الأمم المتحدة

E/C.12/LBN/Q/2

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

24 March 2016

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ‬

قائمة المسائل المتعلقة بالتقرير الثاني للبنان *

أولا ً -

١- يرجى تقديم معلومات عن الخطط الرامية إلى توفير حماية دستورية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

٢- وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق الدولي للعهد، يرجى توضيح حالة تنفيذ العهد في النظام القانوني للدولة الطرف. ويرجى تقديم معلومات عن القضايا التي احتُج فيها بالحقوق المكفولة بموجب العهد أمام المحاكم الداخلية في الدولة الطرف أو القضايا التي طبقت فيها تلك المحاكم أحكام العهد. ويُرجى أيضا ً إبلاغ اللجنة بالخطوات التي اتُخذت لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان امتثالا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس).

٣- ويرجى بيان موقف الدولة الطرف فيما يخص التوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد والتصديق عليه. ‬

٤- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة الفساد وما يتصل به من إفلات من العقاب، بسبل منها تعزيز تشريعات مكافحة الفساد وإنفاذها، وعن أثر تلك التدابير. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن قضايا الفساد المرفوعة أمام المحاكم، ولا سيما القضايا المرفوعة ضد كبار موظفي الخدمة المدنية والمسؤولين رفيعي المستوى، بما في ذلك بيانات إحصائية عما رُفع وجرى التحقيق فيه من قضايا وما صدر من أحكام إدانة ب تهمة الرشوة.

ثانيا ً - المسائل المتعلقة بالأحكام العامة للعهد (المواد من 1 إلى 5)

الفقرة (1) من المادة 2 الالتزام باتخاذ خطوات بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة

٥- يرجى تقديم معلومات عن الميزانية العامة للقطاعات المعنية بكفالة الحقوق المنصوص عليها في العهد، بما فيها قطاعات العمالة والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم، مع بيان حصة كل منها في إجمالي الميزانية العامة على مدى السنوات الخمس الماضية.

٦- ويرجى بيان مدى كفالة الإطار القانوني والمؤسسي المعمول به للشفافية والمساءلة في التفاوض على القروض وإبرام العقود وإدارة الديون. وعلى وجه الخصوص، يرجى بيان السبل التي تكفل بها الدولة الطرف عدم بلوغ تكاليف خدمة الدين العام حد اً مفرط اً يمنعها من الوفاء بالحد الأدنى من التزاماتها الأساسية بموجب العهد. ويرجى بيان السبل التي تراعي بها الدولة الطرف التزاماتها تجاه العهد في حوارها مع صندوق النقد الدولي.

الفقرة (2) من المادة 2 عدم التمييز ‬

٧- يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المزمع اتخاذها لتوفير الحماية من التمييز على جميع الأسس، على نحو ما تقضي به الفقرة (2) من المادة 2 من الاتفاقية. وبالإشار ة إلى تعليق اللجنة العام رقم 20 (2009) بشأن عدم التمييز، يرجى بيان مدى فعالية التشريعات السارية في الدولة الطرف في التمكين من تنفيذ أحكام العهد المتعلقة بعدم التمييز، ولا سيما فيما يخص تعريف التمييز، بما في ذلك التمييز غير المباشر ، وسن أحكام تنص على جزاءات ، وتوفر سبل ال انتصاف ، وتطبيق التدابير الخاصة.

٨- ويرجى تقديم معلومات عما اتُخذ من خطوات لمكافحة ومنع الوصم والتمييز ضد المهمشين من أفراد وجماعات، بمن فيهم الأشخاص المصابون أو المتأثرون بفيروس نقص المنا عة البشرية والإيدز والأشخاص ذوو الإعاقة والمثليات والمثليون ومزدوجو الميول الجنسية ومغايرو الهوية الجنسانية واللاجئون والمهاجرون، وعن آثار تلك الخطوات.

٩- ويرجى إبلاغ اللجنة بنسبة ذوي الإعاقة الذين يحملون بطاقة إعاقة شخصية، كما يرجى بيان ال فئة التي يرجح أن تكون أقل حظ اً في الحصول على بطاقة من هذا القبيل وأسباب ذلك . ويرجى وصف أنواع الاستحقاقات والمساعدات الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة ممن لا يحملون بطاقة إعاقة شخصية لكفالة عدم تعرضهم للتمييز في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد. ويرجى تزويد اللجنة بمعلومات محدّثة عن الخطوات المتخذة للتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عقب توقيع الدولة الطرف عليها، على النحو المذكور في الفقرة 91 من تقرير الدولة الطرف.

