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين.

13- وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ظلت تتلقى قروضاً من صندوق النقد الدولي منذ عام 1984 وصنفها البنك الدولي ضمن الشريحة الأعلى من البلدان المتوسطة الدخل، تعرب عن قلقها البالغ إزاء النسبة العالية للديون إلى الناتج المحلي الإجمالي - 134 في المائة - واستمرار ارتفاع معدلات الفقر والتفاوت في الدخل والبطالة. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن بطالة الشباب تبلغ ثلاثة أضعاف بطالة البالغين ويرجع ذلك لوجود أوجه قصور تشوب التعليم والتدريب على المهارات، لاسيما في ال مناطق الريفية ، مما أدى إلى هجرة الشباب إلى المناطق الحضرية وارتفاع مستويات جرائم العنف والعنف المرتبط بالعصابات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأنه رغم ارتفاع مستوى تعليم النساء لا يزال معدل البطالة في صفوفهن يبلغ مثلي بطالة الرجال ( المادة 6 ) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسات واستراتيجيات طويلة المدى مرفوقة بآليات رصد وتقييم من أجل معالجة الأسباب الجذرية لبطالة الشباب، ومواصلة تقديم التدريب والتدريب على المهارات المهنية للشباب في الوقت ذاته؛

(ب) اعتماد استراتيجيات وسياسات توظيف تستهدف النساء بشكل خاص، وفقاً لما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة؛

(ج) ضمان احترام التزاماتها بموجب العهد، لاسيما الحق في العمل، احتراماً كاملاً في المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف وفي المساعدة الإنمائية الرسمية، وفقاً لما نصت عليه اللجنة في تعليقها العام رقم 18 (2005) بشأن الحق في العمل، من جملة أمور أخرى. إضافة إلى ذلك، تؤكد اللجنة أن الاستراتيجيات والبرامج والسياسات التي اعتمدتها الدول الأطراف في إطار برامج التكيف الهيكلي ينبغي ألا تخل بالتزاماتها الأساسية فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

14- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التفاوت في الأجر بين الرجال والنساء الذين يؤدون عملاً متساوياً أو عملاً ذا قيمة متساوية. علاوة على ذلك، تعرب عن قلقها لأن الفرع 2 من قانون العمل ( المساواة في ال أجر بين الرجال والنساء ) يقتصر على ضمان المساواة في الأجر لقاء "العمل المماثل" أو "العمل المماثل في جوهره"، بدلاً عن ضمان "أجر متساوٍٍ لقاء العمل المتساو ي القيمة"، الذي يشمل في مفهومه العمل ذا الطبيعة المختلفة اختلافاً تاماً والذي يكون رغم ذلك ذا قيمة متساوية ( المادة 7(أ)‘1‘) .

توصي اللجنة ب أن تنقح الدولة الطرف الفرع 2 من قانون العمل ( المساواة في ال أجر بين الرجال والنساء ) ل يعكس مبدأ ال أجر ال متساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، وضمان التنفيذ الفعلي لهذا المبدأ عملياً.

15- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ا رتفاع معدلات الوفيات والحوادث المهنية في الدولة الطرف، وعدم تطبيق أرباب العمل، لاسيما في المش اريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، للقوانين المتعلقة بالإجازات و باستحقاق إجازة الأمومة وظروف العمل المأمونة والصحية (المادة 7(ب) و(د)) .

تدعو اللجنة إلى أن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية لضمان ظروف عمل آمنة ومنصفة وصحية للجميع، بما يشمل اعتماد مشروع قانون الصحة والسلامة المهنيتين دون تأخير، وزيادة قدرة وزارة العمل والضمان الاجتماعي على الاضطلاع بمهمة التفتيش وفرض الامتثال للقانون.

16- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير بشأن التمييز ضد النساء والتحرش بهن في مكان العمل، وعدم وجود تشريع شامل يحظر التمييز الجنساني والتحرش الجنسي في العمل بشكل صريح. وتعرب عن قلقها أيضاً لعدم اعتماد مشروع السياسة الخاصة بالتحرش الجنسي (المادة 7(ب)) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ تشريع شامل يحظر التمييز الجنساني والتحرش الجنسي في مكان العمل بشكل صريح وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا؛

(ب) اعتماد السياسة الخاصة بالتحرش الجنسي دون مزيد من الإبطاء ؛

(ج) الاضطلاع بحملات إذكاء الوعي لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية التي تتسبب في التمييز الجنساني والتحرش الجنسي في مكان العمل.

17- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء اشتراط نسبة مئوية مرتفعة من أصوات العمال لممارسة الحق في المفاوضة الجماعية، وعدم وجود نقابات عمالية في مناطق تجهيز الصادرات، وقيام الشركات في مناطق تجهيز الصادرات بتهديد العمال واستحداث مجالس موالية لأرباب العمل حسبما يزعم من أجل التدخل في معالجة الشكاوى. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تقارير تفيد بأن أرباب العمل في القطاع الخاص يقيلون العمال المنخرطين في نقابات عمالية ويعيدون تعينهم كمتعاقدين غالباً، مما يعوق قدرتهم على التنظيم والمفاوضة الجماعية. كما تعرب عن قلقها إزاء السلطة الواسعة التي يتمتع بها وزير العمل والضمان الاجتماعي الذي يحيل النزاعات العمالية للتحكيم، بما في ذلك النزاعات التي لا تخص الإدارات العامة بالأساس، بموجب الفروع 9 و10 و11 (ألف) من قانون علاقات العمل والمنازعات العمالية (المادة 8) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون علاقات العمل والمنازعات العمالية ولوائحه لخفض الشرط الحالي الذي يقضي بالحصول على نسبة 40 في المائة على الأقل من أصوات العمال في وحدة ما أو الحصول على 50 في المائة من مجموع الأصوات لممارسة الحق في المفاوضة الجماعية، وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 (1949) بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية وملاحظات لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات في منظمة العمل الدولية؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة في حق الشركات التي ت منع عن جميع العمال حقهم في تشكيل نقابات والانضمام إليها من أجل دعم حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها، لاسيما في مناطق تجهيز الصادرات؛

(ج) تعديل الفروع 9 و10 و 11(ألف) من قانون علاقات العمل والمنازعات العمالية، بما يتماشى مع ملاحظات لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات في منظمة العمل الدولية.

18- وتعرب اللجنة عن قلقها من جديد لأن نظام الضمان الاجتماعي في الدولة الطرف لا ي وفّر تغطية شاملة. وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان استدامة برنامجها للضمان الاجتماعي، بسبل منها تنفيذ خطة رؤية جامايكا حتى عام 2030 ، لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وضع جدول زمني يُنشئ نظام ضمان اجتماعي شامل، ولكون قسم كبير من المجموعات المحرومة والمهمشة في المجتمع لا يتوفر له الضمان الاجتماعي حسب ال تقارير، بما في ذلك المسنون وغير المتزوجين من الآباء والأمهات، والمعوقون.

تكرر اللجنة توصياتها السابقة بالسعي إلى أن يُوفر نظام الضمان الاجتماعي تغطية شاملة في الدولة الطرف، مع إعطاء الأولوية ل لفئات المحرومة والمهمشة في المجتمع، وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19 (2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

19- على الرغم من التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة العنف الموجه ضد النسوة والفتيات، مثل توسيع مركز التفتيش المتعلق بالجرائم الجنسية والتعدي على الأطفال، تعرب اللجنة عن عميق انشغالها لارتفاع مستويات العنف المنزلي والجنسي وغياب استراتيجية شاملة لمعالجة هذه الظاهرة (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة المستويات المرتفعة من العنف الموجه ضد النسوة والفتيات في جامايكا، باتخاذ تدابير منها اعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية للقضاء على العنف القائم على أساس جنساني. وتؤكد اللجنة كذلك على أهمية تنظيم حملات عمومية وعمليات تدريب تستهدف الرجال بغية مكافحة المواقف والسلوكيات التي يقترف أصحابها عنفاً موجهاً ضد المرأة بكافة أشكاله.

20- وفيما تلاحظ اللجنة إنشاء وكالات حكومية شتى لضمان حماية الطفولة بما في ذلك وكالة النهوض بالطفولة، ومكتب المحاماة عن الطفولة ومكتب سجل الطفولة فضلاً عن اعتماد قانون رعاية الأطفال وحمايتهم، تبقى اللجنة منشغلة بالغ الانشغال لارتفاع مستويات العنف واستخدام العقاب البدني في البيت والمدارس والاعتداء على الأطفال وإهمالهم واستغلالهم جنسياً فضلاً عن افتقار الأطفال الضحايا للدعم النفسي. وهي قلقة بالغ القلق أيضاً بسبب التقارير المتعلقة بالاعتداء الجنسي والبدني والنفسي على الأطفال وهو الاعتداء الذي تقترفه الجهات الراعية في دور الطفولة التابعة للدولة وفي أماكن توفير الأمان التي تشرف عليها وكالة النهوض بالطفولة (المادة 10).

