سكان الحضر (في المائة من المجموع)

معدل زيادة السكان (في المائة)

1960

1997

2000

1960-1997

1997-2000

23

46

46

2.95

-0.35

الدين الخارجي: 1.3 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 1998. وبلغ مقدار الدين الخارجي الذي أدارته الحكومة في 1 نيسان/أبريل 2000 مبلغ 749.9 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة؛

وفي عام 1999 بلغ الناتج المحلي الإجمالي 322 12 مليون ليو ملدوفي، وهو يشكل ما نسبته 96.6 في المائة تقريباً (بالأسعار المقارنة) من الناتج المحلي الإجمالي لعام 1998؛

وبلغت معدلات البطالة 7.3 في المائة في عام 2000 وفقاً لتصنيف منظمة العمل الدولية. وشكلت نسبة السكان الناشطين ا قتصادياً 46.1 في المائة من إجمالي سكان البلد. بينما شكل عدد السكان العاملين ما نسبته 41 في المائـة من مجموع السكان و54.5 في المائة من السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2000، بلغ عدد العاطلين عن العمل المسجلين رسمياً 900 34 شخص، 0 00 187 شخص وفقاً لتصنيف منظمة العمل الدولية؛

معدل التضخم: 18.4 في المائة بالنسبة لعام 2000؛

النسبة المئوية للسكان ممن يحضرون المدارس: 71 في المائة؛

معدل تعليم البالغين: 96.4 في المائة.

4- وتشمل مؤشرات التنمية البشرية ثلاثة عناصر أساسية، وهي: طول العمر و مستوى التعليم ومستوى المعيشة. ويقاس طول العمر بالعمر المتوقع عند الولادة. بينما يحتسب مستوى التعليم بوصفه وسطاً حسابياً جامعاً لمستوى التعليم لدى السكان (بحصة ثلثين) والمعدل الصافي للالتحاق بكافة مستويات التعليم (بحصة ثلث). أما الناتج المحلي الإجمالي/لكل ف رد، الذي يحتسب بالقوة الشرائية بدولارات الولايات المتحدة، فيستخدم كمقياس لمستويات المعيشة.

الجدول 2 مؤشرات التنمية البشرية

العمر المتوقع عن الولادة (بالسنوات)، 1999

معدلات المتعلمين من البالغين (في المائة)، 1998

المعدل الإجمالي للالتحاق بكافة مستويات التعليم (في المائة)، 1998

مؤشر التعليم، 1998

مؤشر الناتج المحلي الإجمالي، 1998

مؤشر التنمية البشرية، 1998

67.8

96.4

042 2

0.880

0.507

0.698

5- ويقارن كل مكون من مكونات الجدول 2 بأعلى القيم الثابتة وأدناها التي حددها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما يلي: 25 و85 عاماً بالنسبة للعمر المتوقع عند الولادة؛ وصفر و100 في المائة بالنسبة لمعدل التعليم؛ وصفر و100 في المائة بالنسبة للمعدل الصافي للالتحاق بكافة مستويات التعليم؛ و100 دولار و000 40 دولار من دولارات الولايات المتحدة للناتج المحلي الإجمالي/للفرد. وفيما يتعلق بالمكونات الثلاثة الأولى، فإن الفرق بين أعلى قيمة وأدناها يفضي إلى أحد المؤشرات كما يلي:

العمر المتوقع عند الولادة: (67.4 - 25)/(85-25) = 0.707

معدل التعليم: (96.4 - 0.0)/(100.0 - 0.0) = 0.964

المعدل الصافي للالتحاق بكافة مستويات التعليم: (71.2-0.0)/(1 00.0-0.0) = 0.712

مستوى التعليم، والمحتسب من المؤشرين السابقين:

(2 × 0.964 + 0.712)/3 = 0.880

الناتج المحلي الإجمالي/للفرد: (لوغارتم 2033- لوغارتم 100)/(لوغارتم 000 40- لوغارتم 100) = 0.507

مؤشـر التنـمية البـشرية، الـمحتسب كمتوسط للعناصر الأساسية الثل اثة، المعطاة حصص متساوية: (0.707+0.880 + 0.507)/3 = 0.698.

الجدول 3

التنمية البشرية - بيانات عامة

العمر المتوقع عند الولادة (سنـوات)، 1999

السكان المتاح لهم الحصول على:

الاستهلاك اليومي للفـرد مـن السعــرات الحرارية، 1998

معدل التعليم لدى البالغين (فـي المائة)، 1998

المعدل الإجمالـي للالتحاق بكافـة مستويات التعليم (في المائة)، 1998

المنشورات (النسـخ/ شخـص) 1998

أجهـزة التلفزيون (لكل 100 شخص) 1998

الناتج المحلي الإجمالي/لكل فرد (دولار بالنسبة لتكافؤ القوة الشرائية) 1998

الناتج المحلي الإجمالي/لكل فرد (دولار من دولارات الولايات المتحدة)، 1998

الخدمات الصحية (في المائة)، 1999

الميـاه الصالحة للشرب والنظيفة (في المائة) 1998

مرافق الإصحاح* (في المائة) 1998

67.4

000

51.9

46.0

775 1

96.4

71.2

136

15

042 2

474

* الحصول على المياه الجارية.

الجدول 4

لمح ة ديمغرافية

السكان (بالملايين)

المعدل السنوي للنمو السكاني (في المائة)

السكان الريفيون (في المائة من مجموع السكان)، 2000

معدل الولادات العام، 1999

معدل الوفيات العام، 1999

معدل الخصوبة العام، 1999

معدل استخدام أي من وسائــل منع الحمل

(في المائة)، 1999

1960

1998

2000

1960-1998

1998-2000

3.0

4.3

4.3

0.85

(-) 0.45

55

10.1

11.4

1.37

28*

* يشمل النساء المسجلات على أنهن يستخدمن مانع الحمل الرحمي والعقاقير المانعة للحمل التي تؤخذ عن طريق الفم؛ كنسبة مئوية من عدد اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة .

الجدو ل 5

مؤشرات التنمية البشرية

العمر المتوقع عند الولادة (السنوات)

معـدل وفيـات الرضـع (لكل ألف مولود حي)

معدل التعليم لدى البالغين (فـي المائة)، 1998

المعـدل الصافي للالتحاق بكافـة مستويات التعليم (في المائة بالنسبة للسكان الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و22 عاماً من العمر)، 1998

الأميون من البالغين (الذين تبلغ أعمارهم (15 سنة فما فوق)، بالملايين، 1998

الأميات من النساء اللاتي تبلغ أعمارهن 15 سنة فما فوق)، بالملايين، 1989

الأطفال من غير الملتحقين بالمدارس الابتدائية، (بالآلاف)، 1998

المتوفون من الأطفال دون سن الخامسة من العمر (بالآلاف)، 1999

1959

1999

1960

1999

68.1

67.4

48.2

19.1

96.4

71

0.1

0.09

17.5

0.9

المصدر (الجداول 2-5): برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مولدوفا - تقرير عام 1999 .

الجدول 6 المؤشرات الديمغرافية الرئيسية

1990

1995

1996

1997

1998

1999

إجمالي عدد السكان

366.3 4

334.4 4

320.0 4

304.7 4

293.0 4

281.5 4

الذكور (بالآلاف)

082.0 2

071.0 2

064.5 2

057.5 2

052.0 2

046.5 2

النسبة المئوية من المجموع

47.7

47.8

47.8

47.8

47.8

47.8

سكان الحضر (بالآلاف)

073.6 2

004.1 2

995.3 1

987.7 1

976.3 1

968.5 1

النسبة المئوية من المجموع

47.5

46.2

46.2

46.2

46.0

46.0

هيكل السكان حسب العمر:

السكان دون سن الاستخدام (في المائة)

29.7

28.6

28.2

27.6

26.7

25.7

البالغون سن الاستخدام (في المائة)

54.9

55.6

56.0

56.4

57.2

58.3

البالغون سـن التقاعد (55 عاما بالنسبة للمرأة؛ 60 عاما بالنسبة للرجل)

15.4

15.8

15.8

16.0

16.1

16.0

معدل الزيادة الطبيعية للسكان

8.0

0.8

0.5

0.0

-0.2

-1.3

معدل الولادات

17.7

13.0

12.0

11.9

10.9

10.1

معدل الوفيات

9.7

12.2

11.5

11.9

11.1

11.4

معدل الزيجات

9.4

7.5

6.0

6.1

6.0

6.5

معدل حالات الطلاق

3.0

3.4

3.1

3.1

3.0

2.7

معدل وفيات الرضع (لكل 000 1 مولود حي)

19.0

21.2

20.2

19.9

17.8

19.1

ثانياً - الهيكل السياسي والنظام التشريعي العام لحماية حقوق الإنسان

ألف - لمحة تاريخية - عرض عام

6- أصبحت جمهورية مولدوفا، باعتماد إعلان سيادة جمهورية مولدوفا الاشتراكية السوفياتية الصادر في 23 حزيران/يونيه 1990 وإعلان استقلال جمهورية مولدوفا الصادر في 27 آب/أغسطس 1991، دولة مستقلة وذات سيادة، مما فسح المجال أمام حضورها على الساحة الدولية.

7- وشهدت مولدوفا السوفياتية، بوصفها جزءاً من اتحاد الجمه وريات الاشتراكية السوفياتية، فظائع عمليات الإبادة الجماعية على الصعيد السياسي، التي تجسدت في أعمال ترحيل جماعي وتجويع منظم وتجريد قسري من الجنسية. وفرضت اللغة الروسية كلغة رسمية.

8- واستهلت جمهورية مولدوفا، في العقد الأخير، أنشطتها السياسية والثقافية من أج ل إضفاء الطابع الديمقراطي على الحياة الاجتماعية والسياسية وتحرير السكان. واعتمدت جمهورية مولدوفا القانون المتعلق بالرجوع إلى استخدام الأبجدية اللاتينية (رقم 362 - حادي عشر) وقانون اللغة الرسمية (رقم 3464 - حادي عشر) والقانون المتعلق باستخدام اللغات المحكية في جمهورية مولدوفا (رقم 3465 - حادي عشر في 31 آب/أغسطس 1989)، وقرار البرلمان بشأن "الموافقة على القرار المتعلق بعلم دولة جمهورية مولدوفا الاشتراكية السوفياتية"، والقانون المتعلق بالنشيد الوطني لجمهورية مولدوفا. وأنشأت منصب رئيس البلاد (3 أيلول/سبتمبر 1990 ). واختارت أيضاً الرمزين القديمين - النسر ورأس الثور بوصفهما شعاراً للدولة (3 تشرين الثاني/نوفمبر 1990). وغيرت اسم البلد من جمهورية مولدوفا الاشتراكية السوفياتية إلى جمهورية مولدوفا (23 أيار/مايو 1991). وأقامت جمهورية مولدوفا لحد الآن علاقات دبلوماسية مع ح والي 140 دولة.

9- وتأثرت، في نفس الوقت، عملية توحيد الدولة بشكل جسيم من جراء الأعمال الانفصالية التي قامت بها بعض القوات في الجزء الشرقي من البلد. وأصبح السكان، على مر القرون، متعددي الجنسيات وتركزت بعض الأمم منهم في الجزء الجنوبي من البلد (الغاغوز (من الأ تراك الأرثوذكس) والبلغار، حوالي 3.2 في المائة). ولمنع انفصال جمهورية مولدوفا عن المحيط السوفياتي، قررت تلك القوى استغلال مسألة الانفصال القومي كوسيلة للابتزاز. ونتيجة للسياسة المنسقة التي اتبعها الزعماء الانفصاليون في المقاطعات الواقعة على الضفة اليسرى لنه ر نيسترو، أصبحت بلدة بندر ومنطقة غاغوز جزأين من دولة وحدوية ومستقلة جديدة. وتمثل هدفها في الحفاظ على التوجهات الفكرية والسياسية والاقتصادية القديمة. وبناء على ذلك، عقد النواب الذين انتخبوا في المقاطعات الشرقية من جمهورية مولدوفا (ترانسنيستريا) اجتماعاً في الثاني من أيلول/سبتمبر 1990 في قرية باركاني. واعتمد في الاجتماع دستور "جمهورية ترانسنيستريا الاشتراكية السوفياتية المولدوفية بوصفها مكوناً من مكونات اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية".

10- وشكل هذا الإجراء أساساً للنضال السياسي من أجل سيادة جمهورية مو لدوفا. ونتيجة لذلك، اتخذت القوى السياسية للجمهورية المُعلن عنها المبادرة واستخدمت أساليب قاسية من أجل تحقيق أهدافها.

11- وبدأ عدد متزايد من هؤلاء النواب ال‍ 64 يعرض عن المشاركة في اجتماعات العمل التي يعقدها برلمان جمهورية مولدوفا، إما بمبادرة خاصة منهم، وإ ما تحت ضغط القوى المتطرفة الترانسنيسترية. وأصبح التطرف السياسي "قاعدة" في ترانسنيستريا وبدأ يُلحق الضرر بتعددية الرأي والحوار.

12- وأدى تنفيذ إجراءات سياسية مناهضة للدستور قررتها وأيدتها إلى حد كبير القوى السياسية في موسكو، التي دافعت عن بقاء الاتحاد السوف ياتي، إلى ظهور انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية في المقاطعات الشرقية لجمهورية مولدوفا.

13- ومن الواضح أن هناك اتجاهاً محدداً في جمهورية مولدوفا لوضع آليات وعوامل أساسية لتنفيذ نظام لتعزيز حقوق الإنسان واحترامها، يستند بوجه خاص إلى الإجراءات القانونية الدولي ة. والباب الثاني من دستور جمهورية مولدوفا المعنون "الحقوق والحريات والواجبات الأساسية" مكرس لها، ويراعي أهميتها ومغزاها.

14- وقد بدأ إصلاح النظام القانوني الوطني في جمهورية مولدوفا منذ حصولها على استقلالها في كانون الثاني/يناير 1993. وسنحت الفرصة أمام جمهو رية مولدوفا، بتصديقها على بضعة قوانين وإدخالها تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي، لتحقيق قدر أكبر من الامتثال للمعايير الدولية، ولا سيما المعايير الأوروبية.

15- ولقد وقعت جمهورية مولدوفا وصادقت على مجموعة من الوثائق الدولية من قبيل ما ي لي: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية أو إلى أقليات دينية ولغوية (القرار 47/135، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 18 كانون الأو ل/ديسمبر 1992)؛ ومقررات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تتضمن التزامات تتعلق بحماية الأقليات الإثنية، وهي: الوثيقة الختامية المعتمدة خلال اجتماعي مدريد وفيينا ووثيقة مؤتمر كوبنهاغن المتعلقة بالبُعد الإنساني؛ وميثاق باريس من أجل أوروبا جديدة؛ والاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية، التي صادق عليها برلمان جمهورية مولدوفا في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1996.

16- ونظرت اللجنة الأوروبية لتحقيق الديمقراطية عن طريق القانون (لجنة فينيسيا) في بضعة مشاريع للدستور ونص الدستور الجديد، الذي اعتُمد في 29 تموز/يوليه 19 94.

17- وكان إسهام الخبراء الدوليين مهماً. فقد حددوا النقاط الهامة وأجروا التصويبات اللازمة، مما أفضى بالتالي إلى وضع دستور حديث يتفق والشروط التي تكفل نظاما قانونياً يفي بالمتطلبات الحالية في ميدان حماية حقوق الإنسان.

18- وتنص المادة 1 من الدستور على أن ج مهورية مولدوفا التي يسودها حكم القانون هي دولة ديمقراطية، تكفل تطبيق القيم السامية المتمثلة في صون كرامة الشعب وحقوقه وحرياته والنمو الحر لشخصية الإنسان وإقامة العدل والتعددية السياسية، مثلما يلي:

"تمارس الديمقراطية في جمهورية مولدوفا في إطار شروط التعدد ية السياسية، والتي تتنافى والديكتاتورية أو الاستبداد، ولا يجوز الإعلان عن أية إيديولوجية بوصفها إيديولوجية رسمية للدولة" (المادة 5).

الوحدة الوطنية "تشكل دعامة الدولة"، وتعد "وطنـاً مشتـركاً لجميـع رعاياه لا يمكن تجزئته" (المادة 10).

وقد فُسرت أحكام الدس تور المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته وطبقت وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبما ينسجم مع العهدين وغيرهما من المعاهدات التي تعد جمهورية مولدوفا طرفا فيها (الفقرة 1 من المادة4).

وينظم الدستور القضايا المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية في المجتمع وفقاً للمبادئ الجديدة، ويكفل الحق في الملكية وينص على استخدامها استخداماً أفضل من أجل القضاء على أشكال التعدي على الممتلكات أو إلحاق الضرر بحقوق السكان وحرياتهم وكرامتهم (المادة 9).

19- وباختصار، يمكننا القول إن الأحكام الرئيسية الواردة في الدستور هي: التعددية السياسية، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والتعاون فيما بينها، وحق جميع المواطنين في الحماية وتعزيز هويتهم الإثنية والثقافية واللغوية والدينية والتعبير عنها.

20- وما من شك في أن القانون الدستوري هو القانون الوحيد القادر على تحديد طريقة إنفاذ المع اهدات الدولية في النظام القانوني المحلي. وهو الموضع الذي أكد فيه المشرعون، بعد مراعاتهم لأهمية احترام الحقوق والحريات الأساسية، سيادة القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي المادة 8 من الدستور، قطعت جمهورية مولدوفا عهداً على نفسها باحترام ميثاق الأمم المتحدة وا لمعاهدات الدولية التي هي طرف فيها.

21- واعترفت محكمة العدل العليا أيضاً بأولوية المعاهدات الدولية، التي اعتمدت في 30 كانون الثاني/يناير 1996، بعدما درست ممارسة إنفاذ هذه الأحكام الدستورية، القرار المعنون "في تطبيق المحاكم القانونية لبعض أحكام دستور جمهورية مولدوفا" (رقم 2 المؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 1996). وتلزم الفقرة 3 من هذا القرار المحاكم، "بتطبيق أحكام الصكوك الدولية التي تُعد جمهورية مولدوفا طرفا فيها في الحالات التي يتعارض فيها التشريع المحلي مع الوثائق الدولية".

22- وتنص معظم الوثائق التشريعية لجمه ورية مولدوفا، لدى اتباعها للأحكام الدستورية، على سيادة القانون الدولي، وهي: القانون المدني، وقانون الإجراءات المدنية، والقانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الزواج والأسرة، وغير ذلك.

23- وتؤدي المحكمة الدستورية دوراً خاصاً في هذا الميدان: إذ ت رصد، عند الإبلاغ، دستورية المعاهدات الدولية التي تُعد جمهورية مولدوفا طرفاً فيها. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية تُطبق أحكام الفقرة 2 من المادة 4 من الدستور، التي تنص على ما يلي: "تُعطى الأولوية للقوانين الدولية كلما بدا أن هناك تعار ضاً بين العهدين والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية التي وقعت عليها جمهورية مولدوفا من جهة، والقوانين الوطنية الخاصة بها من جهة أخرى".

24- ودستور جمهورية مولدوفا هو، إلى حد كبير، نسخة من الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الات فاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إذ تؤكد من جديد "وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن بلوغ مثال الإنسان الحر، الإنسان الذي يتمتع بالحريات المدنية والسياسية والذي يتحرر من الخوف والفقر، لا يمكن أن يتحقق ما لم تتهيأ الظروف التي تسمح لكل شخص بالتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

25- وتشكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الدعامة التي يرتكز عليها تطور الإنسان تطوراً كاملاً ومتعدد الأوجه. ولا تقل أهميتها عن أهمية الحقوق المدنية والسياسية، بيد أن ممارستها تعتمد أيضاً على ما يتوافر من موارد لدى المجتمع. على أن ذلك لا يعني أن الدولة ليست مسؤولة عن كفالتها، عن طريق ضمان ممارستها بشكل تدريجي. ولهذا السبب، نرى أنه من الضروري أن تؤكد الهيئات الدولية على الحق في التنمية. غير أن مفهوم التنمية بحد ذاته بحاجة إلى الإغناء والاتسام بالمزيد من التعقيد.

26- وتطبيق هذه الأحكام على نحو غير تعسفي وارد في الالتزامات التي قطعتها جمهورية مولدوفا على نفسها لحظة انضمامها، كعضو كامل العضوية، إلى مجلس أوروبا. ولم تتول السلطات الوطنية مسؤولية فرض قيود على بعض الحقوق أو الحريات وممارسة ال حقوق والالتزامات الواردة في المادتين 54 و55 من دستور جمهورية مولدوفا سوى في الحالات التي حددها القانون حصراً، من قبيل الدفاع عن الأمن القومي والحفاظ على النظام والحيلولة دون وقوع النكبات والكوارث، وما إلى ذلك. وينبغي، في هذه الحالات، ألا تؤثر القيود المفرو ضة على التمتع بذلك الحق أو تلك الحرية (الفقرة 2 من المادة 54 من الدستور).

27- وفي الحالات التي تتناقض فيها أحكام التشريع مع الدستور أو مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، تطبق المحاكم في الحال أحكام القوانين الأخيرة.

28- وينبغي لنا أن نذكر أن الإعل ان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، فضلاً عن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تعترف جميعها، في ظروف معينة، بوجود بعض القيود والتقييدات، التي لم تحدد بشكل منفصل، غير أنها وضعت بوصفها حقوقاً وحريات معينة، اعتماداً على مضمونها. وهذا يعني أنه لا يجوز تطبيقها سوى في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة. وهي ضرورية لحماية الأمن القومي في أي مجتمع ديمقراطي، وللحفاظ على النظام العام والصحة العامة والأخلاق وحقوق الآخرين وحرياتهم، وما شاكل ذلك، ولا بد من أن تكون متناسبة مع السبب الذي دع ا إلى تحديدها.

29- ووفقاً للمادة 15 من الدستور، يتمتع مواطنو جمهورية مولدوفا، فضلاً عن الأجانب وعديمي الجنسية، بنفس الحقوق والالتزامات التي يتمتع بها مواطنو الجمهورية، وهم معترف بهـم، باستثنـاء الحالات التي ينص عليها القانون (المادة 19)، بوصفهم من المتمتعي ن بالحقوق والحريات والالتزامات الدستورية.

30- وقد قطعت الدول الأطراف، لدى انضمامها إلى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، عهداً على نفسها باحترام الحقوق التي يعترف بها العهدان وضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بهذه الحقوق ، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر (الفقرة 2 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

31- وتعترف الدول الأطراف الموق عة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان منـذ لحظة انضمامها إليها، وفقاً للمادة 1 منها، بتمتع "أي فرد خاضع لولايتها" بالحقوق والحريات المعترف بها في الاتفاقية. وينطبق هذا المبدأ بالمثل على الحقوق والحريات التي تعترف بها البروتوكولات رقم 1 و4 و6 و7. ولا تعت رف جمهورية مولدوفا، شأنها شأن كافة الدول الأطراف في الاتفاقية، بتمتع رعاياها وحسب بهذه الحقوق والحريات، بل تعترف أيضاً بتمتع رعايا الدول الموقعة الأخرى بها، وكذلك رعايا أي دولة ممن يخضعون لولاية دولة أخرى ليست طرفاً في الاتفاقية، فضلاً عن عديمي الجنسية (ال لجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، القرار رقم 788/60، المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 1961).

32- وتنص القاعدة العامة التي صاغتها المادة 29 من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات (1969) على أن تطبق أية معاهدة دولية على كامل إقليم الدولة الموقعة. ومراعاة لما نصت عليه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الاعتراف بحقوق وحريات جميع الأفراد "الخاضعين لولاية" الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية، فمن الواضح أنه لا يمكن لإحدى الدول، مثلما هو الحال بالنسبة لجمهورية مولدوفا، أن تكون مسؤولة عما يرتكب من انتهاكات لحقوق الإنسا ن في إقليم دولة ما لا تمارس عليه ولاية حقيقية. وتجيز المادة 63 من الاتفاقية استثناء إقليم محدد من أقاليم الدولة الموقعة من أن تسري عليها الاتفاقية.

33- ونظراً للحالة السائدة في إقليم الضفة اليسرى من نهر نيسترو (المنطقة الشرقية من جمهورية مولدوفا)، فضلاً عن أحكام النقطة 11 من الإخطار 188(195) للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، رأى برلمان جمهورية مولدوفا، لدى تصديقه على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، أن من الضروري صياغة إعلان تنفي فيه جمهورية مولدوفا مسؤوليتها عن الأعمال التي ارتكبت في الإقليم الذي أعلن نفس ه الجمهورية النستريانية، وأن هذه الحالة تبقى حتى يتم التوصل إلى حل نهائي للصراع في هذه المنطقة.

34- وأعلن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الذي عُقد في فيينا في عام 1993، عن تأييده لإنشاء وتعزيز مؤسسات لحقوق الإنسان. ويرد في وثائق اعتمدها المؤتمر أن لكل دولة الحق في إنشاء هذه الهيئات التي تلبي احتياجاتها تلبية كاملة.

35- وأولت الهيئات التشريعية والتنفيذية لجمهورية مولدوفا، في السنتين الأخيرتين، اهتماماً خاصاً للمسائل ذات الصلة باحترام حقوق وحريات الإنسان الدستورية وبحماية الدولة لها أيضاً في حالة تعرضها لانته اك. ويمكننا القول بالتأكيد إن الإصلاحات القانونية والقضائية في البلد ترمي قبل كل شيء إلى تحسين الحماية التي توفرها المحاكم لحقوق الإنسان.

36- ويؤكد ذلك، التغيير الذي طرأ على الهيئات القضائية وعلى طريقة تشكليها وعلى دور المدعي العام ومهامه. واعتمد أيضاً قان ون جديد يتعلق بكاتبي العدل، ووضع مشروع قانون جديد يتعلق بالمحاماة.

37- وعملت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وبالأقليات الإثنية والطوائف الدينية وغيرها من الجاليات الأجنبية مع لجان دائمة أخرى أثناء الدورتين البرلمانيتين الأخيرة وما قبل الأخيرة للهيئة التشريعي ة.

38- وتعكف الإدارة المعنية بالعلاقات القومية وباستخدام للغات (المادة 27) على العمل داخل الحكومة منذ عام 1991. وفيما يلي المهام الأساسية لهذه الإدارة:

(أ) تعزيز سياسات الدولة المتعلقة بالمشاكل القومية؛

(ب) وتمثيل مصالح الفئات الإثنية الرئيسية والأقليات الإثنية المتعايشة معها أيضاً داخل هيئات الإدارة الحكومية؛

(ج) وضمان استخدام اللغة الرسمية وغيرها من اللغات المحكية في إقليم البلد استناداً إلى التشريعات اللغوية النافذة؛

(د) ودعم الأنشطة المتعلقة بوضع المنظمات الإثنية والثقافية في البلد؛

(ﻫ) وتيسير تنفي ذ البرامج المعنية بالثقافة القومية للمولودين في جمهورية مولدوفا ولكنهم يعيشون خارجها، من خلال مساعدتهم على إقامة صلات مع وطنهم الأم التاريخي.

39- وفي ربيع عام 1996، عُقد في مدينة تشيزيناو المؤتمر الدولي الثاني لأمناء المظالم ولمؤسسات حقوق الإنسان. وناقش هذ ا المؤتمر المشاكل التي تواجهها بلدان مختلفة في إنشائها مؤسسات لحماية حقوق الإنسان. وأدى عقد محفل رفيع المستوى من هذا القبيل في جمهورية مولدوفا إلى الإسراع بوضع مشروع بشأن حماية حقوق الإنسان في البلد. ولدى وضع المشروع، أُخذت تجارب بضعة بلدان أوروبية في هذا الميدان في الحسبان.

40- وفي تشرين الأول/أكتوبر 1997، شرع البرلمان القانون الخاص بأمناء المظالم. ووفقاً لهذا القانون، عين البرلمان ثلاثة أمناء مظالم شكلوا مع الموظفين مؤسسة قانونية مستقلة هي - مركز حقوق الإنسان، الذي يمكن أن تكون لـه فروع في مختلف أنحاء الب لد. ويكفل نشاط أمناء المظالم احترام الحقوق والحريات الدستورية من قبل المؤسسات والمنظمات والشركات الإدارية العامة المركزية والمحلية على اختلاف أشكال ملكيتها، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية. ويسهم أمناء المظالم في استرداد حقوق المواطنين وفي إدخال التحسينات ع لى التشريعات في مجال حقوق الإنسان وتحسين الثقافة القانونية للسكان.

41- ويعمد أمناء المظالم في اضطلاعهم بأنشطتهم إلى التقيد بالدستور والقوانين الأخرى لجمهورية مولدوفا والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى التي تعد جمهورية مولدوفا طرفاً فيها. وينظر أمناء المظالم في الشكاوى الموجهة إليهم من رعايا جمهورية مولدوفا ومن الأجانب الذين يقيمون بصفة مؤقتة أو دائمة في البلد، فضلاً عن الشكاوى الموجهة إليهم من عديمي الجنسية، فيما يتعلق بانتهاك حقوقهم ومصالحهم المشروعة في جمهورية مولدوفا. ويجوز لأمناء المظ الم الشروع، بمبادرة خاصة منهم، بتحديد حالات انتهاك حقوق الإنسان وحرياته. وفي الحالات التي يثبت فيها أن حقوق المدعي قد انتهكت، يقدم أمين المظالم استنتاجه إلى الهيئة أو الجهة المختصة باتخاذ القرارات، مرفقاً بتوصيات لاسترداد المدعي لحقوقه على الفور. كما يجوز لـه أن يلجأ إلى المحكمة طالباً إليها الدفاع عن مصالح المواطنين.

42- ويجوز لأمين المظالم، استناداً إلى الاستنتاج الذي توصل إليه بعد النظر في شكوى المواطن، أن يقدم اقتراحه إلى البرلمان بشأن تحسين التشريعات الحالية، ويحق لـه، في الحالات التي يتم فيها تحديد وق وع انتهاكات خطيرة للحقوق والحريات الدستورية، أن يقدم تقريراً إلى البرلمان خلال دورته وأن يقترح إنشاء لجنة برلمانية للنظر في القضية.

43- ويحق لأمناء المظالم أن يوجهوا طلبات إلى المحكمة الدستورية للبت في دستورية القواعد المعيارية المعتمدة من جانب البرلمان أو الرئيس أو الحكومة، على أساس تواؤمها مع المبادئ العامة والوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

44- ويقدم مركز حقوق الإنسان إلى البرلمان كل عام تقريراً عن احترام حقوق الإنسان في جمهورية مولدوفا. ويشير التقرير إلى ميادين العلاقات الاجتماعية التي حُددت فيها أشد الانتهاكات خطورة لحقوق الإنسان وحرياته، والأسباب التي تقف وراءها، فضلاً عن التدابير المتخذة للقضاء عليها؛ والتحسينات المدخلة على التشريعات؛ وتثقيف السكان من الناحية القانونية. ويتاح للمواطنين الاطلاع على هذا التقرير من خلال نشره في الجريدة الرسمية لجمه ورية مولدوفا.

45- ووفقاً للمادة 39 من القانون الخاص بأمناء المظالم، أُنشئ في مركز حقوق الإنسان مجلس للخبراء مكون من اختصاصيين في مجال حقوق الإنسان وحرياته الدستورية، يهدف إلى تقديم مشورة الخبراء. ويقوم المجلس بوضع توصيات بشأن المشاريع المتعلقة بتحسين التشر يعات في مجال حقوق الإنسان وبشأن مواءمتها والصكوك القانونية الدولية التي صادقت عليها جمهورية مولدوفا. ويقترح المجلس ويضع مشاريع تتعلق بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في ميدان حماية حقوق الإنسان، ويعمل بنشاط مع وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

46- ووفقاً للقانون المذكور أعلاه، افتتحت فروع للمركز في بلدتي بالتسي وكومرات.

47- ووفاء بالتزامات جمهورية مولدوفا كدولة طرف في اتفاقيات الأمم المتحدة وفي غيرها من الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان، أنشأت لجنة وطنية أُنيطت بها مسؤولية إيجاد حلول للمشاكل الاج تماعية، يرأسها أحد نواب رئيس مجلس الوزراء. ويتمثل هدف اللجنة في وضـع التقاريـر الأوليـة والدورية لجمهورية مولدوفا. ويجب على جمهورية مولدوفا، بوصفها إحدى الدول الأطراف في اتفاقيات الأمم المتحدة وغيرها من الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان أن تقدم تقارير إ لى الهيئات الدولية المخولة بذلك وفقاً للشروط التي أقرتها هذه الاتفاقيات. وتتولى اللجنة أيضاً مهمة تنسيق أنشطة تثقيف السكان من الناحية القانونية وتدريبهم في مجال حقوق الإنسان.

48- وفيما يتعلق بهذه المسألة، نود أن نبلغ الأمم المتحدة بأن اللجنة المذكورة أعلاه لا تتلقى أي تمويل من مصادر خارجية. وفي سياق الأزمة الاقتصادية الشديدة التي يواجهها بلدنا في مرحلة الانتقال هذه إلى اقتصاد السوق، فإن الدعم المالي الذي تقدمه الهيئات الدولية لأنشطة من هذا القبيل سيسهم إسهاماً كبيراً في فعالية تنفيذ الاتفاقيات الدولية وفي ع ملية إعداد التقارير، وسيحظى ببالغ تقدير حكومة جمهورية مولدوفا.

49- ونود أن نقول أيضاً إن المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان قد عُقد في تشيزيناو في 18 حزيران/يونيه 1998، برعاية وزارة الخارجية لجمهورية مولدوفا والمركز الوطني لحقوق الإنسان ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تشيزيناو. وقد شارك في المؤتمر ممثلون عن الحكومة والبرلمان ومكتب الرئيس والمنظمات غير الحكومية والجامعات والمنظمات الدولية، فضلاً عن ممثلين للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في تشيزيناو. وخلصت الأفرقة العاملة الأربعة في المؤتمر إلى وضع التقري ر الوطني لجمهورية مولدوفا المعنون "حقوق الإنسان: من أجل تحقيق تنمية مستدامة"، وقُدم بعد ذلك في المؤتمر الدولي الذي عقد في يالتا (1-4 أيلول/سبتمبر 1998).

باء - الإعلام والدعاية

الجوانب العامة

50- السوق الإعلامية لجمهورية مولدوفا متنوعة ومتعددة العناصر، تنسج م ودور وسائط الإعلام والمكانة التي ينبغي أن تتمتع بها في دولة يسودها القانون. ووسائط الإعلام مطالبة بأن تؤدي مجموعة كاملة من المهام المتصلة بإنشاء نظام كفوء للمراقبة العامة للسلطات الحكومية.

51- وتعد الصحافة والتلفزيون والراديو الجهات المستفيدة الرئيسية من الحق في الحصول على المعلومات. وتفرض هذه المهام العامة مسؤوليات على وسائط الإعلام تتساوى مع واجبات الدولة في تطبيق وضمان احترام حقوق وحريات الإنسان الأساسية. ويعتبر حق المواطن في الاطلاع وفي أن توفر لـه إمكانية الوصول الحر إلى المعلومات العامة حقاً لا يمكن الاستغناء عنه لبلوغ المُثل الديمقراطية. واليوم لا يشعر مواطنو جمهورية مولدوفا بالعزلة وبالخضوع للتأثير كما كانت عليه الحال إبان النظام السوفياتي.

52- والحق في الحصول على المعلومات حق أساسي من حقوق الإنسان، فهو يحدد إمكانات الشخص الاجتماعية والاقتصادية وا لسياسية لممارسة الحريات المنصوص عليها في الدستور، بما فيها حرية التفكير وإبداء الآراء والإبداع والتحدث بحرية وعلناً وهلم جرا. كما أن ذلك يفترض إمكانية تلقي المعلومات عن الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية وغير ذلك.

53- وما من شك في أ نه ليس باستطاعة أحد أن يفصل بين وسائط الإعلام والمناقشة حول سبل الحصول على المعلومات. وباتت عبارات من قبيل "الوصول الحر إلى المعلومات" أو "الحق في الحصول على المعلومات" مفهومة أكثر فأكثر بالنسبة للمواطنين.

54- ونحن بحاجة أيضاً لأن نعترف بأن عقلية بعض الشرا ئح الاجتماعية في جمهورية مولدوفا ليست متحررة بما فيه الكفاية لبث روح الشجاعة والإصرار فيها للحصول على المعلومات العامة. ومن الصعب تشجيعها على استخدام هذه المعلومات لغرض التدخل في الأنشطة العامة، لأن وجودها يتوقف على هذه الأنشطة. فهذه العملية عملية تغيير مس تمر. وفي هذا السياق، يمكننا بالتأكيد القول إن مقدرة المجتمع على مراقبة مؤسسات الدولة، مرهونة بمدى وعي الرأي العام بجوهر أنشطة وقرارات هذه المؤسسات، وهي مقدرة آخذة في التزايد بشكل مستمر منذ صدور إعلان الاستقلال.

55- وفي الفترة التي تلت مصادقة جمهورية مولدوف ا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قامت بنشر نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وعملت وزارة العدل ووزارة الخارجية على إصدارها كاملة بشكل رسمي في 26 مجلداً، وقام خبراء من المركز القانوني بتنسيقها.

56- ويعد القضاء على الاعتقاد المضلل الذي سيطر على عقول الجماهير خلال فترة الديكتاتورية الشيوعية بأكملها، والذي كان يرى الدولة بوصفها "الجهة المانحة" وليست "الجهة الحامية" لحقوق الإنسان، ذا أهمية بالغة .

57- ولا يسع المجتمع برمته إلا أن يرحب بالمعلومات الدقيقة والمفصلة التي يمكن الحصول عليها بشأن توجهات مجتمع المعلومات الحديث وحقائقه، وهي الميزة التي تتسم بها جميع الديمقراطيات الراسخة. وباستطاعة المرء بالتأكيد أن يقول حالياً إن جمهورية مولدوفا تؤمن، بثق ة متزايدة، أنها تندرج في مصاف البلدان التي تركز على مبادئ حرية توفير المعلومات وتوزيعها وتلقيها والحصول عليها، شريطة أن تحترم القيم الأساسية الأخرى.

58- ومما يدعو للأسف أن أداء وسائط الإعلام في المنطقة الشرقية لجمهورية مولدوفا، التي يسيطر عليها نظام التيرا سبول الانفصالي، يختلف هناك عنه في باقي المنطقة. والحق في التعبير والحصول على المعلومات هو في وضع أكثر خطورة هناك. إذ أن السلطات غير الدستورية في هذه المنطقة تقمع إلى حد بعيد وسائط الإعلام التي لا تتلاءم وسياسات النظام الانفصالي. ولا يوجد أي حزب سياسي أو صح يفة سياسية تعارض النظام معارضة صريحة في هذه المنطقة. وتوزيع المنشورات الوطنية فيها متدنّ بشكل كبير. ولن تكون هناك إمكانية لنشر المعلومات بحرية في هذه المنطقة ما لم يحسم الصراع الترانسنيستيري ويسحب الاتحاد الروسي قواته وأسلحته ويتم تعزيز استقلالية وسيادة دو لتنا.

الخلفية القانونية القائمة وتطورها

59- اعتمد برلمان جمهورية مولدوفا في 11 شباط/فبراير 1999 القرار رقم 277- رابع عشر المعنون "مفهوم الدولة لدعم وتعزيز وسائط الإعلام، خلال الأعوام 1999-2003"، الذي قدم مشروعه اتحاد الصحفيين في جمهورية مولدوفا، واعتبره خ طوة إلى الأمام في اعتزام الدولة تعزيز حرية واستقلالية الصحافة العامة في البلد. ووفقاً لفقرة "تشريع" في هذا المفهوم، فقد أقر البرلمان والحكومة والمجتمع المدني، وبإمكاننا أن نذكر اتحاد الصحفيين من بينها، اتفاقاً مشتركاً، وهم مدعون لوضع واعتماد مجموعة من القو اعد المعيارية، الهادفة إلى تعزيز السياسات الوطنية الأساسية في هذا الميدان.

60- ويعكف البرلمان حالياً على إعادة النظر في قانون الصحافة، الذي جرى إنفاذه في عام 1995. واعتمد أيضاً القانون الخاص بالحصول على المعلومات رقم 982- رابع عشر، المؤرخ 15 أيار/مايو 2000 (الجريدة الرسمية لجمهورية مولدوفا لعام 2000، الأعداد 88-90، المقال 664). أما فيما يتعلق بقانون تنظيم وأداء البث الإذاعي في جمهورية مولدوفا، فإن البرلمان عاكف فعلاً على مناقشة مشروع في هذا الصدد. وسوف يدرج القانون "الخاص بالمؤسسة العامة للوسائط السمعية الب صرية" بوصفه فقرة مستقلة في القانون المذكور أعلاه.

ثالثاً - تنفيذ مواد معينة من العهد

المادة 1

61- اعتمدت الهيئة التشريعية للجمهورية الاشتراكية السوفياتية المولدوفية، مجلس السوفيات الأعلى، في 23 حزيران/ يونيه 1990 وتحت ظروف تفكك الاتحاد السوفياتي، إعلاناً ي تعلق بسيادة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. وتعبيراً عن إرادة الشعب، اعترف مجلس السوفيات الأعلى بأن كافة أفراد الشعب سواسية وأنهم يتمتعون بحق غير قابل للتصرف هو الحق في الحياة والحرية والرخاء، وقطع المجلس عهداً على نفسه باحترام حق كافة الشعوب في ال سيادة. وجرى الإعلان عن السيادة بقصد إقامة العدل والشرعية والحماية والاستقرار الاجتماعي، وقيل إن الشعب هو مصدر السيادة والمتمتع بها، وأن الهيئة التنفيذية العليا لسلطة الدولة تتولى ممارستها لما فيه مصلحة الأمة برمتها. ولضمان أمن السيادة الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والقانوني، أقر مجلس السوفيات الأعلى سلطة الدولة بشكل كامل في حسم كافة مشاكل الدولة والحياة العامة، وسيادة الدستور وغيره من قوانين الجمهورية على كامل إقليمها.

62- وضماناً لتوفير الإمكانات القانونية المتكافئة للمشاركة في ممارسات الدولة والمهام العام ة لكافة المواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات العامة والحركات الاجتماعية والمنظمات الدينية، نص الإعلان على أنه "لا يسمح لأي شريحة من السكان أو فئة من المواطنين أو حزب سياسي أو منظمة عامة أو أي منظمة أخرى أو شخص عادي أن يدعي الحق في ممارسة السيادة". وضمن ال إعلان أيضاً حقوق وحريات الأجانب وعديمي الجنسية المقيمين في إقليم البلد، مثلما نُص على ذلك في الدستور والقوانين الداخلية الأخرى، فضلاً عن القواعد الواردة في أحكام القانون الدولي المعترف بها بالإجماع.

63- كما عملت المراسيم الصادرة عن المجلس السوفياتي الأعلى للجمهورية الاشتراكية السوفياتية المولدوفية فيما يتعلق بعلم الدولة (27 نيسان/أبريل 1990) وشعارها (3 تشرين الثاني/نوفمبر 1990) وسلطتها (27 تموز/يوليه 1990) على تعزيز السيادة. ووفقاً للإجراء القضائي المذكور أخيراً، منحت سلطات الجمهورية برمتها للشعب، وتم تحقي قها مباشرة بمساعدة الهيئات الممثلة للشعب. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تقسم فيها سلطات الدولة إلى فروع تشريعية وتنفيذية وقضائية، ويجري الإعلان عن أن "جميع الرعايا سواسية أمام القانون والمحاكم".

64- وكان قرار البرلمان المؤرخ 28 تموز/يوليه 1990 فيما يتعلق بانضمام جمهورية مولدوفا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومصادقتها على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ذا أهمية خاصة في تعزيز الحكم الذاتي في ذلك الوقت.

65- وسن مجلس السوفيات الأعلى لجمهورية مول دوفا الاشتراكية السوفياتية في 23 أيار/مايو 1991 قانوناً لتغيير أسم دولة جمهورية مولدوفا الاشتراكية السوفياتية المتمتعة بالسيادة إلى جمهورية مولدوفا ومجلس السوفيات الأعلى إلى برلمان جمهورية مولدوفا.

66- وبلغت المرحلة الأولى من عملية الحكم الذاتي أوجها بإصدا ر قانون بشأن الإعلان عن استقلال جمهورية مولدوفا في 27 آب/أغسطس. ومن المهم أن نذكر أن إعلان الاستقلال سنه برلمان شكل لأول مرة عن طريق انتخابات حرة وديمقراطية. ولدى اضطلاع البرلمان بأنشطته، باشر عمله على أساس الحركة الديمقراطية للتحرير القومي للشعب، التي أكد ت مجدداً تطلعها إلى الحرية والاستقلال والسلامة القومية، ومع الاعتراف في نفس الوقت بالحقوق المتكافئة للشعب وحقه في حكم نفسه بنفسه، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ووثيقة هلسنكي الختامية وقواعد القانون الدولي. وأكد الإعلان مجدداً المبادئ الأساسية للدولة وجرى الإع لان باسم الشعب ككل عن أن "جمهورية مولدوفا دولة ديمقراطية ومستقلة وذات سيادة، وهي حرة في تقرير حاضرها ومستقبلها، دون أي تدخل من الخارج، وفقاً للمثل والتطلعات المقدسة التي يطمح الشعب إلى تحقيقها ضمن المجالين التاريخي والإثني لتطوره القومي".

67- وشكل إعلان ال سيادة المؤرخ 23 حزيران/يونيه 1990 وإعلان الاستقلال المؤرخ 27 آب/أغسطس 1991 إلى جانب التشريعات المحلية الأخرى أساساً لاعتماد دستور جمهورية مولدوفا في عام 1994.

68- وتنص المادة الأولى من الدستور على أن جمهورية مولدوفا دولة مستقلة وذات سيادة ومتكاملة وغير قا بلة للانقسام، وشكل الحكم فيها جمهوري، وهي "دولة ديمقراطية قانوناً، تمثل فيها كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته وتطور شخصيته تطوراً حراً، والعدالة والتعددية السياسية قيماً عليا ومضمونة". وتم التأكيد على أن السيادة الوطنية تعود إلى الشعب، وليس من حق أي شريحة من ش رائح السكان ولا أي فئة من فئات المجتمع أو أي حزب سياسي أو شخص عادي ممارسة سلطة الدولة باسمها.

69- ومولدوفا جمهورية برلمانية. والبرلمان المؤلف من مجلس واحد هو الهيئة التمثيلية العليا لشعب جمهورية مولدوفا وهو السلطة التشريعية الوحيدة في الدولة (المادة 60 من الدستور). ويتكون من 101 مندوب وينتخب المندوبون من قوائم الحزب عن طريق التصويت الشامل والمتكافئ والمباشر والسري والمعبر عنه بحرية. ويتولى البرلمان، منذ تعديل الدستور (القانون البرلماني رقم 1115 المؤرخ 5 تموز/يوليه 2000)، انتخاب رئيس جمهورية مولدوفا.

70- ووف قاً لدستور جمهورية مولدوفا، تعدُّ السوق والمبادرات الاقتصادية الحرة والمنافسة الشريفة عناصر الاقتصاد الأساسية (المادة 9). واقتصاد السوق الموجه نحو المجتمع مبني على أساس تحقيق تنمية بشرية مستدامة، وهو يستند إلى الملكية الخاصة والعامة، ويتسم بالمنافسة الحرة (المادة 126). وكان من الضروري، بغية تحقيق ذلك، إرساء أساس تشريعي يناظر الإجراءات القضائية الدولية، فضلاً عن إدخال إصلاحات هيكلية على المجالين الاقتصادي والاجتماعي. وينظم الدستور العلاقات الاقتصادية في المجتمع ويقر الحق في الملكية الخاصة وينص على عدم إمكاني ة استخدام هذه الملكية لإلحاق الضرر بحقوق الإنسان وحرياته وكرامته.

71- ولم تحسم بعد مسألة سلامة جمهورية مولدوفا إقليمياً واجتماعياً واقتصادياً، على الرغم من مرور عشر سنوات على إعلان الاستقلال. ففي 2 أيلول/سبتمبر 1990، أعلنت المنطقة الواقعة على الضفة اليسر ى لنهر نيسترو عن نفسها على أنها "الجمهورية الاشتراكية السوفياتية النيستريانية المولدوفية" واتخذت من مدينة تيراسبول عاصمة لها، تحت ضغوط من بعض الزعماء الانفصاليين المحليين وبدعم مباشر من القوة المركزية في موسكو. وبمرور الوقت، ألغيت كلمتا "الاشتراكية السوفيا تية" من تسميتها، بيد أن المضمون بقي كما هو. ومنذ ذلك الحين لم يعد النـزاع السياسي حول مشكلة سيادة جمهورية مولدوفا يندرج ضمن الحدود الدستورية القانونية.

72- وهكذا، يوجد حالياً في جمهورية مولدوفا نظامان تنفيذيان وتشريعيان وقضائيان وإداريان واقتصاديان واجتماع يان وتعليميان، أحدهما دستوري، والآخر غير دستوري. وإضفاء الطابع الديمقراطي على الحياة الاجتماعية والسياسية يجري على قدم وساق في الضفة اليمنى من نهر نيسترو، وهناك جهود تبذل من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحرياته وحمايتها حماية حقيقية، بينما لا تزال عملية إنشاء نظ ام استبدادي مستمرة على الضفة اليسرى بمساعدة من ترسانة النظام الديكتاتوري السابق.

73- ولا تخضع ترانسنيستريا لسيطرة سلطات جمهورية مولدوفا ولا لتأثيرها. وهذا هو السبب الذي حدا ببرلمان جمهورية مولدوفا، في لحظة مصادقته على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسا ن والحريات الأساسية (التي بدأ نفاذها في جمهورية مولدوفا في 1 شباط/فبراير 1998)، إلى ذكر أنه لا يمكن ضمان أحكام الاتفاقية فيما يتعلق "بالمهام والأعمال التي ارتكبتها هيئات أعلنت نفسها جمهورية نيستريا في المنطقة الخاضعة لسيطرة هذه الهيئات حتى يحين الوقت الذي يحسم فيه النـزاع في المنطقة حسماً نهائياً". وهذه الملاحظة صحيحة أيضاً بالنسبة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى التي تعد جمهورية مولدوفا طرفاً فيها.

74- واتخذت سلطات تشيزيناو إجراءات ملموسة لحسم المشكلة، وضمان استقلال البلد وسلامته الإقليمية. وهناك اتصا لات مباشرة مستمرة بإدارة تيراسبول وحوار جارٍ معها يتسم بطابع سياسي. ومنذ عام 1992، يوقع الطرفان العديد من الوثائق الرامية إلى إيجاد بيئة سياسية ملائمة لحسم النـزاع بالطرق السلمية. وأنشئت آلية للعمل (اللجنة الموحدة المعنية بالسيطرة، وأفرقة الخبراء المعنية ب شرح وضع ترانسنيستريا، وغير ذلك)، اتخذت من تحقيق الاتفاقات الموقعة تحقيقاً عملياً هدفاً لها.

75- ويشجع المجتمع الدولي التدابير التي تتخذتها جمهورية مولدوفا. وتشارك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ودولتان وسيطتان، هما أوكرانيا وروسيا، في عملية حسم النـزاع. وف ي 21 تموز/يوليه 1992، وقع رئيسا جمهورية مولدوفا والاتحاد الروسي اتفاقاً مهماً في موسكو، للخروج بمسألة حسم النـزاع من المأزق الذي وقعت فيه. كما وقع على ذلك الاتفاق زعماء تيراسبول الانفصاليون، بيد أن الهيئة الإدارية لتيراسبول اعترضت فيما بعد، علناً سبيل تنفي ذ الترتيبات التي تم الاتفاق عليها.

76- وفي 20 آذار/مارس 1998، وقعت جمهورية مولدوفا وترانسنيستريا في أوديسا على الاتفاق الخاص بسبل بناء الثقة وتطوير الاتصالات. ونص الاتفاق تحديداً على تجريد المنطقة الأمنية من السلاح وتقليل عدد نقاط الحراسة الحدودية وتوفير ظ روف ملائمة لحركة السكان والاتجار بالبضائع والخدمات. ومنذ ذلك الحين، استمر الانفصاليون في انتهاك شروط الاتفاق انتهاكاً صارخاًً.

77- ويشكل توضيح الوضع الخاص لمنطقة ترانسنيستريا الهدف الرئيسي لحسم النـزاع. وأعربت سلطات تشيزيناو عدة مرات عن موافقتها على منح سك ان الضفة اليسرى من نهر نيسترو، ومعظهم من المولدوفيين والأوكرانيين حكماً ذاتياً، على أساس حسم الأمر المتعلق بسيادة البلد وسلامته الإقليمية. وأعدت واقترحت مشاريع عديدة لهذا الغرض، بيد أن الانفصاليين رفضوها في كل مرة.

78- وفي 6 نيسان/أبريل 2000، قدم خبراء من تشيزيناو مشروعاً جديداً بشأن الوضع الخاص لتيراسبول، ينص على منح هذه المنطقة حكماً ذاتياً شاملاً. ومع ذلك، يظل الشرط الرئيسي نفسه، وهو: احترام سيادة جمهورية مولدوفا وسلامتها الإقليمية. وترى الدولتان الوسيطتان - روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن بعثة منظمة الأمن وال تعاون في أوروبا، المشروع الجديد ملائماً بالنسبة للمفاوضات ككل. ويتفق المشروع ووثائق الاجتماع الرفيع المستوى المعقود في كييف في تموز/يوليه 1999، الذي حاول تحديد العناصر الأساسية لفكرة "الدولة المشتركة". وهناك خمسة مبادئ أساسية، وهي: المجالات الاقتصادية والق ضائية والدفاعية والاجتماعية المشتركة، فضلاً عن اشتراكها في نفس الحدود. وتشير جمهورية مولدوفا من خلال هذا الحل إلى مراعاة سيادة البلد وسلامته الإقليمية على أساس توفير بيئة تشريعية وبعض المؤسسات الحكومية الفريدة.

79- وترى تشيزيناو أن حسم النـزاع الترانسنيستي ري يجب أن يشمل العناصر الثلاثة المنفصلة التالية، والتي يتعين أن تعتمد "كمجموعة" وهي: الوضع الخاص لهذه المنطقة داخل جمهورية مولدوفا؛ وإعداد تدابير رامية إلى تنفيذ الحسم ومراعاة أحكامه؛ وإنشاء قوات جديدة لصون السلم بولاية من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. و مع ذلك، يتطلع الانفصاليون إلى توحيد الدولتين المتمتعتين بالسيادة، بحيث تلتزمان بسلسلة من الاتفاقات الثنائية. ويرى زعماء الانفصاليين أن "الدولة المشتركة" يتعين أن تتألف من كيانيين لدولتين متكافئتين ومتمتعتين بالسيادة. ويعد مشروع الاتفاق الذي اقترحه الجانب ا لترانسنيستيري وثيقة نموذجية لتنظيم العلاقات بين موضوعين من مواضيع القانون الدولي، وعلى ما يبدو فإن سلطات جمهورية مولدوفا لا يمكنها أن تقبل به.

80- واقترح إعلان مؤتمر قمة اسطنبول لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا كخيار تفسير وضع منطقة ترانسنيستيريا على أساس س يادة جمهورية مولدوفا واحترام سلامتها الإقليمية. وأكد الإعلان التماسه مجدداً إلى الطرفين ولا سيما إدارة تيراسبول لإثبات إرادته السياسية خلال المفاوضات الرامية إلى التخلص بشكل نهائي من الآثار المترتبة على النـزاع.

81- وقدمت سلطات جمهورية مولدوفا خلال المفاو ضات ما يكفي من التنازلات. غير أن السياسة المرنة والنوايا الطيبة والروح السمحة التي اتسمت بها تشيزيناو حباً في التوصل إلى حل توفيقي اصطدمت كل مرة بتعنت زعماء الانفصاليين. ويشكل تواجد القوت العسكرية الروسية في منطقة ترانسنيستريا دعماً حاسماً للتصرف المتطرف م ن جانب الزعماء من تيراسبول. وهذا الأمر يتعارض مع دستور جمهورية مولدوفا، الذي "... لا يسمح بوضع قوات عسكرية تابعة لدول أخرى في إقليم جمهورية مولدوفا" (الفقرة (2) من المادة 11). ووفقاً لوثائق مؤتمر قمة اسطنبول لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والوثيقة الختامي ة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، قطع الاتحاد الروسي على نفسه عهداً بسحب وتدمير أسلحته ومعداته العسكرية التي تحددها المعاهدة، وذلك بحلول نهاية عام 2001، بالتلازم مع سحب القوات الروسية بشكل كامل من إقليم جمهورية مولدوفا بح لول نهاية عام 2002. ومن المهم أن يذكر أن قرارات مؤتمر قمة اسطنبول فيما يتعلق بسحب القوات والأسلحة الروسية بشكل كامل من أراضي جمهورية مولدوفا لم تقترن بشرط حسم النـزاع سياسياً. وبالرغم من الالتزامات التي قطعت، فإنه هذه العملية طال أمدها دون التوصل إلى نتيجة بسبب انعدام الإرادة السياسية القوية من جانب الاتحاد الروسي. وعلاوة على ذلك، تقوم القوى السياسية والاقتصادية الروسية المتنفذة، ولا سيما مجلس دوما الدولة للاتحاد الروسي، بدعم تطرف زعماء تيراسبول بشكل مستمر. وأكد مسؤولون من موسكو شرط "تزامن" انسحاب القوات ال روسية مع تسوية النـزاع الترانسنيستري. ونشر هذا الموقف الرسمي في الإعلان الصادر عن مجلس الدوما للدولة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، فضلاً عن الإعلان المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1999 الصادر عن الممثل الرسمي لوزارة خارجية الاتحاد الروسي.

82- وفي 10 كانون ا لأول/ديسمبر 2000 أجريت انتخابات مجلس السوفيات الأعلى في الجمهورية التي أعلنت نفسها أنها جمهورية نيستريا الملدوفية. ووصل خمسة مندوبين من مجلس الدوما للدولة للاتحاد الروسي في تيراسبول بصفة مراقبين. وأعلن المندوب غيورغي تيهونوف في مؤتمر صحفي عن أن مجلس الدوما قد أنشأ لجنة لحسم النـزاع الترانسنيستيري. واختلفت مواقف هذه اللجنة عن مواقف لجنة الرئيس بوتن. وأعلن عن أن قرار مؤتمر قمة اسطنبول لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن سحب القوات والأسلحة الروسية من ترانسنيستيريا بحلول نهاية عام 2002 "يفتقر إلى السلطة القضا ئية، لأن مجلس الدوما لم يصادق عليه".

83- ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمـدت في 19 كانون الأول/ديسمبر 2000، وللسنة الثالثة على التوالي، قراراً معنوناً "التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا" (55/179) تضمن فق رة تشير إلى جمهورية مولدوفا، وهي: "إن الجمعية العامة ... تؤيد كل التأييد الأنشطة التي تضطلع بها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتحقيق حل سلمي للصراع في منطقة ترانسنيستيريا بجمهورية مولدوفا، وتشير إلى الالتزام الذي قطعه الاتحاد الروسي على نفسه باستكمال انسح اب القوات الروسية من أراضي جمهورية مولدوفا بحلول نهاية عام 2002، حسبما اتفق عليه في مؤتمر قمة اسطنبول، وترحب باستعداد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وجمهورية مولدوفا لتيسير إتمام هذه العملية، في حدود قدرة كل منهما، وفي الموعد النهائي المتفق عليه" (الفقرة 1 9).

84- ومن الناحية الفعلية، فإن الواقع يثبت بشكل كبير أن الاتفاقات المبرمة بين جمهورية مولدوفا والطرف التزانسنيستيري، وعدم وفاء الاتحاد الروسي بالالتزامات الدولية التي قطعها على نفسه فيما يتعلق بسحب قواته العسكرية من المنطقة التابعة لجمهورية مولدوفا، تستغ ل من جانب الانفصاليين في تيراسبول لكسب الوقت من أجل تعزيز الموقف. وسياستهم هذه موجهة ضد تكوين دولة وحدوية ومستقلة، مصرة على الحفاظ على التوجهات الإيديولوجية والقانونية والاقتصادية القديمة.

85- وجمهورية مولدوفا مستعدة لاستئناف الحوار والاتصالات المباشرة مع إدارة تيراسبول، لكن موقف الانفصاليين المتعنت أدى في الواقع إلى تعليق المفاوضات من جانب واحد. ومُنيت أنشطة أفرقة الخبراء بشأن تحديد الوضع الخاص لهذه المنطقة (التي شارك في اجتماعها ممثلون للدولتين الوسيطتين فضلاً عن بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا) بالفش ل. كما أن لجنة السيطرة الموحدة لا تؤدي مهامها (المحددة في الوثائق التي تم توقيعها) وليس باستطاعتها، في الواقع، أن تسيطر على الوضع في المنطقة الأمنية وتؤثر فيه. وفي غياب الشفافية اللازمة فإن المراقبين العسكريين ليس أمامهم سبيل للوصول إلى المعدات العسكرية ال خاضعة لسيطرة الانفصاليين. وبالنظر للتسامح الذي أبدته القوات المسماة قوات صون السلام، تحت إمرة القيادة العسكرية الموحدة، تواصل سلطات تيراسبول بإصرار تعزيز تواجدها العسكري في المنطقة الأمنية. وتطلق تسمية قوات صون السلام تقليدياً على هذه القوات في المنطقة، لأ نها لا تتفق والمعايير العامة التي يقرها المجتمع الدولي وليست لها ولاية متعلقة/ذات صلة بالأمم المتحدة أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وليس باستطاعتها أن تكون منصفة.

86- وفي هذه الحالة، ترى جمهورية مولدوفا أن من الضروري أن تشارك الهيئات الدولية المعنية م شاركة أكثر فعالية وكفاءة في عملية ضمان سيادة البلد وإعادة توطيد سلامته الإقليمية. وفي غضون ذلك، ترتكب على الضفة اليسرى من نهر نيسترو انتهاكات جماعية وصارخة لحقوق المواطنين وحرياتهم، وهي: الحق في الحياة والسلامة البدنية والنفسية، والحق في سبيل الوصول الحر إ لى إقامة العدل والحصول على محاكمة منصفة ونزيهة: وحق الفرد في أن ينتخب ويُنتخب؛ والحق في الحصول على المعلومات؛ وحرية الرأي والتعبير؛ وحرية الأديان؛ والحق في حرية الحركة؛ وحرية تكوين الجمعيات؛ والحق في العمل؛ والحق في الملكية الخاصة؛ والحق في التعليم؛ وغير ذ لك من الحقوق والحريات.

87- والأحكام القضائية لاستغلال الموارد الطبيعية وفقاً للدستور هي كما يلي: قانون الموارد الطبيعية، وقانون حماية البيئة، والصندوق الخاص بالمناطق الطبيعية الخاضعة لحماية الدولة، وقانون الملكية، وقانون المياه، والقانون الخاص بباطن الأرض، وقانون الأراضي، وقانون الغابات، وقانون العقوبات، والقانون الإداري وغير ذلك من القوانين. وعموماً، هناك حوالي 35 إجراءاً معيارياً تتناول مشاكل البيئة واستغلال الموارد الطبيعية.

88- والملكية في جمهورية مولدوفا عامة وخاصة، وهي مكونة من الممتلكات المادية والفك رية. وتعد السوق والمبادرة الاقتصادية الحرة والمنافسة الشريفة العوامل الأساسية التي يرتكز إليها الاقتصاد. ولا يجوز ممارسة الحق في الملكية الخاصة بما يتنافى وحقوق الإنسان وحرياته وكرمته (المادة 9 من الدستور).

89- وتلتزم الدولة بتوفير حرية النشاط التجاري وال أعمال التجارية، وحماية المنافسة الشريفة، وإيجاد بيئة مواتية للإنتاج واستحثاث البحث العلمي، والاستغلال المعقول للأراضي وغيرها من الموارد الطبيعية، وإصلاح البيئة وحمايتها وحرمة استثمارات الأشخاص الطبيعيين والهيئات القانونية (المادة 126 من المرجع نفسه). وتنص الفقرة (3) من المادة 127 من الدستور على أن الملكية الخاصة تعود للدولة أو للهيئات الإدارية الإقليمية. وتعد الثروات المدفونة في باطن الأرض أي كان نوعها والفضاء الجوي والمياه والغابات المستغلة في تحقيق المصلحة العامة والموارد الطبيعية للمنطقة الاقتصادية والهض بة القارية، ممتلكات عامة على سبيل الحصر.

90- وتعود الموارد الطبيعية التي يمكن أن تكون مملوكة ملكية خاصة إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يتمتعون بحق ملكيتها والاستفادة منها والتصرف فيها. ووفقاً لقانون الملكية يمكن أن تكون الأراضي وباطن الأرض والمياه والنباتا ت والحيوانات، مملوكة ملكية خاصة. وتفرض التشريعات قيوداً على الحق في امتلاك الموارد الطبيعية. وضمن نطاق الشروط التي ينص عليها القانون، يمكن أن تؤجر الموارد الطبيعية أو تمنح بموجب امتيازات لفترة معينة أو غير محددة من الزمن، ويحظر تأجيرها من الباطن أو رهنها ل أنها ممتلكات عامة.

91- وبناءً على مبدأ المصلحة المتبادلة وأحكام القانون الدولي، فإن للبرلمان وحده أن يوافق على التوجيهات الرئيسية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي الخارجي (المادة 129 من الدستور). وتقر التشريعات الوطنية المنظمة لاستغلال الموارد الطبيعية ((المادة 95) من قانون حماية البيئة، والفقرة (2) من (المادة 32) من القانون الخاص بالموارد الطبيعية) الإجراءات المتعلقة بالاستفادة من الموارد الطبيعية وحمايتها وإعادة إنتاجها، بقصد تحقيق التنمية المستدامة للبلد. وينص قانون الموارد الطبيعية على إمكانية استخدام هذه الم وارد كوسيلة عمل أو مصدر للطاقة أو مواد أولية، أو استخدامها استخداماً مباشراً كسلع استهلاكية وترفيهية أو كمصرف من مصارف تجميع الجينات أو كمصدر للمعلومات عن العالم (الفقرة 2 من المادة 1).

92- وتصنف الموارد الطبيعية كما يلي: موارد قابلة للتجديد وموارد غير قاب لة للتجديد؛ وموارد وطنية ومحلية؛ وموارد يزمع استغلالها؛ ووضعها احتياط؛ وحمايتها؛ واستخدامها لأغراض علاجية؛ وموارد يزمع استغلالها عبر الحدود. وتتضمن القوانين الخاصة بكل على حدة المبادئ الأساسية لإدارة الموارد الطبيعية إدارة مالية. ويتمثل هدف الإدارة فيما يل ي:

وضع شروط بشأن عدم استغلال الموارد الطبيعية استغلالاً يلحق الضرر بها؛

دعم الأنشطة الموجهة نحو استغلالها استغلالاً رشيداً؛

منع الآثار السلبية للنشاط الاقتصادي؛

ضمان إيلاء القانون الدولي أولوية في ميدان استغلال الموارد الطبيعية عبر الحدود.

93- ويمارس ا لبرلمان، وفقاً للفقرة (2) من المادة 4 من قانون حماية البيئة، حق إدارة كافة الموارد الطبيعية. ويقر هذا القانون حقوق والتزامات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين فيما يتعلق باستغلال وحماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد المائية وا لنظم الإيكولوجية المائية، وينظم إدارة الفضلات والمواد السمية والأسمدة المعدنية ومبيدات الآفات، والمسؤولية عن انتهاكات التشريعات في هذا المجال.

94- وقد عُين المفتش الحكومي المعني بالبيئة (المواد 26-29) لممارسة سيطرة الدولة على مراعاة القوانين وغيرها من الإج راءات المعيارية فيما يتعلق بالمشاكل البيئية واستغلال الموارد الطبيعية.

95- ويبقى أمرا حسم ملكية واستغلال الموارد الطبيعية العامة من صلاحيات الحكومة وتتولى تنفيذهما الهيئات المسؤولة والسلطات الإدارية العامة والمحلية. وللحفاظ على إمكانات الموارد الطبيعية في مستوى ملائم، تعين الدولة حداً أدنى من النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي، يستثمر في تجديد البيئة وحمايتها.

96- ويقر تشريع جمهورية مولدوفا بالمسؤولية المدنية أو الإدارية أو الجنائية للأشخاص الذين تثبت إدانتهم بانتهاك القوانين الخاصة بالموارد الطبيعية أو حماية البيئة.

97- ووفقاً للمادة 2 من القانون المدني، ترسي المدونات القانونية أو القوانين أو غيرها من الإجراءات المعيارية في هذا المجال حماية الأراضي أو الغابات أو المياه. ويقر قانون المخالفات الإدارية المسؤولية عن تلوث الأراضي المخصصة للزراعة وغيرها من الأراضي؛ وتدمير الأراضي الخصبة وعدم اتخاذ تدابير رامية لمنع تعرية التربة؛ ووضع وتشييد واستغلال أجسام تعمل على تلويث التربة؛ وانتهاك القواعد الخاصة بحفظ وخزن واستخدام المواد الإشعاعية أو البيولوجية أو الكيميائية أو غيرها من المواد (المادتان 52 و53).

الجدو ل 7 المؤشرات الرئيسية لتنمية الموارد الطبيعية وحماية البيئة لعام 1999

المؤشرات

المقياس

1998

1999

استثمارات رأسمالية لحماية البيئة

(بما فيها المستقطعة من الميزانية)

ألف ليو

ألف ليو

289 4

617 3

893 5

265 4

المدفوعات لاستغلال الموارد المدفونة في باطن الأرض والموارد الطبيعية بما فيها ما يلي:

للمياه

للموارد المعدنية

ألف ليو

ألف ليو

ألف ليو

338 10

000 10

338

330 10

000 10

330

المبالغ المدفوعة لمنع تلوث البيئة

ألف ليو

338

000 1

تشييد منشآت لمكافحة التحات

ألف ليو

742 1

700 2

تعزيز الأراضي المنخفضة

هكتار

3.8

4

حراثة الأراضي مجدداً

هكتار

20.5

21

استهلاك المياه بما في ذلك استهلاكها لأغراض إنتاجية

مليون متر مكعب

مليون متر مكعب

176 1

767

920

590

المياه الملوثة المتبقية وغير النظيفة بما فيه الكفاية

مليون متر مكعب

12

10

حجم المواد الضارة المنبعثة من مصادر ثابتة إلى الجو

ألف طن

30.5

20.4

المزارع الحرجية

هكتار

100 1

000 1

زراعة قطاعات حرجية لحماية السهول

هكتار

400

300

98- واعتمد قانون العقوبات بالقانون الصادر في 24 آذار/مارس 1961. ويقر الفصل السادس من القانون المعنون "الجرائم الاقتصادية" (المواد 166-171 و17 3)، عقوبات مختلفة للأضرار المتعمدة أو الأضرار التي تلحقها الأعمال الطائشة بالغابات أو القنص غير المشروع، أو أعمال صيد الأسماك أو غير ذلك من أشكال استغلال المياه، أو انتهاك القواعد الخاصة بمكافحة الآفات النباتية.

99- ووفقاً للتشريع الساري المفعول، فإن الهيئ ة الحكومية لتفتيش البيئة هي هيئة تابعة لوزارة البيئة وإدارة الأراضي، هدفها تطبيق القوانين ومنع وتقفي أثر الانتهاكات في هذا المجال. وقامت خلال عام 1999 بتفتيش 017 14 مؤسسة مختلفة وأعدت 393 5 تقريراً وفرضت عقوبات بلغت قيمتها 703 29 ليوات وأصدرت أوامر بإصلاح الأضرار بمبلغ 049 782 ليو.

100- وللتربة قيمة اقتصادية خاصة في جمهورية مولدوفا. والتربة السوداء (تشرنوزيم) هي الأكثر انتشاراً، حيث تستأثر بما نسبته 70 في المائة من مساحة الأراضي. وخلال العقود الثلاثة الأخيرة قلت مساحة الأراضي المخصصة للزراعة بشكل كبير بسبب نمو السكان والبناء والتحضر وغير ذلك. كما أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة وحقول التبن والمراعي آخذة في الانخفاض.

