سكان الحضر (في المائة من المجموع)

معدل زيادة السكان (في المائة)

1960

1997

2000

1960-1997

1997-2000

23

46

46

2.95

-0.35

الدين الخارجي: 1.3 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 1998. وبلغ مقدار الدين الخارجي الذي أدارته الحكومة في 1 نيسان/أبريل 2000 مبلغ 749.9 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة؛

وفي عام 1999 بلغ الناتج المحلي الإجمالي 322 12 مليون ليو ملدوفي، وهو يشكل ما نسبته 96.6 في المائة تقريباً (بالأسعار المقارنة) من الناتج المحلي الإجمالي لعام 1998؛

وبلغت معدلات البطالة 7.3 في المائة في عام 2000 وفقاً لتصنيف منظمة العمل الدولية. وشكلت نسبة السكان الناشطين ا قتصادياً 46.1 في المائة من إجمالي سكان البلد. بينما شكل عدد السكان العاملين ما نسبته 41 في المائـة من مجموع السكان و54.5 في المائة من السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2000، بلغ عدد العاطلين عن العمل المسجلين رسمياً 900 34 شخص، 0 00 187 شخص وفقاً لتصنيف منظمة العمل الدولية؛

معدل التضخم: 18.4 في المائة بالنسبة لعام 2000؛

النسبة المئوية للسكان ممن يحضرون المدارس: 71 في المائة؛

معدل تعليم البالغين: 96.4 في المائة.

4- وتشمل مؤشرات التنمية البشرية ثلاثة عناصر أساسية، وهي: طول العمر و مستوى التعليم ومستوى المعيشة. ويقاس طول العمر بالعمر المتوقع عند الولادة. بينما يحتسب مستوى التعليم بوصفه وسطاً حسابياً جامعاً لمستوى التعليم لدى السكان (بحصة ثلثين) والمعدل الصافي للالتحاق بكافة مستويات التعليم (بحصة ثلث). أما الناتج المحلي الإجمالي/لكل ف رد، الذي يحتسب بالقوة الشرائية بدولارات الولايات المتحدة، فيستخدم كمقياس لمستويات المعيشة.

الجدول 2 مؤشرات التنمية البشرية

العمر المتوقع عن الولادة (بالسنوات)، 1999

معدلات المتعلمين من البالغين (في المائة)، 1998

المعدل الإجمالي للالتحاق بكافة مستويات التعليم (في المائة)، 1998

مؤشر التعليم، 1998

مؤشر الناتج المحلي الإجمالي، 1998

مؤشر التنمية البشرية، 1998

67.8

96.4

042 2

0.880

0.507

0.698

5- ويقارن كل مكون من مكونات الجدول 2 بأعلى القيم الثابتة وأدناها التي حددها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما يلي: 25 و85 عاماً بالنسبة للعمر المتوقع عند الولادة؛ وصفر و100 في المائة بالنسبة لمعدل التعليم؛ وصفر و100 في المائة بالنسبة للمعدل الصافي للالتحاق بكافة مستويات التعليم؛ و100 دولار و000 40 دولار من دولارات الولايات المتحدة للناتج المحلي الإجمالي/للفرد. وفيما يتعلق بالمكونات الثلاثة الأولى، فإن الفرق بين أعلى قيمة وأدناها يفضي إلى أحد المؤشرات كما يلي:

العمر المتوقع عند الولادة: (67.4 - 25)/(85-25) = 0.707

معدل التعليم: (96.4 - 0.0)/(100.0 - 0.0) = 0.964

المعدل الصافي للالتحاق بكافة مستويات التعليم: (71.2-0.0)/(1 00.0-0.0) = 0.712

مستوى التعليم، والمحتسب من المؤشرين السابقين:

(2 × 0.964 + 0.712)/3 = 0.880

الناتج المحلي الإجمالي/للفرد: (لوغارتم 2033- لوغارتم 100)/(لوغارتم 000 40- لوغارتم 100) = 0.507

مؤشـر التنـمية البـشرية، الـمحتسب كمتوسط للعناصر الأساسية الثل اثة، المعطاة حصص متساوية: (0.707+0.880 + 0.507)/3 = 0.698.

الجدول 3

التنمية البشرية - بيانات عامة

العمر المتوقع عند الولادة (سنـوات)، 1999

السكان المتاح لهم الحصول على:

الاستهلاك اليومي للفـرد مـن السعــرات الحرارية، 1998

معدل التعليم لدى البالغين (فـي المائة)، 1998

المعدل الإجمالـي للالتحاق بكافـة مستويات التعليم (في المائة)، 1998

المنشورات (النسـخ/ شخـص) 1998

أجهـزة التلفزيون (لكل 100 شخص) 1998

الناتج المحلي الإجمالي/لكل فرد (دولار بالنسبة لتكافؤ القوة الشرائية) 1998

الناتج المحلي الإجمالي/لكل فرد (دولار من دولارات الولايات المتحدة)، 1998

الخدمات الصحية (في المائة)، 1999

الميـاه الصالحة للشرب والنظيفة (في المائة) 1998

مرافق الإصحاح* (في المائة) 1998

67.4

000

51.9

46.0

775 1

96.4

71.2

136

15

042 2

474

* الحصول على المياه الجارية.

الجدول 4

لمح ة ديمغرافية

السكان (بالملايين)

المعدل السنوي للنمو السكاني (في المائة)

السكان الريفيون (في المائة من مجموع السكان)، 2000

معدل الولادات العام، 1999

معدل الوفيات العام، 1999

معدل الخصوبة العام، 1999

معدل استخدام أي من وسائــل منع الحمل

(في المائة)، 1999

1960

1998

2000

1960-1998

1998-2000

3.0

4.3

4.3

0.85

(-) 0.45

55

10.1

11.4

1.37

28*

* يشمل النساء المسجلات على أنهن يستخدمن مانع الحمل الرحمي والعقاقير المانعة للحمل التي تؤخذ عن طريق الفم؛ كنسبة مئوية من عدد اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة .

الجدو ل 5

مؤشرات التنمية البشرية

العمر المتوقع عند الولادة (السنوات)

معـدل وفيـات الرضـع (لكل ألف مولود حي)

معدل التعليم لدى البالغين (فـي المائة)، 1998

المعـدل الصافي للالتحاق بكافـة مستويات التعليم (في المائة بالنسبة للسكان الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و22 عاماً من العمر)، 1998

الأميون من البالغين (الذين تبلغ أعمارهم (15 سنة فما فوق)، بالملايين، 1998

الأميات من النساء اللاتي تبلغ أعمارهن 15 سنة فما فوق)، بالملايين، 1989

الأطفال من غير الملتحقين بالمدارس الابتدائية، (بالآلاف)، 1998

المتوفون من الأطفال دون سن الخامسة من العمر (بالآلاف)، 1999

1959

1999

1960

1999

68.1

67.4

48.2

19.1

96.4

71

0.1

0.09

17.5

0.9

المصدر (الجداول 2-5): برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مولدوفا - تقرير عام 1999 .

الجدول 6 المؤشرات الديمغرافية الرئيسية

1990

1995

1996

1997

1998

1999

إجمالي عدد السكان

366.3 4

334.4 4

320.0 4

304.7 4

293.0 4

281.5 4

الذكور (بالآلاف)

082.0 2

071.0 2

064.5 2

057.5 2

052.0 2

046.5 2

النسبة المئوية من المجموع

47.7

47.8

47.8

47.8

47.8

47.8

سكان الحضر (بالآلاف)

073.6 2

004.1 2

995.3 1

987.7 1

976.3 1

968.5 1

النسبة المئوية من المجموع

47.5

46.2

46.2

46.2

46.0

46.0

هيكل السكان حسب العمر:

السكان دون سن الاستخدام (في المائة)

29.7

28.6

28.2

27.6

26.7

25.7

البالغون سن الاستخدام (في المائة)

54.9

55.6

56.0

56.4

57.2

58.3

البالغون سـن التقاعد (55 عاما بالنسبة للمرأة؛ 60 عاما بالنسبة للرجل)

15.4

15.8

15.8

16.0

16.1

16.0

معدل الزيادة الطبيعية للسكان

8.0

0.8

0.5

0.0

-0.2

-1.3

معدل الولادات

17.7

13.0

12.0

11.9

10.9

10.1

معدل الوفيات

9.7

12.2

11.5

11.9

11.1

11.4

معدل الزيجات

9.4

7.5

6.0

6.1

6.0

6.5

معدل حالات الطلاق

3.0

3.4

3.1

3.1

3.0

2.7

معدل وفيات الرضع (لكل 000 1 مولود حي)

19.0

21.2

20.2

19.9

17.8

19.1

ثانياً - الهيكل السياسي والنظام التشريعي العام لحماية حقوق الإنسان

ألف - لمحة تاريخية - عرض عام

6- أصبحت جمهورية مولدوفا، باعتماد إعلان سيادة جمهورية مولدوفا الاشتراكية السوفياتية الصادر في 23 حزيران/يونيه 1990 وإعلان استقلال جمهورية مولدوفا الصادر في 27 آب/أغسطس 1991، دولة مستقلة وذات سيادة، مما فسح المجال أمام حضورها على الساحة الدولية.

7- وشهدت مولدوفا السوفياتية، بوصفها جزءاً من اتحاد الجمه وريات الاشتراكية السوفياتية، فظائع عمليات الإبادة الجماعية على الصعيد السياسي، التي تجسدت في أعمال ترحيل جماعي وتجويع منظم وتجريد قسري من الجنسية. وفرضت اللغة الروسية كلغة رسمية.

8- واستهلت جمهورية مولدوفا، في العقد الأخير، أنشطتها السياسية والثقافية من أج ل إضفاء الطابع الديمقراطي على الحياة الاجتماعية والسياسية وتحرير السكان. واعتمدت جمهورية مولدوفا القانون المتعلق بالرجوع إلى استخدام الأبجدية اللاتينية (رقم 362 - حادي عشر) وقانون اللغة الرسمية (رقم 3464 - حادي عشر) والقانون المتعلق باستخدام اللغات المحكية في جمهورية مولدوفا (رقم 3465 - حادي عشر في 31 آب/أغسطس 1989)، وقرار البرلمان بشأن "الموافقة على القرار المتعلق بعلم دولة جمهورية مولدوفا الاشتراكية السوفياتية"، والقانون المتعلق بالنشيد الوطني لجمهورية مولدوفا. وأنشأت منصب رئيس البلاد (3 أيلول/سبتمبر 1990 ). واختارت أيضاً الرمزين القديمين - النسر ورأس الثور بوصفهما شعاراً للدولة (3 تشرين الثاني/نوفمبر 1990). وغيرت اسم البلد من جمهورية مولدوفا الاشتراكية السوفياتية إلى جمهورية مولدوفا (23 أيار/مايو 1991). وأقامت جمهورية مولدوفا لحد الآن علاقات دبلوماسية مع ح والي 140 دولة.

9- وتأثرت، في نفس الوقت، عملية توحيد الدولة بشكل جسيم من جراء الأعمال الانفصالية التي قامت بها بعض القوات في الجزء الشرقي من البلد. وأصبح السكان، على مر القرون، متعددي الجنسيات وتركزت بعض الأمم منهم في الجزء الجنوبي من البلد (الغاغوز (من الأ تراك الأرثوذكس) والبلغار، حوالي 3.2 في المائة). ولمنع انفصال جمهورية مولدوفا عن المحيط السوفياتي، قررت تلك القوى استغلال مسألة الانفصال القومي كوسيلة للابتزاز. ونتيجة للسياسة المنسقة التي اتبعها الزعماء الانفصاليون في المقاطعات الواقعة على الضفة اليسرى لنه ر نيسترو، أصبحت بلدة بندر ومنطقة غاغوز جزأين من دولة وحدوية ومستقلة جديدة. وتمثل هدفها في الحفاظ على التوجهات الفكرية والسياسية والاقتصادية القديمة. وبناء على ذلك، عقد النواب الذين انتخبوا في المقاطعات الشرقية من جمهورية مولدوفا (ترانسنيستريا) اجتماعاً في الثاني من أيلول/سبتمبر 1990 في قرية باركاني. واعتمد في الاجتماع دستور "جمهورية ترانسنيستريا الاشتراكية السوفياتية المولدوفية بوصفها مكوناً من مكونات اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية".

10- وشكل هذا الإجراء أساساً للنضال السياسي من أجل سيادة جمهورية مو لدوفا. ونتيجة لذلك، اتخذت القوى السياسية للجمهورية المُعلن عنها المبادرة واستخدمت أساليب قاسية من أجل تحقيق أهدافها.

11- وبدأ عدد متزايد من هؤلاء النواب ال‍ 64 يعرض عن المشاركة في اجتماعات العمل التي يعقدها برلمان جمهورية مولدوفا، إما بمبادرة خاصة منهم، وإ ما تحت ضغط القوى المتطرفة الترانسنيسترية. وأصبح التطرف السياسي "قاعدة" في ترانسنيستريا وبدأ يُلحق الضرر بتعددية الرأي والحوار.

12- وأدى تنفيذ إجراءات سياسية مناهضة للدستور قررتها وأيدتها إلى حد كبير القوى السياسية في موسكو، التي دافعت عن بقاء الاتحاد السوف ياتي، إلى ظهور انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية في المقاطعات الشرقية لجمهورية مولدوفا.

13- ومن الواضح أن هناك اتجاهاً محدداً في جمهورية مولدوفا لوضع آليات وعوامل أساسية لتنفيذ نظام لتعزيز حقوق الإنسان واحترامها، يستند بوجه خاص إلى الإجراءات القانونية الدولي ة. والباب الثاني من دستور جمهورية مولدوفا المعنون "الحقوق والحريات والواجبات الأساسية" مكرس لها، ويراعي أهميتها ومغزاها.

14- وقد بدأ إصلاح النظام القانوني الوطني في جمهورية مولدوفا منذ حصولها على استقلالها في كانون الثاني/يناير 1993. وسنحت الفرصة أمام جمهو رية مولدوفا، بتصديقها على بضعة قوانين وإدخالها تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي، لتحقيق قدر أكبر من الامتثال للمعايير الدولية، ولا سيما المعايير الأوروبية.

15- ولقد وقعت جمهورية مولدوفا وصادقت على مجموعة من الوثائق الدولية من قبيل ما ي لي: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية أو إلى أقليات دينية ولغوية (القرار 47/135، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 18 كانون الأو ل/ديسمبر 1992)؛ ومقررات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تتضمن التزامات تتعلق بحماية الأقليات الإثنية، وهي: الوثيقة الختامية المعتمدة خلال اجتماعي مدريد وفيينا ووثيقة مؤتمر كوبنهاغن المتعلقة بالبُعد الإنساني؛ وميثاق باريس من أجل أوروبا جديدة؛ والاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية، التي صادق عليها برلمان جمهورية مولدوفا في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1996.

16- ونظرت اللجنة الأوروبية لتحقيق الديمقراطية عن طريق القانون (لجنة فينيسيا) في بضعة مشاريع للدستور ونص الدستور الجديد، الذي اعتُمد في 29 تموز/يوليه 19 94.

17- وكان إسهام الخبراء الدوليين مهماً. فقد حددوا النقاط الهامة وأجروا التصويبات اللازمة، مما أفضى بالتالي إلى وضع دستور حديث يتفق والشروط التي تكفل نظاما قانونياً يفي بالمتطلبات الحالية في ميدان حماية حقوق الإنسان.

18- وتنص المادة 1 من الدستور على أن ج مهورية مولدوفا التي يسودها حكم القانون هي دولة ديمقراطية، تكفل تطبيق القيم السامية المتمثلة في صون كرامة الشعب وحقوقه وحرياته والنمو الحر لشخصية الإنسان وإقامة العدل والتعددية السياسية، مثلما يلي:

"تمارس الديمقراطية في جمهورية مولدوفا في إطار شروط التعدد ية السياسية، والتي تتنافى والديكتاتورية أو الاستبداد، ولا يجوز الإعلان عن أية إيديولوجية بوصفها إيديولوجية رسمية للدولة" (المادة 5).

الوحدة الوطنية "تشكل دعامة الدولة"، وتعد "وطنـاً مشتـركاً لجميـع رعاياه لا يمكن تجزئته" (المادة 10).

وقد فُسرت أحكام الدس تور المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته وطبقت وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبما ينسجم مع العهدين وغيرهما من المعاهدات التي تعد جمهورية مولدوفا طرفا فيها (الفقرة 1 من المادة4).

وينظم الدستور القضايا المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية في المجتمع وفقاً للمبادئ الجديدة، ويكفل الحق في الملكية وينص على استخدامها استخداماً أفضل من أجل القضاء على أشكال التعدي على الممتلكات أو إلحاق الضرر بحقوق السكان وحرياتهم وكرامتهم (المادة 9).

19- وباختصار، يمكننا القول إن الأحكام الرئيسية الواردة في الدستور هي: التعددية السياسية، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والتعاون فيما بينها، وحق جميع المواطنين في الحماية وتعزيز هويتهم الإثنية والثقافية واللغوية والدينية والتعبير عنها.

20- وما من شك في أن القانون الدستوري هو القانون الوحيد القادر على تحديد طريقة إنفاذ المع اهدات الدولية في النظام القانوني المحلي. وهو الموضع الذي أكد فيه المشرعون، بعد مراعاتهم لأهمية احترام الحقوق والحريات الأساسية، سيادة القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي المادة 8 من الدستور، قطعت جمهورية مولدوفا عهداً على نفسها باحترام ميثاق الأمم المتحدة وا لمعاهدات الدولية التي هي طرف فيها.

21- واعترفت محكمة العدل العليا أيضاً بأولوية المعاهدات الدولية، التي اعتمدت في 30 كانون الثاني/يناير 1996، بعدما درست ممارسة إنفاذ هذه الأحكام الدستورية، القرار المعنون "في تطبيق المحاكم القانونية لبعض أحكام دستور جمهورية مولدوفا" (رقم 2 المؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 1996). وتلزم الفقرة 3 من هذا القرار المحاكم، "بتطبيق أحكام الصكوك الدولية التي تُعد جمهورية مولدوفا طرفا فيها في الحالات التي يتعارض فيها التشريع المحلي مع الوثائق الدولية".

22- وتنص معظم الوثائق التشريعية لجمه ورية مولدوفا، لدى اتباعها للأحكام الدستورية، على سيادة القانون الدولي، وهي: القانون المدني، وقانون الإجراءات المدنية، والقانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الزواج والأسرة، وغير ذلك.

23- وتؤدي المحكمة الدستورية دوراً خاصاً في هذا الميدان: إذ ت رصد، عند الإبلاغ، دستورية المعاهدات الدولية التي تُعد جمهورية مولدوفا طرفاً فيها. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية تُطبق أحكام الفقرة 2 من المادة 4 من الدستور، التي تنص على ما يلي: "تُعطى الأولوية للقوانين الدولية كلما بدا أن هناك تعار ضاً بين العهدين والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية التي وقعت عليها جمهورية مولدوفا من جهة، والقوانين الوطنية الخاصة بها من جهة أخرى".

24- ودستور جمهورية مولدوفا هو، إلى حد كبير، نسخة من الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الات فاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إذ تؤكد من جديد "وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن بلوغ مثال الإنسان الحر، الإنسان الذي يتمتع بالحريات المدنية والسياسية والذي يتحرر من الخوف والفقر، لا يمكن أن يتحقق ما لم تتهيأ الظروف التي تسمح لكل شخص بالتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

25- وتشكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الدعامة التي يرتكز عليها تطور الإنسان تطوراً كاملاً ومتعدد الأوجه. ولا تقل أهميتها عن أهمية الحقوق المدنية والسياسية، بيد أن ممارستها تعتمد أيضاً على ما يتوافر من موارد لدى المجتمع. على أن ذلك لا يعني أن الدولة ليست مسؤولة عن كفالتها، عن طريق ضمان ممارستها بشكل تدريجي. ولهذا السبب، نرى أنه من الضروري أن تؤكد الهيئات الدولية على الحق في التنمية. غير أن مفهوم التنمية بحد ذاته بحاجة إلى الإغناء والاتسام بالمزيد من التعقيد.

26- وتطبيق هذه الأحكام على نحو غير تعسفي وارد في الالتزامات التي قطعتها جمهورية مولدوفا على نفسها لحظة انضمامها، كعضو كامل العضوية، إلى مجلس أوروبا. ولم تتول السلطات الوطنية مسؤولية فرض قيود على بعض الحقوق أو الحريات وممارسة ال حقوق والالتزامات الواردة في المادتين 54 و55 من دستور جمهورية مولدوفا سوى في الحالات التي حددها القانون حصراً، من قبيل الدفاع عن الأمن القومي والحفاظ على النظام والحيلولة دون وقوع النكبات والكوارث، وما إلى ذلك. وينبغي، في هذه الحالات، ألا تؤثر القيود المفرو ضة على التمتع بذلك الحق أو تلك الحرية (الفقرة 2 من المادة 54 من الدستور).

27- وفي الحالات التي تتناقض فيها أحكام التشريع مع الدستور أو مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، تطبق المحاكم في الحال أحكام القوانين الأخيرة.

28- وينبغي لنا أن نذكر أن الإعل ان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، فضلاً عن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تعترف جميعها، في ظروف معينة، بوجود بعض القيود والتقييدات، التي لم تحدد بشكل منفصل، غير أنها وضعت بوصفها حقوقاً وحريات معينة، اعتماداً على مضمونها. وهذا يعني أنه لا يجوز تطبيقها سوى في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة. وهي ضرورية لحماية الأمن القومي في أي مجتمع ديمقراطي، وللحفاظ على النظام العام والصحة العامة والأخلاق وحقوق الآخرين وحرياتهم، وما شاكل ذلك، ولا بد من أن تكون متناسبة مع السبب الذي دع ا إلى تحديدها.

29- ووفقاً للمادة 15 من الدستور، يتمتع مواطنو جمهورية مولدوفا، فضلاً عن الأجانب وعديمي الجنسية، بنفس الحقوق والالتزامات التي يتمتع بها مواطنو الجمهورية، وهم معترف بهـم، باستثنـاء الحالات التي ينص عليها القانون (المادة 19)، بوصفهم من المتمتعي ن بالحقوق والحريات والالتزامات الدستورية.

30- وقد قطعت الدول الأطراف، لدى انضمامها إلى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، عهداً على نفسها باحترام الحقوق التي يعترف بها العهدان وضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بهذه الحقوق ، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر (الفقرة 2 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

31- وتعترف الدول الأطراف الموق عة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان منـذ لحظة انضمامها إليها، وفقاً للمادة 1 منها، بتمتع "أي فرد خاضع لولايتها" بالحقوق والحريات المعترف بها في الاتفاقية. وينطبق هذا المبدأ بالمثل على الحقوق والحريات التي تعترف بها البروتوكولات رقم 1 و4 و6 و7. ولا تعت رف جمهورية مولدوفا، شأنها شأن كافة الدول الأطراف في الاتفاقية، بتمتع رعاياها وحسب بهذه الحقوق والحريات، بل تعترف أيضاً بتمتع رعايا الدول الموقعة الأخرى بها، وكذلك رعايا أي دولة ممن يخضعون لولاية دولة أخرى ليست طرفاً في الاتفاقية، فضلاً عن عديمي الجنسية (ال لجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، القرار رقم 788/60، المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 1961).

32- وتنص القاعدة العامة التي صاغتها المادة 29 من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات (1969) على أن تطبق أية معاهدة دولية على كامل إقليم الدولة الموقعة. ومراعاة لما نصت عليه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الاعتراف بحقوق وحريات جميع الأفراد "الخاضعين لولاية" الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية، فمن الواضح أنه لا يمكن لإحدى الدول، مثلما هو الحال بالنسبة لجمهورية مولدوفا، أن تكون مسؤولة عما يرتكب من انتهاكات لحقوق الإنسا ن في إقليم دولة ما لا تمارس عليه ولاية حقيقية. وتجيز المادة 63 من الاتفاقية استثناء إقليم محدد من أقاليم الدولة الموقعة من أن تسري عليها الاتفاقية.

33- ونظراً للحالة السائدة في إقليم الضفة اليسرى من نهر نيسترو (المنطقة الشرقية من جمهورية مولدوفا)، فضلاً عن أحكام النقطة 11 من الإخطار 188(195) للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، رأى برلمان جمهورية مولدوفا، لدى تصديقه على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، أن من الضروري صياغة إعلان تنفي فيه جمهورية مولدوفا مسؤوليتها عن الأعمال التي ارتكبت في الإقليم الذي أعلن نفس ه الجمهورية النستريانية، وأن هذه الحالة تبقى حتى يتم التوصل إلى حل نهائي للصراع في هذه المنطقة.

34- وأعلن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الذي عُقد في فيينا في عام 1993، عن تأييده لإنشاء وتعزيز مؤسسات لحقوق الإنسان. ويرد في وثائق اعتمدها المؤتمر أن لكل دولة الحق في إنشاء هذه الهيئات التي تلبي احتياجاتها تلبية كاملة.

35- وأولت الهيئات التشريعية والتنفيذية لجمهورية مولدوفا، في السنتين الأخيرتين، اهتماماً خاصاً للمسائل ذات الصلة باحترام حقوق وحريات الإنسان الدستورية وبحماية الدولة لها أيضاً في حالة تعرضها لانته اك. ويمكننا القول بالتأكيد إن الإصلاحات القانونية والقضائية في البلد ترمي قبل كل شيء إلى تحسين الحماية التي توفرها المحاكم لحقوق الإنسان.

36- ويؤكد ذلك، التغيير الذي طرأ على الهيئات القضائية وعلى طريقة تشكليها وعلى دور المدعي العام ومهامه. واعتمد أيضاً قان ون جديد يتعلق بكاتبي العدل، ووضع مشروع قانون جديد يتعلق بالمحاماة.

37- وعملت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وبالأقليات الإثنية والطوائف الدينية وغيرها من الجاليات الأجنبية مع لجان دائمة أخرى أثناء الدورتين البرلمانيتين الأخيرة وما قبل الأخيرة للهيئة التشريعي ة.

38- وتعكف الإدارة المعنية بالعلاقات القومية وباستخدام للغات (المادة 27) على العمل داخل الحكومة منذ عام 1991. وفيما يلي المهام الأساسية لهذه الإدارة:

(أ) تعزيز سياسات الدولة المتعلقة بالمشاكل القومية؛

(ب) وتمثيل مصالح الفئات الإثنية الرئيسية والأقليات الإثنية المتعايشة معها أيضاً داخل هيئات الإدارة الحكومية؛

(ج) وضمان استخدام اللغة الرسمية وغيرها من اللغات المحكية في إقليم البلد استناداً إلى التشريعات اللغوية النافذة؛

(د) ودعم الأنشطة المتعلقة بوضع المنظمات الإثنية والثقافية في البلد؛

(ﻫ) وتيسير تنفي ذ البرامج المعنية بالثقافة القومية للمولودين في جمهورية مولدوفا ولكنهم يعيشون خارجها، من خلال مساعدتهم على إقامة صلات مع وطنهم الأم التاريخي.

39- وفي ربيع عام 1996، عُقد في مدينة تشيزيناو المؤتمر الدولي الثاني لأمناء المظالم ولمؤسسات حقوق الإنسان. وناقش هذ ا المؤتمر المشاكل التي تواجهها بلدان مختلفة في إنشائها مؤسسات لحماية حقوق الإنسان. وأدى عقد محفل رفيع المستوى من هذا القبيل في جمهورية مولدوفا إلى الإسراع بوضع مشروع بشأن حماية حقوق الإنسان في البلد. ولدى وضع المشروع، أُخذت تجارب بضعة بلدان أوروبية في هذا الميدان في الحسبان.

40- وفي تشرين الأول/أكتوبر 1997، شرع البرلمان القانون الخاص بأمناء المظالم. ووفقاً لهذا القانون، عين البرلمان ثلاثة أمناء مظالم شكلوا مع الموظفين مؤسسة قانونية مستقلة هي - مركز حقوق الإنسان، الذي يمكن أن تكون لـه فروع في مختلف أنحاء الب لد. ويكفل نشاط أمناء المظالم احترام الحقوق والحريات الدستورية من قبل المؤسسات والمنظمات والشركات الإدارية العامة المركزية والمحلية على اختلاف أشكال ملكيتها، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية. ويسهم أمناء المظالم في استرداد حقوق المواطنين وفي إدخال التحسينات ع لى التشريعات في مجال حقوق الإنسان وتحسين الثقافة القانونية للسكان.

41- ويعمد أمناء المظالم في اضطلاعهم بأنشطتهم إلى التقيد بالدستور والقوانين الأخرى لجمهورية مولدوفا والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى التي تعد جمهورية مولدوفا طرفاً فيها. وينظر أمناء المظالم في الشكاوى الموجهة إليهم من رعايا جمهورية مولدوفا ومن الأجانب الذين يقيمون بصفة مؤقتة أو دائمة في البلد، فضلاً عن الشكاوى الموجهة إليهم من عديمي الجنسية، فيما يتعلق بانتهاك حقوقهم ومصالحهم المشروعة في جمهورية مولدوفا. ويجوز لأمناء المظ الم الشروع، بمبادرة خاصة منهم، بتحديد حالات انتهاك حقوق الإنسان وحرياته. وفي الحالات التي يثبت فيها أن حقوق المدعي قد انتهكت، يقدم أمين المظالم استنتاجه إلى الهيئة أو الجهة المختصة باتخاذ القرارات، مرفقاً بتوصيات لاسترداد المدعي لحقوقه على الفور. كما يجوز لـه أن يلجأ إلى المحكمة طالباً إليها الدفاع عن مصالح المواطنين.

42- ويجوز لأمين المظالم، استناداً إلى الاستنتاج الذي توصل إليه بعد النظر في شكوى المواطن، أن يقدم اقتراحه إلى البرلمان بشأن تحسين التشريعات الحالية، ويحق لـه، في الحالات التي يتم فيها تحديد وق وع انتهاكات خطيرة للحقوق والحريات الدستورية، أن يقدم تقريراً إلى البرلمان خلال دورته وأن يقترح إنشاء لجنة برلمانية للنظر في القضية.

43- ويحق لأمناء المظالم أن يوجهوا طلبات إلى المحكمة الدستورية للبت في دستورية القواعد المعيارية المعتمدة من جانب البرلمان أو الرئيس أو الحكومة، على أساس تواؤمها مع المبادئ العامة والوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

44- ويقدم مركز حقوق الإنسان إلى البرلمان كل عام تقريراً عن احترام حقوق الإنسان في جمهورية مولدوفا. ويشير التقرير إلى ميادين العلاقات الاجتماعية التي حُددت فيها أشد الانتهاكات خطورة لحقوق الإنسان وحرياته، والأسباب التي تقف وراءها، فضلاً عن التدابير المتخذة للقضاء عليها؛ والتحسينات المدخلة على التشريعات؛ وتثقيف السكان من الناحية القانونية. ويتاح للمواطنين الاطلاع على هذا التقرير من خلال نشره في الجريدة الرسمية لجمه ورية مولدوفا.

45- ووفقاً للمادة 39 من القانون الخاص بأمناء المظالم، أُنشئ في مركز حقوق الإنسان مجلس للخبراء مكون من اختصاصيين في مجال حقوق الإنسان وحرياته الدستورية، يهدف إلى تقديم مشورة الخبراء. ويقوم المجلس بوضع توصيات بشأن المشاريع المتعلقة بتحسين التشر يعات في مجال حقوق الإنسان وبشأن مواءمتها والصكوك القانونية الدولية التي صادقت عليها جمهورية مولدوفا. ويقترح المجلس ويضع مشاريع تتعلق بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في ميدان حماية حقوق الإنسان، ويعمل بنشاط مع وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

46- ووفقاً للقانون المذكور أعلاه، افتتحت فروع للمركز في بلدتي بالتسي وكومرات.

47- ووفاء بالتزامات جمهورية مولدوفا كدولة طرف في اتفاقيات الأمم المتحدة وفي غيرها من الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان، أنشأت لجنة وطنية أُنيطت بها مسؤولية إيجاد حلول للمشاكل الاج تماعية، يرأسها أحد نواب رئيس مجلس الوزراء. ويتمثل هدف اللجنة في وضـع التقاريـر الأوليـة والدورية لجمهورية مولدوفا. ويجب على جمهورية مولدوفا، بوصفها إحدى الدول الأطراف في اتفاقيات الأمم المتحدة وغيرها من الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان أن تقدم تقارير إ لى الهيئات الدولية المخولة بذلك وفقاً للشروط التي أقرتها هذه الاتفاقيات. وتتولى اللجنة أيضاً مهمة تنسيق أنشطة تثقيف السكان من الناحية القانونية وتدريبهم في مجال حقوق الإنسان.

48- وفيما يتعلق بهذه المسألة، نود أن نبلغ الأمم المتحدة بأن اللجنة المذكورة أعلاه لا تتلقى أي تمويل من مصادر خارجية. وفي سياق الأزمة الاقتصادية الشديدة التي يواجهها بلدنا في مرحلة الانتقال هذه إلى اقتصاد السوق، فإن الدعم المالي الذي تقدمه الهيئات الدولية لأنشطة من هذا القبيل سيسهم إسهاماً كبيراً في فعالية تنفيذ الاتفاقيات الدولية وفي ع ملية إعداد التقارير، وسيحظى ببالغ تقدير حكومة جمهورية مولدوفا.

49- ونود أن نقول أيضاً إن المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان قد عُقد في تشيزيناو في 18 حزيران/يونيه 1998، برعاية وزارة الخارجية لجمهورية مولدوفا والمركز الوطني لحقوق الإنسان ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تشيزيناو. وقد شارك في المؤتمر ممثلون عن الحكومة والبرلمان ومكتب الرئيس والمنظمات غير الحكومية والجامعات والمنظمات الدولية، فضلاً عن ممثلين للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في تشيزيناو. وخلصت الأفرقة العاملة الأربعة في المؤتمر إلى وضع التقري ر الوطني لجمهورية مولدوفا المعنون "حقوق الإنسان: من أجل تحقيق تنمية مستدامة"، وقُدم بعد ذلك في المؤتمر الدولي الذي عقد في يالتا (1-4 أيلول/سبتمبر 1998).

باء - الإعلام والدعاية

الجوانب العامة

50- السوق الإعلامية لجمهورية مولدوفا متنوعة ومتعددة العناصر، تنسج م ودور وسائط الإعلام والمكانة التي ينبغي أن تتمتع بها في دولة يسودها القانون. ووسائط الإعلام مطالبة بأن تؤدي مجموعة كاملة من المهام المتصلة بإنشاء نظام كفوء للمراقبة العامة للسلطات الحكومية.

51- وتعد الصحافة والتلفزيون والراديو الجهات المستفيدة الرئيسية من الحق في الحصول على المعلومات. وتفرض هذه المهام العامة مسؤوليات على وسائط الإعلام تتساوى مع واجبات الدولة في تطبيق وضمان احترام حقوق وحريات الإنسان الأساسية. ويعتبر حق المواطن في الاطلاع وفي أن توفر لـه إمكانية الوصول الحر إلى المعلومات العامة حقاً لا يمكن الاستغناء عنه لبلوغ المُثل الديمقراطية. واليوم لا يشعر مواطنو جمهورية مولدوفا بالعزلة وبالخضوع للتأثير كما كانت عليه الحال إبان النظام السوفياتي.

52- والحق في الحصول على المعلومات حق أساسي من حقوق الإنسان، فهو يحدد إمكانات الشخص الاجتماعية والاقتصادية وا لسياسية لممارسة الحريات المنصوص عليها في الدستور، بما فيها حرية التفكير وإبداء الآراء والإبداع والتحدث بحرية وعلناً وهلم جرا. كما أن ذلك يفترض إمكانية تلقي المعلومات عن الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية وغير ذلك.

53- وما من شك في أ نه ليس باستطاعة أحد أن يفصل بين وسائط الإعلام والمناقشة حول سبل الحصول على المعلومات. وباتت عبارات من قبيل "الوصول الحر إلى المعلومات" أو "الحق في الحصول على المعلومات" مفهومة أكثر فأكثر بالنسبة للمواطنين.

54- ونحن بحاجة أيضاً لأن نعترف بأن عقلية بعض الشرا ئح الاجتماعية في جمهورية مولدوفا ليست متحررة بما فيه الكفاية لبث روح الشجاعة والإصرار فيها للحصول على المعلومات العامة. ومن الصعب تشجيعها على استخدام هذه المعلومات لغرض التدخل في الأنشطة العامة، لأن وجودها يتوقف على هذه الأنشطة. فهذه العملية عملية تغيير مس تمر. وفي هذا السياق، يمكننا بالتأكيد القول إن مقدرة المجتمع على مراقبة مؤسسات الدولة، مرهونة بمدى وعي الرأي العام بجوهر أنشطة وقرارات هذه المؤسسات، وهي مقدرة آخذة في التزايد بشكل مستمر منذ صدور إعلان الاستقلال.

55- وفي الفترة التي تلت مصادقة جمهورية مولدوف ا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قامت بنشر نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وعملت وزارة العدل ووزارة الخارجية على إصدارها كاملة بشكل رسمي في 26 مجلداً، وقام خبراء من المركز القانوني بتنسيقها.

56- ويعد القضاء على الاعتقاد المضلل الذي سيطر على عقول الجماهير خلال فترة الديكتاتورية الشيوعية بأكملها، والذي كان يرى الدولة بوصفها "الجهة المانحة" وليست "الجهة الحامية" لحقوق الإنسان، ذا أهمية بالغة .

57- ولا يسع المجتمع برمته إلا أن يرحب بالمعلومات الدقيقة والمفصلة التي يمكن الحصول عليها بشأن توجهات مجتمع المعلومات الحديث وحقائقه، وهي الميزة التي تتسم بها جميع الديمقراطيات الراسخة. وباستطاعة المرء بالتأكيد أن يقول حالياً إن جمهورية مولدوفا تؤمن، بثق ة متزايدة، أنها تندرج في مصاف البلدان التي تركز على مبادئ حرية توفير المعلومات وتوزيعها وتلقيها والحصول عليها، شريطة أن تحترم القيم الأساسية الأخرى.

58- ومما يدعو للأسف أن أداء وسائط الإعلام في المنطقة الشرقية لجمهورية مولدوفا، التي يسيطر عليها نظام التيرا سبول الانفصالي، يختلف هناك عنه في باقي المنطقة. والحق في التعبير والحصول على المعلومات هو في وضع أكثر خطورة هناك. إذ أن السلطات غير الدستورية في هذه المنطقة تقمع إلى حد بعيد وسائط الإعلام التي لا تتلاءم وسياسات النظام الانفصالي. ولا يوجد أي حزب سياسي أو صح يفة سياسية تعارض النظام معارضة صريحة في هذه المنطقة. وتوزيع المنشورات الوطنية فيها متدنّ بشكل كبير. ولن تكون هناك إمكانية لنشر المعلومات بحرية في هذه المنطقة ما لم يحسم الصراع الترانسنيستيري ويسحب الاتحاد الروسي قواته وأسلحته ويتم تعزيز استقلالية وسيادة دو لتنا.

الخلفية القانونية القائمة وتطورها

59- اعتمد برلمان جمهورية مولدوفا في 11 شباط/فبراير 1999 القرار رقم 277- رابع عشر المعنون "مفهوم الدولة لدعم وتعزيز وسائط الإعلام، خلال الأعوام 1999-2003"، الذي قدم مشروعه اتحاد الصحفيين في جمهورية مولدوفا، واعتبره خ طوة إلى الأمام في اعتزام الدولة تعزيز حرية واستقلالية الصحافة العامة في البلد. ووفقاً لفقرة "تشريع" في هذا المفهوم، فقد أقر البرلمان والحكومة والمجتمع المدني، وبإمكاننا أن نذكر اتحاد الصحفيين من بينها، اتفاقاً مشتركاً، وهم مدعون لوضع واعتماد مجموعة من القو اعد المعيارية، الهادفة إلى تعزيز السياسات الوطنية الأساسية في هذا الميدان.

60- ويعكف البرلمان حالياً على إعادة النظر في قانون الصحافة، الذي جرى إنفاذه في عام 1995. واعتمد أيضاً القانون الخاص بالحصول على المعلومات رقم 982- رابع عشر، المؤرخ 15 أيار/مايو 2000 (الجريدة الرسمية لجمهورية مولدوفا لعام 2000، الأعداد 88-90، المقال 664). أما فيما يتعلق بقانون تنظيم وأداء البث الإذاعي في جمهورية مولدوفا، فإن البرلمان عاكف فعلاً على مناقشة مشروع في هذا الصدد. وسوف يدرج القانون "الخاص بالمؤسسة العامة للوسائط السمعية الب صرية" بوصفه فقرة مستقلة في القانون المذكور أعلاه.

ثالثاً - تنفيذ مواد معينة من العهد

المادة 1

61- اعتمدت الهيئة التشريعية للجمهورية الاشتراكية السوفياتية المولدوفية، مجلس السوفيات الأعلى، في 23 حزيران/ يونيه 1990 وتحت ظروف تفكك الاتحاد السوفياتي، إعلاناً ي تعلق بسيادة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. وتعبيراً عن إرادة الشعب، اعترف مجلس السوفيات الأعلى بأن كافة أفراد الشعب سواسية وأنهم يتمتعون بحق غير قابل للتصرف هو الحق في الحياة والحرية والرخاء، وقطع المجلس عهداً على نفسه باحترام حق كافة الشعوب في ال سيادة. وجرى الإعلان عن السيادة بقصد إقامة العدل والشرعية والحماية والاستقرار الاجتماعي، وقيل إن الشعب هو مصدر السيادة والمتمتع بها، وأن الهيئة التنفيذية العليا لسلطة الدولة تتولى ممارستها لما فيه مصلحة الأمة برمتها. ولضمان أمن السيادة الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والقانوني، أقر مجلس السوفيات الأعلى سلطة الدولة بشكل كامل في حسم كافة مشاكل الدولة والحياة العامة، وسيادة الدستور وغيره من قوانين الجمهورية على كامل إقليمها.

62- وضماناً لتوفير الإمكانات القانونية المتكافئة للمشاركة في ممارسات الدولة والمهام العام ة لكافة المواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات العامة والحركات الاجتماعية والمنظمات الدينية، نص الإعلان على أنه "لا يسمح لأي شريحة من السكان أو فئة من المواطنين أو حزب سياسي أو منظمة عامة أو أي منظمة أخرى أو شخص عادي أن يدعي الحق في ممارسة السيادة". وضمن ال إعلان أيضاً حقوق وحريات الأجانب وعديمي الجنسية المقيمين في إقليم البلد، مثلما نُص على ذلك في الدستور والقوانين الداخلية الأخرى، فضلاً عن القواعد الواردة في أحكام القانون الدولي المعترف بها بالإجماع.

63- كما عملت المراسيم الصادرة عن المجلس السوفياتي الأعلى للجمهورية الاشتراكية السوفياتية المولدوفية فيما يتعلق بعلم الدولة (27 نيسان/أبريل 1990) وشعارها (3 تشرين الثاني/نوفمبر 1990) وسلطتها (27 تموز/يوليه 1990) على تعزيز السيادة. ووفقاً للإجراء القضائي المذكور أخيراً، منحت سلطات الجمهورية برمتها للشعب، وتم تحقي قها مباشرة بمساعدة الهيئات الممثلة للشعب. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تقسم فيها سلطات الدولة إلى فروع تشريعية وتنفيذية وقضائية، ويجري الإعلان عن أن "جميع الرعايا سواسية أمام القانون والمحاكم".

64- وكان قرار البرلمان المؤرخ 28 تموز/يوليه 1990 فيما يتعلق بانضمام جمهورية مولدوفا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومصادقتها على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ذا أهمية خاصة في تعزيز الحكم الذاتي في ذلك الوقت.

65- وسن مجلس السوفيات الأعلى لجمهورية مول دوفا الاشتراكية السوفياتية في 23 أيار/مايو 1991 قانوناً لتغيير أسم دولة جمهورية مولدوفا الاشتراكية السوفياتية المتمتعة بالسيادة إلى جمهورية مولدوفا ومجلس السوفيات الأعلى إلى برلمان جمهورية مولدوفا.

66- وبلغت المرحلة الأولى من عملية الحكم الذاتي أوجها بإصدا ر قانون بشأن الإعلان عن استقلال جمهورية مولدوفا في 27 آب/أغسطس. ومن المهم أن نذكر أن إعلان الاستقلال سنه برلمان شكل لأول مرة عن طريق انتخابات حرة وديمقراطية. ولدى اضطلاع البرلمان بأنشطته، باشر عمله على أساس الحركة الديمقراطية للتحرير القومي للشعب، التي أكد ت مجدداً تطلعها إلى الحرية والاستقلال والسلامة القومية، ومع الاعتراف في نفس الوقت بالحقوق المتكافئة للشعب وحقه في حكم نفسه بنفسه، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ووثيقة هلسنكي الختامية وقواعد القانون الدولي. وأكد الإعلان مجدداً المبادئ الأساسية للدولة وجرى الإع لان باسم الشعب ككل عن أن "جمهورية مولدوفا دولة ديمقراطية ومستقلة وذات سيادة، وهي حرة في تقرير حاضرها ومستقبلها، دون أي تدخل من الخارج، وفقاً للمثل والتطلعات المقدسة التي يطمح الشعب إلى تحقيقها ضمن المجالين التاريخي والإثني لتطوره القومي".

67- وشكل إعلان ال سيادة المؤرخ 23 حزيران/يونيه 1990 وإعلان الاستقلال المؤرخ 27 آب/أغسطس 1991 إلى جانب التشريعات المحلية الأخرى أساساً لاعتماد دستور جمهورية مولدوفا في عام 1994.

68- وتنص المادة الأولى من الدستور على أن جمهورية مولدوفا دولة مستقلة وذات سيادة ومتكاملة وغير قا بلة للانقسام، وشكل الحكم فيها جمهوري، وهي "دولة ديمقراطية قانوناً، تمثل فيها كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته وتطور شخصيته تطوراً حراً، والعدالة والتعددية السياسية قيماً عليا ومضمونة". وتم التأكيد على أن السيادة الوطنية تعود إلى الشعب، وليس من حق أي شريحة من ش رائح السكان ولا أي فئة من فئات المجتمع أو أي حزب سياسي أو شخص عادي ممارسة سلطة الدولة باسمها.

69- ومولدوفا جمهورية برلمانية. والبرلمان المؤلف من مجلس واحد هو الهيئة التمثيلية العليا لشعب جمهورية مولدوفا وهو السلطة التشريعية الوحيدة في الدولة (المادة 60 من الدستور). ويتكون من 101 مندوب وينتخب المندوبون من قوائم الحزب عن طريق التصويت الشامل والمتكافئ والمباشر والسري والمعبر عنه بحرية. ويتولى البرلمان، منذ تعديل الدستور (القانون البرلماني رقم 1115 المؤرخ 5 تموز/يوليه 2000)، انتخاب رئيس جمهورية مولدوفا.

