الأمم المتحدة

E/C.12/LBN/Q/2/Add.1

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

20 July 2016

Arabic

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة التاسعة والخمسون

19 أيلول/سبتمبر - 7 تشرين الأول/أكتوبر 2016

البند 6(أ) من جدول الأعمال المؤقت

النظر في التقارير: التقارير المقدّمة من الدول الأطراف وفقاً للمادتين 16 و17 من العهد

قائمة القضايا المتصلة بالتقرير الدوري الثاني للبنان

إضافة

ردود لبنان على قائمة القضايا *

[تاريخ الاستلام: 13 تموز/يوليه 2016]

الإجابات على جزء من أسئلة لجنة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، الواردة في مستندها رقم E/C.12/LBN/Q/2 تاريخ 11/3/2016، بشأن التقرير الوطني اللبناني للفترة 1993-2014 حول العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية

أول اً - معلومات عامة

تحسنت حالة حقوق الإنسان والحكم الرشيد في لبنان بشكل متواضع في السنوات الأخيرة، ولكن الحاجة لا تزال ماسة للكثير من التقدم. فمعظم القوانين في لبنان تسعى إلى حماية حقوق الإنسان، ولكن التنفيذ يشوبه بعض الخلل. ويبقى التحدي الرئيسي في تعزيز المشاركة على قدم المساواة وتكافؤ الفرص في ممارسة الحقوق المدنية والثقافية والإقتصادية والسياسية والإجتماعية ، فضلاً عن المساواة بين الجنسين، والحق في بيئة سليمة.

عام 2013، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية "البرنامج الوطني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية" الذي يهدف الى المساهمة في تنفيذ مضمون الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإجتماعية ، ويعمل على تفعيل وتطوير دور مراكز الخدمات الانمائية في وضع برامج وخطط تنمية مناطقية بالشراكة مع الفرقاء المحليين المعنيين، ودعم مشاريع تنموية إجتماعية ضمن آلية قائمة على تمكين الفئات المهمشة ولا سيما الشباب، والعمل مع النساء السجينات الحوامل لتحسين نوعية الخدمات المقدمة لهن في السجون، وكذلك دعم وتجهيز مراكز صحية لإستيعاب الخدمات المتزايدة لتلبية حاجات النازحين السوريين الى لبنان.

وفي إطار الجهود التي يبذلها المجلس الاعلى للطفولة في تطوير الخطة الوطنية للطفولة، شرع في إعداد خطط قطاعية أنجز مسودات منها: حماية وتأهيل وإعادة إندماج أطفال الشو ا رع، مشاركة الاطفال ، الطفولة المبكرة، ذوي الإعاقة، الإتجار بالأطفال وخضعت للنقاش مع الفرقاء المعنيين إلا أن الإستراتيج ي ة الوطنية لوقاية وحماية الأطفال من العنف هي الوحيدة التي أقرت في مجلس الوزراء عام 2012.

بنتيجة تفاقم أزمة النزوح الكثيفة من سوريا الى لبنان، أدركت الدولة اللبنانية أن التعاطي مع الأزمات تحت عنوان الإستجابة هو وسيلة غير مباشرة لإستخدام هذه المساعدات لتمتين البنى التحتية حرصاً على حماية الفئات المهمشة بعد الخروج من الازمة . وعليه تنفذ وزارة الشؤون الاجتماعية منذ تشرين الاول عام 2014 "الخطة الوطنية لحماية النساء والأطفال" بالشراكة مع اليونيسيف وبتمويل من الإتحاد الأوروبي، بهدف تحسين نوعية الحياة والتخفيف من المخاطر التي تواجه حماية النساء والأطفال المستضعفين من خلال تعزيز دور وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها الجهة الوطنية الراعية والناظمة لقطاعي حماية الطفل والعنف القائم على النوع الإجتماعي ، وتوفير بيئة آمنة وتقديم خدمات دعم مباشرة للاسرة .

النقطة I.1.

(أ) أحكام الدستور اللبناني المكرسة لحقوق الإنسان الأساسية:

كرّس الدستور اللبناني حقوق وحريات أساسية للأفراد ومنحها قوة دستورية تسمو على جميع القواعد القانونية الأخرى المقررة في النظام القانوني اللبناني. وهذه الحقوق والحريات تعتبر حقوقاً دستوريةً ملازمة للإنسان ومرتب ط ة إرتباطاً وثيقاً بطبيعته الإنسانية. وقد كرس الدستور مبدأ وجوب إحترام الحريات العامة ومبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين ومبدأ العدالة الإجتماعية . وشدّد على حرية الرأي والمعتقد من ضمن الحريات العامة الأساسية المعترف بها.

وقد نصت الفقرة "ج" من مقدمة الدستور على أن "لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على إحترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الإجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل".

وأضافت المادة 9 من الدستور بأن "حرية الإعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضمن أيضاً للأهلين على إختلاف مللهم إحترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية".

ولم يكتفِ الدستور اللبناني بتكريس حرية المعتقد والرأي، بل كرّس أيضاً حرية التعبير عن المعتقد والرأي من خلال تكريس حرية إبداء الرأي وحرية التجمع وتأليف الجمعيات. وفي هذا الإطار، فإن المادة 13 من الدستور نصت على أن "حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الإجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون".