101- ولا تشكل النظم البيئية الطبيعية سوى نسبة 20 في المائة من الأراضي، التي دمرت وانخفض مستواها عن مستوى الأراضي الأخرى. وتغطي الغابات ما نسبته 9.8 في المائة فقط من مساحة الأراضي. وقد زرعت ثلث هذه الغابات تقريباً خلال السنوات ال‍ 40-50 الأخيرة. ووفقاً للبيانات الإحصائية، يتعرض حوالي خمس هذه الغابات لهجوم الآفات كل عام. وتمتلك جمهورية مولدوفا موارد معدنية بالفعل يمكن استغلالها من الناحية الصناعية. ويجري تسجيل واكتشاف بعض رواسب الخامات غير المعدنية. وتشكل الزلازل والفيضانات وتعرية التربة على نطاق واسع وارتفاع مستوى المياه في المناطق المتحضرة خطراً كبيراً في جمهورية مولدوفا.

102- وتكفل الدولة مشاركة الشعب في اتخاذ القرارات بخصوص استغلال الموارد الطبي عية، فضلاً عن ضمانها لمشاركته في المراقبة العامة للكيفية التي يراعي فيها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون التشريعات فيما يتعلق بحماية الطبيعة، على أسـاس اطـلاع الشعب على نطاق واسع ومده بسبل الحصول على المعلومات لما فيه تحقيق المصلحة العامة (المادتان 34 و37 م ن الدستور؛ والمادة 29 من القانون الخاص بالموارد الطبيعية والقانون الخاص بسبل الحصول على المعلومات الصادر في 11 أيار/مايو 2000). وصادقت جمهورية مولدوفا على اتفاقية اللجنة الاقتصادية لأوروبا بشأن الحصول على المعلومات، والمشاركة العامة في صنع القرارات والوصول إلى نظام العدالة في المسائل البيئية.

103- ومن الصعب جداً، في غياب الشروط المطلوبة لتحقيق التكامل الإقليمي والقضائي والاقتصادي، استغلال وصيانة الموارد الطبيعية بكفاءة، وحماية البيئة وما يعقب ذلك من تطبيق لأدوات إدارة البيئة.

104- ولا تترتب على جمهورية مولد وفا مسؤولية إدارة الأقاليم التي تتمتع بحكم ذاتي أو تلك الخاضعة للوصاية.

المادة 2

105- يضم دستور جمهورية مولدوفا، إذ يتخذ من الفكرة القائلة إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي الأساس الذي يستند إليه في تطوير الإنسان تطويراً كاملاً ومتنوعاً، مُنطل قاً، مجموعة من الضمانات التي تقدمها الدولة فيما يتعلق بما يلي:

الحق في العمل (المادة 43)؛

الحق في الملكية الخاصة وحمايتها (المادة 46)؛

الحق في المساومة الجماعية (الفقرة (4) من المادة 43)؛

الحق في شروط عمل منصفة ومواتية (الفقرة (1) من المادة 43)؛

الحق في الأمان والصحة أثناء العمل (الفقرة (2) من المادة 43)؛

الحق في تقاضي الأجور (الفقرة (2) من المادة 43)؛

الحق في الإضراب عن العمل (المادة 45)؛

الحق في الوراثة (الفقرة (6) من المادة 46)؛

الحق في الحصول على المساعدة والحماية الاجتماعية (المادة 47)؛

الحق في مستوى معيشة لائق (الفقرة (1) من المادة 47)؛

حق الأسرة في الحماية الاجتماعية والقانونية والاقتصادية (المادتان 48 و49)؛

حق اليتامى من الأطفال في الحماية (المادة 49)؛

حق الأمهات والأطفال والشباب في الحماية (المادة 50)؛

حق المعوقين في الحصول على حماية خ اصة (المادة 51)؛

الحق في إقامة نقابات عمالية والانخراط فيها (المادة 42)؛

الحق في الحصول على الرعاية الطبية (المادة 36)؛

الحق في العيش في بيئة صحية (المادة 37)؛

الحق في التعليم (المادة 35)؛

الحق في حرية الإبداع الفني والعلمي (الفقرة (1) من المادة 33)؛

الحق في الملكية الفكرية (الفقرة (2) من المادة 33)؛

الحق في تطوير ونشر المنجزات الثقافية والعلمية (الفقرة (3) من المادة 33)؛

الحق في اختيار لغة التعليم (الفقرة (2) من المادة 35).

106- ووفقاً للمادة 47 من الدستور، قطعت الدولة عهداً على نفسها باتخاذ تدابير رامية إلى ضمان مستوى معيشة لائق للجميع يوفر لكل فرد ولأسرته الصحة والرفاه، بما في ذلك السلع والملبس والمساعدة الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية (انظر أيضاً المادة 11 أدناه).

107- ومنذ إعلان الاستقلال، تمكنت جمهورية مولدوفا من إيجاد وسط تشريعي يلبي إلى ح د كبير المعايير المتفق عليها عالمياً من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلد. ومن بين الإجراءات القضائية الأولى التي أرست أساس تحويل الاقتصاد الوطني بوحي من علاقات السوق، تجدر الإشارة إلى قرار البرلمان المعنون "في مفهوم الانتقال نحو اقتصاد ال سوق" (1990) والبرنامج المعني بالتحول إلى اقتصاد السوق في مولدوفا (1991). وسرعان ما اعتمدت الهيئة التشريعية العليا قانون الملكية وقانون الخصخصة وقانون الأراضي وغيرها من الإجراءات القضائية. وأسهم هذا الأمر في إدخال إصلاحات على العديد من الميادين، وإعطاء الأو لوية للقطاعات الزراعي التجاري والزراعي والصناعي، بقصد استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مستوى معيشة السكان.

108- وعمليات الخصخصة على نطاق واسع جارية على قدم وساق. وبدأت عملية تخصيص الأراضي للمزارعين. واستحدثت عملة وطنية. وتحرير الأسواق والتجارة، والأعمال التجا رية للمتعهدين آخذة في التطور. وقامت الحكومة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بوضع البرنامج الأساسي الأول المعني باستقرار الاقتصاد الذي يمر بمرحلة انتقالية، والموجه نحو تعجيل الأنشطة التجارية، بحيث يضم كافة الشروط اللازمة لما يلي: استقرار الاق تصاد الكلي؛ وتحرير الأسعار والتجارة؛ ووضع إطار قانوني دائم ومعتمد في هذا المجال؛ ونقل الأصول من القطاع العام إلى القطاع الخاص، والحث على إيجاد قطاع مالي. ونتيجة لضرورة تطبيق استراتيجية طويلة الأمد لتنمية البلد، اعتمدت حكومة جمهورية مولدوفا فيما بعد "توجهات استراتيجية بشأن تنمية جمهورية مولدوفا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية لغاية عام 2005" (تشرين الثاني/نوفمبر 1998).

109- وفي كانون الأول/ديسمبر 1998، أثار مجلس الأمن القومي، لدى مراعاته للظروف الحرجة، مشكلة الأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلد. واستحضر الأخطا ر التي تشكلها الظروف الداخلية، مثل العواقب المترتبة على الاقتصاد الذي يمر بمرحلة انتقالية وتعزيز الحكومة والافتقار إلى توازن اجتماعي وإيجاد مجتمع مدني، وتلك التي يشكلها الوضع الخارجي - ضمن جملة أمور، كتراكم الديون الخارجية الضخمة والاعتماد على الطاقة الكهر بائية. ونتيجة لذلك، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مولدوفا، وضعت "استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة لجمهورية مولدوفا". وركزت هذه الوثيقة على مبادئ إعلان ريو، مع التأكيد بصورة رئيسية على تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين نوعية حياة الجيل الحاضر، دو ن إلحاق الضرر بفرصة الأجيال المقبلة لتلبية احتياجاتها الشخصية. وتتمثل أهداف الاستراتيجية فيما يلي:

(أ) تحقيق الرفاهية والصحة والتعليم وفقاً للحاجة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وإعادة إنتاجها، فضلاً عن تحقيقها وفقاً للاحتياجات الأمنية للأجيال المقبلة؛

(ب) إيجاد إمكانات تنافسية لإعادة تحفيز واستقرار النمو الاقتصادي والتنمية البشرية المستدامة؛

(ج) تحقيق مستوى معيشة لائق؛

(د) إنشاء رأس مال بشري يتفق والضرورات العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية والأخلاقية؛

(ه‍) تعزيز هيكل النظام الاجتماعي الاقتصادي بالاست ناد إلى أسس رصينة، بما يتفق ومعايير الاندماج في الاتحاد الأوروبي؛

(و) تجديد نظام الضمان الاجتماعي؛

(ز) رصد وتعديل مؤشرات التنمية بشكل مستمر وفقاً لأداء القطاعين الاقتصادي والاجتماعي والقطاعات العاملة في مجال حماية البيئة.

110- وسينفذ المشروع على مرحلتين. وتشمل المرحلة الأولى فترة الأعوام 2000-2005. ويقترح خلال هذه الفترة القيام بتذليل الأزمة الاجتماعية الاقتصادية والسياسية؛ والتحول إلى مرحلة النمو الاقتصادي؛ وتحسين جودة الحياة؛ واستقرار الحكومة ومن ثم تحقيق الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الاقتصاد الكلي واستك مال تقديم الدعم التشريعي للتحول إلى اقتصاد السوق والتأكد من أداء الآليات الاقتصادية. أما المرحلة الثانية فتغطي فترة الأعوام 2006-2020. وتشمل ما يلي: تحقيق الأمن الاقتصادي؛ وزيادة الثروات القومية في ظروف الأداء الاعتيادي لاقتصاد السوق؛ واستغلال البيئة استغل الاً رشيداً؛ واستعادة القدرات على إعادة إنتاج الموارد الطبيعية؛ والحفاظ على النظم البيئية الأساسية؛ وتحسين مستويات المعيشة والرعاية الطبية وسبل الحصول على التعليم والحماية الاجتماعية؛ وتوفير بيئة صحية للعمل والمعيشة والراحة؛ وتعزيز مجتمع مدني منفتح.

111- و تواجه جمهورية مولدوفا مجموعة من المشاكل، بالرغم من اتخاذها لكافة التدابير اللازمة لتعزيز وتوفير الأمن الاقتصادي والغذائي العام وحماية البيئة.

112- ولا يزال اقتصاد البلد يعاني من حالة تأزم شديدة، تتضح من خلال الانخفاض الطارئ على الإنتاج والإنتاجية في جميع ف روع الاقتصاد بسبب التباين بين الطلب والعرض والنقص المزمن في الاستثمارات الداخلية والخارجية، مما يؤثر أيما تأثير في الإنتاج. وهناك أيضاً أوجه قصور في النظام المالي؛ فالدخل الحقيقي للسكان آخذ في الانخفاض. ويعمل اختلال التوازن المالي على نشوء أزمة تتعلق بالقد رة على السداد وتجميد المدفوعات. ولا تقدم الموارد المالية للإنتاج الزراعي، وهو واقع يقلل من إمكانيات تطوير هذا القطاع وتحديثه.

113- وما انفكت مؤشرات هيكل الاقتصاد الوطني تعاني من القصور. ولا يزال الاقتصاد يتضمن فروعاً مختلفة وهو موجه أساساً نحو تصدير المواد الخام. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 1999 بما نسبته 34 في المائة بالقيمة الحقيقية (بينما كان 6.5 في المائة خلال عام 1998). ويبين تحليل الأجزاء المكونة للناتج المحلي الإجمالي وجود انخفاض أساسي مستمر في القيمة المضافة للزراعة والصناعة، وزيادة في تل ك القيمة بالنسبة للأنشطة الأخرى (التجارة والميدان الاجتماعي وغير ذلك)، فضلاً عن انخفاض الضرائب المفروضة على المنتجات المستوردة، مما يؤدي إلى تخفيض التصنيع في الاقتصاد. ولا يلبي هيكل الاقتصاد الاحتياجات الفعلية - وهو يفتقر إلى القدرة التنافسية والربحية.

114 - وانخفاض حجم الإنتاج الزراعي ناجم عن عدم كفاية الموارد المالية المخصصة لشراء الوقود والأسمدة الكيميائية ووسائل حماية النباتات وقطع الغيار وغير ذلك. وفي نفس الوقت، لا يمتلك القطاع الزراعي البنية التحتية اللازمة للاضطلاع بأنشطة كفؤة في ظروف اقتصاد السوق. وت عتبر الزراعة حالياً قطاعاً مهماً جداً داخل الاقتصاد الوطني. وتشارك نسبة اثني وأربعين في المائة من السكان الناشطين اقتصادياً في هذا القطاع الذي يستأثر بما نسبته 30 في المائة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي. وبالإمكان وصفه كما يلي: يتولى كل شخص ناشط اقتصاد ياً إطعام 1.5 شخص آخر. وتم إحراز بعض التقدم في إنشاء القطاع الزراعي الخاص نظراً للإصلاحات الزراعية واستصلاح الأراضي. وبالنظر إلى تنفيذ البرنامج المعني "بالأراضي" بالدعم المالي والبشري من الولايات المتحدة الأمريكية، تم تحويل ما نسبته 90 في المائة تقريباً من المزارع الجماعية السابقة سوفخوزيس إلى أشكال أخرى من المؤسسات، بالاستناد إلى الملكية الخاصة. غير أنها ليست كفؤة بعد. وليس لدى المالكين المعدات التقنية اللازمة ولا تتوافر للدولة إمكانية منح الإعانات أو القروض الأساسية، التي تحث على التعجيل بأنشطتها.

115- وف ي عام 1996، اعتمدت جمهورية مولدوفا سياسة صناعية لإعادة تنظيم وإعادة تعديل المؤسسات الصناعية. وبسبب الأزمة العامة، أفلست معظم المؤسسات الصناعية أو كادت. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً شديداً إلى ما نسبته 16.2 في المائة في عام 1999 مقارنة بنسبة 38.9 في المائة في عام 1990. ونجم عن هذا الانخفاض استمرار تفشي التكنولوجيات القديمة والاستغناء عن العمال من ذوي الخبرة. ومعدلات التضخم مستمرة في الزيادة. وأسعار المستهلكين آخذة في الارتفاع نظراً لحدوث ارتفاع رئيسي في تعريفات موارد الطاقة. وتستورد جمهورية مولدوفا 98 في المائة من الطاقة الكهربائية والوقود. وقد أثرت الأزمة المالية تأثيراً كبيراً في العملة الوطنية، بحيث خفضت قيمتها إلى ما تزيد نسبته على 200 في المائة. وتغير هيكل الخدمات بسبب ارتفاع الأسعار والضرائب. وأخذ دخل السكان في الانخفاض. كما أن عدد المستخدمين آخذ في الانخفاض. ويتناسب هذا المؤشر الاقتصادي مع انخفاض حجم الإنتاج. ونجمت معدلات البطالة، التي بلغت 000 37 شخص رسمياً في عام 1998، عن الاستغناء عن العمال في المؤسسات، مما أدى إلى تقليص أنشطتها أو إفلاسها. وتشكل الضرائب غير المباشرة حوالي 60 في المائة، بين ما تشكل الضرائب المباشرة ثلث دخل الميزانية، ويستغل ما نسبته 50 في المائة منها في أغراض اجتماعية وثقافية. كما أن الواردات والصادرات آخذة في الانخفاض.

116- وبالرغم من هذا الوضع، فإن التحولات الديمقراطية لا يمكن أن تنتكس؛ ومع ذلك، فهي لم تصل إلى المرحلة الحا سمة التي تكفل للبلد تحقيق تنمية ذاتية. ويعيش حالياً أكثر من 80 في المائة من السكان على دخل قدره 1 دولار، أو حتى أقل. ولدى المقارنة بعام 1999، فإن معامل جِني الذي يشير إلى درجة التفاوت في توزيع دخل المواطنين المتاح، قد تضاعف، مما يشير بالتالي إلى أنه آخذ في الاقتراب من الحد الحرج والبالغ 0.8.

117- ويدل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي ضمناً على استمرار التكاليف الاجتماعية في الارتفاع. ويشعر سكان البلد بأسرهم بالنتائج السلبية لهذه التكاليف، بيد أنها غالباً ما تؤثر في شرائح المجتمع المحرومة، أي: الأطفال والمسنون والمعوقون. ووفقاً لأحد استطلاعات الرأي العام، الذي أجراه مركز التحريات والإصلاحات الاستراتيجية ومؤسسة سوروس في مولدوفا، يتبين أن نسبة 5 في المائة فقط من سكان الجمهورية هي التي ترى أن الإصلاحات قد أثرت في حياتهم إيجابياً. وولد التمييز الاجتماعي فيما بين الم واطنين ظاهرة الاستقطاب الاجتماعي من منطلق التناقض بين الالتزامات الاجتماعية المترتبة على الدولة وإمكانياتها المالية الحقيقية.

118- ويوجد تناقض كبير بين النوايا المعلنة والحياة الواقعية، وعلى الرغم من اعتماد البرلمان لمجموعة من القوانين، لا تزال هناك قواني ن أخرى في المرحلة الأولية (فيما يتعلق بالتأمين الصحي الإلزامي والمعاشات التقاعدية التي تقدمها الدولة والحد الأدنى من الخدمات الصحية التي تتكفل بتقديمها الدولة والصندوق الخاص بالمعاشات التقاعدية والتأمين الاجتماعي وغيرها) كما وضعت الحكومة العديد من الإجراءا ت المعيارية بشأن التأمين الاجتماعي لمختلف فئات المجتمع. وبالرغم من التدابير الواردة في التشريعات، فإن صحة سكان جمهورية مولدوفا تسير من سيئ إلى أسوأ. وقد عملت الأزمة الاقتصادية المستمرة، التي أدت إلى تدني مستوى المعيشة بشكل كبير، على تفاقم انعدام الأمن الاج تماعي وعلى التوتر.

119- وانخفض معدل الولادات بينما ارتفع معدل الوفيات. وازداد معدل الوفيات بين عامي 1990 و1999 بما نسبته 17.5 في المائة، مسجلاً نسباً أعلى في المناطق الريفية (40-45 في المائة)، بينما انخفض معدل الولادات بنسبة 42.9 في المائة. ويعد معدل الوفي ات بين الرجال أعلى منه بين النساء.

120- واتخذت صحة النساء، لا سيما الحوامل منهن، منعطفاً نحو الأسوأ. وصحة الأطفال، وخاصة الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة، في تدهور مستمر. وبالرغم من أن نسبة عدد السكان إلى الأطباء هي 000 10 إلى 39.6، وهي نسبة تغطي السكان بما في ه الكفاية، فإن الخدمات الطبية الأساسية المحتسبة لكل فرد من السكان آخذة في الانخفاض. وبالنظر لعدم كفاية الدخل المالي، فإن المساعدات الطبية في المناطق الريفية رديئة جداً. ويخفض عدد الأسرة في المستشفيات كل عام. وأصبح الافتقار إلى المعدات وأجهزة تشخيص الأمراض والعقاقير اللازمة أمراً مزمناً. وتترتب على جميع هذه المسائل آثار سلبية طويلة الأمد على السكان، وتعرض رأس المال البشري لبلدنا للخطر.

121- وتؤثر موارد الميزانية غير الكافية تأثيراً سلبياً في أنشطة المؤسسات الثقافية الحكومية. فقد قلت سبل الحصول على الخدمات ال ثقافية من جهة، بينما طرأت تغيرات على سوق الأنشطة الثقافية من جهة أخرى، اعتماداً على وضع السكان الاجتماعي. وبتقليل سبل الحصول على الممتلكات الثقافية، في ظل التدهور الثقافي. فإن انخفاض القيمة الثقافية في الأوساط الاجتماعية واضح وضوح الشمس.

122- وخلال السنوا ت الأخيرة تمكنت جمهورية مولدوفا من الانخراط في مختلف المنظمات الدولية والأوروبية والإقليمية، كالمنظمات التالية: مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومشروع الولايات المتحدة المعني ببلدان جنوب شرق أوروبا وميثاق التعاون الاقتصادي لمنطقة البحر الأسود و لجنة الدانوب والجماعة العاملة بمنطقة الدانوب ورابطة الدول المستقلة واللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة وغير ذلك.

123- وقد صادقت جمهورية مولدوفا على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 28 تموز/يوليه 1990 (وهو ساري الم فعول في الجمهورية اعتباراً من 26 نيسان/أبريل 1993). ووفقاً لأحكام العهد، تتعهد الدولة باعتماد قوانين وقواعد من شأنها أن تكفل الحقوق المنصوص عليها فيه؛ ولذلك شرع البرلمان في وضع واعتماد الإجراءات المعيارية كل فيما يخصه. وسرى مفعول 20 قانوناً تقريباً بشأن مخ تلف جوانب حقوق الإنسان وحرياته، بما في ذلك الجوانب التي تتسم بطابع اقتصادي واجتماعي وثقافي. وللقوانين التالية (المرتبة بحسب تسلسل اعتمادها) أهمية واضحة بالنسبة لضمان الحقوق المنصوص عليها في العهد وهي: القانون الخاص بالنظام القضائي للظروف الاستثنائية والأشك ال الخاصة للحكم في جمهورية مولدوفا (1 تشرين الأول/أكتوبر 1990)؛ وقانون جنسية جمهورية مولدوفا (5 حزيران/يونيه 1991)؛ والتفسير الجديد لقانون الجنسية (اعتباراً من 2 حزيران/يونيه 2000)؛ وقانون الأديان (24 آذار/مارس 1992)؛ والقانون الخاص بحسم نزاعات العمل الجما عية (24 شباط/فبراير 1993)؛ وقانون المرتبات، (25 شباط/فبراير 1993)؛ وقانون حماية المستهلك (25 أيار/مايو 1993)؛ والقانون الخاص بالوضع القانوني للأجانب وعديمي الجنسي في جمهورية مولدوفا (10 تشرين الثاني/نوفمبر 1994)؛ وقانون حقوق الطفل (25 كانون الأول/ ديسمبر 1 994)؛ وقانون التعليم (21 تموز/يوليه 1995) وغيرها من القوانين المعيارية. وتمثل الحدث الرئيسي في إقرار الدستور في 29 تموز/يوليه 1994.

الجدول 8 المؤشرات الرئيسية للتنمية الاجتماعية

المؤشرات

وحدات القياس

1998

1999

عدد السكان (المتوسط السنوي)

ألف شخص

652.7 3

647.0 3

عدد المستخدمين (المتوسط السنوي)

ألف شخص

033 1

845

العاطلون عن العمل المسجلون (المتوسط السنوي)

ألف شخص

34

35

متوسط المرتب الشهري

مقارنة بالعام الماضي

في الواقع

ليو

في المائة

في المائة

205.4

114

106

304.6

122

88

صندوق المدفوعات للعمال

ألف ليو

507 2

507 2

دخل السكان

مقارنة بالعام الماضي

في الواقع

المتوسط الشهري لكل فرد، ليو

في المائة

في المائة

119.7

93.2

86.3

132.7

110.9

79.8

نفقات السكان

ألف ليو

731 6

281 7

حجم السلع التجارية

ألف ليو

679 3

602 3

حجم الخدمات المقدمة للسكان والمدفوعة أجورها

ألف ليو

299 1

897 1

ا لتعليم

عدد الأطفال:

في رياض الأطفال

ألف طفل

126

101.1

في المدارس الابتدائية والثانوية والمدارس العليا

ألف تلميذ

650.7

643.1

في المدارس العليا

ألف طالب

106.5

112.9

الالتحاق بالمؤسسات التعليمية

(بتمويل من الميزانية):

الجامعات

بما في ذلك الدورات النهارية

شخص

376 68

253

211 5

751 4

الكليات

بما في ذلك الدورات النهارية

شخص

شخص

694 42

256

329 293 33

التدريب المهني الثانوي

شخص

279 16

309 15

الرعاية الصحية

عدد الأسرة في المستشفيات

ألف سرير

48.3

35.1

سعة المستوصفات

ألف زيارة لكل مناوبة

69.6

72

عدد الأطباء

ألف شخص

16.3

15.7

متوسط عدد الكادر الطبي

ألف شخص

40.7

35.9

الثقافة والرياضة

المكتبات العامة

وحدة

551 1

439 1

الصندوق الخاص بشراء الكتب

الحد الأدنى من النسخ

20.8

19.9

المسارح والمؤسسات الموسيقية

وحدة

20

20

عدد الزيارات لهذه المرافق

ألف

578

402

دور السينما

وحدة

512

353

عدد الزيارات لدور السينما

الحد الأدنى

0.16

0.06

الرياضيون، المشاركون في البطولات والأولمبيات العالمية

شخص

250

220

المصدر: وزارة الصحة ووزارة العلوم والتربية وإدارة التحليلات الإحصائية والتحليلات المتعلقة بعلم الاجتما ع.

124- وينص القانون الأسمى لجمهورية مولدوفا على أن "... كرامة المرء وحقوقه وحرياته وتنمية شخصيته بحرية والعدالة والتعددية السياسية تمثل قيماً عليا وهي مضمونة" (الباب 3 من المادة 1). وللتأكد من تحقيق ذلك ينص الدستور على أن جميع الناس سواسية أمام القانون وا لسلطات العامة، "... دون تمييز من أي نوع من قبيل العرق أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الملكية أو الأصل الاجتماعي" (الباب 2 من المادة 16). ويتمتع كل فرد بالحق في الحصول على سبيل من سبل الانتصاف الفعالة من جانب المحاكم الوطنية المختصة بشأن الأفعال التي تنتهك الحقوق الأساسية التي يخولها إياه الدستور أو القانون. "وليس هناك أي قانون يقيد الوصول إلى تحقيق العدالة" (المادة 20).

125- وممارسة الحقوق المنصوص عليها في العهد دون تمييز من أي نوع من قبيل التمييز على أساس العرق أو الجنسية أو الأصل الإثني أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الرأي السياسي أو الملكية أو الأصل الاجتماعي أو المواطنة أو الإقامة محددة بمجموعة من الإجراءات المعيارية الأخرى التي وضعتها جمهورية مولدوفا من قبيل ما يلي: قانون التنظيم القضائي؛ وقانون ال إجراءات المدنية؛ وقانون العقوبات؛ وقانون المرتبات؛ وقانون حيازة الممتلكات؛ وقانون الرعاية الصحية؛ وقانون التعليم؛ وقانون الثقافة؛ وقانون الأديان؛ وقانون حقوق الطفل وغيرها من القوانين.

126- ويتمتع رعايا جمهورية مولدوفا تمتعاً متكافئاً بكافة الحقوق الاقتصادي ة والاجتماعية والثقافية، التي ينص عليها ويضمنها الدستور وغيره من قوانين البلد، بغض النظر عن أساليب الحصول على الجنسية: "... رعايا جمهورية مولدوفا سواسية أمام القانون والسلطات العامة، ويتمتعون تمتعاً متكافئاً بكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وا لحريات التي ينص عليها الدستور وغيره من القوانين، بموجب الاتفاقات الدولية التي تعد جمهورية مولدوفا طرفاً فيها" (المادة 6). ويتمتع الأجانب وعديمو الجنسية بنفس الحقوق والحريات، بالتلازم مع الاستثناءات التي ينص عليها القانون (الباب (1) من المادة 19 من الدستور؛ المادة 6 من قانون الجنسية).

127- ووفقاً للقانون الخاص بالوضع القضائي للأجانب وعديمي الجنسية في جمهورية مولدوفا (الفقرة (3) من المادة 1) فإن الأجانب وعديمي الجنسية سواسية أمام القانون والسلطات العامة، "... دون تمييز من أي نوع كالتمييز على أساس العرق أو الأ صل القومي أو الإثني أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الملكية أو الأصل الاجتماعي". ويتضمن القانون مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها الأجانب وعديمو الجنسية تشابه تلك التي يتمتع بها مواطنو جمهورية مولدوفا، كالحقوق التالية:

الحق في الحصول على شروط عمل آمنة (المادة 7)؛

الحق في الترفيه عن النفس والحصول على الرعاية الطبية (المادة 8)؛

الحق في الحصول على التعويضات والمعاشات التقاعدية وغيرها من أشكال الضمان الاجتماعي (المادة 9)؛

الحق في الحصول على مكان للإقامة وفي الملكية الخاصة (الما دة 11)؛

الحق في الوراثة (المادة 11)؛

الحق في نشر الأنشطة الأدبية والفنية والعلمية (المادة 11)؛

الحق في التعليم (المادة 12)؛

الحق في أن يصبح شريكاً في مختلف المجتمعات، بما فيها المنظمات التعاونية والجمعيات الإنتاجية (المادة 13)؛

الحق في الحصول على سبيل من سبل الانتصاف الفعالة من جانب المحاكم الوطنية المختصة وغيرها من السلطات العامة (المادة 17).

128- كما ترد حقوق الأجانب وعديمي الجنسية في الفقرة (2) من المادة 4 من الدستور، التي تنص على أنه في الحالات التي يوجد فيها تناقض بين العهدين ومعاهدات حقوق الإنسان الأساسية التي تعدّ جمهورية مولدوفا طرفاً فيها من جهة وبين قوانينها الداخلية من جهة أخرى، تكون الأولوية للصكوك الدولية. وأُدرجت هذه القاعدة الدستورية مباشرة في القانون الخاص بالوضع القضائي للأجانب وعديمي الجنسية في جمهورية مولدوفا (المادة 26).

129- ويكفل ال دستور للجميع الحق في الحصول على سبيل من سبل الانتصاف الفعالة بشأن الأفعال التي تنتهك حقوقهم ومصالحهم الأساسية (المادة 20). ويحق للمتضررين المطالبة بهذا الحق (المادة 53).

130- ووفقاً للقانون، تُعدُّ الدولة مسؤولة عن الأضرار التي قد تنجم عن أخطاء ترتكبها هيئ ات التحقيق أو المحاكم خلال الإجراءات الجنائية. وتنص المادة 6 من قانون العقوبات على أنه يحق لكل فرد يقع ضحية لاعتقال أو احتجاز غير شرعي الحصول على تعويضات بموجب أحكام القانون. ويُبت في هذا الأمر وفقاً لقانون التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأفعال غير المشروع ة التي ترتكبها هيئات التحقيق الجنائي في أثناء التحقيقات والتحريات من جانب مكاتب الادعاء العام والمحاكم. ووفقاً للقانون، يتم التعويض عن الأضرار في الحالات التالية (المادة 1):

(أ) إجراء تحقيق رسمي أو إلقاء القبض على أحد الأفراد أو رد الدعوة لعدم قانونيتها؛

(ب) الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات وفرض الغرامات؛

(ج) المصادرة غير المشروعة للحسابات المصرفية أو غيرها من الوثائق أو الأموال أو الطوابع، فضلاً عن تجميد الحسابات غير المشروع.

131- وينص قانون الإجراءات المدنية أيضاً على توفير سبل الانتصاف الفعالة بشأن الأفعال التي تنتهك حقوق المواطنين (المادة 4). وسبل الانتصاف هي كما يلي (المادة 6):

(أ) الاعتراف بهذه الحقوق؛

(ب) إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل انتهاك الحقوق ووضع حد للأفعال التي تنتهك هذه الحقوق؛

(ج) إلزام الشخص المعني بتقديم تعويضات عينية؛

(د) وقف التقرير القانوني أو تعديله؛

(ه‍) إلزام الشخص المسؤول عن الانتهاك بدفع تعويضات عن الأضرار، وإلزامه، في الحالات التي ينص عليها القانون أو الاتفاق، بدفع التكاليف القانونية (الغرامات، عقوبات التأخير)، فضلاً عن التدابير الأخرى التي ينص عليها القانون.

132- وأدى إنشاء مؤسسة المحامين البرلمانيين ومركز حقوق الإنسان إلى زيادة احترام حقوق المواطنين وحقوق الأجانب وعديمي الجنسية زيادة كبيرة.

133- وأمناء المظالم المولدوفيون مكلفون بفحص الإخطارات المقدمة من الأجانب وعديمي الجنسية، من المقيمين بصفة دائمة أو مؤقتة في أرض جمهورية مولدوفا والذين تُنتهك حقوقهم على أرضها (المادة 13 من قانون المحامين البرلمانيين). ويخوِّل هذا القانون المحامين البرلمانيين بحق التطبيق المباشر لقواعد المعاهدات الدولية التي تعد جمهورية مولدوفا طرفاً فيها، في الحالات التي يختلف فيها مفهوم القوانين ا لداخلية عنه في المعاهدات (الفقرة (2) من المادة 10). ولم يتلق مركز حقوق الإنسان في مولدوفا، خلال اضطلاعه بأنشطته، سوى القليل من الالتماسات من الأجانب وعديمي الجنسية، والتي حُسمت بإبرام اتفاق متبادل مع السلطات الحكومية المحلية.

المادة 3

134- ينص القانون الأع لى لجمهورية مولدوفا عن أن جميع المواطنين يتمتعون بحقوق متساوية أمام القانون والسلطات العامة، دون تمييز، من قبيل التمييز على أساس العرق أو الجنسية أو الأصل الإثني أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الملكية أو الأصل الاجتماعي (الفق رة (2) من المادة 16). وترد هذه الحقوق في الباب الثاني من الدستور، إذ تستشهد بالتالي بالحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (انظر أيضاً المادة 2 أعلاه). وتنص القاعدة الدستورية على أن "الأسرة مبنية على الوحدة الم شتركة بين الرجل والمرأة، وتمنحهما حقوقاً متساوية، وتخول الوالدين حق وواجب تعليم أطفالهما" (الفقرة (2) من المادة 48).

135- ويتضمن قانون الزواج والأسرة لجمهورية مولدوفا المزيد من الأحكام التي تضمن تمتع الرجل والمرأة بحقوق متساوية. وتنص المادة 3 من هذا القانو ن على أنه "وفقاً لمبدأ المساواة في الحقوق، تتمتع المرأة والرجل بحقوق شخصية وحقوق وراثة متساوية داخل الأسرة". وتنص المادة 4 على أن "أي نوع من التقييد المباشر أو غير المباشر للحقوق المنصوص عليها أو أي ميزة مباشرة أو غير مباشرة ذات صلة بالزواج والأسرة، اعتماد اً على الأصل أو الحالة الاجتماعية والزوجية أو العرق والجنسية أو الجنس أو التعليم أو اللغة أو الدين أو نوع المهنة وطبيعتها أو الإقامة وغيرها من الظروف هو أمر غير مسموح به" في جمهورية مولدوفا.

136- وبغية استبعاد ممارسة أية ضغوط ولضمان ديمومة الأسرة، تقترح (ا لمادة 15) من قانون الزواج والأسر أنه "من أجل إبرام عقد الزواج، لا بد من الحصول على الموافقة المتبادلة من الشخصين البالغين الحد الأدنى من العمر المحدد للزواج". ويتمتع الزوجان بحقوق متساوية وتترتب عليهما التزامات مشتركة. ويتوليان معاً حسم المشاكل المتعلقة بت عليم الأطفال وغيرها من مشاكل الأسرة. ويتمتع كل من الزوجين بحرية اختيار وظيفته ومهنته وإقامته (المادة 20).

137- وينص قانون الزواج والأسرة على حقوق الزوجين والالتزامات المترتبة عليهما فيما يتعلق بأطفالهما. ووفقاً للمادة 57 من القانون، يتمتع الأب والأم بحقوق والتزامات متساوية في هذا الصدد، حتى في حالة حل عقد الزواج (انظر أيضاً المادة 10 أدناه).

138- وتنص المادة 6 من قانون التعليم على أن الحق في التعليم مكفول للجميع دون تمييز من أي نوع، كالتمييز على أساس الجنسية والجنس والعرق والعمر والأصل والحالة الاجتماعية وا لرأي السياسي والسوابق الجنائية.

139- وتلتزم الدولة، من خلال المادة 19 من الدستور، بضمان تمتع الرجل والمرأة بحقوق متساوية، فضلاً عن تمتع الأجانب وعديمي الجنسية بحقوق متساوية.

140- وينص الإطار التشريعي لجمهورية مولدوفا على تمتع الرجل والمرأة بحقوق متساوية ف ي إجراءات المحاكم. وتُقام العدالة وفقاً لمبدأ مساواة جميع المواطنين أمام القانون، دون تمييز على أساس الجنسية أو الأصل الإثني أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الملكية أو الأصل الاجتماعي وغير ذلك من الظروف (المادة 6 من قانون الإج راءات المدنية؛ والمادة 8 من قانون التنظيم القضائي).

141- وبغية منع التمييز ضد المرأة في العمل، ينص قانون العقوبات لجمهورية مولدوفا على فرض عقوبات على الامتناع عن توظيف أو فصل الحوامل أو المرضعات (المادة 140).

142- ويقترح قانون العقوبات أيضاً فرض عقوبات على التقييد المباشر أو غير المباشر للحقوق أو الإجراءات أو المزايا المباشرة أو غير المباشرة للمواطنين على أساس انتسابهم القومي أو العرقي (المادة 71)، وهذه العقوبات هي: الحرمان من الحرية لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام أو فرض غرامة تصل إلى 50 ضعف الحد الأدنى للمرتبات التي يتقاضاها الفرد. ويُعاقب أي شخص يتمتع بمنصب مرموق ويرتكب ذات الأفعال مقترنة بالعنف أو التضليل أو التهديد، بالحرمان من الحرية لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو غرامة تصل إلى 80 ضعف الحد الأدنى للمرتبات التي يتقاضاها. وتعاقب أي مجموعة من الأشخاص ترتكب الأفعال ا لمذكورة أعلاه أو التي ينجم عنها فقدان أرواح بشرية بالحرمان من الحرية لمدة تصل إلى 10 سنوات. (وأُدخلت هذه التعديلات على قانون العقوبات بموجب القانون البرلماني الصادر في 23 شباط/فبراير 1993).

143- كما اتُخذت تدابير تشريعية بخصوص النهوض بمستوى المرأة في مجال الأنشطة الاجتماعية. ووفقاً للمادة 9 من القانون الخاص بالأحزاب والمنظمات الاجتماعية السياسية، يتعين على هذه المنظمات أن تعزز مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على جميع المستويات.

144- وخلال السنوات الثلاث إلى الأربع الأخيرة، كان هدف التشريع الوطني بشأن حقوق ا لمرأة وحرياتها هو تنفيذ وتحقيق المساواة بين الجنسين ومنع التمييز ضد المرأة. واتُخذت خطوة مهمة في تحقيق هذا الهدف وهي وضع قانون الإجراءات الأساسية فيما يتعلق بتحسين ظروف المرأة وزيادة إسهامها في المجتمع (القرار الحكومي رقم 39 المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 19 98). ويهدف القانون إلى وضع سياسة فريدة من نوعها تحقق وتكفل مساواة الرجل بالمرأة في الحقوق. وأنشئت برعاية الحكومة الإدارة المعنية بتوفير الحماية الاجتماعية للأسرة والطفل، والتي تتحمل مسؤولية حماية وتحسين وضع المرأة الاجتماعي. وبموجب قرار آخر صادر عن الحكومة (رقم 74 في 2 شباط/فبراير 1999) أنشئت اللجنة الحكومية المعنية بمشاكل المرأة، والمؤلفة من أعضاء يمثلون مختلف المؤسسات الحكومية، وتتولى تنسيق القرارات وتقديم المقترحات بشأن وضع المرأة.

145- ومساواة المرأة بالرجل فعلياً هي ليست واقعاً مرضياً. فقد قُدمت خلال ع ام 1999 نسبة 39 في المائة تقريباً من إجمالي عدد الالتماسات الموجهة إلى مركز حقوق الإنسان في مولدوفا من نساء وتطرقت إلى العديد من المشاكل المتعلقة بممارسة حقوقهن وحرياتهن؛ وتناول ما يزيد على 80 في المائة من الالتماسات مشاكل ذات صلة مباشرة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

146- وتتوقف حالة المرأة في جمهورية مولدوفا إلى حد كبير على مسألة التحول إلى اقتصاد السوق. وقد أثر التدهور الاقتصادي المستمر، الذي تفاقم بتدني مستويات المعيشة بشكل كبير، أيّما تأثير في حالة المرأة في المجتمع. فالمرأة تشكل نسبة 52 في المائة من سكان البلد و51 في المائة من القوى العاملة وهي مسؤولة عن توليد 50 في المائة من الدخل القومي، بيد أن مشاركتها في البرلمان لا تشكل سوى نسبة 9 في المائة. وهي ليست ممثلة تمثيلاً كافياً على الصعيد التنفيذي لجمهورية مولدوفا.

147- ووفقاً لآخر ما يتوافر من بيانات إ حصائية، فإن عدد الموظفات من النساء أعلى منه من الرجال، غير أنهن لا يشكلن سوى نسبة 5 في المائة من المشتغلات في مجال الأعمال التجارية. وهناك ما نسبته 2 في المائة تقريباً، من نساء الأعمال، ممن يترأسن مشاريع ضخمة و10 في المائة منهن يترأسن مشاريع متوسطة الحجم و 40 في المائة منهن يُدرن مشاريع صغيرة و48 في المائة يُدرن مشاريع صغرى. وتتراوح نسبة المرتبات التي تتقاضاها النساء بين 70 و80 في المائة من تلك التي يتقاضاها الرجال.

148- ومعدلات البطالة بين النساء مرتفعة جداً. وتُعد الإجازات غير المدفوعة الأجر والعمل المؤقت وأيام العمل غير الكاملة بمبادرة من إدارة الوحدات الاقتصادية، عوامل تقف وراء ارتفاع معدلات البطالة بين النساء.

149- وبالنظر لتدني المرتبات والمكافآت الممنوحة لرعاية الأطفال، لا تتوافر للعديد من الأسر إمكانية ممارسة حق الوالدين في الأسرة، مما يؤدي إلى انخفاض معدل الولادات. وتضطر المرأة، بسبب عدم كفاية الوظائف في السوق الداخلية، إلى السفر للخارج من أجل الحصول على وظيفة حيث يمكن أن تصبح ضحية للاتجار بالبشر الذي حقق نسباً عاليـة بين عامي 1998 و2000، مما دعا إلى صدور رد فعل عن الدولة. فقانون العقوبات يعاقب بالحرم ان من الحرية لمدة 5-12 سنة على جريمة تهريب أي طفل إلى خارج البلد بوسائل غير مشروعة، فضلاً عن التخلّي عنه في الخارج (الفقرة 3 من المادة 112). (وأُدخلت التعديلات المعنية بموجب القانون البرلماني المؤرخ 6 شباط/فبراير 1996). واقتُرح مشروع لتعديل قانون العقوبات المؤرخ 24 آذار/مارس 1961 (لحين اعتماد قانون العقوبات الجديد). ويضم المشروع مادة مستقلـة (الفقرة 3 من المادة 105)، "الاتجار غير المشروع بالبشر"، يرد فيها ما يلي: "يعاقب بالحرمان من الحرية لمدة 3-7 سنوات، أو بفرض غرامة قدرها 500 1- 000 3 ضعف الحد الأدنى للمر تبات التي يتقاضاها كل من قام "بتجنيد أشخاص لنقلهم إلى الخارج، بموافقتهم أو بغير موافقتهم، أو بقصد بيعهم كذلك أو بغير هذا القصد أو غير ذلك من أشكال تسليمهم إلى طرف ثالث لاستغلالهم جنسياً أو استغلالهم في صناعة الأفلام الإباحية أو العبودية أو في الصراعات المس لحة أو استغلال أعمالهم هذه أو تسليمهم بأي شكل آخر للقيام على خدمة شخص ما". ويعاقب بالحرمان من الحرية لمدة 5-10 سنوات كل من ارتكب ذات الجرائم ضد أحد القاصرين أو ارتكبها بصفة مستمرة، أو بعد اتفاق مسبق مع مجموعة من الأشخاص أو من جانب شخص يعتبر وصياً على الضحي ة. ويتضمن القانون الجنائي الجديد، الذي سنه البرلمان في القراءة الثانية، أحكاماً مماثلة.

150- وهناك دراسة دقيقة جارية لظاهرة العنف ضد المرأة في الأسرة وفي المجتمع، ولا سيما العنف الجسدي والاقتصادي والنفسي والجنسي. وهذا هو السبب في اعتماد الحكومة لمزيد من ال قوانين التي تعمل على تحسين الحالة ومنع استمرار العملية واستكمال وتعديل مجموعة من الإجراءات المعيارية في هذا المجال. واقتُرح تعديل قانون الإجراءات المدنية الصادرة في 26 كانون الأول/ديسمبر 1964 بإدراج مادة جديدة فيه (الفقرة 2 من المادة 33) تخصص كلية لمسألة ا لعنف في الأسرة، بحيث يتمتع بموجبها كل فرد من أفراد الأسرة، بمن في ذلك الخليلة أو الوصي أو أي فرد يقوم بالرعاية داخل الأسرة، بحق طلب المساعدة في المحاكم في قضايا العنف العائلي. وفي حالة الاعتراف بوجود دوافع وراء طلب الالتماس، تلجأ المحكمة إلى اعتماد قرار لح ماية الضحية عن طريق:

(أ) منع ارتكاب المزيد من أعمال العنف؛

(ب) إبعاد الجاني عن محل إقامة المدعي؛

(ج) تحديد جدول مؤقت لإجراء زيارات قصيرة؛

(د) إبعاد الجاني عن محل الإقامة بمسافة معقولة يحددها القاضي؛

(ه‍) منع الجاني من الظهور في مكان عمل الزوج ومكان تع ليم الأطفال؛

(و) وصف العلاج للجاني؛

(ز) تقديم أنواع أخرى من المساعدة اللازمة لحماية أفراد الأسرة، بمن فيهم القاصرين.

151- وتقع على الشرطة مسؤولية تنفيذ قرار المحكمة وفقاً للتشريع الساري المفعول. ويبقى القرار نافذ المفعول لمدة عام واحد. بيد أنه باستطاعة ا لمدعي، في حالة استمرار التصرف القاسي داخل الأسرة أن يلتمس من المحكمة تمديد الفترة. واقتُرح تعديل الفقرتين 6 و24 من المادة 12 من قانون الشرطة (الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 1990) بإدراج شروط مادية فيهما من شأنها أن تضع حداً للعنف داخل الأسر وتعمل على تنفي ذ قرارات المحكمة وتوفر الحماية في حالات حدوث العنف داخل الأسرة. كما اقتُرح استكمال وتعديل قانون الزواج والأسرة الصادر في 26 كانون الأول/ ديسمبر 1969. وتُستكمل النقطة الأولى من المادة 6 بالفقرة 4 منها ليكون نصها: "لا يسمح بالعنف بين أفراد الأسرة والأشخاص ال ذين يعيشون سوية. ويترتب على اللجوء إلى ممارسة الإكراه أو التهديد للسيطرة على أفراد الأسرة الآخرين مسؤولية وفقاً للتشريع الساري المفعول". وتعدل الفقرة 2 من المادة 36 بإدراج حكم يجوز للمحكمة بموجبه أن تتخذ التدابير اللازمة لحماية أفراد الأسرة من العنف، حينما تُسجل حالات عنف داخل الأسرة، وفقاً لقانون الإجراءات المدنية، ولغاية اللحظة التي يُتخذ فيها قرار بشأن الطلاق.

المادة 4

152- ينص دستور جمهورية مولدوفا (الفقرتان (1) و(2) من المادة 54) على أنه لا يجوز تقييد ممارسة بعض الحقوق والحريات إلا وفقاً للقانون وفقط إذا كان هذا التقييد مفروضاً لحماية الأمن القومي، والنظام العام، والصحة العامة أو المبادئ الأخلاقية، وحقوق وحريات المواطنين، وإجراء تحقيق جنائي، ومنع آثار كارثة ووقوع إصابات. و"يجب أن تتناسب القيود مع الحالة التي تسببت فيها ويجب ألا تؤثر على وجود الحق أو ال حرية".

153- ووفقاً للقانون الخاص بالنظام القانوني للظروف الاستثنـائية والأشكال الخاصة للحكم في جمهورية مولدوفا (المادة 1)، تعتبر الحالة الاستثنائية حالة مؤقتة، ويصدر البرلمان أو رئيس الجمهورية أمراً بشأنها بمقتضى الدستور والقانون المذكور، من أجل كفالة الأم ن، والشرعية والنظام القانوني لمواطني جمهورية مولدوفا، في حالات الكوارث الطبيعية، والأحداث والنكبات الكبرى، والأوبئة، والاضطرابات الجماهيرية وغير ذلك من الظروف الاستثنائية. والقيود التي يحددها القانون (الحظر المؤقت للإضرابات، والمظاهرات الثقافية الجماهيرية، ومواعيد العمل الاستثنائية) المسموح بها في هذا النام إلى جانب الحقوق والتزامات المنصوص عليها في المادة 55(2) من الدستور، التي وفقا لها "... يجب أن تحترم الحقوق والمصالح المشروعة وكرامة المواطنين" ولا يمكن للدستور أو القانون الخاص بالنظام القانوني للظروف ال استثنائية والأشكال الخاصة للحكم في جمهورية مولدوفا، أو لأي قوانين أخرى أو غير ذلك من القوانين المعيارية الأخرى، أن تقيد الحقوق الواردة في العهد.

154- ومنذ 26 نيسان/أبريل 1993، وهو التاريخ الذي أصبح فيه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والث قافية نافذاً في جمهورية مولدوفا، لم يجر التذرع بالنظام القانوني للظروف الاستثنائية.

المادة 5

155- وبموجب دستور جمهورية مولدوفا (المادة 4)، تُفسر الأحكام الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات وتُطبق وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين وغير ذلك من المعاهدات التي تكون جمهورية مولدوفا طرفاً فيها. وفي حالة التباين بين العهدين الدوليين والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية التي تكون جمهورية مولدوفا طرفاً فيها وبين قوانينها الداخلية، تكون الأولوية للصكوك الدولية.

156- وعملاً بالمادة 8 من الدستور ، تعهدت جمهورية مولدوفا باحترام ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات التي تكون طرفاً فيها. وإنفاذ أي معاهدة دولية تتضمن أحكاماً تخالف الدستور يجب أن يسبقه مراجعة للدستور "... وليس لدى أي قانون أو أي صك قانوني آخر يخالف أحكام الدستور قيمة دستورية" (المادة 7).

157 - وللمحكمة الدستورية دور هام في احترام أحكام المادة 5 من العهد. فهي تؤمن سيادة القانون وتمارس الرقابة على دستورية القوانين والاتفاقات ولوائح وقرارات البرلمان، وعلى المراسيم التي يصدرها رئيس الجمهورية، والقرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة، فضلاً عن المع اهدات الدولية التي تكون جمهورية مولدوفا طرفاً فيها (المادة 135(أ))؛ وقرارات المحكمة الدستورية لا رجعة فيها وغير قابلة للاستئناف.

158- ويحق للمحامين البرلمانيين أن يطبقوا بصورة مباشرة، في إطار أنشطتهم، قواعد القانون الدولي، وإذا كانت الصكوك القانونيـة المحل ية تتعـارض مع قواعد القانون الدولي (القانون الخاص بالمحامين البرلمانيين، المادة 10 (2)). ويحق للمحامين البرلمانيين أن يحيطوا المحكمة الدستورية بشأن المسائل المندرجة في اختصاصها وقد قاموا بذلك في مرات عديدة.

المادة 6

159- وجمهورية مولدوفا طرف في اتفاقية منظ مة العمـل الدولية المتعلقة بسياسة العمالة لعام 1964 (رقم 122)، التي صدق عليها البرلمان في 26 أيلول/سبتمبر 1995 تحت رقم 593-XIII، والتي أصبحت نافذة منذ 12 آب/أغسطس 1997. ومولدوفا طرف أيضاً في الاتفاقية المتعلقة بالتمييز (في الاستخدام والمهنة)، (رقم 111)، 19 58، التي صدق عليها البرلمان في 26 أيلول/سبتمبر 1995 تحت رقم 593-X111، والتي أصبحت نافذة منذ 12 آب/أغسطس 1997. كذلك فإن جمهورية مولدوفا طرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي صدق عليها البرلمان في 10 أيلول/سبتمبر 1991 تحت رقم 707-XII، والتي أصبحت نافذة منذ 25 شباط/فبراير 1993. وصدق البرلمان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 24 آب/أغسطس 1994 تحت رقم 87-XIII وأصبحت نافذة اعتباراً من 31 تموز/يوليه 1994. وقدمت التقارير في 25 كانون الثاني/يناير 1999، عملاً بالماد ة 22 من النظام الداخلي لمنظمة العمل الدولية.

160- ولسوق العمل مكانة هامة في سلم الأسواق المختلفة التي تعمل في إطار النظام الاقتصادي الوطني. وتتحدد العلاقة بين الأيدي العاملة المتوفرة والوظائف الشاغرة بعوامل متعددة. وأهم هذه العوامل هو حالة الاقتصاد، والتحو لات التكنولوجية والهيكلية، ومستوى تدريب الأيدي العاملة ومدى قدرتها على التحرك.

161- ويبدو أن السبب في البطالة يرجع أولاً وقبل كل شيء إلى تدهور الاقتصاد، وإعادة تنظيم الوحدات الاقتصادية وفقاً لمبادئ السوق، والتطور السريع للتكنولوجيا، فضلاً عن التدريب المهني المختلف. ويشكل الاستخدام الكيفي والأمثل عنصراً في التنمية المستدامة للمجتمع. ويولد غياب العمالة الكاملة خسائر في الموارد البشرية، الأمر الذي يؤدي إلى الحد من سرعة تنمية الاقتصاد. ويمثل الاستخدام مشكلة وطنية. ويرد هيكل الاستخدام في جمهورية مولدوفا في الفتر ة ما بين 1995 و1998 مرفقا طي هذا (التذليل 1).

162- ويجري استخدام طرائق البحث الموصى بها من قبل منظمة العمل الدولية لدراسة سوق العمل. وتتمثل إحدى هذه الطرق في استقصاء العمالة الأسرية، الذي نفذ لأول مرة في جمهورية مولدوفا في 1998.

163- ووفقاً للمعلومات التي توصل إليها البحث الذي أجري في سنة 2000، مثل السكان العاملون 41.5 في المائة من مجموع السكان و91.5 في المائة من السكان الناشطين. وكان معدل الاستخدام (عدد الأشخاص العاملين من مجموع السكان) بالنسبة للرجال (42.8 في المائة) أعلى من معدل استخدام النساء (40.4 في ا لمائة). وبلغت نسبة الأشخاص العاملين البالغين 15 سنة وأكثر 54.8 في المائة من السكان. وكان عدد النساء أكبر في هذه الفئة، ولكن معدل استخدامهن (52.2 في المائة) كان منخفضاً عن معدل الاستخدام الرجال (57.7 في المائة). ويلاحظ وجود فجوة كبيرة بين معدل الاستخدام بين المناطق الحضرية (38.2 في المائة) والمناطق الريفيـة (43.9 في المائة). ويمثل الأشخاص البالغون نسبة قدرها 77.9 في المائة من السكان العاملين. ولا يوجد فرق ملحوظ بين معدل الاستخدام في هذه السنة بالمقارنة بالسنة السابقة لها (40.9 في المائة).

164- ويبين توزيع ال سكان العاملين حسب المهن أن أصحاب الأجور يشكلون العدد الأكبر: 62.8 في المائة. ومن العدد الإجمالي للأشخاص العاملين، يعمل 55.6 في المائة في التجارة و10.2 في المائة فقط في مجال الصناعة.

165- ووفقاً لشكل حيازة الملكية، يتوزع السكان العاملون على النحو التالي: 68 .4 في المائة يعملون في القطاع الخاص، و25.6 في المائة يعملون في القطاع العام، ويعيش 72.2 في المائة من السكان العاملين في القطاع الخاص في مناطق ريفية. وتشكل الزراعة جزءاً هاماً من القطاع الخاص إذا تستأثر بنسبة 69.2 في المائة من الأشخاص العاملين في هذا القطاع . وحسب مختلف أنشطة الاقتصاد الوطني، يتركز معظم السكان العاملين في الزراعة (50.9 في المائة) و44.0 في المائة منهم يبلغون من العمر ما بين 35 و49 سنة.

166- وما زالت البطالة تمثل مشكلة كبيرة في الجمهورية. ووفقاً لمنظمة العمل الدولية، تجاوز عدد الأشخاص العاطلين 000 187 في 1999. وبلغ معدل البطالة 11.1 في المائة، وكان أكبر في المناطق الحضرية. ووفقاً لمنظمة العمل الدولية، تجاوز عدد العاطلين 000 140 (8.5 في المائة) في عام 2000. وحسب نوع الجنس، بلغ معدل بطالة الرجال 9.7 في المائة والنساء 7.2 في المائة. وسُجل أعلى معدل للبطالة بين الشباب (من 15 إلى 24 سنة) -15.8 في المائة. ومعدل البطالة الرسمي هو 2 في المائة فقط. وبلغ عدد العاطلين المسجلين في مكاتب الاستخدام 800 50 في عام 2000 ويرد تطور البطالة في جمهورية مولدوفا أثناء الفترة 1991-1999 مرفقاً طي هذا (التذييل 2).

167- كم ا أن سوق العمل متوتر جداً بسبب البطالة المقنعة. وفي عام 2000، أصبح 800 99 شخص عاطلين عن العمل نتيجة لعمليات التسريح القسري، و400 22 شخص نتيجة لتخفيض ساعات العمل. وفي بداية نصف السنة الأولى من السنة الحالية، كانت نسبة البطالـة أقل مما هي عليه في الوقت الحال ي (000 85 وشخص و100 22 شخص على التوالي).

168- وأدت التحولات الجذرية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية إلى زيادة البطالة من خلال إعادة توزيع قوى العمل بين شتى قطاعات النشاط البشري، واختفاء بعض أشكال النشاط وظهور أشكال جديدة منه، وإعادة التوزيع بين الفروع، وم ا إلى ذلك (التذييل 3). وفي 1996، كان 43.4 في المائة من الناس يعملون في قطاع الزراعة ولكن في 1999، كانت النسبة 31.1 في المائة فقط. وتبين التحليلات الإحصائية للفترة 1996-1999 أن النسبة المئوية للموظفين في بعض الفروع لم تتغير كثيراً، ولكنها تغيرت في الوقت ذات ه في مجال الصناعة (من 14.8 في المائة إلى 16.3 في المائة)، الإدارة العامة والحماية (من 2.6 في المائة إلى 6.0 في المائة)، وصفقات العقارات (من 2.7 في المائة إلى 3.4 في المائة) والتعليم (من 12.4 في المائة إلى 16.3 في المائة)، والصحـة والمساعـدة الطبيـة (من 7.7 في المائة إلى 9.2 في المائة).

169- وينبغي توفير أوضاع العمالة لتصبح الدالة الحصرية على الطلب المتنامي وفقاً للمعايير الاقتصادية. وينبغي أن تتدخل الدولة لحفز الإجراءات المتخذة من وكلاء القوى العاملة من أجل إقامة توازن بين العرض والطلب. ولإيجاد علاقة متبادل ة صحيحة بين العرض والطلب والنقابات وأصحاب العمل، وينبغي للدولة أن تعترف بدور سياسة العمالة؛ بل وينبغي لها أن تضع هذه السياسة وتطبقها، كما ينبغي لها أن تتعاون بصورة دائمة مع العناصر الفاعلة المهتمة بهذا الأمر.

170- وتقوم دوائر العمل الحكومية بدور رئيسي في ت طبيق سياسة المشاركة والحماية الاجتماعية في سوق العمل وإدارة توظيف اليد العاملة هي جهاز تابع للدولة. وهناك 12 مكتباً للتوظيف في أقاليم جمهورية مولدوفا. وبناء على طلب الوكلاء الاقتصاديين، تم اختيار 100 22 شخص وتوظيفهم خلال سنة 2000 (100 12 امرأة). وهذا يشكل 43.4 في المائة من الأشخاص العاطلين المسجلين في بداية السنة (800 50). وقـد أوجدت مـكاتب التوظيف فرص عمل ل‍ 100 18 شخص في سنة 2000 (500 9 امرأة، و800 2 من الشباب البالغين من العمر ما بين 25 و29 سنـة، و800 1 شخص من البالغين من العمر ما بين 50 و59 سنة).

171- ولا يفي التشريع الخاص بالشواغر (قانون الاستخدام، المادة 10) بالغرض المرجو منه. كما أن عدم كفاية المعلومات بشأن الشواغر المتاحة يخلق صعوبات لمكاتب التشغيل في إيجاد فرص عمل للعاطلين. ويمكن لمكاتب التوظيف بالتعاون مع الوكلاء الاقتصاديين، أن تحصل على معلومات ك املة بشأن الشواغر وبالتالي تجعل نشاطها فعالاً. ويؤدي عدم وجود رقابة من قبل مؤسسات الدولة على احترام تشريع العمل، والتوظيف، والشواغر في المشاريع إلى زيادة صعوبة حالة سوق العمل. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2000، كان عدد الشواغر 200 8 في المشاريع التي تستخدم أكث ر من 20 موظفاً، وهو يزيد 3.8 مرات على العدد المسجل من قبل مكاتب التوظيف. وما زال من الصعب العثور على شواغر في المشاريع التي تستخدم أقل من 20 موظفاً. وكان عدد الشواغر المسجلة لدى مكاتب التوظيف في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2000 يبلغ 331 2، 923 1 ومن هذا العدد عام لون، معظمهم من العمال غير المهرة، يتقاضون أجوراً ضعيفة. ومرفق طي هذا معلومات عن عدد الشواغر المسجلة لدى مكاتب التوظيف أثناء كانون الثاني/يناير - كانون الأول/ديسمبر 2000 (التذييل 4).

172- كذلك تتوفر معلومات بشأن الشواغر للأشخاص الذين ليس لديهم مركز العاطل ( الأشخاص الذين تم تسريحهم أو الذين خُفضت ساعات عملهم، والأشخاص الذين يملكون أرضاً زراعية، والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، وأصحاب المعاشات وغيرهم).

173- ولاختيار الموظفين اللازمين للوكلاء الاقتصاديين، تم استحداث طرق جديدة: يقوم نادي العاطلين بتنظيم أسو اق للوظائف وتقديم الدعم النفساني لتيسير عملية وصولهم إلى الشواغر. وعلى سبيل المثال، نظم مكتب التشغيل التابع لشيزينو سيتي تسعة معارض للوظائف في سنة 1999. ونظم مكتبا التشغيل التابعين لشيزينو سيتي وإقليم أُورهي حوالي تسعة معارض خلال الفترة كانون الثاني/يناير - أيلول/سبتمبر 2000.

174- ولتسحين حالة سوق العاملين غير المهرة العاطلين منذ فترة طويلة، يجري تنظيم أشغال تدفع الحكومة الأجور عنها. وفي الوقت ذاته، يرفض العاطلون هذا النوع من الوظائف، بسبب المستوى غير الكافي للأجور. وخلال 1999، أتاحت هذه التدابير وظائف لنحو 900 شخص وفي سنة 2000 إلى 127 1 من العاطلين.

175- وعلى خلفية انخفاض مستوى المعايير المعيشية، أصبحت حالة الشباب، لا سيما دون سن السادسة عشرة، والمعوقين، والنساء، وأصحاب المعاشات المبكرة، مثيرة للانزعاج البالغ. ولا يوجد طلب على هؤلاء الأشخاص في سوق العمل. وت واجه مكاتب التشغيل صعوبات في إقناع أصحاب العمل باستخدامهم. والآلية الحالية لتقييم الشواغر بالنسبة لهذه الفئة من الأشخاص غير فعالة (لأنها رسمية أكثر من اللازم) ولا تحل مشكلة هؤلاء الأشخاص. وقد قامت بعض مكاتب التشغيل بعمل المستحيل: وجدت وظائف ل‍ 774 3 شخصاً عن طريق قرارات المجالس المحلية (بما في ذلك وظائف ل‍ 963 1 من الشباب، و989 للمعوقين، و822 لأشخاص تقل أعمارهم عن 16 سنة). وفي الستة أشهر الأولى من سنة 2000 تم اتخاذ تدابير لتشغيل 272 1 شخصاً أو 33.7 في المائة من السكان العاطلين (111 1 من الشباب، و87 معوقاً، 74 شخصاً تقل أعمارهم عن 16 سنة).

176- وتهدف سياسة الدولة فيما يتعلق بالعمل إلى رفع مستوى العمالة وتوفير الدعم لتأهيل العاملين وإعادة تأهيلهم. وهناك هدف بالغ الأهمية يتمثل في القيام بكل ما في الإمكان لتنفيذ المعايير الدولية، بما فيها اتفاقيات منظمة العمل ال دولية التي صدق عليها برلمان جمهورية مولدوفا (أرقام 29، و47، و81، و88، و95، و100، و111، و117 و122، و129، و144 وغيرها).

177- وفي الوقت الراهن، تتدخل الدولة على نحو أكثر نشاطاً بإعادة إطلاق سياسة اقتصادية من شأنها تشجيع تعبئة موارد داخلية وخارجية، وخلق وظائف، وحفز الطلب من خلال آليات الاقتصاد الكلي ودعم صغار المنتجين. وسوف تستوعب جميع هذه الأنشطة جزءاً كبيراً من القوى العاملة.

178- وبغية تنشيط سوق العمل بصورة فعالة، تم الاضطلاع بما يلي:

(أ) وضع لوائح تتعلق بالدعم المالي للوكلاء الاقتصاديين لخلق وظائف جديدة؛

(ب) سن القوانين والقرارات التالية وعرضت للنظر فيها: القانون الخاص بالعاطلين عن العمل، والقانون الخاص بإنشاء الوكالة الوطنية للعمالة والمهن، والقرار المتعلق بسبل حفز الوكلاء الاقتصاديين على توظيف خريجي المؤسسات التعليمية، والقرار بشأن تقديم الدعم المالي للأ شخاص العاطلين عن العمل لتنظيم أنشطة تعاقدية، ومشاريع قوانين للحكومة. وسوف يفضي اعتماد القوانين المعيارية المذكورة أعلاه إلى إدخال تحسينات على سوق العمل.

179- وأدى ظهور القطاع الخاص إلى تغيير مفاهيم العمل التي لم تعد صالحة. وتضطلع وزارة العمل بجهود لتحديث ا لتشريعات. وبغية تنمية اقتصاد سوقي، وتهيئة ظروف مواتية لتنمية المؤسسات، وإصلاح نظام المعاشات، وخلق إمكانيات لرفع المستويات المعيشية، لا بد من تطبيق بعض المعايير والإجراءات الحديثة والمرنة والبسيطة. وتم إعداد وعرض مشروع لقانون العمل، ومشروع للقانون الخاص بال تفتيش على العمل وغير ذلك من مشاريع القوانين كي تنظر فيها هيئات عليا وتعتمدها.

180- وبتنفيذ القانون الخاص بالعمل (اعتباراً من أول تموز/يوليه 1992)، أصبح العمل حراً في جمهورية مولدوفا. وعندما يعمل الناس فإنهم يحصلون على خدمات مجانية من الإدارة العامة للعمل. وبموجب القانون لا يجوز إكراه أي شخـص على العمل. ولا يمكن للبطالة الطوعية للمواطنين أن تُستخدم كأساس لمسؤولية إدارية أو جنائية. وبمقتضى المادة 5، ينطبق هذا القانون على جميع مواطني مولدوفا، والأجانب والأشخاص عديمي الجنسية، باستثناء الحالات المنصوص عليها في ا لاتفاقات المشتركة بين الدول.

181- ومن أجل زيادة فرص العمل، والتخفيف من آثار البطالة وانعدام الأمن الاجتماعي لدى السكان المتأثرين بالبطالة، يجري وضع برامج حكومية ومحلية في الجمهورية وهكذا، وباعتماد القرار الحكومي رقم 317 الصادر في 20 آذار/مـارس 1998، تم وضع البرنامج الوطني للعمل للفترة 1998-2000، الذي أعدته وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة. وهو يتوخى تنظيم نشاط الوزارة والإدارات، وإدارة القوى العاملة، وهيئات الإدارة العامة المحلية والوحدات الاقتصادية لتنفيذ سياسة الدولة في مجال العمل. ويتمثل أحد أهم ف صول هذا البرنامج في "التدريب المهني للأشخاص العاطلين عن العمل". وبغية بلوغ مستوى أداء أمثل في مجال الاقتصاد، من الضروري أن تكون هناك قوى عاملة تنافسية وماهرة، تقوم بتطويرها برامج تدريبية. وتقوم إدارة القوى العاملة بتطوير نشاطها في مجال التدريب المهني للأشخ اص العاطلين عن العمل بأشكال مختلفة:

(أ) تزويد السكان البالغين بمعلومات مهنية بشأن الشواغر في الجمهورية، والمؤسسات التعليمية والتعليم والتدريب المهني، في الوظائف ذات الصلة، وما إلى ذلك؛

(ب) تقديم المشورة المهنية للسكان البالغين، بهدف مساعدتهم في اختيار ال مهنة ومجال النشاط.

182- وخلال الشهور الستة الأولى من سنة 2000، نظمت إدارة القوى العاملة دورات تتعلق ب‍ 35 مهنة. وبلغ عدد المسجلين في دورات التدريب المهني هذه 886 1 شخصاً، بمن فيهم 439 1 امرأة. وبلغت نفقات التدريب الممول من صندوق البطالة 300 948 لي. وبسبب ا لتمويل غير الكافي لتدابير الحماية الاجتماعية، تحدث حالات عجز في قطاع التعليم المهني.

183- ومن الصعب جداً دعم الإجراءات اللازمة لسوق العمل بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني. وهذا هو السبب الذي من أجله لا تتحقق الأغراض التي تتوخاها هذه البرامج، وبالرغم من ذلك فإنه يجري الترويج لـها بإصـرار. وتم في الآونة الأخيرة إعداد مشروع القانون الخاص بالبرنامج الوطني للعمل والمهن للفترة 2001-2002، وتم إرساله إلى الوزارات وأصحاب العمل والنقابات.

184- ويؤكد الدستور في المادة 43 منه على الحق في الع مل وحماية العمل، وينص على أن لكل فرد الحق في العمل، واختيار مهنته بحرية، والعمل في أوضاع عادلة ومرضية، فضلاً عن تمتعه بالحماية ضد البطالة (الفقرة 1 من المادة 43). ويعرف قانون العمل في جمهورية مولدوفا أمن العمل (المادة 17)، بأمور من بينها:

(أ) حظر رفض التو ظيف؛

(ب) حظر التقييد المباشر أو غير المباشر للحقوق أو منح أي مزايا مباشرة أو غير مباشرة في العمل على أساس نوع الجنس والعنصر والجنسية واللغة والأصل الاجتماعي والحالة المادية والدين والمعتقد والمشاركة في جمعيات عمومية وأوضاع أخرى لا تتعلق بمؤهلات العاملين. والمعاملة التفاضلية، والطرد والامتيازات والتقييدات في مكان العمل فيما يخص الأشخاص الذين يحتاجون إلى معاملة اجتماعية وقانونية لا تعتبر أموراً تمييزية، فهي غير محددة بأحكام خاصة تتعلق بشكل النشاط أو بشروط الحماية الخاصة التي تقدمها الدولة.

185- وينص قانون ال عمل في المادة الثالثة منه على الأمن الوظيفي ويكفل الحق في العمل. وينص القانون الخاص بالأجور رقم 1305 الصادر في 25 شباط/فبراير 1993 على أن تُدفع أجور ثابتة للجميع، دون أي شكل من أشكال التمييز، مثل السن أو نوع الجنس أو العرق أو الانتماء القومي، والآراء السيا سية، والعقيدة والحالة المادية (المادة 3).