70- ووف قاً لدستور جمهورية مولدوفا، تعدُّ السوق والمبادرات الاقتصادية الحرة والمنافسة الشريفة عناصر الاقتصاد الأساسية (المادة 9). واقتصاد السوق الموجه نحو المجتمع مبني على أساس تحقيق تنمية بشرية مستدامة، وهو يستند إلى الملكية الخاصة والعامة، ويتسم بالمنافسة الحرة (المادة 126). وكان من الضروري، بغية تحقيق ذلك، إرساء أساس تشريعي يناظر الإجراءات القضائية الدولية، فضلاً عن إدخال إصلاحات هيكلية على المجالين الاقتصادي والاجتماعي. وينظم الدستور العلاقات الاقتصادية في المجتمع ويقر الحق في الملكية الخاصة وينص على عدم إمكاني ة استخدام هذه الملكية لإلحاق الضرر بحقوق الإنسان وحرياته وكرامته.

71- ولم تحسم بعد مسألة سلامة جمهورية مولدوفا إقليمياً واجتماعياً واقتصادياً، على الرغم من مرور عشر سنوات على إعلان الاستقلال. ففي 2 أيلول/سبتمبر 1990، أعلنت المنطقة الواقعة على الضفة اليسر ى لنهر نيسترو عن نفسها على أنها "الجمهورية الاشتراكية السوفياتية النيستريانية المولدوفية" واتخذت من مدينة تيراسبول عاصمة لها، تحت ضغوط من بعض الزعماء الانفصاليين المحليين وبدعم مباشر من القوة المركزية في موسكو. وبمرور الوقت، ألغيت كلمتا "الاشتراكية السوفيا تية" من تسميتها، بيد أن المضمون بقي كما هو. ومنذ ذلك الحين لم يعد النـزاع السياسي حول مشكلة سيادة جمهورية مولدوفا يندرج ضمن الحدود الدستورية القانونية.

72- وهكذا، يوجد حالياً في جمهورية مولدوفا نظامان تنفيذيان وتشريعيان وقضائيان وإداريان واقتصاديان واجتماع يان وتعليميان، أحدهما دستوري، والآخر غير دستوري. وإضفاء الطابع الديمقراطي على الحياة الاجتماعية والسياسية يجري على قدم وساق في الضفة اليمنى من نهر نيسترو، وهناك جهود تبذل من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحرياته وحمايتها حماية حقيقية، بينما لا تزال عملية إنشاء نظ ام استبدادي مستمرة على الضفة اليسرى بمساعدة من ترسانة النظام الديكتاتوري السابق.

73- ولا تخضع ترانسنيستريا لسيطرة سلطات جمهورية مولدوفا ولا لتأثيرها. وهذا هو السبب الذي حدا ببرلمان جمهورية مولدوفا، في لحظة مصادقته على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسا ن والحريات الأساسية (التي بدأ نفاذها في جمهورية مولدوفا في 1 شباط/فبراير 1998)، إلى ذكر أنه لا يمكن ضمان أحكام الاتفاقية فيما يتعلق "بالمهام والأعمال التي ارتكبتها هيئات أعلنت نفسها جمهورية نيستريا في المنطقة الخاضعة لسيطرة هذه الهيئات حتى يحين الوقت الذي يحسم فيه النـزاع في المنطقة حسماً نهائياً". وهذه الملاحظة صحيحة أيضاً بالنسبة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى التي تعد جمهورية مولدوفا طرفاً فيها.

74- واتخذت سلطات تشيزيناو إجراءات ملموسة لحسم المشكلة، وضمان استقلال البلد وسلامته الإقليمية. وهناك اتصا لات مباشرة مستمرة بإدارة تيراسبول وحوار جارٍ معها يتسم بطابع سياسي. ومنذ عام 1992، يوقع الطرفان العديد من الوثائق الرامية إلى إيجاد بيئة سياسية ملائمة لحسم النـزاع بالطرق السلمية. وأنشئت آلية للعمل (اللجنة الموحدة المعنية بالسيطرة، وأفرقة الخبراء المعنية ب شرح وضع ترانسنيستريا، وغير ذلك)، اتخذت من تحقيق الاتفاقات الموقعة تحقيقاً عملياً هدفاً لها.

75- ويشجع المجتمع الدولي التدابير التي تتخذتها جمهورية مولدوفا. وتشارك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ودولتان وسيطتان، هما أوكرانيا وروسيا، في عملية حسم النـزاع. وف ي 21 تموز/يوليه 1992، وقع رئيسا جمهورية مولدوفا والاتحاد الروسي اتفاقاً مهماً في موسكو، للخروج بمسألة حسم النـزاع من المأزق الذي وقعت فيه. كما وقع على ذلك الاتفاق زعماء تيراسبول الانفصاليون، بيد أن الهيئة الإدارية لتيراسبول اعترضت فيما بعد، علناً سبيل تنفي ذ الترتيبات التي تم الاتفاق عليها.

76- وفي 20 آذار/مارس 1998، وقعت جمهورية مولدوفا وترانسنيستريا في أوديسا على الاتفاق الخاص بسبل بناء الثقة وتطوير الاتصالات. ونص الاتفاق تحديداً على تجريد المنطقة الأمنية من السلاح وتقليل عدد نقاط الحراسة الحدودية وتوفير ظ روف ملائمة لحركة السكان والاتجار بالبضائع والخدمات. ومنذ ذلك الحين، استمر الانفصاليون في انتهاك شروط الاتفاق انتهاكاً صارخاًً.

77- ويشكل توضيح الوضع الخاص لمنطقة ترانسنيستريا الهدف الرئيسي لحسم النـزاع. وأعربت سلطات تشيزيناو عدة مرات عن موافقتها على منح سك ان الضفة اليسرى من نهر نيسترو، ومعظهم من المولدوفيين والأوكرانيين حكماً ذاتياً، على أساس حسم الأمر المتعلق بسيادة البلد وسلامته الإقليمية. وأعدت واقترحت مشاريع عديدة لهذا الغرض، بيد أن الانفصاليين رفضوها في كل مرة.

78- وفي 6 نيسان/أبريل 2000، قدم خبراء من تشيزيناو مشروعاً جديداً بشأن الوضع الخاص لتيراسبول، ينص على منح هذه المنطقة حكماً ذاتياً شاملاً. ومع ذلك، يظل الشرط الرئيسي نفسه، وهو: احترام سيادة جمهورية مولدوفا وسلامتها الإقليمية. وترى الدولتان الوسيطتان - روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن بعثة منظمة الأمن وال تعاون في أوروبا، المشروع الجديد ملائماً بالنسبة للمفاوضات ككل. ويتفق المشروع ووثائق الاجتماع الرفيع المستوى المعقود في كييف في تموز/يوليه 1999، الذي حاول تحديد العناصر الأساسية لفكرة "الدولة المشتركة". وهناك خمسة مبادئ أساسية، وهي: المجالات الاقتصادية والق ضائية والدفاعية والاجتماعية المشتركة، فضلاً عن اشتراكها في نفس الحدود. وتشير جمهورية مولدوفا من خلال هذا الحل إلى مراعاة سيادة البلد وسلامته الإقليمية على أساس توفير بيئة تشريعية وبعض المؤسسات الحكومية الفريدة.

79- وترى تشيزيناو أن حسم النـزاع الترانسنيستي ري يجب أن يشمل العناصر الثلاثة المنفصلة التالية، والتي يتعين أن تعتمد "كمجموعة" وهي: الوضع الخاص لهذه المنطقة داخل جمهورية مولدوفا؛ وإعداد تدابير رامية إلى تنفيذ الحسم ومراعاة أحكامه؛ وإنشاء قوات جديدة لصون السلم بولاية من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. و مع ذلك، يتطلع الانفصاليون إلى توحيد الدولتين المتمتعتين بالسيادة، بحيث تلتزمان بسلسلة من الاتفاقات الثنائية. ويرى زعماء الانفصاليين أن "الدولة المشتركة" يتعين أن تتألف من كيانيين لدولتين متكافئتين ومتمتعتين بالسيادة. ويعد مشروع الاتفاق الذي اقترحه الجانب ا لترانسنيستيري وثيقة نموذجية لتنظيم العلاقات بين موضوعين من مواضيع القانون الدولي، وعلى ما يبدو فإن سلطات جمهورية مولدوفا لا يمكنها أن تقبل به.

80- واقترح إعلان مؤتمر قمة اسطنبول لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا كخيار تفسير وضع منطقة ترانسنيستيريا على أساس س يادة جمهورية مولدوفا واحترام سلامتها الإقليمية. وأكد الإعلان التماسه مجدداً إلى الطرفين ولا سيما إدارة تيراسبول لإثبات إرادته السياسية خلال المفاوضات الرامية إلى التخلص بشكل نهائي من الآثار المترتبة على النـزاع.

81- وقدمت سلطات جمهورية مولدوفا خلال المفاو ضات ما يكفي من التنازلات. غير أن السياسة المرنة والنوايا الطيبة والروح السمحة التي اتسمت بها تشيزيناو حباً في التوصل إلى حل توفيقي اصطدمت كل مرة بتعنت زعماء الانفصاليين. ويشكل تواجد القوت العسكرية الروسية في منطقة ترانسنيستريا دعماً حاسماً للتصرف المتطرف م ن جانب الزعماء من تيراسبول. وهذا الأمر يتعارض مع دستور جمهورية مولدوفا، الذي "... لا يسمح بوضع قوات عسكرية تابعة لدول أخرى في إقليم جمهورية مولدوفا" (الفقرة (2) من المادة 11). ووفقاً لوثائق مؤتمر قمة اسطنبول لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والوثيقة الختامي ة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، قطع الاتحاد الروسي على نفسه عهداً بسحب وتدمير أسلحته ومعداته العسكرية التي تحددها المعاهدة، وذلك بحلول نهاية عام 2001، بالتلازم مع سحب القوات الروسية بشكل كامل من إقليم جمهورية مولدوفا بح لول نهاية عام 2002. ومن المهم أن يذكر أن قرارات مؤتمر قمة اسطنبول فيما يتعلق بسحب القوات والأسلحة الروسية بشكل كامل من أراضي جمهورية مولدوفا لم تقترن بشرط حسم النـزاع سياسياً. وبالرغم من الالتزامات التي قطعت، فإنه هذه العملية طال أمدها دون التوصل إلى نتيجة بسبب انعدام الإرادة السياسية القوية من جانب الاتحاد الروسي. وعلاوة على ذلك، تقوم القوى السياسية والاقتصادية الروسية المتنفذة، ولا سيما مجلس دوما الدولة للاتحاد الروسي، بدعم تطرف زعماء تيراسبول بشكل مستمر. وأكد مسؤولون من موسكو شرط "تزامن" انسحاب القوات ال روسية مع تسوية النـزاع الترانسنيستري. ونشر هذا الموقف الرسمي في الإعلان الصادر عن مجلس الدوما للدولة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، فضلاً عن الإعلان المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1999 الصادر عن الممثل الرسمي لوزارة خارجية الاتحاد الروسي.

82- وفي 10 كانون ا لأول/ديسمبر 2000 أجريت انتخابات مجلس السوفيات الأعلى في الجمهورية التي أعلنت نفسها أنها جمهورية نيستريا الملدوفية. ووصل خمسة مندوبين من مجلس الدوما للدولة للاتحاد الروسي في تيراسبول بصفة مراقبين. وأعلن المندوب غيورغي تيهونوف في مؤتمر صحفي عن أن مجلس الدوما قد أنشأ لجنة لحسم النـزاع الترانسنيستيري. واختلفت مواقف هذه اللجنة عن مواقف لجنة الرئيس بوتن. وأعلن عن أن قرار مؤتمر قمة اسطنبول لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن سحب القوات والأسلحة الروسية من ترانسنيستيريا بحلول نهاية عام 2002 "يفتقر إلى السلطة القضا ئية، لأن مجلس الدوما لم يصادق عليه".

83- ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمـدت في 19 كانون الأول/ديسمبر 2000، وللسنة الثالثة على التوالي، قراراً معنوناً "التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا" (55/179) تضمن فق رة تشير إلى جمهورية مولدوفا، وهي: "إن الجمعية العامة ... تؤيد كل التأييد الأنشطة التي تضطلع بها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتحقيق حل سلمي للصراع في منطقة ترانسنيستيريا بجمهورية مولدوفا، وتشير إلى الالتزام الذي قطعه الاتحاد الروسي على نفسه باستكمال انسح اب القوات الروسية من أراضي جمهورية مولدوفا بحلول نهاية عام 2002، حسبما اتفق عليه في مؤتمر قمة اسطنبول، وترحب باستعداد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وجمهورية مولدوفا لتيسير إتمام هذه العملية، في حدود قدرة كل منهما، وفي الموعد النهائي المتفق عليه" (الفقرة 1 9).

84- ومن الناحية الفعلية، فإن الواقع يثبت بشكل كبير أن الاتفاقات المبرمة بين جمهورية مولدوفا والطرف التزانسنيستيري، وعدم وفاء الاتحاد الروسي بالالتزامات الدولية التي قطعها على نفسه فيما يتعلق بسحب قواته العسكرية من المنطقة التابعة لجمهورية مولدوفا، تستغ ل من جانب الانفصاليين في تيراسبول لكسب الوقت من أجل تعزيز الموقف. وسياستهم هذه موجهة ضد تكوين دولة وحدوية ومستقلة، مصرة على الحفاظ على التوجهات الإيديولوجية والقانونية والاقتصادية القديمة.

85- وجمهورية مولدوفا مستعدة لاستئناف الحوار والاتصالات المباشرة مع إدارة تيراسبول، لكن موقف الانفصاليين المتعنت أدى في الواقع إلى تعليق المفاوضات من جانب واحد. ومُنيت أنشطة أفرقة الخبراء بشأن تحديد الوضع الخاص لهذه المنطقة (التي شارك في اجتماعها ممثلون للدولتين الوسيطتين فضلاً عن بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا) بالفش ل. كما أن لجنة السيطرة الموحدة لا تؤدي مهامها (المحددة في الوثائق التي تم توقيعها) وليس باستطاعتها، في الواقع، أن تسيطر على الوضع في المنطقة الأمنية وتؤثر فيه. وفي غياب الشفافية اللازمة فإن المراقبين العسكريين ليس أمامهم سبيل للوصول إلى المعدات العسكرية ال خاضعة لسيطرة الانفصاليين. وبالنظر للتسامح الذي أبدته القوات المسماة قوات صون السلام، تحت إمرة القيادة العسكرية الموحدة، تواصل سلطات تيراسبول بإصرار تعزيز تواجدها العسكري في المنطقة الأمنية. وتطلق تسمية قوات صون السلام تقليدياً على هذه القوات في المنطقة، لأ نها لا تتفق والمعايير العامة التي يقرها المجتمع الدولي وليست لها ولاية متعلقة/ذات صلة بالأمم المتحدة أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وليس باستطاعتها أن تكون منصفة.

86- وفي هذه الحالة، ترى جمهورية مولدوفا أن من الضروري أن تشارك الهيئات الدولية المعنية م شاركة أكثر فعالية وكفاءة في عملية ضمان سيادة البلد وإعادة توطيد سلامته الإقليمية. وفي غضون ذلك، ترتكب على الضفة اليسرى من نهر نيسترو انتهاكات جماعية وصارخة لحقوق المواطنين وحرياتهم، وهي: الحق في الحياة والسلامة البدنية والنفسية، والحق في سبيل الوصول الحر إ لى إقامة العدل والحصول على محاكمة منصفة ونزيهة: وحق الفرد في أن ينتخب ويُنتخب؛ والحق في الحصول على المعلومات؛ وحرية الرأي والتعبير؛ وحرية الأديان؛ والحق في حرية الحركة؛ وحرية تكوين الجمعيات؛ والحق في العمل؛ والحق في الملكية الخاصة؛ والحق في التعليم؛ وغير ذ لك من الحقوق والحريات.

87- والأحكام القضائية لاستغلال الموارد الطبيعية وفقاً للدستور هي كما يلي: قانون الموارد الطبيعية، وقانون حماية البيئة، والصندوق الخاص بالمناطق الطبيعية الخاضعة لحماية الدولة، وقانون الملكية، وقانون المياه، والقانون الخاص بباطن الأرض، وقانون الأراضي، وقانون الغابات، وقانون العقوبات، والقانون الإداري وغير ذلك من القوانين. وعموماً، هناك حوالي 35 إجراءاً معيارياً تتناول مشاكل البيئة واستغلال الموارد الطبيعية.

88- والملكية في جمهورية مولدوفا عامة وخاصة، وهي مكونة من الممتلكات المادية والفك رية. وتعد السوق والمبادرة الاقتصادية الحرة والمنافسة الشريفة العوامل الأساسية التي يرتكز إليها الاقتصاد. ولا يجوز ممارسة الحق في الملكية الخاصة بما يتنافى وحقوق الإنسان وحرياته وكرمته (المادة 9 من الدستور).

89- وتلتزم الدولة بتوفير حرية النشاط التجاري وال أعمال التجارية، وحماية المنافسة الشريفة، وإيجاد بيئة مواتية للإنتاج واستحثاث البحث العلمي، والاستغلال المعقول للأراضي وغيرها من الموارد الطبيعية، وإصلاح البيئة وحمايتها وحرمة استثمارات الأشخاص الطبيعيين والهيئات القانونية (المادة 126 من المرجع نفسه). وتنص الفقرة (3) من المادة 127 من الدستور على أن الملكية الخاصة تعود للدولة أو للهيئات الإدارية الإقليمية. وتعد الثروات المدفونة في باطن الأرض أي كان نوعها والفضاء الجوي والمياه والغابات المستغلة في تحقيق المصلحة العامة والموارد الطبيعية للمنطقة الاقتصادية والهض بة القارية، ممتلكات عامة على سبيل الحصر.

90- وتعود الموارد الطبيعية التي يمكن أن تكون مملوكة ملكية خاصة إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يتمتعون بحق ملكيتها والاستفادة منها والتصرف فيها. ووفقاً لقانون الملكية يمكن أن تكون الأراضي وباطن الأرض والمياه والنباتا ت والحيوانات، مملوكة ملكية خاصة. وتفرض التشريعات قيوداً على الحق في امتلاك الموارد الطبيعية. وضمن نطاق الشروط التي ينص عليها القانون، يمكن أن تؤجر الموارد الطبيعية أو تمنح بموجب امتيازات لفترة معينة أو غير محددة من الزمن، ويحظر تأجيرها من الباطن أو رهنها ل أنها ممتلكات عامة.

91- وبناءً على مبدأ المصلحة المتبادلة وأحكام القانون الدولي، فإن للبرلمان وحده أن يوافق على التوجيهات الرئيسية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي الخارجي (المادة 129 من الدستور). وتقر التشريعات الوطنية المنظمة لاستغلال الموارد الطبيعية ((المادة 95) من قانون حماية البيئة، والفقرة (2) من (المادة 32) من القانون الخاص بالموارد الطبيعية) الإجراءات المتعلقة بالاستفادة من الموارد الطبيعية وحمايتها وإعادة إنتاجها، بقصد تحقيق التنمية المستدامة للبلد. وينص قانون الموارد الطبيعية على إمكانية استخدام هذه الم وارد كوسيلة عمل أو مصدر للطاقة أو مواد أولية، أو استخدامها استخداماً مباشراً كسلع استهلاكية وترفيهية أو كمصرف من مصارف تجميع الجينات أو كمصدر للمعلومات عن العالم (الفقرة 2 من المادة 1).

92- وتصنف الموارد الطبيعية كما يلي: موارد قابلة للتجديد وموارد غير قاب لة للتجديد؛ وموارد وطنية ومحلية؛ وموارد يزمع استغلالها؛ ووضعها احتياط؛ وحمايتها؛ واستخدامها لأغراض علاجية؛ وموارد يزمع استغلالها عبر الحدود. وتتضمن القوانين الخاصة بكل على حدة المبادئ الأساسية لإدارة الموارد الطبيعية إدارة مالية. ويتمثل هدف الإدارة فيما يل ي:

وضع شروط بشأن عدم استغلال الموارد الطبيعية استغلالاً يلحق الضرر بها؛

دعم الأنشطة الموجهة نحو استغلالها استغلالاً رشيداً؛

منع الآثار السلبية للنشاط الاقتصادي؛

ضمان إيلاء القانون الدولي أولوية في ميدان استغلال الموارد الطبيعية عبر الحدود.

93- ويمارس ا لبرلمان، وفقاً للفقرة (2) من المادة 4 من قانون حماية البيئة، حق إدارة كافة الموارد الطبيعية. ويقر هذا القانون حقوق والتزامات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين فيما يتعلق باستغلال وحماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد المائية وا لنظم الإيكولوجية المائية، وينظم إدارة الفضلات والمواد السمية والأسمدة المعدنية ومبيدات الآفات، والمسؤولية عن انتهاكات التشريعات في هذا المجال.

94- وقد عُين المفتش الحكومي المعني بالبيئة (المواد 26-29) لممارسة سيطرة الدولة على مراعاة القوانين وغيرها من الإج راءات المعيارية فيما يتعلق بالمشاكل البيئية واستغلال الموارد الطبيعية.

95- ويبقى أمرا حسم ملكية واستغلال الموارد الطبيعية العامة من صلاحيات الحكومة وتتولى تنفيذهما الهيئات المسؤولة والسلطات الإدارية العامة والمحلية. وللحفاظ على إمكانات الموارد الطبيعية في مستوى ملائم، تعين الدولة حداً أدنى من النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي، يستثمر في تجديد البيئة وحمايتها.

96- ويقر تشريع جمهورية مولدوفا بالمسؤولية المدنية أو الإدارية أو الجنائية للأشخاص الذين تثبت إدانتهم بانتهاك القوانين الخاصة بالموارد الطبيعية أو حماية البيئة.

97- ووفقاً للمادة 2 من القانون المدني، ترسي المدونات القانونية أو القوانين أو غيرها من الإجراءات المعيارية في هذا المجال حماية الأراضي أو الغابات أو المياه. ويقر قانون المخالفات الإدارية المسؤولية عن تلوث الأراضي المخصصة للزراعة وغيرها من الأراضي؛ وتدمير الأراضي الخصبة وعدم اتخاذ تدابير رامية لمنع تعرية التربة؛ ووضع وتشييد واستغلال أجسام تعمل على تلويث التربة؛ وانتهاك القواعد الخاصة بحفظ وخزن واستخدام المواد الإشعاعية أو البيولوجية أو الكيميائية أو غيرها من المواد (المادتان 52 و53).

الجدو ل 7 المؤشرات الرئيسية لتنمية الموارد الطبيعية وحماية البيئة لعام 1999

المؤشرات

المقياس

1998

1999

استثمارات رأسمالية لحماية البيئة

(بما فيها المستقطعة من الميزانية)

ألف ليو

ألف ليو

289 4

617 3

893 5

265 4

المدفوعات لاستغلال الموارد المدفونة في باطن الأرض والموارد الطبيعية بما فيها ما يلي:

للمياه

للموارد المعدنية

ألف ليو

ألف ليو

ألف ليو

338 10

000 10

338

330 10

000 10

330

المبالغ المدفوعة لمنع تلوث البيئة

ألف ليو

338

000 1

تشييد منشآت لمكافحة التحات

ألف ليو

742 1

700 2

تعزيز الأراضي المنخفضة

هكتار

3.8

4

حراثة الأراضي مجدداً

هكتار

20.5

21

استهلاك المياه بما في ذلك استهلاكها لأغراض إنتاجية

مليون متر مكعب

مليون متر مكعب

176 1

767

920

590

المياه الملوثة المتبقية وغير النظيفة بما فيه الكفاية

مليون متر مكعب

12

10

حجم المواد الضارة المنبعثة من مصادر ثابتة إلى الجو

ألف طن

30.5

20.4

المزارع الحرجية

هكتار

100 1

000 1

زراعة قطاعات حرجية لحماية السهول

هكتار

400

300

98- واعتمد قانون العقوبات بالقانون الصادر في 24 آذار/مارس 1961. ويقر الفصل السادس من القانون المعنون "الجرائم الاقتصادية" (المواد 166-171 و17 3)، عقوبات مختلفة للأضرار المتعمدة أو الأضرار التي تلحقها الأعمال الطائشة بالغابات أو القنص غير المشروع، أو أعمال صيد الأسماك أو غير ذلك من أشكال استغلال المياه، أو انتهاك القواعد الخاصة بمكافحة الآفات النباتية.

99- ووفقاً للتشريع الساري المفعول، فإن الهيئ ة الحكومية لتفتيش البيئة هي هيئة تابعة لوزارة البيئة وإدارة الأراضي، هدفها تطبيق القوانين ومنع وتقفي أثر الانتهاكات في هذا المجال. وقامت خلال عام 1999 بتفتيش 017 14 مؤسسة مختلفة وأعدت 393 5 تقريراً وفرضت عقوبات بلغت قيمتها 703 29 ليوات وأصدرت أوامر بإصلاح الأضرار بمبلغ 049 782 ليو.

100- وللتربة قيمة اقتصادية خاصة في جمهورية مولدوفا. والتربة السوداء (تشرنوزيم) هي الأكثر انتشاراً، حيث تستأثر بما نسبته 70 في المائة من مساحة الأراضي. وخلال العقود الثلاثة الأخيرة قلت مساحة الأراضي المخصصة للزراعة بشكل كبير بسبب نمو السكان والبناء والتحضر وغير ذلك. كما أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة وحقول التبن والمراعي آخذة في الانخفاض.

101- ولا تشكل النظم البيئية الطبيعية سوى نسبة 20 في المائة من الأراضي، التي دمرت وانخفض مستواها عن مستوى الأراضي الأخرى. وتغطي الغابات ما نسبته 9.8 في المائة فقط من مساحة الأراضي. وقد زرعت ثلث هذه الغابات تقريباً خلال السنوات ال‍ 40-50 الأخيرة. ووفقاً للبيانات الإحصائية، يتعرض حوالي خمس هذه الغابات لهجوم الآفات كل عام. وتمتلك جمهورية مولدوفا موارد معدنية بالفعل يمكن استغلالها من الناحية الصناعية. ويجري تسجيل واكتشاف بعض رواسب الخامات غير المعدنية. وتشكل الزلازل والفيضانات وتعرية التربة على نطاق واسع وارتفاع مستوى المياه في المناطق المتحضرة خطراً كبيراً في جمهورية مولدوفا.

102- وتكفل الدولة مشاركة الشعب في اتخاذ القرارات بخصوص استغلال الموارد الطبي عية، فضلاً عن ضمانها لمشاركته في المراقبة العامة للكيفية التي يراعي فيها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون التشريعات فيما يتعلق بحماية الطبيعة، على أسـاس اطـلاع الشعب على نطاق واسع ومده بسبل الحصول على المعلومات لما فيه تحقيق المصلحة العامة (المادتان 34 و37 م ن الدستور؛ والمادة 29 من القانون الخاص بالموارد الطبيعية والقانون الخاص بسبل الحصول على المعلومات الصادر في 11 أيار/مايو 2000). وصادقت جمهورية مولدوفا على اتفاقية اللجنة الاقتصادية لأوروبا بشأن الحصول على المعلومات، والمشاركة العامة في صنع القرارات والوصول إلى نظام العدالة في المسائل البيئية.

103- ومن الصعب جداً، في غياب الشروط المطلوبة لتحقيق التكامل الإقليمي والقضائي والاقتصادي، استغلال وصيانة الموارد الطبيعية بكفاءة، وحماية البيئة وما يعقب ذلك من تطبيق لأدوات إدارة البيئة.

104- ولا تترتب على جمهورية مولد وفا مسؤولية إدارة الأقاليم التي تتمتع بحكم ذاتي أو تلك الخاضعة للوصاية.

المادة 2

105- يضم دستور جمهورية مولدوفا، إذ يتخذ من الفكرة القائلة إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي الأساس الذي يستند إليه في تطوير الإنسان تطويراً كاملاً ومتنوعاً، مُنطل قاً، مجموعة من الضمانات التي تقدمها الدولة فيما يتعلق بما يلي:

الحق في العمل (المادة 43)؛

الحق في الملكية الخاصة وحمايتها (المادة 46)؛

الحق في المساومة الجماعية (الفقرة (4) من المادة 43)؛

الحق في شروط عمل منصفة ومواتية (الفقرة (1) من المادة 43)؛

الحق في الأمان والصحة أثناء العمل (الفقرة (2) من المادة 43)؛

الحق في تقاضي الأجور (الفقرة (2) من المادة 43)؛

الحق في الإضراب عن العمل (المادة 45)؛

الحق في الوراثة (الفقرة (6) من المادة 46)؛

الحق في الحصول على المساعدة والحماية الاجتماعية (المادة 47)؛

الحق في مستوى معيشة لائق (الفقرة (1) من المادة 47)؛

حق الأسرة في الحماية الاجتماعية والقانونية والاقتصادية (المادتان 48 و49)؛

حق اليتامى من الأطفال في الحماية (المادة 49)؛

حق الأمهات والأطفال والشباب في الحماية (المادة 50)؛

حق المعوقين في الحصول على حماية خ اصة (المادة 51)؛

الحق في إقامة نقابات عمالية والانخراط فيها (المادة 42)؛

الحق في الحصول على الرعاية الطبية (المادة 36)؛

الحق في العيش في بيئة صحية (المادة 37)؛

الحق في التعليم (المادة 35)؛

الحق في حرية الإبداع الفني والعلمي (الفقرة (1) من المادة 33)؛

الحق في الملكية الفكرية (الفقرة (2) من المادة 33)؛

الحق في تطوير ونشر المنجزات الثقافية والعلمية (الفقرة (3) من المادة 33)؛

الحق في اختيار لغة التعليم (الفقرة (2) من المادة 35).

106- ووفقاً للمادة 47 من الدستور، قطعت الدولة عهداً على نفسها باتخاذ تدابير رامية إلى ضمان مستوى معيشة لائق للجميع يوفر لكل فرد ولأسرته الصحة والرفاه، بما في ذلك السلع والملبس والمساعدة الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية (انظر أيضاً المادة 11 أدناه).

107- ومنذ إعلان الاستقلال، تمكنت جمهورية مولدوفا من إيجاد وسط تشريعي يلبي إلى ح د كبير المعايير المتفق عليها عالمياً من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلد. ومن بين الإجراءات القضائية الأولى التي أرست أساس تحويل الاقتصاد الوطني بوحي من علاقات السوق، تجدر الإشارة إلى قرار البرلمان المعنون "في مفهوم الانتقال نحو اقتصاد ال سوق" (1990) والبرنامج المعني بالتحول إلى اقتصاد السوق في مولدوفا (1991). وسرعان ما اعتمدت الهيئة التشريعية العليا قانون الملكية وقانون الخصخصة وقانون الأراضي وغيرها من الإجراءات القضائية. وأسهم هذا الأمر في إدخال إصلاحات على العديد من الميادين، وإعطاء الأو لوية للقطاعات الزراعي التجاري والزراعي والصناعي، بقصد استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مستوى معيشة السكان.

108- وعمليات الخصخصة على نطاق واسع جارية على قدم وساق. وبدأت عملية تخصيص الأراضي للمزارعين. واستحدثت عملة وطنية. وتحرير الأسواق والتجارة، والأعمال التجا رية للمتعهدين آخذة في التطور. وقامت الحكومة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بوضع البرنامج الأساسي الأول المعني باستقرار الاقتصاد الذي يمر بمرحلة انتقالية، والموجه نحو تعجيل الأنشطة التجارية، بحيث يضم كافة الشروط اللازمة لما يلي: استقرار الاق تصاد الكلي؛ وتحرير الأسعار والتجارة؛ ووضع إطار قانوني دائم ومعتمد في هذا المجال؛ ونقل الأصول من القطاع العام إلى القطاع الخاص، والحث على إيجاد قطاع مالي. ونتيجة لضرورة تطبيق استراتيجية طويلة الأمد لتنمية البلد، اعتمدت حكومة جمهورية مولدوفا فيما بعد "توجهات استراتيجية بشأن تنمية جمهورية مولدوفا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية لغاية عام 2005" (تشرين الثاني/نوفمبر 1998).

109- وفي كانون الأول/ديسمبر 1998، أثار مجلس الأمن القومي، لدى مراعاته للظروف الحرجة، مشكلة الأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلد. واستحضر الأخطا ر التي تشكلها الظروف الداخلية، مثل العواقب المترتبة على الاقتصاد الذي يمر بمرحلة انتقالية وتعزيز الحكومة والافتقار إلى توازن اجتماعي وإيجاد مجتمع مدني، وتلك التي يشكلها الوضع الخارجي - ضمن جملة أمور، كتراكم الديون الخارجية الضخمة والاعتماد على الطاقة الكهر بائية. ونتيجة لذلك، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مولدوفا، وضعت "استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة لجمهورية مولدوفا". وركزت هذه الوثيقة على مبادئ إعلان ريو، مع التأكيد بصورة رئيسية على تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين نوعية حياة الجيل الحاضر، دو ن إلحاق الضرر بفرصة الأجيال المقبلة لتلبية احتياجاتها الشخصية. وتتمثل أهداف الاستراتيجية فيما يلي:

(أ) تحقيق الرفاهية والصحة والتعليم وفقاً للحاجة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وإعادة إنتاجها، فضلاً عن تحقيقها وفقاً للاحتياجات الأمنية للأجيال المقبلة؛

(ب) إيجاد إمكانات تنافسية لإعادة تحفيز واستقرار النمو الاقتصادي والتنمية البشرية المستدامة؛

(ج) تحقيق مستوى معيشة لائق؛

(د) إنشاء رأس مال بشري يتفق والضرورات العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية والأخلاقية؛

(ه‍) تعزيز هيكل النظام الاجتماعي الاقتصادي بالاست ناد إلى أسس رصينة، بما يتفق ومعايير الاندماج في الاتحاد الأوروبي؛

(و) تجديد نظام الضمان الاجتماعي؛

(ز) رصد وتعديل مؤشرات التنمية بشكل مستمر وفقاً لأداء القطاعين الاقتصادي والاجتماعي والقطاعات العاملة في مجال حماية البيئة.

110- وسينفذ المشروع على مرحلتين. وتشمل المرحلة الأولى فترة الأعوام 2000-2005. ويقترح خلال هذه الفترة القيام بتذليل الأزمة الاجتماعية الاقتصادية والسياسية؛ والتحول إلى مرحلة النمو الاقتصادي؛ وتحسين جودة الحياة؛ واستقرار الحكومة ومن ثم تحقيق الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الاقتصاد الكلي واستك مال تقديم الدعم التشريعي للتحول إلى اقتصاد السوق والتأكد من أداء الآليات الاقتصادية. أما المرحلة الثانية فتغطي فترة الأعوام 2006-2020. وتشمل ما يلي: تحقيق الأمن الاقتصادي؛ وزيادة الثروات القومية في ظروف الأداء الاعتيادي لاقتصاد السوق؛ واستغلال البيئة استغل الاً رشيداً؛ واستعادة القدرات على إعادة إنتاج الموارد الطبيعية؛ والحفاظ على النظم البيئية الأساسية؛ وتحسين مستويات المعيشة والرعاية الطبية وسبل الحصول على التعليم والحماية الاجتماعية؛ وتوفير بيئة صحية للعمل والمعيشة والراحة؛ وتعزيز مجتمع مدني منفتح.

111- و تواجه جمهورية مولدوفا مجموعة من المشاكل، بالرغم من اتخاذها لكافة التدابير اللازمة لتعزيز وتوفير الأمن الاقتصادي والغذائي العام وحماية البيئة.

112- ولا يزال اقتصاد البلد يعاني من حالة تأزم شديدة، تتضح من خلال الانخفاض الطارئ على الإنتاج والإنتاجية في جميع ف روع الاقتصاد بسبب التباين بين الطلب والعرض والنقص المزمن في الاستثمارات الداخلية والخارجية، مما يؤثر أيما تأثير في الإنتاج. وهناك أيضاً أوجه قصور في النظام المالي؛ فالدخل الحقيقي للسكان آخذ في الانخفاض. ويعمل اختلال التوازن المالي على نشوء أزمة تتعلق بالقد رة على السداد وتجميد المدفوعات. ولا تقدم الموارد المالية للإنتاج الزراعي، وهو واقع يقلل من إمكانيات تطوير هذا القطاع وتحديثه.

113- وما انفكت مؤشرات هيكل الاقتصاد الوطني تعاني من القصور. ولا يزال الاقتصاد يتضمن فروعاً مختلفة وهو موجه أساساً نحو تصدير المواد الخام. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 1999 بما نسبته 34 في المائة بالقيمة الحقيقية (بينما كان 6.5 في المائة خلال عام 1998). ويبين تحليل الأجزاء المكونة للناتج المحلي الإجمالي وجود انخفاض أساسي مستمر في القيمة المضافة للزراعة والصناعة، وزيادة في تل ك القيمة بالنسبة للأنشطة الأخرى (التجارة والميدان الاجتماعي وغير ذلك)، فضلاً عن انخفاض الضرائب المفروضة على المنتجات المستوردة، مما يؤدي إلى تخفيض التصنيع في الاقتصاد. ولا يلبي هيكل الاقتصاد الاحتياجات الفعلية - وهو يفتقر إلى القدرة التنافسية والربحية.

114 - وانخفاض حجم الإنتاج الزراعي ناجم عن عدم كفاية الموارد المالية المخصصة لشراء الوقود والأسمدة الكيميائية ووسائل حماية النباتات وقطع الغيار وغير ذلك. وفي نفس الوقت، لا يمتلك القطاع الزراعي البنية التحتية اللازمة للاضطلاع بأنشطة كفؤة في ظروف اقتصاد السوق. وت عتبر الزراعة حالياً قطاعاً مهماً جداً داخل الاقتصاد الوطني. وتشارك نسبة اثني وأربعين في المائة من السكان الناشطين اقتصادياً في هذا القطاع الذي يستأثر بما نسبته 30 في المائة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي. وبالإمكان وصفه كما يلي: يتولى كل شخص ناشط اقتصاد ياً إطعام 1.5 شخص آخر. وتم إحراز بعض التقدم في إنشاء القطاع الزراعي الخاص نظراً للإصلاحات الزراعية واستصلاح الأراضي. وبالنظر إلى تنفيذ البرنامج المعني "بالأراضي" بالدعم المالي والبشري من الولايات المتحدة الأمريكية، تم تحويل ما نسبته 90 في المائة تقريباً من المزارع الجماعية السابقة سوفخوزيس إلى أشكال أخرى من المؤسسات، بالاستناد إلى الملكية الخاصة. غير أنها ليست كفؤة بعد. وليس لدى المالكين المعدات التقنية اللازمة ولا تتوافر للدولة إمكانية منح الإعانات أو القروض الأساسية، التي تحث على التعجيل بأنشطتها.

115- وف ي عام 1996، اعتمدت جمهورية مولدوفا سياسة صناعية لإعادة تنظيم وإعادة تعديل المؤسسات الصناعية. وبسبب الأزمة العامة، أفلست معظم المؤسسات الصناعية أو كادت. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً شديداً إلى ما نسبته 16.2 في المائة في عام 1999 مقارنة بنسبة 38.9 في المائة في عام 1990. ونجم عن هذا الانخفاض استمرار تفشي التكنولوجيات القديمة والاستغناء عن العمال من ذوي الخبرة. ومعدلات التضخم مستمرة في الزيادة. وأسعار المستهلكين آخذة في الارتفاع نظراً لحدوث ارتفاع رئيسي في تعريفات موارد الطاقة. وتستورد جمهورية مولدوفا 98 في المائة من الطاقة الكهربائية والوقود. وقد أثرت الأزمة المالية تأثيراً كبيراً في العملة الوطنية، بحيث خفضت قيمتها إلى ما تزيد نسبته على 200 في المائة. وتغير هيكل الخدمات بسبب ارتفاع الأسعار والضرائب. وأخذ دخل السكان في الانخفاض. كما أن عدد المستخدمين آخذ في الانخفاض. ويتناسب هذا المؤشر الاقتصادي مع انخفاض حجم الإنتاج. ونجمت معدلات البطالة، التي بلغت 000 37 شخص رسمياً في عام 1998، عن الاستغناء عن العمال في المؤسسات، مما أدى إلى تقليص أنشطتها أو إفلاسها. وتشكل الضرائب غير المباشرة حوالي 60 في المائة، بين ما تشكل الضرائب المباشرة ثلث دخل الميزانية، ويستغل ما نسبته 50 في المائة منها في أغراض اجتماعية وثقافية. كما أن الواردات والصادرات آخذة في الانخفاض.

116- وبالرغم من هذا الوضع، فإن التحولات الديمقراطية لا يمكن أن تنتكس؛ ومع ذلك، فهي لم تصل إلى المرحلة الحا سمة التي تكفل للبلد تحقيق تنمية ذاتية. ويعيش حالياً أكثر من 80 في المائة من السكان على دخل قدره 1 دولار، أو حتى أقل. ولدى المقارنة بعام 1999، فإن معامل جِني الذي يشير إلى درجة التفاوت في توزيع دخل المواطنين المتاح، قد تضاعف، مما يشير بالتالي إلى أنه آخذ في الاقتراب من الحد الحرج والبالغ 0.8.

117- ويدل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي ضمناً على استمرار التكاليف الاجتماعية في الارتفاع. ويشعر سكان البلد بأسرهم بالنتائج السلبية لهذه التكاليف، بيد أنها غالباً ما تؤثر في شرائح المجتمع المحرومة، أي: الأطفال والمسنون والمعوقون. ووفقاً لأحد استطلاعات الرأي العام، الذي أجراه مركز التحريات والإصلاحات الاستراتيجية ومؤسسة سوروس في مولدوفا، يتبين أن نسبة 5 في المائة فقط من سكان الجمهورية هي التي ترى أن الإصلاحات قد أثرت في حياتهم إيجابياً. وولد التمييز الاجتماعي فيما بين الم واطنين ظاهرة الاستقطاب الاجتماعي من منطلق التناقض بين الالتزامات الاجتماعية المترتبة على الدولة وإمكانياتها المالية الحقيقية.

118- ويوجد تناقض كبير بين النوايا المعلنة والحياة الواقعية، وعلى الرغم من اعتماد البرلمان لمجموعة من القوانين، لا تزال هناك قواني ن أخرى في المرحلة الأولية (فيما يتعلق بالتأمين الصحي الإلزامي والمعاشات التقاعدية التي تقدمها الدولة والحد الأدنى من الخدمات الصحية التي تتكفل بتقديمها الدولة والصندوق الخاص بالمعاشات التقاعدية والتأمين الاجتماعي وغيرها) كما وضعت الحكومة العديد من الإجراءا ت المعيارية بشأن التأمين الاجتماعي لمختلف فئات المجتمع. وبالرغم من التدابير الواردة في التشريعات، فإن صحة سكان جمهورية مولدوفا تسير من سيئ إلى أسوأ. وقد عملت الأزمة الاقتصادية المستمرة، التي أدت إلى تدني مستوى المعيشة بشكل كبير، على تفاقم انعدام الأمن الاج تماعي وعلى التوتر.

119- وانخفض معدل الولادات بينما ارتفع معدل الوفيات. وازداد معدل الوفيات بين عامي 1990 و1999 بما نسبته 17.5 في المائة، مسجلاً نسباً أعلى في المناطق الريفية (40-45 في المائة)، بينما انخفض معدل الولادات بنسبة 42.9 في المائة. ويعد معدل الوفي ات بين الرجال أعلى منه بين النساء.

120- واتخذت صحة النساء، لا سيما الحوامل منهن، منعطفاً نحو الأسوأ. وصحة الأطفال، وخاصة الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة، في تدهور مستمر. وبالرغم من أن نسبة عدد السكان إلى الأطباء هي 000 10 إلى 39.6، وهي نسبة تغطي السكان بما في ه الكفاية، فإن الخدمات الطبية الأساسية المحتسبة لكل فرد من السكان آخذة في الانخفاض. وبالنظر لعدم كفاية الدخل المالي، فإن المساعدات الطبية في المناطق الريفية رديئة جداً. ويخفض عدد الأسرة في المستشفيات كل عام. وأصبح الافتقار إلى المعدات وأجهزة تشخيص الأمراض والعقاقير اللازمة أمراً مزمناً. وتترتب على جميع هذه المسائل آثار سلبية طويلة الأمد على السكان، وتعرض رأس المال البشري لبلدنا للخطر.

121- وتؤثر موارد الميزانية غير الكافية تأثيراً سلبياً في أنشطة المؤسسات الثقافية الحكومية. فقد قلت سبل الحصول على الخدمات ال ثقافية من جهة، بينما طرأت تغيرات على سوق الأنشطة الثقافية من جهة أخرى، اعتماداً على وضع السكان الاجتماعي. وبتقليل سبل الحصول على الممتلكات الثقافية، في ظل التدهور الثقافي. فإن انخفاض القيمة الثقافية في الأوساط الاجتماعية واضح وضوح الشمس.

122- وخلال السنوا ت الأخيرة تمكنت جمهورية مولدوفا من الانخراط في مختلف المنظمات الدولية والأوروبية والإقليمية، كالمنظمات التالية: مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومشروع الولايات المتحدة المعني ببلدان جنوب شرق أوروبا وميثاق التعاون الاقتصادي لمنطقة البحر الأسود و لجنة الدانوب والجماعة العاملة بمنطقة الدانوب ورابطة الدول المستقلة واللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة وغير ذلك.

123- وقد صادقت جمهورية مولدوفا على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 28 تموز/يوليه 1990 (وهو ساري الم فعول في الجمهورية اعتباراً من 26 نيسان/أبريل 1993). ووفقاً لأحكام العهد، تتعهد الدولة باعتماد قوانين وقواعد من شأنها أن تكفل الحقوق المنصوص عليها فيه؛ ولذلك شرع البرلمان في وضع واعتماد الإجراءات المعيارية كل فيما يخصه. وسرى مفعول 20 قانوناً تقريباً بشأن مخ تلف جوانب حقوق الإنسان وحرياته، بما في ذلك الجوانب التي تتسم بطابع اقتصادي واجتماعي وثقافي. وللقوانين التالية (المرتبة بحسب تسلسل اعتمادها) أهمية واضحة بالنسبة لضمان الحقوق المنصوص عليها في العهد وهي: القانون الخاص بالنظام القضائي للظروف الاستثنائية والأشك ال الخاصة للحكم في جمهورية مولدوفا (1 تشرين الأول/أكتوبر 1990)؛ وقانون جنسية جمهورية مولدوفا (5 حزيران/يونيه 1991)؛ والتفسير الجديد لقانون الجنسية (اعتباراً من 2 حزيران/يونيه 2000)؛ وقانون الأديان (24 آذار/مارس 1992)؛ والقانون الخاص بحسم نزاعات العمل الجما عية (24 شباط/فبراير 1993)؛ وقانون المرتبات، (25 شباط/فبراير 1993)؛ وقانون حماية المستهلك (25 أيار/مايو 1993)؛ والقانون الخاص بالوضع القانوني للأجانب وعديمي الجنسي في جمهورية مولدوفا (10 تشرين الثاني/نوفمبر 1994)؛ وقانون حقوق الطفل (25 كانون الأول/ ديسمبر 1 994)؛ وقانون التعليم (21 تموز/يوليه 1995) وغيرها من القوانين المعيارية. وتمثل الحدث الرئيسي في إقرار الدستور في 29 تموز/يوليه 1994.