أما في ما يتعلق بمبدأ المساواة بين اللبنانيين، فقد جاء في المادة 7 من الدستور بأن "كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم". وشددت المادة 12 منه على أن "لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر إلاّ من حيث الإستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون (...)".

بالإضافة إلى ما تقدم، فقد كرّس الدستور اللبناني بعض الحقوق والحريات الأساسية الأخرى وأهمها:

الحق بإحترام الحرية الشخصية، حيث جاء في المادة 8 من الدستور بأن "الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلاّ وفاقاً لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلاّ بمقتضى القانون".

الحق بإحترام حرمة المنزل، حيث جاء في المادة 14 من الدستور بأن "للمنزل حرمة ولا يسوغ لأحد الدخول إليه إلاَّ في الأحوال والطرق المبينة في القانون".

الحق بإحترام الملكية، حيث جاء في المادة 15 من الدستور بأن "الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلاَّ لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضاً عادلاً".

( ب ) لقد تم تأسيس المنظمة العربية للقانون الدستوري خلال مؤتمر إستضافته الجامعة اللبنانية في بيروت يومَي 16 و17/10/2014، تحت عنوان "آليات إنفاذ وحماية الحقوق السياسية والإقتصادية والإجتماعية ". وإن إنعقاد هذا المؤتمر في العاصمة اللبنانية بيروت أكد أن لبنان هو بحقّ رائد في مجال ثقافة حقوق الإنسان بالرغم من كل الصعوبات التي يمرّ بها.

النقطة I.2.

يوجد إقتراح قانون يرمي إلى إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو موضوع على جدول أعمال أول جلسة عامة تشريعية.

النقطة I.3.

الجمهورية اللبنانية لم توقّع أو تُبرم البروتوكول الإختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية. وليس هناك أي مستجد حتى تاريخه بهذا الخصوص.

ثانياً- المسائل المتعلقة بالأحكام العامة للعهد (المواد من 1 إلى 5)

النقطة II.5.

إن آخر موازنة عامة أُقرَّت في مجلس النواب وصدرت عنه تعود للعام 2005، وحتى تاريخه لم تصدر أية موازنة عامة، مما يحول دون تقديم أية معلومات من شأنها إلقاء الضوء على ما خُصِّص لقطاعات التوظيف والضمان الإجتماعي .

النقطة II.9.

تقوم وزارة الشؤون الإجتماعية بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة عبر مصلحة شؤون المعوقين وبرنامج تأمين حقوق المعوقين وفقاً لما جاء في القانون رقم 220/2000 وأبرز ما تم خلال هذه الفترة:

تصنيف وتعريف الإعاقة منها بصرية، حركية، سمعية، وعقلية وفقاً لتصنيف منظمة الصحة العالمية.

إصدار بطاقة المعوق الشخصية وتأمين الرعاية المؤسساتية والخدمات المتاخمة: تتابع وزارة الشؤون الإجتماعية في المراكز الست المعتمدة لبرنامج تأمين حقوق المعوقين عملية إصدار وتسليم "بطاقة معوق" للأشخاص ذوي الإعاقة بعد كشف الطبيب المختص. فقد  بلغ العدد الإجمالي للأشخاص المعوقين حاملي بطاقة المعوق الشخصية لغاية تاريخ 16 /6/201 6 95522 شخصاً وإن 13% من فريق عمل برنامج تأمي ن حقوق المعوقين هم أشخاص معوقين . كذلك توفر الوز ار ة الخدمات المتاخمة المجانية التي تشمل الكراسي النقالة على مختلف انواعها ، العكاز والعصي والواكر ، الأحذية الطبية، الأسرة والطراحات والفرش الخاصة للوقاية من العقر.

تنظيم إنتخابات الهيئة الوطنية:

آخرها تم في عام 2012 حيث شارك فيها الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، ترشيحاً وإنتخاباً ، نساءً ورجالاً الى جانب المؤسسات المتخصصة ومنظمات وأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة.

تشكيل لجان طويلة الأمد:

منها لجنة الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم وتنحصر مهمتها بوضع وتوحيد معايير الخدمات المتخصصة.

افادات للأشخاص ذوي الإعاقة ، وللمؤسسات المتخصصة :

تابعت وزارة الشؤون الإجتماعية تسليم افادات للأشخاص المعوقين تطبيقاً لأحكام القانون 220/2000 ، وبموجب القرار الوز اري رقم 257/1 تاريخ 30/11/2000 بلغ عدد الإفادات منذ بدء التطبيق في 1/12/2000 لغاية 30/6/2012 : 114072إفادة شملت إمكانية الإستفادة من الإعفاء ات من بعض الرسوم . كما سمح هذا القرار لمؤسسات الخدمات وجمعيات المعوقين الاستفادة من بعض احكام القانون. كا لاعفاء من الرس و م البلدي ة ، تسجيل السيارات، الاملاك المبنية، الجمارك ، وافادة موجهة الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المركز النموذجي للمعوقين:

يقوم المركز النموذجي للمعوقين في وزارة الشؤون الإجتماعية بتشخيص الحالات التي تعاني من صعوبات تعلمية وتأخر مدرسي لمعرفة الاسباب وتحديد التدخل المناسب لمتابعتها واعادة دمجها في الصفوف النظامية. هذا المركز هو الجهاز الرسمي الوحي د المخول دراسة هذه الحالات. يقوم بتأمين خدمة العلاج النطقي للأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين السنتين والاثني عشر سنة.