الجدول 9 الشواغر المسجلة في دوائر العمل، كانون الثاني/يناير - أيلول/سبتمبر 2000

دائرة العمل

كانون الثاني/يناير

شباط/ ف براير

آذار/ مارس

نيسان/ أبريل

أيار/ مايو

حزيران/ يونيه

تموز/ يوليه

آب/ أغسطس

أيلول/ سبتمبر

بلدية شيزيتو

392

513

516

718

829

812

729

611

408 1

توغاغوزيا

59

93

122

118

91

110

142

67

51

إقليم بالتي

385

454

520

589

513

706

744

627

298

إقليم كاهول

121

88

120

110

123

234

247

181

14

إقليم شيزينو

180

147

190

228

228

295

283

259

185

إقليم ادينت

74

95

116

96

104

129

116

183

12

إقليم لابوسنا

85

88

148

115

110

175

160

118

37

إقليم أورهي

117

153

188

210

169

275

170

255

37

إقليم سوروكا

72

142

137

343

396

169

257

258

194

إقليم تيغينا

126

122

116

142

120

88

99

124

51

إقليم تاراكليا

-

-

49

61

62

88

48

50

40

إقليم أوغيني

152

107

193

144

92

178

158

78

4

المجموع

763 1

002 2

415 2

874 2

837 2

247 3

153 3

811 2

331 2

الجدول 10

ديناميات البطالة في جمهورية مولدوفا 1991-2000. إجراءات الحماية الخاصة التي تم اتخاذها

الإجراء

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

الأشخاص المحالون إلى المكاتب

309 59

375 48

068 40

684 38

365 45

333 46

518 49

296 63

834 57

848 50

الأشخاص المستخدمون

315 29

809 11

916 11

020 11

480 16

573 19

078 21

386 22

121 19

085 22

المستفيدون من تعويض البطالة

961 12

881 14

747 19

563 19

180 18

921 19

315 25

740 23

مبلغ التعويض عـن البطالة (ليو)

41.2

856.6 14

231.2

709.3 1

173.1 5

839.1 5

478.0 6

659.39 8

930.73 7

عدد الأشخاص العاطلين

49

257 1

170 5

511 7

927 8

583 10

456 11

216 10

المسجلين في دورات تدريب مهني (منذ بداية السنة)

27

712

723 2

188 5

436 5

749 6

263 7

286 7

نفقات التدريب المهني (ليو)

521 126

46.4

731.3

503.3 1

144.5 2

382.5 2

862.50 3

351.0 1

023 9

عدد العاطلين الذين التحقوا بأشغال عامة

14

256

510

595

737

971

360 1

839

127 1

مدفوعـة الأجـر

ألف ليو)

8.87

1.66

0.2

1.17

2.67

2.02

-

عدد الأشخاص العاطلين المسجلين في نهاية السنة

78

001 15

113 14

554 20

543 24

426 23

973 27

021 32

918 34

873 28

من بينهم: الأشخاص الذين سرحتهم الوحدات الاقتصادية (عدد الأشخاص بالآلاف)

60

22.1

24.5

24.2

13.2

11.9

12.5

13.3

17.6

873 11

الشواغر في نهاية السنة (وحدات)

364 7

868

589

718

016 1

977 1

388 1

128 1

242 1

884 1

من بينها: المتعلقة بالعمال

689 6

702

415

473

602

156 1

853

834

938

564 1

معدل البطالة (النسبة المئوية)

0.9

1.2

1.4

1.5

1.8

1.8

2.0

2.1

المصدر : تقارير إحصائية مقد مة من الإدارة الحكومية للعمل عن الفترة 1991-1999.

الجدول 11

إعادة توزيع القوى العاملة حسب قطاعات الاقتصاد

القطاع

متوسط عدد الموظفين

العاملون حسب القطاعات،

النسبة المئوية

1996

1999

1996

1999

المجموع

279 184 1

284 810

100

100

الزراعة، الصيد، الحراجة

687 513

167 266

43.4

32.8

الصناعة

المجموع

507 175

978 127

14.8

15.8

بما في ذلك:

التعدين

791 3

538 2

0.3

0.3

التجهيز

401 149

982 102

12.6

12.7

الطاقة الكهربائية، الغاز والمياه

315 22

459 22

1.9

2.7

البنـاء

804 39

974 23

3.4

2.9

تجارة الجملة

857 54

454 35

4.6

4.4

الفنادق والمطاعم

782 5

630 3

0.5

0.4

النقل والاتصالات

475 81

725 48

6.9

6.0

الأنشطة المالية

508 9

883 6

0.8

0.8

الصفقات العقارية

800 31

871 26

2.7

3.3

الإدارة العامة والحماية

787 29

755 48

2.5

6.0

التعليم

438 146

977 128

12.4

15.9

الصحة والمساعدة الاجتماعية

635 90

788 73

7.6

9.1

أنشطة أو خدمات أخرى

195 24

393 18

2.0

2.3

الأنشطة الترفيهية، الثقافية - الرياضية

-

364 14

1.8

المصدر : تقرير إحصائي فصلي مقدم من إدارة التحليلات الإحصائية وال اجتماعية عن الأجور وحركات تنقل العاملين .

الجدول 12

هيكل العمالة في جمهورية مولدوفا، 1995-1999

1995

1996

1997

1998

1999

مجموع السكان (بآلاف الأشخاص)

604 3

599 3

654 3

652 3

646 3

من بينهم:

السكان النشطون اقتصادياً (بآلاف الأشخاص)

696 1

686 1

671 1

809 1

682 1

بالمقارنة بالعدد الإجمالي للسكان (النسبة المئوية)

47.1

46.8

45.7

49.5

46.1

الأشخاص العاملون في الاقتصاد (بآلاف الأشخاص)

673 1

660 1

646 1

642 1

496 1

النسبة المئوية للأشخاص العاملين في:

الزراعة

46.1

42.8

41.5

45.6

48.8

الصناعة

11.9

11.7

11.6

11.0

10.7

البناء

4.1

3.3

3.2

3.5

2.9

الخدمات

37.9

42.2

43.7

39.9

37.6

عدد الأشخاص العاطلين المسجلين في دوائر العمل أثناء السنة (بآلاف الأشخاص)

45.4

46.3

49.5

63.3

57.8

المصدر : إدارة التحليلات الإحصائية والاجتماعية التابعة لجمهورية مولدوف ا.

المادة 7

186- جمهورية مولدوفا طرف في اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 81 و100 و129 و131 و132 و155. وتم تقديم تقريرين عن الاتفاقيتين رقم 81 ورقم 132 في آب/أغسطس 2001، وتم تسليم التقرير المتعلق بالاتفاقيـة رقم 129 في 5 آب/أغسطس 1999. ودخلت الاتفاقية رقم 1 00 حيز النفاذ في 23 آذار/مارس 2000 والاتفاقية رقم 155 في 28 نيسان/أبريل 2000، ووفقاً للنظام الأساسي لمنظمة العمل الدولية، ليس هناك ما يدعو إلى ردود فورية بشأنهما أثناء السنة الجارية.

187- ونظام الأجور في جمهورية مولدوفا محدد في إطار العلاقة بين شكل تنظيم ا لوحدة الاقتصادية وطبيعة نشاطها. وفي المشاريع الخاصة، يجري تحديد الأجور وشروط سدادها عن طريق مفاوضات جماعية أو فردية بين أشخاص اعتباريين أو طبيعيين. ويمكن أيضاً لهذه الوحدات أن تقوم بتوظيف أصحاب الأجور أو ممثليهم حسب الإمكانات المالية لصاحب العمل. ويجري تسج يل جميع هذه المفاوضات في عقد عمل جماعي أو فردي. وتدفع أجور العاملين في القطاع العام المموَّلة من الميزانية على أساس تعريفة موحدة. ويتم تحديد مستويات الأجور وشروط دفعها، التي تختلف حسب الفرع أو النشاط، بقرارات تصدرها الحكومة.

188- وينص تشريع جمهورية مولدوفا على حد أدنى موحد للأجور. وفي الوقت ذاته، تصل فئات مختلفة من العاملين على حد أدنى للأجور يتم تحديده تبعاً لدرجة تعقيد عملهم. وتدفع الدولة أجورهم كما يلي. والفئات الفنية محددة وفقاً للتصنيف الوظيفي المعمول به في جمهورية مولدوفا، CRM 006-97.

الجدول 13

جداول الأجور

إدارة الموظفين المساعدين

1.00

العمال، حسب درجة تعقيد العمل:

العمل قليل التعقيد

1.00

العمل البسيط المتخصص

1.26

العمل المعقد المتخصص

1.59

العمل المتخصص شديد التعقيد

2.07

موظفو المكاتب

1.59

المتخصصون:

الحاصلون على التعليم الثانوي

2.69

الحاصلون على التعليم العالي

3.50

رؤساء الأقسام

3.85

الرؤساء

5.14

189- يتم تحديد نظام الحد الأدنى للأجور بالنسبة للفئة الأولى باتفاق بين الشركاء الاجتماعيين ويأخذ صفته الرسمية بقرار من الحكومة. ويأخذ تنفيذ هذا النظام على مستوى الفروع صفته الرسمية بتوقيع عقود ا لعمل الجماعي. ومن ثم، لا يحق لأصحاب العمل في شتى الفروع أن يدفعوا أجوراً للعاملين لديهم تقل عن الأجر الذي تم التفاوض بشأنه وإقراره بالنسبة لكل فرع من الفروع. وعلى سبيل المثال، في صناعة التجهيز، يبلغ الحد الأدنى للأجور بالنسبة للفئة الأولى من المؤهلين 115 ل ي، ولكن في صناعة البناء يبلغ هذا الحد الأدنى 250 لي. ولا تطبق الأحكام القانونية الخاصة بالأجور في المناطق الشرقية من البلد، أي ترانسنيستريا.

190- وتنص كل من المادة 8 من القانون الخاص بالأجور رقم 1305-XII الصادر في 25 شباط/فبراير 1993 والمادة 84 من قانون ال عمل على الحد الأدنى للأجور. ووفقاً لهذه الصكوك التشريعية، يكون الحد الأدنى للأجور ملزماً لجميع الوكلاء الاقتصاديين، دون أي تمييز في شكل حيازة الممتلكات، ولا يمكن تخفيضه عن طريق عقود جماعية أو فردية. وبمقتضى هذا القانون، يجري تقرير الحد الأدنى للأجور وفقاً للمبالغ الدنيا المسموح بها. ويُدفع هذا الأجر نقداً للعمال الذين يزاولون عملاً ذا مستوى تعقيد منخفض أو الذين يعملون في ظروف عمل طبيعية. ويجري تقرير الحد الأدنى للأجور على أساس الميزانية الدنيا للاستهلاك. ولكن العلاقة بين المستويات المعيشية والأجور لم يجر تح ديدها بعد. أما فيما يتعلق بالحد الأدنى للمستوى المعيشي، فليس لـه أساس قانوني أيضاً. ولا يمكن تحديد الحد الأدنى للأجور إلا بأخذ الأوضاع الاقتصادية الملموسة في الاعتبار. ويجب إعادة النظر فيه وفقاً للزيادة في الإنتاجية، وتكاليف المعيشة، ومتوسط الأجور، وتغيُّر قوى العمل في الحالة الاقتصادية الراهنة، وغير ذلك من الأوضاع الاجتماعية - الاقتصادية. ومن المؤسف أن هذه الآلية لم تنجح أثناء الشهور الستة الأخيرة لأنه تم اعتبار متوسط الأجور معياراً اجتماعياً وهو يستخدم استخداماً كاملاً في تحديد مختلف المدفوعات الاجتماعية (المعاشات، المنح الدراسية، والتعويضات، والدعم الاجتماعي وما إلى ذلك)، فضلاً عما تفرضه الدولة من رسوم وضرائب وتعريفات وغرامات وغير ذلك من أشكال المدفوعات غير الناجمة عن العمل.

191- وقدمت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون يتعلق بطريقة تحديد الحد الأدنى للأجور وإعادة النظر فيه، وهو ما سيتيح استعادة وظيفته الاقتصادية. ووفقاً لمشروع القانون هذا، سيكون الحد الأدنى للأجور مجرد حد أدنى مضمون توفره الدولة.

الجدول 14 بيانات بشأن تطور الحد الأدنى للأجور بالنسبة للحد الأدنى لميزانية الاستهلاك

1992

1993

1994

1995

1998

1999

2000

الحد الأدنى للأجور (ليو)

1.7

10.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

الحد الأدنى للأجور للفئة الأولى من المؤهلين (ليو )

65.45

65.45

65.45

الحد الأدنى لميزانية الاستهلاك (ليو)

3.4

49.3

271.3

310.6

473.0

662.0

901.0

192- وتقوم الهيئات العام ة المعنية بالعمل (وزارة العمل والرعاية الاجتماعية والأسرة، ومكاتب التوظيف) والنقابات بالإشراف على أجور العاملين الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجور. وكل سنة، تقدم جميع الوحدات الاقتصادية التي يعمل فيها أكثر من 20 موظفاً إلى إدارة التحليلات الإحصائية والاجت ماعية معلومات بشأن الموظفين الذين يتقاضون أجوراً أدنى من مستوى التعريفة المحددة للفئة الأولى من المؤهلين. وفي أيلول/سبتمبر 1999، كان عدد هؤلاء العاملين يبلغ 4.1 في المائة من مجموع قوة العمل، وكان 51 في المائة منهم يعملون في مجال الزراعة، وفقاً لجداول يومية أو أسبوعية غير كاملة. ومن أجل رقابة أكثر صرامة على احترام الحد الأدنى للمبالغ المدفوعة، من الضروري إنشاء دائرة للتفتيش على العمل.

193- وتنص المادة 3 من القانون الخاص بالأجور على حظر جميع أنواع التمييز، مثل التمييز على أساس السن أو الجنس أو العرق، أو الانت ماء القومي، أو الآراء السياسية، أو العقائد، أو الحالة المادية.

الجدول 15

أجور الموظفين وفقاً لشكل حيازة الممتلكات

القطاع

متوسط الأجر الشهري (ليو)

1999

2000 (مبدئي)

المجموع

304.6

407.7

العام

296.3

379.6

الخاص

256.6

374.1

حسب الفرع، بما في ذلك:

الزراعة والصيد والخدمات

166.7

243.7

المساعدة

العام

214.0

331.4

الخاص

157.8

172.7

الصناعة

537.6

696.6

العام

634.4

792.9

الخاص

438.2

559.4

البناء

474.0

586.9

العام

415.0

603.9

الخاص

449.7

567.5

النقل

462.2

638.8

العام

520.3

742.1

الخاص

317.4

399.7

التجارة

274.7

363.0

العام

489.3

643.2

الخاص

221.8

316.8

التعليم

193.5

250.3

العام

188.0

239.6

الخاص

602.5

850.6

الصحة والمساعدة الاجتماعية

184.1

227.6

العام

182.1

225.2

الخاص

401.9

429.8

194- وترد أدناه أجور العاملين، حسب المصدر المالي، وفقاً لبيانات أولية لعام 2000:

متوسط أجور العاملين - المجموع

407.0 ليو

بما في ذلك:

قطاع الميزانية

292.9 ليو

أي شكل من أشكال المشاريع الخاصة

487.6 ليو

الجدول 16

تطور متوسط الأجور الشهرية في الفترة 1994-1999 (ليو)

السنة

المجموع

القطاع العام

القطاع الخاص

1994

108.4

112.2

104.2

1995

143.2

150.3

122.4

1996

187.1

203.0

151.0

1997

219.8

234.4

174.3

1998

250.4

263.9

194.4

1999

304.6

297.6

256.6

195 - وترد الأحكام القانونية التي تعرّف الأحوال المعيشية الدنيا في اللوائح المتعلقة بحماية الصحة والأمن في القوانين ا لمعيارية التالية:

دستور جمهورية مولدوفا؛

قانون العمل في جمهورية مولدوفا؛

القانون الخاص بحماية العمل رقم 625-XII الصادر في 2 تموز/يوليه 1991؛

القانون الخاص بأمن السكان في مجال الإصحاح والحماية من الأوبئة رقم 1513-XII الصادر في 16 حزيران/ يونيه 1993؛

قر ار الحكومة المتعلق بإنشاء صناديق خاصة لحماية العمل رقم 154 الصادر في 22 نيسان/أبريل 1994؛

قرار الحكومة الذي يقر اللوائح المتعلقة بأساليب التحقيق في الحوادث المتصلة بالعمل رقم 380 والصادر في 23 نيسان/أبريل 1997؛

قرار الحكومة الذي يقر اللوائح المتعلقة بدراس ة شروط العمل رقم 161 والصادر في 31 آذار/مارس 1993؛

معايير وقواعد النظافة والصحة العامة الخاصة بظروف العمل في جميع فروع الاقتصاد الوطني، التي يقرها كبير أطباء جمهورية مولدوفا.

196- وهذه الأحكام القانونية المنصوص عليها في قواعد الرعاية الصحية والأمن والمشمول ة في هذه القوانين المعيارية، تنطبق على جميع العاملين بأجور في الاقتصاد الوطني، دونما تمييز فيما يتعلق بشكل حيازة الملكية وتنظيم الوكلاء الاقتصاديين.

الجدول 17

عدد ضحايا الحوادث المتصلة بالعمل، 1995 - 1996

السنة

ضحايا الحوادث

ضحايا الحوادث المميتة

1995

1946

69

1996

1734

57

1997

1307

54

1998

1117

49

1999

872

45

197- ومن وجهة نظر الأحكام النافذة، لا يشكل مركز المرأة في جمهورية مولدوفا عائقاً أمام تقدمها في إطار المؤسسات الديمقراطية الجديدة التي أنشئت بعد إعلان الاستقلال. وينص الدستور على تساوي حقوق جميع المواطنين. وفضلاً عن ذلك، فإن الحق في الانتخاب والترشيح في الهيئات الرئيسية يكفل للمرأة الحق في تبوؤ أي منصب حسب مهنتها (المواد 16 و38 و39).

198- وبالرغم من هذه الأحكام، فإن مستوى التدريب والكفاءة المهنيين للمرأة ليس لهما أهمية تذكر. كما أن إمكانية وصول ال مرأة إلى عملية وضع وتنفيذ السياسات الإنمائية الاجتماعية والاقتصادية والاضطلاع بمسؤوليات فيما يتعلق بصنع القرارات أمر مستبعد. وثمة عدد قليل فحسب من النساء يمارس حياة مهنية ويحصلن على الترقية. وقد يكون أحد الأسباب الرئيسية في ذلك هو العقلية الأبوية الاجتماعي ة إزاء مكانة المرأة في المجتمع. وبالتالي يعتبر معظم الرجال، ومما يثير الإزعاج، معظم النساء أيضاً، أن الواجبات الأسرية أهم بكثير من إثبات الذات على المستوى الاجتماعي. وتشكل هذه العقلية التمييزية في كثير من الحالات المبدأ الذي يستند إليه اختيار المتخصصين: يت م توظيف الرجال بسهولة أكبر لأنهم لا يضطلعون بأعباء الأسرة وتنشئة الأطفال. وما زالت المرأة فريسة لهذه الظاهرة، لأن الكثير من السياسات المسماة ب‍‍"التقدمية" أسفر عن تعزيز التقسيم التقليدي للعمل. وكثيراً ما تُجبر المرأة على الاختيار ما بين الحياة المهنية والز واج. وتمثل المشاكل اليومية، والصعوبات التي تلاقيها المرأة في التوفيق ما بين الأنشطة المنزلية والتزامات العمل، والنظرة الأبوية لها، وعدم الثقة أو في بعض الحالات المواقف السلبية فيما يتعلق بمعارفها وذكائها أسباباً للتمييز ضدها.

199- ويُحظر على جميع المشاريع تشغيل المرأة في أعمال صعبة وخطيرة. وهذا الحظر منصوص عليه في قرار حكومي يقر مدونة الصناعات، والمهن والوظائف التي تنطوي على ظروف عمل صعبة وضارة بالنسبة للمرأة، وكذلك في القواعد المتعلقة بالحد الأقصى لأوزان الأثقال التي يجوز للمرأة رفعها أو حملها (رقم 624 بتا ريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 1993). وتحدد هذه القواعد الحد الأقصى لوزن الأثقال التي يجوز للمرأة رفعها وحملها بعشرة كيلو غرامات (مرتان يومياً على الأكثر). أما فيما يتعلق برفع وحمل الأثقال بشكل متواصل أثناء نوبة العمل الواحدة فهما محددان بسبعة كيلو غرامات.

200- ويمكن أن يتمتع الرجال والنساء بتكافؤ الفرص في المجال المهني شريطة أن تُحل بعض المشاكل الحيوية. ومن شأن تغيير العقلية والمواقف فيما يتعلق بالنساء اللائي يشغلن مناصب قيادية، والوعي بمشاكل محددة، واعتماد مبادئ تتعلق بالمكافأة المادية على الأعمال الأسرية، وما إلى ذلك، أن يصحح وضع المرأة. ويحاول كل من الوزارات، والإدارات، ومجلس الاتحاد العام للنقابات، ومجلس الاتحاد الوطني لأصحاب العمل في جمهورية مولدوفا وبعض الأشخاص المسؤولين عن مراقبة وتنسيق تنفيذ مبدأ تكافؤ الفرص في مجال نشاط كل منهم، تنفيذ مبدأ حل المشاكل بص ورة شاملة. وبالرغم من أننا لا نملك الخبرة في هذا الميدان، يجب أن ننوه بوجود إرادة سياسية تسلط الضوء على المشاكل المتعلقة بالمساواة بين النساء والرجال. ويسهم هذا أيضاً في تغيير الحالة في هذا الميدان.

201- وينص قانون العمل في جمهورية مولدوفا وعقد العمل الجما عي على أوقات الفراغ. ويرد باب مستقل بشأنها في قانون العمل. ويتألف الباب الخامس من 20 مادة تتعلق بأوقات الفراغ، وأيام العطلات، وحظر العمل في أيام العطلات، والأجر عن العمل في العطلات وغير ذلك. وتتفق المعايير المتعلقة بالعطلات والواردة في هذا الباب مع المعايي ر الدولية ويجري تطبيقها على جميع العاملين بأجور في الاقتصاد الوطني. وتنص المادة 69 من قانون العمل على 10 أيام إجازة رسمية أثناء السنة. وأثناء هذه الأيام تكون جميع المشاريع والمؤسسات والمنظمات مغلقة. وتحدد المادتان 71 و81 الإجازة السنوية المدفوعة بالنسبة لج ميع العاملين في الاقتصاد الوطني. والإجازة السنوية محددة بفترة زمنية لا تقل عن 24 يوم عمل.

202- ومن المهم جداً الحصول على مساعدة دولية في هذا المجال، ولا سيما من وجهة نظر منهجية. وبالاستعانة بالمساعدة الدولية، يجري صياغة وإعداد قوانين معيارية جديدة وتعديلات للقوانين القائمة.

المادة 8

203- جمهورية مولدوفا طرف في الاتفاقيات التالية:

(أ) العهـد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، تم التصديق عليه بالقرار البرلماني رقم 217-XII المؤرخ 28 تموز/يوليه 1990، ودخل حيز النفاذ منذ 26 أيلول/سبتمبر 1993؛

(ب) ا تفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات وحماية الحق في التنظيم النقابي (رقم 87 لعام 1994)، تم التصديق عليها بقرار برلماني رقم 593-XIII الصادر في 26 أيلول/سبتمبر 1995، وأصبحت نافذة منذ 12 آب/أغسطس 1997. وقد أُرسل التقرير المتعلق بتنفيذ أحكا م الاتفاقية إلى منظمة العمل الدولية في آب/أغسطس 2000.

204- وينص دستور جمهورية مولدوفا على الحق في إنشاء نقابات للعمال والانضمام إليها (المادة 42): "يحق لجميع العاملين بأجر إنشاء نقابات لحماية حقوقهم والانضمام إليها. ويجري تكوين النقابات والاضطلاع بأنشطتها وفقاً لنظمها الأساسية وأحكامها القانونية. وهي تسهم في حماية الحقوق المهنية والاقتصادية والاجتماعية للعاملين".

205- وتنص المادة 232 من قانون العمل على أنه يحق للعاملين أن يقوموا، باختيارهم ودون ترخيص مسبق، بتكوين مؤسسات ونقابات ومنظمات، فضلاً عن الانضمام إل يها.

206- وينص القانون الخاص بالنقابات رقم 1129-XIV الصادر في 7 تموز/يوليه 2000، الذي نشر في الجريدة الرسمية Official Gazette No. 130-132/1919 بتاريـخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2000، على الحق الدستوري للمواطنين في تكوين نقابات والانضمام إليها. وبموجب أحكام هذا القانون، يحق لمواطني مولدوفا، والأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الذين يقيمون بشكل قانوني في أراضيها، تكوين نقابات ومؤسسات، بمحض اختيارهم والانضمام إليها. وهم لا يحتاجون إلى تصريح مسبق من السلطات الحكومية (المادة 7). ويمكن تكوين نقابة بمبادرة من ثلاثة أشخاص على الأقل، ويعتبرون المؤسسين. ويتم إنشاء النقابة الأولية بقرار من الجمعية التأسيسية. ووفقاً للفقرة 3 من المادة 8، يتم تكوين النقابات طوعاً، على أساس المصالح المشتركة (المهنة، الفروع)، وهي تعمل في أغلب الأحيان في إطار المشاريع والمؤسسات والمنظمات، دون أي تم ييز فيما يتعلق بشكلها التنظيمي لحيازة الملكية. ولا يحق لأصحاب العمل منع أشخاص طبيعيين من الانضمام إلى النقابات. ويتسم نشاط النقابات بالاستقلال عن السلطات الحكومية على جميع المستويات، والأحزاب السياسية، والجمعيات العمومية، وأصحاب العمل وجمعياتهم، ولا يمكن إ خضاعه للمراقبة والتبعية (المادة 5). ولا تستتبع العضوية في النقابات أي قيود على حقوق الإنسان والحريات المنصوص عليها في الدستور والاتفاقات الدولية التي تكون جمهورية مولدوفا طرفاً فيها (المادة 6).

207- وتنص المادة 4 على أن القانون الخاص بالنقابات ينطبق على ال وحدات العسكرية والهيئات التابعة لوزارة الداخلية (مع مراعاة الخصائص المميزة التي تنص عليها الصكوك التشريعية التي تحدد مركزها القانوني). وينص الباب الثالث من القانون الأساسي على الحقوق الأساسية للنقابات. ويرد بعض هذه الحقوق أدناه:

(أ) تمثل النقابات وتحمي مص الح أعضائها أمام جميع مستويات السلطة الحكومية؛

(ب) يحق للنقابات أن تتفاوض بصورة جماعية مع أصحاب العمل وجمعياتهم ومع سلطات الإدارة العامة وإبرام عقود عمل جماعية؛

(ج) تؤمن النقابات حماية الحق في العمل والحق في راتب يكفل مستوى معيشي ملائم؛

(د) تشارك النقابا ت في صياغة سياسة الدولة في ميدان العمل وحماية البيئة، وفي إعداد برامج ترمي إلى تحسين ظروف عمل العاملين؛

(ه‍) تقدم النقابات المساعدة القانونية لأعضائها، وتشارك، وفقاً للتشريع، في منازعات العمل الفردية؛

(و) تشارك النقابات في تسوية منازعات العمل الجماعية.

2 08- ومن أجل حماية حقوق أعضاء النقابات، تقوم المنظمات النقابية، على نحو مستقل أو بناء على طلب أعضاء كل منها، بتنظيم اجتماعات، وفقاً للقانون.

209- وفي كثير من الأحيان، يقود الجهل بهذه الحقوق إلى قيام أشخاص من كبار المسؤولين بانتهاك هذه الحقوق. وعلى سبيل المث ال، أوضحت اللجنة التنفيذية للاتحاد العام للنقابات في جمهورية مولدوفا في تذييل القرار 68-648 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1999 أن مكتب رئيس الوزراء يحظر نشاط النقابات الأولية ويقيد حق موظفي الحكومة في الانضمام إلى نقابات لأن القانون الخاص بالحكومة لا ينص عل ى نشاط المنظمات الشعبية. ويُحظر على العاملين في الشركة المساهمة "Bucuria"، بوكوريا، قسم مضادات البَرَدَة في سيادير لونغا ومصنع السكر في غيندشتي الانضمام إلى النقابات.

210- وتنص المادة 4 من القانون الخاص بالمنظمات الشعبية على القيود التالية على إنشاء منظمات شعبية وعلى نشاطها:

(أ) تُحظر المنظمات الشعبية إذا دعت أو سعت إلى تغيير النظام الدستوري بالعنف؛ وتقويض السلامة الإقليمية لجمهورية مولدوفا باستخدام الدعاية للحرب، والعنف والوحشية؛ والتحريض على الكراهية الاجتماعية والعرقية والقومية أو الدينية؛

(ب) يُحظر إن شاء منظمات شعبية تقوم بانتهاك حق ومصالح المواطنين، وتلحق الضرر بصحة الناس وتسيء إلى الأخلاقيات العامة؛

(ج) يُحظر إنشاء منظمة شعبية شبه عسكرية أو مسلحة؛

(د) لا يجوز لموظفي الخدمة المدنية الذين يشرفون على تسجيل الجمعيات الشعبية وعلى أنشطتها أن يكونوا مؤسس ين لمنظمات شعبية؛

(ه‍) لا يجوز لمؤسسي المنظمات الشعبية ولأعضاء الهيئات التنفيذية أن يكونوا أعضاءً في الحكومة أو موظفين في الخدمة المدنية؛

(و) وينص هذا القانون على قيود أخرى تتصل بإنشاء منظمات شعبية معينة وبانضمام فئات محددة من موظفي الخدمة المدنية إليها.

211- وتنص المادة 45 من دستور جمهورية مولدوفا على الحق في الإضراب. ولا يمكن الدعوة إلى الإضراب إلا لحماية المصالح الاقتصادية والمهنية للعاملين. كما أن الفقرة 5 - 12 من التذييل الملحق باتفاق العمل الجماعي لعام 2000 ينص على أن عمليات الإضراب تبدأ بهدف حماية المصالح المهنية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي للعاملين ولا يمكن أن تكون لها أهداف سياسية (المادة 45 من الدستور). والمشاركة في الإضرابات عملية اختيارية وفقاً للمادة 16 من القانون الخاص بتسوية منازعات العمل الجماعية رقم 1298 الصادر في 24 شباط/فبراير 1993، ولا يجوز إكراه أي فرد على المشاركة في إضراب ما أو على رفض المشاركة فيه. ولا يحق للعاملين أن يشرعوا في إضراب إلا لحماية مصالحهم المهنية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي. ولا يمكن أن يكون للإضراب أي أهداف سياسية ومن المحظور القيام بإضراب بغرض إنهاء اتفاقات عم ل مع وحدات اقتصادية بسبب قيامها بفصل عاملين من الخدمة أو خفض درجتهم (المادة 14).

212- وتنص المادة 28 من القانون الخاص بتسوية منازعات العمل الجماعية على قيود فيما يتعلق بالدعوة إلى الإضراب والمشاركة فيه. ويُحظر القيام بإضراب:

(أ) إذا عرّض حياة الناس وصحتهم للخطر؛

(ب) في الهيئات الحكومية وهيئات إدارة الدولة؛

(ج) في الوحدات المعنية بإقرار سيادة القانون والنظام وأمن الدولة؛

(د) في السكك الحديدية والخطوط الجوية الحكومية، وفي قطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والطاقة والدفاع.

(ه‍) في الوحدات الصناعية التي تعمل على مدار الساعة، والتي يؤدي توقيف تشغيلها إلى آثار خطيرة.

المادة 9

213- طبقاً للمادة 43 من الدستور يتمتع كل شخص بالحق في العمل، وفي اختيار نوع عمله بحرية، والتمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، فضلاً عن الاستفادة من الحماية ضد البطالة. ويحق للعاملين الاستفا دة من تدابير حماية العمل، وهي عبارة عن أوضاع عمل آمنة وصحية، وجدول عمل خاص للمرأة والشباب، وحد أدنى للأجور، وراحة أسبوعية، وإجازات مدفوعة الأجر، فضلاً عن تدابير محددة أخرى.

214- المادة 47 من القانون الأساسي تنص على الحق في المساعدة الاجتماعية والأمن؛

(أ) الدولة ملزمة باتخاذ التدابير الضرورية لضمان أن يتمتع كل شخص بمستوى معيشي ملائم يؤمن له ولأسرته الصحة والرفاه، فضلاً عن الأغذية والملبس والسكن والمساعدة الطبية والخدمات الاجتماعية اللازمة؛

(ب) يتمتع المواطنون بالحق في التأمين في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة أو فقدان سبل عيشهم لأسباب خارجة عن إرادتهم.

215- وينص الباب السادس عشر من قانون العمل في جمهورية مولدوفا على ما يلي:

(أ) يتعين على جميع الموظفين أن يكونوا مشمولين بالتأمين الاجتماعية (المادة 244)؛

(ب) تقوم الدولة بدفع اشتراكات التأمين الاجتماعي عن الموظفين؛

(ج) تدفع المشاريع والمؤسسات والمنظمات اشتراكات في التأمين الاجتماعي. ولا تقتطع هذه المخصصات من المرتبات، وإذا لم تدفع المشاريع والمؤسسات والمنظمات الضرائب، فإن الموظفين لا يحرمون من الحق في التأمين الاجتماعي (المادة 245).

216- ويحصل الموظفون وأفراد أسرهم على التأمين الاجتماعي في الحالات التالية:

(أ) العجز المؤقت عن العمل، والدعم المادي لرعاية الأطفال حتى سن 1.5 عام.

(ب) استحقاقات الوضع، والمساعدة في مصاريف الجنازة؛

(ج) معاشات كبار السن، والعجز، وفقدان العائل، فضلاً عن معاشات الأقدمية لبعض فئات العمال؛

ويستخدم التأمين الاجتماعي في مراكز العلاج بالمياه المعدنية، والرعاية الوقائية، ومراكز الإجازات، والتغذية التكميلية، ومخيمات الأطفال وغير ذلك من التدابير الاجتماعية. ولا يمكن إنفاق أموال من الصندوق الاجتماعي إلا للغرض المنشود (المادة 246).

217- وتدفع استحقاقات العجز المؤقت عن العمل في حالات المرض، والعجز، والإصابة بالدرن، والنقل المؤقت إلى وظيفة أخرى نتيجة لمرض يحد من القدرات المهنية، أو رعاية فرد من أفراد الأسرة يعاني من مرض، وموجود في الحجر الصحي ويتلقى علاجاً بالمياه المعدنية. ومبلغ الاستحقاق يعادل أجراً. وفي حالة المرض أو العجز، تدفع المستحقات حتى يستعيد الشخص قدرته على العمـل أو إلى أن ينخفض مستوى الإعاقة بصورة كبيرة (المادة 247).

218- وتدفع استحقاقات الأمومة والولادة عن الفترة الكاملة للإجازة حسب الدخل الشهري (المادة 248).

219- والغرض من مخ صصات الولادة هو رعاية المولود وتغذيته (المادة 249).

220- وتمنح المساعدة في مصاريف الجنازة في حالة وفاة الموظف أو أحد أفراد أسرته (المادة 250).

221- ويحدد التشريع الشروط العامة للتأمين ومبلغ المخصصات الاجتماعية (المادة 120-1).

222- ويتمتع مواطنو جمهورية مول دوفا، والأجانب والأشخاص عديمي الجنسية بالحق في الحصول على معاشات الشيخوخة، ومخصصات العجز، ومخصصات فقدان الوصي والشيخوخة حسب الحالات والأساليب التي يحددها القانون الخاص بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية التي توفرها الدولة (المادة 21).

223- ويكفل القانون الخاص بالنظام الحكومي للتأمين الاجتماعي رقم 489-XIV الصـادر في 8 تموز/يوليه 1999 وينص على ممارسة الحق في التأمين الاجتماعي. وبذا يكون الحق في التأمين الاجتماعي مكفولاً من الدولة ويُمارس وفقاً لأحكام قانونية في إطار النظام العام للتأمين الاجتماعي (المادة 2). وال نظام العام للتأمين الاجتماعي (المشار إليه فيما بعد بالنظام العام) يجرب تنظيمه وتشغيله وفقاً للمبادئ التالية:

(أ) مبدأ النظام الواحد، الذي وفقاً له تنظم الدولة وتضمن نظاماً عاماً يستند إلى قواعد قانونية:

(ب) مبدأ المساواة الذي يمنح جميع دافعي الضرائب معام لة غـير تمييزية ب‍قـدر مـا يتعلق الأمر بالحقوق والالتزامات القانونية؛

(ج) مبدأ التضامن الاجتماعي، بين الأجيال وفيما بينها، الذي وفقاً لـه يتحمل المشتركون في النظام العام التزامات متبادلة ويستفيدون من الحق في الوقاية من المخاطر الاجتماعية ومن خفضها؛

(د) م بدأ الالتزامات، الذي وفقاً لـه يكون الأشخاص الطبيعيون والقانونيون ملزمين بالمساهمة في النظام العام؛ وتُمارس الحقوق في التأمين الاجتماعي بعد الوفاء بهذه الالتزامات؛

(ه‍) مبدأ المخصصات، الذي وفقاً لـه يتكون صندوق التأمين الاجتماعي من الضرائب التي يدفعها الأ شخاص الطبيعيون والقانونيون، ويصبح الحق في التأمين الاجتماعي نافذاً على أساس المخصصات المسددة في صندوق التأمين الاجتماعي؛

(و) مبدأ التوزيع، الذي وفقاً له يتكون صندوق التأمين الاجتماعي ويعاد توزيعه لدفع المخصصات في إطار النظام العام؛

(ز) مبدأ الاستقلال الذا تي، الذي طبقاً له يدار النظام العام على نحو فردي (المادة 3).

224- ينص النظام العام على التأمين الإجباري للفئات التالية:

(أ) الأشخاص الذين يعملون بعقد عمل فردي؛

(ب) الأشخاص الذين يشغلون منصباً بالانتخاب أو بالتعيين في الفروع التنفيذية أو التشريعية أو القض ائية أثناء فترة ولايتهم (منصوص عليه في البند (أ))؛

(ج) الأشخاص الذين يستفيدون من مخصصات البطالة من صندوق دعم العمال العاطلين (المشار إليهم فيما يلي بالعاطلين)؛

(د) الأشخاص الذين يستفيدون من استحقاقات الإعاقة المؤقتة، والحمل والولادة، ومعاشات العجز، شريطة أن تُدفع جميع هذه الاستحقاقات من الصناديق الخاصة بكل منها؛

(ه‍) الأشخاص الذين يحصلون على دخل سنوي يعادل متوسط أربعة رواتب شهرية على الأقل، ويكونوا في أحد الأوضاع التالية:

` 1 ` الشريك الوحيد أو الشريك الموصي أو الحامل لأسهم أو المدير في إحدى الشركات التج ارية، ولكنه لا يعمل بموجب عقد عمل فردي؛

` 2 ` المدير الذي يعمل بموجب عقد عمل؛

` 3 ` العضو في جمعية أسرية؛

` 4 ` الشخص الذي لديه ترخيص يسمح له بالعمل على نحو مستقل؛

` 5 ` الموظف في إحدى المنظمات الدولية (إذا لم يكن مؤمناً عليه عن طريقها)؛

` 6 ` العضو في تعاونية للصناعات اليدوية؛

` 7 ` الشخص الذي يعمل في كيان ديني معترف به ولا يعمل مع هذا الكيان بموجب عقد عمل؛

` 8 ` أن يكون عمره 16 سنة وليس لديه قيود على التأمين الإجباري بموجب القانون الحالي؛

(و) والأشخاص الذين يحصلون على دخل سنوي يعادل متوسط ثلاثة رواتب شهرية على الأقل ويكونوا في أحد الأوضاع التالية:

` 1 ` الشخص الذي يمتلك عقاراً و/أو يعمل كوكيل أراضٍ في مجال الأراضي الزراعية أو الحراجية؛

` 2 ` الشخص الذي يضطلع بنشاط زراعي في المزارع أو بنشاط خاص في مجال الحراجة؛

` 3 ` الشخص العضو في رابطة للمزارعين أو في غيرها من روا بط المهن الزراعية؛

(ز) والأشخاص الذين يحصلون على دخل سنوي يوازي متوسط أربعة رواتب شهرية على الأقل ويكونوا في وضع أو أكثر من الأوضاع الواردة أعلاه (المادة 4).

225- وينص القرار الحكومي رقم 450 الصادر في 30 حزيران/يونيه 1995 المتعلق ب‍ "إقرار بعض الشروط للتأ مين الاجتماعي الإجباري" على ما يلي:

(أ) شروط ووسائل التأمين الاجتماعي الإجباري للأشخاص الطبيعيين الذين يعملون بموجب عقد؛

(ب) شروط ووسائل التأمين الاجتماعي الإجباري لمواطني جمهورية مولدوفا الذين يعملون في الخارج ولكنهم يعملون بموجب عقود عمل؛

(ج) شروط ووس ائل التأمين الاجتماعي الإجباري للمزارعين.

226- ويرد الإعلان الخاص بالأشخاص المؤمن عليهم في المادة 5 من القانون رقم 489-XIV الصادر في 8 تموز/يوليه 1999، وينص على ما يلي:

(أ) تنص الفقرات (1) و(2) و(3) من المادة 4 على أن أصحاب العمل ملزمون بأن يقدموا شهرياً، أو خلاف ذلك حسبما ينص القانون، كشفاً بجميع الأشخاص المؤمن عليهم بالاسم. كذلك يتعين على المؤسسات التي تدفع تعويضاً عن البطالة أن تقدم مثل هذا الكشف؛

(ب) وفقاً للفقرتين (5)-(7) من هذه المادة نفسها، فإن الأشخاص البالغين من العمر 16 سنة ملزمون بتقديم شهادة ت أمين على نحو فردي في غضون 30 يوماً؛

(ج) تنص الفقرتان (5)-(7) من المادة 4 على أن يُعفى الأشخاص الذين يوجدون في أكثر من وضع من الأوضاع الواردة في الفقرتين من المادة نفسها، من تقديم شهادة التأمين؛

(د) يجب تقديم الشهادات إلى الهياكل الإقليمية للوكالة الوطنية في المنطقة التي يوجد فيها سكن الموظف أو موقع المشروع؛

وعلى أساس عقد فردي، يمكن للأشخاص الذين لا تنطبق عليهم الأوضاع المذكورة في المادة 4 أن يؤمن عليهم أيضاً (المادة 6).

227- وتنص المادة 7 على مخصصات التأمين الاجتماعي:

(أ) في النظام العام، لا تشكل مخصصات التأمين الاجتماعي مبلغاً من المال يُدفع إلى الأشخاص المؤمن عليهم؛ وهي تتوقف على المساهمات المدفوعة للصندوق؛

(ب) يتم توفير مخصصات التأمين الاجتماعي في شكل معاشات، وتعويضات، أو أشكال أخرى من الدعم ينص عليها القانون؛

(ج) في النظام الاجتماعي، يمثل التأمين ال اجتماعي دخلاً يُستعاض به عن خسارة كاملة أو جزئية في الدخل نتيجة لكبر السن، أو العجز، أو الحوادث، أو المرض، أو الأمومة، أو فقدان وظيفة، أو الوفاة، ويُشار إلى هذه الأمور فيما يلي بالأخطار المؤمن ضدها؛

(د) في النظام العام، لا يمكن للشخص المؤمن عليه أن يحصل ع لى أكثر من نوع واحد من أنواع التأمين على الخطر نفسه المؤمن ضده؛ وهناك استثناءان بالنسبة للوقاية من المرض والتعافي من العجز.

228- وتُكفل الحقوق والالتزامات في إطار التأمين الاجتماعي في النظام العام على أساس رقم شخصي في التأمين الاجتماعي. ويعطى هذا الرقم لكل شخص مؤمن عليه في النظام العام. وتحدد الوكالة الوطنية الرقم الشخصي للتأمين الاجتماعي وأسلوب توزيعه.

229- وسجل الدولة لفرادى المشتركين (الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين) في النظام العام للتأمين الاجتماعي، الذي تم وضعه بموجب القرار الحكومي رقم 418 والصادر في 3 أيار/مايو 2000 (المادة 8)، يخزن ويحلل البيانات التي توضح المركز القانوني والطبيعي لدافعي الضرائب في هذا النظام. والهدف منه أيضاً هو حفظ السجلات الفردية لجميع أنواع المعاشات والتعويضات والجبر وغير ذلك من المدفوعات، وإحالة معلومات تتعلق بالأشخاص المؤمن عليه م إلى سلطات الإدارة العامة. وتحتفظ الوكالة الوطنية للتأمين الاجتماعي بسجل الدولة هذا، وللبيانات والوثائق الواردة فيه طابع سري.

230- والوكالة الوطنية هي مؤسسة عامة مستقلة ذات اهتمام وطني، ولها شخصية قانونية، وتدير النظام العام للتأمين الاجتماعي. ويوجد مقر الوكالة الوطنية في بلدية شيزينو (المادة 43). وتضطلع الوكالة الوطنية بالمسؤوليات التالية التي تنص عليها أحكام القانون الخاص بالنظام العام للتأمين الاجتماعي:

(أ) التوجيه والرصد فيما يتعلق بتطبيق الأحكام القانونية، من خلال هياكلها الإقليمية، بما فيها صندوق ا لتأمين الاجتماعي، فضلاً عن الأشخاص الطبيعيين والقانونيين الذين لديهم حقوق والتزامات منصوص عليها في القانون الساري حالياً؛

(ب) تقديم البيانات اللازمة لإعداد ميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي؛

(ج) تقديم تقارير عن إدارة ميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي إلى الحكومة والشركاء الاجتماعيين؛

(د) نشر تقارير سنوية عن نشاطها؛

(ه‍) نقل مخصصات التأمين الاجتماعي، ومخصصات من صندوق البطالة وغيرها من المخصصات، طبقاً لأحكام قانونية سارية المفعول؛

(و) تلقي الإيرادات من الميزانية للتأمين الاجتماعي الحكومي، وفقاً للأحكام ا لقانونية السارية المفعول؛

(ز) تطوير إدارة فعالة للذمة المالية للنظام العام فضلاً عن ضمان نزاهته؛

(ح) حماية صندوق التأمين الاجتماعي؛

(ط) الاحتفاظ بسجل لجميع دافعي الاشتراكات في النظام العام؛

(ي) تسجيل حقوق والتزامات التأمين الاجتماعي على المستوى الوطني على أساس الرقم الشخصي في التأمين الاجتماعي؛

(ك) إعطاء شهادات سنوية بالمدفوعات لكل شخص مؤمن عليه؛

(ل) الارشاد والرصد فيما يتعلق بنشاط الفحوصات الطبية والتعافي من العجز؛

(م) تقديم بيانات لتكييف معدل الاشتراكات في النظام العام أثناء عملية إعداد الميزانية؛

(ن) تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتأمين الاجتماعي والتي تكون جمهورية مولدوفا طرفاً فيها؛

(س) إقامة صلات مع هيئات مماثلة في بلدان أخرى؛

(ع) تنظيم عملية اختيار المهنة، والإعلام والتدريب للعاملين في مجال التأمين الاجتماعي؛

(ف) إدارة وتطوير وحماية النظام الآلي للحسابات والتسجيل؛

(ص) التصرف كطرف في المحكمة أثناء نزاع ناشئ عن تطبيق القانون؛

(ق) الاضطلاع بمسؤوليات أخرى تنص عليها أحكام قانونية (المادة 49).

231- ويوضح القانون الخاص بالنظام العام للقانون الاجتماعي الأمور التالية في المادة 9 منه:

(أ) تن قل الحقوق في التأمين الاجتماعي الحكومي، بموجب الشروط التي تنص عليها الاتفاقات والاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مولدوفا طرفاً فيها، إلى بلد الإقامة للشخص المستفيد من التأمين؛

(ب) يمكن نقل مخصصات التأمين الاجتماعي إلى بلد آخر، وفقاً للشروط التي تنص علي ها الاتفاقات والاتفاقيات التي تكون جمهورية مولدوفا طرفاً فيها، ويجري تحويلها إلى عملة البلد المعني أو إلى عملة أخرى متفق عليها.

232- وينص الباب الثاني، المعنون "ميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي"، من القانون الحالي، على الالتزام بما يلي: إعداد الميزانية وإ قرارها؛ واستخدام إيراداتها لتغطية تكاليفه؛ وتغذية الصندوق والايداعات النقدية؛ وتغطية عجز الميزانية؛ ودفع مخصصات التأمين الاجتماعي بالعملات المعنية.

233- وتتبع ميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي للميزانية العامة الوطنية، وهي مستقلة عن ميزانية الدولة. وتتألف ميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي من الإيرادات والنفقات والنتائج المالية للنظام العام.

234- وبناء على اقتراح من الوكالة الوطنية، تقوم الحكومة بإعداد مشاريع قوانين بشأن ميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي وتعرض مشاريع القوانين هذه على البرلمان كي يعتمدها. و تأتي إيرادات ميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي من الاشتراكات في التأمين الاجتماعي، والفوائد، والغرامات على التسديد المتأخر للاشتراكات أو من إيرادات أخرى. وتغطي نفقات ميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي عملية تنظيم النظام العام وتشغيله، وتمويل بعض الاستثمارات وغير ذلك من النفقات التي يتوخاها القانون.

235- وتخصص ميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي في كل سنة ما يصل إلى 3 في المائة من ميزانيتها للصندوق الاحتياطي. ولا يمكن للصندوق الاحتياطي التراكمي أن يتجاوز 50 في المائة من النفقات المقررة لكل سنة من سنوات الميزان ية. ويستخدم الصندوق الاحتياطي في تغطية خدمات التأمين الاجتماعي أو غير ذلك من نفقات النظام العام التي يقرها القانون الخاص بميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي.

236- وأي فائض للميزانية يصبح إيرادات للميزانية التالية ويستخدم في أغراض يقرها القانون. ويتم تغطية ع جز الميزانية الحالية من احتياطي السنة السابقة لميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي وبعد نفاذ هذا الاحتياطي، يتم تغطيته من الصندوق الاحتياطي. وتحصل الأموال المودعة لدى ميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي على فوائد. وتمنح ميزانية الدولة أموالاً لتغطية عجز ميزاني ة التأمين الاجتماعي الحكومي بعد نفاذ موارد الصندوق الاحتياطي. وإذا انخفضت ميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي نتيجة لتنفيذ قوانين معيارية، يتم تغطية العجز من ميزانية الدولة.

237- وفي أقاليم جمهورية مولدوفا يتم دفع المخصصات واعانات التأمين الاجتماعي في إطار النظام العام باللي lei. والمخصصات واعانات التأمين الاجتماعي المحددة بعملات دول أخرى تدفع باللي lei، بسعر الصرف الحالي المعمول به في البنك الوطني لمولدوفا. ويرد تخصيص استحقاقات التأمين الاجتماعي في الباب الثالث من القانون رقم 489-XIV الصادر في 8 تموز/يوليه 1999. وتحدد المادة 17 دافعي الاشتراكات في النظام العام والحصص في مخصصات التأمين الاجتماعي على النحو التالي:

(أ) الأشخاص الذين يسددون اشتراكات في النظام الخاص، أي:

` 1 ` الأشخاص المؤمن عليهم الذين ينبغي لهم تسديد اشتراكات فردية للتأمين الاجتماعي؛

` 2 ` أصحاب العمل؛

` 3 ` الأشخاص الاعتباريون المماثلون، وفقاً للقانون المعمول به حالياً، لأصحاب العمل الذين يستخدمون الأشخاص المؤمن عليهم المحددين في الفقرة (2) من المادة 4؛

` 4 ` صندوق اعانات البطالة؛

` 5 ` صناديق أخرى طبقاً للتشريع الحالي؛

` 6 ` الأشخاص الحاصلون على عقو د تأمين؛

` 7 ` الأشخاص العاملون بموجب عقد عمل فردي ولكن أصحاب عملهم غير مقيمين في جمهورية مولدوفا؛

(ب) وتختلف الحصص في مخصصات التأمين الاجتماعي رهناً بكون الشخص المؤمن عليه يعمل في ظروف عمل عادية أو في ظروف عمل خاصة؛

(ج) يقر القانون الخاص بميزانية التأمين الاجتماعي الحكومي حصص المخصصات كل سنة.

238- وتحدد المادة 39 من الباب الرابع، المعنون "المعاشات"، فئات المعاشات التي يمنحها القانون:

(أ) معاش الشيخوخة؛

(ب) معاش العجز؛

(ج) معاشات الخلف.

وينص القانون (المادة 40) على أسلوب منح المعاشات وتحديدها ودفعها.

23 9- وطبقاً للقانون الخاص بمعاشات التأمين الاجتماعي الحكومي رقم 156-XIV الصادر في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1999، يتمتع الأشخاص المؤمن عليهم المقيمون في جمهورية مولدوفا بالحق في الحصول على معاشات. ويُمارس هذا الحق عن طريق النظام العام للتأمين ضد الأخطار الاجتماع ية، وهي الإعاقة (السن المتقدمة، والعجز) أو وفاة العائل. وفئة الأشخاص المؤمن عليهم وفقاً للقانون محددة في القانون الخاص بالنظام العام للتأمين الاجتماعي. وطبقاً لهذا القانون يتمتع الفلاحون المزارعون أيضاً بالحق في الحصول على معاش (المادة 2).

240- وتُحدد المع اشات وفقاً للقانون المعمول به حالياً وتُدفع من صندوق المعاشات. وتأتي عائدات صندوق المعاشات من:

(أ) ضرائب العاملين؛

(ب) أقساط التأمين؛

(ج) مخصصات من صناديق أخرى؛

(د) استقطاعات من ميزانية الدولة؛

(ه‍) إيرادات أخرى (المادة 4).

241- وتحدد المادة 5 فترة ال اشتراكات كالتالي:

(أ) في النظام العام، تعادل فترة الاشتراكات مبلغ جميع أيام صرف الأجور، بما فيها الأيام التي تُدفع فيها الإعانات للمستفيدين من معاشات العجز، أو إعانات العجز المؤقت، أو إعانات الحمل والولادة أو البطالة؛

(ب) والفترات التي لا يُدفع فيها التأ مين هي:

` 1 ` فترة الخدمة العسكرية الإلزامية في قوات وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وإدارة المعلومات والأمن وإدارة الحماية المدنية والحالات الاستثنائية؛

` 2 ` فترة رعاية أحد الوالدين أو الوصي في حالة وفاة كلا الوالدين لطفل حتى بلوغه الثانية من العمر؛

` 3 ` بالنس بة لمعاش الشيخوخة، تشتمل فترة الاشتراكات على الفترات التراكمية للعجز قبل بلوغ سن المعاش.

242- وتنص المادة 6 على طريقة حساب فترة الاشتراكات:

(أ) تُحسب فترة الاشتراكات بالسنوات ويتم حسابها بإضافة الأشهر التي تم فيها تسديد الاشتراكات وبقسمة ذلك على 12؛

(ب) لا تشتمل فترة الاشتراكات على الشهور التي لم تُدفع فيها اعانات أو التي كان مبلغ الاعانة السنوية المدفوعة فيها أقل مما يحدده القانون الخاص بالنظام العام للتأمين الاجتماعي؛

(ج) يحدد القانون الخاص بالنظام العام للتأمين الاجتماعي أسلوب دفع الضرائب من قبل مختلف فئات دافعي الضرائب.

243- وتحدد فترة الاشتراكات بالاستناد إلى البيانات المستمدة من الرقم الشخصي للشخص المؤمن عليه، والذي يُدار وفقـاً للقانون الخاص بالنظام العام للتأمين الاجتماعي (المادة 7). ويتم حساب المعاش بالطريقة المبينة في المادة 8:

(أ) يُحسب المعاش بأخذ متوسط الدخل الشهري في فترة العمل بكاملها في الاعتبار؛

(ب) يتحدد متوسط الدخل الشهري على أساس مبلغ الضرائب المدفوعة أثناء فترة الاشتراكات، وحصص الاشتراكات ومجموع عدد الشهور. ويُحسب متوسط الدخل الشهري باستخدام الصيغة التالية:

n CONi

sum ----

i=l Ci

Sa= ----

n

: حيث تعني صيغة

Sa = متوسط الدخل الشهري المطلوب؛

coni = مبلغ الاشتراكات المدفوعة في فترة الاشتراكات i؛

Ci = حصص الاشتراكات المحددة في فترة الاشتراكات i؛

n = عدد الشهور التي دفعت فيها الاشتراكات.

(ج) بالنسبة للفترات المحددة ف ي الفقرة (2) من المادة 5، يؤخذ في الاعتبار الراتب الذي يتم صرفه في يوم حساب المعاش عند عملية حساب المعاش؛

(ب) ويحدد البرلمان الاشتراكات وحصص الاشتراكات.

244- وينص الباب الثاني المعنون "المعاشات" على فئة المعاش والحق في المعاش والحق في الاختيار، والحد الأ دنى للمعاش، والقسط السنوي للمعاشات، والحق في معاش الشيخوخة، وشروط تحديد معاش الشيخوخة، ومعاش العجز، وفئات العجز، وشروط تحديد معاش العجز، وفترة الاشتراكات بالنسبة لمعاش العجز، وعملية حساب معاش العجز، ومعاش الخلف، والحق في معاش الخلف، وعملية حساب معاش الخلف ودفع معاش الخلف. وفي النظام العام، تُمنح المعاشات للفئات التالية:

(أ) الأشخاص المتقاعدون؛

(ب) الأشخاص المعوقون؛

(ج) الخلف (المادة 9).

245- لا يمكن للشخص أن يحصل على أكثر من معاش واحد. وفي الحالة التي يكون فيها الشخص مؤهلاً للحصول على أكثر من معاش واحد، يمكن لهذا الشخص أن يطلب المعاش الأكثر فائدة لـه. ويُمنح الحق في المعاش ويمكن المطالبة به ابتداء من التاريخ الذي يفي فيه الشخص بالشروط التي ينص عليها القانون. والحق في المعاش حق غير قابل للتصرف (المادة 10). ويحصل صاحب المعاش على معاش إلى حين يقدم الطلب والو ثائق اللازمة للحصول على فئة أخرى من المعاشات. ويتم نقل المستفيد من معاش العجز إلى معاش تقاعدي عندما يبلغ السن التي يحددها القانون للحصول على هذا المعاش. وإذا كان مبلغ المعاش التقاعدي أقل، عندئذ يمكن الاحتفاظ بمعاش العجز (المادة 10).

246- وتمنح الدولة مواطن يها حداً أدنى للمعاش، يمثل مبلغاً شهرياً. ويُمنح هذا المبلغ الشهري عندما يكون مبلغ المعاش الذي تم حسابه أقل من هذا المبلغ الشهري. ويبلغ الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 25 في المائة من الأجر المتوسط في البلد. ويبلغ الحد الأدنى من المعاش التقاعدي للفلاحين المزار عين 85 في المائة من مبلغ الحد الأدنى للمعاش التقاعدي. ويتم حساب الحد الأدنى لمعاش العجز والخلف كنسبة مئوية من مبلغ الحد الأدنى للمعاش التقاعدي. وتُدفع معاشات النظام العام كل سنة، إذا زاد معدل التضخم بزيادة نسبتها 5 في المائة على الأقل مقارنة بالمبلغ السابق (المادة 13).

247- ويُمنح الحق في المعاش التقاعدي، الذي تنص عليه المادة 14، عندما تُستوفى الشروط الـواردة في المادتين 41 و42:

(أ) اعتباراً من أول كانون الثاني/يناير 1999، أصبح سن التقاعد 60 سنة وستة أشهر بالنسبة للرجال و55 سنة وستة أشهر بالنسبة للنساء. وب عد ذلك يزيد سن التقاعد بستة أشهر كل سنة. واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2008، سيصبح سن التقاعد 65 سنة للرجال و60 سنة للنساء (انظر الجدول الوارد أدناه):

الجدول 18 سن التقاعد، 1999-2008

اعتباراً من كانون الثاني/يناير

سن التقاعد

الرجال

النساء

1999

60 سنة وستة أشهر

55 سنة وستة أشهر

2000

61 سنة

56 سنة

2001

61 سنة وستة أشهر

56 سنة وستة أشهر

2002

62 سنة

57 سنة

2003

62 سنة وستة أشهر

57 سنة وستة أشهر

2004

63 سنة

58 سنة

2005

63 سنة وستة أشهر

58 سنة وستة أشهر

2006

64 سنة

59 سنة

2007

64 سنة وستة أشهر

59 سنة وستة أشهر

2008

65 سنة

60 سنة

(ب) في 1 كانون الثاني/يناير 1999، تم تحديد سن التقاعد ب‍ 50 سنة و9 أشهر للنساء اللاتي أنجبن وقمن بتربية خمسة أطفال أو أكثر حتى سن 8 سنوات. وبعد هذه السنة يزيد سن التقاعد ب‍ 9 أشهر. واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2011 ، أصبح سن التقاعد محدداً ب‍ 60 سنة (انظر الجدول أدناه):

الجدول 19 سن التقاعد للأمهات اللاتي أنجبن خمسة أطفال أو أكثر

اعتباراً من كانون الثاني/يناير

سن التقاعد للأمهات اللاتي أنجبن 5 أطفال أو أكثر

1999

50 سنة وتسعة أشهر

2000

51 سنة وستة أشهر

2001

52 سنة وثلاثة أشهر

2002

53 سنة

2003

53 سنة وتسعة أشهر

2004

54 سنة وستة أشهر

2005

55 سنة وثلاثة أشهر

2006

56 سنة

2007

56 سنة وتسعة أشهر

2008

57 سنة وستة أشهر

2009

58 سنة وثلاثة أشهر

2010

59 سنة

2011

60 سنة

(ج) اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1999، ت م تحديد سن التقاعد للأشخاص الذين يعملون في ظروف خطيرة وصعبة (واردة في القائمة التي أقرها قرار الحكومة رقم 822 الصادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 1992) ب‍ 55 سنة وتسعة شهور للرجال و50 سنة وتسعة شهور للنساء. وكل سنة يزيد سن التقاعد بمقدار 9 شهور حتى 1 كانون الث اني/يناير 2011. واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2011، سيتم تحديد سن التقاعد ب‍ 65 سنة للرجال و60 سنة للنساء (انظر الجدول 20).

الجدول 20 سن التقاعد للأشخاص الذين يعملون في ظروف خطيرة وصعبة جداً

اعتباراً من كانون الثاني/يناير

سن التقاعد للأشخاص الذين يعملون في ظروف خطيرة وصعبة جداً

الرجال

النساء

1999

55 سنة و9 أشهر

50 سنة و9 أشهر

2000

56 سنة و6 أشهر

51 سنة و6 أشهر

2001

57 سنة و3 أشهر

52 سنة و3 أشهر

2002

58 سنة

53 سنة

2003

58 سنة و9 أشهر

53 سنة و9 أشهر

2004

59 سنة و6 اشهر

54 سنة و6 أشهر

2005

60 سنة و3 أشهر

55 سنة و3 أشهر

2006

61 سنة

56 سنة

2007

61 سنة و9 أشهر

56 سنة و9 أشهر

2008

62 سنة و6 أشهر

57 سنة و6 أشهر

2009

63 سنة و3 أشهر

58 سنة و3 أشهر

2010

64 سنة

59 سنة

2011

65 سنة

60 سنة

248- وتنص المادة 42 على فترة الاشتراكات ما بين 1999-2008:

(أ) اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1999، تُحدد فترة الاشتراكات اللازمة للحصول على الحق في المعاش التقاعدي ب‍ 26 سنة للرجال و22 سنة للنساء. وزادت فترة الاشتراكات كل عام بعد ذلك بسنة واحدة للرجال وبسنتين للنساء حتى 1 كانون الثاني/يناير 2004 وبعد ذلك بسنة واحدة للرجال والنساء حتى تصبح هذه الفترة 35 سنة (انظر الجدول 21).

الجدول 21 فترة الاشتراكات اللازمة

اعتباراً من كانون الثاني/يناير

فترة الاشتراكات اللازمة

الرجال

النساء

1999

26 سنة

22 سنة

2001

28 سنة

26 سنة

2002

29 سنة

28 سنة

2003

30 سنة

30 سنة

2004

31 سنة

31 سنة

2005

32 سنة

32 سنة

2006

33 سنة

33 سنة

2007

34 سنة

34 سنة

2008

35 سنة

35 سنة

(ب) الفترة الخاصة للاشتراكات بالنسبة للعمل الضار والصعب اللازمة للحصول على حقوق معاش الشيخوخة على النحو المبين في الفقرة (3) من المادة 4 محددة ب‍ 10 سنوات للرجال و 7 سنوات للنساء.

249- وتحدد المادة 15 من هذا القانون شروط المعاشات التقاعدية.

(أ) يُدفع المعاش التقاعدي الكامل عند بلوغ الأعمار المنصوص عليها في المادة 41، بشرط أن تكون فترة الاشتراكات المنصوص عليها في المادة 42 قد استُكملت؛

(ب) والشخص الذي لم يدفع الاشتر اكات عن العدد اللازم من السنوات عند بلوغه السن العادية للتقاعد ولكنه دفع الاشتراكات لمدة 20 سنة على الأقل، يتمتع بالحق في معاش جزئي، يُحسب على أساس عدد السنوات التي دفع فيها الاشتراك.

250- ويتم حساب المعاش التقاعدي طبقاً لأحكام المادة 16 من القانون المذكور أعلاه:

(أ) يُحدد المبلغ الكامل للمعاش بحساب 1.2 في المائة من الدخل المؤمن عليه والمحدد في المادة 8 لكل سنة من فترة الاشتراكات التي تبلغ مدتها 35 سنة؛

(ب) الشخص الذي دفع اشتراكات لفترة تزيد على 35 سنة يحصل على زيادة قدرها 2 في المائة من المعاش الكامل عن كل سنة إضافية من الاشتراكات؛

(ج) إذا استوفى شخص مؤمن عليه شروط التقاعد الواردة في الفقرة 1 من المادة 15، ولكنه لا يمارس حقه في المعاش في ذلك الوقت، فإنه يستفيد بزيادة قدرها 2 في المائة من المعاش الكامل عن كل سنة من دفع الاشتراكات بعد بلوغه السن العادية لل تقاعد؛

(د) القواعد المستخدمة في المعاش التقاعدي هي كالتالي:

يُحسب المعاش التقاعدي الكامل باستخدام القاعدة التالية:

P = {1.2% * 35 + 2% * (Vt - 35) + 2% * (R-Rn)} * Sa

حيث:

P = مبلغ المعاش؛

Vt = فترة الاشتراكات (مدة لا تقل عن 35 سنة)؛

Sa = متوسط الدخل الشهري الموفر؛

Rn = السن العادية للتقاعد طبقاً للمادة 15؛

R = السن الحقيقي للتقاعد.

إذا استوفى الشخص المؤمن عليه، عند بلوغه السن العادية للتقاعد المنصوص عليها في المادة 15، فترة اشتراكات مدتها 20 سنة على الأقل، ولكنها لا تتجاوز 35 سنة، يُحسب المعاش وفقا ً للقاعدة التالية:

P = 1.2% * Vt * Sa

(ه‍) إذا كان مبلغ المعاش المحسوب على أساس 35 سنة من الاشتراكات أقل من الحد الأدنى للمعاش، فإن هذا الحد الأدنى للمعاش هو الذي يُدفع؛

(و) ويزيد الحد الأدنى للمعاش في الظروف المذكورة في الفقرتين (2) و(3)؛

(ز) عندما يك ون المعاش المحسوب على أساس اشتراكات غير كاملة منخفضاً عن مستوى الحد الأدنى للمعاش، يُمنح الشخص المؤمن عليه معاشاً لا يمكن أن يكون أقل من الحد الأدنى للمعاش المنخفض بالتناسب مع الاشتراكات المسددة.

251- ويُمنح معاش العجز بعد إثبات العجز. ويقوم مجلس الفحص الط بي بتحديد حالة العجز وأسبابه، ودرجته، وقت بداية العجز على أساس قواعد معتمدة من الحكومة (المادة 18). وشروط توفير معاش العجز هي:

(أ) يحق لشخص مؤمن عليه أن يحصل على معاش العجز عندما يفقد قدرته على العمل كلياً أو جزئياً بسبب ما يلي:

` 1 ` مرض عادي؛

` 2 ` حادث أثن اء العمل؛

` 3 ` مرض متصل بالعمل.

(ب) هناك ثلاث درجات من العجز، تحدد بناء عليها درجة فقدان القدرة على العمل؛

(ج) يُمنح معاش العجز حتى يبلغ الشخص سن التقاعد فقط (المادة 19).

252- تحدد المادة 20 فترة الاشتراكات اللازمة للحصول على معاش العجز. ويستفيد الشخص الم ؤمن عليه الذي يُمنح مركز العجز الناجم عن مرض عادي من معاش للعجز إذا كان يستوفي الشروط المتعلقة بفترة الاشتراكات المتصلة بالسن التي ثبت العجز فيها (انظر الجدول 22):

الجدول 22 السن الذي حدث فيه العجز وفترة الاشتراكات

السن في اليوم الذي تم فيه إثبات العجز

فترة الاشتراكات (سنوات)

أقل من 23 سنة

2

23-26 سنة

3

26-30 سنة

4

أقل من 31 سنة

5

253- ومبلغ معاش العجز الناجم عن حادث يتصل بالعمل أو مرض مهني يتم تحديده بصرف النظر عن فترة الاشتراكات. وفي حالة النقل من معاش العجز الناجم عن حادث متصل بالعمل أو بمرض مهني إل ى معاش عجز عن مرض عادي، تُحدد فترة الاشتراكات اللازمة على أساس سن الشخص في التاريخ الذي تم فيه أصلاً إثبات حالة العجز.

254- ويتم حساب مبلغ معاش العجز حسب درجة العجز باستخدام الصيغ التالية:

بالنسبة للدرجة الأولى من العجز:

Va

P = 0,42 * Sa +-----* Sa * 0,1

Vmax

بالنسبة للدرجة الثانية من العجز:

Va

P = 0,35 * Sa + ----- * Sa * 0,1

Vmax

بالنسبة للدرجة الثالثة من العجز:

Va

P = 0,20 * Sa + ----- * Sa * 0,1

Vmax

حيث:

P = مبلغ المعاش

Sa = متوسط الدخل الشهري بعد دخول القانون الحالي حيز النف اذ، الذي لا يمكن أن يكون أكبر من ضعف متوسط الدخل الوطني للسنة السابقة على السنة التي تم فيها تحديد المعاش؛

Va = فترة الاشتراكات المسددة؛

Vmax = الفترة القصوى المحتملة للاشتراكات منذ سن الثامنة عشرة حتى أعمار التقاعد المحددة في المادة 41، ولكن على ألا تتج اوز 42 سنة.

255- وإذا كان مبلغ معاش العجز يقل عن مبلغ الحد الأدنى للمعاش، ففي هذه الحالة يُمنح الشخص حداً أدنى للمعاش. والحد الأدنى للمعاش هو 100 في المائة بالنسبة للدرجتين الأولى والثانية من العجز، و50 في المائة بالنسبة للدرجة الثالثة من العجز، من مبلغ ال حد الأدنى لمعاش التقاعد. وبالنسبة للدرجات الأخرى من العجز، يختلف مبلغ المعاش وفقاً لقرار جديد يتخذه مجلس الفحص الطبي (المادة 21).

256- ويُمنح معاش الخلف في الحالة التي يكون فيها الشخص المتوفى من أصحاب المعاشات أو أنه كان قد استوفى جميع الشروط للحصول على مع اش (المادة 24). ويُدفع معاش الخلف للأشخاص التالية:

(أ) للأطفال حتى سن ال‍ 18، إذا كانوا يدرسون في مؤسسة تعليمية (ثانوية، أو ثانوية مهنية، أو أعلى) حتى التخرج، ولكن ليس بعد سن ال‍ 23؛

(ب) للأرملة إذا كانت، في وقت وفاة العائل أو بعد 5 سنوات من وفاته، بلغت سن التقاعد المحدد في المادة 51 أو حصلت على معاش الدرجة الأولى أو الثانية من العجز، وتزوجت من الشخص المتوفى لمدة 15 سنة على الأقل ولم تتزوج من جديد؛

(ج) للأرملة أو الشخص المسؤول عن رعاية أطفال العائل الذين يقل عمرهم عن ثلاث سنوات، في الفترة التي لا يعمل في ها (المادة 25).

257- وتبين المادة 26 طريقة حساب معاش الخلف. ويبلغ معاش الخلف 1.2 في المائة من المعاش الذي كان يحصل عليه العائل أو معاش التقاعد الذي كان يحتمل أن يحصل عليه محسوباً وفقاً للصيغة التالية:

P = 1.2% * Vt * Sa

ويُحدد مبلغ المعاش حسب عدد الأشخاص المُعالين الباقين:

(أ) لشخص واحد - 50 في المائة؛

(ب) لشخصين - 75 في المائة؛

(ج) لثلاثة أشخاص أو أكثر - 100 في المائة.