الجدول 8 المؤشرات الرئيسية للتنمية الاجتماعية

المؤشرات

وحدات القياس

1998

1999

عدد السكان (المتوسط السنوي)

ألف شخص

652.7 3

647.0 3

عدد المستخدمين (المتوسط السنوي)

ألف شخص

033 1

845

العاطلون عن العمل المسجلون (المتوسط السنوي)

ألف شخص

34

35

متوسط المرتب الشهري

مقارنة بالعام الماضي

في الواقع

ليو

في المائة

في المائة

205.4

114

106

304.6

122

88

صندوق المدفوعات للعمال

ألف ليو

507 2

507 2

دخل السكان

مقارنة بالعام الماضي

في الواقع

المتوسط الشهري لكل فرد، ليو

في المائة

في المائة

119.7

93.2

86.3

132.7

110.9

79.8

نفقات السكان

ألف ليو

731 6

281 7

حجم السلع التجارية

ألف ليو

679 3

602 3

حجم الخدمات المقدمة للسكان والمدفوعة أجورها

ألف ليو

299 1

897 1

ا لتعليم

عدد الأطفال:

في رياض الأطفال

ألف طفل

126

101.1

في المدارس الابتدائية والثانوية والمدارس العليا

ألف تلميذ

650.7

643.1

في المدارس العليا

ألف طالب

106.5

112.9

الالتحاق بالمؤسسات التعليمية

(بتمويل من الميزانية):

الجامعات

بما في ذلك الدورات النهارية

شخص

376 68

253

211 5

751 4

الكليات

بما في ذلك الدورات النهارية

شخص

شخص

694 42

256

329 293 33

التدريب المهني الثانوي

شخص

279 16

309 15

الرعاية الصحية

عدد الأسرة في المستشفيات

ألف سرير

48.3

35.1

سعة المستوصفات

ألف زيارة لكل مناوبة

69.6

72

عدد الأطباء

ألف شخص

16.3

15.7

متوسط عدد الكادر الطبي

ألف شخص

40.7

35.9

الثقافة والرياضة

المكتبات العامة

وحدة

551 1

439 1

الصندوق الخاص بشراء الكتب

الحد الأدنى من النسخ

20.8

19.9

المسارح والمؤسسات الموسيقية

وحدة

20

20

عدد الزيارات لهذه المرافق

ألف

578

402

دور السينما

وحدة

512

353

عدد الزيارات لدور السينما

الحد الأدنى

0.16

0.06

الرياضيون، المشاركون في البطولات والأولمبيات العالمية

شخص

250

220

المصدر: وزارة الصحة ووزارة العلوم والتربية وإدارة التحليلات الإحصائية والتحليلات المتعلقة بعلم الاجتما ع.

124- وينص القانون الأسمى لجمهورية مولدوفا على أن "... كرامة المرء وحقوقه وحرياته وتنمية شخصيته بحرية والعدالة والتعددية السياسية تمثل قيماً عليا وهي مضمونة" (الباب 3 من المادة 1). وللتأكد من تحقيق ذلك ينص الدستور على أن جميع الناس سواسية أمام القانون وا لسلطات العامة، "... دون تمييز من أي نوع من قبيل العرق أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الملكية أو الأصل الاجتماعي" (الباب 2 من المادة 16). ويتمتع كل فرد بالحق في الحصول على سبيل من سبل الانتصاف الفعالة من جانب المحاكم الوطنية المختصة بشأن الأفعال التي تنتهك الحقوق الأساسية التي يخولها إياه الدستور أو القانون. "وليس هناك أي قانون يقيد الوصول إلى تحقيق العدالة" (المادة 20).

125- وممارسة الحقوق المنصوص عليها في العهد دون تمييز من أي نوع من قبيل التمييز على أساس العرق أو الجنسية أو الأصل الإثني أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الرأي السياسي أو الملكية أو الأصل الاجتماعي أو المواطنة أو الإقامة محددة بمجموعة من الإجراءات المعيارية الأخرى التي وضعتها جمهورية مولدوفا من قبيل ما يلي: قانون التنظيم القضائي؛ وقانون ال إجراءات المدنية؛ وقانون العقوبات؛ وقانون المرتبات؛ وقانون حيازة الممتلكات؛ وقانون الرعاية الصحية؛ وقانون التعليم؛ وقانون الثقافة؛ وقانون الأديان؛ وقانون حقوق الطفل وغيرها من القوانين.

126- ويتمتع رعايا جمهورية مولدوفا تمتعاً متكافئاً بكافة الحقوق الاقتصادي ة والاجتماعية والثقافية، التي ينص عليها ويضمنها الدستور وغيره من قوانين البلد، بغض النظر عن أساليب الحصول على الجنسية: "... رعايا جمهورية مولدوفا سواسية أمام القانون والسلطات العامة، ويتمتعون تمتعاً متكافئاً بكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وا لحريات التي ينص عليها الدستور وغيره من القوانين، بموجب الاتفاقات الدولية التي تعد جمهورية مولدوفا طرفاً فيها" (المادة 6). ويتمتع الأجانب وعديمو الجنسية بنفس الحقوق والحريات، بالتلازم مع الاستثناءات التي ينص عليها القانون (الباب (1) من المادة 19 من الدستور؛ المادة 6 من قانون الجنسية).

127- ووفقاً للقانون الخاص بالوضع القضائي للأجانب وعديمي الجنسية في جمهورية مولدوفا (الفقرة (3) من المادة 1) فإن الأجانب وعديمي الجنسية سواسية أمام القانون والسلطات العامة، "... دون تمييز من أي نوع كالتمييز على أساس العرق أو الأ صل القومي أو الإثني أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الملكية أو الأصل الاجتماعي". ويتضمن القانون مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها الأجانب وعديمو الجنسية تشابه تلك التي يتمتع بها مواطنو جمهورية مولدوفا، كالحقوق التالية:

الحق في الحصول على شروط عمل آمنة (المادة 7)؛

الحق في الترفيه عن النفس والحصول على الرعاية الطبية (المادة 8)؛

الحق في الحصول على التعويضات والمعاشات التقاعدية وغيرها من أشكال الضمان الاجتماعي (المادة 9)؛

الحق في الحصول على مكان للإقامة وفي الملكية الخاصة (الما دة 11)؛

الحق في الوراثة (المادة 11)؛

الحق في نشر الأنشطة الأدبية والفنية والعلمية (المادة 11)؛

الحق في التعليم (المادة 12)؛

الحق في أن يصبح شريكاً في مختلف المجتمعات، بما فيها المنظمات التعاونية والجمعيات الإنتاجية (المادة 13)؛

الحق في الحصول على سبيل من سبل الانتصاف الفعالة من جانب المحاكم الوطنية المختصة وغيرها من السلطات العامة (المادة 17).

128- كما ترد حقوق الأجانب وعديمي الجنسية في الفقرة (2) من المادة 4 من الدستور، التي تنص على أنه في الحالات التي يوجد فيها تناقض بين العهدين ومعاهدات حقوق الإنسان الأساسية التي تعدّ جمهورية مولدوفا طرفاً فيها من جهة وبين قوانينها الداخلية من جهة أخرى، تكون الأولوية للصكوك الدولية. وأُدرجت هذه القاعدة الدستورية مباشرة في القانون الخاص بالوضع القضائي للأجانب وعديمي الجنسية في جمهورية مولدوفا (المادة 26).

129- ويكفل ال دستور للجميع الحق في الحصول على سبيل من سبل الانتصاف الفعالة بشأن الأفعال التي تنتهك حقوقهم ومصالحهم الأساسية (المادة 20). ويحق للمتضررين المطالبة بهذا الحق (المادة 53).

130- ووفقاً للقانون، تُعدُّ الدولة مسؤولة عن الأضرار التي قد تنجم عن أخطاء ترتكبها هيئ ات التحقيق أو المحاكم خلال الإجراءات الجنائية. وتنص المادة 6 من قانون العقوبات على أنه يحق لكل فرد يقع ضحية لاعتقال أو احتجاز غير شرعي الحصول على تعويضات بموجب أحكام القانون. ويُبت في هذا الأمر وفقاً لقانون التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأفعال غير المشروع ة التي ترتكبها هيئات التحقيق الجنائي في أثناء التحقيقات والتحريات من جانب مكاتب الادعاء العام والمحاكم. ووفقاً للقانون، يتم التعويض عن الأضرار في الحالات التالية (المادة 1):

(أ) إجراء تحقيق رسمي أو إلقاء القبض على أحد الأفراد أو رد الدعوة لعدم قانونيتها؛

(ب) الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات وفرض الغرامات؛

(ج) المصادرة غير المشروعة للحسابات المصرفية أو غيرها من الوثائق أو الأموال أو الطوابع، فضلاً عن تجميد الحسابات غير المشروع.

131- وينص قانون الإجراءات المدنية أيضاً على توفير سبل الانتصاف الفعالة بشأن الأفعال التي تنتهك حقوق المواطنين (المادة 4). وسبل الانتصاف هي كما يلي (المادة 6):

(أ) الاعتراف بهذه الحقوق؛

(ب) إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل انتهاك الحقوق ووضع حد للأفعال التي تنتهك هذه الحقوق؛

(ج) إلزام الشخص المعني بتقديم تعويضات عينية؛

(د) وقف التقرير القانوني أو تعديله؛

(ه‍) إلزام الشخص المسؤول عن الانتهاك بدفع تعويضات عن الأضرار، وإلزامه، في الحالات التي ينص عليها القانون أو الاتفاق، بدفع التكاليف القانونية (الغرامات، عقوبات التأخير)، فضلاً عن التدابير الأخرى التي ينص عليها القانون.

132- وأدى إنشاء مؤسسة المحامين البرلمانيين ومركز حقوق الإنسان إلى زيادة احترام حقوق المواطنين وحقوق الأجانب وعديمي الجنسية زيادة كبيرة.

133- وأمناء المظالم المولدوفيون مكلفون بفحص الإخطارات المقدمة من الأجانب وعديمي الجنسية، من المقيمين بصفة دائمة أو مؤقتة في أرض جمهورية مولدوفا والذين تُنتهك حقوقهم على أرضها (المادة 13 من قانون المحامين البرلمانيين). ويخوِّل هذا القانون المحامين البرلمانيين بحق التطبيق المباشر لقواعد المعاهدات الدولية التي تعد جمهورية مولدوفا طرفاً فيها، في الحالات التي يختلف فيها مفهوم القوانين ا لداخلية عنه في المعاهدات (الفقرة (2) من المادة 10). ولم يتلق مركز حقوق الإنسان في مولدوفا، خلال اضطلاعه بأنشطته، سوى القليل من الالتماسات من الأجانب وعديمي الجنسية، والتي حُسمت بإبرام اتفاق متبادل مع السلطات الحكومية المحلية.

المادة 3

134- ينص القانون الأع لى لجمهورية مولدوفا عن أن جميع المواطنين يتمتعون بحقوق متساوية أمام القانون والسلطات العامة، دون تمييز، من قبيل التمييز على أساس العرق أو الجنسية أو الأصل الإثني أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الملكية أو الأصل الاجتماعي (الفق رة (2) من المادة 16). وترد هذه الحقوق في الباب الثاني من الدستور، إذ تستشهد بالتالي بالحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (انظر أيضاً المادة 2 أعلاه). وتنص القاعدة الدستورية على أن "الأسرة مبنية على الوحدة الم شتركة بين الرجل والمرأة، وتمنحهما حقوقاً متساوية، وتخول الوالدين حق وواجب تعليم أطفالهما" (الفقرة (2) من المادة 48).

135- ويتضمن قانون الزواج والأسرة لجمهورية مولدوفا المزيد من الأحكام التي تضمن تمتع الرجل والمرأة بحقوق متساوية. وتنص المادة 3 من هذا القانو ن على أنه "وفقاً لمبدأ المساواة في الحقوق، تتمتع المرأة والرجل بحقوق شخصية وحقوق وراثة متساوية داخل الأسرة". وتنص المادة 4 على أن "أي نوع من التقييد المباشر أو غير المباشر للحقوق المنصوص عليها أو أي ميزة مباشرة أو غير مباشرة ذات صلة بالزواج والأسرة، اعتماد اً على الأصل أو الحالة الاجتماعية والزوجية أو العرق والجنسية أو الجنس أو التعليم أو اللغة أو الدين أو نوع المهنة وطبيعتها أو الإقامة وغيرها من الظروف هو أمر غير مسموح به" في جمهورية مولدوفا.

136- وبغية استبعاد ممارسة أية ضغوط ولضمان ديمومة الأسرة، تقترح (ا لمادة 15) من قانون الزواج والأسر أنه "من أجل إبرام عقد الزواج، لا بد من الحصول على الموافقة المتبادلة من الشخصين البالغين الحد الأدنى من العمر المحدد للزواج". ويتمتع الزوجان بحقوق متساوية وتترتب عليهما التزامات مشتركة. ويتوليان معاً حسم المشاكل المتعلقة بت عليم الأطفال وغيرها من مشاكل الأسرة. ويتمتع كل من الزوجين بحرية اختيار وظيفته ومهنته وإقامته (المادة 20).

137- وينص قانون الزواج والأسرة على حقوق الزوجين والالتزامات المترتبة عليهما فيما يتعلق بأطفالهما. ووفقاً للمادة 57 من القانون، يتمتع الأب والأم بحقوق والتزامات متساوية في هذا الصدد، حتى في حالة حل عقد الزواج (انظر أيضاً المادة 10 أدناه).

138- وتنص المادة 6 من قانون التعليم على أن الحق في التعليم مكفول للجميع دون تمييز من أي نوع، كالتمييز على أساس الجنسية والجنس والعرق والعمر والأصل والحالة الاجتماعية وا لرأي السياسي والسوابق الجنائية.

139- وتلتزم الدولة، من خلال المادة 19 من الدستور، بضمان تمتع الرجل والمرأة بحقوق متساوية، فضلاً عن تمتع الأجانب وعديمي الجنسية بحقوق متساوية.

140- وينص الإطار التشريعي لجمهورية مولدوفا على تمتع الرجل والمرأة بحقوق متساوية ف ي إجراءات المحاكم. وتُقام العدالة وفقاً لمبدأ مساواة جميع المواطنين أمام القانون، دون تمييز على أساس الجنسية أو الأصل الإثني أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الملكية أو الأصل الاجتماعي وغير ذلك من الظروف (المادة 6 من قانون الإج راءات المدنية؛ والمادة 8 من قانون التنظيم القضائي).

141- وبغية منع التمييز ضد المرأة في العمل، ينص قانون العقوبات لجمهورية مولدوفا على فرض عقوبات على الامتناع عن توظيف أو فصل الحوامل أو المرضعات (المادة 140).

142- ويقترح قانون العقوبات أيضاً فرض عقوبات على التقييد المباشر أو غير المباشر للحقوق أو الإجراءات أو المزايا المباشرة أو غير المباشرة للمواطنين على أساس انتسابهم القومي أو العرقي (المادة 71)، وهذه العقوبات هي: الحرمان من الحرية لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام أو فرض غرامة تصل إلى 50 ضعف الحد الأدنى للمرتبات التي يتقاضاها الفرد. ويُعاقب أي شخص يتمتع بمنصب مرموق ويرتكب ذات الأفعال مقترنة بالعنف أو التضليل أو التهديد، بالحرمان من الحرية لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو غرامة تصل إلى 80 ضعف الحد الأدنى للمرتبات التي يتقاضاها. وتعاقب أي مجموعة من الأشخاص ترتكب الأفعال ا لمذكورة أعلاه أو التي ينجم عنها فقدان أرواح بشرية بالحرمان من الحرية لمدة تصل إلى 10 سنوات. (وأُدخلت هذه التعديلات على قانون العقوبات بموجب القانون البرلماني الصادر في 23 شباط/فبراير 1993).

143- كما اتُخذت تدابير تشريعية بخصوص النهوض بمستوى المرأة في مجال الأنشطة الاجتماعية. ووفقاً للمادة 9 من القانون الخاص بالأحزاب والمنظمات الاجتماعية السياسية، يتعين على هذه المنظمات أن تعزز مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على جميع المستويات.

144- وخلال السنوات الثلاث إلى الأربع الأخيرة، كان هدف التشريع الوطني بشأن حقوق ا لمرأة وحرياتها هو تنفيذ وتحقيق المساواة بين الجنسين ومنع التمييز ضد المرأة. واتُخذت خطوة مهمة في تحقيق هذا الهدف وهي وضع قانون الإجراءات الأساسية فيما يتعلق بتحسين ظروف المرأة وزيادة إسهامها في المجتمع (القرار الحكومي رقم 39 المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 19 98). ويهدف القانون إلى وضع سياسة فريدة من نوعها تحقق وتكفل مساواة الرجل بالمرأة في الحقوق. وأنشئت برعاية الحكومة الإدارة المعنية بتوفير الحماية الاجتماعية للأسرة والطفل، والتي تتحمل مسؤولية حماية وتحسين وضع المرأة الاجتماعي. وبموجب قرار آخر صادر عن الحكومة (رقم 74 في 2 شباط/فبراير 1999) أنشئت اللجنة الحكومية المعنية بمشاكل المرأة، والمؤلفة من أعضاء يمثلون مختلف المؤسسات الحكومية، وتتولى تنسيق القرارات وتقديم المقترحات بشأن وضع المرأة.

145- ومساواة المرأة بالرجل فعلياً هي ليست واقعاً مرضياً. فقد قُدمت خلال ع ام 1999 نسبة 39 في المائة تقريباً من إجمالي عدد الالتماسات الموجهة إلى مركز حقوق الإنسان في مولدوفا من نساء وتطرقت إلى العديد من المشاكل المتعلقة بممارسة حقوقهن وحرياتهن؛ وتناول ما يزيد على 80 في المائة من الالتماسات مشاكل ذات صلة مباشرة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

146- وتتوقف حالة المرأة في جمهورية مولدوفا إلى حد كبير على مسألة التحول إلى اقتصاد السوق. وقد أثر التدهور الاقتصادي المستمر، الذي تفاقم بتدني مستويات المعيشة بشكل كبير، أيّما تأثير في حالة المرأة في المجتمع. فالمرأة تشكل نسبة 52 في المائة من سكان البلد و51 في المائة من القوى العاملة وهي مسؤولة عن توليد 50 في المائة من الدخل القومي، بيد أن مشاركتها في البرلمان لا تشكل سوى نسبة 9 في المائة. وهي ليست ممثلة تمثيلاً كافياً على الصعيد التنفيذي لجمهورية مولدوفا.

147- ووفقاً لآخر ما يتوافر من بيانات إ حصائية، فإن عدد الموظفات من النساء أعلى منه من الرجال، غير أنهن لا يشكلن سوى نسبة 5 في المائة من المشتغلات في مجال الأعمال التجارية. وهناك ما نسبته 2 في المائة تقريباً، من نساء الأعمال، ممن يترأسن مشاريع ضخمة و10 في المائة منهن يترأسن مشاريع متوسطة الحجم و 40 في المائة منهن يُدرن مشاريع صغيرة و48 في المائة يُدرن مشاريع صغرى. وتتراوح نسبة المرتبات التي تتقاضاها النساء بين 70 و80 في المائة من تلك التي يتقاضاها الرجال.

148- ومعدلات البطالة بين النساء مرتفعة جداً. وتُعد الإجازات غير المدفوعة الأجر والعمل المؤقت وأيام العمل غير الكاملة بمبادرة من إدارة الوحدات الاقتصادية، عوامل تقف وراء ارتفاع معدلات البطالة بين النساء.

149- وبالنظر لتدني المرتبات والمكافآت الممنوحة لرعاية الأطفال، لا تتوافر للعديد من الأسر إمكانية ممارسة حق الوالدين في الأسرة، مما يؤدي إلى انخفاض معدل الولادات. وتضطر المرأة، بسبب عدم كفاية الوظائف في السوق الداخلية، إلى السفر للخارج من أجل الحصول على وظيفة حيث يمكن أن تصبح ضحية للاتجار بالبشر الذي حقق نسباً عاليـة بين عامي 1998 و2000، مما دعا إلى صدور رد فعل عن الدولة. فقانون العقوبات يعاقب بالحرم ان من الحرية لمدة 5-12 سنة على جريمة تهريب أي طفل إلى خارج البلد بوسائل غير مشروعة، فضلاً عن التخلّي عنه في الخارج (الفقرة 3 من المادة 112). (وأُدخلت التعديلات المعنية بموجب القانون البرلماني المؤرخ 6 شباط/فبراير 1996). واقتُرح مشروع لتعديل قانون العقوبات المؤرخ 24 آذار/مارس 1961 (لحين اعتماد قانون العقوبات الجديد). ويضم المشروع مادة مستقلـة (الفقرة 3 من المادة 105)، "الاتجار غير المشروع بالبشر"، يرد فيها ما يلي: "يعاقب بالحرمان من الحرية لمدة 3-7 سنوات، أو بفرض غرامة قدرها 500 1- 000 3 ضعف الحد الأدنى للمر تبات التي يتقاضاها كل من قام "بتجنيد أشخاص لنقلهم إلى الخارج، بموافقتهم أو بغير موافقتهم، أو بقصد بيعهم كذلك أو بغير هذا القصد أو غير ذلك من أشكال تسليمهم إلى طرف ثالث لاستغلالهم جنسياً أو استغلالهم في صناعة الأفلام الإباحية أو العبودية أو في الصراعات المس لحة أو استغلال أعمالهم هذه أو تسليمهم بأي شكل آخر للقيام على خدمة شخص ما". ويعاقب بالحرمان من الحرية لمدة 5-10 سنوات كل من ارتكب ذات الجرائم ضد أحد القاصرين أو ارتكبها بصفة مستمرة، أو بعد اتفاق مسبق مع مجموعة من الأشخاص أو من جانب شخص يعتبر وصياً على الضحي ة. ويتضمن القانون الجنائي الجديد، الذي سنه البرلمان في القراءة الثانية، أحكاماً مماثلة.

150- وهناك دراسة دقيقة جارية لظاهرة العنف ضد المرأة في الأسرة وفي المجتمع، ولا سيما العنف الجسدي والاقتصادي والنفسي والجنسي. وهذا هو السبب في اعتماد الحكومة لمزيد من ال قوانين التي تعمل على تحسين الحالة ومنع استمرار العملية واستكمال وتعديل مجموعة من الإجراءات المعيارية في هذا المجال. واقتُرح تعديل قانون الإجراءات المدنية الصادرة في 26 كانون الأول/ديسمبر 1964 بإدراج مادة جديدة فيه (الفقرة 2 من المادة 33) تخصص كلية لمسألة ا لعنف في الأسرة، بحيث يتمتع بموجبها كل فرد من أفراد الأسرة، بمن في ذلك الخليلة أو الوصي أو أي فرد يقوم بالرعاية داخل الأسرة، بحق طلب المساعدة في المحاكم في قضايا العنف العائلي. وفي حالة الاعتراف بوجود دوافع وراء طلب الالتماس، تلجأ المحكمة إلى اعتماد قرار لح ماية الضحية عن طريق:

(أ) منع ارتكاب المزيد من أعمال العنف؛

(ب) إبعاد الجاني عن محل إقامة المدعي؛

(ج) تحديد جدول مؤقت لإجراء زيارات قصيرة؛

(د) إبعاد الجاني عن محل الإقامة بمسافة معقولة يحددها القاضي؛

(ه‍) منع الجاني من الظهور في مكان عمل الزوج ومكان تع ليم الأطفال؛

(و) وصف العلاج للجاني؛

(ز) تقديم أنواع أخرى من المساعدة اللازمة لحماية أفراد الأسرة، بمن فيهم القاصرين.

151- وتقع على الشرطة مسؤولية تنفيذ قرار المحكمة وفقاً للتشريع الساري المفعول. ويبقى القرار نافذ المفعول لمدة عام واحد. بيد أنه باستطاعة ا لمدعي، في حالة استمرار التصرف القاسي داخل الأسرة أن يلتمس من المحكمة تمديد الفترة. واقتُرح تعديل الفقرتين 6 و24 من المادة 12 من قانون الشرطة (الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 1990) بإدراج شروط مادية فيهما من شأنها أن تضع حداً للعنف داخل الأسر وتعمل على تنفي ذ قرارات المحكمة وتوفر الحماية في حالات حدوث العنف داخل الأسرة. كما اقتُرح استكمال وتعديل قانون الزواج والأسرة الصادر في 26 كانون الأول/ ديسمبر 1969. وتُستكمل النقطة الأولى من المادة 6 بالفقرة 4 منها ليكون نصها: "لا يسمح بالعنف بين أفراد الأسرة والأشخاص ال ذين يعيشون سوية. ويترتب على اللجوء إلى ممارسة الإكراه أو التهديد للسيطرة على أفراد الأسرة الآخرين مسؤولية وفقاً للتشريع الساري المفعول". وتعدل الفقرة 2 من المادة 36 بإدراج حكم يجوز للمحكمة بموجبه أن تتخذ التدابير اللازمة لحماية أفراد الأسرة من العنف، حينما تُسجل حالات عنف داخل الأسرة، وفقاً لقانون الإجراءات المدنية، ولغاية اللحظة التي يُتخذ فيها قرار بشأن الطلاق.

المادة 4

152- ينص دستور جمهورية مولدوفا (الفقرتان (1) و(2) من المادة 54) على أنه لا يجوز تقييد ممارسة بعض الحقوق والحريات إلا وفقاً للقانون وفقط إذا كان هذا التقييد مفروضاً لحماية الأمن القومي، والنظام العام، والصحة العامة أو المبادئ الأخلاقية، وحقوق وحريات المواطنين، وإجراء تحقيق جنائي، ومنع آثار كارثة ووقوع إصابات. و"يجب أن تتناسب القيود مع الحالة التي تسببت فيها ويجب ألا تؤثر على وجود الحق أو ال حرية".

153- ووفقاً للقانون الخاص بالنظام القانوني للظروف الاستثنـائية والأشكال الخاصة للحكم في جمهورية مولدوفا (المادة 1)، تعتبر الحالة الاستثنائية حالة مؤقتة، ويصدر البرلمان أو رئيس الجمهورية أمراً بشأنها بمقتضى الدستور والقانون المذكور، من أجل كفالة الأم ن، والشرعية والنظام القانوني لمواطني جمهورية مولدوفا، في حالات الكوارث الطبيعية، والأحداث والنكبات الكبرى، والأوبئة، والاضطرابات الجماهيرية وغير ذلك من الظروف الاستثنائية. والقيود التي يحددها القانون (الحظر المؤقت للإضرابات، والمظاهرات الثقافية الجماهيرية، ومواعيد العمل الاستثنائية) المسموح بها في هذا النام إلى جانب الحقوق والتزامات المنصوص عليها في المادة 55(2) من الدستور، التي وفقا لها "... يجب أن تحترم الحقوق والمصالح المشروعة وكرامة المواطنين" ولا يمكن للدستور أو القانون الخاص بالنظام القانوني للظروف ال استثنائية والأشكال الخاصة للحكم في جمهورية مولدوفا، أو لأي قوانين أخرى أو غير ذلك من القوانين المعيارية الأخرى، أن تقيد الحقوق الواردة في العهد.

154- ومنذ 26 نيسان/أبريل 1993، وهو التاريخ الذي أصبح فيه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والث قافية نافذاً في جمهورية مولدوفا، لم يجر التذرع بالنظام القانوني للظروف الاستثنائية.

المادة 5

155- وبموجب دستور جمهورية مولدوفا (المادة 4)، تُفسر الأحكام الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات وتُطبق وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين وغير ذلك من المعاهدات التي تكون جمهورية مولدوفا طرفاً فيها. وفي حالة التباين بين العهدين الدوليين والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية التي تكون جمهورية مولدوفا طرفاً فيها وبين قوانينها الداخلية، تكون الأولوية للصكوك الدولية.

156- وعملاً بالمادة 8 من الدستور ، تعهدت جمهورية مولدوفا باحترام ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات التي تكون طرفاً فيها. وإنفاذ أي معاهدة دولية تتضمن أحكاماً تخالف الدستور يجب أن يسبقه مراجعة للدستور "... وليس لدى أي قانون أو أي صك قانوني آخر يخالف أحكام الدستور قيمة دستورية" (المادة 7).

157 - وللمحكمة الدستورية دور هام في احترام أحكام المادة 5 من العهد. فهي تؤمن سيادة القانون وتمارس الرقابة على دستورية القوانين والاتفاقات ولوائح وقرارات البرلمان، وعلى المراسيم التي يصدرها رئيس الجمهورية، والقرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة، فضلاً عن المع اهدات الدولية التي تكون جمهورية مولدوفا طرفاً فيها (المادة 135(أ))؛ وقرارات المحكمة الدستورية لا رجعة فيها وغير قابلة للاستئناف.

158- ويحق للمحامين البرلمانيين أن يطبقوا بصورة مباشرة، في إطار أنشطتهم، قواعد القانون الدولي، وإذا كانت الصكوك القانونيـة المحل ية تتعـارض مع قواعد القانون الدولي (القانون الخاص بالمحامين البرلمانيين، المادة 10 (2)). ويحق للمحامين البرلمانيين أن يحيطوا المحكمة الدستورية بشأن المسائل المندرجة في اختصاصها وقد قاموا بذلك في مرات عديدة.

المادة 6

159- وجمهورية مولدوفا طرف في اتفاقية منظ مة العمـل الدولية المتعلقة بسياسة العمالة لعام 1964 (رقم 122)، التي صدق عليها البرلمان في 26 أيلول/سبتمبر 1995 تحت رقم 593-XIII، والتي أصبحت نافذة منذ 12 آب/أغسطس 1997. ومولدوفا طرف أيضاً في الاتفاقية المتعلقة بالتمييز (في الاستخدام والمهنة)، (رقم 111)، 19 58، التي صدق عليها البرلمان في 26 أيلول/سبتمبر 1995 تحت رقم 593-X111، والتي أصبحت نافذة منذ 12 آب/أغسطس 1997. كذلك فإن جمهورية مولدوفا طرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي صدق عليها البرلمان في 10 أيلول/سبتمبر 1991 تحت رقم 707-XII، والتي أصبحت نافذة منذ 25 شباط/فبراير 1993. وصدق البرلمان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 24 آب/أغسطس 1994 تحت رقم 87-XIII وأصبحت نافذة اعتباراً من 31 تموز/يوليه 1994. وقدمت التقارير في 25 كانون الثاني/يناير 1999، عملاً بالماد ة 22 من النظام الداخلي لمنظمة العمل الدولية.

160- ولسوق العمل مكانة هامة في سلم الأسواق المختلفة التي تعمل في إطار النظام الاقتصادي الوطني. وتتحدد العلاقة بين الأيدي العاملة المتوفرة والوظائف الشاغرة بعوامل متعددة. وأهم هذه العوامل هو حالة الاقتصاد، والتحو لات التكنولوجية والهيكلية، ومستوى تدريب الأيدي العاملة ومدى قدرتها على التحرك.

161- ويبدو أن السبب في البطالة يرجع أولاً وقبل كل شيء إلى تدهور الاقتصاد، وإعادة تنظيم الوحدات الاقتصادية وفقاً لمبادئ السوق، والتطور السريع للتكنولوجيا، فضلاً عن التدريب المهني المختلف. ويشكل الاستخدام الكيفي والأمثل عنصراً في التنمية المستدامة للمجتمع. ويولد غياب العمالة الكاملة خسائر في الموارد البشرية، الأمر الذي يؤدي إلى الحد من سرعة تنمية الاقتصاد. ويمثل الاستخدام مشكلة وطنية. ويرد هيكل الاستخدام في جمهورية مولدوفا في الفتر ة ما بين 1995 و1998 مرفقا طي هذا (التذليل 1).

162- ويجري استخدام طرائق البحث الموصى بها من قبل منظمة العمل الدولية لدراسة سوق العمل. وتتمثل إحدى هذه الطرق في استقصاء العمالة الأسرية، الذي نفذ لأول مرة في جمهورية مولدوفا في 1998.

163- ووفقاً للمعلومات التي توصل إليها البحث الذي أجري في سنة 2000، مثل السكان العاملون 41.5 في المائة من مجموع السكان و91.5 في المائة من السكان الناشطين. وكان معدل الاستخدام (عدد الأشخاص العاملين من مجموع السكان) بالنسبة للرجال (42.8 في المائة) أعلى من معدل استخدام النساء (40.4 في ا لمائة). وبلغت نسبة الأشخاص العاملين البالغين 15 سنة وأكثر 54.8 في المائة من السكان. وكان عدد النساء أكبر في هذه الفئة، ولكن معدل استخدامهن (52.2 في المائة) كان منخفضاً عن معدل الاستخدام الرجال (57.7 في المائة). ويلاحظ وجود فجوة كبيرة بين معدل الاستخدام بين المناطق الحضرية (38.2 في المائة) والمناطق الريفيـة (43.9 في المائة). ويمثل الأشخاص البالغون نسبة قدرها 77.9 في المائة من السكان العاملين. ولا يوجد فرق ملحوظ بين معدل الاستخدام في هذه السنة بالمقارنة بالسنة السابقة لها (40.9 في المائة).

164- ويبين توزيع ال سكان العاملين حسب المهن أن أصحاب الأجور يشكلون العدد الأكبر: 62.8 في المائة. ومن العدد الإجمالي للأشخاص العاملين، يعمل 55.6 في المائة في التجارة و10.2 في المائة فقط في مجال الصناعة.

165- ووفقاً لشكل حيازة الملكية، يتوزع السكان العاملون على النحو التالي: 68 .4 في المائة يعملون في القطاع الخاص، و25.6 في المائة يعملون في القطاع العام، ويعيش 72.2 في المائة من السكان العاملين في القطاع الخاص في مناطق ريفية. وتشكل الزراعة جزءاً هاماً من القطاع الخاص إذا تستأثر بنسبة 69.2 في المائة من الأشخاص العاملين في هذا القطاع . وحسب مختلف أنشطة الاقتصاد الوطني، يتركز معظم السكان العاملين في الزراعة (50.9 في المائة) و44.0 في المائة منهم يبلغون من العمر ما بين 35 و49 سنة.

166- وما زالت البطالة تمثل مشكلة كبيرة في الجمهورية. ووفقاً لمنظمة العمل الدولية، تجاوز عدد الأشخاص العاطلين 000 187 في 1999. وبلغ معدل البطالة 11.1 في المائة، وكان أكبر في المناطق الحضرية. ووفقاً لمنظمة العمل الدولية، تجاوز عدد العاطلين 000 140 (8.5 في المائة) في عام 2000. وحسب نوع الجنس، بلغ معدل بطالة الرجال 9.7 في المائة والنساء 7.2 في المائة. وسُجل أعلى معدل للبطالة بين الشباب (من 15 إلى 24 سنة) -15.8 في المائة. ومعدل البطالة الرسمي هو 2 في المائة فقط. وبلغ عدد العاطلين المسجلين في مكاتب الاستخدام 800 50 في عام 2000 ويرد تطور البطالة في جمهورية مولدوفا أثناء الفترة 1991-1999 مرفقاً طي هذا (التذييل 2).

167- كم ا أن سوق العمل متوتر جداً بسبب البطالة المقنعة. وفي عام 2000، أصبح 800 99 شخص عاطلين عن العمل نتيجة لعمليات التسريح القسري، و400 22 شخص نتيجة لتخفيض ساعات العمل. وفي بداية نصف السنة الأولى من السنة الحالية، كانت نسبة البطالـة أقل مما هي عليه في الوقت الحال ي (000 85 وشخص و100 22 شخص على التوالي).

168- وأدت التحولات الجذرية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية إلى زيادة البطالة من خلال إعادة توزيع قوى العمل بين شتى قطاعات النشاط البشري، واختفاء بعض أشكال النشاط وظهور أشكال جديدة منه، وإعادة التوزيع بين الفروع، وم ا إلى ذلك (التذييل 3). وفي 1996، كان 43.4 في المائة من الناس يعملون في قطاع الزراعة ولكن في 1999، كانت النسبة 31.1 في المائة فقط. وتبين التحليلات الإحصائية للفترة 1996-1999 أن النسبة المئوية للموظفين في بعض الفروع لم تتغير كثيراً، ولكنها تغيرت في الوقت ذات ه في مجال الصناعة (من 14.8 في المائة إلى 16.3 في المائة)، الإدارة العامة والحماية (من 2.6 في المائة إلى 6.0 في المائة)، وصفقات العقارات (من 2.7 في المائة إلى 3.4 في المائة) والتعليم (من 12.4 في المائة إلى 16.3 في المائة)، والصحـة والمساعـدة الطبيـة (من 7.7 في المائة إلى 9.2 في المائة).

169- وينبغي توفير أوضاع العمالة لتصبح الدالة الحصرية على الطلب المتنامي وفقاً للمعايير الاقتصادية. وينبغي أن تتدخل الدولة لحفز الإجراءات المتخذة من وكلاء القوى العاملة من أجل إقامة توازن بين العرض والطلب. ولإيجاد علاقة متبادل ة صحيحة بين العرض والطلب والنقابات وأصحاب العمل، وينبغي للدولة أن تعترف بدور سياسة العمالة؛ بل وينبغي لها أن تضع هذه السياسة وتطبقها، كما ينبغي لها أن تتعاون بصورة دائمة مع العناصر الفاعلة المهتمة بهذا الأمر.

170- وتقوم دوائر العمل الحكومية بدور رئيسي في ت طبيق سياسة المشاركة والحماية الاجتماعية في سوق العمل وإدارة توظيف اليد العاملة هي جهاز تابع للدولة. وهناك 12 مكتباً للتوظيف في أقاليم جمهورية مولدوفا. وبناء على طلب الوكلاء الاقتصاديين، تم اختيار 100 22 شخص وتوظيفهم خلال سنة 2000 (100 12 امرأة). وهذا يشكل 43.4 في المائة من الأشخاص العاطلين المسجلين في بداية السنة (800 50). وقـد أوجدت مـكاتب التوظيف فرص عمل ل‍ 100 18 شخص في سنة 2000 (500 9 امرأة، و800 2 من الشباب البالغين من العمر ما بين 25 و29 سنـة، و800 1 شخص من البالغين من العمر ما بين 50 و59 سنة).

171- ولا يفي التشريع الخاص بالشواغر (قانون الاستخدام، المادة 10) بالغرض المرجو منه. كما أن عدم كفاية المعلومات بشأن الشواغر المتاحة يخلق صعوبات لمكاتب التشغيل في إيجاد فرص عمل للعاطلين. ويمكن لمكاتب التوظيف بالتعاون مع الوكلاء الاقتصاديين، أن تحصل على معلومات ك املة بشأن الشواغر وبالتالي تجعل نشاطها فعالاً. ويؤدي عدم وجود رقابة من قبل مؤسسات الدولة على احترام تشريع العمل، والتوظيف، والشواغر في المشاريع إلى زيادة صعوبة حالة سوق العمل. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2000، كان عدد الشواغر 200 8 في المشاريع التي تستخدم أكث ر من 20 موظفاً، وهو يزيد 3.8 مرات على العدد المسجل من قبل مكاتب التوظيف. وما زال من الصعب العثور على شواغر في المشاريع التي تستخدم أقل من 20 موظفاً. وكان عدد الشواغر المسجلة لدى مكاتب التوظيف في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2000 يبلغ 331 2، 923 1 ومن هذا العدد عام لون، معظمهم من العمال غير المهرة، يتقاضون أجوراً ضعيفة. ومرفق طي هذا معلومات عن عدد الشواغر المسجلة لدى مكاتب التوظيف أثناء كانون الثاني/يناير - كانون الأول/ديسمبر 2000 (التذييل 4).

172- كذلك تتوفر معلومات بشأن الشواغر للأشخاص الذين ليس لديهم مركز العاطل ( الأشخاص الذين تم تسريحهم أو الذين خُفضت ساعات عملهم، والأشخاص الذين يملكون أرضاً زراعية، والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، وأصحاب المعاشات وغيرهم).

173- ولاختيار الموظفين اللازمين للوكلاء الاقتصاديين، تم استحداث طرق جديدة: يقوم نادي العاطلين بتنظيم أسو اق للوظائف وتقديم الدعم النفساني لتيسير عملية وصولهم إلى الشواغر. وعلى سبيل المثال، نظم مكتب التشغيل التابع لشيزينو سيتي تسعة معارض للوظائف في سنة 1999. ونظم مكتبا التشغيل التابعين لشيزينو سيتي وإقليم أُورهي حوالي تسعة معارض خلال الفترة كانون الثاني/يناير - أيلول/سبتمبر 2000.

174- ولتسحين حالة سوق العاملين غير المهرة العاطلين منذ فترة طويلة، يجري تنظيم أشغال تدفع الحكومة الأجور عنها. وفي الوقت ذاته، يرفض العاطلون هذا النوع من الوظائف، بسبب المستوى غير الكافي للأجور. وخلال 1999، أتاحت هذه التدابير وظائف لنحو 900 شخص وفي سنة 2000 إلى 127 1 من العاطلين.

175- وعلى خلفية انخفاض مستوى المعايير المعيشية، أصبحت حالة الشباب، لا سيما دون سن السادسة عشرة، والمعوقين، والنساء، وأصحاب المعاشات المبكرة، مثيرة للانزعاج البالغ. ولا يوجد طلب على هؤلاء الأشخاص في سوق العمل. وت واجه مكاتب التشغيل صعوبات في إقناع أصحاب العمل باستخدامهم. والآلية الحالية لتقييم الشواغر بالنسبة لهذه الفئة من الأشخاص غير فعالة (لأنها رسمية أكثر من اللازم) ولا تحل مشكلة هؤلاء الأشخاص. وقد قامت بعض مكاتب التشغيل بعمل المستحيل: وجدت وظائف ل‍ 774 3 شخصاً عن طريق قرارات المجالس المحلية (بما في ذلك وظائف ل‍ 963 1 من الشباب، و989 للمعوقين، و822 لأشخاص تقل أعمارهم عن 16 سنة). وفي الستة أشهر الأولى من سنة 2000 تم اتخاذ تدابير لتشغيل 272 1 شخصاً أو 33.7 في المائة من السكان العاطلين (111 1 من الشباب، و87 معوقاً، 74 شخصاً تقل أعمارهم عن 16 سنة).

176- وتهدف سياسة الدولة فيما يتعلق بالعمل إلى رفع مستوى العمالة وتوفير الدعم لتأهيل العاملين وإعادة تأهيلهم. وهناك هدف بالغ الأهمية يتمثل في القيام بكل ما في الإمكان لتنفيذ المعايير الدولية، بما فيها اتفاقيات منظمة العمل ال دولية التي صدق عليها برلمان جمهورية مولدوفا (أرقام 29، و47، و81، و88، و95، و100، و111، و117 و122، و129، و144 وغيرها).

177- وفي الوقت الراهن، تتدخل الدولة على نحو أكثر نشاطاً بإعادة إطلاق سياسة اقتصادية من شأنها تشجيع تعبئة موارد داخلية وخارجية، وخلق وظائف، وحفز الطلب من خلال آليات الاقتصاد الكلي ودعم صغار المنتجين. وسوف تستوعب جميع هذه الأنشطة جزءاً كبيراً من القوى العاملة.

178- وبغية تنشيط سوق العمل بصورة فعالة، تم الاضطلاع بما يلي:

(أ) وضع لوائح تتعلق بالدعم المالي للوكلاء الاقتصاديين لخلق وظائف جديدة؛

(ب) سن القوانين والقرارات التالية وعرضت للنظر فيها: القانون الخاص بالعاطلين عن العمل، والقانون الخاص بإنشاء الوكالة الوطنية للعمالة والمهن، والقرار المتعلق بسبل حفز الوكلاء الاقتصاديين على توظيف خريجي المؤسسات التعليمية، والقرار بشأن تقديم الدعم المالي للأ شخاص العاطلين عن العمل لتنظيم أنشطة تعاقدية، ومشاريع قوانين للحكومة. وسوف يفضي اعتماد القوانين المعيارية المذكورة أعلاه إلى إدخال تحسينات على سوق العمل.

179- وأدى ظهور القطاع الخاص إلى تغيير مفاهيم العمل التي لم تعد صالحة. وتضطلع وزارة العمل بجهود لتحديث ا لتشريعات. وبغية تنمية اقتصاد سوقي، وتهيئة ظروف مواتية لتنمية المؤسسات، وإصلاح نظام المعاشات، وخلق إمكانيات لرفع المستويات المعيشية، لا بد من تطبيق بعض المعايير والإجراءات الحديثة والمرنة والبسيطة. وتم إعداد وعرض مشروع لقانون العمل، ومشروع للقانون الخاص بال تفتيش على العمل وغير ذلك من مشاريع القوانين كي تنظر فيها هيئات عليا وتعتمدها.

180- وبتنفيذ القانون الخاص بالعمل (اعتباراً من أول تموز/يوليه 1992)، أصبح العمل حراً في جمهورية مولدوفا. وعندما يعمل الناس فإنهم يحصلون على خدمات مجانية من الإدارة العامة للعمل. وبموجب القانون لا يجوز إكراه أي شخـص على العمل. ولا يمكن للبطالة الطوعية للمواطنين أن تُستخدم كأساس لمسؤولية إدارية أو جنائية. وبمقتضى المادة 5، ينطبق هذا القانون على جميع مواطني مولدوفا، والأجانب والأشخاص عديمي الجنسية، باستثناء الحالات المنصوص عليها في ا لاتفاقات المشتركة بين الدول.

181- ومن أجل زيادة فرص العمل، والتخفيف من آثار البطالة وانعدام الأمن الاجتماعي لدى السكان المتأثرين بالبطالة، يجري وضع برامج حكومية ومحلية في الجمهورية وهكذا، وباعتماد القرار الحكومي رقم 317 الصادر في 20 آذار/مـارس 1998، تم وضع البرنامج الوطني للعمل للفترة 1998-2000، الذي أعدته وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة. وهو يتوخى تنظيم نشاط الوزارة والإدارات، وإدارة القوى العاملة، وهيئات الإدارة العامة المحلية والوحدات الاقتصادية لتنفيذ سياسة الدولة في مجال العمل. ويتمثل أحد أهم ف صول هذا البرنامج في "التدريب المهني للأشخاص العاطلين عن العمل". وبغية بلوغ مستوى أداء أمثل في مجال الاقتصاد، من الضروري أن تكون هناك قوى عاملة تنافسية وماهرة، تقوم بتطويرها برامج تدريبية. وتقوم إدارة القوى العاملة بتطوير نشاطها في مجال التدريب المهني للأشخ اص العاطلين عن العمل بأشكال مختلفة:

(أ) تزويد السكان البالغين بمعلومات مهنية بشأن الشواغر في الجمهورية، والمؤسسات التعليمية والتعليم والتدريب المهني، في الوظائف ذات الصلة، وما إلى ذلك؛

(ب) تقديم المشورة المهنية للسكان البالغين، بهدف مساعدتهم في اختيار ال مهنة ومجال النشاط.

182- وخلال الشهور الستة الأولى من سنة 2000، نظمت إدارة القوى العاملة دورات تتعلق ب‍ 35 مهنة. وبلغ عدد المسجلين في دورات التدريب المهني هذه 886 1 شخصاً، بمن فيهم 439 1 امرأة. وبلغت نفقات التدريب الممول من صندوق البطالة 300 948 لي. وبسبب ا لتمويل غير الكافي لتدابير الحماية الاجتماعية، تحدث حالات عجز في قطاع التعليم المهني.