لق د قامت وزارة الشؤون الإجتماعية بالتنسيق والمشاركة مع وزارة الصحة العامة بالإعلان عن تشديد الرقابة وإتخاذ التدابير وتطوير ال آليات التي تضم ن حق الشخص ذوي الإعاقة بالإستشفاء المجاني في المستشفيات الحكومية والخاصة المتعاقدة مع وزارة الصحة.

الاشخاص ذوو الاعاقة ممن لا يحملون بطاقة إعاقة شخصية لا يستفيدون من أية تقديمات توفرها الوزار ا ت المعنية.

إن موضوع التصديق على اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة مرتبط بعودة الحركة التشريعية الى البرلمان اللبناني.

النقطة II.10.

فيما يتعلق بوزارة العمل اللبنانية، لا يوجد حالياً أي مشروع يتعلق بإعادة تنظيم عمل الأجانب، لكن يجري التحضير لدراسة تقوم بها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل، من خلال لجنة التسيير الوطنية فيها، لإلغاء الكفالة ونظام الكفيل، وكذلك التأمين، من خلال شركات ومؤسسات تتعاطي هذا الأمر، على عقد العمل عند عدم تسديد الأجور للعامل المهاجر لسبب يتعلق بصاحب العمل لعسر أو مرض الخ.

أما حول حق اللاجئين وطالبي اللجوء في العمل والضمان الإجتماعي : بالنسبة للّاجئين الفلسطينيين، كفلَ التعديلُ الذي أُجري على الفقرة الثالثة من المادة 95 من قانون العمل اللبناني الإعفاءَ من رسم إجازة العمل، والإستفادةَ من تعويض نهاية الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ؛ أما بالنسبة لغيرهم من النازحين واللاجئين، فإن نسبة البطالة في لبنان، وبشكل خاص بين الشباب، قد تجاوزت الـ 25%، فلا يمكن السماح بذلك، خاصةً أن هناك أكثر من 1.170.000 لبناني تحت خط الفقر. والدول الكبيرة والقادرة لا تستطيع تحمُّل ما تحمّله لبنان.

النقطة II.12.

تطبيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة (2011-2021)، شكلت وزارة الشؤون الاجتماعية "مجموعة العمل التقنية الوطنية الخاصة للحد من العنف ضد المرأة في لبنان" والتي تضم ممثلين عن مختلف الادارات الحكومية والهيئات الرسمية والجمعيات والمنظمات المعنية. وقد أنجزت هذه المجموعة أدوات عمل وطنية موحدة لمناهضة العنف ضد المرأة كالمنهاج التدريبي الموحد، مدونة سلوك خاصة بالجسم الطبي والتمريضي للتعامل مع حالات العنف القائم على اساس النوع الاجتماعي، إستمارة طبية لتقصي حالات العنف... ولهذه الغاية جهزت وزارة الشؤون الاجتماعية 8 مراكز نموذجية تؤمن الرعاية الشاملة للنساء والفتيات المعرضات للعنف القائم على النوع الاجتماعي. على ان تتوسع هذه المراكز لتصل الى ما يقارب 50 مركزاً موزعين في كافة المناطق اللبنانية.

في إطار الترويج للمساواة بين الجنسين وإشراك المرأة في الخدمات العامة، نفذت وزارة الشؤون الاجتماعية بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني "مشروع مشاركة المرأة في الحياة العامة" الذي هدف الى توعية الشابات حول حقوقهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية على قدم المساواة مع الرجل، والى تمكينهن في تنفيذ مشاريع تنموية.

وفي سياق العمل على تطبيق القانون رقم 293/2014 المتعلق بحماية النساء وسائر أفراد الاسرة من العنف الاسري بادرت وزارة الشؤون الاجتماعية الى تدريب العاملين الاجتماعيين حول تطبيق القانون ورصد حالات العنف الاسري ومتابعتها.

النقطة II.13.

لا توجد أية عوائق لوصول المرأة إلى سوق العمل في لبنان. ففي القطاع الخاص، إن تعريف الأجير بحسب قانون العمل هو كل رجل وإمرأة ؛ وفي القطاع العام، لا يوجد تمييز بين الرجال والنساء ولا توجد أية فجوة بين الجنسين.

ثالثاً- المسائل المتعلقة بأحكام معينة في العهد (المواد من 6 إلى 15)

النقطة III.14.

يواجه لبنان حالياً مجموعة من التحديات الإقتصادية والمالية نتيجةً للوضع السياسي المحلي والإقليمي على حد سواء، فضلاً عن التداعيات المستمرة للأزمة السورية وتوقُّف تجارة الترانزيت وقرارات بعض الدول بمنع مواطنيها من المجيء إلى لبنان. وبشكل رئيسي، تتمثل هذه التحديات بما يلي:

إستمرار الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية.