تحث اللجنة بقوة الدولة الطرف على اجتثاث كافة أشكال العنف ضد الأطفال عن طريق تقديم المساعدة لوكالات الأمم المتحدة ال معنية العاملة بالدولة الطرف ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( ال يونيسيف) وذلك باتخاذ التدابير الملموسة التالي ذكرها:

(أ) تحديد هوية الأطفال الذي هم عرضة أكثر من غيرهم للاعتداء والإهمال والاستغلال الجنسي وحمايتهم؛

(ب) منع كافة أشكال العقاب البدني في كافة السياقات بما في ذلك داخل الأسرة؛

(ج) ضمان حماية الطفولة بمؤسسات رعاية الطفولة التابعة للدولة الطرف بما في ذلك عن طريق اعتماد الإصلاحات اللازمة للقيام بشكل فعال برصد وتحديد وملاحقة الأشخاص المسؤولين عن إيذاء الأطفال .

21- تبدي اللجنة قلقها بشأن تدني الحد الأدنى لسن الزواج المحدد بستة عشر عاماً على نحو ما هو منصوص عليه في قانون الزواج (المادة 10).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل تشريعها لرفع الحد الأدنى القانوني لسن الزواج إلى 18 عاماً لحماية الأطفال من الزواج المبكر والقسري.

22- ترحب اللجنة باعتماد قانون رعاية الأطفال وحمايتهم في عام 2004 الذي تقررت بموجبه أمور منها رفع الحد الأدنى لسن العمل من 12 إلى 15 عاماً والذي يمنع استخدام الأطفال الذين هم دون سن الثالثة عشرة في أي نوع من أنواع العمل. بيد أن اللجنة تظل منشغلة إزاء استمرار استخدام عمل الأطفال في الزراعة والصيد البحري وفي القطاع غير الرسمي بالرغم من اعتماد برامج من قبيل التصدي لعمل الأطفال من خلال المشروع المتعلق بالتعليم. وتأسف اللجنة أيضاً لبطء اعتماد مشروع القانون المتعلق بالصحة والسلامة المهنيتين المتضمن لقائمة بأنواع مخاطر التشغيل أو العمل المحظورة عن الأشخاص الذين هم دون الثامنة عشرة. واللجنة قلقة أيضاً بسبب محدودية موارد وقدرة وحدة عمل الأطفال التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي على الإنفاذ الفعلي لقانون رعاية الأطفال وحمايتهم وانخفاض مستوى من يعتقل ويلاحق بسبب جرائم عمل الأطفال فضلاً عن الافتقار للأحكام التشريعية التي تقتضي من أرباب العمل الاحتفاظ بسجلات للمستخدمين (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها في سبيل مكافحة عمل الأطفال مكافحة فعالة بتوخي تدابير تشمل المساعدة المقدمة من منظمة العمل الدولية. واللجنة توصي بوجه خاص بما يلي:

(أ) القيام، دون إبطاء، باعتماد مشروع القانون المتعلق بالصحة والسلامة المهنيتين المتضمن لقائمة بأنواع مخاطر الاستخدام أو العمل المحظورة على الأشخاص الذين هم دون سن الثامنة عشرة؛

(ب) ضمان تزويد وحدة عمل الأطفال التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بما يكفي من الموارد البشرية والمالية من أجل التنفيذ الفعلي لقانون رعاية الأطفال وحمايتهم؛

(ج) ملاحقة الجهات التي تمارس عمل الأطفال ومعاقبتها الفعلية ؛

(د) واعتماد الأحكام التشريعية التي تقتضي من أرباب العمل الاحتفاظ بسجلات لمستخدميهم .