183- ومن الصعب جداً دعم الإجراءات اللازمة لسوق العمل بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني. وهذا هو السبب الذي من أجله لا تتحقق الأغراض التي تتوخاها هذه البرامج، وبالرغم من ذلك فإنه يجري الترويج لـها بإصـرار. وتم في الآونة الأخيرة إعداد مشروع القانون الخاص بالبرنامج الوطني للعمل والمهن للفترة 2001-2002، وتم إرساله إلى الوزارات وأصحاب العمل والنقابات.

184- ويؤكد الدستور في المادة 43 منه على الحق في الع مل وحماية العمل، وينص على أن لكل فرد الحق في العمل، واختيار مهنته بحرية، والعمل في أوضاع عادلة ومرضية، فضلاً عن تمتعه بالحماية ضد البطالة (الفقرة 1 من المادة 43). ويعرف قانون العمل في جمهورية مولدوفا أمن العمل (المادة 17)، بأمور من بينها:

(أ) حظر رفض التو ظيف؛

(ب) حظر التقييد المباشر أو غير المباشر للحقوق أو منح أي مزايا مباشرة أو غير مباشرة في العمل على أساس نوع الجنس والعنصر والجنسية واللغة والأصل الاجتماعي والحالة المادية والدين والمعتقد والمشاركة في جمعيات عمومية وأوضاع أخرى لا تتعلق بمؤهلات العاملين. والمعاملة التفاضلية، والطرد والامتيازات والتقييدات في مكان العمل فيما يخص الأشخاص الذين يحتاجون إلى معاملة اجتماعية وقانونية لا تعتبر أموراً تمييزية، فهي غير محددة بأحكام خاصة تتعلق بشكل النشاط أو بشروط الحماية الخاصة التي تقدمها الدولة.

185- وينص قانون ال عمل في المادة الثالثة منه على الأمن الوظيفي ويكفل الحق في العمل. وينص القانون الخاص بالأجور رقم 1305 الصادر في 25 شباط/فبراير 1993 على أن تُدفع أجور ثابتة للجميع، دون أي شكل من أشكال التمييز، مثل السن أو نوع الجنس أو العرق أو الانتماء القومي، والآراء السيا سية، والعقيدة والحالة المادية (المادة 3).

الجدول 9 الشواغر المسجلة في دوائر العمل، كانون الثاني/يناير - أيلول/سبتمبر 2000

دائرة العمل

كانون الثاني/يناير

شباط/ ف براير

آذار/ مارس

نيسان/ أبريل

أيار/ مايو

حزيران/ يونيه

تموز/ يوليه

آب/ أغسطس

أيلول/ سبتمبر

بلدية شيزيتو

392

513

516

718

829

812

729

611

408 1

توغاغوزيا

59

93

122

118

91

110

142

67

51

إقليم بالتي

385

454

520

589

513

706

744

627

298

إقليم كاهول

121

88

120

110

123

234

247

181

14

إقليم شيزينو

180

147

190

228

228

295

283

259

185

إقليم ادينت

74

95

116

96

104

129

116

183

12

إقليم لابوسنا

85

88

148

115

110

175

160

118

37

إقليم أورهي

117

153

188

210

169

275

170

255

37

إقليم سوروكا

72

142

137

343

396

169

257

258

194

إقليم تيغينا

126

122

116

142

120

88

99

124

51

إقليم تاراكليا

-

-

49

61

62

88

48

50

40

إقليم أوغيني

152

107

193

144

92

178

158

78

4

المجموع

763 1

002 2

415 2

874 2

837 2

247 3

153 3

811 2

331 2

الجدول 10

ديناميات البطالة في جمهورية مولدوفا 1991-2000. إجراءات الحماية الخاصة التي تم اتخاذها

الإجراء

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

الأشخاص المحالون إلى المكاتب

309 59

375 48

068 40

684 38

365 45

333 46

518 49

296 63

834 57

848 50

الأشخاص المستخدمون

315 29

809 11

916 11

020 11

480 16

573 19

078 21

386 22

121 19

085 22

المستفيدون من تعويض البطالة

961 12

881 14

747 19

563 19

180 18

921 19

315 25

740 23

مبلغ التعويض عـن البطالة (ليو)

41.2

856.6 14

231.2

709.3 1

173.1 5

839.1 5

478.0 6

659.39 8

930.73 7

عدد الأشخاص العاطلين

49

257 1

170 5

511 7

927 8

583 10

456 11

216 10

المسجلين في دورات تدريب مهني (منذ بداية السنة)

27

712

723 2

188 5

436 5

749 6

263 7

286 7

نفقات التدريب المهني (ليو)

521 126

46.4

731.3

503.3 1

144.5 2

382.5 2

862.50 3

351.0 1

023 9

عدد العاطلين الذين التحقوا بأشغال عامة

14

256

510

595

737

971

360 1

839

127 1

مدفوعـة الأجـر

ألف ليو)

8.87

1.66

0.2

1.17

2.67

2.02

-

عدد الأشخاص العاطلين المسجلين في نهاية السنة

78

001 15

113 14

554 20

543 24

426 23

973 27

021 32

918 34

873 28

من بينهم: الأشخاص الذين سرحتهم الوحدات الاقتصادية (عدد الأشخاص بالآلاف)

60

22.1

24.5

24.2

13.2

11.9

12.5

13.3

17.6

873 11

الشواغر في نهاية السنة (وحدات)

364 7

868

589

718

016 1

977 1

388 1

128 1

242 1

884 1

من بينها: المتعلقة بالعمال

689 6

702

415

473

602

156 1

853

834

938

564 1

معدل البطالة (النسبة المئوية)

0.9

1.2

1.4

1.5

1.8

1.8

2.0

2.1

المصدر : تقارير إحصائية مقد مة من الإدارة الحكومية للعمل عن الفترة 1991-1999.

الجدول 11

إعادة توزيع القوى العاملة حسب قطاعات الاقتصاد

القطاع

متوسط عدد الموظفين

العاملون حسب القطاعات،

النسبة المئوية

1996

1999

1996

1999

المجموع

279 184 1

284 810

100

100

الزراعة، الصيد، الحراجة

687 513

167 266

43.4

32.8

الصناعة

المجموع

507 175

978 127

14.8

15.8

بما في ذلك:

التعدين

791 3

538 2

0.3

0.3

التجهيز

401 149

982 102

12.6

12.7

الطاقة الكهربائية، الغاز والمياه

315 22

459 22

1.9

2.7

البنـاء

804 39

974 23

3.4

2.9

تجارة الجملة

857 54

454 35

4.6

4.4

الفنادق والمطاعم

782 5

630 3

0.5

0.4

النقل والاتصالات

475 81

725 48

6.9

6.0

الأنشطة المالية

508 9

883 6

0.8

0.8

الصفقات العقارية

800 31

871 26

2.7

3.3

الإدارة العامة والحماية

787 29

755 48

2.5

6.0

التعليم

438 146

977 128

12.4

15.9

الصحة والمساعدة الاجتماعية

635 90

788 73

7.6

9.1

أنشطة أو خدمات أخرى

195 24

393 18

2.0

2.3

الأنشطة الترفيهية، الثقافية - الرياضية

-

364 14

1.8

المصدر : تقرير إحصائي فصلي مقدم من إدارة التحليلات الإحصائية وال اجتماعية عن الأجور وحركات تنقل العاملين .

الجدول 12

هيكل العمالة في جمهورية مولدوفا، 1995-1999

1995

1996

1997

1998

1999

مجموع السكان (بآلاف الأشخاص)

604 3

599 3

654 3

652 3

646 3

من بينهم:

السكان النشطون اقتصادياً (بآلاف الأشخاص)

696 1

686 1

671 1

809 1

682 1

بالمقارنة بالعدد الإجمالي للسكان (النسبة المئوية)

47.1

46.8

45.7

49.5

46.1

الأشخاص العاملون في الاقتصاد (بآلاف الأشخاص)

673 1

660 1

646 1

642 1

496 1

النسبة المئوية للأشخاص العاملين في:

الزراعة

46.1

42.8

41.5

45.6

48.8

الصناعة

11.9

11.7

11.6

11.0

10.7

البناء

4.1

3.3

3.2

3.5

2.9

الخدمات

37.9

42.2

43.7

39.9

37.6

عدد الأشخاص العاطلين المسجلين في دوائر العمل أثناء السنة (بآلاف الأشخاص)

45.4

46.3

49.5

63.3

57.8

المصدر : إدارة التحليلات الإحصائية والاجتماعية التابعة لجمهورية مولدوف ا.

المادة 7

186- جمهورية مولدوفا طرف في اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 81 و100 و129 و131 و132 و155. وتم تقديم تقريرين عن الاتفاقيتين رقم 81 ورقم 132 في آب/أغسطس 2001، وتم تسليم التقرير المتعلق بالاتفاقيـة رقم 129 في 5 آب/أغسطس 1999. ودخلت الاتفاقية رقم 1 00 حيز النفاذ في 23 آذار/مارس 2000 والاتفاقية رقم 155 في 28 نيسان/أبريل 2000، ووفقاً للنظام الأساسي لمنظمة العمل الدولية، ليس هناك ما يدعو إلى ردود فورية بشأنهما أثناء السنة الجارية.

187- ونظام الأجور في جمهورية مولدوفا محدد في إطار العلاقة بين شكل تنظيم ا لوحدة الاقتصادية وطبيعة نشاطها. وفي المشاريع الخاصة، يجري تحديد الأجور وشروط سدادها عن طريق مفاوضات جماعية أو فردية بين أشخاص اعتباريين أو طبيعيين. ويمكن أيضاً لهذه الوحدات أن تقوم بتوظيف أصحاب الأجور أو ممثليهم حسب الإمكانات المالية لصاحب العمل. ويجري تسج يل جميع هذه المفاوضات في عقد عمل جماعي أو فردي. وتدفع أجور العاملين في القطاع العام المموَّلة من الميزانية على أساس تعريفة موحدة. ويتم تحديد مستويات الأجور وشروط دفعها، التي تختلف حسب الفرع أو النشاط، بقرارات تصدرها الحكومة.

188- وينص تشريع جمهورية مولدوفا على حد أدنى موحد للأجور. وفي الوقت ذاته، تصل فئات مختلفة من العاملين على حد أدنى للأجور يتم تحديده تبعاً لدرجة تعقيد عملهم. وتدفع الدولة أجورهم كما يلي. والفئات الفنية محددة وفقاً للتصنيف الوظيفي المعمول به في جمهورية مولدوفا، CRM 006-97.

الجدول 13

جداول الأجور

إدارة الموظفين المساعدين

1.00

العمال، حسب درجة تعقيد العمل:

العمل قليل التعقيد

1.00

العمل البسيط المتخصص

1.26

العمل المعقد المتخصص

1.59

العمل المتخصص شديد التعقيد

2.07

موظفو المكاتب

1.59

المتخصصون:

الحاصلون على التعليم الثانوي

2.69

الحاصلون على التعليم العالي

3.50

رؤساء الأقسام

3.85

الرؤساء

5.14

189- يتم تحديد نظام الحد الأدنى للأجور بالنسبة للفئة الأولى باتفاق بين الشركاء الاجتماعيين ويأخذ صفته الرسمية بقرار من الحكومة. ويأخذ تنفيذ هذا النظام على مستوى الفروع صفته الرسمية بتوقيع عقود ا لعمل الجماعي. ومن ثم، لا يحق لأصحاب العمل في شتى الفروع أن يدفعوا أجوراً للعاملين لديهم تقل عن الأجر الذي تم التفاوض بشأنه وإقراره بالنسبة لكل فرع من الفروع. وعلى سبيل المثال، في صناعة التجهيز، يبلغ الحد الأدنى للأجور بالنسبة للفئة الأولى من المؤهلين 115 ل ي، ولكن في صناعة البناء يبلغ هذا الحد الأدنى 250 لي. ولا تطبق الأحكام القانونية الخاصة بالأجور في المناطق الشرقية من البلد، أي ترانسنيستريا.

190- وتنص كل من المادة 8 من القانون الخاص بالأجور رقم 1305-XII الصادر في 25 شباط/فبراير 1993 والمادة 84 من قانون ال عمل على الحد الأدنى للأجور. ووفقاً لهذه الصكوك التشريعية، يكون الحد الأدنى للأجور ملزماً لجميع الوكلاء الاقتصاديين، دون أي تمييز في شكل حيازة الممتلكات، ولا يمكن تخفيضه عن طريق عقود جماعية أو فردية. وبمقتضى هذا القانون، يجري تقرير الحد الأدنى للأجور وفقاً للمبالغ الدنيا المسموح بها. ويُدفع هذا الأجر نقداً للعمال الذين يزاولون عملاً ذا مستوى تعقيد منخفض أو الذين يعملون في ظروف عمل طبيعية. ويجري تقرير الحد الأدنى للأجور على أساس الميزانية الدنيا للاستهلاك. ولكن العلاقة بين المستويات المعيشية والأجور لم يجر تح ديدها بعد. أما فيما يتعلق بالحد الأدنى للمستوى المعيشي، فليس لـه أساس قانوني أيضاً. ولا يمكن تحديد الحد الأدنى للأجور إلا بأخذ الأوضاع الاقتصادية الملموسة في الاعتبار. ويجب إعادة النظر فيه وفقاً للزيادة في الإنتاجية، وتكاليف المعيشة، ومتوسط الأجور، وتغيُّر قوى العمل في الحالة الاقتصادية الراهنة، وغير ذلك من الأوضاع الاجتماعية - الاقتصادية. ومن المؤسف أن هذه الآلية لم تنجح أثناء الشهور الستة الأخيرة لأنه تم اعتبار متوسط الأجور معياراً اجتماعياً وهو يستخدم استخداماً كاملاً في تحديد مختلف المدفوعات الاجتماعية (المعاشات، المنح الدراسية، والتعويضات، والدعم الاجتماعي وما إلى ذلك)، فضلاً عما تفرضه الدولة من رسوم وضرائب وتعريفات وغرامات وغير ذلك من أشكال المدفوعات غير الناجمة عن العمل.

191- وقدمت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون يتعلق بطريقة تحديد الحد الأدنى للأجور وإعادة النظر فيه، وهو ما سيتيح استعادة وظيفته الاقتصادية. ووفقاً لمشروع القانون هذا، سيكون الحد الأدنى للأجور مجرد حد أدنى مضمون توفره الدولة.

الجدول 14 بيانات بشأن تطور الحد الأدنى للأجور بالنسبة للحد الأدنى لميزانية الاستهلاك

1992

1993

1994

1995

1998

1999

2000

الحد الأدنى للأجور (ليو)

1.7

10.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

الحد الأدنى للأجور للفئة الأولى من المؤهلين (ليو )

65.45

65.45

65.45

الحد الأدنى لميزانية الاستهلاك (ليو)

3.4

49.3

271.3

310.6

473.0

662.0

901.0

192- وتقوم الهيئات العام ة المعنية بالعمل (وزارة العمل والرعاية الاجتماعية والأسرة، ومكاتب التوظيف) والنقابات بالإشراف على أجور العاملين الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجور. وكل سنة، تقدم جميع الوحدات الاقتصادية التي يعمل فيها أكثر من 20 موظفاً إلى إدارة التحليلات الإحصائية والاجت ماعية معلومات بشأن الموظفين الذين يتقاضون أجوراً أدنى من مستوى التعريفة المحددة للفئة الأولى من المؤهلين. وفي أيلول/سبتمبر 1999، كان عدد هؤلاء العاملين يبلغ 4.1 في المائة من مجموع قوة العمل، وكان 51 في المائة منهم يعملون في مجال الزراعة، وفقاً لجداول يومية أو أسبوعية غير كاملة. ومن أجل رقابة أكثر صرامة على احترام الحد الأدنى للمبالغ المدفوعة، من الضروري إنشاء دائرة للتفتيش على العمل.

193- وتنص المادة 3 من القانون الخاص بالأجور على حظر جميع أنواع التمييز، مثل التمييز على أساس السن أو الجنس أو العرق، أو الانت ماء القومي، أو الآراء السياسية، أو العقائد، أو الحالة المادية.

الجدول 15

أجور الموظفين وفقاً لشكل حيازة الممتلكات

القطاع

متوسط الأجر الشهري (ليو)

1999

2000 (مبدئي)

المجموع

304.6

407.7

العام

296.3

379.6

الخاص

256.6

374.1

حسب الفرع، بما في ذلك:

الزراعة والصيد والخدمات

166.7

243.7

المساعدة

العام

214.0

331.4

الخاص

157.8

172.7

الصناعة

537.6

696.6

العام

634.4

792.9

الخاص

438.2

559.4

البناء

474.0

586.9

العام

415.0

603.9

الخاص

449.7

567.5

النقل

462.2

638.8

العام

520.3

742.1

الخاص

317.4

399.7

التجارة

274.7

363.0

العام

489.3

643.2

الخاص

221.8

316.8

التعليم

193.5

250.3

العام

188.0

239.6

الخاص

602.5

850.6

الصحة والمساعدة الاجتماعية

184.1

227.6

العام

182.1

225.2

الخاص

401.9

429.8

194- وترد أدناه أجور العاملين، حسب المصدر المالي، وفقاً لبيانات أولية لعام 2000:

متوسط أجور العاملين - المجموع

407.0 ليو

بما في ذلك:

قطاع الميزانية

292.9 ليو

أي شكل من أشكال المشاريع الخاصة

487.6 ليو

الجدول 16

تطور متوسط الأجور الشهرية في الفترة 1994-1999 (ليو)

السنة

المجموع

القطاع العام

القطاع الخاص

1994

108.4

112.2

104.2

1995

143.2

150.3

122.4

1996

187.1

203.0

151.0

1997

219.8

234.4

174.3

1998

250.4

263.9

194.4

1999

304.6

297.6

256.6

195 - وترد الأحكام القانونية التي تعرّف الأحوال المعيشية الدنيا في اللوائح المتعلقة بحماية الصحة والأمن في القوانين ا لمعيارية التالية:

دستور جمهورية مولدوفا؛

قانون العمل في جمهورية مولدوفا؛

القانون الخاص بحماية العمل رقم 625-XII الصادر في 2 تموز/يوليه 1991؛

القانون الخاص بأمن السكان في مجال الإصحاح والحماية من الأوبئة رقم 1513-XII الصادر في 16 حزيران/ يونيه 1993؛

قر ار الحكومة المتعلق بإنشاء صناديق خاصة لحماية العمل رقم 154 الصادر في 22 نيسان/أبريل 1994؛

قرار الحكومة الذي يقر اللوائح المتعلقة بأساليب التحقيق في الحوادث المتصلة بالعمل رقم 380 والصادر في 23 نيسان/أبريل 1997؛

قرار الحكومة الذي يقر اللوائح المتعلقة بدراس ة شروط العمل رقم 161 والصادر في 31 آذار/مارس 1993؛

معايير وقواعد النظافة والصحة العامة الخاصة بظروف العمل في جميع فروع الاقتصاد الوطني، التي يقرها كبير أطباء جمهورية مولدوفا.

196- وهذه الأحكام القانونية المنصوص عليها في قواعد الرعاية الصحية والأمن والمشمول ة في هذه القوانين المعيارية، تنطبق على جميع العاملين بأجور في الاقتصاد الوطني، دونما تمييز فيما يتعلق بشكل حيازة الملكية وتنظيم الوكلاء الاقتصاديين.

الجدول 17

عدد ضحايا الحوادث المتصلة بالعمل، 1995 - 1996

السنة

ضحايا الحوادث

ضحايا الحوادث المميتة

1995

1946

69

1996

1734

57

1997

1307

54

1998

1117

49

1999

872

45

197- ومن وجهة نظر الأحكام النافذة، لا يشكل مركز المرأة في جمهورية مولدوفا عائقاً أمام تقدمها في إطار المؤسسات الديمقراطية الجديدة التي أنشئت بعد إعلان الاستقلال. وينص الدستور على تساوي حقوق جميع المواطنين. وفضلاً عن ذلك، فإن الحق في الانتخاب والترشيح في الهيئات الرئيسية يكفل للمرأة الحق في تبوؤ أي منصب حسب مهنتها (المواد 16 و38 و39).

198- وبالرغم من هذه الأحكام، فإن مستوى التدريب والكفاءة المهنيين للمرأة ليس لهما أهمية تذكر. كما أن إمكانية وصول ال مرأة إلى عملية وضع وتنفيذ السياسات الإنمائية الاجتماعية والاقتصادية والاضطلاع بمسؤوليات فيما يتعلق بصنع القرارات أمر مستبعد. وثمة عدد قليل فحسب من النساء يمارس حياة مهنية ويحصلن على الترقية. وقد يكون أحد الأسباب الرئيسية في ذلك هو العقلية الأبوية الاجتماعي ة إزاء مكانة المرأة في المجتمع. وبالتالي يعتبر معظم الرجال، ومما يثير الإزعاج، معظم النساء أيضاً، أن الواجبات الأسرية أهم بكثير من إثبات الذات على المستوى الاجتماعي. وتشكل هذه العقلية التمييزية في كثير من الحالات المبدأ الذي يستند إليه اختيار المتخصصين: يت م توظيف الرجال بسهولة أكبر لأنهم لا يضطلعون بأعباء الأسرة وتنشئة الأطفال. وما زالت المرأة فريسة لهذه الظاهرة، لأن الكثير من السياسات المسماة ب‍‍"التقدمية" أسفر عن تعزيز التقسيم التقليدي للعمل. وكثيراً ما تُجبر المرأة على الاختيار ما بين الحياة المهنية والز واج. وتمثل المشاكل اليومية، والصعوبات التي تلاقيها المرأة في التوفيق ما بين الأنشطة المنزلية والتزامات العمل، والنظرة الأبوية لها، وعدم الثقة أو في بعض الحالات المواقف السلبية فيما يتعلق بمعارفها وذكائها أسباباً للتمييز ضدها.

199- ويُحظر على جميع المشاريع تشغيل المرأة في أعمال صعبة وخطيرة. وهذا الحظر منصوص عليه في قرار حكومي يقر مدونة الصناعات، والمهن والوظائف التي تنطوي على ظروف عمل صعبة وضارة بالنسبة للمرأة، وكذلك في القواعد المتعلقة بالحد الأقصى لأوزان الأثقال التي يجوز للمرأة رفعها أو حملها (رقم 624 بتا ريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 1993). وتحدد هذه القواعد الحد الأقصى لوزن الأثقال التي يجوز للمرأة رفعها وحملها بعشرة كيلو غرامات (مرتان يومياً على الأكثر). أما فيما يتعلق برفع وحمل الأثقال بشكل متواصل أثناء نوبة العمل الواحدة فهما محددان بسبعة كيلو غرامات.

200- ويمكن أن يتمتع الرجال والنساء بتكافؤ الفرص في المجال المهني شريطة أن تُحل بعض المشاكل الحيوية. ومن شأن تغيير العقلية والمواقف فيما يتعلق بالنساء اللائي يشغلن مناصب قيادية، والوعي بمشاكل محددة، واعتماد مبادئ تتعلق بالمكافأة المادية على الأعمال الأسرية، وما إلى ذلك، أن يصحح وضع المرأة. ويحاول كل من الوزارات، والإدارات، ومجلس الاتحاد العام للنقابات، ومجلس الاتحاد الوطني لأصحاب العمل في جمهورية مولدوفا وبعض الأشخاص المسؤولين عن مراقبة وتنسيق تنفيذ مبدأ تكافؤ الفرص في مجال نشاط كل منهم، تنفيذ مبدأ حل المشاكل بص ورة شاملة. وبالرغم من أننا لا نملك الخبرة في هذا الميدان، يجب أن ننوه بوجود إرادة سياسية تسلط الضوء على المشاكل المتعلقة بالمساواة بين النساء والرجال. ويسهم هذا أيضاً في تغيير الحالة في هذا الميدان.

201- وينص قانون العمل في جمهورية مولدوفا وعقد العمل الجما عي على أوقات الفراغ. ويرد باب مستقل بشأنها في قانون العمل. ويتألف الباب الخامس من 20 مادة تتعلق بأوقات الفراغ، وأيام العطلات، وحظر العمل في أيام العطلات، والأجر عن العمل في العطلات وغير ذلك. وتتفق المعايير المتعلقة بالعطلات والواردة في هذا الباب مع المعايي ر الدولية ويجري تطبيقها على جميع العاملين بأجور في الاقتصاد الوطني. وتنص المادة 69 من قانون العمل على 10 أيام إجازة رسمية أثناء السنة. وأثناء هذه الأيام تكون جميع المشاريع والمؤسسات والمنظمات مغلقة. وتحدد المادتان 71 و81 الإجازة السنوية المدفوعة بالنسبة لج ميع العاملين في الاقتصاد الوطني. والإجازة السنوية محددة بفترة زمنية لا تقل عن 24 يوم عمل.

202- ومن المهم جداً الحصول على مساعدة دولية في هذا المجال، ولا سيما من وجهة نظر منهجية. وبالاستعانة بالمساعدة الدولية، يجري صياغة وإعداد قوانين معيارية جديدة وتعديلات للقوانين القائمة.

المادة 8

203- جمهورية مولدوفا طرف في الاتفاقيات التالية:

(أ) العهـد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، تم التصديق عليه بالقرار البرلماني رقم 217-XII المؤرخ 28 تموز/يوليه 1990، ودخل حيز النفاذ منذ 26 أيلول/سبتمبر 1993؛

(ب) ا تفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات وحماية الحق في التنظيم النقابي (رقم 87 لعام 1994)، تم التصديق عليها بقرار برلماني رقم 593-XIII الصادر في 26 أيلول/سبتمبر 1995، وأصبحت نافذة منذ 12 آب/أغسطس 1997. وقد أُرسل التقرير المتعلق بتنفيذ أحكا م الاتفاقية إلى منظمة العمل الدولية في آب/أغسطس 2000.

204- وينص دستور جمهورية مولدوفا على الحق في إنشاء نقابات للعمال والانضمام إليها (المادة 42): "يحق لجميع العاملين بأجر إنشاء نقابات لحماية حقوقهم والانضمام إليها. ويجري تكوين النقابات والاضطلاع بأنشطتها وفقاً لنظمها الأساسية وأحكامها القانونية. وهي تسهم في حماية الحقوق المهنية والاقتصادية والاجتماعية للعاملين".

205- وتنص المادة 232 من قانون العمل على أنه يحق للعاملين أن يقوموا، باختيارهم ودون ترخيص مسبق، بتكوين مؤسسات ونقابات ومنظمات، فضلاً عن الانضمام إل يها.

206- وينص القانون الخاص بالنقابات رقم 1129-XIV الصادر في 7 تموز/يوليه 2000، الذي نشر في الجريدة الرسمية Official Gazette No. 130-132/1919 بتاريـخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2000، على الحق الدستوري للمواطنين في تكوين نقابات والانضمام إليها. وبموجب أحكام هذا القانون، يحق لمواطني مولدوفا، والأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الذين يقيمون بشكل قانوني في أراضيها، تكوين نقابات ومؤسسات، بمحض اختيارهم والانضمام إليها. وهم لا يحتاجون إلى تصريح مسبق من السلطات الحكومية (المادة 7). ويمكن تكوين نقابة بمبادرة من ثلاثة أشخاص على الأقل، ويعتبرون المؤسسين. ويتم إنشاء النقابة الأولية بقرار من الجمعية التأسيسية. ووفقاً للفقرة 3 من المادة 8، يتم تكوين النقابات طوعاً، على أساس المصالح المشتركة (المهنة، الفروع)، وهي تعمل في أغلب الأحيان في إطار المشاريع والمؤسسات والمنظمات، دون أي تم ييز فيما يتعلق بشكلها التنظيمي لحيازة الملكية. ولا يحق لأصحاب العمل منع أشخاص طبيعيين من الانضمام إلى النقابات. ويتسم نشاط النقابات بالاستقلال عن السلطات الحكومية على جميع المستويات، والأحزاب السياسية، والجمعيات العمومية، وأصحاب العمل وجمعياتهم، ولا يمكن إ خضاعه للمراقبة والتبعية (المادة 5). ولا تستتبع العضوية في النقابات أي قيود على حقوق الإنسان والحريات المنصوص عليها في الدستور والاتفاقات الدولية التي تكون جمهورية مولدوفا طرفاً فيها (المادة 6).

207- وتنص المادة 4 على أن القانون الخاص بالنقابات ينطبق على ال وحدات العسكرية والهيئات التابعة لوزارة الداخلية (مع مراعاة الخصائص المميزة التي تنص عليها الصكوك التشريعية التي تحدد مركزها القانوني). وينص الباب الثالث من القانون الأساسي على الحقوق الأساسية للنقابات. ويرد بعض هذه الحقوق أدناه:

(أ) تمثل النقابات وتحمي مص الح أعضائها أمام جميع مستويات السلطة الحكومية؛

(ب) يحق للنقابات أن تتفاوض بصورة جماعية مع أصحاب العمل وجمعياتهم ومع سلطات الإدارة العامة وإبرام عقود عمل جماعية؛

(ج) تؤمن النقابات حماية الحق في العمل والحق في راتب يكفل مستوى معيشي ملائم؛

(د) تشارك النقابا ت في صياغة سياسة الدولة في ميدان العمل وحماية البيئة، وفي إعداد برامج ترمي إلى تحسين ظروف عمل العاملين؛

(ه‍) تقدم النقابات المساعدة القانونية لأعضائها، وتشارك، وفقاً للتشريع، في منازعات العمل الفردية؛

(و) تشارك النقابات في تسوية منازعات العمل الجماعية.

2 08- ومن أجل حماية حقوق أعضاء النقابات، تقوم المنظمات النقابية، على نحو مستقل أو بناء على طلب أعضاء كل منها، بتنظيم اجتماعات، وفقاً للقانون.

209- وفي كثير من الأحيان، يقود الجهل بهذه الحقوق إلى قيام أشخاص من كبار المسؤولين بانتهاك هذه الحقوق. وعلى سبيل المث ال، أوضحت اللجنة التنفيذية للاتحاد العام للنقابات في جمهورية مولدوفا في تذييل القرار 68-648 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1999 أن مكتب رئيس الوزراء يحظر نشاط النقابات الأولية ويقيد حق موظفي الحكومة في الانضمام إلى نقابات لأن القانون الخاص بالحكومة لا ينص عل ى نشاط المنظمات الشعبية. ويُحظر على العاملين في الشركة المساهمة "Bucuria"، بوكوريا، قسم مضادات البَرَدَة في سيادير لونغا ومصنع السكر في غيندشتي الانضمام إلى النقابات.

210- وتنص المادة 4 من القانون الخاص بالمنظمات الشعبية على القيود التالية على إنشاء منظمات شعبية وعلى نشاطها:

(أ) تُحظر المنظمات الشعبية إذا دعت أو سعت إلى تغيير النظام الدستوري بالعنف؛ وتقويض السلامة الإقليمية لجمهورية مولدوفا باستخدام الدعاية للحرب، والعنف والوحشية؛ والتحريض على الكراهية الاجتماعية والعرقية والقومية أو الدينية؛

(ب) يُحظر إن شاء منظمات شعبية تقوم بانتهاك حق ومصالح المواطنين، وتلحق الضرر بصحة الناس وتسيء إلى الأخلاقيات العامة؛

(ج) يُحظر إنشاء منظمة شعبية شبه عسكرية أو مسلحة؛

(د) لا يجوز لموظفي الخدمة المدنية الذين يشرفون على تسجيل الجمعيات الشعبية وعلى أنشطتها أن يكونوا مؤسس ين لمنظمات شعبية؛

(ه‍) لا يجوز لمؤسسي المنظمات الشعبية ولأعضاء الهيئات التنفيذية أن يكونوا أعضاءً في الحكومة أو موظفين في الخدمة المدنية؛

(و) وينص هذا القانون على قيود أخرى تتصل بإنشاء منظمات شعبية معينة وبانضمام فئات محددة من موظفي الخدمة المدنية إليها.

211- وتنص المادة 45 من دستور جمهورية مولدوفا على الحق في الإضراب. ولا يمكن الدعوة إلى الإضراب إلا لحماية المصالح الاقتصادية والمهنية للعاملين. كما أن الفقرة 5 - 12 من التذييل الملحق باتفاق العمل الجماعي لعام 2000 ينص على أن عمليات الإضراب تبدأ بهدف حماية المصالح المهنية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي للعاملين ولا يمكن أن تكون لها أهداف سياسية (المادة 45 من الدستور). والمشاركة في الإضرابات عملية اختيارية وفقاً للمادة 16 من القانون الخاص بتسوية منازعات العمل الجماعية رقم 1298 الصادر في 24 شباط/فبراير 1993، ولا يجوز إكراه أي فرد على المشاركة في إضراب ما أو على رفض المشاركة فيه. ولا يحق للعاملين أن يشرعوا في إضراب إلا لحماية مصالحهم المهنية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي. ولا يمكن أن يكون للإضراب أي أهداف سياسية ومن المحظور القيام بإضراب بغرض إنهاء اتفاقات عم ل مع وحدات اقتصادية بسبب قيامها بفصل عاملين من الخدمة أو خفض درجتهم (المادة 14).

212- وتنص المادة 28 من القانون الخاص بتسوية منازعات العمل الجماعية على قيود فيما يتعلق بالدعوة إلى الإضراب والمشاركة فيه. ويُحظر القيام بإضراب:

(أ) إذا عرّض حياة الناس وصحتهم للخطر؛

(ب) في الهيئات الحكومية وهيئات إدارة الدولة؛

(ج) في الوحدات المعنية بإقرار سيادة القانون والنظام وأمن الدولة؛

(د) في السكك الحديدية والخطوط الجوية الحكومية، وفي قطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والطاقة والدفاع.

(ه‍) في الوحدات الصناعية التي تعمل على مدار الساعة، والتي يؤدي توقيف تشغيلها إلى آثار خطيرة.

المادة 9

213- طبقاً للمادة 43 من الدستور يتمتع كل شخص بالحق في العمل، وفي اختيار نوع عمله بحرية، والتمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، فضلاً عن الاستفادة من الحماية ضد البطالة. ويحق للعاملين الاستفا دة من تدابير حماية العمل، وهي عبارة عن أوضاع عمل آمنة وصحية، وجدول عمل خاص للمرأة والشباب، وحد أدنى للأجور، وراحة أسبوعية، وإجازات مدفوعة الأجر، فضلاً عن تدابير محددة أخرى.

214- المادة 47 من القانون الأساسي تنص على الحق في المساعدة الاجتماعية والأمن؛

(أ) الدولة ملزمة باتخاذ التدابير الضرورية لضمان أن يتمتع كل شخص بمستوى معيشي ملائم يؤمن له ولأسرته الصحة والرفاه، فضلاً عن الأغذية والملبس والسكن والمساعدة الطبية والخدمات الاجتماعية اللازمة؛

(ب) يتمتع المواطنون بالحق في التأمين في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة أو فقدان سبل عيشهم لأسباب خارجة عن إرادتهم.

215- وينص الباب السادس عشر من قانون العمل في جمهورية مولدوفا على ما يلي:

(أ) يتعين على جميع الموظفين أن يكونوا مشمولين بالتأمين الاجتماعية (المادة 244)؛

(ب) تقوم الدولة بدفع اشتراكات التأمين الاجتماعي عن الموظفين؛

(ج) تدفع المشاريع والمؤسسات والمنظمات اشتراكات في التأمين الاجتماعي. ولا تقتطع هذه المخصصات من المرتبات، وإذا لم تدفع المشاريع والمؤسسات والمنظمات الضرائب، فإن الموظفين لا يحرمون من الحق في التأمين الاجتماعي (المادة 245).

216- ويحصل الموظفون وأفراد أسرهم على التأمين الاجتماعي في الحالات التالية:

(أ) العجز المؤقت عن العمل، والدعم المادي لرعاية الأطفال حتى سن 1.5 عام.

(ب) استحقاقات الوضع، والمساعدة في مصاريف الجنازة؛

(ج) معاشات كبار السن، والعجز، وفقدان العائل، فضلاً عن معاشات الأقدمية لبعض فئات العمال؛

ويستخدم التأمين الاجتماعي في مراكز العلاج بالمياه المعدنية، والرعاية الوقائية، ومراكز الإجازات، والتغذية التكميلية، ومخيمات الأطفال وغير ذلك من التدابير الاجتماعية. ولا يمكن إنفاق أموال من الصندوق الاجتماعي إلا للغرض المنشود (المادة 246).

217- وتدفع استحقاقات العجز المؤقت عن العمل في حالات المرض، والعجز، والإصابة بالدرن، والنقل المؤقت إلى وظيفة أخرى نتيجة لمرض يحد من القدرات المهنية، أو رعاية فرد من أفراد الأسرة يعاني من مرض، وموجود في الحجر الصحي ويتلقى علاجاً بالمياه المعدنية. ومبلغ الاستحقاق يعادل أجراً. وفي حالة المرض أو العجز، تدفع المستحقات حتى يستعيد الشخص قدرته على العمـل أو إلى أن ينخفض مستوى الإعاقة بصورة كبيرة (المادة 247).

218- وتدفع استحقاقات الأمومة والولادة عن الفترة الكاملة للإجازة حسب الدخل الشهري (المادة 248).

219- والغرض من مخ صصات الولادة هو رعاية المولود وتغذيته (المادة 249).

220- وتمنح المساعدة في مصاريف الجنازة في حالة وفاة الموظف أو أحد أفراد أسرته (المادة 250).

221- ويحدد التشريع الشروط العامة للتأمين ومبلغ المخصصات الاجتماعية (المادة 120-1).

222- ويتمتع مواطنو جمهورية مول دوفا، والأجانب والأشخاص عديمي الجنسية بالحق في الحصول على معاشات الشيخوخة، ومخصصات العجز، ومخصصات فقدان الوصي والشيخوخة حسب الحالات والأساليب التي يحددها القانون الخاص بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية التي توفرها الدولة (المادة 21).

223- ويكفل القانون الخاص بالنظام الحكومي للتأمين الاجتماعي رقم 489-XIV الصـادر في 8 تموز/يوليه 1999 وينص على ممارسة الحق في التأمين الاجتماعي. وبذا يكون الحق في التأمين الاجتماعي مكفولاً من الدولة ويُمارس وفقاً لأحكام قانونية في إطار النظام العام للتأمين الاجتماعي (المادة 2). وال نظام العام للتأمين الاجتماعي (المشار إليه فيما بعد بالنظام العام) يجرب تنظيمه وتشغيله وفقاً للمبادئ التالية:

(أ) مبدأ النظام الواحد، الذي وفقاً له تنظم الدولة وتضمن نظاماً عاماً يستند إلى قواعد قانونية:

(ب) مبدأ المساواة الذي يمنح جميع دافعي الضرائب معام لة غـير تمييزية ب‍قـدر مـا يتعلق الأمر بالحقوق والالتزامات القانونية؛

(ج) مبدأ التضامن الاجتماعي، بين الأجيال وفيما بينها، الذي وفقاً لـه يتحمل المشتركون في النظام العام التزامات متبادلة ويستفيدون من الحق في الوقاية من المخاطر الاجتماعية ومن خفضها؛

(د) م بدأ الالتزامات، الذي وفقاً لـه يكون الأشخاص الطبيعيون والقانونيون ملزمين بالمساهمة في النظام العام؛ وتُمارس الحقوق في التأمين الاجتماعي بعد الوفاء بهذه الالتزامات؛

(ه‍) مبدأ المخصصات، الذي وفقاً لـه يتكون صندوق التأمين الاجتماعي من الضرائب التي يدفعها الأ شخاص الطبيعيون والقانونيون، ويصبح الحق في التأمين الاجتماعي نافذاً على أساس المخصصات المسددة في صندوق التأمين الاجتماعي؛

(و) مبدأ التوزيع، الذي وفقاً له يتكون صندوق التأمين الاجتماعي ويعاد توزيعه لدفع المخصصات في إطار النظام العام؛

(ز) مبدأ الاستقلال الذا تي، الذي طبقاً له يدار النظام العام على نحو فردي (المادة 3).

224- ينص النظام العام على التأمين الإجباري للفئات التالية:

(أ) الأشخاص الذين يعملون بعقد عمل فردي؛

(ب) الأشخاص الذين يشغلون منصباً بالانتخاب أو بالتعيين في الفروع التنفيذية أو التشريعية أو القض ائية أثناء فترة ولايتهم (منصوص عليه في البند (أ))؛

(ج) الأشخاص الذين يستفيدون من مخصصات البطالة من صندوق دعم العمال العاطلين (المشار إليهم فيما يلي بالعاطلين)؛

(د) الأشخاص الذين يستفيدون من استحقاقات الإعاقة المؤقتة، والحمل والولادة، ومعاشات العجز، شريطة أن تُدفع جميع هذه الاستحقاقات من الصناديق الخاصة بكل منها؛

(ه‍) الأشخاص الذين يحصلون على دخل سنوي يعادل متوسط أربعة رواتب شهرية على الأقل، ويكونوا في أحد الأوضاع التالية:

` 1 ` الشريك الوحيد أو الشريك الموصي أو الحامل لأسهم أو المدير في إحدى الشركات التج ارية، ولكنه لا يعمل بموجب عقد عمل فردي؛

` 2 ` المدير الذي يعمل بموجب عقد عمل؛

` 3 ` العضو في جمعية أسرية؛

` 4 ` الشخص الذي لديه ترخيص يسمح له بالعمل على نحو مستقل؛

` 5 ` الموظف في إحدى المنظمات الدولية (إذا لم يكن مؤمناً عليه عن طريقها)؛

` 6 ` العضو في تعاونية للصناعات اليدوية؛

` 7 ` الشخص الذي يعمل في كيان ديني معترف به ولا يعمل مع هذا الكيان بموجب عقد عمل؛

` 8 ` أن يكون عمره 16 سنة وليس لديه قيود على التأمين الإجباري بموجب القانون الحالي؛

(و) والأشخاص الذين يحصلون على دخل سنوي يعادل متوسط ثلاثة رواتب شهرية على الأقل ويكونوا في أحد الأوضاع التالية:

` 1 ` الشخص الذي يمتلك عقاراً و/أو يعمل كوكيل أراضٍ في مجال الأراضي الزراعية أو الحراجية؛

` 2 ` الشخص الذي يضطلع بنشاط زراعي في المزارع أو بنشاط خاص في مجال الحراجة؛

` 3 ` الشخص العضو في رابطة للمزارعين أو في غيرها من روا بط المهن الزراعية؛

(ز) والأشخاص الذين يحصلون على دخل سنوي يوازي متوسط أربعة رواتب شهرية على الأقل ويكونوا في وضع أو أكثر من الأوضاع الواردة أعلاه (المادة 4).

225- وينص القرار الحكومي رقم 450 الصادر في 30 حزيران/يونيه 1995 المتعلق ب‍ "إقرار بعض الشروط للتأ مين الاجتماعي الإجباري" على ما يلي:

(أ) شروط ووسائل التأمين الاجتماعي الإجباري للأشخاص الطبيعيين الذين يعملون بموجب عقد؛

(ب) شروط ووسائل التأمين الاجتماعي الإجباري لمواطني جمهورية مولدوفا الذين يعملون في الخارج ولكنهم يعملون بموجب عقود عمل؛

(ج) شروط ووس ائل التأمين الاجتماعي الإجباري للمزارعين.

226- ويرد الإعلان الخاص بالأشخاص المؤمن عليهم في المادة 5 من القانون رقم 489-XIV الصادر في 8 تموز/يوليه 1999، وينص على ما يلي:

(أ) تنص الفقرات (1) و(2) و(3) من المادة 4 على أن أصحاب العمل ملزمون بأن يقدموا شهرياً، أو خلاف ذلك حسبما ينص القانون، كشفاً بجميع الأشخاص المؤمن عليهم بالاسم. كذلك يتعين على المؤسسات التي تدفع تعويضاً عن البطالة أن تقدم مثل هذا الكشف؛

(ب) وفقاً للفقرتين (5)-(7) من هذه المادة نفسها، فإن الأشخاص البالغين من العمر 16 سنة ملزمون بتقديم شهادة ت أمين على نحو فردي في غضون 30 يوماً؛

(ج) تنص الفقرتان (5)-(7) من المادة 4 على أن يُعفى الأشخاص الذين يوجدون في أكثر من وضع من الأوضاع الواردة في الفقرتين من المادة نفسها، من تقديم شهادة التأمين؛

(د) يجب تقديم الشهادات إلى الهياكل الإقليمية للوكالة الوطنية في المنطقة التي يوجد فيها سكن الموظف أو موقع المشروع؛

وعلى أساس عقد فردي، يمكن للأشخاص الذين لا تنطبق عليهم الأوضاع المذكورة في المادة 4 أن يؤمن عليهم أيضاً (المادة 6).

227- وتنص المادة 7 على مخصصات التأمين الاجتماعي:

(أ) في النظام العام، لا تشكل مخصصات التأمين الاجتماعي مبلغاً من المال يُدفع إلى الأشخاص المؤمن عليهم؛ وهي تتوقف على المساهمات المدفوعة للصندوق؛

(ب) يتم توفير مخصصات التأمين الاجتماعي في شكل معاشات، وتعويضات، أو أشكال أخرى من الدعم ينص عليها القانون؛

(ج) في النظام الاجتماعي، يمثل التأمين ال اجتماعي دخلاً يُستعاض به عن خسارة كاملة أو جزئية في الدخل نتيجة لكبر السن، أو العجز، أو الحوادث، أو المرض، أو الأمومة، أو فقدان وظيفة، أو الوفاة، ويُشار إلى هذه الأمور فيما يلي بالأخطار المؤمن ضدها؛

(د) في النظام العام، لا يمكن للشخص المؤمن عليه أن يحصل ع لى أكثر من نوع واحد من أنواع التأمين على الخطر نفسه المؤمن ضده؛ وهناك استثناءان بالنسبة للوقاية من المرض والتعافي من العجز.

228- وتُكفل الحقوق والالتزامات في إطار التأمين الاجتماعي في النظام العام على أساس رقم شخصي في التأمين الاجتماعي. ويعطى هذا الرقم لكل شخص مؤمن عليه في النظام العام. وتحدد الوكالة الوطنية الرقم الشخصي للتأمين الاجتماعي وأسلوب توزيعه.

229- وسجل الدولة لفرادى المشتركين (الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين) في النظام العام للتأمين الاجتماعي، الذي تم وضعه بموجب القرار الحكومي رقم 418 والصادر في 3 أيار/مايو 2000 (المادة 8)، يخزن ويحلل البيانات التي توضح المركز القانوني والطبيعي لدافعي الضرائب في هذا النظام. والهدف منه أيضاً هو حفظ السجلات الفردية لجميع أنواع المعاشات والتعويضات والجبر وغير ذلك من المدفوعات، وإحالة معلومات تتعلق بالأشخاص المؤمن عليه م إلى سلطات الإدارة العامة. وتحتفظ الوكالة الوطنية للتأمين الاجتماعي بسجل الدولة هذا، وللبيانات والوثائق الواردة فيه طابع سري.