توافد اللاجئين السوريين بأعداد هائلة منذ بدء الأزمة وتأثيره على كافة القطاعات.

تراجُع معدّلات النمو الفعلي.

إرتفاع معدّلات البطالة (أكثر من 25%).

إرتفاع معدّلات الفقر.

تراجُع الصادرات جرّاء إرتفاع تكلفة النقل البري (بسبب إقفال الحدود)، وبالتالي تفاقُم العجز التجاري.

في هذا السياق، حرصت وزارة الإقتصاد والتجارة على إعداد رؤية إقتصادية للعام 2016 تقوم على أربع ركائز، حيث تتمثل إحداها بتحسين بيئة الأعمال تحقيقاً لإستقطاب الإستثمارات وتشجيع التجارة وحركة تدفقات رؤوس الأموال.

أما السبيل الأساسي لتحقيق هذه الرؤية فيكمن في تنفيذ إستراتيجية وطنية للشركات الصغيرة والمتوسطة أطلقتها وزارة الإقتصاد والتجارة في العام 2014 وتهدف إلى تعزيز عملية إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة حيوية تتمتع بالقدرة على المنافسة عالمياً وتساهم في توفير فرص العمل وتعزيز إقتصادٍ ذي قيمة مضافة عالية.

تحقيقاً لذلك، تم إجراء مناقشات عدة مع وكالات تابعة للأمم المتحدة من أجل تطوير البرامج والمشاريع دعماً للشركات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل جديدة. وتشمل هذه البرامج:

1- برنامج دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة.

2- خطة الإستجابة اللبنانية للأزمة على صعيدَي المعيشة والإستقرار .

3- توفير فرص عمل في قطاعَي إنتاج البطاطس وإدارة النفايات بدعم من البنك الدولي.

4- مشاريع الإتحاد الأوروبي لسلسلة القيمة (value chain) في شمال لبنان وتطال قطاعَي المفروشات (الأخشاب) من جهة أولى والفواكه والخضار من جهة ثانية.

5- التواصل مع الجهات المانحة، كالبنك الدولي على سبيل المثال، من أجل تطوير المرصد لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

النقطة III.15.

لا توجد موارد جديدة تتوافق مع المعدل المرتفع للبطالة بين الشباب.

النقطة III.16.

إن مشكلة تَمكُّن ذوي الإحتياجات الخاصة من الدخول إلى سوق العمل تكمن في:

عدم تأهيل وسائل النقل العام وحتى الخاص لنقل هؤلاء إلى أماكن العمل.

عدم إمكانية تأهيل هذه الأماكن في القطاعين العام والخاص، خاصةً الأبنية القديمة منها، لإستقبال الأشخاص المعوقين.

ضعف إمكانات الدولة اللبنانية للقيام بهذا التأهيل وتراجع النمو الإقتصادي .

أما بالنسبة لعدم تطبيق العقوبات على أصحاب العمل لعدم تشغيلهم الأشخاص المعوقين، فالسبب هو خلو آخر موازنة عامة صدرت عام 2005 من هذا البند وأيضاً من بند تعويض البطالة لهؤلاء الأشخاص، ولكن وزير العمل أصدر مذكرة بضرورة تطبيق نسبة الـ 3% بتشغيل الأشخاص المعوقين على أصحاب العمل، وحرمانهم من إستخدام أية عمالة أجنبية إذا لم يطبّق صاحب العمل هذه النسبة، وكذلك الطلب إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عدم إعطاء صاحب العمل المخالف أية براءة ذمة عند عدم تشغيله النسبة المطلوبة منه من الأشخاص المعوقين.

النقطة III.17.

إن سبب الطلب من النازحين السوريين التعهد بعدم العمل إذا كانت سبل العيش متوفرة لهم، مردّه إلى كون النازح يستفيد من تقديمات هيئات الإغاثة الدولية والمحلية، وكونه يشكل منافسة لليد العاملة اللبنانية، وأيضاً عدم التسبب بزيادة نسبة البطالة التي يعانيها لبنان، وتعثُّر المؤسسات الإقتصادية اللبنانية وإقدامها على الإغلاق نتيجة المنافسة غير المشروعة وعدم إمكانية ضبطها. أما العمل في القطاعات التي تحتاج ليد عاملة أجنبية كالبناء والزراعة، فإن العمالة السورية تعمل فيها ما قبل النزوح إلى لبنان وما بعده.

بالنسبة للاجئين الفلسطينيين، سُمح لهم بممارسة الأعمال التي يمارسها اللبنانيون في القطاع الخاص، بإستثناء الذين يحتاجون لأخذ إذن بمزاولة المهنة من القطاعات الإلزامية كالطب والمحاماة والتمريض.

النقطة III.18.

لقد تناول التقرير لجنة مؤشر الغلاء، ولجنة الحوار المستدام ودراستها لتقلبات الأسعار وتقييم الأجور، وتحديدها للحد الأدنى للأجور الذي يعود أمر دراسته للّجان المذكورة وإمكانية تعديله بما يتوافق مع قدرات أطراف الإنتاج الثلاث.

النقطة III.19.