258- ويوزع مبلغ الحد الأدنى لمعاش الخلف بين المعالين الباقين، بالنسب التالية:

(أ) 50 في المائة لشخص معال واحد؛

(ب) 75 في المائة لشخصي ن معالين؛

(ج) 100 في المائة لثلاثة أشخاص معالين أو أكثر.

إذا توفى الأبوان، يحصل أطفالهم الباقون على معاش الخلف لكل من أبويهما. ولا يجوز أن يكون مبلغ الحد الأدنى لمعاش الخلف أقل من 50 في المائة من الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إذا كان الأبوان كلاهما متوفيين.

259- ويُحدد معاش الخلف على أساس ما يلي:

(أ) معاش العائل المتوفى، إذا كان من أصحاب المعاشات، أو معاش محتمل من الدرجة الأولى في حالة العجز من الدرجة الأولى أو الثانية؛

(ب) المعاش التقاعدي للعائل وفقاً لما ينص عليه القانون، مع مراعاة مبلغ الاشتراكات المسدد ة.

260- وتحصل فئات المعالين من الخلف المنصوص عليها في المادة 25(أ)، على معاش الخلف. ولا تحصل فئات المعالين من الخلف المنصوص عليها في المادة 25(ب) و(ج) على معاش الخلف إلا إذا كانوا لا يملكون دخلاً يستوجب المساهمة في التأمين الاجتماعي الحكومي (المادة 27).

26 1- تقوم هيئات التأمين الاجتماعي بتحديد مبالغ جميع المعاشات وبدفعها. وتحدد الحكومة الطريقة التي يتم بها تنظيم عملية حساب ودفع المعاشات (المادة 30). ويُمنح المعاش بناء على طلب الشخص الذي يتمتع بالحق الكامل فيه، أو الوصي عليه أو حارسه. ويقدم طلب معاش التقاعد، بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون، إلى هيئة التأمين الاجتماعي الإقليمية الموجودة في المنطقة التي يسكن فيها الشخص المؤمن عليه. ويُمنح الحق في المعاش أو يرفض طلب التقاعد على أساس قرار تصدره هيئة التأمين الاجتماعي الإقليم ية خلال 15 يوماً من تقديم الطلب. ويبلغ صاحب الطلب بالقرار كتابة في غضون ثلاثة أيام من صدور القرار (المادة 31).

262- وتحدد المادة 32 الفترة التي يُمنح المعاش عنها. ويُمنح المعاش التقاعدي مدى الحياة. ويُمنح معاش العجز للفترة الكاملة التي يدوم فيها العجز، الذ ي يؤكده مجلس الفحص الطبي، ولكن لمدة لا تتجاوز تاريخ بلوغ سن المعاش العادية، ويُمنح معاش الخلف للفترة التي تُستوفى فيها الشروط الواردة في المادة 25.

263- وتحدد الفترات التالية لمنح المعاشات حسب فئة المعاش المطلوب:

(أ) يُمنح الحق في المعاش التقاعدي ابتداءً من تاريخ استيفاء شروط التقاعد، في غضون 30 يوماً من تقديم الطلب؛

(ب) يُمنح الحق في معاش العجز ابتداء من التاريخ الذي يصدر فيه مجلس الفحص الطبي قراراً بشأن فئة العجز، وذلك في غضون 60 يوماً من تقديم الطلب؛

(ج) الحق في معاش الخلف معترف به ابتداء من تاريخ وفا ة العائل ويمنح في غضون 90 يوماً من تقديم الطلب؛

(د) الحق في جميع فئات المعاشات، وفقاً للشروط الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج)، ويُمنح اعتباراً من اليوم الذي قُدم فيه الطلب.

264- وإذا استجد أي ظرف قبل تحديد حقوق التقاعد، يُعاد تقييم الحق في التقاعد. ويصبح الحق الجديد في المعاش نافذاً ابتداءً من الشهر التالي لليوم الذي تم فيه إثبات الظروف الجديدة (المادة 32).

265- وينص الباب الخامس من القانون رقم 489-XIV الصادر في 8 تموز/يوليه 1999 "حقوق أخرى في التأمين الاجتماعي" على أن الشخص المؤمن عليه تحت مظلة النظام الع ام، يتمتع، إلى جانب حقه في المعاش، بالحق في ما يلي:

(أ) إعانة العجز المؤقت الناجم عن مرض عادي أو مهني، وعن حادث أو حادث يتصل بالعمل؛

(ب) المساعدة في الوقاية من مرض ما، والتعافي من العجز؛

(ج) إعانة الأمومة؛

(د) إعانة رعاية الطفل أو رعاية طفل مريض؛

(ه‍) إعانة البطالة؛

(و) المساعدة في تكاليف الجنازة (المادة 41).

266- ويحدد القانون طريقة حساب وتوزيع ودفع الإعانات الأخرى التي يوفرها التأمين الاجتماعي (المادة 42).

267- واعتمدت استراتيجية لإصلاح نظام المعاشات في القرار البرلماني رقم 141 الصادر في 23 أيلول/سب تمبر 1998، ووفقاً لهذه الاستراتيجية:

(أ) يشكل المعاش عنصراً هاماً في نظام الحماية الاجتماعية. وينص هذا النظام على مجموعة من التدابير الاقتصادية والقانونية والاجتماعية والتنظيمية، لمساعدة القطاع غير النشيط اقتصادياً من السكان والأشخاص غير المؤمن عليهم على العيش على مستوى معيشي لائق؛

(ب) ويتألف الأساس التشريعي لنظام المعاشات من قوانين، ومراسيم صادرة عن الرئيس، وقرارات حكومية وقوانين معيارية، تحدد العلاقات القانونية في هذا النظام؛

(ج) وتدفع المعاشات من المساعدة الاجتماعية التابعة لجمهورية مولدوفا، والميزان يات الحكومية والمحلية، وتُدفع معاشات لما يزيد على 000 757 مواطن، وهو ما يمثل 21 في المائة من سكان البلد. ويستفيد 400 560 مواطن من إعانات، ويُدفع معاش العجز ل‍ 200 109 شخص، ويستفيد 300 36 من إعانات عند وفاة العائل (المشار إليها فيما يلي بمعاش الخلف)، ويحصل 800 3 شخص على معاشات كبار السن ويحصل 400 38* على معاش اجتماعي؛

(د) شروط الحصول على الحق في معاش تقاعدي هي بلوغ سن التقاعد، والأقدمية اللازمة، والعجز أو فقدان العائل؛

(ه‍) يتوقف مبلغ المعاش على متوسط الراتب الشهري، والأقدمية وشروط أخرى مثل أشخاص معالين، و رعاية المعوقين وما إلى ذلك. وفي الوقت ذاته، تدفع إعانة إضافية على سبيل التعويض للأشخاص الذين يحصلون على معاشات صغيرة نسبياً؛

(و) وسن التقاعد هو 60 سنة للرجال و55 سنة للنساء. ويتراوح سن التقاعد ما بين 45 و49 سنة بالنسبة لفئات معينة من الأشخاص الذين يعملون في ظروف ضارة وصعبة على النحو المحدد في القائمتين 1 و2 اللتين أقرهما قرار الحكومة رقم 822 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1992، وفي مجال الزراعة وفقاً للقائمة 3 التي أقرها القرار الحكومي رقم 1007-XII المؤرخ 2 نيسان/أبريل 1992، والأمهات اللائي أنجبن عدداً كبيرا ً من الأطفال، والمصابين في الحرب، وما إلى ذلك؛

(ز) تحديد متوسط الأجر الشهري لأغراض حساب المعاش، يتم اختيار 5 سنوات متتالية (يختارها صاحب الطلب) من سنوات العمل ال‍ 15 الأخيرة. ومن أجل وضع تقدير للمعاش يتم إدراج جميع أشكال العمل المدفوع الأجر؛

ــــــــــــ

* لا تتضمن البيانات المشار إليها أعلاه معلومات عن الضفة اليسرى لنهر نيسترو .

(ح) يُمنح معاش للعجز الناجم عن مرض غير مهني، في حالة أن الشخص كان لديه، في بداية عجزه، مدة خدمة طويلة بدرجة تكفي وبلغ سناً معيناً من العمر. وبالنسبة للعجز الناجم عن حادث وقع أثنا ء العمل أو عن مرض مهني، يُمنح المعاش بصرف النظر عن طول مدة الخدمة. ويقوم مجلس الفحص الطبي بتحديد درجات العجز وبداية العجز؛

(ط) شروط منح معاش الخلف مماثلة لشروط معاش العجز وتتوقف على أسباب وفاة العائل. وإذا وقعت الوفاة نتيجة لحادث متصل بالعمل أو مرض مهني، يُمنح معاش الخلف بصرف النظر عن أقدمية العائل؛

(ي) وتحصل فئات معينة من الأشخاص الذين يعملون في ظروف تخفض من قدرتهم العملية المهنية ومهارتهم الحرفية قبل بلوغهم سن التقاعد، على معاشات حسب طول مدة الخدمة (بشرط أن يتوقفوا عن نشاطهم)؛

(ك) الأشخاص الذين عانوا م ن العجز نتيجة لكارثة تشرنوبيل يحصلون على معاش العجز بمبلغ يغطي الأضرار الفعلية، بغض النظر عن طول مدة الخدمة. كما أن أفراد أسر الأشخاص الذين ماتوا نتيجة للتشوهات أو الأمراض التي تسببت فيها كارثة تشرنوبيل يُمنحون معاش الخلف بصرف النظر عن طول مدة خدمة العائل المتوفى، بمبلغ يغطي الأضرار الفعلية، ولكن ليس أقل من 100 في المائة من الحد الأدنى من الإعانة الممنوحة لكل فرد من أفراد الأسرة. ويحصل هؤلاء الأشخاص على دخل في سن مبكرة؛

(ل) المواطنون الذين لم يعملوا (عدا العاجزين منذ الطفولة) ولا يحق لهم معاشاً عن العمل، ي ُمنحون معاشاً اجتماعياً؛

(م) يتم منح إعانة ومعاش عن الدرجة الأولى من العجز بما يعادل 55 في المائة من متوسط الراتب الشهري، زائد 1 في المائة من هذا الراتب عن كل سنة تزيد على 25 سنة خدمة للرجال و20 سنة خدمة للنساء. ويبلغ المعاش عن الدرجة الثانية من العجز 75 في المائة من متوسط الأجر الشهري، وبالنسبة للدرجة الثالثة من العجز والأشخاص الذين يتلقون معاش الخلف (لكل فرد من أفراد الأسرة غير القادرين على العمل) فهم يحصلون على 30 في المائة من متوسط الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه الشخص العاجز أو العائل.

268- تجري تكملة و زيادة إعانات ومعاشات درجتي العجز الأولى والثانية على النحو المنصوص عليه في القانون الخاص بتأمين المعاشات الحكومي لجمهورية مولدوفا. وفي الوقت ذاته تنص قوانين معيارية أخرى على الزيادات الثابتة للمعاشات والتعويضات على النحو التالي:

(أ) مبلغ المعاش الأساسي م حسوب على أساس متوسط الأجر الشهري، زائد 1 في المائة من هذا الراتب لكل سنة تزيد على 25 سنة خدمة للرجال و20 سنة خدمة للنساء؛

(ب) زيادات المعاش التي تعود إلى تحرير أسعار السلع الأساسية؛

(ج) زيادات في المعاشات بنسبة 20 في المائة؛

(د) مقايسة المعاشات حسب التض خم؛

(ه‍) التعويض (1، 8، 10، 13 لي)؛

(و) مبالغ تكميلية وزيادات في المعاشات للأشخاص الذين يرعون متقاعدين، والمتبرعين بالدم، والأشخاص الذين تعرضوا للقمع أثناء حكم النظام السوفياتي وأعيد تأهيلهم فيما بعد، وقدامى المحاربين (بمن فيهم المصابون بعجز من الدرجتين الأولى والثانية) ولفئات أخرى من المتقاعدين. وبناء على ذلك، يتكون هيكل المعاش المتوسط مما يلي:

` 1 ` مبلغ المعاش الأساسي - 30 في المائة؛

` 2 ` زيادة يرجع السبب فيها إلى تحرير الأسعار - 22 في المائة؛

` 3 ` زيادة تبلغ 10-20 في المائة؛

` 4 ` المقايسة - 7 في المائة؛

` 5 ` التعويضات - 13 في المائة؛

` 6 ` عمليات تكميل وزيادات ينص عليها القانون - 18 في المائة.

والعناصر الأربعة الأولى ثابتة، كقاعدة، بالنسبة لجميع المستفيدين ولها طابع دائم. والعنصر الخامس يُدفع للأشخاص الذين يحصلون على معاشات صغيرة، ويتوقف على مبلغ هذا المعاش. و العنصر السادس يُدفع إذا وجدت ظروف معينة، ويتوقف على فئة المتقاعدين.

269- وتدفع المعاشات التقاعدية من صندوق رأس المال المسجل، الذي يشمل بالإضافة إلى أموال المعاشات التقاعدية الأموال المخصصة للضمان الاجتماعي والأموال الاحتياطية. ويتكون صندوق رأس المال المسجل من اشتراكات التأمين الإلزامية التي يسددها كل من أصحاب العمل (الوكلاء الاقتصاديون) والعاملون. ويحول جزء زهيد من هذا التمويل من ميزانية الدولة والميزانيات المحلية. وفي عام 1997 كانت حصة كل منهما من هذه الموارد تبلغ 75 في المائة و1 في المائة. وفي عام 1999، ح وَّل الوكلاء الاقتصاديون إلى صندوق رأس المال المسجل اشتراكات الضمان الاجتماعي تمثل نسبتها 30 في المائة من الأموال المخصصة للأجور، بينما حوَّل العاملون اشتراكات تمثل نسبة 1 في المائة من المرتبات. ومن المعلوم أن البرلمان هو الذي يوافق على معدلات اشتراكات الت أمين. ويبين الجدول 23 هذه المعدلات المعمول بها خلال الفترة 1991-1997.

الجدول 23 معدلات اشتراكات التأمين (النسبة المئوية للأموال المخصصة للأجور)

السنة

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

الوسطاء الاقتصاديون، بصرف النظر عن نمط ملكيتهم والشكل القانوني للتنظيم

26

60

45

45

38

35

35

30

المنظمات والمؤسسات المعنية بالميزانية

26

37

30

30

30

35

30

30

270- ومن ثم يمكن ملاحظة أن هناك اتجاهاً لخفض معدلات اشتراكات التأمن التي يسددها الوكلاء الاقتصاديون.

271- وتستخدم ميزانية صندوق رأس المال المسجل لدفع ما يلي:

(أ) الإع انات ومعاشات العجز ومعاشات الباقين على قيد الحياة ومكافآت نهاية الخدمة؛

(ب) المعاشات الاجتماعية؛

(ج) المعاشات التقاعدية للجنود ومعاشات أفراد أسرهم؛

(د) الإعانات والمدفوعات التعويضية الممنوحة لرعاية الأطفال وللأمهات العازبات؛

(ه‍) المدفوعات التعويضية الممنوحة للإعاقة المؤقتة؛

(و) الإعانات المقدمة فيما يخص البطالة؛

(ز) الإعانات المقدمة فيما يتعلق بالحمل والولادة؛

(ح) النفقات على الخدمات المصرفية والبريدية الخاصة بتوزيع المعاشات؛

(ط) النفقات الأخرى.

272- وتدفع إدارة المعاشات التقاعدية والمساعدة الاج تماعية المعاشات شهرياً بموجب كمبيالاتٍ قابلة للدفع (إيصالاتٍ قابلة للسداد وحوالاتٍ وقوائم دفع)، من خلال مراكز البريد وفروع مصرف التوفير في مولدوفا. وعند انتهاء المهلة الزمنية المحددة للدفع، تقدم مكاتب البريد بياناً شهرياً إلى هذه الإدارة. وتقوم الإدارة بدو رها بتقديم بياناتٍ ربع سنوية وسنوية إلى صندوق رأس المال المسجل. وتُحفظ جميع هذه البيانات في ملفات مكتب البريد ولدى الإدارة وفي صندوق الضمان الاجتماعي.

273- وتؤكد هذه الاستراتيجية على أن "الخصائص المحددة لنظام معاشات التأمين في جمهورية مولدوفا يحددها الوضع المهيمن لأموال الدولة، وتوجه نحو اقتصاد مخطط مركزياً. ويتصف هذا النظام بانخفاض مستوى التأمين والقصور الإداري والتناقضات التشريعية والضغوط على السكان الناشطين اقتصادياً؛ وهو نظام باهظ التكلفة ولا يستند مطلقاً إلى مبدأ توفير العدالة الاجتماعية والتضامن الجم اعي".

274- وقد أدت الأزمة الاقتصادية التي تلم بالبلد منذ بداية التسعينات إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية. ففي مجال توفير الحماية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية، ظهرت في وقت يسوده الكساد الاقتصادي وازدياد في معدلات التضخم وتدهور في مستويات معيشة السكان، مشاكل أخذت تتفاقم باستمرار متخذة طابعاً طويل الأجل في منتصف عام 1996 تقريباً.

275- وباعتماد القانون الخاص بالنظام الحكومي لمعاشات التأمين في جمهورية مولدوفا أدخلت تعديلاتٍ جوهرية على التشريعات الخاصة بمعاشات التأمين. وتوقفت هذه التعديلات في المقام الأول على الأو ضاع الاقتصادية في البلد، بما في ذلك وضع النظام المالي. وأفضت الأزمة التي يمر بها النظام الاقتصادي وتنامي وتيرة التضخم وإدخال بعض التغييرات مثل إصلاح العملة إلى ضرورة تعديل التشريعات الخاصة بضمان المعاشات التقاعدية.

276- ولقد أُدخل أكثر من 50 تعديلاً على ال قانون المتعلق بالنظام الحكومي الخاص بضمان المعاشات التقاعدية. وبناءً على ذلك، تم تحديث المرتبات التي كانت تُحسب على أساسها من قبل المعاشات التقاعدية الثابتة. وتستخدم في الوقت الراهن هذه الآلية أيضاً لتثبيت المعاشات التقاعدية على أساس مرتب العام السابق. ويج ري هذا التحديث من خلال معاملات فردية تمثل النسبة بين إيرادات المتقاعدين عن كامل الفترة المعتبرة للحساب ومتوسط الأجر عن الفترة ذاتها. وقد ازداد المعاش التقاعدي مراتٍ لا حصر لها جراء التعديلات التي أُدخلت على الحد الأدنى للأجور. وترد فيما يلي العوامل الرئيسي ة التي تملي ضرورة تحديث نظام المعاشات:

(أ) انخفاض حجم موارد تمويل الصندوق الاجتماعي، مما يؤدي إلى ظهور حالات تأخير في سداد المعاشات التقاعدية وغيرها من المدفوعات الاجتماعية؛

(ب) انخفاض مستوى معاشات التأمين وغيرها من المدفوعات الاجتماعية؛

(ج) ازدياد الضغ وط من جانب السكان الناشطين اقتصادياً فيما يتعلق بالتأمين الاجتماعي (وستتفاقم هذه الأوضاع في المستقبل نظراً للتنبؤات الديمغرافية غير المؤاتية)؛

(د) إجراء تخفيضاتٍ كبيرة للتأمينات الاجتماعية لا تسهم في زيادة الإنتاج أو تحقيق المساواة في إعمال هذه التخفيضات وتفتقر إلى التوازن في تحديد النسبة التي يدفعها صاحب العمل ومتقاضو الأجور؛

(ه‍) ارتفاع المصروفات غير المباشرة التي تتضمنها التأمينات الاجتماعية؛

(و) توزيع الموارد توزيعاً غير منطقي مما يحول دون توجيه مبالغ كافية نحو التأمينات الاجتماعية الخاصة بالشرائح ا لضعيفة من السكان؛

(ز) عدم وجود صلةٍ تربط بين مبلغ المعاش التقاعدي ومساهمة العامل أثناء فترة عمله؛

(ح) الطابع المتناقض للتشريعات الخاصة بضمان المعاشات التقاعدية؛

(ط) أوجه القصور في إدارة نظام المساعدة الاجتماعية.

277- وإن عدم قيام الوكلاء الاقتصاديين با لدفع بانتظام يؤثر تأثيراً سلبياً على الحالة المالية لنظام المعاشات. فقد بلغت ديون هؤلاء الوكلاء للصندوق الاجتماعي في 1 كانون الثاني/يناير 1998 نحو 560 مليون ليو، ووصلت في 1 كانون الثاني/يناير 2000 إلى مبلغٍ قدره 4 , 300 مليون ليو وبلغت في 1 كانون الثاني/يناي ر 2001، 200 مليون ليو.

278- وكانت فترات التأخير في الدفع تبلغ قرابة ثلاثة أشهر في المتوسط وكان المبلغ الإجمالي غير المدفوع 198 مليون ليو. وتراكمت في بعض المناطق مبالغ تستحق الدفع عن أربعة أشهرٍ تقريباً. والأسباب التي أدت إلى نشوء هذا الوضع هي: عدم كفاءة ال نظام المالي وتخفيض عدد الموظفين في قطاع الاقتصاد الوطني والتهرب من دفع الضرائب وارتفاع معدلات تخفيض التأمينات الاجتماعية.

279- وانخفض المستوى العام للضمان الاجتماعي. وازدادت خلال السنوات القليلة الماضية أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات العامة بدرجةٍ تجاوزت قيمة المعاشات التقاعدية. كما انخفضت النسبة بين متوسط المعاش التقاعدي والحد الأدنى للميزانية الاستهلاكية من 2 , 38 في المائة في عام 1993 إلى 8 , 18 في المائة في عام 1997 والنسبة بين الحد الأدنى للمعاش التقاعدي والحد الأدنى للميزانية الاستهلاكية من 27 في المائة في عام 1993إلى 1 , 14 في المائة في عام 1997. وعلى الرغم من أن الحد الأدنى للميزانية الاستهلاكية قد حقق في عام 1997 زيادةً نسبتها 9 , 8 في المائة بالمقارنة مع النسبة التي تحققت في عام 1993، فإن متوسط المعاش خلال الفترة ذاتها لم يزد إلا بمقدار 4 , 4 أضعاف بينما ز اد الحد الأدنى للمعاش بمقدار 7 , 4 أضعاف (انظر الجدول 24).

280- ولقد ازداد الضغط على السكان الناشطين اقتصادياً فيما يتعلق بسداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية. وازدادت النسبة العددية بين المتقاعدين والسكان الناشطين من 1 , 51 في المائة في عام 1992 إلى 45 , 61 في ا لمائة في عام 1996.

281- وتمارس الضغوط أيضاً على نظام الضمان الاجتماعي بسبب التكاليف الإدارية وتوزيع المعاشات التقاعدية والخدمات المصرفية وما إلى ذلك. وبالتالي، انفق في عام 1997 ما يزيد على 3 في المائة من ميزانية صندوق المعاشات على عملية التوزيع والخدمات ال مصرفية. ويتبين من تحليل أوجه الإنفاق هذه أن من الممكن تخفيضها. ويُنفَق شهرياً نحو 4 ملايين ليو على المعاشات المدفوعة إلى المتقاعدين العاملين. ويفوق معدل التأمين المخصص لهذه الفئة من المستفيدين معدل التأمين المخصص لفئة المتقاعدين العاطلين عن العمل. فإذا كان متوسط مرتب أي متقاعدٍ من العاملين 80 , 219 ليو (متوسط المرتب الوطني في عام 1997)، حينئذٍ يكون دخله الإجمالي 95 , 305 ليو شهرياً، مع الأخذ في الاعتبار أن متوسط الإعانة يبلغ 15 , 86 ليو. وأُنفق مبلغٌ كبير لسداد المعاشات التقاعدية التي أُضيفت إليها الامتيازات. ويب لغ عدد هذه المعاشات التقاعدية 300 , 147، أو 5 , 19 في المائة من مجموع عدد المعاشات التقاعدية و3 , 26 في المائة من مجموع عدد الإعانات.

282- ومن مجموع عدد المستفيدين يتلقى 000 19 شخص معاشاً تقاعدياً من القائمة رقم 1 ويتلقى 700 15شخص معاشاً تقاعدياً من القائمة رقم 2. ويشمل المتلقون للمعاشات التقاعدية من القائمة 3 (الخاصة بالعمال الزراعيين) 200 105 أم ممن لديهم ثلاثة أطفالٍ أو أكثر (الجدول 25). وقد وصل مجموع النفقات الشهرية لدفع هذه المعاشات التقاعدية 4 , 12 مليون ليو. وتضاف الامتيازات سنوياً إلى ما يناهز 700 10 معاش ت قاعدي. ويذكر أن عدد الأشخاص الذين يستحقون معاشاتٍ تقاعدية مع الامتيازات في تزايد.

283- ويفوق متوسط مبلغ هذه المعاشات التقاعدية بكثير متوسط مبلغ الإعانات (15 , 86 ليو) ويمكن أن يصل في القائمة رقم 3 إلى 48 , 108 ليو في القائمة رقم 2 إلى 102.24 3 ليو وفي القائمة رقم 1 إلى 101.33 ليو. ويتجاوز عدد العاملين والمتلقين لإعاناتٍ بشروط مواتية ثلاثة أطفال عدد المتقاضين لمعاشاتٍ تقاعدية في إطار الشروط العامة.

284- وبالإضافة إلى أن دفع المعاشات التقاعدية بشروطٍ مواتية يستوجب نفقاتٍ إضافية، ثمة جوانب سلبية أخرى لذلك تتمثل تح ديداً في الإخلال بمبادئ التأمين والعدالة الاجتماعية (نفقات دفعت من حسابات أشخاصٍ آخرين)، وتخفيض سن التقاعد دون مبرر، وما إلى غير ذلك.

الجدول 24 حالة ضمان المعاشات التقاعدية في الفترة 1992-2000

المؤشر

وحدة القياس

العام

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

عدد السكان*

(في نهاية العام)

بآلاف الأشخاص

347.8 4

352.7 4

347.9 4

334.4 4

320.0 4

304.7 4

293.0 4

281.5 4

264.3 4

الأشخاص

الناشطون في مجال

الاقتصاد*

بآلاف الأشخاص

050.0 2

688.0 1

681.0 1

673.0 1

660.0 1

646.0 1

642 1

495 1

515 1

المستفيدون من

المعاشات التقاعدية

والتعويضات

بآلاف الأشخاص

727.4

743.6

746.7

750.6

754.7

757.0

المستفيدون من

الإعانات

بآلاف الأشخاص

551.4

562.3

564.0

563

562.7

560.4

متوسط الأجور

بالليو

3.5

31.2

108.4

143.2

187.6

219.8

250.4

304.6

407.0

متوسط المعاشات

التقاعدية

بالليو

2.09

18.83

55.16

64.3

78.67

82.8

متوسط الإعانات

بالليو

2.21

19.94

57.94

66.9

81.56

86.15

الحد الأدنى للميزانية

الاستهلاكية

بالليو

3.4

49.3

271.3

310.6

387.8

439.5

473.0

661.8

944.5

المتوسط الشهري

لمعدل التضخم

%

27.0

32.0

6.2

1.8

1.2

0.9

1.41

3.05

1.95

المتوسط السنوي

لمعدل البطالة*

%

669.6 1

705.7 2

104.6

23.8

15.1

11.2

18.3

43.7

18.4

نسبة السكان

الذين يحصلون على معاشٍ تقاعدي*

%

16.7

17.1

17.2

17.3

17.5

17.6

العاملون الذين يدفعون اشتراكات

صناديق التأمينات

الاجتماعية

بآلاف الأشخاص

2.82

2.27

2.25

2.23

2.20

2.17

السنبة بين متوسط

المعاشات التقاعدية

ومتوسط الأجور

%

59.7

60.4

50.9

44.9

41.9

37.7

السنبة بين متوسط

المعاشات التقاعدية والحد الأدنى

للميزانية

الاستهلاكية

%

61.5

38.2

20.3

20.7

20.3

18.8

الديون المتعلقة بمدفوعات المعاشات

التقاعدية والإعانات

بآلاف الليو

76.9

128.0

324.1

192.2

الديون في عامٍ واحدٍ

%

15.6

22.1

45.5

32.5

* بيانات تشير إلى أن المناطق التي تقع على الضفة الغربية لنهر نيسترو قد أُخذت أيضاً في الاعتبار.

الجدول 25 المستفيدون من المعاشات التقاعدية والمستحقات الإضافية

المستفيدون من المعاشات التقاعدية والمستحقات الإضافية

العام

المستفيدون

1992

1993

1994

عدد المستفيدين

النسبة المئوية لمجموع عدد المستفيدين

النسبة المئوية لمجموع عدد المستفيدين من الإعانات

عدد المستفيدين

النسبة المئوية لمجموع عدد المستفيدين

النسبة المئوية لمجموع عدد المستفيدين من الإعانات

عدد المستفيدين

النسبة المئوية لمجموع عدد المستفيدين

النسبة المئوية لمجموع عدد المستفيدين من الإعانات

مجموع

356 727

100

131.9

602 743

100

132.24

702 746

100

132.4

الإعانات

443 551

75.81

100

298 562

75.62

100

982 563

75.53

100

التي تشمل الامتيازات

التالية:

258 113

15.57

20.54

612 124

16.76

22.16

130.904

17.53

0.77

23.21

1.02

المعاشات التقاعدية الواردة في القائمة رقم 1

796 5

0.80

1.05

830 5

0.78

1.04

770 5

المعاشات التقاعدية الواردة في القائمة رقم 2

973 10

1.51

1.99

510 11

1.55

2.05

869 11

1.59

2.10

المعاشات التقاعدية الواردة في القائمة رقم 3

0.00

0.00

350 9

1.26

1.66

667 11

1.56

2.07

الإعانات الممنوحة للأمهات ممن لديهم عدد كبير من الأطفال

0.00

0.00

482 97

13.11

17.34

979 99

13.39

17.73

الإعانات الممنوحة لأمهات أطفالٍ معوقين منذ الطفولة

133

0.02

0.02

217

0.03

0.04

376

0.05

0.07

الأمهات البطلات اللاتي يتقاضين

0.00

0.00

26

0.00

0.00

110

0.01

0.02

معاش العجز الذي يمنح لأسبابٍ منها:

561 88

12.18

16.06

983 94

12.77

16.89

602 97

13.07

17.31

إصابات العمل والأمراض المهنية والأمراض غير المهنية

332 5

0.73

0.97

214 5

0.70

0.93

063 5

0.68

0.90

والأمراض العامة

229 83

11.44

15.09

769 89

12.07

15.96

539 92

12.39

16.41

معاش الباقين على قيد الحياة

791 37

5.20

6.85

552 37

5.05

6.68

388 36

4.87

6.45

المعاش التقاعدي

960 1

0.27

0.36

939 1

0.26

0.34

847 1

0.25

0.33

المعاش الاجتماعي

535 40

5.57

7.35

282 40

5.42

7.16

819 38

5.20

6.88

ويشمل: المعوقين منذ الطفولة

531 19

2.69

3.54

593 21

2.90

3.84

624 22

3.03

4.01

المعاش المخصص لعملية تنظيف التلوث الناجم عن حادثة "تشيرنوبيل"

90

0.01

0.02

199

0.03

0.04

300

0.04

0.05

مستحقات إضافية للأشخاص المعرضين للاضطهاد بغير حق

027 6

0.83

1.09

000 10

1.34

1.78

730 10

1.44

1.90

المعاش التقاعدي لأفراد القوات المسلحة

066 7

0.97

1.28

548 6

0.88

1.16

064 8

1.08

1.43

الجدول 25 ( تابع)

المستفيدون من المعاشات التقاعدية والمستحقات الإضافية

العام

المستفيدون

1992

1993

1994

عدد المستفيدين

النسبة المئوية لمجموع عدد المستفيدين

النسبة المئوية لمجموع عدد المستفيدين من الإعانات

عدد المستفيدين

النسبة المئوية لمجموع عدد المستفيدين

النسبة المئوية لمجموع عدد المستفيدين من الإعانات

عدد المستفيدين

النسبة المئوية لمجموع عدد المستفيدين

النسبة المئوية لمجموع عدد المستفيدين من الإعانات

مجموع

556 750

100

133.32

653 754

100

134.12

020 757

100

135.08

الإعانات

954 562

75

100

688 562

74.56

100

439 560

74.03

100

التي تشمل الامتيازات التالية:

450 135

18.5

24.06

880 140

18.67

25.04

305 147

19.46

26.28

المعاشات التقاعدية الواردة في القائمة رقم 1

680 5

0.76

1.01

671 5

0.75

1.01

627 5

0.74

1

المعاشات التقاعدية الواردة في القائمة رقم 2

337 12

1.64

2.19

897 12

1.71

2.29

348 13

1.76

2.38

المعاشات التقاعدية الواردة في القائمة رقم 3

112 13

1.75

2.33

394 14

1.91

2.56

681 15

2.07

2.80

الإعانات الممنوحة للأمهات ممن لديهم عدد كبير من الأطفال

923 100

13.45

17.93

779 102

13.62

18.27

172 105

13.89

18.77

الإعانات الممنوحة لأمهات أطفالٍ معوقين منذ الطفولة

460

0.06

0.08

615 1

615 1

0.21

0.29

0.23

0.31

الأمهات البطلات اللاتي يتقاضين

105

0.01

0.02

105

0.01

0.02

101

0.01

0.02

معاش العجز الذي يمنح لأسبابٍ منها:

255 102

13.62

18.16

623 105

14

18.77

219 109

14.43

19.49

إصابات العمل والأمراض المهنية والأمراض غير المهنية

925 4

0.66

0.87

861 4

0.64

0.86

706 4

0.62

0.84

والأمراض العامة

330 97

12.97

17.29

762 100

13.35

17.91

513 104

13.81

18.65

معاش الباقين على قيد الحياة

223 36

4.83

6.43

351 36

4.82

6.46

334 36

4.8

6.48

المعاش التقاعدي

286 2

0.30

0.41

892 2

0.38

0.51

799 3

0.5

E/1990/5/Add.52Page 81 0.68

المعاش الاجتماعي

003 38

5.06

6.75

267 38

5.07

6.8

430 38

5.08

6.86

ويشمل: المعوقين منذ الطفولة

694 23

3.16

4.21

448 25

3.37

4.52

950 26

3.56

4.81

المعاش المخصص لعملية تنظيف التلوث الناجم عن حادثة "تشيرنوبيل"

422

0.06

0.07

677

0.09

0.12

933

0.12

0.17

مستحقات إضافية للأشخاص المعرضين للاضطهاد بغير حق

220 11

1.49

1.99

442 11

1.52

2.03

448 11

1.51

2.04

المعاش التقاعدي لأفراد القوات المسلحة

835 8

1.18

1.57

832 8

1.17

1.57

799 8

1.16

1.57

285- ويبلغ متوسط الإعانة في الوقت الحالي 2 , 39 في المائة من متوسط المرتب الوطني، بينما كان الحد الأدنى للإعانة يبلغ 2 , 28 في المائة من متوسط المرتب في عام 1997 و3 , 43 في المائة من متوسط المرتب في عام 1993. وأضحى انعدام الصلة بين ا لمعاش التقاعدي الأساسي والزيادات والمستحقات الإضافية أمراً يستدعي القلق. وتتجاوز الزيادات على المعاشات التقاعدية للمحاربين القدماء والأشخاص الذين تعرضوا للقمع ظلماً وأصحاب أوسمة الاستحقاق قيمة ما يتقاضوه من معاشٍ تقاعدي، فهي زيادات تحسب على أساس المرتب وطو ل مدة الخدمة بنسبة 100 إلى 130. ومثال ذلك أن متوسط الإعانة المقدمة إلى المصابين بإعاقةٍ من الدرجة الأولى بسبب الحرب يبلغ 99 ليو، أما الزيادات فإنها تصل إلى 84 , 116 ليو. وفي الوقت ذاته، فإن المستحقات الإضافية المقدمة إلى الأشخاص المعالين لرعاية المصابين بالع جز لا تتجاوز نسبة 6 , 5 في المائة من متوسط المعاش التقاعدي و45 , 1 من الحد الأدنى لميزانية الإعاشة.

286- وتوجد تباينات كبيرة بين قيمة أشكالٍ محددة من المعاشات التقاعدية. مثال ذلك أن متوسط الإعانة كان قد حدد في عام 1997 بمبلغ 15 , 86 ليو، لكنه تضاعف أربع مراتٍ لل أشخاص الذين شاركوا في عملية تنظيف التلوث الذي سببته حادثة تشيرنوبيل ليصل إلى 6 , 338 ليو. وبلغ الحد الأقصى للإعانة 15 , 164 ليو، لكنه فيما يخص المشاركين في عملية التنظيف هذه تجاوز في بعض الحالات 000 1 ليو في الشهر (الجدول 26).

287- وثمة اختلاف كبير بين مبالغ المعاشات التقاعدية الممنوحة في فتراتٍ متباينة، ولا سيما المعاشات التقاعدية التي حددت قيمتها قبل عام 1990. وبوجه عام، فإن المعاشات التقاعدية المحسوبة حتى ذلك الوقت تقل عن المعاشات المحددة حالياً. ولا يزال هذا الاتجاه قائماً. وهكذا، كان متوسط الإعانة في 1 كا نون الثاني/يناير 1998 يبلغ 15,86 ليو وكان الحد الأدنى للمعاش التقاعدي المقرر في عام 1997 يبلغ 7,91 في المائة، أي بزيادةً قدرها 6 في المائة.

288- ولقد نجمت مشاكل كثيرة عُزيت إلى تعارض أحكام التشريعات الخاصة بمعاشات الضمان مع التشريعات والمعايير الأخرى، مما جعل من إنفاذها أمراً معقداً. كذلك فإن الكثير من القوانين المعيارية قديمة العهد ولم يجر صوغ قوانين جديدة مما أفضى إلى عدم استقرار العلاقات الاجتماعية الجديدة فيما يتعلق بالنظام الحكومي لضمان المعاشات التقاعدية.

289- ومن الضروري تحسين مستوى إدارة نظام الضمان الاجتماعي، في المقام الأول جميع الهيئات المختصة بالمساعدة الاجتماعية، والكثير من المهام فيها مزدوجة وغير محددة بوضوح كما أن العمل الذي يقوم به الموظفون غير إنتاجي. ونظام المعلومات الخاص بالمعاشات التقاعدية الذي يستند إلى تكنولوجياتٍ وأجهزةٍ قديمة لا يعالج جميع هذه المشاكل.

290- وضرورةِ إدخال تعديلاتٍ على نظام المعاشات التقاعدية تؤكدها التحليلات والاستنتاجات المذكورة آنفاً، فضلاً عن نماذج التنبؤ بتطور هذا النظام. وقد وضعت وزارة العمل والحماية الاجتماعية وشؤون الأسرة نموذجاً محوسباً لنظامٍ لضمان المعاشات الت قاعدية على الأجل الطويل، وهو نموذج يتيح التنبؤ بمستوى الاستقطاعات في النظام على أساس التوقعات فيما يخص الاقتصاد الكلي. وتبين الحسابات التي أجريت بالاعتماد على هذا النموذج أنه في حالة نمو اقتصاد البلد وتحسن وضع سوق العمالة من المفترض أن تزيد نسبة الاشتراكات في هذا النظام بمقدار 45 في المائة أو حتى أكثر، إن لم يتغير النظام القائم وظل المستوى المنخفض للمعاشات التقاعدية مقابل متوسط المرتبات دون تغيير. بيد أنه لا يمكن لهذه الحالة أن تستمر ولا أن تضمن تطويراً ناجعاً لنظام المعاشات التقاعدية. وتتراوح نسبة الاشتراك ات في نظام المعاشات التقاعدية لدى البلدان المتقدمة على سبيل المثال، ما بين 15 و20 في المائة.

الجدول 26 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وحماية الأسرة

وحدة القياس

العام

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1

2

3

4

5

6

7

8

مجموع عدد المستفيدين من المعاشات التقاعدية

بالآلاف

727.4

743.6

746.7

750.5

754.8

757.0

متوسط المعاش التقاعدي

الليو

2.09

18.83

55.16

64.30

78.67

82.80

عدد المتقاعدين المتابعين لأنشطة العمل من أصل مجموع

بالآلاف

%

43.5

5.98

41.6

5.59

48.7

6.52

58.8

7.83

53.6

7.10

51.7

6.83

عدد المستفيدين - المستفيدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي

الإعانة

بالآلاف

%

551.4

75.81

562.3

75.62

563.9

75.52

562.9

75.00

562.7

74.55

560.4

74.03

متوسط المعاش التقاعدي

الليو

2.21

19.94

57.94

66.90

81.56

86.15

المستفيدون من معاش العجز

بالآلاف

%

88.6

12.18

94.9

12.76

97.6

13.07

102.3

13.63

105.6

13.99

109.2

14.42

متوسط المعاش

الليو

2.03

18.43

53.96

63.25

78.25

81.74

المستفيدون من معاش الباقين على قيد الحياة

بالآلاف

%

37.8

5.20

37.5

5.04

36.4

4.82

36.2

4.87

36.4

4.82

36.3

4.80

متوسط المعاش

الليوم

1.47

12.28

40.41

51.70

65.97

65.49

المستفيدون من المعاشات التقاعدية

بالآلاف

%

1.9

0.26

1.9

0.26

1.8

0.24

2.3

0.31

2.9

0.38

3.8

0.38

متوسط المعاش

الليو

1.82

24.18

63.76

69.96

80.99

79.37

المستفيدون من المعاشات المخصصة للمشاركين في عملية تنظيف التلوث الناتج عن كارثة تشيرنوبيل

بالآلاف

%

0.1

0.01

0.2

0.03

0.3

0.04

0.4

0.05

0.7

0.09

0.9

0.01

متوسط المعاش

الليو

0.03

41.70

160.95

242.39

334.29

338.64

المستفيدون من المعاش الاجتماعي

بالآلاف

%

40.5

5.57

40.3

5.42

38.8

5.20

38.0

5.06

38.3

5.07

38.4

5.07

متوسط المعاش

الليو

0.01

10.51

32.38

38.07

47.90

47.67

المستفيدون من المعاشات المخصصة للأشخاص الذين تعرضوا للقمع الظالم

بالآلاف

%

6.0

0.82

10.0

1.34

10.7

1.43

11.2

1.49

11.4

1.51

11.4

1.51

متوسط المعاش

الليو

2.75

26.18

68.67

78.70

95.33

99.77

المستفيدون من المعاش التقاعدي لأفراد القوات المسلحة

بالآلاف

%

7.1

0.98

6.5

0.87

8.1

1.08

8.8

1.17

8.8

1.17

8.8

1.16

متوسط المعاش

الليو

2.07

17.12

49.01

73.80

90.25

109.45

المستفيدون من أصحاب المعاشات الثابتة في الإدارة الحالية

بالآلاف

%

79.5

10.93

60.6

8.15

50.0

6.70

50.0

6.66

53.6

7.10

50.9

6.72

متوسط المعاش

الليو

2.15

23.72

60.19

70.73

62.00

86.80

المستفيدون من الحد الأدنى للمعاش التقاعدي

بالآلاف

%

241.9

33.2

222.2

29.9

34.7

4.65

30.4

4.05

28.8

3.82

25.9

3.42

الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية

الليو

1.70

0.14

42.80

50.00

62.00

62.00

الحد الأقصى للمعاشات التقاعدية

الليو

3.40

68.35

126.55

133.75

164.15

164.15

قيمة المعاشات التقاعدية وتعويضات نهاية الخدمة

بآلاف الليوات

372.3 8

180.6 80

895.8 354

193.9 514

200 484

060.5 609

291- ويُبرز هذا التحليل الأثر الضار الذي يخلفه الوضع الديمغرافي على تطوير النظام التقاعدي. وانطلاقاً من عام 2005 من المنتظر أن يزداد تفاقما التناسب بين عدد المتقاعدين وعدد المنتمين إلى الفئة العمرية الناشطة اقتصادياً. وفي حالة عدم إنشاء صندوق احتياطي للمعاشات التقاعدية، فإن جيل الشباب الحالي سيضطر إلى أن يدفع اشتراكات أكبر بكثيرٍ من ذي قبل لنظام المعاشات التقاعدية حتى يتمكن من توفير المعاشات التقاعدية للجيل الحالي من الناشطين اقتصادياً. كما أن هذه المشكلة مدار البحث في الوقت الراهن في البلدان الغربية. وقد أدخلت بلدان أوروبية كثيرة إصلاحات على نظمها الخاصة بالمعاشات التقاعدي ة تجسدت في ترشيد مدفوعاتها وإنشاء صناديق احتياطية تضمن استقرار هذا النظام. وتجنباً لوقوع أزماتٍ محتملة، ينبغي الشروع في تجميع الأموال الاحتياطية لصندوق المعاشات التقاعدية في جمهورية مولدوفا في موعدٍ لا يتجاوز على أية حال أوائل عام 2003.

الأهداف الرئيسية ل عملية الإصلاح

292- فيما يلي الأهداف الرئيسية لعملية الإصلاح:

(أ) ضمان توفير الدعم المادي لجميع السكان في مرحلة الشيخوخة وفي حالة عدم القدرة على العمل أو كسب العيش، وهذا يعني أن معظم المواطنين الذين يواجهون ظروفاً كهذه سيحصلون بعد الإصلاح على دخلٍ وافٍ ين تج عن الجمع بين المعاش التقاعدي الحكومي والمعاش الخاص. ولن يقدم العون من خلال برامج المساعدة الاجتماعية إلا لنسبة ضئيلة من المواطنين المنتمين إلى الفئات المحرومة؛

(ب) ضمان الالتزام بمبدأ العدالة الاجتماعية، وهذا يعني أن غالبية المواطنين سيستفيدون من المعا شات التقاعدية بقدر ما يقدمونه من اشتراكات في نظام المعاشات؛

(ج) إقامة نظامٍ مالي جيد التوازن والتنظيم، مما يعني سداد جميع المدفوعات المتعلقة بالمعاشات في حينها. إلا أن ربط المعاشات بغلاء المعيشة لن يحدث ما لم تتوفر للنظام الموارد المالية الكافية لذلك؛

( د) استحداث نظام معاشاتٍ يصلح لجميع الأجيال. وإذا أخذنا في الاعتبار الوضع الديمغرافي المحدد لمولدوفا ولتجنب زيادة الضرائب المفروضة على الجيل الحالي للناشطين اقتصادياً، نجد أن من الضروري أن يقوم النظام الحكومي بتجميع ما يكفي من أرصدة احتياطية.

اتجاهات إصلاح نظام المعاشات

293- لتحقيق المقاصد المذكورة أعلاه لا بد من إجراء عملية إصلاحٍ مركبة لنظام المعاشات، وتتكون عناصره الرئيسية مما يلي:

(أ) برنامج ثابت للمتقاعدين الحاليين؛

(ب) برنامج جديد للمتقاعدين في المستقبل؛

(ج) مرحلة انتقالية من نظام المعاشات الحالي إل ى العمل بنظامٍ جديد؛

294- وفيما يتعلق بوضع برنامجٍ ثابتٍ للمتقاعدين الحاليين:

(أ) ستتخذ الإجراءات التي تكفل سداد المعاشات التقاعدية كاملةً وفي حينها، بصرف النظر عن مكان إقامة المستفيد منها؛

(ب) سيجري استئناف ممارسة ربط المعاشات بغلاء المعيشة تبعاً للزيا دات التي تطرأ على الأسعار متى استوفيت الديون المتراكمة بالكامل مما يسمح بدفع المعاشات وعند تجميع أرصدة احتياطية تكفي لمدة شهر؛

(ج) سيعاد النظر مستقبلاً في طريقة ربط المعاشات بغلاء المعيشة لضمان دفعها تبعاً لدينامية الإيرادات التي تدخل في حساب نظام المعاشا ت. وقد يتمثل أحد المتغيرات في "النموذج السويدي"، ووفقاً لـه يعكس معامل ربط المعاشات بغلاء المعيشة مؤشر زيادة الأسعار وكذلك مؤشر زيادة دخل السكان بنسبة 50:50؛

(د) وتشير التنبؤات فيما يتعلق بإيرادات ونفقات صندوق الضمان الاجتماعي على المدى القصير إلى استحال ة العودة إلى ربط المعاشات بغلاء المعيشة في عام 1998 أو في عام 1999، دون إصلاح نظام المعاشات. وسيفضي ذلك إلى انخفاضٍ في القوة الشرائية للمعاشات في مستوى معيشة المتقاعدين. وبالتالي فإن صندوق الضمان الاجتماعي سيحتاج إلى إيراداتٍ من ميزانية الدولة لتغطية العجز الحالي. إلا أن التقديرات البديلة تبرهن على أنه، إذا اتخذت التدابير اللازمة لإصلاح نظام المعاشات (بل حتى مجرد رفع سن التقاعد)، سيكون من الممكن استئناف عملية الربط بغلاء المعيشة في عام 1999.

295- وفيما يتعلق بوضع برنامجٍ جديدٍ للمتقاعدين في المستقبل:

(أ) ف ي ظل الوضع الراهن الذي يتسم بانخفاض مستوى المعاشات وبزيادة حجم الديون حيال المتقاعدين من جهة، وبتزايد النسبة المئوية للاستقطاعات الخاصة باشتراكات صندوق المعاشات من جهةٍ أخرى تتضح بجلاء ضرورة القيام بإصلاح جذري لنظام المعاشات؛

(ب) لا بد من فصل معاش العجز و معاش الباقين على قيد الحياة عن الإعانة؛

(ج) ينبغي النظر في المعاش التقاعدي للجنود ورجال الشرطة كل على حدة. وهذه معاشات تمول من ميزانية الدولة لكن الجنود ورجال الشرطة لا يدفعون أي اشتراكاتٍ فيما يتعلق بالتأمين الاجتماعي. ويتعين أن تدفع المعاشات للجنود ولرج ال الشرطة من نظام المعاشات المخصص لكلٍ منهما أو من نظام المعاشات العام؛

(د) إن نظام التقاعد مستقل عن نظام معاشات العجز ومعاشات الباقين على قيد الحياة. ووفقاً للسياسة الجديدة لضمان المعاش التقاعدي، تتكون الإعانة من جزأين هما معاش اجتماعي عام ومعاش إضافي خا ص (اختياري أو إلزامي)، يدفع كل منهما على حدة؛

(ﻫ) وأساس نظام المعاشات العام هو الحد الأدنى من المعاش التقاعدي الذي تمنحه الدولة إلى المستحقين لـه. ويحسب المعاش التقاعدي بأخذ أقساط اشتراكات التأمين والفترات التي دفعت فيها هذه الاشتراكات في الاعتبار. وهذا م ن شأنه أن يحفز السكان على دفع اشتراكاتهم لنظام التأمينات الاجتماعية العامة؛

(و) وسيجري سنوياً ربط أقساط اشتراكات التأمينات الاجتماعية التي تسدد لصندوق المعاشات التقاعدية بغلاء المعيشة تبعا لارتفاع مؤشر أسعار السلع والخدمات. ومعامل الربط بغلاء المعيشة ليس ثابتاً، بل إنه يحدد حسب تغير المؤشرات الاقتصادية. وسوف يستند في عملية ربط المعاشات بغلاء المعيشة إلى متوسط المرتبات ومؤشرات أسعار السلع الاستهلاكية؛

(ز) من المقرر أن تدفع الاشتراكات من إيراداتٍ محددة وأن تكون نسبة الحدود القصوى الثابتة لاشتراكات التأمينات الاجتماعية ما بين 20 و22 في المائة. ومن شأن تخفيض ضريبة الدخل أن يحفز أصحاب الدخل المرتفع على إيداع أموالٍ في صندوق المعاشات التقاعدية الخاص. كما أن فرض القيود على الدخل سوف يسمح بخفض النفقات الخاصة بالعمالة؛

(ح) وسيدفع جميع المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية الحكومي الجديد اشتراكاتٍ متساوية. بيد أنه إذا كان المعاش التقاعدي أقل من الحد الأدنى الذي تقدمه الدولة، يقوم صندوق المعاشات عندئذٍ بدفع الفرق؛

(ط) يخضع جميع العاملين فضلاً عن عمال الزراعة لنظام تأمينات اجتماعية إلزامي. ومن المقرر أيضاً توسيع ن طاق هذا النظام ليشمل المواطنين المشاركين في أنشطةٍ اقتصادية خاصة والعاملين لحسابهم الخاص (المحامون والرسامون والكتَّاب)؛

(ي) وينبغي أن يكون التأمين الخاص بالمعاش التقاعدي إلزامياً. ذلك من شأنه أن يخلق مجتمعاً من دافعي الضرائب الأمر الذي يسمح بتوزيعٍ أمثل للمخاطر مثل فقدان القدرة على العمل وخفض قيمة اشتراك التأمين؛

(ك) ستتوقف الاشتراكات الإلزامية لعمال الزراعة على مقدار الدخل المعلن لكنه سيجري تحديد حد أدنى ثابت لقيمة الاشتراكات. ولن يتمتع أفراد أسر هؤلاء العمال بالحق في الحصول على معاشٍ تقاعدي ما لم يدفع وا اشتراكاً منفصلاً لصندوق المعاشات. وسيدفع عمال الزراعة الاشتراكات أسوةً بجميع متقاضي الأجور؛

(ل) ولن تحسب الفترة التي لم يكن يخضع فيها الأشخاص لتأمينٍ إلزامي من طول مدة الاشتراك في التـأمين، إلا أن مدة الخدمة العسكرية ورعاية الأطفال حتى بلوغهم سنة ونصف من العمر يشكلان استثناءٍ من القاعدة. وينبغي للدولة أن تقدم في هاتين الحالتين وفي الحالات التي لم تُسدد فيها أي اشتراكات (فترة التعليم وفترة رعاية شخصٍ غير ناشطٍ اقتصادياً، وما إلى ذلك) تعويضاً عن هذه المصروفات لصندوق المعاشات؛

(م) ولن تحسب فترات البطالة والعجز من طول المدة المشمولة بالتأمين ما لم تدفع الاشتراكات من الصناديق ذات الصلة إلى صندوق المعاشات.

296- وقد وضعت وزارة العمل والحماية الاجتماعية وشؤون الأسرة بعد أن أخذت في اعتبارها المسائل الآنفة الذكر طرائق مختلفة لإصلاح نظام المعاشات. والتنبؤات الديم غرافية ومؤشرات الاقتصاد الكلي هما طريقتان من هذه الطرائق. ويبين هذا الأسلوب النسبة المئوية للاشتراكات في نظام المعاشات اللازمة للحفاظ على رصيده المالي. وقد جرى تقييم الأسلوب التالي: في المرحلة الأساسية (الصفر) لا يدخل أي تعديلٍ على نظام المعاشات؛ في حين يق تضي في المرحلة الأساسية المعدلة زيادة متوسط معاش التقاعد من 40 إلى 50 في المائة من متوسط المرتب، وذلك دون إدخال أي تعديلٍ على نظام المعاشات.

297- ويقتضي في المرحلة الأولى رفع سن التقاعد. وثمة احتمالان لذلك:

(أ) رفع سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة للرجال ومن 5 5 إلى 60 سنة للنساء مع زيادة هذا السن ستة أشهرٍ كل عام؛

(ب) رفع سن التقاعد لكلٍ من الرجال والنساء إلى 65 سنة مع زيادة هذا السن ستة أشهرٍ كل عام. وتلغى في المرحلة الثانية الشروط المواتية للمعاشات التقاعدية الممنوحة في القوائم رقم 1 و2 و3، فضلاً عن الإعانات المخصصة للأمهات ممن لديهم عدد كبير من الأطفال. أما في المرحلة الثالثة فيجري تحسين نظام تحصيل الاشتراكات التابع لصندوق الضمان الاجتماعي بزيادة نسبة الاشتراكات من 70 في المائة في عام 1996 لتصل إلى 90 في المائة في عام 2007 (وقد بدأت زيادة الاشتراكات الواجبة الدفع في عام 2000 بنسبةٍ سنوية قدرها 5,2 في المائة).

298- ويبين هذا التحليل أن إجراء إصلاح نظام المعاشات من شأنه أن يمنع حدوث زيادةٍ أخرى حتمية للنسبة المئوية للاشتراكات قدرها 45 في المائة، لكنه سيزيد من النسبة المئوية للاشتراكات بمقدار 20 في المائة وسيحاف ظ عليها، في حين يزداد المعاش التقاعدي مقارنةً بالمرتب بنسبة 20 في المائة تقريباً.

299- وقد تساعد المقترحات التالية على إصلاح نظام التقاعد:

(أ) تغيير سن التقاعد. في حالة تنفيذ النظام الجديد سيزداد المعاش التقاعدي. وستبلغ نسبته 42 في المائة على الأقل مقارنة ً مع 32 في المائة من متوسط المرتبات الحالي. وسيزداد سن استحقاق المعاش التقاعدي الكامل إلى 65 عاماً للرجال و60 عاماً للنساء. إلا أنه لن يحق لأي شخص أن يطالب بمعاشٍ تقاعدي كاملٍ قبل بلوغه هذه السن. وسيصبح الحد الأدنى لمدة الخدمة 35 عاماً للرجال وللنساء (وهو الآن 25 عاماً للرجال و20 عاماً للنساء). ويستخدم تحليل متوسط العمر المتوقع ذريعةً لزيادة سن التقاعد. وعلى الرغم من أن متوسط العمر المتوقع للرجال هو 63 عاماً وللنساء 71 عاماً، فإن متوسط العمر المتوقع لأولئك الذين يبلغون سن التقاعد يفوق ذلك بكثير. وقد أثبتت ا لتقديرات أن متوسط العمر المتوقع للرجال الذين يتقاعدون في سن60 عاماً هو 75 عاماً وللنساء اللواتي يتقاعدن في سن 55 عاماً هو 79 عاماً. وإن نسبة خمسة وسبعين في المائة من النساء تتقاعدن عند بلوغهن 65 عاماً، بينما لم يشكل الرجال الذين بلغوا 75 عاماً وكانوا قد تق اعدوا في سن 60 عاماً سوى نسبة 55 في المائة. كما تبين التوقعات نسبة الوفيات في صفوف الرجال والنساء المتقاعدين: وهي 10 رجال إلى 5 نساء. ويدل الخياران (أ) و(ب) من المرحلة الأولى على أنه إذا رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً للرجال و60 عاماً للنساء، يمكن حينئذٍ تخفي ض الاشتراكات بنسبة 13 في المائة، أما إذا رفع سن التقاعد للرجال والنساء على السواء إلى 65 عاماً، فيمكن عندئذٍ تخفيض الاشتراكات بنسبة 19 في المائة مقارنةً بالوضع الراهن (زيادة سن التقاعد ستة أشهر كل عام)؛

(ب) إلغاء شروط التقاعد المواتية. من المقترح إلغاء شر وط التقاعد المواتية المطبقة حالياً على ممارسي بعض المهن وأشكالٍ محددة من الأنشطة. وبناءً على ذلك، ستتاح للشركات إمكانية الانضمام إلى نظم التقاعد الخاصة الوارد وصفها أدناه. كما ستحرم الأمهات ممن لديهن ثلاثة أطفالٍ أو أكثر من شروط التقاعد المواتية. وستدفع ال إعانات المخصصة للأطفال إلى الأسر الكبيرة التي ترعى أطفالاً صغار. أما المرحلة الثانية، فإنها تبين أن إلغاء شروط التقاعد المواتية سيؤدي إلى نقصان في نظام المعاشات بنسبة 6 في المائة؛

(ج) برنامج تحسين طريقة تحصيل الاشتراكات في نظام المعاشات. من الجدير بالذكر أنه يتعين على نظام المعاشات أن يطور الأساليب التي يتبعها في تحصيل اشتراكاته. وينبغي لهذا النظام الاستثمار في اقتناء أجهزةٍ إلكترونية وتدريب الموظفين القانونيين وتوقيع عقوبات شديدة على غير المسددين لاشتراكاتهم فضلاً عن توفر الإرادة السياسية. وإذا طبق كل هذ ا في المستقبل القريب، لن تظهر النتائج قبل مضي 10 سنوات. وسوف تحسن المرحلة الثالثة من طريقة تحصيل الاشتراكات في نظام المعاشات. وقد تبين أن ازدياد نسبة التحصيل من 70 إلى 90 في المائة بحلول عام 2007 من شأنه أن يفضي إلى خفض الاشتراكات في هذا النظام بنسبة 10 في المائة؛

(د) تراكم الأرصدة الاحتياطية. سيشرع نظام المعاشات العام في تجميع أموالٍ احتياطية في عام 2003. وسيساعد هذا الاحتياطي على حل مشكلة تفاقم الوضع الديمغرافي مستقبلاً. ومن اللازم صوغ بعض الأساليب لاستثمار هذه الأموال. وبرغم أنه يتضح من تحليل التدابير ا لواردة أعلاه أن من الممكن خفض الاشتراكات في نظام المعاشات بنسبة 15 في المائة، فإنه ينبغي إبقاؤها عند نسبة 20 في المائة بقصد تجميع أموالٍ احتياطية.

300- وفيما يتعلق بالانتقال من نظام المعاشات الحالي إلى نظامٍ جديد:

(أ) ينبغي تحويل نظام المعاشات من نظامٍ فريدٍ غير شخصيٍ يقوم على المساواة إلى نظامٍ جديدٍ يتميز بالتنوع ويشمل الحالات الفردية ويتسم بالمرونة. ولا بد من أن تكفل الفترة الانتقالية استمرارية النظام القديم إلى أن يعتمد النظام الجديد. وهناك حاجة إلى فترةٍ زمنية معينة تكفل اشتراك جميع العاملين في نظام المعاشات الجديد؛

(ب) ويجب أن تحدد بمزيدٍ من الدقة فئة الأشخاص الذين يخضعون لنظام الضمان الحكومي الإلزامي، وهم تحديداً أصحاب الدخل وأصحاب الحق في الحصول على معاشٍ تقاعدي وفقاً للقوانين المعيارية الحالية أو الأشخاص ممن سيتمتعون في وقت لاحق بهذا الحق وفقاً لقوانين معيارية أخرى (القضاة والمدعون العامون وموظفو الخدمة المدنية وغيرهم). وبعبارةٍ أخرى، فإنه ينبغي توسيع نطاق الأساس الذي تستند إليه الاشتراكات الإلزامية التي يجب تقديمها إلى صندوق المعاشات التقاعدية. كما أنه لا بد من توطيد دعائم نظام المعاشات الخاص؛

(ج) ستعدل تدريجياً الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل والعامل لنظام التأمينات الاجتماعية. وسيجري زيادة مرتب العامل بالمقدار ذاته الذي ينبغي دفعه إلى صندوق المعاشات التقاعدية، الأمر الذي سيكفل حماية العامل من الأضرار الناجمة عن إدخال تعديلات على نظام المعاشا ت، كما أن صاحب العمل لن يدفع أي مساهمات في صندوق المعاشات التقاعدية. ولما كانت قيمة المعاش التقاعدي تتوقف على طول الفترة التي سددت فيها الاشتراكات يتعين على العامل أن يتحقق من سداد الاشتراكات أو الحد من عدم سدادها؛

(د) ومن الضروري أن تطبق على وجه السرعة ن ظام الشهادات المثبتة لسداد الاشتراكات لصندوق التأمينات الاجتماعية باستخدام الأساليب الحديثة لعلم المعلوماتية، وذلك من خلال اعتماد قانونٍ يتعلق بالتأمينات الاجتماعية. وهذا النوع من شهادات الإثبات سيحسم مجموعةً من المشاكل الهامة، وهي:

` 1 ` التوافق بين نظام ا لمعاشات وعلاقات السوق؛

` 2 ` إنشاء علاقة تبعية بين قيمة المعاش التقاعدي والأقدمية وسداد الاشتراكات لنظام المعاشات مما يؤثر تأثيراً إيجابياً على ميزانية صندوق المعاشات التقاعدية من خلال دفع جميع الاشتراكات في الوقت المناسب؛

` 3 ` إتاحة إمكانية التنبؤ بإدخال ت عديلاتٍ على عدد العاملين والمتقاعدين في المهن العامة والخاصة. وهذا سيؤدي إلى وضع تقديراتٍ حقيقية للنفقات المخصصة لدفع المعاشات التقاعدية وحساب معدل التأمينات الاجتماعية. علماً بأن هذا المعدل سيشكل الأساس الذي يرتكز إليه صندوق المعاشات التقاعدية وسيكون لـه غرض محدد بدقة هو: دفع المعاشات التقاعدية للأشخاص الخاصين المشتركين في مخطط ضمان المعاشات التقاعدية؛

(ﻫ) من شأن توطيد مبادئ التأمين في نظام المعاشات أن يستبعد منح أي امتياز لفئات أو مجموعات معينة من الأشخاص المؤمن عليهم؛

(و) يدفع المعاش التقاعدي للأشخاص غ ير المشاركين لفترةٍ محددة في نظام المعاشات من ميزانية الدولة. وبالتالي، تزداد النفقات المخصصة لدفع المعاشات التقاعدية أو جزء من المعاشات التقاعدية الخاصة بالمحاربين القدماء والمشاركين في عملية تنظيف التلوث الذي خلفته كارثة تشيرنوبيل، وسوف يتعين تغطية المدف وعات الأخرى التي تشمل المعاشات الاجتماعية من ميزانية الدولة؛

(ز) في الفترة الانتقالية، سيزداد سن التقاعد للرجال إلى 65 عاماً وللنساء إلى 60 عاماً. وسيزداد سن الإحالة إلى التقاعد لكلٍ من الرجال والنساء بمقدار ستة أشهرٍ كل عام؛

(ح) للحصول على معاشٍ تقاعدي ٍ كاملٍ، ينبغي أن يكون لدى الرجال والنساء 35 عاماً من الخدمة. وخلال المرحلة الانتقالية ستشمل مدة الخدمة الفترة التي لم يكن فيها الشخص خاضعاً لنظام التأمينات الاجتماعية؛

(ط) سيكون من الضروري تحديث المرتب الذي يستند إليه في حساب المعاش التقاعدي من أجل تحدي د المعامل الفردي لحساب معاش كل متقاعد؛

(ي) على مدى السنوات العشر القادمة، ستشمل مدة الخدمة المؤمن عليها فترة التعليم العالي التي لا تدفع أثناءها الاشتراكات في التأمين؛

(ك) لن تحسب الفترة التي تضاعف مرتين أو ثلاث مرات طول مدة الخدمة. وسيجري الإبقاء على طر يقةٍ مستقلة لحساب مدة الخدمة الكاملة فيما يخص الطيارين؛

(ل) يقترح اختصار قائمة الوظائف والمناصب بقصد إلغاء الحق في الحصول على شروط مواتية. وهذه التدابير هي تدابير منصفة ومبررة لأن النفقات الخاصة بالحصول على شروط مواتية للمعاش التقاعدي يساهم في تغطيتها جمي ع المشتركين في نظام المعاشات، من خلال دفع مساهمة إضافية. بيد أن ذلك يضر بمصلحة أولئك الذين لا يستطيعون مواصلة العمل نظراً لمشاكل صحية. ذلك أن معاشاتهم التقاعدية تنخفض نتيجة إنفاق أموالٍ غير ضرورية على معاشات تقاعدية ذات شروط مواتية. وعلاوةً على ذلك، لا يصح استخدام صندوق المعاشات التقاعدية لمعالجة المشاكل الاجتماعية لأشخاص يعملون في ظروفٍ ضارة وشاقة. فمن الضروري ضمان حمايتهم الاجتماعية من خلال تحسين ظروف عملهم وزيادة مرتباتهم. ولا بد من معالجة مشكلة المعاشات التقاعدية ذات الشروط المواتية بإنشاء نظمٍ إضافية ل لمعاشات.

301- بيد أنه من المستحيل الانتقال فوراً إلى النظام الجديد للمعاشات. وقد يلغي القانون المعاش التقاعدي ذا الشروط المواتية، إلا أنه ينبغي قبل ذلك وضع أساسٍ معياري وإنشاء صندوقٍ مهني لهذا الغرض. وخلال المرحلة الانتقالية لن تمنح المعاشات التقاعدية بشرو ط مواتية إلا للأشخاص الذين يعملون في ظل ظروفٍ ضارة وشاقة، فضلاً عن الأمهات ممن لديهن خمسة أطفالٍ أو أكثر. وسيرفع السن المطلوب لتقاضي هذا المعاش التقاعدي تدريجياً حتى يصل إلى السن القانونية لاستحقاق المعاش التقاعدي. وتخضع لهذا القانون الأمهات ممن لديهن خمسة أطفالٍ أو أكثر. وعلاوةً على ذلك، فإن المدة الكاملة التي تراكمت حتى تاريخ تنفيذ القانون الجديد هي وحدها التي ستؤخذ في الاعتبار عند حساب أقدمية العمل في الظروف الضارة والشاقة.

302- وفي المرحلة الانتقالية، ينبغي أن تكون المعاشات التقاعدية التي يتقاضاها أصحا ب الدخل المضمون محدودة وينبغي إنشاء نظام إضافي خاص للمعاشات. ومن الجدير بالذكر أن البلدان المتقدمة اعتمدت نظاماً خاصاً للمعاشات إلى جانب النظام العام للمعاشات، والغرض منه الحفاظ على مستوى رفاهية يماثل المستوى في سنوات العمل الأخيرة. وينبغي إقامة نظام خاص ل لمعاشات للأسباب التالية:

(أ) أن علاقات السوق جعلت المواطنين مسؤولين عن رفاهيتهم الشخصية وتأمينهم الاجتماعي، وبالتالي أصبح كل شخص مسؤول عن مشاكله الخاصة بالحماية الاجتماعية عندما يبلغ سن الشيخوخة أو يفقد مبكراً قدرته على العمل؛

(ب) لا يمكن لأي دولة، حتى و إن كانت غنية، أن توفر لمواطنيها تأميناً اجتماعياً يناظر ما كانوا يتمتعون به من مستوى معيشي قبل توقفهم عن العمل. إلا أنه من واجب الدولة أن تحدد الإجراء القانوني اللازم لإنشاء نظامٍ خاص للمعاشات وضمان أمنه.

303- ويتعين إصلاح المكونات الأخرى لنظام التأمينات ا لاجتماعية، مثل التأمين الاجتماعي الخاص بالأمومة والعجز المؤقت والحوادث المرتبطة بالعمل والأمراض المهنية، من أجل وضع أساسٍ لإنشاء نظامٍ جديد للمعاشات.

الإجراءات الأساسية لإصلاح نظام المعاشات

304 - اتخذت الإجراءات التالية في عام 1998:

(أ) منع استدانة مبالغ أخرى لدفع المعاشات التقاعدية، وتجميد مبلغ المعاشات التقاعدية، ونقل جزءٍ من المبالغ المدفوعة للتعويض إلى ميزانية الدولة، وتغطية العجز الحالي من ميزانية الدولة، وما إلى ذلك؛

(ب) تحسين آلية تحصيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية بفرض المزيد من العقوبات على الوس طاء الاقتصاديين الذين يتهربون من دفع اشتراكاتهم؛

(ج) إعداد حدٍ أدنى من القوانين المعيارية الحكومية بقصد تعجيل عملية الإصلاح:

` 1 ` مشروع قانون بشأن نظام المعاشات التقاعدية من شأنه أن يضع برنامجاً للمتقاعدين في المستقبل وبرنامجاً للانتقال إلى النظام الجديد للمعاشات ؛

` 2 ` أساس تشريعي لتنظيم مسألة إثبات دفع الفرد لاشتراكاته لصندوق التأمينات الاجتماعية؛

` 3 ` مشروع قانون بشأن النظام الحكومي للتأمينات الاجتماعية؛

` 4 ` مشروع قانون بشأن الصناديق الخاصة للمعاشات التقاعدية يكفل الأمن للمودعين ويؤمن قدراً وافياً من م راقبة أنشطة صندوق الدولة؛

(د) إقامة نظامٍ جديد للمعاشات يعتمد على إسقاطاتٍ ديمغرافية تفصيلية واستحداث صيغةٍ جديدة لحساب سن الإحالة إلى التقاعد؛

(ﻫ) وضع خطة لإصلاح هيكل إدارة نظام المعاشات؛

(و) إعداد قوانين معيارية لمنح الحق في التأمينات الاجتماعية في ح الات الأمومة والعجز المؤقت والحوادث ذات الصلة بالعمل والأمراض المهنية.

