الرقم

المشروع

المؤسسة المالية

حالة/مدة المشروع

الميزانية

الهدف

1-

الاستراتيجية الوطنية للمياه

برنامج العمل من أجل التحول الاقتصــادي AL9306

انته ى في عام 1997

000 400 وحدة نقد أوروبية

إعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه

2-

الخطة الألبانية الوطنية لإدارة النفايات

برنامج العمل من أجل التحول الاقتصــادي AL9306

انته ى في عام 1996

000 400 وحدة نقد أوروبية

إعداد خطة وطنية لإدارة النفايات الصلبة في المناطق الحضرية والصناعية وفي المستشفيات، تغطي أيضاً إصلاح مدافن القمامة القائمة غير المراقبة. ومعدات من أجل المعهد التكنولوجي الكيميائي.

3-

دراسة جدوى وتصميم مشروع لمحطة معالجة مياه الصرف والمجاري في فلورا، بألبانيا

برنامج العمل من أجل التحول الاقتصــادي AL9306

انته ى في عام 1997

400 492 وحدة نقد أوروبية

إعداد وتنفيذ سياسات وطنية مناسبة بشأن جمع مياه الصرف والمجاري ومعالجتها، بغية الحد من تلوث التربة والمياه بسبب التصرف غير المراقب من النفايات، وتحسين ظروف النظافة والصحة.

4-

دراسة جدوى وتصميم مشروع لمحطة معالجة مياه الصرف والمجاري في بوغرادِك، بألبانيا

برنامج العمل من أجل التحول الاقتصــادي AL9306

انته ى في عام 1996

400 299 وحدة نقد أوروبية

تزويد بلدية بوغرادِك والمجتمعات المحلية المقيمة بطول الخط الساحلي بأسلوب مناسب لجمع مياه الصرف ومعالجتها

5-

تنظيف شاطئ غوليم

برنامج العمل من أجل التحول الاقتصــادي AL9306

انتهى في عام 1997

000 50 وحدة نقد أوروبية

التحقق من نظافة الشاطئ.

6-

خطة رئيسية لحفظ وإدارة منتزه داجتي الوطني

برنامج العمل من أجل التحول الاقتصــادي AL9306

انته ى في عام 1997

000 50 وحدة نقد أوروبية

توفير مبادئ توجيهية لاستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل لها الاستدامة في منتزه داجتي الوطني، وتقديم مثال على وجود أنشطة اقتصادية بشرية مراعية للطبيعة.

7-

مشروع إدارة البركة - الأراضي الرطبة في كارافاستا

برنامج العمل من أجل التحول الاقتصــادي AL9306

انتهى في عام 1996

224 346 وحدة نقد أوروبية

إدارة بركة كارافاستا لحماية التنوع البيولوجي ولتحقيق أرباح اقتصادية للمجتمعات المحلية.

8-

التعزيز المؤسسي للجنة حماية البيئة

برنامج العمل من أجل التحول الاقتصــادي AL9306

انتهى في عام 199 5

830.6 695 وحدة نقد أوروبية

المساعدة في تنفيذ خطة العمل البيئية الوطنية وإعداد المشروع.

الرقم

المشروع

المؤسسة المالية

حالة/مدة المشروع

الميزانية

الهدف

9-

دعم موظفي الوكالات البيئية الإقليمية على صعيد المحافظات

برنامج العمل من أجل التحول الاقتصــادي AL9306

انتهى في عام 1997

211.42 92 وحدة نقد أوروبية

تعزيز لجنة حماية البيئة على الصعيد المحلي بمساعدة موظفي الوكالات البيئية الإقليمية في تنمية وتحسين معارفهم ومهاراتهم فيما يتصل برصد البيئة وإدارة البيانات؛ وتنمية المعارف وتحسين المهارات في مجال التقييم البيئي والرصد البيئي، ولا سيما فيما يتصل بالإمداد بالمياه والصرف الصحي، وتنمية المهارات في العمليات التي يشملها الرصد والإبلاغ البيئيان.

10-

معدات إضافية للوكالات البيئية الإقليمية

برنامج العمل من أجل التحول الاقتصــادي AL9306

انتهى في عام 199 8

316 98 وحدة نقد أوروبية

تجهيز مكاتب الوكالات البيئية الإقليمية

11-

استقصاء مرجعي بيئي كامل لإصلاح حقل النفط في باتوس - مارينزي

برنامج العمل من أجل التحول الاقتصــادي AL9306

انتهى في عام 1997

قياس مستوى التلوث وحجمه في حقل النفط في الوقت الراهن؛ وتحديد تدابير الإصلاح الممكنة وتكاليفها؛ واقتراح تدابير لإزالة التلوث الحالي وتكاليفها؛ واقتراح برنامج مستمر للرصد؛ واقتراح تدابير منخفضة التكاليف لتقليل التلوث الصادر عن العمليات الراهنة إلى أدنى المستويات.

12-

استحداث أسلوب متكامل وأسلوب منهجي لتقييم أثر تخفيض الخصوم من اليورانيوم وتطبيقاته على الآثار الإشعاعية الناجمة عن التنقيب عن اليورانيوم في ألبانيا.

البرنامج المتعدد البلدان التابع ل برنامج العمل من أجل التحول الاقتصادي

كانون الأول/ ديسمبر 199 9

16 شهراً

000 125 وحدة نقد أوروبية

استحداث أسلوب متكامل وأسلوب منهجي لتقييم أثر تخفيض الخصوم من اليورانيوم في بلدان وسط وشرق أوروبا على الصحة العامة والتطبيق الميداني البيئي لهذا الأسلوب لتقيم تأثير خصوم اليورانيوم في ألبانيا.

13-

معدات لمعاهد البحوث العملية ومواد كيميائية للتحاليل المختبرية

البرنامج الطويل الأجل لمراقبة ودراسة التلوث في البحر الأبيض المتوسط/برنامج الأمم المتحدة للبيئة

انتهى

000 40 دولار من دولارات الولايات المتحدة

"معدات لمعاهد البحوث ومواد كيميائية للتحاليل المختبرية" في إطار برنامج رصد مياه ساحل البحر الأبيض المتوسط (معهد الأرصاد الجوية المائية، إدارة التحاليل/الكيمياء العضوية، كلية العلوم الطبيعية).

14-

تنظيم إدارة النفايات في المناطق الحضرية في ست بلديات ألبانية رئيسية: نموذج قابل للتطبيق على مدن البلدان النامية الأخرى

المشروع 96 لمرفق المبادرة المحلية للبيئة الحضرية LIFE 96

انتهى في عام 199 9

000 591 وحدة نقد أوروبية

يشمل مشروع تنفيذ الأهداف مدافن القمامة في ست بلديات ألبانية.

الرقم

المشروع

المؤسسة المالية

حالة/مدة المشروع

الميزانية

الهدف

15-

حفظ الأراضي الرطبة المطلة على البحر الأبيض المتوسط واستخدامها الرشيد (التوسع إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بموجب برنامج مرفق المبادرة المحلية للبيئة الحضرية التابع للمفوضية الأوروبية

مرفق المبادرة المحلية للبيئة الحضرية/لجنة الأراضي الرطبة في البحر الأبيض المتوسط في اجتماعها الثاني

انتهى في عام 199 8

دراسة الحالة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في برك كوني - فايني، كجزء من تقرير عن الأراضي الرطبة تصدره البلدان المشتركة في المشروع (ألبانيا وتونس والجزائر والمغرب) وإعداد منهجية لدراسة الأراضي الرطبة.

16-

استراتيجية وخطة عمل لحماية التنوع البيولوجي في ألبانيا

مرفق البيئة العالمية/ البنك الدولي

انته ى في عام 199 9

000 96 دولار

إعداد استراتيجية التنوع البيولوجي، وخطة العمل، وتقرير وطني.

17-

مشروع حفظ بحيرة أوهريد

مرفق البيئة العالمية/ البنك الدولي

199 8-2002

000 780 1دولار من أجل ألبانيا

حفظ القيمة الطبيعية والتنوع البيولوجي لبحيرة أوهريد، والتعاون بين ألبانيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة من أجل إدارة مستجمعات المياه إدارة مشتركة وفعالة.

18-

تمكين ألبانيا من إعداد بلاغها الوطني الأول استجابة لالتزاماتها بموجب اتفاقية تغير المناخ

مرفق البيئة العالمية/ البرنامج الإنمائي

تشرين الأول/ أكتوبر 1998

سنتان

000 278 دولار

بناء القدرات وتيسير عملية أخذ قضايا تغير المناخ في الاعتبار تدريجيا في ألبانيا، ليتمكن البلد بذلك من مواجهة تغير المناخ وآثاره الضارة.

الإسهام في الجهود العالمية الرامية إلى تحسين فهم مصادر غازات الدفيئة ومصارفها، والآثار المحتملة المترتبة على تغير المناخ.

19-

إزالة النفايات السامة: الجير الحي، والكروم 6، والكبريت من منطقة شركات المواد الكيميائية في دوريس، وتخزينها في مكان آمن (بيشت - بالي)

حكومة إيطاليا

انتهى

630 7 دولار من دولارات الولايات المتحدة

إزالة النفايات السامة (الجير الحي، والكروم 6 والكبريت) من منطقة الشركات، وتخزينها في مكان آمن.

20-

إطار العمل الإقليمي للتعزيز البيئي والمؤسسي

برنامج العمل من أجل التحول الاقتصــادي COP 96

انتهى في عام 199 9

(9 أشهر)

000 200 وحدة نقد أوروبية

مواصلة تعزيز المؤسسات المشاركة في الحماية البيئية، ودعم إعداد وإنفاذ اللوائح البيئية.

21-

التعزيز المؤسسي وإعداد المشاريع

برنامج العمل من أجل التحول الاقتصــادي COP 97

انتهى في حزيران/ يونيه 2001

000 300 وحدة نقد أوروبية

دعم حكومة ألبانيا في تنفيذ خطة عملها البيئية الوطنية، مع التركيز بخاصة على وضع وتنفيذ سياسات بيئية شاملة تيسر التحول إلى التنمية المستدامة.

الرقم

المشروع

المؤسسة المالية

حالة/مدة المشروع

الميزانية

الهدف

22-

أعمال بسيطة في بركة كارافاستا

برنامج العمل من أجل التحول الاقتصــادي COP 97

2001

000 400 وحدة نقد أوروبية

إرساء الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وحماية التنوع البيولوجي في ألبانيا. وتتمثل الأعمال البسيطة فيما يلي: التحويط السليم للغابات من أجل حمايتها؛ والصـرف مـن القنوات القائمـة؛ وبـرج مراقبة؛ ومركز معلومات للزوار.

23-

حفظ الأراضي الرطبة والنظم الإيكولوجية الساحلية في منطقة البحر الأبيض المتوسط

مرفق البيئة العالمية/ برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لجنة الأراضي الرطبة في منطقة البحر الأبيض المتوسط في اجتماعها الثالث

تشرين الثاني/نوفمبر 1999

(5 سنوات)

1.7 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة من مرفق البيئة العالمية،

و000 150 دولار من حكومة ألبانيا

حفظ الأنواع المهددة بالانقراض على الصعيد العالمي وموائلها، والاعتراف لصون الطبيعة بكونه جزءا لا يتجزأ من التنمية البشرية المستدامة، مع تحسين قدرة الوكالات الحكومية وغير الحكومية على تناول قضايا حفظ التنوع البيولوجي.

24-

تحديث خطة العمل البيئية الوطنية - تدابير فورية

برنامج المساعدة التقنية البيئية في منطقة البحر الأبيض المتوسط/البنك الدولي

أيلول/سبتمبر2000

(8 أشهر)؛

انتهى في حزيران/ يونيه 2001

000 200 دولار من دولارات الولايات المتحدة

تحديث عملية تحديد القضايا البيئية الرئيسية؛ وتحديد الأولويات؛ والإسهام في وضع سياسة بيئية وطنية شاملة. وتحديد مقترحات حقيقية فيما يتعلق بالتدابير الفورية.

المادة 2 حظر التمييز

10- من العناصر الرئيسية للديمقراطية الدستورية في ألبانيا وضع حدود معينة لحق الدولة على الفرد. وترد في الجزء الثاني من الدستور الذي يتعلق "بحقوق الإنسان والحريات الأ ساسية" قائمة بالحقوق والضمانات التي يتمتع بها كل فرد، ألبانياً كان أم أجنبياً، في مواجهة تدخل الدولة في حياته الشخصية.

11- والمادة 18 من الدستور تضمن المساواة بين الجميع أمام القانون. فلا يجوز التمييز بلا مبرر ضد أحد لأسباب تتعلق بنوع الجنس، أو العنصر، أو الدين، أو الانتماء الإثني، أو اللغة، أو المعتقدات السياسية أو الدينية أو الفكرية، أو الحالة الاقتصادية، أو التعليم، أو الحالة الاجتماعية، أو النسب. كما لا يجوز التمييز ضد أحد للأسباب المذكورة أعلاه إذا لم تكن لذلك أسباب قانونية معقولة وموضوعية.

12- والحقو ق والحريات الأساسية والواجبات المنصوص عليها في الدستور للمواطنين الألبانيين تسري أيضاً على الأجانب وعديمي الجنسية المقيمين في إقليم جمهورية ألبانيا، باستثناء الحالات التي يربط فيها الدستور تحديداً ممارسة حقوق وحريات معينة بالمواطنة الألبانية. كما تسري أيضا ً الحقوق والحريات الأساسية والواجبات المنصوص عليها في الدستور على الأشخاص الاعتباريين ما داموا يتصرفون وفقاً للأغراض العامة التي أُنشئ من أجلها هؤلاء الأشخاص الاعتباريون، ووفقاً لمضمون هذه الحقوق والحريات والواجبات (المادة 16).

13- وعملاً بالمادة 17، لا يج وز تقييد الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور إلا بموجب القانون تحقيقاً لمصلحة عامة أو حمايةً لحقوق الآخرين. ويجب أن يكون التقييد متناسباً مع الحالة التي أملته. ولا يجوز أن تخرق هذه القيود جوهر الحقوق والحريات، ولا يجوز بحال أن تتعدى القيود المنصوص علي ها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

14- ووفقاً للمادة 39 من الدستور، يحظر الطرد الجماعي للأجانب. ويسمح بطرد الأفراد في ظل ظروف يحددها القانون. ووفقاً للمادة 40، للأجانب الحق في المأوى في ألبانيا بما يتفق وأحكام القانون.

15- ويرد تعريف التمييز في الم ادة 9 من قانون العمل 7961 الصادر في 12 تموز/يوليه 1995، والمعدل بالقانون رقم 8085 الصادر في 13 آذار/مارس 1996 وفي عام 2003.

16- وعملاً بهذا القانون، يتمثل التمييز في أي تفرقة أو استبعاد أو تفضيل استناداً إلى العنصر أو اللون، أو الجنس، أو العمر، أو الدين، أ و الاعتقاد السياسي، أو الجنسية، أو الأصل الاجتماعي، أو العلاقات الأسرية، أو الإعاقة الذهنية أو البدنية، ينتهك حق الفرد في المساواة في العمل والمعاملة.

17- ويعكس قانون "نظام التعليم السابق للتعليم الجامعي" على نطاق واسع مدى اكتمال مبدأ عدم التمييز، وحماية ا لفرد من التمييز، ومعاملته في ظل احترام الأحكام والمبادئ والمعايير المذكورة في الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال التعليم.

18- ويكفل هذا القانون حق مواطني جمهورية ألبانيا في جميع مستويات التعليم السابق للتعليم الجامعي، بصرف ا لنظر عن الحالة الاجتماعية، والجنسية، واللغة، والجنس، والدين، والآراء السياسية، والحالة الصحية، والمستوى الاقتصادي (المادة 3)، وحق الأقليات الوطنية في التعليم بلغاتهم الأم، وفي دراسة تاريخهم وثقافتهم الوطنية (المادة 10).

1 9- وثمة قوانين ألبانية أخرى لا تتض من تعريفاً قانونياً للتمييز أو تعريفاً للتمييز المباشر وغير المباشر. ومع ذلك، فوفقاً لأحكام الدستور وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الخدمة المدنية على التوالي، يتمثل التمييز فيما يلي:

عدم المساواة أمام القانون؛

عدم تساوي الحقوق أثناء الإجراءات الجنائية؛

ا ختلاف القواعد والإجراءات للقبول في الخدمة المدنية.

20- وعملاً بأحكام المادة 608 من القانون المدني، يفرض على الشخص الذي يسبب ضرر، بنفسه أو بسبب خطأ ارتكبه، لشخص آخر أن يدفع تعويضاً عن الضرر الذي سببه. ووفقاً للمادة 625، يحق للشخص الذي يتعرض لضررٍ بخلاف الض رر الواقع على الممتلكات، أن يطالب بالتعويض إذا كان الضرر قد مس صحته أو شرفه.

21- ووفقاً للقانون المتعلق "بالبراءة والعفو ورد الاعتبار للمدنيين والمضطهدين لأسباب سياسية"، المعدل بالقانون رقم 7660 الصادر في 14 كانون الثاني/يناير 1993، والقانون الصادر في 29 حزيران/يونيه 1993، تصرف تعويضات للأشخاص الذين ثبتت براءتهم وشملهم العفو ورد الاعتبار عما لحقهم من أضرار جراء التمييز ضدهم بسبب معتقداتهم السياسية، كما تصرف لهم تعويضات من أجل الحياة في ظروف معيشية طبيعية، وفقاً للقواعد التي جرت الموافقة عليها بموجب الأحكا م الخاصة، وبما يتفق مع المعايير الدولية. ويحق لهم استعادة ما سبقت مصادرته من ممتلكاتهم أو الحصول على تعويض عنها. ويستحقُّ التعويضَ عما لحق بهم من أضرار الأقاربُ أو الورثة الشرعيون للمضطهدين السابقين غير الأحياء، وكذلك أقاربُ الأشخاص الذين نفذ فيهم حكم الإع دام دون قرار من المحكمة، أو الأشخاص الذين توفوا دون أن تصدر محكمة حكماً ضدهم.

22- وعملاً بأحكام صناديق المعاشات فإن أقارب الأشخاص الذين نفذ فيهم حكم الإعدام، وأقارب الأشخاص الذين فرضت عليهم عقوبات بدون قرار من المحكمة، وكذلك أقارب الأشخاص الذين يتوفون في السجون دون حكم من المحكمة بسجنهم، يحق لهم التمتع بمعاشات تقاعدية (المادة 5(د) و(د) (ح) و(ه‍‍)).

23- ووفقاً للقانون المذكور أعلاه، يحق للأشخاص الذين سبقت إدانتهم في قضايا سياسية الحصول على تعويضات ومعاشات اعتباراً من تاريخ الإدانة، عن مدة العقوبة في السجن أو في معسكرات العمل، عملاً بالأنظمة المنشأة بموجب أحكام خاصة تتفق مع المعايير الدولية. وتستحق هذه الحقوق أيضاً لأبناء الأشخاص الذين سبقت إدانتهم في قضايا سياسية، إذا كانوا يواصلون دراستهم، بصرف النظر عن عمرهم. ويستحق أيضاً أقارب الأشخاص الذين سبقت إدانتهم في قضايا سياسية الحصول على تعويضات عن كامل مدة عقوبتهم في السجن أو في معسكرات العمل. وعندما يتوفى الأشخاص الذين سبقت إدانتهم، فإن أقاربهم يستحقون الحصول على بقية المعاش. ويتمتع هؤلاء بالحق في الحصول على تعويض عن الممتلكات المصادرة أو في استعادتها عملاً بأ حكام القوانين أو اللوائح ذات الصلة.

24- وقد قامت لجنة هلسنكي الألبانية بنشر نص العهد في عام 1994. كما أن نص العهد متاح على موقع وزارة الخارجية على شبكة الويب. وغالبية المؤسسات التعليمية والوكالات الحكومية والشركات الخاصة والمنظمات متصلة بشبكة الإنترنت، م ما يمكنها من سهولة الاطلاع على الوثائق الدولية بما فيها العهد.

المساواة في معاملة أصحاب الإعاقات المختلفة، أو الأسر التي لها عدد كبير من الأطفال

25- ترد شروط منح الاستحقاقات المتعلقة بالإعاقة في القانون رقم 7710 الصادر في 18 أيار/مايو 1993 "بشأن المعونة ا لاجتماعية والرعاية الاجتماعية"، والقانون رقم 8098 الصادر في 28 آذار/مارس 1996، "بشأن وضع المكفوفين"، والقانون رقم 8626 الصادر في 22 حزيران/يونيه 2000 "بشأن وضع العاجزين المصابين بشلل نصفي أو رباعي"، فضلاً عن مجموعة من النصوص دون القانونية.

26- وامتثالاً لل تشريعات المذكورة أعلاه، تتمثل الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الدولة عن طريق الدائرة الحكومية للخدمات الاجتماعية في خدمات نقدية وعينية. وتدفع استحقاقات الإعاقة نقداً بأسلوبين بوصفها مدفوعات من أجل الإعاقة ومن أجل الرعاية. وتقدم الرعاية الاجتماعية العينية عب ر الخدمات الاجتماعية - الطبية في المراكز العامة والخاصة ومراكز الإقامة اليومية.

27- وتستحق الأسر التي لديها عدد كبير من الأطفال والتي تستوفي المعايير المحددة في الأحكام القانونية ذات الصلة معونة اقتصادية نقدية، في حين أن الأسر التي تواجه صعوبات اجتماعية ت حصل على خدمات مؤسسية في مجال الإقامة تقدمها الدولة، ولو لم تكن هذه الأسر مستوفية للمعايير القانونية.

28- وقد رصدت الدائرة الحكومية للخدمات الاجتماعية في عام 2003 مبلغاً سنوياً قدره 771 330 ليكاً من أجل تقديم الدعم المالي ل‍ 958 129 أسرة استوفت المعايير ال محددة في القانون. وتستفيد من المعونة الاقتصادية 357 39 أسرة بها أكثر من ستة أفراد. وقد رصدت 608 116 ليكات لهذا الغرض خلال عام 2003.

29- وخلال عام 2003، حصل 880 43 معوقاً على مساعدة مالية من نظام المعونة الاجتماعية، مولت بمبلغ 368 540 ليكاً. وقد حصل كل معوق على نحو 009 7 ليكات شهرياً. وتتألف الشبكة المؤسسية للرعاية الاجتماعية من 24 مؤسسة عامة إقليمية تقدم خدمات اجتماعية ورعاية اجتماعية لنحو 038 1 عميلاً.

المساواة في معاملة المسنين

30- تتولى الدائرة الحكومية للخدمات الاجتماعية إدارة خمسة مراكز لإسكان المسنين في تيرانا، وكافايا، وفيير، ودجيروكاستر وشكودرا، تقدم خدمات ل‍ 265 مسناً يعانون من مشاكل اجتماعية متنوعة. وبالإضافة إلى ذلك يوجد مركزان نهاريان متعددا الأغراض في ساراندا وكاميز، يرتادهما نحو 70 مسناً.

31- ويوجد إجمالاً 102 من الأخصائيين الاجتماعيين، يقدمون خدماتهم في مراكز الإسكان والمركزين النهاريين المذكورين أعلاه في مختلف أنحاء البلد. وتتمثل أولويات الاستراتيجية المتعلقة بالمسنين في المستقبل في تقديم خدمات اجتماعية داخل المجتمعات لجميع الفئات التي تحتاج إليها، بغرض إدماجهم في المجتمع، وتنظيم أنشطة ترفيهي ة، وتقديم خدمات متخصصة وخدمات شخصية في المنازل، والقيام بأنشطة إسداء المشورة لمجتمع المسنين، وإنشاء مراكز نهارية جديدة.

32- وينص القانون رقم 7961 الصادر في 12 تموز/يوليه 1995 "بشأن قانون العمل في جمهورية ألبانيا" على عدم التمييز ضد الأشخاص بسبب السن ونوع ا لجنس. ولا تنص الأحكام القضائية المتعلقة بالشؤون الاجتماعية عن أي تمييز في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية. وعملاً بالأحكام ذات الصلة، يتمتع جميع الأشخاص الذين يلاقون صعوبات اجتماعية - اقتصادية بالحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية.

33- وقد أصبحت اليوم الخ دمات الاجتماعية المقدمة للمسنين موحدة إلى حد كبير، بفضل تزايد التعاون بين السلطات المركزية والسلطات المحلية من جهة والمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية من الجهة الأخرى. ويُعتبر دور المنظمات غير الحكومية في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية للمسنين مهماً لل غاية، ولا سيما فيما يتعلق بمسألة إدماج المسنين في الحياة الاجتماعية.

34- وفيما يتعلق بما سبق ذكره، يمكن القول إن السنوات الأخيرة شهدت إنشاء عدد من المراكز النهارية للمسنين، مثل مركزَيّ بالاشي في دوريس والباسان، ومركز يوشوا، التي تقدم خدمات اجتماعية وصحية، وهناك أيضاً مشاريع يتولى فيها القطاع الخاص تقديم الخدمات الاجتماعية للمسنين. وتتولى منظمة "المجتمع الألباني لجميع الأعمار" (ASAG) الإشراف على المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات للمسنين، وذلك في إطار منهاج يدعو إلى "إقامة مجتمع لجميع الأعمار". وإلى جانب المراكز المذكورة أعلاه، يوجد أيضاً مركزان إسكانيان للمسنين (للنساء والرجال) تتولى إدارتهما رابطة "إرساليات العمل الخيري".

المادة 3 المساواة بين الرجال والنساء

35- يشكل مبدأ المساواة بين الرجال والنساء جزءاً لا يتجزأ من النظام القانوني الألباني، أرساه الدست ور والتشريعات المحلية. فالمادة 18 من الدستور تنص على أن الناس جميعاً سواسية أمام القانون. ولا يجوز التمييز ضد أحد لأسباب مثل نوع الجنس، أو العنصر، أو الدين، أو الأصل الإثني، أو اللغة، أو المعتقدات السياسية أو الدينية أو الفكرية، أو الظروف الاقتصادية، أو ال تعليم، أو الوضع الاجتماعي، أو النسب.

36- وجمهورية ألبانيا طرف في الصكوك الدولية التالية:

• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المصدق عليها بموجب القانون رقم 7767/1993؛

• والبروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية، المصدق عليه بموجب القانون رقم 905 2 الصادر في 17 نيسان/أبريل 2003 "بشأن الانضمام إلى البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"؛

• واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة الن ساء والأطفال الملحق بها؛

• واتفاقية جنسية المرأة المتزوجة، المصدق عليها في 27 تموز/يوليه 1960؛

• واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، المصدق عليها في 12 أيار/مايو 1955؛

• والبروتوكول المعدِّل لاتفاقية منع الاتجار بالنساء والأطفال، واتفاقية منع الاتجار بالنساء، المصدق عليها في 25 تموز/يوليه 1949؛

• والاتفاقية الدولية المتعلقة بمنع الاتجار بالنساء والأطفال، المصدق عليها في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 1924؛

• واتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، المصدق عليها في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1958، مع التحفظ على ال مادة 22 منها؛

• والبروتوكول الختامي لاتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، المصدق عليها في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1958.

وفي هذا الإطار، فإن جمهورية ألبانيا طرف أيضاً في عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

37- وفي الآونة الأخيرة، أنشأ عدد من الم نظمات غير الحكومية العاملة في مجال حماية حقوق المرأة فريقاً عاملاً قدم إلى البرلمان في شباط/فبراير 2004 مشروع قانون "بشأن مجتمع يتمتع بالمساواة بين الجنسين" وقد أيده أيضاً عدد من النواب. والغرض من هذا القانون هو ضمان المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق كم ا تنص على ذلك المادة 18 من دستور جمهورية ألبانيا، ووضع تدابير للترويج لتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء بهدف القضاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة على التمييز بسبب نوع الجنس في الحياة العامة داخل البلد، وتحديد مسؤوليات الإدارة المركزية والإدارة المحلية لوضع سياس ات تهدف إلى الترويج لمجتمع يتمتع بالمساواة بين الجنسين. وينص مشروع القانون أيضاً على تدابير ملموسة تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين، بغية القضاء بشكل مباشر أو غير مباشر على التمييز. وقد اعتمد البرلمان الألباني هذا القانون في 1 تموز/يوليه 2004.

السواب ق القضائية

38- ليست لدى السلطات الألبانية معلومات عن السوابق القضائية المتعلقة بتنفيذ مواد العهد. وبصرف النظر عن هذه الحقيقة، فإن دراسة قصيرة الأجل أجرتها لجنة تكافؤ الفرص ستهدف إلى بحث هذا الموضوع مع مراعاة أن هذه المسألة كانت أيضاً واحدة من توصيات لجنة ا لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي صدرت بعد تقديم ألبانيا لتقريرها الأول الموحد عن تنفيذ الاتفاقية.

البحوث في مجال القضايا الجنسانية

39- تتولى حالياً وكالات ومؤسسات حكومية إجراء بحوث عن القضايا الجنسانية من خلال دراسات خاصة بهذا الموضوع أو مشاريع تتعلق بالقضايا الجنسانية. وتركز البحوث بصفة أساسية على قضايا محددة تتصل بالمرأة، كالرعاية الصحية والتعليم والعمل وما إلى ذلك.

40- وفي الوقت نفسه، تُجري لجنة تكافؤ الفرص دراسات مختلفة بصفة دورية بغرض جمع معلومات عن حقيقة الوضع، ومن ذلك دراستان في غاية الأه مية عن المرأة الريفية، ودراسات إحصائية دورية، ودراسات عن عدد النساء المتقلدات لمناصب قيادية، والحياة العامة والسياسية، وتحليل الآليات الحكومية المعنية بالمرأة، وما إلى ذلك.

41- وقد أُنشئ معهد للقضايا الجنسانية في إطار كلية العلوم الاجتماعية التابعة لجامعة تيرانا، ومن بين الأهداف الرئيسية لمشروع البرنامج الإنمائي المعروف باسم "تعميم مراعاة المنظور الجنساني" تدعيم هذا المعهد. وإلى جانب ما سبق، تضطلع بعض المنظمات غير الحكومية بمشاريع متنوعة تهدف إلى تنفيذ مبادرات بحثية في مجال القضايا الجنسانية في جميع أنحاء ا لبلد.

التعاون الوطني والدولي

42- تتعاون لجنة تكافؤ الفرص تعاوناً وثيقاً مع المؤسسات الحكومية المركزية والمحلية، والمحافظات، والبلديات في تنفيذ مشاريع مختلفة تتعلق بالقضايا الجنسانية. ويؤدي هذا التعاون إلى إزكاء الوعي بشأن إدراج سياسات مراعية للفوارق بين ال جنسين داخل المؤسسات، وتنظيم أنشطة مشتركة، وإجراء دراسات إحصائية مشتركة بشأن القضايا الجنسانية، وما إلى ذلك. ونظراً للافتقار إلى التمويل الكافي من ميزانية الدولة، فإن لجنة تكافؤ الفرص تلجأ كثيراً إلى الجهات المانحة الوطنية والأجنبية طلباً لأموال إضافية.

43 - وخلال الأشهر الثلاث الأولى من عام 2004 وحده، نظمت اللجنة أنشطة متنوعة عن المرأة وحقوقها والمشاكل التي تواجهها، وغير ذلك. وتتضمن المشاريع الجارية ما يلي:

• " تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الحكومة المحلية"، ومن المقرر في إطاره عقد 4 حلقات دراسية محلية في كورسا، ودوريس، وساراندي، وكوكيس، خلال الفترة من شباط/فبراير إلى حزيران/يونيه 2004، بدعم مالي من مؤسسة فريدريك إيبير؛

• ومشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعنون "تعميم مراعاة المنظور الجنساني" الذي تُعدّ لجنة تكافؤ الفرص واحداً من أهم شركائه، وسيستمر ا لمشروع لمدة سنة واحدة يزمع خلالها إنشاء جهات اتصال رئيسية على صعيد الحكومة المركزية.

44- وللاطلاع على مزيد من التفاصيل عن المساواة بين الجنسين في جمهورية ألبانيا وتقييد الحقوق (المادتان 4 و5 من العهد)، انظر التقرير الأولي المقدم من ألبانيا (CCPR/C/ALB/2004/1).

المادة 6 الحق في العمل

45- أصبحت جمهورية ألبانيا عضواً في الأمم المتحدة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1955. وبكونها دولة عضواً، تلتزم جمهورية ألبانيا التزاماً شديداً بأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص في مادته الثالثة والعشرين على حق كل شخص في ا لعمل وفي حرية اختيار عمله.

46- وجمهورية ألبانيا طرف في الصكوك التالية:

• اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 111) بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958، المصدق عليها في عام 1997؛

• والاتفاقية الدولية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

• واتف اقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

• واتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 29) بشأن العمل الجبري، 1930، المصدق عليها في 25 حزيران/يونيه 1957؛

• واتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 105) بشأن إلغاء العمل الجبري، 1957، المصدق عليها في 27 شباط/فبراير 1997 ؛

• واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 6 بشأن عمل الأحداث ليلاً في الصناعة، 1919، المصدق عليها في 17 آذار/مارس 1932؛

47- وقد صدقت جمهورية ألبانيا على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر العمل القسري أو العمل الإلزامي. وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2002، صدق برلمان الجمهورية على الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقح، المواد 1-8، و11، و19-26، و28، و29.

مستويات العمالة واتجاهاتها

48- وفقاً للبيانات الإحصائية الواردة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (إدارة سياسات العمالة)، تتمثل حالة العمالة فيما يلي:

• مجموع ا لعاملين في كانون الأول/ديسمبر 2002: 278 395 شخصاً؛

• مجموع العاملين في آذار/مارس 2003-983 396 شخصاً، من بينهم 739 189 شخصاً في القطاع العام، و199 207 شخصاً في القطاع الخاص. وإلى جانب هؤلاء، يعمل 347 526 شخصاً في القطاع الزراعي.

49- وقد سُجلت أعلى مستويات ا لعمالة في تيرانا (حوالي 000 179 شخص)، في حين أن أجزاء أخرى من البلد، مقارنة بالعاصمة، تشهد مستوى منخفضاً نسبياً من العمالة. ومن الأمثلة على ذلك أن عدد العاملين في دوريس يبلغ حوالي 000 25 شخص، وفي الباسان حوالي 000 20 شخص، إلخ.

تحليل العمالة عملاً "باستراتي جية العمالة والتدريب المهني"

50- حتى عام 1997، كان نشاط مكاتب العمل يتمثل بصفة رئيسية في إظهار فرص العمل الجديدة المنشأة نتيجة للتنمية الاقتصادية في المناطق، وفي التدخل لصالح الباحثين عن عمل. ورغم أنه كان هناك خلال تلك الفترة حوالي 000 16 فرصة عمل جديدة سن وياً، فقد كان البحث عن عمل والتدخل لصالح الباحثين عن عمل أقرب إلى النشاط العفوي منه إلى الهدف المخطط.

51- وبعد عام 1997، أصبحت مكاتب العمل هي الجهة التي تنفذ برامج الأنشطة الجديدة في سوق العمل، مثل برامج العمل الحكومية خلال الفترة 1998-1999، وبرنامج التوظي ف الذي بدأ في عام 1999. وخلال هذه الفترة، تم توظيف 297 47 شخصاً لبعض الوقت من خلال برامج العمل الحكومية، أي ما يعادل 000 11 وظيفة سنوياً. وخلال الفترة نفسها، لاحظت مكاتب العمل انخفاض عدد الوظائف الجديدة بنسبة 30 في المائة. ويرجع ذلك إلى أن هذه المكاتب كانت تركز في عملها بصفة رئيسية على إنشاء وظائف جديدة من خلال برامج الأنشطة، مهملة بعض الشيء ما ثبت إنشاؤه من وظائف جديدة بفضل التنمية الاقتصادية الإقليمية.

52- ويتضح من تحليل ديناميات التوظيف في عام 2002، أن 700 5 شخص وجدوا وظيفة في هذه السنة التقويمية. ومعظم هم (أي 60 في المائة) حصلوا على وظائف نشأت نتيجة لتطوير الأعمال التجارية، ونشأ 35 في المائة، أي 000 2 وظيفة شاغرة، من خلال دور الوسيط الذي تضطلع به مكاتب العمل. وتنعكس الأرقام المذكورة أعلاه في معدلات البطالة التي تنخفض تدريجياً. وقد بلغ هذا المؤشر 13.1 في المائة في أيلول/سبتمبر 2002 محققاً انخفاضاً بنسبة 0.4 في المائة عن المعدل المسجل في نهاية عام 2001.

البطالة

53- لوحظ من خلال التحليل الذي أجرته استراتيجية التوظيف والتدريب المهني وجود مستوى مرتفع جداً من البطالة خلال الفترة 1990-1993، مع بلوغ هذا المستوى ذ روته في عام 1993، حيث كان 000 467 عاطلاً يتلقون استحقاقات البطالة. وكان خمسون في المائة من العاطلين من النساء. ولهذا صلة وثيقة بما جرى من إغلاق وإعادة هيكلة وخصخصة لمؤسسات عديدة كانت تشغِّل عدداً كبيراً من النساء.

54- واعتباراً من عام 1993، بدأ معدل البطا لة ينخفض انخفاضاً ملحوظاً. فخلال عام 1996 كان هناك 000 158 عاطل مسجلين في مكاتب العمل في جميع أنحاء البلد. وقد جاء هذا بصفة رئيسية نتيجة لاستبعاد السكان الريفيين من مخطط البطالة، وتكييف جزء آخر من العاطلين مع الواقع الجديد، إلخ. وتُبيِّن بيانات مكاتب العمل أن كل شهر خلال تلك الفترة سجل خروج ما يقرب من 900 1 عاطل من إجمالي عدد العاطلين.

55- وقد سُجل أعلى معدل للبطالة في الفترة 1993-1996 في المنطقة الوسطى من البلد التي يوجد بها 14 في المائة من القوة العاملة. ويرجع هذا إلى الهجرة الداخلية الكثيفة من المناطق ا لريفية إلى المناطق الحضرية.

56- وتحدث هذه التقلبات بصفة رئيسية في اتجاه مدينتي تيرانا ودوريس وضواحيهما. فنتيجة لانهيار عدة نُظم التربُّح الهرمية، ارتفع مستوى البطالة في الفترة 1997-1998 ارتفاعاً ملحوظاً.

57- ولتوضيح هذه الحقيقة، يمكن الإشارة إلى أن عدد الع اطلين المسجلين في عام 1998 وصل إلى 000 235 شخص، أي 16.6 في المائة من مجموع القوة العاملة. وكان مستوى البطالة في عام 1998 أعلى مما كان عليه في عام 1997. ولمواجهة هذا الوضع، اعتُمدت مجموعة من التدابير خلال الفترة 1998-1999، ومعظمها تدابير تشريعية وإدارية، شم لت إنشاء دائرة العمل الوطنية.

58- واعتباراً من عام 1999، طُبقت للمرة الأولى برامج الأنشطة على مجال التوظيف، ومنها برامج الأشغال العامة وبرامج التوظيف. وبفضل هذه التدابير، بدأت معدلات البطالة تنخفض.

59- وخلال عام 1999، انخفض عدد العاطلين عن العمل بواقع 660 7 من الباحثين عن عمل. وقد انعكست النتائج الإيجابية لهذه البرامج في حدوث انخفاض ملحوظ في عدد العاطلين عن العمل، الذي بلغ 000 215 عاطل في عام 2000، بينما بلغ هذا الرقم 000 180 عاطل في عام 2001، أي 13.5 في المائة من إجمالي القوة العاملة.

60- وبإجراء تحليل لم عدل البطالة عن طريق مقارنة هذه الظاهرة في مختلف المقاطعات، يمكن ملاحظة أن مقاطعات دوريس، وفيير، ودجيروكاسترا، وتيرانا، وفلورا لديها أدنى معدلات التوظيف، في حين أن مقاطعات كوسوفا، ولاسي، وكوكيس، وميرديتا، وبوكا، وتروبويا، وشكودرا، ومعظمها يقع في الجزء الشما لي الشرقي من البلد، لديها معدلات توظيف أعلى من متوسط هذه المعدلات في البلد. غير أن هذه المعدلات كانت أقل قليلاً مما كانت عليه في السنة السابقة (2002).

61- وتُسجل أعلى معدلات البطالة في الجزء الشمالي الشرقي من البلد، حيث تبلغ 18.4 في المائة. ويرجع ذلك إلى ع دة عوامل أهمها إمكانات التنمية المحدودة نسبياً، والمستوى المنخفض لإنشاء الأعمال التجارية، والهيكل العام للأعمال التجارية الذي تهيمن عليه بصفة رئيسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. وثمة عوامل أخرى طرأت في هذه المناطق، تتمثل في الاتجاه إلى نقل المشاريع ال تجارية من تلك المنطقة، والمشاكل الاجتماعية التي حدثت بعد الإصلاح الزراعي، مما عرقل تسجيل العديد من الأفراد كباحثين عن عمل.

62- وبالإشارة إلى بيانات إحصائية، بلغ عدد الباحثين عن عمل 000 172 شخص في عام 2002، أي 13 في المائة من مجموع القوة العاملة النشطة. وقد ركز توريد الخدمات النشطة في سوق العمل بصفة رئيسية على تيسير التوظيف، وتنفيذ برامج التوظيف، مما أسهم في زيادة عدد الباحثين عن عمل المسجلين في مكاتب العمل في جميع أنحاء البلد.

الجدول 2 عدد العاطلين خلال الفترة 1990-2001

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

مجموع عدد العاطلين عن العمل (بالآلاف)

150.7

139.8

394

301

261.8

171

158.1

193.5

235

240

215

181

172

أكثر الناس والفئات والمناطق تضرراً من البطالة

63- الأشخاص والفئات الأكثر تضرراً من البطالة هم:

• النساء فوق الخامسة والثلاثين من العمر؛

• والمعوقون؛

• والنساء المتاجر بهن؛

• والأشخاص المستفيدون من المخططات الاجتماعية؛

• والأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب الخصخصة أو الإصلاح أو إعادة الهيكلة التي جرت في المشاريع أو المؤسسات الحكومية؛

• والأمهات الشابات غير العاملات؛

• والمطلَّقات الل اتي يواجهن مشاكل اقتصادية؛

• والمهاجرون العائدون إلى البلد بمشاكل اقتصادية؛

• وحديثو التخرج الذين لم يتعرفوا بعد على سوق العمل؛

• والسجناء السابقون؛

• والنساء اللاتي يُعِلْنَ أطفالاً؛

• والأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر؛

• والعاطلون عن العمل منذ فترة طويل ة؛

• وأفراد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر.

وأكثر المناطق تعرضاً للمشاكل المتعلقة بالبطالة هي كوسوفا، 28.6 في المائة؛ ولاسي، 45.5 في المائة؛ وكوكيسي، 28.9 في المائة؛ وميرديتا، 26.2 في المائة؛ وبوكا، 34.1 في المائة؛ وتروبايا، 42 في المائة؛ وشكودرا ، 28.8 في ال مائة.

مكاتب العمل ودورها

64- استناداً إلى معلومات وردت من مكاتب العمل في البلد، بلغ عدد الأشخاص العاملين في الجمهورية 392 398 شخصاً في أيار/مايو 2003، من بينهم 439 190 شخصاً يعملون في القطاع الحكومي، في حين أن 953 207 شخصاً يعملون في القطاع الخاص غير الزرا عي.

65- ويتمركز التوظيف في القطاع الحكومي بصفة رئيسية في التعليم، 20 في المائة، وفي نظام الرعاية الصحية، 13 في المائة؛ وفي قطاع الوقود والطاقة، 20 في المائة؛ وفي الفندقة، 10 في المائة، إلخ. وفي الوقت نفسه، يتمركز التوظيف في القطاع الخاص في التجارة، 28 في ا لمائة؛ والتشييد، 17 في المائة؛ وصناعات التجهيز، 16 في المائة؛ والفندقة والسياحة، 13 في المائة، إلخ.

66- وفي نهاية أيار/مايو 2002، سُجل وجود 126 166 باحثاً عن عمل، أي 12.54 في المائة من إجمالي القوة العاملة. وفي أيار/مايو 2002، سُجلت أعلى نسبة من العاطلين ع ن العمل في منطقة شكودرا، 21 في المائة؛ وكوكيس، 20 في المائة؛ وليزا، 22.1 في المائة، بينما سُجلت أدنى نسبة لهم في مناطق فلورا، وتيرانا، ودجيروكاسترا، ودوريس. ومن بين الأرقام المذكورة أعلاه فيما يتعلق بالباحثين عن عمل المسجلين، شكلت النساء 47 في المائة، بينم ا كان 44 في المائة من أرباب الأسر أو من المعيلين.

67- وفيما يتعلق بالهيكل العمري، فأصحاب النسبة الكبرى (50 في المائة) من الباحثين عن العمل هم البالغون أكثر من 45 عاماً. ويرجع هذا إلى أن سوق العمل تبحث عن فنيين شبان، مدرَّبين ومؤهلين. وتشكل الفئة الأكبر سنا ً من هؤلاء الأشخاص (50 عاماً فأكثر) أكثر الفئات ضعفاً، وهي تحتاج إلى دعم من خلال برامج خاصة للتوظيف والتدريب لكي يتيسر إدماجها في سوق العمل.

68- وما يؤكد هذه الاستنتاجات أن 52 في المائة من مجموع عدد الباحثين عن عمل لم يكملوا سوى ثماني سنوات من التعليم، في حين أن 2 في المائة فقط منهم قد تخرجوا في إحدى الكليات. وتزيد هذه البيانات من الصعوبات التي تعترض جهود مكاتب العمل الرامية إلى إدماج الباحثين عن العمل في سوق العمل. وقد اعتُبر هذا واحداً من أسباب ظهور ما يسمى بالباحثين عن عمل منذ فترة طويلة، وهم الباحثون عن عمل منذ أكثر من سنة واحدة. ويمثل هؤلاء بالنسبة المئوية 68 في المائة من المجموع. أما الجزء الآخر فيبدو أنه في حركة مستمرة.

69- وتُبيّن بيانات مكاتب العمل المحلية أن نحو 600 3 باحث عن عمل يسجَّلون شهرياً: 40 في المائة منهم بسبب تقليص عدد العاملين، و35 في ال مائة منهم قادمون من أسر تستفيد من المعونة الاقتصادية، و3 في المائة منهم من الخريجين، و22 في المائة منهم لأسباب أخرى.