23- وفيما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل مكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك اعتماد قانون (منع وقمع ومعاقبة) الاتجار بالأشخاص لعام 2007 وإنشاء الفرقة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ضمن وزارة الأمن الوطني في عام 2005، تعرب عن قلقها من شيوع الاتجار بالأشخاص لاستغلالهم جنسياً وفي العمل القسري. وهي قلقة كذلك لتدني مستويات التحقيق والملاحقة والإدانة بصدد هذه الحالات فضلاً عن الافتقار لآليات الحظر والحماية الخاصة بالضحايا بما في ذلك خطط إعادة التأهيل (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار في الأشخاص بتوخي سبل منها:

(أ) القيام بشكل منهجي بجمع المعلومات المتعلقة بدفوقات الاتجار بالأشخاص باستخدام إقليم الدولة الطرف؛

(ب) التحقيق بشأن الجهات التي تمارس الاتجار بالأشخاص وملاحقة هذه الجهات ومعاقبتها العقاب المناسب؛

(ج) كفالة توفير الحماية المناسبة للضحايا وتعويضهم ووضع برامج لوقاية الضحايا وإعادة تأهيلهم؛

(د) تدريب المسؤولين عن إنفاذ القانون والقضاة وغيرهم من الموظفين المعنيين بالأمر من أجل شحذ الوعي بهذه الظاهرة وبحقوق الضحايا.

24- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل توصيل الماء الصالح للشرب على نحو ما هو مبين في السياسة المتعلقة بقطاع المياه في جامايكا؛ والاستراتيجيات وخطط العمل. بيد أن اللجنة تظل قلقة من أن نصف السكان الريفيين، كما أفادت بذلك الدولة الطرف، محرومون من الماء الصالح للشرب. واللجنة قلقة أيضاً من الافتقار لمرافق الصرف الصحي وخاصة في المستقطنات الحضرية الخارجة عن التخطيط (المادة 11).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها لضمان وصول الما ء الصالح للشر ب لكافة السكان وخاصة في المناطق الريفية فضلاً عن الوصول إلى مرافق الصرف الصحي المناسبة خاصة في المناطق الحضرية وتسترعي انتباه الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 15(2002) بشأن الحق في المياه.

25- تبدي اللجنة قلقها من أن النقص الحاد في المساكن في الدولة الطرف بما في ذلك حقيقة أن ربع السكان تقريباً يستقطنون أراضٍ لا هم من ملاكها ولا من مستأجريها فضلاً عن النمو المتسارع لجماعات المستقطنين في المناطق الحضرية وفي مساكن مكتظة، غير آمنة ومتداعية. بالإضافة إلى ذلك تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات تتعلق بحجم التشرد في الدولة الطرف فضلاً عن الافتقار للبرامج والسياسات الفعالة لمعالجة المسألة هذه (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد استراتيجية سكنية وطنية شاملة بغية ضمان حصول كل فرد على السكن الملائم والمناسب التكلفة مع توفر الأمان والحيازة القانونية. وتشير اللجنة إلى أن هذه الاستراتيجية ينبغي أن توضع بالاستناد إلى تقييم للاحتياجات المنهجية وبالتشاور مع الأفراد المتأثرين وبمشاركة منهم؛ بما في ذلك وضع أهداف ملموسة وآجال زمنية للتنفيذ فضلاً عن إيجاد آليات الرصد الفعال والمعلومات المرتجعة؛ وتخصيص ما يكفي من الأموال للتنفيذ الفعال. وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن الملائم وتطلب إلى الدولة الطرف أن توفر معلومات عن التدابير التي تعتمدها في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل بما في ذلك معلومات تحصر عدد من لا مأوى لهم والخطوات التي تُتّخذ للقضاء على هذه الظاهرة.

26- تحيط اللجنة علماً بالصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في كفالة الحق في الغذاء الكافي من خلال الإنتاج المحلي وذلك بالنظر إلى تواتر الكوارث الطبيعية وعدم فعالية الممارسات الزراعية والافتقار إلى الأراضي الصالحة للزراعة والزيادات التي تشهدها أسعار السلع الأساسية. وفيما تلاحظ أهمية استيراد الأغذية للوفاء بالاحتياجات التغذوية للسكان، يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي وفرتها الدولة الطرف والتي مفادها أن اللجوء إلى الواردات الأرخص سنداً بالاستناد إلى اتفاقيات تجارية جديدة أفضى إلى تشرُّد المزارعين المحليين (المادة 11).

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف استراتيجيات فعالة طويلة ا لأجَل بهدف تحسين الإنتاجية بشكل مستدام وبناء قدرة المزارعين المحليين آخذة بعين الاعتبار تعليق اللجنة العام رقم 12(1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي. وتذكّر الدولة الطرف أيضاً بتقييم الأثر الضار الناجم عن أي اتفاق تجاري في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان وأن تقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة في تقريرها المقبل تتعلق بالاتفاقات التجارية التي تُبرمها وأثرها في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصةً فيما يتعلق بالمزارعين المحليين.