305- واتخذت الإجراءات التالية في عام 1999:

(أ) تطبيق القانون الخاص بالمعاشات التقاعدية لنظام التأمينات الاجتماعية الحكومية؛

(ب) إصدار قوانين تشريعية ومعيارية لتحديد الخطوات اللاحقة لل إصلاح؛

(ج) إعادة تنظيم الإدارة تدريجياً؛

(د) التنفيذ التدريجي لنظام تقديم شهادات تثبت دفع الفرد لاشتراكاته لصندوق المعاشات التقاعدية؛

306- وتستكمل الإجراءات المتخذة في الفترة 2000-2005 عملية إصلاح نظام المعاشات. وفيما يلي القوانين المعيارية اللازمة لإصلا ح نظام المعاشات:

(أ) القانون الخاص بالمعاشات التقاعدية لنظام التأمينات الاجتماعية الحكومية (رقم 156-XIV، المعتمد في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1999)؛

(ب) القانون الخاص بنظام التأمينات الاجتماعية العام (رقم 498-XIV، المعتمد في 8 تموز/يوليه 1999)؛

(ج) القانون الخاص بالمعاشات التقاعدية لنظام التأمينات الاجتماعية الخاص؛

(د) القانون الخاص بالنظام الإلزامي المهني للمعاشات التقاعدية؛

(ه‍) القانون الخاص بالميزانية السنوية لنظام التأمينات الاجتماعية الحكومية؛

(و) القانون الخاص بالنظام الإلزامي للتأمينات الاجتماعية المخصصة لحوادث العمل والأمراض المهنية؛

(ز) القانون الخاص بصندوق المعاشات التقاعدية؛

(ح) القانون الخاص بالنظام الإلزامي للتأمينات الاجتماعية المخصصة للبطالة؛

(ط) القانون الخاص بالأمومة والعجز المؤقت؛

(ي) القواعد الخاصة بحساب فترة الاشتراكات؛

(ك) القواع د الخاصة بدفع المعاشات التقاعدية؛

(ل) القواعد الخاصة بحساب المعاشات التقاعدية؛

(م) القواعد الخاصة بسجل الشهادات المثبتة لسداد اشتراكاتهم في نظام التأمينات الاجتماعية العام (وهي قواعد صدرت بموجب القرار الحكومي رقم 418، الصادر في 3 أيار/مايو 2000)؛

(ن) ال قرار الحكومي المتعلق بتطبيق نظام الشهادات المثبتة لسداد الأفراد لاشتراكاتهم في نظام التأمينات الاجتماعية العام؛

(س) القرار الحكومي المتعلق بأنواع الدخل الذي لا يخضع للتأمينات الاجتماعية الحكومية؛

307- ووفقاً للقانون المتعلق بالحماية الاجتماعية للمعوقين، ر قم 821-XII، الصادر في 24 كانون الأول/ديسمبر 1991، يتمتع المعوقون في جمهورية مولدوفا بجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والشخصية والحريات المنصوص عليها في الإعلان الخاص بحقوق المعوقين الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة ودستور جمهورية مولدوفا والقوان ين التشريعية الأخرى. ويحظر التمييز ضد المعوقين ويعاقب عليه بموجب القانون.

308- والمعوق هو شخص يمارس نشاطاً محدوداً نتيجة إصابته بإعاقاتٍ جسدية أو عقلية ويحتاج إلى المساعدة والحماية الاجتماعيتين. ويتمثل القصور في العجز الكلي أو الجزئي أو في القدرة على رعاية الذات وفي إيجاد عمل والاتصال والتحكم في التصرفات أو في العمل. ويعتبر الشخص معاقاً إذا أقرت الهيئات الحكومية المعنية بأوجه إعاقته (المادة 2). والمقصود بالحماية الاجتماعية للمعوقين هو أن توفر الدولة الظروف المواتية لتطوير قدرات الفرد ونيله لحقوقه وحرياته عل ى قدم المساواة مع المواطنين الآخرين. وتنص البرامج الجمهورية والمحلية للتقدم الاجتماعي- الاقتصادي على الحماية الاجتماعية للمعوقين وتؤكد عليها القوانين والقرارات التشريعية.وتحدد الدولة تأميناًُ إضافياً للمعوقين لحماية حقوقهم ومصالحهم (المادة 3).

309- ووفقاً للفصل الثاني من هذا القانون، توفر الدولة الظروف التي تسمح بوصول المعوقين مجاناً إلى المرافق الأساسية الاجتماعية. وتتيح هيئات الإدارة المركزية والمؤسسات المحلية المستقلة والوحدات الصناعية والمؤسسات والمنظمات الظروف التي تمكِّن المعوقين (بمن فيهم مستخدمو الك رسي المتحرك) من الوصول إلى المنازل والمباني والإدارات الحكومية وأماكن العمل العامة ومن الاستخدام المجاني لوسائل النقل والاتصالات العامة ووسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية والمعلوماتية ومن التكيف والتنقل بحرية. وينبغي للدولة أن تراعي عند تصميم وبناء المراك ز العامة وتعمير الأحياء السكنية وإعداد حلولٍ للمشاريع وتشييد وإعادة تشييد المنشآت فضلاً عن توسيع شبكة النقل والاتصالات والمعلومات إمكانية وصول المعوقين إليها وتمكنهم من استخدامها. كما ينبغي لها أن تتيح إمكانية وصول المعوقين إلى وسائل النقل والاتصالات السلك ية واللاسلكية والمعلوماتية وإلى غيرها من المرافق الأساسية الاجتماعية الموجودة حالياً. وتتولى تحديد هذه الظروف هيئات الإدارة المركزية أو هيئات الإدارة العامة المحلية بمشاركة ممثلي منظمات المعوقين العامة. وفي الحالة التي يتعذر فيها بلوغ الأهداف المحددة بطريق ة ميسورة، يتعين على المنشآت والمؤسسات والمنظمات إصدار التدابير اللازمة لتلبية احتياجات المعوقين وتنفيذها.

310- ويتعين تزويد منازل المعوقين أو الأسر التي تتولى رعاية معوق واحد على الأقل بالأجهزة والوسائل الخاصة وفقاً لبرنامج تأهيل الأفراد. وينبغي لهيئات الإ دارة العامة المحلية والمنشآت والمؤسسات والمنظمات أن تقوم بتجهيز أي منزلٍ من هذه المنازل يقع في نطاق اختصاصها. وتجهز البيوت الخاصة وفقاً لأحكام الهيئات المحلية المستقلة ولممثلي منظمات المعوقين العامة. وتوفر هيئات الإدارة العامة المحلية والمنشآت والمنظمات ال مساكن للمعوقين، مراعيةً بذلك حاجتهم للعيش بالقرب من مكان عملهم ومن أقربائهم ومؤسسات التأهيل. ويمنح المعوقون المساكن الكائنة في الطابق الأرضي. ولهم أيضاً الحق في تغيير شققهم إذا لم تكن في الطابق الأرضي. ويجب أن تراعى في المساكن الممنوحة للمعوقين المعايير ال صحية التقنية التي تستوجبها صحة المعوقين.

311- ويمنح المصابون بإعاقةٍ من الدرجة الأولى والثانية وكذلك الأسر التي تتولى رعاية أطفالٍ معوقين يحتاجون لتحسين ظروف معيشتهم الأولوية الحق في الحصول على هذه المساكن. وتخصص الدولة الاستثمارات اللازمة لهذا الغرض. ويتم تع المعوقون بامتيازاتٍ فيما يتعلق بدفع أجور السكن والخدمات. وللمعوقين المصابين بالعشى البصري من الدرجة الأولى والثانية ولأولئك الذين يعانون من مشاكل في الحركة الحق في بناء مرائب لسياراتهم بالقرب من منازلهم.

312- وهيئات الإدارة العامة المحلية ملزمة بتوفير إ مكانية وصول المعوقين إلى المؤسسات الثقافية والنوادي الرياضية. وتنص التشريعات على تقديم هذه الخدمات مجاناً أو بشروط سدادٍ مواتية.

313- وللمنشآت والمؤسسات والمنظمات الحق في تخصيص الأموال اللازمة للبناء ولاقتناء الأجهزة اللازمة للأغراض الاجتماعية الثقافية ولل قاعات الرياضية وصيانتها وتوفير السلع والخدمات وشراء وسائل النقل الخاصة بالمعوقين. وتزود بجميع الموارد المادية التقنية كل من المنظمات العامة للمعوقين والمنشآت التابعة لها والمنشآت والتعاونيات الحكومية التي تنتج الأطراف الصناعية وأجهزة تقويم التشوهات والكراس ي المتحركة وغيرها من الأجهزة المخصصة للمعوقين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون المعمول به حالياً ينص كذلك على توفير التأهيل الطبي والمهني والاجتماعي للمعوقين. وتتولى هيئات الإدارة المركزية وهيئات الإدارة العامة المحلية اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقرار وتطوي ر نظم التأهيل الطبي والمهني والاجتماعي للمعوقين والمساهمة فيها. ويمثل هذا النظام مجموعةً من التدابير الموجهة نحو استعادة المعوقين القدرة على رعاية ذواتهم وممارسة مختلف أشكال الأنشطة المهنية التي تسمح لهم بأن يعيشوا حياةً طبيعية وتكفل لهم استغلال إمكاناتهم.

314- وتقوم هيئات الإدارة المركزية وهيئات الإدارة العامة المحلية بتمويل وتنظيم أنشطة البحث العلمي وتدريب الموظفين في الميادين الطبية والمهنية وتقديم المساعدة للمعوقين بتأهيلهم تأهيلاً اجتماعياً واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الإعاقة.

315- وتقدم خدمات التأهيل وفقاً لبرنامج تأهيل فردي يطبق على الفرد المعاق بعد إجراء فحوصٍ طبية اجتماعية (وهي فحوص طبية تجرى لمعرفة مدى القدرة على العمل) تقوم بها كل من الإدارة العامة الحكومية والمحلية وممثلو المنظمات العامة للمعوقين. وقد عينت في برنامج التأهيل الفردي فترات م حددة للتأهيل وطرائق العلاج الطبي وأشكال المساعدة الاجتماعية المقترحة للمعوقين. وبرنامج التأهيل الفردي هو وثيقة إلزامية للهيئات الحكومية والمنشآت والمؤسسات والمنظمات المختصة. ويتلقى المعوقون في إطار هذا البرنامج المساعدة الطبية اللازمة بالمجان في جميع المؤس سات الطبية. ويمنح المعوقون الأولوية في الخدمات التي تقدمها المستوصفات والوحدات الصحية والصيدليات.

316- وتلزم هيئات الإدارة المركزية وهيئات الإدارة العامة المحلية بإقامة مراكز تأهيلٍ بها وحدات متعددة تتناول مختلف درجات الإعاقة أو توفير برامج كاملة للتأهيل والعلاج والشفاء داخل مؤسسات الوقاية والعلاج. وتشيد للمعوقين الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية دائمة مساكن خاصة مزودة بمجمعٍ يشمل تقديم خدمات التأهيل ودفع المعاشات الاجتماعية ومراكز ومكاتب للخدمات الاجتماعية.

317- ويزود المعوقون الذين يقيمون في أراضي جمهورية مو لدوفا بالأطراف الصناعية وبأجهزة تقويم التشوهات وتوفر لهم وسائل خاصة للتنقل ومكبراتٍ للصوت ووسائل للتخاطب بالإشارة، ويزود الأفراد بالأدوات والأجهزة اللازمة لهم. وتقدم مجاناً أو تباع بشروط دفع ميسرة.

318- وللمعوقين الحق في العمل في المنشآت والمؤسسات والمنظما ت التي تطبق شروط عملٍ موحدة يوجد بها أقسام وقطاعات تستخدم المعوقين، ولهم كذلك الحق في ممارسة أي عملٍ فردي أو أي نوع من أنواع العمل التي لا يحظرها القانون. ولا يجوز رفض تشغيل أو ترقية أي شخصٍ بسبب إعاقته أو تسريح هذا الشخص أو نقله إلى وظيفةٍ أخرى دون موافقت ه. والاستثناءات هي حالات يصدر فيها قرار من الجهة المعنية بالفحص الطبي الاجتماعي يفيد بأن صحة المعاق لا تسمح لـه بأداء واجباته المهنية أو أنه يشكل خطراً على الآخرين. كما لا يجوز فصل أي شخص يتبع دورات تأهيل طبي أو مهني أو اجتماعي داخل المؤسسة بصرف النظر عن م دة بقائه في هذه المؤسسات. وتحدد شروط عمل الأشخاص الذين أصبحوا معوقين وفقاً لقرارات اللجان المعنية بالفحوص الطبية في الشركة والمؤسسة والمنظمة التي فقد فيها العاملون جزئياً قدرتهم على العمل. بيد أنه إذا لم تتوفر أي من الشروط اللازمة لمواصلة عملهم في ذات الشر كة أو المؤسسة أو المنظمة، يتعين حينئذٍ توظيفهم في إحدى الدوائر الحكومية المختصة. ويتوجب على أصحاب العمل منح المعوقين التزكيات اللازمة.

319- وتُوافق الإدارة العامة المحلية مع المنظمات العامة للمعوقين على قائمة الوظائف والمهن، وتعتمد قواعد خاصة بالوظائف في ا لشركات والمؤسسات والمنظمات (5 في المائة من مجموع عدد العمال)، وتنشئ للمعوقين شركات وأقسام وقطاعات للعمل المتخصص. وسيجري تسديد مصروفات اقتناء الأجهزة من الصندوق المخصص للعاطلين عن العمل. وتقوم مكاتب استخدام العمال بالتعاون مع ممثلي المنظمات العامة للمعوقين ونقابات العمال بوضع برامج سنوية لتشغيل المعوقين. وستقدم الإدارة العامة المحلية المساعدة اللازمة لشراء المواد الأولية ولتجهيز الغرف بالمفروشات في الشركات التي تقوم بتنظيم أعمالٍ ينفذها المعوقون في منازلهم وللمعوقين الذين يضطلعون بأنشطة عملٍ فردية. ويدفع أصح اب العمل الذين لا يخصصون وظائف للمعوقين أو لا يرغبون في توظيفهم مساهمات في الصندوق الخاص بالعاطلين عن العمل. وتبلغ قيمة هذه المساهمات المتوسط السنوي للمرتب الذي يتقاضاه العامل في الشركة أو المؤسسة أو المنظمة عن كل وظيفة لم تقم بإنشائها. ويُلزم أصحاب العمل بتوفير وظائف أو إيجاد فرص عمل جديدة لأولئك الذين فقدوا قدرتهم على العمل نتيجة حوادث ذات صلةٍ بالعمل أو لإصابتهم بأمراضٍ مهنية في تلك المنشأة. وإذا تعذر على صاحب العمل الالتزام بهذه الشروط، يتعين عليه فسخ اتفاق العمل المبرم مع هذا العامل ودفع مساهمات للصندو ق الخاص بالعاطلين عن العمل. وتعادل قيمة هذه المساهمات 10 مرتباتٍ سنوية للعامل المعني.

320- وأسبوع العمل للمعوقين من الدرجة الأولى والثانية 30 ساعة. والعمل الإضافي أو في أيام العطل أو ليلاً غير جائز إلا بموافقة المعاق وإقرار الطبيب. ويحق لأصحاب العمل، بموج ب اتفاقٍ متبادل مع نقابات العمال، أن يخفضوا حجم العمل للمعوقين. ومدة الإجازة السنوية للمعوقين من الدرجة الأولى 36 يوماً تقويمياً وتبلغ 28 يوماً تقويمياً للمعوقين من الدرجة الثانية. وتمنح الإدارة المعاق، بناءً على طلبه، إجازة إضافية غير مدفوعة الأجر لمدة تص ل إلى شهرين.

321- وينص الفصل السادس من القانون الخاص بالحماية الاجتماعية للمعوقين رقم 821-XIIالصادر في 24 كانون الأول/ديسمبر 1991 على تقديم المساعدة الاجتماعية للمعوقين. وتقدم لهم هذه المساعدة في شكل مبالغ نقدية (معاشات ومخصصات) ووسائل تقنية أو غيرها من الوسائل وكراسي متحركة وأطرافٍ صناعية وأجهزة تقويم التشوهات ومنتجات مزودة بمكبراتٍ صوتية ووسائل التخاطب بالإشارة فضلاً عن المساعدة الطبية وإدارة شؤون المنزل. ويتلقى المعوقون المساعدة مجاناً. ويتقرر شكل وحجم المساعدة الفعليين في برنامج التأهيل الفردي. وتقدم كل من الإدارة العامة المحلية والهيئات المعنية بحماية العمال وبالحماية الاجتماعية والهيئات الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية وغيرها من الهيئات الحكومية المساعدة الاجتماعية على أساس فحوص اجتماعية وطبية. وقد حددت هيئات الإدارة المركزية والإدارة العامة الم حلية الامتيازات الإضافية التالية: الحصول على خصم لدى دفع تكاليف مستلزمات المعيشة وأتعاب المساعدين الطبيين وأجور النقل والاتصالات وأنواع أخرى من الخدمات الاجتماعية. وتسدد تكاليف المساعدة الاجتماعية من ميزانية الجمهورية ومن الميزانيات المحلية، فضلاً عن تبرعا ت الشركات والمؤسسات والمنظمات والمواطنين. وفي حالة مساهمة المنشآت والمؤسسات والمنظمات في تقديم المساعدة الاجتماعية للمعوقين، تمنح شروطاً مواتية فيما يخص دفع الضرائب.

322- ويمكن للمنشآت والمؤسسات والمنظمات الارتقاء بمستوى معيشة المعوقين باتخاذها التدابير ال تالية:

(أ) تعيين المبالغ التي ينبغي إضافتها للمعاشات الحكومية من خلال وضع الاشتراكات التي دفعها العامل وكامل مدة خدمته المتواصلة في الاعتبار؛

(ب) زيادة قيمة المعاشات الممنوحة للمعوقين الذين يعيشون بمفردهم ويحتاجون إلى رعاية ومساعدة من آخرين؛

(ج) تحديد الشروط المواتية لدفع الإيجار والإنفاق على الأطفال في مؤسسات التعليم قبل المدرسي؛

(د) الدفع الكلي أو الجزئي للإيجار ولتكاليف الخدمات ووسائل نقل الأفراد؛

(ه‍) إيداع أسهمٍ في مشاريع تعاونية لبناء مساكن بحدائق ومرائب قريبة؛

(و) دفع قيمة تذاكر الانتقال بجميع أنواع وسائل النقل العام وزيارة المؤسسات الثقافية؛

(ز) تنظيم حفلات عشاء خيرية؛

(ح) تقديم أنواع أخرى من المساعدة.

323- وتلزم المنشآت والمؤسسات والمنظمات بمنح المعوقين تسهيلاتٍ لاستخدام قاعاتها الرياضية لأغراض استرداد العافية وكذلك المؤسسات التعليمية ومراك ز قضاء الإجازات والمنتجعات الصحية التي تقع تحت إشرافها. ويمنح الأشخاص المصابين بإعاقة من الدرجة الأولى أو الثانية والأشخاص الذين يتولون رعاية مصابٍ بإعاقة من الدرجة الأولى أو الثانية أو طفلٍ معاق مبالغ تعويضية عن مصاريف السفر باستخدام وسائل النقل في المدين ة وضواحي المدينة وفيما بين المدن (باستثناء سيارات الأجرة).

324- وتحدد وزارة النقل والاتصالات الشروط اللازمة لتشغيل وسائل اتصالٍ خاصة ولإنشاء مراكز هاتفية للمعوقين وتوفير أجهزة هاتفية خاصة للمصابين بإعاقة سمعية. وتمنح لكفيفي البصر المصابين بإعاقةٍ من الدرجة الأولى والثانية الأولية أولوية الحصول على خطوطٍ هاتفية، بما في ذلك خطوط خاصة، وفقاً لشروطٍ تحددها التشريعات ذات الصلة. ويتمتع المعوقون الذين يحتاجون إلى مساعدة الآخرين بالحق في الحصول على المساعدة الطبية وفي تدبير الشؤون المنزلية سواء في البيت أو في المؤس سات. وتساهم الهيئات التابعة للإدارة المركزية والإدارة العامة المحلية في إقامة شبكة من مؤسسات المساعدة الاجتماعية للمعوقين المحتاجين إلى مساعدة من آخرين. وقد اتخذت تدابير لتوفير الحماية الاجتماعية للمعوقين بموجب القرار رقم 687 الصادر في 23 كانون الأول/ديسمب ر 1992 الذي اتخذته الحكومة بشأن تدابير الحماية الاجتماعية للمعوقين المحتاجين إلى مساعدة من آخرين.

325- وأُنشئ بموجب قرارٍ حكومي مجلس مشترك بين الإدارات وكُلف بمهمة معالجة مشاكل المعوقين تحت إشراف الحكومة (ويُشار إليه فيما بعد بالمجلس). وهو هيئة استشارية أُ نشئت بغرض وضع ونشر سياسات وبرامج وخطط وإجراءات الدولة المتعلقة بالوقاية من الإعاقة وتوفير التأهيل، فضلاً عن منح الحقوق والحريات الدستورية للمعوقين على قدم المساواة مع سائر مواطني جمهورية مولدوفا. ويلتزم المجلس بتيسير اعتماد التدابير الناجعة لمعالجة مشاكل ا لمعوقين وبتنفيذ البرامج المخصصة لحماية المعوقين وبتنسيق الجهود التي تبذلها في هذا المجال الهيئات الحكومية الرائدة والرابطات والصناديق العامة وغيرها من المنظمات والمواطنون.

الجدول 27 برنامج الحماية الاجتماعية للمعوقين

التدابير المقرر اتخاذها

الجهة المنفذة

فترة التنفيذ

1- تخفض المبالغ المتعلقة بالإيجار وتكاليف مياه الشرب والصرف الصحي والتدفئة وجمع القمامة والكهرباء والغاز على النحو التالي: (بنسبة 50 في المائة) للأسر التي ترعى معاقاً من الدرجة الأولى أو طفلاً معاقاً، و(بنسبة 25 في المائة) للمعاق من الدرجة الثانية. وتعفى الأسر التي لا تتكون سوى من معوقين وقصر من المدفوعات الآنفة الذكر. أما الأسر التي ترعى عدة معوقين، فإن مدفوعاتها تخفض تبعاً لدرجة إعاقة كل فردٍ من أفرادها.

وزارة المالية ووزارة الخدمات المحلية وصندوق الإسكان

اعتباراً من تاريخ اعتماد القرار

2- استخدام المعوقين لجميع المباني الرياضية والمؤسسات الثقافية

وزارة الشباب والرياضة والسياحة، ومنظمات المعوقين

حتى 1 كانون الأول/ديسمبر 1992

3- تنظيم برنامج علاج لجميع المرضى المصابين بأمراضٍ في العمود الفقري في منتجع سيرغيفكا الصحي

وزارة الصحة ووزارة العمل والحماية الاجتماعية بالاشتراك مع اتحاد نقابات العمال المستقلة في مولدوفا

بصورة دائمة

4- وضع برامج تدريبية للصم والعمي باللغة الرسمية المستخدمة في جمهورية مولدوفا وتوفير التدريب المهني وتنظيم دورات للارتقاء بمستوى المعارف

وزارة العلوم والثقافة ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد ومنظمات المعوقين

النصف الأول من عام 1993

5- إدراج قائمة بالمواد وبالمصطلحات العلمية في التشريعات التي ستوفر أقصى حد ممكن من العمل والتأهيل للمعوقين

وزارة الصناعة ووزارة العمل والحماية الاجتماعية

النصف الأول من عام 1993

6- ستساعد المنظمات المحلية المستقلة والمنشآت ومنظمات المعوقين الوالدين اللذين يقومان برعاية طفلٍ معاق في الحصول على عملٍ من قائمة الوظائف المخصصة للمعوقين

الهيئات المستقلة المحلية ومنظمات المعوقين

بصورة دائمة

7- وضع برنامج للتدابير الرامية إلى إتاحة إمكانية وصول المعوقين بالمجان إلى البنى الأساسية الاجتماعية وفقاً للشروط التي يقتضيها القانون المذكور آنفاً. وتعديل الوثائق الخاصة بوضع الاسقاطات والتقييم (1992) بحيث يجري تشييد المنازل وفقاً للتشريعات المتعلقة بحماية المعوقين. وتعديل خطط البناء وفقاً لهذا القانون.

وزارة الهندسة والتعمير

الوزارات والإدارات: المستفيدون والمنظمات المختصة بالتصميم الهندسي وأصحاب المشاريع ووزارة الهندسة والتعمير

النصف الأول من عام 1993

حتى نهاية عام 1992 وبصورة دائمة

8- إدخال التعديلات اللازمة على "القواعد الخاصة بالمنافع الضرورية"، و" القواعد الخاصة بشبكة الخطوط الهاتفية في المناطق الحضرية والريفية"، فضلاً عن "التعريفات الخاصة بخدمات الاتصالات" وفقاً للقانون المذكور

وزارة المعلوماتية والإعلام والاتصالات

15 تشرين الأول/أكتوبر 1992

326- ويقوم المجلس ببحث واعتماد القرارات التالية:

(أ) تح ديد أسباب الإعاقة والتدابير اللازمة للوقاية منها؛

(ب) زيادة كفاءة نظام التأهيل الطبي والمهني والاجتماعي للمعوقين؛

(ج) توفير إمكانية وصول المعوقين مجاني إلى البنى الأساسية الاجتماعية؛

(د) الارتقاء بمستوى التعليم قبل المدرسي والتعليم الأساسي للمعوقين؛

(ه ‍) تنويع التأمين المادي والخدمات الاجتماعية للمعوقين؛

(و) تهيئة الظروف التي تكفل إعمال حقوق المعوقين في العمل وتوفير فرص العمل لهم؛

(ز) الظروف الملائمة لعمل وراحة المعوقين وتهيئة الظروف التي تكفل لهم ممارسة الرياضة والاستفادة من المهرجانات الثقافية الوطن ية والدولية؛

(ح) التأهيل والعلاج الوقائي؛

(ط) التعاون بين الدول فيما يتعلق بموضوع الإعاقة والمعوقين؛

(ي) معالجة المشاكل الأخرى المتعلقة بالسياسة الاجتماعية التي تهم المعوقين؛

327- ويخول المجلس بالقيام بما يلي:

(أ) النظر في القوانين التشريعية التي تشير إلى المشاكل المشار إليها في القانون الخاص بالحماية الاجتماعية للمعوقين؛

(ب) تنسيق الإجراءات التي تتخذها المنظمات العامة للمعوقين لوضع واعتماد قراراتٍ بالنيابة عن المعوقين؛

328- ويحق للمجلس ما يلي:

(أ) أن يقدم اقتراحات بشأن تعليق القوانين المعيارية للوز ارات والإدارات التي تنتهك أحكام التشريعات المعمول بها حالياً، وأن يعرض على الحكومة، إذا لزم الأمر، نهجاً صارمة بشأن هذه القضايا؛

(ب) أن ينظر في المعلومات المتعلقة بالمشاكل التي يواجهها المعوقون الواردة من الوزراء ورؤساء الإدارات والمنظمات المحلية التي تتم تع بالحكم الذاتي؛

(ج) أن يشرك الوزارات والإدارات والرابطات والمنشآت والمؤسسات في وضع القرارات التي تتعلق بنطاق صلاحياتها.

329- وقد أقرت القواعد المتعلقة بطريقة تسجيل العاطلين عن العمل والتعاون معهم ومنحهم تعويضات البطالة بموجب القرار رقم 995 الصادر في 25 أيلول/سبتمبر 1998 بشأن "الحماية الاجتماعية وإعادة الإندماج المهني للعاطلين عن العمل". وتحدد القواعد طريقة وحيدة لتسجيل العاطلين عن العمل والتعاون معهم ومنحهم تعويضات البطالة يجرى اتباعها في جميع أنحاء جمهورية مولدوفا وفقاً للقانون الخاص بالعمل رقم 868-XIIالصادر في 21 كانون الثاني/يناير 1992.

330- ووفقاً لهذه القواعد، يُعد الناشطون اقتصادياً (بمن فيهم المعوقون من الدرجة الثالثة) الذين لا تتوفر لهم وظائف تناظر مؤهلاتهم ولا يحصلون على دخل قانوني والمسجلون لدى مكاتب التوظيف عاطلين عن العمل. وتكفل لهم الدولة ال حق في الحماية الاجتماعية. والشرط الإلزامي لاعتبار أي شخصٍ عاطل عن العمل هو أن يقدم طلباً لدى مكتب التوظيف. وتدفع تعويضات البطالة من صندوق العاطلين عن العمل الذي يمول من ميزانية الدولة المخصصة للتأمينات الاجتماعية.

331- وينص الفصل الثاني من القواعد المذكور ة على الطرق التالية لتسجيل العاطلين عن العمل والتعاون معهم: "يمنح لجميع المواطنين الراغبين في العمل الحق، دون أي تمييز من أي نوع يقوم مثلاً على أساس العرق أو الجنسية أو الأصل الإثني أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الرأي السياسي أو أي آراء أخرى أو الملكية أو الأصل الاجتماعي أو الثقافة أو المهنة، في أن يقدموا طلباً إلى مكتب التوظيف".

332- ويُسجل الأشخاص العاطلين عن العمل في السجل الرئيسي من خلال ملء استمارةً موحدة واستيفاء المعلوماتٍ الشخصية المطلوبة. ويُسجل كل عاطلٍ عن العمل في سجل الإثبات تحت رقمٍ معين يطابق رقم سجله الشخصي. وتحتفظ مكاتب التوظيف بطلبات تسجيلٍ منفصلة للأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على صفة عاطلٍ عن العمل (الأشخاص دون السادسة عشر من العمر والمعوقون من الدرجة الأولى والثانية والمتقاعدون، وغيرهم.) وستوفر لهم الدعم اللازم لإيجاد عمل. وتمنح صفة الع اطل عن العمل للأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط المادة 4 من القانون رقم 878-xii فور تسجيلهم في هذه المكاتب.

333- وتنص المادة 3 من هذه القواعد على طريقة منح تعويضات البطالة. ويمنح العاطلون عن العمل ممن لا يستطيعون العمل نظراً لعدم توفر الوظائف الحق في تعويضات ا لبطالة المنصوص عليها في القانون رقم 878-xii، إلا أنه يتعين عليهم تقديم الوثائق الضرورية التي تثبت حقهم في هذه التعويضات. وتنص المادتان 15 و18 من القانون المذكور أعلاه على الحق في الحصول على تعويضات البطالة وشروطها.

334- وتدفع تعويضات البطالة للمواطنين الذي ن يمتثلون لأحكام قانون العمل رقم 878-xii الصادر في 21 كانون الثاني/يناير 1991. ويمنح الحق في هذه التعويضات بعد انقضاء ثمانية أيام من تاريخ التسجيل لدى مكاتب التوظيف بشرط أن يُدعَّم الطلب بالوثائق اللازمة. ويمنح الحق ذاته لفئاتٍ أخرى من العاطلين عن العمل بع د انقضاء الفترة الزمنية التالية:

(أ) ثلاثة أشهرٍ تقويمية من تاريخ الفصل عن العمل: أشخاص فصلتهم الوحدات الاقتصادية؛

(ب) ستون يوماً بعد التخرج: خريجو المؤسسات التعليمية؛

(ج) ثلاثون يوماً من تاريخ التقاعد: أشخاص تقاعدوا من القوات المسلحة أو من دوائر أخرى.

335- وتحدد الحكومة طريقة دفع تعويضات البطالة. وفيما يلي الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على تعويضات البطالة:

(أ) الخريجون الذين بلغوا 18 سنة من العمر وليس لديهم مصدر دخلٍ يعادل الحد الأدنى للدخل الوطني ولم يتمكنوا من الحصول على عمل لـه صلة بتدريبهم المهني بعد انقضاء 60 يوماً على تخرجهم؛

(ب) المتقاعدون من القوات المسلحة أو من دوائر أخرى الذين لم يتمكنوا من إيجاد عملٍ بعد انقضاء 30 يوماً من تاريخ تقاعدهم؛

(ج) الأشخاص الذين أنهيت عقود عملهم بسبب تغييراتٍ طرأت على الإنتاج وعلى ظروف العمل، بما في ذلك إلغاء الش ركات والمؤسسات والمنظمات أو إعادة تنظيمها أو تكييفها أو للاستغناء عنهم؛

(د) الأشخاص الذين فُصلوا من العمل بصورةٍ غير قانونية ولم يتمكنوا من استعادة وظائفهم السابقة؛

(ه‍) الأشخاص الذين أُنهيت عقود عملهم لعدم كفاية مؤهلاتهم أو لأسبابٍ صحية؛

(و) الأشخاص ال ذين أُنهيت عقود عملهم بناءً على مبادرةٍ شخصية من جانبهم، في الظروف التالية:

` 1 ` نقل أحد الزوجين للعمل في منطقةٍ أخرى؛

` 2 ` حالتهم الصحية لا تسمح لهم بالعمل؛

` 3 ` رعايتهم لفردٍ من أفراد الأسرة مصاب بإعاقةٍ من الدرجة الأولى أو لطفلٍ معاق (حتى 16 سنة من العمر ) أو لشخصٍ مسن (75 عاماً أو أكثر)؛

` 4 ` نقل الشركة إلى مكانٍ آخر؛

(ز) الأشخاص الذين استخدموا بموجب عقد عمل لفترةٍ محددة وأنجزوا عملهم في الوقت الذي حدده العقد؛

(ح) الأشخاص الذين أخلي سبيلهم من الاحتجاز ومن مؤسسات التأهيل الاجتماعية؛

(ط) النساء اللاتي تو قفن عن العمل من أجل رعاية أطفالهن حتى بلوغهم 14سنة من العمر.

336- ويحق للأشخاص المذكورين في الفقرات (أ) و(ب) و(ح) الحصول على تعويضات البطالة إذا قاموا بتسجيل أسمائهم في مكاتب التوظيف خلال 90 يوماً من تخرجهم أو من تقاعدهم أو من إخلاء سبيلهم؛ ويجب أن يدفع لل أشخاص المذكورين في الفقرات (ج) و(ه‍) و(ز) علاوة أقدمية لمدة ستة أشهرٍ على الأقل خلال آخر 12 شهراً قبل تسجيلهم في مكاتب التوظيف (المادة 15).

337- وتشترط المادة 15 من القانون المعمول به حالياً عدم استفادة الأشخاص من تعويضات البطالة في الحالات التالية:

(أ) إذا بلغوا سن التقاعد ولم يكن يحق لهم وفقاً للتشريعات الحالية أن يتقاضوا معاشاً تقاعدياً؛

(ب) إذا رفضوا دون أي مبررٍ وظيفتين ملائمتين أو توصيتين من مكاتب التوظيف بحضور دوراتٍ تدريبية أو للارتقاء بمستوى معارفهم (المادة 16).

338- وتمنح تعويضات البطالة متى أُ قر الحق في التعويض. وتدفع لفترة تسعة أشهرٍ تقويمية وستة أشهرٍ تقويمية للأشخاص الذين يبحثون عن عملٍ للمرة الأولى. وتدفع تعويضات البطالة شهرياً في مكاتب التوظيف على أساس بطاقة الهوية الشخصية وبطاقة العمل. وتدفع هذه التعويضات خلال فترة البحث عن عملٍ مناسبٍ وف ترة حضور الدورات التدريبية. وهذه التعويضات محددة وتدفع بناءً على طلب العاطلين عن العمل الذين يستفيدون من هذا الحق وفقاً للقانون المعمول به حالياً.

339- أما في حالة المرض، فإن العاطلين عن العمل يتلقون تعويضات البطالة متى أبرزوا شهادة طبية. وتعادل قيمة إعان ات الإعاقة المؤقتة قيمة تعويضات البطالة. ويجب ألا تزيد المدة التي تقدم فيها هذه الإعانات عن 30 يوماً من المدة التي تدفع فيها تعويضات البطالة برمتها. وتمنح تعويضات إجازة الأمومة والولادة لفترة 126 يوماً تقويمياً (ولمدة 140 يوماً في حالة الولادة المتعسرة أو ولادة توأم أو أكثر) تبدأ اعتباراً من الأسبوع الثلاثين من موعد الحمل ولا يُسمح بها إلا بناءً على شهادةٍ طبية. وتحسب الفترة التي منحت فيها تعويضات البطالة من طول مدة الخدمة. وتدفع تعويضات البطالة عن 9 أشهرٍ من أصل 20 شهراً تقويمياً (المادة 17).

340- وتنص الم ادة 18 من القانون المعمول به حالياً على قيمة تعويضات البطالة وشروط منحها. وقد تشكل هذه التعويضات المبالغ التالية:

(أ) 1.5 الحد الأدنى للمرتبات هو التعويض الذي يمنح لخريجي المدارس الثانوية والإعدادية, بما فيها المدارس الداخلية المخصصة للأطفال اليتامى، ولخر يجي مدارس التدريب المهني وللأشخاص الذين أخلي سبيلهم من المعتقلات ومن مؤسسات التأهيل الاجتماعي؛

(ب) يدفع ضعف (2) الحد الأدنى للمرتبات كتعويض لخريجي معاهد التعليم العالي وللمتقاعدين من القوات المسلحة أو من دوائر أخرى للنساء اللاتي انقطعن عن العمل لرعاية أطف ال حتى بلوغهم 14 سنة من العمر وللمصابين بإعاقة من الدرجة الثالثة وكانوا من المصابين بإعاقة من الدرجة الثانية من قبل؛

(ج) 50 في المائة من متوسط المرتب الوطني للعام السابق هو تعويض البطالة الذي يدفع للأشخاص الذين تبلغ مدة خدمتهم 10 سنوات؛

(د) تدفع نسبة 55 في المائة من متوسط المرتب الوطني للعام السابق لفئاتٍ أخرى من العاطلين عن العمل الذين أمضوا مدة خدمة تتراوح ما بين 10 و15 عاماً؛

(ه‍) تدفع نسبة 60 في المائة من متوسط المرتب الوطني للأشخاص الذين أمضوا مدة 15 سنة من الخدمة على الأقل.

وتزداد تعويضات البطالة ب نسبة 15 في المائة كل ثلاثة أشهر من الفترة التي تدفع خلالها.

341- ويحق لخريجي المؤسسات التعليمية والمتقاعدين من القوات المسلحة أو من دوائر أخرى الحصول على تعويضات البطالة في حالة تسجيلهم في مكاتب التوظيف خلال ستة أشهرٍ تقويمية من تاريخ تخرجهم أو تقاعدهم. وي حق لخريجي المؤسسات التعليمية الحصول على تعويضات البطالة بعد بلوغهم الثامنة عشرة من العمر. كما يحق لهم في حالة وفاة أحد الوالدين أو كليهما الحصول على تعويضات البطالة عند بلوغهم السابعة عشرة من العمر. ويحصل العاطلون عن العمل الذين يتولون رعاية طفلٍ أو اثنين دون سن السادسة عشرة على زيادة قدرها 10 في المائة من تعويضات البطالة التي يحصلون عليها. أما أولئك الذين يتولون رعاية ثلاثة أطفالٍ أو أكثر من عمرٍ مماثلٍ، فيحصلون على زيادةٍ قدرها 20 في المائة.

342- وتنص المادة 19 من القانون المذكور على وقف منح تعويضات البطا لة وتعليقها وخفض قيمتها. ويتوقف دفع هذه التعويضات عند سحب العاطلين عن العمل من السجل في الحالات التالية:

(أ) العمل؛

(ب) تحديد المعاش التقاعدي وفقاً للتشريعات المعمول بها حالياً؛

(ج) تغيير مكان الإقامة والانتقال إلى منطقةٍ أخرى؛

(د) التعرض للحرمان من ال حرية أو للمعاملة القسرية وفقاً لقرارٍ صادرٍ عن المحكمة؛

(ه‍) الحصول أو محاولة الحصول على تعويضات البطالة بحججٍ باطلة؛

(و) الغياب غير المبرر عن مكاتب التوظيف (لأكثر من شهرين).

343- ويتوقف دفع تعويضات البطالة في الحالات التالية:

(أ) الانقطاع عن التدريب ا لمهني إرادياً؛

(ب) الطرد من أحد المؤسسات العلمية بسبب أفعالٍ تعاقب عليها هذه المؤسسة؛

(ج) الرسوب في الامتحانات دون أي سببٍ مقبول.

344- يعلق دفع تعويضات البطالة لمدة ثلاثة أشهرٍ في حالات رفض العاطل دون مبرر قبول أي عقد عملٍ فردي أو حضور دورة للتدريب المهن ي أو إخلاله بشروط مكاتب التوظيف وانقطاعه عن الحضور إليها لفتراتٍ من الزمن. وتدرج الفترة التي تعلق أثناءها دفع هذه التعويضات في فترة الدفع بأكملها.

345- ولا تُدفع أي تعويضات للبطالة عن الفترات التالية:

(أ) الإصابة بإعاقةٍ مؤقتة تزيد عن 30 يوماً تقويمياً خل ال فترة دفع تعويضات البطالة؛

(ب) مشاركة العاطلين عن العمل في التدريب العسكري، ويشمل ذلك أعمالاً تتعلق بالتحضير لخدمة العلم وبتأدية واجبات الدولة؛

(ج) الاحتجاز الوقائي وفقاً للتشريعات المعمول بها حالياً.

ولا تدرج هذه الفترات التي تدفع فيها تعويضات البطالة في الفترة برمتها، لكنها تؤدي إلى إطالتها.

346- ويمكن تخفيض قيمة تعويضات البطالة بنسبة 25 في المائة لفترةٍ تصل إلى شهرٍ واحدٍ في الحالات التالية:

(أ) غياب العاطل عن العمل دون مبرر لمدة ثلاثة أيام من تاريخ إرسال مكتب التوظيف الشخص لإجراء المقابلات؛

(ب) رف ضه غير المبرر الحضور إلى مكتب التوظيف للحصول على إعفاءاتٍ من تخصيص العمل (التدريب)؛

(ج) حضوره غير المنتظم لدورات التدريب المهني وتعلمه غير المرضي لمواضيع هذه الدورات؛

347- وتقرر مكاتب التوظيف متى توقف تعويضات البطالة أو تعلقها أو تخفضها، ويتعين عليها أن ت ُخطر العاطل عن العمل المعني بذلك.

348- وتستفيد النساء اللاتي يقدمن في نهاية الفترة المحددة لرعاية أطفالهن طلباً إلى مكاتب التوظيف ويستحيل تشغيلهن لفترةٍ مؤقتة من الحق في تعويضات البطالة عندما تتراوح أعمار أطفالهن ما بين سنة ونصف و14 سنة. وهذه الفئة تشمل ما يلي:

(أ) النساء اللاتي لم تعملن منذ أن وضعن وحتى تاريخ تسجيلهن في مكاتب التوظيف؛

(ب) النساء اللاتي أوقفن أنشطتهن لرعاية أطفالهن حتى بلوغهم 14 سنة من العمر وثبوت صحة ذلك.

349- وإذا قام هؤلاء الأشخاص بالتسجيل مراراً لدى مكاتب التوظيف يمكنهم الحصول على تعو يضات البطالة عند انقضاء ‍20 شهراً تقويمياً على تاريخ دفع القسط السابق من هذه التعويضات. وتكفل المادة 18 من القانون رقم 878-XIIدفع تعويضاتٍ للبطالة. وتتوقف قيمة تعويضات البطالة على الحد الأدنى للمرتب ولا تزيد إلا بازدياده. ولا يمكن أن تقل قيمة تعويضات البط الة عن الحد الأدنى للمرتب.

350- ويستفيد العاطلون عن العمل الذين يتولون رعاية طفلٍ واحد أو طفلين دون السادسة عشرة من العمر من زيادةٍ قدرها 10 في المائة، ويستفيد أولئك الذين يتولون رعاية ثلاثة أطفالٍ أو أكثر من عمرٍ مماثل من زيادةٍ قدرها 20 في المائة. وتمنح إعانة إضافية للوالدين كليهما، إذا كانا عاطلين عن العمل.

351- وينص الفصل الرابع من القانون المذكور على طريقة منح الدعم المادي. فإذا انتهت المدة القانونية المحددة لتقاضي تعويضات البطالة ولم تتوفر للشخص أي فرصة للعملٍ يحق له الحصول على تعويضاتٍ مادية من الميز انية المحلية. ويمكن أن تأتي هذه التعويضات المادية على النحو التالي:

(أ) نقداً: تتخذ شكل إعانات وشروطٍ ميسرة لدفع الإيجار وللحصول على الخدمات المجتمعية ولاستخدام وسائل النقل العام ولشراء الأدوية وما إلى ذلك؛

(ب) عيناً: التزود بالوقود (الأخشاب والفحم) وال ثياب والحصول على الطعام مجاناً في مقاصف خاصة أو منح القسائم للحصول على وجبات بأسعار مخفضة في المقاصف العامة.

وتحدد السلطات العامة المحلية طريقة التوزيع ومبلغ المساهمة المادية.

352- وفي حالة وفاة العاطل عن العمل، يحصل أفراد أسرته على تعويضٍ مادي يحدده القا نون الخاص بمصاريف الجنازات. ويدفع هذا التعويض من صندوق البطالة عند تقديم شهادة الوفاة. ويمنح هذا التعويض للأقرباء بناءً على وثائق تثبت إنفاق المصروفات، بينما يمنح في حالاتٍ استثنائية عند عدم توفر هذه الوثائق لأشخاص آخرين يحملون بطاقة هويةٍ شخصية.

353- وقد أفضى عدم اتساق وترابط الإصلاحات الاقتصادية وتأجيلها إلى ظهور مشكلة بطالةٍ طال أمدها وإلى تفاقم الفقر. ولا يمكن تحقيق التنمية دون إشراك السكان مشاركةً كافية ومنتجة. وعدم المشاركة تعادل فقدان الموارد البشرية وتؤثر تأثيراً خطيراً على التنمية الاجتماعية والاق تصادية للسكان وعلى رخائهم. وقد اتخذت البطالة أبعاداً تثير القلق. فقد كان عدد العاطلين عن العمل المسجلين في نهاية عام 1991 لا يتجاوز 78 شخصاً، لكنه ازداد في عام 1994 ليصل إلى 000 15 شخص، وفي نهاية عام 2001 بلـغ عدد المسجلين في مكاتب التوظيف 900 28 شخص بينما كان عدد الوظائف الشاغرة 884 1 وظيفة (أي ما نسبته 6.5 في المائة).

354- وتواجه جمهورية مولدوفا مشكلة بطالة هيكلية مثلما هو الحال في البلدان المتخلفة حيث لا يستطيع قطاع الإنتاج توفير وظائف كافية. وتضع الدولة كل عامين أو ثلاثة برامج لتشغيل العمالة يتعذر تحقيق ها نظراً لعدم وجود ما يكفي من الإجراءات والآليات المحفزة والمواتية للنمو الاقتصادي. والمبادئ التي على أساسها يمكن الاستغناء عن العمال معيبة، وأكثر الفئات تضرراً هم الشباب ممن يبحثون عن فرص عمل لكنهم يخفقون، والموظفون الذين أُنهيت خدماتهم قبل بلوغهم سن التق اعد. ولا يمكن التغاضي عن أشكال البطالة المقنعة مثل حالات التسريح المؤقت للعمال والعمل لبعض الوقت وما إلى ذلك. ويتمثل أحد العناصر الأساسية لسياسة التوظيف في تخفيض عدد العمال غير النظاميين (000 600 عامل غير نظامي تقريباً). ويمكن تحقيق ذلك باعتماد القانون الخ اص بالتفتيش على العمل، فضلاً عن تخفيض الضرائب على الدخل.

355- ويؤثر الفقر على غالبية سكان جمهورية مولدوفا. وتنص الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر (1998) على أن الحل الناجع والسديد الوحيد لحفظ كرامة الإنسان هو إشراك الناس تدريجياً في سوق العمل. وتتوخى الخط ط الأولية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر إجراء ما يلي: تغييراتٍ قصيرة الأجل لاستئصال الفقر المدقع؛ وتغييراتٍ متوسطة الأجل لوقف عملية انتشار الفقر؛ وتغييراتٍ طويلة الأجل للحد من الفقر وصولاً إلى تحقيق أوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية مقبولة.

356- وتفيد حكومة جمهورية مولدوفا بأن الأنشطة المتعلقة بحماية العمال التي نفذت في الفترة من 1993 إلى 1995 قد نظمت وطُورت وفقاً للبرنامج الحكومي المخصص لتحسين حالة حماية العاملين في الاقتصاد الوطني 1993-1995، الذي وافقت عليه الحكومة في قرارها رقم 322 الصادر في 1 حزيران /يونيه 1993. ووفقاً لهذا البرنامج، قامت وزارة العمل والحماية الاجتماعية وشؤون الأسرة بالتعاون مع غيرها من الوزارات والإدارات ورابطات أصحاب العمل ونقابات العمال بإنشاء آلية لتطبيق أحكام القانون المتعلق بحماية العمالة، ووضعت لهذا الغرض مجموعة من القوانين الم عيارية.

357- وقد أُنشئت هيئات تفتيشٍ حكومية للإشراف على تنفيذ التشريعات المتعلقة بحماية العمال. وفي الفترة ما بين عامي 1993 و1995، نفذت هذه الهيئات 691 4 عملية تفتيشٍ في وحداتٍ اقتصادية شتى وراقبت الطريقة التي امتثلت فيها هذه الوحدات للقوانين المعيارية ال متعلقة بحماية العمال. وكانت نتيجة عمليات التفتيش هذه الحيلولة دون وقوع 233 106 حادثة عمل من خلال تعطيل أو وقف عمليات تقنية مخالفة في 257 ورشة عمل، كما أُوقف استخدام 771 11 قطعة من قطع المعدات والآلات والتجهيزات التي كانت تشكل خطراً، وتم التحقيق في 444 حادث ة مميتة وفي حالات الإعاقة الناجمة عن العمل وعُرضت على مكتب المدعي العام.

358- وقد أُنشئ مركز لتدريب الموظفين الإداريين. وبذلت الوحدات الاقتصادية الجهود للارتقاء بمستوى ظروف عمل الموظفين وأمنهم. ودفعت الحكومة مبلغاً قدره 500 875 23 ليو من أجل تحسين سبل حماي ة العمال في عام 1995. لكنه برغم التدابير المتخذة، فإن حالة حماية العمال ما زالت تثير القلق. وعدم إيلاء الوزارات والإدارات والهيئات العامة المحلية الأولوية لحماية العمال هي حقيقة واقعة. كما أن الوزارات والإدارات لا تولي الاهتمام الكافي لصوغ القوانين المعيار ية الخاصة بحماية العمال واستحداث منظمات حماية العمال وإرشادها ولإنشاء صناديق خاصة لتسوية قضايا حماية العمال وللتدريب على إدارة مختلف أنواع المنظمات. وعلاوةً على ذلك، فإن بعض الوزارات والإدارات واللجان التنفيذية المحلية والمجالس البلدية تخل بالأحكام القانون ية المعمول بها حالياً بإصدار تراخيص لتنفيذ أنشطةٍ محددة لم تحصل على تصريحٍ من هيئات التفتيش الحكومية فيما يخص حماية العمال. ونتيجةً لذلك، فإن عدداً من الوكلاء الاقتصاديين الذين يضطلعون بأنشطةٍ شتى يقوم باستخدام عمليات تكنولوجية يشوبها القصور وصالات إنتاج غ ير مواتية ومعداتٍ وآلاتٍ معيوبة وتجهيزاتٍ قديمة لا تفي بالشروط الصحية والأمنية للعمال.

359- وفي عام 1995 بلغ عدد حوادث العمل المسجلة 946 1حادثة ، بما فيها 74 حادثة مميتة، وبلغ العدد الإجمالي للعمال المصابين بعجزٍ مؤقت 953 68 عاملاً (وكان متوسط عدد العاملين 575 264 1عاملاً). وكانت معظم حوادث العمل نتيجة لأسباب تنظيمية والوقاية منها لا تحتاج إلى اعتمادات مالية كبيرة.

360- وخلال العام الماضي شكل عدد الموظفين العاملين في ظروف لا تمتثل لمعايير النظافة والصحة نحو 15.3 في المائة في قطاعي التجارة والأغذية، و15 في ا لمائة في قطاع الصناعة و12.3 في المائة في قطاع النقل، و6.7 في المائة في قطاع التشييد، و5.1 في المائة في قطاع الاتصالات. وقد تسببت ظروف العمل غير المواتية في إصابة 56 شخصاً بأمراضٍ مهنية. وأدت حوادث العمل والأمراض المهنية إلى إصابة 140 شخصاً بالعجز.

361- وبع د أن وضعت حكومة مولدوفا في اعتبارها المعلومات الآنفة الذكر وضرورة مواصلة الارتقاء بمستوى حماية العمال، وافقت بموجب القرار رقم 451 الصادر في 13 آب/أغسطس 1996 على البرنامج الحكومي لحماية العاملين في الاقتصاد الوطني لعامي 1996 و1997. وينبغي القيام بالمهام الت الية من جانب:

(أ) الوزارات والإدارات:

` 1 ` تحديد التوجهات الرئيسية لأنشطة حماية العمال في الشركات والمؤسسات والمنظمات الفرعية؛

` 2 ` وضع برامج وخطط سنوية لحماية العمال واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الأموال للصناديق الخاصة لحماية العمال؛

` 3 ` إصدار القوانين المعيارية المتعلقة بحماية العمال اللازمة لتطوير الأنشطة ذات الصلة؛

` 4 ` تنظيم دورات تدريبية وإجراء اختبارات للأشخاص الذين يشغلون مناصب مسؤولة في الشركات والمؤسسات والمنظمات الفرعية؛

` 5 ` تعزيز خدمات الإدارات المختصة بحماية العمال؛

` 6 ` الاضطلاع بأنشطة منهجية ورصد أنشطة حماية العمال في الشركات والمؤسسات والمنظمات الفرعية واتخاذ التدابير اللازمة للالتزام بالتشريعات المعمول بها حالياً في مجال حماية العمال؛

` 7 ` النظر في الأنشطة التي تقوم بها الشركات والمؤسسات والمنظمات الفرعية فيما يخص تهيئة ظروف صحية ومناسبة للعم ال؛

(ب) هيئات الإدارة العامة المحلية:

` 1 ` اتخاذ التدابير التي تكفل حماية العمال في أراضيها؛

` 2 ` دراسة المشاكل المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحماية العمال بصورةٍ منهجية؛

` 3 ` وضع خطط سنوية للتدابير الخاصة بحماية العمال واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل أموالٍ خ اصة ولتنفيذ هذه التدابير؛

(ج) رؤساء المنشآت والمؤسسات والمنظمات:

` 1 ` طلب التراخيص من هيئات التفتيش الحكومية الإقليمية اللازمة لأداء الوحدات الاقتصادية؛

` 2 ` إنشاء هياكل تنظيمية لحماية العمال وتحديد الواجبات والالتزامات المترتبة على جميع العناصر المكونة له ذه الهياكل؛

` 3 ` الترويج لسياسة الوقاية من حوادث العمل ومن الأمراض المهنية؛

` 4 ` وضع وتنفيذ خطط سنوية لحماية العمال ولإنشاء صناديق خاصة لحماية العمال وجمع الأموال اللازمة لها؛

` 5 ` إعداد تعليماتٍ خاصة بحماية العمال وفقاً للمعايير العامة والخاصة؛

` 6 ` إبلاغ كل عامل على حدة بالمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها في مكان العمل وبالتدابير اللازمة للوقاية منها؛

` 7 ` توفير دوراتٍ لتدريب أصحاب العمل واختبارهم والارتقاء بمستوى معارفهم في مجالي حماية العمال وإدارة الشركات؛

` 8 ` اتخاذ تدابير فيما يتعلق بإعلام جميع العاملين بأحكام القوانين المعيارية واحترامها؛

` 9 ` توفير فحوص طبية للعاملين وتوظيف أصحاب المؤهلات المناسبة للعمل الذي سيضطلعون به فحسب؛

` 10 ` رصد أماكن العمل التي تسود فيها ظروف عملٍ شديدة الخطورة ومخالفة للقواعد، فضلاً عن حوادث العمل والأمراض المهنية؛

` 11 ` توفير معداتٍ ف ردية تتفق والمعايير المعمول بها حالياً؛

` 12 ` ضمان التشغيل الدائم والصحيح لنظم ووسائل الحماية والقيام بفحص ومراقبة عمل الأجهزة، فضلاً عن التجهيزات الخاصة بتجميع المواد الضارة التي تخلفها عمليات المعالجة التكنولوجية والتخلص منها وإبطال مفعولها.

الجدول 28 الب رنامج الحكومي لحماية العمال، 1996-1997

التدابير اللازمة لدعم سياسة الدولة ولمراقبة مدى توفير الحماية للعمال

الكيان المسؤول عن تنفيذ هذه التدابير

فترة التنفيذ

1- التحضير للتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية:

اتفاقية تفتيش العمل (الزراعة)، 1969 (الرقم 129)

اتفاقية الصحة والسلامة المهنيتين، 1981(الرقم 155)

وزارة العمل والحماية الاجتماعية وشؤون الأسرة؛ ووزارة الصحة

الربع الثالث، 1996

الربع الثاني، 1997

2- وضع قوانين معيارية لحماية العمال وقواعد تتعلق بالاتصالات والبحوث وتقديم التقارير والقرائن عن حوادث العمل وتطوير المعمول بها حالياً

وضع نموذج من القواعد المتعلقة بتنظيم وأداء اللجنة المعنية بأمن وصحة العمال في الوحدات الاقتصادية

وزارة العمل والحماية الاجتماعية وشؤون الأسرة بالتعاون مع الاتحاد الوطني للعاملين ومجلس الاتحاد العام لنقابات العمال

وزارة العمل والحماية الاجتماعية وشؤون الأسرة بالتعاون مع اتحاد العاملين ومجلس الاتحاد العام لنقابات العمال

الربع الثالث، 1996

الربع الثالث، 1997

3- توفير الحماية المثلى للعمال:

(أ) وضع واعتماد خططٍ سنوية للتدابير المخصصة لحماية العمال التي ينبغي تنفيذها بدعمٍ من الصناديق الخاصة لحماية العمال؛

الوزارات والإدارات وهيئات الإدارة العامة المحلية وجميع أنواع المنشآت، 1996-1997

1997

(ب) فحص أماكن العمل في جميع أنواع الوحدات الاقتصادية لوضع حد لظروف العمل الضارة والعسيرة وفقاً لقرار الحكومة رقم 168 الصادر في نيسان/أبريل 1993؛

الوزارات والإدارات وهيئات الإدارة العامة المحلية وجميع أنواع المنشآت

(ج) إرساء الأساس المادي التقني اللازم لمراقبة ظروف العمل؛

الوزارات والإدارات والوحدات الاقتصادية والمعنية بحماية العمال

(د) إرساء الأساس المادي التقني لهيئات التفتيش الحكومية من أجل حماية العمال؛

وزارة العمل والحماية الاجتماعية وشؤون الأسرة؛ ووزارة المالية

1996-1997

(ه‍) تحسين شكل التقارير الإحصائية المقدمة في مجال حماية العمال؛

إدارة الإحصاء؛ ووزارة العمل والحماية الاجتماعية وشؤون الأسرة بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال

الربع الثاني، 1997

(و) دراسة الممارسات الدولية في إطار تنفيذ الأحكام المتعلقة بحماية العمال على أساس عوامل المجازفة وتطبيقها في الاقتصاد الوطني لجمهورية مولدوفا؛

وزارة العمل والحماية الاجتماعية وشؤون الأسرة؛ ووزارة الصحة

الربع الثاني، 1997

(ز) تحليل الأسباب التنظيمية والتقنية وراء حوادث العمل والأمراض المهنية واعتماد التدابير اللازمة للوقاية منها؛

وزارة العمل والحماية الاجتماعية وشؤون الأسرة؛ ووزارة الصحة

1996-1997

(ح) دراسة المشاكل المتعلقة بحماية العمال في ميدان الزراعة والوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية التي يصاب بها المزارعون؛

وزارة العمل والحماية الاجتماعية وشؤون الأسرة؛ والاتحاد الزراعي في جمهورية مولدوفا

1996-1997

(ط) دراسة التجربة الدولية فيما يتعلق بضرورة إنشاء هيئة استشارية وطنية تُعنى بمشاكل حماية العمالة وتقدم الاقتراحات إلى الهيئات والإدارات؛

وزارة العمل والحماية الاجتماعية وشؤون الأسرة بالتعاون مع المؤتمر الوطني للعاملين ومع مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال

1996-1997

(ي) وضع نموذج لتقييم ظروف العمل والأوضاع التي نشأت عنها حوادث العمل والأمراض المهنية، ووضع مؤشراتٍ لتقييم الأنشطة الرامية إلى توفير المزيد من الحماية للعمال في الوحدات الاقتصادية؛

وزارة العمل والحماية الاجتماعية وشؤون الأسرة؛ ووزارة الصحة بالتعاون مع الاتحاد الوطني للعاملين ومجلس الاتحاد العام لنقابات العمال

1996-1997

(ك) تحسين عملية جمع البيانات والتحليلات الإلكترونية لحوادث العمل.

وزارة العمل والحماية الاجتماعية وشؤون الأسرة

1996-1997

4- تنظيم دورات لتدريب الموظفين وللارتقاء بمستوى معارفهم:

(أ) تدريب رؤساء الهيئات الإدارية الحكومية المختصة على حماية العمال تحت إشراف الحكومة؛

(ب) إقامة نظامٍ تدريبي في المجالات التالية:

- حماية العمال؛

- وضع برامج تدريبية؛

- استخدام الوسائل التقنية اللازمة للتدريب والاختبار؛

- الترتيبات والمعدات اللازمة للمكاتب المتنقلة المعنية بحماية العمال في المقاطعات والمدن والقرى، فضلاً عن المكاتب المتنقلة المعنية بالتعريف بحماية العمال في المقاطعات والمدن والقرى.

أكاديمية الإدارة العامة

الوزارات والإدارات

الوزارات والإدارات

الوزارات والإدارات والوحدات الاقتصادية

اللجان التنفيذية المحلية، والمجالس البلدية في المدن والقرى

1996-1997

1996-1997

1996-1997

1966-1997

1996-1997

5- المعلومات والإعلام عن حماية العمال:

(أ) نشر المعلومات عن حالة حماية العمال في الاقتصاد الوطني؛

(ب) دراسة ونشر المواد المتعلقة بحماية العمال؛

(ج) التعاون مع مراكز المعلومات الدولية من أجل ضمان أمن العمال وصحتهم العامة تحت إشراف منظمة العمل الدولية.

الوزارات والإدارات وهيئات الإدارة العامة المحلية

الوزارات والإدارات وهيئات الإدارة العامة المحلية

وزارة العمل والحماية الاجتماعية وشؤون الأسرة

1996-1997

1996-1997

1996-1997

6- الشراكة:

(أ) التشاور المتبادل في وضع قوانين معيارية لحماية العمال؛

(ب) تنظيم وأداء عمل المراقبة المشتركة لأنشطة حماية العمال في الوحدات الاقتصادية؛

(ج) تدريب المسؤولين في مجال حماية العمال داخل النقابات وفي المنشآت؛

(د) تنظيم الحلقات الدراسية والمؤتمرات ومحافل أخرى بشأن المشاكل المتعلقة بحماية العمال؛

(ه‍) تقديم الدعم بكافة السبل إلى منظمات العمل وهيئات التفتيش التقنية الحكومية ونقابات العمال في أنشطتها الخاصة بحماية العمال.

الوزارات والإدارات ورابطات ونقابات العمال

الوزارات والإدارات ورابطات ونقابات العمال

الوزارات والإدارات ورابطات ونقابات العمال

الوزارات والإدارات ورابطات ونقابات العمال

الوزارات والإدارات ورابطات ونقابات العمال

1996-1997

1996-1997

1996-1997

1996-1997

1996-1997

362- وللتشجيع على اتباع سياسة دينامية ومتسقة في ما يخص تأمين ظروف طبيعية للعاملين ولوقايتهم من حـوادث العمل، وافقت الحكومة على البرنامج ا لحكومي المتعلق بتوفير المزيد من الحماية للعمال (1998-2001) (القرار رقم 793 الصادر في 15 تموز/يوليه 1998).

363- اعتمدت حكومة جمهورية مولدوفا في 22 آذار/مارس 1994 المقرر رقم 118 "المتعلق بالضمان الاجتماعي للأسر المتعددة الأطفال"، وذلك بهدف منح الأسر المتعدد ة الأطفال المزيد من الضمان الاجتماعي. وينص هذه المقرر على ما يلي:

(أ) ارتفعت، منذ 1 آذار/مارس 1994، نسبة المخصصات المرصودة للبطالة للأشخاص الذين يعولون طفلا واحداً أو اثنين تقل أعمارهم عن 14 عاماً بمعدل 10 في المائة، وبمعدل 20 في المائة بالنسبة للأسر التي تضم ثلاثة أطفال أو أكثر تقل أعمارهم عن 14 عاماً.

(ب) وبدأ العمل بالتعويضات التالية الذكر ابتداء من 1 آذار/مارس 1994:

الجدول 29

البرنامج الحكومي المتعلق بزيادة حماية العمل 1999-2001

المبادرات المقترحة

الجهة المسؤولة عن تنفيذها

مدة تنفيذها

1- تحضير بروتوكول 1995 والتصديق عليه والتابع لمعاهدة منظمة العمل الدولية المعنية بتفتيش العمل لعام 1947

وزارة العمل والمساعدة الاجتماعية والأسرة

2000

2- تطوير وتحسين القوانين المعيارية المتعلقة بحماية العمل

( أ ) وضع قوانين معيارية:

- في ما يتعلق بممارسة رقابة داخلية على نشاط حماية العمل في جميع المنشآت؛

وزارة العمل والمساعدة الاجتماعية والأسرة

الربع الأول من عام 1999

- في ما يتعلق بتنظيم وإجراء فحوصات طبية إلزامية فور التعيين وإخضاع الموظفين الذين يعملون في ظروف شاقة وخطرة إلى فحص دوري؛

وزارة الصحة

الربع الأخير من عام 1999

- في ما يتعلق بالتغذية العلاجية/الوقائية

وزارة العمل والمساعدة الاجتماعية والأسرة

النصف الثاني من عام 1999

- في ما يتعلق بقائمة المواد الكيميائية الموصى بها في مجال التغذية العلاجية/الوقائية

وزارة الصحة

النصف الثاني من عام 1999

(ب) وضع قوانين معيارية بين الإدارات:

- في ما يتعلق بإصحاح وأمن العمل من أجل صيانة الطرق العمومية وإصلاحها

وزارة النقل والمواصلات

1998-2001

- في ما يتعلق بإصحاح وأمن العمل في مؤسسات النقل

وزارة النقل والمواصلات

1998-2001

- في ما يتعلق بإصحاح وأمن العمل في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد

وزارة النقل والمواصلات

1998-2001

- في ما يتعلق بإصحاح وأمن العمل في مجال استغلال الغابات والثروة الحيوانية والقطاعات النباتية التقنية

الرابطة الحكومية للغابات "مولدسيلفا"؛ وزارة الزراعة والصناعة التجهيزية

1998-2001

- في ما يتعلق بإصحاح وأمن العمل في مجال البناء واستخراج أدوات البناء وإنتاجها

وزارة الترتيبات الإقليمية والبناء والخدمات المجتمعية

1998-2001

- في ما يتعلق بحماية العمل عند مزاولة الأنشطة الجمركية

وزارة المالية

1998-2001

3- تعظيم حماية العمل

(أ) تحسين نظام أنشطة حماية العمل وفقاً لأحكام اتفاقيات منظمة العمل الدولية:

وزارة العمل والمساعدة الاجتماعية والأسرة

1998-2001

(رقم 81) في ما يتعلق بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة؛

وزارة العمل والمساعدة الاجتماعية والأسرة

1998-2001

(رقم 129) في ما يتعلق بتفتيش العمل في الزراعة؛

وزارة العمل والمساعدة الاجتماعية والأسرة

1998-2001

(ب) إنشاء منصب خبير في حماية العمل داخل المباني العامة في المدن؛

سلطات الإدارة العمومية المحلية في القرى

1998-2001

(ج) وضع مشاريع قوانين بشأن حماية العمل

سلطات الإدارة العمومية المحلية والمركزية؛ والوكلاء الاقتصاديون

1998-2001

(د) تنظيم الأسس التقنية/المادية لهيئات التفتيش المحلية الحكومية في مجال حماية العمل؛

وزارة العمل والمساعدة الاجتماعية والأسرة، ووزارة المالية

1998-2001

(ه‍) الرجوع إلى المنشورات العالمية المتخصصة بغية اعتماد قوانين معيارية في الميادين التالية:

- إصحاح العمل وأمنه عن طريق تطبيق تقنيات الحساب على شاشات المرئيات؛

وزارة العمل والمساعدة الاجتماعية والأسرة، ووزارة الصحة

1998-2001

- التنبؤ بالأمراض المهنية وتدابير وقائية؛

وزارة الصحة

1998-2001

(و) تحليل التشريعات الجارية والتقدم باقتراحات حول تطابقها مع أحكام الاتفاقية رقم 103 لمنظمة العمل الدولية.

وزارة العمل والمساعدة الاجتماعية والأسرة، ووزارة الصحة

1998-2001

4- إجراءات تدريب الموظفين ورفع قدراتهم:

(أ) وضع نظام للتدريب في مجال حماية العمل:

- صياغة البرامج التدريبية وتحسينها في مجال إصحاح العمل وأمنه؛

وزارة العمل والمساعدة الاجتماعية والأسرة، ووزارة الصحة، والوكلاء الاقتصاديون

1998-2001

- توفير مكاتب في مجال حماية العمل مجهزة بالآلات وبمختلف المواد التوضيحية التي تهدف إلى ضمان الإطار الضروري للتدريب والاختبار؛

الإدارة العمومية المركزية والمحلية، والوكلاء الاقتصاديون

1998-2001

(ب) دورات تدريبية:

- المفتشون العموميون والخبراء في مجال حماية العمل في الإدارة العامة المركزية والمحلية وللوكلاء الاقتصاديين؛

وزارة العمل والمساعدة الاجتماعية والأسرة، ووزارة الصحة، والإدارة العمومية المركزية والمحلية

1998-2001

- المفتشون التقنيون في مجال حماية العمل، من نقابات العمال؛

نقابات العمال

1998-2001

- أخصائيو حماية العمل المعتمدون لدى نقابات العمال؛

نقابات العمال

- تنظيم الحلقات الدراسية والمناقشات في مجال حماية العمل.

الإدارة العمومية المركزية والمحلية، ونقابات العمال، والوكلاء الاقتصاديون

1998-2001

5- المعلومات والإعلانات في مجال حماية العمل:

(أ) تصنيف ونشر المعلومات التي تستهدف حماية العمل في الاقتصاد الوطني؛

الإدارة العمومية المركزية والمحلية

1998-2001

(ب) دراسة المعلومات المتعلقة بحماية العمل ونشرها.

الإدارة العمومية المركزية والمحلية

1998-2001

6- الشراكة الاجتماعية

(أ) التشاور المتبادل عند وضع القوانين المعيارية بشأن حماية العمل؛

الإدارة العمومية المركزية والمحلية، ونقابات العمال، والوكلاء الاقتصاديون

1998-2001

(ب) تـنظيم ضوابط متبادلة في مجال حماية العمل وإدماجها في الوحدات الاقتصادية وأداء التدابير اللازمة؛

الإدارة العمومية المركزية والمحلية، ونقابات العمال، والوكلاء الاقتصاديون

1998-2001

(ج) تنظيم مؤتمرات مشتركة حول التدابير المتعلقة بحماية العمل؛

الإدارة العمومية المركزية والمحلية، ونقابات العمال، والوكلاء الاقتصاديون

1998-2001

(د) تقديم الدعم للمنظمات الممثلة للعمل، ولهيئات التفتيش العمومية والتقنية، ولنقابات العمال، وزيادة حماية العمل.