70- وفي الوقت نفسه، يخرج حوالي 000 5 شخص من مخطط مكاتب التوظيف شهرياً، ويفعل ذلك 15 في المائة منهم بسب حصولهم على عمل، و40 في المائة لفقدا ن اهتمامهم بالحصول على مساعدة مـن هذه المكاتب، و3 في المائة لحصولهم على دورات تدريبية، والجزء المتبقي لقيامه بتحركات ديمغرافية داخلية أو خارجية، إلخ. وفي نهاية نيسان/أبريل 2003، كان 053 141 عاطلاً يستفيدون من المعونة الاقتصادية أو استحقاقات البطالة، بناء ع لى قرارات خاصة أصدرها مجلس الوزراء.

71- وتوظيف هذه الفئة من الأفراد صعب جداً بسبب قلة فرص العمل المناسبة التي تستطيع مكاتب العمل تقديمها لهم، والتي، متى وُجدت، كان بعضها يُرفض بسبب انخفاض المرتب، أو ظروف العمل غير المرضية، أو المركز غير المناسب. ونظراً للأ سباب المذكورة أعلاه، يفضِّل الباحثون عن عمل الدعم الحكومي، أو تلبية احتياجاتهم بالعمل بعض الوقت، أو اللجوء إلى الوسائل غير النظامية، أو غير ذلك.

توظيف الأجانب

72- يتعين على العاملين الأجانب في ألبانيا، بمن فيهم المستثمرون الأجانب الذين يعتزمون العمل في ألب انيا، أن يتقدموا بطلب لاستخراج تصاريح عمل وفقاً للقانون رقم 7939 "بشأن الهجرة"، وأن يحصلوا بعد ذلك على تصريح إقامة. ويجب تقديم طلب استخراج تصريح العمل (الصالح لمدة سنة والقابل للتجديد)، قبل شهر من بدء العمل. وتوجد ثلاثة أنواع من تصاريح العمل هي:

• تصريح ل لمستثمرين الأجانب الذين يخططون للاستثمار في ألبانيا؛

• وتصريح لأصحاب المهن الحرة الذين يقصرون أنشطتهم على منطقة جغرافية محددة؛

• وتصريح عمل للعمال الأجانب الموسميين.

73- ويقدَّم طلب تصريح العمل إلى إدارة الهجرة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وي جب تقديم الوثائق التالية إلى السلطات المذكورة أعلاه من أجل الحصول على تصريح العمل:

• طلب مكتوب؛

• ومتى كان مقدم الطلب موظفاً، تقرير من صاحب العمل عن نشاطه في ألبانيا؛ أو متى كان مقدم الطلب مستثمراً أجنبياً من أصحاب الأعمال الحرة، نسخة موثقة من قرار المحكمة الذي يسجَّل بموجبه مقدم الطلب كشخص طبيعي أو كصاحب أسهم في شركة ألبانية؛

• جواز سفر صالح أو نسخة موثقة منه؛

• وتأشيرة سفر صالحة إلى ألبانيا؛

• والشهادة المهنية الحاصل عليها مقدم الطلب؛

• ومتى كان مقدم الطلب موظفاً، عقد استخدام موقع؛

• ومستند يثبت اشتراكه ا لطوعي في نظام الضمان الاجتماعي؛

• وشهادة من السلطات المختصة في موطن مقدِّم الطلب بصحيفة الحالة الجنائية؛

• وشهادة طبية؛

• وخمس صور فوتوغرافية من الحجم المطلوب لجوازات السفر؛

• ورسوم تقديم الطلب غير القابلة للاسترداد.

74- وعقب الموافقة على طلب استصدار تصريح العمل، تحيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الأوراق ذات الصلة إلى وزارة النظام العام لإصدار تصريح الإقامة.

تعزيز العمالة

75- تتضمن التدابير الأساسية التي اتخذتها حكومة ألبانيا سياسات إيجابية وأخرى سلبية في مجال تعزيز العمالة.

76- ومن البرامج الأولى التي ن فذتها مكاتب العمل في هذا الميدان برنامج استحقاقات البطالة. ويشكل هذا البرنامج جزءاً من سياسات سوق العمل، وهو يقدم استحقاقات مالية لمن فقدوا أعمالهم مؤخراً. وللبرنامج غرضان رئيسيان هما: (أ) زيادة دخول العاطلين عن العمل، (ب) وتقديم دعم نشط للمستفيدين من استح قاقات البطالة من أجل مساعدتهم في الحصول على عمل في أقرب وقت ممكن.

77- وتتألف السياسات النشطة التي تنتهجها مكاتب العمل وتنفذها من دوائر خدمات التوظيف، وبرامج تعزيز العمالة، والتدريب المهني.

78- أما دوائر التوظيف، فالهدف منها أن تكون مصدراً أساسياً للمعلومات العامة عن سوق العمل وحالتها. وتضم المعلومات التي تجمعها هذه الإدارات بيانات عن فرص العمل المتاحة ومن يمكن ترشيحهم لها. وفي الوقت نفسه، تساعد هذه الدوائر مختلف المرشحين في اختيار وظائفهم، وتساعد غيرهم في إعادة تحديد مستقبلهم الوظيفي. كما تقدم هذه الدوائر م علومات عن فرص التدريب، وتشكل واحداً من المصادر الرئيسية للتعيين في الوظائف الشاغرة التي يطلبها أرباب العمل. وعلاوة على ذلك، فهذه الدوائر تشكل مصدراً مهماً للمعلومات عن التطورات في سوق العمل، ولصياغة السياسات المتعلقة بسوق العمل وتنفيذها.

79- وأما تعزيز ال عمالة، فيُعَدُّ واحداً من أكثر البرامج نشاطاً؛ وهو يؤثر على طلبات التوظيف عن طريق تقديم وظائف مؤقتة، مما يؤدي بطريقة مباشرة إلى تقليل معدلات البطالة. وتستطيع مكاتب العمل، من خلال هذا البرنامج، أن تتدخل بموضوعية وفعالية في تعزيز ودعم إنشاء الوظائف، بالتعاون النشط مع أرباب العمل، عن طريق التمويل المباشر لجزء من الأجور واشتراكات التأمين الإلزامية التي يسددها أرباب العمل، وما يقدمونه من تدريب مهني وتأهيل. وقد بدأ تنفيذ هذا البرنامج للمرة الأولى في عام 1999 في إطار السياسات الحكومية التي تركز على التدابير النشطة لتقليل البطالة التي بلغ معدلها آنذاك 17.1 في المائة. واعتُبر البرنامج ناجحاً نظراً لأنه أنشأ خلال الفترة 1999-2001 وحدها 000 29 وظيفة جديدة، مما أسهم في تخفيض معدلات البطالة إلى 13 في المائة في نهاية عام 2000، أي تخفيضها بنسبة 4 في المائة عما كانت عليه في عام 1999.

80- وأما التدريب المهني، فيستهدف العاطلين عن العمل، للارتقاء بمهاراتهم المهنية إلى مستوى احتياجات سوق العمل. وتوجه مكاتب العمل العاطلين إلى المهن المناسبة لهم وفقاً لاحتياجات سوق العمل. وتتألف منظومة التدريب المهني من الشبكة الوطنية (8 مراكز عام ة)، وكذلك شبكة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.

81- وتتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من خلال الدائرة الوطنية للتوظيف، تنفيذ بعض السياسات الرئيسية لمساعدة الجميع، دون تمييز، في إيجاد عمل. وهذه السياسات هي:

• برامج تعزيز العمالة، التي بدأت في عام 1999 وانتهت في عام 2003؛

• والتدخل في مجال التوظيف، الذي جرى بفضله خلال الأشهر الخمسة الأولى فقط من عام 2003، 623 2 تدخلاً حقيقياً، كان منها 389 تدخلاً في القطاع العام و235 2 تدخلاً في القطاع الخاص. وإلى جانب الأرقام المذكورة أعلاه، أسهم تدخل مكاتب العمل أيضاً في إنشاء 689 5 وظيفة بفضل النمو الاقتصادي الذي حققه البلد؛

• وبرنامج التدريب المهني الذي حصل من خلاله 477 3 متدرباً على شهادات من مراكز التدريب المهني خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2003، ومن بينهم 180 2 عاطلاً عن العمل، و416 3 سيدة. وفيما يتعلق بم وضوع الدورات التدريبية، يمكن الإشارة إلى أن 896 1 متدرباً حصلوا على شهادات في اللغات الأجنبية، و839 متدرباً حصلوا على شهادة الكفاءة في علوم الحاسوب، و289 متدرباً حصلوا على شهادات في التفصيل، و164 متدرباً حضروا دورات تدريبية في أعمال السكرتارية.

82- وتحدث ا لزيادة في مستوى القدرات المؤسسية والتدريب المهني من خلال النظامين العام والخاص، ويتأثر هذان النظامان نفسهما باحتياجات السوق.

التدريب الفني والمهني

83- يضطلع بالتدريب الفني والمهني نظامان منفصلان يعملان بالتوازي، هما نظام التدريب العام ونظام التدريب الخاص. وإذا كان النظام العام يتخذ حتى الآن بصفة أساسية شكل مراكز التدريب المهني، فإن النظام الخاص يتسم بروح أكثر تحرراً، نظراً لسياسة الترخيص المفتوح المتبعة في قطاع المنظمات غير الحكومية.

84- ويوجد حالياً ثمانية مراكز للتدريب المهني، تعمل في شكودير، وتيرانا، ود وريس، والباسان، وكورسي، وتيبيلينا. ومن ناحية أخرى، ومع اعتماد القانون الذي صدر مؤخراً "بشأن التعليم والتدريب المهنيين في جمهورية ألبانيا"، يُعتزم إعادة تنظيم شبكة المؤسسات العامة لمراكز التدريب المهني من أجل تحقيق الهدفين الأساسين التاليين:

• تلبية احتياج ات سوق العمل بتوفير أفراد مؤهلين؛

• وزيادة التعاون مع المشاريع التجارية الخاصة في مجال التدريب المهني وإسداء المشورة، توخياً لتلبية احتياجات الأعمال التجارية.

85- وتنظم مراكز التدريب العامة دورات تدريبية قصيرة الأجل في مختلف المهن والتخصصات، مثل اللغات الأ جنبية، والمهارات الحاسوبية، وأعمال السكرتارية، وصيانة المركبات، والتجميل، والحياكة، والإصلاحات الكهربائية في المنازل، وصناعة الأحذية، والسباكة، وإصلاح أجهزة الإذاعة والتلفزيون، واللّحام، إلخ.

86- ويمكن الخلوص من الإحصاءات إلى أن عدد المتدربين في هذه المراك ز في تزايد، رغم عدم حدوث أي زيادة في الأموال المخصصة من الميزانية لهذا الغرض. ويمكن أن يقال الشيء نفسه عن عدد المتدربين في النظام الخاص للتدريب المهني، وهذه حقيقة تشير بوضوح إلى تزايد احتياجات السوق إلى أشخاص مدربين على مختلف المهن خلال فترة زمنية قصيرة.

8 7- وعلاوة على ذلك، فإن نظام التدريب المهني يميل إلى النمو في اتجاهين، أولهما يتمثل في توسع أفقي، وثانيهما في توسيع نطاق ما يقدمه حالياً من تنوع في الدورات. ويمكن الإشارة في هذا الإطار إلى هدف قريب الأجل يتمثل في إعادة بناء المراكز الموجودة في فلورا، وشكودر ا، والباسان، ودجيروكاسترا، وليزا.

88- وفيما يتعلق بزيادة احتياجات سوق العمل، يجري حالياً التخطيط لإعداد دورات تدريبية جديدة في المجالات الاقتصادية ذات الأولوية كالسياحة والأعمال التجارية في مجال الزراعة، والسياحة الزراعية، والتشييد، والحرف اليدوية.

89- وفي ما يتعلق بالتدريب المهني، فيجري تمويله من ميزانية الدولة بالطريقتين التاليتين:

• أولاً من خلال تمويل مراكز التدريب المهني، استناداً إلى عدد المتدربين (العاطلين عن العمل)؛

• وثانياً من خلال تمويل الكيانات القانونية التي تقدم التدريب المهني، في الحالات التي يكون فيها توظيف 20 في المائة على الأقل من المشتركين في دورات التدريب مضموناً بعد إتمامه، أو في الحالات التي يُعيّن فيها أرباب العمل أشخاصاً عاطلين عن العمل من أجل تدريبهم من خلال الممارسة العملية.

90- وبصرف النظر عن اختلاف الأساس القانوني، تُعتبر برامج ال تدريب المهني وتعزيز العمالة مترابطة ترابطاً وثيقاً بصفة أساسية.

91- وتوجد أساساً طريقتان لتعيين المشتركين (المتدربين) في مراكز التدريب المهني العامة هما:

• عن طريق مكاتب العمل التي تقدم إليها العاطلين عن العمل المسجلين لتدريبهم؛

• وبصورة مستقلة، أشخاص آخر ون من هذه المخططات قد يحتاجون إلى تدريب مهني نظراً لتغير شروط المهنة.

92- ويُعتبر تكثيف الأنشطة الجارية داخل المؤسسات العامة للتدريب المهني، والارتقاء بكفاءاتها، وإزالة المركزية عنها، فضلاً عن اغتنام فرصة إقامة علاقات استنسابية مع المشاريع التجارية الخاصة، من الأمور الأساسية لتلبية الاحتياجات المتزايدة إلى التدريب المهني، ولزيادة قدرات الموارد البشرية.

الصعوبات المواجَهة في الوفاء بالأهداف المتعلقة بالعمالة

93- يمكن اعتبار ما يلي أكثر ما يتكرر من الصعوبات التي تعترض تحقيق الأهداف المتعلقة بالعمالة:

• استحال ة تأسيس صندوق وطني للعمالة، كما هو منصوص على ذلك في القانون رقم 7995 الصادر في 20 أيلول/سبتمبر 1995 "بشأن تعزيز العمالة". فهذا القانون ينص على أن الصندوق سيموَّل من مصادر مختلفة أهمها ميزانية الدولة، وصندوق الضمان الاجتماعي، والتبرعات، إلخ. وقد قُدِّر أن إ نشاء الصندوق كان سيتيح جمع الأموال من أجل برامج العمالة النشطة، ومن ثم تخفيض معدلات البطالة؛

• ومن الصعوبات الأخرى المواجَهة في هذه الفترة الميل إلى تخفيض المساعدات المقدمة من ميزانية الدولة إلى برامج تعزيز العمالة.

94- ولا توجد بيانات عن أفراد الأقليات ا لوطنية، أو اللغوية - الإثنية، أو الدينية، أو غيرها من الأقليات، الذين تلقوا تدريباً في مراكز التدريب المهني في ألبانيا، نظراً لأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعتبر جمع هذه الإحصاءات مسألة يكتنفها طابع تمييزي.

95- وبالإشارة إلى المادتين 16 و18 من الدستور ، اللتين تنصان على التساوي في الوضع القانوني بين المواطنين الألبانيين، والأجانب، وعديمي الجنسية، لم يلاحَظ أي تمييز في مجال التدريب المهني. وتسجيل المتدربين في هذه المراكز يتطلب الوثائق المنصوص عليها في القانون المتعلق "بالوضع المدني"، وبالتالي فهو لا يستل زم أبداً الإدلاء ببيانات عن العنصر أو اللون أو الدين أو الأصل الوطني.

التعاون الدولي

96- في إطار المساعدة الدولية، نُفذت بعض برامج المساعدة في مجل سوق العمل على النحو التالي:

• نُفذ مشروع للبنك الدولي خلال السنوات الأخيرة، وكان هدفه التقييم القصير الأجل لس وق العمل؛

• ونُفذ مشروع آخر للبنك الدولي، هدفه الأخذ بنظام معلومات لسوق العمل؛

• وعلاوة على ذلك، قُدمت مساعدة ضخمة لتحسين تقييم سوق العمل من خلال مشروع برنامج العمل من أجل التحول الاقتصاديVET95. وقد أتاح هذا المشروع استعراض ووضع مبدأ توجيهي بشأن تسجيل الع اطلين عن العمل في مكاتب العمل المحلية، مما أدى إلى الارتقاء بما يصدر من إحصاءات يمكن التعويل عليها. وقد نُفذت هذه التقنية أولا في 12 مكتب عمل في محافظات معينة، ثم تم التوسع في تنفيذها ليشمل إقليم البلد بكامله، مع اعتزام توحيد هذه التقنية؛

• ومن مكونات مشرو ع برنامج العمل من أجل التحول الاقتصاديVET 95 تـديم الدعم لبرامج التدريب والتأهيل المهنيين. وهكذا، قدم المشروع الدعم والمساعدة ووفر المناهج والأدوات التعليمية لمركز التدريب المهني رقم 4 في تيرانا؛

• ومكَّن مشروع مولته وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة من إنشاء شبكة ألبانية لمراكز التدريب المهني.

97- وإلى جانب التدريب المهني العام، تقدم هذه الخدمة أيضا منظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومؤسسات غير حكومية. ورغم أن المؤسسات العامة تقدم خدمات رفيعة المستوى، فلا يمكن افتراض أن بإمكان النظام حاليا تلبي ة كافة احتياجات سوق العمل من التدريب المهني بالقدر المرضي من حيث الكمية والنوعية. وإنجازاتها في سوق العمل تأتي بصفة عامة كنتيجة للاحتياج الهائل الذي تولده السوق إلى المعارف التي يمكن تحديدها بسهولة، مثل أعمال السكرتارية والمهارات الحاسوبية، والتجميل، واللغ ات الأجنبية، إلخ.

98- وتواجه الهياكل العامة والخاصة ومؤسسات التدريب بصفة عامة نقصا في تمويل أنشطتها، يعبر عنه نقص الأموال الكافية لإعداد القدرات التدريبية واستمرارها في العمل، وكذلك نقص في قدرة السكان المتوقع تدريبهم (من خلال الدورات التدريبية التي يقدمها القطاع الخاص) على دفع رسوم التدريب.

99- ويمكن تقسيم المسائل المتعلقة بإصلاح نظام التدريب المهني إلى مسائل تتصل بقضايا الملكية، والتبعية، والتوجيه، وتمويل مراكز التدريب المهني، فضلا عن إنشاء مخطط للتمويل، يدعم التدريب المهني.

100- ويجب أن يلبي أي حل يقدم لل مشاكل المذكورة أعلاه في المقام الأول حاجة سوق العمل الألبانية الماسة إلى التدريب المهني، من حيث النوعية والكمية. وفي الوقت نفسه، ينبغي ألا يتطلب الحل استثمارات ضخمة أو خاملة، وعليه أن يفيد من الموارد البشرية واللوجستية وهياكل المرافق القائمة. وينبغي أن يكو ن الحل جاذبا للجهات التي يُحتمل تقديمها للرعاية في شكل مالي، وسلطاتها المركزية أو المحلية، والبرامج أو الوكالات الدولية، ويجب أن يكون أيضاً مرِناً وقابلاً للتكيف.

المادة 7 الحق في شروط عمل عادلة ومؤاتية

101- صدقت جمهورية ألبانيا على الاتفاقيات التالية لمنظ مة العمل الدولية:

اتفاقية الحد الأدنى للأجر رقم 138(1973)، صدق عليها في 16 شباط/فبراير 1998؛

اتفاقية المساواة في الأجور رقم 100(1951)، صدق عليها في 3 حزيران/يونيه 1957؛

اتفاقية تفتيش العمل (الزراعة) رقم 129(1969)؛

اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين رقم 155(1 981).

وبموجب القانون رقم 8185 المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 1997، انضمت جمهورية ألبانيا إلى الاتفاقيات التالية لمنظمة العمل الدولية: اتفاقية تفتيش العمل رقم 81 لعام 1947، واتفاقية ممثلي العمال رقم 135 لسنة 1971، واتفاقية منظمات العمال الريفيين رقم 141 لسنة 1975. ولم تتلق الهيئات المختصة التابعة لمنظمة العمل الدولية حتى الآن أي تقرير بشأن تنفيذ الاتفاقيات المشار إليها أعلاه.

102- وتنص المادة 55 من الدستور على أن المواطنين يتمتعون على قدم المساواة بالحق في الرعاية الصحية التي تزودها الدولة. وتسعى الدولة، في نط اق سلطاتها الدستورية والوسائل التي توجد تحت تصرفها، إلى استكمال مبادرة القطاع الخاص ومسؤوليته في مجال توفير العمل بشروط مؤاتية لجميع الأشخاص القادرين على العمل (المادة 59).

103- وتتولى هيئة تفتيش العمل مراقبة المقتضيات القانونية في ما يخص علاقات العمل ومعا يير العمل وشروطه. والهدف الرئيسي للقانون رقم 7986، المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1995، بشأن "هيئة تفتيش العمل"، هو ضمان تنفيذ الأحكام القانونية المتعلقة بالعمل من جانب أرباب العمل وموظفيهم.

الأجور

104- ينص القانون رقم 8487، المؤرخ 13 أيار/مايو 1999، بشأن "الجهات المختصة بتحديد الأجور"، والمُعدَّل بالقانون رقم 8935 المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2002، على مستوى الأجور ويعين حدودها. وطبقاً للقانون، تخول للبرلمان ومجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات المستقلة المركزية، وأجهزة الحكومة المحلية، والهيئات الحكومية، والكيانات القانون ية أو الطبيعية الأخرى صلاحية تحديد مستويات الأجور.

105- وفي القطاع العام المموَّل من ميزانية الدولة، تحدد الهيئات الحكومية مستويات الأجور وفقاً للصلاحيات التي يخولها لها القانون، في حين يحدد مجلس الوزراء الحد الأدنى والحد الأقصى في القطاعات غير الممولة من ميزانية الدولة. أما في المؤسسات المستقلة، فإن هيئاتها الإدارية هي التي تحدد الأجور.

106- وتحدَّد الأجور عموماً من خلال المقارنة بين الوظائف، غير أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصدد النظر في بعض المبادرات المتعلقة بتطبيق أسلوب للتقييم يراعي في المقام الأ ول تقييم المنصب في العمل.

الحد الأدنى للأجور

107- عملاً بأحكام القانون رقم 8487، المؤرخ 13 أيار/مايو 1999، بشأن "الجهات المختصة بتصنيف أجور العمل"، والقانون رقم 8935، المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2002، بشأن "بعض التعديلات المدخلة على القانون رقم 8487"، أقر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ما يلي:

· الحد الأدنى للأجر الشهري، الذي يُعتبر إلزامياً وواجب التطبيق من جانب أي شخص طبيعي أو قانوني، سواء أكان من مواطني البلد أو أجنبياً؛

· هيكل الأجور الخاص بموظفي الإدارة المركزية العامة؛

· ع دد الفئات، والحد الأعلى للأجور، والعلاوة التي تُحسب على أساس كل فئة من الفئات، بالنسبة إلى موظفي الإدارة العامة الذين لا يشملهم القانون رقم 8549، المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، بشأن "مركز موظفي الخدمة المدنية"؛

· معدل الأرقام القياسية للأجور، حسب التغ يرات المتوقعة في الأرقام القياسية لأسعار الاستهلاك، والقواعد المتعلقة بتطبيقه.

108- تنص المادة 111 من القانون رقم 7961، المؤرخ 12 تموز/يوليه 1995، المُعدَّل بالقانون رقم 8085 المؤرخ 13 آذار/مارس 1996، "قانون العمل لجمهورية ألبانيا"، على أنه لا يجوز أن يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجور المقرر بموجب قرار مجلس الوزراء. ويحدَّد الحد الأدنى للأجور بالاستناد إلى ما يلي:

(أ) العوامل الاقتصادية، ومتطلبات التنمية الاقتصادية، وانخفاض معدل البطالة، ونمو الإنتاج؛

(ب) احتياجات الموظفين وأسرهم، بالنظر إلى مستوى المعيشة ا لعام والدخل المتأتي من التأمين الاجتماعي، و المستوى المعيشي للفئات الاجتماعية المختلفة.

109- وتشمل قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالأجور ما يلي:

· قرار مجلس الوزراء رقم 424 المؤرخ 11 حزيران/يونيه 2002 بشأن "بعض التعديلات المدخلة على قرار مجلس الوزراء رقم 726 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن ` أجور موظفي المؤسسات الممولة من ميزانية الدولة ` "، الذي يقضي بزيادة عامة في الأجور بنسبة 8 في المائة. ويسري هذا القرار بأثر رجعي اعتباراً من 1 تموز/يوليه 2001؛

· قرار مجلس الوزراء رقم 378، المؤرخ 14 تموز/يوليه 2000، ا لمُعدِّل لقرار مجلس الوزراء رقم 393 المؤرخ 3 أيلول/سبتمبر 1992 (الملغى بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 726 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000)، الذي يقضي بزيادة أجور موظفي المؤسسات الممولة من ميزانية الدولة بنسبة 10 في المائة في المتوسط.

· قرار مجلس الوزراء رقم 214، المؤرخ 28 آذار/مارس 1998، بشأن "بعض التعديلات المدخلة على قرار مجلس الوزراء رقم 345"، المؤرخ 10 آب/أغسطس 1992، بشأن "مكافأة عمل الموظف"، الذي ينص في بنده الأول على أن الحد الأدنى للأجر الأساسي يبلغ 800 5 ليك، وأن آثاره المالية تسري اعتباراً من 1 نيسا ن/أبريل 1998. وينص القرار نفسه، في البند 1/ب، على زيادة متوسط أجور العاملين في الهيئات الحكومية والمؤسسات الحكومية غير الممولة من الميزانية أو الممولة جزئياً منها بنسبة تصل إلى 20 في المائة، إضافة إلى التعويضات؛

· قرار مجلس الوزراء رقم 423، المؤرخ 11 حزيرا ن/يونيه 2001، بشأن "تصنيف متوسط الأجر الشهري"، الذي ينص بوضوح على أن الحد الأدنى للأجر الأساسي بالنسبة إلى الموظفين في كافة أنحاء البلد هو 580 7 ليك. وبالإضافة إلى ذلك، أُلغي بموجب القرار المشار إليه أعلاه، قرار مجلس الوزراء رقم 24 المؤرخ 14 تموز/يوليه 200 0 بشأن "زيادة الحد الأدنى للأجور"، الذي يتوخى حداً أدنى للأجور قدره 018 7 ليك؛

· قرار مجلس الوزراء رقم 382، المؤرخ 14 تموز/يوليه 2000، بشأن "زيادة إعانة البطالة"، الذي يتوخى، في البند 1، أن يبلغ مقدار إعانة البطالة في البلد 100 3 ليك؛

· قرار مجلس الوزراء ر قم 551، المؤرخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، بشأن "تصنيف وتجميع الوظائف في وحدات الحكومة المحلية لأغراض تحديد الأجور، وكذلك تصنيف الحد الأعلى للأجور بالنسبة إلى موظفي وحدات الحكومة المحلية"، الذي يُلغي الجزء المتعلق بوحدات الحكومة المحلية من القرار رقم 726. وحسب هذا القرار، يتقاضى خريجو المدارس الثانوية أجراً قدره 000 9 ليك، وتُقدَّر علاوة الأقدمية بنحو 2 في المائة عن كل سنة عمل حتى السنة الخامسة والعشرين، وتُحسب هذه العلاوة على أساس الأجر الذي ينطبق على الفئة. وينص البند 15 من القرار المشار إليه أعلاه على أن الأجر الأقصى للموظفين العاملين في الخدمـة المدنيـة، هو 000 25 ليك . وينص البند 16 من القرار على أن أجور الموظفين الآخرين غير الحاصلين على مؤهلات عليا العاملين في الخدمة المدنية لوحدات الحكومية المحلية تُحدَّد بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الصلة في حدود مبلغ أ قصى ب‍ 000 20 ليك. وبدأ سريان مفعول هذا القرار في 1 كانون الثاني/يناير 2003.

110- وينص القانون رقم 8983 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، بشأن "ميزانية الدولة لعام 2003 "، في مادته 2، على أن الحد الأدنى للأجور لأغراض سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي والصحي، هو 403 9 ليك في الشهر، إلى أن تتم زيادة هذه الأجور. ويحدد مجلس الوزراء أجوراً جديدة بعد إجراء الزيادة. وتزداد الأجور سنوياً تبعاً للفرص المالية الحقيقية، وفقاً للتقديرات الواردة في ميزانية الدولة على أن تعطى الأولوية للحد الأدنى للأجور. لذلك، فإن الزيادة في الحد الأدنى للأجور تكون أكبر نسبياً من التغير في الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك.

111- وجرى في دراسة اضطلع بها خلال عام 2002 استقصاء الحد الأدنى للمعيشة بالنسبة للفرد والحد الأدنى اللازم للموظف، وكذلك لأسرة مكونة من 4 أفراد. وأتاحت هذه الدراسة أداة لصيا غة السياسات المتعلقة بالأجور عموماً، ولتحديد الحد الأدنى للأجور على نطاق البلد. وبالاستناد إلى نتائج هذه الدراسة، قُدر الحد الأدنى اللازم للمعيشة للموظف بمبلغ قدره 404 13 ليك في الشهر.

112- ويحدَّد الحد الأدنى للأجور في مختلف فروع الاقتصاد بمقتضى اتفاقيات جماعية بين الشركاء الاجتماعيين. وقد أُسند دور خاص في مجال تحديد الحد الأدنى للأجور للمجلس الوطني للعمل، المُنشأ عملاً بأحكام المادة 200 من قانون العمل لجمهورية ألبانيا، نظراً لأن اللجنة المعنية بالأجور تعتبر من أهم اللجان في هيكل المجلس الوطني للعمل. ويتأل ف المجلس الوطني للعمل من 25 عضواً (أعضاء منتخبون) و25 مرشحاً، منهم 10 أعضـاء منتخبين و10 مرشحين يمثلون أرباب العمل، و10 أعضاء منتخبين و10 مرشحين آخرين يمثلون الموظفين، في حين يمثل الحكومة الأعضاء العشرة المتبقون من الأعضاء المنتخبين والمرشحين.

113- والأحك ام القانونية المتعلقة بالحد الأدنى للأجور إلزامية. لذلك، تنص المادة 111/1 من قانون العمل على أن رب العمل الذي يطبق أجوراً أدنى من تلك التي تنص عليها الأحكام القانونية، يُعرّض نفسه لغرامات مالية تصل قيمتها إلى ما يعادل الحد الأدنى لمدة 30 شهراً. وتقام الدعا وى المرفوعة ضد الأشخاص المقيمين في أراضي الجمهورية أمام محكمة المكان الذي يوجد فيه الموطن القانوني للمدّعى عليه أو محل إقامته. وهيئة تفتيش العمل هي السلطة المختصة التي تشرف على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون العمل فيما يخص حماية الموظفين.

تصنيف الأج ور، واتجاه مستوياتها

114- يستند تصنيف الأجور إلى القانون رقم 8487 المؤرخ 13 أيار/مايو 1999، المعدل بالقانون رقم 8935 المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2002، بشأن "الجهات المختصة بتصنيف أجور العمل". والجهات المختصة بتصنيف أجور العمل، وفقاً لهذا القانون، هي البرلمان وم جلس الوزراء والوزارات والمؤسسات المركزية ووحدات الحكومات المحلية والهيئات الحكومية وسائر الأشخاص القانونيون الطبيعيين، سواء أكانوا من مواطني البلد أو من الأجانب.

115- وفي القطاع المموَّل من ميزانية الدولة، تتولى هياكل الدولة تصنيف الأجور وفقاً للاختصاصات ا لمنصوص عليها في القانون، في حين يتولى مجلس الوزراء تصنيف الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور في القطاع غير الممول من ميزانية الدولة. أما المؤسسات الأخرى، فتندرج ضمن اختصاصات هياكلها الإدارية.

116- والوسيلة الرئيسية لتصنيف الأجور، هي مقارنة الوظائف. ويرتبط مستو ى الأجور ارتباطاً وثيقاً بإمكانات ميزانية الدولة وازدياد الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك.

117- ويصنَّف نطاق الحد الأدنى للأجور بمقتضى قرار يصدره مجلس الوزراء بناء على المادة 5 من القانون رقم 8487 المؤرخ 13 أيار/مايو 1999. وهذا التصنيف إلزامي لكل شخص قانوني وطبيعي، سواء أكان من مواطني البلد أو من الأجانب. ويجري حالياً تحديد الحد الأدنى للأجور عن طريق المفاوضة الجماعية بين الشركاء الاجتماعيين، ولا يجوز أن يقل جدول الحد الأدنى للأجور على نطاق البلد.

118- ويشكل الأجر عنصراً هاماً جداً في سوق العمل، ولذلك فلقد شهد تغيرات متواصلة خلال السنوات العشر الأخيرة. وحتى نهاية عام 1989، كان الأجر يُعتبر المصدر الوحيد لدخل السكان.وحتى عام 1990، كان نظام الأجور هو النظام الوحيد غير القابل للتغيير الذي تقوم الدولة بتحديده. وكان هذا النظام يقوم على دفع الأتعاب تبعاً لكمية الع مل ونوعيته.

119- وقد بدأ تنفيذ برنامج شديد التعقيد لإعادة هيكلة الاقتصاد الألباني وإصلاحه وقت كان البلد يواجه فيه عجزاً شديداً في الميزانية من ناحية وانخفاضاً في الإنتاج المحلي من الناحية الأخرى. وفي ظل هذه الأوضاع، كان لا بد من تعديل الأجور، بوصفها عنصراً شديد الأهمية في السياسة النقدية، وعاملاً بالغ الأهمية يتسم بالحساسية الشديدة من الناحية الاجتماعية كي تتوافق مع الأوضاع الجديدة.

120- وحدثت الزيادة الأولى في الأجور خلال عام 1991، على إثر تحرير الجهات المختصة بتحديد ومراقبة الأجور داخل المؤسسات. وقد صاحب ذلك آثار سلبية لأنها لم تؤد إلى زيادة في الإنتاج. وشكل النظام الجديد للأجور نقطة البداية لنظام يقوم على التمايز بين أجور العمال المهرة وغير المهرة.

121- وبحلول نهاية عام 1993، كانت نسبة أدنى أجر إلى أعلى أجر 1 إلى 4. وبالاستناد إلى برنامج تنمية الاقتصاد خل ال الفترة من 1992 إلى 1994، تَقرر استعراض أجور موظفي القطاع الحكومي مرتين في السنة وفقاً للرقم القياسي للأسعار الاستهلاكية. وللمرة الأولى أضيف بخلاف التحسن الكمي في مستوى الأجور، عنصر جديد، وهو تحديداً التعويض عن تكلفة الغذاء، ثم عن تكلفة الوقود والطاقة ال كهربائية، وهو أمر كان يتوقف على التحرير التام للأسعار. وتمخضت هذه التغييرات التي تحققت في نهاية عام 1994 عن بعض النتائج في سوق العمل. ففي نهاية عام 1994، ارتفع متوسط الأجر الشهري لموظف القطاع الحكومي 8 مرات بالمقارنة مع عام 1990. وازداد الحد الأدنى الرسمي للأجور في نهاية عام 1994 بمقدار ثلاث مرات ونصف تقريباً مقارنة بعام 1990. وبلغ متوسط أجر المدير ضعف أجر مرؤوسه تقريباً.

122- وازداد متوسط الأجر الشهري (1994) لموظفي قطاع الميزانية بنسبة 60 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. كما ازداد متوسط الأجر خلال الفترة م ن 1990 إلى 1994 8 مرات، بينما ازدادت أسعار السلع الاستهلاكية بمقدار 10 مرات تقريباً.

123- وخلال عام 1997، لم يطرأ أي تغيير على مستوى الأجور. وفي نهاية عام 1997، ازداد متوسط المرتبات 17 مرة مقارنة بعام 1990، بينما ارتفعت الأسعار 19 مرة؛ وهكذا انخفض الأجر ال حقيقي في عام 1997 بنسبة 17 في المائة تقريباً. وقد كان لهذا الانخفاض تأثير مباشر في انحدار مستوى معيشة السكان.

124- وخلال عام 1998، ارتفـع متوسط الأجور في القطاع الحكومي بنحو 20 في المائة. وفي نهاية عام 1998، ارتفعت الأجور والأسعار 20 مرة تقريباً مقارنة مع عام 1990.

125- وارتفع متوسط الأسعار بنسبة 10 في المائة تقريباً في عام 1999، و17.7 في المائة في عام 2000، و15.1 في المائة في عام 2001، و10.5 في المائة في عام 2002. وخلال الفترة من عام 1999 إلى عام 2003، ظلت أسعار الاستهلاك ثابتة تقريباً مع ارتفاع تراوح ما ب ين 1 و4.3 في المائة. وهكذا، سجلت الأجور الحقيقية ارتفاعاً بنسبة 10 في المائـة في نهاية عام 1999، و17.7 في المائـة في عـام 2000، و11.6 في المائـة في عام 2001.

126- وبالإضافة إلى التدابير المتخذة لتحرير الأجور، وجهت الحكومة اهتمامها إلى الحد الأدنى للأجور، ع ن طريق زيادته باستمرار والعمل على خفض عدد الموظفين الذين يتقاضون الأجر الأدنى. وبالمقارنة مع الوضع في عام 1999، نجد أن الحد الأدنى للأجور قد ازداد بمقدار 24 مرة تقريباً، بينما انخفض بسرعة عدد الموظفين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور. وفي الوقت الراهن (200 3)، يمثل عدد موظفي القطاع الحكومي الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور 3 في المائة فقط. وفي عام 2002، شهد الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني زيادة بنسبة 25 في المائة، بينما ازدادت الأجور بشكل عام بنسبة 10.5 في المائة تقريباً.

127- وإلى جانب الزيادة في الحد الأدنى للأجور، منحت الأولوية لزيادة أجور الموظفين غير الحاصلين على مؤهلات جامعية بنحو 12 في المائة، والتمييز بينهم وبين الموظفين الحاصلين على تعليم متوسط والذين ارتفعت أجورهم بنسبة تتراوح ما بين 13 و17 في المائة. وشملت زيادة الأجور أيضاً العاملين في النظام الصحي. وعقب الزيادة العامة في الأجور بنسبة 12 في المائة، استفاد 269 3 من الموظفين الحاصلين على تعليم عالٍ والعاملين في المستشفى الجامعي وفي مستشفيات المقاطعات ووحدات طب الأطفال من زيادة في الأجور تقدر بنحو 26 في المائة.

128- وفي مجال السياسة المتعلقة بالأ جور، ولا سيما في القطاعات غير الممولة من الميزانية والقطاع الخاص، لوحظ تعاون جيد بين العاملين وأرباب العمل بهدف التوصل إلى تفاهم اجتماعي كي تصبح الأجور عنصراً حاسماً لتعزيز الأنشطة الاقتصادية والحد من الفقر. ويتحقق ذلك من خلال الوساطة التي توفرها وزارة الع مل والشؤون الاجتماعية للعاملين وأرباب العمل، ومن خلال عمل اللجنة المعنية بالأجور داخل المجلس الوطني للعمل.

المساواة في الأجور عن العمل المتساوي

129- يتكون الأساس القانوني لنظام الأجور في ألبانيا بصفة رئيسية من الصكوك القانونية التالية:

• قانون العمل لجمهور ية ألبانيا؛

• القانون الخاص بالجهات المختصة بتحديد الأجور؛

• القانون الخاص بمركز موظفي الخدمة المدنية، وكذلك اللوائح الأخرى التي اعتمدت لتطبيق القوانين المشار إليها أعلاه.

130- وتنبني التشريعات المشار إليها أعلاه برمتها على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 26 و52 و95، والاتفاقية رقم 100 لسنة 1951 بشأن "المساواة في الأجور".

131- وبالإضافة إلى ذلك، تقضي المادة 115 من قانون العمل صراحةً بوجوب "المساواة في الأجور عن العمل المتساوي". غير أن الفوارق في الأجور التي تقوم على معايير غير متحيزة، مثل جودة العمل وكميته ، والمؤهلات المهنية، وعدد سنوات العمل، لا تعتبر تمييزية بصرف النظر عن نوع الجنس.

132- وتحدد أجور موظفي المؤسسات الممولة من الميزانية بموجب قرار من مجلس الوزراء. وتشكل قرارات مجلس الوزراء التالية أهم اللوائح شبه القانونية في هذا الخصوص:

• القرار رقم 726 الم ؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن "هيكل ومستويات الأجور داخل مؤسسات الإدارة المركزية للرئاسة والبرلمان ومجلس الوزراء"؛

• قرار مجلس الوزراء بشأن "أجور موظفي المؤسسات الممولة من الميزانية"، والقرارات الأخرى المتعلقة بأجهزة خاصة مثل القوات المسلحة وقوات الش رطة، إلخ.

133- وفي ما يتعلق بشركات المساهمة والشركات التجارية والشركات الخاصة، تحدد الأجور بموجب اتفاقية جماعية أو فردية، وتمتثل امتثالاً تاماً للحدود الدنيا والقصوى المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء بشأن "الحد الأدنى للأجور على نطاق البلد" وقرار مجلس الو زراء بشأن "أجور العاملين".

134- واستناداً إلى ما سبق ذكره، يحدد مجلس الوزراء مستويات الأجور آخذاً في الاعتبار في المقام الأول مناصب الوظيفة ومواصفات الوظيفة، والشروط المطلوبة بصرف النظر عن نوع الجنس.

135- وتراقب الدولة الأجور في الشركات الحكومية غير الممول ة من الميزانية (التي تحوز فيها الدولة 100 في المائة من رأس المال، وكذلك في الشركات المملوكة للقطاع الخاص عن طريق الإشراف الدائم الذي تقوم به الهيئة الحكومية لتفتيش العمل. ولم تلاحظ لدى مراقبة عقود العمل الفردية أي حالة تمييز ذات صلة بالحد الأدنى للأجور أو اختلاف في الأجور عن العمل المتساوي. كما أن هيئة التفتيش لم تسجل حتى الآن أي شكوى تتعلق بحالة تمييز استهدفت نساءً أو رجالا. وعملاً بالقانون المتعلق بالهيئة الحكومية لتفتيش العمل، يحق لهذه الهيئة أن تتخذ تدابير إدارية بشأن أي كيان، سواء أكان حكومياً أو خاصاً .

136- وتقيم الدولة تعاوناً نشطاً مع العاملين وأرباب العمل، ولا سيما في القطاع غير الممول من ميزانية الدولة والقطاع الخاص، في سبيل التوصل إلى تحقيق تفاهم اجتماعي فيما يتعلق بصياغة سياسات الأجور، والقيام حقيقة بتقييم دور الأجور بوصفها عنصراً هاماً في التنمي ة الاقتصادية والحد من الفقر. وقد أُقيم هذا التعاون من خلال الوساطة التي قامت بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بين أرباب العمل والعاملين. وكذلك من خلال التدابير التي اتخذتها اللجنة المعنية بالأجور التابعة للمجلس الوطني للعمل.

الجدول 3 إحصاءات تتعلق بالأجو ر للفتـرة المشمولة بالتقرير

متوسط الأجر الشهري في القطاع العام والحد الأدنى الرسمي للأجور خلال الفترة 1990-2001 (بالليكات)

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

القطاع العام

570

727

783 1

084 3

778 4

406 6

638 8

558 9

509 11

708 12

963 14

218 17

الحد الأدنى الرسمي

للأجور

345

675

840

200 1

440 2

400 3

400 4

400 4

800 5

380 6

000 7

580 7

المصدر : الحولية الإحصائية 1993-2001.

الجدول 4 زيادات الأجور في القطاع العام (بالنسبة المئوية)

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

التغيرات في الأجور الشهرية

27.5

145.3

72.8

54.9

34.1

34.8

10.6

20.4

10.4

17.7

15.1

التغيرات في الأسعار

الاستهلاكية

35.5

22.6

85.0

22.5

7.8

12.7

33.2

20.6

0.39

0.00

3.10

الارتفاع/الانخفاض الحقيقي في

الأجور

-5.9

-24.8

-6.6

26.4

24.4

19.6

-16.9

-0.17

9.9

17.7

11.6

المصدر: الحولية الإحصائية 1993-2001.

الجدول 5 متوسط الأجر الشهري للموظف، حسب فئات المهن الرئيسية في القطاع العام (بالليكات)

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

متوسط الأجر الشهري للفئات التالية:

084 3

778 4

406 6

638 8

558 9

509 11

708 12

437 24

043 29

المدراء

595 4

503 7

105 10

067 14

129 16

450 19

750 22

437 24

043 29

الموظفون الفنيون

447 3

334 5

747 7

158 10

554 11

877 13

913 15

159 18

217 20

الموظفون الكتابيون

905 2

674 4

116 6

645 7

843 8

603 9

829 12

415 14

637 15

العمال

833 2

215 4

701 5

242 7

974 7

119 9

605 8

394 12

846 13

المصدر: الحولية الإحصائية 1993-2001.

الجدول 6 متوسط الأجر والراتب الشهري للموظف في القطاعين (العام والخاص 1997-1998) (بالليكات)

النشاط الاقتصادي

السنة

1997

1998

الصناعة

411 9

792 10

التشييد

340 8

617 10

النقل والاتصالات

350 9

744 11

التجارة

819 8

653 9

الخدمات

814 7

856 11

ا لمجموع

063 9

894 10

المصدر : الاستقصاء الهيكلي السنوي للمؤسسات التجارية والصناعية، 1997 و1998، معهد الإحصاءات.

ظروف العمل الآمنة والصحية

137- يحدد الفصل الثامن من قانون العمل لجمهورية ألبانيا بشأن "سلامة الصحة وحمايتها"، في المواد 39 إلى 75، بوضوح شديد ظروف العمل التي ينبغي ضمانها في سبيل حماية صحة العاملين.

138- ويتضمن هذا الفصل أيضاً أحكاماً تتعلق بمسؤولية رب العمل، ومستوى تأهيل الموظف، ومكان العمل، وبيئة العمل، و مستوى الضوضاء والاهتزازات، والمحركات الخطرة، وخطر الحريق، والحماية من الظروف الجوية، والمعدات الشخصية، والمرافق الصحية، والإسعافات الأولية، إلخ.

139- وتُستبعَد من الحماية في مكان العمل مناصب المستشارين، وكذلك الحالات التي يؤدى فيها العمل طوعاً أو على أساس الجوار أو داخل الأسرة.

حوادث العمل

140- خلال السنوات الخمس الماضية (1998-2003)، بلغ عدد الحوادث في مكان العمل 68 إلى 73 حادثاً تقريباً في السنة، وبلغ مجموع الحوادث التي تسببت في الوفاة 57 حادثاً . وتعزى هذه الحوادث عموماً إلى عدم مراعاة العاملين لقواعد الس لامة التقنية، وتهاون أرباب العمل في تزويد موظفيهم بما يلزم من معدات السلامة الجماعية والفردية.