230- والوكالة الوطنية هي مؤسسة عامة مستقلة ذات اهتمام وطني، ولها شخصية قانونية، وتدير النظام العام للتأمين الاجتماعي. ويوجد مقر الوكالة الوطنية في بلدية شيزينو (المادة 43). وتضطلع الوكالة الوطنية بالمسؤوليات التالية التي تنص عليها أحكام القانون الخاص بالنظام العام للتأمين الاجتماعي:

(أ) التوجيه والرصد فيما يتعلق بتطبيق الأحكام القانونية، من خلال هياكلها الإقليمية، بما فيها صندوق ا لتأمين الاجتماعي، فضلاً عن الأشخاص الطبيعيين والقانونيين الذين لديهم حقوق والتزامات منصوص عليها في القانون الساري حالياً؛

(ب) تقديم البيانات اللازمة لإعداد ميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي؛

(ج) تقديم تقارير عن إدارة ميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي إلى الحكومة والشركاء الاجتماعيين؛

(د) نشر تقارير سنوية عن نشاطها؛

(ه‍) نقل مخصصات التأمين الاجتماعي، ومخصصات من صندوق البطالة وغيرها من المخصصات، طبقاً لأحكام قانونية سارية المفعول؛

(و) تلقي الإيرادات من الميزانية للتأمين الاجتماعي الحكومي، وفقاً للأحكام ا لقانونية السارية المفعول؛

(ز) تطوير إدارة فعالة للذمة المالية للنظام العام فضلاً عن ضمان نزاهته؛

(ح) حماية صندوق التأمين الاجتماعي؛

(ط) الاحتفاظ بسجل لجميع دافعي الاشتراكات في النظام العام؛

(ي) تسجيل حقوق والتزامات التأمين الاجتماعي على المستوى الوطني على أساس الرقم الشخصي في التأمين الاجتماعي؛

(ك) إعطاء شهادات سنوية بالمدفوعات لكل شخص مؤمن عليه؛

(ل) الارشاد والرصد فيما يتعلق بنشاط الفحوصات الطبية والتعافي من العجز؛

(م) تقديم بيانات لتكييف معدل الاشتراكات في النظام العام أثناء عملية إعداد الميزانية؛

(ن) تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتأمين الاجتماعي والتي تكون جمهورية مولدوفا طرفاً فيها؛

(س) إقامة صلات مع هيئات مماثلة في بلدان أخرى؛

(ع) تنظيم عملية اختيار المهنة، والإعلام والتدريب للعاملين في مجال التأمين الاجتماعي؛

(ف) إدارة وتطوير وحماية النظام الآلي للحسابات والتسجيل؛

(ص) التصرف كطرف في المحكمة أثناء نزاع ناشئ عن تطبيق القانون؛

(ق) الاضطلاع بمسؤوليات أخرى تنص عليها أحكام قانونية (المادة 49).

231- ويوضح القانون الخاص بالنظام العام للقانون الاجتماعي الأمور التالية في المادة 9 منه:

(أ) تن قل الحقوق في التأمين الاجتماعي الحكومي، بموجب الشروط التي تنص عليها الاتفاقات والاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مولدوفا طرفاً فيها، إلى بلد الإقامة للشخص المستفيد من التأمين؛

(ب) يمكن نقل مخصصات التأمين الاجتماعي إلى بلد آخر، وفقاً للشروط التي تنص علي ها الاتفاقات والاتفاقيات التي تكون جمهورية مولدوفا طرفاً فيها، ويجري تحويلها إلى عملة البلد المعني أو إلى عملة أخرى متفق عليها.

232- وينص الباب الثاني، المعنون "ميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي"، من القانون الحالي، على الالتزام بما يلي: إعداد الميزانية وإ قرارها؛ واستخدام إيراداتها لتغطية تكاليفه؛ وتغذية الصندوق والايداعات النقدية؛ وتغطية عجز الميزانية؛ ودفع مخصصات التأمين الاجتماعي بالعملات المعنية.

233- وتتبع ميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي للميزانية العامة الوطنية، وهي مستقلة عن ميزانية الدولة. وتتألف ميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي من الإيرادات والنفقات والنتائج المالية للنظام العام.

234- وبناء على اقتراح من الوكالة الوطنية، تقوم الحكومة بإعداد مشاريع قوانين بشأن ميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي وتعرض مشاريع القوانين هذه على البرلمان كي يعتمدها. و تأتي إيرادات ميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي من الاشتراكات في التأمين الاجتماعي، والفوائد، والغرامات على التسديد المتأخر للاشتراكات أو من إيرادات أخرى. وتغطي نفقات ميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي عملية تنظيم النظام العام وتشغيله، وتمويل بعض الاستثمارات وغير ذلك من النفقات التي يتوخاها القانون.

235- وتخصص ميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي في كل سنة ما يصل إلى 3 في المائة من ميزانيتها للصندوق الاحتياطي. ولا يمكن للصندوق الاحتياطي التراكمي أن يتجاوز 50 في المائة من النفقات المقررة لكل سنة من سنوات الميزان ية. ويستخدم الصندوق الاحتياطي في تغطية خدمات التأمين الاجتماعي أو غير ذلك من نفقات النظام العام التي يقرها القانون الخاص بميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي.

236- وأي فائض للميزانية يصبح إيرادات للميزانية التالية ويستخدم في أغراض يقرها القانون. ويتم تغطية ع جز الميزانية الحالية من احتياطي السنة السابقة لميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي وبعد نفاذ هذا الاحتياطي، يتم تغطيته من الصندوق الاحتياطي. وتحصل الأموال المودعة لدى ميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي على فوائد. وتمنح ميزانية الدولة أموالاً لتغطية عجز ميزاني ة التأمين الاجتماعي الحكومي بعد نفاذ موارد الصندوق الاحتياطي. وإذا انخفضت ميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي نتيجة لتنفيذ قوانين معيارية، يتم تغطية العجز من ميزانية الدولة.

237- وفي أقاليم جمهورية مولدوفا يتم دفع المخصصات واعانات التأمين الاجتماعي في إطار النظام العام باللي lei. والمخصصات واعانات التأمين الاجتماعي المحددة بعملات دول أخرى تدفع باللي lei، بسعر الصرف الحالي المعمول به في البنك الوطني لمولدوفا. ويرد تخصيص استحقاقات التأمين الاجتماعي في الباب الثالث من القانون رقم 489-XIV الصادر في 8 تموز/يوليه 1999. وتحدد المادة 17 دافعي الاشتراكات في النظام العام والحصص في مخصصات التأمين الاجتماعي على النحو التالي:

(أ) الأشخاص الذين يسددون اشتراكات في النظام الخاص، أي:

` 1 ` الأشخاص المؤمن عليهم الذين ينبغي لهم تسديد اشتراكات فردية للتأمين الاجتماعي؛

` 2 ` أصحاب العمل؛

` 3 ` الأشخاص الاعتباريون المماثلون، وفقاً للقانون المعمول به حالياً، لأصحاب العمل الذين يستخدمون الأشخاص المؤمن عليهم المحددين في الفقرة (2) من المادة 4؛

` 4 ` صندوق اعانات البطالة؛

` 5 ` صناديق أخرى طبقاً للتشريع الحالي؛

` 6 ` الأشخاص الحاصلون على عقو د تأمين؛

` 7 ` الأشخاص العاملون بموجب عقد عمل فردي ولكن أصحاب عملهم غير مقيمين في جمهورية مولدوفا؛

(ب) وتختلف الحصص في مخصصات التأمين الاجتماعي رهناً بكون الشخص المؤمن عليه يعمل في ظروف عمل عادية أو في ظروف عمل خاصة؛

(ج) يقر القانون الخاص بميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي حصص المخصصات كل سنة.

238- وتحدد المادة 39 من الباب الرابع، المعنون "المعاشات"، فئات المعاشات التي يمنحها القانون:

(أ) معاش الشيخوخة؛

(ب) معاش العجز؛

(ج) معاشات الخلف.

وينص القانون (المادة 40) على أسلوب منح المعاشات وتحديدها ودفعها.

23 9- وطبقاً للقانون الخاص بمعاشات التأمين الاجتماعي الحكومي رقم 156-XIV الصادر في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1999، يتمتع الأشخاص المؤمن عليهم المقيمون في جمهورية مولدوفا بالحق في الحصول على معاشات. ويُمارس هذا الحق عن طريق النظام العام للتأمين ضد الأخطار الاجتماع ية، وهي الإعاقة (السن المتقدمة، والعجز) أو وفاة العائل. وفئة الأشخاص المؤمن عليهم وفقاً للقانون محددة في القانون الخاص بالنظام العام للتأمين الاجتماعي. وطبقاً لهذا القانون يتمتع الفلاحون المزارعون أيضاً بالحق في الحصول على معاش (المادة 2).

240- وتُحدد المع اشات وفقاً للقانون المعمول به حالياً وتُدفع من صندوق المعاشات. وتأتي عائدات صندوق المعاشات من:

(أ) ضرائب العاملين؛

(ب) أقساط التأمين؛

(ج) مخصصات من صناديق أخرى؛

(د) استقطاعات من ميزانية الدولة؛

(ه‍) إيرادات أخرى (المادة 4).

241- وتحدد المادة 5 فترة ال اشتراكات كالتالي:

(أ) في النظام العام، تعادل فترة الاشتراكات مبلغ جميع أيام صرف الأجور، بما فيها الأيام التي تُدفع فيها الإعانات للمستفيدين من معاشات العجز، أو إعانات العجز المؤقت، أو إعانات الحمل والولادة أو البطالة؛

(ب) والفترات التي لا يُدفع فيها التأ مين هي:

` 1 ` فترة الخدمة العسكرية الإلزامية في قوات وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وإدارة المعلومات والأمن وإدارة الحماية المدنية والحالات الاستثنائية؛

` 2 ` فترة رعاية أحد الوالدين أو الوصي في حالة وفاة كلا الوالدين لطفل حتى بلوغه الثانية من العمر؛

` 3 ` بالنس بة لمعاش الشيخوخة، تشتمل فترة الاشتراكات على الفترات التراكمية للعجز قبل بلوغ سن المعاش.

242- وتنص المادة 6 على طريقة حساب فترة الاشتراكات:

(أ) تُحسب فترة الاشتراكات بالسنوات ويتم حسابها بإضافة الأشهر التي تم فيها تسديد الاشتراكات وبقسمة ذلك على 12؛

(ب) لا تشتمل فترة الاشتراكات على الشهور التي لم تُدفع فيها اعانات أو التي كان مبلغ الاعانة السنوية المدفوعة فيها أقل مما يحدده القانون الخاص بالنظام العام للتأمين الاجتماعي؛

(ج) يحدد القانون الخاص بالنظام العام للتأمين الاجتماعي أسلوب دفع الضرائب من قبل مختلف فئات دافعي الضرائب.

243- وتحدد فترة الاشتراكات بالاستناد إلى البيانات المستمدة من الرقم الشخصي للشخص المؤمن عليه، والذي يُدار وفقـاً للقانون الخاص بالنظام العام للتأمين الاجتماعي (المادة 7). ويتم حساب المعاش بالطريقة المبينة في المادة 8:

(أ) يُحسب المعاش بأخذ متوسط الدخل الشهري في فترة العمل بكاملها في الاعتبار؛

(ب) يتحدد متوسط الدخل الشهري على أساس مبلغ الضرائب المدفوعة أثناء فترة الاشتراكات، وحصص الاشتراكات ومجموع عدد الشهور. ويُحسب متوسط الدخل الشهري باستخدام الصيغة التالية:

n CONi

sum ----

i=l Ci

Sa= ----

n

: حيث تعني صيغة

Sa = متوسط الدخل الشهري المطلوب؛

coni = مبلغ الاشتراكات المدفوعة في فترة الاشتراكات i؛

Ci = حصص الاشتراكات المحددة في فترة الاشتراكات i؛

n = عدد الشهور التي دفعت فيها الاشتراكات.

(ج) بالنسبة للفترات المحددة ف ي الفقرة (2) من المادة 5، يؤخذ في الاعتبار الراتب الذي يتم صرفه في يوم حساب المعاش عند عملية حساب المعاش؛

(ب) ويحدد البرلمان الاشتراكات وحصص الاشتراكات.

244- وينص الباب الثاني المعنون "المعاشات" على فئة المعاش والحق في المعاش والحق في الاختيار، والحد الأ دنى للمعاش، والقسط السنوي للمعاشات، والحق في معاش الشيخوخة، وشروط تحديد معاش الشيخوخة، ومعاش العجز، وفئات العجز، وشروط تحديد معاش العجز، وفترة الاشتراكات بالنسبة لمعاش العجز، وعملية حساب معاش العجز، ومعاش الخلف، والحق في معاش الخلف، وعملية حساب معاش الخلف ودفع معاش الخلف. وفي النظام العام، تُمنح المعاشات للفئات التالية:

(أ) الأشخاص المتقاعدون؛

(ب) الأشخاص المعوقون؛

(ج) الخلف (المادة 9).

245- لا يمكن للشخص أن يحصل على أكثر من معاش واحد. وفي الحالة التي يكون فيها الشخص مؤهلاً للحصول على أكثر من معاش واحد، يمكن لهذا الشخص أن يطلب المعاش الأكثر فائدة لـه. ويُمنح الحق في المعاش ويمكن المطالبة به ابتداء من التاريخ الذي يفي فيه الشخص بالشروط التي ينص عليها القانون. والحق في المعاش حق غير قابل للتصرف (المادة 10). ويحصل صاحب المعاش على معاش إلى حين يقدم الطلب والو ثائق اللازمة للحصول على فئة أخرى من المعاشات. ويتم نقل المستفيد من معاش العجز إلى معاش تقاعدي عندما يبلغ السن التي يحددها القانون للحصول على هذا المعاش. وإذا كان مبلغ المعاش التقاعدي أقل، عندئذ يمكن الاحتفاظ بمعاش العجز (المادة 10).

246- وتمنح الدولة مواطن يها حداً أدنى للمعاش، يمثل مبلغاً شهرياً. ويُمنح هذا المبلغ الشهري عندما يكون مبلغ المعاش الذي تم حسابه أقل من هذا المبلغ الشهري. ويبلغ الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 25 في المائة من الأجر المتوسط في البلد. ويبلغ الحد الأدنى من المعاش التقاعدي للفلاحين المزار عين 85 في المائة من مبلغ الحد الأدنى للمعاش التقاعدي. ويتم حساب الحد الأدنى لمعاش العجز والخلف كنسبة مئوية من مبلغ الحد الأدنى للمعاش التقاعدي. وتُدفع معاشات النظام العام كل سنة، إذا زاد معدل التضخم بزيادة نسبتها 5 في المائة على الأقل مقارنة بالمبلغ السابق (المادة 13).

247- ويُمنح الحق في المعاش التقاعدي، الذي تنص عليه المادة 14، عندما تُستوفى الشروط الـواردة في المادتين 41 و42:

(أ) اعتباراً من أول كانون الثاني/يناير 1999، أصبح سن التقاعد 60 سنة وستة أشهر بالنسبة للرجال و55 سنة وستة أشهر بالنسبة للنساء. وب عد ذلك يزيد سن التقاعد بستة أشهر كل سنة. واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2008، سيصبح سن التقاعد 65 سنة للرجال و60 سنة للنساء (انظر الجدول الوارد أدناه):

الجدول 18 سن التقاعد، 1999-2008

اعتباراً من كانون الثاني/يناير

سن التقاعد

الرجال

النساء

1999

60 سنة وستة أشهر

55 سنة وستة أشهر

2000

61 سنة

56 سنة

2001

61 سنة وستة أشهر

56 سنة وستة أشهر

2002

62 سنة

57 سنة

2003

62 سنة وستة أشهر

57 سنة وستة أشهر

2004

63 سنة

58 سنة

2005

63 سنة وستة أشهر

58 سنة وستة أشهر

2006

64 سنة

59 سنة

2007

64 سنة وستة أشهر

59 سنة وستة أشهر

2008

65 سنة

60 سنة

(ب) في 1 كانون الثاني/يناير 1999، تم تحديد سن التقاعد ب‍ 50 سنة و9 أشهر للنساء اللاتي أنجبن وقمن بتربية خمسة أطفال أو أكثر حتى سن 8 سنوات. وبعد هذه السنة يزيد سن التقاعد ب‍ 9 أشهر. واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2011 ، أصبح سن التقاعد محدداً ب‍ 60 سنة (انظر الجدول أدناه):

الجدول 19 سن التقاعد للأمهات اللاتي أنجبن خمسة أطفال أو أكثر

اعتباراً من كانون الثاني/يناير

سن التقاعد للأمهات اللاتي أنجبن 5 أطفال أو أكثر

1999

50 سنة وتسعة أشهر

2000

51 سنة وستة أشهر

2001

52 سنة وثلاثة أشهر

2002

53 سنة

2003

53 سنة وتسعة أشهر

2004

54 سنة وستة أشهر

2005

55 سنة وثلاثة أشهر

2006

56 سنة

2007

56 سنة وتسعة أشهر

2008

57 سنة وستة أشهر

2009

58 سنة وثلاثة أشهر

2010

59 سنة

2011

60 سنة

(ج) اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1999، ت م تحديد سن التقاعد للأشخاص الذين يعملون في ظروف خطيرة وصعبة (واردة في القائمة التي أقرها قرار الحكومة رقم 822 الصادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 1992) ب‍ 55 سنة وتسعة شهور للرجال و50 سنة وتسعة شهور للنساء. وكل سنة يزيد سن التقاعد بمقدار 9 شهور حتى 1 كانون الث اني/يناير 2011. واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2011، سيتم تحديد سن التقاعد ب‍ 65 سنة للرجال و60 سنة للنساء (انظر الجدول 20).

الجدول 20 سن التقاعد للأشخاص الذين يعملون في ظروف خطيرة وصعبة جداً

اعتباراً من كانون الثاني/يناير

سن التقاعد للأشخاص الذين يعملون في ظروف خطيرة وصعبة جداً

الرجال

النساء

1999

55 سنة و9 أشهر

50 سنة و9 أشهر

2000

56 سنة و6 أشهر

51 سنة و6 أشهر

2001

57 سنة و3 أشهر

52 سنة و3 أشهر

2002

58 سنة

53 سنة

2003

58 سنة و9 أشهر

53 سنة و9 أشهر

2004

59 سنة و6 اشهر

54 سنة و6 أشهر

2005

60 سنة و3 أشهر

55 سنة و3 أشهر

2006

61 سنة

56 سنة

2007

61 سنة و9 أشهر

56 سنة و9 أشهر

2008

62 سنة و6 أشهر

57 سنة و6 أشهر

2009

63 سنة و3 أشهر

58 سنة و3 أشهر

2010

64 سنة

59 سنة

2011

65 سنة

60 سنة

248- وتنص المادة 42 على فترة الاشتراكات ما بين 1999-2008:

(أ) اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1999، تُحدد فترة الاشتراكات اللازمة للحصول على الحق في المعاش التقاعدي ب‍ 26 سنة للرجال و22 سنة للنساء. وزادت فترة الاشتراكات كل عام بعد ذلك بسنة واحدة للرجال وبسنتين للنساء حتى 1 كانون الثاني/يناير 2004 وبعد ذلك بسنة واحدة للرجال والنساء حتى تصبح هذه الفترة 35 سنة (انظر الجدول 21).

الجدول 21 فترة الاشتراكات اللازمة

اعتباراً من كانون الثاني/يناير

فترة الاشتراكات اللازمة

الرجال

النساء

1999

26 سنة

22 سنة

2001

28 سنة

26 سنة

2002

29 سنة

28 سنة

2003

30 سنة

30 سنة

2004

31 سنة

31 سنة

2005

32 سنة

32 سنة

2006

33 سنة

33 سنة

2007

34 سنة

34 سنة

2008

35 سنة

35 سنة

(ب) الفترة الخاصة للاشتراكات بالنسبة للعمل الضار والصعب اللازمة للحصول على حقوق معاش الشيخوخة على النحو المبين في الفقرة (3) من المادة 4 محددة ب‍ 10 سنوات للرجال و 7 سنوات للنساء.

249- وتحدد المادة 15 من هذا القانون شروط المعاشات التقاعدية.

(أ) يُدفع المعاش التقاعدي الكامل عند بلوغ الأعمار المنصوص عليها في المادة 41، بشرط أن تكون فترة الاشتراكات المنصوص عليها في المادة 42 قد استُكملت؛

(ب) والشخص الذي لم يدفع الاشتر اكات عن العدد اللازم من السنوات عند بلوغه السن العادية للتقاعد ولكنه دفع الاشتراكات لمدة 20 سنة على الأقل، يتمتع بالحق في معاش جزئي، يُحسب على أساس عدد السنوات التي دفع فيها الاشتراك.

250- ويتم حساب المعاش التقاعدي طبقاً لأحكام المادة 16 من القانون المذكور أعلاه:

(أ) يُحدد المبلغ الكامل للمعاش بحساب 1.2 في المائة من الدخل المؤمن عليه والمحدد في المادة 8 لكل سنة من فترة الاشتراكات التي تبلغ مدتها 35 سنة؛

(ب) الشخص الذي دفع اشتراكات لفترة تزيد على 35 سنة يحصل على زيادة قدرها 2 في المائة من المعاش الكامل عن كل سنة إضافية من الاشتراكات؛

(ج) إذا استوفى شخص مؤمن عليه شروط التقاعد الواردة في الفقرة 1 من المادة 15، ولكنه لا يمارس حقه في المعاش في ذلك الوقت، فإنه يستفيد بزيادة قدرها 2 في المائة من المعاش الكامل عن كل سنة من دفع الاشتراكات بعد بلوغه السن العادية لل تقاعد؛

(د) القواعد المستخدمة في المعاش التقاعدي هي كالتالي:

يُحسب المعاش التقاعدي الكامل باستخدام القاعدة التالية:

P = {1.2% * 35 + 2% * (Vt - 35) + 2% * (R-Rn)} * Sa

حيث:

P = مبلغ المعاش؛

Vt = فترة الاشتراكات (مدة لا تقل عن 35 سنة)؛

Sa = متوسط الدخل الشهري الموفر؛

Rn = السن العادية للتقاعد طبقاً للمادة 15؛

R = السن الحقيقي للتقاعد.

إذا استوفى الشخص المؤمن عليه، عند بلوغه السن العادية للتقاعد المنصوص عليها في المادة 15، فترة اشتراكات مدتها 20 سنة على الأقل، ولكنها لا تتجاوز 35 سنة، يُحسب المعاش وفقا ً للقاعدة التالية:

P = 1.2% * Vt * Sa

(ه‍) إذا كان مبلغ المعاش المحسوب على أساس 35 سنة من الاشتراكات أقل من الحد الأدنى للمعاش، فإن هذا الحد الأدنى للمعاش هو الذي يُدفع؛

(و) ويزيد الحد الأدنى للمعاش في الظروف المذكورة في الفقرتين (2) و(3)؛

(ز) عندما يك ون المعاش المحسوب على أساس اشتراكات غير كاملة منخفضاً عن مستوى الحد الأدنى للمعاش، يُمنح الشخص المؤمن عليه معاشاً لا يمكن أن يكون أقل من الحد الأدنى للمعاش المنخفض بالتناسب مع الاشتراكات المسددة.

251- ويُمنح معاش العجز بعد إثبات العجز. ويقوم مجلس الفحص الط بي بتحديد حالة العجز وأسبابه، ودرجته، وقت بداية العجز على أساس قواعد معتمدة من الحكومة (المادة 18). وشروط توفير معاش العجز هي:

(أ) يحق لشخص مؤمن عليه أن يحصل على معاش العجز عندما يفقد قدرته على العمل كلياً أو جزئياً بسبب ما يلي:

` 1 ` مرض عادي؛

` 2 ` حادث أثن اء العمل؛

` 3 ` مرض متصل بالعمل.

(ب) هناك ثلاث درجات من العجز، تحدد بناء عليها درجة فقدان القدرة على العمل؛

(ج) يُمنح معاش العجز حتى يبلغ الشخص سن التقاعد فقط (المادة 19).

252- تحدد المادة 20 فترة الاشتراكات اللازمة للحصول على معاش العجز. ويستفيد الشخص الم ؤمن عليه الذي يُمنح مركز العجز الناجم عن مرض عادي من معاش للعجز إذا كان يستوفي الشروط المتعلقة بفترة الاشتراكات المتصلة بالسن التي ثبت العجز فيها (انظر الجدول 22):

الجدول 22 السن الذي حدث فيه العجز وفترة الاشتراكات

السن في اليوم الذي تم فيه إثبات العجز

فترة الاشتراكات (سنوات)

أقل من 23 سنة

2

23-26 سنة

3

26-30 سنة

4

أقل من 31 سنة

5

253- ومبلغ معاش العجز الناجم عن حادث يتصل بالعمل أو مرض مهني يتم تحديده بصرف النظر عن فترة الاشتراكات. وفي حالة النقل من معاش العجز الناجم عن حادث متصل بالعمل أو بمرض مهني إل ى معاش عجز عن مرض عادي، تُحدد فترة الاشتراكات اللازمة على أساس سن الشخص في التاريخ الذي تم فيه أصلاً إثبات حالة العجز.

254- ويتم حساب مبلغ معاش العجز حسب درجة العجز باستخدام الصيغ التالية:

بالنسبة للدرجة الأولى من العجز:

Va

P = 0,42 * Sa +-----* Sa * 0,1

Vmax

بالنسبة للدرجة الثانية من العجز:

Va

P = 0,35 * Sa + ----- * Sa * 0,1

Vmax

بالنسبة للدرجة الثالثة من العجز:

Va

P = 0,20 * Sa + ----- * Sa * 0,1

Vmax

حيث:

P = مبلغ المعاش

Sa = متوسط الدخل الشهري بعد دخول القانون الحالي حيز النف اذ، الذي لا يمكن أن يكون أكبر من ضعف متوسط الدخل الوطني للسنة السابقة على السنة التي تم فيها تحديد المعاش؛

Va = فترة الاشتراكات المسددة؛

Vmax = الفترة القصوى المحتملة للاشتراكات منذ سن الثامنة عشرة حتى أعمار التقاعد المحددة في المادة 41، ولكن على ألا تتج اوز 42 سنة.

255- وإذا كان مبلغ معاش العجز يقل عن مبلغ الحد الأدنى للمعاش، ففي هذه الحالة يُمنح الشخص حداً أدنى للمعاش. والحد الأدنى للمعاش هو 100 في المائة بالنسبة للدرجتين الأولى والثانية من العجز، و50 في المائة بالنسبة للدرجة الثالثة من العجز، من مبلغ ال حد الأدنى لمعاش التقاعد. وبالنسبة للدرجات الأخرى من العجز، يختلف مبلغ المعاش وفقاً لقرار جديد يتخذه مجلس الفحص الطبي (المادة 21).

256- ويُمنح معاش الخلف في الحالة التي يكون فيها الشخص المتوفى من أصحاب المعاشات أو أنه كان قد استوفى جميع الشروط للحصول على مع اش (المادة 24). ويُدفع معاش الخلف للأشخاص التالية:

(أ) للأطفال حتى سن ال‍ 18، إذا كانوا يدرسون في مؤسسة تعليمية (ثانوية، أو ثانوية مهنية، أو أعلى) حتى التخرج، ولكن ليس بعد سن ال‍ 23؛

(ب) للأرملة إذا كانت، في وقت وفاة العائل أو بعد 5 سنوات من وفاته، بلغت سن التقاعد المحدد في المادة 51 أو حصلت على معاش الدرجة الأولى أو الثانية من العجز، وتزوجت من الشخص المتوفى لمدة 15 سنة على الأقل ولم تتزوج من جديد؛

(ج) للأرملة أو الشخص المسؤول عن رعاية أطفال العائل الذين يقل عمرهم عن ثلاث سنوات، في الفترة التي لا يعمل في ها (المادة 25).

257- وتبين المادة 26 طريقة حساب معاش الخلف. ويبلغ معاش الخلف 1.2 في المائة من المعاش الذي كان يحصل عليه العائل أو معاش التقاعد الذي كان يحتمل أن يحصل عليه محسوباً وفقاً للصيغة التالية:

P = 1.2% * Vt * Sa

ويُحدد مبلغ المعاش حسب عدد الأشخاص المُعالين الباقين:

(أ) لشخص واحد - 50 في المائة؛

(ب) لشخصين - 75 في المائة؛

(ج) لثلاثة أشخاص أو أكثر - 100 في المائة.

258- ويوزع مبلغ الحد الأدنى لمعاش الخلف بين المعالين الباقين، بالنسب التالية:

(أ) 50 في المائة لشخص معال واحد؛

(ب) 75 في المائة لشخصي ن معالين؛

(ج) 100 في المائة لثلاثة أشخاص معالين أو أكثر.

إذا توفى الأبوان، يحصل أطفالهم الباقون على معاش الخلف لكل من أبويهما. ولا يجوز أن يكون مبلغ الحد الأدنى لمعاش الخلف أقل من 50 في المائة من الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إذا كان الأبوان كلاهما متوفيين.

259- ويُحدد معاش الخلف على أساس ما يلي:

(أ) معاش العائل المتوفى، إذا كان من أصحاب المعاشات، أو معاش محتمل من الدرجة الأولى في حالة العجز من الدرجة الأولى أو الثانية؛

(ب) المعاش التقاعدي للعائل وفقاً لما ينص عليه القانون، مع مراعاة مبلغ الاشتراكات المسدد ة.

260- وتحصل فئات المعالين من الخلف المنصوص عليها في المادة 25(أ)، على معاش الخلف. ولا تحصل فئات المعالين من الخلف المنصوص عليها في المادة 25(ب) و(ج) على معاش الخلف إلا إذا كانوا لا يملكون دخلاً يستوجب المساهمة في التأمين الاجتماعي الحكومي (المادة 27).

26 1- تقوم هيئات التأمين الاجتماعي بتحديد مبالغ جميع المعاشات وبدفعها. وتحدد الحكومة الطريقة التي يتم بها تنظيم عملية حساب ودفع المعاشات (المادة 30). ويُمنح المعاش بناء على طلب الشخص الذي يتمتع بالحق الكامل فيه، أو الوصي عليه أو حارسه. ويقدم طلب معاش التقاعد، بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون، إلى هيئة التأمين الاجتماعي الإقليمية الموجودة في المنطقة التي يسكن فيها الشخص المؤمن عليه. ويُمنح الحق في المعاش أو يرفض طلب التقاعد على أساس قرار تصدره هيئة التأمين الاجتماعي الإقليم ية خلال 15 يوماً من تقديم الطلب. ويبلغ صاحب الطلب بالقرار كتابة في غضون ثلاثة أيام من صدور القرار (المادة 31).

262- وتحدد المادة 32 الفترة التي يُمنح المعاش عنها. ويُمنح المعاش التقاعدي مدى الحياة. ويُمنح معاش العجز للفترة الكاملة التي يدوم فيها العجز، الذ ي يؤكده مجلس الفحص الطبي، ولكن لمدة لا تتجاوز تاريخ بلوغ سن المعاش العادية، ويُمنح معاش الخلف للفترة التي تُستوفى فيها الشروط الواردة في المادة 25.

263- وتحدد الفترات التالية لمنح المعاشات حسب فئة المعاش المطلوب:

(أ) يُمنح الحق في المعاش التقاعدي ابتداءً من تاريخ استيفاء شروط التقاعد، في غضون 30 يوماً من تقديم الطلب؛

(ب) يُمنح الحق في معاش العجز ابتداء من التاريخ الذي يصدر فيه مجلس الفحص الطبي قراراً بشأن فئة العجز، وذلك في غضون 60 يوماً من تقديم الطلب؛

(ج) الحق في معاش الخلف معترف به ابتداء من تاريخ وفا ة العائل ويمنح في غضون 90 يوماً من تقديم الطلب؛

(د) الحق في جميع فئات المعاشات، وفقاً للشروط الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج)، ويُمنح اعتباراً من اليوم الذي قُدم فيه الطلب.

264- وإذا استجد أي ظرف قبل تحديد حقوق التقاعد، يُعاد تقييم الحق في التقاعد. ويصبح الحق الجديد في المعاش نافذاً ابتداءً من الشهر التالي لليوم الذي تم فيه إثبات الظروف الجديدة (المادة 32).

265- وينص الباب الخامس من القانون رقم 489-XIV الصادر في 8 تموز/يوليه 1999 "حقوق أخرى في التأمين الاجتماعي" على أن الشخص المؤمن عليه تحت مظلة النظام الع ام، يتمتع، إلى جانب حقه في المعاش، بالحق في ما يلي:

(أ) إعانة العجز المؤقت الناجم عن مرض عادي أو مهني، وعن حادث أو حادث يتصل بالعمل؛

(ب) المساعدة في الوقاية من مرض ما، والتعافي من العجز؛

(ج) إعانة الأمومة؛

(د) إعانة رعاية الطفل أو رعاية طفل مريض؛

(ه‍) إعانة البطالة؛

(و) المساعدة في تكاليف الجنازة (المادة 41).

266- ويحدد القانون طريقة حساب وتوزيع ودفع الإعانات الأخرى التي يوفرها التأمين الاجتماعي (المادة 42).

267- واعتمدت استراتيجية لإصلاح نظام المعاشات في القرار البرلماني رقم 141 الصادر في 23 أيلول/سب تمبر 1998، ووفقاً لهذه الاستراتيجية:

(أ) يشكل المعاش عنصراً هاماً في نظام الحماية الاجتماعية. وينص هذا النظام على مجموعة من التدابير الاقتصادية والقانونية والاجتماعية والتنظيمية، لمساعدة القطاع غير النشيط اقتصادياً من السكان والأشخاص غير المؤمن عليهم على العيش على مستوى معيشي لائق؛

(ب) ويتألف الأساس التشريعي لنظام المعاشات من قوانين، ومراسيم صادرة عن الرئيس، وقرارات حكومية وقوانين معيارية، تحدد العلاقات القانونية في هذا النظام؛

(ج) وتدفع المعاشات من المساعدة الاجتماعية التابعة لجمهورية مولدوفا، والميزان يات الحكومية والمحلية، وتُدفع معاشات لما يزيد على 000 757 مواطن، وهو ما يمثل 21 في المائة من سكان البلد. ويستفيد 400 560 مواطن من إعانات، ويُدفع معاش العجز ل‍ 200 109 شخص، ويستفيد 300 36 من إعانات عند وفاة العائل (المشار إليها فيما يلي بمعاش الخلف)، ويحصل 800 3 شخص على معاشات كبار السن ويحصل 400 38* على معاش اجتماعي؛

(د) شروط الحصول على الحق في معاش تقاعدي هي بلوغ سن التقاعد، والأقدمية اللازمة، والعجز أو فقدان العائل؛

(ه‍) يتوقف مبلغ المعاش على متوسط الراتب الشهري، والأقدمية وشروط أخرى مثل أشخاص معالين، و رعاية المعوقين وما إلى ذلك. وفي الوقت ذاته، تدفع إعانة إضافية على سبيل التعويض للأشخاص الذين يحصلون على معاشات صغيرة نسبياً؛

(و) وسن التقاعد هو 60 سنة للرجال و55 سنة للنساء. ويتراوح سن التقاعد ما بين 45 و49 سنة بالنسبة لفئات معينة من الأشخاص الذين يعملون في ظروف ضارة وصعبة على النحو المحدد في القائمتين 1 و2 اللتين أقرهما قرار الحكومة رقم 822 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1992، وفي مجال الزراعة وفقاً للقائمة 3 التي أقرها القرار الحكومي رقم 1007-XII المؤرخ 2 نيسان/أبريل 1992، والأمهات اللائي أنجبن عدداً كبيرا ً من الأطفال، والمصابين في الحرب، وما إلى ذلك؛

(ز) تحديد متوسط الأجر الشهري لأغراض حساب المعاش، يتم اختيار 5 سنوات متتالية (يختارها صاحب الطلب) من سنوات العمل ال‍ 15 الأخيرة. ومن أجل وضع تقدير للمعاش يتم إدراج جميع أشكال العمل المدفوع الأجر؛

ــــــــــــ

* لا تتضمن البيانات المشار إليها أعلاه معلومات عن الضفة اليسرى لنهر نيسترو .

(ح) يُمنح معاش للعجز الناجم عن مرض غير مهني، في حالة أن الشخص كان لديه، في بداية عجزه، مدة خدمة طويلة بدرجة تكفي وبلغ سناً معيناً من العمر. وبالنسبة للعجز الناجم عن حادث وقع أثنا ء العمل أو عن مرض مهني، يُمنح المعاش بصرف النظر عن طول مدة الخدمة. ويقوم مجلس الفحص الطبي بتحديد درجات العجز وبداية العجز؛

(ط) شروط منح معاش الخلف مماثلة لشروط معاش العجز وتتوقف على أسباب وفاة العائل. وإذا وقعت الوفاة نتيجة لحادث متصل بالعمل أو مرض مهني، يُمنح معاش الخلف بصرف النظر عن أقدمية العائل؛

(ي) وتحصل فئات معينة من الأشخاص الذين يعملون في ظروف تخفض من قدرتهم العملية المهنية ومهارتهم الحرفية قبل بلوغهم سن التقاعد، على معاشات حسب طول مدة الخدمة (بشرط أن يتوقفوا عن نشاطهم)؛

(ك) الأشخاص الذين عانوا م ن العجز نتيجة لكارثة تشرنوبيل يحصلون على معاش العجز بمبلغ يغطي الأضرار الفعلية، بغض النظر عن طول مدة الخدمة. كما أن أفراد أسر الأشخاص الذين ماتوا نتيجة للتشوهات أو الأمراض التي تسببت فيها كارثة تشرنوبيل يُمنحون معاش الخلف بصرف النظر عن طول مدة خدمة العائل المتوفى، بمبلغ يغطي الأضرار الفعلية، ولكن ليس أقل من 100 في المائة من الحد الأدنى من الإعانة الممنوحة لكل فرد من أفراد الأسرة. ويحصل هؤلاء الأشخاص على دخل في سن مبكرة؛

(ل) المواطنون الذين لم يعملوا (عدا العاجزين منذ الطفولة) ولا يحق لهم معاشاً عن العمل، ي ُمنحون معاشاً اجتماعياً؛

(م) يتم منح إعانة ومعاش عن الدرجة الأولى من العجز بما يعادل 55 في المائة من متوسط الراتب الشهري، زائد 1 في المائة من هذا الراتب عن كل سنة تزيد على 25 سنة خدمة للرجال و20 سنة خدمة للنساء. ويبلغ المعاش عن الدرجة الثانية من العجز 75 في المائة من متوسط الأجر الشهري، وبالنسبة للدرجة الثالثة من العجز والأشخاص الذين يتلقون معاش الخلف (لكل فرد من أفراد الأسرة غير القادرين على العمل) فهم يحصلون على 30 في المائة من متوسط الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه الشخص العاجز أو العائل.

268- تجري تكملة و زيادة إعانات ومعاشات درجتي العجز الأولى والثانية على النحو المنصوص عليه في القانون الخاص بتأمين المعاشات الحكومي لجمهورية مولدوفا. وفي الوقت ذاته تنص قوانين معيارية أخرى على الزيادات الثابتة للمعاشات والتعويضات على النحو التالي:

(أ) مبلغ المعاش الأساسي م حسوب على أساس متوسط الأجر الشهري، زائد 1 في المائة من هذا الراتب لكل سنة تزيد على 25 سنة خدمة للرجال و20 سنة خدمة للنساء؛

(ب) زيادات المعاش التي تعود إلى تحرير أسعار السلع الأساسية؛

(ج) زيادات في المعاشات بنسبة 20 في المائة؛

(د) مقايسة المعاشات حسب التض خم؛

(ه‍) التعويض (1، 8، 10، 13 لي)؛

(و) مبالغ تكميلية وزيادات في المعاشات للأشخاص الذين يرعون متقاعدين، والمتبرعين بالدم، والأشخاص الذين تعرضوا للقمع أثناء حكم النظام السوفياتي وأعيد تأهيلهم فيما بعد، وقدامى المحاربين (بمن فيهم المصابون بعجز من الدرجتين الأولى والثانية) ولفئات أخرى من المتقاعدين. وبناء على ذلك، يتكون هيكل المعاش المتوسط مما يلي:

` 1 ` مبلغ المعاش الأساسي - 30 في المائة؛

` 2 ` زيادة يرجع السبب فيها إلى تحرير الأسعار - 22 في المائة؛

` 3 ` زيادة تبلغ 10-20 في المائة؛

` 4 ` المقايسة - 7 في المائة؛

` 5 ` التعويضات - 13 في المائة؛

` 6 ` عمليات تكميل وزيادات ينص عليها القانون - 18 في المائة.

والعناصر الأربعة الأولى ثابتة، كقاعدة، بالنسبة لجميع المستفيدين ولها طابع دائم. والعنصر الخامس يُدفع للأشخاص الذين يحصلون على معاشات صغيرة، ويتوقف على مبلغ هذا المعاش. و العنصر السادس يُدفع إذا وجدت ظروف معينة، ويتوقف على فئة المتقاعدين.

269- وتدفع المعاشات التقاعدية من صندوق رأس المال المسجل، الذي يشمل بالإضافة إلى أموال المعاشات التقاعدية الأموال المخصصة للضمان الاجتماعي والأموال الاحتياطية. ويتكون صندوق رأس المال المسجل من اشتراكات التأمين الإلزامية التي يسددها كل من أصحاب العمل (الوكلاء الاقتصاديون) والعاملون. ويحول جزء زهيد من هذا التمويل من ميزانية الدولة والميزانيات المحلية. وفي عام 1997 كانت حصة كل منهما من هذه الموارد تبلغ 75 في المائة و1 في المائة. وفي عام 1999، ح وَّل الوكلاء الاقتصاديون إلى صندوق رأس المال المسجل اشتراكات الضمان الاجتماعي تمثل نسبتها 30 في المائة من الأموال المخصصة للأجور، بينما حوَّل العاملون اشتراكات تمثل نسبة 1 في المائة من المرتبات. ومن المعلوم أن البرلمان هو الذي يوافق على معدلات اشتراكات الت أمين. ويبين الجدول 23 هذه المعدلات المعمول بها خلال الفترة 1991-1997.

الجدول 23 معدلات اشتراكات التأمين (النسبة المئوية للأموال المخصصة للأجور)

السنة

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

الوسطاء الاقتصاديون، بصرف النظر عن نمط ملكيتهم والشكل القانوني للتنظيم

26

60

45

45

38

35

35

30

المنظمات والمؤسسات المعنية بالميزانية

26

37

30

30

30

35

30

30

270- ومن ثم يمكن ملاحظة أن هناك اتجاهاً لخفض معدلات اشتراكات التأمن التي يسددها الوكلاء الاقتصاديون.

271- وتستخدم ميزانية صندوق رأس المال المسجل لدفع ما يلي:

(أ) الإع انات ومعاشات العجز ومعاشات الباقين على قيد الحياة ومكافآت نهاية الخدمة؛

(ب) المعاشات الاجتماعية؛

(ج) المعاشات التقاعدية للجنود ومعاشات أفراد أسرهم؛

(د) الإعانات والمدفوعات التعويضية الممنوحة لرعاية الأطفال وللأمهات العازبات؛

(ه‍) المدفوعات التعويضية الممنوحة للإعاقة المؤقتة؛

(و) الإعانات المقدمة فيما يخص البطالة؛

(ز) الإعانات المقدمة فيما يتعلق بالحمل والولادة؛

(ح) النفقات على الخدمات المصرفية والبريدية الخاصة بتوزيع المعاشات؛

(ط) النفقات الأخرى.

272- وتدفع إدارة المعاشات التقاعدية والمساعدة الاج تماعية المعاشات شهرياً بموجب كمبيالاتٍ قابلة للدفع (إيصالاتٍ قابلة للسداد وحوالاتٍ وقوائم دفع)، من خلال مراكز البريد وفروع مصرف التوفير في مولدوفا. وعند انتهاء المهلة الزمنية المحددة للدفع، تقدم مكاتب البريد بياناً شهرياً إلى هذه الإدارة. وتقوم الإدارة بدو رها بتقديم بياناتٍ ربع سنوية وسنوية إلى صندوق رأس المال المسجل. وتُحفظ جميع هذه البيانات في ملفات مكتب البريد ولدى الإدارة وفي صندوق الضمان الاجتماعي.

273- وتؤكد هذه الاستراتيجية على أن "الخصائص المحددة لنظام معاشات التأمين في جمهورية مولدوفا يحددها الوضع المهيمن لأموال الدولة، وتوجه نحو اقتصاد مخطط مركزياً. ويتصف هذا النظام بانخفاض مستوى التأمين والقصور الإداري والتناقضات التشريعية والضغوط على السكان الناشطين اقتصادياً؛ وهو نظام باهظ التكلفة ولا يستند مطلقاً إلى مبدأ توفير العدالة الاجتماعية والتضامن الجم اعي".

274- وقد أدت الأزمة الاقتصادية التي تلم بالبلد منذ بداية التسعينات إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية. ففي مجال توفير الحماية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية، ظهرت في وقت يسوده الكساد الاقتصادي وازدياد في معدلات التضخم وتدهور في مستويات معيشة السكان، مشاكل أخذت تتفاقم باستمرار متخذة طابعاً طويل الأجل في منتصف عام 1996 تقريباً.

275- وباعتماد القانون الخاص بالنظام الحكومي لمعاشات التأمين في جمهورية مولدوفا أدخلت تعديلاتٍ جوهرية على التشريعات الخاصة بمعاشات التأمين. وتوقفت هذه التعديلات في المقام الأول على الأو ضاع الاقتصادية في البلد، بما في ذلك وضع النظام المالي. وأفضت الأزمة التي يمر بها النظام الاقتصادي وتنامي وتيرة التضخم وإدخال بعض التغييرات مثل إصلاح العملة إلى ضرورة تعديل التشريعات الخاصة بضمان المعاشات التقاعدية.

276- ولقد أُدخل أكثر من 50 تعديلاً على ال قانون المتعلق بالنظام الحكومي الخاص بضمان المعاشات التقاعدية. وبناءً على ذلك، تم تحديث المرتبات التي كانت تُحسب على أساسها من قبل المعاشات التقاعدية الثابتة. وتستخدم في الوقت الراهن هذه الآلية أيضاً لتثبيت المعاشات التقاعدية على أساس مرتب العام السابق. ويج ري هذا التحديث من خلال معاملات فردية تمثل النسبة بين إيرادات المتقاعدين عن كامل الفترة المعتبرة للحساب ومتوسط الأجر عن الفترة ذاتها. وقد ازداد المعاش التقاعدي مراتٍ لا حصر لها جراء التعديلات التي أُدخلت على الحد الأدنى للأجور. وترد فيما يلي العوامل الرئيسي ة التي تملي ضرورة تحديث نظام المعاشات:

(أ) انخفاض حجم موارد تمويل الصندوق الاجتماعي، مما يؤدي إلى ظهور حالات تأخير في سداد المعاشات التقاعدية وغيرها من المدفوعات الاجتماعية؛

(ب) انخفاض مستوى معاشات التأمين وغيرها من المدفوعات الاجتماعية؛

(ج) ازدياد الضغ وط من جانب السكان الناشطين اقتصادياً فيما يتعلق بالتأمين الاجتماعي (وستتفاقم هذه الأوضاع في المستقبل نظراً للتنبؤات الديمغرافية غير المؤاتية)؛

(د) إجراء تخفيضاتٍ كبيرة للتأمينات الاجتماعية لا تسهم في زيادة الإنتاج أو تحقيق المساواة في إعمال هذه التخفيضات وتفتقر إلى التوازن في تحديد النسبة التي يدفعها صاحب العمل ومتقاضو الأجور؛

(ه‍) ارتفاع المصروفات غير المباشرة التي تتضمنها التأمينات الاجتماعية؛

(و) توزيع الموارد توزيعاً غير منطقي مما يحول دون توجيه مبالغ كافية نحو التأمينات الاجتماعية الخاصة بالشرائح ا لضعيفة من السكان؛

(ز) عدم وجود صلةٍ تربط بين مبلغ المعاش التقاعدي ومساهمة العامل أثناء فترة عمله؛

(ح) الطابع المتناقض للتشريعات الخاصة بضمان المعاشات التقاعدية؛

(ط) أوجه القصور في إدارة نظام المساعدة الاجتماعية.