١٠- ويرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لاستعراض قانون الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه لعام 1962، ووضع إطار قانوني محدد يعرِّف ويكفل حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء وحرياتهم من أجل تيسير إقامتهم إقامة شرعية في الدولة الطرف وتمكينهم من التمتع، دون تمييز، بالحقوق المنصوص عليها في العهد، مثل الحق في العمل والضمان الاجتماعي والصحة والسكن اللائق والتعليم، وذلك تمشي اً مع المادة 2 من العه د ومع تعليق اللجنة العام رقم 20 (2009) بشأن عدم التمييز.

١١- بالإضافة إلى الحالات المذكورة في الفقرتين 31 و 32 من تقرير الدولة الطرف فيما يتعلق بالجنسية والحق في الزواج، يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لتعديل الأحكام القانونية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة أو التي لها أثر تمييزي عليها.

١٢- ويُرجى أيض اً تقديم معلومات عن أثر تنفيذ ال استراتيجية الوطنية للمرأة (2011-2021). ‬ ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن مدى إسهام السياسات والتدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف، بما فيها تلك المبينة في الفقرات من 35 إلى 41 من تقرير الدولة الطرف، في تغيير السلوكيات الأبوية المترسخة بعمق والصورة النمطية للمرأة السائدة في قطاعات معينة من المجتمع. ويرجى الإشارة إلى الصعوبات التي تجابه إحداث التغيير في هذا الصدد والتدابير المتخذة لتذليلها.

١٣- ويرجى إبلاغ اللجنة بالعقبات التي تعترض وصول المرأة إلى سوق العمل على قدم المساواة مع الرجل بالنظر إلى أن نسبة مشاركتها في القوة العاملة أقل بكثير من نسبة مشاركة الرجل، كما يرجى تقديم معلومات عن أثر التدابير المتخذة لمعالجة هذه الحالة وتقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين.

ثالثا ً - المسائل المتعلقة بأحكام معينة في العهد (المواد من 6 إلى 15)

المادة 6 الحق في العمل

١٤- بالنظر إلى أن النمو الاقتصادي في الدولة الطرف، حتى قبل اندلاع النزاع السوري، لم يساعد بما فيه الكفاية في إيجاد فرص العمل، يرجى إبلاغ اللجنة بالتعديلات التي أُدخلت لكفالة وضع سياسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة.

١٥- ويرجى تقديم معلومات عن أثر التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للحد من بطالة الشباب، من قبيل التدابير المتخذة في إطار سياسة الشباب و " برنامج أول عمل " للشباب. ويرجى بيان ما إذا كانت السياسات والموارد الموجودة تتناسب مع ارتفاع معدل البطالة في أوساط الشباب، بما في ذلك في أوساط المتعلمين منهم، وللتصدي لتزايد معدل البطالة نتيجة لتدفق اللاجئين، على نحو ما ورد في الفقرة 144 من تقرير الدولة الطرف.

١٦- ويرجى تقديم معلومات عن تأثير عمل الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين، المشار إليها في الفقرة 94 من تقرير الدولة الطرف، وعن مدى وصول هؤلاء الأشخاص إلى سوق العمل. ويرجى أيض اً بيان سبب وقف العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 220، الصادر في 29 أيار/ مايو 2000، والمتعلقة بعدم تطبيق نظام حصص في فرص العمل فيما يتصل ب ذوي الإعاقة.

١٧- ويرجى بيان سبب مطالبة اللاجئين السوريين بأن يتعهدوا بعدم العمل، وما إذا كانت توفر لهم سبل أخرى لكسب الرزق. ويرجى أيض اً بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إزالة العقبات القانونية والإدارية التي تمنع اللاجئين الفلسطينيين من اختيار المهنة التي يشاؤونها .

المادة 7 الحق في ظروف عمل عادلة ومُرضية

١٨- يرجى بيان مدى تمكين الحد الأدنى للأجور العمال الذين يتقاضونه وأسرهم من العيش عيشا ً كريما ً . ويرجى أيض اً بيان وتيرة مراجعة الحد الأدنى للأجور وما إذا كان ت مراجعته مرتبط ة بتكلفة المعيشة.

١٩- ويرجى بيان الظروف التي يجوز فيها إبرام عقد عمل شفويا ً ، على النحو المذكور في الفقرة 41 (1) من تقرير الدولة الطرف، وسبل حماية حق الموظفين في ظروف عمل عادلة ومُرضية في مثل هذه الحالات.