الإدارة العمومية المركزية والمحلية، ونقابات العمال، والوكلاء الاقتصاديون

1998-2001

` 1 ` حق المرأة التي استنفدت إجازة الأمومة أو الإجازة المخصصة لرعاية أطفالها لغاية السنة الثالثة من عمرهم في التعويضات المرصودة للبطالة. ويكفل القانون هذا الحق للمرأة العاطلة عن العمل التي سجلت نفسها في بورصات العمل في غضون ثلاثين ي وماً بعد انقضاء إجازتها؛

` 2 ` تعويضات شهرية لصالح الأسر كثيرة الأطفال بهدف تسديد ثمن الوقود. ولا تستفيد من هذه التعويضات، التي تبلغ 2.5 ليو ملدوفي للطفل الواحد، إلا الأسر التي تضم أربعة أطفال أو أكثر.

وبغية تعزيز الضمان الاجتماعي بالنسبة للأسر كثيرة الأطفال ، اعتمدت الحكومة المقرر رقم 456 المؤرخ 15 أيار/مايو 1997 و"المتعلق بتدابير الضمان الاجتماعي التكميلية التي تُتخذ لصالح الأسر كثيرة الأطفال".

364- أصبحت الأسر كبيرة العدد تتلقى، ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 1997، التعويضات التالية:

(أ) تعويض واحد يعادل ث مانية أضعاف الحد الأدنى للأجور عند ولادة الطفل الأول؛

(ب) تعويض واحد يعادل ستة أضعاف الحد الأدنى للأجور عند ولادة كل طفل إضافي؛

(ج) تعويض شهري يعادل 1.8 ضعف الحد الأدنى للأجور لرعاية الطفل حتى بلوغه سنة ونصف؛

(د) تعويض شهري يصل إلى 0.9 ضعف الحد الأدنى ل لأجور لصالح الأسر التي تضم أطفالاً تتراوح أعمارهم بين سنة ونصف و16 عاماً، بمن فيهم الأطفال الخاضعون للوصاية (في الطور الدراسي الابتدائي أو الثانوي أو العالي) على أن يكون مجموع الدخل الفردي الشهري لهذه الأسر أقل من الحد الأدنى للأجور؛ وتتلقى الأسر التي تضم ثلاثة أطفال أو أكثر تعويضا يعادل 1.5 ضعف الحد الأدنى للأجور؛

(ه‍) تعويض شهري يعادل 0.9 ضعف الحد الأدنى للأجور للأمهات العازبات ذوات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة ونصف و16 عاما، بمن فيهم الأطفال الخاضعون للوصاية (في الطور الدراسي الابتدائي أو الثانو ي أو العالي)، إذا لم يكن هؤلاء الأطفال يستفيدون من تعويضات أو مدفوعات أخرى في ظل نظام الضمان الاجتماعي الجاري. ويُمنح هذا التعويض للأسر التي يقل مجموع دخلها الشهري الفردي عن ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور.

365- وتُحدد المبالغ المقدمة كتعويضات وفقاً للفقرة 5 من المقرر الحكومي رقم 122 "المتعلق بمقايسة الدخل" والمعتمد في 1 آذار/مارس 1996. وتؤخذ الأموال اللازمة لدفع هذه التعويضات، المنصوص عليها في المقرر، من الصندوق الاجتماعي. وقد اعتمد هذا المقرر الأحكام المتعلقة بتحديد التعويضات ودفعها للأسر التي تضم أطفالاً. وتحدد هذه الأحكام نوع التعويضات ومبلغها والشروط الواجب توفرها للحصول عليها.

366- تُدفع التعويضات التالي ذكرها في ظل الظروف التالية:

(أ) لا تدفع التعويضات المقرر تقديمها عند ولادة الطفل الأول وعند ولادة كل طفل بعده إلا إذا كان الطفل مسجلاً في السجلات الحك ومية للولادة والزواج والوفاة. وفي حالة ولادة طفلين أو أكثر، يُدفع التعويض عن كل طفل على حدة. ولا يُدفع أي تعويض عند ولادة الطفل ميتا. كما لا يقدم التعويض عند ولادة الطفل إلا إذا ألتُمِس ذلك في غضون ستة شهور بعد الولادة. وقد يُدفع هذا التعويض بعد انقضاء هذه المهلة إذا ما كانت هناك أسباب وجيهة لذلك؛

(ب) ويدفع التعويض الشهري المرصود لرعاية الطفل عن كل طفل على حدة في حالة الولادات المتعددة. ويتم ذلك عند انقضاء إجازة الأمومة لمدة تصل إلى سنة ونصف. أما إذا كان المستفيد من الإجازة المخصصة لرعاية الطفل هو الأب أو الجد أو الجدة أو أي قريب عامل، فإن التعويض يُحدد في مقر عمل هؤلاء الأشخاص وِفقاً للتشريعات الجارية. وتتوقف التعويضات في حالة التحقت الأم بعملها قبل نهاية إجازتها المخصصة لرعاية الطفل. ولا تسري هذه الأحكام على الأم التي تشتغل بعض الوقت أو التي تشتغل في البي ت. وفي حالة ما إذا كانت الأم عاطلة عن العمل، تدفع هيئة الضمان الاجتماعي لها التعويض المخصص لرعاية الطفل؛

(ج) ويُدفع التعويض المخصص للأطفال الذين لا تفوق أعمارهم 16 عاماً ابتداءً من الشهر الذي ألتُمِس فيه ذلك؛

(د) يُدفع التعويض للأم العزباء إذا لم يكن طفل ها يستفيد من تعويضات أو مدفوعات أخرى في ظل نظام الضمان الاجتماعي الجاري، وإذا لم يكن مجموع دخل الأسرة الشهري يفوق ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور. ويُدفع هذا التعويض ابتداءً من الشهر الذي ألتُمِس فيه ذلك، كما يُدفع للمرأة غير المتزوجة التي تبنت طفلاً شريطة أن تكون أوراق التبني قد جرى التوقيع عليها. وتحتفظ هذه المرأة بحقها في التعويض إذا تزوجت ولم يتبن زوجها ذلك الطفل، أما إذا تبناه، فيسقط هذا الحق.

367- واعتمد البرلمان، في 14 تموز/يوليه 1999، القانون رقم 499 "المتعلق بالإعانات الاجتماعية الحكومية المرصودة لف ئات معينة من المواطنين". وتنص المادة 2 من هذا القانون على أن هذه الإعانات هي فقط من حق المواطنين المقيمين في جمهورية مولدوفا والذين لا يستوفون شروط الحصول على معاش تقاعدي ولا يتقاضون دخلاً ثابتاً. كما تُرصد هذه الإعانات للفئات التالية من الأشخاص:

(أ) الأش خاص المصابون بعجز من الدرجة الأولى والثانية والثالثة؛

(ب) الأشخاص المصابون بعجز من الدرجة الأولى والثانية والثالثة منذ الطفولة؛

(ج) الأطفال دون 16 عاماً والمصابون بعجز من الدرجة الأولى والثانية والثالثة؛

(د) الأيتام؛

(ه‍) الأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد (المادة 3).

وتضطلع هيئات الضمان الاجتماعي الإقليمية بتحديد الإعانات ودفعها. وبناء عليه، تُقتطَع الإعانات المحددة، وِفقا للقانون، من ميزانية الدولة المرصودة للتأمين الاجتماعي (المادتان 4 و5).

368- ويحدد الفصل الثاني من القانون السالف الذكر مبالغ الإعانات و شروط تحديدها. ومن ثم فإن الإعانات المرصودة للأشخاص المصابين بعجز من الدرجة الأولى والثانية والثالثة والمقعدين منذ الطفولة وكذلك للأطفال المقعدين، لا تُحدَّد إلا إذا لم يكن هؤلاء الأشخاص يستفيدون من الحق في معاش اجتماعي حكومي ولا يتقاضون دخلاً ثابتاً ولا تد عمهم الدولة. ويحدد مجلس الفحص الطبي درجة العجز وتاريخ الإصابة به. أما بالنسبة للأطفال دون 16 عاماً، فإن مجلس الصحة الاستشاري هو الذي يحدد درجة العجز وتاريخ الإصابة به. وتُحدَّد مبالغ الإعانات بالنسب المؤوية التالية مقارنة مع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي:

( أ) يتقاضى الأشخاص المصابون بعجز من الدرجة الأولى والمقعدون منذ الطفولة والمقعدون من الأطفال دون 16 عاماً نسبة 100 في المائة من الحد الأدنى للمعاش التقاعدي؛

(ب) يتقاضى الأشخاص المصابون بعجز من الدرجة الثانية والمقعدون منذ الطفولة والمقعدون من الأطفال دون 1 6 عاماً المصابون بعجز من الدرجة الثانية والثالثة نسبة 85 في المائة؛

(ج) يتقاضى المصابون بعجز من الدرجة الثالثة والمقعدون منذ الطفولة نسبة 50 في المائة.

369- ويتناول الفصل الثالث من القانون أشكال الإعانات المرصودة للأطفال الذين فقدوا معيلهم. ولا تُمنح هذه الإعانات إلا إذا لم يكن الشخص المتوفى يتمتع بالحق في معاش اجتماعي. وتُدفع الإعانة للأشخاص حتى بلوغهم 18 عاماً (والتلاميذ والطلبة في الطور الدراسي الثانوي والعالي الذين لا تزيد أعمارهم على 23 عاماً) شريطة حصولهم على دعم تام من الدولة وعدم تقاضيهم دخلا ثابتا .

370- وتبلغ نسبة الإعانة المرصودة للطفل الذي فقد معيله 15 في المائة من الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، على ألا تتجاوز مبلغ هذه الإعانة 1.5 ضعف الحد الأدنى للمعاش التقاعدي. ويُضاعف مبلغ الإعانة المقدمة للطفل إذا فقد هذا الأخير والديه معاً. ويتعين إعادة حساب م بلغ الإعانة إذا تغير عدد المستفيدين منها. ويعاد حساب هذا المبلغ، في ظل الظروف المستجدة، ابتداءً من الشهر الذي يلي التغيير أو إعادة الحساب. ويحق لكل مستفيد من الإعانة المطالبة بنصيبه منها، ويُحدَّد هذا الأخير بتقسيم مبلغ الإعانة على عدد المستفيدين منها. ويح ق لولي الأمر المسؤول عن طفل تحت الوصاية فقد معيله أن يحصل على الإعانة المرصودة لهذا الطفل.

371- وينص الفصل الرابع على حق كبار السن من الأشخاص في الإعانة. وتُدفع هذه الإعانة للمواطنين الذين يبلغون سن التقاعد ولا يلتمسون معاشاً اجتماعياً ولا يتقاضون دخلاً ثا بتاً ولا يحصلون على دعم تام من الدولة. وتبلغ نسبة هذه الإعانة 55 في المائة من الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية.

372- وسعيا وراء تحسين نظام المرافق للعديد من الفئات من الناس والنهوض بنظام الضمان الاجتماعي لصالح الضعفاء من السكان، أعتُمِد، في 14 نيسان/أبريل 20 00، القانون رقم 933 - أربعة عشر "المتعلق بتوفير المساعدة الاجتماعية لبعض الفئات من الناس". وينص هذا القانون على أن الفئات من الناس التالي ذكرها والتي تعتبر من مواطني جمهورية مولدوفا يحق لها أن تحصل على التعويض:

(أ) الأشخاص المصابون بعجز من الدرجة الأولى و الثانية؛

(ب) الأشخاص المصابون بعجز من الدرجة الثالثة لمدة غير محدودة بمن فيهم:

` 1 ` المصابون بعجز ناتج عن العمل؛

` 2 ` المصابون بعجز نتيجة تعرضهم لتشوهات أو صدمات نفسية أو إصابات خلال أدائهم الخدمة العسكرية؛

` 3 ` المشاركون في الحرب دفاعاً عن السلامة الإقليم ية لجمهورية مولدوفا واستقلالها؛

` 4 ` ضحايا القمع السياسي خلال الفترة ما بين 1917 و1990؛

` 5 ` السجناء السابقون في معسكرات الاعتقال وفي المعازل؛

(ج) المصابون بعجز من الأطفال دون 16 عاماً؛

(د) المصابون بعجز منذ الطفولة؛

(ه‍) المشاركون في الحرب العالمية الث انية وزوجاتهم؛

(و) الأشخاص المصنفون في فئة المشاركين في الحرب العالمية الثانية؛

(ز) عائلات الضحايا (الوالدان أو الأرامل الذين لم يتزوجوا مرة أخرى أو الأحداث من الأطفال) الذين قتلوا في ساحة المعركة والذين توفوا نتيجة مشاركتهم في حملة التطهير من الكوارث ال تي خلفتها حادثة تشيرنوبيل؛

(ح) المتقاعدون العزب؛

(ط) الأسر التي تضم أربعة أطفال فما أكثر.

373- وتحدد هيئات الضمان الاجتماعي ورعاية الأسرة هذه الإعانة وتدفعها وِفقاً للطريقة التي أقرتها حكومة جمهورية مولدوفا. وتُقتَطع هذه الإعانة مباشرة من ميزانية الدولة لتُدفع إلى صندوق الضمان الاجتماعي لتغطية النفقات التالية:

(أ) الخدمات العامة: بما فيها نظام التدفئة المركزية، والغاز الطبيعي المستخدم في المواقد، والمياه الجارية، وشبكات المجاري، والمرافق الصحية، والمصاعد؛

(ب) الكهرباء؛

(ج) الغاز الطبيعي المستخدم في الت دفئة؛

(د) اسطوانات الغاز السائل؛

(ه‍) الفحم والخشب المستخدمان في التدفئة.

374- تُحدد مبالغ التعويضات المرصودة للخدمات العامة والكهرباء استناداً إلى تكلفة الخدمات الفردية وذلك على النحو التالي:

(أ) تُخصص نسبة 50 في المائة للأشخاص المصابين بعجز من الدرجة الأولى والثانية باستثناء الفئة المنصوص عليها أدناه في الفقرة الفرعية (ب)؛ والأشخاص المصابين بعجز من الدرجة الأولى والثانية منذ الطفولة والمقعدين دون 16 عاماً؛ وقدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية وزوجاتهم؛ وعائلات الضحايا (بمن فيهم الأرامل الذين لم ي تزوجوا مرة أخرى أو الأطفال دون 16 عاماً) الذين توفوا نتيجة مشاركتهم في حملة التطهير من الكوارث التي خلفتها حادثة تشيرنوبيل والأسر التي تضم أربعة أطفال أو أكثر؛

(ب) تُخصص نسبة 25 في المائة للأشخاص المصابين بعجز من الدرجة الثانية نتيجة مرض أو حادث عمل، وللأ شخاص المصابين بعجز من الدرجة الثالثة منذ الطفولة وللمتقاعدين العزب.

وتُحدد مبالغ التعويض المرصودة للكهرباء استناداً إلى متوسط تكلفة الاستهلاك الشهري العادي (60 كيلو وات). أما بالنسبة للشقق والمنازل المجهزة بمواقد طهي كهربائية، فهي تقوم على أساس إلى 100 كيل و وات لتحديد مبالغ التعويض المرصودة للكهرباء.

375- وتحدد مبالغ التعويض المرصودة للتدفئة المركزية أو التدفئة بالغاز الطبيعي على أساس تكلفة 30 متر مربع من مجموع المساحة الفردية.

376- وتحصل الأسر التي تضم عدة أشخاص مصابين بعجز على تعويض مخصص للخدمات العامة لك ل مستفيد من التعويض.

377- وثمة تخفيض بنسبة 50 في المائة لشراء الفحم والخشب. والحكومة هي الجهة المسؤولة عن إقرار الأسعار. وفي حالة الأسر التي تضم أكثر من مستفيد واحد من التعويضات، تحدد مبالغ هذه الأخيرة حسب الفرد الواحد.

378- وقد اعتمد البرلمان في مقرره رقم 416، المؤرخ 28 أيار/مايو 1999، استراتيجية إصلاح نظام المساعدة الاجتماعية. ويقدم نظام المساعدة الاجتماعية الحالي مجموعة من الضمانات بشأن الإعانات المادية والمالية أو الإعفاءات الضريبية التي تستفيد منها فئة معينة من الأشخاص. ويهدف هذا النظام كذلك إلى تقديم المساعدة للأحداث من الأيتام وللمعاقين الكبار وللعجزة وكبار السن الذين يحصلون على دعم من إحدى المؤسسات الاجتماعية. ويستمد التشريع المتعلق بنظام المساعدة الاجتماعية أحكامه من دستور جمهورية مولدوفا والمراسيم الرئاسية والقرارات الحكومية وغير ذلك من القوانين ال تنظيمية التي تنسق العلاقة القانونية في النظام. ولا يحمي النظام الاجتماعي الأشخاص والأسر الذين يعيشون ظروفا شاقة نتيجة انخفاض دخلهم أو لغياب حق من الحقوق. ويتطلب هذا الأمر توجهاً سياسياً جديداً.

379- وينبغي أن يتوخى إصلاح نظام المساعدة الاجتماعية الربط بين الأنظمة القانونية والإدارية التنظيمية والمالية مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها البلد حاليا. كما ينبغي أن يراعي هذا الإصلاح مستويات الفقر المرتفعة التي تعاني منها بعض الفئات الاجتماعية نتيجة للتدهور الاقتصادي، الذي أفضى إلى ارتفاع الأسعار و ارتفاع عدد العاطلين عن العمل وإلى انخفاض الدخل وتدهور حالة التغذية، وما إلى غير ذلك. وينبغي تعزيز المساعدة الاجتماعية واعتبارها سياسة اجتماعية حكومية تديرها هيئة مركزية مختصة شبيهة بالوزارة أو الإدارة، على أن تديرها، على المستوى الإقليمي، دوائر لا مركزية و كذلك الإدارة العمومية المحلية بتعاون مع منظمات ومؤسسات أخرى، منها المؤسسات الخيرية والمنظمات الدينية غير الحكومية، وبتعاون مع الأفراد بصفتهم الشخصية. وبغية إدراك الأهداف الكامنة وراء إصلاح نظام المساعدة الاجتماعية وخلق ظروف معيشة لائقة، يتعين على المستفيدي ن من المساعدة الاجتماعية أن يتعاونوا مع المختصين في حلِّ المشاكل الحالية. وينبغي أن تكون طريقة تقديم المساعدة الاجتماعية وحجمها وطبيعتها مناسبة للظروف التي يعيشها الشخص المستفيد من هذه المساعدة أو الأسرة المستفيدة منها.

380- ويتعين توفير المساعدة الاجتماعي ة للأشخاص المعرضين لأخطار اجتماعية بصورة مؤقتة أو دائمة. ويُحدَّد ذلك استنادا إلى الحالات التالية: هجر الأسرة ووفاة الوالدين وفقدان المسكن والإعاقة الجسدية أو العقلية والأمراض والأسر كبيرة العدد والأسر وحيدة الوالد وإدمان المخدرات أو الكحول وآثار الكوارث ا لطبيعية والبيئية.

381- ويرمي إصلاح نظام المساعدة الاجتماعية إلى تحقيق الأهداف التالية:

(أ) إقامة أنظمة إدارية تنظيمية ومالية؛

(ب) تحليل وتقييم الظواهر الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع إلى طلب المساعدة الاجتماعية؛

(ج) توفير الظروف المناسبة لمنح الدعم وإد ارته ودفع مخصصاته كما ينص القانون على ذلك؛

(د) تحديد الأنشطة الاجتماعية والمهنية والحث عليها بغية مساعدة الأشخاص والأسر المعرضين للخطر ومن قد يطلب منهم المساعدة الاجتماعية؛

(ه‍) تدريب المرشد الاجتماعي على تقديم المساعدة إلى المحتاجين إليها من الأشخاص وال أسر وتحسين قدرة المرشدين على تنظيم حياة الآخرين الاجتماعية والاقتصادية والمهنية؛

(و) التوصل إلى شكل غير مؤسسي جديد من الرعاية لصالح بعض الفئات من الأحداث والكبار، المصابين بعجز، وكبار السن ممن يحصلون على المساعدة الاجتماعية.

382- وينبغي كذلك إصلاح النظام القانوني والإداري التنظيمي للمساعدة الاجتماعية. ويقتضي إصلاح النظام القانوني اعتماد القوانين التشريعية التالية:

قانون المساعدة الاجتماعية؛

قانون الإعانات العائلية؛

قانون المساعدة الاجتماعية لكبار السن؛

القانون المتعلق بإدخال تغييرات وتعديلات على قانون الرعاية الاجتماعية للعجزة؛

قانون الحد الأدنى من الكفاف؛

القانون المتعلق بمطاعم المساعدة الاجتماعية؛

قانون العمل الطوعي؛

القانون المتعلق بصندوق المساعدة الاجتماعية.

إصلاح النظام الإداري التنظيمي

383- من بين الأولويات التي يسعى إليها هذا الإصلاح، إنشاء ه يئة مركزية مختصة (وزارة كانت أم دائرة) مهمتها وواجبها تعزيز سياسات جديدة لإدارة نظام الضمان الاجتماعي. وينبغي أن تُعزز سياسة إدارة الضمان الاجتماعي، على الصعيد المحلي، وِفقاً لتوجهات الضمان الاجتماعي وأن تشترك في تحقيقها مكاتب الضمان الاجتماعي والدوائر الم تخصصة التابعة لسلطات الإدارة العمومية المحلية والمؤسسات الخيرية غير الحكومية والمنظمات الدينية وما إلى ذلك من مؤسسات بالإضافة إلى الأفراد بصفتهم الشخصية.

384- ويقتضي تنفيذ الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جمهورية مولدوفا إنج از العديد من الأنشطة في الميادين القانونية والاقتصادية والتنظيمية. وقد شرع البلد في الاضطلاع بمهمة طويلة الأمد تهتم بتطوير قطاعات اجتماعية مختلفة، من قبيل توفير الرعاية الاجتماعية للأشخاص وتطوير التعليم والرعاية الصحية ووضع برامج للقضاء على الفقر وحماية ال بيئة، وكذلك تطوير القطاع الاقتصادي، بما في ذلك إعادة تنظيم قطاعات الطاقة وتنمية الصناعة والسياسة الزراعية ووضع برامج لتنمية قطاعات معينة من الاقتصاد الوطني.

إصلاح الوسط الاجتماعي

385- تظهر التغيرات في الأوضاع الاجتماعية على أن التطورات في الوسط الاجتماعي تسير ببطء وعلى نحو متناقض. وثمة اتجاهات إيجابية عديدة، من قبيل إضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمع وتحرير الاقتصاد، أفسحت المجال أمام المواطنين للتعبير عن قدراتهم وعن مهاراتهم المهنية ولاتخاذ المبادرات. وهذه أهم العوامل التي تساعد على إثبات الذات وتحقيق ال رفاه لكل فرد في المجتمع. ويشهد القطاع الخاص من التعليم والثقافة ورعاية الصحة وما إلى ذلك من فروع الوسط الاجتماعي تطورا بطيئا، ولكنه أقوى من السابق. ويتمتع المواطنون بمطلق الحرية في اختيار العمل في القطاع العام أو الخاص. وبناء عليه، يرتكز سوق العمل على مباد ئ وآليات العرض والطلب. وما انفكت الشراكة الاجتماعية والحوار يتطوران كمحرك هام للتوصل إلى توافق آراء مدني.

386- ومن جهة أخرى، خلَّف التدهور الاقتصادي والتقلبات المالية آثاراً سلبية على الوسط الاجتماعي. فقد أدى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وضعف حيوية الوكلا ء الاقتصاديين إلى انخفاض قيمة الأجور إلى النصف مقارنة مع عام 1991. كما أدى انتشار البطالة وحالات التسريح الإجباري من العمل إلى خفض عدد الأشخاص العاملين. وتعرف المُرتبات والمعاشات التقاعدية وغير ذلك من المدفوعات الاجتماعية مستويات جد منخفضة لا تكفي لتوفير ظ روف معيشية لائقة كما أن دفعها يتم متأخراً. ومن ثم، تمس الأزمات الاجتماعية فئات اجتماعية جديدة.

387- وتتميز المساعدة الاجتماعية المالية بكونها غير كافية وغير مستقرة. كما أن البرامج الاجتماعية، التي تعتمد على موارد مالية عامة، هي برامج جد مُكلفة أصبحت عبئا ل ا تحتمله الميزانية. وتمثل النفقات الاجتماعية، في الوقت الراهن، 55 في المائة من الميزانية الموحدة، وهي نسبة تجاوزت حتى النسب التي تعرفها بعض البلدان المتقدمة. ويعمل الوسط الاجتماعي بطريقة غير كافية وغير ثابتة لأنه يعتمد على إدارة غير متطورة وعلى شبكة مؤسسية ناقصة.

388- ويكمن الهدف من وراء إحداث إصلاح اجتماعي في الانتقال تدريجياً من نظام اجتماعي أحادي إلى نظام متنوع يضمن وجود نظام خدمات اجتماعية مناسب لا يضر بالنشاط الاقتصادي. ويسعى الإصلاح إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية:

(أ) إعادة تنظيم طرق تمويل ال برامج الاجتماعية؛

(ب) مراجعة المجموعة الحالية من المزايا الاجتماعية وتغيير شروط الاستفادة منها؛

(ج) تعزيز العلاقة القائمة بين المساهمات والمزايا وتطبيق طريقة تمكن من اختبار أداء الخدمة الاجتماعية؛

(د) تغيير الشبكة المؤسسية في الوسط الاجتماعي وتقييم نشاط ها استناداً إلى تحليل علاقة التكاليف بالفوائد؛

(ه‍) تطوير الإدارة الاجتماعية وتسهيل الأنشطة فيما بين المنظمات في أداء الخدمة الاجتماعية؛

(و) إقامة التعاون بين الإدارات المحلية والمركزية والعمومية والمنظمات الخاصة وغير الحكومية بغية تنفيذ البرامج الاجتماع ية.

389- وسعيا وراء تحقيق أهداف الإصلاح الاجتماعي، يتعين تنفيذ بعض التدابير التي أثبتت نجاعتها في الاقتصاد. ويمكن اتباع خطوتين لتنفيذ هذه التدابير.

390- الخطوة الأولى (1998-2000). ومهمة هذه المرحلة الأساسية هي القضاء على انتشار الفقر وتجنب الطبالة وتوفير ا لرعاية الاجتماعية، لا سيما للفئات الضعيفة من الشعب (بمن فيهم كبار السن والمقعدون والأسر كثيرة الأطفال). وتشتمل هذه المرحلة على التدابير الأساسية التالية:

(أ) تخفيض الاستهلاك العمومي الحالي وتوجيهه نحو تمويل أهم القضايا الاجتماعية؛

(ب) إعادة تنظيم النظام الحالي للمزايا الاجتماعية باتجاه تعزيز شروط منحها؛

(ج) تخفيض المزايا وإلغاؤها تدريجيا (من قبيل المعاشات التقاعدية والتعويضات والإعانات، وهلم جرا)؛

(د) تسديد المبالغ غير المدفوعة من الرواتب والمعاشات وإلغاء المدفوعات المتأخرة؛

(ه‍) تعزيز النظام المالي؛

(و) وضع وسيلة اختبار خاصة بالحصول على المساعدة؛

(ز) إقامة وتطبيق الحد الأدنى للمعايير الاجتماعية التي تضمنها الدولة وكفالة وصول جميع المواطنين إلى الخدمات الاجتماعية؛

(ح) القضاء على البطالة وعلى ظاهرة فصل العاملين بأعداد كبيرة؛

(ط) إصلاح نظام أجور اليد العاملة عن طريق تعزيز دور الرواتب باعتبارها أهم مصدر للدخل المالي وضمان المساواة في الأجور؛

(ي) إقامة نظام خاص بطلبيات الدولة من السلع والمنتجات الضرورية اجتماعيا مع التأكد من إدراجها في الميزانية وفي البرامج السنوية طويلة الأجل على الصعيدين المحلي والمرك زي؛

(ك) تحسين التشريعات المتعلقة بالعمالة وإقامة الوكالة الوطنية للعمالة والتدريب المهني وإدارتها استنادا إلى المبدأ الثلاثي.

391- وجرى في عام 1998 إقامة الأساس التشريعي وإنشاء آلية إصلاح نظام حماية الضمان الاجتماعي في مجال أجور اليد العاملة وحماية الصحة والثقافة. وينص قانون التعليم على أن الإصلاحات في النظام التعليمي ستستمر على جميع الصعد. وبناء عليه، سيتم حل مهمتين في هذه المرحلة: ` 1 ` التمكن من تكييف القطاع الاجتماعي مع ظروف اقتصاد السوق؛ ` 2 ` إمكانية استغلال الموارد المالية والمادية في الوسط الاجتماعي اس تغلالا فعالاً ورشيداً.

392- الخطوة الثانية (2000-2005). ومهمة هذه المرحلة ضمان مستوى معيشي لائق، ومسعاها هو تحقيق الأهداف التالية:

(أ) خلق ظروف مواتية لاستحداث أنشطة تنظيم المشاري ع ؛

(ب) إعادة تعزيز عمليات التحقق وخلق وظائف جديدة؛

(ج) الزيادة تدريجيا في ضمانات الحد الأدنى للرواتب؛

(د) توسيع نطاق الرعاية الاجتماعية للأشخاص المتضررين من البطالة؛

(ه‍) تنظيم النفقات الاجتماعية العامة عن طريق تطبيق المعايير العامة الدنيا؛

(و) كفالة تمويل مستمر ودائم للوسط الاجتماعي.

393- ونظراً لتنوع المهام وتعقدها، ستُحدَّ د الأولويات المتعلقة بتعزيز الإصلاح الاجتماعي على النحو التالي:

(أ) إقامة وتنفيذ آليات، في مجال علاقات العمل، لضان احترام جميع الوكلاء الاقتصاديين للضمانات الدنيا التي تقدمها الدولة. وأهم هذه الضمانات دفع أجور اليد العاملة في الوقت المناسب، ثم توفير الرعا ية وخلق ظروف ملائمة للعمل. وسيتم تحسين نظام أجور اليد العاملة وِفقاً للتدابير التالية:

` 1 ` إقامة الوسط الاجتماعي لنظام ضمانات لكفالة الحد الأدنى من المدفوعات وفقاً لمؤهلات العاملين استنادا إلى عقد جماعي يوقعه العامل ورب العمل، وحث الوكلاء الاقتصاديين على إ نشاء صندوق للرواتب يُمول من دخلهم الشخصي، وسيستخدم هذا الصندوق لدفع الرواتب في الظروف المالية الاستثنائية؛

` 2 ` إنشاء جدول مرتبات موحد في الوسط الاجتماعي للحث على النوعية الجيدة للعمل، وكذلك تشجيع نظام المنح حسب الأقدمية وحسب نوعية العمل، بالإضافة إلى ضمان ارتباط متوسط معدلات الرواتب في الأوساط العامة والخاصة.

(ب) حماية العمالة: بمعنى الانتقال من الحماية السالبة للعمال (بتمويل المرافق وتقديم التعويضات عن ظروف العمل غير المواتية) إلى الحماية الإيجابية (عن طريق الوقاية من الحوادث ذات الصلة بالعمل وتحسين ظروف الشغل) استناداً إلى تطبيق نظام مرن على الوكلاء الاقتصاديين قائم على العقوبات والحوافز؛

(ج) استخدام اليد العاملة: أي تركيز الجهود بخاصة على تطبيق تدابير فعالة في سوق العمل، ووضع وتنفيذ آليات اقتصادية تهدف إلى ضمان أفضل موازنة بين العرض والطلب، والحيلولة دو ن فصل العمال وتدريب العاطلين عن العمل تدريبا مهنيا، وإعادة تنظيم الآليات المالية واتخاذ تدابير لتوفير الرعاية الاجتماعية للعاطلين عن العمل عن طريق إنشاء صندوق للبطالة.

394- وسيتجه إصلاح نظام الضمان الاجتماعي نحو جعل أشكال الضمان الاجتماعي متنوعة ومستقلة. و سيُركَّز، في هذا الصدد، على زيادة مسؤولية العمال وأرباب العمل في تقديم المدفوعات الاجتماعية. وستكون حصة هذه الخدمات متواز ي ة تماما مع المساهمة المقدمة إلى الميزانية الاجتماعية. وستوضع كذلك أشكال خاصة إلزامية وأخرى طوعية للتأمينات.

395- وتهدف استراتيجية إصلا ح نظام المعاشات التقاعدي إلى الانتقال من النظام الموحد الحالي إلى نظام متنوع يشتمل على ثلاثة مستويات من الضمانات هي التالية:

(أ) توفير أدنى حد من المعاش التقاعدي العام يُدفع من المساهمات الإلزامية القائمة على أساس مبدأ التضامن، وهو ما سيضمن أدنى حد من الح ماية للأشخاص الذين يمارسون نشاطاً معينا؛

(ب) توفير معاش تقاعدي عام للضمان يُدفع من المساهمات الإلزامية للعمال وأرباب العمل، وهو ما سيُحدد حسب المساهمات في التأمين وحسب الأقدمية؛

(ج) توفير معاش تقاعدي خاص إضافي يُدفع من المدخرات الشخصية لضمان مستوى معيشة أعلى بعد سن التقاعد. وستُطبق التخفيضات الضريبية بغية الحث على تراكم الإدخارات الطوعية في صناديق المعاشات التقاعدية الخاصة.

396- ستطبق بعض التدابير الرامية إلى تعزيز النظام المالي المتعلق بالصناديق الاجتماعية وتشدد العقوبات في حالة عدم دفع المستحقات. وسيتزا يد تدريجيا سن التقاعد.

397- ويهدف نظام المساعدة الاجتماعية إلى إعادة تنظيم هيكل العلاوات الحالي وتنظيم التعويضات والمدفوعات الاجتماعية، وإلى القضاء على المدفوعات التي لا مبرر لها وتخصيص المساعدة الاجتماعية للفئات الضعيفة في المجتمع. وسيستخدم الحد الأدنى لل كفاف وخط الفقر والمعايير الدنيا للخدمات الاجتماعية، التي توفرها الدولة، للقيام بأنشطة الحماية الاجتماعية.

398- وستطبَّق فئة جديدة من الرعاية الاجتماعية تتمثل في تقديم إعانات لمكافحة الفقر تُدفع مبالغها من الميزانية الحكومية. وستكون هذه الإعانات ذات طابع اس مي تُمنح للأشخاص الذين يتقاضون دخلا دون خط الفقر. وسيتم تغيير الشبكة المؤسسية الاجتماعية بغية رفع فعاليتها.

399- وستوضع برامج عامة خاصة لحماية كبار السن والمقعدين والأيتام وفئات معينة من الأسر التي تضم أطفالا.

400- وبغية توفير السكن للمواطنين، يتعين اتخاذ التدابير التالية:

(أ) الزيادة في عدد المباني التي تمولها المصادر الفردية والخاصة؛

(ب) النهوض بمستوى معيشة الفئات الاجتماعية التي تحميها الدولة؛

(ج) تحويل قطاع السكن الجماعي إلى نظام عامل دون إلحاق أي ضرر بالفئات الضعيفة مع مدهم بالرعاية الاجتماعية اللاز مة.

401- وترمي إعادة تنظيم القطاع الاجتماعي إلى خلق ظروف مناسبة لتقديم خدمات اجتماعية وثقافية جيدة النوعية للسكان. وفي هذا الصدد، فإن الأهداف المتوخاة من الإصلاح هي ما يلي:

(أ) تغيير الأساس المعياري وتنفيذ معايير متقدمة في أنشطة المجال الاجتماعي؛

(ب) اعت ماد مبادئ وأشكال جديدة لتنظيم هذا النشاط؛

(ج) خلق قطاع خدمات اجتماعية بديل؛

(د) تحسين نظام النفقات في التعليم وحماية الصحة والثقافة عن طريق تنويع الخدمات الخاصة وتوسيع نطاقها لتشمل جميع فروع القطاع الاجتماعي، بما فيه المؤسسات العامة، وعن طريق استخدام الم وارد المالية للأشخاص والوكلاء الاقتصاديين.

402- وستتولى الدولة مسؤولية إدارة المجالات الاستراتيجية والتنسيق فيما بينها سعيا إلى تحقيق ما يلي:

(أ) الحفاظ على مجموع التراث في مجالي التعليم وحماية الصحة، وتعزيز الإصلاح، والتأقلم مع الظروف الجديدة التي يعيشها المجتمع؛

(ب) الحفاظ على تراث البلد الفكري والثقافي وتطويره؛

(ج) الإشراف على خلق ظروف مواتية لتنمية القطاع الخاص في الوسط الاجتماعي.

المادة 10

403- طبقاً للفقرة الأولى من المادة 48 من دستور جمهورية مولدوفا تعتبر الأسرة هي العنصر الطبيعي والأساسي في المجت مع وأن المجتمع والدولة مسؤولان عن حمايتها. فالأسرة في جمهورية مولدوفا تقع تحت حماية الدولة (المادة 5 من قانون الزواج والأسرة). وتُعبِّر الدولة عن اهتمامها بالأسرة بإقامة وتطوير شبكة واسعة من مستشفيات للولادة ودور للحضانة ورياض للأطفال ومدارس داخلية، وغير ذ لك من المؤسسات التي تُعنى بالطفل، كما تعبر لها عن هذا الاهتمام بتنظيم قطاع التغذية والخدمات العامة وتطويره. ويتمثل ذلك في تقديم علاوات عند الولادة ومنح الرعاية والعلاوات للأمهات العازبات وللأسر التي تضم عددا كبيراً من الأطفال، فضلا عن أشكال أخرى من الإعانا ت الاجتماعية والمساعدات العائلية.

404- وتتولى الدولة، في جمهورية مولدوفا، مسؤولية حماية الأمومة وتشجيعها. وثمة تدابير خاصة تحمي مصالح الأمهات والأطفال في مجال حماية العمل وحماية صحة المرأة. وتضع هذه التدابير الشروط التي تتيح للمرأة الفرصة للتوفيق بين العمل والأمومة: ويتمثل ذلك في توفير الحماية القانونية والدعم المعنوي والمادي للأم والطفل، بما في ذلك منحها إجازة الأمومة والحمل مدفوعة الأجر، وغير ذلك من الإعانات المقدمة للحوامل والأمهات.

405- ويتمتع سكان جمهورية مولدوفا بالحق في الزواج وفي تكوين أسرة. ويُحدد قانون الزواج والأسرة شروط تسجيل الزواج وحلِّه وإبطاله. ويُسجَّل الزواج في السجلات الحكومية للولادة والزواج والوفاة. ولا يخدم هذا التسجيل الدولة والمصالح الاجتماعية فحسب، وإنما هو أيضاً لحماية المصالح الشخصية والتوريث للأزواج والأطفال. ووحده الزواج المسجل ف ي السجلات الحكومية للولادة والزواج والوفاة هو الذي يمنح الزوجين الحقوق ويفرض عليهما الواجبات.

406- ويُسجَّل الزواج بعد مرور شهر من تاريخ ملء استمارة الزواج في السجل الحكومي للولادة والزواج والوفاة. ولا يُسجَّل الزواج إلا بموافقة مشتركة بين الزوجين المحتملي ن بعد بلوغهما السن القانوني الأدنى للزواج وهو، كما تنص على ذلك المادة 16 من قانون الزواج والأسرة، 18 عاما بالنسبة للرجال و16 عاماً بالنسبة للنساء. ويمكن تخفيض السن القانوني الأدنى للزواج بسنتين في حالات استثنائية. ويحصل المواطنون الذين يتزوجون قبل بلوغهم 1 8 عاماً على كامل الأهلية القانونية فور تسجيل زواجهم (الفقرة 2 من المادة 11 من القانون المدني).

407- ويُحظر الزواج في الحالات التالية:

(أ) إذا كان أحد الطرفين متزوجاً من شخص آخر؛

(ب) فيما بين الأقارب، الاخوة والأخوات من نفس الأب ومن أمهات مختلفة، أو من نف س الأم ومن آباء مختلفين، وكذلك فيما بين المُتبني والمُتبنى؛

(ج) إذا كان أحد الطرفين عاجزاً بسبب ضعف قدرته العقلية؛

(د) فيما بين الوصي والموصى به (المواد 13 و14 و15 و17 من قانون الزواج والأسرة).

408- ويصبح الزواج باطلا في حالة وفاة أحد الزوجين أو إذا صرحت المحكمة بوفاة أحدهما. ويمكن حل الزواج بالطلاق إذا طلب أحد الزوجين ذلك. ولا يجوز للزوج الطلاق من زوجته دون موافقتها خلال فترة الحمل وخلال السنة التي تلي ولادة الطفل (المادتان 33 و34). ويمكن أن يُحل الزواج كذلك من طرف السجل الحكومي للولادة والزواج والوفاة.

409- وتضطلع المحكمة البلدية أو الإقليمية، مستندة إلى أحكام القانون المدني، بمهمة التحقيق في الأسس المتعلقة بحل الزواج. وبعد تحديد الأسباب الحقيقية لطلب الطلاق، تلتزم المحكمة باتخاذ التدابير اللازمة لمصالحة الزوجين وتحسين علاقتهما الأسرية. ويُحل الزواج إذا توصلت المحكمة إلى استحالة تحسن العلاقة الأسرية بينهما.

410- ويمكن أن يُحل الزواج من طرف السجلات الحكومية للولادة والزواج والوفاة باتفاق مشترك وطوعي بين الزوجين إذا لم يكن لديهما أطفال أحداث وإذا لم ينشب بينهما نزاع حول الملكية. وإذا توصل الزوجان إلى اتفاق بشأن النفقة والملكية المشتركة، يحق لهما آنذاك، أو لأحدهما، طلب الطلاق أمام المحكمة.

411- ويُحل الزواج من طرف السجلات الحكومية للولادة والزواج والوفاة بطلب من أحد الزوجين إذا تبث لدى المحكمة ما يلي:

(أ) أن الطرف الآخر مفقود؛

(ب) أنه عاجز بسبب ضعف قدرته ال عقلية؛

(ج) أنه مدان بارتكاب جريمة ومحكوم عليه بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

412- وتحل المحكمة الزواج إذا لم يتوصل الزوجان إلى اتفاق بشأن الأطفال والملكية المشتركة والنفقة.

413- وإذا ظهر إلى الوجود زوج كانت المحكمة قد صرحت بوفاته، يُلغى قرار المحكمة وي ُستعاد الزواج إذا لم يكن الطرف الآخر قد تزوج من شخص آخر. ويمكن، بناء على طلب من الزوجين، إعادة تسجيل الزواج مرة أخرى في السجلات الحكومية للولادة والزواج والوفاة إذا كانت المحكمة قد صرحت بأن أحدهما مفقود وأن الزواج على إثر هذا قد حل. ولا يمكن استعادة الزواج إذا سجل زوج الطرف المُعلَن مفقودا زواجا آخر (المواد 35 و36 و38 و42).

414- ويعتبر الزواج لاغيا عند انتهاك شروط الزواج (الاتفاق والسن القانوني الأدنى وظهور بعض العراقيل عند تسجيل الزواج) وكذلك إذا كان الزواج مختلقاً (المواد من 43 إلى 46).

415- والدولة وحدها هي التي تنظر في الوضع القانوني للزواج والعلاقات الأسرية. ولا يُعتبر الزواج صحيحاً إلا إذا كان مُسجلا في السجلات الحكومية للولادة والزواج والوفاة. وليس للزيجات الدينية ولا لتلك التي تتم وفقا لطقوس أخرى أية قيمة قانونية. ويحمي القانون الحقوق المترتبة على ال زواج والعلاقات الأسرية اللهم إذا كانت هذه العلاقات تنتهك حقوق الآخرين. وتتحمل المحكمة وسلطات الوصاية والسجلات الحكومية للولادة والزواج والوفاة ونقابات العمال، وغيرها من المنظمات العامة، مسؤولية حماية الحقوق المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية في الحالات والطرق التي ينص عليها القانون (الفقرتان (1) و(2) من المادة 6 من قانون الزواج والأسرة).

416- وتنص المادة 4 من قانون الزواج والأسرة على ضمان الحقوق المتساوية للمواطنين في علاقاتهم الأسرية. وبناء عليه، "يتمتع جميع المواطنين بحقوق متساوية" في علاقاتهم الأسرية. ولا يسمح القانون للزوجين بالاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من الامتيازات التي يمنحها تسجيل الزواج مستندين في ذلك على الأصل والمركز الاجتماعي والمالي، وعلى العرق والجنسية ونوع الجنس والتعليم والدين والاحتلال والإقامة، وغير ذلك من الظروف. وتنشأ الحقوق والو اجبات بين الزوجين فور تسجيل الزواج في السجلات الحكومية للولادة والزواج والوفاة. وعلى الزوجين أن يعملا معاً على رعاية وتربية أبنائهما وعلى حل المشاكل الأخرى التي تعترض الحياة الأسرية. ولهما الحق في اختيار ما يحلو لهما من وظيفة ومحل إقامة (المادتان 18 و20).

417- كما أن على الزوجين واجب مساعدة بعضهما بعض من الناحية المالية. وفي حالة رفض أحد الطرفين توفير هذه المساعدة، يحق للطرف الآخر إذا كان غير قادر على العمل، أو إذا كان هذا الطرف امرأة حاملا، أن يحصل على النفقة إذا كان الطرف الآخر قادرا على دفعها. ويحق لأحد الزوجين غير القادر على العمل والمحتاج إلى المساعدة أن يحصل عليها من الطرف الآخر حتى وإن حُل الزواج، وذلك إذا ما أصيب الطرف المحتاج إلى المساندة بعجز قبل حلِّ الزواج أو خلال السنة التي تلت حلّه. وإذا ما استمر الزواج مدة طويلة، يحق للمحكمة أن تفرض على أحد ال زوجين أن يدفع النفقة لطليقه الذي بلغ سن التقاعد طيلة خمس سنوات من حلِّ الزواج. ويحق للزوجة أن تحصل على مساعدة زوجها، خلال فترة الحمل، طيلة ثلاث سنوات من ولادة طفلهما، إذا تم الحمل قبل حلِّ الزواج.

418- ويُحدَّد مبلغ النفقة ويُدفع كل شهر. وتراعي المحكمة الو ضع المادي والمالي لكلا الزوجين. وتحدد المحكمة النفقة المخصصة لأحد الزوجين فور الشروع في الإجراءات المتعلقة بذلك. ويمكن للمحكمة أن تعفي أحد الزوجين من دفع النفقة لفترة زمنية محددة في الحالات التالية:

(أ) إذا لم يدم الزواج فترة طويلة؛

(ب) إذا لم يتصرف الطر ف المحتاج للمساعدة المالية بشكل لائق؛

(ج) إذا كان العجز الذي يعاني منه ناتجا عن الإدمان في تعاطي الكحول أو المخدرات أو عن ارتكاب جريمة ما (المواد 27 و28 و29 و31).

419- وتقوم حقوق الوالدين والآباء وواجباتهم على أساس أصل الأبناء المصدق عليه على النحو المنصو ص عليه في القانون. وللآباء حق وواجب تربية أبنائهم ورعاية صحتهم وتطورهم الجسدي والعقلي والأخلاقي، ولهم حق وواجب تعليمهم وتدريبهم على الحياة في المجتمع. وللآباء أيضا، باعتبارهم الممثلين القانونيين لأبنائهم، واجب حماية حقوقهم والسهر على مصالحهم دونما حاجة إلى أي توكيل خاص بذلك. ولا يجوز أن تتناقض حقوق الوالدين مع مصالح أبنائهم. وإذا لم يلتزم الوالدان (أو أحدهما) بواجب تربية أبنائه أو إذا أساء استعمال حقوقهم الأبوية، يحق لهؤلاء الأطفال حينئذ أن يطالبوا بالحماية. ويتمتع الوالدان بنفس الحقوق والواجبات حتى وإن حُل ّ الزواج. ويتناول الزوجان معا جميع المسائل المتعلقة بتربية أبنائهما. وإذا لم يتوصل الوالدان إلى اتفاق، تناقش سلطات الوصاية معهما فيما قد ينشب من نزاعات بينهما.

420- ومن واجب الوالد الذي لا يعيش مع ابنه الحدث المشاركة في تربيته والتحاور معه. ولا يحق للوالد الذي يحتضن الطفل في بيته أن يحرم الطرف الآخر من التحدث مع ابنه أو المساهمة في تعليمه. ويمكن لسلطات الوصاية أن تلغي هذا الحق إذا كان الوالد يعيش بعيدا ولا يساهم في تربية الطفل وإذا كان يؤثر عليه سلباً.

421- ومن واجب زوج الأم وزوجة الأب، إذا كان لهما وضع مال ي جيد، تقديم الدعم للربيب والربيبة العاجزين عن العمل والمحتاجين إليه، في حالة ما إذا كانا المسؤولان عن إعالته وتربيته وفي حالة لم يكن لدى الطفل والدان طبيعيان أو لم يكن باستطاعة هذين الأخيرين تقديم الدعم له (المواد 48 و56 و57 و58 و60 و85). وتنص المادة 71 م ن قانون الزواج والأسرة على أن الوالدين ملزمان بإعالة أطفالهما، القاصر والبالغ منهم، إذا لم يكونوا قادرين على العمل.

422- وتُدفع إلى الوالدين مبالغ الدعم المرصودة للأحداث من الأطفال على النحو التالي: بالنسبة للطفل الواحد، يخصص ربع دخل الوالدين، وبالنسبة للط فلين، يخصص الثلث، بينما يخصص نصف الدخل لما يزيد عن طفلين. وقد يُلزم الوالدان اللذان يدفعان معاشاً لأطفالهما بتقديم أموال إضافية في الظروف غير المنتظرة (المرض والتشوه، وما شاكل ذلك). وتحدد المحكمة هذه المبالغ استنادا إلى الوضع المالي للوالد. ويحق للقاصر، إذ ا فقد معيله، أن يحصل على معاش أو مساعدة. ويحتفظ القاصر بهذه المساعدة حتى بعد تبنيه من شخص آخر (المواد 72 و73 و85 و113).

423- ويحدد الفصل السادس من قانون الزواج والأسرة الأحكام التشريعية المتعلقة بالزواج والأسرة التي تطبق في جمهورية مولدوفا على الأجانب وعدي مي الجنسية. ويتمتع الأجانب وعديمي الجنسية الذين يحملون إقامة دائمة في جمهورية مولدوفا، وفقا لهذه الأحكام، بنفس حقوق المواطنين في ما يتعلق بالزواج والأسرة.

424- وتمثل حماية الدولة للطفل في جمهورية مولدوفا أولوية سياسية واجتماعية واقتصادية. وترمي سياسة حماية حقوق الطفل إلى تحقيق أهم المبادئ المنصوص عليها في قانون حقوق الطفل، دونما أي تمييز يذكر، بصرف النظر عما يميز الطفل أو والديه أو الوصي من عرق أو لون أو جنس أو لغة أو دين أو آراء، سياسية كانت أم غير ذلك، أو أصل قومي أو إثني أو اجتماعي، أو ملكية أو عجز أو مو لد أو ما خالف ذلك من الأوضاع. وتنص الأحكام التشريعية (الفقرة 2 من المادة 16) على أن جميع المواطنين في جمهورية مولدوفا متساوون أمام القانون وأمام السلطات العمومية، بصرف النظر عما يميزهم من عرق أو جنسية أو أصل إثني أو لغة أو دين أو جنس أو رأي سياسي، أو غيره من آراء، أو ملكية، أو أي اعتبارات أخرى. ويستفيد الأطفال كذلك من هذه الأحكام، التي أنشأها قانون حقوق الطفل، الذي ينص على الآتي: "يتمتع جميع الأطفال بالحقوق ذاتها بصرف النظر عن اختلافاتهم من حيث العرق أو الجنسية أو الأصل الإثني أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الملكية أو الأصل الاجتماعي".

425- وينص قانون حقوق الطفل رقم 338-الثالث عشر، المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، على أن من واجب الدولة كفالة حق كل طفل في مستوى معيشة لائق وحقه في النمو الجسدي والفكري والأخلاقي والاجتماعي. وتتخذ الدولة، في الوقت ذاته، تدا بير من أجل تقديم المساعدة للوالدين ولغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن تعليم الأطفال. ويتعين على الوالدين، باعتبارهما الممثلين القانونيين لأطفالهما، السهر على تعليم أطفالهما في المؤسسات العامة أو الخاصة، فضلاً عن توفير ظروف لائقة لتعليمهم وتنمية قدراتهم وممار سة نشاطاتهم خارج المدرسة وتعليمهم الذاتي. ويتحمل الوالدان باستمرار المسؤولية القضائية الناجمة عن عدم إشرافهما على أطفالهما الصغار.

426- ويتعين على الوالدين، إذا ما كان الإشراف على الطفل يتم في مؤسسة عمومية وأصيب بمرض ما ناتج عن عدم احترام استشارة الطبيب، أ ن يتحملا معاً مصاريف علاجه. كما يلتزمان برعاية أطفالهما حتى وإن سُحبت منهما حقوق الوالدين.

427- وفضلا عن الأحكام السابقة الذكر، تُطبق الأحكام التالية في حالة المدفوعات المخصصة لرعاية الطفل أو دفع نفقته:

(أ) بإمكان الوالد الذي فرض عليه دفع النفقة ولم يكن ل ديه دخل منتظم أو لم يكن يحصل على راتب شهري أو كان من المستحيل أو من الصعب عليه دفع النفقة، أن يطالب بإعانة شهرية ثابتة؛

(ب) ويودع الآباء المبالغ المخصصة لرعاية أبنائهم في حساب شخصي مفتوح في مصرف إيكونوميي (بانكا إيكونوميي)؛

(ج) وبإمكان الشخص الذي يحق له تسلُّم النفقة أن يقدم طلبا إلى المحكمة يطالب فيها بذلك؛

(د) وقد يُدفع مبلغ النفقة في غضون ثلاث سنين إذا أمرت المحكمة بذلك عند تقديم الطلب. وثمة بعض التدابير الواجب اتخاذها للحصول على النفقة في حال تعذر دفعها؛

(ه‍) وعلى الأشخاص المفروض عليهم دفع النفقة أن يُخطروا الوصي القانوني في غضون ثلاثة أيام بأي تغيير في مكان الإقامة أو العمل، وإخطاره كذلك بأي دخل إضافي؛

(و) ويفرض القانون عقوبة على عدم دفع النفقة عملا بالتشريعات الجارية.

428- تنص المواد 47 و48 و49 و50 و51 من الدستور على الحقوق التالية: الحق في تكوين أسرة والحق في احتضان طفل وحقوق الطفل والحق في المساعدة والحماية الخاصة وحق الطفل في نظام رعاية خاص، بغية تمكينه من ممارسة حقوقه، والحق في الإعانة وفي المساعدة، في حالة احتضان أطفال مرضى أو معاقين.

429- وبغية تنفيذ قانون حقوق الطفل، اعتمدت الحكومة في مقررها رقم 679، المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 1995، برنامجاً حكوميا حول حماية حقوق الطفل. ويضع هذا البرنامج التدابير التي تفرض على السلطات الحكومية أن تضمن الظروف الملائمة لتربية وتعليم الأطفال.

430- وقد أدت الأعداد المتزايدة من حالات الشذوذ الخلقي والصدمات النفسي ة إلى زيادة عدد المعتلّين. فقد ارتفع عدد المصابين بهذه الحالات لدى الأطفال دون 16 عاماً من 900 8 في عام 1992 ليصل إلى 200 14 في عام 1999. ومن ثم ظهرت إلى الوجود مشاكل اجتماعية واقتصادية متعلقة برعاية الطفل ناتجة عن العدد المتزايد من الأطفال المعتلين.

الجدو ل 30 عدد الأطفال المعتلين

1992

1993

1994

1995

1996

1997

عدد الأطفال المعتلين منذ الطفولة الذين لا تزيد أعمارهم عن 16 عاما والذين تشرف عليهم هيئات الضمان العمومية

858 8

036 10

475 10

752 10

009 11

529 11

عدد الأطفال المعتلين في المدارس الداخلية

526

551

552

493

515

529

المصدر : وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة.

431- وأهم الحقوق، الحق في التمتع بصحة جيدة والحق في الحصول على الرعاية الصحية والطبية والاستفادة من العناية الصحية الأساسية والوقائية، والتعليم الصحي والتغذية الرشيدة. وينص القانون على أن حما ية صحة الأم والطفل تعد من الأولويات. وتبدأ حماية صحة الطفل، وفقا لقانون حقوق الطفل، منذ مرحلة ما قبل ولادته. ويتمتع الطفل بالرعاية الطبية وبما يتوفر لـه من المعدات الأكثر تقدما في البلاد. ويشدد القانون، لأول مرة في تاريخ البلاد، على واجب الوالدين في حماية صحة الطفل.

432- ومع ذلك، تمخضت عن فترة الانتقال اتجاهات وعمليات سلبية خلّفت آثارا في وضع الطفل في جمهورية مولدوفا. وتسعى الإصلاحات، التي شملت نظام الرعاية الصحية بمجمله، إلى تطوير العناية الطبية. ويكمن الهدف من إحداثها في خلق فرص أكثر للاستفادة من العناية الطبية ومن نوعيتها والنهوض بمستوى النفقات في نظام الرعاية الصحية إلى المستوى الأمثل. ويعتبر طبيب الأسرة (مراكز أطباء الأسرة والمراكز الصحية ومكاتب أطباء الأسرة) المسؤول الأول على توفير الرعاية الطبية للأشخاص، بمن فيهم الأطفال. وتوفِّر المستشفيات المحلية وا لبلدية العناية الصحية. في حين توفِّر المؤسسات الطبية الجمهورية الرعاية المتخصصة. وتضطلع إدارة العناية الطبية للأم والطفل التابعة لوزارة الصحة بتنسيق القضايا المتعلقة بصحة الطفل ورعايته على المستويين الإقليمي والدولي.

433- وقد أدى تدهور حالة التغذية والعناي ة الصحية لدى الأطفال إلى ظهور 28 في المائة من حالات فقر في الدم لدى الأطفال، و5 و35 من حالات الكساح و20 في المائة من أمراض الجهاز العصبي. وثمة ظاهرة مأساوية تعاني منها جمهورية مولدوفا، تتمثل في التخلي عن المواليد في أسابيعهم الأولى من الحياة، حيث يبلغ عدده م 350 وليداً سنوياً. ويتعرض هؤلاء المواليد باستمرار، جراء حرمانهم من حماية الأم منذ الأيام الأولى من حياتهم، إلى خطر الإصابة بالأمراض والتعرض للموت. ويكون الأطفال، الذين تحتضنهم المؤسسات، عرضة للإصابة بالأمراض الجسدية والعقلية.

434- ويصاب الأطفال، الذين يو لدون وهم يعانون من أنواع مختلفة من الأعراض المرضية، بالعجز لأنهم لا يعالجون بشكل لائق ولا في الوقت المناسب. مما يؤدي إلى عدم استعدادهم للاندمـاج في المجتمع. وقد خضع 469  14 طفلا معتلاً، في عام 1999، إلى الإشراف الطبي. ومن المهم الإشارة إلى أن عدد الأطفال ال معتلين قد تضاعف في العقد الماضي، وأن 75 في المائة من الأطفال يعانون من أمراض نفسية عصبية أو من أمراض العظام. وقد بلغ مستوى المصابين بصدمات نفسية مستوى عاليا. ويحتاج جميع الأطفال الذين يعانون من هذه الأمراض إلى علاج طويل لإعادة تأهيلهم.

435- وقد شهدت السنوا ت الخمس الأخيرة تناول مسألة إنشاء مركز جمهوري للأطفال في فترة النقاهة بعد إصابتهم بمرض خطير، بيد أن هذه المسألة لا تزال للأسف عالقة بسبب الوسائل المالية غير الكافية. فقد خفضت الدولة ميزانيتها المرصودة لتمويل نظام الرعاية الصحية. واعتمدت حكومة جمهورية مولدو فا العديد من البرامج الحكومية التي تتناول أهم المشاكل المتعلقة بالرعاية الصحية، لا سيما تلك المتعلقة بالأم والطفل. ومن هذه البرامج ما يلي:

- البرنامج الوطني لتحسين الرعاية الأبوية؛

- البرنامج الوطني لتحسين المساعدة الطبية الوراثية؛

- البرنامج الوطني لتغ ذية الطفل؛

- البرنامج الوطني لصحة الفم والأسنان عند الأطفال؛

- البرنامج الوطني للوقاية؛

- برنامج الأنشطة المكرّسة لسنة الطفل؛

- البرنامج الوطني للنهوض بتخطيط الأسرة وحماية الصحة الإنجابية.

436- وبالنظر إلى المشاكل المذكورة أعلاه، شُرع في اتخاذ تدابير ل إصلاح نظام الرعاية الصحية الأولية. ومن شأن ذلك أن يرقى بمستوى الرعاية الطبية، لا سيما بالنسبة للأطفال والحوامل. ويجري السعي وراء النهوض بمستوى النفقات المالية في المؤسسات الطبية إلى المستوى الأمثل بغية تحسين الاستفادة من العناية الطبية الأولية والعناية الط بية في المستشفيات، وتحسين توفير الأدوية.

437- وقد نفذت وزارة الصحة بنجاح، بدعم من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، المشاريع الهادفة إلى مكافحة أمراض الإسهال والأمراض التنفسية الحادة لدى الأطفال وإلى تشجيع الرضاعة بحليب الأم. كما بدأ العمل على تنفيذ استراتي جية "الإدارة المتكاملة وأمراض الأطفال"، وكذا المشاريع التي تدعم الاستراتيجية الحكومية الساعية إلى تطوير نظام الرعاية الصحية في البلاد.

438- وتم اعتماد سلسلة من القوانين التنظيمية تقدم الحلول لأكثر مشاكل الأسرة والأم والطفل حدة وتزيد من حماية الأسر التي تضم أطفالا، وذلك بغية تحقيق أهداف الرعاية الاجتماعية للأطفال. وتشتمل هذه القوانين على ما يلي:

(أ) ينص قانون العمل (المادة 48) على 36 ساعة عمل في الأسبوع بالنسبة للمأجورين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً، وعلى 24 ساعة عمل بالنسبة للتلاميذ الذين تتراوح أ عمارهم بين 15 و16 عاماً. وتنص المادة 53 على خلق فرص للعمل بعض الوقت للمرأة الحامل والمرأة التي ترعى طفلا دون 14 عاماً وللأطفال المعتلين الذين لا تتجاوز أعمارهم 16 عاماً؛

(ب) وقد فقد المعتلون من الأطفال حقهم في المعاش الاجتماعي منذ أن دخل قانون المعاش الحك ومي للضمان الاجتماعي حيز التنفيذ. ومن ثم أصبح هؤلاء الأطفال تحت إشراف الدولة. وتنص الفقرتان (ج) و(د) من الفصل 3 من قانون الإعانات الاجتماعية الحكومية المرصودة لفئات معينة من المواطنين، الذي اعتمد في 14 تموز/يوليه 1999، على أن الإعانات تُدفع إلى الأطفال الذ ين لا تتجاوز أعمارهم 16 عاماً والمصابين بعجز من الدرجة الأولى والثانية والثالثة وإلى الأطفـال الذين فقدوا معيلهم. وتُحدَّد مبالغ الإعانات وفقاً للقانون وتُقتطع من الميزانية الاجتماعية الحكومية. وتنص المادة 8 على مبلغ الإعانة بالنسبة المئوية من الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، وذلك على النحو التالي:

` 1 ` يحصل الأطفال المصابون بعجز من الدرجة الأولى على 100 في المائة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي؛

` 2 ` ويحصل الأطفال المصابون بعجز من الدرجة الثانية والثالثة على 85 في المائة.

وتنص المادة 9 على أن الإعانة المرصودة للطف ل الذي فقد معيله لا تقدّم لـه إلا إذا لم يكن المتوفى يستفيد من معاش اجتماعي حكومي. وتُدفع هذه الإعانات إلى الأطفال دون 18 عاماً (وإلى التلاميذ والطلبة دون 23 عاماً) إذا لم تكن الدولة تدعمهم ولم يكن لديهم دخل خاص. ويحصل كل طفل على إعانة قدرها 75 في المائة م ن المعاشات التقاعدية الدنيا المخصصة لكبار السن على ألا تتجاوز هذه الإعانة 11.5 ضعف هذه المعاشات. ويُضاعف مبلغ هذه الإعانة إذا كان الوالدان قد توفيا.

439- وقد خلف النظام الاشتراكي لجمهورية مولدوفا عدداً من المؤسسات التي تُعنى بالأيتام والأطفال المهجورين وال مختلين عقلياً وجسديا والأطفال المنتمين إلى أسر تعاني من مشاكل اجتماعية. وتشير البيانات الإحصائية الأخيرة إلى أن زهاء 000 15 طفل لا يتمتعون بالرعاية الأبوية. ويخضع الأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية واجتماعية للحماية من طرف المؤسسات التالية:

ملاجئ أيتام لل أطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و7 سنوات؛

رياض أطفال متخصصة؛

ملاجئ أيتام للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و18 عاماً؛

ملاجئ أيتام للأطفال المصابين بخلل عقلي؛

مدارس داخلية للأيتام والأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية؛

مدارس داخلية عامة؛

مدارس داخ لية إضافية للأطفال الذين يعانون من خلل عقلي؛

مدارس خاصة للأطفال المصابين بأمراض مزمنة والذين يشكون من أعراض جسدية متعلقة بالحواس؛

مدارس للأطفال الذين يعانون من مشاكل سلوكية؛

مدارس تتوفر على حمامات معدنية للأطفال.

440- ويرجع الدافع وراء إضفاء الطابع المؤ سسي إلى أسباب اجتماعية. فالأسر الفقيرة، التي تعاني من مشاكل اجتماعية ناتجة عن الآثار السلبية للانتقال، ترى في التأهيل داخل المؤسسات الإصلاحية الشكل الأمثل للرعاية الاجتماعية. إلا أن الأنشطة الرامية إلى الحيلولة دون إبعاد الأطفال عن آبائهم بدأت تتراجع نتيجة الوضع المالي غير الكافي الذي تعيشه الأسر التي تضم أطفالاً. زد على ذلك أنه ما من تدابير قد اتخذت بعد في هذا الميدان. إذ لم توفر الدولة ظروفا تسمح بدعم هؤلاء الأشخاص وتعليمهم وإصلاحهم وإدماجهم في المجتمع. ومن الضروري وضع نظام لمكافحة التأهيل داخل المؤسسات ب تشجيع أشكال بديلة من الدعم المقدَّم للأسرة، وتوحيد إجراءات التبني، إلى غير ذلك من التدابير. ويكمن الهدف الأساسي من وراء الاستراتيجية الحكومية لحماية حقوق الطفل في إعادة تنظيم المؤسسات ذات الصلة وتنويعها، عن طريق تحويلها إلى مؤسسات أسرية وعن طريق إنشاء مراك ز تستجيب للحاجيات الاجتماعية والطبية والتعليمية للأطفال المعتلين. ويحتاج الإصلاح في ميدان حماية الطفل إلى موارد مالية وبشرية.

441- وقد أدت دراسة أجريت لميزانية الأسرة، بدعم مالي وتقني من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى وضع استراتيجية للتخف يف من حدة الفقر ووضع البرنامج الوطني للقضاء على الفقر. وتوضح هذه الدراسة أن أكثر المتضررين من الفقر، في أضعف الفئات في المجتمع، هم الأطفال. وينطوي البرنامج السابق الذكر على سلسلة من التدابير ترمي إلى حماية الأطفال من الفقر. وقد تمخض عن ذلك إنشاء برامج جديد ة، من بينها: "أطفالنا" و"الأطفال الأيتام" و"الأطفال المعتلون". وتمنح هذه التدابير الدعم المادي للأسر التي تضم أطفالاً بوسائل شتى (نقداً وعيناً وفي شكل تعويضات مخصصة للخدمات العامة).

442- وتُمنح الأم حماية خاصة قبل ولادة طفلها وبعدها. وبناء عليه يمنع قانون العمل في جمهورية مولدوفا العمل الليلي أو الإضافي أو العمل خلال العطل بالنسبة للمرأة الحامل والمرأة التي تعتني بأطفال لم يتجاوزوا 3 أعوام. كما يمنع قانون العمل رحلات العمل بالنسبة لهذه الفئات من النساء. ولا يجوز إلزام امرأة تعتني بأطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و14 عاماً (أو بأطفال معتلين دون 16 عاماً) بالقيام بعمل إضافي أو رحلة عمل دون موافقتها (المادة 171).

443- وتفرض على المرأة الحامل معايير إنتاجية منخفضة، أو تُنقل إلى عمل آخر دون أن تفقد متوسط دخلها المعتاد. ويجوز فصل المرأة الحامل من منصبها إلى أن يتم نقله ا إلى منصب آخر، غير أنها تحصل من صندوق الرواتب التابع للمنشأة أو المؤسسة أو المنظمة، التي تشتغل بها، على أجرها عن كل الأيام التي لم تشتغل فيها. وتُنقل المرأة التي تعتني بطفل لم يتجاوز 3 سنوات من عمره إلى عمل آخر إذا لم تكن قادرة على أداء عملها السابق، إلا أنها تحصل على متوسط دخلها الشهري السابق إلى أن يبلغ طفلها 3 سنوات (المادة  172 ).

444- وتبلغ أيام إجازة الأمومة 70 يوماً تقويمياً قبل ولادة الطفل و56 يوماً بعد ولادته (وفي حالة حدوث تعقيدات أثناء الولادة أو إذا وُلِد طفلان أو أكثر، تكون الإجازة 70 يوماً). وي حق للمرأة التي اشتغلت سنة على الأقل أن تحصل على إجازة بعد الولادة مدفوعة الأجر قيمتها 100 في المائة من راتبها لمدة سنة ونصف. وتتحمل التأمينات الاجتماعية الحكومية مسؤولية دفع هذه النسبة. وتحصل المرأة التي اشتغلت أقل من سنة على 50 في المائة من راتبها. أما ال إجازة المدفوعة الأجر جزئيا فيمكن أن يستفيد منها أب الطفل أو جدته أو جده أو أحد أقاربه إذا كان يعتني بالطفل. ويمكن الاستفادة كليا أو جزئيا وفي أي وقت من الأوقات من الإجازة المدفوعة الأجر جزئيا إلى أن يبلغ الطفل سنة ونصف. وتُدرج هذه الإجازة في مدة العمل الكا ملة والدائمة. ويجوز للمرأة وللأشخاص السابق ذكرهم أن يعملوا بعض الوقت أو أن يعملوا في المنزل دون أن يفقدوا حقهم في الإعانة المرصودة للعناية بالطفل (المادة 173).

445- ويجوز للمرأة، قبل إجازة الأمومة وبعدها أو بعد الإجازة الخاصة بالعناية بالطفل، أن تطالب بإجا زة سنوية، بصرف النظر عن أقدميتها في المنشأة أو المؤسسة أو المنظمة المعنية (المادة 174). وتتمتع المرأة والأشخاص المشار إليهم في المادة 173 بالحق في إجازة إضافية مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى إجازة الأمومة والإجازة الخاصة بالعناية بالطفل، إلى أن يبلغ الطفل 3 أع وام. وتحافظ المرأة وهؤلاء الأشخاص على وظيفتهم خلال هذه الإجازة. ويمكن الاستفادة من هذه الإجازة بكاملها أو الاستفادة من جزء منها في أي وقت إلى أن يبلغ الطفل 3 أعوام. ولا تندرج الإجازة الإضافية غير مدفوعة الأجر في حجم العمل الذي يمنح الحق في الإجازة السنوية اللاحقة (المادة  175 ).

446- وتتمتع المرأة التي تتبنى طفلا رضيعاً بالحق في إجازة تبدأ في اليوم الأول من التبني وتنتهي في اليوم السادس والخمسين من ولادة الطفل (وإذا شمل التبني طفلين أو أكثر، تدوم الإجازة 70 يوماً). وإذا كانت المرأة قد مارست عملا لمدة لا تقل ع ن سنة واحدة، يحق لها آنذاك أن تحصل على إعانة من التأمينات الاجتماعية الحكومية خلال هذه المدة.