27- وفيما ترحب اللجنة بإلغاء رسوم المستخدِم بكافة المرافق الصحية العمومية باستثناء مستشفى واحد، تبقى اللجنة قلقة بشأن النقص المُزمن في المهنيين الصحيين المدربين وخاصةً في المناطق الريفية. وتُعرب اللجنة عن قلقها أيضاً من أن هناك مستشفى واحداً فقط - الظروف فيه دون المستوى - هو الذي يلبي احتياجات الأشخاص ذوي الصحة النفسية المعتلة (المادة 12).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ المزيد من التدابير، بما في ذلك المساعدة التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة العاملة في الدولة الطرف مثل منظمة الصحة العالمية/منظمة الصحة في البلدان الأمريكية، لتحقيق ما يلي:

(أ) الزيادة فيما يتوفر من خدمات الرعاية الصحية التي يقدمها موظفون مؤهلون وخاصةً في المناطق الريفية بما في ذلك توخي المزيد من الحوافز لخلق بيئة تُفضي إلى جَلب واستبقاء المهنيين الصحيين الأكفاء؛

(ب) واتخاذ المزيد من الإجراءات فيما يُتاح ويمكن الوصول إليه من خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة بما في ذلك ما يتاح من هذه الخدمات للأشخاص ذوي الأمراض العقلية.

28- وفيما ترحب اللجنة بانخفاض حالات الوفاة المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية وانتقال هذا الفيروس من الأم إلى الطفل والجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والوصم الذي يقترن به هذا المرض، تأسف اللجنة ويظل يساورها القلق بسبب ما يلي:

(أ) يشكل باستمرار فيروس نقص المناعة البشرية واحداً من الأسباب الرئيسية للوفاة؛

(ب) تبقى معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية عالية جداً بين الشباب والرجال والأشخاص من نفس الجنس المرتبطين بعلاقات جنسية والعاملات في مجال الجنس والأشخاص المشردين والمدمنين على المخدرات الذين يعتبر سلوكهم إجرامياً و/أو غير أخلاقي؛

(ج) وقرابة ثلثي الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية غير مدركين لإصابتهم؛

(د) ويتواصل الوصم والتمييز ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أماكن العمل ولا سيما فيما يتعلق بالأشخاص من نفس الجنس المرتبطين فيما بينهم بعلاقات جنسية والأشخاص المحولين جنسياً وذلك لا يمنعهم فقط من الحصول على الأدوية الأساسية والعلاج اللازم ويمنعهم من التمتع بسائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بل إنه يهدد بتقويض الجهود المبذولة لاجتثاث فيروس نقص المناعة البشرية (المادة 12).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير الموارد البشرية والمالية الكافية من أجل التنفيذ الفعال للبرنامج الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الأمراض المنقولة جنسياً لكفالة عدم الرجوع إلى الوراء بما تحقق من تقدم حتى الآن. وترجو اللجنة أيضاً من الدولة الطرف كفالة حظر التمييز ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في تشريعاتها وأن تُبطل أو تعدّل القوانين التي توصم الأشخاص الذين هم عُرضة أكثر من غيرهم والتي تزيد من ضعفهم.

29- وفيما تحيط اللجنة علماً بما تم في عام 2007 من اعتماد لسياسة وطنية تقضي بتوفير موانع الحمل للمراهقات ممن يقل سنهن عن السادسة عشرة فهي تكرر مجدداً قلقها من ارتفاع معدلات المراهقات الحاملات ولأن الإجهاض يظل غير قانوني في الدولة الطرف بمقتضى الفقرة (12)(ج) من المادة 13 من ميثاق الحقوق والحريات الأساسية، مما يضطر المرأة الحامل إلى السعي لتأمين خدمات إجهاض سرية وضارة تجري في ظروف غير صحية ويؤديها أشخاص غير مدربين (المادة 12).

أ خذاً بعين الاعتبار مشروع القرار المتعلق بإنهاء الحمل ، تحث اللجنة الدولة الطرف عن ضمان أن يساعد التشريع فيها المرأة على تفادي الحمل غير المرغوب فيه وتيسير الوصول إلى الخدمات المهنية بغية القضاء على الممارسة المتمثلة في الإجهاض الخطير الذي يعرض حياة المرأة والطفلة للخطر. وتكرر اللجنة أيضاً توصيتها السابقة بكفالة توفير التثقيف بأمور الجنس والصحة الإنجابية وتيسير حصول كافة النسوة والفتيات على خدمات الصحة الإنجابية وعلى موانع الحمل.

30- ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في سبيل تحسين الوصول إلى التعليم بما في ذلك التعليم الابتدائي المجاني وإلغاء الرسوم الدراسية في مستوى التعليم الثانوي عام 2007. ورغم ذلك فإن اللجنة أبدت القلق بشأن ما يلي:

(أ) سوء أداء الذكور بالمدرسة الابتدائية وفي المستوى الثانوي وارتفاع مستوى التسرب؛

(ب) انعدام سبيل الوصول إلى التعليم الرسمي للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) جودة التعليم على كافة المستويات وخاصة في المناطق الريفية وفي اختصاصات علمية من قبيل الحساب والعلم والمعلوماتية والتكنولوجيا (المادتان 13 و14).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ خطوات، وتوخّي ما يُقدَّم لها من مساعدة دولية، صوب الهدف المتمثل في بناء نظام تعليمي "ينمي الملكة النقدية ويساعد المتعلمين تعليماً مستمرّاً الذين هم منتجون وناجحون ومساهمون بفعالية في جودة الحياة وتحسين مستواها على الصعد الفردية والوطنية والعالمية"، على نحو ما هو منصوص عليه في خطة القطاع التعليمي من رؤية عام 2030 لجامايكا. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إيلاء اهتمام خاص بتنمية الوصول إلى التعليم بالنسبة للفئات المحرومة والمهمشة كأطفال المناطق الريفية أو الفقيرة والأطفال ذوي الإعاقة.

31- وتأسف اللجنة لغياب النظام المنهجي لجمع البيانات المتصلة بالتركيبة الإثنية للسكان وبالعراقيل التي تمنع تمتع بعض الجماعات مثل المارون بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الصدد تعبّر اللجنة عن قلقها إزاء التقارير القائلة بأن الدولة الطرف أهملت احتياجات المارون من البنى التحتية وأن التعليم الرسمي ما بعد التعليم الأساسي غير متاح في مجتمعهم وأن معدلات البطالة مرتفعة والثقافة الشعبية للجزيرة بأكملها تهددها التدفقات الثقافية الخارجية (المواد 2 و6 و13 و15).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة تضمن بشكل تام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تتمتع بها جماعة المارون؛ خاصة فيما يتصل بوصولها إلى التعليم الرسمي وبالعمالة وبالخدمات الأساسية والبنى التحتية وبأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لكفالة حماية ثقافة هذه الجماعة وتقاليدها. وترجو اللجنة أيضاً من الدولة الطرف توفير معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل فيما يتعلق بالتركيبة الإثنية للسكان وبشأن أية حواجز تواجهها مجموعات معينة في تمتعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك جماعة المارون.

32- ترحب اللجنة باعتماد السياسة الثقافية الوطنية في عام 2003 الهادفة إلى النهوض بالتنوع الثقافي وحماية التاريخ الثري لجامايكا بما في ذلك تاريخ مجتمعات السكان الأصليين مثل المارون والراستفاري. وتلاحظ اللجنة من ناحية أخرى أنه ليس هناك أي تشريع يتناول على وجه التحديد المعارف التقليدية للشعوب الأصلية أو لمجتمعات السكان الأصليين ككل.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لحماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي آخذة بعين الاعتبار تعليق اللجنة العام رقم 21(2009) بشأن حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية.

33- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على جميع قطاعات المجتمع منها بالأخص قطاع المسؤولين الحكوميين والقضاء ومنظمات المجتمع المدني والترويج لها قدر الممكن وإبلاغ اللجنة بالخطوات التي اتُخذت لتنفيذها في تقريرها الدوري المقبل. واللجنة تشجع الدولة الطرف أيضاً على إشراك جميع الفاعلين ذوي الشأن بما في ذلك المنظمات غير الحكومية وغيرها من الأعضاء في المجتمع المدني أثناء عملية المناقشة التي تجري على المستوى الوطني قبيل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

34- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

35- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية ( HRI/CORE/1/Add.82 ) وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة بالاتساق مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير ( HRI/GEN/2/Rev.6 ).

36- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس وتعده بما يتفق مع المبادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير والتي اعتُمدت في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ) ، وذلك في تاريخ لا يتجاوز 31 أيار/مايو 2018.