141- وتُبين الإحصاءات أن ما بين 400 و450 موظفاً يُقبَلون في المستشفى سنوياً، وتُشخَّص حالة معظمهم بأنهم يعانون من أمراض رئوية ودموية ذات صلة بالعمل المهني. لكنه يجدر بالذكر أن هذه الإحصاءات تشمل أيضاً الحالات المزمنة للسنوات السابقة، وذلك لأن وزارة الصحة لم تميز بين الحالات الجديدة والحالات السابقة ابتداء من عام 1991.

142- ويتبين من تحليل الحوادث أن معظمها يقع خلال فصل الصيف عندما تسجل درجات الحرارة في أماكن العم ل ارتفاعاً شديداً. ويتضح أيضاً من التحليل أن هذه الحوادث أكثر تواتراً في صفوف العاملين غير المدرَّبين وغير المؤهلين، وهي أسباب أدت في بعض الأحيان إلى نتائج وخيمة. ويؤدي مفتشو العمل دوراً هاماً في التوعية بضرورة ضمان السلامة والحماية الصحية عن طريق القيام ب عمليات تفتيش متواصلة في مكان العمل. وإهمال هذه التدابير من جانب رب العمل والموظف من شأنه أن يزيد من احتمال وقوع الحوادث في مكان العمل. ومن الإحصاءات يمكن استنتاج أن العدد الأكبر من الحوادث الخطرة وقع في مواقع التشييد، وأن سببها الرئيسي هو السقوط من علٍ .

14 3- وقد يعتبر قطاع الإنتاج من القطاعات الأخرى "المحفوفة بالمخاطر". ومن بين الحوادث المألوفة، قطع الأصابع والكسور بمختلف أنواعها ووكز العينين. وسجلت السنوات الخمس الأخيرة وحدها 392 حالة من حالات الحوادث الخطرة، أسفرت عن عجز مؤقت عن العمل. وأفيد بصورة متكررة عن الإصابة بأمراض مهنية ذات صلة بالعمل في منشآت صنع الأحذية. لا يتوفر أي عدد دقيق عن هذه الفئة من الأمراض نظراً لأن معظمها يمثل حالات سابقة ويشكل تغيراً متكرراً لمراكز العمل، سواء داخل المؤسسة أو خارجها.

أوقات العمل، وأوقات الراحة والإجازة

144- تنص المواد 76 إلى 97 من قانون العمل على ساعات العمل اليومية، وأوقات العمل وفترات الراحة اليومية، والإجازة، والعمل الليلي، وساعات العمل الأسبوعية، والإجازة والعطل الأسبوعية، والإجازة السنوية، وغيرها من الإجازات.

الأعياد

145- يحق للعاملين في كل سنة تقويمية الحصول على ا لعطل الرسمية الألبانية التالية:

عيد رأس السنة الميلادية؛

عيد الفطر (نهاية شهر رمضان)؛

العيد الكبير (العيد الأضحى)؛

عيد الفصح (الكاثوليكي والأرثوذكسي)؛

عيد الصيف (14 آذار/مارس)؛

عيد النيروز (عيد ديني)؛

عيد أول أيار/مايو؛

عيد الأم تيريزا؛

عيد الاستقلال؛

عيد التحرير؛

عيد ميلاد المسيح.

146- إذا وافق يوم العيد نهاية الأسبوع (الجمعة أو السبت)، يتم الاحتفال به كما جرت العادة في ألبانيا. وإذا حل يوم العيد أثناء عطلة الموظف، يُحسب يوم العيد باعتباره عطلة. ولا يتقاضى الموظف أجراً عن أي عطلة إذا كان في إجازة غير مدفوع ة الأجر. وإذا عمل الموظف في يوم عطلة، يحق لـه أن يتمتع بيوم عطلة آخر من أيام الأسبوع، أو يحصل على تعويض إضافي على أساس أجر يساوي 1.25 مرة الأجر العادي عن ساعات العمل يوم العطلة.

147- ويتمتع الموظفون الدائمون غير المتفرغين بجزء من العطلة، على أساس عدد ساعا ت عملهم الأسبوعية بالنسبة إلى العدد القياسي لساعات العمل الأسبوعية في ألبانيا. وعلى سبيل المثال، يحصل الموظف الذي يعمل نصف الوقت على نصف الأجر عن يوم العطلة.

الإجازة السنوية

148- يحق للعمال الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل مدتها عن 28 يوماً. وتُ دفع للموظف، من خلال كشف المرتبات، قيمة الجزء غير المستهلك من إجازته المتبقي في نهاية السنة التقويمية، في موعد أقصاه ثلاثة شهور بعد انتهاء السنة التقويمية. ويتعين أن يوافق رئيس الموظف مسبقاً على الإجازة.

الإجازات الأخرى

149- يحق للموظف الحصول على إجازة است ثنائية مدفوعة الأجر لمدة 5 أيام، إما للزواج أو في حال وفاة أحد أفراد أسرته. ويحق لـه الحصول على إجازة استثنائية غير مدفوعة الأجر لمدة 10 أيام في حال مرض أحد أفراد الأسرة، شريطة إثباته بتقرير طبي.

150- وتتوقف المرأة الحامل عن العمل لمدة 35 يوماً قبل تاريخ ا لولادة المتوقع، ولمدة 42 يوماً بعد الولادة. وتكون الفترة الأولى 60 يوماً إذا كانت المرأة حاملاً لطفل ثان. وإذا كانت الحامل أماً لطفل واحد على الأقل، تصبح فترة الانقطاع عن العمل قبل الولادة 60 يوماً. ولا تنتفع الحامل خلال فترة حملها باستحقاقات الضمان الاجتم اعي إلا إذا كانت قد دفعت اشتراكاتها لصندوق الضمان الاجتماعي عن 12 شهراً على الأقل.

151- وأقر البرلمان الألباني مؤخراً بعض التعديلات التي أدخلت على قانون العمل. ويسري مفعول القانون رقم 9125 المؤرخ 29 تموز/يوليه 2003، بشأن "بعض التعديلات المدخلة على قانون ا لعمل"، اعتباراً من 3 أيلول/سبتمبر 2003 .

152- وقد أُدخلت تعديلات على المواد التالية من القانون فيما يتعلق بالقضايا المشار إليها أعلاه:

تنص المادة 78 على أنه لا يجوز أن يتجاوز عدد ساعات العمل اليومية 8 ساعات. ويحدَّد عدد ساعات العمل اليومية بموجب قرار مجلس ا لوزراء في عقد العمل الجماعي أو الفردي، دون تجاوز الحد الأقصى لعدد ساعات العمل الأسبوعية؛

تنص المادة 83 على أنه لا يجوز أن يتجاوز عدد ساعات العمل الأسبوعية 40 ساعة. ويحدَّد هذا العدد بموجب قرار مجلس الوزراء في عقد العمل الجماعي أو الفردي؛

تنص المادة 86 على تأجيل يوم العطلة إلى يوم العمل التالي إذا كان يوم العيد الرسمي يوافق نهاية الأسبوع (السبت والأحد)؛

تقضي المادة 87 بأن يعوض العمل الذي يجري الاضطلاع به في نهاية الأسبوع أو أثناء العطل الرسمية بدفع مبلغ إضافي لا يقل عن 25 في المائة من الأجر، أو الحصول على عط لة تساوي المدة التي قضيت لإنجاز العمل، بالإضافة إلى عطلة إضافية لا تقل مدتها عن 25 في المائة من عدد ساعات العمل. وتُمنح هذه العطلة قبل أو بعد الاضطلاع بالعمل بأسبوع؛

تنص المادة 92 على أن مدة الإجازة السنوية لا تقل عن 4 أسابيع تقويمية؛

تنص المادة 93 على أن الإجازة السنوية ينبغي أن تُمنح خلال سنة العمل أو في غضون الربع الأول من السنة التالية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تقل مدة الإجازة عن أسبوع تقويمي دون انقطاع ؛

تنص المادتان 104 و105 على وجوب أن تنقطع الحامل عن العمل لمدة 35 يوماً قبل الولادة و42 يوماً ب عدها. وإذا كانت المرأة حاملاً في أكثر من جنين واحد، تصبح المدة الأولى 60 يوماً. وبعد انقضاء مدة الإجازة التالية للولادة وهي 42 يوماً، تقرر المرأة إما أن تستأنف عملها أو أن تستفيد من نظام الضمان الاجتماعي.

153- وبالإضافة إلى الأمور المشار إليها أعلاه، ثمة أيضاً بعض العوامل التي تؤثر في الإعمال الكامل للحقوق المنصوص عليها في المادة 7 من هذا العهد، مثل النـزوح غير المنظم من المناطق الريفية، وقلة وعي الشركاء الاجتماعيين، وتدني المستويات الاقتصادية ، إلخ.

التعاون الدولي

154- حرصاً على إعمال الحقوق المنصوص عليه ا في هذه المادة في إطار التعاون الدولي، تتعاون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الوقت الراهن مع منظمة العمل الدولية في إطار مشروع "القضاء على عمل الأطفال".

المادة 8 الحق في التنظيم النقابي

155- إن جمهورية ألبانيا طرف في الصكوك التالية:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم (1948)، المصدق عليها في عام 1957؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية (1949)، المصدق عليها في عام 1957؛

اتفاقي ة منظمة العمل الدولية رقم 151 بشأن علاقات العمل في الخدمة العامة (1978)؛

وفي عام 2003، قدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقارير عن تنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87 و98 و131.

156- ووفقاً لأحكام المادتين 50 و51 من الدستور، يحق للموظفين الانضمام إ لى نقابات العمال لحماية مصالحهم في العمل. ويكفل الدستور الحق في الإضراب. وقد يضع القانون تحديدات لفئات خاصة من الموظفين، لضمان اشتغال المرافق العامة الضرورية.

157- تنظم أنشطة نقابات العمال في ألبانيا بموجب أحكام قانون العمل المعتمد في عام 1995 (والمعدل في عام 1996 وعام 2003). وتنص المواد 177 إلى 179 من قانون العمل على الشروط المطلوبة لإنشاء نقابات العمال. وتتبع ألبانيا مبادئ ليبرالية فيما يتعلق بإنشاء نقابات العمال، كما أن عدد الأعضاء المطلوب ضئيل جداً إذ إنه لا يتجاوز 20 شخصاً.

158- ويخضع إنشاء نقابات ال عمال لبعض القيود، ولا سيما في صفوف قوات الدفاع والشرطة. وليس هناك أي قيود تقوم على أساس العرق أو الجنسية أو المواطنة أو اللغة فيما يتعلق بعضوية وتشكيل نقابات العمال.

159- لإنشاء أي نقابة من نقابات العمال، يتعين أن يوقع على النظام الأساسي لكل منظمة نقابية 2 0 شخصاً على الأقل. ويجب أن يعين في النظام الأساسي اسم المنظمة وعنوان مقرها، ومقاصدها، وشروط قبول واستبعاد أعضائها، والحقوق والواجبات الناشئة لأعضائها، وتركيبة هيئاتها التنفيذية وسير أعمالها، ومدة ولايتها، والمشاركة في الاتحادات أو الكونفدراليات، والتدابير الواجب اتخاذها لدى حلها.

160- وتقدم نقابات العمال، والاتحادات والكونفدراليات النقابية نظامها الأساسي إلى محكمة تيرانا الابتدائية، للاعتراف بها بوصفها كياناً قانونياً. وتصبح المنظمة كياناً قانونياً بعد 60 يوماً من تقديم المستندات إلى محكمة تيرانا الابتدائي ة عدا الحالات التي تقرر فيها المحكمة خلاف ذلك (المادة 178).

161- ولا يجوز للمحكمة إضافة مقتضيات أخرى، ولا يجوز لها بوجه خاص أن تفرض شروطاً لا تتماشى مع حقوق الإنسان الأساسية التي يكفلها الدستور وأحكام المادة 181 من قانون العمل.

162- ونقابات العمال هي منظما ت اجتماعية، أسست بوصفها رابطات طوعية للعاملين، بهدف حماية وتمثيل الحقوق والمصالح الاقتصادية والاجتماعية والمهنية لأعضائها. ويحق لمنظمات أرباب العمل أو العاملين تأسيس اتحادات وكونفدراليات والانضمام إليها. ولكل منظمة أو اتحاد أو كونفدرالية الحق في أن تكون عض واً في المنظمات الدولية لأرباب العمل أو العاملين. ويجوز للمتقاعدين والعاطلين عن العمل التسجيل في منظمات العاملين (المادة 176).

163- وبموجب القانون رقم 9125 المؤرخ 29 تموز/يوليه 2003، عُدلت المادة المشار إليها أعلاه على النحو التالي:

تعتبر نقابات العمال ورابطات أرباب العمل منظمات مهنية. والمنظمات المهنية لأرباب العمل والعاملين هي منظمات اجتماعية مستقلة أُسست بوصفها اتحادات طوعية يتمثل هدفها في حماية وتمثيل حقوق أعضائها ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والمهنية.

164- ويحق لمنظمات أرباب العمل أو العاملين تأ سيس اتحادات وكونفدراليات والانتماء إليها. ويتكون الاتحاد من التجمع الطوعي لرابطتين مهنيتين أو أكثر. وتتكون الكونفدرالية من التجمع الطوعي لاتحادين أو أكثر. ويحق لأي منظمة أو اتحاد أو كونفدرالية الانضمام إلى عضوية المنظمات الدولية لأرباب العمل أو الموظفين.

1 65- وتتمتع أي نقابة للعمال بحرية التنظيم والإدارة، وهي التي تصوغ البرامج الخاصة بها. وتتصرف كل نقابة للعمال وفقاً للقانون. ويُحظر التمييز إزاء ممثلي نقابات العمال (المادة 181). ويجوز لأي منظمة من منظمات الموظفين المعترف بها ككيان قانوني، أن تلجأ إلى المحكم ة لحماية مصالح أعضائها وتطبيق العقود الجماعية (المادة 182 ).

166- ويحظر على السلطات الحكومية التدخل في الأمور التي تتعلق بإنشاء نقابة العمال أو نشاطها أو إدارتها. وتنطبق نفس القاعدة في حالة رابطة أرباب العمل (المادة 184).

167- ولا تتدخل السلطة الحكومية في الحالات التي تُفرض فيها قيود على الحقوق المنصوص عليها في المادة 182 من هذا القانون بسبب انتهاك القوانين. ويجوز لنقابة العمال أن تتوجه إلى المحكمة كي تمنع أي تدخل أو تهديد (المادة 185).

168- ويجوز وقف نشاط أي نقابة للعمال وفقاً للأحكام الواردة في نظامها ال أساسي. وبناء على طلب من وزير العمل أو أي سلطة أخرى يحددها القانون، يجوز لمحكمة قطاع تيرانا أن تقرر إنهاء نشاط نقابة عمال في حالة حدوث انتهاكات واضحة للقوانين (المادة 187).

169- ويوجد حالياً في ألبانيا كونفدراليتان رئيسيتان لنقابات العمال، وهما اتحاد نقابات العمال المستقلة في ألبانيا، وكونفدرالية نقابات العمال في ألبانيا، ويبلغ أعضاء كل منها نحو 000 90 عضو.

170- وقد أقام كل من اتحاد نقابات العمال المستقلة في ألبانيا وكونفدرالية نقابات العمال في ألبانيا، وكذلك المنظمات الأعضاء فيها، علاقات دولية واسعة النطاق مع منظمات نقابات العمال في أوروبا وفي بلدان أخرى. واتحاد نقابات العمال الحرة في ألبانيا عضو في الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة.

171- ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل بشأن الحق في التنظيم الجماعي والإحصاءات المتعلقة بنقابات العمال في ألبانيا في الت قرير الأولي بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية CCPR/C/ALB/2004/1 المقدم من ألبانيا في شباط/فبراير 2004.

الحق في المفاوضة الجماعية

172- تشجع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على المفاوضة الجماعية. ولهذا الغرض، أعدت الوزارة مشاريع لاتفاقي ات جماعية متعددة، ويحضر أخصائيون في علاقات العمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بانتظام المفاوضات التي تعقدها الأطراف المهتمة ويوقعون على الاتفاقات الجماعية والمعقودة بينها.

الحق في الإضراب

173- حق الإضراب مكفول بموجب الدستور وقانون العمل. ويحق لنقابات العمال اللجوء إلى الإضراب لتلبية طلباتها الاجتماعية والاقتصادية وفقاً لأحكام قانون العمل. والمشاركة في الإضرابات طوعية. ولا يجوز إرغام أحد على المشاركة في إضراب ضد إرادته.

174- ولا يجوز ممارسة الحق في الإضراب إلا بعد انتهاء جهود الوساطة والمصالحة بغرض إبرا م اتفاق يتعلق بالعمل.

175- ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل والمعلومات والإحصاءات بشأن الحق في إنشاء نقابات العمال في ألبانيا والانضمام إليها والحق في الإضراب في التقرير الأولي لألبانيا المشار إليه أعلاه.

المادة 9 الحق في التأمين الاجتماعي

176- ألباني ا ليست طرفاً في اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 102 و121 و128 و130 و168. ولذلك لم تقدم ألبانيا أي تقرير إلى الهيئات التابعة لمنظمة العمل الدولية بشأن تنفيذ الاتفاقيات المذكورة.

177- ويجري في ألبانيا تنفيذ مخططات التأمين الاجتماعي التالية:

التأمين الصحي؛

تأمين الأمومة؛

التأمين ضد الأمراض المهنية والحوادث التي تقع في مكان العمل؛

المعاشات التقاعدية والتأمين ضد العجز، وتأمين المعاشات لصالح المُعالين التابعين للطرف المؤمن عليه المتوفى؛

التأمين ضد البطالة.

التأمين الاتماعي

178- يشتمل نظام التأمين الاجت ماعي العام على ما يلي:

• التأمين الإجباري؛

• التأمين الطوعي؛

• التأمين التكميلي؛

• المعاشات الحكومية الخاصة.

179- تقتصر تغطية النظام الألباني للتأمين الاجتماعي على الأشخاص العاملين فقط. ويموَّل المخطط من اشتراكات العاملين وأرباب العمل، والعاملين لحسابهم ال خاص في إطار ما يُعرف بنظام خصم الاشتراكات من المنبع مما يكفل استمراره. ويضمن هذا المخطط الاستحقاقات للأشخاص الذين ينقطع دخلهم بسبب المرض أو التقدم في السن أو العجز أو البطالة أو التعرض لحادث في مكان العمل أو الحمل أو وفاة العائل.

استحقاقات الضمان الاجتماعي التي تُمنح بسبب المرض

180- الهدف المنشود من هذا النوع من التأمين هو تغطية الفقدان المؤقت للقدرة على العمل نتيجة للمرض عموماً، وليس نتيجة لحادث عمل أو مرض مهني. ويحق لجميع الأشخاص المؤمن عليهم الذين يثبت فقدانهم المؤقت للقدرة على العمل بمقتضى إجازة مرضية ا لحصول على استحقاقات في إطار هذا المخطط. ويبدأ دفع استحقاقات الضمان الاجتماعي بسبب المرض بعد انقضاء 15 يوماً على حدوث العجز عن العمل. وتُدفع الاستحقاقات في إطار هذا الفرع نقداً.

استحقاقات البطالة

181- تشمل استحقاقات البطالة مبلغاً أساسياً يكفي لضمان الحد ال أدنى من مستوى المعيشة، وهو مبلغ يُحدد سنوياً بمقتضى قرار يصدره مجلس الوزراء، مع مراعاة الرقم القياسي السنوي للأسعار. ويحق لجميع الأشخاص المؤمن عليهم لمدة لا تقل عن 12 شهراً الحصول على هذه الاستحقاقات شرط إثبات تعطلهم عن العمل. ولا يحق لهم الحصول على أي است حقاقات أخرى من خدمات الضمان الاجتماعي، عدا الإعانة المتعلقة بالعجز الجزئي.

استحقاقات الأمومة

182- تبلغ مدة الحصول على الاستحقاقات عن إجازة الأمومة 365 يوماً، بما في ذلك 35 يوماً قبل الولادة كحد أدنى و42 يوماً بعد الولادة (المادة 104 من قانون العمل). وتُدف ع هذه الاستحقاقات نقداً. وإلى جانب الحمل، يشترط للحصول على الاستحقاقات، أن تكون المرأة قد دفعت اشتراكاتها في إطار نظام التأمين الاجتماعي لمدة لا تقل عن 12 شهراً. وتحصل المرأة العاملة خلال إجازة الأمومة على 80 في المائة من متوسط الأجر اليومي عن الفترة الساب قة للولادة و50 في المائة من متوسط الأجر اليومي لمدة 150 يوماً بعد الولادة، على أساس متوسط الأجر الذي كانت تتقاضاه في السنة السابقة. واستحقاقات إجازة الأمومة بالنسبة للمرأة العاملة مساوية لاستحقاقاتها التقاعدية. وتشمل الاستحقاقات عن كل مولود 50 في المائة من الحد الأدنى للأجر الشهري.

استحقاقات التأمين الاجتماعي الناشئة عن حوادث العمل

183- الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على استحقاقات في إطار مخطط التأمين هذا، هم الأشخاص الذين يتعرضون لحوادث في مكان العمل ويعانون من أمراض مهنية. وتشمل الاستحقاقات في إطار هذا المخ طط ما يلي:

• الرعاية الطبية والإعانات التكميلية المتعلقة بإعادة التأهيل؛

• الاستحقاقات في حالة العجز؛

• التعويض عن قدر معقول من الأضرار؛

• الاستحقاقات في حالة الوفاة.

184- وفي حالة العجز الدائم، يشمل المبلغ تغطية نسبتها 100 في المائة لمدة 12 شهراً، ويُحسب على أساس متوسط الأجر اليومي خلال السنوات الثلاث الماضية، ونسبة 80 في المائة من متوسط الأجر اليومي للسنوات الثلاث الماضية، في حالة العجز الجزئي.

معاشات الشيخوخة والعجز والمعاشات العائلية

185- عملاً بالأحكام القانونية السارية في ألبانيا، تتمتع المرأة بمعاشها التقاعدي الكامل عند بلوغ الستين من العمر، في حين يتمتع الرجل بهذا الحق عند بلوغه سن الخامسة والستين، شريطة الاشتراك في التأمين لمدة 35 سنة وعدم القيام بأي نشاط اقتصادي. ويحق لكل من اشترك في التأمين لمدة تزيد عن 20 عاماً ويتجاوز عمره 35 سنة الحصول على معاش تقاعدي جزئي.

186- يحق لجميع الأشخاص الذين يُصابون بعجز نتيجة بتر الأعضاء أو ضرر بدني جسيم (يثبت بموجب شهادة من اللجنة الطبية المسؤولة عن تحديد العجز عن العمل) خلال فترة التأمين الحصول على معاش العجز، عدا حالات حوادث العمل والمرض المهني.

187- وتنص الأحكام القانونية المتعلقة بالتأمين الاجتماعي أيضاً على الحق في الحصول على معاش العجز الجزئي، على افتراض أن المعوق بإمكانه العمل في ظل ظروف عمل خاصة. ويبلغ قيمة المعاش نصف المعاش الذي يُدفع في حالة العجز الكامل.

188- ويحق لأي شخص أن يحصل على معاش عائلي بعد أن يثب ت أن الشخص المتوفى كان يعوله في غضون السنة التقويمية التالية لانتهاء التأمين، شريطة أن يكون الشخص المتوفى قد حصل خلال حياته على معاش تقاعدي أو استوفى الشروط المطلوبة للحصول على معاش العجز أو الشيخوخة.

التأمين الإلزامي

189- يقوم التأمين الإلزامي في ألبانيا على الاشتراكات التي يدفعها رب العمل أو العامل لحسابه الخاص أو الموظف. ويجب أن يكون الموظف مؤمناً ضد العجز المؤقت بسبب المرض أو الحمل أو الشيخوخة أو القصور أو فقدان عائل الأسرة أو حوادث العمل أو الأمراض المهنية أو البطالة.

190- ويجب أن يكون رب العمل والعام ل لحسابه الخاص مشتركين في تأمين يغطي إجازة الأمومة، والشيخوخة، والعجز، وفقدان عائل الأسرة. ويستند التأمين الاجتماعي الإلزامي إلى القانون المعدل رقم 7703 المؤرخ 11 أيار/مايو 1993.

191- ويجوز لأسباب موضوعية أن تُدفع الاشتراكات المتعلقة بالاستحقاقات الناشئة ع ن نظام التأمين الاجتماعي الإلزامي على أساس طوعي. ويستند هذا إلى المادة 3 من القانون رقم 7703 المؤرخ 11 أيار/مايو 1993، والقانون رقم 9 المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 1994 بشأن "التأمين الطوعي في إطار مؤسسة التأمين الاجتماعي". وبموجب قرار أصدره مجلس الوزراء، أ نشئت في حزيران/يونيه 1992 مؤسسة التأمين الاجتماعي لإدارة نظام التأمين الاجتماعي الإلزامي.

النسبة المئوية للاشتراكات وأنواعها

اشتراكات المستخدمين والموظفين

192- يُقسم الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي وقدره 38.5 في المائة بين رب العمل والموظف حسب نوع التأ مين كما يلي: في حالة التأمين من المرض، وإجازة الأمومة، والعجز، والمعاش العائلي، ومعاش الشيخوخة، يدفع رب العمل نسبة 23.5 في المائة من المبلغ الإجمالي الوارد في كشف المرتبات، في حين يدفع الموظف نسبة 9.5 في المائة من مرتبه الإجمالي. وتنطبق النسب المئوية المذك ورة أعلاه على المرتبات التي تتراوح ما بين الحد الأدنى للمرتبات وهو 343 10 ليكاً الحد الأقصى وهو 000 51 ليك، (علماً أن المرتبات المشار إليها أعلاه سارية منذ 1 تموز/يوليه 2003. ولأسباب تتعلق باشتراكات التأمين الاجتماعي، يحدد مجلس الوزراء سنوياً بموجب قرار ال حد الأدنى والحد الأقصى للمرتبات).

193- ورب العمل مسؤول قانوناً عن دفع اشتراكات قيمتها 0.5 في المائة من كشف المرتبات لتغطية حوادث العمل والأمراض المهنية، و5 في المائة من كشف المرتبات في حالة البطالة.

فرع التأمين ضد المرض

194- عملاً بأحكام القانون الألباني الخاص بالتأمين الاجتماعي، تُمنح استحقاقات المرض للأشخاص المؤمَّن عليهم شريطة أن يكونوا غير قادرين على العمل بصورة مؤقتة بسبب مرض عام وليس نتيجة حادث عمل أو مرض مهني. والشرط الرئيسي للحصول على استحقاقات المرض هو تقديم شهادة طبية تثبت أن الشخص المطلوب تأمينه عاجز عن العمل بصورة مؤقتة نتيجة مرض عام. وفترة الانتظار 15 يوماً. وتُدفع الاستحقاقات نقداً.

195- ولا تتجاوز فترة الاستحقاق ستة شهور من تاريخ الدفع. ويجوز بصفة استثنائية تمديد هذه الفترة لثلاثة شهور أخرى، شريطة أن تشهد لجنة من الخبراء الطبيين أن المؤمَّن عليه المعني سيتعافى خلال تلك الفترة وألا تُعلن أنه أصبح عاجزاً. وتصل مدة الاستحقاق إلى 75 يوماً في ما يخص العمال الموسميين والمؤقتين الذين استخدموا لمدة ثلاثة شهور على الأقل خلال فترة الاثنى عشر شهراً الأخيرة. وثمة استحقاق آخر، وهو تعويض الدخل في حالة تغيي ر مكان العمل. ولا تدفع الاستحقاقات المشار إليها أعلاه إلا للأشخاص المستخدمين فقط.

196- وفترة الانتظار وفقاً للتشريع الألباني هي 14 يوماً. لذلك، فإن رب العمل هو الذي يدفع الاستحقاقات للموظف خلال الأربعة عشر يوماً الأولى (على النحو المنصوص عليه في قانون العم ل أيضاً)، وبعد هذه الفترة، يحصل الموظف على استحقاقاته بانتظام من الضمان الاجتماعي.

استحقاقات البطالة

197- تنص التشريعات الألبانية على الشروط التالية في ما يخص استحقاقات البطالة:

• يجب أن يكون الشخص المعني قد سدد اشتراكاته للتأمين الاجتماعي لمدة لا تقل عن 1 2 شهراً ؛

• يجب أن يصدر المكتب المختص شهادة تثبت أن الشخص المعني عاطل عن العمل ويرغب في متابعة دورات للتدريب وإعادة التدريب؛

• لا يحصل الشخص المعني على أي استحقاقات أخرى من التأمين الاجتماعي، عدا معاش العجز الجزئي.

198- تدفع استحقاقات البطالة في شكل استحقاق ات موحدة بمبلغ يضمن على الأقل الحد الأدنى من مستوى المعيشة، وهو مبلغ يحدد سنوياً بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء مع مراعاة الرقم القياسي لسلع أساسية مختارة. ومجلس الوزراء هو الذي يقرر الاستحقاقات الموحدة الأساس.

199- ويتلقى المستفيد المعيل لأطفال تصل أعمارهم إلى 15 سنة، إعانة عائلية موحدة تدفع لـه عن كل طفل معال، تبلغ نسبتها 5 في المائة من استحقاق البطالة وعلى ألا تتجاوز 20 في المائة كحد أقصى. وتخفض الإعانة الأسرية بنسبة 50 في المائة إذا كان أحد الوالدين مستخدماً أو يحق لـه الحصول على معاش كامل. وتدفع استحقاق ات البطالة لفترة تصل إلى اثني عشر شهراً.

200- وتنص الأحكام القانونية الألبانية على أن الشخص المستخدم هو الذي يتمتع بالحماية، وبمقتضى التشريع الألباني يحق للشخص المعني الحصول على استحقاق البطالة اعتباراً من أول يوم للبطالة ولمدة 12 شهراً.

الأمومة

201- وفقا ً لأحكام القانون الألباني المتعلق بالتأمين الاجتماعي، تدفع استحقاقات الأمومة للمرأة شريطة أن تكون قد اكتسبت 12 شهراً من التأمين الاجتماعي. وينص القانون على تعويض الدخل في حالة تغييرها للعمل.

حوادث العمل

202- يحق للأشخاص المؤمَّن عليهم الذين يتعرضون لحادث عمل أو يصابون بمرض لـه علاقة بمكان العمل الحصول على استحقاقات، بصرف النظر عن مستوى العمل. وتشتمل الاستحقاقات على ما يلي: (أ) رعاية طبية إضافية وإعادة التأهيل؛ (ب) استحقاقات في حالة العجز؛ (ج) التعويض عن الأضرار المعقولة؛ واستحقاقات في حالة الوفاة.

203- وف ي حالة العجز المؤقت، يتلقى الموظف استحقاقات تساوي نسبة 100 في المائة من متوسط الأجر اليومي للسنوات الثلاث الأخيرة، وتدفع لـه هذه الاستحقاقات لمدة تصل إلى 12 شهراً. وفي حالة العجز الدائم عن العمل، الذي يسبب فقدان ما لا يقل عن 67 في المائة من القدرة على العم ل، تعادل الاستحقاقات 80 في المائة من متوسط الأجر للسنوات الثلاث الأخيرة. وتطبق نفس النسبة في حالة العجز الدائم الجزئي عن العمل، الذي يسبب فقدان ما لا يقل عن 33 في المائة من القدرة على العمل. ويتوقف هذا على درجة فقدان القدرة على العمل، على ألا تقل عن 50 في المائة من متوسط الأجر. ويُدفع مبلغ إجمالي مقطوع مرة واحدة في حالة العجز الدائم البسيط الذي يقل عن 33 في المائة ولكنه يزيد على 10 في المائة.

204- وتسدد للشخص الذي يتكفل بنفقات جنازة المؤمَّن عليه الذي لقي حتفه نتيجة حادث عمل أو مرض مهني كافة المصاريف التي ت كبدها. وإذا توفي الشخص المؤمَّن عليه، يحق لمن كان يعولهم الحصول على معاش للباقين على قيد الحياة.

معاشات الشيخوخة والعجز والمعاشات العائلية

205- معاش الشيخوخة. وفقاً للقانون الألباني ، يحق للأشخاص المؤمَّن عليهم الحصول على معاش أساسي كامل، شريطة أن يكونوا قد بلغوا 65 سنة من العمر بالنسبة إلى الرجال و60 سنة بالنسبة إلى النساء، وأن يكونوا قد سددوا اشتراكاتهم لصندوق التأمين عن 35 سنة، وتوقفوا عن النشاط الاقتصادي. ويحصل كل شخص اكتسب سنوات تأمين لمدة تقل عن 35 سنة، ولكن تزيد على 20 سنة، على معاش جزئي عند بلوغ سن ا لخامسة والستين بالنسبة إلى الرجال وسن الستين بالنسبة إلى النساء.

206- معاش العجز. يتلقى العاجز المؤمَّن عليه (بالاستناد إلى قرار لجنة الخبراء الطبيين) على معاش العجز شريطة أن يكون قد اكتسب الحد الأدنى من فترة التأمين وأصبح عاجزاً لأسباب أخرى غير حوادث العم ل أو الأمراض المهنية. ويحق لـه الحصول على المعاش المشار إليه أعلاه إذا أصبح عاجزاً عن القيام بأي نشاط اقتصادي، أو أُصيب بضرر بدني جسيم، (بما في ذلك فقدان البصر). وللتمتع بمعاش العجز، ينبغي أن تساوي فترة التأمين الدنيا نصف الفترة الممتدة منذ بلوغ المؤمَّن ع ليه سن العشرين حتى تاريخ حصول العجز.

207- معاش العجز الجزئي. يُمنح هذا المعاش عندما يكتسب الشخص الحد الأدنى من فترة التأمين كما هو محدد أعلاه، ويكمن الفرق بينه وبين معاش العجز الكامل في أن الشخص المعني يصبح عاجزاً عن أداء آخر وظيفة لـه، ولكنه يظل قادراً عل ى العمل في ظروف عمل خاصة. ويساوي معاش العجز الجزئي 50 في المائة من قيمة معاش العجز الكامل ويُحسب بنفس الطريقة التي يُحسب بها معاش العجز الكامل.

208- وعندما يفقد المستفيد من معاش العجز قدراته البدنية أو ملكاته العقلية ويكون في حاجة إلى الرعاية المستمرة من ش خص آخر (على نحو ما تقرره لجنة الخبراء الطبيين)، تُمنح لـه إعانة قدرها 15 في المائة من قاعدة تقدير الضريبة. وإذا كان الشخص العاجز معيلاً لأطفال تصل أعمارهم إلى 15 سنة، يتلقى عن كل طفل معال إعانة عائلية بنسبة 5 في المائة من معدل المعاش الأساسي، على ألا تتجاو ز حداً أقصى قدره 20 في المائة. وعندما يبلغ المستفيد من معاش العجز سن التقاعد، يحق لـه أن يختار معاش الشيخوخة، إذا كان هذا المعاش أنسب لـه.

209- ويحق للأشخاص الذين يعيلهم مؤمن عليه يفارق الحياة، الحصول على معاش عائلي، شريطة أن يكون المؤمَّن عليه المتوفى قد تمتع بمعاش الشيخوخة أو معاش العجز، أو كان من المفروض أن ينتفع بأحدهما، في بحر السنة التقويمية التالية لانتهاء فترة التأمين. ويشمل الورثة المستحقون للمعاش العائلي أرملة المؤمَّن عليه، شريطة أن تكون حاضنة لطفل يصل عمره إلى 8 سنوات كان يعوله الشخص المتوفى، أو أن تكون عاجزة، أو بلغت سن الخمسين. ويستحق الأرمل المعاش العائلي شريطة أن يرعى طفلاً حتى سن الثامنة كان يعوله الشخص المتوفى، أو أن يكون عاجزاً أو بلغ سن الستين. واليتيم، إذا ثبت أنه كان معالاً من الشخص المتوفى، ويجب أن يكون دون 18 سنة؛ أو دون 25 سنة إذا كا ن يتلقى الدراسة؛ أو ثبت أنه عاجز قبل بلوغ هذه الأعمار. ويحق للوالدين التمتع بالمعاش إذا كانا دون سن الخامسة والستين، أو إذا كانا عاجزين. ويتمتع بهذا المعاش أيضاً الجد والجدة، وزوج الأم وزوجة الأب، عند عدم وجود أي أشخاص آخرين يتحملون المسؤولية عن رعايتهم إذ ا أمكن إثبات أنهم كانوا يتقاسمون نفس الأسرة المعيشية مع الشخص المتوفى لمدة سنة على الأقل قبل الوفاة، وأن يكونوا قد بلغوا سن الخامسة والستين، أو أُصيبوا بعجز.

210- الأحفاد شريطة أن يكون الشخص المتوفى يعولهم ويتقاسمون معه نفس المنزل. ويحق للأحفاد الحصول على المعاش، إذا كانوا معالين من الشخص المتوفى وكانوا يتقاسمون معه نفس الأسرة المعيشية. وفي هذه الحالة، يعتبرون أيتاماً. وفي حال الزواج، يسقط حق الأرملة والأرمل في الحصول على معاش الورثة. والمعاش العائلي هو جزء من المعاش الذي كان يتلقاه الشخص المتوفى، أو كان من المفروض أن يتلقاه، ويوزع كالآتي:

(أ) 50 في المائة للأرملة أو الأرمل؛

(ب) 25 في المائة لليتيم وأي معالين مؤهلين آخرين.

211- ويصبح معاش الأيتام 50 في المائة عند عدم تحصيل المعاش الوارد في البند (أ) من هذه المادة. وإذا كان هناك أكثر من يتيم واحد يستحقون ال معاش العائلي، فإن نصيب كل منهم لا يتجاوز 25 في المائة.

212- وينبغي ألا يتجاوز مجموع المعاش العائلي مقدار المعاش الذي كان يتلقاه أو كان من المفروض أن يتلقاه المتوفى. ويحق لليتيم الحصول على المعاش العائلي حتى إذا كان الوالد الباقي على قيد الحياة يعمل بوظيفة أو يضطلع بنشاط اقتصادي أو يتلقى معاشاً باعتباره حقه الخاص.

213- وفي هذه الحالة، يبلغ إجمالي المعاش الممنوح للأيتام أو غيرهم من الأشخاص المؤهلين الآخرين 25 في المائة من المعاش الذي كان يحق للمتوفى الحصول عليه، على ألا يتجاوز 50 في المائة من المعاش. ويحصل ال يتيم الذي يفقد والديه كليهما على معاش اليتيم عن كل منهما.

214- وتُعطى منحة للشخص المؤمَّن عليه أو صاحب المعاش في حالة وفاة عضو معال من أفراد أسرته، أو للشخص الذي تكفَّل برعاية الشخص المؤمَّن عليه المتوفى وتكبد مصاريف الجنازة.

215- وتساوي منحة الوفاة قيمة م عاش الشيخوخة الأساسي الشهري. ويُدفع المبلغ عن طريق مكتب البريد الألباني (Albanian Post Office S.A.). وتدفع الاشتراكات عن طريق المصارف من الدرجة الثانية.

216- ويسدد رب العمل، من خلال صندوق الضمان الاجتماعي، الاستحقاقات قصيرة الأجل المتعلقة بالمرض أو الأمومة . ومنذ 1 تموز/يوليه 2003، يبلغ الاستحقاق الأساسي الشهري الموحد 728 6 من الليكات في المناطق الحضرية، و590 2 من الليكات في المناطق الريفية. وفي حالة الولادة، تتقاضى المرأة أجراً يقدَّر بنسبة 50 في المائة من الحد الأدنى للأجر الشهري. ومنذ 1 تموز/يوليه 2003، ي بلغ الحد الأدنى للمرتب الشهري المعمول به 343 10 من الليكات. لذلك، يساوي الراتب نصف الأجر المشار إليه أعلاه. وتبلغ منحة البطالة الشهرية 300 3 ليك.

الإصلاحات المنجزة في إطار المخططات المختلفة

217- تتولى مؤسسة التأمين الاجتماعي في الوقت الراهن تنفيذ استراتيجي ة الضمان الاجتماعي التي يُعتزم أن تستمر حتى عام 2020. وقد بدأت المؤسسة فعلاً في تنفيذ الاستراتيجية التي تتمثل أساساً في إجراء إصلاحات متعددة تتعلق بخفض سن التقاعد، وتخفيض فترة الاشتراك، والتوحيد التدريجي للاشتراكات في المناطق الريفية والمناطق الحضرية، ورفع الحد الأدنى/الحد الأقصى لمعدلات الاشتراكات من الثلث إلى الخمس.

218- وعملاً بالاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، انصبت الأنشطة التي اضطلعت بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال عام 2003 في ما يخص الضمان الاجتماعي بالدرجة الأولى على تعزيز القدرات الإدارية في سبيل ضمان استدامة النظام، ولم تستهدف فحسب ضمان الأداء الجيد للمخطط بالاستناد إلى الاشتراكات، بل حرصت أيضاً على تنفيذ سياسات اجتماعية شاملة.

219- وبناء على ذلك، تُعتبر الأمور التالية بمثابة تحديات رئيسية في المستقبل:

• تحسين معدل بدل ال إعالة، أساساً من خلال تكثيف الجهود الرامية إلى زيادة عدد المشتركين في المخطط؛

• الحد من إمكانات التهرب من دفع الاشتراكات وخفض الإعانات الممولة من الميزانية إلى أدنى حد ممكن؛

• تنفيذ المرحلة الثالثة من الإصلاح بقصد المضي في تقليص الفوارق بين المعاشات في ال مناطق الريفية والمناطق الحضرية؛

• تحسين النظام عن طريق إصلاح الأساس القانوني للتأمين الاجتماعي وتشجيع البحث في آن واحد.

220- وترد فيما يلي النتائج الهامة التي تحققت لدى تنفيذ الإصلاح في هذا المجال:

• خلال عام 2003، سجل عدد المشتركين في المخطط في المناطق ا لحضرية زيادة قدرها 815 16 شخصاً (5.5 في المائة). وخلال الأشهر الستة الأولى وحدها من عام 2003، ازداد عدد المشتركين ليصل إلى 000 11 شخص تقريباً؛

• وفي 1 تموز/يوليه 2002، ازدادت المعاشات في المناطق الحضرية بنسبة 10 في المائة، ومعاشات العجز بنسبة 20 في المائة، والمعاشات في المناطق الريفية بنسبة 25 في المائة. ويُتوقع أن تشهد سنة 2004 زيادة أخرى في المعاشات تُقدَّر بنسبة 10 في المائة في المناطق الحضرية و20 في المائة في المناطق الريفية؛

• وخلال عام 2002، استفاد 000 22 شخص من الإصلاح المتعلق بتقليص الفارق في مبلغ ا لمعاشات بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية. وخلال عام 2004، يُتوقَّع أن يبلغ عدد المستفيدين 000 95 شخص، بتكلفة تقدَّر بنحو‍ 172 مليون ليك تقريباً من ميزانية الدولة؛

• وفي إطار هذا الإصلاح، اعتُمدت عدة قرارات وأنظمة قانونية وتعديلات للقوانين، أو هي على وش ك أن تُعتمد؛

• وخلال عام 2003، نُظمت في إطار هذا الإصلاح 16 حلقة دراسية وعدد من الأنشطة الدولية. وقد شجع بعض هذه الأنشطة المشار إليها أعلاه على التعاون الدولي، مما أفضى إلى التفاوض بشأن عدة بروتوكولات تفاهم مع نظراء أجانب والتوقيع عليها؛

• وفي أثناء الإصلا ح، جرى الاضطلاع بعدة مشاريع بحثية بشأن نظام التأمين في البلد والنهج الممكنة الكفيلة بتحسينه؛

• وبُذلت أيضاً بعض الجهود للتشجيع على إنشاء مؤسسات التأمين الخاصة؛

• وخلال عام 2003، خُفِّض العجز في مخطط المعاشات في المناطق الحضرية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من 0.32 في المائة إلى 0.25 في المائة، بينما شهد مُعامِل الاعتماد على النظام تحسناً كبيراً. وفي هذا السياق، ازداد عدد المشتركين بالنسبة إلى عدد السكان العاملين. وقُدرت هذه النسبة بنحو‍ 0.26 في المائة في عام 2000، و0.31 في المائة في عام 2001، و0.38 في المائة في عام 2002. كما شمل الإصلاح حتى الآن إنشاء وافتتاح وكالات تأمين جديدة من أجل تحسين الخدمة.

الجدول 7 النسب المئوية من الميزانية الوطنية المنفقة لأغراض التأمين الاجتماعي

السنة

النسبة المئوية

1997

27.3

1998

22.8

1999

25.4

2000

27

2001

28

2002

25.3

221- وبلغت ميزانية التأمين الاجتماعي لعام 2003 مبلغاً قدره 37.56 مليار ليك في إطار التأمين الاجتماعي الإلزامي، و2.91 مليار ليك في إطار مخطط التأمين التكميلي. وخلال السنة ذاتها، بلغت ميزانية التأمين الصحي 4.55 مليار ليك.

222- ويغطي صندوق الضما نات التابع لمؤسسة التأمين الاجتماعي وصندوق الاحتياطي التابع لمؤسسة تأمين الرعاية الصحية، العجز المحتمل في صناديق التأمين الاجتماعي والصحي. ويتبيِّن من إحصاءات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لعام 2003 ما يلي:

• أن نفقات صندوق التأمين الاجتماعي تمثل 6 في الم ائة من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2002؛

• أن الأموال المخصصة في عام 2003 للحماية الاجتماعية والتأمين الاجتماعي بلغت 27 في المائة من ميزانية الدولة؛

• أن الأموال المنقولة من ميزانية الدولة لأغراض الت أمين الاجتماعي تعادل 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛

• أن الإيرادات المتأتية من اشتراكات التأمين الاجتماعي تصل إلى 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

223- ولقد صدر التشريع المتعلق بالتأمين الاجتماعي الخاص في عام 1995، غير أنه لا توجد أي شركة تأمين خاصة تعمل في السوق. وفيما يتعلق بالمستفيدين، يمكن أن يشمل التأمين الخاص كل شخص مؤمَّن عليه بصرف النظر عن الفئة الاجتماعية التي ينتمي إليها.

224- وفي إطار التدابير المنهجية التي اتخذتها الحكومة، سجلت المعاشات زيادة كل سنة، بل حتى زيادتين في السنة منذ عام 1992. واختلف مقدار الزيادة من سنة إلى أخرى، علماً بأن الزيادات طُبقت بقدر أكبر على المعاشات الصغيرة، أو معاشات العجز أو المعاشات العائلية. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، سجلت المعاشات في المناطق الريفية زيادة أكبر منها في المناطق الحضرية.