277- وإن عدم قيام الوكلاء الاقتصاديين با لدفع بانتظام يؤثر تأثيراً سلبياً على الحالة المالية لنظام المعاشات. فقد بلغت ديون هؤلاء الوكلاء للصندوق الاجتماعي في 1 كانون الثاني/يناير 1998 نحو 560 مليون ليو، ووصلت في 1 كانون الثاني/يناير 2000 إلى مبلغٍ قدره 4 , 300 مليون ليو وبلغت في 1 كانون الثاني/يناي ر 2001، 200 مليون ليو.

278- وكانت فترات التأخير في الدفع تبلغ قرابة ثلاثة أشهر في المتوسط وكان المبلغ الإجمالي غير المدفوع 198 مليون ليو. وتراكمت في بعض المناطق مبالغ تستحق الدفع عن أربعة أشهرٍ تقريباً. والأسباب التي أدت إلى نشوء هذا الوضع هي: عدم كفاءة ال نظام المالي وتخفيض عدد الموظفين في قطاع الاقتصاد الوطني والتهرب من دفع الضرائب وارتفاع معدلات تخفيض التأمينات الاجتماعية.

279- وانخفض المستوى العام للضمان الاجتماعي. وازدادت خلال السنوات القليلة الماضية أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات العامة بدرجةٍ تجاوزت قيمة المعاشات التقاعدية. كما انخفضت النسبة بين متوسط المعاش التقاعدي والحد الأدنى للميزانية الاستهلاكية من 2 , 38 في المائة في عام 1993 إلى 8 , 18 في المائة في عام 1997 والنسبة بين الحد الأدنى للمعاش التقاعدي والحد الأدنى للميزانية الاستهلاكية من 27 في المائة في عام 1993إلى 1 , 14 في المائة في عام 1997. وعلى الرغم من أن الحد الأدنى للميزانية الاستهلاكية قد حقق في عام 1997 زيادةً نسبتها 9 , 8 في المائة بالمقارنة مع النسبة التي تحققت في عام 1993، فإن متوسط المعاش خلال الفترة ذاتها لم يزد إلا بمقدار 4 , 4 أضعاف بينما ز اد الحد الأدنى للمعاش بمقدار 7 , 4 أضعاف (انظر الجدول 24).

280- ولقد ازداد الضغط على السكان الناشطين اقتصادياً فيما يتعلق بسداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية. وازدادت النسبة العددية بين المتقاعدين والسكان الناشطين من 1 , 51 في المائة في عام 1992 إلى 45 , 61 في ا لمائة في عام 1996.

281- وتمارس الضغوط أيضاً على نظام الضمان الاجتماعي بسبب التكاليف الإدارية وتوزيع المعاشات التقاعدية والخدمات المصرفية وما إلى ذلك. وبالتالي، انفق في عام 1997 ما يزيد على 3 في المائة من ميزانية صندوق المعاشات على عملية التوزيع والخدمات ال مصرفية. ويتبين من تحليل أوجه الإنفاق هذه أن من الممكن تخفيضها. ويُنفَق شهرياً نحو 4 ملايين ليو على المعاشات المدفوعة إلى المتقاعدين العاملين. ويفوق معدل التأمين المخصص لهذه الفئة من المستفيدين معدل التأمين المخصص لفئة المتقاعدين العاطلين عن العمل. فإذا كان متوسط مرتب أي متقاعدٍ من العاملين 80 , 219 ليو (متوسط المرتب الوطني في عام 1997)، حينئذٍ يكون دخله الإجمالي 95 , 305 ليو شهرياً، مع الأخذ في الاعتبار أن متوسط الإعانة يبلغ 15 , 86 ليو. وأُنفق مبلغٌ كبير لسداد المعاشات التقاعدية التي أُضيفت إليها الامتيازات. ويب لغ عدد هذه المعاشات التقاعدية 300 , 147، أو 5 , 19 في المائة من مجموع عدد المعاشات التقاعدية و3 , 26 في المائة من مجموع عدد الإعانات.

282- ومن مجموع عدد المستفيدين يتلقى 000 19 شخص معاشاً تقاعدياً من القائمة رقم 1 ويتلقى 700 15شخص معاشاً تقاعدياً من القائمة رقم 2. ويشمل المتلقون للمعاشات التقاعدية من القائمة 3 (الخاصة بالعمال الزراعيين) 200 105 أم ممن لديهم ثلاثة أطفالٍ أو أكثر (الجدول 25). وقد وصل مجموع النفقات الشهرية لدفع هذه المعاشات التقاعدية 4 , 12 مليون ليو. وتضاف الامتيازات سنوياً إلى ما يناهز 700 10 معاش ت قاعدي. ويذكر أن عدد الأشخاص الذين يستحقون معاشاتٍ تقاعدية مع الامتيازات في تزايد.

283- ويفوق متوسط مبلغ هذه المعاشات التقاعدية بكثير متوسط مبلغ الإعانات (15 , 86 ليو) ويمكن أن يصل في القائمة رقم 3 إلى 48 , 108 ليو في القائمة رقم 2 إلى 102.24 3 ليو وفي القائمة رقم 1 إلى 101.33 ليو. ويتجاوز عدد العاملين والمتلقين لإعاناتٍ بشروط مواتية ثلاثة أطفال عدد المتقاضين لمعاشاتٍ تقاعدية في إطار الشروط العامة.

284- وبالإضافة إلى أن دفع المعاشات التقاعدية بشروطٍ مواتية يستوجب نفقاتٍ إضافية، ثمة جوانب سلبية أخرى لذلك تتمثل تح ديداً في الإخلال بمبادئ التأمين والعدالة الاجتماعية (نفقات دفعت من حسابات أشخاصٍ آخرين)، وتخفيض سن التقاعد دون مبرر، وما إلى غير ذلك.

الجدول 24 حالة ضمان المعاشات التقاعدية في الفترة 1992-2000

المؤشر

وحدة القياس

العام

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

عدد السكان*

(في نهاية العام)

بآلاف الأشخاص

347.8 4

352.7 4

347.9 4

334.4 4

320.0 4

304.7 4

293.0 4

281.5 4

264.3 4

الأشخاص

الناشطون في مجال

الاقتصاد*

بآلاف الأشخاص

050.0 2

688.0 1

681.0 1

673.0 1

660.0 1

646.0 1

642 1

495 1

515 1

المستفيدون من

المعاشات التقاعدية

والتعويضات

بآلاف الأشخاص

727.4

743.6

746.7

750.6

754.7

757.0

المستفيدون من

الإعانات

بآلاف الأشخاص

551.4

562.3

564.0

563

562.7

560.4

متوسط الأجور

بالليو

3.5

31.2

108.4

143.2

187.6

219.8

250.4

304.6

407.0

متوسط المعاشات

التقاعدية

بالليو

2.09

18.83

55.16

64.3

78.67

82.8

متوسط الإعانات

بالليو

2.21

19.94

57.94

66.9

81.56

86.15

الحد الأدنى للميزانية

الاستهلاكية

بالليو

3.4

49.3

271.3

310.6

387.8

439.5

473.0

661.8

944.5

المتوسط الشهري

لمعدل التضخم

%

27.0

32.0

6.2

1.8

1.2

0.9

1.41

3.05

1.95

المتوسط السنوي

لمعدل البطالة*

%

669.6 1

705.7 2

104.6

23.8

15.1

11.2

18.3

43.7

18.4

نسبة السكان

الذين يحصلون على معاشٍ تقاعدي*

%

16.7

17.1

17.2

17.3

17.5

17.6

العاملون الذين يدفعون اشتراكات

صناديق التأمينات

الاجتماعية

بآلاف الأشخاص

2.82

2.27

2.25

2.23

2.20

2.17

السنبة بين متوسط

المعاشات التقاعدية

ومتوسط الأجور

%

59.7

60.4

50.9

44.9

41.9

37.7

السنبة بين متوسط

المعاشات التقاعدية والحد الأدنى

للميزانية

الاستهلاكية

%

61.5

38.2

20.3

20.7

20.3

18.8

الديون المتعلقة بمدفوعات المعاشات

التقاعدية والإعانات

بآلاف الليو

76.9

128.0

324.1

192.2

الديون في عامٍ واحدٍ

%

15.6

22.1

45.5

32.5

* بيانات تشير إلى أن المناطق التي تقع على الضفة الغربية لنهر نيسترو قد أُخذت أيضاً في الاعتبار.

الجدول 25 المستفيدون من المعاشات التقاعدية والمستحقات الإضافية

المستفيدون من المعاشات التقاعدية والمستحقات الإضافية

العام

المستفيدون

1992

1993

1994

عدد المستفيدين

النسبة المئوية لمجموع عدد المستفيدين

النسبة المئوية لمجموع عدد المستفيدين من الإعانات

عدد المستفيدين

النسبة المئوية لمجموع عدد المستفيدين

النسبة المئوية لمجموع عدد المستفيدين من الإعانات

عدد المستفيدين

النسبة المئوية لمجموع عدد المستفيدين

النسبة المئوية لمجموع عدد المستفيدين من الإعانات

مجموع

356 727

100

131.9

602 743

100

132.24

702 746

100

132.4

الإعانات

443 551

75.81

100

298 562

75.62

100

982 563

75.53

100

التي تشمل الامتيازات

التالية:

258 113

15.57

20.54

612 124

16.76

22.16

130.904

17.53

0.77

23.21

1.02

المعاشات التقاعدية الواردة في القائمة رقم 1

796 5

0.80

1.05

830 5

0.78

1.04

770 5

المعاشات التقاعدية الواردة في القائمة رقم 2

973 10

1.51

1.99

510 11

1.55

2.05

869 11

1.59

2.10

المعاشات التقاعدية الواردة في القائمة رقم 3

0.00

0.00

350 9

1.26

1.66

667 11

1.56

2.07

الإعانات الممنوحة للأمهات ممن لديهم عدد كبير من الأطفال

0.00

0.00

482 97

13.11

17.34

979 99

13.39

17.73

الإعانات الممنوحة لأمهات أطفالٍ معوقين منذ الطفولة

133

0.02

0.02

217

0.03

0.04

376

0.05

0.07

الأمهات البطلات اللاتي يتقاضين

0.00

0.00

26

0.00

0.00

110

0.01

0.02

معاش العجز الذي يمنح لأسبابٍ منها:

561 88

12.18

16.06

983 94

12.77

16.89

602 97

13.07

17.31

إصابات العمل والأمراض المهنية والأمراض غير المهنية

332 5

0.73

0.97

214 5

0.70

0.93

063 5

0.68

0.90

والأمراض العامة

229 83

11.44

15.09

769 89

12.07

15.96

539 92

12.39

16.41

معاش الباقين على قيد الحياة

791 37

5.20

6.85

552 37

5.05

6.68

388 36

4.87

6.45

المعاش التقاعدي

960 1

0.27

0.36

939 1

0.26

0.34

847 1

0.25

0.33

المعاش الاجتماعي

535 40

5.57

7.35

282 40

5.42

7.16

819 38

5.20

6.88

ويشمل: المعوقين منذ الطفولة

531 19

2.69

3.54

593 21

2.90

3.84

624 22

3.03

4.01

المعاش المخصص لعملية تنظيف التلوث الناجم عن حادثة "تشيرنوبيل"

90

0.01

0.02

199

0.03

0.04

300

0.04

0.05

مستحقات إضافية للأشخاص المعرضين للاضطهاد بغير حق

027 6

0.83

1.09

000 10

1.34

1.78

730 10

1.44

1.90

المعاش التقاعدي لأفراد القوات المسلحة

066 7

0.97

1.28

548 6

0.88

1.16

064 8

1.08

1.43

الجدول 25 ( تابع)

المستفيدون من المعاشات التقاعدية والمستحقات الإضافية

العام

المستفيدون

1992

1993

1994

عدد المستفيدين

النسبة المئوية لمجموع عدد المستفيدين

النسبة المئوية لمجموع عدد المستفيدين من الإعانات

عدد المستفيدين

النسبة المئوية لمجموع عدد المستفيدين

النسبة المئوية لمجموع عدد المستفيدين من الإعانات

عدد المستفيدين

النسبة المئوية لمجموع عدد المستفيدين

النسبة المئوية لمجموع عدد المستفيدين من الإعانات

مجموع

556 750

100

133.32

653 754

100

134.12

020 757

100

135.08

الإعانات

954 562

75

100

688 562

74.56

100

439 560

74.03

100

التي تشمل الامتيازات التالية:

450 135

18.5

24.06

880 140

18.67

25.04

305 147

19.46

26.28

المعاشات التقاعدية الواردة في القائمة رقم 1

680 5

0.76

1.01

671 5

0.75

1.01

627 5

0.74

1

المعاشات التقاعدية الواردة في القائمة رقم 2

337 12

1.64

2.19

897 12

1.71

2.29

348 13

1.76

2.38

المعاشات التقاعدية الواردة في القائمة رقم 3

112 13

1.75

2.33

394 14

1.91

2.56

681 15

2.07

2.80

الإعانات الممنوحة للأمهات ممن لديهم عدد كبير من الأطفال

923 100

13.45

17.93

779 102

13.62

18.27

172 105

13.89

18.77

الإعانات الممنوحة لأمهات أطفالٍ معوقين منذ الطفولة

460

0.06

0.08

615 1

615 1

0.21

0.29

0.23

0.31

الأمهات البطلات اللاتي يتقاضين

105

0.01

0.02

105

0.01

0.02

101

0.01

0.02

معاش العجز الذي يمنح لأسبابٍ منها:

255 102

13.62

18.16

623 105

14

18.77

219 109

14.43

19.49

إصابات العمل والأمراض المهنية والأمراض غير المهنية

925 4

0.66

0.87

861 4

0.64

0.86

706 4

0.62

0.84

والأمراض العامة

330 97

12.97

17.29

762 100

13.35

17.91

513 104

13.81

18.65

معاش الباقين على قيد الحياة

223 36

4.83

6.43

351 36

4.82

6.46

334 36

4.8

6.48

المعاش التقاعدي

286 2

0.30

0.41

892 2

0.38

0.51

799 3

0.5

E/1990/5/Add.52Page 81 0.68

المعاش الاجتماعي

003 38

5.06

6.75

267 38

5.07

6.8

430 38

5.08

6.86

ويشمل: المعوقين منذ الطفولة

694 23

3.16

4.21

448 25

3.37

4.52

950 26

3.56

4.81

المعاش المخصص لعملية تنظيف التلوث الناجم عن حادثة "تشيرنوبيل"

422

0.06

0.07

677

0.09

0.12

933

0.12

0.17

مستحقات إضافية للأشخاص المعرضين للاضطهاد بغير حق

220 11

1.49

1.99

442 11

1.52

2.03

448 11

1.51

2.04

المعاش التقاعدي لأفراد القوات المسلحة

835 8

1.18

1.57

832 8

1.17

1.57

799 8

1.16

1.57

285- ويبلغ متوسط الإعانة في الوقت الحالي 2 , 39 في المائة من متوسط المرتب الوطني، بينما كان الحد الأدنى للإعانة يبلغ 2 , 28 في المائة من متوسط المرتب في عام 1997 و3 , 43 في المائة من متوسط المرتب في عام 1993. وأضحى انعدام الصلة بين ا لمعاش التقاعدي الأساسي والزيادات والمستحقات الإضافية أمراً يستدعي القلق. وتتجاوز الزيادات على المعاشات التقاعدية للمحاربين القدماء والأشخاص الذين تعرضوا للقمع ظلماً وأصحاب أوسمة الاستحقاق قيمة ما يتقاضوه من معاشٍ تقاعدي، فهي زيادات تحسب على أساس المرتب وطو ل مدة الخدمة بنسبة 100 إلى 130. ومثال ذلك أن متوسط الإعانة المقدمة إلى المصابين بإعاقةٍ من الدرجة الأولى بسبب الحرب يبلغ 99 ليو، أما الزيادات فإنها تصل إلى 84 , 116 ليو. وفي الوقت ذاته، فإن المستحقات الإضافية المقدمة إلى الأشخاص المعالين لرعاية المصابين بالع جز لا تتجاوز نسبة 6 , 5 في المائة من متوسط المعاش التقاعدي و45 , 1 من الحد الأدنى لميزانية الإعاشة.

286- وتوجد تباينات كبيرة بين قيمة أشكالٍ محددة من المعاشات التقاعدية. مثال ذلك أن متوسط الإعانة كان قد حدد في عام 1997 بمبلغ 15 , 86 ليو، لكنه تضاعف أربع مراتٍ لل أشخاص الذين شاركوا في عملية تنظيف التلوث الذي سببته حادثة تشيرنوبيل ليصل إلى 6 , 338 ليو. وبلغ الحد الأقصى للإعانة 15 , 164 ليو، لكنه فيما يخص المشاركين في عملية التنظيف هذه تجاوز في بعض الحالات 000 1 ليو في الشهر (الجدول 26).

287- وثمة اختلاف كبير بين مبالغ المعاشات التقاعدية الممنوحة في فتراتٍ متباينة، ولا سيما المعاشات التقاعدية التي حددت قيمتها قبل عام 1990. وبوجه عام، فإن المعاشات التقاعدية المحسوبة حتى ذلك الوقت تقل عن المعاشات المحددة حالياً. ولا يزال هذا الاتجاه قائماً. وهكذا، كان متوسط الإعانة في 1 كا نون الثاني/يناير 1998 يبلغ 15,86 ليو وكان الحد الأدنى للمعاش التقاعدي المقرر في عام 1997 يبلغ 7,91 في المائة، أي بزيادةً قدرها 6 في المائة.

288- ولقد نجمت مشاكل كثيرة عُزيت إلى تعارض أحكام التشريعات الخاصة بمعاشات الضمان مع التشريعات والمعايير الأخرى، مما جعل من إنفاذها أمراً معقداً. كذلك فإن الكثير من القوانين المعيارية قديمة العهد ولم يجر صوغ قوانين جديدة مما أفضى إلى عدم استقرار العلاقات الاجتماعية الجديدة فيما يتعلق بالنظام الحكومي لضمان المعاشات التقاعدية.

289- ومن الضروري تحسين مستوى إدارة نظام الضمان الاجتماعي، في المقام الأول جميع الهيئات المختصة بالمساعدة الاجتماعية، والكثير من المهام فيها مزدوجة وغير محددة بوضوح كما أن العمل الذي يقوم به الموظفون غير إنتاجي. ونظام المعلومات الخاص بالمعاشات التقاعدية الذي يستند إلى تكنولوجياتٍ وأجهزةٍ قديمة لا يعالج جميع هذه المشاكل.

290- وضرورةِ إدخال تعديلاتٍ على نظام المعاشات التقاعدية تؤكدها التحليلات والاستنتاجات المذكورة آنفاً، فضلاً عن نماذج التنبؤ بتطور هذا النظام. وقد وضعت وزارة العمل والحماية الاجتماعية وشؤون الأسرة نموذجاً محوسباً لنظامٍ لضمان المعاشات الت قاعدية على الأجل الطويل، وهو نموذج يتيح التنبؤ بمستوى الاستقطاعات في النظام على أساس التوقعات فيما يخص الاقتصاد الكلي. وتبين الحسابات التي أجريت بالاعتماد على هذا النموذج أنه في حالة نمو اقتصاد البلد وتحسن وضع سوق العمالة من المفترض أن تزيد نسبة الاشتراكات في هذا النظام بمقدار 45 في المائة أو حتى أكثر، إن لم يتغير النظام القائم وظل المستوى المنخفض للمعاشات التقاعدية مقابل متوسط المرتبات دون تغيير. بيد أنه لا يمكن لهذه الحالة أن تستمر ولا أن تضمن تطويراً ناجعاً لنظام المعاشات التقاعدية. وتتراوح نسبة الاشتراك ات في نظام المعاشات التقاعدية لدى البلدان المتقدمة على سبيل المثال، ما بين 15 و20 في المائة.

الجدول 26 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وحماية الأسرة

وحدة القياس

العام

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1

2

3

4

5

6

7

8

مجموع عدد المستفيدين من المعاشات التقاعدية

بالآلاف

727.4

743.6

746.7

750.5

754.8

757.0

متوسط المعاش التقاعدي

الليو

2.09

18.83

55.16

64.30

78.67

82.80

عدد المتقاعدين المتابعين لأنشطة العمل من أصل مجموع

بالآلاف

%

43.5

5.98

41.6

5.59

48.7

6.52

58.8

7.83

53.6

7.10

51.7

6.83

عدد المستفيدين - المستفيدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي

الإعانة

بالآلاف

%

551.4

75.81

562.3

75.62

563.9

75.52

562.9

75.00

562.7

74.55

560.4

74.03

متوسط المعاش التقاعدي

الليو

2.21

19.94

57.94

66.90

81.56

86.15

المستفيدون من معاش العجز

بالآلاف

%

88.6

12.18

94.9

12.76

97.6

13.07

102.3

13.63

105.6

13.99

109.2

14.42

متوسط المعاش

الليو

2.03

18.43

53.96

63.25

78.25

81.74

المستفيدون من معاش الباقين على قيد الحياة

بالآلاف

%

37.8

5.20

37.5

5.04

36.4

4.82

36.2

4.87

36.4

4.82

36.3

4.80

متوسط المعاش

الليوم

1.47

12.28

40.41

51.70

65.97

65.49

المستفيدون من المعاشات التقاعدية

بالآلاف

%

1.9

0.26

1.9

0.26

1.8

0.24

2.3

0.31

2.9

0.38

3.8

0.38

متوسط المعاش

الليو

1.82

24.18

63.76

69.96

80.99

79.37

المستفيدون من المعاشات المخصصة للمشاركين في عملية تنظيف التلوث الناتج عن كارثة تشيرنوبيل

بالآلاف

%

0.1

0.01

0.2

0.03

0.3

0.04

0.4

0.05

0.7

0.09

0.9

0.01

متوسط المعاش

الليو

0.03

41.70

160.95

242.39

334.29

338.64

المستفيدون من المعاش الاجتماعي

بالآلاف

%

40.5

5.57

40.3

5.42

38.8

5.20

38.0

5.06

38.3

5.07

38.4

5.07

متوسط المعاش

الليو

0.01

10.51

32.38

38.07

47.90

47.67

المستفيدون من المعاشات المخصصة للأشخاص الذين تعرضوا للقمع الظالم

بالآلاف

%

6.0

0.82

10.0

1.34

10.7

1.43

11.2

1.49

11.4

1.51

11.4

1.51

متوسط المعاش

الليو

2.75

26.18

68.67

78.70

95.33

99.77

المستفيدون من المعاش التقاعدي لأفراد القوات المسلحة

بالآلاف

%

7.1

0.98

6.5

0.87

8.1

1.08

8.8

1.17

8.8

1.17

8.8

1.16

متوسط المعاش

الليو

2.07

17.12

49.01

73.80

90.25

109.45

المستفيدون من أصحاب المعاشات الثابتة في الإدارة الحالية

بالآلاف

%

79.5

10.93

60.6

8.15

50.0

6.70

50.0

6.66

53.6

7.10

50.9

6.72

متوسط المعاش

الليو

2.15

23.72

60.19

70.73

62.00

86.80

المستفيدون من الحد الأدنى للمعاش التقاعدي

بالآلاف

%

241.9

33.2

222.2

29.9

34.7

4.65

30.4

4.05

28.8

3.82

25.9

3.42

الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية

الليو

1.70

0.14

42.80

50.00

62.00

62.00

الحد الأقصى للمعاشات التقاعدية

الليو

3.40

68.35

126.55

133.75

164.15

164.15

قيمة المعاشات التقاعدية وتعويضات نهاية الخدمة

بآلاف الليوات

372.3 8

180.6 80

895.8 354

193.9 514

200 484

060.5 609

291- ويُبرز هذا التحليل الأثر الضار الذي يخلفه الوضع الديمغرافي على تطوير النظام التقاعدي. وانطلاقاً من عام 2005 من المنتظر أن يزداد تفاقما التناسب بين عدد المتقاعدين وعدد المنتمين إلى الفئة العمرية الناشطة اقتصادياً. وفي حالة عدم إنشاء صندوق احتياطي للمعاشات التقاعدية، فإن جيل الشباب الحالي سيضطر إلى أن يدفع اشتراكات أكبر بكثيرٍ من ذي قبل لنظام المعاشات التقاعدية حتى يتمكن من توفير المعاشات التقاعدية للجيل الحالي من الناشطين اقتصادياً. كما أن هذه المشكلة مدار البحث في الوقت الراهن في البلدان الغربية. وقد أدخلت بلدان أوروبية كثيرة إصلاحات على نظمها الخاصة بالمعاشات التقاعدي ة تجسدت في ترشيد مدفوعاتها وإنشاء صناديق احتياطية تضمن استقرار هذا النظام. وتجنباً لوقوع أزماتٍ محتملة، ينبغي الشروع في تجميع الأموال الاحتياطية لصندوق المعاشات التقاعدية في جمهورية مولدوفا في موعدٍ لا يتجاوز على أية حال أوائل عام 2003.

الأهداف الرئيسية ل عملية الإصلاح

292- فيما يلي الأهداف الرئيسية لعملية الإصلاح:

(أ) ضمان توفير الدعم المادي لجميع السكان في مرحلة الشيخوخة وفي حالة عدم القدرة على العمل أو كسب العيش، وهذا يعني أن معظم المواطنين الذين يواجهون ظروفاً كهذه سيحصلون بعد الإصلاح على دخلٍ وافٍ ين تج عن الجمع بين المعاش التقاعدي الحكومي والمعاش الخاص. ولن يقدم العون من خلال برامج المساعدة الاجتماعية إلا لنسبة ضئيلة من المواطنين المنتمين إلى الفئات المحرومة؛

(ب) ضمان الالتزام بمبدأ العدالة الاجتماعية، وهذا يعني أن غالبية المواطنين سيستفيدون من المعا شات التقاعدية بقدر ما يقدمونه من اشتراكات في نظام المعاشات؛

(ج) إقامة نظامٍ مالي جيد التوازن والتنظيم، مما يعني سداد جميع المدفوعات المتعلقة بالمعاشات في حينها. إلا أن ربط المعاشات بغلاء المعيشة لن يحدث ما لم تتوفر للنظام الموارد المالية الكافية لذلك؛

( د) استحداث نظام معاشاتٍ يصلح لجميع الأجيال. وإذا أخذنا في الاعتبار الوضع الديمغرافي المحدد لمولدوفا ولتجنب زيادة الضرائب المفروضة على الجيل الحالي للناشطين اقتصادياً، نجد أن من الضروري أن يقوم النظام الحكومي بتجميع ما يكفي من أرصدة احتياطية.

اتجاهات إصلاح نظام المعاشات

293- لتحقيق المقاصد المذكورة أعلاه لا بد من إجراء عملية إصلاحٍ مركبة لنظام المعاشات، وتتكون عناصره الرئيسية مما يلي:

(أ) برنامج ثابت للمتقاعدين الحاليين؛

(ب) برنامج جديد للمتقاعدين في المستقبل؛

(ج) مرحلة انتقالية من نظام المعاشات الحالي إل ى العمل بنظامٍ جديد؛

294- وفيما يتعلق بوضع برنامجٍ ثابتٍ للمتقاعدين الحاليين:

(أ) ستتخذ الإجراءات التي تكفل سداد المعاشات التقاعدية كاملةً وفي حينها، بصرف النظر عن مكان إقامة المستفيد منها؛

(ب) سيجري استئناف ممارسة ربط المعاشات بغلاء المعيشة تبعاً للزيا دات التي تطرأ على الأسعار متى استوفيت الديون المتراكمة بالكامل مما يسمح بدفع المعاشات وعند تجميع أرصدة احتياطية تكفي لمدة شهر؛

(ج) سيعاد النظر مستقبلاً في طريقة ربط المعاشات بغلاء المعيشة لضمان دفعها تبعاً لدينامية الإيرادات التي تدخل في حساب نظام المعاشا ت. وقد يتمثل أحد المتغيرات في "النموذج السويدي"، ووفقاً لـه يعكس معامل ربط المعاشات بغلاء المعيشة مؤشر زيادة الأسعار وكذلك مؤشر زيادة دخل السكان بنسبة 50:50؛

(د) وتشير التنبؤات فيما يتعلق بإيرادات ونفقات صندوق الضمان الاجتماعي على المدى القصير إلى استحال ة العودة إلى ربط المعاشات بغلاء المعيشة في عام 1998 أو في عام 1999، دون إصلاح نظام المعاشات. وسيفضي ذلك إلى انخفاضٍ في القوة الشرائية للمعاشات في مستوى معيشة المتقاعدين. وبالتالي فإن صندوق الضمان الاجتماعي سيحتاج إلى إيراداتٍ من ميزانية الدولة لتغطية العجز الحالي. إلا أن التقديرات البديلة تبرهن على أنه، إذا اتخذت التدابير اللازمة لإصلاح نظام المعاشات (بل حتى مجرد رفع سن التقاعد)، سيكون من الممكن استئناف عملية الربط بغلاء المعيشة في عام 1999.

295- وفيما يتعلق بوضع برنامجٍ جديدٍ للمتقاعدين في المستقبل:

(أ) ف ي ظل الوضع الراهن الذي يتسم بانخفاض مستوى المعاشات وبزيادة حجم الديون حيال المتقاعدين من جهة، وبتزايد النسبة المئوية للاستقطاعات الخاصة باشتراكات صندوق المعاشات من جهةٍ أخرى تتضح بجلاء ضرورة القيام بإصلاح جذري لنظام المعاشات؛

(ب) لا بد من فصل معاش العجز و معاش الباقين على قيد الحياة عن الإعانة؛

(ج) ينبغي النظر في المعاش التقاعدي للجنود ورجال الشرطة كل على حدة. وهذه معاشات تمول من ميزانية الدولة لكن الجنود ورجال الشرطة لا يدفعون أي اشتراكاتٍ فيما يتعلق بالتأمين الاجتماعي. ويتعين أن تدفع المعاشات للجنود ولرج ال الشرطة من نظام المعاشات المخصص لكلٍ منهما أو من نظام المعاشات العام؛

(د) إن نظام التقاعد مستقل عن نظام معاشات العجز ومعاشات الباقين على قيد الحياة. ووفقاً للسياسة الجديدة لضمان المعاش التقاعدي، تتكون الإعانة من جزأين هما معاش اجتماعي عام ومعاش إضافي خا ص (اختياري أو إلزامي)، يدفع كل منهما على حدة؛

(ﻫ) وأساس نظام المعاشات العام هو الحد الأدنى من المعاش التقاعدي الذي تمنحه الدولة إلى المستحقين لـه. ويحسب المعاش التقاعدي بأخذ أقساط اشتراكات التأمين والفترات التي دفعت فيها هذه الاشتراكات في الاعتبار. وهذا م ن شأنه أن يحفز السكان على دفع اشتراكاتهم لنظام التأمينات الاجتماعية العامة؛

(و) وسيجري سنوياً ربط أقساط اشتراكات التأمينات الاجتماعية التي تسدد لصندوق المعاشات التقاعدية بغلاء المعيشة تبعا لارتفاع مؤشر أسعار السلع والخدمات. ومعامل الربط بغلاء المعيشة ليس ثابتاً، بل إنه يحدد حسب تغير المؤشرات الاقتصادية. وسوف يستند في عملية ربط المعاشات بغلاء المعيشة إلى متوسط المرتبات ومؤشرات أسعار السلع الاستهلاكية؛

(ز) من المقرر أن تدفع الاشتراكات من إيراداتٍ محددة وأن تكون نسبة الحدود القصوى الثابتة لاشتراكات التأمينات الاجتماعية ما بين 20 و22 في المائة. ومن شأن تخفيض ضريبة الدخل أن يحفز أصحاب الدخل المرتفع على إيداع أموالٍ في صندوق المعاشات التقاعدية الخاص. كما أن فرض القيود على الدخل سوف يسمح بخفض النفقات الخاصة بالعمالة؛

(ح) وسيدفع جميع المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية الحكومي الجديد اشتراكاتٍ متساوية. بيد أنه إذا كان المعاش التقاعدي أقل من الحد الأدنى الذي تقدمه الدولة، يقوم صندوق المعاشات عندئذٍ بدفع الفرق؛

(ط) يخضع جميع العاملين فضلاً عن عمال الزراعة لنظام تأمينات اجتماعية إلزامي. ومن المقرر أيضاً توسيع ن طاق هذا النظام ليشمل المواطنين المشاركين في أنشطةٍ اقتصادية خاصة والعاملين لحسابهم الخاص (المحامون والرسامون والكتَّاب)؛

(ي) وينبغي أن يكون التأمين الخاص بالمعاش التقاعدي إلزامياً. ذلك من شأنه أن يخلق مجتمعاً من دافعي الضرائب الأمر الذي يسمح بتوزيعٍ أمثل للمخاطر مثل فقدان القدرة على العمل وخفض قيمة اشتراك التأمين؛

(ك) ستتوقف الاشتراكات الإلزامية لعمال الزراعة على مقدار الدخل المعلن لكنه سيجري تحديد حد أدنى ثابت لقيمة الاشتراكات. ولن يتمتع أفراد أسر هؤلاء العمال بالحق في الحصول على معاشٍ تقاعدي ما لم يدفع وا اشتراكاً منفصلاً لصندوق المعاشات. وسيدفع عمال الزراعة الاشتراكات أسوةً بجميع متقاضي الأجور؛

(ل) ولن تحسب الفترة التي لم يكن يخضع فيها الأشخاص لتأمينٍ إلزامي من طول مدة الاشتراك في التـأمين، إلا أن مدة الخدمة العسكرية ورعاية الأطفال حتى بلوغهم سنة ونصف من العمر يشكلان استثناءٍ من القاعدة. وينبغي للدولة أن تقدم في هاتين الحالتين وفي الحالات التي لم تُسدد فيها أي اشتراكات (فترة التعليم وفترة رعاية شخصٍ غير ناشطٍ اقتصادياً، وما إلى ذلك) تعويضاً عن هذه المصروفات لصندوق المعاشات؛

(م) ولن تحسب فترات البطالة والعجز من طول المدة المشمولة بالتأمين ما لم تدفع الاشتراكات من الصناديق ذات الصلة إلى صندوق المعاشات.

296- وقد وضعت وزارة العمل والحماية الاجتماعية وشؤون الأسرة بعد أن أخذت في اعتبارها المسائل الآنفة الذكر طرائق مختلفة لإصلاح نظام المعاشات. والتنبؤات الديم غرافية ومؤشرات الاقتصاد الكلي هما طريقتان من هذه الطرائق. ويبين هذا الأسلوب النسبة المئوية للاشتراكات في نظام المعاشات اللازمة للحفاظ على رصيده المالي. وقد جرى تقييم الأسلوب التالي: في المرحلة الأساسية (الصفر) لا يدخل أي تعديلٍ على نظام المعاشات؛ في حين يق تضي في المرحلة الأساسية المعدلة زيادة متوسط معاش التقاعد من 40 إلى 50 في المائة من متوسط المرتب، وذلك دون إدخال أي تعديلٍ على نظام المعاشات.

297- ويقتضي في المرحلة الأولى رفع سن التقاعد. وثمة احتمالان لذلك:

(أ) رفع سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة للرجال ومن 5 5 إلى 60 سنة للنساء مع زيادة هذا السن ستة أشهرٍ كل عام؛

(ب) رفع سن التقاعد لكلٍ من الرجال والنساء إلى 65 سنة مع زيادة هذا السن ستة أشهرٍ كل عام. وتلغى في المرحلة الثانية الشروط المواتية للمعاشات التقاعدية الممنوحة في القوائم رقم 1 و2 و3، فضلاً عن الإعانات المخصصة للأمهات ممن لديهم عدد كبير من الأطفال. أما في المرحلة الثالثة فيجري تحسين نظام تحصيل الاشتراكات التابع لصندوق الضمان الاجتماعي بزيادة نسبة الاشتراكات من 70 في المائة في عام 1996 لتصل إلى 90 في المائة في عام 2007 (وقد بدأت زيادة الاشتراكات الواجبة الدفع في عام 2000 بنسبةٍ سنوية قدرها 5,2 في المائة).

298- ويبين هذا التحليل أن إجراء إصلاح نظام المعاشات من شأنه أن يمنع حدوث زيادةٍ أخرى حتمية للنسبة المئوية للاشتراكات قدرها 45 في المائة، لكنه سيزيد من النسبة المئوية للاشتراكات بمقدار 20 في المائة وسيحاف ظ عليها، في حين يزداد المعاش التقاعدي مقارنةً بالمرتب بنسبة 20 في المائة تقريباً.

299- وقد تساعد المقترحات التالية على إصلاح نظام التقاعد:

(أ) تغيير سن التقاعد. في حالة تنفيذ النظام الجديد سيزداد المعاش التقاعدي. وستبلغ نسبته 42 في المائة على الأقل مقارنة ً مع 32 في المائة من متوسط المرتبات الحالي. وسيزداد سن استحقاق المعاش التقاعدي الكامل إلى 65 عاماً للرجال و60 عاماً للنساء. إلا أنه لن يحق لأي شخص أن يطالب بمعاشٍ تقاعدي كاملٍ قبل بلوغه هذه السن. وسيصبح الحد الأدنى لمدة الخدمة 35 عاماً للرجال وللنساء (وهو الآن 25 عاماً للرجال و20 عاماً للنساء). ويستخدم تحليل متوسط العمر المتوقع ذريعةً لزيادة سن التقاعد. وعلى الرغم من أن متوسط العمر المتوقع للرجال هو 63 عاماً وللنساء 71 عاماً، فإن متوسط العمر المتوقع لأولئك الذين يبلغون سن التقاعد يفوق ذلك بكثير. وقد أثبتت ا لتقديرات أن متوسط العمر المتوقع للرجال الذين يتقاعدون في سن60 عاماً هو 75 عاماً وللنساء اللواتي يتقاعدن في سن 55 عاماً هو 79 عاماً. وإن نسبة خمسة وسبعين في المائة من النساء تتقاعدن عند بلوغهن 65 عاماً، بينما لم يشكل الرجال الذين بلغوا 75 عاماً وكانوا قد تق اعدوا في سن 60 عاماً سوى نسبة 55 في المائة. كما تبين التوقعات نسبة الوفيات في صفوف الرجال والنساء المتقاعدين: وهي 10 رجال إلى 5 نساء. ويدل الخياران (أ) و(ب) من المرحلة الأولى على أنه إذا رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً للرجال و60 عاماً للنساء، يمكن حينئذٍ تخفي ض الاشتراكات بنسبة 13 في المائة، أما إذا رفع سن التقاعد للرجال والنساء على السواء إلى 65 عاماً، فيمكن عندئذٍ تخفيض الاشتراكات بنسبة 19 في المائة مقارنةً بالوضع الراهن (زيادة سن التقاعد ستة أشهر كل عام)؛

(ب) إلغاء شروط التقاعد المواتية. من المقترح إلغاء شر وط التقاعد المواتية المطبقة حالياً على ممارسي بعض المهن وأشكالٍ محددة من الأنشطة. وبناءً على ذلك، ستتاح للشركات إمكانية الانضمام إلى نظم التقاعد الخاصة الوارد وصفها أدناه. كما ستحرم الأمهات ممن لديهن ثلاثة أطفالٍ أو أكثر من شروط التقاعد المواتية. وستدفع ال إعانات المخصصة للأطفال إلى الأسر الكبيرة التي ترعى أطفالاً صغار. أما المرحلة الثانية، فإنها تبين أن إلغاء شروط التقاعد المواتية سيؤدي إلى نقصان في نظام المعاشات بنسبة 6 في المائة؛

(ج) برنامج تحسين طريقة تحصيل الاشتراكات في نظام المعاشات. من الجدير بالذكر أنه يتعين على نظام المعاشات أن يطور الأساليب التي يتبعها في تحصيل اشتراكاته. وينبغي لهذا النظام الاستثمار في اقتناء أجهزةٍ إلكترونية وتدريب الموظفين القانونيين وتوقيع عقوبات شديدة على غير المسددين لاشتراكاتهم فضلاً عن توفر الإرادة السياسية. وإذا طبق كل هذ ا في المستقبل القريب، لن تظهر النتائج قبل مضي 10 سنوات. وسوف تحسن المرحلة الثالثة من طريقة تحصيل الاشتراكات في نظام المعاشات. وقد تبين أن ازدياد نسبة التحصيل من 70 إلى 90 في المائة بحلول عام 2007 من شأنه أن يفضي إلى خفض الاشتراكات في هذا النظام بنسبة 10 في المائة؛

(د) تراكم الأرصدة الاحتياطية. سيشرع نظام المعاشات العام في تجميع أموالٍ احتياطية في عام 2003. وسيساعد هذا الاحتياطي على حل مشكلة تفاقم الوضع الديمغرافي مستقبلاً. ومن اللازم صوغ بعض الأساليب لاستثمار هذه الأموال. وبرغم أنه يتضح من تحليل التدابير ا لواردة أعلاه أن من الممكن خفض الاشتراكات في نظام المعاشات بنسبة 15 في المائة، فإنه ينبغي إبقاؤها عند نسبة 20 في المائة بقصد تجميع أموالٍ احتياطية.

300- وفيما يتعلق بالانتقال من نظام المعاشات الحالي إلى نظامٍ جديد:

(أ) ينبغي تحويل نظام المعاشات من نظامٍ فريدٍ غير شخصيٍ يقوم على المساواة إلى نظامٍ جديدٍ يتميز بالتنوع ويشمل الحالات الفردية ويتسم بالمرونة. ولا بد من أن تكفل الفترة الانتقالية استمرارية النظام القديم إلى أن يعتمد النظام الجديد. وهناك حاجة إلى فترةٍ زمنية معينة تكفل اشتراك جميع العاملين في نظام المعاشات الجديد؛

(ب) ويجب أن تحدد بمزيدٍ من الدقة فئة الأشخاص الذين يخضعون لنظام الضمان الحكومي الإلزامي، وهم تحديداً أصحاب الدخل وأصحاب الحق في الحصول على معاشٍ تقاعدي وفقاً للقوانين المعيارية الحالية أو الأشخاص ممن سيتمتعون في وقت لاحق بهذا الحق وفقاً لقوانين معيارية أخرى (القضاة والمدعون العامون وموظفو الخدمة المدنية وغيرهم). وبعبارةٍ أخرى، فإنه ينبغي توسيع نطاق الأساس الذي تستند إليه الاشتراكات الإلزامية التي يجب تقديمها إلى صندوق المعاشات التقاعدية. كما أنه لا بد من توطيد دعائم نظام المعاشات الخاص؛

(ج) ستعدل تدريجياً الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل والعامل لنظام التأمينات الاجتماعية. وسيجري زيادة مرتب العامل بالمقدار ذاته الذي ينبغي دفعه إلى صندوق المعاشات التقاعدية، الأمر الذي سيكفل حماية العامل من الأضرار الناجمة عن إدخال تعديلات على نظام المعاشا ت، كما أن صاحب العمل لن يدفع أي مساهمات في صندوق المعاشات التقاعدية. ولما كانت قيمة المعاش التقاعدي تتوقف على طول الفترة التي سددت فيها الاشتراكات يتعين على العامل أن يتحقق من سداد الاشتراكات أو الحد من عدم سدادها؛

(د) ومن الضروري أن تطبق على وجه السرعة ن ظام الشهادات المثبتة لسداد الاشتراكات لصندوق التأمينات الاجتماعية باستخدام الأساليب الحديثة لعلم المعلوماتية، وذلك من خلال اعتماد قانونٍ يتعلق بالتأمينات الاجتماعية. وهذا النوع من شهادات الإثبات سيحسم مجموعةً من المشاكل الهامة، وهي:

` 1 ` التوافق بين نظام ا لمعاشات وعلاقات السوق؛

` 2 ` إنشاء علاقة تبعية بين قيمة المعاش التقاعدي والأقدمية وسداد الاشتراكات لنظام المعاشات مما يؤثر تأثيراً إيجابياً على ميزانية صندوق المعاشات التقاعدية من خلال دفع جميع الاشتراكات في الوقت المناسب؛

` 3 ` إتاحة إمكانية التنبؤ بإدخال ت عديلاتٍ على عدد العاملين والمتقاعدين في المهن العامة والخاصة. وهذا سيؤدي إلى وضع تقديراتٍ حقيقية للنفقات المخصصة لدفع المعاشات التقاعدية وحساب معدل التأمينات الاجتماعية. علماً بأن هذا المعدل سيشكل الأساس الذي يرتكز إليه صندوق المعاشات التقاعدية وسيكون لـه غرض محدد بدقة هو: دفع المعاشات التقاعدية للأشخاص الخاصين المشتركين في مخطط ضمان المعاشات التقاعدية؛

(ﻫ) من شأن توطيد مبادئ التأمين في نظام المعاشات أن يستبعد منح أي امتياز لفئات أو مجموعات معينة من الأشخاص المؤمن عليهم؛

(و) يدفع المعاش التقاعدي للأشخاص غ ير المشاركين لفترةٍ محددة في نظام المعاشات من ميزانية الدولة. وبالتالي، تزداد النفقات المخصصة لدفع المعاشات التقاعدية أو جزء من المعاشات التقاعدية الخاصة بالمحاربين القدماء والمشاركين في عملية تنظيف التلوث الذي خلفته كارثة تشيرنوبيل، وسوف يتعين تغطية المدف وعات الأخرى التي تشمل المعاشات الاجتماعية من ميزانية الدولة؛

(ز) في الفترة الانتقالية، سيزداد سن التقاعد للرجال إلى 65 عاماً وللنساء إلى 60 عاماً. وسيزداد سن الإحالة إلى التقاعد لكلٍ من الرجال والنساء بمقدار ستة أشهرٍ كل عام؛

(ح) للحصول على معاشٍ تقاعدي ٍ كاملٍ، ينبغي أن يكون لدى الرجال والنساء 35 عاماً من الخدمة. وخلال المرحلة الانتقالية ستشمل مدة الخدمة الفترة التي لم يكن فيها الشخص خاضعاً لنظام التأمينات الاجتماعية؛

(ط) سيكون من الضروري تحديث المرتب الذي يستند إليه في حساب المعاش التقاعدي من أجل تحدي د المعامل الفردي لحساب معاش كل متقاعد؛

(ي) على مدى السنوات العشر القادمة، ستشمل مدة الخدمة المؤمن عليها فترة التعليم العالي التي لا تدفع أثناءها الاشتراكات في التأمين؛

(ك) لن تحسب الفترة التي تضاعف مرتين أو ثلاث مرات طول مدة الخدمة. وسيجري الإبقاء على طر يقةٍ مستقلة لحساب مدة الخدمة الكاملة فيما يخص الطيارين؛

(ل) يقترح اختصار قائمة الوظائف والمناصب بقصد إلغاء الحق في الحصول على شروط مواتية. وهذه التدابير هي تدابير منصفة ومبررة لأن النفقات الخاصة بالحصول على شروط مواتية للمعاش التقاعدي يساهم في تغطيتها جمي ع المشتركين في نظام المعاشات، من خلال دفع مساهمة إضافية. بيد أن ذلك يضر بمصلحة أولئك الذين لا يستطيعون مواصلة العمل نظراً لمشاكل صحية. ذلك أن معاشاتهم التقاعدية تنخفض نتيجة إنفاق أموالٍ غير ضرورية على معاشات تقاعدية ذات شروط مواتية. وعلاوةً على ذلك، لا يصح استخدام صندوق المعاشات التقاعدية لمعالجة المشاكل الاجتماعية لأشخاص يعملون في ظروفٍ ضارة وشاقة. فمن الضروري ضمان حمايتهم الاجتماعية من خلال تحسين ظروف عملهم وزيادة مرتباتهم. ولا بد من معالجة مشكلة المعاشات التقاعدية ذات الشروط المواتية بإنشاء نظمٍ إضافية ل لمعاشات.