447- وقد اعتمدت الحكومة في مقررها رقم 57، المؤرخ 11 شباط/فبراير 1993، التعليمات المتعلقة بكيفية منح الإجازة المرضية في جمهورية مولدوفا. وينص هذه المقرر على أن إجا زة الأمومة يمنحها الاختصاصي في التوليد أو الطبيب العام، في حال غيابه. وتُمنح إجازة الأمومة مرة واحدة لمدة 126 يوما تقويميا، وتبدأ منذ الأسبوع الثلاثين من الحمل. وفي حالة ظهور مضاعفات أثناء الولادة أو في حالة تعدد المواليد، يضاف 14 يوماً إضافياً إلى إجازة ا لأمومة. ويكون الطبيب، في هذه الحالات، المسؤول عن الترخيص بهذه الإجازة الإضافية. وإذا ما ولد الطفل ميتا أو توفي بعد مرور 6 أيام، تكون إجازة الأمومة حينئذ 30 يوماً.

448- ويحق للمرأة، التي انتقلت إلى منطقة أخرى أثناء إجازة الأمومة وواجهت مضاعفات أثناء الوضع أ و عرفت ولادات متكررة، أن تحصل على إجازة أمومة إضافية مدتها 14 يوماً تقويمياً. وإذا حدث حمل أثناء الإجازة المدفوعة الأجر جزئيا أو خلال الإجازة الإضافية غير المدفوعة الأجر الخاصة بالعناية بالطفل، يحق للمرأة آنذاك أن تحصل على إجازة الأمومة كاملة.

449- ويمنح ا لطبيب الذي يجري عملية جراحية "للإجهاض العلاجي" شهادة بإجازة مرضية مدتها سبعة أيام. ويمكن تمديد هذه الإجازة وفقا للشروط التي ينص عليها القانون. وعندما توقف المرأة حملها بشكل قانوني بما يتفق والتعليمات الطبية أو عندما ينتهي الحمل بالإجهاض، تستند الإجازة المر ضية إلى أسس عامة إلى أن تستعيد المرأة صحتها.

450- وقد اعتمدت الحكومة في مقررها رقم 58، المؤرخ 28 شباط/فبراير 1993، التعليمات المتعلقة بطرق تحديد التعويضات وكيفية حسابها ودفعها في مجال الإجازة المرضية في جمهورية مولدوفا. وتحدِّد لجنة الضمان الاجتماعي التابع ة للمنشأة أو المؤسسة أو المصنع التعويضات المتعلقة بالإجازة المرضية في مقر عمل الموظف. أما بالنسبة للمؤسسات التي لا تضم مثل هذه اللجنة، فإن الشخص المسؤول عن الضمان الاجتماعي فيها هو من يتكفل بتحديد هذه التعويضات. وفي ما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة التي لا تضم و حدات من هذا النوع، فإن إدارة المؤسسة هي من يحدد هذه التعويضات. وتحدد كل إضافة محتملة في التعويضات المتعلقة بالإجازة المرضية بموجب قرار خاص من الجهة المعنية.

451- ويحدد مدير بورصة العمل التعويض المرصود للإجازة المرضية بالنسبة للأشخاص العاطلين عن العمل مستند اً في ذلك على الشواهد الطبية. ويدفع مبالغ هذا التعويض صندوق البطالة التابع للصندوق الاجتماعي. وتدفع إدارة المؤسسة المعنية جميع التعويضات من المساهمات التي تُدفع للضمان الاجتماعي.

452- وتُحسب التعويضات استنادا إلى الدخل الحقيقي، الذي يشتمل على الدخل الفعلي. وتحدد ضريبة الضمان الاجتماعي، وكذلك المدفوعات الإضافية لمختلف أنواع العلاوات، وفقاً للتشريعات النافذة. وتستثنى من حساب التعويضات ما يلي:

(أ) راتب الوقت الإضافي؛

(ب) راتب من عمل ثاني؛

(ج) مدفوعات إضافية ناتجة عن إنجاز مهمة ليس من واجب الموظف القيام بها؛

(د) الراتب المتعلق بالإجازة السنوية والإضافية أو بفترة التدريب العسكري أو بأداء مهمات حكومية أو عامة؛

(ه‍) العلاوات البسيطة أو العلاوات المدفوعة عن ثلاثة شهور، باستثناء العلاوات والمدفوعات التي تقدمها صناديق التحفيز المالي؛

(و) المدفوعات البسيطة التي ل ا ينص عليها نظام المكافآت الحالي (العلاوات البسيطة والتعويض المتعلق بالإجازة غير المستفاد منها والتعويضات المتعلقة بالإجازات، وهلم جرا).

453- وتُحسب التعويضات بالنسبة للمأجورين، الذين يتقاضون راتبا شهريا أو يوميا أو بالساعة، على أساس الراتب الشهري أو الأجر بالساعة، بما في ذلك المدفوعات الإضافية من قبيل العلاوات. فإذا كان مبلغ الراتب بالإضافة إلى جميع المدفوعات الإضافية يساوي ضعف الراتب بالنسبة للوظيفة المعنية، يحسب التعويض آنذاك لجميع الحالات، باستثناء حالة الإصابة بعاهة وبمرض ذي صلة بالعمل وفي حالة الحمل و الوضع، على أساس راتبين لتلك الوظيفة. وفي حالات الإصابة بعاهة أو مرض ذي صلة بالعمل، أو في حالة الحمل أو الوضع، تحسب التعويضات للإجازة المرضية على أساس الدخل الفعلي، وإن كان هذا الدخل يناهز ضعف الراتب بالنسبة للوظيفة المعنية. وإذا كان الموظف يحصل على أقل من الراتب الكامل، تحسب التعويضات آنذاك على أساس ذلك الراتب.

454- ويحق للمرأة، التي ترعى أطفالا لم يتجاوزوا 3 سنوات من العمر، أن تستفيد من وقت إضافي للراحة لإرضاع وليدها. ويتم ذلك كل ثلاث ساعات ويدوم نصف ساعة. ويندرج وقت الرضاعة في أوقات العمل وتُدفع مبالغه عل ى أساس متوسط الدخل. ولا يجوز أن تقل فترة الرضاعة، بالنسبة للأم التي ترعى طفلين أو أكثر دون 3 سنوات، عن ساعة زمنية. وتحدد إدارة المنشآت والمؤسسات ونقاباتها العمالية طول هذه الفترة وكيفية الحصول عليها، إذا طالبت الأم بهذا الحق (المادة 177).

455- ولا يجوز رفض تشغيل المرأة الحامل أو تخفيض راتبها لأنها حامل أو لأنها تعتني بطفل لم يتجاوز 3 سنوات (أو بطفل لم يتجاوز 14 عاماً بالنسبة للأم الوحيدة أو أم لطفل معتل). وإذا رفض تشغيل امرأة من هذا النوع، فعلى الإدارة أن تقدم كتابيا الأسباب المبررة لذلك الرفض. ويجوز للمرأة أن تلاحق المؤسسة المعنية إذا انتهكت هذه الأخيرة القواعد. ولا يجوز للمؤسسة فصل هذه الفئة من النساء إلا إذا أغلقت المؤسسة أبوابها أو إذا فُصل الموظفون جميعا.

456- وينص قانون حقوق الطفل على أن للطفل الحق في عمل مستقل حسب سنه وإمكاناته وقدراته الصحية والمهنية (الفقرة 1 من المادة 11). وتنص الفقرة 3 من المادة ذاتها على ما يلي: "تحمي الدولة الطفل ضد الاستغلال الاقتصادي وضد ممارسته أي عمل يضر بصحته أو يضر بنموه الجسدي أو الفكري أو الأخلاقي أو الاجتماعي أو أي عمل يعوق عملية تكوينه". وتنص الفقرة 5 على ما يلي: "يستتب ع أي شكل من أشكال إشراك الطفل بالقوة في سوق العمل المسؤولية القانونية.

457- وقد بدأت الدولة، بعد التصديق على الاتفاقية رقم 138 التابعة لمنظمة العمل الدولية، باعتماد سياسة وطنية ترمي إلى القضاء على عمل الأطفال وإلى تحديد الحد الأدنى للعمر بالنسبة لعمل الأطف ال وتحديد الشروط الواجب توفرها لعمل المراهقين من الشباب مما يسمح بتحقيق نموهم الجسدي والعقلي. وتتماشى التشريعات الوطنية التي تحدد العلاقة القانونية لعمل الشباب مع أحكام الصك الدولي هذا.

458- ويحظر قانون العمل في جمهورية مولدوفا استخدام الأشخاص دون 16 عاما. ويجوز استخدام الأطفال الذين يبلغون 15 عاما، وذلك بعد موافقة لجنة نقابة العمال في المنشأة أو المؤسسة أو المصنع. وبغية تحضير الشباب للعمل، تُجيز التشريعات الراهنة إبرام عقود عمل شخصية مع طلبة المدارس العامة والثانوية والتقنية. وهو ما يسمح لهم، في أوقات فراغ هم، بأداء أعمال سهلة لا تضر بصحتهم مطلقا أثناء فترة تكوينهم المهني. ويحظر قانون العمل استخدام الطلبة الذين لم يبلغوا بعد 14 عاماً إلا أنه يُجيز استخدامهم بعد موافقة آبائهم أو الوصي عليهم (المادة 181). ويتمتع الأحداث بنفس حقوق البالغين، إلا أنهم يحظون بامتي ازات أكثر في مجال حماية العـمل وعدد ساعـات العمـل والإجـازات (المادة 182). كما يحظر القانون عمل الشباب دون 18 عاما في ظروف عمل غير مناسبة تشكل خطرا على صحتهم، من قبيل العمل تحت سطح الأرض وفي صناعات التبغ والخمر. ويُمنع هؤلاء الأطفال كذلك من نقل وحمل أشياء ثقيلة تفوق المعايير القصوى المحددة لهم (المادة 183).

459- ويعتبر إشراك الأحداث في بعض الأعمال التي قد تضر بصحتهم أو تعوق تكوينهم المهني أو تضر بنموهم الجسدي أو الفكري أو الأخلاقي أو الاجتماعي مسألة يعاقب عليها القانون بغرامة قد تصل إلى 20 ضعف الحد الأدنى ل لرواتب (المادة 41/1 من قانون المخالفات الإدارية البسيطة). وينص قانون العمل على أن جميع الشباب دون 18 عاما في حاجة إلى إشراف طبي قبل استخدامهم (المادة 184) وعلى أنه لا يجوز تشغيلهـم تـحت التمرين (الفقرة 3 من المادة 23). وتبلغ ساعات العمل في الأسبوع بالنسبة لهؤلاء الأشخاص 36 ساعة بالنسبة للمأجورين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما، و24 ساعة عمل في الأسبوع بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً أو الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاماً الذين يشتغلون خلال عطلاتهم الدراسية (المادتان 48 و18 7). ويحظر القانون على هذه الفئات العمل الليلي أو ساعات العمل الإضافية أو العمل أثناء عطل نهاية الأسبوع (المادة 185).

460- ويستفيد العمال من الشباب دون 18 عاماً من معايير الإنتاجية المنخفضة. ويتمتعون بالحق في إجازة سنوية مدتها شهر تقويمي خلال فصل الصيف أو ف ي أوقات أخرى حسب الاتفاق المُبرم. ويحصل من يعمل منهم بعض الوقت على نفس الأجر بالساعة الذي يحصل عليه الذين يعملون طيلة الوقت. وتحدد أجور الطلبة الذين يعملون ويدرسون وفقا لعدد ساعات العمل (المادتان 188 و195).

461- وينص قانون العمل على سلسلة من المزايا يتمتع بها المأجورون الذين يعملـون ويدرسون، بمن فيهم الشباب دون 18 عاماً، وتنطوي هذه المزايا على ما يلي:

(أ) تنص المادة 195 على ما يلي: "تلتزم الإدارة بتوفير الظروف المناسبة للمأجورين الذين يتابعون تدريبا مهنيا ويترددون على مؤسسات تعليمية للدراسة والتعلّم"؛

(ب) تنص المادة 198 على ما يلي: "يحق للمأجورين الذين يترددون على مدارس ثانوية أو الذين يتابعون تدريبا مهنيا العمل بعض الوقت على مدى الأسبوع مع العمل بعض الوقت على مدى اليوم الواحد. وتُدفع رواتبهم وفقا للنظام المحدد. ويتمتع هؤلاء الأشخاص كذلك بمزايا أخرى"؛

(ج) تنص المادة 199 على تخفيض ساعات يوم العمل للعمال الذين يترددون على المدارس الثانوية:

"يحق للمأجورين، الذين يتابعون دراستهم في الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر، والذين يحصلون على نتائج جيدة في المدارس الليلية أو في المدارس الثانوية الشاملة، الاستفادة من يوم عطلة كل أسبوع عمل أو الاستفادة بعدد من ساعات العمل تعادل يوم عمل. ويحق للمأجورين الذين يعيشون في الأرياف الاستفادة من يومين عطلة كل أسبوع عمل أو من عدد من ساعات العمل تعادل يومين عمل. ويتميز يوم العمل بساعات عمل منخفضة خلال الأسبوع.

"ولا يمكن إعفاء الطلبة في الفصول الدراسية من التاسع إلى الحادي عشر من أكثر من 36 يوم عمل إذا كان أسبوع العمل يضم 6 أيام أو عددا من ساعات العمل معادلة لستة أيام. وإذا كان أسبوع العمل عبارة عن خمسة أيام، يحتفظ هؤلاء بمجموع ساعات العمل المسموح لهم بها، إلا أن عدد أيام العمل المباح لهم الاستراحة فيها يتغير وفقا لطول العمل التناوبي. فإذا كان عدد ساعات العمل التناوبي 8 ساعات، يحق لهم حينئذ الاستراحة 31.5 أيام وإذا كان عدد ساعات العمل التناوبي 8 ساعات و12 دقيقة، يحق لهم الاستراحة 31 يوماً.

"ويحصل الطلبة، خلال إعفائهم من العمل، على 50 ف ي المائة من متوسط الراتب في وظيفتهم الرئيسية، على ألا يقل هذا المبلغ عن الحد الأدنى للأجور.

"ويُحدد القانون العمل بعض الوقت بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم في الأطوار التعليمية من الخامس إلى الثامن.

"ويحق للإدارة تخفيض عدد أيام العمل الأسبوعية بيوم أو يومين للطلبة في الفصول الدراسية من التاسع إلى الحادي عشر"؛

(د) وتنص المادة 200 على حق المأجورين، الذين يتابعون دراستهم الثانوية، في الإجازة السنوية:

"يحق للمأجورين، الذين يتابعون دراستهم في المدارس الليلية وفي المدارس الثانوية الشاملة، الحصول على إجاز ة سنوية مدتها 20 يوم عمل بالنسبة للمتقدمين لامتحانات التخرج في الفصل الدراسي الحادي عشر، أما المتقدمين لامتحانات نهاية السنة في الفصل السابع، فلهم الحق في إجازة سنوية مدتها 8 أيام عمل. ويُدفع الراتب ويُحسب استناداً إلى الراتب الذي يتناسب مع الوظيفة.

"ويحق للطلبة، الذين يتابعون دراستهم في الفصول التعليمية الخامس والسادس والسابع والتاسع والعاشر، في المدارس السابقة الذكر أن يستفيدوا من أيام عطلة من أربعة إلى ستة أيام خلال امتحانات نهاية السنة ويحتفظ هؤلاء براتبهم"؛

(ه‍) وتُحدد المادة 201 فترة الإجازة السنوية بالنسبة للمأجورين الذين يتابعون دراستهم في المدارس الثانوية:

"تُلزم الإدارة بمنح الطلبة الذين يدرسون في المدارس الثانوية إجازة سنوية خلال تقدمهم للامتحانات"؛

(و) وتنص المادة 202 على حق المأجورين الذين يتابعون دراستهم في المدارس المهنية - التقنية في الإجا زة السنوية:

"يحق للمأجورين، الذين يتابعون دراستهم بتفوق في المدارس الليلية المهنية - التقنية، في إجازة مدتها 30 يوم عمل. ويتقاضى هؤلاء 30 في المائة من متوسط الأجر في وظيفتهم الرئيسية"؛

(ز) تنص المادة 203 على الحق في الإجازة السنوية خلال امتحانات الالتحاق بالمؤسسات التعليمية العليا والمدارس المهنية:

"يحصل المأجورون الراغبون في الالتحاق بالمدارس العليا أو المهنية على إجازة غير مدفوعة الأجر. ويستفيد الطلبة الذين نجحوا في امتحانات الالتحاق بمدارس عليا (بما فيها المدارس التقنية العليا) بإجازة مدتها 15 يوما تقو يمياً، ويحصل الطلبة الذين يتقدمون لامتحانات الالتحاق بالمدارس المهنية الشاملة على 10 أيام تقويمية"؛

(ح) وتنص المادة 204 على المزايا التي يحصل عليها المأجورون الذين يتابعون دراستهم في المدارس العليا أو المؤسسات المهنية الشاملة:

"يتمتع المأجور، الذي يتابع د راسته في مؤسسة تعليمية عليا أو في مدرسة مهنية شاملة، بالحق في إجازة مدفوعة الأجر لمتابعة دراسته، كما يتمتع بامتيازات أخرى"؛

(ط) وتنص المادة 205 على أن للمأجورين، الذين يتابعون دراستهم في المدارس العليا أو المدارس المهنية الشاملة، الحق في يوم عطلة واحد كل أسبوع لتحضير دروسهم عندما يكون عدد أيام أسبوع العمل ستة أيام. أما في حالة أسبوع العمل البالغ خمسة أيام، فإن عدد أيام العطلة يتغير وفقا لطول العمل التناوبي، مع الاحتفاظ بنفس عدد ساعات العطلة. ويستفيد الطلبة من أيام العطل هذه طيلة 10 شهور قبل شروعهم في تحضي ر رسالة تخرجهم. ويتقاضى هؤلاء الطلاب أجراً خلال أيام العطلة هذه بنسبة 50 من المائة من راتبهم، ولا يقل هذا الأجر على الحد الأدنى للأجور. ويحق للإدارة منح أيام عطلة إضافية غير مدفوعة الأجر خلال العشرة شهور المعنية؛

(ي) وتنص المادة 206 على الحق في الإجازة ل حضور الدروس في المدارس العليا والمدارس المهنية الليلية:

"يحق للطلبة المسجلين في المدارس الليلية العليا أن يحصلوا، خلال الدورة الدراسية من السنة الأولى والثانية، على إجازة سنوية مدتها 20 يوماً تقويمياً، وعلى إجازة سنوية مدتها 33 يوماً تقويمياً في السنة الثا لثة وصاعداً من تعليمهم. ويحصل الطلبة الذين يتابعون دراستهم بتفوق في المدارس المهنية الليلية سنويا، خلال فترة الامتحانات في السنة الأولى والثانية، على إجازة مدتها 10 أيام تقويمية، وعلى 20 يوماً تقويمياً في السنة الثالثة فصاعداً.

"ويستفيد الطلبة الذين يتابعو ن دراستهم بالمراسلة في المدارس العليا والمهنية بإجازة مدتها 30 يوماً تقويمياً خلال امتحانات نهاية السنة.

"ويحصل الطلبة، الذين يتابعون دراستهم في المدارس الليلية وبالمراسلة، على إجازة مدتها أربعة شهور لتحضير رسائل تخرجهم ومناقشتها، أما الذين يتابعون دراستهم ليلاً وبالمراسلة في المدارس المهنية، فيحصلون على إجازة مدتها شهرين.

"ويتقاضى الطلبة خلال إجازتهم أجراً يتوقف على مبلغ راتبهم"؛

(ك) وتنص المادة 207 على حق الطالب في إجازة تسمح له بتحضير رسالة التخرج وتمكِّنه من التأقلم مع الوظيفة التي اختارها:

"يحق للإدار ة منح إجازة إضافية غير مدفوعة الأجر للمأجورين من الطلبة في المرحلة النهائية من دراستهم في المدارس العليا الليلية أو بالمراسلة وفي المدارس المهنية. ويتعين أن تخصص الإجازة لتمكينهم من التأقلم مع الوظيفة المختارة ولتحضير رسالة تخرجهم. ويحصل هؤلاء الطلبة على م نحة دراسية خلال إجازتهم"؛

(ل) تحدد المادة 208 النفقات الخاصة بالنقل:

"تدفع الإدارة إعانة واحدة مخصصة لنفقات النقل للمأجورين الذين يتابعون دراستهم ليلاً وبالمراسلة في المدارس العليا والمهنية. وتبلغ نسبة هذه الإعانة 50 في المائة من الإنفاق العام وتُدفع خلال الدورة الدراسية. كما تدفع الإدارة، فضلا عن ذلك، إعانة مخصصة لمصاريف النقل خلال تحضير رسائل التخرج ومناقشتها وخلال فترة الامتحانات"؛

(م) تنص المادة 209 على ما يلي:

"يحظر القانون استخدام المأجورين في ساعات عمل إضافية خلال أيام الدراسة". وتندرج الساعات المخ صصة لتحسين القدرات المهنية ضمن ساعات العمل اليومية؛

(ن) تنص المادة 194 على ما يلي: "تنظم الدروس النظرية المخصصة لتدريب المأجورين أثناء ساعات العمل التي تنص عليها تشريعات العمل الخاصة بالسن والوظيفة والإنتاجية"؛

(س) تنص المادة 189 على ما يلي:

"يتعين على ج ميع المؤسسات والمنظمات أن تخصص عدداً من المناصب لتوظيف وتدريب الشباب دون 18 عاما من خريجي المدارس الثانوية والتقنية والمهنية.

"ويعاقب القانون على رفض تشغيل أو تدريب الأشخاص المذكورين أعلاه.

"وتصدق الإدارة العامة المحلية على مشاريع تشغيل الشباب خريجي المدار س الثانوية، وتكفل تنفيذ جميع المؤسسات والمصانع والمنظمات لهذه المشاريع".

462- وتضمن التشريعات في جمهورية مولدوفا حماية خاصة ضد الأخطار المادية والمعنوية التي قد يتعرض لها الأطفال، لا سيما الأخطار المتصلة بأعمالهم بشكل مباشر أو غير مباشر. وترد هذه المبادئ ف ي المواد التالية من الدستور:

(أ) تنص الفقرة (2) من المادة 43 على ما يلي: "يتمتع المأجورون بالحق في الرعاية في العمل. وتنطوي تدابير الرعاية على الاصحاح والأمن في العمل وعلى جدول زمني لعمل الشباب والنساء ... وعلى ظروف معينة أخرى"؛

(ب) تنص الفقرة (2) من الم ادة 50 على ما يلي: "يحظى الأطفال والشباب بنظام مساعدة خاص"؛

(ج) تنص الفقرة (4) من المادة 50 على ما يلي:" يحظر القانون حظرا تاما استغلال الأحداث وإشراكهم في أنشطة ضارة من شأنها أن تغير بصحتهم وأخلاقهم أو من شأنها أن تودي بحياتهم"؛

(د) تنص الفقرة (4) من ال مادة 50 على ما يلي: "تلتزم السلطات العامة بضمان حرية مشاركة الشباب في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية للبلاد".

463- تنص المادة 3 من قانون حماية العمل على أن لكل شخص الحق في الرعاية في العمل.

464- وينص قانون العمل على ما يلي:

(أ) المادة 1 91: "لا يجوز للإدارة فصل مأجور يقل عمره عن 18 عاما إلى بموافقة اللجنة البلدية وباحترام قواعد الفصل. ومع ذلك لا يجوز الاستناد إلى أسباب الفصل الواردة في الفقرتين (1) و(2) من المادة 38 من القانون الحالي إلا في حالات استثنائية مع وجوب توفير عمل بديل"؛

(ب) ال مادة 192: "يحق للآباء والأوصياء والهيئات المسؤولة عن الوصاية والمنظمات العامة والأشخاص الرسميين المسؤولين عن مراقبة التشريعات الخاصة بالعمل والإشراف عليها أن يطالبوا بإنهاء عقود العمل الشخصية المبرمة مع الأحداث إذا كانت ظروف العمل تضر بصحتهم أو تعتدي على م صالحهم المشروعة".

465- تنص المادة 254 من قانون العمل والمادة 28 من قانون حماية العمل على أن الجهة المسؤولة عن الإشراف ومراقبة تشريعات العمل وقوانين حماية العمل هي وزارة العمل والرعاية الاجتماعية والأسرة والهيئات الحكومية وهيئات التفتيش. ولا تخضع هذه المؤسس ات والهيئات إلى الإدارة التابعة للمصانع والمؤسسات والمنظمات أو إلى هيئاتها الهرمية العليا. وينص المقرر الحكومي رقم 780، المؤرخ 13 تموز/يوليه 1998، "المتعلق بالواجبات الرئيسية لوزارة العمل والرعاية الاجتماعية والأسرة وبهيكلها" على أن من واجب هيئة التفتيش ال حكومية المسؤولة عن حماية العمل أن تعمل تحت إشراف وزارة العمل والرعاية الاجتماعية والأسرة. ولهيئات التفتيش أنظمتها الخاصة بها والتي صدقت عليها الحكومة في مقررها رقم 1199، المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998. وقد قامت هيئة التفتيش الحكومية المسؤولة عن حماية الع مل، خلال الفترة بين 1996 و1998 وخلال التسعة شهور الأولى من عام 1999، بزيارات إلى وحدات اقتصادية مختلفة بلغ عددها 290 9 وحدة. وكانت هذه الزيارات تهدف إلى التحقق من احترام القوانين التنظيمية المتعلقة بحماية العمل. وقد أولي اهتمام خاص بالمقرر رقم 562، المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 1993، "المتعلق بالقائمة المصنفة من الصناعات والمهن والأعمال التي توفر ظروفا ضارة وغير لائقة للأشخاص دون 18 عاما". وقد قامت هيئة التفتيش، خلال التسعة شهور الأولى من عام 1999، بزيارات بلغ عددها 976 1 زيارة، واكتشفت خلالها 315 عملا يمارسه أشخاص لم يبلغوا بعد 18 عاماً.

466- وسُجلت، في الفترة الواقعة بين 1996 و1998 وخلال التسعة شهور الأولى من عام 1999، خمس إصابات خطيرة وأربع إصابات مميتة كلها متصلة بالعمل، ووقع ضحيتها أشخاص لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما. ويرجع السبب في وقوع هذه الحوادث إلى الجهل بالقو انين المعيارية الخاصة بحماية العمل. وتقوم السلطات القانونية بالتحري في أسباب وقوع هذه الحوادث. ويطبق المفتشون الحكوميون المسؤولون عن حماية العمل أحكام التشريعات الجارية في الحالات التي يكتشفون فيها عدم الامتثال للتشريعات المتعلقة بحماية الأشخاص دون 18 عاما ً.

المادة 11

467- وفيما يلي الفئات المستضعفة اجتماعياً من السكان المتأثرة بالفقر:

(أ) الأسر المؤلفة من عدة أطفال هي الأكثر تأثراً بالفقر. ومن بين مجموع عدد هذه الأسر، تكون أكثر الأسر فقراً هي الأسر المؤلفة من 4 أطفال (نسبة 29.5 في المائة) والأسر المؤلفة م ن 3 أطفال (نسبة 24.7 في المائة) والأسر المؤلفة من طفل واحد (نسبة 21.6 في المائة) والأسر دون أطفال (نسبة 16.9 في المائة)؛

(ب) الأسر غير الكاملة (نسبة 17.3 في المائة) المؤلفة من أمهات وحيدات تقمن برعاية الأطفال دون دعم من الأب. وتعيش خُمس هذه الأسر دون مستو ى الفقر؛

(ج) الأسر المؤلفة من أفراد دون سن 30 عاماً وليس لديها أطفال (نسبة 4.3 في المائة)، والأسر المؤلفة من طفل واحد (نسبة 66.7 في المائة) والأسر المؤلفة من طفلين (21.7 في المائة)؛

(د) العاطلين عن العمل دون مستوى الفقر. وتبلغ نسبة عددهم 31.1 في المائة م ن مجموع عدد العاطلين عن العمل؛

(ه‍) المعوقون الذين يعيشون في مستوى منخفض للغاية، والذين تؤثر درجة إعاقتهم على مستوى معيشتهم. ويعاني كل رابع شخص مصاب بإعاقة من بين المجموع الكلي للمعوقين (23.6 في المائة) من الفقر المدقع؛

(و) ويعاني كل شخص محال على التقاعد من بين خمسة أشخاص محالين على التقاعد (21.3 في المائة) من الفقر المدقع؛

(ز) يحصل العمال الزراعيون على دخل أقل من غيرهم من المجموعات الاجتماعية - الاقتصادية. ويعاني كل عامل زراعي من مجموع خمسة عمال زراعيين، من الفقر المدقع (20.2 في المائة).

تم اختيار البيا نات من البرنامج الوطني للتخفيف من حدة الفقر الذي اعتمدته الحكومة بموجب المقرر رقم 564 الصادر في 14 تموز/يوليه 2000.

468- بلغ مؤشر التنمية البشرية لجمهورية مولدوفا 702 1 في عام 1998، مما يجعلها في صدارة البلدان متوسطة التنمية البشرية. ووفقاً لبرنامج الأمم ا لمتحدة الإنمائي، هبطت جمهورية مولدوفا من المستوى الرابع والستين إلى المستوى الثالث عشر بعد المائة في الفترة من عام 1990 إلى عام 1995. ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بلغ الدخل اليومي لقرابة 90 في المائة من السكان، في عام 1998، أقل من دولارين. وكانت نسبة الأغنياء 12.6 في المائة (بلغت في عام 1996 نسبة 7 في المائة).

469- وأثَّرت قيمة المرتب أيضاً بصورة سلبية على مستوى المعيشة. وتضاعف انخفاض معدل المرتبات لعام 1998 بالمقارنة مع عام 1940. وأدى انخفاض الدخل الفعلي إلى تدهور كبير للقوة الشرائية للأفراد. وتح تل جمهورية مولدوفا المرتبة السابعة من بين بلدان رابطة الدول المستقلة البالغ عددها 12 بلداً، إذا ما تم تحويل هذه القدرة الشرائية إلى ما يقابلها بالدولارات الأمريكية. وبلغت مستويات معيشة المسنين والمعوقين والأسر التي يترأسها أحد الوالدين وغيرها من الفئات الأ خرى من السكان، نسباً خطيرة. ففي أوائل عام 1999، بلـغ عـدد المتقاعدين 900 787 شخص، أي نسبة 22 في المائة من السكان. ولا تمثل القوة الشرائية للمتقاعدين إلا نسبة 40 في المائة من قدرتهم الشرائية في عام 1990 (وفقاً للتقرير الوطني عن التنمية البشرية في جمهورية مو لدوفا لعام 1990).

الجدول 31 مؤشرات مستوى المعيشة

المؤشر

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

متوسط المرتب (ليو)

108.4

143.2

187.1

219.8

250.4

304.6

407

المستوى الأدنى لميزانية الأسرة المعيشية (ليو)

271

311

388

440

473

662

944

بما في ذلك الغذاء

122

151

186

204

205

263

395

الأغذية المصنعة

93

85

99

108

123

177

263

الخدمات والنفقات غير المتوقعة

56

75

103

126

145

222

286

متوسط المرتب كجزء من الميزانية الدنيا للأسرة المعيشية (بالنسبة المئوية)

40.0

46.0

48.2

49.6

53.3

45.8

39.5

زيادة سعر السلع الاستهلاكية من بداية العام (بالنسبة المئوية)

204.5

123.8

115.1

111.2

118.3

143.7

118.4

متوسط المعاش التقاعدي (ليو)

55.2

64.3

78.7

82.8

83.9

82.8

84.6

متوسط المعدل الشهري للتضخم (بالنسبة المئوية)

6.2

1.8

1.2

0.9

1.41

3.05

1.60

المجموع الكلي للعاطلين عن العمل (بالآلاف)

38.7

45.4

46.3

49.5

63.3

57.8

47.3

470- انخفض معدل المعاش التقاعدي والمرتب العادي، في عام 1998، من 60.3 في المائة إلى 33.8 في المائة بالمقارنة مع عام 1992 (ترى منظمة ال عمل الدولية أن هذا المعامِل للاستبدال ينبغي أن يكون 75 في المائة لضمان توزيع عادل للدخل الاجتماعي). ومن الواضح أن مثل هذا المعاش التقاعدي لن يكفل مستوى لائق للمعيشة.

471- وتبين البيانات من إدارة التحليل الإحصائي والاجتماعي لجمهورية مولدوفا أن نسبة 16.2 في المائة من المسنين يتلقون معاشاً تقاعدياً قدره 70 ليواً، وهو دون مستوى الفقر. ويبين هيكل الإنفاق الاستهلاكي لأولئك المتقاعدين، أنهم ينفقون أكثر من نسبة 72.6 في المائة من معاشهم التقاعدي على التغذية. وفضلاً عن ذلك، بلغت مجموع المستحقات التقاعدية في نهاية عام 1998، 000 300 ليو أو نسبة 3.4 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي. ويتم تأخير دفع المعاشات التقاعدية بعد خمسة أشهر أو خمسة أشهر ونصف. ويتم في المناطق الريفية تأخير دفع المعاشات التقاعدية لفترة تتراوح بين 8 و9 أشهر. وكتدبير للحد من الفقر، ينص برنامج "تأمين الشيخوخة" إلى جانب تنفيذ نظام جديد للتقاعد، على سلسلة من التدابير من قبيل:

(أ) تصفية متأخرات المعاشات التقاعدية وتنفيذ آلية لا تسمح بالتأخير في دفع المرتبات التقاعدية؛

(ب) زيادة الخدمات الاجتماعية المقدمة إلى المسنين.

472- هناك قرابة 400 152 معوَّق في ج مهورية مولدوفا، فقدت نسبة 76.8 منهم قدرتها على العمل نتيجة الإصابة بحوادث تتعلق بالعمل. ويبلغ الأطفال المعوقين قرابة 18 في المائة من العدد الإجمالي للمعوقين. وفيما يلي التدابير المتخذة للتخفيف من حدة حالة المعوقين:

(أ) منح معاشات تقاعدية للإعاقة؛

(ب) منح علاوات إضافية من صندوق الدعم الاجتماعي؛

(ج) تقديم المعالجة المجانية في المستشفيات؛

(د) توفير الأطراف الاصطناعية وغيرها من وسائل المساعدة على الحركة.

473- لم يتم، حتى الآن، في جمهورية مولدوفا، تحديد "مستوى الفقر" كأداة لقياس مستوى معيشة الفرد. ونظراً لان عدام التحريات المتخصصة، فإن التقديرات التي أجرتها المؤسسات الإدارية بشأن الحماية الاجتماعية، لا تزال غير مناسبة. وقد تمت أول محاولة لتحليل ظاهرة الفقـر، في إطـار البرنامج الوطني لتخفيف حدة الفقر في جمهورية مولدوفا (1997-1998). وتم تمويل هذا البرنامج من الب نك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يحدد الفقر ابتداء من "خط الفقر" الذي يساوي 70 ليواً في الشهر (0.5 سنتاً أمريكياً في اليوم وفقاً لسعر الصرف الحالي). وبلغت نسبة عدد الفقراء المدقعين الذين يقل دخلهم عن مستوى الفقر، 20 في المائة من السكان في عام 1997 . ويشير تقدير أجراه مشروع آخر للبنك الدولي، معنون ب‍ "مولدوفا - تقييم الفقر"، إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون دون مستوى الفقر ارتفع من 35 في المائة في الربع الثاني إلى 45 في المائة في الربع الأخير. ولم تساعد هذه الدراسات على رصد الفقر، وأكدت بحوث أخرى على انتشار الفقر. ونظراً لأهمية هذه المشكلة ورد الفعل المتناقض في وسائل الإعلام، أجرت أكاديمية العلوم لجمهورية مولدوفا، في عام 1999، دراسة أخرى. وبعد تعديل واستكمال البيانات المأخوذة من تحريات سابقة، تم أخذ مبلغ 150.78 ليو في الشهر، ك‍ "خط الفقر" (دون مبلغ 0.5 دولاراً في اليوم وفقاً لسعر الصرف الحالي). وتبين الدراسات التحليلية ما يلي:

(أ) أن نسبة الفقر في جمهورية مولدوفا تتجاوز نسبة الفقر في البلدان الأوروبية من رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية، التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

(ب) أن خطر العيش دون مس توى الفقر هو أعلى في المناطق الريفية التي تكون فرص العمل فيها محدودة؛

(ج) أن الزراعة هي القطاع الذي يتضمن أكبر عدد من الفقراء؛

(د) أن مؤشر الفقر أقل في صفوف فئات الأشخاص الحاصلين على تعليم عالٍ؛

(ه‍) أن العمال غير الماهرين يستأثرون بنسبة 60 في المائة من نسبة الفقراء.

474- ويتفشى الفقر حالياً في البلد (حيث يعاني السكان بصورة مؤقتة من عدم التمكن من ضمان الغذاء والملبس) بالمقارنة مع الفقر الدائم (الذي يعاني منه الأشخاص الذين لا يملكون محل للإقامة أو المدمنين). وقد تفاقمت الحالة لأنه يتم تقاسم الدخل على حساب الشرائح الضعيفة من السكان. ويقل دخل الأسر التي تعيش دون مستوى الفقر، بنسبة 40 في المائة من المستوى المرجعي.

475- وحتّم تدهور مستوى المعيشة زيادة الإنفاق على الغذاء، بينما انخفض معدل الاستهلاك من السعرات. وقد أجرى مركز البحوث الاستراتيجية والإصلاحات، تحريا ت بشأن ميزانية الأسرة. ووفقاً لهذه البيانات، لم تتمكن إلا نسبة تقل عن 10 في المائة من السكان في عام 1998 (يتضمن ذلك فئات السكان من ذوي الدخول العالية) من الاحتفاظ بنفس مستوى المعيشة لعام 1990. وتستهلك نسبة 10 في المائة تقريباً من السكان أقل من 500 1 سعرة، وهي، وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الحد لسوء التغذية. وبلغ معدل الاستهلاك للفرد الواحد 980 1 سعرة حرارية في جمهورية مولدوفا، في حين أن المعيار الذي حددته منظمة الأغذية والزراعة هو 500 2 سعرة حرارية. ووفقاً لتوصيات منظمة الأغذية والزراعة، في نبغي أن تكون نسبة استهلاك البروتينات والدهون والسكريات 4:1:1. وتبلغ هذه النسبة في جمهورية مولدوفا 2:5:2:1:1. وبسبب الأزمات الاقتصادية وإعادة هيكلة قطاع الزراعة، فإن صناعة وتوريد المنتجات الغذائية انخفضت في جمهورية مولدوفا.

476- وتغيرت نوعية التغذية وتركيبت ها. وانخفض استهلاك مشتقات المنتجات الحيوانية (اللحوم والحليب والبيض)، مما أثر على جودة التغذية. والتغذية غير الكافية هي السبب في تزايد عدد الوفيات بين الأطفال دون السنة الواحدة من العمر (دراسة أجريت بمساعدة اليونيسيف). ولا تستهلك الأسر المتعددة الأطفال في غذائها اليومي أكثر من 16 في المائة من البروتينات و32 في المائة من الكربوهيدرات، و64 في المائة من فيتامين ألف، و23 في المائة من فيتامين جيم، و19 في المائة من الفوسفور، و40 في المائة من الكالسيوم المطلوب. وتقل القيمة الحرارية في غذاء الطفل بنسبة 30 في المائة عن المعيار المحدد. وتغذية الأطفال في التعليم قبل المدرسي غير مرضية على الإطلاق. وهناك عجز شهري في مشتقات اللحوم والألبان يزيد على 50-60 في المائة. وفي المدارس الثانوية لا يحصل سوى 4 في المائة من التلاميذ على وجبات ولكن قيمتها من حيث السعرات الحرارية لا تت عدى 30-33 في المائة من المعيار المحدد. وتشكل المواد النشوية الجزء الأعظم في الغذاء.

477- ووفقاً للتقديرات الواردة في برنامج أنشطة الحكومة للفترة ما بين 1998 و2001، فإن الناتج المحلي الإجمالي للفرد لا يتجاوز 523 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة، وهو أحد النواتج المحلية الأكثر انخفاضاً في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية. واستأثرت الرواتب بنسبة 37.3 في المائة من الدخل في عام 2000 ولم تغط سوى 50 في المائة من الحد الأدنى للمعيشة.

478- ومستوى الفقر الحالي يمكن تفسيره أولاً بالنقص المفاجئ في مستوى الحماية الاج تماعية للمواطنين. وعلى سبيل المثال، هبطت القدرة الشرائية لمتوسط المعاش التقاعدي أربع مرات عما كانت عليه في عام 1990 على سبيل المقارنة. وأثر انخفاض عدد الذين يدفعون الضرائب في الحالة المالية غير المستقرة لنظام الحماية الاجتماعية، وأصبحت هذه الحالة مزمنة. وا لمساعدة الاجتماعية غير كافية، وهذا يفسر كون الموارد المتاحة محدودة للغاية ومستخدمة على نحو غير فعّال، فخمس الأسر المعيشية تتلقى 5.1 في المائة فقط من إجمالي المدفوعات الاجتماعية، فيما يُقَدّم 37.3 في المائة من هذه المدفوعات إلى خمس الأسر المعيشية المعالة عل ى نحو جيد. وفي 17 كانون الثاني/يناير 1996، وقعت جمهورية مولدوفا دستور منظمة الأغذية والزراعة التي نفذت سلسلة من مشاريع البحوث الغذائية التي شملت البلد بأسره.

479- واعتمد برنامج للتخفيف من حدة الفقر بقرار حكومي في 14 تموز/يوليه 2000، ويهدف إلى أن يحصل الأطف ال على الأغذية عن طريق وضع برامج لإطعام الأطفال المنحدرين من الأسر المتأثرة بالفقر، وذلك عن طريق:

(أ) منح التلاميذ وجبات غذائية مجانية أو بثمن مخفض وإصدار قسائم شراء للأغذية للأسر الفقيرة؛

(ب) منح تسهيلات للوكلاء الاقتصاديين الذين يعملون في صناعة إعداد ا لأغذية للأطفال؛

(ج) تنظيم طلبات الدولة لشراء المنتجات الزراعية اللازمة لإعداد الأغذية للأطفال ورصد اعتمادات لها في الميزانيات المحلية.

480- أما فيما يتعلق بتوفير الأمن الغذائي لقطاعات السكان الأخرى المستضعفة اجتماعياً، فسيتم اتخاذ التدابير غير المباشرة ال تالية من أجل تحسين مستواها المعيشي:

(أ) تعزيز الضمانات العامة الدنيا المقدمة إلى أصحاب المعاشات، والأشخاص العاطلين عن العمل، والعاجزين والأسر المتعددة الأطفال؛

(ب) استخدام العمالة على نحو فعّال (من خلال تعزيز سياسة نشيطة في مجال العمل)؛

(ج) زيادة المساع دة الاجتماعية المقدمة إلى الفقراء؛

(د) إنشاء آلية ملائمة تقوم بتوفير وتخصيص موارد مالية كافية لجميع أنواع المساعدة.

481- وينص دستور جمهورية مولدوفا على استحداث نموذج يسمح برسملة جميع عوامل الإنتاج (المادة 126). وبغية تأمين التغذية السليمة، اعتمدت الحكومة في 21 آب/أغسطس 2000 القرار رقم 863 الذي يشمل المفهوم الوطني للزراعة الإيكولوجية وتجهيز منتجات غذائية إيكولوجية وتجهيزها. أما فيما يتعلق بمجال تسليم المنتجات، فقد وضعت الدولة قائمة بالمنتجات التي ستُسلم لتلبية احتياجات الجماهير. وفي 27 كانون الثاني/يناير 19 95 اعتمدت الحكومة في قرارها رقم 67 القواعد المؤقتة بشأن طرائق تقديم أوامر الشراء لتسليم المنتجات وأداء خدمات لتلبية احتياجات الجماهير. ويولى اهتمام خاص إلى تجهيز الأغذية الأساسية، مثل الخبز والحليب، والمعدات الصناعية والتكنولوجية.

482- وطبقاً للائحة المتعل قة بتجارة التجزئة للخبز ومنتجات المخابز، من المسموح به تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الخبز ولكن ينبغي ألا تزيد على 20 في المائة. واعتمدت هذه اللائحة بقرار حكومي صدر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1993. وتم اعتماد القرار الخاص بالتدابير الرامية إلى دعم صناعة ال ألبان في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1999 بغية تفادي وقف نشاط هذه الصناعة، وزيادة كميات الحليب التي يتم جمعها من العمال الزراعيين وتوفير منتجات الألبان للناس.

483- والحق في الإعلام هو أحد المبادئ التي يحميها دستور جمهورية مولدوفا (الفقرة 1 من المادة 34). وينص ال قانون الصادر في 25 أيار/مايو 1993 على أن المنتجين ملزمين بأن يكتبوا على البطاقات الملصقة على المنتجات معلومات بشأن المواد الطبيعية، والمواد الاصطناعية المضافة ونسبها والقيمة الغذائية للمنتج.

484- وتوفر الزراعة وصناعة الأغذية نحو 40 في المائة من الناتج المح لي الإجمالي ويستأثر بحصة كبيرة في حجم الصادرات. ويشمل الأساس القانوني للإصلاح الزراعي ما يلي: سياسة الإصلاح الزراعي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للقرى، وسياسة تتعلق بالقرى ومجمعات الصناعة القائمة على الزراعة في جمهورية مولدوفا (1991)، والسياسة المتعلقة بالمزارع، والضريبة على الأراضي، وقيام الحكومة بوضع نظم لامتلاك الأراضي، وعمليات مسح للأراضي، ورصد استخدام الأراضي (1992). وبغية حل المشاكل القائمة في القطاع الزراعي، تم اعتماد القوانين التالية: القانون الخاص بملكية الأراضي، وقانون الخصخصة والقانون الخاص با لاستئجار. وفي آب/أغسطس 1997 اعتُمد القانون الخاص بالسعر القياسي للأراضي وطريقة شرائها وبيعها. وبدأ إصلاح الأراضي في كانون الثاني/يناير 1992، عندما أصبح قانون الأراضي نافذاً. ويتمثل الهدف من إصلاح الأراضي في تحويل الأراضي إلى ملكية خاصة. وفي 1997، لم تكن ال دولة تمتلك سوى 17.3 من الأراضي الزراعية في جمهورية مولدوفا. وكانت نقطة التحول في تحديد ملكية الأراضي هي إلغاء الموعد المحدد المفروض على شراء وبيع الأراضي، الذي قامت المحكمة الدستورية بإعلان عدم دستوريته في 1996. وطبقاً لتشريع جمهورية مولدوفا، لم تكن الأراض ي موضع متاجرة حتى 2001.

485- وتشكل إعانة القطاع الزراعي أولوية من أولويات الدولة، التي تهدف من خلال تدابير تأمينية إلى تنمية الأنشطة الزراعية الربيعية وتقديم ائتمانات إلى المنتجين من المصارف التجارية.

4 86 - وفي 1 كانون الثاني/يناير 2000، بلغ عدد الوحدات الس كنية الوطنية ما يزيد على 1.3 مليون وحدة، ولكن أكثر من 60 في المائة منها يقع في المناطق الحضرية. وفي 1987، بلغ قطاع بناء المساكن ذروته، ولكن اعتباراً من 1991 شهد انخفاضاً متواصلاً في كل من القطاعين العام والخاص. وانخفض بناء الوحدات السكنية من 200 20 وحدة في 1990 إلى 900 2 وحدة في 1999؛ وتُركت الكثير من المساكن دون تشطيب. وهذا القطاع ممول من القطاع الخاص، الذي استأثر في 1999 بما يزيد على 83 في المائة من الحجم الإجمالي للاستثمار الرأسمالي الثابت لبناء المنازل. وبذلك، تكون إمكانية وصول الناس إلى المساكن محددة ب مركزهم المالي. يبلغ متوسط سعر المسكن في المناطق الحضرية 10 مرات ما تكسبه الأسرة سنوياً. وفي 1 كانون الثاني/يناير 1998، بلغ عدد الأشخاص الذي ليس لديهم مساحة سكنية نحو 000 82 شخص. وتبين حسابات أخرى أن نحو 000 140 أسرة ليس لديها مسكن خاص بها.

48 7 - والوحدات ال سكنية مكونة من منازل وشقق تابعة للدولة، والباقية مملوكة لمؤسسات، ومنظمات تابعة للدولة، ونقابات، وتعاونيات وأشخاص. ولكن تمت خصخصة هذه المساكن في 1993 بهدف تأمين حق جميع مواطني جمهورية مولدوفا في حرية اختيار السكن. وفي 1 كانون الثاني/يناير 1998 بلغت نسبة الم لكية الخاصة 92 في المائة، وملكية التعاونيات 1 في المائة والملكية العامة 7 في المائة.

48 8 - وفي الوقت الراهن، لا يزال النظام القديم لتوزيع المساكن معمولاً به في جمهورية مولدوفا، ووفقاً له تبلغ المساحة المخصصة لشخص واحد 9 أمتار مربعة. غير أنه، وبسبب التفاوتا ت بين العرض والطلب فيما يتعلق بالمساكن، أصبحت القوائم العامة لهؤلاء الأشخاص الذين يطلبون سكناً تشمل مواطنين يسكنون في مساحة تقل عن 6 أمتار مربعة للفرد. وظهر عجز في الإسكان، وفقاً لبيانات سياسة الإسكان الوطني اعتباراً من 5 آب/أغسطس 1994. وتود أسرة من كل ثلا ث أسر تعيش في المدينة تحسين أوضاعها المعيشية، وما زالت أسرة من كل عشرة أسر على القائمة منذ ما يزيد على 10 سنوات.

48 9 - ويبلغ متوسط مساحة السكن 18.2 متراً مربعاً في المدن و22.4 متراً مربعاً في القرى. وتبين مؤشرات عام 1999 للمساحة المسكونة زيادة كبيرة في عدد الساكنين لكل غرفة - 1.6 شخص للغرفة الواحدة مقارنة بالمتوسط المعقول وهو 1.2 و1.0 شخص على التوالي. ويُضاف إلى ذلك الوضع غير المرضي للمساكن والمستوى المنخفض من المنافع المتاحة للسكان.

4 90 - وتتأثر القدرة على شراء المساكن أولاً وقبل كل شيء بانخفاض دخل السكان وا رتفاع تكاليف الخدمات المجتمعية. وينفق حوالي 25 في المائة من المواطنين ما يزيد على 30 في المائة من دخلهم على السكن، وهو ما يتجاوز المستوى السائد في البلدان الغربية. غير أن معظم هذا الإنفاق يجب أن يكون مخصصاً للخدمات المجتمعية ونسبة قليلة فقط لصيانة المساكن. وبالتالي، لا يحظى سوى 1 أو 2 في المائة من السكان بإمكانية الحصول على مساكن جديدة (وفقاً لإحصاءات الاستراتيجية المتعلقة بالمساحة المكونة وغير ذلك من العقارات، المعتمدة بقرار حكومي في 19 أيار/مايو 1999).

49 1 - وتتمثل طرق الحصول على مساحات سكنية فيما يلي: الح صول على مسكن عن طريق الامتلاك، وإبرام عقد إيجار مع صاحب المسكن أو مالكه؛ والحق في الحصول على شقة تابعة لإحدى التعاونيات من خلال العضوية في التعاونيات؛ وإبرام عقد للحصول على منزل بشرط إعالة الساكن الحالي مدى الحياة.

49 2 - وطبقاً للمادة 43 من قانون الإسكان في جمهورية مولدوفا، يجب أن تكون المساكن المقدمة إلى المواطنين مستوفية للشروط القائمة في المراكز السكانية الخاصة بكل منها وأن تكون مطابقة للشروط التقنية والصحية. ولا يجوز تقديم منازل في حالة متدهورة، ومساكن في أدوار تحت الأرض وأكواخ ومباني أخرى غير مهيأة للعي ش فيها، ومنازل مسجلة في قائمة المباني التي سيتم هدمها أو المسجلة في فئة المساكن المحظور العيش فيها.

49 3 - والحق في السكن مكفول لجميع مواطني جمهورية مولدوفا. ووفقاً لأحكام الدستور، للأشخاص الأجانب وعديمي الجنسية ما لمواطني جمهورية مولدوفا من حقوق وما عليهم م ن واجبات. وهناك استثناءات ينص عليها القانون (الفقرة 1 من المادة 19). والحق في السكن لهذه الفئات من الناس يكفله القانون الخاص بالمركز القانوني للأجانب وعديمي الجنسية في جمهورية مولدوفا، والذي ينص في الفقرة 10 منه على أن "الأجانب وعديمي الجنسية المقيمين في ج مهورية مولدوفا يتمتعون بنفس الحق في السكن مثل مواطني جمهورية مولدوفا".

49 4 - ويحظر قانون الإسكان في جمهورية مولدوفا الطرد من مسكن مأهول ولا يجيز الاستخدام المحدود للمنزل إلا لأسباب وبطرق يحددها القانون (الفقرة 4 من المادة 10). وطبقاً للمادة 63 من قانون الإس كان، يحق لصندوق الدولة أن يطرد شخصاً من منزل تابع للحكومة إذا تغيب عنه لمدة ستة أشهر. ولا يتم الطرد إلا بالطريقة القانونية عملاً بالمادة 94 من قانون الإسكان. وبغية حل المشاكل المتصلة بحرية ممارسة الحقوق، أصدرت محكمة العدل العليا قراراً للهيئة المكتملة للمح كمة مؤرخاً 20 كانون الأول/ديسمبر 1999، بشأن ممارسة تطبيق أحكام معينة من قانون الإسكان وينص في الفقرة 11 منه على ضرورة التأكد من غياب مقدم الشكوى لفترة أطول من المدة المحددة. وإذا كان سبب هذا الغياب مبرراً (سفر يتعلق بالعمل أو المغادرة لمساعدة أشخاص يحتاجون إلى مساعدة، أو الغياب عن الشقة بسبب سلوك أفراد آخرين في الأسرة، وما إلى ذلك)، يجوز للقاضي أن يمدد هذه الفترة.

49 5 - ويبين تحليل الحالة العامة ما يلي:

(أ) الوحدات السكنية تعتبر إنشاءات رأسمالية، لها فترة استغلال تزيد على 50 سنة، والمساكن المؤقتة غير موجودة عملياً؛

(ب) معظم المساكن مبنية بصورة قانونية. ومعظم المساكن المبنية بشكل غير قانوني هي مباني إضافية؛

(ج) معظم المساكن المبنية في المدن تتوافق مع الشروط الصحية؛

(د) بالرغم من أن معظم المساكن المبنية في المناطق الحضرية جديدة نسبياً، فإن 3 مليون متر مربع منها يحتاج إلى إصلاحات رئيسية، وعدد المنازل الذي يحتاج إلى إصلاح يتزايد بشكل متواصل والموارد المالية غير متوفرة؛

(ه‍) في المنازل، تتسم شبكات الإمداد بالطاقة والمياه بعدم الفعالية وكم الإهدار كبير؛

(و) عدد كبير من المساكن لا يستوفي متطلبات عزل الصوت والحر ارة والحماية من الرطوبة.

49 6 - ويخضع بناء المنازل لعدد من القوانين بيانها كالتالي:

(أ) القانون الخاص بجودة البناء الصادر في 2 شباط/فبراير 1996، الذي يحدد الأساس القانوني، والتقني والاقتصادي والتنظيمي لنشاط الأشخاص الطبيعيين والقانونيين في ميدان البناء، ويج ري تأمين جودة البناء عن طريق عمليات اختبار واسعة النطاق يقوم بها خبراء فنيون؛

(ب) القانـون المتعلق بمبادئ التوسع العمراني واستغلال الأراضي المؤرخ 17 أيار/مايو 1996، ينص في المادة 4 منه على ترشيد استغلال الأراضي، وتحسين المستويات المعيشية وإدارة الموارد ال طبيعية بوصف ذلك الهدف الرئيسي من استغلال الأراضي. وتخضع التصميمات لتدقيق شديد، وتصدر الإدارة العامة المحلية التراخيص الخاصة بالبناء وشهادات التوسع العمراني. وتنص المادة 45 من هذا القانون على أنه يمكن للإدارة العامة المحلية أن تحصل على أراضي من أجل التوسع ا لعمراني من خلال الاستبدال أو المنح أو الشراء أو مصادرة الملكية لأغراض الضرورة العامة؛

(ج) اعتُمدت اللوائح المتعلقة ببناء المساكن بقرار حكومي مؤرخ 2 تموز/يوليه 1999.

49 7 - ويخضع نظام الملكية العقارية لقانون الأراضي في جمهورية مولدوفا، المعتمد في 25 كانون ال أول/ديسمبر 1991، والقواعد المؤقتة المتعلقة بشراء وبيع الأراضي المعتمدة بقرار حكومي مؤرخ 6 حزيران/يونيه 1995، والقانون الخاص بتحديد الدولة لنظام الملكية العقارية، وسجل أراضي الدولة ورصد الأراضي المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992، والقانون الخاص بالأسعار المع يارية وطرق شراء الأراضي وبيعها الصادر في 25 تموز/يوليه 1997 والقانون الخاص بمصادرة الأراضي لأغراض الاستغلال العام الصادر في 8 تموز/يوليه 1999.

49 8 - وأثناء عام 1990 احتل قطاع البناء المكانة الثالثة في اقتصاد جمهورية مولدوفا، إذ استأثر بنسبة 8 في المائة من ا لناتج المحلي الإجمالي. وخلال السنوات الست التالية انخفض البناء على نحو أسرع منه في أوكرانيا ورومانيا.

49 9 - وتنص الاستراتيجية المتعلقة بسوق الإسكان والعقارات الأخرى على الوسائل اللازمة لتحسين الحالة الراهنة فيما يتعلق بممارسة الحق في السكن:

(أ) توسيع سوق ا لمنازل الخاصة المريحة للمواطنين ذوي الدخل الكبير وإنشاء شقق في عمارات متعددة الطوابق. وبذلك ستظهر في السوق شقق أكثر مما سيسمح للمواطنين ذوي الدخول المتوسطة من استبدال شققهم بشقق أفضل؛

(ب) تشجيع بناء عمارات تستوعب أعداداً كبيرة من السكان يكون ارتفاعها منخف ضاً.

500 - ولا تتوافر لجمهورية مولدوفا سيطرة فعلية على أراضي ترانسنيتريا، التي توجد فيها انتهاكات خطيرة للحق في السكن منذ 1992.

المادة 12

50 1 - كان لتدهور الاقتصاد في السنوات الأخيرة أثر سلبي فيما يتعلق بالأمراض وأسباب العجز المؤقت. وفي 1999، حدثت زيادة طفيف ة في حالات العجز المؤقت (38.1) مقارنة بعام 1998 (37.2) وأيام العجز عن العمل (680.0) في 1999؛ 674.8 في 1998 (أُجريت الدراسة على 100 عامل). وتختلف حالة النساء عن ذلك. ففي مقابل 10 نساء نشيطات اقتصادياً كانت هناك 41 حالة عجز مؤقت و704.4 يوماً من العجز عن العم ل في 1999، و39.7 حالة عجز مؤقت و677.8 يوماً من العجز عن العمل في 1998. وأكثر أنواع المرض تواتراً في حالات العجز المؤقت: الانفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي - 31.9 في المائة (1998-21.5 في المائة)؛ والجهاز العصبي المحيطي وجهاز الحركة 14.9 في المائة (1998-15.5 ف ي المائة)؛ والصدمات - 9.6 في المائة (1998-9.1 في المائة)؛ وأمراض الجهاز الهضمي - 7.2 في المائة (1998-8.5 في المائة)؛ والجهاز القلبي الوعائي - 6 في المائة (1998-6.2 في المائة). ويعد سرطان الرئة (17.8 في المائة)، وسرطان الجلد (10.9 في المائة) وسرطان المعدة ( 8.9 في المائة) من الأمراض الشائعة لدى السكان الذكور، ولكن الإناث يصبن على نحو أكثر تواتراً بسرطان الثدي (24.7 في المائة)، وسرطـان الجلـد (13.9 في المائة) وسرطان عُنُق الرحم (8.9 في المائة). وتشكل صحة المرأة المؤشر على الإمكانات الإنجابية للسكان. ويبلغ معدل الخصوبة في جمهورية مولدوفا 1.67 في المائة، ويبلغ المعدل المتوسط في أوروبا 1.6 في المائة. ولضمان أن تجدد المجموعة السكانية نفسها، يجب أن يبلغ هذا المؤشر 2.1 في المائة على الأقل. هذا وقد انخفض معدل الإجهاض.

50 2 - ويبين تحليل للصحة النفسية للسكان أنها تدهورت في الأعوام العشرة الأخيرة؛ ويلاحظ هذا الأمر في جميع الفئات العمرية. وأثناء هذه الفترة، لوحـظت زيادة سنوية في عدد العاجزين في هذه الفئة. وفي 1990، كان هناك 445 20 عاجزاً مسجلاً؛ وفي 1994، 685 23، وفي 1996، 812 24؛ وفي 1998، 190 26. وفي 1999، بلغ عددهم 440 2 6، أي ما يعادل 43.5 في المائة من العدد الإجمالي للأشخاص المرضى المسجلين. وتبلغ نسبة العجز ما بين المرضى البالغين والأطفال 46.8 إلى 26.3. ومستوى استهلاك الكحول بين السكان الريفيين والشباب مرتفع جداً في جمهورية مولدوفا. ووفقاً للإحصاءات، فإن عدد مدمني الكحول آخذ في التزايد ولا سيما بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة. ووفقاً لحسابات وزارة الصحة، وعلى أساس بيانات مقدمة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الداخلية، يبلغ العدد التقديري لمدمني المخدرات في جمهورية مولدوفا 000 50 أو 000 55. وهناك حالة باعثة على الانز عاج في المؤسسات الإصلاحية، حيث معدل الإصابة بالدرن أعلى 42.7 مرة من المعدل المتوسط في البلد.

50 3 - وتم إصلاح المساعدة الطبية العامة التي يقدمها ممارسون عامون استناداً إلى القرار الحكومي رقم 668 المؤرخ 17 تموز/يوليه 1997 والمتعلق بمفهوم إصلاح المساعدة الطبية في الفترة ما بين 1997 و2003، ومرسوم وزارة الصحة رقم 200 المؤرخ 19 آب/أغسطس 1997 والذي يتعلق بالإصلاح الأساسي للطب. كذلك أعيد تنظيم نظام المساعدة الطبية الطارئة المقدمة قبل دخول المستشفى، بناء على القرار المؤرخ 23 تموز/يوليه 1999 والمتعلق بالبرنامج الوطني لتحسين المساعدة الطبية الطارئة في جمهورية مولدوفا. غير أن الافتقار إلى وسائل النقل الصحي وعدم تزويد خدمات الطوارئ بمواد تقنية كافية وإعادة التنظيم الإدارية والإقليمية ابتدأ من عام 1998، كلها أمور قلصت من طلب السكان لهذه الخدمة الطبية ومن إمكانية وصولهم إلي ها. وفيما يتعلق بالمساعدة الجراحية، فإن الحالة تبعث على الانزعاج . وفي 1999، انخفض عدد العمليات بنسبة 15 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. وكان السبب في هذا الانخفاض هو ارتفاع تكاليف المساعدة الطبية، بالرغم من تزايد الأمراض التي تحتاج إلى جراحة وتفاقمها.

50 4 - وتدهور مستوى الجودة الصحية تدهوراً كبيراً. فقد انخفض متوسط العمر المتوقع مقارنة بعام 1992. وفي عام 1998، كان متوسط العمر المتوقع للنساء 71.4 سنة، والرجال 64 سنة وكان متوسط العمر المتوقع 67.8 سنة. ويعد متوسط العمر المتوقع في مولدوفا واحداً من أدنى متوسطا ت الأعمار المتوقعة في أوروبا.

50 5 - وفي 1997، أعدت وزارة الصحة استراتيجية الرعاية الصحية. واعتمدتها الحكومة ك‍ "مفهوم واستراتيجيات لتطوير النظام الصحي في جمهورية مولدوفا في الفترة ما بين 1997 و2003".

50 6 - وتتألف سياسة الأمن الصحي الوطني من أولويات واستراتيج يات وتدابير عملية، يتم تنسيقها وإقرارها على الصعد الوطنية، ودون الوطنية والمحلية. والأهداف الرئيسية هي تأمين صحة المواطنين والأمة بكاملها والحفاظ عليها، وتوفير إمكانية الوصول بحرية إلى المساعدة الطبية.

5 07 - واستأثرت ميزانية الرعاية الصحية ب‍ 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجـمالي في 1994، و5.8 في المائة في 1995، و6.8 في المائة في 1996، و6 في المائة في 1997، و4.5 في المائة في 1998، و2.9 في المائة في 1999.

50 8 - ووفقاً لبيانات إدارة التحليلات الإحصائية والاجتماعية في جمهورية مولدوفا، تبلغ معدلات وفيات الموال يد والرضع (لكل 000 1 مولود) ما يلي:

الجدول 32

معدلات وفيات المواليد والرضع في المناطق الريفية والحضرية

السنوات

المجموع

المعدل المتوسط الريفي

المعدل المتوسط الحضري

1990

19

16.96

20.64

1991

19.8

17.1

21.9

1992

18.4

16

20.3

1993

21.5

19.5

22.9

1994

22.6

20.9

23.7

1995

21.2

19.5

22.3

1996

20.2

18.7

21.1

1997

19.8

16.8

21.3

1998

17.5

20.5

16

1999

18.2

20.7

16

50 9 - وتعتبر مشكلة وفيات الرضع مشكلة خطيرة جداً في جمهورية مولدوفا. وتمثل الوفيات بين المواليد من صفر إلى عام واحد أكثر من نصف وفيات المواليد (4 8 في المائة في 1999) وتؤثر على المؤشرات الديموغرافية بطريقة سلبية، وخاصة معدل الولادات، والخصوبة والوفيات بصفة عامة. وفي الفترة ما بين 1990 و1997 كانت وفيات الرضع أكثر من المتوسط في المناطق الريفية وأقل من المتوسط في المناطق الحضرية. ولكن طرأ تغيير على هذه الحالة في 1998/1999 كان من الصعب فهمه. وتفسير هذا هو عدم تسجيل المواليد والوفيات، لا سيما في المناطق الريفية (وفقاً لبيانات عام 1999 من سجل "الصحة العامة في جمهورية مولدوفا").

5 10 - والمصدر الرئيسي لمياه الشرب هو الآبار. ويستخدم ثلثا السكان تقريباً مصدر ال مياه هذا. وحوالي 35 في المائة من السكان ليس لديهم إمكانية للحصول على مياه الشرب سوى من الآبار.

51 1 - وتنطوي ظاهرة الآبار على مخاطر متزايدة من حيث تلوث المياه. وتتطابق نسبة 30 في المائة فقط من المياه مع المعايير الوطنية. ويعتقد نحو 42 في المائة من السكان أن رداءة نوعية المياه هي سبب من أسباب الأمراض. وهذه البيانات مأخوذة من دراسة استقصائية لميزانية الأسر المعيشية لعام 1998.

الجدول 33

السكان المزودون بمرافق عامة

المجموع (النسبة المئوية)

الريف (النسبة المئوية)

الحضر (النسبة المئوية)

المرافق العامة

شبكة الص رف الصحي

31.8

1.5

77

نعم

68.2

98.5

23

لا

المياه الجارية

28.3

0.1

70.6

نعم

71.7

99.9

29.4

لا

التدفئة المركزية المحلية

32.4

2.4

77.4

نعم

67.5

97.6

22.6

لا

حمام أو "دش"

29.3

0.1

73

نعم

70.7

99.9

27

لا

المصدر: دراسة استقصائية لميزا نية الأسر المعيشية، 2000.

الجدول 34

النسبة المئوية للأطفال الملقحين

لقاح ضد

السن

1995

1996

1997

1998

1999

السل

المواليد الجدد (30 يوماً)

97.3

98.4

99.4

99.3

98.5

الخناق

12 شهراً

97

97.7

98

97.4

97.4

السعال الديكي

12 شهراً

95.5

98.2

97.1

96.9

97

شلل الأطفال

12 شهراً

97.1

98.6

98.4

97.6

98.2

الحصبة

24 شهراً

98

98.4

98.9

99.2

98.8

512- ويقدم المساعدة الطبية قطاعان:

` 3 ` قطاع الطب الوقائي؛

` 4 ` قطاع المستشفيات.

513- ويقوم بتوفير المساعدة الطبية الوقائية في مولدوفا 473 مؤسسة ثابتة؛ منها 187 مؤس سة تابعة لوزارة الصحة، و78 لوزارات وإدارات أخرى، و208 لمشاريع فردية.

514- وفي 1999، انخفض عدد الأطباء إلى 737 1 مما أدى إلى معدل يبلغ 33.7 طبيباً لكل 000 1 من السكان. والنسبة كالتالي: المؤسسات العلاجية - الوقائية 28.4 طبيباً في مقابل 28.5 في 1998؛ وفي المن اطق الحضرية 65.4 (في 1998 كان العدد 72.6) وفي المناطق الريفية 6.7 (مقابل 7.7 أطباء في 1998).

الجدول 35

التأمين الصحي للأطفال

1990

1995

1996

1997

1998

1999

عدد أطباء الأطفال

154 2

986 1

944 1

826 1

669 1

344 1

لكل 000 10 طفل ما بين صفر و14 سنة

17.7

17.4

17.5

17.5

16.0

13.5

عدد أسرة المستشفيات

398 11

503 9

322 9

893 8

534 8

985 5

لكل 000 10 طفل ما بين صفر و14 سنة

93.7

83.2

83.7

81.8

81.1

60.0

الأطفال الذي أُدخلوا إلى مستشفيات، بالآلاف

253.9

202.2

172.6

177.4

165.2

133.2

لكل 000 10 طفل ما بين صفر و14 سنة

939 1

770 1

551 1

641 1

583 1

337 1

515- وتم تغيير التشريع الخاص بحماية الصحة إلى الأحسن، مما أفضى إلى تحسين التدابير المتعلقة بحماية الصحة.

516- وتنص المادة 36 من الدستور على الحق في الحماية الصحية في جمهورية مولدوفا وتم تعديل النظام الوطني للرعاية الص حية في 3 شباط/فبراير 1999 بالقانون الخاص بالحد الأدنى للمساعدة الطبية المجانية. وبموجب المادة 2 من هذا القانون، يُكفل لجميع مواطني جمهورية مولدوفا حد أدنى من المساعدة الطبية. وفي حالات الطوارئ، يستفيد الأجانب وعديمي الجنسية من هذه الميزة.

517- وفي 1999 وضع ت البرامج الوطنية التالية:

البرنامج الوطني لمكافحة السرطان للفترة 1998-2003. ويعكس هذا البرنامج سياسة جمهورية مولدوفا فيما يتعلق بالوقاية من السرطان وعلاجه بالمجان؛

البرنامج الوطني الخاص بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للفترة 1999-2003؛

البرنامج الوطني المت علق بتطوير المساعدة الطبية الوقائية للفترة 1999-2003؛

البرنامج الوطني للوقاية من الأمراض القلبية الوعائية ومكافحتها للفترة 1998-2003؛

البرنامج الوطني لمكافحة التهاب الكبد ألف وجيم، ودال؛

البرنامج الوطني بشأن الوقاية من السل ومكافحته؛

وتم اعتماد تدابير لمكا فحة الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.

518- ووفقاً لدراسة اضطلع بها البنك الدولي في 1999، يلزم اتخاذ التدابير التالية لإعادة تنظيم المساعدة الطبية على نحو فعال في جمهورية مولدوفا:

(أ) إعادة تنظيم شبكة الخدمات الطبية لتحويل الموارد من الرعاية الصحية الثلاثية إلى المساعدة الطبية الوقائية؛

(ب) تعزيز شبكة الإسعافات الأولية عن طريق تخصيص موارد لإنشاء شبكة فعالة من أطباء عامين؛

(ج) إيجاد حلول قانونية للمدفوعات غير المشروعة، لتفادي دفع تكاليف خدمات طبية تعسفية أو مفرطة تعتبر باهظة التكاليف بالنسبة للقطاع ات المستضعفة اجتماعياً من السكان؛

(د) تحديد مجموعة جديدة من الخدمات الطبية تتناسب مع موارد الميزانية ولكنها تعطي أولوية للموارد الصحية الأساسية؛

(ه‍) تجميع المساعدة المالية لتحسين توزيع الموارد بين القطاعات.