٢٠- ويرجى بيان السبل التي تزمع الدولة الطرف أن تصلح بها نظام الكفالة والعيش في مكان العمل الذي يجعل العمال المنزليين عُرضة للاستغلال وسوء المعاملة. ويرجى أيض اً بيان الخطوات المتخذة لمنح العمال المنزليين حقوق العمل المنصوص عليها في قانون العمل اللبناني. ويرجى التعليق على مدى فعالية سبل الانتصاف المتاحة، مثل تلك الواردة في الفقرة 45 من تقرير الدولة الطرف. ويرجى أيض اً تقديم بيانات إحصائية سنوية، مصنفة حسب نوع الجنس والجنسية، عما يسوى في المحاكم من قضايا تتصل باستغلال العمال المهاجرين وإساءة معاملتهم، بما في ذلك عن أحكام الإدانة والعقوبة الصادرة فيها.

٢١- وفيما يخص تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، المشار إليه في الفقرة 58 من التقرير، يرجى بيان السبل التي تكفل بها الدولة الطرف حماية حقوق العمال المهاجرين، دون تمييز، على النحو المنصوص عليه في العهد.

٢٢- وم ع أخذ تعليق اللجنة العام رقم 23 (2016) في الاعتبار، يرجى بيان مدى ضمان قوانين العمل ل حق العمال في قطاع الاقتصاد غير الرسمي في ظروف عمل عادلة ومرضية، ومدى تنفيذ تلك الأحكام تنفيذا ً فعالا ً .

المادة 8 الحقوق النقابية

٢٣- في ضوء المعلومات المقدمة في الفقرة 50 من تقرير الدولة الطرف، يرجى بيان ما إذا كان الحق في الإضراب مكفول اً في الدولة الطرف. ويرجى تقديم معلومات إضافية عن اللوائح السارية والقيود المفروضة على ممارسة الحق في الإضراب.

الما دة 9 الحق في الضمان الاجتماعي ‬

٢٤- يرجى تقديم بيانات إحصائية عن الأشخاص المشمولين بمختلف خطط الضمان الاجتماعي، بمن فيهم العاملون في قطاع الاقتصاد غير الرسمي واللاجئون والمشردون. ويرجى أيض اً إبلاغ اللجنة بما تتوخاه الدولة الطرف من إصلاحات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبمدى وفائها بالحد الأدنى من الالتزام الأساسي المتعهد به بموجب المادة 9.

الما دة 10 حماية الأسرة والأم والطفل ‬

٢٥- يرجى بيان مدى إنفاذ حظر تشغيل الأطفال في الدولة الطرف، على النحو المبين في الفقرتين 41 و 81 من تقرير الدولة الطرف، كما يرجى تقديم بيانات إحصائية عن المخالفات التي سُجلت وعن الجزاءات التي فرضت على أرباب العمل المخالفين للقانون . ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن أثر تنفيذ خطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في لبنان بحلول عام 2016.

٢٦- ويرجى تقديم معلومات، بما يشمل بيانات إحصائية مصنفة ب حسب نوع الجنس والعمر والأصل الإثني والجنسية، عن الأطفال الذين يعملون في الشوارع، وعن مدى مساعدتهم على التعافي وإعادة إدماجهم في المجتمع ومدى تزويد الأطفال ضحايا الإيذاء بخدمات إعادة التأهيل. ويرجى إبلاغ اللجنة بأثر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لوقاية وحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال، بما في ذلك فيما يتعلق بحماية أطفال الشوارع من استخدام العصابات الإجرامية لهم لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل غير المشروع.

٢٧- ويرجى بيان ما إذا كانت الحكومة تعتزم إدخال إصلاحات على تشريعها المتعلق بالزواج بهدف تحسين حماية الأسرة.

٢٨- ويرجى بيان نسبة المسنين الذين يحصلون على معاشات تقاعدية واستحقاقات غير قائمة على دفع اشتراكات، والسبل التي تضمن بها الدولة الطرف مستوى معاشات واستحقاقات يكفل تمتعهم بمستوى معيشي لائق. ويرجى أيض اً تقديم بيانات إحصائية عن أثر الوضع المبين في الفقرة 70 من تقرير الدولة الطرف الذي يُنهى بموجبه انتساب المسنين إلى الضمان الاجتماعي، ولا سيما بشأن الثغرات التي تشوب تمتع المسنين بالحق في مستوى معيشي لائق والحق في الرعاية الصحية والحق في الضمان الاجتماعي. و

الما دة 11 الحق في مستوى معيشي لائق

٢٩- يرجى بيان مدى تعديل البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقر اً بحيث يتصدى للزيادة الكبيرة في معدل الفقر في الدولة الطرف، على النحو المذكور في الفقرة 147 من تقرير الدولة الطرف. ويرجى أيض اً إبلاغ اللجنة بالصعوبات والتحديات المعترضة في الوصول إلى أشد الفئات حرمانا ً وتهميشا ً ، مثل اللاجئين، وفي تقديم المساعدة إليها.