يمكن أن يكون عقد العمل خطياً أو شفهياً، وعقد العمل الشفهي له القوة الثبوتية كعقد العمل الخطي، خاصةً وأن صاحب العمل ملزم بالتصريح عن العامل لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للإستفادة من تقديمات هذا الأخير، وأيضاً لدى وزارة العمل في دائرة الإستخدام والدوائر الإقليمية، مما يتيح لوزارة العمل إمكانية دراسة سوق العمل وأنواع المهن التي يحتاج إليها ومعرفة مدى تطبيق قانون العمل ومراسيمه التطبيقية وتوفُّر شروط الوقاية والسلامة وبيئة العمل من خلال تفتيش العمل.

النقطة III.20.

الرد على جزء من هذه النقطة سبق أن تضمنته النقطة II.10.: فيما يتعلق بوزارة العمل اللبنانية، لا يوجد حالياً أي مشروع يتعلق بإعادة تنظيم عمل الأجانب، لكن يجري التحضير لدراسة تقوم بها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل، من خلال لجنة التسيير الوطنية فيها، لإلغاء الكفالة ونظام الكفيل، وكذلك التأمين، من خلال شركات ومؤسسات تتعاط ى هذا الأمر، على عقد العمل عند عدم تسديد الأجور للعامل المهاجر لسبب يتعلق بصاحب العمل لعسر أو مرض الخ.

كذلك، تضع وزارة العمل بين يدّي لجنة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية جدولاً بتوزُّع الإتصالات الواردة إليها عبر الخط الساخن:

نوع الإتصال

العدد

شكوى مقدّمة من عاملة منزلية ضد الكفيل

2

شكوى على مؤسسات تستخدم عاملين سوريين

4

إتصالات متعلقة بقانون العمل

1440

إستفسارات متعلقة بإجازات العمل

2880

إستفسارات مختلفة (مسبقات الخ.)

864

المجموع

5190

النقطة III.21.

إن حماية حقوق العمال المهاجرين من دون تمييز يكرّسها قانون العمل اللبناني ويؤكدها مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك لكون لبنان من الدول المصدِّرة والمستوردة للعمالة، فهو من جهة يحفظ حقوق رعاياه الذين يعملون في الخارج عن طريق هذا المبدأ، ويضمن حقوق العمال المهاجرين الذين يعملون على أراضيه، وإن حماية ذلك تتم:

من خلال عقد العمل وهو شرعة المتعاقدين.

من خلال شكوى يقدمها العامل المهاجر إلى وزارة العمل.

من خلال شكوى تُقدَّم إلى مجلس العمل التحكيمي (قضاء العمل في لبنان).

وإن قانون العمل اللبناني من خلال تطبيقه لا يميز بين عامل وطني وعامل أجنبي.

النقطة III.22.

إن أحكام قانون العمل تغطي العاملين في المؤسسات الصناعية والتجارية والمؤسسات الزراعية ذات الطابع التجاري والصناعي، والمستخدمين لدى المؤسسات التعليمية الخاصة، وفي المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري والصناعي أي تلك التي تبغي الربح. أما العاملين في القطاع الزراعي وفي الخدمة المنزلية، فيُطبَّق بشأنهم قانون الموجبات والعقود، وتم العمل على إعداد مشروعَي قانون: الأول يتعلق بالعمال الزراعيين، والثاني بالعاملين في الخدمة المنزلية.

النقطة III.23.

إن قانون العمل لم يتطرق إلى الإضراب، إنما إلى "التوقف عن العمل"، وهذا الأمر تمت معالجته في المادة 63 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم.

النقطة III.24.

لا توجد أية بيانات إحصائية في القطاع الإقتصادي غير المنظَّم. لكن بعد التوصية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وعند توفُّر الظروف المناسبة، سيجري العمل على تنظيم هذا القطاع بالنسبة لعمال وِرَش البناء والحِدادة والبويا (الطَلاء) وغير ذلك من الأعمال التي لم تُنظَّم حتى تاريخه، وإستفادتهم من تقديمات الضمان الإجتماعي .

النقطة III.25.

إن البيانات الإحصائية حول الإنتهاكات والعقوبات المفروضة على أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل الأطفال غير متوفرة لكون الأكثرية الساحقة من الأطفال يعملون في القطاع الزراعي الذي لا يخضع لتفتيش العمل، وفي القطاع غير المنظَّم من وِرَش الحِدادة والميكانيك والبويا (الطَلاء)، وقد إزداد هذا الأمر نتيجة النزوح السوري واللجوء الفلسطيني، حيث أن أي إحصاء يأتي بغير ثماره المرجوة.

إن التحديات التي قد تعيق تنفيذ الاستراتيجية هي عدم رصد الميزانيات الضرورية لتنفيذ الاهداف ، وغياب القدرات المؤسسية وغياب التخطيط، وعدم كفاية التنسيق بين أجهزة القطاع الرسمي المعنية. لكن خلال العام 2012 صدرت مجموعة من التعاميم الوزارية (عن وزارات الصحة العامة، التربية والتعليم العالي، السياحة) التي عكست تنامي إهتمام الوزارات المعنية بظاهرة العنف بدءاً من الوقاية مروراً برصد الحالات والتبليغ عنها ومن ثم الاسراع في البت بها.