إحصاءات تت علق بالمعاشات الحكومية

الجدول 8 المشتركون في مخطط التأمين الاجتماعي (متوسط العدد، 1994-1999)

1994

1995

1996

1997

1998

1999

حسب الكيانات:

435 386

896 381

046 343

140 306

518 328

609 389

الممولة من الميزانية

588 145

887 148

083 145

396 136

907 144

603 146

غير الممولة من الميزانية

158 131

154 109

932 92

439 78

684 73

530 59

الشركات الخاصة

428 34

764 47

482 49

041 50

091 54

743 53

العاملون لحسابهم الخاص

933 32

178 32

172 22

662 13

968 13

815 13

العاملون لحسابهم الخاص في المناطق الريفية

328 42

881 43

563 32

723 26

537 38

894 113

المشتركون في مخطط التأمين الطوعي

32

814

879

331 3

024 2

مدفوعة من ميزانية الدولة

000 94

571 78

154 89

898 41

879 33

334 33

الجنود

000 43

571 32

000 31

436 9

766 7

525 7

الأشخاص المؤهلون للحصول على استحقاقات البطالة

000 51

000 46

154 58

462 32

113 26

963 23

الأشخاص المشمولين بنظام المدفوعات المؤقتة

89

العسكريون المشمولون بعملية الإصلاح

757 1

المجموع

435 480

467 460

200 432

038 348

397 362

943 422

الجدول 9 الأجور المدفوع عنها اشتراكات (1994-1999) (ليكات في الشهر )

1994

1995

1996

1997

1998

1999

الحد الأدنى

560 2

180 3

100 4

910 4

040 6

645 6

الحد الأقصى

680 7

540 9

300 12

730 14

120 18

935 19

الجدول 10 المعاشات التي يتقاضاها سكان المناطق الحضرية في إطار مخطط التأمين الاجتماعي (1994-1999)

نهاية الفترة

1994

1995

1996

1997

1998

1999

المعاشات في المناطق الحضرية

المجموع

035 317

218 321

160 331

782 336

983 340

602 349

الإناث

510 127

519 130

906 131

871 133

841 136

786 138

ومنها:

معاشات الشيخوخة

المجموع

310 247

274 249

861 252

588 254

775 257

964 265

الإناث

199 115

958 115

225 117

219 116

548 118

743 121

معاشات العجز

المجموع

766 21

324 22

117 23

289 25

585 25

015 26

الإناث

824 7

449 8

023 8

607 8

129 9

293 9

معاشات الباقين على قيد الحياة

المجموع

258 46

769 47

703 48

863 49

986 50

069 51

الإناث

454 4

078 6

394 6

726 8

922 8

507 7

معاشات أخرى

المجموع

701 1

851 1

479 6

042 7

637 6

554 6

الإناث

33

34

264

319

242

243

الجدول 11 المعاشات التي يتقاضاها سكان المناطق الريفية في إطار مخطط التأمين الاجتماعي (1994-1999)

1994

1995

1996

1997

1998

1999

المعاشات في المناطق الريفية

المجموع

258 156

118 161

950 165

394 169

249 174

205 177

الإناث

305 81

951 85

971 85

513 87

349 90

567 91

ومنها:

معاشات الشيخوخة

المجموع

301 130

888 134

049 140

098 143

984 147

502 151

الإناث

192 76

727 79

566 80

703 81

366 84

906 85

معاشات العجز

المجموع

748 4

652 4

409 4

473 4

296 4

027 4

الإناث

043 2

019 2

838 1

676 1

644 1

545 1

معاشات الباقين على قيد الحياة

المجموع

209 21

578 21

492 21

823 21

969 21

676 21

الإناث

070 3

205 4

567 3

143 4

339 4

116 4

الجدول 12 مقدار معاشات الشيخوخة (1994-1999) (ليكات في الشهر)

1994

1995

1996

1997

1998

1999

الحد الأدنى للمعاشات الشهرية

المعاشات الحكومية

200 2

710 2

250 3

250 3

000 4

400 4

المعاشات في المناطق الريفية

700

700

875

875

050 1

155 1

الحد الأقصى للمعاشات الشهرية

المعاشات الحكومية

840 3

400 4

420 5

500 6

000 8

800 8

متوسط المعاشات الشهرية

المعاشات الحكومية

240 2

840 2

380 3

514 3

212 4

653 4

المعاشات في المناطق الريفية

700

700

875

818

984

058 1

الج دول 13 المعوقون المستفيدون من الحماية الاجتماعية، والمبلغ الإجمالي لاستحقاقات العجز (1995-1999)

نهاية الفترة

1995

1996

1997

1998

1999

العدد الإجمالي

739 16

159 19

703 18

647 25

692 30

في البلديات

049 6

733 6

173 8

983 10

454 13

في الكوميونات

690 10

426 12

530 10

664 14

238 17

المبلغ الإجمالي

(آلاف الليكات)

196 271

718 581

881 746

427 347 1

518 511 1

في البلديات

668 100

624 215

123 332

162 613

276 666

في الكوميونات

528 170

094 366

758 414

265 734

242 845

الجدول 14 استحقاقات البطالة (1992-1999) ( بالليكات)

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

استحقاقات البطالة الشهرية

180 1

237 1

920 1

200 2

500 2

500 2

500 2

500 2

الجدول 15 معدل الاشتراك حسب التأمين الاجتماعي (1994-1999) (بالنسبة المئوية )

1994

1995

1996

1997

1998

1999

المرض

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

الأمومة

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

معاشات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة

31.7

31.7

31.7

31.7

31.7

31.7

الإصابات المتعلقة بالعمل والأمراض المهنية

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

البطالة

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

المجموع

42.5

42.5

42.5

42.5

42.5

42.5

الجدول 16 متوسط المعاشات الشهرية خلال عام 2002 (ليكات)

المعاشات الحكومية:

المعاشات التقاعدية

446 6

معاشات العجز

842 4

معاشات الباقين على قيد الحياة

176 3

المعاشات في المناطق الريفية:

المعاشات التقاعدية

575 1

معاشات العجز

617 1

معاشات الباقين على قيد الحياة

731

المصد ر: مؤسسة التأمين الاجتماعي.

الجدول 17 الحد الأدنى والحد الأقصى لمعاشات التقاعد الشهرية، 2002

المناطق الحضرية

الحد الأدنى للمعاشات

116 6

الحد الأقصى للمعاشات

232 12

المناطق الريفية

158 2

المصدر : مؤسسة التأمين الاجتماعي.

الجدو ل 18 معاشات العجز ومعاشات الباقين على قيد الحياة المدفوعة من الحكومة نتيجة حوادث العمل والأمراض المهنية (سنة 2002- نهاية الفترة)

المجموع

الإناث

العدد الإجمالي لمعاشات العجز الحكومية

290 27

848 6

ومنها:

عدد معاشات العجز الناتجة عن حوادث العمل والأمراض المهنية

892 2

287

عجز دائم

488

77

نسبة العجز: 10-32 في المائة

84

7

نسبة العجز: 33-66 في المائة

818 1

166

نسبة العجز: 67 في المائة

502

37

العدد الإجمالي للمعاشات الحكومية الممنوحة للباقين على قيد الحياة

050 53

991 7

ومنها:

الناتجة عن الحوادث التي تقع في مكان العمل

480

24

المصدر: مؤسسة التأمين الاجتماعي.

التعاون الدولي

225- التشريعات الألبانية في مجال التأمين حديثة العهد نسبياً. ولهذا فقد اتبع في صياغتها أبرز المبادئ المنظِمة لقطاع التأمين، كما دأبت المنظمات الدولية العاملة في هذا الميدان على تقد يم المساعدة لدى تجميع التشريعات وعند تنفيذها. والحكومة الألبانية تأخذ على عاتقها الالتزام بأن تعمل على مواءمة التشريعات الألبانية في مجال التأمين بحيث تقارب المعايير الأوروبية. وتهدف التعديلات والتحسينات المتعددة للقانون المتعلق بالتأمين الاجتماعي إلى زياد ة عدد الأشخاص المشمولين بالمخطط، ورفع مستوى الاستحقاقات وزيادة تنويعها، ومواءمة الشروط القانونية بحيث تتوافق مع المعايير الحالية.

226- وما انفك المانحون الأجانب يقدمون مساعدتهم في مجال التأمين الاجتماعي. ويرد فيما يلي بعض المشاريع المندرجة في إطار هذه الم ساعدة:

• مشروع "عنصر التأمين الاجتماعي" الذي نُفِّذ خلال الفترة 1993-1998 في إطار المشروع الضخم "لتنمية شبكة الحماية الاجتماعية" الذي يضطلع به البنك الدولي بتمويل قدره 4.1 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة؛

• ساعدت هبة مقدمة من الحكومة الإيطالية في ص ياغة استراتيجية لمدة 30 سنة بشأن تنمية نظام التأمين الاجتماعي في ألبانيا. ورئي أن هذا التعاون يجسد نجاحاً خاصاً، إذ إنه حقق تقدماً ملحوظاً في تدريب القدرات في مجال المعاشات أدى إلى إجراء إصلاح تشريعي لنظام التأمين الاجتماعي في البلد. ونوقشت في إطار المشروع بعض القضايا المتعلقة بالتأخير في دفع الاشتراكات، وتنظيم مؤسسة التأمين الاجتماعي وإعادة هيكلتها، وتوعية الجمهور بنظام المعاشات؛

• موَّل مجلس أوروبا في السنوات الأخيرة مشروعاً إقليمياً يرمي إلى تقريب تشريعات التأمين الاجتماعي من التشريعات السارية في بلدان ا لاتحاد الأوروبي.

المادة ١٠ الحق في الزواج وتكوين أسرة

٢٢٧- إن جمهورية ألبانيا طرف في الصكوك التالية:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

• اتفاقية حقوق الطفل؛

• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

• اتفاقية منظمة العمل الدولي ـ ة بش أن الحد الأدنى ل لسن رقم ١٣٨ (١٩٧٣)، التي صادقت عليها عام ١٩٩٨.

ولقد قدمت جمهورية ألبانيا تقارير بشأن تنفيذ الصكوك الدولية المذكورة أعلاه، ما عدا اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى للسن.

٢٢٨- وفقا للمادة ٥٣ من الدستور، يحق لكل شخص الزواج وتكوين أس رة، وتحظى مؤسستا الزواج والأسرة برعاية خاصة من جانب الدولة. وتنظم عقدَ الزواج وفسخَه أحكام قانون الأسرة (القانون رقم ٩٠٦٢، الصادر في ٨ أيار/مايو ٢٠٠٣) وأحكام القانون المدني.

٢٢٩- حسب المادة ١ من قانون الأسرة، يقوم الزواج بوصفه معاشرة قانونية على المساواة ا لأخلاقية والقانونية بين الزوجين وعلى المحبة والاحترام والتفاهم على أساس متبادل بوصفها أسس وحدة الأسرة. وتحظى مؤسستا الزواج والأسرة برعاية خاصة من جانب الدولة.

حقوق الطفل

٢٣٠- الطفل في التشريع الألباني هو أي كائن بشري وُلِد حياً يقل عمره عن ١٨ سنة، وهي السن التي يكتسب ببلوغها أهلية التصرف القانونية الكاملة. عقب مولده، يتمتع الطفل تلقائياً بالأهلية القانونية التي تلازمه بقية حياته. وفيما يتعلق بحماية حقوق الأطفال قبل مولدهم، ينص القانون المدني (المادة ٢) على أن الأهلية القانونية تبدأ بمولد الشخص وتنقضي بوفاته . ويتمتع الطفل، إن وُلِد حيا، بالأهلية القانونية فور مولده.

٢٣١- وبالمثل تنص المادة ٣٢٠ من القانون المدني على صون حق الطفل في الإرث إذ يكتسب ذلك الحق فور مولده. وتنص هذه المادة بصريح العبارة على أنه لمن وُلِد حياً قبل توزيع التركة أو قبل وفاة صاحبها الحق ف ي الإرث.

٢٣٢- ما أن يولد الطفل وإلى أن يبلغ سن ١٤ عاماً، لا يتمتع إلا بالأهلية القانونية. ويتمتع بأهلية التصرف القانونية الجزئية لدى بلوغه ما بين ١٤ و١٨ عاماً من العمر. ولا يجوز للقاصر البالغ ١٤ سنة من العمر القيام بمعاملات قانونية إلا بعد الحصول على موافق ة ولي أمره. ولكن، يجوز لـه الانضمام إلى منظمات اجتماعية والتصرف في ما يكسبه من عمله وإيداع أمواله في حساب ادخار والقيام بإيداعها بنفسه. وبموجب أحكام القانون المدني، ليس إنشاء الجمعيات مرهوناً بسن معينة. ومعنى هذا أن الأطفال من حقهم أيضاً الانضمام إلى جمعيا ت تناسب اهتماماتهم .

٢٣٣- لا يتمتع القاصر الذي لم يبلغ سن ١٤ عاماً بأهلية التصرف. ويجوز لـه أن يقوم بمعاملات قانونية تناسب سنه وكذلك بمعاملات قانونية تدر عليه منافع ولا توجب تعويضاً. ويقوم ولي أمره بجميع المعاملات القانونية الأخرى نيابةً عنه. وبموجب قانون ا لأسرة، يحق الزواج لأي ذكر أو أنثى بلغ سن ١٨ عاماً. ولا يجوز لمحكمة المقاطعة أن تأذن بزواج من تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً ما لم توجد مبررات هامة لذلك. وينهي الطفل مرحلة التعليم الإلزامي لدى بلوغه ١٤ أو ١٥ عاماً حسب السن التي بدأ فيها الدراسة.

٢٣٤- وبموجب المادت ين ٩٨ و٩٩ من قانون العمل، يُسمَح للأطفال بالعمل لدى بلوغهم السن الدنيا وهي ١٦ عاماً. ويجوز استخدام الأطفال المتراوحة أعمارهم بين ١٤ و١٨ عاماً للقيام بأعمال خفيفة أثناء الإجازات المدرسية. ويعرّف مجلس الوزراء المقصود بالأعمال الخفيفة ويحدد ساعات العمل.

٢٣٥- وبموجب المادة ١٠٠ من قانون العمل، لا يجوز إلا للبالغين القيام بالأعمال الشاقة أو تلك التي قد يكون لها خطر على صحة الشخص وشخصيته. ويعرّف مجلس الوزراء المقصود بالأعمال الشاقة أو الخطيرة.

٢٣٦- بموجب القانون رقم ٧٥٢٧، الصادر في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١ "والم تعلق بالخدمة العسكرية"، يجوز للمواطنين الذكور الالتحاق بالخدمة العسكرية بمجرد بلوغهم ١٨ عاماً.

٢٣٧- بموجب قانون الإجراءات المدنية (المادة ٣٥٦)، يجوز للأطفال الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة بعد بلوغهم ١٦ عاماً. ووفقا للمادة ٦ من قانون الأسرة، يحق للأطفال الإد لاء بشهاداتهم في كل إجراء يتعلق بهم حسب سنهم وقدرتهم على الفهم.

٢٣٨- ولا يجوز رفض طلب قاصر الإدلاء بشهادته أثناء مختلف الإجراءات ما لم تتوافر أسباب مقنعة للقيام بذلك. ووجود عالم نفس إجباري في كل إجراء يتعلق بالقاصرين لتقييم مزاعم الطفل حسب نموه الذهني وحال ته الاجتماعية.

٢٣٩- والطفل مسؤول جنائياً عن الجنح بعد بلوغه ١٤ عاماً وعن الجرائم بعد بلوغه ١٦ عاماً. ولا يجوز أن تتعدى مدة الحكم بالسجن على القاصرين الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً وقت ارتكابهم للجريمة نصف فترة العقوبة التي ينص عليها القانون فيما يتعلق بالبا لغين (المادة ٥١ من القانون الجنائي).

الحق في الزواج وتقييد هذا الحق

٢٤٠- وفقا للمادة ٥٣ من الدستور، يحق لكل شخص الزواج وتكوين أسرة، وتحظى مؤسستا الزواج والأسرة برعاية خاصة من جانب الدول .

٢٤١- ووفقا للمادتين ٨ و٩ من قانون الأسرة، يُعقد الزواج أمام مسؤول في إدارة الأحوال المدنية برضا العروسين. ولا يجوز للشخص المتزوج أن يتزوج مرة أخرى ما لم يتم فسخ زواجه السابق.

٢٤٢- ولا يجوز عقد زواج بين الآباء وأبنائهم أو بين الأخوات وأخواتهن أو بين الرجل وبنت أخته أو أخيه أو بين المرأة وابن أخيها أو أختها أو بين أبناء الإخو ان وأبناء أخواتهم. ويجوز للمحكمة أن تأذن بالزواج بين أبناء الإخوان وأبناء أخواتهم إذا توافرت أسباب تبرر ذلك (المادة ١٠). بالإضافة إلى ذلك، وعملا بالمادتين ١١ و١٢ من قانون الأسرة، لا يجوز عقد زواج بين حَمٍ وزوجة ابنه أو بين حماة وزوج بنتها أو بين زوج الأم و ربيبته.

٢٤٣- ولا يجوز الزواج لا للمصابين بإعاقات نفسية حادة ولا للمتخلفين عقليا إلى حد العجز عن إدراك المغزى من الزواج. ويحظر الزواج بين الكافل والمكفول وكذلك بين المتبنِّي والمتبنَّى وفيما بين الأبناء بالتبني وبين المتبنى وأبناء المتبنين. ولا يجوز لشخص، و إن تم تبنيه، الزواج من أقاربه البيولوجيين، وفق ما نصت عليه المادة ١٠ من قانون الأسرة.

٢٤٤- تنظم أحكام القانون المدني لعام ١٩٩٤ (المادتان ٨٦ و٨٧) مسألة الملكية أثناء الزواج. فوفقا للمادة ٨٦، "تعد الأملاك المنقولة والودائع المصرفية وجميع ما يقتنيه الزوجان خل ال فترة الزواج، باستثناء الحاجات الشخصية، مِلكا مشتركا". ويُفترَض في الملكية المشتركة التساوي بين نصيبي كل من الزوجين ما لم يتم إثبات عكس ذلك بالأدلة المناسبة. وللزوجين حقوق متساوية في المِلك المشترك حتى في الحالات التي يتفرغ فيها أحدهما للعمل المنزلي. إن هذا الحكم القانوني لم يكن قائما قبل دخول قانون الأسرة لعام ١٩٨٢ حيز النفاذ. إلا أن الزوجة لا تملك في كثير من الأحيان أي نصيب في بيت الزوجية إذ تنتقل في معظم الحالات عقب الزواج إلى بيت الزوج (الذي لا يُمتلك، تبعاً لذلك، أثناء الزواج).

عدد الزيجات وحالات الط لاق

٢٤٥- يمكـن الاطلاع علـى التفاصيل المتعلقة بعدد الزيجـات وحالات الطـلاق فـي التقريـر الأولـي (CCPR/C/ALB/2004/1، الصفحة ٢٤). وبالإضافة إلى ذلك، حصلت ١٦٨ 2 حالة طلاق، أو 8.4 حالة طلاق لكل ١٠٠ زيجة، خلال عام ٢٠٠٠ وما مجموعه ٤٦٢ 2 حالة طلاق، أو 10.4 حالة طلاق لكل ١٠٠ زيجة، في عام ٢٠٠١.

الجدول ١٩ حالات الطلاق وعدد الأطفال

السنوات

مجموع حالات الطلاق

عدد الأطفال

أزواج بلا أطفال

طفل واحد

طفلان

ثلاثة أطفال

أربعة أطفال أو أكثر

١٩٩٠

٢ ٦٧٥

١ ٢٨١

٧٠٦

٤٥٠

١٥٠

٨٨

١٩٩١

٢ ٢٣٦

١ ٠٥٧

٦٠٠

٣٦٨

١٤٥

٦٦

١٩٩٢

٢ ٤٨٠

-

-

-

-

-

١٩٩٣

٢ ٢٥١

٩٢١

٧٠٠

٣٩٢

١٥٤

٨٤

١٩٩٤

٢ ١٠٨

٨٧٧

٥٤٥

٤٣٦

١٦٧

٨٣

١٩٩٥

٢ ٣٣١

٩٧٨

٦٤٦

٤٧٥

١٥٠

٨٢

١٩٩٦

١ ٩٠١

٧٤٠

٥٣٥

٤٦٠

١٠٩

٥٧

١٩٩٧

١ ٤٣٠

٥٤٥

٤٣٦

٣٣٥

٨٧

٢٧

١٩٩٨

٢ ٠٠٥

٧٨٠

٦١٥

٤٣٣

١١٧

٦٠

١٩٩٩

٢ ١١٤

٨٠٥

٦٥٨

٤٤٤

١٥٤

٥٣

٢٠٠٠

٢ ١٦٨

٧٥٤

٥٦٩

٥٥٧

١٨٦

102

٢٠٠١

٢ ٤٦٢

٩٨٢

٦٩٢

٥٦٦

١٤٨

٧٤

الجدول ٢٠ حالات الطلاق وسنوات الحياة الزوجية

السنوات

مجموع حالات الطلاق

سنوات الحياة الزوجية

إلى حدود سنة

سنة أو سنتان

ثلاث إلى أربع سنوات

خمس إلى تسع سنوات

١٠ سنوات أو أكثر

١٩٩٠

٦٧٥ 2

٦٥٢

٥٢٥

٦٨٨

٤٥٩

٣٥١

١٩٩١

٢٣٦ 2

٥١٨

٥١٢

٥٣٤

٣٦٦

٣٠٦

١٩٩٢

٤٨٠ 2

٥٣٢

٧٧٩

٥٤٦

٣٧٨

٢٤٥

١٩٩٣

٢٥١ 2

٤٤٢

٥٨٠

٥٧٢

٣٨٥

٢٧٢

١٩٩٤

١٠٨ 2

٤٢٩

٤٦٦

٥٦٥

٣٩٩

٢٤٩

١٩٩٥

٣٣١ 2

٥٢٨

٦٢٣

٥٤٠

٣٤٢

٢٩٨

١٩٩٦

٩٠١ 1

٥٢٦

٤٥٢

٤١٥

٢٥٩

٢٤٩

١٩٩٧

٤٣٠ 1

٣٣٧

٣٧٠

٣١٨

١٨٢

٢٢٣

١٩٩٨

٠٠٥ 2

٣٦٧

٤٣٩

٤٦٣

٣٧٢

٣٦٤

١٩٩٩

١١٤ 2

٣٦٨

٤٣٦

٤٧٣

٤٤٣

٣٩٤

٢٠٠٠

١٦٨ 2

٣٧٧

٤٢٩

٤٥٨

٤٨٤

٤٢٠

٢٠٠١

٤٦٢ 2

٥٠٨

٥٠٤

٥٧٦

٤٦٩

٤٠٥

الجدول ٢١ حالات الطلاق والمستوى التعليمي

السنوات

مجموع حالات الطلاق

فئة الأميين

المدرسة الأولية

المدرسة الابتدائية

المدرسة الثانوية

التعليم الجامعي

١٩٩٣

٢٥١ 2

١٨١

١٤٨ 1

٨٣٣

٨٩

١٩٩٤

١٠٨ 2

٢١٦

٩٨٩

٧٩٢

١١١

١٩٩٥

٣٣١ 2

٨١

١٤٧

١١٨ 1

٨٧٧

١٠٨

١٩٩٦

٩٠١ 1

٩٥

١٢٥

٨٦٣

٧٣٢

86

١٩٩٧

٤٣٠ 1

٤٦

٢٠٠

٥٤٤

٥٨٦

٥٤

١٩٩٨

٠٠٥ 2

٨٨

١٣٥

٨٢١

٨٣٤

١٢٧

١٩٩٩

١١٤ 2

٦٦

١٥١

٩٢٥

٨٣١

١٤١

٢٠٠٠

١٦٨ 2

١٨

٢١٠

٩٥٨

٧٩٣

١٨٩

٢٠٠١

٤٦٢ 2

١٤

١٣١

153 1

013 1

١٥١

المصدر: المعهد الألباني للإحصاءات "Women and Men in Albania" (تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢) .

المساعدة المقدمة إلى الأسر

٢٤٦- يحق لجميع من يعانون من الفقر من أسر أو أفراد الاستفادة من هذه المساعدة شريطة استيفاء الشروط القانونية. وتُقدَّم المساعدات في إطار هذ ا البرنامج دونما تمييز على أساس العِرق أو المعتقد أو نوع الجنس أو ما إلى ذلك. وعلى أية حال، لا بد من الإشارة إلى أن بعض الأسر الفقيرة لا يحق لها الاستفادة من هذه المساعدة لأنها لا تستوفي الشروط القانونية. وتتألف النسبة المئوية العليا من هذه الفئة من أسر ها جرت بمحض اختيارها. إلا أنها تلقت مساعدات قصيرة الأجل وجزئية بعد ما شخّصتها المكاتب الإقليمية للخدمات الاجتماعية. كما أنها مُنِحت الأولوية في المساعدة المقدمة من برامج مختلف المنظمات غير الحكومية ومنظمات دولية من قبيل برنامج الأغذية العالمي و منظمة خدمات الإ غاثة الكاثوليكية و مؤسسة الرحمة الدولية ومنظمة كير الدولية.

٢٤٧- تتمثل مشكلة من أصعب المشاكل فيما يتعلق بالتأمين في عدم توافق القانون الحالي (وهو القانون رقم ٧٧١٠، الصادر في ١٨ أيار/مايو ١٩٩٣) مع ما ظهر من تحديات جديدة خلال تنفيذه. لذلك، تعكف مؤسسة الضمان ا لاجتماعي في الوقت الراهن على وضع مشروع قانون جديد يراعي التطورات الراهنة في البلد والإصلاح المتمثل في إضفاء طابع اللامركزية على قطاع الخدمات الاجتماعية ومشاكل اجتماعية أخرى.

حماية الأمهات قبل الولادة وبعدها

٢٤٨- ينص القانون رقم ٧٧٠٣ الصادر في ١١ أيار/مايو ١٩٩٣ "المتعلق بالضمان الاجتماعي في جمهورية ألبانيا" (في صيغته المعدلة) على أن التأمين الإلزامي نظام لا يستهدف الربح لحماية العاملات وغيرهن من الناشطات اقتصاديا (ربات العمل ومن يعملن لحسابهن الخاص) أثناء فترة الأمومة (المادة ٢).

٢٤٩- تُدفع استحقاقات الأمومة للمرأة عن الحمل والولادة شريطة اشتراكها في الضمان الاجتماعي لفترة ١٢ شهراً. وتبلغ لفترة الاستفادة ٣٦٥ يوماً تقويمياً، تشمل ما لا يقل عن ٣٥ يوما قبل الولادة و٤٢ يوما بعدها. وتبلغ فترة الاستفادة فيما يتعلق بالحوامل اللاتي لديهن أكثر من طفل واحد ٣٩٠ يوماً تق ويمياً، تشمل ما لا يقل عن ٦٠ يوماً قبل الولادة و٤٢ يوماً بعدها.

٢٥٠- ومعدل استحقاقات الأمومة للمرأة المشتركة في الضمان الاجتماعي هو:

• ٨٠ في المائة من المتوسط اليومي لأساس اشتراكات السنة التقويمية الأخيرة في الفترة السابقة للولادة ومدة ١٥٠ يوما بعدها؛

• ٥٠ في المائة من المتوسط اليومي لأساس اشتراكات السنة التقويمية الأخيرة في بقية فترة الاستفادة.

٢٥١- وتُدفع استحقاقات الأمومة في مكان العمل من قبل رب العمل من أموال الضمان الاجتماعي المخصصة لهذا الغرض وفق نصوص القوانين ذات الصلة. ولأغراض الحماية الاجتماعية، تع تبر فترة الأمومة الفترة التي يغطيها التأمين.

٢٥٢- ويعادل مبلغ استحقاقات الأمومة بالنسبة للمرأة النشطة اقتصاديا المبلغ الأساسي الثابت من معاش التقاعد. وفي حال تم تبني طفل يصل عمره إلى سنة، تستفيد الأم بالتبني، إذا كانت فترة دفعها لأقساط التأمين لا تقل عن ١٢ شهراً، من استحقاقات الأمومة اعتباراً من اليوم الذي وقع فيه التبني. فلا تبدأ الاستفادة في هذه الحالة إلا ٤٢ يوماً قبل ولادة الطفل، ولا تتعدى فترة أقصاها ٣٣٠ يوماً من تاريخ وضعه. ولا تقل عن ٢٨ يوماً. وعندما يتم تبني طفل أثناء إجازة الأمومة، تستفيد أمه الحقي قية من استحقاقات الأمومة إلى يوم وقوع التبني على ألا تقل فترة الاستفادة عن ٤٢ يوما بعد ولادة الطفل (المادة ٢٧).

٢٥٣- وتُمنَح استحقاقات الأمومة للتعويض عن الدخل للمرأة المؤمَّن عليها التي تضطر إلى تغيير العمل بسبب الحمل طبقا لقرار صادر عن لجنة من الخبراء ال طبيين، ويُشترط أن تكون قد أدت أقساط التأمين لمدة سنة كي يحق لها الاستفادة من تلك الاستحقاقات. ويعادل مبلغ تلك الاستحقاقات الفارق بين الأجر السابق والحالي، على ألا يتعدى قدرا أقصاه ٥٠ في المائة من المتوسط اليومي لأساس اقتطاعات التأمين للسنة التقويمية الأخير ة (المادة ٢٨).

٢٥٤- وتقدَّم منحة ولادة لأم أو أب مولود جديد شريطة أن يكون قد اشترك في التأمين سنة واحدة قبل مولد الطفل. وتدفع تلك المنحة مرة واحدة فقط وتكون فيها الأولوية للأم إذا كان لديها تأمين. ومنحة الولادة مبلغ ثابت يعادل ٥٠ في المائة من الأجر الشهري الأدنى (المادة ٢٩).

تساوي الأطفال في حق التمتع بالحماية

٢٥٥- يهدف عمل مفتشية العمل بشكل عام والتعاون المشار إليه أعلاه مع برنامج منظمة العمل الدولية للقضاء على عمل الأطفال بشكل خاص إلى بلوغ الدرجات القصوى في مجال منع عمل الأطفال وبخاصة استئجارهم للقيام بأع مال تضر بصحتهم وتشكل خطراً على حياتهم. إن توعية جميع الهيئات الاجتماعية، الحكومية أو غير الحكومية، والجمعيات من شأنها أن تحد من هذه الظاهرة السلبية في مجتمعنا.

٢٥٦- ويحدد الفصل العاشر من قانون العمل السن الدنيا للعمل التي لا يجوز استخدام طفل دونها، وهي سن ١٦ عاماً. ويستثنى من هذا حالات التلاميذ المتراوحة أعمارهم بين ١٤ و١٦ عاماً الذين يجوز لهم القيام بأعمال يسيرة أثناء الإجازات المدرسية الصيفية.

٢٥٧- حسب البيانات الإحصائية الصادرة عن مفتشية العمل، ثمة نحو ٦٠٠ طفل عامل تتراوح أعمار أغلبهم بين ١٦ و١٨ عاماً يع مل أغلبهم في قطاع توريد الأطعمة والخياطة ومصانع الأحذية وما إلى ذلك.

٢٥٨- يعمل الأطفال في مختلف المجالات أو القطاعات الاقتصادية. ومن البديهي أنهم كفئات اجتماعية أو أفراد محرومون كلياً أو جزئياً من حقوقهم في التعليم والاستمتاع بطفولتهم.

٢٥٩- وفقا للتشريعات الألبانية، لا تمارس دوائر الخدمات الاجتماعية تمييزاً على أساس السن أو نوع الجنس أو العرق. وتبعاً لذلك، ليست أي فئة من الأطفال محرومة من تدابير الحماية. والخدمات الاجتماعية المقدمة إلى الأيتام أو الأطفال المتخلى عنهم أو الأطفال المحرومين من أسرهم تهدف أولاً إلى تنشئتهم وتعليمهم على نحو جيد، وتهدف ثانياً إلى إيجاد أسر دائمة لهم (عن طريق التبني). ويبقى مشكل استيعاب مراكز التأهيل الداخلية أو النهارية للأطفال المعاقين ذهنياً قائماً بسبب ضعف إمكانيات تلك المراكز.

٢٦٠- وتم إدراج مواد تهدف إلى تعريف الأطفال بحقوقهم في مقررات ومناهج المستوى الثاني (المتوسط) من التعليم الأساسي. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم جمعيات مختلفة من قبيل ما أشير إليه أعلاه مساهمات مفيدة في هذا المجال.

٢٦١- رغم أن التشريعات الألبانية المتعلقة بالمجال الاجتماعي نُشِرت وشاع العلم بوجودها، فإن دوائر الد ولة للخدمات الاجتماعية تعقد دورات تدريب وحلقات عمل منتظمة ترمي إلى توعية الجيل الحالي من الأطفال بحقوقهم. ويقوم بالكثير من العمل في هذا المضمار المفتشون الاجتماعيون التابعون لدائرة المساعدة والرعاية الاجتماعية في المكاتب الإقليمية الموجودة في جميع المقاطعا ت الاثنتي عشرة. وهكذا، وبالتعاون مع مختلف المنظمات غير الحكومية، تم إعداد ملف وعدد من الملصقات للتعريف بالخدمات الاجتماعية التي توفرها الدولة.

٢٦٢- إن الصعوبات المطروحة في مجال تعزيز حقوق الطفل ناجمة عن عدم ضبط تنقلات الأشخاص وتدني المستوى الاقتصادي، لا سي ما في المناطق الريفية، وعدم كفاية ما يقوم به الشركاء الاجتماعيون لتوعية الأطفال بحقوقهم.

٢٦٣- يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات المفصلة عن الأطفال وحقوقهم في سياق المادة ١٠ في التقرير الدوري الأولي لجمهورية ألبانيا بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/11/Add.27) وفي التقرير الأولي بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (CCPR/C/ALB/2004/1).

التعاون الدولي

المشاريع المنفَّذة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

٢٦٤- يهدف مشروع مشترك بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية و برنامج منظمة العمل الدولية للقضاء على عمل الأطفا ل إلى تعزيز قدرات الوزارة في مجال مكافحة عمل الأطفال في ألبانيا. وسيساهم هذا المشروع في القضاء التدريجي على تلك الظاهرة من خلال تحسين القدرة المؤسسية للوزارة ولمفتشية العمل وإنشاء هيكل مؤسسي لتنفيذ برنامج وطني للقضاء على عمل الأطفال. كما أن المشروع سيساهم في القضاء على عمل الأطفال في ألبانيا من خلال منع تلك الظاهرة وحماية الأطفال العاملين وسحبهم من سوق العمل وإعادة تأهيلهم وتأمين خدمات استشارية مهنية وإجراءات ملموسة وجمع المعلومات ونشرها وما إلى ذلك. وقد استغرق المشروع ١٨ شهراً (من شبا ط/فبراير ٢٠٠٢ إلى آب/أغسطس ٢٠٠٣) ويسَّر إنجازَه تبرع من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال قيمته ٢٨٥ 18 دولارا أمريكيا ومساهمة (عينية) قيمتها ٠٠٠ 14 دولار أمريكي من الجمعيات التعاونية المتعددة الأهداف.

٢٦٥- وفي إطار مشروع يهدف إلى تعزيز قدرة مفتشي العم ل على مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ستُعقَد دورة تدريبية لهؤلاء المفتشين وممثلي المؤسسات المعنية بعمل الأطفال لكي يكتسبوا ما يلزم من المعارف والمهارات لتحديد ورصد ظاهرة عمل الأطفال، وذلك بمساعدة من المفتشين المدرَّبين في جميع مقاطعات البلد وخبير أجنبي.

٢٦ ٦- ومنح هذا المشروع الأولوية لمسألة تحسين قدرات مفتشي العمل على مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال بطريقة منهجية وشاملة في القطاعات الرسمية والقطاعات غير الرسمية على حد سواء. وعالج الاحتياجات وساهم في تحسين الوعي العام بالظروف الوطنية والإقليمية على حد سواء. وق د استغرق ١٢ شهراً (من أيار/مايو ٢٠٠٣ إلى أيار/مايو ٢٠٠٤) وأُنجِز بفضل تبرع من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال قيمته ٧٠٠ 22 دولار أمريكي و تبرع (عيني) قيمته ١٧٠٠٠ دولار أمريكي من الجمعيات التعاونية المتعددة الأهداف .

٢٦٧- وتمخضت عن مشروع لتنقيح التشريع ات المحلية المتعلقة بعمل الأطفال ومواءمتها مع المعايير الدولية توصيات لتحسين الإطار القانوني المؤسسي فيما يتعلق بعمل الأطفال ورفع مستوى ما يتمتعون به من الحماية القانونية وكفالة التحليل الشامل للحالة السائدة. ويشكل هذا المشروع الخطوة الأولى على درب مواءمة تشريعاتنا المحلية المتعلقة بعمل الأطفال مع التنظيمات الدولية ذات الصلة. وقد استغرق ٤ أشهر (من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ إلى كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤) وتم تمويلـه بتبرع من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال قيمته ٥٠٠ 3 دولار أمريكي وآخر من منظمة الأمم المت حدة للطفولة (اليونيسيف ) قيمته ٠٠٠ 2 دولار أمريكي.

٢٦٨- ويهدف مشروع لرسم سياسات وطنية لمكافحة عمل الأطفال والقضاء على أسوأ أشكاله إلى وضع سياسات وإصدار توصيات وخطة عمل تتعلق بتلك الظاهرة من شأنها تيسير تنفيذ السياسات المشار إليها أعلاه عبر طائفة عريضة من ال جهات الفاعلة والمؤسسات التي تقوم بأنشطة متعلقة بقضايا عمل الأطفال على الصعيدين المركزي والمحلي. وبتنفيذ هذا المشروع، سيتسنى الحصول على المعلومات الضرورية وإعداد تقرير وطني واستراتيجية محددة لمكافحة عمل الأطفال ولا سيما أسوأ أشكاله.

المادة ١١ مستويات المعيش ة

مستويات معيشة السكان والتباينات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وفئات المجتمع الأخرى

٢٦٩- من بين البحوث التي أجريت بشأن مستوى الفقر دراسة استقصائية لقياس مستوى المعيشة في عام ١٩٩٨، ودراسة استقصائية متعددة المؤشرات في عام ٢٠٠٠، وبحث علمي بشأن مستوى الفقر في عام ٢٠٠١. ولأغراض البحث، حُدِّدت عتبة للفقر استنادا إلى تكلفة الضروريات الأساسية. وقُسِّم البلد إلى أربعة مناطق هي: المنطقة الساحلية والمنطقة الوسطى والمنطقة الجبلية وتيرانا. ومُعامل الفقر بالنسبة لكل منطقة هو:

• المنطقة الساحلية 20.6

• المنطقة الوسطى 25.6

• المنطقة الجبلية 44.5

• تيرانا 17.8

الجدول ٢٢ مؤشرات الضروريات الأساسية غير الملباة

الاحتياجات الأساسية غير الملباة

تيرانا

المنطقة الحضرية

المنطقة الريفية

المجموع

المياه وقلة الاعتناء بالنظافة

0.5

2.6

28.6

17.5

ظروف المعيشة غير اللائقة

8.5

6.3

16.5

12.5

النقص في الإمداد بالطاقة الكهربائية

1.7

9.0

18.1

13.5

الاكتظاظ السكاني (أكثر من ثلاثة أشخاص لكل غرفة)

10.3

15.6

18.6

16.7

المستوى التعليمي (أرباب الأسر الذين أتموا ثماني سنوات أو أقل من التعليمي)

34.7

47.0

74.8

61.2

الفقر (اثنتان أو أكثر من الضروريات الأساسية غير الملباة)

11.5

16.6

47.2

33.8

الفقر المدقع (ثلاث أو أكثر من الضروريات الأساسية غير الملباة)

2.3

3.2

18.3

11.9

الأمن من الفقر (واحدة أو لا شيء من الضروريات الأساسية غير الملباة)

88.5

83.4

52.9

66.2

٢٧٠- نجحت الدراسة الاستقصائية لقي اس مستوى الفقر التي أجراها المعهد الألباني للإحصاءات عام ٢٠٠٢ في تحديد تجليات الفقر وذلك بالإشارة إلى الخصائص الرئيسية التالية:

• يوجد الفقراء في أسر كبيرة وجديدة. ينتمي نحو ٤٠ في المائة من الفقراء إلى أسر تتألف من سبعة أفراد أو أكثر. وتقل أعمار زهاء ٥٠ في المائة من الفقراء في ألبانيا عن ٢١ عاماً. وينتشر الفقر بدرجة أقل في أوساط كبار السن الذين يعيشون في تيرانا حيث تبلغ نسبته ١٢ في المائة؛

• أفقر المناطق هي المناطق الواقعة في شمال البلاد وشمالها الشرقي. يعاني نحو ٥٠ في المائة من سكان هذه المناطق من الفقر وي عيش أكثر من خمسهم في فقر مدقع؛

• أفقر الأشخاص لا يستفيدون كثيرا من الخدمات الصحية. يعاني الأطفال الفقراء الذين تقل أعمارهم عن ٥ سنوات من نقص في التغذية؛

• يشكل النشاط الزراعي والعمل مقابل أجر مصدري الدخل الرئيسيين؛

• ينفق الفقراء أكثر من نصف دخلهم على الغذ اء (٦٧ في المائة) ونسبة أقل على المنتجات غير الغذائية (١٧ في المائة).

٢٧١- في إطار تحسين برامج الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأهداف المتوسطة الأجل للاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية واستراتيجية الحد من الفقر، أجرت دائرة الدولة للخدمات الاجتما عية دراسة استقصائية قدم تحليلا للمعايير والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية التي يُستنَد إليها حاليا في منح المعونة الاقتصادية. وحسب هذه الدراسة، يلاحَظ أن مستوى الفقر يتأثر بوجه عام بالفوارق الواضحة الموجودة بين الشمال والجنوب والمدن والقرى والمناطق الجبلية والساحلية. فمستوى الفقر أعلى في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية للبلد. والعوامل التي أدت إلى تفاقم الفقر في تلك المناطق معقدة، فهي إما تاريخية أو جغرافية وإما اجتماعية أو اقتصادية.

٢٧٢- وبالتعاون مع وكالات ومنظمات غير حكومية، تم إجراء دراسات جزئية واتخا ذ الخطوات الأولى لتحديد العلاقة القائمة بين الفقر والإقصاء الاجتماعي. واستناداً إلى بعض المؤشرات المتكاملة (ترك الدراسة والفقر ووفيات الأطفال)، تم وضع خريطة للمؤشرات الاجتماعية.

٢٧٣- على أساس نظام مؤلَّف من نقاط، أُدرِجت المؤشرات المنتقاة حسب قيمة تصنيفها التي تشير إلى نسبة الإقصاء الاجتماعي على صعيد كل مقاطعة (تتألف بلادنا من 36 مقاطعة). واستنادا إلى المؤشرات المتكاملة، صُنِّفت المقاطعات ال‍ ٣٦ إلى أربع مجموعات هي:

• المجموعة الأولى: تضم مقاطعات المنطقة الشمالية الشرقية ذات مؤشرات الإقصاء الاجتماعي الأعلى (مثل كوكسي وديبرا وبولقيزا)؛

• المجموعة الثانية: تضم ١٩ مقاطعة؛

• المجموعة الثالثة: تضم ٧ مقاطعات؛

• المجموعة الرابعة: تضم ٤ مقاطعات بها أدنى نسبة من الإقصاء الاجتماعي (وهي ديفولي وديلفينا وغجيروكاسترا وساراندا).

٢٧٤- بتحليل المؤشرات المعتمدة في التصنيف ال وارد أعلاه، يتبين أن ثمة في بعض الحالات تبايناً بين الحالة الاقتصادية والحالة الاجتماعية، ولكن تلك المؤشرات تظهر، إذا نُظِر إليها بشكل عام، العلاقة الوثيقة بين مستويات الفقر والإقصاء الاجتماعي. وتمثلت إحدى الاستنتاجات التي خلصت إليها الدراسة في أن مؤشرات ا لخدمات الاجتماعية الأساسية متدنية بصورة عامة حيث توجد أعلى مؤشرات الفقر، بحيث أن أفقر المقاطعات لديها أعلى مؤشرات الإقصاء الاجتماعي.

الجدول ٢٣ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بالدولار الأمريكي)

السنة

المجموع

١٩٩٦

٩٢١

١٩٩٧

٦٧٣

١٩٩٨

٨٤٢

١٩٩٩

053 1

٢٠٠٠

128 1

٢٠٠١

366 1

٢٠٠٢

552 1

٢٠٠٣

640 1

٢٧٥- حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مؤشر متوسط يؤخذ في حسابه بعين الاعتبار مجموع السكان بدون تمييز بين مختلف طبقاتهم.

مستوى الفقر في ألبانيا

٢٧٦- حسب جميع مؤشرات الفقر، يعاني ربع سكان ألبانيا من الفق ر. ويعيش أقل من ٥ في المائة منهم في فقر مدقع (على أقل من دولار أمريكي للفرد في اليوم). وأبعاد الفقر غير النقدية حادة. ونسبة استفادة المناطق الريفية من الهياكل الأساسية والخدمات متدنية جدا، كما أن نوعية تلك الخدمات في المناطق الحضرية تسبب تدنيا هائلا في مست وى الاستفادة منها.

٢٧٧- يبلغ الفقر أعلى مستوى لـه في المناطق الريفية حيث يزيد الفقراء بنسبة ٦٦ في المائة عن تيرانا و٥٠ في المائة عن المناطق الحضرية الأخرى. والفقر أكثر تفشياً في أوساط الأسر المعيشية الجديدة. وله علاقة بالبطالة حيث توجد فوارق بين الجنسين في سوق العمل تضعف حظوظ المرأة. كما أن تدني مستوى التعليم يشكل أحد الأسباب الرئيسية للفقر.

٢٧٨- حسب دائرة الدولة للخدمات الاجتماعية، فإن الحد الأدنى لمتطلبات المعيشة غير محدد رغم أنه تم إنجاز دراسة في هذا الشأن وهي تُستخدم حالياً كمرجع في الرفع التدريجي لمستو ى المعونة الاقتصادية.

٢٧٩- يجري التقييم الرسمي لمستوى الفقر بطريقة إدارية وذلك بقياس معدل الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للمعاشات وحصص المعونة الاقتصادية.