٣٠- ويرجى بيان الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان بقاء السكن ميسور التكلفة، ولا سيما بالنسبة للفئات المحرومة والمهمشة، وذلك في ضوء الزيادة غير المسبوقة في الإيجارات المشار إليها في الفقرة 145 من تقرير الدولة الطرف. ويرجى أيض اً إبلاغ اللجنة بما اتخذته الدولة الطرف من تدابير للاستجابة للشواغل التي أثيرت في الفقرة 90 فيما يتعلق بإعمال الحق في السكن بموجب قانون الإيجارات لعام 2014. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى إبلاغ اللجنة بأثر التدابير المتخذة لمنع التشرد ومساعدة المشردين.

٣١- وبالإشارة إلى المبادئ الأساسية و المبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية (20 07) وتعليق اللجنة العام رقم 7 (1997) بشأن حالات الإخلاء القسري، يرجى تقديم معلومات عن السبل التي تعتزم الدولة الطرف أن تكفل بها امتثال عمليات الإخلاء للمعايير الدولية، قانون اً وممارسة، وتوعية الفئات الضعيفة والملاك والبلديات بحقوق السكن المنصوص عليها في القانون اللبناني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

الما دة 12 الحق في التمتع بالصحة البدنية والعقلية

٣٢- يرجى تقديم معلومات، بما يشمل بيانات إحصائية مصنفة حسب المنطقة و نوع الجنس والجنسية و أي وضع آخر ذي صلة عن إمكانية الحصول على الرعاية الصحية وعن أثر التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، مثل مجموعة خدمات الرعاية الصحية الأولية الشاملة، لمعالجة أوجه التفاوت في الحصول على الرعاية الصحية بين المناطق بحسب مستويات الدخل، بين المواطنين وغير المواطنين، بمن فيهم اللاجئون، ولتحسين قدرة الفئات المحرومة والمهمشة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية. و يرجى بيان التدابير التي تعمل الدولة الطرف على اتخاذها لتقليص فجوة الجودة بين خدمات الرعاية الصحية التي يوفرها القطاع الخاص والخدمات التي يوفرها نظام الرعاية الصحية العام .

٣٣- ويرجى تقديم معلومات عن أثر التدابير المتخذة لتحسين توافر الرعاية الصحية العقلية وسبل الحصول عليها في الدولة الطرف، بما في ذلك من خلال نظام الرعاية الصحية الأولية، بالنظر إلى انتشار الأمراض العقلية على نطاق واسع بين السكان.

٣٤- ويرجى تقديم معلومات عن أثر التدابير المتخذة لمعالجة التحدي المتمثل في توفير مياه شرب مأمونة، المشار إليه في الفقرة 146 من تقرير الدولة الطرف، ولمواجهة احتمال انتشار الأمراض المتصلة بأزمة إدارة النفايات.

المادتان 13 و14 الحق في التعليم

٣٥- يرجى تقديم معلومات عن النتائج المحرزة والتحديات المعترضة في تنفيذ الخطة الوطنية للتعليم للجميع خلال الفترة 2003-2015، المشار إليها في الفقرة 116 من تقرير الدولة الطرف، فيما يتعلق بتوفير التعليم المجاني والإلزامي لجميع الأطفال حتى سن 15 عام اً، بمن فيهم الفتيات وال أ طفال ذوو الإعاقة والأطفال اللاجئون وأطفالُ المهاجرين والعمال المنزليين وأطفال الأسر المحرومة. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للحد من آثار النظام الاقتصادي الطبقي في المدارس، وضمان التمتع بالتعليم الجيد دون تمييز، بما في ذلك في المدارس العامة.

٣٦- ويرجى تقديم معلومات عن أثر البرامج الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار. ويرجى وصف مدى تطور التعليم العالي في الدولة الطرف والتدابير المتخذة لجعله ميسور التكلفة ووثيق الصلة بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.

٣٧- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة أن يعزز التعليم الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمشاركة الفعالة في مجتمع حر، وكذلك التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم وفيما بين المجموعات العرقية والإثنية والدينية في الدولة الطرف.

الما دة 15 الحقوق الثقافية ‬

٣٨- يرجى تقديم معلومات عن مدى توافر الأنشطة الثقافية، من قبيل تلك التي تعددها الفقرة 128 من تقرير الدولة الطرف، وإمكانية وصول الفئات الأشد حرمان اً وتهميش اً إليها.

٣٩- ويرجى توضيح مدى سعي السياسات التي وضعتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالعلم والتكنولوجيا والإبداع، المشار إليها في الفقرة 131 من تقرير الدولة الطرف، إلى الإسهام في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد.

٤٠- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين سبل الحصول على خدمات الإنترنت بتكلفة ميسورة، ولا سيما في المناطق الريفية.