301- بيد أنه من المستحيل الانتقال فوراً إلى النظام الجديد للمعاشات. وقد يلغي القانون المعاش التقاعدي ذا الشروط المواتية، إلا أنه ينبغي قبل ذلك وضع أساسٍ معياري وإنشاء صندوقٍ مهني لهذا الغرض. وخلال المرحلة الانتقالية لن تمنح المعاشات التقاعدية بشرو ط مواتية إلا للأشخاص الذين يعملون في ظل ظروفٍ ضارة وشاقة، فضلاً عن الأمهات ممن لديهن خمسة أطفالٍ أو أكثر. وسيرفع السن المطلوب لتقاضي هذا المعاش التقاعدي تدريجياً حتى يصل إلى السن القانونية لاستحقاق المعاش التقاعدي. وتخضع لهذا القانون الأمهات ممن لديهن خمسة أطفالٍ أو أكثر. وعلاوةً على ذلك، فإن المدة الكاملة التي تراكمت حتى تاريخ تنفيذ القانون الجديد هي وحدها التي ستؤخذ في الاعتبار عند حساب أقدمية العمل في الظروف الضارة والشاقة.

302- وفي المرحلة الانتقالية، ينبغي أن تكون المعاشات التقاعدية التي يتقاضاها أصحا ب الدخل المضمون محدودة وينبغي إنشاء نظام إضافي خاص للمعاشات. ومن الجدير بالذكر أن البلدان المتقدمة اعتمدت نظاماً خاصاً للمعاشات إلى جانب النظام العام للمعاشات، والغرض منه الحفاظ على مستوى رفاهية يماثل المستوى في سنوات العمل الأخيرة. وينبغي إقامة نظام خاص ل لمعاشات للأسباب التالية:

(أ) أن علاقات السوق جعلت المواطنين مسؤولين عن رفاهيتهم الشخصية وتأمينهم الاجتماعي، وبالتالي أصبح كل شخص مسؤول عن مشاكله الخاصة بالحماية الاجتماعية عندما يبلغ سن الشيخوخة أو يفقد مبكراً قدرته على العمل؛

(ب) لا يمكن لأي دولة، حتى و إن كانت غنية، أن توفر لمواطنيها تأميناً اجتماعياً يناظر ما كانوا يتمتعون به من مستوى معيشي قبل توقفهم عن العمل. إلا أنه من واجب الدولة أن تحدد الإجراء القانوني اللازم لإنشاء نظامٍ خاص للمعاشات وضمان أمنه.

303- ويتعين إصلاح المكونات الأخرى لنظام التأمينات ا لاجتماعية، مثل التأمين الاجتماعي الخاص بالأمومة والعجز المؤقت والحوادث المرتبطة بالعمل والأمراض المهنية، من أجل وضع أساسٍ لإنشاء نظامٍ جديد للمعاشات.

الإجراءات الأساسية لإصلاح نظام المعاشات

304 - اتخذت الإجراءات التالية في عام 1998:

(أ) منع استدانة مبالغ أخرى لدفع المعاشات التقاعدية، وتجميد مبلغ المعاشات التقاعدية، ونقل جزءٍ من المبالغ المدفوعة للتعويض إلى ميزانية الدولة، وتغطية العجز الحالي من ميزانية الدولة، وما إلى ذلك؛

(ب) تحسين آلية تحصيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية بفرض المزيد من العقوبات على الوس طاء الاقتصاديين الذين يتهربون من دفع اشتراكاتهم؛

(ج) إعداد حدٍ أدنى من القوانين المعيارية الحكومية بقصد تعجيل عملية الإصلاح:

` 1 ` مشروع قانون بشأن نظام المعاشات التقاعدية من شأنه أن يضع برنامجاً للمتقاعدين في المستقبل وبرنامجاً للانتقال إلى النظام الجديد للمعاشات ؛

` 2 ` أساس تشريعي لتنظيم مسألة إثبات دفع الفرد لاشتراكاته لصندوق التأمينات الاجتماعية؛

` 3 ` مشروع قانون بشأن النظام الحكومي للتأمينات الاجتماعية؛

` 4 ` مشروع قانون بشأن الصناديق الخاصة للمعاشات التقاعدية يكفل الأمن للمودعين ويؤمن قدراً وافياً من م راقبة أنشطة صندوق الدولة؛

(د) إقامة نظامٍ جديد للمعاشات يعتمد على إسقاطاتٍ ديمغرافية تفصيلية واستحداث صيغةٍ جديدة لحساب سن الإحالة إلى التقاعد؛

(ﻫ) وضع خطة لإصلاح هيكل إدارة نظام المعاشات؛

(و) إعداد قوانين معيارية لمنح الحق في التأمينات الاجتماعية في ح الات الأمومة والعجز المؤقت والحوادث ذات الصلة بالعمل والأمراض المهنية.

305- واتخذت الإجراءات التالية في عام 1999:

(أ) تطبيق القانون الخاص بالمعاشات التقاعدية لنظام التأمينات الاجتماعية الحكومية؛

(ب) إصدار قوانين تشريعية ومعيارية لتحديد الخطوات اللاحقة لل إصلاح؛

(ج) إعادة تنظيم الإدارة تدريجياً؛

(د) التنفيذ التدريجي لنظام تقديم شهادات تثبت دفع الفرد لاشتراكاته لصندوق المعاشات التقاعدية؛

306- وتستكمل الإجراءات المتخذة في الفترة 2000-2005 عملية إصلاح نظام المعاشات. وفيما يلي القوانين المعيارية اللازمة لإصلا ح نظام المعاشات:

(أ) القانون الخاص بالمعاشات التقاعدية لنظام التأمينات الاجتماعية الحكومية (رقم 156-XIV، المعتمد في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1999)؛

(ب) القانون الخاص بنظام التأمينات الاجتماعية العام (رقم 498-XIV، المعتمد في 8 تموز/يوليه 1999)؛

(ج) القانون الخاص بالمعاشات التقاعدية لنظام التأمينات الاجتماعية الخاص؛

(د) القانون الخاص بالنظام الإلزامي المهني للمعاشات التقاعدية؛

(ه‍) القانون الخاص بالميزانية السنوية لنظام التأمينات الاجتماعية الحكومية؛

(و) القانون الخاص بالنظام الإلزامي للتأمينات الاجتماعية المخصصة لحوادث العمل والأمراض المهنية؛

(ز) القانون الخاص بصندوق المعاشات التقاعدية؛

(ح) القانون الخاص بالنظام الإلزامي للتأمينات الاجتماعية المخصصة للبطالة؛

(ط) القانون الخاص بالأمومة والعجز المؤقت؛

(ي) القواعد الخاصة بحساب فترة الاشتراكات؛

(ك) القواع د الخاصة بدفع المعاشات التقاعدية؛

(ل) القواعد الخاصة بحساب المعاشات التقاعدية؛

(م) القواعد الخاصة بسجل الشهادات المثبتة لسداد اشتراكاتهم في نظام التأمينات الاجتماعية العام (وهي قواعد صدرت بموجب القرار الحكومي رقم 418، الصادر في 3 أيار/مايو 2000)؛

(ن) ال قرار الحكومي المتعلق بتطبيق نظام الشهادات المثبتة لسداد الأفراد لاشتراكاتهم في نظام التأمينات الاجتماعية العام؛

(س) القرار الحكومي المتعلق بأنواع الدخل الذي لا يخضع للتأمينات الاجتماعية الحكومية؛

307- ووفقاً للقانون المتعلق بالحماية الاجتماعية للمعوقين، ر قم 821-XII، الصادر في 24 كانون الأول/ديسمبر 1991، يتمتع المعوقون في جمهورية مولدوفا بجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والشخصية والحريات المنصوص عليها في الإعلان الخاص بحقوق المعوقين الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة ودستور جمهورية مولدوفا والقوان ين التشريعية الأخرى. ويحظر التمييز ضد المعوقين ويعاقب عليه بموجب القانون.

308- والمعوق هو شخص يمارس نشاطاً محدوداً نتيجة إصابته بإعاقاتٍ جسدية أو عقلية ويحتاج إلى المساعدة والحماية الاجتماعيتين. ويتمثل القصور في العجز الكلي أو الجزئي أو في القدرة على رعاية الذات وفي إيجاد عمل والاتصال والتحكم في التصرفات أو في العمل. ويعتبر الشخص معاقاً إذا أقرت الهيئات الحكومية المعنية بأوجه إعاقته (المادة 2). والمقصود بالحماية الاجتماعية للمعوقين هو أن توفر الدولة الظروف المواتية لتطوير قدرات الفرد ونيله لحقوقه وحرياته عل ى قدم المساواة مع المواطنين الآخرين. وتنص البرامج الجمهورية والمحلية للتقدم الاجتماعي- الاقتصادي على الحماية الاجتماعية للمعوقين وتؤكد عليها القوانين والقرارات التشريعية.وتحدد الدولة تأميناًُ إضافياً للمعوقين لحماية حقوقهم ومصالحهم (المادة 3).

309- ووفقاً للفصل الثاني من هذا القانون، توفر الدولة الظروف التي تسمح بوصول المعوقين مجاناً إلى المرافق الأساسية الاجتماعية. وتتيح هيئات الإدارة المركزية والمؤسسات المحلية المستقلة والوحدات الصناعية والمؤسسات والمنظمات الظروف التي تمكِّن المعوقين (بمن فيهم مستخدمو الك رسي المتحرك) من الوصول إلى المنازل والمباني والإدارات الحكومية وأماكن العمل العامة ومن الاستخدام المجاني لوسائل النقل والاتصالات العامة ووسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية والمعلوماتية ومن التكيف والتنقل بحرية. وينبغي للدولة أن تراعي عند تصميم وبناء المراك ز العامة وتعمير الأحياء السكنية وإعداد حلولٍ للمشاريع وتشييد وإعادة تشييد المنشآت فضلاً عن توسيع شبكة النقل والاتصالات والمعلومات إمكانية وصول المعوقين إليها وتمكنهم من استخدامها. كما ينبغي لها أن تتيح إمكانية وصول المعوقين إلى وسائل النقل والاتصالات السلك ية واللاسلكية والمعلوماتية وإلى غيرها من المرافق الأساسية الاجتماعية الموجودة حالياً. وتتولى تحديد هذه الظروف هيئات الإدارة المركزية أو هيئات الإدارة العامة المحلية بمشاركة ممثلي منظمات المعوقين العامة. وفي الحالة التي يتعذر فيها بلوغ الأهداف المحددة بطريق ة ميسورة، يتعين على المنشآت والمؤسسات والمنظمات إصدار التدابير اللازمة لتلبية احتياجات المعوقين وتنفيذها.

310- ويتعين تزويد منازل المعوقين أو الأسر التي تتولى رعاية معوق واحد على الأقل بالأجهزة والوسائل الخاصة وفقاً لبرنامج تأهيل الأفراد. وينبغي لهيئات الإ دارة العامة المحلية والمنشآت والمؤسسات والمنظمات أن تقوم بتجهيز أي منزلٍ من هذه المنازل يقع في نطاق اختصاصها. وتجهز البيوت الخاصة وفقاً لأحكام الهيئات المحلية المستقلة ولممثلي منظمات المعوقين العامة. وتوفر هيئات الإدارة العامة المحلية والمنشآت والمنظمات ال مساكن للمعوقين، مراعيةً بذلك حاجتهم للعيش بالقرب من مكان عملهم ومن أقربائهم ومؤسسات التأهيل. ويمنح المعوقون المساكن الكائنة في الطابق الأرضي. ولهم أيضاً الحق في تغيير شققهم إذا لم تكن في الطابق الأرضي. ويجب أن تراعى في المساكن الممنوحة للمعوقين المعايير ال صحية التقنية التي تستوجبها صحة المعوقين.

311- ويمنح المصابون بإعاقةٍ من الدرجة الأولى والثانية وكذلك الأسر التي تتولى رعاية أطفالٍ معوقين يحتاجون لتحسين ظروف معيشتهم الأولوية الحق في الحصول على هذه المساكن. وتخصص الدولة الاستثمارات اللازمة لهذا الغرض. ويتم تع المعوقون بامتيازاتٍ فيما يتعلق بدفع أجور السكن والخدمات. وللمعوقين المصابين بالعشى البصري من الدرجة الأولى والثانية ولأولئك الذين يعانون من مشاكل في الحركة الحق في بناء مرائب لسياراتهم بالقرب من منازلهم.

312- وهيئات الإدارة العامة المحلية ملزمة بتوفير إ مكانية وصول المعوقين إلى المؤسسات الثقافية والنوادي الرياضية. وتنص التشريعات على تقديم هذه الخدمات مجاناً أو بشروط سدادٍ مواتية.

313- وللمنشآت والمؤسسات والمنظمات الحق في تخصيص الأموال اللازمة للبناء ولاقتناء الأجهزة اللازمة للأغراض الاجتماعية الثقافية ولل قاعات الرياضية وصيانتها وتوفير السلع والخدمات وشراء وسائل النقل الخاصة بالمعوقين. وتزود بجميع الموارد المادية التقنية كل من المنظمات العامة للمعوقين والمنشآت التابعة لها والمنشآت والتعاونيات الحكومية التي تنتج الأطراف الصناعية وأجهزة تقويم التشوهات والكراس ي المتحركة وغيرها من الأجهزة المخصصة للمعوقين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون المعمول به حالياً ينص كذلك على توفير التأهيل الطبي والمهني والاجتماعي للمعوقين. وتتولى هيئات الإدارة المركزية وهيئات الإدارة العامة المحلية اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقرار وتطوي ر نظم التأهيل الطبي والمهني والاجتماعي للمعوقين والمساهمة فيها. ويمثل هذا النظام مجموعةً من التدابير الموجهة نحو استعادة المعوقين القدرة على رعاية ذواتهم وممارسة مختلف أشكال الأنشطة المهنية التي تسمح لهم بأن يعيشوا حياةً طبيعية وتكفل لهم استغلال إمكاناتهم.

314- وتقوم هيئات الإدارة المركزية وهيئات الإدارة العامة المحلية بتمويل وتنظيم أنشطة البحث العلمي وتدريب الموظفين في الميادين الطبية والمهنية وتقديم المساعدة للمعوقين بتأهيلهم تأهيلاً اجتماعياً واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الإعاقة.

315- وتقدم خدمات التأهيل وفقاً لبرنامج تأهيل فردي يطبق على الفرد المعاق بعد إجراء فحوصٍ طبية اجتماعية (وهي فحوص طبية تجرى لمعرفة مدى القدرة على العمل) تقوم بها كل من الإدارة العامة الحكومية والمحلية وممثلو المنظمات العامة للمعوقين. وقد عينت في برنامج التأهيل الفردي فترات م حددة للتأهيل وطرائق العلاج الطبي وأشكال المساعدة الاجتماعية المقترحة للمعوقين. وبرنامج التأهيل الفردي هو وثيقة إلزامية للهيئات الحكومية والمنشآت والمؤسسات والمنظمات المختصة. ويتلقى المعوقون في إطار هذا البرنامج المساعدة الطبية اللازمة بالمجان في جميع المؤس سات الطبية. ويمنح المعوقون الأولوية في الخدمات التي تقدمها المستوصفات والوحدات الصحية والصيدليات.

316- وتلزم هيئات الإدارة المركزية وهيئات الإدارة العامة المحلية بإقامة مراكز تأهيلٍ بها وحدات متعددة تتناول مختلف درجات الإعاقة أو توفير برامج كاملة للتأهيل والعلاج والشفاء داخل مؤسسات الوقاية والعلاج. وتشيد للمعوقين الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية دائمة مساكن خاصة مزودة بمجمعٍ يشمل تقديم خدمات التأهيل ودفع المعاشات الاجتماعية ومراكز ومكاتب للخدمات الاجتماعية.

317- ويزود المعوقون الذين يقيمون في أراضي جمهورية مو لدوفا بالأطراف الصناعية وبأجهزة تقويم التشوهات وتوفر لهم وسائل خاصة للتنقل ومكبراتٍ للصوت ووسائل للتخاطب بالإشارة، ويزود الأفراد بالأدوات والأجهزة اللازمة لهم. وتقدم مجاناً أو تباع بشروط دفع ميسرة.

318- وللمعوقين الحق في العمل في المنشآت والمؤسسات والمنظما ت التي تطبق شروط عملٍ موحدة يوجد بها أقسام وقطاعات تستخدم المعوقين، ولهم كذلك الحق في ممارسة أي عملٍ فردي أو أي نوع من أنواع العمل التي لا يحظرها القانون. ولا يجوز رفض تشغيل أو ترقية أي شخصٍ بسبب إعاقته أو تسريح هذا الشخص أو نقله إلى وظيفةٍ أخرى دون موافقت ه. والاستثناءات هي حالات يصدر فيها قرار من الجهة المعنية بالفحص الطبي الاجتماعي يفيد بأن صحة المعاق لا تسمح لـه بأداء واجباته المهنية أو أنه يشكل خطراً على الآخرين. كما لا يجوز فصل أي شخص يتبع دورات تأهيل طبي أو مهني أو اجتماعي داخل المؤسسة بصرف النظر عن م دة بقائه في هذه المؤسسات. وتحدد شروط عمل الأشخاص الذين أصبحوا معوقين وفقاً لقرارات اللجان المعنية بالفحوص الطبية في الشركة والمؤسسة والمنظمة التي فقد فيها العاملون جزئياً قدرتهم على العمل. بيد أنه إذا لم تتوفر أي من الشروط اللازمة لمواصلة عملهم في ذات الشر كة أو المؤسسة أو المنظمة، يتعين حينئذٍ توظيفهم في إحدى الدوائر الحكومية المختصة. ويتوجب على أصحاب العمل منح المعوقين التزكيات اللازمة.

319- وتُوافق الإدارة العامة المحلية مع المنظمات العامة للمعوقين على قائمة الوظائف والمهن، وتعتمد قواعد خاصة بالوظائف في ا لشركات والمؤسسات والمنظمات (5 في المائة من مجموع عدد العمال)، وتنشئ للمعوقين شركات وأقسام وقطاعات للعمل المتخصص. وسيجري تسديد مصروفات اقتناء الأجهزة من الصندوق المخصص للعاطلين عن العمل. وتقوم مكاتب استخدام العمال بالتعاون مع ممثلي المنظمات العامة للمعوقين ونقابات العمال بوضع برامج سنوية لتشغيل المعوقين. وستقدم الإدارة العامة المحلية المساعدة اللازمة لشراء المواد الأولية ولتجهيز الغرف بالمفروشات في الشركات التي تقوم بتنظيم أعمالٍ ينفذها المعوقون في منازلهم وللمعوقين الذين يضطلعون بأنشطة عملٍ فردية. ويدفع أصح اب العمل الذين لا يخصصون وظائف للمعوقين أو لا يرغبون في توظيفهم مساهمات في الصندوق الخاص بالعاطلين عن العمل. وتبلغ قيمة هذه المساهمات المتوسط السنوي للمرتب الذي يتقاضاه العامل في الشركة أو المؤسسة أو المنظمة عن كل وظيفة لم تقم بإنشائها. ويُلزم أصحاب العمل بتوفير وظائف أو إيجاد فرص عمل جديدة لأولئك الذين فقدوا قدرتهم على العمل نتيجة حوادث ذات صلةٍ بالعمل أو لإصابتهم بأمراضٍ مهنية في تلك المنشأة. وإذا تعذر على صاحب العمل الالتزام بهذه الشروط، يتعين عليه فسخ اتفاق العمل المبرم مع هذا العامل ودفع مساهمات للصندو ق الخاص بالعاطلين عن العمل. وتعادل قيمة هذه المساهمات 10 مرتباتٍ سنوية للعامل المعني.

320- وأسبوع العمل للمعوقين من الدرجة الأولى والثانية 30 ساعة. والعمل الإضافي أو في أيام العطل أو ليلاً غير جائز إلا بموافقة المعاق وإقرار الطبيب. ويحق لأصحاب العمل، بموج ب اتفاقٍ متبادل مع نقابات العمال، أن يخفضوا حجم العمل للمعوقين. ومدة الإجازة السنوية للمعوقين من الدرجة الأولى 36 يوماً تقويمياً وتبلغ 28 يوماً تقويمياً للمعوقين من الدرجة الثانية. وتمنح الإدارة المعاق، بناءً على طلبه، إجازة إضافية غير مدفوعة الأجر لمدة تص ل إلى شهرين.

321- وينص الفصل السادس من القانون الخاص بالحماية الاجتماعية للمعوقين رقم 821-XIIالصادر في 24 كانون الأول/ديسمبر 1991 على تقديم المساعدة الاجتماعية للمعوقين. وتقدم لهم هذه المساعدة في شكل مبالغ نقدية (معاشات ومخصصات) ووسائل تقنية أو غيرها من الوسائل وكراسي متحركة وأطرافٍ صناعية وأجهزة تقويم التشوهات ومنتجات مزودة بمكبراتٍ صوتية ووسائل التخاطب بالإشارة فضلاً عن المساعدة الطبية وإدارة شؤون المنزل. ويتلقى المعوقون المساعدة مجاناً. ويتقرر شكل وحجم المساعدة الفعليين في برنامج التأهيل الفردي. وتقدم كل من الإدارة العامة المحلية والهيئات المعنية بحماية العمال وبالحماية الاجتماعية والهيئات الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية وغيرها من الهيئات الحكومية المساعدة الاجتماعية على أساس فحوص اجتماعية وطبية. وقد حددت هيئات الإدارة المركزية والإدارة العامة الم حلية الامتيازات الإضافية التالية: الحصول على خصم لدى دفع تكاليف مستلزمات المعيشة وأتعاب المساعدين الطبيين وأجور النقل والاتصالات وأنواع أخرى من الخدمات الاجتماعية. وتسدد تكاليف المساعدة الاجتماعية من ميزانية الجمهورية ومن الميزانيات المحلية، فضلاً عن تبرعا ت الشركات والمؤسسات والمنظمات والمواطنين. وفي حالة مساهمة المنشآت والمؤسسات والمنظمات في تقديم المساعدة الاجتماعية للمعوقين، تمنح شروطاً مواتية فيما يخص دفع الضرائب.

322- ويمكن للمنشآت والمؤسسات والمنظمات الارتقاء بمستوى معيشة المعوقين باتخاذها التدابير ال تالية:

(أ) تعيين المبالغ التي ينبغي إضافتها للمعاشات الحكومية من خلال وضع الاشتراكات التي دفعها العامل وكامل مدة خدمته المتواصلة في الاعتبار؛

(ب) زيادة قيمة المعاشات الممنوحة للمعوقين الذين يعيشون بمفردهم ويحتاجون إلى رعاية ومساعدة من آخرين؛

(ج) تحديد الشروط المواتية لدفع الإيجار والإنفاق على الأطفال في مؤسسات التعليم قبل المدرسي؛

(د) الدفع الكلي أو الجزئي للإيجار ولتكاليف الخدمات ووسائل نقل الأفراد؛

(ه‍) إيداع أسهمٍ في مشاريع تعاونية لبناء مساكن بحدائق ومرائب قريبة؛

(و) دفع قيمة تذاكر الانتقال بجميع أنواع وسائل النقل العام وزيارة المؤسسات الثقافية؛

(ز) تنظيم حفلات عشاء خيرية؛

(ح) تقديم أنواع أخرى من المساعدة.

323- وتلزم المنشآت والمؤسسات والمنظمات بمنح المعوقين تسهيلاتٍ لاستخدام قاعاتها الرياضية لأغراض استرداد العافية وكذلك المؤسسات التعليمية ومراك ز قضاء الإجازات والمنتجعات الصحية التي تقع تحت إشرافها. ويمنح الأشخاص المصابين بإعاقة من الدرجة الأولى أو الثانية والأشخاص الذين يتولون رعاية مصابٍ بإعاقة من الدرجة الأولى أو الثانية أو طفلٍ معاق مبالغ تعويضية عن مصاريف السفر باستخدام وسائل النقل في المدين ة وضواحي المدينة وفيما بين المدن (باستثناء سيارات الأجرة).

324- وتحدد وزارة النقل والاتصالات الشروط اللازمة لتشغيل وسائل اتصالٍ خاصة ولإنشاء مراكز هاتفية للمعوقين وتوفير أجهزة هاتفية خاصة للمصابين بإعاقة سمعية. وتمنح لكفيفي البصر المصابين بإعاقةٍ من الدرجة الأولى والثانية الأولية أولوية الحصول على خطوطٍ هاتفية، بما في ذلك خطوط خاصة، وفقاً لشروطٍ تحددها التشريعات ذات الصلة. ويتمتع المعوقون الذين يحتاجون إلى مساعدة الآخرين بالحق في الحصول على المساعدة الطبية وفي تدبير الشؤون المنزلية سواء في البيت أو في المؤس سات. وتساهم الهيئات التابعة للإدارة المركزية والإدارة العامة المحلية في إقامة شبكة من مؤسسات المساعدة الاجتماعية للمعوقين المحتاجين إلى مساعدة من آخرين. وقد اتخذت تدابير لتوفير الحماية الاجتماعية للمعوقين بموجب القرار رقم 687 الصادر في 23 كانون الأول/ديسمب ر 1992 الذي اتخذته الحكومة بشأن تدابير الحماية الاجتماعية للمعوقين المحتاجين إلى مساعدة من آخرين.

325- وأُنشئ بموجب قرارٍ حكومي مجلس مشترك بين الإدارات وكُلف بمهمة معالجة مشاكل المعوقين تحت إشراف الحكومة (ويُشار إليه فيما بعد بالمجلس). وهو هيئة استشارية أُ نشئت بغرض وضع ونشر سياسات وبرامج وخطط وإجراءات الدولة المتعلقة بالوقاية من الإعاقة وتوفير التأهيل، فضلاً عن منح الحقوق والحريات الدستورية للمعوقين على قدم المساواة مع سائر مواطني جمهورية مولدوفا. ويلتزم المجلس بتيسير اعتماد التدابير الناجعة لمعالجة مشاكل ا لمعوقين وبتنفيذ البرامج المخصصة لحماية المعوقين وبتنسيق الجهود التي تبذلها في هذا المجال الهيئات الحكومية الرائدة والرابطات والصناديق العامة وغيرها من المنظمات والمواطنون.

الجدول 27 برنامج الحماية الاجتماعية للمعوقين

التدابير المقرر اتخاذها

الجهة المنفذة

فترة التنفيذ

1- تخفض المبالغ المتعلقة بالإيجار وتكاليف مياه الشرب والصرف الصحي والتدفئة وجمع القمامة والكهرباء والغاز على النحو التالي: (بنسبة 50 في المائة) للأسر التي ترعى معاقاً من الدرجة الأولى أو طفلاً معاقاً، و(بنسبة 25 في المائة) للمعاق من الدرجة الثانية. وتعفى الأسر التي لا تتكون سوى من معوقين وقصر من المدفوعات الآنفة الذكر. أما الأسر التي ترعى عدة معوقين، فإن مدفوعاتها تخفض تبعاً لدرجة إعاقة كل فردٍ من أفرادها.

وزارة المالية ووزارة الخدمات المحلية وصندوق الإسكان

اعتباراً من تاريخ اعتماد القرار

2- استخدام المعوقين لجميع المباني الرياضية والمؤسسات الثقافية

وزارة الشباب والرياضة والسياحة، ومنظمات المعوقين

حتى 1 كانون الأول/ديسمبر 1992

3- تنظيم برنامج علاج لجميع المرضى المصابين بأمراضٍ في العمود الفقري في منتجع سيرغيفكا الصحي

وزارة الصحة ووزارة العمل والحماية الاجتماعية بالاشتراك مع اتحاد نقابات العمال المستقلة في مولدوفا

بصورة دائمة

4- وضع برامج تدريبية للصم والعمي باللغة الرسمية المستخدمة في جمهورية مولدوفا وتوفير التدريب المهني وتنظيم دورات للارتقاء بمستوى المعارف

وزارة العلوم والثقافة ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد ومنظمات المعوقين

النصف الأول من عام 1993

5- إدراج قائمة بالمواد وبالمصطلحات العلمية في التشريعات التي ستوفر أقصى حد ممكن من العمل والتأهيل للمعوقين

وزارة الصناعة ووزارة العمل والحماية الاجتماعية

النصف الأول من عام 1993

6- ستساعد المنظمات المحلية المستقلة والمنشآت ومنظمات المعوقين الوالدين اللذين يقومان برعاية طفلٍ معاق في الحصول على عملٍ من قائمة الوظائف المخصصة للمعوقين

الهيئات المستقلة المحلية ومنظمات المعوقين

بصورة دائمة

7- وضع برنامج للتدابير الرامية إلى إتاحة إمكانية وصول المعوقين بالمجان إلى البنى الأساسية الاجتماعية وفقاً للشروط التي يقتضيها القانون المذكور آنفاً. وتعديل الوثائق الخاصة بوضع الاسقاطات والتقييم (1992) بحيث يجري تشييد المنازل وفقاً للتشريعات المتعلقة بحماية المعوقين. وتعديل خطط البناء وفقاً لهذا القانون.

وزارة الهندسة والتعمير

الوزارات والإدارات: المستفيدون والمنظمات المختصة بالتصميم الهندسي وأصحاب المشاريع ووزارة الهندسة والتعمير

النصف الأول من عام 1993

حتى نهاية عام 1992 وبصورة دائمة

8- إدخال التعديلات اللازمة على "القواعد الخاصة بالمنافع الضرورية"، و" القواعد الخاصة بشبكة الخطوط الهاتفية في المناطق الحضرية والريفية"، فضلاً عن "التعريفات الخاصة بخدمات الاتصالات" وفقاً للقانون المذكور

وزارة المعلوماتية والإعلام والاتصالات

15 تشرين الأول/أكتوبر 1992

326- ويقوم المجلس ببحث واعتماد القرارات التالية:

(أ) تح ديد أسباب الإعاقة والتدابير اللازمة للوقاية منها؛

(ب) زيادة كفاءة نظام التأهيل الطبي والمهني والاجتماعي للمعوقين؛

(ج) توفير إمكانية وصول المعوقين مجاني إلى البنى الأساسية الاجتماعية؛

(د) الارتقاء بمستوى التعليم قبل المدرسي والتعليم الأساسي للمعوقين؛

(ه ‍) تنويع التأمين المادي والخدمات الاجتماعية للمعوقين؛

(و) تهيئة الظروف التي تكفل إعمال حقوق المعوقين في العمل وتوفير فرص العمل لهم؛

(ز) الظروف الملائمة لعمل وراحة المعوقين وتهيئة الظروف التي تكفل لهم ممارسة الرياضة والاستفادة من المهرجانات الثقافية الوطن ية والدولية؛

(ح) التأهيل والعلاج الوقائي؛

(ط) التعاون بين الدول فيما يتعلق بموضوع الإعاقة والمعوقين؛

(ي) معالجة المشاكل الأخرى المتعلقة بالسياسة الاجتماعية التي تهم المعوقين؛

327- ويخول المجلس بالقيام بما يلي:

(أ) النظر في القوانين التشريعية التي تشير إلى المشاكل المشار إليها في القانون الخاص بالحماية الاجتماعية للمعوقين؛

(ب) تنسيق الإجراءات التي تتخذها المنظمات العامة للمعوقين لوضع واعتماد قراراتٍ بالنيابة عن المعوقين؛

328- ويحق للمجلس ما يلي:

(أ) أن يقدم اقتراحات بشأن تعليق القوانين المعيارية للوز ارات والإدارات التي تنتهك أحكام التشريعات المعمول بها حالياً، وأن يعرض على الحكومة، إذا لزم الأمر، نهجاً صارمة بشأن هذه القضايا؛

(ب) أن ينظر في المعلومات المتعلقة بالمشاكل التي يواجهها المعوقون الواردة من الوزراء ورؤساء الإدارات والمنظمات المحلية التي تتم تع بالحكم الذاتي؛

(ج) أن يشرك الوزارات والإدارات والرابطات والمنشآت والمؤسسات في وضع القرارات التي تتعلق بنطاق صلاحياتها.

329- وقد أقرت القواعد المتعلقة بطريقة تسجيل العاطلين عن العمل والتعاون معهم ومنحهم تعويضات البطالة بموجب القرار رقم 995 الصادر في 25 أيلول/سبتمبر 1998 بشأن "الحماية الاجتماعية وإعادة الإندماج المهني للعاطلين عن العمل". وتحدد القواعد طريقة وحيدة لتسجيل العاطلين عن العمل والتعاون معهم ومنحهم تعويضات البطالة يجرى اتباعها في جميع أنحاء جمهورية مولدوفا وفقاً للقانون الخاص بالعمل رقم 868-XIIالصادر في 21 كانون الثاني/يناير 1992.

330- ووفقاً لهذه القواعد، يُعد الناشطون اقتصادياً (بمن فيهم المعوقون من الدرجة الثالثة) الذين لا تتوفر لهم وظائف تناظر مؤهلاتهم ولا يحصلون على دخل قانوني والمسجلون لدى مكاتب التوظيف عاطلين عن العمل. وتكفل لهم الدولة ال حق في الحماية الاجتماعية. والشرط الإلزامي لاعتبار أي شخصٍ عاطل عن العمل هو أن يقدم طلباً لدى مكتب التوظيف. وتدفع تعويضات البطالة من صندوق العاطلين عن العمل الذي يمول من ميزانية الدولة المخصصة للتأمينات الاجتماعية.

331- وينص الفصل الثاني من القواعد المذكور ة على الطرق التالية لتسجيل العاطلين عن العمل والتعاون معهم: "يمنح لجميع المواطنين الراغبين في العمل الحق، دون أي تمييز من أي نوع يقوم مثلاً على أساس العرق أو الجنسية أو الأصل الإثني أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الرأي السياسي أو أي آراء أخرى أو الملكية أو الأصل الاجتماعي أو الثقافة أو المهنة، في أن يقدموا طلباً إلى مكتب التوظيف".

332- ويُسجل الأشخاص العاطلين عن العمل في السجل الرئيسي من خلال ملء استمارةً موحدة واستيفاء المعلوماتٍ الشخصية المطلوبة. ويُسجل كل عاطلٍ عن العمل في سجل الإثبات تحت رقمٍ معين يطابق رقم سجله الشخصي. وتحتفظ مكاتب التوظيف بطلبات تسجيلٍ منفصلة للأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على صفة عاطلٍ عن العمل (الأشخاص دون السادسة عشر من العمر والمعوقون من الدرجة الأولى والثانية والمتقاعدون، وغيرهم.) وستوفر لهم الدعم اللازم لإيجاد عمل. وتمنح صفة الع اطل عن العمل للأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط المادة 4 من القانون رقم 878-xii فور تسجيلهم في هذه المكاتب.

333- وتنص المادة 3 من هذه القواعد على طريقة منح تعويضات البطالة. ويمنح العاطلون عن العمل ممن لا يستطيعون العمل نظراً لعدم توفر الوظائف الحق في تعويضات ا لبطالة المنصوص عليها في القانون رقم 878-xii، إلا أنه يتعين عليهم تقديم الوثائق الضرورية التي تثبت حقهم في هذه التعويضات. وتنص المادتان 15 و18 من القانون المذكور أعلاه على الحق في الحصول على تعويضات البطالة وشروطها.

334- وتدفع تعويضات البطالة للمواطنين الذي ن يمتثلون لأحكام قانون العمل رقم 878-xii الصادر في 21 كانون الثاني/يناير 1991. ويمنح الحق في هذه التعويضات بعد انقضاء ثمانية أيام من تاريخ التسجيل لدى مكاتب التوظيف بشرط أن يُدعَّم الطلب بالوثائق اللازمة. ويمنح الحق ذاته لفئاتٍ أخرى من العاطلين عن العمل بع د انقضاء الفترة الزمنية التالية:

(أ) ثلاثة أشهرٍ تقويمية من تاريخ الفصل عن العمل: أشخاص فصلتهم الوحدات الاقتصادية؛

(ب) ستون يوماً بعد التخرج: خريجو المؤسسات التعليمية؛

(ج) ثلاثون يوماً من تاريخ التقاعد: أشخاص تقاعدوا من القوات المسلحة أو من دوائر أخرى.

335- وتحدد الحكومة طريقة دفع تعويضات البطالة. وفيما يلي الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على تعويضات البطالة:

(أ) الخريجون الذين بلغوا 18 سنة من العمر وليس لديهم مصدر دخلٍ يعادل الحد الأدنى للدخل الوطني ولم يتمكنوا من الحصول على عمل لـه صلة بتدريبهم المهني بعد انقضاء 60 يوماً على تخرجهم؛

(ب) المتقاعدون من القوات المسلحة أو من دوائر أخرى الذين لم يتمكنوا من إيجاد عملٍ بعد انقضاء 30 يوماً من تاريخ تقاعدهم؛

(ج) الأشخاص الذين أنهيت عقود عملهم بسبب تغييراتٍ طرأت على الإنتاج وعلى ظروف العمل، بما في ذلك إلغاء الش ركات والمؤسسات والمنظمات أو إعادة تنظيمها أو تكييفها أو للاستغناء عنهم؛

(د) الأشخاص الذين فُصلوا من العمل بصورةٍ غير قانونية ولم يتمكنوا من استعادة وظائفهم السابقة؛

(ه‍) الأشخاص الذين أُنهيت عقود عملهم لعدم كفاية مؤهلاتهم أو لأسبابٍ صحية؛

(و) الأشخاص ال ذين أُنهيت عقود عملهم بناءً على مبادرةٍ شخصية من جانبهم، في الظروف التالية:

` 1 ` نقل أحد الزوجين للعمل في منطقةٍ أخرى؛

` 2 ` حالتهم الصحية لا تسمح لهم بالعمل؛

` 3 ` رعايتهم لفردٍ من أفراد الأسرة مصاب بإعاقةٍ من الدرجة الأولى أو لطفلٍ معاق (حتى 16 سنة من العمر ) أو لشخصٍ مسن (75 عاماً أو أكثر)؛

` 4 ` نقل الشركة إلى مكانٍ آخر؛

(ز) الأشخاص الذين استخدموا بموجب عقد عمل لفترةٍ محددة وأنجزوا عملهم في الوقت الذي حدده العقد؛

(ح) الأشخاص الذين أخلي سبيلهم من الاحتجاز ومن مؤسسات التأهيل الاجتماعية؛

(ط) النساء اللاتي تو قفن عن العمل من أجل رعاية أطفالهن حتى بلوغهم 14سنة من العمر.

336- ويحق للأشخاص المذكورين في الفقرات (أ) و(ب) و(ح) الحصول على تعويضات البطالة إذا قاموا بتسجيل أسمائهم في مكاتب التوظيف خلال 90 يوماً من تخرجهم أو من تقاعدهم أو من إخلاء سبيلهم؛ ويجب أن يدفع لل أشخاص المذكورين في الفقرات (ج) و(ه‍) و(ز) علاوة أقدمية لمدة ستة أشهرٍ على الأقل خلال آخر 12 شهراً قبل تسجيلهم في مكاتب التوظيف (المادة 15).

337- وتشترط المادة 15 من القانون المعمول به حالياً عدم استفادة الأشخاص من تعويضات البطالة في الحالات التالية:

(أ) إذا بلغوا سن التقاعد ولم يكن يحق لهم وفقاً للتشريعات الحالية أن يتقاضوا معاشاً تقاعدياً؛

(ب) إذا رفضوا دون أي مبررٍ وظيفتين ملائمتين أو توصيتين من مكاتب التوظيف بحضور دوراتٍ تدريبية أو للارتقاء بمستوى معارفهم (المادة 16).

338- وتمنح تعويضات البطالة متى أُ قر الحق في التعويض. وتدفع لفترة تسعة أشهرٍ تقويمية وستة أشهرٍ تقويمية للأشخاص الذين يبحثون عن عملٍ للمرة الأولى. وتدفع تعويضات البطالة شهرياً في مكاتب التوظيف على أساس بطاقة الهوية الشخصية وبطاقة العمل. وتدفع هذه التعويضات خلال فترة البحث عن عملٍ مناسبٍ وف ترة حضور الدورات التدريبية. وهذه التعويضات محددة وتدفع بناءً على طلب العاطلين عن العمل الذين يستفيدون من هذا الحق وفقاً للقانون المعمول به حالياً.

339- أما في حالة المرض، فإن العاطلين عن العمل يتلقون تعويضات البطالة متى أبرزوا شهادة طبية. وتعادل قيمة إعان ات الإعاقة المؤقتة قيمة تعويضات البطالة. ويجب ألا تزيد المدة التي تقدم فيها هذه الإعانات عن 30 يوماً من المدة التي تدفع فيها تعويضات البطالة برمتها. وتمنح تعويضات إجازة الأمومة والولادة لفترة 126 يوماً تقويمياً (ولمدة 140 يوماً في حالة الولادة المتعسرة أو ولادة توأم أو أكثر) تبدأ اعتباراً من الأسبوع الثلاثين من موعد الحمل ولا يُسمح بها إلا بناءً على شهادةٍ طبية. وتحسب الفترة التي منحت فيها تعويضات البطالة من طول مدة الخدمة. وتدفع تعويضات البطالة عن 9 أشهرٍ من أصل 20 شهراً تقويمياً (المادة 17).

340- وتنص الم ادة 18 من القانون المعمول به حالياً على قيمة تعويضات البطالة وشروط منحها. وقد تشكل هذه التعويضات المبالغ التالية:

(أ) 1.5 الحد الأدنى للمرتبات هو التعويض الذي يمنح لخريجي المدارس الثانوية والإعدادية, بما فيها المدارس الداخلية المخصصة للأطفال اليتامى، ولخر يجي مدارس التدريب المهني وللأشخاص الذين أخلي سبيلهم من المعتقلات ومن مؤسسات التأهيل الاجتماعي؛

(ب) يدفع ضعف (2) الحد الأدنى للمرتبات كتعويض لخريجي معاهد التعليم العالي وللمتقاعدين من القوات المسلحة أو من دوائر أخرى للنساء اللاتي انقطعن عن العمل لرعاية أطف ال حتى بلوغهم 14 سنة من العمر وللمصابين بإعاقة من الدرجة الثالثة وكانوا من المصابين بإعاقة من الدرجة الثانية من قبل؛

(ج) 50 في المائة من متوسط المرتب الوطني للعام السابق هو تعويض البطالة الذي يدفع للأشخاص الذين تبلغ مدة خدمتهم 10 سنوات؛

(د) تدفع نسبة 55 في المائة من متوسط المرتب الوطني للعام السابق لفئاتٍ أخرى من العاطلين عن العمل الذين أمضوا مدة خدمة تتراوح ما بين 10 و15 عاماً؛

(ه‍) تدفع نسبة 60 في المائة من متوسط المرتب الوطني للأشخاص الذين أمضوا مدة 15 سنة من الخدمة على الأقل.

وتزداد تعويضات البطالة ب نسبة 15 في المائة كل ثلاثة أشهر من الفترة التي تدفع خلالها.

341- ويحق لخريجي المؤسسات التعليمية والمتقاعدين من القوات المسلحة أو من دوائر أخرى الحصول على تعويضات البطالة في حالة تسجيلهم في مكاتب التوظيف خلال ستة أشهرٍ تقويمية من تاريخ تخرجهم أو تقاعدهم. وي حق لخريجي المؤسسات التعليمية الحصول على تعويضات البطالة بعد بلوغهم الثامنة عشرة من العمر. كما يحق لهم في حالة وفاة أحد الوالدين أو كليهما الحصول على تعويضات البطالة عند بلوغهم السابعة عشرة من العمر. ويحصل العاطلون عن العمل الذين يتولون رعاية طفلٍ أو اثنين دون سن السادسة عشرة على زيادة قدرها 10 في المائة من تعويضات البطالة التي يحصلون عليها. أما أولئك الذين يتولون رعاية ثلاثة أطفالٍ أو أكثر من عمرٍ مماثلٍ، فيحصلون على زيادةٍ قدرها 20 في المائة.

342- وتنص المادة 19 من القانون المذكور على وقف منح تعويضات البطا لة وتعليقها وخفض قيمتها. ويتوقف دفع هذه التعويضات عند سحب العاطلين عن العمل من السجل في الحالات التالية:

(أ) العمل؛

(ب) تحديد المعاش التقاعدي وفقاً للتشريعات المعمول بها حالياً؛

(ج) تغيير مكان الإقامة والانتقال إلى منطقةٍ أخرى؛

(د) التعرض للحرمان من ال حرية أو للمعاملة القسرية وفقاً لقرارٍ صادرٍ عن المحكمة؛

(ه‍) الحصول أو محاولة الحصول على تعويضات البطالة بحججٍ باطلة؛

(و) الغياب غير المبرر عن مكاتب التوظيف (لأكثر من شهرين).

343- ويتوقف دفع تعويضات البطالة في الحالات التالية:

(أ) الانقطاع عن التدريب ا لمهني إرادياً؛

(ب) الطرد من أحد المؤسسات العلمية بسبب أفعالٍ تعاقب عليها هذه المؤسسة؛

(ج) الرسوب في الامتحانات دون أي سببٍ مقبول.

344- يعلق دفع تعويضات البطالة لمدة ثلاثة أشهرٍ في حالات رفض العاطل دون مبرر قبول أي عقد عملٍ فردي أو حضور دورة للتدريب المهن ي أو إخلاله بشروط مكاتب التوظيف وانقطاعه عن الحضور إليها لفتراتٍ من الزمن. وتدرج الفترة التي تعلق أثناءها دفع هذه التعويضات في فترة الدفع بأكملها.

345- ولا تُدفع أي تعويضات للبطالة عن الفترات التالية:

(أ) الإصابة بإعاقةٍ مؤقتة تزيد عن 30 يوماً تقويمياً خل ال فترة دفع تعويضات البطالة؛

(ب) مشاركة العاطلين عن العمل في التدريب العسكري، ويشمل ذلك أعمالاً تتعلق بالتحضير لخدمة العلم وبتأدية واجبات الدولة؛

(ج) الاحتجاز الوقائي وفقاً للتشريعات المعمول بها حالياً.

ولا تدرج هذه الفترات التي تدفع فيها تعويضات البطالة في الفترة برمتها، لكنها تؤدي إلى إطالتها.

346- ويمكن تخفيض قيمة تعويضات البطالة بنسبة 25 في المائة لفترةٍ تصل إلى شهرٍ واحدٍ في الحالات التالية:

(أ) غياب العاطل عن العمل دون مبرر لمدة ثلاثة أيام من تاريخ إرسال مكتب التوظيف الشخص لإجراء المقابلات؛

(ب) رف ضه غير المبرر الحضور إلى مكتب التوظيف للحصول على إعفاءاتٍ من تخصيص العمل (التدريب)؛

(ج) حضوره غير المنتظم لدورات التدريب المهني وتعلمه غير المرضي لمواضيع هذه الدورات؛

347- وتقرر مكاتب التوظيف متى توقف تعويضات البطالة أو تعلقها أو تخفضها، ويتعين عليها أن ت ُخطر العاطل عن العمل المعني بذلك.