٢٨٠- بفضل استنتاجات "الدراسة الاستقصائية لقياس مستوى المعيشة لعام ٢٠٠٢ - المعهد الألباني للإحصاءات"، أصبح بالإمكان إجراء تقييم أكثر دقة وموضوعية لمستوى الفقر. فقد خلصت تلك الدراسة إلى أن ربع سكان ألبانيا يعانون من الفقر. أما نسبة الفقر المدقع التي يجري تحديدها وفق مستوى المعيشة فهي متدنية إذ تقل عن ٥ في المائة من السكان. والأساس القانوني لتقديم المعونة ا لاقتصادية هو القانون ٧٧١٠ الصادر في ١٨ أيار/مايو ١٩٩٣ وقرار مجلس الوزراء رقم ١١٣ الصادر في ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٢ "المتعلق بالمعونة الاقتصادية"، اللذان يحق بموجبهما لزهاء 958 129 أسرة الحصول عليها.

المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية

الجدول 24 نفقات الاستهلاك السنو ية للأسر المعيشية حسب الفئات في أعوام ١٩٩٣ و١٩٩٤ و٢٠٠٠ معامِلات الميزانية

أنماط الإنفاق

١٩٩٣

١٩٩٤

٢٠٠٠

منتجات الحبوب

17.0

12.9

8.9

الخضر

9.1

10.2

6.2

الفواكه

5.7

3.4

4.6

اللحم ومشتقاته

11.1

11.7

11.3

الدجاج والبيض

5.1

3.8

2.5

الأسماك

0.2

0.3

0.8

الحليب ومشتقاته

11.7

12.3

7.8

منتجات أخرى

6.8

7.7

4.8

المشروبات

3.4

3.8

3.3

الاستهلاك خارج البيت

0.2

0.5

4.7

المنتجات الغذائية

70.3

66.3

54.9

المشروبات

3.4

3.8

3.3

المنتجات الغذائية والمشروبات ما عدا التبغ

73.7

70.1

54.9

التبغ

1.8

2.0

2.9

الملابس والأحذية

2.8

2.4

5.3

الإيجار والطاقة الكهربائية والماء

2.7

3.2

6

الاعتناء بالمنزل

2.9

1.9

1.2

الأثاث

2.5

3.3

1.1

التجهيزات

4.4

4.2

0.8

التأثيث

0.2

0.4

3.7

الصيانة

0.9

2.3

0.4

التجهيز والتأثيث

10.9

12.1

7.2

الصحة

0.9

0.9

2.6

السيارة

2.0

5.3

4.5

النقل

1.6

1.3

1.7

الهاتف والبريد

1.2

0.6

1.7

النقل والاتصالات

2.8

1.9

3.4

التجهيزات السمعية البصرية

2.7

3.5

0.5

أوقات الفراغ والراحة

0.5

0.0

2.4

التعليم

0.5

0.4

2.5

التعليم والثقافة والترفيه

3.7

4.0

5.4

الاعتناء بالنفس

0.3

0.8

1.9

المجوهرات

0.1

0.2

0.4

الاعتناء بالنفس

0.4

1.0

2.3

نفقات أخرى

1.7

0.8

5.5

المجموع

100.0

100.0

100.0

الجدول ٢٥ ميزانية الأسرة المعيشية حسب المنطقة أو المدينة، عام ٢٠٠٠

الطعام، التبغ، المشروبات

الملابس، الأحذية

الإيجار، الماء، الكهرباء

التجهيزات المنزلية

الرعاية الطبية

النقل، الاتصالات

التعليم، الترفيه

الاعتناء بالنفس

نفقات أخرى

المجموع

بيرات

63.3

4.2

6.2

6.4

3.1

7.2

4.0

1.9

3.7

١٠٠

ديبر

62.2

5.7

5.6

5.9

1.9

6.4

3.3

1.0

7.9

١٠٠

دورس

61.9

4.3

6.5

5.3

2.1

7.4

3.6

2.3

6.6

١٠٠

إيلباسان

60.1

4.5

6.1

7.1

2.7

7.3

5.9

2.2

4.1

١٠٠

غجيروكاستر

55.2

5.6

5.9

6.5

3.7

8.9

8.4

1.5

4.3

١٠٠

فير

53.7

4.3

7.1

6.6

3.4

9.9

4.7

1.8

8.5

١٠٠

كورس

59.4

5.2

11.5

6.2

1.3

4.9

5.3

2.5

3.7

١٠٠

كوكس

57.8

8.4

3.6

8.3

1.7

10.7

4.2

0.9

4.4

١٠٠

ليزه

58.5

6.6

4.5

7.5

1.8

5.8

4.5

3.1

6.8

١٠٠

شكودر

59.6

7.2

2.9

8.2

2.3

٧

5.2

3.6

3.8

١٠٠

تيرانا

55.5

5.4

8.8

5.2

2.3

8.3

5.9

2.5

6.0

١٠٠

فلور

60.3

4.5

4.3

6.4

3.9

10.0

5.0

1.7

3.8

١٠٠

المجموع

57.8

5.3

6.9

6.3

2.6

7.9

5.4

2.3

5.5

١٠٠

المصدر: الدراسة الاستقصائية لميزانية الأسرة المعيشية في المناطق الحضرية، 19 99-2000.

الجدول 26 أنماط إنفاق الأسر المعيشية حسب المجموعات الرئيسية (1993، 1994، 2000) بالنسبة المئوية

السنة

النفقات

1993

1994

2000

الغذاء، التبع، المشروبات

72.1

68.93

57.8

الملابس، الأحذية

2.8

2.39

5.3

الإيجار، الكهرباء، الماء، الوقود

6

4.89

6.9

التجهيزات، الأثاث

7.6

10.46

6.3

الرعاية الصحية

0.9

0.93

2.6

النقل، الاتصالات

4.8

7.25

7.9

التعليم، الترفيه

3.7

4.13

5.4

الاعتناء بالنفس

0.4

1.01

2.3

نفقات أخرى

1.7

0.01

5.5

المجموع

100

100

100

المصدر : الدراسة الاستقصائية لميزانيـة الأسرة المعيشية في المناطق الحضرية 1999-2000، الحولية الإحصائية، 1993-2000 .

الحق في غذاء صحي

281- يشكل إعمال الحق في غذاء صحي ولائق ومراعاة هذا الحق أحد الأهداف الرئيسية لما تقوم به وزارة الصحة، ولا سيما إدارة الرعاية الصحية الأولية. وحسب الوزارة، لا يمكن إعمال هذا الحق إلا بالتعاون الوثيق مع وزارات أخرى من قبيل وزارة الزراعة والأغذية ووزارة الاقتصاد، إلخ.

282- لهذا، عملت الأجهزة المذكورة أعلاه على إعداد خطة عمل وطنية للتغذية هي حالياً في آخر مراحل الاعتماد. وقد وردت المعلومات عما أشير إليه أعلاه من وزارة الصحة و وزارة الزراعة والأغذية.

283- يكتسي توفير الغذاء أهمية بالغة. والمصدر الرئيسي للبيانات المتعلقة بالمخزون الوطني من الأغذية هو وزارة الزراعة والأغذية.

284- أجريت أول دراسة عن التغذية على صعيد الأسر المعيشية بعد سقوط النظام الشيوعي خلال الفترة الممتدة من آب/أ غسطس إلى تشرين الأول/أكتوبر 1993 وشملت 179 3 أسرة منتقاة عشوائياً في تيرانا. وأُخِذ بعين الاعتبار في تلك الدراسة عدد الأسر المعيشية والمساكن حسب تعداد السكان لعام 1989. وعلى أساس التغيرات الاجتماعية والاقتصادية (الحالة الديمغرافية والسكن والتوظيف والهجرة و مستويات الدخل)، أجري استبيان آخر أخذ في الاعتبار التفاوتات الطبقية وشمل 807 أسر معيشية.

285- وتشير نتائجه إلى أن النفقات السنوية بلغت 244 35 ليكا للشخص في الشهر. وأُنفِق منها 72 في المائة على الغذاء.

286- وأفادت الدراسة التي أجرتها وزارة الزراعة والأغذية (SARA Program 1996-1997) بأن أطعمة الألبانيين تحتوي على ما يكفي من السعرات الحرارية وتتكون بشكل رئيسي من الذرة. ويناهز استهلاك الشخص السنوي من الخبز 200 كيلوغرام. وفيما سكان المناطق الريفية ينتجون أغذيتهم، فإن سكان المناطق الحضرية يعتمدون على الأغذية المستو ردة. وتقارب النفقات الشهرية في المناطق الحضرية على الأغذية التي تنقسم إلى أربع فئات، هي الحبوب واللحوم والفواكه والخضر، 150 دولاراً أمريكياً للأسرة المعيشية؛ وتنفق الأسر المعيشية ما نسبته 70 إلى 72 في المائة من دخلها على الغذاء. والمؤشرات الواردة أدناه تست جيب لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

الجدول 27 كم المغذيات للشخص في اليوم في عام 1996

السنة

1996

المنتجات

الكيلوغرامات في السنة

الغرامات في اليوم

البروتينات

الدهنيات

السكريات

السعرات الحرارية

اللحم

27.27

74

15.31

0.74

صفر

68.08

الحليب

112.16

307

9.51

10.43

14.73

187.27

الزبدة

5.36

14

0.11

11.67

0.15

106.12

الجبن

17.75

48

5.37

12.91

2.88

148.32

البيض

154.44

37.6

4.88

4.17

0.37

58.65

الزيوت النباتية

16.86

46

صفر

46.0

صفر

414.0

السكر

16.57

45

صفر

صفر

46.8

176.40

الخبز

179.88

492.8

36.96

6.4

265.12

197.50 1

الفواكه

29.53

80

0.6

0.16

8.64

39.04

البطاطس

29.13

79

1.58

0.07

12.64

59.25

الخضر

110

301

7.52

0.75

-

78.26

البقول

9.86

26

6013

0.65

13.44

80.86

المجموع

87.97 12.96 %

93.95 31.15 %

364.77 58.29 %

613.75 2

المصدر: وزارة الزراعة والأغذية.

287- منذ بداية مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق، وألبانيا تشكو من عجز في منتوجاتها الزراعية الرئيسية وبخاصة الحبوب والبذور الزيتية والسكر. وارتفع إجمالي الاحتياجات الغذائية خلال الفترة الممتدة من عام 1980 إلى عام 1993 بنسبة 1.3 في المائة سنويا. ونتيجة النمو الس كاني والتغيرات التي يعرفها الهرم السكاني، يُتوقع أن ترتفع الاحتياجات بنسبة 1.6 في المائة خلال فترة 1993-2010. ومن المتوقع أن يقع الجزء الأكبر من هذا الارتفاع في المناطق الحضرية بنسبة تناهز 3 في المائة.

288- وفيما يتعلق بالأمن الغذائي الذي له صلة مباشرة بسل امة الأغذية، تم بذل قصارى الجهود وفقا للأحكام ذات الصلة الواردة في تشريعات الاتحاد الأوروبي والتوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة، وروعي قدر الإمكان في هذا الصدد الدستور الغذائي. وفي نفس الوقت، تعكف وزارة الزراعة والأغذية على صي اغة توصيات ملموسة من أجل ضمان توازن غذائي صحي لسكان ألبانيا.

الفقر والتباينات في ألبانيا

الجدول 28 مدى الفقر في ألبانيا

تيرانا

المناطق الحضرية الأخرى

المناطق الريفية

المجموع

فقر

فقر شديد

فقر

فقر شديد

فقر

فقر شديد

فقر

فقر شديد

الفقراء (بالنسبة المئوية)

17.8

2.3

20.1

4.8

29.6

5.2

25.4

4.7

فجوة العوز

3.8

0.6

4.7

0.9

6.6

0.7

5.7

0.8

متوسط فجوة العوز

1.3

0.22

1.7

0.24

2.1

0.16

1.9

0.19

متوسط الاستهلاك الشخصي

043 9

468 8

212 7

801 7

معامل جيني

0.30

0.28

0.27

0.28

ملاحظة: تُعتبر الأسرة الم عيشية فقيرة إذا عجزت عن تلبية اثنتين أو أكثر من الاحتياجات الأساسية.

الجدول 29 الاحتياجات الأساسية غير الملباة

تيرانا

المناطق الحضرية

المناطق الريفية

المجموع

المياه وقلة المرافق الصحية*

0.5

2.6

28.6

17.5

ظروف السكن غير اللائقة**

8.5

6.3

16.5

12.5

النقص في الإمداد بالكهرباء***

1.7

9.0

18.1

13.5

الاكتظاظ (أكثر من ثلاثة أشخاص للغرفة)

10.3

15.6

18.6

16.7

التعليم (رب أسرة لم يتلق التعليم الابتدائي)

34.7

47.0

74.2

61.2

فقر (اثنتان أو أكثر من الاحتياجات الأساسية غير ملباة)

11.5

16.6

47.8

33.8

فقر شديد (ثلاثة أو أكثر من الاحتياجات الأساسية غير ملباة)

2.3

3.2

18.3

11.9

في مأمن من الفقر (واحدة أو لا شيء من الاحتياجات الأساسية غير ملباة)

88.5

83.4

52.9

66.2

* النقص في المياه وقلة الاعتناء بالنظافة: هناك نقص في المياه المتدفقة والمراحيض المزودة بالأنابيب.

** تقييم ذاتي (ظروف عيش غير لائقة، أو منزل في طور البناء).

*** النقص في الطاقة الكهربائية: انقطاع الكهرباء أكثر من ست ساعات في اليوم.

الجدول 30 سوء التغذية بدرجة متوسطة أو حادة لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات

غير مكتملي النمو

يعانون من الهزال

يعانون من نقص في الوزن

بدرجة متوسطة

بدرجة حادة

بدرجة متوسطة

بدرجة حادة

بدرجة متوسطة

بدرجة حادة

ا لمناطق

الريفية

34.9

18.6

11.8

2.9

15.5

1.7

الحضرية

31.4

19.3

8.3

1.2

11.3

0.8

نوع الجنس

ذكور

34.4

19.4

12.2

2.8

17.4

1.9

إناث

32.9

18.1

8.5

1.7

9.6

0.6

المجموع

33.7

17.3

10.6

2.3

14.0

1.4

الجدول 31 الفقر وظروف العيش والاستفادة من الخدمات (النسبة المئوية)

فئات غير فقيرة

فئات فقيرة

المجموع

المناطق الحضرية

المناطق الريفية

المجموع

المناطق الحضرية

المناطق الريفية

المجموع

المياه

وجود شبكة المياه في المساكن

90.3

27.4

55.7

73.6

13.4

32.7

49.8

وجود شبكة مياه خارج المسكن

5.1

21.2

14.0

11.4

30.3

24.2

16.5

بدون شبكة مياه

4.7

51.5

30.4

15.1

56.4

43.1

33.6

الاعتناء بالنظافة

وجود المراحيض في المساكن

92.0

48.3

68.0

80.7

22.9

41.4

61.2

المراحيض الخارجية الموصولة بشبكة الصرف الصحي

5.6

13.1

9.7

10.4

14.4

13.1

10.6

المراحيض الخارجية غير الموصولة بشبكة الصرف الصحي

2.2

38.4

22.1

8.6

62.4

45.2

28.0

الهاتف

الهواتف الثابتة والنقالة

24.5

1.4

11.8

3.9

0.4

1.6

9.2

الهواتف الثابتة فقط

27.6

1.7

13.4

17.1

0.0

5.5

11.3

الهواتف النقالة فقط

25.1

43.3

35.1

22.3

10.6

14.3

29.8

بدون هاتف

22.8

53.6

39.7

56.7

89.0

78.6

46.6

الطاقة الكهربائية (ساعات انقطاعها)

لا تنقطع على الإطلاق

20.5

7.1

13.1

36.3

5.9

15.6

13.8

1-5 ساعات

34.6

19.0

26.0

29.7

19.4

22.7

25.2

6-12 ساعة

37.8

57.0

48.3

27.5

54.2

45.6

47.7

أكثر من 12 ساعة

7.1

17.0

12.5

6.6

20.5

16.1

13.4

عدد الأشخاص لكل غرفة

أقل من شخص واحد

8.1

6.1

7.0

0.8

0.5

0.6

5.4

من شخص واحد إلى ثلاثة أشخاص

76.2

69.9

72.6

51.0

50.7

50.8

67.2

أكثر من ثلاثة أشخاص

15.7

24.0

20.3

48.2

48.7

48.6

27.5

المسافة إلى أقرب مركز طبي

10 دقائق أو أقل

60.5

44.0

51.4

49.0

29.7

35.8

47.4

11-29 دقيقة

36.2

36.8

36.6

48.6

39.7

42.5

38.1

30-59 دقيقة

1.9

7.0

4.7

1.5

9.6

7.0

5.3

ساعة أو أكثر

1.4

12.2

7.4

1.0

21.1

14.7

9.2

الجدول 32

نفقات الأسر بحسب المناطق (النسبة المئوية)

تيرانا

المناطق الحضرية الأخرى

المناطق الريفية

المجموع

النفقات على الغذاء

58.5

59.1

66.3

62.8

النفقات على أشياء أخرى غير الغذاء

24.8

24.0

21.2

22.6

المرافق العامة

14.6

13.7

10.8

12.3

التعليم

2.1

3.2

1.7

2.3

المجموع

100.0

100.0

100.0

100.0

الجدول 33 الفقر حسب الفئات العمرية والمناطق

الفئة العمرية

النسبة المئوية للفقراء من السكان

النسبة المئوية للسكان

النسبة إلى الفقراء

تيرانا

المناطق الحضرية الأخرى

المناطق الريفية

المجموع

أقل من خمس سنوات

26.91

26.6

38.33

34.26

8.49

11.45

5-10 سنوات

27.16

24.27

37.4

32.76

11.98

15.46

11-21 سنة

21.32

26.47

33.6

30.35

15.03

17.97

18-25 سنة

18.43

20.01

26.11

23.55

10.96

10.17

26-45 سنة

18.39

20.55

29.14

25.6

26.73

26.38

46-55

9.26

11.94

22.1

16.8

10.29

6.81

أكثر من 55 سنة

12.33

13.73

21.73

18.07

16.52

11.76

المجموع

17.83

20.13

29.6

25.39

100.00

100.00

الجدول 34 المميزات الرئيسية للفقراء

فقراء

غير فقراء

المجموع

تيرانا

المناطق الحضرية

المناطق الريفية

المجموع

تيرانا

المناطق الحضرية

المناطق الريفية

المجموع

تيرانا

المناطق الحضرية

المناطق الريفية

المجموع

متوسط عدد أفراد الأسرة الواحدة

5.3

5.4

5.8

5.7

3.6

3.7

4.2

4.0

3.8

4.0

4.6

4.3

نسبة 60 في المائة وأكثر

13.2

9.7

10.0

10.2

19.4

19.5

19.9

19.7

18.6

18.1

17.6

17.8

عدد الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة

1.8

1.9

2.2

2.1

0.8

0.9

1.2

1.0

0.9

1.1

1.4

1.2

مستوى الإعالة

1.04

1.06

1.16

1.12

0.66

0.73

0.83

0.77

0.71

0.78

0.91

0.84

النسبة المئوية للأسر المعيشية التي تعيلها امرأة

10.5

12.1

8.1

9.3

18.0

13.5

11.6

13.1

17.0

13.3

10.7

12.4

سن رب الأسرة

49.1

49.0

47.8

48.2

53.4

51.7

51.4

51.8

52.8

51.3

50.1

51.1

سنوات التعليم التي أتمها رب الأسرة

6.8

6.7

6.0

6.2

10.1

8.6

6.9

7.9

9.5

8.3

6.6

7.4

متوسط عدد العاملين في الأسرة

1.0

1.0

2.3

1.9

1.1

1.1

2.0

1.6

1.1

1.1

2.1

1.6

الجدول 35 امتلاك أرض زراعية وحجم الأرض

المناطق الريفية

المناطق الحضرية

المجموع

فئات غير فقيرة

فئات فقيرة

المجموع

فئات غير فقيرة

فئات فقيرة

المجموع

فئات غير فقيرة

فئات فقيرة

المجموع

النسبة المئوية للأسر التي تملك أرضاً زراعية

87.5

91.0

88.3

7.8

5.9

7.6

48.9

62.4

51.5

المناطق الريفية

غير فقيرة

فقيرة

المجموع

متوسط حجم الأرض التي تملكها كل أسرة (بالأمتار المربعة)

634 7

038 6

261 7

متوسط حجم الأرض التي يملكها كل فرد (بالأمتار المربعة)

812 1

039 1

583 1

الجدول 36 مستوى التعليم في صفوف الفقراء بحسب نوع الجنس

الذكور

الإناث

المجموع

غير الفقراء

الفقراء

غير الفقيرات

الفقيرات

غير الفقيرات

الفقيرات

بدون تعليم

4.7

8.6

9.9

15.3

7.4

12.1

أربع سنوات من التعليم الابتدائي

12.5

17.1

14.6

14.8

13.6

15.9

ثماني سنوات من التعليم الابتدائي

36.6

49.8

39.6

53

38.2

51.5

الثانوية

15.7

11.3

15

10.8

15.3

11

الثانوية (سنتان من التعليم)

19.3

12.1

14.1

5.5

16.5

8.6

الجامعة أو أكثر

11.1

1.2

6

0.6

8.9

0.9

289- ليس ثمة ما يكفي من الإحصاءات أو الدراسات عن السياسات أو القوانين أو الممارسات الوطني ة التي كان لها في الفترة 1991-2003 تأثير سلبي على توفير الغذاء الكافي لمختلف الفئات المحرومة.

التدابير التي اتخذتها وزارة الصحة لضمان الغذاء الملائم والصحي لمختلف الفئات المحرومة في المناطق الأكثر تضرراً

290- يقدم مشروع خطة العمل الوطنية للغذاء والتغذية وي عرِّف الأهداف الملموسة للتدابير التي يتعين على وزارة الصحة أن تتخذها بالتعاون مع قطاعات اقتصادية أخرى من أجل تلبية ما يحتاج إليه السكان من غذاء ملائم وصحي. وترد هذه الأهداف في استراتيجية تحدد بشكل واضح لأجل أقصى لإعمال هذا الحق (2008).

نظرة عامة عن الأمن الغذائي في ألبانيا

291- لم يتم بعد وضع تعريف واضح للأمن الغذائي في ألبانيا إن على صعيد الأسرة المعيشية أو على الصعيد الوطني. ولكن الأمن الغذائي على صعيد الأسرة المعيشية يعني قدرتها على إنتاج أو شراء ما يلزم من البضائع والمواد الغذائية السليمة لتلبية احتياج ات أفرادها.

292- وعلى الصعيد الوطني، يتمثل أفضل تعريف في تحقيق توازن مقبول بين العرض والطلب والحفاظ على مستوى معقول من الأسعار. وكما هو واضح، فإن استتباب الأمن الغذائي الوطني (أو انعدامه) له علاقة وثيقة بضمان الغذاء لجميع الأسر المعيشية ولا يتحقق إلاّ بتحق يق جميع الأشخاص لقدر معقول من الأمن الغذائي.

293- وحتى لو تحقق الأمن الغذائي على أحد الأصعدة، فإن ذلك لا ييسر بالضرورة تحقيقه على جميع الصعد الأخرى. كما أن بلداً ينعم بنوع من الأمن الغذائي قد تكون به أسر معيشية أو جماعات من السكان تعيش حالة من النقص الحاد في الغذاء. إن النقص في الأمن الغذائي يعود في معظم الحالات إلى الفقر، وتعزيزُ الأمن الغذائي معناه بعبارة أخرى زيادة كمية ونوعية لمقدار الغذاء المتاح للفقراء.

294- ويختلف مستوى الأمن الغذائي والفقر في ألبانيا بحسب: الموقع الجغرافي؛ والحالة الديمغرافية للأسر المعيشية؛ والتعليم والتوظيف؛ وأنماط الاستهلاك؛ وامتلاك الإمكانيات.

295- في عهد النظام السابق، عرفت ألبانيا توجهاً قوياً نحو الاكتفاء الذاتي في إنتاج المواد الغذائية الأساسية. واستلزم هذا الأمر تقديم إعانات ضخمة إلى المستهلكين واعتماد نظام الحصص. ومنذ انطلا ق المرحلة الانتقالية، عندما طرأت تغيرات هائلة على القطاع الزراعي، عانت ألبانيا من عجز هيكلي في السلع الزراعية الرئيسية، ولا سيما الحبوب والزيوت والسكر.

296- إلاّ أن مستوى الاكتفاء الذاتي يختلف إلى حد كبير حسب فئات السكان. ففي حين تتمتع المناطق الريفية بقدر هائل من الاكتفاء الذاتي، يعتمد سكان المناطق الحضرية أكثر على المواد الغذائية المستوردة. ودخل الأسر المعيشية متدن نسبياً؛ والنسبة المنفَقة منه على الغذاء مرتفعة (حيث تناهز 75 في المائة).

297- وفي الوقت الراهن، يتم سد العجز الوطني في الحبوب وغيرها من المنتج ات الغذائية الأساسية عن طريق الواردات. والقمح ودقيقه هما السلعتان الغذائيتان الرئيسيتان المستوردتان، وتراوحت الواردات في السنوات الأخيرة بين 000 200 و000 400 طن في السنة، وكانت مساهمة برنامج المعونة الغذائية فيها زهيدة.

298- وحسب تقديرات وزارة الزراعة والأ غذية، بلغ ما تحتم استيراده من الحبوب برسم السنة التسويقية تموز/يوليه 1999- حزيران/يونيه 2000 قرابة 000 480 طن شملت 000 373 طن من القمح و000 81 طن من الذرة و17 طناً من الأرز و000 10 طن من الحبوب الأخرى.

299- على العموم، عرف الأمن الغذائي على مستوى الأسر الم عيشية تحسناً هائلاً منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي وتتوافر الآن تشكيلة أكبر من الأغذية في جميع أرجاء البلاد بأسعار مستقرة وموحدة نسبياً.

300- مع ذلك، لا يزال الأمن الغذائي على مستوى الأسر المعيشية يطرح مشكلة بالنسبة للأسر المعيشية المعوزة، وبخاصة تلك ا لتي تعيش في المناطق الجبلية الشمالية والشمالية الشرقية. إن العديد من المواد الغذائية اللازمة لتغذية متنوعة وصحية وإن كانت متوافرة في الأسواق، إلا أنها تتجاوز من حيث الأسعار الإمكانيات المالية لمعظم الأسر المعيشية التي تعيش في المناطق الريفية وفي بعض ضواحي المدن.

301- ولا يعود عدم تحقق الأمن الغذائي في أوساط تلك الأسر المعيشية بالدرجة الأولى إلى وجود شح أو نقص في الإمدادات الغذائية بل إلى عدم حصولها على ما يكفي من الغذاء بسبب دخولها المتدنية جداً.

302- بلغ عدد سكان ألبانيا 3.35 ملايين نسمة في عام 1998 وما ان فك هذا العدد يتزايد بوتيرة متدنية في السنوات الأخيرة. وحسب البيانات الواردة في كشف التوازن الغذائي الذي تعده منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، بلغت السعرات الحرارية للأغذية التي كانت متاحة في ألبانيا في عام 1997 (وهذه أرقام صدرت مؤخراً) 961 2 كيلوكالور ي للشخص في اليوم، كان القمح مصدر نصفها ولم يمثل فيها اللحم وغيره من المنتجات الحيوانية إلا نسبة ضئيلة جداً.

303- يطغى القمح في شكل الخبز على نظام التغذية الألباني العادي. ويشيع استهلاك البطاطس والفاصوليا والكرمب والباذنجان والطماطم والبصل في حين يندر استهل اك الخضر المورقة والحمضيات. وكنتيجة لما يتسم به توافر الإمدادات الغذائية من تقلبات وخصائص موسمية وكنتيجة أيضاً لارتفاع الأسعار (قياساً إلى مستوى الدخل)، فإن نظام التغذية تغلب عليه الرتابة بحيث لا يستهلَك سوى عدد قليل من المواد في فترة زمنية معينة.

304- وحس ب بيانات البنك الدولي المتعلقة بالفقر، فإن نحو 83 في المائة من الفقراء يعيشون في المناطق الريفية ويعيش زهاء 58 في المائة منهم في المناطق الجبلية الشمالية والشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية. ويعيش معظم هؤلاء الفقراء الريفيين (60 في المائة من الفقراء) على ا لزراعة.

305- والمستوى التعليمي لما يربو على 80 في المائة من أرباب الأسر الفقيرة متدن (8 سنوات أو أقل من التعليم الأساسي) وثلث تلك الأسر لديها أكثر من خمسة أطفال وأربابها من الشبان (إذ تقل أعمارهم عن 36 سنة).

306- يتولى الإنتاج الزراعي في الوقت الراهن نحو 0 00 460 مزرعة أسرية صغيرة جداً (متوسط حجمها 1.1 هكتار للمزرعة) ومجزّأة جداً (ما متوسطه أربعة تقسيمات لكل مزرعة، وقد تضم الأراضي المخصصة للزراعة بقعاً تبعد كثيراً عن المسكن) ولا تزال الإنتاجية متدنية جداً. وتنتشر المزارع الصغيرة الحجم على وجه الخصوص في الأجز اء الشمالية من البلاد.

307- إن عدم تحقق الأمن الغذائي لا يعود إلى وجود نقص في الإمدادات الغذائية بل إلى تدني مستوى الدخل. فمتوسط دخل المزرعة هو 000 350 ليك (أي زهاء 500 2 دولار أمريكي أو نحو 1.3 دولار أمريكي للفرد في اليوم بالنسبة لأسرة مؤلفة من خمسة أفراد ).

308- وتوجد تباينات كبيرة في مستوى الدخل بين مزارعي مناطق السهول ومزارعي مناطق التلال والجبال. وتتمثل العوامل الرئيسية وراء تلك التباينات بين المناطق في ما يلي: الإمكانات الزراعية وفرص العمل في القطاعات غير الزراعية والقرب من المناطق الحضرية (ولا سيما ال مدن الكبرى) وحالة الهياكل الأساسية الريفية والزراعية وما إلى ذلك. وفي المناطق الجبلية الشمالية والشمالية الشرقية، يعيش ثلث السكان تحت عتبة الفقر وربعهم في مزارع ذات أحجام صغيرة جداً (تقل مساحتها عن 0.5 هكتار للأسرة وتتكون من أجزاء متباعدة جداً) ولا يستطيعو ن كسب قوتهم من الأنشطة الزراعية وحدها. ونظراً لعدم وجود فرص للعمل في القطاعات غير الزراعية، فإن الدخل السنوي العادي لأسرة مزارعة مؤلفة من خمسة أفراد في المناطق الجبلية (الذي يناهز 000 2دولار أمريكي) يقل عن نصف الدخل السنوي العادي لمثيلتها في مناطق السهول.

309- يتأتى ثلثا متوسط دخل الأسر الريفية (500 2 دولار أمريكي) من الزراعة. ويتأتى الثلث الباقي من الأنشطة غير الزراعية التي توفر نحو 70 في المائة من الإيرادات النقدية للأسر المعيشية. إلا أن مبيعات منتجات الماشية والخضر والفواكه والعنب والمنتجات المعالجة أضحت تساهم على نحو متزايد في دخل الأسر المعيشية المزارعة.

310- وتمثل الحوالات البريدية السنوية (ومتوسطها 500 دولار أمريكي للأسرة المعيشية الريفية في السنة) نحو نصف الدخل غير الزراعي بالنسبة للأسر المعيشية التي لديها أقارب يعملون في الخارج ويرتفع إلى نحو 80 في المائة من الدخل بالنسبة للأسر المعيشية التي تملك مزارع صغيرة في المناطق الجبلية. وبصورة عامة، فإن فرص العمل في القطاعات غير الزراعية في معظم المناطق الريفية محدودة جداً وجزء هائل من دخل الأسر المعيشية الفقيرة يُنفَق على المواد الغذائية التي تلتهم نحو 75 في المائة من إجمالي هذا الدخل.

311- يعيش زهاء 18 في المائة من سكان المناطق الحضرية تحت عتبة الفقر على ما يعادل دولاراً واحداً من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية للفرد في اليوم. ويختلف مدى انتشار الفقر في المناطق الحضرية اختلافاً هائلاً من مدينة إلى أخرى. ولـه صلة وثيقة بمستوى البطالة والتعليم والحوالات البريدية وسائر الفرص الاجتماعية والاقتصادية.

312- تنفق الأسر المعيشية الحضرية زهاء 70 في المائة من دخلها على الغذاء ونحو 12 في المائة منه على الطاقة الكهربائية. ورغم أن امتلاك البيوت والأراضي يرتفع بارتفاع ا لدخل، فلا وجود لاختلاف كبير في مجال الاستفادة من الخدمات في المناطق الحضرية بين الفقراء وغير الفقراء.

313- وعلى الصعيد الوطني، يعتمد ما بين 15 و20 في المائة من الأسر المعيشية إجمالاً على برنامج للمساعدة الاجتماعية يقدم دفعات نقدية إلى الأسر التي لا تكفي دخ ولها لتلبية الحد الأدنى من متطلبات المعيشة. وفي الشمال والشمال الشرقي، يعتمد ما يربو على 30 في المائة من الأسر على هذه الإعانات التي تتراوح بين 25 و40 دولاراً أمريكياً في الشهر حسب حجم الأسرة المعيشية.

314- ويرد في الرسم البياني 1 أدناه بيان الأهمية الخاصة لإجمالي أنماط استهلاك سكان الأرياف للغذاء في عام 1998.

315- لا تزال ألبانيا بلداً زراعياً بالدرجة الأولى حيث تشكل الزراعة محرك النمو الاقتصادي منذ بدء المرحلة الانتقالية في عام 1991 بمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي تراوحت بين 50 و53 في المائة في السنوات الأخيرة. وتشغِّل الزراعة أغلبية الألبانيين الذين يعيشون في المناطق الريفية والذين يمثلون نحو 54 في المائة من مجموع السكان.

\s الرسم البياني 1 استهلاك سكان الأرياف للأغذية

316- ومثَّل العمل في القطاع الزراعي الخاص (في عام 1999) نحو 71 في المائة من إجمالي فرص العمل. وتتصدر المحاصيل الغذائية والأشجار المثمرة الإنتاج الزراعي بما يقارب 40 في المائة من الناتج الزراعي الإجمالي. ويساهم فيه قطاع تربية الماشية بنسبة 30 في المائة والبستنة بنسبة 6 في المائة. ويساهم فيه العلف ومنتجات الغابات بالنسبة المتبقية.

317- صدرت م ؤخراً تقديرات مفادها أن الإنتاج المحلي، بالمستوى الحالي للإنتاجية في قطاع الزراعة والأغذية، يلبي نحو 70 في المائة من الطلب المحلي. ومع ذلك، يشكل الميزان التجاري الزراعي عنصراً رئيسياً في العجز التجاري الوطني الذي بلغ 198.2 مليون دولار أمريكي في عام 1998.

3 18- وتمثل الصادرات الزراعية في الوقت الراهن زهاء 16 في المائة من مجموع الصادرات في حين تتراوح الواردات الزراعية بين 25 و30 في المائة من مجموع الواردات.

319- إن الزراعة في أرياف ألبانيا لا تزال إلى حد كبير تراوح مستوى الكفاف. فلا يزال المزارعون يمارسون زراع ة معيشية في مزارع متنوعة وشاسعة جداً في ظل واقع يتسم بانهيار خدمات الدولة الأساسية وبضُعف صيانة الهياكل الأساسية. ويحظى بالأولوية سد الاحتياجات الأساسية مع فائض ضئيل جداً من المحصول يمكن تسويقه. والمحاصيل الغذائية الرئيسية هي الحبوب (وبخاصة القمح) والخضر و البطاطس والفاصوليا. ومن حيث المساحة، يعد القمح أهم محصول (إذ إن نسبة تناهز 40 في المائة من مساحة المزارع تُخصَّص لزراعة القمح الموجه للاستهلاك)، ولكنه يساهم بحصة ضئيلة في دخل المزارع. وتشغل محاصيل العلف (الذرة والفصة) نحو 16 في المائة من مساحة المزارع، وتز داد تلك المساحة اتساعاً بالموازنة مع التحول من زراعة الحبوب إلى زراعة محاصيل العلف.

320- قبل بدء المرحلة الانتقالية، كان نحو 70 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة مروياً، وهو ما أتاح الفرصة لإنتاج ما بين محصولين وثلاثة محاصيل من الخضر في السنة. وعلى إثر تدهور نظام الري خلال العقد الأخير، انخفضت نسبة المساحة المروية بما يربو على 50 في المائة. وتوجد قيد الإنجاز مشاريع لإصلاح شبكة الري وصرف المياه بقصد إعادتها إلى ما كانت عليه من الجودة والعمل طيلة الوقت.

321- خلال عامي 1998 و1999، ارتفعت المساحة المزروعة بن حو 000 20 هكتار زُرِعت أساساً بالحبوب والبطاطس والفاصوليا ومحاصيل العلف. وتضاعفت المساحة المغروسة بالأشجار المثمرة والكروم والحمضيات بالمقارنة مع السنوات السابقة من المرحلة الانتقالية. والإيرادات النقدية المتأتية من الزراعة جد ضئيلة، وتعد تربية الماشية وإن تاج الفواكه والخضر أكثر الأنشطة المدرة للإيرادات النقدية جذبا للمزارعين.

322- عرف قطاع الزراعة تغيرات جذرية منذ عام 1991. فقد تم إحراز تقدم هام في مجالات الإصلاح الزراعي وخصخصة المزارع الجماعية السابقة ومؤسسات معالجة المنتجات الزراعية وإقامة إطار للحوافز ي تمتع بقدر هائل من حرية القرار. إلا أنه، ومنذ عام 1995، عرف نمو الإنتاج ركودا وتباطأت معدلات النمو المرتفعة المسجلة سابقاً حيث تراجعت من 13 في المائة في عام 1995 إلى 8 في المائة في عام 1996 و1 في المائة في عام 1997. واستعاد الإنتاج الزراعي شيئاً من عافيته ف ي عام 1998 حيث نما بنسبة 4 في المائة وبنحو 6 في المائة في عام 1999 .

323- بعد الاختلال الذي سُجل في مجال إنتاج الحبوب في السنتين الأوليين من المرحلة الانتقالية (1991 و1992)، ظل الإنتاج على العموم مستقرا في حدود 000 600 إلى 000 650 طن في السنة وأقل إلى حد ك بير من مستوى ما قبل المرحلة الانتقالية الذي ناهز مليون طن. وقبل عام 1990، كانت كميات هائلة من البذور الزيتية وقصب السكر والتبغ تُنتَج لأغراض الاستهلاك المحلي والتصدير.

324- ورغم أن التبغ لا يزال محصولاً نقدياً هاماً، فإن الخضر ومحاصيل الفواكه مفضلة بوصفها أنسب المحاصيل النقدية للزراعة الصغيرة السائدة. وأدى إدراك أن إنتاج الخضر والفواكه يحقق عائدات أعلى إلى انتشار سريع للمستنبتات البلاستيكية (الأنفاق البلاستيكية) وإلى زيادة في زرع الخضر الصيفية في الأماكن التي تكون فيها خدمات الري مضمونة.

325- بالنظر إلى ما وقع من تغيرات عميقة في قطاع الزراعة الألباني، والظرف الذي كانت تجتازه البلاد، جعلت الحكومة الألبانية الجديدة التي تولت السلطة عقب انتخابات 29 حزيران/يونيه 1997 من بين أهداف برنامجها وضع استراتيجية للتنمية الزراعية.

326- ويندرج هذا الهدف ضمن تعهدات الحكومة الألبانية بمباشرة المهمة الجسيمة المتمثلة في إقامة نظام اقتصادي يعكس رغبة السكان وتطلعاتهم. وفي هذا السياق، وإدراكاً من الحكومة للأهمية التي يحظى بها القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني، وضعت وزارة الزراعة والأغذية استراتيجية للتنمية الزراعية تُعرَف باسم ("ا لاستراتيجية الخضراء").

327- وتهدف هذه الاستراتيجية التي تعتمد أساسا على المزارع الأسرية الخاصة إلى ما يلي: إنشاء هياكل على قدر من المتانة والكفاءة ورفع الإنتاج الزراعي؛ والحفاظ على استقرار الأسواق الداخلية للمنتجات الزراعية وتسويقها؛ وزيادة حجم الصادرات ال زراعية وخفض واردات المنتجات الغذائية؛ وتحسين رفاه المزارعين وتعزيز الاقتصاد الألباني برمته؛ وحماية البيئة وإدارة موارد البلد الطبيعية، وتسهيل انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

328- بدأ العملَ على وضع الاستراتيجية الخضراء في أيلول/سبتمبر 1997 فريق من الم ختصين ينتمون إلى وزارة الزراعة والأغذية وكلية الزراعة بجامعة تيرانا ومؤسسات أخرى، وذلك بصياغة الأفكار الأساسية للاستراتيجية. وكنتيجة لذلك، تم إعداد مشروع وثيقة تتضمن مخطط الاستراتيجية.

329- وعلى أساس هذا المخطط، تم إنشاء 7 أفرقة عاملة مقسمة إلى 33 فريقاً ف رعياً تولت صياغة السياسات والسياسات الفرعية ذات الصلة. وأتيح للأفرقة العاملة الاطلاع على مختلف الورقات التي أُعِدت خلال السنوات الأربع أو الخمس الأخيرة بمساعدة من البنك الدولي والاتحاد الأوربي ومؤسسات دولية أخرى، فضلاً عن نماذج استراتيجيات بلدان أوروبا الش رقية الأخرى في مجال السياسات الزراعية والإمكانات والآفاق والقضايا المتصلة بإنتاج المحاصيل، وتربية الماشية، والصناعة الغذائية، و مصائد الأسماك ، والبيئة، وما شابه ذلك.

330- وخلال هذه الفترة، عُقِدت مشاورات موسعة مع علماء من جميع ميادين القطاع الزراعي وكلية ال زراعة ومعهد البحوث الزراعية وقطاعات صناعة الأغذية والحراج ة ومصائد الأسماك وممثلي الجمعيات والنقابات التي تعمل في هذه الميادين. وتم عرض مشروع ورقة الاستراتيجية لأول مرة وإخضاعه للنقاش في مؤتمر مخصص لذلك الغرض عُقِد في نيسان/أبريل 1998.

331- وفي نفس الوقت، ع ُقِدت مشاورات منتظمة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة و المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والوكالات الدولية الأخرى التي أُخذت اقتراحاتها بعين الاعتبار في وضع الصيغة النهائية للورقة.

332- و"استراتيجية التنمية الزراعية" وثيقة تستشرف المنظور المتوسط/الطويل الأجل، ولكنها تأخذ في الحسبان في نفس الوقت الإجراءات التي يلزم اتخاذها في المدى القصير. وناقشت لجنة السياسات الاقتصادية المشتركة بين الوكالات بدورها مشروع ورقة الاستراتيجية.

الأهداف ا لرئيسية (المتعلقة بالغذاء)

333- تتمثل الأهداف الرئيسية لاستراتيجية التنمية الزراعية في ما يلي:

• توفير مستوى عيش مرضٍ لسكان الأرياف، ولا سيما من خلال زيادة الدخل الفردي لمن يعملون مباشرةً في قطاع الزراعة؛

• ضمان الأمن الغذائي في البلد نوعا وكمًّا.

قطاع صنا عة الأغذية

334- يضم قطاع صناعة الأغذية 900 1 مصنع ووحدة إنتاج معظمها عبارة عن مؤسسات تجارية صغيرة ومتوسطة الحجم. وإنتاج قطاع صناعة الأغذية متدنٍّ على العموم. بينما يرتفع الاستهلاك المحلي للمواد الغذائية عاما بعد عام. وألبانيا من بين كبار مستوردي المواد الغ ذائية وصغار مصدريها. فجميع فروع هذا القطاع تقريباً لديها ميزان تجاري سلبي.

335- ارتبطت فترة المرحلة الانتقالية في بلادنا بتراجع هائل في الإنتاج ودمار جزء من وحدات الإنتاج. وتسببت في تراجع الإنتاج العوامل التالية:

• المنافسة من الواردات؛

• تسويق المزارعين ل جزء هائل من المنتجات الزراعية مباشرة إلى المستهلكين ومعالجة المزارع الأسرية نفسها لجزء من المواد؛

• توقف نشاط المؤسسات الصناعية بسبب قِدم وسائلها التكنولوجية؛

• عدم توافر ما يكفي من الوسائل المالية للقيام بالإصلاحات التكنولوجية اللازمة فضلا عن النقص في رؤو س الأموال اللازمة لمباشرة أنشطة جديدة.

336- مع ذلك، كان قطاع تجهيز المنتجات الزراعية في طليعة فروع اقتصاد البلد التي خضعت للخصخصة. فقد استحوذ القطاع الخاص على 90 في المائة من الإنتاج في عام 1998. ولكن المؤسسات لم تستعد جميعها مستواها السابق من النشاط.

337- المستثمرون الألبان هم أصحاب الاستثمارات الرئيسية في قطاع صناعة الأغذية، أما الاستثمارات الأجنبية فتُعد ضئيلة. وفي الوقت الراهن، ثمة قطاع تجهيز يتألف من وحدات صغيرة ومشتتة. ولا يجاري إنتاجه بعد نوعاً ولا كمّاً مستوى العرض والمنافسة السائدين في السوق.

338- يتمثل الاتجاه العام في العمل تدريجيا، حسب الإمكانيات المالية، على تأمين مزيد من المواد الأولية. وقد تم تحديد قطاع مطاحن الدقيق وقطاع المعجّنات والخبز وقطاع الزيوت والدهون (ولا سيما زيت الزيتون) وقطاع معالجة الحليب والصناعات المرتبطة بما بعد الحصاد بوصفها ق طاعات تحظى بالأولوية. ومن جهة أخرى، يأتي القدر الأكبر من العائدات من إنتاج التبغ والجعة والخمر والمشروبات الكحولية.

الأهداف

339- تتمثل الأهداف الرئيسية في ما يلي: ترميم القطاع الصناعي وذلك بغرض جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة؛ ومواصلة العمل على إنشاء إطار قانوني ملائم وخلق بيئة في الأسواق قوامها أنظمة شفافة وقادرة على الصمود في وجه التحديات وتحسين كفاءة هيئة مراقبة الأغذية.