في إطار تعزيز حماية الاطفال أقرت وزارة الشؤون الاجتماعية بدعم من منظمة اليونيسف في لبنان الخطة الوطنية لوزارة الشؤون الاجتماعية لحماية الطفل والمرأة في لبنان، والمرتكزة على تفعيل نظام حماية الطفل على المستوى المحلي وربطه بالإدارة المركزية ضمن سلة متكاملة من الخدمات الوقائية والرعائية والتأهيلية عبر مراكز الخدمات الانمائية والدوائر الاقليمية التابعة لها والمنتشرة في المناطق اللبنانية وعبر الشركاء من جمعيات ومؤسسات تعنى بالمرأة والطفل.

ومن أبرز تجليات هذه الخطة، إصدار الاجراءات التشغيلية المعيارية الموحدة لنظام الاحالة والتبليغ، والتي تهدف الى توحيد منهجيات التدخل وخلق أطر تنسيقية في ما بين الادارات الحكومية وتحديداً مع وزارات العدل والداخلية والبلديات والتربية الوطنية والتعليم العالي وكذلك مع الجمعيات الاهلية . وقد تمّ تدريب ما يزيد عن 500 مساعدة اجتماعية لإعتماد هذه الاجراءات المعيارية ضمن آلية عمل واضحة.

إستمرت وزارة الشؤون الاجتماعية بدعم الجمعيات الاهلية العاملة على الوقاية والاستجابة لحالات حماية الطفل من خلال العقود السنوية التي تبرمها مع هذه الجمعيات لتقديم جملة من الخدمات للأطفال المعرضين للخطر والضحايا. يتمّ تقديم الخدمات من قبل فريق متخصص في المراكز النهارية أو المراكز الداخلية التي تستقبل الحالات بإشارة من القاضي أو المدعي العام أو تلك التي يشكل بقاؤها ضمن العائلة خطراً حقيقياً عليها وذلك بدون أي تمييز عرقي أو ثقافي.

كما أن معظم الجمعيات المتخصصة والتي تستقبل أطفالاً ضحايا ومعرضين للخطر، تقدم إضافة الى خدماتها العلاجية والرعائية والتأهيلية، المتابعة والمشورة والدعم النفسي.

النقطة III.26.

عطفاً على الإجابة بشأن النقطة III.25.، يشكل النزوح السوري عقبة أيضاً أمام معالجة موضوع أطفال الشوارع، مع العِلم بأن وزارة الشؤون الإجتماعية لديها دور الإيواء، وأن قوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية والبلديات لديها شعبة خاصة لمعالجة هذه الظاهرة وحماية الأطفال من الإستغلال الجنسي والتشغيل غير المشروع، لكن الإحصاءات غير متوفرة أيضاً.

في دراسة حديثة عام 2015 حول " الأطفال المتواجدون والعاملون في الشوارع في لبنان: خصائص وحجم"، التي نفذتها وزارة العمل وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، منظمة اليونيسف وجمعية انقاذ الطفل. هدفت هذه الدراسة إلى وضع وتنفيذ برنامج خاص لمكافحة هذه الظاهرة ضمن الإطار الشامل لخطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في لبنان وذلك بغية سحب أكبر عدد ممكن من الأطفال من الشارع.

شملت المنهجية المعتمدة دراسة أكثر من 700 حالة لأطفال لبنانيين وغير لبنانيين، وهي الأولى من نوعها التي تنفذ في مواقع ومناطق مختلفة في لبنان يتواجد فيها عدد مرتفع نسبياً من الأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع.

حسب الدراسة قدّر العدد الإجمالي للأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشوارع بنحو 1,510 طفلاً في 18 منطقة لبنانية شملتها عيّنة البحث، وذلك عبر إستخدام منهجيات إحصائية تقنية مثبتة دولياً هدفها تحديد حجم الأطفال في الشوارع وخصائصهم.

الجنسية: إذا ما ضُمّ عدد الأطفال القادمين من سوريا من غير الحاملين للجنسية السورية لأولئك الذين يحملون الجنسية السورية، فإن عدد الأطفال في الشوارع القادمين من سوريا يصبح موازيا لثلاثة أرباع العدد الإجمالي للأطفال في الشوارع في لبنان(%73)مقارنة بنحو الثلثين وفقاً للتقديرات النسبية التي أجريت خلال العقد المنصرم، ويشكّل الأطفال في الشوارع من حاملي الجنسية اللبنانية نحو%10من العدد الإجمالي للأطفال في الشوارع، مقارنة بنحو%15في العام 2004، كما انخفضت نسبة الفلسطينيين من 10% في العام 2004إلى نحو %8أمّا الجزء المتبقي من الأطفال في الشوارع، فهم من عديمي الجنسية أو من الأقليات الإثنية أو العرقية المقيمة في لبنان، بمن فيهم النّوَر والتركمان والبدو العرب.

الإقامة: يقيم ما يزيد عن نصف الأطفال في الشوارع في العاصمة وضواحيها وفي المناطق المجاور (%51)، من ضمنهم بشكلٍ رئيسي المقيمون في الضواحي الجنوبية ومنطقة بعبدا (%31)أمّا الجزء المتبقي، فيتوزّع بمعظمه بين طرابلس (%17)، وعكّار (%14)، وزحلة 9%)) ، وصيدا (%6) وتظهر النتائج أيضاً أنّ %27 من الأطفال في الشوارع يقيمون في العشوائيات والأحياء الفقيرة، في حين يقيم ما يقارب ربع العدد في شقق سكنية، وثمّة ما يوازي %18 يسكنون في غرفة واحدة حيث يتشارك جميع أفراد الأسرة غرفة نوم واحدة.