348- وتستفيد النساء اللاتي يقدمن في نهاية الفترة المحددة لرعاية أطفالهن طلباً إلى مكاتب التوظيف ويستحيل تشغيلهن لفترةٍ مؤقتة من الحق في تعويضات البطالة عندما تتراوح أعمار أطفالهن ما بين سنة ونصف و14 سنة. وهذه الفئة تشمل ما يلي:

(أ) النساء اللاتي لم تعملن منذ أن وضعن وحتى تاريخ تسجيلهن في مكاتب التوظيف؛

(ب) النساء اللاتي أوقفن أنشطتهن لرعاية أطفالهن حتى بلوغهم 14 سنة من العمر وثبوت صحة ذلك.

349- وإذا قام هؤلاء الأشخاص بالتسجيل مراراً لدى مكاتب التوظيف يمكنهم الحصول على تعو يضات البطالة عند انقضاء ‍20 شهراً تقويمياً على تاريخ دفع القسط السابق من هذه التعويضات. وتكفل المادة 18 من القانون رقم 878-XIIدفع تعويضاتٍ للبطالة. وتتوقف قيمة تعويضات البطالة على الحد الأدنى للمرتب ولا تزيد إلا بازدياده. ولا يمكن أن تقل قيمة تعويضات البط الة عن الحد الأدنى للمرتب.

350- ويستفيد العاطلون عن العمل الذين يتولون رعاية طفلٍ واحد أو طفلين دون السادسة عشرة من العمر من زيادةٍ قدرها 10 في المائة، ويستفيد أولئك الذين يتولون رعاية ثلاثة أطفالٍ أو أكثر من عمرٍ مماثل من زيادةٍ قدرها 20 في المائة. وتمنح إعانة إضافية للوالدين كليهما، إذا كانا عاطلين عن العمل.

351- وينص الفصل الرابع من القانون المذكور على طريقة منح الدعم المادي. فإذا انتهت المدة القانونية المحددة لتقاضي تعويضات البطالة ولم تتوفر للشخص أي فرصة للعملٍ يحق له الحصول على تعويضاتٍ مادية من الميز انية المحلية. ويمكن أن تأتي هذه التعويضات المادية على النحو التالي:

(أ) نقداً: تتخذ شكل إعانات وشروطٍ ميسرة لدفع الإيجار وللحصول على الخدمات المجتمعية ولاستخدام وسائل النقل العام ولشراء الأدوية وما إلى ذلك؛

(ب) عيناً: التزود بالوقود (الأخشاب والفحم) وال ثياب والحصول على الطعام مجاناً في مقاصف خاصة أو منح القسائم للحصول على وجبات بأسعار مخفضة في المقاصف العامة.

وتحدد السلطات العامة المحلية طريقة التوزيع ومبلغ المساهمة المادية.

352- وفي حالة وفاة العاطل عن العمل، يحصل أفراد أسرته على تعويضٍ مادي يحدده القا نون الخاص بمصاريف الجنازات. ويدفع هذا التعويض من صندوق البطالة عند تقديم شهادة الوفاة. ويمنح هذا التعويض للأقرباء بناءً على وثائق تثبت إنفاق المصروفات، بينما يمنح في حالاتٍ استثنائية عند عدم توفر هذه الوثائق لأشخاص آخرين يحملون بطاقة هويةٍ شخصية.

353- وقد أفضى عدم اتساق وترابط الإصلاحات الاقتصادية وتأجيلها إلى ظهور مشكلة بطالةٍ طال أمدها وإلى تفاقم الفقر. ولا يمكن تحقيق التنمية دون إشراك السكان مشاركةً كافية ومنتجة. وعدم المشاركة تعادل فقدان الموارد البشرية وتؤثر تأثيراً خطيراً على التنمية الاجتماعية والاق تصادية للسكان وعلى رخائهم. وقد اتخذت البطالة أبعاداً تثير القلق. فقد كان عدد العاطلين عن العمل المسجلين في نهاية عام 1991 لا يتجاوز 78 شخصاً، لكنه ازداد في عام 1994 ليصل إلى 000 15 شخص، وفي نهاية عام 2001 بلـغ عدد المسجلين في مكاتب التوظيف 900 28 شخص بينما كان عدد الوظائف الشاغرة 884 1 وظيفة (أي ما نسبته 6.5 في المائة).

354- وتواجه جمهورية مولدوفا مشكلة بطالة هيكلية مثلما هو الحال في البلدان المتخلفة حيث لا يستطيع قطاع الإنتاج توفير وظائف كافية. وتضع الدولة كل عامين أو ثلاثة برامج لتشغيل العمالة يتعذر تحقيق ها نظراً لعدم وجود ما يكفي من الإجراءات والآليات المحفزة والمواتية للنمو الاقتصادي. والمبادئ التي على أساسها يمكن الاستغناء عن العمال معيبة، وأكثر الفئات تضرراً هم الشباب ممن يبحثون عن فرص عمل لكنهم يخفقون، والموظفون الذين أُنهيت خدماتهم قبل بلوغهم سن التق اعد. ولا يمكن التغاضي عن أشكال البطالة المقنعة مثل حالات التسريح المؤقت للعمال والعمل لبعض الوقت وما إلى ذلك. ويتمثل أحد العناصر الأساسية لسياسة التوظيف في تخفيض عدد العمال غير النظاميين (000 600 عامل غير نظامي تقريباً). ويمكن تحقيق ذلك باعتماد القانون الخ اص بالتفتيش على العمل، فضلاً عن تخفيض الضرائب على الدخل.

355- ويؤثر الفقر على غالبية سكان جمهورية مولدوفا. وتنص الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر (1998) على أن الحل الناجع والسديد الوحيد لحفظ كرامة الإنسان هو إشراك الناس تدريجياً في سوق العمل. وتتوخى الخط ط الأولية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر إجراء ما يلي: تغييراتٍ قصيرة الأجل لاستئصال الفقر المدقع؛ وتغييراتٍ متوسطة الأجل لوقف عملية انتشار الفقر؛ وتغييراتٍ طويلة الأجل للحد من الفقر وصولاً إلى تحقيق أوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية مقبولة.

356- وتفيد حكومة جمهورية مولدوفا بأن الأنشطة المتعلقة بحماية العمال التي نفذت في الفترة من 1993 إلى 1995 قد نظمت وطُورت وفقاً للبرنامج الحكومي المخصص لتحسين حالة حماية العاملين في الاقتصاد الوطني 1993-1995، الذي وافقت عليه الحكومة في قرارها رقم 322 الصادر في 1 حزيران /يونيه 1993. ووفقاً لهذا البرنامج، قامت وزارة العمل والحماية الاجتماعية وشؤون الأسرة بالتعاون مع غيرها من الوزارات والإدارات ورابطات أصحاب العمل ونقابات العمال بإنشاء آلية لتطبيق أحكام القانون المتعلق بحماية العمالة، ووضعت لهذا الغرض مجموعة من القوانين الم عيارية.

357- وقد أُنشئت هيئات تفتيشٍ حكومية للإشراف على تنفيذ التشريعات المتعلقة بحماية العمال. وفي الفترة ما بين عامي 1993 و1995، نفذت هذه الهيئات 691 4 عملية تفتيشٍ في وحداتٍ اقتصادية شتى وراقبت الطريقة التي امتثلت فيها هذه الوحدات للقوانين المعيارية ال متعلقة بحماية العمال. وكانت نتيجة عمليات التفتيش هذه الحيلولة دون وقوع 233 106 حادثة عمل من خلال تعطيل أو وقف عمليات تقنية مخالفة في 257 ورشة عمل، كما أُوقف استخدام 771 11 قطعة من قطع المعدات والآلات والتجهيزات التي كانت تشكل خطراً، وتم التحقيق في 444 حادث ة مميتة وفي حالات الإعاقة الناجمة عن العمل وعُرضت على مكتب المدعي العام.

358- وقد أُنشئ مركز لتدريب الموظفين الإداريين. وبذلت الوحدات الاقتصادية الجهود للارتقاء بمستوى ظروف عمل الموظفين وأمنهم. ودفعت الحكومة مبلغاً قدره 500 875 23 ليو من أجل تحسين سبل حماي ة العمال في عام 1995. لكنه برغم التدابير المتخذة، فإن حالة حماية العمال ما زالت تثير القلق. وعدم إيلاء الوزارات والإدارات والهيئات العامة المحلية الأولوية لحماية العمال هي حقيقة واقعة. كما أن الوزارات والإدارات لا تولي الاهتمام الكافي لصوغ القوانين المعيار ية الخاصة بحماية العمال واستحداث منظمات حماية العمال وإرشادها ولإنشاء صناديق خاصة لتسوية قضايا حماية العمال وللتدريب على إدارة مختلف أنواع المنظمات. وعلاوةً على ذلك، فإن بعض الوزارات والإدارات واللجان التنفيذية المحلية والمجالس البلدية تخل بالأحكام القانون ية المعمول بها حالياً بإصدار تراخيص لتنفيذ أنشطةٍ محددة لم تحصل على تصريحٍ من هيئات التفتيش الحكومية فيما يخص حماية العمال. ونتيجةً لذلك، فإن عدداً من الوكلاء الاقتصاديين الذين يضطلعون بأنشطةٍ شتى يقوم باستخدام عمليات تكنولوجية يشوبها القصور وصالات إنتاج غ ير مواتية ومعداتٍ وآلاتٍ معيوبة وتجهيزاتٍ قديمة لا تفي بالشروط الصحية والأمنية للعمال.

359- وفي عام 1995 بلغ عدد حوادث العمل المسجلة 946 1حادثة ، بما فيها 74 حادثة مميتة، وبلغ العدد الإجمالي للعمال المصابين بعجزٍ مؤقت 953 68 عاملاً (وكان متوسط عدد العاملين 575 264 1عاملاً). وكانت معظم حوادث العمل نتيجة لأسباب تنظيمية والوقاية منها لا تحتاج إلى اعتمادات مالية كبيرة.

360- وخلال العام الماضي شكل عدد الموظفين العاملين في ظروف لا تمتثل لمعايير النظافة والصحة نحو 15.3 في المائة في قطاعي التجارة والأغذية، و15 في ا لمائة في قطاع الصناعة و12.3 في المائة في قطاع النقل، و6.7 في المائة في قطاع التشييد، و5.1 في المائة في قطاع الاتصالات. وقد تسببت ظروف العمل غير المواتية في إصابة 56 شخصاً بأمراضٍ مهنية. وأدت حوادث العمل والأمراض المهنية إلى إصابة 140 شخصاً بالعجز.

361- وبع د أن وضعت حكومة مولدوفا في اعتبارها المعلومات الآنفة الذكر وضرورة مواصلة الارتقاء بمستوى حماية العمال، وافقت بموجب القرار رقم 451 الصادر في 13 آب/أغسطس 1996 على البرنامج الحكومي لحماية العاملين في الاقتصاد الوطني لعامي 1996 و1997. وينبغي القيام بالمهام الت الية من جانب:

(أ) الوزارات والإدارات:

` 1 ` تحديد التوجهات الرئيسية لأنشطة حماية العمال في الشركات والمؤسسات والمنظمات الفرعية؛

` 2 ` وضع برامج وخطط سنوية لحماية العمال واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الأموال للصناديق الخاصة لحماية العمال؛

` 3 ` إصدار القوانين المعيارية المتعلقة بحماية العمال اللازمة لتطوير الأنشطة ذات الصلة؛

` 4 ` تنظيم دورات تدريبية وإجراء اختبارات للأشخاص الذين يشغلون مناصب مسؤولة في الشركات والمؤسسات والمنظمات الفرعية؛

` 5 ` تعزيز خدمات الإدارات المختصة بحماية العمال؛

` 6 ` الاضطلاع بأنشطة منهجية ورصد أنشطة حماية العمال في الشركات والمؤسسات والمنظمات الفرعية واتخاذ التدابير اللازمة للالتزام بالتشريعات المعمول بها حالياً في مجال حماية العمال؛

` 7 ` النظر في الأنشطة التي تقوم بها الشركات والمؤسسات والمنظمات الفرعية فيما يخص تهيئة ظروف صحية ومناسبة للعم ال؛

(ب) هيئات الإدارة العامة المحلية:

` 1 ` اتخاذ التدابير التي تكفل حماية العمال في أراضيها؛

` 2 ` دراسة المشاكل المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحماية العمال بصورةٍ منهجية؛

` 3 ` وضع خطط سنوية للتدابير الخاصة بحماية العمال واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل أموالٍ خ اصة ولتنفيذ هذه التدابير؛

(ج) رؤساء المنشآت والمؤسسات والمنظمات:

` 1 ` طلب التراخيص من هيئات التفتيش الحكومية الإقليمية اللازمة لأداء الوحدات الاقتصادية؛

` 2 ` إنشاء هياكل تنظيمية لحماية العمال وتحديد الواجبات والالتزامات المترتبة على جميع العناصر المكونة له ذه الهياكل؛

` 3 ` الترويج لسياسة الوقاية من حوادث العمل ومن الأمراض المهنية؛

` 4 ` وضع وتنفيذ خطط سنوية لحماية العمال ولإنشاء صناديق خاصة لحماية العمال وجمع الأموال اللازمة لها؛

` 5 ` إعداد تعليماتٍ خاصة بحماية العمال وفقاً للمعايير العامة والخاصة؛

` 6 ` إبلاغ كل عامل على حدة بالمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها في مكان العمل وبالتدابير اللازمة للوقاية منها؛

` 7 ` توفير دوراتٍ لتدريب أصحاب العمل واختبارهم والارتقاء بمستوى معارفهم في مجالي حماية العمال وإدارة الشركات؛

` 8 ` اتخاذ تدابير فيما يتعلق بإعلام جميع العاملين بأحكام القوانين المعيارية واحترامها؛

` 9 ` توفير فحوص طبية للعاملين وتوظيف أصحاب المؤهلات المناسبة للعمل الذي سيضطلعون به فحسب؛

` 10 ` رصد أماكن العمل التي تسود فيها ظروف عملٍ شديدة الخطورة ومخالفة للقواعد، فضلاً عن حوادث العمل والأمراض المهنية؛

` 11 ` توفير معداتٍ ف ردية تتفق والمعايير المعمول بها حالياً؛

` 12 ` ضمان التشغيل الدائم والصحيح لنظم ووسائل الحماية والقيام بفحص ومراقبة عمل الأجهزة، فضلاً عن التجهيزات الخاصة بتجميع المواد الضارة التي تخلفها عمليات المعالجة التكنولوجية والتخلص منها وإبطال مفعولها.

الجدول 28 الب رنامج الحكومي لحماية العمال، 1996-1997

التدابير اللازمة لدعم سياسة الدولة ولمراقبة مدى توفير الحماية للعمال

الكيان المسؤول عن تنفيذ هذه التدابير

فترة التنفيذ

1- التحضير للتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية:

اتفاقية تفتيش العمل (الزراعة)، 1969 (الرقم 129)

اتفاقية الصحة والسلامة المهنيتين، 1981(الرقم 155)

وزارة العمل والحماية الاجتماعية وشؤون الأسرة؛ ووزارة الصحة

الربع الثالث، 1996

الربع الثاني، 1997

2- وضع قوانين معيارية لحماية العمال وقواعد تتعلق بالاتصالات والبحوث وتقديم التقارير والقرائن عن حوادث العمل وتطوير المعمول بها حالياً

وضع نموذج من القواعد المتعلقة بتنظيم وأداء اللجنة المعنية بأمن وصحة العمال في الوحدات الاقتصادية

وزارة العمل والحماية الاجتماعية وشؤون الأسرة بالتعاون مع الاتحاد الوطني للعاملين ومجلس الاتحاد العام لنقابات العمال

وزارة العمل والحماية الاجتماعية وشؤون الأسرة بالتعاون مع اتحاد العاملين ومجلس الاتحاد العام لنقابات العمال

الربع الثالث، 1996

الربع الثالث، 1997

3- توفير الحماية المثلى للعمال:

(أ) وضع واعتماد خططٍ سنوية للتدابير المخصصة لحماية العمال التي ينبغي تنفيذها بدعمٍ من الصناديق الخاصة لحماية العمال؛

الوزارات والإدارات وهيئات الإدارة العامة المحلية وجميع أنواع المنشآت، 1996-1997

1997

(ب) فحص أماكن العمل في جميع أنواع الوحدات الاقتصادية لوضع حد لظروف العمل الضارة والعسيرة وفقاً لقرار الحكومة رقم 168 الصادر في نيسان/أبريل 1993؛

الوزارات والإدارات وهيئات الإدارة العامة المحلية وجميع أنواع المنشآت

(ج) إرساء الأساس المادي التقني اللازم لمراقبة ظروف العمل؛

الوزارات والإدارات والوحدات الاقتصادية والمعنية بحماية العمال

(د) إرساء الأساس المادي التقني لهيئات التفتيش الحكومية من أجل حماية العمال؛

وزارة العمل والحماية الاجتماعية وشؤون الأسرة؛ ووزارة المالية

1996-1997

(ه‍) تحسين شكل التقارير الإحصائية المقدمة في مجال حماية العمال؛

إدارة الإحصاء؛ ووزارة العمل والحماية الاجتماعية وشؤون الأسرة بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال

الربع الثاني، 1997

(و) دراسة الممارسات الدولية في إطار تنفيذ الأحكام المتعلقة بحماية العمال على أساس عوامل المجازفة وتطبيقها في الاقتصاد الوطني لجمهورية مولدوفا؛

وزارة العمل والحماية الاجتماعية وشؤون الأسرة؛ ووزارة الصحة

الربع الثاني، 1997

(ز) تحليل الأسباب التنظيمية والتقنية وراء حوادث العمل والأمراض المهنية واعتماد التدابير اللازمة للوقاية منها؛

وزارة العمل والحماية الاجتماعية وشؤون الأسرة؛ ووزارة الصحة

1996-1997

(ح) دراسة المشاكل المتعلقة بحماية العمال في ميدان الزراعة والوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية التي يصاب بها المزارعون؛

وزارة العمل والحماية الاجتماعية وشؤون الأسرة؛ والاتحاد الزراعي في جمهورية مولدوفا

1996-1997

(ط) دراسة التجربة الدولية فيما يتعلق بضرورة إنشاء هيئة استشارية وطنية تُعنى بمشاكل حماية العمالة وتقدم الاقتراحات إلى الهيئات والإدارات؛

وزارة العمل والحماية الاجتماعية وشؤون الأسرة بالتعاون مع المؤتمر الوطني للعاملين ومع مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال

1996-1997

(ي) وضع نموذج لتقييم ظروف العمل والأوضاع التي نشأت عنها حوادث العمل والأمراض المهنية، ووضع مؤشراتٍ لتقييم الأنشطة الرامية إلى توفير المزيد من الحماية للعمال في الوحدات الاقتصادية؛

وزارة العمل والحماية الاجتماعية وشؤون الأسرة؛ ووزارة الصحة بالتعاون مع الاتحاد الوطني للعاملين ومجلس الاتحاد العام لنقابات العمال

1996-1997

(ك) تحسين عملية جمع البيانات والتحليلات الإلكترونية لحوادث العمل.

وزارة العمل والحماية الاجتماعية وشؤون الأسرة

1996-1997

4- تنظيم دورات لتدريب الموظفين وللارتقاء بمستوى معارفهم:

(أ) تدريب رؤساء الهيئات الإدارية الحكومية المختصة على حماية العمال تحت إشراف الحكومة؛

(ب) إقامة نظامٍ تدريبي في المجالات التالية:

- حماية العمال؛

- وضع برامج تدريبية؛

- استخدام الوسائل التقنية اللازمة للتدريب والاختبار؛

- الترتيبات والمعدات اللازمة للمكاتب المتنقلة المعنية بحماية العمال في المقاطعات والمدن والقرى، فضلاً عن المكاتب المتنقلة المعنية بالتعريف بحماية العمال في المقاطعات والمدن والقرى.

أكاديمية الإدارة العامة

الوزارات والإدارات

الوزارات والإدارات

الوزارات والإدارات والوحدات الاقتصادية

اللجان التنفيذية المحلية، والمجالس البلدية في المدن والقرى

1996-1997

1996-1997

1996-1997

1966-1997

1996-1997

5- المعلومات والإعلام عن حماية العمال:

(أ) نشر المعلومات عن حالة حماية العمال في الاقتصاد الوطني؛

(ب) دراسة ونشر المواد المتعلقة بحماية العمال؛

(ج) التعاون مع مراكز المعلومات الدولية من أجل ضمان أمن العمال وصحتهم العامة تحت إشراف منظمة العمل الدولية.

الوزارات والإدارات وهيئات الإدارة العامة المحلية

الوزارات والإدارات وهيئات الإدارة العامة المحلية

وزارة العمل والحماية الاجتماعية وشؤون الأسرة

1996-1997

1996-1997

1996-1997

6- الشراكة:

(أ) التشاور المتبادل في وضع قوانين معيارية لحماية العمال؛

(ب) تنظيم وأداء عمل المراقبة المشتركة لأنشطة حماية العمال في الوحدات الاقتصادية؛

(ج) تدريب المسؤولين في مجال حماية العمال داخل النقابات وفي المنشآت؛

(د) تنظيم الحلقات الدراسية والمؤتمرات ومحافل أخرى بشأن المشاكل المتعلقة بحماية العمال؛

(ه‍) تقديم الدعم بكافة السبل إلى منظمات العمل وهيئات التفتيش التقنية الحكومية ونقابات العمال في أنشطتها الخاصة بحماية العمال.

الوزارات والإدارات ورابطات ونقابات العمال

الوزارات والإدارات ورابطات ونقابات العمال

الوزارات والإدارات ورابطات ونقابات العمال

الوزارات والإدارات ورابطات ونقابات العمال

الوزارات والإدارات ورابطات ونقابات العمال

1996-1997

1996-1997

1996-1997

1996-1997

1996-1997

362- وللتشجيع على اتباع سياسة دينامية ومتسقة في ما يخص تأمين ظروف طبيعية للعاملين ولوقايتهم من حـوادث العمل، وافقت الحكومة على البرنامج ا لحكومي المتعلق بتوفير المزيد من الحماية للعمال (1998-2001) (القرار رقم 793 الصادر في 15 تموز/يوليه 1998).

363- اعتمدت حكومة جمهورية مولدوفا في 22 آذار/مارس 1994 المقرر رقم 118 "المتعلق بالضمان الاجتماعي للأسر المتعددة الأطفال"، وذلك بهدف منح الأسر المتعدد ة الأطفال المزيد من الضمان الاجتماعي. وينص هذه المقرر على ما يلي:

(أ) ارتفعت، منذ 1 آذار/مارس 1994، نسبة المخصصات المرصودة للبطالة للأشخاص الذين يعولون طفلا واحداً أو اثنين تقل أعمارهم عن 14 عاماً بمعدل 10 في المائة، وبمعدل 20 في المائة بالنسبة للأسر التي تضم ثلاثة أطفال أو أكثر تقل أعمارهم عن 14 عاماً.

(ب) وبدأ العمل بالتعويضات التالية الذكر ابتداء من 1 آذار/مارس 1994:

الجدول 29

البرنامج الحكومي المتعلق بزيادة حماية العمل 1999-2001

المبادرات المقترحة

الجهة المسؤولة عن تنفيذها

مدة تنفيذها

1- تحضير بروتوكول 1995 والتصديق عليه والتابع لمعاهدة منظمة العمل الدولية المعنية بتفتيش العمل لعام 1947

وزارة العمل والمساعدة الاجتماعية والأسرة

2000

2- تطوير وتحسين القوانين المعيارية المتعلقة بحماية العمل

( أ ) وضع قوانين معيارية:

- في ما يتعلق بممارسة رقابة داخلية على نشاط حماية العمل في جميع المنشآت؛

وزارة العمل والمساعدة الاجتماعية والأسرة

الربع الأول من عام 1999

- في ما يتعلق بتنظيم وإجراء فحوصات طبية إلزامية فور التعيين وإخضاع الموظفين الذين يعملون في ظروف شاقة وخطرة إلى فحص دوري؛

وزارة الصحة

الربع الأخير من عام 1999

- في ما يتعلق بالتغذية العلاجية/الوقائية

وزارة العمل والمساعدة الاجتماعية والأسرة

النصف الثاني من عام 1999

- في ما يتعلق بقائمة المواد الكيميائية الموصى بها في مجال التغذية العلاجية/الوقائية

وزارة الصحة

النصف الثاني من عام 1999

(ب) وضع قوانين معيارية بين الإدارات:

- في ما يتعلق بإصحاح وأمن العمل من أجل صيانة الطرق العمومية وإصلاحها

وزارة النقل والمواصلات

1998-2001

- في ما يتعلق بإصحاح وأمن العمل في مؤسسات النقل

وزارة النقل والمواصلات

1998-2001

- في ما يتعلق بإصحاح وأمن العمل في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد

وزارة النقل والمواصلات

1998-2001

- في ما يتعلق بإصحاح وأمن العمل في مجال استغلال الغابات والثروة الحيوانية والقطاعات النباتية التقنية

الرابطة الحكومية للغابات "مولدسيلفا"؛ وزارة الزراعة والصناعة التجهيزية

1998-2001

- في ما يتعلق بإصحاح وأمن العمل في مجال البناء واستخراج أدوات البناء وإنتاجها

وزارة الترتيبات الإقليمية والبناء والخدمات المجتمعية

1998-2001

- في ما يتعلق بحماية العمل عند مزاولة الأنشطة الجمركية

وزارة المالية

1998-2001

3- تعظيم حماية العمل

(أ) تحسين نظام أنشطة حماية العمل وفقاً لأحكام اتفاقيات منظمة العمل الدولية:

وزارة العمل والمساعدة الاجتماعية والأسرة

1998-2001

(رقم 81) في ما يتعلق بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة؛

وزارة العمل والمساعدة الاجتماعية والأسرة

1998-2001

(رقم 129) في ما يتعلق بتفتيش العمل في الزراعة؛

وزارة العمل والمساعدة الاجتماعية والأسرة

1998-2001

(ب) إنشاء منصب خبير في حماية العمل داخل المباني العامة في المدن؛

سلطات الإدارة العمومية المحلية في القرى

1998-2001

(ج) وضع مشاريع قوانين بشأن حماية العمل

سلطات الإدارة العمومية المحلية والمركزية؛ والوكلاء الاقتصاديون

1998-2001

(د) تنظيم الأسس التقنية/المادية لهيئات التفتيش المحلية الحكومية في مجال حماية العمل؛

وزارة العمل والمساعدة الاجتماعية والأسرة، ووزارة المالية

1998-2001

(ه‍) الرجوع إلى المنشورات العالمية المتخصصة بغية اعتماد قوانين معيارية في الميادين التالية:

- إصحاح العمل وأمنه عن طريق تطبيق تقنيات الحساب على شاشات المرئيات؛

وزارة العمل والمساعدة الاجتماعية والأسرة، ووزارة الصحة

1998-2001

- التنبؤ بالأمراض المهنية وتدابير وقائية؛

وزارة الصحة

1998-2001

(و) تحليل التشريعات الجارية والتقدم باقتراحات حول تطابقها مع أحكام الاتفاقية رقم 103 لمنظمة العمل الدولية.

وزارة العمل والمساعدة الاجتماعية والأسرة، ووزارة الصحة

1998-2001

4- إجراءات تدريب الموظفين ورفع قدراتهم:

(أ) وضع نظام للتدريب في مجال حماية العمل:

- صياغة البرامج التدريبية وتحسينها في مجال إصحاح العمل وأمنه؛

وزارة العمل والمساعدة الاجتماعية والأسرة، ووزارة الصحة، والوكلاء الاقتصاديون

1998-2001

- توفير مكاتب في مجال حماية العمل مجهزة بالآلات وبمختلف المواد التوضيحية التي تهدف إلى ضمان الإطار الضروري للتدريب والاختبار؛

الإدارة العمومية المركزية والمحلية، والوكلاء الاقتصاديون

1998-2001

(ب) دورات تدريبية:

- المفتشون العموميون والخبراء في مجال حماية العمل في الإدارة العامة المركزية والمحلية وللوكلاء الاقتصاديين؛

وزارة العمل والمساعدة الاجتماعية والأسرة، ووزارة الصحة، والإدارة العمومية المركزية والمحلية

1998-2001

- المفتشون التقنيون في مجال حماية العمل، من نقابات العمال؛

نقابات العمال

1998-2001

- أخصائيو حماية العمل المعتمدون لدى نقابات العمال؛

نقابات العمال

- تنظيم الحلقات الدراسية والمناقشات في مجال حماية العمل.

الإدارة العمومية المركزية والمحلية، ونقابات العمال، والوكلاء الاقتصاديون

1998-2001

5- المعلومات والإعلانات في مجال حماية العمل:

(أ) تصنيف ونشر المعلومات التي تستهدف حماية العمل في الاقتصاد الوطني؛

الإدارة العمومية المركزية والمحلية

1998-2001

(ب) دراسة المعلومات المتعلقة بحماية العمل ونشرها.

الإدارة العمومية المركزية والمحلية

1998-2001

6- الشراكة الاجتماعية

(أ) التشاور المتبادل عند وضع القوانين المعيارية بشأن حماية العمل؛

الإدارة العمومية المركزية والمحلية، ونقابات العمال، والوكلاء الاقتصاديون

1998-2001

(ب) تـنظيم ضوابط متبادلة في مجال حماية العمل وإدماجها في الوحدات الاقتصادية وأداء التدابير اللازمة؛

الإدارة العمومية المركزية والمحلية، ونقابات العمال، والوكلاء الاقتصاديون

1998-2001

(ج) تنظيم مؤتمرات مشتركة حول التدابير المتعلقة بحماية العمل؛

الإدارة العمومية المركزية والمحلية، ونقابات العمال، والوكلاء الاقتصاديون

1998-2001

(د) تقديم الدعم للمنظمات الممثلة للعمل، ولهيئات التفتيش العمومية والتقنية، ولنقابات العمال، وزيادة حماية العمل.

الإدارة العمومية المركزية والمحلية، ونقابات العمال، والوكلاء الاقتصاديون

1998-2001

` 1 ` حق المرأة التي استنفدت إجازة الأمومة أو الإجازة المخصصة لرعاية أطفالها لغاية السنة الثالثة من عمرهم في التعويضات المرصودة للبطالة. ويكفل القانون هذا الحق للمرأة العاطلة عن العمل التي سجلت نفسها في بورصات العمل في غضون ثلاثين ي وماً بعد انقضاء إجازتها؛

` 2 ` تعويضات شهرية لصالح الأسر كثيرة الأطفال بهدف تسديد ثمن الوقود. ولا تستفيد من هذه التعويضات، التي تبلغ 2.5 ليو ملدوفي للطفل الواحد، إلا الأسر التي تضم أربعة أطفال أو أكثر.

وبغية تعزيز الضمان الاجتماعي بالنسبة للأسر كثيرة الأطفال ، اعتمدت الحكومة المقرر رقم 456 المؤرخ 15 أيار/مايو 1997 و"المتعلق بتدابير الضمان الاجتماعي التكميلية التي تُتخذ لصالح الأسر كثيرة الأطفال".

364- أصبحت الأسر كبيرة العدد تتلقى، ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 1997، التعويضات التالية:

(أ) تعويض واحد يعادل ث مانية أضعاف الحد الأدنى للأجور عند ولادة الطفل الأول؛

(ب) تعويض واحد يعادل ستة أضعاف الحد الأدنى للأجور عند ولادة كل طفل إضافي؛

(ج) تعويض شهري يعادل 1.8 ضعف الحد الأدنى للأجور لرعاية الطفل حتى بلوغه سنة ونصف؛

(د) تعويض شهري يصل إلى 0.9 ضعف الحد الأدنى ل لأجور لصالح الأسر التي تضم أطفالاً تتراوح أعمارهم بين سنة ونصف و16 عاماً، بمن فيهم الأطفال الخاضعون للوصاية (في الطور الدراسي الابتدائي أو الثانوي أو العالي) على أن يكون مجموع الدخل الفردي الشهري لهذه الأسر أقل من الحد الأدنى للأجور؛ وتتلقى الأسر التي تضم ثلاثة أطفال أو أكثر تعويضا يعادل 1.5 ضعف الحد الأدنى للأجور؛

(ه‍) تعويض شهري يعادل 0.9 ضعف الحد الأدنى للأجور للأمهات العازبات ذوات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة ونصف و16 عاما، بمن فيهم الأطفال الخاضعون للوصاية (في الطور الدراسي الابتدائي أو الثانو ي أو العالي)، إذا لم يكن هؤلاء الأطفال يستفيدون من تعويضات أو مدفوعات أخرى في ظل نظام الضمان الاجتماعي الجاري. ويُمنح هذا التعويض للأسر التي يقل مجموع دخلها الشهري الفردي عن ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور.

365- وتُحدد المبالغ المقدمة كتعويضات وفقاً للفقرة 5 من المقرر الحكومي رقم 122 "المتعلق بمقايسة الدخل" والمعتمد في 1 آذار/مارس 1996. وتؤخذ الأموال اللازمة لدفع هذه التعويضات، المنصوص عليها في المقرر، من الصندوق الاجتماعي. وقد اعتمد هذا المقرر الأحكام المتعلقة بتحديد التعويضات ودفعها للأسر التي تضم أطفالاً. وتحدد هذه الأحكام نوع التعويضات ومبلغها والشروط الواجب توفرها للحصول عليها.

366- تُدفع التعويضات التالي ذكرها في ظل الظروف التالية:

(أ) لا تدفع التعويضات المقرر تقديمها عند ولادة الطفل الأول وعند ولادة كل طفل بعده إلا إذا كان الطفل مسجلاً في السجلات الحك ومية للولادة والزواج والوفاة. وفي حالة ولادة طفلين أو أكثر، يُدفع التعويض عن كل طفل على حدة. ولا يُدفع أي تعويض عند ولادة الطفل ميتا. كما لا يقدم التعويض عند ولادة الطفل إلا إذا ألتُمِس ذلك في غضون ستة شهور بعد الولادة. وقد يُدفع هذا التعويض بعد انقضاء هذه المهلة إذا ما كانت هناك أسباب وجيهة لذلك؛

(ب) ويدفع التعويض الشهري المرصود لرعاية الطفل عن كل طفل على حدة في حالة الولادات المتعددة. ويتم ذلك عند انقضاء إجازة الأمومة لمدة تصل إلى سنة ونصف. أما إذا كان المستفيد من الإجازة المخصصة لرعاية الطفل هو الأب أو الجد أو الجدة أو أي قريب عامل، فإن التعويض يُحدد في مقر عمل هؤلاء الأشخاص وِفقاً للتشريعات الجارية. وتتوقف التعويضات في حالة التحقت الأم بعملها قبل نهاية إجازتها المخصصة لرعاية الطفل. ولا تسري هذه الأحكام على الأم التي تشتغل بعض الوقت أو التي تشتغل في البي ت. وفي حالة ما إذا كانت الأم عاطلة عن العمل، تدفع هيئة الضمان الاجتماعي لها التعويض المخصص لرعاية الطفل؛

(ج) ويُدفع التعويض المخصص للأطفال الذين لا تفوق أعمارهم 16 عاماً ابتداءً من الشهر الذي ألتُمِس فيه ذلك؛

(د) يُدفع التعويض للأم العزباء إذا لم يكن طفل ها يستفيد من تعويضات أو مدفوعات أخرى في ظل نظام الضمان الاجتماعي الجاري، وإذا لم يكن مجموع دخل الأسرة الشهري يفوق ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور. ويُدفع هذا التعويض ابتداءً من الشهر الذي ألتُمِس فيه ذلك، كما يُدفع للمرأة غير المتزوجة التي تبنت طفلاً شريطة أن تكون أوراق التبني قد جرى التوقيع عليها. وتحتفظ هذه المرأة بحقها في التعويض إذا تزوجت ولم يتبن زوجها ذلك الطفل، أما إذا تبناه، فيسقط هذا الحق.

367- واعتمد البرلمان، في 14 تموز/يوليه 1999، القانون رقم 499 "المتعلق بالإعانات الاجتماعية الحكومية المرصودة لف ئات معينة من المواطنين". وتنص المادة 2 من هذا القانون على أن هذه الإعانات هي فقط من حق المواطنين المقيمين في جمهورية مولدوفا والذين لا يستوفون شروط الحصول على معاش تقاعدي ولا يتقاضون دخلاً ثابتاً. كما تُرصد هذه الإعانات للفئات التالية من الأشخاص:

(أ) الأش خاص المصابون بعجز من الدرجة الأولى والثانية والثالثة؛

(ب) الأشخاص المصابون بعجز من الدرجة الأولى والثانية والثالثة منذ الطفولة؛

(ج) الأطفال دون 16 عاماً والمصابون بعجز من الدرجة الأولى والثانية والثالثة؛

(د) الأيتام؛

(ه‍) الأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد (المادة 3).

وتضطلع هيئات الضمان الاجتماعي الإقليمية بتحديد الإعانات ودفعها. وبناء عليه، تُقتطَع الإعانات المحددة، وِفقا للقانون، من ميزانية الدولة المرصودة للتأمين الاجتماعي (المادتان 4 و5).

368- ويحدد الفصل الثاني من القانون السالف الذكر مبالغ الإعانات و شروط تحديدها. ومن ثم فإن الإعانات المرصودة للأشخاص المصابين بعجز من الدرجة الأولى والثانية والثالثة والمقعدين منذ الطفولة وكذلك للأطفال المقعدين، لا تُحدَّد إلا إذا لم يكن هؤلاء الأشخاص يستفيدون من الحق في معاش اجتماعي حكومي ولا يتقاضون دخلاً ثابتاً ولا تد عمهم الدولة. ويحدد مجلس الفحص الطبي درجة العجز وتاريخ الإصابة به. أما بالنسبة للأطفال دون 16 عاماً، فإن مجلس الصحة الاستشاري هو الذي يحدد درجة العجز وتاريخ الإصابة به. وتُحدَّد مبالغ الإعانات بالنسب المؤوية التالية مقارنة مع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي:

( أ) يتقاضى الأشخاص المصابون بعجز من الدرجة الأولى والمقعدون منذ الطفولة والمقعدون من الأطفال دون 16 عاماً نسبة 100 في المائة من الحد الأدنى للمعاش التقاعدي؛

(ب) يتقاضى الأشخاص المصابون بعجز من الدرجة الثانية والمقعدون منذ الطفولة والمقعدون من الأطفال دون 1 6 عاماً المصابون بعجز من الدرجة الثانية والثالثة نسبة 85 في المائة؛

(ج) يتقاضى المصابون بعجز من الدرجة الثالثة والمقعدون منذ الطفولة نسبة 50 في المائة.

369- ويتناول الفصل الثالث من القانون أشكال الإعانات المرصودة للأطفال الذين فقدوا معيلهم. ولا تُمنح هذه الإعانات إلا إذا لم يكن الشخص المتوفى يتمتع بالحق في معاش اجتماعي. وتُدفع الإعانة للأشخاص حتى بلوغهم 18 عاماً (والتلاميذ والطلبة في الطور الدراسي الثانوي والعالي الذين لا تزيد أعمارهم على 23 عاماً) شريطة حصولهم على دعم تام من الدولة وعدم تقاضيهم دخلا ثابتا .

370- وتبلغ نسبة الإعانة المرصودة للطفل الذي فقد معيله 15 في المائة من الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، على ألا تتجاوز مبلغ هذه الإعانة 1.5 ضعف الحد الأدنى للمعاش التقاعدي. ويُضاعف مبلغ الإعانة المقدمة للطفل إذا فقد هذا الأخير والديه معاً. ويتعين إعادة حساب م بلغ الإعانة إذا تغير عدد المستفيدين منها. ويعاد حساب هذا المبلغ، في ظل الظروف المستجدة، ابتداءً من الشهر الذي يلي التغيير أو إعادة الحساب. ويحق لكل مستفيد من الإعانة المطالبة بنصيبه منها، ويُحدَّد هذا الأخير بتقسيم مبلغ الإعانة على عدد المستفيدين منها. ويح ق لولي الأمر المسؤول عن طفل تحت الوصاية فقد معيله أن يحصل على الإعانة المرصودة لهذا الطفل.

371- وينص الفصل الرابع على حق كبار السن من الأشخاص في الإعانة. وتُدفع هذه الإعانة للمواطنين الذين يبلغون سن التقاعد ولا يلتمسون معاشاً اجتماعياً ولا يتقاضون دخلاً ثا بتاً ولا يحصلون على دعم تام من الدولة. وتبلغ نسبة هذه الإعانة 55 في المائة من الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية.

372- وسعيا وراء تحسين نظام المرافق للعديد من الفئات من الناس والنهوض بنظام الضمان الاجتماعي لصالح الضعفاء من السكان، أعتُمِد، في 14 نيسان/أبريل 20 00، القانون رقم 933 - أربعة عشر "المتعلق بتوفير المساعدة الاجتماعية لبعض الفئات من الناس". وينص هذا القانون على أن الفئات من الناس التالي ذكرها والتي تعتبر من مواطني جمهورية مولدوفا يحق لها أن تحصل على التعويض:

(أ) الأشخاص المصابون بعجز من الدرجة الأولى و الثانية؛

(ب) الأشخاص المصابون بعجز من الدرجة الثالثة لمدة غير محدودة بمن فيهم:

` 1 ` المصابون بعجز ناتج عن العمل؛

` 2 ` المصابون بعجز نتيجة تعرضهم لتشوهات أو صدمات نفسية أو إصابات خلال أدائهم الخدمة العسكرية؛

` 3 ` المشاركون في الحرب دفاعاً عن السلامة الإقليم ية لجمهورية مولدوفا واستقلالها؛

` 4 ` ضحايا القمع السياسي خلال الفترة ما بين 1917 و1990؛

` 5 ` السجناء السابقون في معسكرات الاعتقال وفي المعازل؛

(ج) المصابون بعجز من الأطفال دون 16 عاماً؛

(د) المصابون بعجز منذ الطفولة؛

(ه‍) المشاركون في الحرب العالمية الث انية وزوجاتهم؛

(و) الأشخاص المصنفون في فئة المشاركين في الحرب العالمية الثانية؛

(ز) عائلات الضحايا (الوالدان أو الأرامل الذين لم يتزوجوا مرة أخرى أو الأحداث من الأطفال) الذين قتلوا في ساحة المعركة والذين توفوا نتيجة مشاركتهم في حملة التطهير من الكوارث ال تي خلفتها حادثة تشيرنوبيل؛

(ح) المتقاعدون العزب؛

(ط) الأسر التي تضم أربعة أطفال فما أكثر.

373- وتحدد هيئات الضمان الاجتماعي ورعاية الأسرة هذه الإعانة وتدفعها وِفقاً للطريقة التي أقرتها حكومة جمهورية مولدوفا. وتُقتَطع هذه الإعانة مباشرة من ميزانية الدولة لتُدفع إلى صندوق الضمان الاجتماعي لتغطية النفقات التالية:

(أ) الخدمات العامة: بما فيها نظام التدفئة المركزية، والغاز الطبيعي المستخدم في المواقد، والمياه الجارية، وشبكات المجاري، والمرافق الصحية، والمصاعد؛

(ب) الكهرباء؛

(ج) الغاز الطبيعي المستخدم في الت دفئة؛

(د) اسطوانات الغاز السائل؛

(ه‍) الفحم والخشب المستخدمان في التدفئة.

374- تُحدد مبالغ التعويضات المرصودة للخدمات العامة والكهرباء استناداً إلى تكلفة الخدمات الفردية وذلك على النحو التالي:

(أ) تُخصص نسبة 50 في المائة للأشخاص المصابين بعجز من الدرجة الأولى والثانية باستثناء الفئة المنصوص عليها أدناه في الفقرة الفرعية (ب)؛ والأشخاص المصابين بعجز من الدرجة الأولى والثانية منذ الطفولة والمقعدين دون 16 عاماً؛ وقدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية وزوجاتهم؛ وعائلات الضحايا (بمن فيهم الأرامل الذين لم ي تزوجوا مرة أخرى أو الأطفال دون 16 عاماً) الذين توفوا نتيجة مشاركتهم في حملة التطهير من الكوارث التي خلفتها حادثة تشيرنوبيل والأسر التي تضم أربعة أطفال أو أكثر؛

(ب) تُخصص نسبة 25 في المائة للأشخاص المصابين بعجز من الدرجة الثانية نتيجة مرض أو حادث عمل، وللأ شخاص المصابين بعجز من الدرجة الثالثة منذ الطفولة وللمتقاعدين العزب.

وتُحدد مبالغ التعويض المرصودة للكهرباء استناداً إلى متوسط تكلفة الاستهلاك الشهري العادي (60 كيلو وات). أما بالنسبة للشقق والمنازل المجهزة بمواقد طهي كهربائية، فهي تقوم على أساس إلى 100 كيل و وات لتحديد مبالغ التعويض المرصودة للكهرباء.

375- وتحدد مبالغ التعويض المرصودة للتدفئة المركزية أو التدفئة بالغاز الطبيعي على أساس تكلفة 30 متر مربع من مجموع المساحة الفردية.

376- وتحصل الأسر التي تضم عدة أشخاص مصابين بعجز على تعويض مخصص للخدمات العامة لك ل مستفيد من التعويض.

377- وثمة تخفيض بنسبة 50 في المائة لشراء الفحم والخشب. والحكومة هي الجهة المسؤولة عن إقرار الأسعار. وفي حالة الأسر التي تضم أكثر من مستفيد واحد من التعويضات، تحدد مبالغ هذه الأخيرة حسب الفرد الواحد.

378- وقد اعتمد البرلمان في مقرره رقم 416، المؤرخ 28 أيار/مايو 1999، استراتيجية إصلاح نظام المساعدة الاجتماعية. ويقدم نظام المساعدة الاجتماعية الحالي مجموعة من الضمانات بشأن الإعانات المادية والمالية أو الإعفاءات الضريبية التي تستفيد منها فئة معينة من الأشخاص. ويهدف هذا النظام كذلك إلى تقديم المساعدة للأحداث من الأيتام وللمعاقين الكبار وللعجزة وكبار السن الذين يحصلون على دعم من إحدى المؤسسات الاجتماعية. ويستمد التشريع المتعلق بنظام المساعدة الاجتماعية أحكامه من دستور جمهورية مولدوفا والمراسيم الرئاسية والقرارات الحكومية وغير ذلك من القوانين ال تنظيمية التي تنسق العلاقة القانونية في النظام. ولا يحمي النظام الاجتماعي الأشخاص والأسر الذين يعيشون ظروفا شاقة نتيجة انخفاض دخلهم أو لغياب حق من الحقوق. ويتطلب هذا الأمر توجهاً سياسياً جديداً.

379- وينبغي أن يتوخى إصلاح نظام المساعدة الاجتماعية الربط بين الأنظمة القانونية والإدارية التنظيمية والمالية مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها البلد حاليا. كما ينبغي أن يراعي هذا الإصلاح مستويات الفقر المرتفعة التي تعاني منها بعض الفئات الاجتماعية نتي