تجهيز المواد الغذائية

340- العمل فورا على زيادة الاستثمارات هو الوسيلة الرئيسية لرفع مستوى المعيشة ويهدف إلى ما يلي:

(أ) تحديد أولويات التنمية ودعم عملية إعادة تنشيط الفروع الهامة من قطاع الأغذية. وفي هذا السياق، ستتم دراسة بعض شبكات الإنتاج وإمكانية تنمية هذا القطاع في بعض مناطق البلاد أو جميعها والإنجاز التدريجي للإطار القانوني ووضع برامج لتنمية بعض فروع هذا القطاع في بعض مناطق البلاد أو جميعها؛

(ب) دعم الاستثمار بتوفير قروض. فبتحسين النظام المصرفي واستئناف النشاط الطبيعي لنظام القروض الزراعية ومن خلال تقديم قروض مشجعة لقطاعي الزراعة وتربية الماشية في بعض الحالات، سيتسنى خلق الظروف الملائمة لتأمين المواد الأولية محلياً بغية إمداد قطاع التجهيز. وستُوجَّه هذه الاستثمارات بشكل رئيسي نحو القطاعات التي تحظى بالأولوية مثل معالجة الحليب ومشتقاته وحفظ الحبوب وإنتاج الزيوت وما إلى ذلك.

مراقبة المواد الغذائية

341- ستقوم الدولة بمراقبة شديدة وصارمة وفعالة للأغذية من خلال:

• الإنجاز التدريجي للإطار القانوني؛

• تحسين مراقبة نوعية الأغذية أثناء إنتاجها وفي الجمارك؛

• تعزيز شبكة المختبرات التي تقوم بتحليل المواد الغذائية؛

• تقديم حوافز وتشجيعات إلى المنتجين/التجار الذين ينتجون/يسوِّقون منتجات سليمة وذات نوعية عالية. وتحفيز إنشاء جمعيات المنتجين والتجار وتشجيع ودعم جمعية المستهلكين وتحسين مستوى الإعلام العام؛

• تقديم المساعدة التقنية إلى المنتجين والتجار.

وفي جميع اقتصادات السوق، تتولى الدولة مسؤولية حماية صحة مواطنيها وضمان سلامتهم وحماية مصالح المستهلكين وحماية البيئة والحفاظ عليها. ومن أجل هذه الغاية ، سيجري العمل على إتمام صياغة القوانين ذات الصلة التي ستتم مواءمتها تدريجيا مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

342- وستتركز مراقبة الدولة لنوعية الأغذية بالدرجة الأولى على تلك التي تُنتَج محلياً وعلى عملية إنتاجها وبالدرجة الثانية على المنتجات المستوردة حيث سيتم تحسين كفاءة مراقبة النوعية في مكاتب الجمارك بهدف القيام في المدى الطويل بمراقبة النوعية في المنشأ.

343- من أجل هذه الغاية، ستُبذَل جهود لتمكين هيئة مراقبة الأغذية من تفتيش مؤسسات الإنتاج وشبكات التخزين والتوزيع. وسيتم أيضاً تحسين عملية مراقبة الأسواق. ومن جهة أخرى، سيجري العمل على إنشاء مؤسسات مشتركة مع وزارة المالية (الضرائب والرسوم الجمركية) ووزارة العدل ووزارة الداخلية والسلطات المحلية والتعاون والتنسيق معها. وسيتم أيضاً زيادة مستوى التعاون مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة بهذا الميدان.

344- وقد تم في عام 1998 إصلاح المختبرات التي لحقها الدمار والتي زُوِّدت بمعدات جديدة، وأنشئ أول مختبر إقليمي لمراقبة الأغذية (في دورس) وتم كذلك تعزيز معهد بحوث الأغذية، وهو مركز وطني لمراقبة الأغذية.

345- وتؤكد وزارة الزراعة والأغذية أنه من المهم والأساسي جداً لأغراض الا ستراتيجية أن توضَع تشريعات لدعم هذه السياسات.

الحق في السكن

346- ترافقت التغيرات التي عرفها النظام السياسي في التسعينات من القرن الماضي بإصلاحات هيكلية تمثل الهدف منها في إنشاء آليات السوق الحرة. وكان لتلك الإصلاحات أيضاً أثر على قطاع السكن وتجلت بشكل رئي سي في خصخصة المساكن المملوكة للدولة، وكان لعملية تحرير الإيجار ولدخول الخواص قطاع البناء أثر هائل على القطاع غير الرسمي.

347- الأسر التي يحق لها الاستفادة من السكن الذي توفره الدولة على اعتبار أنها "بلا مسكن" هي تلك التي لم تستفد من عملية خصخصة المساكن في عام 1993 وفقاً للقانون رقم 7652 الصادر في 23 كانون الأول/ديسمبر 1992 بشأن "خصخصة المباني التابعة للدولة"، أو تلك التي خضع المبنى الذي كانت تسكنه للخصخصة في إطار أشكال الخصخصة القائمة حينئذ (ويعرِّف قرار مجلس الوزراء رقم 49 المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 1993 "المتعلق بوضع معايير لتحديد من هم بلا مسكن" عبارة بلا مسكن) .

348- تتمثل مبررات تدخل الدولة في هذا الشأن خلال الفترة المذكورة في ما يلي:

• الحاجة إلى إقامة سوق سكن خاص، وهو ما تحقق عبر خصخصة 000 220 مسكن مملوك للدولة وتبني سياسة لبرالية تجاه السوق الحرة؛

• خفض الإعانات التي توفرها الدولة لصيانة المباني وخلق ظروف لتحسين مستوى الصيانة، وذلك بتمليك المباني للأسر؛

• معايير أخلاقية وسياسية جرت وفقها خصخصة المباني مجاناً تقريباً، وتعهد الدولة برعاية الأسر التي لم تتسنَّ لها الاستفادة من عملية خصخصة المساكن.

349- لقد أدت تلك السياسات إلى ما يلي:

• ازدهار السوق الخاصة بالنظر إلى أن المالك الجديد بإمكانه بيع أو تأجير أو رهن بيته؛

• ازدهار سوق السكن غير الرسمية كنتيجة للسياسات الليبرالية المتبناة تجاه القطاع الخاص والهجرة الجماعية للسكان؛

• تدهور حالة المباني المخصخصة جراء النقص في الصيانة. ذلك أن الأسر التي أصبحت مالكة لها لم تتعود على ذلك الوضع ولم تكن مهيّأة له، كما أن العديد من تلك الأسر لم يكن لديها من الإمكانيات الاقتصادية ما يلزم للوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتق المالك ومن بينها الالتزام بالصيانة؛

• حدوث ارتف اع في أسعار المساكن في السوق الحرة في المدن الرئيسية كنتيجة لتزايد الطلب ومحدودية العرض؛

• محدودية فرص الحصول على سكن بالنسبة لشرائح اجتماعية مختلفة من قبيل الأسر المنشأة حديثا والفئات المهمّشة، إلخ.

350- خلال هذه الفترة، تم بناء 000 11 شقة سكنية لإيواء 22 7 9 أسرة وعرضها للبيع. وعُلِّقت عقود 274 2 شقة بسبب الإجراءات القضائية أو الحيازة أو العجز المالي وما إلى ذلك.

351- كانت مصادر تمويل السكن خلال الفترة 1992-2003 تتمثل في ما يلي: (أ) ميزانية الدولة في شكل الاستثمار في مبان جديدة وتقديم إعانات مالية، و(ب) ال مستثمرون الخواص.

المساواة في مجال السكن

352- تحظى جميع فئات من هم بلا مسكن في سياسة السكن الراهنة بمعاملة متساوية بصرف النظر عن وضعها الاقتصادي والاجتماعي. وأساس تلك السياسة هو كفالة "المساواة" في المعاملة فيما يتعلق بالسكن للأسر التي لم تستفد من خصخصة الم باني. وفي إطار تلك السياسة، لم يطل التهميش أي مجموعة. ولا بد من الإشارة إلى أنه تم اعتماد بعض القوانين المعيارية التي تنص على منح امتيازات في المعاملة للفئة الثانية المؤلفة ممن لديهم وضع خاص من قبيل الأيتام والمكفوفين والعجزة.

الجدول 37 عدد الأشخاص بلا سكن لائق (2003)

الرقم

الهيئات الحكومية المحلية

عدد الأسر والأشخاص بلا مسكـن، حسب الوحدات المحلية

عدد الأسر والأشخاص بلا مسكن (ممّن يبحثون عن مسكن أوسع)

عدد الأسر التي تعيش في مبان غير مرخصة

عدد الأسر والأشخاص علـى قوائم الانتظار للحصول على سكن

الأسر

الأشخاص

الأسر

الأشخاص

الأسر

الأشخاص

الأسر

الأشخاص

أولاً-

منطقة غجيروكاستر

023 1

060 3

530

727 1

20

27

1

م. غجيروكاستر

509

727 1

2

م. بيرميت

406

5

3

م. تيبيلين

280

380 1

8

4

م. ميمالياج

307

530 1

5

م. ليبوهوف

30

150

21

7

27

ثانياً-

منطقة بيرات

621 3

180 13

صفر

صفر

393

602 1

567 2

801 9

1

م. بيرات

756 1

024 7

224

896

756 1

024 7

2

م. كوتسوف

763

573 2

120

500

763

573 2

3

م. أورا - فاجغورور

50

193

27

112

27

112

4

م. تسوروفود

445

450 1

12

44

6

30

5

م. بوليسان

607

940 1

10

50

15

62

ثالثاً-

منطقة ديبر

712 1

170 7

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

020 7

1

م. بيشكوبي

672

800 2

650 2

2

م. بولقيز

430

720 1

720 1

3

م. كلوس

130

550

550

4

م. بوريل

480

100 2

100 2

رابعاً-

منطقة إيلباسان

477 2

912 9

صفر

صفر

صفر

014 8

صفر

صفر

1

م. إيلباسان

140 1

564 4

2

م. سيريك

181

724

3

م. غرامش

567

268 2

4

م. بيقن

131

524

5

م. ليبرازهد

299

196 1

6

م. برينجاس

159

636

خامساً-

منطقة كوكس

144 2

37

1

م. كوكس

199 1

2

ج. بيكاج

10

3

ج. مالزي

6

4

ج. أوجميشت

12

5

ج. تيرثور

6

6

ج. شيشتافيك

10

الجدول 37 ( تابع)

الرقم

الهيئات الحكومية المحلية

عدد الأسر والأشخاص بلا مسكـن، حسب الوحدات المحلية

عدد الأسر والأشخاص بلا مسكن (ممّن يبحثون عن مسكن أوسع)

عدد الأسر التي تعيش في مبان غير مرخصة

عدد الأسر والأشخاص علـى قوائم الانتظار للحصول على سكن

الأسر

الأشخاص

الأسر

الأشخاص

الأسر

الأشخاص

الأسر

الأشخاص

7

ج. توبوجان

20

8

ج. بوشترس

18

9

ج. غرايك كاج

13

10

ج. كاليس

9

11

ج. أرين

5

12

ج. كولش

6

13

م. كروم

340

14

ج. غولاج

30

15

ج. فاجز

17

16

ج. غجيناج

4

17

م. ب. كوري

340

18

ج. فيرز

26

19

ج. ليكبيباج

13

20

ج. مارغيغاج

11

21

ج. لوغاج

8

22

ج. بوجان

12

23

ج. بيتيت

12

24

م. تروبوج

17

سادساً-

منطقة شكودر

412 4

1

مقاطعة شكودر

032 3

2

مقاطعة لات فاو - ديجس

166

3

مقاطعة بوك

423

4

مقاطعة فوش - أرس

544

5

مقاطعة مالسي - ماده

247

6

م. شينكول

18

14

سابعاًً-

مقاطعة تيرانا

448 2

صفر

365 1

صفر

881

صفر

103

صفر

1

م. تيرانا

448 2

103

2

الوحدة رقم 1

113

7

3

الوحدة رقم 2

132

269

4

الوحدة رقم 3

95

8

5

الوحدة رقم 4

116

1

6

الوحدة رقم 5

186

80

7

الوحدة رقم 6

84

8

الوحدة رقم 7

124

45

9

الوحدة رقم 8

155

187

10

الوحدة رقم 9

145

133

الجدول 37 ( تابع)

الرقم

الهيئات الحكومية المحلية

عدد الأسر والأشخاص بلا مسكـن، حسب الوحدات المحلية

عدد الأسر والأشخاص بلا مسكـن (ممّن يبحثون عن سكن أوسع)

عدد الأسر التي تعيش في مبان غير مرخصة

عدد الأسر والأشخاص علـى قوائم الانتظار للحصول على سكن

الأسر

الأشخاص

الأسر

الأشخاص

الأسر

الأشخاص

الأسر

الأشخاص

11

الوحدة رقم 10

98

151

12

الوحدة رقم 11

117

13

ج. شينغجير غج

6

2

14

ج. سينيج (كافاج)

10

13

ثامناً-

منطقة كورت

738 3

164 2

صفر

صفر

465

صفر

861 3

صفر

1

م. كورت

820 2

410

820 2

2

م. بوغراديك

453

812 1

453

3

م. إيرسيك

245

214

4

م. بيليشت

120

15

10

5

م. ماليق

88

352

40

352

6

م. ليسكوفيك

12

12

تاسعاً-

منطقة دورس

70 0 10

صقر

صفر

صفر

244 6

صفر

310 9

صفر

1

م. دورس

260 8

482 1

370 8

2

م. شيجاك

302

142

18

3

م. سوكث

250

470

4

ج. مانز

24

96

120

5

ج. راشبول

90

5

8

6

ج. غزافزوتاج

120

89

87

7

ج. كاتوند إي ري

250

187

20

8

ج. غجيبالاج

478

731

9

ج. ماميناس

14

304

27

10

ج. إيشيم

5

107

14

11

م. كروج

456

65

589

12

م. فوش - كروج

157

870

13

ج. نيكيل

86

483

13

ج. نيكيل

86

483

14

ج. بوبق

6

13

15

ج. ثومان

200

200 1

50

16

ج. كودهي

2

7

عاشراً-

منطقة فلور

صفر

216 8

صفر

صفر

صفر

602 2

صفر

314 7

1

م. فلور

168 4

168 4

2

م. هيمار

17

50

34

3

م. أوريكوم

340

430

41

4

م. سيلينيس

147

40

5

ج. قيندر

70

40

10

6

ج. نوفوسيل

11

15

11

الجدول 37 ( تابع)

الرقم

الهيئات الحكومية المحلية

عدد الأسر والأشخاص بلا مسكـن، حـسب الوحدات المحلية

عدد الأسر والأشخاص بلا مسكن (ممّن يبحثون عن مسكن أوسع)

عدد الأسر التي تعيش في مبان غير مرخصة

عدد الأسر والأشخاص علـى قوائم الانتظار للحصول على سكن

الأسر

الأشخاص

الأسر

الأشخاص

الأسر

الأشخاص

الأسر

الأشخاص

7

ج. شوشيس

19

16

11

8

ج. أرمين

12

321

9

ج. فلاهين

6

20

6

10

ج. كوت

40

3

23

11

ج. براتاج

30

12

ج. فرانيشت

10

13

م. ساراند

584 1

800

14

م. كونيسبول

15

30

15

15

ج. كساميل

600 1

930

960 1

16

ج. ليفادهجا

10

17

ج. أليكو

8

5

28

18

ج. لوكوف

12

600

60

19

م. ديلفين

147

55

147

20

ج. فينيق

8

7

21

ج. فيرغو

2

حادي عشر-

منطقة فير

764 3

075 12

صفر

صفر

292 2

294 6

365 1

512 4

1

م. فير

669

000 2

36

150

2

م. لوشنج

080 1

200 3

997

080 1

200 3

3

م. باتوس

300 1

900 3

56

168

4

م. بالش

369

660 1

160

733

5

م. روسكوفيك

162

486

16

48

6

ج. بوبوليم

3

6

000 1

1

7

ج. غرابجان

10

48

68

8

ج. هيسغجوكاج

7

21

9

ج. دوشك

52

216

56

210

139

745

10

ج. تيربوف

5

15

750

750 2

11

ج. بلاغات

1

3

1

2

12

ج. فيرشيغان

50

200

320

500 1

3

8

13

ج. كاربونار

3

11

3

11

14

ج. سيليت

30

180

2

12

30

180

15

ج. فراتار

30

150

ثاني عشر-

منطقة ليزه

263 3

545 13

صفر

صفر

صفر

986 43

169 13

صفر

1

م. ليزه

910

682 3

543 6

150 3

2

ج. شينغجين

211

874

940 1

210 1

3

ج. شينكول

711 5

4

ج. زيجمين

070 3

الجدول 37 ( تابع)

الرقم

الهيئات الحكومية المحلية

عدد الأسر والأشخاص بلا مسكـن، حسب الوحدات المحلية

عدد الأسر والأشخاص بلا مسكن (ممّن يبحثون عن مسكن أوسع)

عدد الأسر التي تعيش في مبان غير مرخصة

عدد الأسر والأشخاص علـى قوائم الانتظار للحصول على سكن

الأسر

الأشخاص

الأسر

الأشخاص

الأسر

الأشخاص

الأسر

الأشخاص

5

ج. كولش

125 3

6

ج. بالدر

015 3

7

ج. داجت

250 1

8

ج. بلينيشت

537

9

ج. كالميت

234

10

ج. أونغريج

11

م. لات

070 1

123 4

329 7

135 4

12

م. ماموراس

654

831 2

532 5

834 2

13

ج. ميلوت

132

634

409 2

602

14

ج. ف. كوق

904 2

15

م. ريشين

213

074 1

317

934

16

م. روبيك

73

327

70

304

17

ج. كاتينار

18

ج. كذيل

19

ج. سيليت

20

ج. فان

21

ج. أوروش

المجموع

518 47

106 61

895 1

727 1

934 12

923 59

689 37

333 21

الجدول 38 عدد الأسر التي قُدمت إليها المساعدة في مجال السكن

الرقم

الهيئات الحكومية المحلية

عدد الأسر والأشخاص الذين يعيشون في المساكن العامة والخاصة والمستأجرة

عدد الأسر والأشخاص بلا سكن لائق

عدد الأسر المستفيدة

الأسر

الأشخاص

الأسر

الأشخاص

المجموع

الأسر المستفيدة من قروض مصرفية

الأسر التي وفرت له السكن الهيئة الوطنية للبناء

أولاً-

منطقة غجيروكاستر

52

صفر

111

40

27

1

م. غجيروكاستر

232

920

63

40

23

2

م. بيرميت

40

29

4

3

م. تيبيلين

5

4

م. ميمالياج

12

10

5

م. ليبوهوف

4

ثانياً-

منطقة بيرات

106

452

102 1

459 4

صفر

صفر

صفر

1

م. بيرات

40

165

019 1

076 4

2

م. كوتوف

20

80

4

18

3

م. أورا - فاجغورور

28

140

47

225

4

م. كوروفود

3

15

25

110

5

م. بوليتان

15

52

7

30

ثالثاً-

منطقة ديبر

صفر

صفر

410

540 1

صفر

صفر

23

1

م. بيشكوبي

100

420

2

م. بولقيز

150

630

3

م. كلوس

60

80

4

م. بوريل

100

410

رابعاً-

منطقة إيلباسان

139

595

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

1

م. إيلباسان

116

464

2

م. سيريك

3

م. غرامش

4

م. بيقن

21

92

5

م. ليبرازهد

2

39

6

م. برينجاس

خامساً-

منطقة كوكس

1

م. كوكس

2

ج. بيكاج

3

ج. مالزي

4

ج. أوجميشت

5

ج. تيرثور

6

ج. شيشتافيك

7

ج. توبوجان

8

ج. بوشتريس

الجدول 38 ( تابع)

الرقم

الهيئات الحكومية المحلية

عدد الأسر والأشخاص الذين يعيشون في المساكن العامة والخاصة والمستأجرة

عدد الأسر والأشخاص بلا سكن لائق

عدد الأسر المستفيدة

الأسر

الأشخاص

الأسر

الأشخاص

المجموع

الأسر المستفيدة من قروض مصرفية

الأسر التي وفرت له السكن الهيئة الوطنية للبناء

9

ج. غرايك كاج

10

ج. كاليس

11

ج. أرين

12

ج. كولش

13

ج. كروم

14

ج. غولاج

15

ج. فاجز

16

ج. غجيناج

17

م. ب. كوري

18

ج. فيرز

19

ج. ليكبيباج

20

ج. مارغيغاج

21

ج. لوغاج

22

ج. بوجان

23

ج. بيبيت

24

م. تروبوج

سادساً-

منطقة شكودر

933

1

مقاطعة شكودر

743

2

مقاطعة لات فاو - ديجس

42

3

مقاطعة بوك

45

4

مقاطعة فوش - أرس

49

5

مقاطعة مالسي - ماده

54

6

ج. شينكول

سابعاً-

منطقة تيرانا

صفر

صفر

237

صفر

صفر

338

صفر

1

م. تيرانا

237

338

2

الوحدة رقم 1

3

الوحدة رقم 2

4

الوحدة رقم 3

5

الوحدة رقم 4

6

الوحدة رقم 5

7

الوحدة رقم 6

8

الوحدة رقم 7

9

الوحدة رقم 8

10

الوحدة رقم 9

11

الوحدة رقم 10

12

الوحدة رقم 11

الجدول 38 (تابع)

الرقم

الهيئات الحكومية المحلية

عدد الأسر والأشخاص الذين يعيشون في المساكن العامة والخاصة والمستأجرة

عدد الأسر والأشخاص بلا سكن لائق

عدد الأسر المستفيدة

الأسر

الأشخاص

الأسر

الأشخاص

المجموع

الأسر المستفيدة من قروض مصرفية

الأسر التي وفرت له السكن الهيئة الوطنية للبناء

13

ج. شينغجيرغج

72

14

ج. سينيج (كافاج)

ثامناً-

منطقة كورت

310

684

455

859

صفر

صفر

صفر

1

م. كورت

220

2

م. بوغراديك

146

684

94

470

3

م. إيرسيك

135

15

4

م. بيليشت

10

20

5

م. ماليق

19

91

389

6

م. ليسكوفيك

15

تاسعاً-

منطقة دورس

1E+05

صفر

872 11

صفر

صفر

صفر

صفر

1

م. دورس

689 52

790 3

2

م. شيجاك

012 3

16

3

م. سوكث

237 4

151

4

ج. مانز

200 3

36

5

راشبول

214 5

450

6

ج. غزافزوتاج

389 3

115

7

ج. كاتوند إي ري

100 4

500 2

8

ج. غجيبالاج

260 3

070 3

9

ج. ماميناس

260 3

24

10

ج. إيشيم

000 3

18

11

م. كروج

786 3

12

م. فوش - كروج

000 7

509

13

م. نيكيل

800 3

375

14

م. بوبق

340 2

680

15

ج. ثومان

200 4

120

16

ج. كودهي

500 1

18

عاشراً-

منطقة فلور

صفر

401 6

صفر

350 5

صفر

صفر

صفر

1

م. فلور

248

2

م. هيمار

5

40

3

م. أوريكو

18

000 1

4

م. سيلينيس

20

200 1

5

ج. قيندر

10

60

6

ج. نوفوسيل

13

55

7

ج. شوشيس

35

39

8

ج. أرمين

359

9

ج. فلاهين

6

الجدول 38 (تابع)

الرقم

الهيئات الحكومية المحلية

عدد الأسر والأشخاص الذين يعيشون في المساكن العامة والخاصة والمستأجرة

عدد الأسر والأشخاص بلا سكن لائق

عدد الأسر المستفيدة

الأسر

الأشخاص

الأسر

الأشخاص

المجموع

الأسر المستفيدة من قروض مصرفية

الأسر التي وفرت له السكن الهيئة الوطنية للبناء

10

ج. كوت

43

35

11

ج. براتاج

3

25

12

ج. ه‍ فرانيشت

3

13

م. ساراند

470

14

م. كونيسبول

782

15

ج. كساميل

020 2

960 1

16

ج. ليفادهجا

20

25

17

ج. أليكو

058 2

28

18

ج. لوكوف

000 1

20

19

م. ديلفين

117

19

20

ج. فينيق

10

21

ج. فيرغو

5

حادي عشر-

منطقة فير

158 2

050 8

518 2

632 9

صفر

صفر

صفر

1

م. فير

171

500

39

156

2

م. لوشنج

1

4

3

م. باتوس

025 1

070 3

275

825

4

م. بالش

450

660 1

67

282

5

م. روسكوفيك

36

108

30

90

6

ج. بوبوليم

150

800

7

ج. غرابجان

34

80

250

8

ج. هيسغجوكاج

9

ج. دوشك

17

54

268

070 1

10

ج. تيربوف

30

105

800

100 3

11

ج. بالاغات

30

105

12

ج. فيرشيغان

50

250

150

800

13

ج. كاربونار

450

200 1

14

ج. سيليت

375

250 2

59

354

15

ج. فراتار

3

15

120

600

ثاني عشر-

منطقة ليزه

صفر

034 2

925 2

966 15

صفر

صفر

صفر

1

م. ليزه

275

430

634 1

2

ج. شينغجين

122

82

314

3

ج. شينكول

125

710

4

ج. زيجمين

88

070 3

5

ج. كولش

127

511

6

ج. بالدر

185

215

985

7

ج. داجت

127

212

513 1

الجدول 38 (تابع)

الرقم

الهيئات الحكومية المحلية

عدد الأسر والأشخاص الذين يعيشون في المساكن العامة والخاصة والمستأجرة

عدد الأسر والأشخاص بلا سكن لائق

عدد الأسر المستفيدة

الأسر

الأشخاص

الأسر

الأشخاص

المجموع

الأسر المستفيدة من قروض مصرفية

الأسر التي وفرت له السكن الهيئة الوطنية للبناء

8

ج. بلينيشت

132

124

835

9

ج. كالميت

120

97

432

10

ج. أونغريج

30

227

11

م. لات

324

532

927 1

12

م. ماموراس

202

372

216 1

13

ج. ميلوت

143

93

363

14

ج. ف. كوق

82

315

15

م. ريشين

140

63

347

16

م. روبيك

264

40

189

17

ج. كاتينار

40

234

18

ج. كذيل

32

215

19

ج. سيليت

31

212

20

ج. فان

60

402

21

أوروش

50

315

المجموع

1E+05

815 11

921 24

456 32

044 1

378

50

الأوضاع السكنية

353- يبلغ إجمالي الأسر المسجلة بدون مأوى وفقاً للقوانين المعيارية السارية حوالي 000 46 أسرة. وهذا الرقم ثابتاً وغير متقلب ويُعزى إلى النتائج المترتبة عل ى خصخصة البنايات. وتمكنت حوالي 000 10 من هذه الأسر المذكورة أعلاه من الحصول على مسكن. وتُقسّم هذه الأسر من حيث العدد والفئات على النحو التالي:

الأسر المستأجرة في بنايات كانت خاصة سابقاً - عددها الإجمالي 527 5 أسرة منها 253 1 أسرة تم إسكانها؛

بلغ إجمال ي الأسر التي مُنحت مسكنا 227 9 أسرة.

الجدول 39 عدد الأسر والأفراد الذين يفتقرون إلى المسكن الملائـم وإلى سبل الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الماء والتدفئة والإصحاح (كما يشمل الجدول الأفراد الذين يعيشون في مساكن شديدة الاكتظاظ وذات هياكل غير ثابتة، أو في ظروف أخرى خطرة)

ألبانيا

تعداد السكان:

الإجمالي 275 069 3 نسمة

البنايات:

الإجمالي 387 512

متوسط عدد المساكن في البناية:

1.53

المساكن المكونة من 2 إلى 3 غرف نوم:

76 في المائة

المساكن المكونة من غرفة نوم واحدة:

12 في المائة

المساكن المكونة من 4 غرف نوم أو أكثر:

12 في المائة

المساكن شديدة الاكتظاظ:

50.3 في المائة

(التي تأوي أكثر من 3 أفراد في الغرفة)

المساكن المزودة بمطبخ:

58 في المائة

الإمداد بالماء

داخل المبني:

46.9 في المائة

خارج المبني:

28.6 في المائة

من بئر أو خزان:

12.9 في المائة

بدون إمداد بالماء:

11.7 في المائة

الحمامات ودورات المياه

حمام ودورة مياه داخل المسكن:

55.1 في المائة

بدون حمام (بدون دورة مياه وتوجد دورة مياه في الخارج):

44.9 في المائة

بدون دورة مياه:

0.9 في المائة

التدفئة

تدفئة مركزية:

1 في المائة

تدفئة مستقلة:

95.1 في المائة

بدون تدفئة:

3.9 في المائة

الإمداد بالماء:

الإمداد بالماء داخليا:

86 في المائة

المعلومات غير متاحة عن خدمات البريد والكهرباء

المصدر : البيانات مأخوذة عن INSTAT(سجل عام 2001)

عدد الأشخاص الذين يعيشون في بنايات غير مسجلة

354- فيما يتعلق بعدد ال أشخاص الذين يعيشون في مساكن جديدة ولم يقوموا بتحويل بيانات الحالة المدنية، يمكن إعطاء أرقام تقريبية مستمدة من بيانات مكاتب الأحوال المدنية. وبناءً على البيانات التي جُمعت من 22 مقاطعة (من إجمالي 36 مقاطعة)، هنالك 745 6 أسرة (حوالي 725 33 شخصاً) غير مسجلة ف ي مكاتب الأحوال المدنية للمساكن الجديدة.

355- ومع القيام في عام 1993 بخصخصة البنايات التي كانت تمتلكها الدولة، أُغلق قطاع البنايات الحكومية المعروضة للإيجار. والصيغة السائدة في الوقت الراهن بالنسبة ل‍ 98 في المائة من الحالات هي ملكية البنايات. ونشأت سوق ت أجير المساكن، لا سيما في المدن الرئيسية التي يهاجر إليها السكان داخل البلد، ولا تتوفر بيانات دقيقة حول النسبة المئوية أو عدد البنايات المعروضة للإيجار. ويُعزى هذا الأمر إلى عدم الإعلان عن هذه البنايات تفادياً للضرائب. ولا تقوم الدولة بمراقبة أو تنظيم الإيج ار في القطاع الخاص.

الإطار القانوني

356- لا يوجد قانون ينص على الحق في المسكن. وينص دستور جمهورية ألبانيا على توفير المسكن للمواطنين على أنه أحد الأهداف الاجتماعية للدولة وينبغي تحقيقه حسب الإمكانيات الحالية للدولة ومبادرة القطاع الخاص.

357- ويُعد القانون رقم 8030 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 "بشأن المساهمة المقدمة من الدولة للأسر المحرومة من المسكن" والتعديلات التي أُدخلت عليه، والقوانين التشريعية الثانوية، الوثائق الأساسية التي تنص على التزام الدولة المالي تجاه المحرومين من المسكن، كما تنص على كيفي ة نقل هذه المساهمة للأسر التي أصبحت محرومة من المسكن بسبب تطبيق القانون رقم 7652 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1992 "بشأن خصخصة البنايات المملوكة للدولة" والقوانين التشريعية الثانوية التي صدرت لإنفاذ هذا القانون.

358- كما ينص هذا القانون على شكل الدعم المق دم من الدولة للأسر المحرومة من المسكن بناءً على إجمالي سن الأسرة وعدد أفرادها، فضلاً عن شكل التمويل الذي يتم توفيره لهذه الأسر من خلال إيجاد فرص تمكنها من الاستفادة من السوق المفتوحة في مجال الأراضي والبنايات. والتشريعات السارية فيما يتعلق بالمسكن، والأشخا ص المحرومين من المسكن، والشركات التابعة للبلديات تشتمل أيضاً على ما يلي:

القانون رقم 7652 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1992 "بشأن خصخصة البنايات المملوكة للدولة"؛

القانون رقم 8030 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 "بشأن المساهمة المقدمة من الدولة إلى الأسر المحرومة من المسكن"؛

القانون رقم 8647 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2000 "بشأن بعض التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 8030 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1995"؛

قرار مجلس الوزراء رقم 49 المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 1993 "بشأن تحديد المعايير التي يجب أن تنطبق على من لا مأوى لهم"؛

قرار مجلس الوزراء رقم 249 المؤرخ 16 نيسان/أبريل 1996 "بشأن إجراءات العمليات المالية المتعلقة بالتسليف والإعانات المقدمة من الدولة التي يجب أن يقوم بها بنك الادخار وفقاً للقانون الخاص بالمساهمة المقدمة من الدولة إلى الأسر المحرو مة من المسكن"؛

قرار مجلس الوزراء رقم 250 المؤرخ 16 نيسان/أبريل 1996 "بشأن الإجراءات والأولويات في إنفاذ القانون رقم 8030 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 بشأن المساهمة المقدمة من الدولة للأسر المحرومة من المسكن"؛

قرار مجلس الوزراء رقم 153 المؤرخ 22 آذار/مارس 2001 "بشأن إجراءات العمليات المالية المتعلقة بإنفاذ القانون رقم 8030 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 المُعدّل بالقانون رقم 8647 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2000"؛

قرار مجلس الوزراء 321 المؤرخ 5 تموز/يوليه 1999 "بشأن الموافقة على توزيع الأموال بحسب المقاطعات، وإجراءات الموافقة على الأسر المستفيدة من شروط التسليف من القرض اليوناني الخاص بالإسكان"؛

قرار مجلس الوزراء رقم 632 "بشأن طريقة دفع قيمة المسكن للمكفوفين من الفئة الأولى بواسطة الإدارة الوطنية للإسكان"؛

قرار مجلس الوزراء رقم 316 المؤرخ 4 ت موز/يوليه 2002 "بشأن كيفية التعامل مع الأيتام في مجال الإسكان " ؛

قرار مجلس الوزراء رقم 407 المؤرخ 29 آب/أغسطس 2002 " بشأن كيفية التعامل في مجال الإسكان مع المعوقين والمصابين بالشلل النصفي والمصابين بالشلل التام"؛

359- التشريعات المتعلقة باستخدام الأراضي، وتوزيعها، ونزع ملكيتها، والتعويض عنها، وتخطيطها والإجراءات المتعلقة بمشاركة المجتمع، تتضمن ما يلي:

القانون رقم 8405 المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 1998 "بشأن تخطيط المدن"؛

القانون رقم 8561 "بشأن عمليات نزع ملكية الأراضي واستغلال الممتلكات الشخصية بصفة مؤقتة تحقيقاً للمصلحة العامة"؛

والتشريعات المتعلقة بحق المستخدمين في ضمان ملكيتهم، وحمايتهم من الطرد من المسكن، وبشأن تمويل الإسكان ومراقبة نظام التأجير، وإمكانيات الإسكان، تتضمن ما يلي:

المادة 411 من دستور جمهورية ألبانيا تكفل حق الملكية؛

تمويل المسكن: الق انون رقم 8379 المؤرخ 29 تموز/يوليه 1998 "بشأن صياغة وإنفاذ ميزانية الدولة في جمهورية ألبانيا"؛

لا يوجد قانون لمراقبة نظام الإيجار؛

التشريعات المتعلقة بالمدونات، وضوابط البناء، والمعايير والأحكام الخاصة بالهياكل الأساسية تتضمن ما يلي:

لا يوجد قانون أو قرار بشأن المدونات؛

وبالنسبة لضوابط البناء، هنالك القانون رقم 8402 المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 1998 "بشأن مراقبة وتنظيم أعمال البناء"، والأمر رقم 3 المؤرخ 15 شباط/فبراير 2001 "بشأن مراقبة وتصديق أعمال البناء".

360- والمسألة التي تُعد مشكلة كبيرة، ليس بالنسب ة لإدارة الأحوال المدنية فحسب، هي عدم وجود عناوين في المدن. ووفقاً للقانون رقم 8652 المؤرخ 31 تموز/يوليه 2000 "بشأن تنظيم وعمل هيئات الحكومة المحلية"، المادة 8 الفقرة 1/7/ب، تحدد إدارات الحكومة المحلية مسميات المناطق. ومع ذلك، وبالرغم من الطلبات المتعددة، لم يُمارس هذا الحق. وبالإضافة إلى ذلك، ليس من المؤكد وجود إلزام قانوني بوضع أرقام الشقق في البنايات الجديدة. وتواجه إدارة الأحوال المدنية مشكلة كبيرة في عدم وجود عناوين للشوارع.

361- والتشريعات الحالية لا تستقصي أو تمارس التمييز ضد فئات ربما لم تكن تحظى ب الحماية تقليدياً. على أنه ليس هناك، من ناحية أخرى، قانون يمكن أن ييسير حصول هذه الفئات على المسكن. ويوفر القانون، على وجه الخصوص، الحماية ضد التمييز بالنسبة لفئات ذات أوضاع خاصة من مكفوفين وأيتام ومعوقين.

362- ولا يوجد قانون أو قرار يحظر الطرد من المسكن.

الإصلاح التشريعي الراهن الناتج عن إعمال الحق في المسكن

363- صيغ في هذا الإطار قانون يتعلق ب‍ "الإسكان في المناطق الحضرية" يُعدّل القوانين الحالية ويحمي الحق في المسكن بالنسبة للمواطنين من أصحاب الدخول المتدنية والذين يعيشون في ظروف سكنية سيئة. ولا يزال هذا القانون في مرحلة التنقيح.

364- ولا يوجد تشريع يقيّد المضاربة في مجال الإسكان أو الممتلكات، ولا سيما عند ما تؤثر سلباً على إعمال الحق في المسكن بالنسبة لجميع قطاعات المجتمع. وأحد التدابير المتعلقة بتقنين البنايات التي لا تخضع للوائح تنظيمية هو صياغة القان ون المتعلق بتقنين عمليات البناء التي تمت دون مراعاة اللوائح التنظيمية.

البرامج والاستراتيجية الوطنية بشأن المسكن

365- تستهدف التدابير المتخذة إيجاد إمكانيات في إطار المجتمع المحلي والقطاع غير الرسمي من أجل تشييد مساكن وتوفير خدمات مماثلة. وتتضمن خطة العم ل المتصلة باستراتيجية الإسكان الوطنية عدة برامج لإدارة الأراضي في المناطق الحضرية يجري تنفيذها من قِبل وزارة تنظيم الأراضي والسياحة بمساعدة البنك الدولي:

- الجوانب القانونية للبرنامج:

تحديد المعايير الدنيا (الواقعية) والموافقة عليها فيما يتعلق بمساحات ا لأراضي والخدمات المتصلة بالهياكل الأساسية؛

وضع الأساس القانوني لإعادة تقسيم الأراضي؛

استعراض ووضع مختلف أشكال ضمان الملكية فيما يتعلق بالشروط والاحتياجات؛

- الجوانب المالية للبرنامج:

إنشاء صندوق مستقل لصيانة البنايات يساهم فيه السكان والسلطات المرك زية والمحلية. والجمع بين مشاريع التحسين والقدرة على الشراء واللجوء إلى سائر الموارد المالية العامة ؛

توفير مختلف تسهيلات التسليف للأسر والمجتمعات بحسب الظروف والاحتياجات.

366- وللمنظمات التي تهدف إلى توفير المساكن حرية التصرف. وتقوم الدولة (من خلال وزارة تنظيم الأراضي والسياحة في هذه الحالة) بالمساعدة من خلال تمويل المشاريع التي ستنفذها المنظمات ولا تكون لفائدة المنظمات نفسها .

367- وتخصص أموال من ميزانية الدولة كل عام لتشييد بنايات لفائدة الفئات المحرومة من المسكن، حيث تقوم الأسر بشراء المساكن ودفع قيمتها بأقساط طويلة الأجل على مدى 25 عاماً.

368- ومن التدابير المعتمدة للتنازل عن الأراضي غير المستغلة، سواء كانت غير مستغلة بالكامل أو مستغلة بصورة سيئة، صياغة قانون يتعلق ب‍ "تقنين البنايات المشيدة بطريقة غير قانونية". وتتضمن التدابير المالية التي أقرتها الدو لة في مجال الإسكان ما يلي:

إجمالي الاستثمارات (بآلاف الليكات): 000 350؛

الاستثمارات في تشييد البنايات: 201 183؛

حيازة المساكن: 799 166.

369- وتخصص مبالغ كل عام من ميزانية الدولة، والبلدات والمناطق من أجل إعداد دراسات عمرانية تشمل دراسات لإصلاح مراكز المدن، وما إلى ذلك. وفي عام 2003، بلغت هذه الأموال 000 510 114 من الليكات. وتتدخل السلطات المحلية لإجراء التحسينات العمرانية. ولا يوجد أساس قانوني يحظر الطرد التعسفي من المسكن.

370- وفي الاستراتيجية الوطنية للتنمية الحضرية التي تمت صياغتها، أُخذ في الحسب ان وضع تدابير لتطوير المناطق الحضرية والريفية الصغيرة والمتوسطة، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الريفية.

الصعوبات التي ووجهت لدى إعمال الحق في المسكن، والتدابير المتخذة من أجل تحسين الوضع

371- كانت سياسة الإسكان التي نُفذت خلال السنوات العشر الماضية رد فعل عل ى التبعات المترتبة على الفترة الانتقالية. واستجابت هذه السياسة إلى هذه العملية والمشاكل الناشئة عنها، مثل خصخصة البنايات المملوكة للدولة، وتقديم الدعم المالي للأسر التي لا تستطيع امتلاك مسكن خاص لأسباب مختلفة، وأسر السجناء السياسيين السابقين، والأسر التي ف قدت المسكن بسبب انهيار المشاريع الهرمية، وما إلى ذلك.

372- وقد استهدفت السياسات العامة التي صيغت إيجاد حل عاجل حيث إنها لم تصمم من أجل إيجاد حلول طويلة الأجل ودائمة. ولهذا السبب، فإن العديد من الأسر المسجلة في قوائم المحرومين من المسكن لا تستطيع تسديد الق روض نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة على المساكن، كما أن العديد من الأسر الأخرى المسجلة في هذه القوائم لا تحصل على مساكن بأسعار معقولة سواء كان ذلك عن طريق الشراء أو الإيجار.

373- وستكون أهداف سياسات الإسكان خلال السنوات القادمة هي إيجاد مجال تشريعي، على الصعي دين المالي والمؤسسي، يمكّن مختلف طبقات المجتمع من الحصول على المسكن بسعر معقول، وذلك من خلال موائمة الحق العالمي للإنسان في المسكن اللائق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلد.

374- وسوف يتحقق ذلك عن طريق دمج سياسات الإسكان مع سياسات القطاعات ال أخرى مثل قطاع الاقتصاد، وتنمية سوق العمل، وزيادة التوظيف من خلال التشجيع على تشييد المساكن الخاصة، والحد من الفقر عن طريق تعزيز المنافسة في القطاع الخاص ومن خلال التنسيق بين سياسات المساعدة الاجتماعية وبالمساعدة المقدمة في مجال الإسكان إلى الطبقات الاجتماع ية المهمشة.

التعاون الدولي

375- قدم البنك الدولي في عام 1993 قرضاً بقيمة 20 مليون من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تمويل بناء مساكن كانت شبه مهجورة. ولا يوجد تقييم نهائي عن مدى تحقيق أهداف هذا المشروع، وإن كان قد تم الاعتراض على هذا المشروع أي ضاً من حيث فعالية استغلال القرض.

376- واتفقت حكومتا ألبانيا واليونان على تمويل قرض بقيمة 5 بلايين دراخمة (16 مليون من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية) لفائدة الأسر المحرومة من المسكن بسبب انهيار المشاريع الهرمية. ويجري تنفيذ هذا البرنامج بصرامة على أسا س مؤشرات الرصد التي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 12 الحق في الرعاية الصحية العامة

377- تُعد الدراسات وتقييم الحالة الصحية من خلال مؤشرات إحصائية جزءاً من التقييم العام لنظام الرعاية الصحية في ألبانيا، والهدف النهائي من ذلك هو تعزيز وتحسين خدماتها. وقد تسببت الفترة الانتقالية في حدوث صعوبات ومشاكل في نظام الرعاية الصحية بشكل عام. ومع ذلك، تبيّن المؤشرات الأساسية وجود اتجاه ثابت في تحسن الرعاية الصحية الأولية وخدمات المستشفيات على حد سواء. والميزة الإيجابية التي يتمتع بها السكان في ألبانيا هي أن معظمهم من الشباب حيث يبلغ متوسط الأعمار 29 عاماً، ومتوسط العمر المتوقع 74 عاماً للنساء و68 عاماً للرجال، وهو ما يعادل تقريباً المؤشرات المتوسطة في البلدان المجاورة.

378- وانخفض خلال العقد الماضي العدد الإجمالي للمؤسسات العامة التي تقدم الرعاية الصحية الأولية مثل مراكز الرعاية الصحية، والعيادات الشاملة، والمراكز الاستشارية للنساء والأطفال، ومراكز تنظيم الأسرة وما إلى ذلك، كما انخفضت كثافة أنشطتها الأساسية. ويُعزى ذلك إلى إعادة تنظيم هذه الخدمات، وإنشاء مرافق جديدة أكثر ملائمة ، وتحسين نوعية الخدمات، فضل اً عن إنشاء القطاع الخاص وتعزيزه. وقد شهد القطاع الخاص توسعاً كبيراً في الآونة الأخيرة. فقد أصبحت جميع الصيدليات وعيادات الأسنان تقريباً تابعة للقطاع الخاص، وباتت العيادات الخاصة تضطلع بدور متنام في مجال خدمات التحاليل والفحوص الطبية.

379- وتوفر المستشفيا ت العامة والبيانات التي جُمعت من خلال هذه الخدمات معلومات هامة تشكل نقطة الانطلاق لتقييم المؤشرات الصحية - المتعلقة بالأوبئة، وإحصاءات الوفيات، والموارد البشرية وما إلى ذلك. كما أن الإصلاح المستمر في قطاع خدمات المستشفيات يُحسّن نوعية وتنوّع الخدمات من خلا ل تركيزها في المستشفيات الإقليمية الرئيسية حيث تتوفر المنشآت والمعدات الحديثة. وبالرغم من ذلك، فإن الأوضاع غير مرضية فيما يتعلق بمجموعات معينة من الأمراض (أمراض جهاز التنفس، والجهاز الهضمي، والمعوية المعدية، والبولية التناسلية، ومشاكل الدورة الدموية، والنو بات القلبية والدماغية).

380- وما زال نظام الرعاية الصحية العام غير قادر على تلبية الحاجة لتوفير خدمات جيدة النوعية بسبب افتقاره إلى المنشآت والمعدات المناسبة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الوضع أكثر خطورة في المناطق الريفية، وبالذات المناطق النائية، لا فيما يتع لق بالمنشآت فحسب، بل وبالموظفين المؤهلين أيضاً. فقد انتقل معظم الموظفين المؤهلين تأهيلاً مناسبا إلى تيرانا والمراكز الحضرية الكبيرة. ويتضح من البيانات ذات الصلة أن ميزانية نظام الرعاية الصحية تزداد عاما بعد عام في إطار الميزانية الشاملة للإنفاق العام.