التعليم: إنّ غالبية الأطفال في الشوارع هم إمّا لا يجيدون القراءة والكتابة و/أو أنهم لم يسبق لهم أن التحقوا بالمدرسة. فقد بلغت نسبة الأطفال الذين لا يجيدون القراءة والكتابة على الإطلاق %42، وهي نسبة توازي تقريباً نسبة الأطفال الذين لم يسبق لهم أن التحقوا بالمدرسة(%40) وقد أفاد نحو ثلث الأطفال فقط أنهم اكتسبوا مهارة القراءة والكتابة بمستويات جيدة أو مقبولة (%32)، وكذلك أفاد نحو %29 أنهم يجيدون الكتابة بنفس المستويات. وفي حين أنّ %40 من الأطفال في الشوارع لم يسبق أن التحقوا بالمدرسة على الإطلاق، فإن %57 من الأطفال قد تسرّبوا من المدرسة و%3 فقط هم ملتحقون بالمدرسة ويعملون في الشوارع في آنٍ واحد. وقد سجّل لدى الأطفال الذين نشأوا في سوريا أدنى نسبة من الأطفال في الشوارع الذين لم يسبق أن التحقوا بالمدرسة (%32)، كما سجّل أعلى معدّل لعدم الالتحاق لدى الأطفال الذين يمارسون التسوّل(%72).

ظروف العمل: يسجّل أول دخول إلى سوق العمل لدى معظم الأطفال في الشوارع بين سن السابعة وسن الرابعة عشرة. وقد سجّلت أعلى النسب لدى الأطفال بين سن الثانية عشرة والرابعة عشرة من عمرهم (%39)، يليهم وبنسبة متقاربة جداً، الأطفال بين سن السابعة والحادية عشرة من عمرهم (%36) أمّا بالنسبة لعدد ساعات العمل اليومية، فقد تراوح بين 4 ساعات و16 ساعة، بمتوسط عدد ساعات بلغ نحو 8.46 ساعة يومياً. ويتعرّض الأطفال إلى العديد من المخاطر أثناء عملهم في الشوارع، بما في ذلك رفع الأحمال الثقيلة (%39)، ولأشكال مختلفة من حوادث السير والمرور (%30) وقد أفاد نحو %29 من الأطفال في الشوارع أنّهم قد طوردوا أو اعتقلوا من قبل رجال الأمن والشرطة، في حين أفاد نحو %3 من الأطفال أنهم لا يقبضون، في بعض الأحيان، كامل الأجر اليومي المتفق عليه. كما أفاد نحو %6 من الأطفال في الشوارع أنهم كانوا ضحية اعتداء جنسي أو اغتصاب في مكان عملهم. وقد صرّح ما يقارب من نصف الأطفال في الشوارع بأنّ ليس لديهم من يلجأون إليه للشكوى أو طلباً للحماية، في حين يلجأ ما يقارب الثلث إلى أحد أفراد العائلة (%35) في مثل هذه الحالات.

المسائل القانونية: يتمّ في بعض الأحيان توقيف الأطفال في الشوارع، ولكن بشكل عام لا يمضون وقتاً طويلاً رهن التوقيف. وقد أفاد نحو 14% من الأطفال أنه سبق أن تمّ توقيفهم من قبل رجال الشرطة، ولكنّ الغالبية العظمى منهم لم يبقوا رهن الإعتقال سوى لبضع ساعات فقط (%86)، في حين بلغت نسبة الأطفال الذين اعتقلوا لأكثر من يوم واحد ولكن لأقلّ من أسبوع نحو %10، وفقط %4 سجنوا لمدة تتراوح بين 7 أيام و16 يوماً.

في عام 2012، نفذّت وزارة الشؤون الاجتماعية حملة واسعة لسحب أطفال الشوارع من كافة المناطق بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية والبلديات بالتعاون مع الجمعيات الاهلية المعنية بالموضوع . وقد عمدت قوى الامن الداخلي الى سحب الاطفال من الشارع بقرار من النيابة العامة بحضور المساعدات الاجتماعيات من وزارة الشؤون الاجتماعية وتسليمهم الى الجمعيات المعنية. الا أن هذه الحملة لم يكتب لها الاستمرارية لعدم توفر الخدمات المطلوبة المقدمة من قبل الجمعيات الاهلية . واستكمالاً لهذه الحملة تم تنفيذ دورتين تدريبيت ي ن لحوالي 50 مساعدة اجتماعية في وزارة الشؤون والاجتماعية لبناء قدراتهم حول التدخل الاجتماعي مع أطفال الشوارع.

تتعاقد وزارة الشؤون الإجتماعية ضمن سياستها الهادفة لتأمين الرعاية الاجتماعية والصحية والتربوية لأطفال الشوارع، مع جمعيات أهلية معنية بتأهيل أطفال الشوارع وتدريبهم المهني، التربوي وإكسابهم المهارات اللازمة بهدف إعادة دمجهم في المجتمع.