519- وينص القانون الخاص بحماية الصحة الصادر في 23 آذار/مارس 1995، في المادة 3 منه على مبدأ توفير ظروف صحية ومواتية في الحياة والعمل. وزادت نسبة الفحوصات الطبية الدورية للأشخاص الذين يعملون في أوضاع غير صحية وغير مواتية، لتصل من 82.6 في المائة في 1998 إلى نحو 85.7 في المائة في 1999، ولكنها انخفضت في مج ال الزراعة لتبلغ 70.5 في المائة في مقابل 76.5 في المائة في 1998.

520- وينص القانون الخاص بالحماية الصحية والحماية من الأوبئة للسكان الصادر في 16 حزيران/يونيه 1993 على وضع نظام يقوم على قواعد النظافة والصحة العامة. وقد أرسى هذا القانون القواعد الصادرة في 3 أيار/مايو 2000 والمتعلقة بإشراف الدولة على الحماية الصحية والحماية من الأوبئة في جمهورية مولدوفا وتنص هذه القواعد على ما يلي:

تنفيذ تدابير في مجال الوقاية ومكافحة الأوبئة؛ توسيع نطاق تحصين السكان ضد مختلف الأمراض؛

ضمان الإنتاج والتوزيع الآمنين للأغذية؛

تزو يد السكان بمعلومات كاملة وموضوعية وحقيقية عن العوامل الحاسمة المتعلقة بإشراف الدولة على الحماية الصحية والحماية من الأوبئة في البلد.

521- وتزايد سوء نوعية مياه الشرب في 1999. ولذلك تزايدت عمليات الاختبار الصحي الكيميائي للمياه الجوفية لتبلغ 49.9 في المائة. وقد سُجلت أسوأ الحالات في مقاطعة أونغيني (82 في المائة)، وتوغاغوزيا (65 في المائة)، وتاركليا (58 في المائة) وفي منطقتي ريبنيتا وسلوبوزيا الواقعتين على الضفة اليسرى لنهر نيسترو. وفي 1999 تم حظر تشييد المباني التي لا تتطابق مع المعايير الصحية. وفي هذه السنة ، من بين 826 مبناً من المباني المستخدمة، لم تعط تراخيص لخمس منها نظراً لانحرافاتها الشديدة عن المعايير الصحية. وتم وقف تشييد مباني لا تفي بالمتطلبات الصحية في حالتين في مقاطعة بالتسي وفي أربع حالات في مقاطعة شيزينو.

522- وتقوم الأجهزة المخولة بموجب القواعد المذكورة أعلاه بتنفيذ تدابير تتعلق بالحماية من الأمراض الوبائية والمتوطنة وغيرها من الأمراض وعلاجها ومكافحتها. وتقوم وزارة الصحة في جمهورية مولدوفا بتنظيم بحث علمي في ميدان مكافحة الأمراض الوبائية، وتشرف على تنفيذ البرنامج الوطني لمساعدة السكان في مجال ال صحة العامة ومكافحة الأمراض الوبائية وتطبيق الإنجازات التقنية العلمية في مجال الوقاية من الأمراض، وتقوم بصياغة سياسة الدولة في مجال الوقاية بالتحصين، وتنظيم عمليات إنتاج وشراء اللقاحات، والأملاح، والتركيبات البكتيرية (لأغراض التشخيص والعلاج)، وتقوم بمراقبة الجودة وما إلى ذلك.

523- ومكافحة الأوبئة منصوص عليها في قرار حكومي اعتُمد في 9 آذار/مارس 1998، ويتعلق بالوقاية والإعلام والتصنيف فيما يتعلق بالحالات الطبيعية والتقنية وزيادة تدخل السلطات العامة. ويتم تنفيذ هذا القرار عن طريق تطوير وتحسين المراقبة المختبرية وضمان جودة المواد الخام والمنتجات الغذائية ومياه الشرب.

524- ويكفل القانون الخاص بالتأمين الصحي الإجباري الصادر في 27 شباط/فبراير 1998 العناية الصحية للعاملين في حالة الإعاقة أو العجز الناجمين عن حوادث مرتبطة بالعمل. وتقوم المؤسسة التي يعمل فيها الموظف بد فع تكاليف العلاج.

525- وبالنظر إلى الحالة الاقتصادية المعقدة، من الصعب تخفيض أسعار الخدمات الطبية لكبار السن. ولا يمكن أن تغطي المعاشات التقاعدية نفقات الخدمات الطبية غير المشمولة في القانون الخاص بالحد الأدنى للمساعدة الطبية المجانية. وبموجب القانون الخاص بحماية الصحة، توفر الدولة المساعدة الطبيعة والاجتماعية لكبار السن، على أساس بعض البرامج المعقدة.

526- ويتمثل أحد الاتجاهات الرئيسية لسياسة الدولة في مجال الصحة في تقديم استشارات بشأن الرعاية الصحية وإشراك المجتمع فيها. وتنص المادة 18 من القانون الخاص بالر عاية الصحية على أن وزارة الصحة ملزمة بالإسهام في التثقيف الصحي للسكان. وينص القانون أيضاً على مسؤولية الفرد عن صحته.

527- وتقترح الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للسنوات العشرين القادمة، والتي اعتمدت بعد صدور إعلان ريو، على الأهداف التالية، والتي تهد ف جمهورية مولدوفا إلى تحقيقها:

(أ) إقرار الحق الأساسي لكل فرد في التمتع بالصحة وإمكانية وصول منصفة إلى الرعاية الصحية؛

(ب) زيادة العمر المتوقع بسنة أو سنتين؛

(ج) تحسين نوعية الحياة، والحد من انتشار الأمراض، وجعل النظام الصحي أكثر فعالية.

528- وتتمثل الإ جراءات التي ينبغي اتخاذها فيما يلي:

(أ) التعجيل بإجراء الإصلاحات في النظام الصحي وإلغاء مركزية جمع الأموال واستخدامها؛

(ب) تعزيز الرعاية الطبية الوقائية، المعترف بها بوصفها شكلاً من أشكال الرعاية الصحية الأكثر فعالية والأقل تكلفة؛

(ج) زيادة الموارد الما لية المخصصة لخدمات الوقاية وإعادة التأهيل؛

(د) إصلاح قطاعي المساعدة الطبية الثنائية والثلاثية؛

(ه‍) التوسع في الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الخاص؛

(و) حل المشاكل المتعلقة بأمراض القلب والأوعية، والسرطان، والتهاب الكبد؛

(ز) زيادة معدل البقاء على قيد الحياة بخفض وفيات الرضع والأمهات؛

(ح) تشجيع مبادئ أسلوب الحياة الصحية وترشيد التغذية من خلال الرعاية الصحية الوقائية، والمدارس ووسائط الإعلام؛

(ط) إصلاح التثقيف الصحي بما يتمشى مع إعادة تنظيم نظام المساعدة الطبية.

المادة 13

هيكل نظام التعليم وأهدافه

529 - تمنح الدولة، بموجب قانون التعليم، الحق في التعليم، بصرف النظر عن الجنسية، أو الجنس، أو السن، أو الأصل، أو المركز الاجتماعي، أو الرأي السياسي، أو الدين، أو السوابق الجنائية.

530- وفي جمهورية مولدوفا ، يحدد قانون حقوق الطفل وقانون التعليم حق الطفل في التعل يم. وفيما يلي الأشكال الثلاثة لهذا الحق:

(أ) حق كل طفل في التعليم المجاني في مدارس التعليم العام، والمدارس المهنية، والمدارس الثانوية، والكليات أو مؤسسات التعاليم العالي، وفقا للتشريع؛

(ب) حق الطفل المصاب بإعاقة بدنية في التعليم في مدارس متخصصة؛

(ج) حق الطفل اليتيم أو الطفل الذي يفتقر إلى الرعاية الأبوية في التعليم والإعالة مجاناً في جميع مؤسسات التعليم.

531- ووفقاً للمادة 12 من قانون التعليم، جُعل نظام التعليم على مستويات ومراحل وله الهيكل التالي:

التعليم قبل الابتدائي؛

التعليم الابتدائي؛

التعليم ال ثانوي:

(أ) التعليم العام:

` 1 ` المرحلة الأولى من التعليم الثانوي؛

` 2 ` التعليم الثانوي العالي؛

(ب) التعليم المهني؛

التعليم العالي:

(أ) التعليم العالي لمدة قصيرة (الكليات)

(ب) التعليم الجامعي.

532- والهدف من التعليم قبل الابتدائي هو تهيئة الظروف التي تكفل للطفل النمو في البيئة الوطنية، على أساس القيم الإنسانية الطبيعية والروح الوطنية: تنمية شخصية حرة ومبدعة بتشكيل وجدان الطفل. ومبدأ عملية التعليم هو معاملة الطفل معاملة فردية ومميزة. وفي هذا الصدد، تولى عناية فائقة لتنشيط الإمكانيات النفسية - البدنية و الفكرية التي يتمتع بها كل طفل وتنميتها واستخدامها.

533- والتعليم قبل الابتدائي هو الخطوة الأولى في هيكل نظام التعليم الوطني، وتتمثل مهمته في إعداد الأطفال للأنشطة التعليمية. ويتم التعليم قبل الابتدائي، كقاعدة عامة، في كنف الأسرة حتى يبلغ الطفل الثالثة من ا لعمر، وفي مؤسسات التعليم قبل الابتدائي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 6(7) سنوات.

534- وخلال الأعوام الأخيرة، تدهورت باستمرار حالة نظام التعليم قبل الابتدائي. وفي بداية العام الدراسي 1999، افتتحت 400 1 مؤسسة للتعليم قبل الابتدائي في جمهورية مولدوفا لصالح 000 126 طفل من أصل 400 293 طفل دون السن الدراسي، أو ما يمثل 44.8 في المائة. وتوقفت أنشطة نحو 152 حضانة وأغلقت 196 مؤسسة خلال فترة البرد في السنة.

535- وأثَّر إغلاق الحضانات وتصفيتها على مؤسسات التعليم قبل الابتدائي في المناطق الريفية حصراً. ومتى تم إ غلاق هذه المؤسسات، تظل مهملة ولا توفر لها الخدمات التقنية فتتدهور حالتها أو تدمر. وأوضاع مؤسسات التعليم قبل الابتدائي ليست على ما يرام في معظم المناطق. ومهمة ترميم المباني ملقاة على عاتق هيئة التدريس وأولياء الأمور. وقريباً جداً، ستنهار هياكل مؤسسات التعلي م قبل الابتدائي بسبب قلة المساعدات التقنية والوقائية. وخلال الفترة الباردة من العام، يتم تزويد الحضانات بالوقود ولا تستفيد من القدرة الكهربائية.

536- وثمة حالة أخرى صعبة هي حالة الأغذية. فنظراً إلى قلة المنتجات الغذائية والافتقار إلى الموارد المالية لشرائه ا وارتفاع أسعارها، لا يحصل الأطفال على الكمية اللازمة من السعرات الحرارية التي تؤمن لهم النمو والتنمية الطبيعيين. ويسفر ذلك حتماً عن إحداث خلل في التوازن التغذوي، الذي يولد بدوره نقصاً في الفيتامينات، وأنيميا، وقروحاً في المعدة وضعفاً عقلياً أو إرهاقاً بدن ياً.

537- وهناك مشكلة أخرى مهمة هي مشكلة الإمدادات بالمواد اللازمة للتعليم. فقلة الإمدادات تثير عقبات أمام نظام التعليم. وما ينقص بالفعل في الوقت الحاضر هو دعم تنفيذ برامج التعليم على أساس التقنيات الحديثة.

538- وفي ظل حالة كهذه لا يستفيد فيها نصف عدد الأ طفال دون السن الدراسي من خدمات التعليم المنظمة، تدعو الحاجة إلى اتخاذ تدابير لتزويد أولياء الأمور بمعارف عن التربية.

الجدول 36

حالة التعليم قبل الابتدائي

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

عدد مؤسسات التعليم قبل الابتدائي الدائمة

940 1

877 1

774 1

680 1

596 1

497 1

399 1

201 1

عدد الأماكن في مؤسسات التعليم قبل الابتدائي (بالآلاف)

218

217

206

194

183

177

167

152

عدد الأطفال في مؤسسات التعليم قبل الابتدائي الدائمة (بالآلاف)

213.8

202.3

182.5

161.3

146.9

138.8

126.0

101.0

عدد المدرسين (بالآلاف)

22.8

21.8

19.6

17.6

15.0

14.7

13.2

9.8

نسبة الأطفال في المؤسسـات المهنية الدائمة مقارنة بعدد الأطفال في نفس السن (من سنة إلى 6 سنوات)

55

51

46

45

43

43

40

33

مؤسسات التعليم قبل الابتدائي الدائمة التي لديها 100 مكان

98

93

89

83

80

78

76

66

عدد الأطفال لكل مدرس

9

9

9

9

10

9

10

10

المصدر : إدارة التحليلات الإحصائية والسوسيولوجية.

539- ويغطي التعليم العام مرحلة التعليم الابتدائي (من الصف الأول إلى الصف الرابع)، والمرحلة الأولى من التعليم الثانوي (من الصف الخامس إلى الصف التاسع) والتعليم الثانوي العالي (من الصف ا لعاشر إلى الصف الثاني عشر).

540- والتعليم الابتدائي والمرحلة الأولى من التعليم الثانوي إلزاميان. ومدة التعليم العام الإلزامي هي تسع سنوات. وتنتهي فترة الالتحاق الإلزامي بالمدرسة في نهاية العام الدراسي الذي يبلغ فيه التلميذ السادسة عشرة من العمر.

541- وفي 1 أيلول/سبتمبر 1996، بدأ تطبيق مناهج دراسية جديدة، أعدت وفقاً لمقتضيات التعليم الجديدة، في مرحلة التعليم الابتدائي. وتم إعداد كتب مدرسية بديلة ونشرها.

542- وبالمقارنة بمراحل التعليم الأخرى، فإن للمرحلة الابتدائية الأولوية فيما يتعلق بنشر مواد التعليم ذات ا لصلة بتطبيق المناهج الدراسية الجديدة. ولكن عدم كفاية الموارد المالية قد أثارت صعوبات فيما يتعلق باحترام مهل إعداد هذه المواد ونشرها. ولنفس السبب، تعين الأخذ بمبدأ دفع ثمن الكتب المدرسية (كلياً أو جزئياً)، وذلك على حساب الأسر ذات الإمكانيات المادية المحدودة .

543- وسمحت مراجعة خطط التعليم بتقليل واجبات التلاميذ وأتاحت تنظيم التعليم على مدى أسبوع يتألف من خمسة أيام.

544- ومن أجل توسيع شبكة مؤسسات التعليم قبل الابتدائي ومؤسسات التعليم الابتدائي، أنشئ نوع جديد من مؤسسات التعليم المختلطة. ومع أنه كان لجوانب التعل يم بعض الآثار الإيجابية على التلاميذ، فقد أدى استمرار المشكلة المتمثلة في تهيئة ظروف ملائمة للنشاط التعليمي إلى الحد من هذه الآثار الإيجابية التي أمكن تحقيقها.

545- وترد في برامج الدراسة، وفقاً لأهداف التعليم، بعض القيم الرئيسية، منها على سبيل المثال ما يل ي:

التطلع إلى الديمقراطية؛

احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل؛

التوازن الإيكولوجي؛

التسامح والسلم؛

العادات الثقافية، إلخ.

546- وخلال المرحلة الأولى من التعليم الثانوي، تجري دراسة هذه القيم من وجهة نظر التاريخ العالمي، في إطار سياسة الدولة والب رامج السياسية والاجتماعية للبلدان الغربية المختلفة. وتُدرس اتفاقية حقوق الطفل على حدة في إطار الموضوع المتعلق "بالزواج والأسرة".

547- ويؤمن التعليم الثانوي الإعداد النظري الأساسي ويوفر الثقافة العامة اللازمة لمواصلة التعليم العالي أو التعليم المهني. وتنتهي مرحلة التعليم الثانوي بامتحانات البكالوريا. وتقدم القيم الإنسانية العامة في هذه المرحلة بتدريس التاريخ والفلسفة والاقتصاد والأدب الروماني. ويتم إعداد مناهج التربية المدنية لصفوف مرحلة التعليم الثانوي بالتعاون مع جمعية التعليم والتربية في مجال حقوق الإنسان . وتشدد هذه المناهج على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل.

548- وفيما يتعلق بمشكلة التحاق الأطفـال بالمدرسة بين سن السادسة والسادسة عشرة تبين أن عدد الأطفـال الذين لم يكونوا ملتحقين بالمدرسة في كانون الأول/ديسمبر 1998 في جمهورية مولدوفا بلغ 377 4 طفلاً (0.58 في المائة). ومقارنة بالحالة التي كانت قائمة في أيلول/سبتمبر 1998، يمثل هذا الرقم انخفاضاً بواقع 787 طفلاً. وهناك عدد من الأطفال غير الملتحقين بالمدرسة، مجموعه080 1 طفلاً (24.7 في المائة)، في سن التعليم الابتدائي. وتعزى الأسباب الرئيسية ل ذلك إلى رفض الآباء إرسال أبنائهم إلى المدرسة وإلى الحالة المادية التي تعاني منها أسر كثيرة. فأطفال الأسر ذات الحالة المادية الضعيفة مضطرون إلى العمل لإعالة أنفسهم؛ وتتناقص من ثم نسبة التحاقهم بالمدرسة.

549- وقلة الوقود، وانقطاع التيار الكهربائي، وسوء التغ ذية، والمفروشات المتهالكة في المدارس، والإمكانيات المادية المحدودة هي عقبات كبيرة تعترض عملية تكوين الأطفال وتنمية شخصياتهم.

الجدول 37 إنفاق الدولة على التعليم

متوسط عدد مؤسسات التعليم

متوسط عدد الأطفال (بالآلاف)

الإنفاق السنوي (بآلاف الليو)

متوسط الإنفاق السنوي لكل فرد (بآلاف الليو)

مؤسسات التعليم قبل الابتدائي

1996

1997

1998

1999

المدارس الابتدائية، ومدارس التعليم العام، والمدارس الثانوية، والمدارس التي لا يتم فيها تدريس كل المواد

1996

1997

1998

1999

مدارس التعليم العام المسائية

1996

1997

1998

1999

مدارس التعليم العام الداخلية

1996

1997

1998

المدارس المهنية الفنية

1996

1997

المدارس المهنية المتعددة التخصصات

1998

1999

المدارس المهنية

1996

1997

1998

1999

المعاهد المهنية الثانوية

1996

1997

1998

1999

الكليات

1996

1997

1998

1999

مؤسسات التعليم العالي

1996

1997

1998

1999

دور الأيتام (الأسرية)

1996

1997

1998

دور الأيتام (الجمهورية)

1996

1997

1998

596 1

497 1

399 1

201 1

530 1

536 1

549 1

558 1

10

9

7

7

20

21

16

68

68

52

52

4

4

35

29

81

80

87

81

51

53

56

57

24

28

38

43

35

34

34

3

3

3

146.9

138.8

126.0

101.0

649.5

652.7

650.7

643.1

2.9

2.7

2.5

2.1

426 7

655 7

514 6

498 30

860 28

26.3

18.0

612

611

6.2

5.0

34.0

32.7

32.5

23.0

33.3

32.8

29.7

25.4

58.3

65.6

72.7

77.3

207

198

196

214

201

188

812.1 192

753.4 198

254.4 139

337.1 353

950.0 384

339.8 314

236.9 1

107.5 1

010.0 1

333.0 22

433.0 23

964.1 21

308.8 48

079.5 57

707.0 46

988.0

675.0 1

475.0 9

850.1 37

699.9 47

518.3 37

406.1 65

803.1 72

031.8 65

252.2

294.6

265.0

784.9

184.6 1

250.0 1

640.5 1

713.5 1

137.1 1

358.9

605.5

492.0

418.4

389.1

346.4

007.0 3

061.1 3

371.8 3

588.7 1

977.8 1

922.3 1

614.4 1

741.0 2

079.3 2

376.6 1

935.1 1

651.4 1

050.7 2

944.1 1

126.3 2

218.4 1

487.9 1

352.01

847.5 3

561.5 5

868.5 5

المصدر : إدارة التحليلات الإحصائية والسوسيولوجية .

550- يجري تنظيم المدرسة المهنية الثانوية كمؤسسة توفير توفر العلم صباحاً أو مساءً في المدارس المتعددة التخصصات والمدارس المهنية. وتوفر المدارس المهنية المتعددة التخصصات التدريب المهني على عدد كبير من المؤ هلات التي تتراوح بين مؤهلات العامل ومؤهلات الفني، وتدرس في الوقت ذاته مواد تدخل في إطار التعليم العالي.

551- أما مؤسسات التعليم العالي ، فإنها تهدف إلى تكوين شخصية متفتحة ومبدعة، وتوفير التدريب، والنهوض بمستوى الطلاب وإعادة تأهيلهم على مستوى أعلى من التخصص في ميادين مختلفة. وتضم مؤسسات التعليم العالي الكليات، والمعاهد، والجامعات والأكاديميات. والالتحاق بمؤسسات التعليم العالي يتم عن طريق المسابقات على أساس شهادات البكالوريا وشهادات التعليم الثانوي. وتتراوح مدة الدراسة في الكليات بين سنتين وثلاث سنوات، وفي الج امعات بين أربع وست سنوات.

552- وهناك 18 مؤسسة للتعليم العالي ويبلغ عدد الطلاب فيها نحو 000 48 طالب، و47 كلية ويبلغ عدد الطلاب فيها 300 32 طالب. ويبلغ عدد الأشخاص الذين يدرسون خارج حدود الجمهورية قرابة 000 3 شخص.

553- وفي السنوات الأخيرة، لوحظ أن هناك اتجاه اً لزيادة عدد الطلاب في مؤسسات التعليم الحكومية ومؤسسات التعليم الخاصة على السواء. ففي عام 1999، كانت هناك نحو 201 1 مؤسسة للتعليم قبل الابتدائي (000 101 طفل أو 33 في المائة) و558 1 مدرسة للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية (100 643 تلميذ) و43 مؤسسة جا معية، و57 كلية و81 مدرسة مهنية.

554- وفي عام 1998، بلغت الاعتمادات المخصصة للتعليم 586.7 مليون ليو أو 79 في المائة من ميزانية التعليم المرصودة، بما في ذلك 176 مليون ليو (77 في المائة) من ميزانية الدولة و 410.5 مليون ليو (80 في المائة) من ميزانيات الوحدات ا لإدارية الإقليمية. وفي عام 1999، لم تمثل الاعتمادات المخصصة للتعليم سوى 89 في المائة من ميزانية التعليم. ونتيجة لخفض اعتمادات الميزانية، قلت الدورات الممولة من الميزانية لتدريب الموظفين وأوقفت 152 دار حضانة ذات مرافق متهالكة و196 مؤسسة للتعليم قبل الابتدائ ي أنشطتها خلال فترة البرد في السنة.

555- ويمثل الأطفال الذين يواجهون مشاكل في التعليم نسبة كبيرة من الأطفال الملتحقين بالمدرسة، ومن هؤلاء الأطفال هناك من يعانون من قصور حسي، وقصور في نظام الحركة، واضطرابات في الكلام أو من قصور عقلي، إلخ. ويحتاج هؤلاء الأط فال إلى مساعدة إضافية ويتم إيداعهم في نظام تعليمي متخصص. ويحتاج كل طفل، بشخصيته المنفردة، إلى المساعدة للنمو والتكيف مع الحياة. وفي هذا الصدد، يمثل جميع الأطفال حالات خاصة ويحتاجون إلى دعم شخصي ودعم من آبائهم للتغلب على هذه الصعوبات. ويمثل التعليم المتخصص في جمهورية مولدوفا جزءاً لا يتجزأ من نظام التعليم العام.

556- وفي إطار وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة، هناك مدرستان داخليتان في منطقتي أورهي وهينشستي للأطفال المصابين بقصور عقلي. ويبلغ عدد الأطفال المشمولين بالوصاية 291 و196 على التوالي. وفي إطار وزارة التربية والعلم، هناك 65 مدرسة داخلية للأيتام في سن الدراسة، وللأطفال الذين يفتقرون إلى الرعاية الأبوية والذين يعانون من مشاكل تتعلق بالنمو البدني والعقلي.

557- ومن إجمالي عدد الأطفال الذين يحصِّلون العلم في دور الأيتام والمدارس الداخلية، هناك 298 يتي ماً و875 طفلاً يعاني آباؤهم من اضطرابات عقلية مختلفة وأطفال تم فصلهم عن ذويهم بحكم من المحكمة. وتتكيف برامج التعليم والتدريب في هذه المؤسسات مع القدرات الفردية للأطفال.

558- وفي عام 1999، كانت هناك 41 مدرسة داخلية مخصصة للأطفال الذين يعانون من إعاقات عقل ية وبدنية والبالغ عددهم 439 5 طفلاً. وخصصت الدولة 16.6 مليون ليو من الميزانية الموحدة. وأدى تزايد عدد الأطفال المصابين بهذه العاهات - 139 5 في عام 1996 مقابل 336 5 في عام 1997 - إلى تناقص المبلغ المنفق على كل طفل من 631 3 ليو في عام 1996 إلى 531 3 ليو في ع ام 1997. وخلال هذه الفترة، منحت الدولة 000 700 ليو من الميزانية المخصصة للمدارس الداخلية التابعة لمراكز العلاج حيث تم علاج 206 أطفال يعانون من اضطرابات في نظام القلب والأوعية الدموية.

الجدول 38 الإنفاق على الأطفال المصابين بإعاقات عقلية وبدنية

متوسط عدد المؤسسات

متوسط عدد الأطفال

الإنفاق السنوي (بآلاف الليو)

متوسط الإنفاق السنوي للفرد الواحد

(بآلاف الليو)

المدارس الداخلية ذات النظام الخاص*

1996

1997

1998

1999

المدارس الداخلية التابعة لمراكز العلاج

1996

1997

1998

1999

44

42

43

41

1

1

1

3

765 5

679 5

680 5

439 5

233

206

206

352

662.2 18

841.3 18

977.5 16

793.1

715.5

780.7

631.5 3

531.0 3

129.5 3

403.9 3

473.3 3

789.9 3

المصدر : إدارة التحليلات الإحصائية والسوسيولوجية.

* المدارس المخصصة للأطفال الذين يعانون من إعاقات عقلية وبدنية.

559- ولكفا لة حق التعليم للأيتام والأطفال الذين يفتقرون إلى الرعاية الأبوية، حصل 777 طفلاً من الذين كانون يدرسون في مؤسسات التعليم الحكومية على دعم مادي من الدولة. وخصصت ميزانية الدولة مليوني ليو في عام 1997 و3.3 ملايين ليو في عام 1998. وفي عام 1999، خصصت الدولة 8.5 ملايين ليو كدعم مادي للأيتام.

560- ووفقاً للإحصاءات، بلغ عدد الأيتام والأطفال المفتقرين إلى الرعاية الأبوية 300 4 في البلد في 1 آذار/مارس 2000. وتبين نفس الإحصاءات أنه تم تبني 300 5 طفل. وبالإضافة إلى ذلك، يحصِّل 800 2 طفل من الذين يفتقرون إلى الرعاية الأب وية تعليمهم في المدارس الداخلية. وخلال عام 1999، وضع 589 يتيماً وطفلاً بدون رعاية أبوية تحت الوصاية وتم تبني 141 طفلاً. وخلال الفترة الممتدة من عام 1992 إلى عام 1999، بلغ إجمالي عدد الأطفال الذين تم تبنيهم 467 طفلاً.

الجدول 39 الأطفال والمراهقون الذين تترا وح أعمارهم بين 7 سنوات و16 سنة والذين لم يكونوا ملتحقين بالمدرسة في بداية العام الدراسي

العام الدراسي

إجمالي عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدرسة والذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و16 سنة

لسبب مرضي

لأنهم أتموا تعليمهـم حتى الصف التاسع ولم يواصـلوا الدراسة

الأطفال في سن التعليم الثانوي

المجموع

الأطفـال غير الملتحقين بالمـدرسة الذين تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و16 سنة

1993-1994

1994-1995

1995-1996

1996-1997

1997-1998

1998-1999

1999-2000

675 14

393 13

834 13

829 10

156 11

696 9

426 10

535 1

274 1

179 1

003 1

005 1

776

738

069 8

251 7

005 8

049 5

659 5

188 4

965 4

078 5

868 4

650 4

777 4

492 4

732 4

719 4

35

36

34

44

40

49

45

المصدر : إدارة التحليلات الإحصائية والسوسيولوجية.

561- وأحدثت الأزمة الاقتصادية في البلد صعوبات في تنظيم عملية إلحاق الأطفال بالمدارس الداخلية. ولا يتم تمويل دور الأيتام والمدارس الداخلية بالقدر المطلوب. فحالتها المالية لا تسمح بتهيئة أوضاع سليمة لحماية صحة وحياة الأطفال الذين لديهم احتياجات خاصة.

562- التثقيف الجنسي . وفقاً لأحكام القانون، فإن التثقيف الجنسي في المدارس ليس إلزامياً. وتع قد مناقشات بشأن موضوعات معينة، منها فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً، في حصص تخصص لهذا الغرض ويتولى تنظيمها مرشدون في المدارس أو محاضرون تتم دعوتهم (أطباء، أطباء نفسيون، إلخ). وتنظم الحصص المخصصة للتثقيف الجنسي في المناطق الحضرية؛ و يكاد لا يكون لها وجود في المناطق الريفية.

563- وإلى جانب حصص التثقيف الجنسي التي يتم تنظيمها في المدارس ، تقوم مجموعة من المنظمات غير الحكومية مثل مؤسسة سوروس ومنظمة إنقاذ الطفولة بدعم برامج التثقيف الجنسي. وتخاطب هذه البرامج إما الأطفال والشباب أو المعلمي ن الذين يتعين عليهم نشر المعلومات اللازمة وفقاً لمستوى فهم كل فئة عمرية. ويستهدف عدد من هذه البرامج سكان المناطق الريفية لأنها نادرة في القرى.

أنشطة الترفيه وأوقات الفراغ

564- وفقاً لأحكام المادة 34 من قانون التعليم، تكفل الدولة حق الأطفال في الراحة، ووقت الفراغ، والألعاب والأنشطة الترفيهية التي توفرها مؤسسات التعليم.

565- وينص قانون حقوق الطفل على حق الطفل في تنمية قدراته الفكرية بممارسة أنشطة مختلفة خارج المناهج الدراسية. وتوجد في جمهورية مولدوفا 84 مؤسسة لممارسة أنشطة خارج المناهج الدراسية. ولدى هذه الم ؤسسات طاقة عامة لاستيعاب 000 50 شخص - وهو ما يمثل 7.8 في المائة من إجمالي عدد الطلاب قبل المرحلة الجامعية - منها 48 مركزاً للأنشطة الابتكارية ويبلغ عدد الذين يترددون عليها 753 33 طفلاً، و15 مركزا ًللأنشطة الفنية الإبداعية ويبلغ عدد الأطفال الذين يترددون ع ليها 895 7 طفلاً، و12 مركزاً للسياحة والرحلات المخصصة للأطفال والشباب ويبلغ عدد الذين يشتركون فيها 362 5 شخصاًً و9 مراكز للمهتمين من الشباب بعلوم الطبيعة وتضم هذه المراكز 771 2 طفلاًً.

566- وشهدت السنوات العشر الأخيرة تغيرات كبيرة في المؤسسات المخصصة للأن شطة الخارجة عن المناهج الدراسية. فقد حلت النوادي الإثنية - الفولكلورية ونوادي الحرف اليدوية والنوادي الأدبية محل المراكز الاجتماعية - السياسية القديمة. وهناك اهتمام شديد بالعلوم التقنية والسياحة والألعاب الرياضية. وتضم المجموعات الثقافية - الفنية عدداً كبي راً جداً من الأعضاء. والحالة معقدة إذ يتعين على المؤسسات المخصصة للأنشطة الخارجة عن المناهج الدراسية تعويض النقص في تعليم الفنون.

567- وبتنظيم أوقات الفراغ بطريقة مسلية ومفيدة وبفضل مجانية التعليم، تهيئ هذه المؤسسات بيئة ملائمة تتيح لأطفال الأسر ذات الدخل المتدني، وأطفال الأسر الضعيفة اجتماعياً، والأطفال الذين يحتاجون إلى قدر أكبر من العناية التربوية، تأكيد ذاتهم بطريقة إيجابية.

568- وبالرغم من جميع الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، تنظم هذه المؤسسات أنشطتها خارج المناهج الدراسية بوتيرة ثابتة. ومن الأنشطة ال تي جرت العادة على تنظيمها مهرجانات لفرق الإنشاد والموسيقى الفولكلورية، ومعارض للفنون الجميلة، والتصوير، والحرف اليدوية، ومسابقات للرقص الفني والرياضي، والألعاب الرياضية، والسياحة، والأنشطة في مجال العلوم الطبيعية، والرحلات الجبلية إلى رومانيا وبلغاريا والي ونان. واشترك عدد كبير من أطفال هذه المؤسسات بنجاح في المهرجانات والمعارض والمسابقات الدولية التي نظمت في بلغاريا ورومانيا وفرنسا وتركيا وبولندا، إلخ.

569- وتوجد في جمهورية مولدوفا 118 مؤسسة لتعليم الفنون قبل مرحلة الدراسة وتدرس فيها الموسيقى والرقص والفنون الجميلة ويبلغ عدد الملتحقين بها 905 19 أطفال. وتقرر بموجب القرار الحكومي رقم 76 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1999، إنشاء رسم تعليم في المؤسسات المشار إليها أعلاه. ويمثل هذا المبلغ 50 في المائة من التكاليف التي تتحملها المؤسسة المعنية. وتسد الميزانية المحلي ة الفرق بين التكاليف السنوية المتوقعة والتكاليف الفعلية. ونظراً إلى ارتفاع هذه الرسوم وضعف الحالة الاقتصادية، فقد تناقص عدد الطلاب في هذه المؤسسات.

570- والهدف من نظام تعليم الفنون خارج المدرسة هو اكتشاف الشباب الموهوبين وتنمية مواهبهم وتشجيعهم. وبفضل هذا النظام، حقق طلاب مدارس الموسيقى والرقص والفنون الجميلة إنجازات رائعة في المهرجانات الوطنية والدولية.

571- وهناك أربع مدارس ثانوية لتدريس الفنون في مولدوفا هي: مدرسة "بورومبشكو" للموسيقى (444 طالباً)، ومدرسة "س. راهمانينوف" للموسيقى (292 طالب)، والمدرسة الو طنية لتصميم الرقص (170 طالباً) والمدرسة الوطنية للفنون الجميلة (164 طالباً). وتهدف هذه المدارس إلى تنمية شخصية ومواهب الطفل، وترقية ذوقه الفني، وتعليمه الاحترام والقيم الوطنية والعالمية. وخلال 1997-1998، حصل طلاب المدارس المشار إليها أعلاه على 97 جائزة ذا ت قيمة في المسابقات الوطنية والدولية، وخلال 1998-1999 حصلوا على 147 جائزة. وحظي خمسة وعشرون طفلاً من مدارس الفنون بمنح دراسية من صندوق "بريندوسيلي سبيراتيي" وتضاعف عددهم خلال 1998-1999 والعام التالي.

572- وهناك قرابة 200 مكتبة توفر للأطفال كتباً خارج المدا رس. وخلال الأعوام الماضية، واجهت شبكة المكتبات صعوبات في الحفاظ على سلسلة كتبها وحيازتها واستيفائها. وتم تذليل هذه الصعوبات جزئياً بفضل أعمال الرعاية والمصادر الخارجة عن الميزانية.

573- وهناك 40 فرقة فنية للأطفال، مثل فرقة الرقص الفولكلوري "فوكوسور"، والفر ق الإثنية - الفولكلورية "موستنيتوري"، و"فلوريل دالب" من منطقة شيزيناو، و"سيوبنازول" من منطقة كانتمير، وفرقة رقص الأطفال من قرية بايماكليا، وفرقة "أرتاراسول" من قرية بيلينيا، راسكاني، وفرقة "كريمبيزور" من منطقة دروشيا، إلخ.

574- ولا تدعم وزارة الثقافة في مو لدوفا عملية التعليم في مؤسسات الفنون الخارجة عن المدرسة وفي المدارس الثانوية والكليات فحسب، بل تدعم أيضاً مختلف أنواع الأنشطة المخصصة للأطفال في الاستوديوهات ومراكز الإبداع وفرق الفنون. وفي عام 1997، تلقت 288 مؤسسة للأنشطة الخارجة عن المدرسة 25.5 مليون ليو من الميزانيات على جميع مستوياتها.

575- ولتنظيم أنشطة الترفيه الصيفية لأطفال المدارس الداخلية وأطفال الأسر الضعيفة اجتماعياً، خصص مبلغ قدره مليون ليو من صندوق الحكومة الاحتياطي.

576- وقانون حقوق الطفل يمنح الأطفال فرصة لتنمية قدراتهم الفكرية في مؤسسات التع ليم خارج المدرسة. وفي عام 1997، تم تمويل 288 مؤسسة من هذه المؤسسات بمبلغ قدره 25.5 مليون ليو من الميزانيات على جميع مستوياتها. ولتنظيم أنشطة الترفيه الصيفية لأطفال المدارس الداخلية وأطفال الأسر الضعيفة اجتماعياً، خصص مبلغ قدره مليون ليو من صندوق الحكومة ال احتياطي. ونتيجة لعدم كفاية الموارد المالية، تناقص عدد هذه المؤسسات. وتولي الدولة عناية خاصة للأطفال الذين تعرض آباؤهم لمخاطر الحرب ولحوادث مضرة بالصحة.

الجدول 40 مؤسسات تعليم الأطفال خارج المدرسة (في نهاية العام)

المؤسسة

1992

1995

1996

1997

1998

1999

مراكز الابتكار الفني

50

48

48

47

47

46

مراكز للفنيين الشباب

32

16

15

15

11

10

مراكز للشباب المهتمين بعلوم الطبيعة

19

9

9

9

7

6

مخيمات مستقلة لقضاء الإجازات

25

11

12

11

9

8

مدارس للموسيقى والفنون

127

123

119

119

118

115

مكتبات للأطفال

304

227

226

211

206

184

مدارس للألعاب الرياضية للأطفال والمراهقين

129

100

87

83

83

79

عدد الأطفال الملتحقين بهذه المؤسسات، بالآلاف

مراكز الابتكار الفني

39.0

35.7

33.8

32.6

33.0

28.8

مراكز للفنيين الشباب

16.6

7.3

7.9

8.2

6.3

6.0

مراكز للشباب المهتمين بعلوم الطبيعة

6.9

3.1

2.8

2.8

2.4

2.3

مخيمات مستقلة لقضاء الإجازات

10.5

5.1

5.4

4.8

3.6

2.7

مدارس الموسيقى والفنون

25.8

21.6

20.9

20.4

19.9

16.3

مكتبات للأطفال

312.5

239.3

223.4

216.3

211.7

203.7

مدارس للألعاب الرياضية للبالغين

54.4

41.0

37.5

35.3

34.1

32.7

المصدر : إدار ة التحليلات الإحصائية والسوسيولوجية.

577- وتنص المادة 11 من القانون رقم 909-12 المؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 1992 والمتعلق "بالحماية الاجتماعية للمواطنين الذين تعرضوا لإصابات في حادث تشيرنوبيل" على أن للأشخاص الذين لا يمارسون نشاطاً اقتصادياً، والذين كان يع ولهم شخص اشترك في عملية تنظيف محطة تشيرنوبيل، الحق في الحصول على تعويض شهري عن فقدان العائل. ويبلغ هذا التعويض 50 في المائة من الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، بصرف النظر عن مبلغ المعاش المحدد لهم. ويتلقى الأطفال الذين فقدوا عائلهم مساعدة مالية تساوي الحد الأد نى من راتب شهري.

578- وفي 25 شباط/فبراير 1998، اعتمد البرلمان في جمهورية مولدوفا القانون المعدل لقانون الحماية الاجتماعية للمواطنين الذين تعرضوا لإصابات في حادث تشيرنوبيل. ووفقاً لهذا القانون، حُددت أشكال معينة لمنح التعويض والمعونة والمساعدة للمشتركين وأس رهم وأطفالهم الذين فقدوا عائلهم أثناء عملية تنظيف محطة تشيرنوبيل أو نتيجة لها. وتقضي المادة 9 بأن تحصل الأسر على تعويض يعادل 15 مرتباً وطنياً في المتوسط.

579- ومن أجل تأمين الحماية الاجتماعية والمساعدة الطبية للأطفال الذين ولدوا بعد 26 نيسان/أبريل 1986 وتع رض أحد أبويهما لإصابات في عملية تنظيف محطة تشيرنوبيل، والأطفال الذين تم إجلاؤهم عن "المنطقة المحظورة"، يتلقى هؤلاء الأطفال حتى سن الثامنة عشرة المساعدة والمعونة بسائر أشكالهما. ولهم الحق في الحصول على تذاكر مجانية طول العام للدخول إلى مراكز العلاج وغيرها م ن مؤسسات العلاج الواقعة في جمهورية مولدوفا، وإذا تعذر عليهم التوجه إليها، فإنهم يحصلون على تعويض نقدي يعادل متوسط سعر التذكرة. والتسهيلات الأخرى المتاحة هي الأدوية المجانية والسفر مجاناً بصحبة أحد الأبوين، أو من يحل محل الأب/الأم، بالسيارات أو البواخر أو ا لطائرات أو القطارات إلى مراكز العلاج الصحي ومنها. وفي حالة الإصابة بأمراض تكون الدم (اللوكيميا الحادة)، والغدة الدرقية (الورم الغدي، السرطان)، وبأمراض تصيب أعضاءً أخرى وأورام خبيثة، يكون من حق الأطفال والمراهقين الحصول على مساعدة كما تقضي بذلك المادة 7 من القانون الراهن.

580- ولآباء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة الاستحقاقات التالية:

(أ) الأجر الكامل (100 في المائة) لتغطية الإجازة المرضية (على أساس شهادة مرضية) بصرف النظر عن الأقدمية؛

(ب) حق أحد الأبوين في الإقامة في مؤسسة طبية مع طفله المريض أثناء ف ترة العلاج باعتبار ذلك إجازة مرضية.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذين الحكمين لا يطبقان تطبيقاً كاملاً؛ فعدم كفاية الموارد المالية تؤخر دفع المكافآت والتعويضات إلى حد كبير.

أطفال الأقليات الإثنية

581- تكفل سياسة الدولة في جمهورية مولدوفا المبادئ الأساسية المنص وص عليها في اتفاقية حقوق الطفل بدون تمييز من أي نوع، بصرف النظر عن العرق، أو اللغة، أو الدين، أو الأصل الاجتماعي أو أي مركز آخر. وتنص المادة 30 من هذه الاتفاقية على أنه "لا يجوز حرمان الطفل المنتمي لأقليات قومية من الحق في التمتع مع بقية أفراد مجموعته بثقا فته أو استعمال لغته". ويتعلق الأمر بقاعدة دستورية وبعنصر يشكل جزءاً لا يتجزأ من الدستور (المادة 10) ومن قانون التعليم، وتمنح هذه القاعدة فرصاً متساوية للأطفال، بمن فيهم أطفال الأقليات، لتحصيل العلم.

582- وهناك 118 1 مدرسة يتم التدريس فيها بالرومانية (800 4 94 تلميذ)، و270 مدرسة يتم التدريس فيها بالروسية (000 142 تلميذ)، و125 مدرسة يتم التدريس فيها بلغات مختلفة (900 58 تلميذ) إذ إنها تضم 200 32 طالب ينطق بالرومانية و400 26 طالب ينطق بالروسية و300 طالب ينطق بالأوكرانية. وفي المناطق المكتظة بالأقليات القومية، ت م القيام بناء على مبادرة الآباء بتنظيم فصول لتدريس لغة الأم (الغاغوز والبلغارية، وما إلى ذلك). وفي منطقة شيزيناو، تم القيام بناء على مبادرة محلية بتنظيم مدارس الأحد لتدريس اللغات الليتوانية، والبولندية، والألمانية، والأزيرية، والأرمنية، والبيلاروسية.

583- وتكفل الدولة لجميع الأطفال حقوقاً متساوية، بصرف النظر عن جنسيتهم، لتعلم اللغة الرسمية. وبناء على دعوة البلدان الأم وبدعم من ممثلي هذه البلدان في مولدوفا، تتوافر لأطفال الأقليات الإثنية الفرصة لزيارة هذه البلدان، فيتعلمون فيها تاريخها وثقافتها وعاداتها ولغت هم الأم.

584- واعتمدت مجموعة من المراسيم الرئاسية والقرارات الحكومية في جمهورية مولدوفا بشأن الدعم الذي تقدمه الدولة للأقليات القومية من أجل تنمية ثقافتها وتعلم لغتها. ونتيجة لذلك، تم إنشاء حضانات ومدارس ابتدائية ومدارس ثانوية للأقليات القومية. ولهذه الأق ليات أيضاً فرصة لتعلم اللغة الرسمية. وافتتحت مكتبات لتوفير الكتب بالروسية، والأوكرانية، والبلغارية، والغاغوزية، واليديش/العبرية، والبيلاروسية. وهناك صحف وبرامج إذاعية وتلفزيونية بلغات الأقليات القومية. وتقدم المساعدة لممثلي الأقليات الإثنية والمنظمات الإثن ية - الثقافية لإقامة اتصالات دائمة مع بلدان منشئهم.

585- وإدارة العلاقات واللغات القومية هي المكلفة بدعم سياسة الدولة فيما يتعلق بقضايا القوميات. وتمثل هذه الإدارة مصالح أغلبية السكان ومصالح الأقليات الإثنية التي تعيش في البلد، وتؤمن استعمال اللغة الرسمية ولغات الأقليات الإثنية، وتدعم أنشطة الجماعات الإثنية - الثقافية المقررة قانوناً في البلد وتقدم الدعم للرعايا المولدوفيين المقيمين في الخارج.

586- وتم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 5 المؤرخ 5 شباط/فبراير 1993 إنشاء دار للقوميات. ولدى المنظمات الإثنية - الثقافي ة الرئيسية مكاتب في هذه الدار. وتُنظم فيها معارض وأنشطة مهمة. وعادة ما تنظم فيها معارض الفنون الجميلة للأطفال الموهوبين. ومن عادة الإدارة أن تحتفل كل سنة بعيد الميلاد وبالأيام الوطنية للثقافات البلغارية والغاغوزية والروسية والأوكرانية، إلخ، وأن تنظم مهرجان ات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل.

الأنشطة الثقافية

587- يقوم مكتب التحرير المعني بالأطفال والمراهقين والتابع للإذاعة الوطنية بوضع مجموعة من البرامج للتعريف بحقوق الطفل والتشجيع على احترامها. وتم بث تعليقات عديدة وردت من المدارس الابتدائية والثانوية بشأن هذا الموضوع، بالتعاون مع مركز الإعلام والتوثيق المعني بحقوق الطفل. وأعدت سلسلة من البرامج بعنوان "لدينا نحن أيضاً حقوق" أتاحت للأطفال فرصة لتوجيه أسئلة لمنظمة اليونيسيف والإدارة العامة المركزية عن حقوقهم. وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل، يقوم مكتب التحرير بإعداد برامج عنوانها "الأطفال يغيرون العالم" وتشمل هذه البرامج ما يلي:

- إجراء مقابلة مع الرئيس؛

- توجيه أسئلة بشأن حقوق الطفل إلى الموظفين في دوائر التعليم والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية؛

- "الأحلام قد تتحول إلى حقائق": عرض أحلام الأطف ال بشأن مستقبل البلد والأشياء التي سيقومون بتغييرها فيما لو كانوا رؤساء أو رؤساء وزارة أو وزراء، إلخ.

وقام مكتب التحرير ومركز الإعلام والتوثيق المعني بحقوق الطفل أيضاً بإخراج مسرحية "مغامرات جيوسيل" في مسرح الأوبرا الوطني تناول فيها حق الطفل في أن تكون له أسرة.

الجدول 41 توزيع المدارس والتلاميذ بحسب لغة الدراسة

(باستثناء المدارس المخصصة للأطفال المصابين بإعاقات عقلية وبدنية والمدارس التابعة لمراكز العلاج)

1992/1993

1993/1994

1994/1995

1995/1996

1996/1997

1997/1998

1998/1999

1999/2000

مجموع عدد المدارس:

432 1

444 1

458 1

470 1

485 1

493 1

505 1

514 1

لغات التدريس

المولدافية (الرومانية)

020 1

031 1

047 1

065 1

081 1

097 1

115 1

118 1

الروسية

313

284

281

283

279

279

268

270

المولدافية (الرومانية) والروسية

99

123

123

113

115

111

114

114

الأوكرانية والروسية

-

6

7

7

8

3

3

5

البلغارية والروسية

-

-

-

1

1

1

3

4

الروسية والإنكليزية

-

-

-

-

-

-

-

1

الإنكليزية

-

-

-

1

1

1

1

2

التركية

-

-

-

-

-

1

1

-

مجموع عدد التلاميذ (بالآلاف)

609.4

614.9

623.9

636.9

643.7

647.0

645.0

637.7

منهم الذين يدرسون في المدارس التي يتم التعليم فيها:

بالمولدافية (الرومانية)

431.5

444.9

458.5

477.4

485.0

492.0

495.1

494.8

الروسية

177.9

169.4

164.1

157.2

156.9

154.5

149.0

142.0

الأوكرانية

-

0.6

1.3

2.2

1.7

0.3

0.3

0.4

البلغارية

-

-

-

0.03

0.03

0.06

0.06

0.2

الإنكليزية

-

-

-

0.1

0.1

0.1

0.1

0.3

التركية

-

-

-

-

-

0.1

0.2

-

مجموع عدد التلاميذ الذين يتعلمون لغة الأم كمادة من المواد :

الغاغوز

25.7

19.9

31.3

29.2

32.1

31.8

32.2

27.3

البلغاريون

6.9

6.1

6.8

7.1

7.8

8.3

7.8

7.5

الأوكرانيون

1.3

0.6

1.3

1.8

2.4

2.9

2.3

5.9

البولنديون

0.02

0.03

0.04

0.06

0.06

0.04

0.1

0.1

الألمان

-

0.05

0.1

0.4

0.5

0.1

0.1

5.3

اليهود

0.4

0.5

0.5

0.3

0.5

0.6

0.6

0.7

الأتراك

-

-

-

-

-

0.1

-

-

المصدر: إدارة التحليلات الإحصائية والسوسيولوجية.

588- ويتم الاحتفال بالعيد الوطني للطفل "الطفو لة، حلم ممتع" في دار الإذاعة في 1 حزيران/يونيه. واشترك نحو 500 طفل هذا العام في الاحتفال بهذا اليوم. وخلال الحفل الذي بث مباشرة على الهواء، بدأ تنفيذ المبادرة الخيرية المعنونة "يمكننا فعل المزيد مع بعضنا بعضاً". والهدف من هذه المبادرة هو جمع الأموال لشراء كراسي للأطفال المعوقين. ودامت المبادرة نصف عام وتم تنظيمها بالتعاون مع اليونيسيف ومركز إعادة تأهيل الأطفال المقعدين.

589- وتصدر بانتظام في مولدوفا عدة مجلات دورية للأطفال والمراهقين:

(أ) مجلة "فلوريل دالب" وهي مجلة أسبوعية للأطفال والمراهقين. وتغطي هذه ال مجلة الأنشطة المدرسية، ومشاكل التعليم والأحداث الخارجة عن المناهج الدراسية التي يتم تنظيمها في مراكز الابتكار، والمكتبات، ومدارس الموسيقى والفنون الجميلة والنوادي المختلفة؛

(ب) مجلة "نوي" الدورية المخصصة للمراهقين، وهي مجلة أدبية تصدر شهرياً؛

(ج) مجلة "أ لونيلول"، وهي مجلة للأطفال قبل سن الدراسة؛

(د) مجلة "ايه"، وهي مجلة مصورة للأطفال والمراهقين. وتقوم بنشرها شركة خاصة؛

(ه‍) مجلة "2 أور زائد 3 أييزي" التي تصدرها إدارة الثقافة في منطقة شيزيناو، ورابطة "نوي" ودار النشر "أبيسيلوس".

590- ويقوم طلاب المدارس ا لثانوية أيضاً بنشر مجلات وصحف. فعلى سبيل المثال، تنشر مدرسة "أيون كريانغا" الثانوية مجلة "كريانغا فيردي"، وتنشر مدرسة "دانتيه أليغيريه" الثانوية مجلة "دانتيه".

591- وتبث أيضاً برامج تلفزيون على القنوات الوطنية لتشجيع المواهب الشابة.

المادة 14

592- انظر الم ادة 13 أعلاه.

المادة 15

593- يكفل دستور جمهورية مولدوفا لكل فرد حق الابتكار، بما في ذلك حرية ابتكار أعمال فنية وعلمية (الفقرة 1 من المادة 33). ولا يخضع هذا النشاط الابتكاري للرقابة.

594- وتمثل الشروط الجديدة للإدارة، والاستخدام الرشيد للإمكانيات البشرية وا لموارد المادية والمالية لتجنب وقوع خسائر وتكبد تكاليف لا داعي لها، والتزام الموظفين إلى أقصى حد عند تنظيم عملية الابتكار، الشروط الأساسية والأهداف المتوخاة من برنامج الحكومة المعنون "تنمية وحماية الثقافة والفن في جمهورية مولدوفا، 1997/1998". وتم تمديد البر نامج حتى عام 2000 وتزويده بمشروع استراتيجي اقتصادي واسع النطاق حتى عام 2005 وحددت فيه الخطوط العريضة للجوانب الثقافية.

595- وتنص الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور على أن "تدعم الدولة الحفاظ على الإنجازات الثقافية والعلمية الوطنية والعالمية وتنميتها وإشاعتها ". ويكفل الدستور أيضاً حرية الرأي والتعبير. ويتناول قانون الثقافة المعتمد في 27 أيار/مايو 1999 المبادئ الدستورية بالتفصيل، وهي المبادئ التي تحكم الأنشطة الثقافية، والتي ترد أهدافها الرئيسية فيما يلي:

(أ) تأمين وحماية الحق الدستوري للمواطنين في الاشتراك في الأنشطة الثقافية؛

(ب) تحديد المبادئ الأساسية لسياسة الدولة في مجال الثقافة والقواعد القانونية التي تُكفل حرية تنمية الثقافة على أساسها.

596- والمجالات التي ينفذ فيها القانون هي الأدب، والمسرح، والموسيقى، والفنون الجميلة، والهندسة المعمارية، والسينما، وال بث الإذاعي، والتلفزيون، والتصوير، والتصميم، والسيرك، والفنون التقليدية، والمتاحف، والمحفوظات، والمكتبات، والمنشورات، والبحوث العلمية، والسياحة الثقافية، إلخ.

597- ويحدد قانون حماية الآثار رقم 1530-12 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 1993 الشروط القانونية للآثار التي تشكل جزءاً من التراث الثقافي والطبيعي. ويتم إعداد سجل الآثار على أساس التحقيقات التي تقوم بها المؤسسات المختصة، ووزارة الثقافة في جمهورية مولدوفا، والمؤسسات التابعة لها والخبراء المستقلون، وفقاً للمادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه.

598- ويحدد القانون ال خاص بصندوق المحفوظات في جمهورية مولدوفا رقم 880-12 المؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 1992 المبادئ الأساسية لتنظيم الأنشطة ذات الصلة بصندوق المحفوظات في جمهورية مولدوفا. ووفقاً للمادة 4 من القانون، يتألف صندوق المحفوظات في الجمهورية من صندوق الدولة للمحفوظات، وا لصندوق العام للمحفوظات، والصناديق الفردية للمحفوظات، ومن الوثائق والمحفوظات التي تم إخراجها من البلد سابقاً والتي توجد حالياً في حوزة المؤسسات الحكومية والمنظمات العامة أو في حوزة أفراد في البلدان الأجنبية. ووفقاً للمادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه، تح فظ الوثائق التي تنتمي إلى صندوق المحفوظات في جمهورية مولدوفا في سجلات الدولة.

599- ويحدد قانون المكتبات رقم 286-12 المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 الشروط القانونية للمكتبات في مولدوفا. وتنص المادة 3 من القانون على أن مبادئ إدارة المكتبات هي توفير إمكان يات الوصول إليها، وعدم التدخل في الشؤون السياسية، والاستقلال المهني.

600- ومصدر التمويل الرئيسي للثقافة هو الميزانية الموحدة للثقافة التي تتألف من ميزانية الدولة والميزانيات المحلية.

601- وبلغت الاعتمادات التي خصصتها ميزانية الدولة للثقافة 19.6 مليون ليو ف ي عام 1995، و22.7 مليون ليو في عام 1996، و20.2 مليون ليو في عام 1997 و21 مليون ليو في عام 1998، أي ما يمثل 0.25، و0.25، و0.23 و0.18 في المائة على التوالي من الدخل المحلي الإجمالي.

602- وتبين الأرقام الواردة أعلاه وجود اتجاه تنازلي في اعتمادات الميزانية على المستويين المركزي والمحلي. وأسفر ذلك عن إحداث أزمة مالية فيما يتعلق بتنمية القيم الثقافية الوطنية وصونها وتعزيزها. ولتحسين الحالة، قامت كبرى المؤسسات الثقافية الوطنية، إلى جانب المؤسسات المحلية، بتنويع مصادر تمويلها من خارج الميزانية.

603- وحتى عام 1995، كانت المتاحف هي الوحيدة التي لديها موارد مالية (بسيطة) من خارج الميزانية تحصِلها من مبيعات تذاكر الرحلات وتذاكر العرض. ومنذ عام 1995، قامت المؤسسات بتنويع مصادر دخلها من خارج الميزانية بإضافة مصادر أخرى إلى المصادر الأولى مثل فرض رسوم دراسية في مؤسسات تعلي م الفنون، وتوفير خدمات الخبراء للأعمال الفنية والأفلام، وتأجير قاعات في سائر أنواع المؤسسات الثقافية.

604- وفي عام 1999، تلقت المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة إعانات مصرح بها من جهات اقتصادية وكيانات قانونية ومنظمات في شكل رعاية ومنح بلغت 000 317 ليو في ال مجموع، أي ما يمثل 7.5 في المائة من إجمالي التمويل من خارج الميزانية و1.7 في المائة من التكاليف التي تغطيها ميزانية الدولة. ويتعدى مبلغ الأرصدة الخارجة عن الميزانية والمخصصة لتغطية التكاليف الإجمالية للمؤسسات الثقافية والفنية 4 ملايين ليو.

605- وهناك قانون بشأن الرعاية في جمهورية مولدوفا. وفي عام 1998، أسهمت هيئات الرعاية المحلية بمبلغ 3.8 ملايين ليو لتمويل المؤسسات الثقافية، وتم ذلك أساساً في قطاع النشر وقطاع العرض المسرحي. وتقدم المؤسسات العامة الأولى الدعم أساساً للشباب الموهوبين وذلك بتوفير المنح الدراسي ة، ومنح للدراسة في الخارج والرعاية للاشتراك في المهرجانات والمسابقات والمعارض.

606- وفي بداية عقد التسعينات، كانت جمهورية مولدوفا قد أنشأت بالفعل هياكل ثقافية شملت:

(أ) شبكة مؤسسات متخصصة في تعليم الفنون والتعليم العام؛

(ب) نظاماً لتدريب مجموعة متنوعة من الأخصائيين الثقافيين؛

(ج) شبكة لأداء الأنشطة الثقافية؛

(د) شبكة متاحف وقاعات للحفلات الموسيقية وقاعات العرض؛

(ه‍) نظاماً متطوراً للمكتبات؛

(و) نظاماً لنشر وتوزيع المصنفات المختلفة؛

(ز) شبكة مؤسسات ثقافية مختلفة؛

(ح) شبكة مؤسسات ثقافية تابعة لنقابات العمال؛

(ط) صناعة للسينما ونظاماً لتوزيع الأفلام.

607- ومنذ عام 1999، تم تشغيل سبعين متحفاً، و3 مراكز ثقافية، و13 مسرحاً (في المجموع)، وداري سينما، و12 مسرح فيديو، و439 1 مكتبة عامة، و128 مؤسسة لتعليم الفنون، و11 اتحاداً ورابطة للفنانين المبدعين في جمهوري ة مولدوفا.

608- وتحدد المادة 17 من قانون الثقافة شروطاً خاصة لصون وحفظ واستخدام التراث الثقافي في البلد. وتحظر خصخصة المواد التي يتألف منها التراث الثقافي الوطني. وعلاوة على ذلك، تقضي المادة 6 من هذا القانون بأن تنشئ الحكومة برامج الدولة لتنمية الثقافة وح مايتها.

609- ومنذ عام 1994، لم تقم السلطات المسؤولة عن صون مباني التراث الثقافي بإصلاح أية آثار بسبب نقص الموارد المالية.

610- وتبين الإحصاءات أن إجمالي عدد الطلاب في مدارس الفنون في البلد قد تناقص بنسبة 63.2 في المائة بين عام 1990 وعام 1998. وتعاني المؤسس ات الثقافية من نتائج الأزمة الاقتصادية. وفي عام 1998، استوفت نسبة 44 في المائة فقط من إجمالي التراث العقاري للمؤسسات الثقافية الشروط المقررة.

611- ويكفل القانون الخاص بسياسة الدولة للبحث والتطوير المؤرخ 29 تموز/يوليه 1999 التقدم العلمي. وتحمي الدولة الاختر اعات التي هي أساس التقدم العلمي من خلال قانون البراءات المؤرخ 18 أيار/مايو 1995، وقانون العلامات التجارية وأسماء المنتجات المؤرخ 22 أيلول/سبتمبر 1995 والنظام المؤقت لحماية الملكية الصناعية في جمهورية مولدوفا المؤرخ 26 تموز/يوليه 1993. وينص القانون الخاص بس ياسة الدولة للبحث والتطوير على أن الإنجازات العلمية تمثل أساس التنمية المستدامة في البلد وأساس الرعاية ونوعية الحياة.

612- وتكفل المادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه الحصول على المعلومات، بما في ذلك وضع قاعدة بيانات بشأن البحوث في البلد وفي الخارج، وشراء المؤلفات المرجعية ذات الصلة والاطلاع على قواعد البيانات الدولية.

613- وتنص المادة 4 من نفس القانون على مبدأ الرعاية الصحية للسكان؛ وعليه، لا تطبق الإنجازات العلمية المضرة بالحياة أو بالصحة. ومن أسباب رفض طلب إصدار براءات وجود خطر محتمل على صحة الإنسان.

6 14- ويتضمن الفصل الثالث من قانون الثقافة الإعلان الذي يصرح بأن حقوق الإنسان تمثل أولوية في الأنشطة الثقافية وبأنها لا تخضع لقيود الدولة أو منظمات أخرى.

615- وتحظى حقوق المؤلف بحماية دستور جمهورية مولدوفا وحماية القانون المدني وقانون حقوق التأليف والحقوق ذا ت الصلة المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1993. وتحدد المادة 4 من هذا القانون حماية حقوق التأليف للإبداع الفكري في المجالات الأدبية والفنية والعلمية. ولا لزوم للتسجيل أو اتخاذ أية إجراءات أخرى خاصة للحصول على حقوق التأليف وممارستها. وحقوق التأليف تتضمن حقوقاً لها طابع مالي (اقتصادي) وحقوقاً ليست لها طابع مالي (شخصي ومعنوي). وتكفل المادة 33 من الدستور الحق في الملكية الفكرية.

616- وأصدر البرلمان مجموعة من التشريعات التي تكفل حماية حقوق التأليف: القانون الخاص بحقوق التأليف والحقوق ذات الصلة رقم 293-13 المؤرخ 23 ت شرين الثاني/نوفمبر 1994؛ وقانون البراءات رقم 461-13 المؤرخ 18 أيار/مايو 1995؛ وقانون حماية الخطط الصناعية والنماذج والمخططات رقم 991-13 المؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 1996.

617- وتمثل الشروط الجديدة للإدارة، والاستخدام الرشيد للإمكانيات البشرية والموارد الما دية والمالية لتجنب وقوع خسائر وتكبد تكاليف لا داعي لها، والتزام الموظفين إلى أقصى حد عند تنظيم عملية الابتكار، الشروط الأساسية والأهداف المتوخاة من برنامج الحكومة المعنون "تنمية وحماية الثقافة والفن في جمهورية مولدوفا، 1997/1998". وتم تمديد البرنامج حتى عا م 2000 وتزويده بمشروع استراتيجي اقتصادي واسع النطاق حتى عام 2005 وحددت فيه الخطوط العريضة للجوانب الثقافية.

618- وانصب نشاط وزارة الثقافة لإبراز صورة البلد في الخارج من خلال الثقافة الوطنية على إصلاح نوعية التعاون الثقافي بين جمهورية مولدوفا والبلدان الأخر ى والمؤسسات الدولية، مع مراعاة الاتجاهات والمصالح الوطنية الرئيسية في السياسة الخارجية، وخصائص فترة الانتقال الاقتصادي - السياسي. وتم إعداد ثماني عشرة معاهدة دولية بشأن القضايا الثقافية وتنسيقها والتوقيع عليها. وأنشأ ذلك إطاراً قانونياً لتنمية الأنشطة الثق افية.

619- وتم إنجاز ما يلي في السنوات الماضية: قامت الفرق الفنية الرئيسية بنشر قيمنا الثقافية في الخارج، وتهيئة الأوضاع الملائمة لإبراز صورة البلد في العالم: دار الأوبرا الوطنية (إسبانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة، هولندا)، فرقة الكورال "دوينا" (إيطاليا)، المسرح الوطني ومسرح "أوجين يونسكو" (فرنسا، اليابان)، "أرس بويتيكا" (اليونان، الصين، إيطاليا)، "جوك" (تركيا، إسـرائيل، الصين)، إلخ. ومن الإنجازات المهمة البرنامج الثقافي الذي تم إعداده للاحتفال باليوم الوطني في أيكسبو -2000 بهانوفر. وفي الأعوام الأخيرة، ازد ادت المبادلات الثقافية بين جمهورية مولدوفا والبلدان المجاورة لها، خاصة مع رومانيا. وأسفر تطبيق مبدأ حقوق التأليف في بروتوكولات التعاون القائمة بين جمهورية مولدوفا ورومانيا، والتي يتم استحداثها سنوياً، عن تحقيق نتائج إيجابية، مثل مجموعة الأحداث الثقافية الت ي نظمت تنظيماً مشتركاً.

620- وخلال الزيارة الرسمية التي تم القيام بها إلى جمهورية الصين الشعبية، قدمت مجموعة من اقتراحات التعاون ذات الفائدة المتبادلة، بما في ذلك فكرة إتاحة الفرصة للطلاب الصينيين للدراسة في مؤسسات تعليم الفنون في بلدنا. وجرى النظر في اقت راح مماثل بخصوص الطلاب من البلدان الناطقة بالفرنسية في أفريقيا وآسيا أثناء انعقاد مؤتمر الخبراء للبلدان الناطقة بالفرنسية في أوروبا الشرقية. ورئي أن كلا الاقتراحين مثير للاهتمام ووعد العاملون في هيئة إدارة الوكالة الفرانكوفونية بدراسة فكرة تقديم منح دراسية للطلاب الناطقين بالفرنسية من بلدان الجنوب.

621- ووفقاً لبروتوكول اللجنة المختلطة المولدوفية - الألمانية والمناقشات التي دارت بشأن خطة أنشطة وكالة الفرانكوفونية لعامي 2000-2001، تمت تهيئة الظروف الملائمة لنشر أعمال مشتركة مع دور النشر في ألمانيا والمنطقة ا لمشمولة بالفرانكوفونية.

622- ونتيجة للتعاون القائم مع مؤسسة أليانس فرانسيز، تلقت المكتبات المولدوفية في عام 1999 وحده 000 6 كتاب باللغة الفرنسية، على سبيل الهبة. وعلى أساس اتفاق مبرم مع مكتبة الإعلام العام (مركز جورج بومبيدو) يجوز للمكتبات المولدوفية الحصو ل على مؤلفات أدبية تتبرع بها هذه المؤسسة.

623- والأولويات في مجال التعاون الدولي هي: إقامة روابط بين سياسة مولدوفا الثقافية والسياسة الثقافية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ تكثيف العلاقات الثنائية مع بلدان أوروبا الغربية وأوروبا الوسطى؛ الاشتراك في الم شاريع والدراسات المقارنة التي تتناول سياسة الثقافة في البلدان الأوروبية الأعضاء في مجلس أوروبا (بما في ذلك مساهمة جمهورية مولدوفا في مشروع موزاييك لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية)؛ الاشتراك في البحوث الإقليمية وتنمية التراث الثقافي مع شركاء مثل رومانيا وأوكر انيا وغيرهما من البلدان الأوروبية المهتمة ومع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

624- وأدى هدف تنسيق القيم الثقافية الوطنية مع القيم الأوروبية وإدماجها في الثقافة العالمية إلى توسيع نطاق العلاقات الثقافية مع اليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، وبلجيكا، والنرويج، وإسبانيا، إلخ. وعلاوة على ذلك، ازداد تعاون وزارة الثقافة مع البرامج الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج المساعدة التقنية لكومنولث الدول المستقلة، والاتحاد اللاتيني، والأليانس فرانسيز، ومؤسسة سوروس، وما إلى ذلك. فعلى سبيل المثال، وضعت استراتيجية وطنية للسياحة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ونظمت حلقة دراسية عنوانها "أزمة الهوية في مجتمعات ما بعد الحكم الديكتاتوري" بالتعاون مع مؤسسة سوروس، ونظم معرض للصور الكبيرة الحجم بعنوان "ميلاد الثقافة في أوروبا" ب دعم من الاتحاد اللاتيني والأليانس فرانسيز.

625- وليست لدى وزارة الثقافة قاعدة بيانات إحصائية شاملة، ولكن مستوى اشتراك أهل الفن في المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات الدولية مرتفع نسبياً مقارنة بالموارد المالية المتاحة. ويرجع ذلك إلى الدعم المقدم من عدة منظمات ومؤسسات وبرامج دولية تدير أعمالها على أراضي الجمهورية.

626- ويمثل التعاون في مجالي الفنون والثقافة أولوية في سياسة الدولة، وفقاً للفقرة 4 من برنامج الدولة المعنون "تنمية وحماية الثقافة والفن في جمهورية مولدوفا خلال الفترة 1997-1998".

627- وجمهورية م ولدوفا طرف في الصكوك الدولية التالية:

الاتفاقية العالمية لحقوق التأليف والنشر، التي تم التوقيع عليها في جنيف في 6 أيلول/سبتمبر 1952 (السارية في جمهورية مولدوفا منذ 27 أيار/مايو 1973)؛

اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي تم التوقيع عليها في ستكهولم في 14 تموز/يوليه 1967؛

اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، التي تم التوقيع عليها في 20 آذار/مارس 1883، وتعديلها في 1979؛

معاهدة التعاون في مجال براءات الاختراع التي تم التوقيع عليها في واشنطن في 19 حزيران/يونيه 1970؛

اتفاقية برن لحماية الم صنفات الأدبية والفنية، التي تم اعتمادها في 9 أيلول/سبتمبر 1886، ووثيقة باريس المؤرخة 24 تموز/يوليه 1971.

المراجع الببليوغرافية: استخدم هذا التقرير وثائق وبيانات إحصائية من الوكالات الحكومية التالية: وزارة الاقتصاد والإصلاحات، وزارة الشؤون الخارجية، وزارة ا لشؤون المالية، وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة، وزارة الصحة، وزارة التربية والعلوم، وزارة الثقافة، إدارة التحليلات الإحصائية والسوسيولوجية، جهاز الدولة للمسائل الدينية. أما المصادر المرجعية الأخرى، فهي مركز حقوق الإنسان في مولدوفا، وبرنامج الأمم ال متحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في مولدوفا.

- - - - -