381- وتبدو الأوضاع الصحية للسكان أكثر صعوبة، وبصورة أساسية في المناطق الريفية. وهنالك العديد من العوامل التي تسببت في ذلك مثل: العدد المحدود من الأطباء والملاك الطبيين في هذه المناطق، وبُعد المسافة عن المراكز الطبية، والافتقار إلى الهياكل الأساسية (لا سيما في المناطق الجبلية)، وتدني المستوى التعليمي، فضلاً عن أوضاع النظافة العامة والحالة الاقتصادية - الاجتماعية في هذه المناطق.

382- ولا تزال دوائر الصحة العامة تواجه مشاكل في توفير المنشآت والمعدات الضرورية لتلبية الاحتياجات الراهنة. وتوجد حاجة ظاهرة في القرى، و لا سيما في المناطق النائية، إلى توفير المراكز الطبية والأطباء الذين يوجد معظمهم في تيرانا وغيرها من المدن الرئيسية.

383- وعموماً، يتسبب التدخين، وتعاطي الكحول، والسير في الطرق بإهمال (حوادث السير)، وتعاطي العقاقير المحظورة، وسوء التغذية في حدوث عدد كبير م ن الوفيات. وقد انخفضت الأمراض المُعْدِية خلال العشر سنوات الماضية بشكل عام.

384- كما انخفض معدل الولادة في المناطق الريفية والحضرية. ويُعزى ذلك إلى الأساليب التي استخدمت في تنظيم الأسرة، والهجرة داخل وخارج البلاد، وتوعية الأزواج الشباب بأساليب تنظيم عدد ال أطفال، وما إلى ذلك .

385- وفيما يتعلق بالوفيات، فقد أُشير إلى ارتفاع معدلاتها في أقاليم ديلفينا (Delvina)، وساراندا (Saranda)، وكورشا (Korcha)، وكولونجا (Kolonja)، وجيروكاسترا (Gjirokastra). ونتج ذلك عن تفشي الأمراض وارتفاع معدل الهجرة (خصوصاً في أوساط الش باب). وأدى ذلك إلى شيوخة السكان. والأمراض الرئيسية التي تتسبب في أكبر معدل وفيات في ألبانيا هي أمراض الرئتين والدم المزمنة. وتحدث 32 في المائة من الوفيات تقريباً بسبب مشكلات دماغية والأنيميا الموضعية (الاسكيمية)، و20 في المائة بسبب النوبات القلبية وغيرها م ن أمراض الأنيميا الموضعية، و37 في المائة بسبب قصور عضلة القلب وغير ذلك من أمراض القلب.

386- ومعدل وفيات الأمهات هو الأعلى في المقاطعات الشمالية، لا سيما في تروبوجا (Tropoja)، وهاسي (Hasi) وكوكيسي (Kukesi). والأسباب الرئيسية للوفيات هي حالات النزيف التالية للولادة، والتسمم الحملي، والأمراض المُعْدِية، وتذبذب ارتفاع ضغط الدم خلال فترة الحمل، وحالات الإجهاض.

387- ويدل ارتفاع معدل وفيات النساء الحُمّل في الأجزاء الشمالية من البلاد على تدني وصول سكان هذه المقاطعات إلى خدمات طب النساء والتوليد (وخصوصاً في الحال ات الطارئة)، وبُعد المسافة عن المراكز الطبية وسوء حالة الطرق (لا سيما في المقاطعات الشمالية)، فضلاً عن سوء أحوال النظافة العامة في المنطقة الشمالية.

388- وترتفع معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة (دون السنة) في المقاطعات التالية: غرامشي (Gramshi)، بيكيني (Peqini)، بولكيزا (Bulqiza)، ليبرازدي (Librazhdi)، الباساني (Elbasani). وماللاكاسترا (Mallakastra). وتشير الإحصاءات التي أجريت خلال السنوات الأخيرة إلى أن وفيات الأطفال حديثي الولادة في المناطق الريفية هي ضعفها في المناطق الحضرية. ويرتبط ذلك في الغالب بالأ حوال الاقتصادية - الاجتماعية وامتدادها الجغرافي. وأسباب هذه الوفيات هي أمراض الرئتين، والأمراض التي تصيب حديثي الولادة، والتشوهات الخلقية.

389- ولا يزال عدد حالات الإجهاض مرتفعاً. وبتوزيع ذلك جغرافيا يتبيّن ارتفاع هذه الحالات في جميع أنحاء ألبانيا وبصورة أكثر في تيرانا (Tirana)، وماتي (Mati)، وديفولي (Devolli)، ودوريسي (Durresi)، وبيراتي (Berati)، وبيرميتي (Permeti)، وكولونجا (Kolonja) (عموماً حيث تكون كثافة السكان عالية).

390- كما ارتفع عدد الحوادث بصورة ملحوظة.

391- وتُعد الأمراض المنقولة من الحيوانات، حيوانات المزارع و/أو الحيوانات المنزلية، المصدر الرئيسي لانتقال العدوى إلى البشر. والمناطق الأكثر تأثرا هي المقاطعات الجنوبية والجنوبية الشرقية مثل: جيروكاسترا (Gjirokastra)، وتيبيلينا (Tepelena)، وساندرا (Sandra)، ودلفينا (Delvina)، وبيرميتي (Permeti)، وف لورا (Vlora)، وفييري (Fieri) ، وماللاكاسترا (Mallakastra)، وبيراتي (Berati)، وكوسوفا (Kucova)، وكورسا (Korça) (تأثرت في الآونة الأخيرة)، بينما المقاطعات الأقل تأثرا هي الواقعة في الجزأين الأوسط والشمالي من ألبانيا مثل: ماليسيا ومادهي ((Malesi e Madhe، وشكو درا (Shkodra)، والباساني (Elbasani)، وبيكيني (Peqini)، ولاسي (Laci). إن مواجهة السكان لمثل هذه الأنواع من الأمراض لهو دليل قاطع على التدني النوعي والقصور الكمي في عمل الدوائر البيطرية العامة.

392- كما أن الانتشار الجغرافي لأمراض الإسهال يقدم الدليل على و جود ما يسمى ب‍ "المنطقة الموبوءة"، ويعني ذلك وجود منطقة تحدث فيها هذه الإصابات بصورة مرتفعة مثل تيرانا (Tirana)، ودوريسي (Durresi)، وبيراتي (Berati)، وكفاجا (Kavaja)، وبيكيني (Peqini)، والباساني (Elbasani)، وليبرازدي (Librazdi)، وكوسوفا (Kocova)، وبوغراديش ي (Pogradeci)، وديفولي (Devolli)، وكولونجا (Kolonja)، وشكودرا (Shkodra)، وليزها (Lezha)، ولاسي (Laci)، وماتي (Mati) وما إلى ذلك. وتتمثل أعمال الوقاية أولاً وقبل كل شيء في المراقبة المستمرة لنوعية مياه الشرب، وتحسين الهياكل الأساسية للإمداد بالماء، فضلاً عن تحقيق الحد الأقصى من المراقبة والتفتيش الصحي الوقائي للمواد الغذائية. وفي هذه الأثناء، يُعد رفع مستوى الثقافة الصحية بين السكان من العوامل الوقائية الهامة الأخرى.

393- وتعاني المناطق الحضرية من معدلات أعلى من الإصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي مقارنة بالمنا طق الريفية. ومن بين المقاطعات ال‍ 36، هنالك القليل فقط التي يتدنى فيها مستوى الإصابة (يُشار هنا إلى السنتين الماضيتين) وهي (دلفينا (Delvina)، ماليسيا ومادهي (Malesi e Madhe)، وبيكيني (Peqini)، وشكودرا (Shkodra)، وماتي (Mati)). وتشير جميع المقاطعات الباقية إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي. والسبيل الوحيد إلى تقليل الإصابة بهذا المرض هو استمرار تحسين نظم الإمداد بمياه الشرب وتصريف مياه المجارير، فضلاً عن تحسين مستوى النظافة الشخصية.

الجدول 40 أمراض الإسهال بحسب المقاطعات، 1995-1996 و2000-2001

الرقم

المقاطعات

معدل الإصابة: حالات الإصابة في كل 000 100 نسمة

1995

1996

2000

2001

1

بيرات (Berat)

419.7 2

719.5 2

238.2 2

179.3 1

2

بولكيز (Bulqize)

139.9 1

681.2 1

897.6 1

915.4 1

3

ديلفين (Delvine)

170.1

121.7

138.8

162.4

4

ديفول (Devoll)

048.8 3

809.4 2

051.0 1

449.4 1

5

ديبر (Diber)

510.1 3

592.8

706.9

449.9

6

دوريس (Durres)

579.7 2

631.2 2

294.6 2

255.1 3

7

الباسان (Elbasan)

501.2 2

459.8 3

472.3 1

044.9 1

8

فيير (Fier)

943.6

713.7

801.5

365.0 1

9

غرامش (Gramsh)

537.5

952.4

039.5 3

386.0 2

10

جيروكاستر (Gjirokaster)

893.4

953.6

122.7

162.1

11

هاس(Has)

562.8

621.2

288.7 3

825.3 3

12

كافاجي (Kavaje)

681.2 2

420.7 2

954.5 3

928.4 2

13

كولونجي (Kolonje)

839.9 1

478.8 2

337.4 1

316.7 1

14

كورسي(Korçe)

972.4 1

180.3 2

164.6 2

441.7 2

15

كروجي (Kruje)

931.7 2

409.6 1

424.5

014.1 1

16

كوسوفي (Kuçove)

368.8 2

241.3 2

004.8 3

510.4 2

17

كوكس(Kukes)

750.3 2

538.7 3

973.9 2

366.8 2

18

لاس (Laç)

918.6 1

521.4 2

297.2 1

729.0 1

19

ليزهي (Lezhe)

381.2 2

169.8 2

595.3 1

410.2 1

20

ليبرازد (Librazhd)

119.6 1

131.3 2

332.2 3

769.3 3

21

لوشينجي (Lushnje)

581.3 1

791.1 1

711.3 1

275.9 1

22

ماليسي إي مادهي (Malesi e Madhe)

242.4

321.3

672.8

999.4

23

ماللاكاستر (Mallakaster)

261.2 1

219.8 1

162.7 1

354.6

24

مات(Mat)

911.4 1

060.1 3

884.1 1

007.3 3

25

ميرديت (Mirdite)

155.8

287.5

928.3 1

275.9 1

26

بيكين(Peqin)

781.4

421.3 1

064.9 3

411.7 2

27

بيرميت (Permet)

882.7

309.8 1

237.7 1

967.1

28

بوغراديك (Pogradec)

059.6 2

590.0 1

865.2 1

404.6 2

29

بوك(Puke)

711.7

922.5

675.9

593.6

30

ساراندي (Sarande)

021.1 1

665.4

422.5

378.3

31

سكرابار(Skrapar)

243.8

642.9

524.8 1

993.6

32

شكودر (Shkoder)

229.6 1

647.3

366.0

315.4

33

تيبيليني(Tepelene)

362.5

368.9

263.9

960.1

34

تيراني(Tirane)

875.2

521.1 1

932.2 1

692.5 1

35

تروبوجي (Tropoje)

351.7

532.6

623.5 1

802.9 5

36

فلوري(Vlore)

460.3 1

179.8 1

175.1 1

844.1

المصد ر: بيانات إحصائية مستمدة من معهد الصحة العامة.

الجدول 41 التهاب الكبد الفيروسي الحالات بحسب المقاطعات، 1995-1996 و2000-2001

الرقم

المقاطعات

معدل الإصابة: حالات الإصابة في كل 000 100 نسمة

1995

1996

2000

2001

1

بيرات (Berat)

166.1

73.3

102.2

92.6

2

بولكيز (Bulqize)

57.4

22.4

31.8

11.9

3

ديلفين (Delvine)

87.3

33.8

45.1

17.4

4

ديفول (Devoll)

65.8

62.1

135.6

22.6

5

ديبر (Diber)

109.2

68.7

32.6

15.8

6

دوريس (Durres)

148.7

107.0

79.4

34.4

7

الباسان (Elbasan)

159.1

89.8

137.6

50.1

8

فيير (Fier)

192.9

48.4

165.4

74.1

9

غرامش (Gramsh)

154.5

137.3

163.4

13.8

10

جيروكاستر (Gjirokaster)

174.3

39.9

140.0

45.6

11

هاس(Has)

91.8

91.5

98.5

137.8

12

كافاجي (Kavaje)

113.4

69.4

38.6

45.4

13

كولونجي (Kolonje)

443.3

37.1

256.7

41.4

14

كورسي(Korçe)

104.9

52.8

115.6

48.2

15

كروجي (Kruje)

163.0

86.5

53.9

92.6

16

كوسوفي (Kuçove)

216.2

107.0

97.8

23.1

17

كوكس(Kukes)

144.1

99.3

54.9

23.3

18

لاس (Laç)

87.7

45.9

67.2

24.7

19

ليزهي (Lezhe)

224.5

86.6

219.9

157.7

20

ليبرازد (Librazhd)

214.9

108.2

111.8

101.8

21

لوشينجي (Lushnje)

213.4

82.5

120.1

69.3

22

ماليسي إي مادهي (Malesi e Madhe)

29.6

36.4

70.2

15.9

23

ماللاكاستر (Mallakaster)

168.2

44.2

143.3

176.2

24

مات(Mat)

103.2

78.7

51.3

25.7

25

ميرديت (Mirdite)

229.4

79.0

20.6

52.7

26

بيكين(Peqin)

62.8

38.5

22.3

41.4

27

بيرميت (Permet)

181.5

68.2

112.8

25.3

28

بوغراديك (Pogradec)

198.0

133.1

82.7

35.1

29

بوك(Puke)

153.2

69.8

123.5

4.8

30

ساراندي (Sarande)

105.7

109.1

13.1

24.5

31

سكرابار(Skrapar)

145.3

93.0

32.6

2.3

32

شكودر (Shkoder)

41.3

16.7

19.0

7.9

33

تيبيليني(Tepelene)

283.9

122.5

91.0

157.0

34

تيراني(Tirane)

72.9

43.4

36.8

25.6

35

تروبوجي (Tropoje)

165.2

77.2

46.7

22.1

الجدول 42 المؤشرات الصحية لعام 2001

التسلسل

المقاطعات

وفيات الرضع دون سن عام واحد

عدد الولادات

وفيات الرضع دون سن عام واحد

عدد حالات الإجهاض

تعداد السكان

1

بيرات (Berat)

27

138 2

12.63

295

410 128

2

بولكيز (Bulqize)

29

066 1

27.20

20

985.42

3

ديلفين (Delvine)

صفر

327

صفر

859 10

4

ديفول (Devoll)

6

725

8.28

116

744 34

5

ديبر (Diber)

23

076 2

11.08

25

144 86

6

دوريس (Durres)

54

551 2

21.17

433

988 182

7

الباسان (Elbasan)

70

599 3

19.45

475

974 224

8

فيير (Fier)

27

789 3

7.13

284

154 200

9

غرامش (Gramsh)

20

696

28.74

93

723 35

10

جيروكاستر (Gjirokaster)

صفر

995

صفر

7

991 55

11

هاس (Has)

3

203

14.78

5

842 19

12

كافاجي (Kavaje)

19

324 1

14.35

86

415 78

13

كولونجي (Kolonje)

1

246

4.07

212

179 17

14

كورسي (Korçe)

17

784 2

6.11

238

499 143

15

كروجي (Kruje)

9

456

19.74

11

357 64

16

كوسوفي (Kuçove)

6

770

7.79

571 35

17

كوكس (Kukes)

540

054 64

18

كوربان (Kurbin)

10

172 1

8.53

519 54

19

ليزهي (Lezhe)

11

949

11.59

94

218 68

20

ليبرازد (Librazhd)

27

408 1

19.18

43

520 72

21

لوشينجي (Lushnje)

3

152

351 144

22

ماليسي إي مادهي ( Malesi e Madhe )

9

762

11.81

3

770 36

23

ماللاكاستر (Mallakaster)

14

895

15.64

3

881 39

24

مات (Mat)

8

022 1

7.83

206

906 61

25

ميرديت (Mirdite)

8

783

10.22

79

055 37

26

بيكين (Peqin)

14

601

23.29

23

920 32

27

بيرميت (Permet)

صفر

357

صفر

76

837 25

28

بوغراديك (Pogradec)

13

240 1

10.48

49

900 70

29

بوك (Puke)

7

509

13.75

76

454 34

30

ساراندي (Sarande)

7

200 1

5.83

1

235 35

31

سكرابار (Skrapar)

5

533

9.38

16

874 29

32

شكودر (Shkoder)

347

794 185

33

تيبيليني (Tepelene)

1

577

1.73

28

465 32

34

تيراني (Tirane)

45

940 6

6.48

368 4

150 523

35

تروبوجي (Tropoje)

4

532

7.52

154 28

36

فلوري (Vlore)

766 1

267 147

الجدول 43 الاتجاهات السكانية

التسلسل

المقاطعات

الكثافة السكانية

وفيات الأمهات الشابات

معدل الولادة

معدل الوفيات

معدل الإجهاض

عدد الوفيات

1

بيرات (Berat)

136.7

16.65

4.32

137.98

555

2

بولكيز (Bulqize)

91.6

24.80

5.35

18.76

230

3

ديلفين (Delvine)

31.2

30.11

10.77

0.00

117

4

ديفول (Devoll)

81.1

20.87

7.66

160.00

266

5

ديبر (Diber)

79.1

24.10

4.33

12.04

373

6

دوريس (Durres)

422.7

13.94

0.73

169.74

134

7

الباسان (Elbasan)

163.9

16.00

4.74

131.98

067 1

8

فيير (Fier)

254.9

18.93

4.95

74.95

991

9

غرامش (Gramsh)

51.4

19.48

5.01

133.62

179

10

جيروكاستر (Gjirokaster)

49.2

17.77

6.64

7.04

372

11

هاس (Has)

50.5

10.23

1.71

24.63

34

12

كافاجي (Kavaje)

189.3

16.88

5.82

64.95

456

13

كولونجي (Kolonje)

21.4

14.32

6.69

861.79

115

14

كورسي (Korçe)

81.9

19.40

7.38

85.49

059 1

15

كروجي (Kruje)

193.3

7.09

5.07

24.12

326

16

كوسوفي (Kuçove)

423

21.65

5.29

0.00

188

17

كوكس (Kukes)

68.3

0.00

0.02

1

18

كوربان (Kurbin)

199.4

21.50

4.82

0.00

263

19

ليزهي (Lezhe)

142.3

13.91

5.35

99.05

365

20

ليبرازد (Librazhd)

70.9

19.42

4.25

30.24

308

21

لوشينجي (Lushnje)

202.6

0.00

4.64

670

22

ماليسي إي مادهي (Malesi e Madhe)

66.3

20.72

5.09

3.94

187

23

ماللاكاستر (Mallakaster)

101.5

111.73

22.44

4.84

0.00

193

24

مات (Mat)

101.5

16.51

4.47

201.57

277

25

ميرديت (Mirdite)

42.7

21.13

5.34

100.89

198

26

بيكين (Peqin)

302.9

166.39

18.26

3.98

38.27

131

27

27.8

97.8

13.82

5.50

212.89

142

28

بوغراديك (Pogradec)

97.8

17.49

5.71

39.52

405

29

بوك (Puke)

33.3

196.46

14.77

3.11

0.00

107

30

ساراندي (Sarande)

47.1

34.06

9.00

0.83

317

31

سكرابار (Skrapar)

38.5

17.84

5.39

30.02

161

32

شكودر (Shkoder)

94.2

0.00

2.72

30.02

506

33

تيبيليني (Tepelene)

39.7

17.77

5.79

48.53

188

34

تيراني (Tirane)

422.4

13.27

4.58

629.39

398 2

35

تروبوجي (Tropoje)

27

18.90

5.22

0.00

147

36

فلوري (Vlore)

91.5

0.00

5.62

828

فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

394- لا تزال ألبانيا من الدول قليلة التأثر بهذا المرض حيث تم تشخيص 104 حالات إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والتبليغ عنها حتى أيار/مايو 2003. وتُعتبر نسبة تفشي الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أقل من 0.005 في المائة. ومع مراعاة صِغر سن السكان، والعدد الكبير من المهاجرين الألبان (يعيش سدس السكان خارج البلاد)، وتزايد عدد من يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن الوريدية، والعدد الكبير من الفتيات الألبانيات اللاتي يُتاجر بهن و/أو يُستغللن في تجارة الجنس خارج البلد، وتزايد عدد اللواطيين، وازدياد عدد الأمراض الأخرى المنق ولة عن طريق الجنس، وما إلى ذلك، يمكن تقدير عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بما يصل إلى الألف.

395- ويبدو هذا التقدير موثوقاً إذا أخذنا في الاعتبار تزايد الحالات التي جرى تشخيصها والتبليغ عنها خلال السنوات الأخير ة (تشخيص أكثر من 50 في المائة من حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) خلال السنوات الثلاث الماضية - 10 إصابات في عام 2000، و20 في عام 2001، و26 في عام 2002).

396- وكما ورد في تقرير صدر مؤخراً، فإن أوضاع التعرض للخط ر والسلوكيات عالية الخطورة منتشرة بين جميع فئات المجتمع. وعلاوة على ذلك، ذكر ثلث الألبان الذين أُجريت معهم مقابلات في سياق دراسة استقصائية بشأن المعارف والمواقف والمعتقدات والممارسات أن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز ) تأتي في مقدمة المشاكل الصحية التي تواجه ألبانيا في الوقت الراهن.

397- ولهذا السبب، تُعد الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) من الأولويات في سياق الاستراتيجية الألبانية المتعلقة بالصحة العامة وتعزيزها التي أُقِرت مؤخراً ، وعلى وجه الخصوص، في إطار الخطط السنوية لوزارة الصحة الألبانية. وقد أكد وزير الصحة الألباني أولوية الاهتمام بمسألة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وذلك خلال الاجتماع السنوي المنعقد عام 2003 في المعهد الوطني للصحة ا لعامة - وهو المؤسسة التي تحتضن البرنامج الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

398- ويجري حاليا وضع استراتيجية وطنية مقترنة بخطة عمل يمولها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع أفرقة الأمم المتحدة المواضيعية وغ يرها من الوكالات الوطنية والدولية العاملة في هذه المجالات في ألبانيا.

حالة الأمراض المنقولة عن طريق الجنس

399- البيانات المتاحة عن الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الجنس وتفشيها في ألبانيا غير موثوقة. وقد وجد البرنامج الوطني المعني بمكافحة متلازمة نقص الم ناعة المكتسب (الإيدز) خلال التقييم الذي أُجري في الفترة 2001-2002 أن ثمة تفاوتاً ملحوظاً بين عدد الحالات التي شُخِصت والحالات التي تتلقى العلاج وعدد حالات الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الجنس التي تم التبليغ عنها.

الشكل 2 عدد حالات الإصابة بفيروس نقص ال مناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بحسب السنة للفترة 1993-2002

الشكل 3 توزيع حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بحسب طريقة انتقال العدوى

الشكل 4 توزيع حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بحسب نوع الجنس للفترة 1993-2003

400- ولوحظ في واحدة من المقاطعات أن أحد الأطباء الاختصاصيين قدّم الرعاية الطبية لخمسة من المصابين بمرض السيلان خلال نفس الفترة التي لم يُبلّغ فيها عن أي حالات إصابة في كل المقاطعة.

401- وهنالك عدم دقة بالرغم من أن معظم حالات الإصابة تُشخّص بطريقة إكلينيكية.

402- وبُلّغ مؤخرا عن حدوث حالات عدوى ببكتريا الكلاميديا.

الجدول 44 حالة الإصابة بالأمراض الرئيسية المنقولة عن طريق الجنس في ألباني ا

الزهري

تم القضاء على الزهري في ألبانيا عام 1970 وظهرت أول حالة مجددا في عام 1995. وبلغ إجمالي الحالات التي شُخِصت وجرى التبليغ عنها خلال الفترة من عام 1995 إلى عام 2003 حوالي 135 حالة.

مرض السيلان

البيانات المتعلقة بمرض السيلان متباينة وغير مكتملة. وكان أعلى معدل إصابة جرى التبليغ عنه في عام 1982 (230 حالة). وبعد عام 1990، يتراوح عدد الحالات المبلغ عنها سنويا من بضع حالات إلى 30 حالة، إلا أن ذلك يُعزى إلى إغفال التبليغ.

داء المشعرات (التريكومونية)

لا تتوفر بيانات جيدة من حيث الكم عن وجود إصابات بداء المشعرات (التريكومونية) المهبلية. والتقارير النوعية التي قدمها أطباء أمراض النساء والتوليد تبين أن 50 إلى 70 في المائة من النساء اللاتي يأتين إلى العيادات بأعراض ذات صلة بأمراض النساء والتوليد يعانين من الإصابة بهذا المرض. وثمة حاجة إلى المزيد من الدراسات لتحديد الوضع بدقة.

المحددات البيولوجية لانتقال فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض المنقولة عن طريق الجنس

الدراسات الاستقصائية بغرض المراقبة

403- أُجريت ثلاث دراسات استقصائية بغرض المراقبة خلال الفترة من 1998 إلى 2001 وسط الفئات الفرعية التالية من السكان:

النساء اللاتي يحضرن إلى عيادات أمراض النساء والولادة بأعراض ذات صلة بالأمراض المنقولة عن طريق الجنس ويلتمسن إنهاء حملهن (الإجهاض)؛

المجندون للخدمة العسكرية؛

متعاطو المخدرات الذين يلتمسون الحصول على الرعاية الط بية من وحدة علم السموم التابعة للمستشفى العسكري المركزي (العيادة الطبية الوحيدة التي يتلقون فيها العلاج المتخصص).

404- ولم تُشخّص أي حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية خلال كامل فترة الدراسات الاستقصائية لأغراض المراقبة، وأكدت هذه النتيجة إلى حد كبير و جود الحالة الوبائية الراهنة.

405- وقام موظفو البرنامج الوطني للإيدز باستئناف الدراسات الاستقصائية لغرض المراقبة بسبب التغييرات التي طرأت مؤخرا على الحالة الوبائية (ازدياد عدد الحالات المشخصة والمبلغ عنها، وتفشي الإصابة بالمرض بين متعاطي المخدرات، وما إلى ذ لك)، وشملت الفئات التالية:

• متعاطي المخدرات الذين يتلقون الرعاية الطبية ويشاركون في برامج الحد من الأضرار؛

• النساء والأطفال المتاجر بهم ويعيشون في ملاجئ في جميع أنحاء القطر؛

• النساء العاملات في مجال الجنس؛

• بدأت في تيرانا (Tirana)، ودوريس (Durres)، وفلورا (Vlora) المراقبة المختبرية لمرض الزهري، والميكروب المسبب لمرض السيلان، وبكتريا الكلاميديا.

الاستقصاءات فيما بين القطاعات

406- إن معظم البيانات الكمية المتعلقة بسلوكيات الألبانيين مستمدة من استقصاءين أُجريا فيما بين القطاعات :

• الاستقصاءات ذات الم ؤشرات المتعددة (المعهد الوطني للإحصاءات، 2000)؛

• المسائل المتصلة بالصحة الإنجابية والأسرية في ألبانيا - دراسة استقصائية بشأن المعارف والمواقف والمعتقدات والممارسات (المركز الدولي للهجرة والصحة، 2000).

وتبين نتائج هذه الدراسات عدم ملاءمة مستوى المعارف والم واقف والمعتقدات والممارسات فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (انظر ما يلي). وهذه الدراسات لا تتم بصورة منتظمة كما يوجد قدر كبير من التحيز وخطإ التبليغ فيما يتعلق بالنتائج التي توصلت إليها الدراسات الاستقصائية.

407- وبينما ذ كرت نسبة 92 في المائة من النساء اللاتي أُجريت معهن مقابلات في إطار الاستقصاءات ذات المؤشرات المتعددة أنهن قد سمعن بمرض الإيدز، فإن هذه النسبة بلغت 53 في المائة فقط من اللاتي أُجريت معهن مقابلات في سياق الدراسات بشأن المعارف والمواقف والمعتقدات والممارسات. ومصادر المعلومات وفقاً لهذه الدراسات هي بترتيب تنازلي، التلفزيون والمذياع والصحف والأصدقاء.

408- ومع ذلك، يبدو أن مستوى المعرفة ليس كافياً. وخلال الاستقصاءات ذات المؤشرات المتعددة، تمكنت نسبة 25 في المائة فقط من النساء (أُجريت المقابلات مع 456 5 امرأة) من التعرف بدقة على جميع الطرق الثلاث لانتقال فيروس نقص المناعة البشرية، بينما تمكنت نسبة 0.2 في المائة فقط من التعرف على ثلاثة مفاهيم خاطئة فيما يتعلق بانتقال الفيروس. وخلال الدراسات التي أُجريت بشأن المعارف والمواقف والمعتقدات والممارسات، ذكرت نسبة 20 في ال مائة من الذين أجابوا على الأسئلة أن المصافحة تُعرِض لخطر الإصابة بالمرض، وذكرت نسبة 50 في المائة أن تقبيل شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) يشكل خطراً كبيراً. واعتقدت نسبة 83 في المائة أن التبرع بالدم ينطوي على خطر ال إصابة بالفيروس.

الدراسات والتقديرات النوعية

409- كانت هنالك محاولات رئيسية لإجراء دراسات و/أو عمليات تقييم نوعية في ألبانيا:

• التقييم والاستجابة السريعان للشباب المعرضين للخطر على وجه الخصوص (معهد الصحة العامة واليونيسيف، 2002)؛

• البحوث السلوكية النوعية المتعمقة التي أُجريت بالنسبة للأشخاص المعرضين بصفة خاصة إلى الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض المنقولة عن طريق الجنس (معهد دراسات الرأي العام، 2003).

وتشكل المعلومات المستمدة من التقييم والاستجابة السريعين الب يانات الوحيدة المتاحة نظراً إلى أن التقارير النهائية عن الدراسة الأخيرة لم تُعد حتى الآن.

متعاطو المخدرات

410- لقد تبين أن أعدادا كبيرة من متعاطي المخدرات يتشاركون استخدام الإبر فيتعرضون لمشاكل صحية خطيرة (بما في ذلك الجرعات المفرطة). ولديهم، علاوة على ذلك ، شركاء متعددون في العلاقات الجنسية (أكثر من 50 في المائة من متعاطي المخدرات الذين أُجريت معهم مقابلات في شكودرا (Shkodra)كانت لديهم علاقات جنسية مع 6-10 شركاء خلال العام الماضي)، كما أنهم لا يستخدمون عوازل جنسية وكثيراً ما يمارسون الجنس تحت تأثير المخدرا ت.

العمل الجنسي غير القانوني

411- العاملات في مجال الجنس لديهن القليل من الوعي عن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض المنقولة عن طريق الجنس، كما أن نسبة 90 في المائة منهن لم تستخدم العازل الجنسي باستمرار مع العملاء، وق د أصيبت نسبة 80 في المائة منهن بمرض منقول عن طريق الجنس خلال حياتها، إضافة إلى تعرض غالبيتهن إلى إساءة المعاملة البدنية والنفسية. كما يعتقدن أنهن عُرضة لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. وهنالك دراسة استقصائية أخرى يُنتظر أن توفر نتائجها معلومات متعم قة عن آراء وشعور ممثلي الفئات السكانية المعرضة للخطر ولا سيما الفئات المعرضة للخطر بشكل خاص، وعن الأسباب الأساسية الكامنة وراء التعرض للخطر، وما إلى ذلك.

المسائل الاجتماعية والتباينات الثقافية

412- ثمة تباينات اجتماعية وثقافية بين المناطق الحضرية والريفية في البلد. وهذه التباينات لم تُدرس بصورة كاملة بعد كما أنها لم تتضح بشكل دقيق، ومع ذلك يمكن أن نذكر منها ما يلي:

• الأسر الأبوية الممتدة في بعض المناطق؛

• حالات انتهاكات حقوق المرأة ووضع المرأة المتدني من الناحية الاجتماعية - الاقتصادية؛

• انعدام الحوار تق ريبا في المناطق الريفية؛

• الزيجات المبكرة والمرتبة مسبقاً (في المناطق الريفية بصورة أساسية)؛

• الهجرة من الريف إلى المدن؛

• ممارسة الجنس قبل الزواج وخارج نطاق الزوجية (المناطق الريفية بها أساليب أشد للمعاقبة على هذه الظواهر)؛

• مستويات المعرفة العامة، وا لأساليب والممارسات غير المناسبة (أكثر وضوحا في المناطق الريفية من البلد)، وما إلى ذلك.

متوسط العمر المتوقع للذكور والإناث في ألبانيا

413- وفقاً للحسابات الواردة في الدراسة الاستقصائية المتعلقة بقياس مستويات المعيشة للعام 2000، يبلغ متوسط العمر المتوقع 71.5 سنة بالنسبة للذكور و78.1 سنة للإناث، وهو أدنى بقليل من المتوسط الأوروبي.

سياسة الرعاية الصحية

414- في تشرين الأول/أكتوبر 2002، بدأت وزارة الصحة إعداد مشروع استراتيجية مدتها عشر سنوات لنظام الرعاية الصحية في ألبانيا. وعند إعداد هذه الدراسة، أُخذت في الاعت بار توجهات منظمة الصحة العالمية بشأن الرعاية الصحية الأولية.

415- والهدف المراد تحقيقه في قطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية هو تحسين الوصول إلى الخدمات الإسعافية الأساسية بإنشاء مراكز للرعاية الطبية والخدمات الإسعافية تغطي خريطة برنامج تأمين الرعاية الصحي ة.

416- وبالإضافة إلى ذلك، يتعلق الأمر بإعادة هيكلة البنى الأساسية للمباني والموجودات، وحفز وتدريب الموظفين، وما إلى ذلك. وتتضمن الأهداف وضع برتوكولات ومعايير موحدة للأنشطة الوقائية والعلاجية، فضلاً عن توفير المعلومات للمرضى. ويجب أن يكون برنامج تأمين الرع اية الصحية المدخل إلى النظام وأن يلعب دور "حارس المرمى" بغية تفادي معالجة المرضى مباشرة في المستشفيات الأكثر تكلفة.

417- ومن خلال ضمان دور الرعاية الأولية في خدمات المستشفيات من أجل الحد من الحاجة إلى خدمات عالية التكلفة، سوف يتم التشجيع على تحسين توزيع و استخدام المعدات والموارد البشرية والمالية.

418- ويجري إعداد مشروع استراتيجية لتعميم إضافة مادة اليود إلى ملح الطعام، وقد أدى القضاء على نقص اليود، وتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بهذه المسألة، إلى إلغاء قوانين وأوامر في مجال الأمراض المُعدية. وتجري مراقبة ال حالة الوبائية فيما يتعلق بالأمراض المعدية بغية السيطرة على الأوبئة التي يُحتمل انتشارها. واتُخذت التدابير الضرورية لتوحيد الإجراءات الصحية في الموانئ تمشياً مع اللوائح الدولية.

419- ويكفل برنامج التطعيم (EPIT)التغطية الكاملة (100 في المائة) لاحتياجات لقاح ات التطعيم، وقد ساهمت وزارة الصحة للمرة الأولى في تمويله. وبالإضافة إلى ذلك، فإن بدء استخدام اللقاح الجديد (HIB haemophilic)في عام 2003 ينبغي أن يقلل الأمراض والوفيات الناتجة عن الالتهابات الشعبية والحصبة بين الأطفال بصورة رئيسية.

420- والهدف المنشود في مجال الصحة الإنجابية هو تحسين الحالة الصحية للأمهات والأطفال من خلال خفض معدل وفيات وأمراض الأطفال حديثي الولادة والأمهات.

421- وتجري بانتظام مراقبة معدل الوفيات والأمراض بين الحوامل والأطفال من أجل تحسين تغذية الأمهات بإعطائهن وصفات طبية تكميلية من الحديد وحامض الفوليك. كما وحِدت البروتوكولات والمعايير والوثائق الضرورية المتعلقة بالرعاية السابقة للولادة في مرافق الصحة الإنجابية وتم توزيعها على المراكز الاستشارية لكي تُعطى للحوامل، ووزعت على المقاطعات البالغ عددها 36 كُتيبات عن معالجة الحوامل وأخرى عن صحة ا لأم والطفل. وأصدر البرلمان القانون المتعلق بالصحة الإنجابية وهو بصدد صياغة مشروع أوامر شبه قانونية بشأن الإجراءات التقنية المتعلقة بالمساعدة على الإنجاب، وبشأن الخدمات المقدمة إلى الأمهات والأطفال المستفيدين من العلاج المجاني.

422- وبالتعاون مع منظمة الصح ة العالمية وغيرها من الجهات المانحة، يتم توفير جميع الأدوية اللازمة لعلاج مرضى الدرن، مما يجعل بالإمكان تنفيذ برنامج العلاج لفترة قصيرة تحت المراقبة المباشرة في جميع أنحاء البلاد.

423- وفي مجال الصحة العقلية، تمت صياغة وثيقة السياسة العامة المتعلقة بإجراء إصلاحات في هذا المجال، كما اتُخذت خطوات هامة في اتجاه خدمة المجتمع.

ميزانية نظام الرعاية الصحية

424- لا يزال شكل ومقدار تمويل قطاع الصحة العامة في ألبانيا من أهم القضايا في الوقت الراهن.

425- وقد انعكس هذا التركيز في التزامات الحكومة ويظهر في الوثائق ال سياسية لوزارة الصحة والحكومة، مثل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية وبرنامج ميزانية القطاعات لمنتصف الفترة، حيث إن زيادة التمويل في القطاع العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي والميزانية الكلية لا تزال تشكل أحد المؤشرات الهامة.

426- وفي واقع الأمر، ب لغت جملة تمويل قطاع الرعاية الصحية العامة 18 بليون من الليكات في عام 2002 من الميزانية الموحدة للدولة، أي 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

427- وبلغ هذا التمويل في عام 2002 حوالي 9 في المائة من نفقات الاستثمار الإنتاجي، وحوالي 12 في المائة من النفق ات الجارية. وأُعيد النظر في هذه الميزانية في منتصف عام 2002 نتيجة لبعض التغييرات التي طرأت على الوضع المالي العام، وتسبب ذلك في خفض نفقات قطاع الصحة على الرغم من أن التخفيض لم يكن ملحوظا كما هو الحال بالنسبة للقطاعات الأخرى غير الاجتماعية.

428- وفيما يتعل ق بتمويل خدمات الرعاية الصحية الأولية وخدمات الرعاية العامة لعام 2002، ينبغي التشديد على أنه رئي، في إطار عملية اللامركزية التي بدأت تقوم بها الحكومة، أن تشترك الحكومة المركزية (وزارة الصحة) والحكومة المحلية في إدارة هذا المستوى من الرعاية. ونتيجة لبعض الت غييرات التي طرأت على إجراءات تخصيص الأموال من المنحة غير المشروطة (منحة يستخدم جلها في تمويل عمليات تشغيل وصيانة خدمة الرعاية الصحية الأولية)، وبسبب قلة إدراك هذه المسائل والتجاوب معها، قامت الحكومة المحلية بتخفيض كبير في تمويل أسرة المستشفيات مقابل نفقات تشغيل وصيانة الهياكل الصحية الأساسية.

429- ومع ذلك، بلغت الإعانات المقدمة لهذه الخدمات في عام 2002 أكثر من 31.7 في المائة من إجمالي الإعانات الممنوحة للقطاع، وكان الجزء الأكبر في شكل نفقات على الموظفين، ونفقات الاستثمار الإنتاجي، وتحويلات الحكومة إلى معه د تأمين الرعاية الصحية، لدعم خدمات الأطباء العموميين، وتوفير قائمة بالأدوية الأساسية، لصالح الشريحة غير العاملة من السكان (الذين لا يستطيعون المساهمة في مشروع التأمين الصحي).

430- ومقارنة بالإعانات التي تلقاها قطاع الصحة قبل خمس سنوات (1997)، فقد بلغ مستو اها الإجمالي 6.26 بليون من الليكات أو ما يعادل 1.8 في المائة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي، مما يشير إلى زيادة كبيرة في الإعانات المقدمة عام 2002. وبالمقارنة مع خدمات اجتماعية أخرى، بلغت نفقات التعليم 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 1997 ثم ارتفعت إلى 3.4 في المائة عام 2002.

431- وينبغي النظر إلى الإعانات المقدمة إلى قطاع الصحة قبل عشر سنوات (1992) في ضوء الوضع السياسي والوضع الناتج عنه فيما يتعلق بالاقتصادي الكلي للبلد الذي يعكس، وفقاً للبيانات، حدوث تراجع اقتصادي حاد حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي ناقص 7.2 في المائة ووصل معدل التضخم السنوي إلى 226 في المائة (شهد هذا العام أعلى زيادة خلال كل الفترة التالية لعام 1990).

432- ويقدر إجمالي النفقات العامة في قطاع الصحة خلال تلك الفترة بحوالي 3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك، ينبغ ي النظر إلى هذه النفقات في ضوء اقتصاد كاسد وعدم استقرار الناتج المحلي الإجمالي، وقد لا تصلح كأساس للمقارنة.

صحة الأطفال وحياتهم

الجدول 45 معدل وفيات الرضَّع (1993-2001)

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

عدد الولادات الحيّة

730 67

179 72

081 72

358 68

739 61

139 60

948 57

833 53

888 52

عدد الوفيات

401 2

547 2

162 2

762 1

387 1

215 1

957

864

924

وفيات الرضَّع

(لكل 000 1 ولادة)

35.4

28.3

30.0

25.8

22.5

20.5

17.5

16.0

17.5

الوفيات السابقة للولادة

(لكل 000 1 ولادة)

11.2

14.6

13.4

14.4

15.2

14.3

13.4

13.8

14.1

الجدول 46 الولادات وعمليات الإجهاض (1994-2001)

الأعوام

الولادات

حالات الإجهاض

حـالات الإجهاض لكل 000 1 ولادة

1994

197 72

622 31

438

1995

082 72

874 31

442

1996

358 68

538 32

476

1997

739 61

103 22

358

1998

139 60

944 18

315

1999

948 57

930 19

344

2000

007 50

004 21

419

2001

715 52

125 17

325

الجدول 47 النسبة المئوية للرضَّع الذين تم تحصينهم

الموضوع

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

رضَّع حُصِنوا ضد الدرن

82.0

87.0

97.0

94.0

94.0

87.0

83.0

85.0

91.0

رضَّع حُصِنوا ضد الدفتريا

99.0

96.3

97.0

98.0

98.6

96.0

97.0

95.0

96.7

رضَّع حُصِنوا ضد التيتانوس

99.0

96.3

97.0

98.0

98.6

96.0

97.0

95.0

96.7

رضَّع حُصِنوا ضد السعال الديكي

99.0

96.3

97.0

98.0

98.6

96.0

97.0

95.0

97.0

رضَّع حُصِنوا ضد الحصبة

76.0

81.2

91.0

92.0

95.0

90.0

91.0

92.0

95.0

رضَّع حُصِّنوا ضد شلل الأطفال

97.0

97.0

98.0

99.6

99.9

97.0

97.0

96.0

96.0

المصدر :INSTAT.

البيئة المعيشية - الإمداد بالماء

433- يحصل أكثر من 45 في المائة من السكان في ألبانيا على مياه الشرب من قناة مائية تصل إلى مساكنهم. ويحصل حوالي 20 في المائة منهم على المياه من صنابير مياه قريبة من مساكنهم، و16 في المائة من صنابير مياه عامة (الاستقصاءات ذات المؤشرات المتعددة - اليونيسيف). ويحصل 90 في المائة من سكان المدن على مياه الشرب من قناة مائية تصل إلى المساكن. وفي المناطق الريفية يحصل 20 في المائة فقط من السكان على المياه من قناة مائية، ويحصل 26 في المائة منهم على الماء من صنابير خارج مساكنهم، و25 في المائة من صنابير عامة. وبيّنت هذه الدراسة أن حوالي 97 في المائة من الأسر تضمن الوصول إلى مياه الشرب بصرف النظر عن فصول السنة والمناطق.

434- ويبدو من إ حدى الدراسات التي أُجريت في بعض المناطق الريفية من البلد خلال عام 2002 أن 80 في المائة من الأسر تحصل على مياه الشرب من القناة المائية أو الآبار المغطاة. وتحصل حوالي 18 في المائة من هذه الأسر على المياه من صنابير مياه عامة (مشتركة)، بينما تحصل نسبة 20 في ال مائة من السكان على المياه من أحواض أو من مصادر مياه سطحية (أنهار، خزانات، وما إلى ذلك).

435- وفي المناطق الريفية التي خضعت للدراسة، ذكرت 94 في المائة من الأسر أنها تحصل على القدر اللازم من مياه الشرب خلال فصل الشتاء، وتنخفض هذه النسبة إلى 68 في المائة خلال الصيف.

436- وتعيش 90 في المائة من الأسر في ألبانيا في مساكن مزودة بشبكات ملائمة للصرف الصحي، وبها آبار تعفين تراعي الشروط الصحية. وتصل هذه النسبة في المناطق الريفية إلى 84 في المائة. وبينما تصل نسبة المساكن المربوطة بشبكة الصرف الصحي إلى 95 في المائة في ا لمدن، فإن هذه النسبة تبلغ 37 في المائة فقط في المناطق الريفية. ويستخدم الجزء المتبقي من المساكن آبار تعفين أكثر من 15 في المائة منها غير ملائمة (مفتوحة) أو أنها غير موجودة على الإطلاق.

437- ويوجد في ألبانيا العديد من موارد المياه الطبيعية. كما أن موقعها ا لجغرافي في جنوب أوروبا ومحاذاتها لسواحل البحر الأبيض المتوسط قد جعل مناخها يتميز بصيف دافئ وشتاء معتدل ورطب. ويتمتع البلد بكميات وفيرة من المياه فضلاً عن العديد من مصادر المياه الجوفية عالية الجودة من الناحية الفيزيائية - الكيميائية. وفي واقع الأمر، فإن نو عية المياه الجوفية الموجودة في معظم أنحاء البلد توافق معايير منظمة الصحة العالمية واللوائح الدولية ولا تستوجب أية معالجة سوى إضافة مادة الكلور.

438- وللأسباب الواردة أعلاه، تعتمد ألبانيا اعتماداً كلياً على المياه الجوفية في توفير مياه الشرب باستثناء العاص مة التي تحصل على نصف كمية مياه الشرب بمعالجة المياه السطحية.