النقطة III.27.

في سياق العمل على تطبيق القانون رقم 293/2014 المتعلق بحماية النساء وسائر أفراد الاسرة من العنف الاسري بادرت وزارة الشؤون الاجتماعية الى تدريب العاملين الاجتماعيين حول تطبيق القانون ورصد حالات العنف الاسري ومتابعتها.

النقطة III.28.

في إطار تعزيز مبدأ مشاركة كبار السن في الحياة العامة والانتاجية نفذت وزارة الشؤون الاجتماعية سلسلة من المشاريع التي تهدف الى نشر ثقافة التقاعد والاستفادة من خبرات المتقاعدين في تنمية المجتمعات المحلية. كما انجزت معايير لضمان جودة الخدمات المقدمة لكبار السن في مؤسسات الخدمة النهارية والمقيمة. كذلك نفذت العديد من حملات التوعية والكشف المبكر حول مرض الالزهايمر والعلاجات الدوائية وغير الدوائية لهذا المرض.

في القطاع الخاص، إن المواطن اللبناني الذي تجاوز الـ64 سنة من العمر أصبح غير خاضع لأحكام قانون العمل، وكذلك لا يحق له الإستفادة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إلا إذا كان يعمل في إحدى المؤسسات وصرّحت عنه للضمان، ونتيجة تحقيق يجريه هذا الأخير، فيمكنه الإستفادة من تقديمات فرعَي المرض والأمومة ومن التعويضات العائلية. أما في القطاع العام، فالموظفون والعسكريون المتقاعدون يستفيدون من تقديمات تعاونية موظفي الدولة، ومن الطبابة العسكرية، ويستفيد القضاة من صندوق تعاضد القضاة، وفي النقابات الإلزامية للأطباء والمحامين يستفيد هؤلاء من معاشات تقاعدية من هذه النقابات، لكن هناك توجه لإقرار قانون التقاعد والحماية الإجتماعية وما زال أما اللجان النيابية، والظروف التي يمر بها لبنان تحول حالياً دون إقراره والسير فيه.

النقطة III.29.

تتعاون وزارة الشؤون الإجتماعية ومن خلال البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً مع منظمات دولية غير حكومية ومنظمات الأمم المتحدة لتنفيذ برامج مساعدات شتوية تستهدف نسبة محددة من الفقراء اللبنانيين الأشدّ حاجة مختارة من قاعدة بيانات البرنامج وفق معايير متّفق عليها. بلغ العدد الإجمالي لغاية كانون الثاني 2016 للطلبات 104741 عائلة لبنانية مسجلّة ومصنّفة تحت خط الفقر في البرنامج. في حين ان العدد الإجمالي للأفراد المستفيدين المحتملين هو 456819.

إضافة الى الخدمات الاخرى يستفيد حالياً 5076 أسرة من بطاقة مساعدات غذائية مؤقتة للأسر الأشد فقراَ.

وفي إطار برنامج المساعدات الشتوية بالتعاون مع اليونيسيف، يستفيد حوالي 75000 طفل لبناني من عمر صفر - 15 سنة، كناية عن تحويلات نقدية خلال فصل الشتاء 2015-2016.

إن قطاع الخدمات الأساسية في الخطة اللبنانية للإستجابة للأزمة (LCRP) يلحظ بنداً خاصاً بالمساعدات الشتوية للفقراء اللبنانيين المتأثرين سلباً بالأزمة السورية.

هدف هذه المساعدات تمكين الأسر اللبنانية الذين يعيشون فقراً مدقعاً لتأمين حاجاتهم الأساسية وبذلك التخفيف من حدّة التوتر بين النازحين السوريين والمجتمع المضيف.

النقطة III.38.

إن وزارة الثقافة اللبنانية، إذ تدعم البرامج الثقافية للجمعيات والأندية الثقافية، فإنها تأخذ بعين الإعتبار الجمعيات والأندية الموجودة في الأرياف والأماكن البعيدة عن المدينة وتقدم لها الدعم المادي والمعنوي كونها بحاجة إلى دعم ورعاية ويقع عليها العبء الأكبر في نشر الثقافة بين مجموعات تُعتبر إلى حد ما محرومة أو مهمشة. كذلك الأمر، فإن وزارة الثقافة تساهم في شراء بطاقات لمسرحيات ترفيهية وتثقيفية هادفة وتُعرَض مجاناً في المدارس الرسمية وفي كافة المناطق اللبنانية دون سواء.

كذلك الأمر، إن شبكة المكتبات العامة المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية تساهم في نشر الثقافة وفي القيام بأنشطة ثقافية متنوعة، خاصةً في الأسبوع الوطني للمطالعة، وتركز على ما يُسمَى بالمناطق المحرومة والمهمشة قدر الإمكان.

وفيما يتعلق بالأنشطة الموسيقية، فإن الكونسرفتوار الوطني أنشأ له عدة فروع في المناطق اللبنانية ليتسنّى للراغبين تعلُّم الموسيقى دون عناء الوصول إلى العاصمة بيروت. وإن الحفلات التي ينظمها الكونسرفتوار هي مجانية ومتاحة للجميع.