439- ويبلغ حجم المستودع الهيدروغرافي (المائي) في ألبانيا 305 43 كيلومترات منها 748 28 كيلومترا فقط داخل حدود ألبانيا، أي نسبة 67 في المائة. كما أن البلد مُحاط بعدد من الأنهار، وبجزء من المستودعات المائية الستة الرئيسية، وعدد من البحيرات الطبيعية.

440- ونظام الصرف الصحي في ألبانيا في حالة رديئة نظرا إلى شدة استخدام الشبكة، وتسرب المياه بكميات كبيرة، وسوء حالة الوصلات، والهجرة غير المنظمة إلى المناطق الحضرية، وانعدام الصيانة بسبب قلة الأموال. وتترا وح نسبة التزويد بمياه الشرب من 90 في المائة في المناطق الحضرية إلى 50 في المائة في المناطق الريفية. وتتوفر مياه الشرب في المتوسط لمدة ثلاث إلى أربع ساعات في اليوم ولفترات أقل في مناطق معينة.

441- وفي المناطق الريفية حيث لا يتوفر الإمداد بالماء يستخدم السك ان أساساً موارد المياه الطبيعية والآبار المنزلية. وفي الوقت الراهن، تغطي شبكات مياه الشرب معظم المناطق الحضرية. ويقل متوسط ضغط المياه داخل أنابيب التوصيل عن بار واحد، وتستخدم المضخات لرفع المياه إلى البنايات التي يزيد ارتفاعها عن طابقين.

442- وكانت التغطي ة بمياه الشرب في الثمانينات أكبر مما هي عليه اليوم. والسبب في هذا الوضع هو الهجرة الكبيرة إلى المناطق الحضرية والمناطق المجاورة الأقل تغطية بهذه الشبكات. ويعني ذلك تدني إمداد المناطق الحضرية بالماء. وهنالك حاجة ماسة إلى إقامة وتحسين شبكات الإمداد بالماء في هذه المناطق بغية تقليل الفوارق بينها وبين المناطق الحضرية المركزية.

443- كما يُعد تزويد المناطق الريفية بالماء إحدى المسائل الخلافية الأخرى. وتقليدياً، حظيت هذه المناطق بالقليل من الاهتمام نظراً إلى قلة القنوات المائية فيها. وفي المواقع التي لا توجد فيها مرافق للإمداد بالمياه، يحصل سكان المناطق الريفية على المياه في معظم الحالات من مصادر طبيعية ومن آبار منزلية.

444- ونتيجة لسهولة استغلال المياه الجوفية فقد استخدمت في الغالب بطريقة غير ملائمة في مجال الصناعة والري. ويُقدر أن 21 في المائة من المياه الجوفية تُستخدم في ممارسات الري غير الفعالة. وثمة إهدار سريع للموارد الجوفية في بعض مناطق ألبانيا، ويبدو من المحتمل استمرار هذا الاتجاه خلال العقد القادم. وقد زادت الهجرة إلى المناطق الحضرية من الصعوبات المتعلقة بموارد المياه في بعض المناطق المنخفضة التي تتصاعد في ها باستمرار صعوبة الحصول على المياه.

445- وتتساوى تقريباً نسبة تغطية المناطق الحضرية بشبكات الصرف الصحي وشبكات الإمداد بالماء، في حين لا تتوافر شبكات الصرف الصحي إلا في نسبة قليلة من المناطق الريفية. وتهدد شبكات الصرف الصحي القديمة بزيادة خطر تلوث مياه ال شرب. ولا توجد في الوقت الراهن محطة لمعالجة مياه المجاري في ألبانيا حيث يجري التخلص من مياه المجاري دون معالجتها في شبكات المياه والنظام الإيكولوجي الضعيف، مما يثير الكثير من القلق بشأن العديد من المسائل البيئية.

446- وشبكة الصرف الصحي متهالكة بصورة أكبر من شبكة مياه الشرب. وهذا الوضع هو نتيجة لانعدام الصيانة المستمرة، بالإضافة إلى الهياكل الأساسية والتكنولوجيا التي لم يطرأ عليها تحسين. ومعظم المناطق الحضرية لديها شبكات صرف صحي تلقي المياه الآسنة بالقرب من سطح شبكات المياه. وتتعرض المجاري إلى الانسداد بطرق م ختلفة ويتسبب ذلك في تدفق مياه الصرف الصحي داخل وخارج الشبكة وفي تلوث مياه الشرب.

447- وفي المناطق الحضرية أدى الإهمال إلى بناء القنوات المائية بجانب شبكات الصرف الصحي دون مراعاة الضوابط التقنية. وفي العديد من الحالات وضعت أنابيب الصرف الصحي فوق أنابيب الق نوات المائية، مما يسهل دخول المياه الآسنة فيها عندما ينقطع الماء عن الشبكة.

448- وتوجد شبكات صرف صحي مستقلة في معظم المناطق الريفية وهي في الأساس عبارة عن آبار تعفين بدون أنابيب تفريغ. ويقوم الفلاحون بتشييدها دون مراعاة أي معايير تقنية مما يتسبب في العديد من المشاكل.

449- ولقد أُخذت عينات من مياه الشرب عند المصدر وعند النقطة الأخيرة في إدارات الصحة العامة ال‍ 37 وجرى فحصها في مختبرات المقاطعة. وفُحصت العينات من الناحية الفيزيائية والكيميائية حيث جرى التحقق من النسبة المتبقية من مادة الكلور. وترسل البيانات الناتجة عن الاختبارات إلى إدارات الصحة العامة في اليوم الخامس من كل شهر حيث تُجمّع البيانات وتُعد النشرة المتعلقة بمياه الشرب. وترسل النشرة إلى وزارة تنظيم الأراضي والسياحة وإلى الحكومة المحلية في كل مقاطعة لكي تتدخل في الحالات التي تكون فيها مياه الشرب غي ر مطابقة للمعايير.

450- وفي عام 1974، حُددت معايير التخلص من الفضلات السائلة. وقد أكدت وزارة الصحة أن تلك المعايير مؤقتة ولكنها لم تصبح دائمة قط. وتعكف وزارة البيئة في الوقت الراهن على صياغة معايير جديدة تمشياً مع التوجيهات الأوروبية الصادرة عام 1991 بشأن الفضلات السائلة التي تلفظها شبكات المجاري في المدن.

الوقاية من الأمراض

تحصين الأطفال ضد الدفتريا، والتيتانوس، وشلل الأطفال، والدرن (مفصلة بحسب المناطق حضرية/ريفية ونوع الجنس)

451- في عام 2002، تم في إطار برنامج التحصين (بما في ذلك تحصين الأطفال حتى سن ال ‍ 14)، تنفيذ البرنامج الوطني لتحصين الإناث اللاتي في سن الإنجاب (16-35 سنة)، واستكماله بنجاح، بما في ذلك التحصين ضد الحصبة الألمانية والحصبة.

452- وفيما يتعلق ببرنامج التحصينات الروتينية، يبين الجدول أدناه التغطية بالتحصين بالنسبة للجرعات الأساسية من مولدا ت الأجسام المضادة الواردة في التقويم الوطني للتحصين. وتُبيّن هذه التغطية على مستوى المقاطعات والمستوى الوطني. كما يوضح الجدول الأداء الجيّد لبرنامج التحصين بالمقارنة مع برنامج التحصين المذكور. وفي نفس الوقت، أُشيد بالنتائج النهائية التي توصلت إليها دراسة و طنية بشأن نقل اللقاحات بسيارات مبرّدة من المستودعات المركزية وتوزيعها بفعالية على مراكز التحصين.

453- ومن المسائل الرئيسية التي اتضحت في عام 2002 التحديد الدقيق للفئات العمرية السليمة بالنسبة لجميع مولدات الأجسام المضادة. وقد لا تتضح في سجلات التحصين الموج ودة في مراكز الرعاية الطبية حركة تنقل السكان بحرية، ولا سيما في المناطق الحضرية الكبيرة.

454- وقد نوقشت المسائل الواردة أعلاه وقُدمت التوصيات خلال حلقة دراسية وطنية عُقدت لموظفي التحصين من سائر أنحاء البلد في آذار/مارس 2003. ويجب أن تستخدم التقارير الدورية عن التغطية بالتطعيم فضلاً عن المراقبة المستمرة في الرصد الروتيني لأي مشاكل ولتقديم توصيات محددة في شتى أقاليم البلاد.

الجدول 48 بيانات عام 2002: التحصين حتى سن سنة واحدة

التقويم

الولادة

4 شهور

6 شهور

6 شهور

12 شهراً

المقاطعات

الدرن

التهاب الكبد الفيروسي باء

(الجرعة الثالثة)

الدفتريا، التيتانوس، السعال الديكي

(الجرعة الثالثة)

شلل الأطفال

(الجرعة الثالثة)

الحصبة - الحصبة الألمانية

(الجرعة الأولى)

ألبانيا (2002)

التغطية 94 في المائة

التغطية 96 في المائة

التغطية 98 في المائة

التغطية 98 في المائة

التغطية 96 في المائة

الرعاية الطبية

455- شبكة خدمة الرعاية الصحية الأولية التي تتألف من العيادات الشاملة، ومراكز الرعاية الصحية، وسيارات الإسعاف، ومراكز الرعاية الصحية للأمهات والأطفال، ووحدات تنظيم الأسرة، تشكل عناصر مؤسسية تقدم المساعدة المتخصصة وتوفر العاملين ال ذين يقدمون هذه الخدمات لسكان المناطق الحضرية والريفية.

456- ومراكز الرعاية الصحية موزعة بطريقة تمكن كل منها من تلبية احتياجات 000 2 إلى 000 4 من سكان الريف و000 8 إلى 000 15 من سكان المناطق الحضرية. وتضم هذه المراكز أطباء الأسرة الذين يعملون بمعدل طبيب وا حد لكل 700 1 من سكان الريف، كما يصل هذا المعدل إلى طبيب واحد لكل 000 2 من سكان المدن. وينطبق ذلك على شريحة السكان الذين تجاوزت أعمارهم سن الرابعة عشرة.

457- وبالنسبة للأطفال حتى سن الرابعة عشرة في المدن يوجد طبيب أطفال واحد لكل 000 1 طفل. ولكل قرية بوصفها وحدة إدارية مستقلة سيارة إسعاف واحدة وممرض أو ممرضة على الأقل. وتزود جميع المراكز الطبية وسيارات الإسعاف بقائمة تشتمل على الأدوية الإسعافية (أكثر من 20 نوعا من الأدوية). ويقدم العلاج بالمجان. ومسافة المركز الطبي (الوحدة الأساسية في نظام الرعاية الأولية) ل ا تزيد على ساعة ونصف الساعة مشيا على الأقدام من أبعد منزل في القرية.

458- وتتاح لسكان المناطق الحضرية أفضل إمكانيات الوصول، سواء مشياً على الأقدام لمدة ساعة أو بركوب السيارة، إلى مراكز الإسعافات الأوَّلية التي يتولى فيها موظفون متدربون في علاج الأمراض أو الإصابات المعتادة والتي يتم تزويدها بانتظام بعشرين نوعاً من الأدوية الأساسية. ويحصل حوالي 49 في المائة من سكان هذه المناطق على الخدمات الطبية، على أن أصعب حالة هي تلك التي توجد في المناطق الريفية النائية، خصوصا في المناطق الشمالية الشرقية من البلاد التي تض م 15.6 في المائة من السكان.

الخدمات الطبية المتخصصة خلال فترة الحمل

الشكل 5

\s الرعاية الطبية للنساء الحوامل

459- ويتضح من البيانات المستمدة من دراسات أجراها اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية وغيرهما، أن 95 في المائة من النساء حصلن على الرعاية الطبية السابقة للولادة من موظفين طبيين مهنيين (انظر الشكل 5). وقُدمت هذه الخدمة في المناطق الحضرية في 73 في المائة من الحالات بواسطة طبيب مختص وفي 17 في المائة من الحالات بواسطة ممرضات متخصصات. وهذه النسبة معكوسة في المناطق الريفية حيث تقدّم الممرضات 50 في المائة من الرع اية السابقة للولادة. وعموما، هنالك حوالي 95.3 في المائة من النساء الحوامل اللاتي يحصلن على الرعاية السابقة للولادة من قِبل موظفين طبيين مؤهلين (الاستقصاءات ذات المؤشرات المتعددة، اليونيسيف، 2000).

460- الرعاية الفعالة أثناء الولادة: بالرجوع مرة أخرى إلى ال دراسة المعنونة " المرأة والطفل في الألفية الجديدة " (الاستقصاءات ذات المؤشرات المتعددة) التي أعدها معهد INSTAT عام 2000، هنالك نسبة عالية من النساء الحوامل اللاتي تلقين المساعدة المتخصصة أثناء الولادة (99 في المائة من النساء تلقين المساعدة المتخصصة أثناء الو لادة، انظر الشكل أدناه)، وهذه النسبة أعلى في المناطق الحضرية منها في المناطق الريفية.

\s الشكل 6

الرعاية الطبية للأطفال دون سن الخامسة

461- يشكل الأطفال حتى سن الخامسة نسبة 10 في المائة من السكان في ألبانيا ويشملهم نظام الرعاية الصحية التي يقدمها موظفون مد ربون، وتتضمن هذه الرعاية ما يلي:

• القضاء على المخاطر التي تتعرض لها النساء في حالات الحمل والولادة الصعبة؛

• إزالة المعاناة المتصلة بالحمل ومعالجتها؛

• التغذية، والاعتناء بصحة الأم، والتثقيف المتعلق بالولادة؛

• معرفة تعقيدات الولادة ومعالجتها على وجه السرعة؛

• الرضاعة الطبيعية للأطفال.

462- والأسباب الأساسية للإصابة بالأمراض والوفيات تتعلق عموما بالأمراض التنفسية، والمعدية المعوية، وأمراض الجهاز العصبي، وسوء التغذية، والأمراض المُعدية. وبالنظر إلى ما ذُكر أعلاه، هنالك حاجة إلى زيادة مسؤولية ونوعية الر عاية التي تقدمها المرافق الصحية القائمة. ويبقى معدل وفيات الرضع (حتى سن سنة واحدة) مرتفعا بالمقارنة مع البلدان الأوروبية الأخرى على الرغم من تراجعه المطرد عاما بعد عام.

463- وورد في بيانات المعهد الوطني للتأمين الصحي بشأن التغطية بالرعاية الطبية ما يلي:

• يوجد ضمن مشروع التأمين الصحي في المدن 271 طبيبا عموميا للأطفال يقدمون الرعايـة الطبيـة ل‍ 305 386 أطفال، أي يوجد طبيب واحد لكل 425 1 طفلا؛

• تعداد الأطفال حتى سن 12 شهرا يبلغ 583 57 طفلا - وهم الشريحة التي تحصل على استرداد نفقات الأدوية بالكامل وفقا لقائ مة تسديد نفقات العلاج الصادرة عن المعهد الوطني للتأمين الصحي ؛

• يبلغ مجموع الأطفال حتى سن 12 شهراً وحتى سن 4 سنوات 713 324 طفلاً يستفيدون من مراكز رعاية الأطفال التي يبلغ عددها حوالي 700 1 في المدن والقرى؛

• تستفيد هذه الفئة العمرية والأطفال الأكبر منهم سن ا من الرعاية الطبية التي يقدمها الأطباء العموميون وأطباء الأسرة.

464- وهدف الجهود التي تبذلها وزارة الصحة من أجل رعاية الأم والطفل هو تحسين نوعية الحياة بالنسبة لهم، وخفض معدل الوفيات، على أساس الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق النساء والأطفال.

465- وترتك ز الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق أهداف الحد من وفيات الرضع والأطفال على ما يلي:

• تحسين ودمج مرافق الرعاية الصحية للأم والطفل في مستويات الرعاية الصحية الثلاثة؛

• تحسين نوعية الخدمات المقدمة إلى المواليد والأمهات على مستويات الرعاية الصحية الثلاثة، وذلك م ن خلال توحيد البروتوكولات العادية، وتحديد التوجيهات، ووضع الأنظمة المتعلقة برعاية الطفل؛

• رفع مستوى المعارف العلمية والنهوض بقدرات موظفي الصحة العاملين في مجال الرعاية الصحية التي تقدم للأطفال بإيلاء الأولوية لبرنامج التأمين الصحي؛

• تعزيز الإطار القانوني المتعلق بالرعاية الصحية للطفل؛

• زيادة الوعي العام وتعبئة المجتمع ووسائط الاتصال الجماهيري وما إلى ذلك، من خلال التثقيف، والاتصالات، والإرشاد لتوضيح أن الرعاية الصحية للطفل تشكل أولوية بالنسبة للبلد وليس مجرد واجب تضطلع به السلطات الصحية؛

• تحسين نوعية ت جميع ومعالجة وتحليل المعلومات المتعلقة برعاية صحة الأم والطفل.

466- والتدبير الأساسي المتخذ لتحقيق استراتيجية الحد من وفيات الأطفال خلال فترة السنتين الحالية هو تحصين الأمهات والأطفال لوقايتهم من الأمراض المُعدية. والأنشطة التي نُفّذت في هذا المجال تتضمن ما يلي:

• توسيع البرنامج الوطني لتحصين الأطفال، وإدخال اللقاح الجديد المضاد للحصبة الألمانية. وذُكر أن تغطية الأطفال بالتحصين قد بلغت 95 في المائة خلال عام 2001؛

• بدأ في أيلول/سبتمبر 2001 تنظيم حملة لحث النساء في سن الإنجاب على التطعيم ضد الحصبة الألماني ة وما زالت الحملة مستمرة؛

• إيجاد نظام وطني لنقل اللقاحات داخل سيارات مبردة.

467- كما يهدف ذلك التدبير إلى تحسين تغذية الرضع من خلال ما يلي:

• الحث على تغذية الطفل بالرضاعة الطبيعية خلال الشهور الستة الأولى من حياته؛

• تحسين ممارسات تغذية الرُضّع والأطفال لتجنب سوء التغذية؛

• القضاء على نقص العناصر المغذّية، والمعادن والفيتامينات، مثل نقـص اليود، وفيتامين ` ألف ` و ` دال ` ونقص الحديد؛

• إجراء دراسة وطنية تهدف إلى معرفة ورصد ممارسات تغذية الأطفال حتى سن الثانية (1998-2002)؛

• تطوير مبادرة المستشفيات التي تراعي ا لأطفال وتشجع على الرضاعة الطبيعية في مستشفيات الولادة ومراكز الرعاية الصحية للأمهات والأطفال التي تدخل في إطار البرنامج الوطني للتأمين الصحي. وتوجد في ألبانيا حاليا اثنان من المستشفيات التي تراعي الأطفال وهما بالتحديد مستشفي الولادة في ليكسا (Lexha) ونظيره في فيير (Fier). وقد حصل مستشفى الولادة في تيرانا على شهادة مقابل تمكنه من تحقيق الخطوات الضرورية الست؛

• تطوير الأنشطة الترويجية والتثقيفية فيما يتعلق بالرضاعة الطبيعية؛

• تدريب موظفي الصحة في الأقاليم على القضاء على نقص اليود؛

• مراقبة نمو الأطفال من الن احية البدنية والحركية النفسية؛

• تدريب الموظفين وتوحيد منهجية مراقبة نمو الأطفال؛

• قيام المركز الوطني المعني بنمو وإعادة تأهيل الأطفال بتدريب الموظفين في أنحاء مختلفة من البلاد وفق المفهوم المعاصر لمراقبة نمو الأطفال؛

• قيام أطباء متخصصين بالتدريب في مجال مراقبة نمو الأطفال؛

• مواصلة تحسين نوعية خدمات رعاية الأطفال من أجل زيادة إمكانية الوصول إليها، بشكل خاص، وذلك من خلال توحيد بروتوكولات مراقبة ومعالجة الأطفال المرضى، وتلبية احتياجات المراكز الصحية من الناحية التقنية والحاجة إلى تدريب الموظفين.

توحيد بروت وكولات وتوجيهات معالجة بعض أمراض الأطفال الشائعة

468- نُفّذ خلال الفترة من 1993 إلى 1999 برنامجان وطنيان لعلاج الأمراض التنفسية وأمراض الإسهال وهما من الأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال في ألبانيا. واشتمل هذان البرنامجان على العناصر التالية:

• تدريب الموظفين الطبيين على تثقيف الأمهات بالرعاية الطبية الأولية للتعرف المبكر على أعراض المرض لدى الأطفال؛

• تزويد المراكز الطبية بأدوية الإسهال وأمراض جهاز التنفس.

469- وتُعد أمراض جهاز التنفس الحادة السبب الأول في وفيات الأطفال حتى سن الخامسة. ففي عام 1991، تسببت هذ ه الأمراض في 40 في المائة من وفيات الرضع، بينما بلغت هذه النسبة 43 في المائة عام 1993. ويتضح من الحسابات التي أُجريت إصابة كل طفل حتى سن الخامسة بالتهاب حاد في جهاز التنفس بين مرتين إلى أربع مرات في السنة. ومن الضروري التشديد على أن وفيات الرضع بسبب الالته اب الحاد في جهاز التنفس قد تراجعت عام 1999 إلى ربع مستوياتها عام 1990.

الإدارة المتكاملة لأمراض الأطفال

470- بدأ تنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بالإدارة المتكاملة لأمراض الأطفال بنجاح في تشرين الأول/أكتوبر 2001 في مراكز الرعاية الطبية للأطفال. وتشمل الطريقة الموحدة لمعالجة أمراض الأطفال الرئيسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية. كما توحد كيفية العلاج المستعجل للأطفال المصابين بأمراض خطيرة، وتشتمل على تدريب الآباء على مراقبة الأطفال بصورة أفضل وتقديم الإسعافات الأولية للأطفال المرضى في المنازل.

تحسين التشريعات المتعلقة بحماية صحة الطفل

471- تدابير تحسين حماية صحة الطفل تشمل ما يلي:

• الموافقة على القانون رقم 8528 بشأن "تشجيع وحماية الرضاعة الطبيعية"؛

• الموافقة على القانون رقم 8876 المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2002 بشأن "الصحة الإنجابية"؛

• تنص المواد 14 و21 و24 و25 من هذا القانون على بعض التدابير المتعلقة بالرعاية الصحية للأطفال، ووزارة الصحة بصدد إعداد مشاريع قرارات ولوائح لتعزيز إنفاذ تلك التدابير.

البرامج الوطنية المتعلقة بالرعاية الصحية للأم والطفل

472- بالنظر إلى المشاكل التي تواجه الرعاية الصحية للأم والطفل، وكيفي ة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، قامت وزارة الصحة بالتعاون مع عدة شركاء وجهات مانحة بوضع برامج وطنية في هذا المجال وهي على النحو التالي:

(أ) برامج يدعمها اليونيسيف

` 1 ` مشروع الأمومة الآمنة وأهدافه الرئيسية كما يلي:

• تحسين قدرات موظفي الصحة في مجال الر عاية قبل وبعد الولادة؛

• تحسين وتوحيد الرعاية أثناء الحمل؛

• الأنشطة الإعلامية والتثقيفية للتشديد على أهمية الأمومة الآمنة؛

المنجزات حتى الوقت الراهن:

• تدريب موظفي الصحة، والقابلات، وأطباء الأسرة في إطار برنامج التأمين الصحي (فيير (Fier)، بوغراديش (progradec))؛

• إعداد ملف للمرأة الحامل (توحيد الوثائق)؛

• توفير المواد الصحية التثقيفية للنساء الحوامل والمراكز الصحية؛

• معالجة المشاكل المتعلقة بفقر الدم خلال فترة الحمل، وتغذية النساء الحوامل، وما إلى ذلك ؛

• توزيع نشرات عن خدمات مستشفيات الولادة في أربعة أقا ليم؛

• تقديم الإرشاد النفسي للنساء الحوامل؛

` 2 ` مشروع لتشجيع الرضاعة الطبيعية في المستشفيات التي تراعي الأطفال وأهدافه كما يلي:

• تنمية ممارسة الرضاعة الطبيعية، وتدريب موظفي الصحة وتوفير المعلومات، والتثقيف والإعلام بأهمية الرضاعة الطبيعية؛

• توسيع شبكة ا لمستشفيات التي تراعي الأطفال؛

• تطبيق ومراعاة القانون المتعلق بالرضاعة الطبيعية؛

` 3 ` برنامج التحصين الوطني (برنامج التحصين الموسع) وأهدافه كما يلي:

• توفير اللقاحات؛

• إيجاد ومراقبة نقل اللقاحات بسيارات مبردة؛

• تدريب الموظفين؛

` 4 ` البرنامج الوطني لإدارة أ مراض الأطفال بشكل متكامل وهو جزء من استراتيجية شاملة لمنظمة الصحة العالمية/اليونيسيف. وأهداف هذا البرنامج هي كما يلي:

• زيادة فعالية الرعاية وخفض تكلفة الخدمات من أجل تحقيق الهدفين الرئيسيين لنظام الرعاية الصحية؛

• خفض وفيات الأطفال وأسباب الإصابة بالأمراض ؛

• تعزيز نمو الأطفال بطريقة صحية. ويُعترف بهذا البرنامج رسميا في ألبانيا على أنه البرنامج الوطني (التوجيه رقم 380 الصادر عن الوزير في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2001). وتتضمن منجزات هذا البرنامج إيجاد الهياكل الإدارية على الصعيدين المركزي والمحلي؛ ووضع مواد الت دريب الملائمة؛ وتدريب 93 من الموظفين المهنيين (أطباء وممرضين) على المستوى المركزي وفي اثنين من الأقاليم بصورة تجريبية؛

` 5 ` مشروع القضاء على المشاكل الناتجة عن نقص اليود وهدفه كما يلي:

• تدريب الموظفين؛

• التشجيع على استخدام ملح الطعام الذي يحتوي على مادة اليود على أنه الوسيلة الوحيدة لتجنب المشاكل الناتجة عن نقص اليود؛

• المراقبة والمساندة التشريعية فيما يتعلق باستخدام الملح المزود بمادة اليود؛

(ب) برامج يدعمها اليونيسيف/منظمة الصحة العالمية

` 1 ` البرنامج الوطني لزيادة سلامة الصحة في فترة الحمل/التعزيز ال فعال للرعاية قبل الولادة:

تركز استراتيجية هذا البرنامج على فترة الرعاية الحرجة قبل الولادة التي تغطي 22 أسبوعا من مدة الحمل والأيام السبعة التالية للولادة، وذلك لكفالة أن يبدأ الطفل حياة صحية ولتقليل معدل وفيات وأمراض الأمهات والرضع وذلك بتعزيز الأمومة الآ منة؛

(ج) برامج تدعمها وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية

• تدريب متكامل بشأن الصحة الإنجابية في 18 من أقاليم البلاد (العناية قبل الولادة/الرضاعة الطبيعية/الأمراض المنقولة عن طريق الجنس/فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة الم كتسب (الإيدز)/تنظيم الأسرة)؛

• يجري وضع برامج في مجال الصحة الإنجابية بالتعاون مع منظمات غير حكومية وطنية ودولية مثل الجمعية الألبانية لتنظيم الأسرة، والمنظمة الدولية لخدمات السكان فرع ألبانيا، والصليب الأحمر، وأطباء العالم وغيرها.

الأدوية

473- ينص القانون رقم 7815 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 1994 "بشأن الأدوية" على ألا تستخدم في جمهورية ألبانيا سوى الأدوية المسجلة. ويعني ذلك أن أي دواء يُباع في جمهورية ألبانيا ينبغي أن يكون مسجلاً. ورغم زيادة قائمة الأدوية المسجلة، فقد أدت هذه المعايير إلى عدم حصول السكان على بع ض الأنواع من الأدوية.

474- وللتغلب على هذه المشكلة، أغفلت وزارة الصحة تطبيق هذا القانون في بعض الأحيان وأصدرت تراخيص لاستيراد الأدوية التي كان السكان بحاجة لها.

475- ومن الشواغل الأخرى عدم تسجيل المواد الطبية الذي يؤدي إلى وجود أدوية ذات نوعية سيئة تؤثر ع لى صحة المواطنين بصورة مباشرة. وبالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي، فإن مشروع التأمين الصحي الراهن يغطي نفقات طبيب الأسرة كما يغطي بشكل جزئي قائمة الأدوية التي تُسترد قيمتها. وفي هذه الأثناء، تم توسيع هذا المشروع في إطار برنامج تجريبي نف ذته السلطات الصحية في تيرانا وفي مستشفى دورسي (Durresi).

476- والنظام المطبق حاليا بالنسبة لاسترداد قيمة الأدوية، ومحتويات قائمة الأدوية التي تُسترد قيمتها، وعدم تضمين هذه القائمة جميع الأدوية الضرورية، يؤدي إلى عدم تمكن بعض الشرائح السكانية من الحصول عليه ا، ولا سيما أصحاب المعاشات. وفي نفس الوقت، فإن عدم توسيع المشروع ليشمل النظام الصحي بكامله يجعل من المستحيل تحقيق المساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية في جميع أنحاء البلد نظرا لتفاوت مرتبات الأطباء (طبيب الأسرة الذي يتقاضى راتبه من التأمين الصحي يحصل على راتب كبير بالمقارنة مع الفئات الأخرى من الأطباء، وحتى الأطباء الاختصاصيين).

477- وعلى الرغم من مميزات وخصائص النظام الصحي، لا ينص القانون رقم 7971 المؤرخ 26 تموز/يوليه 1995 "بشأن المشتريات العامة" على قواعد محددة لشراء معظم الأدوية، كما أن تطبيق القواعد ا لعامة المنصوص عليها في التشريعات المحلية بشأن المشتريات لا تمكن من شراء أجود أنواع السلع (علاوة على أن مشروع تقييم العطاءات يمنح 80 نقطة للسعر الأقل). وتؤثر نوعية البضائع والمواد الطبية والمعدات والأدوية التي يتم شراؤها تأثيراً سلبياً مباشراً على صحة السكا ن.

478- والتشريعات الحالية المتعلقة بإصدار تراخيص الأنشطة الخاصة في مجال الرعاية الصحية (القرار رقم 500 الصادر عن مجلس الوزراء) تنص على عدم السماح بوجود أسرة في العيادات الخاصة، وذلك من شأنه التأثير بصورة مباشرة على تحسين الخدمات في المستشفيات،كما ستؤدي ال منافسة في هذا المجال إلى تحسين الخدمات في المستشفيات العامة.

التدابير الرامية إلى تحسين الحالة الصحية لأضعف المجموعات

479- اشتملت السياسات الوطنية لمنع ومكافحة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز على ما يلي:

• 1987: وضع البرنامج الوطني بشأن فيروس نق ص المناعة البشري/الإيدز، والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وإنشاء لجنة وطنية مشتركة بين القطاعات معنية بالإيدز؛

• 1987-1993: تنفيذ خطتين وطنيتين متوسطتي الأجل لمنع ومكافحة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز تمت صياغتهما بفضل المساعدة التقنية التي ق دمتها منظمة الصحة العالمية وبتمويل من منظمة الصحة العالمية/البرنامج العالمي لمكافحة الإيدز؛

• 1992: تنظيم أول مؤتمر وطني، "لمنع ومكافحة الإيدز في ألبانيا"؛

• 1998: تنظيم المؤتمر الوطني الثاني "من أجل التزام سياسي أسمى لمنع ومكافحة الإصابة بفيروس نقص المن اعة البشري/الإيدز في ألبانيا"؛

• وضع استراتيجية وطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز (مشروع).

480- وتضمنت التدابير المتخذة لرعاية الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري ومرض الإيدز ما يلي:

• توفير وتدعيم القدرات والكفاءات في مستشفى الأمراض المعدي ة (هذا المستشفى هو المركز المرجعي الإكلينيكي المعني بالإيدز في ألبانيا)؛

• توفير وتعزيز القدرات والكفاءات لتقديم المشورة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري على المستوى المركزي (معهد الصحة العامة، مستشفى الأمراض المعدية، منظمة " STOP AIDS" غير الحكومية).

48 1- تضمنت الجهود المبذولة لتخفيف أثر الإيدز على المصابين والمتأثرين به ما يلي:

• تقديم المشورة إلى الأشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشري ومرض الإيدز وإلى ممثلي المجموعات الضعيفة على المستوى المركزي (في تيرانا وحدها) وذلك قبل إخضاعهم للفحوص الطبية وبعدها وعلى سبيل المتابعة لنتائج هذه الفحوص؛

• التركيز على أهمية السرية:

- في سياق قانون "منع ومكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في جمهورية ألبانيا"؛

- عند تنظيم حلقات دراسية تدريبية يحضرها موظفون طبيون وغيرهم من الموظفين وتُعنى خصيصاً بموضوع السريّة ؛

- عند إلقاء خطب ومحاضرات تتناول مسألة السرية في سياق المؤتمرات والحلقات التدريبية الوطنية.

482- وفي الوقت الحالي، يقتصر الدعم الاجتماعي المقدم إلى الأشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشري ومرض الإيدز، على وجود أخصائي اجتماعي واحد يعمل ضمن البرنا مج الوطني للإيدز. وقد أُجريت في عام 2003، عملية مراجعة لسياسات تقديم الدعم الاجتماعي إلى الأشخاص الذين يعيشون مع فيروس ومرض الإيدز.

483- وبغية الحد من شدة تأثر بعض المجموعات المحددة من السكان، اتُخذت التدابير التالية:

• أنشئت مراكز متعددة لإيواء العائدين إ لى ألبانيا من المشتغلين بالجنس لأغراض تجارية وضحايا الاتجار بالأشخاص. وهناك مركزان للإيواء الطويل الأجل تقوم بإدارتهما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تيرانا والمنظمة الدولية للهجرة في تيرانا. وتقوم منظمة غير حكومية في فلورا (فارتا) بإدارة مركز واحد للإي واء لفترة قصيرة؛

• تنفيذ مشروعين عابرين للحدود هما مشروع AFRODITA (شراكة يونانية ألبانية بلغارية) ومشروع TAMPEP (شراكة إيطالية - ألبانية) وهما يُعنيان بتجارة الجنس عبر الحدود؛

• ومستوصف علم السموم في المستشفى العسكري المركزي في تيرانا هو الوحدة الطبية الم تخصصة الوحيدة التي تقدم المساعدة الطبية للمدمنين على المخدرات (بما في ذلك علاج التطهير من السموم بواسطة الميثادون)؛

• أنشئ مركز "إيمانويل"، وهو مركز لإعادة تأهيل المدمنين على المخدرات في تيرانا؛

• تقوم منظمتا +Aksion وAPRAD وهما منظمتان غير حكوميتين محليت ين، بتنفيذ برامج لتبادل الأبر في سياق مبادرات الحد من الأذى. وتعمل منظمة +Aksion حالياً على تنفيذ مشروع الهدف منه هو العلاج المستمر بواسطة الميثادون للمدمنين على الهيروين؛

• قامت المنظمة غير الحكومية STOP AIDS بتنفيذ مشروع للحد من الأذى على مرحلتين في خمس ة سجون ألبانية خلال الفترة 2001-2002؛

• اضطلعت المنظماتان ASMA/PSI و STOP AIDS بأنشطة لتثقيف النظراء مع الجنود.

484- وبغية تشجيع عامة الناس ومجموعات سكانية محددة على اتباع سلوك أكثر أمناً للوقاية من الإصابة بالمرض، اتُخذت التدابير التالية:

• تدريب العاملين في المجال الطبي وغيرهم من المهنيين، وممثلي المنظمات غير الحكومية، والصحفيين والمدرسين وتزويدهم بمعارف عامة بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وطرق انتقاله وتدابير الوقاية منه، فضلاً عن مواضيع محددة وفقاً لخصائص كل مجموعة من المتدربين؛

• أُدرج موضوع التث قيف في مجال الإيدز في مدارس التعليم الإلزامي لمدة ثماني سنوات (الصف السابع)؛

• يتم إلقاء محاضرات عن الإيدز في سياق دروس علم الاجتماع وعلم الأحياء في المدارس الثانوية؛

• أُدرج التثقيف في مجال مرض الإيدز ضمن برامج تثقيف الجنود؛

• تمارس منظمات غير حكومية مت عددة أنشطة تثقيف من قِبَل النظراء، بما في ذلك منظمات ASMA/PSI, و Aksion +وجمعية الصليب الأحمر ومجلس الشباب الألباني ومنظمة STOP AIDS إلخ. وقد اضطلعت اليونيسيف بمبادرة ترمي إلى توحيد طريقة ممارسة أنشطة تثقيف النظراء.

التشجيع على استخدام العوازل الذكرية وتوز يعها

485- تقوم منظمتان غير حكوميتين هما ASMA/PSI وNESMARK منذ عام 1997 وعام 1996 على التوالي بالترويج الاجتماعي لاستخدام العوازل الذكرية. وتستأثر العلامتان المسجلتان - "Love +" و"For You" - بنسبة 96 في المائة من سوق العوازل الذكرية . ويُباع كلا هذين النوعي ن من العوازل بأسعار تدعمها الحكومة. وقد قال ما نسبته 74 في المائة من الرجال الذين تمت مقابلتهم في سياق دراسة استقصائية حول سعر العوازل الذكرية إن ثمن العوازل ليس هو السبب الذي يحول دون استخدامها.

486- وتقوم منظمات غير حكومية أخرى مثل JSI/TASC و Aksion +ورا بطة تنظيم الأسرة الألبانية، وجمعية الصليب الأحمر إلخ، بالترويج لاستخدام العوازل الذكرية والتوعية به (لا سيما مشروع JSI/TASC وهو مشروع تمولـه وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية وقد تم في إطاره تدريب أطباء في مجال الرعاية الصحية الأولية وتزويدهم بالمعارف والمهارات للتشجيع على استخدام العوازل الذكرية).

487- ووفقاً لاستطلاع أجري لمعرفة نسبة الذكور الذين يستخدمون العوازل الذكرية، تبين أنه على الرغم من أن نسبة 82 في المائة من الذكور يعرفون ما هو العازل الذكري، فإن نسبة لا تتجاوز 33 في المائة منهم قد استخدموها في وقت من الأوقات وإن نسبة 9 في المائة منهم قد استخدموها في آخر مرة مارسوا فيها الجنس. وتباع العوازل الذكرية في الصيدليات في جميع أنحاء البلاد لكن استخدامها لا يزال محدوداً بسبب المعتقدات الخاطئة.

منع الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي والوقاية منها

488- ش رع البرنامج الوطني للإيدز بعملية منتظمة لمكافحة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي بعد أن تبين أن هناك نقصاً شديداً في الإبلاغ عن انتشار هذه الأمراض خلال فترة ما بعد التسعينات. وقد تم تنظيم حلقة دراسية بحضور أطباء من ذوي التخصصات المختلفة من تيرانا ومقاطعات أخرى لمناقشة المبادئ التي تقوم عليها إدارة جميع الأمور المتعلقة بهذه الأمراض.

489- وقامت مؤسسة جون سنو/عقد المساعدة والدعم التقنيين، بتدريب أطباء وممرضين وممرضات من مراكز الرعاية الصحية الأولية في 18 مقاطعة على المبادئ التي تقوم عليها إدارة الأمور المتعلق ة بالأمراض المنقولة بواسطة الاتصال الجنسي، وذلك خلال الفترة نيسان/أبريل - أيار/مايو 2003. ويتم في إطار البرنامج الوطني للإيدز في ثلاث مقاطعات (تيرانا ودوريس وفلورا) القيام باستطلاعات مختبرية بشأن أمراض السيلان والمتدثرة والسفلس.

490- وقد اتُخذت التدابير ال تالية بغية توفير إمدادات سليمة من الدم:

• يتم منذ عام 1992 فحص نسبة 60 في المائة من الدم المتبرع به للتحقق من خلوه من فيروس نقص المناعة البشري؛

• يتم منذ عام 1993 فحص جميع كميات الدم المتبرع بها للتأكد من خلوها من فيروس الإيدز وفيروس التهاب الكبد من النوعي ن باء وجيم ومرض السفلس. وهناك 26 مصرفاً للدم في 26 مقاطعة في البلاد (وفقاً للتقسيم الإداري لما قبل عام 1990).

491- وتتضمن برامج التشجيع على اعتماد سلوك أكثر أمناً عند تعاطي المخدرات بواسطة الحقن ما يلي:

• برامج Aksion + وAPRAD لتبادل الإبر؛

• نفذت منظمة STOP AIDS برامج للحدّ من الأذى في السجون.

492- ولا تزال الاستجابة غير كافية لمنع انتشار فيروس نقص المناعة البشري في صفوف المدمنين على المخدرات والنساء المشتغلات بالجنس لأغراض تجارية. كما ينبغي إيلاء اهتمام خاص للشباب والشابات والنساء ولا سيما في مجالات الإعل ام والتثقيف والاتصال. وينبغي تعزيز الرعاية والدعم المقدمين إلى هذه الفئات من السكان. بيد أنه لم يتم على المستوى المحلي توسيع نطاق برامج الرعاية الطبية والاجتماعية. كما أنه لا توجد على المستوى المحلي برامج لتقديم المشورة. كما أن عدم توفر التمويل يشكل دائماً مشكلة بالنسبة للبرامج الوطنية، وهناك حاجة ملحة لإنشاء مركز قوي لمنع ومكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، إلى جانب المراكز الأخرى المعنية بالرعاية الصحية الأولية.

493- كما ينبغي تعزيز القدرات المحلية المتعلقة بالإشراف على السلوك، والإعلام، والتثقيف، والتواصل، وفيروس نقص المناعة البشري وحقوق الإنسان. ولا يزال الوصم والتمييز من الأمور الشائعة في ألبانيا وهما يعوقان التنفيذ الناجح لبرامج الوقاية. وألبانيا ما زالت تفتقر إلى شبكة شاملة للخدمات الاجتماعية. والمبادرات الجديدة التي اتخذتها حكومة ألبانيا، والتي تدعمها وتنفذها منظمات محلية ودولية، لا تتضمن أحكاماً بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض عقلية كما أنها لا تمنحهم حق الاستفادة من الخدمات الاجتماعية. وهذا يعني أن الأمر يتطلب زيادة التعاون بين السلطات المعنية والمسؤولة في المس تقبل القريب، بغية إدراج المعوقين عقلياً ضمن فئات السكان التي توجه إليها الخدمات الاجتماعية.

494- وإن الخدمات القليلة المتوفرة حالياً في ألبانيا لتلبية الاحتياجات الاجتماعية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية، لا تحظى بدعم طويل الأجل لأنها:

• مم ولة من مصادر تمويل خارجية غير دائمة؛

• تتواجد في معظمها في تيرانا وبالتالي فإن بقية السكان الألبانيين لا يستفيدون منها عموماً.

تدابير لتحسين الصحة البيئية والصناعية

495- أجرت وزارة الصحة، من خلال معهد الصحة العامة، تقييماً لجميع جوانب الصحة البيئية والصناع ية في ألبانيا وأعدت تقارير عن هذا الموضوع؛ وأُرسلت هذه التقارير إلى وزارة البيئة وغيرها من الوزارات، بغية اتخاذ جميع التدابير اللازمة. وكان الالتزام بنوعية الماء الصالح للشرب هو أحد أهم عناصر التدابير التي اتخذتها وزارة الصحة. وقام معهد الصحة العامة بتنسيق العمل في هذا المجال في جميع أنحاء البلاد والإشراف على الخدمات الصحية فيما يتعلق بتطهير المياه وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية.

تدابير مكافحة الأمراض الوبائية وغيرها من التدابير

496- أنشأ معهد الصحة العامة في ألبانيا نظاماً لمراقبة الأمراض المعدية. وهو مؤلف من قسم المراقبة الشهرية لتفشي الأمراض (منذ عام 1997) وقسم المراقبة السريعة لتفشي الأمراض (أسبوعياً)، وقسم لمراقبة تفشي مرض شلل الترهل الحاد على أساس عاجل (منذ عام 1999)، كما أنه يقوم بمراقبة استئصال الإصابة بالتهاب سنجابية النخاع ومرض ekzantema makulo papulare ، وهو يعمل أيضاً على استئصال الإصابة بمرض الحصبـة والحصبة الألمانية في ألبانيا. ويسمح هذا النظام بالوقاية من حالات تفشي الأمراض المعدية. ويتعاون معهد الصحة العامة مع المديريات الإقليمية التابعة لإدارة خدمات الصحة الأولية ويقوم بتنظيم تنفيذ التدابير الوقائية.

497- إن التحصين ضد الأمراض المعدية هو العنصر الهام الثالث من عناصر تدابير مكافحة الأمراض الوبائية. فقد تم القضاء على مرض التهاب سنجابية النخاع في ألبانيا في عام 2002 كما تم القضاء على مرض الحصبة (لم يتم الإبلاغ عن أي حالة جديدة منذ عام 2002 وحتى يومنا هذا). وقد وافق البرلمان مؤخراً على قانون للوقاية من الأمراض المعدية.

حالة المجموعات الضعيفة

498- لا توجد أية تقارير في هذا المجال. ويتضح من دراسة أجراها معهد الصحة العامة، في مناطق ضواحي المراكز الحضرية (شديدة التأثر) في تيرانا ودوريس، وجود مشاكل ت تعلق بتحصين الأطفال. ومع ذلك، لم تكن عملية إعادة التحصين مطلوبة لبلوغ التغطية الضرورية بنسبة 95 في المائة إلا في ثلاث مناطق من المناطق الأربعين التي شملها التحليل.

الرعاية الصحية للمسنين

499- يشمل نظام الرعاية الصحية رعاية المسنين باستثناء ما يتعلق بزيارته م في منازلهم:

• يُردّ بنسبة 100 في المائة ثمن الأدوية التي يشتريها قدامى المحاربين الذين يشكلون نسبة 0.57 في المائة من السكان والمعوقون بسبب الحرب التي خيضت ضد الاحتلال، وذلك فيما يتعلق بالأدوية المدرجة في قائمة الأدوية التي تُردّ أثمانها، وهذا ينطبق أيضاً على الأدوية الأخرى لمكافحة الأمراض المزمنة التي تحددها وزارة الصحة؛

• تُردّ بنسبة 100 في المائة أثمان الأدوية التي يشتريها المعوقون المسنون المصابون بأمراض محددة، وذلك بموجب نظام الضمان الاجتماعي (المصابون بأمراض السرطان والتدرن الرئوي)؛

• يُردّ جزء من أث مان الأدوية التي يشتريها المتقاعدون الآخرون الذين يشكلون نسبة 13.6 في المائة من السكان، بغض النظر عن سنوات عملهم؛

• تشكل فئة الأشخاص المعوقين جسدياً وعقلياً بنسبة 0.33 في المائة من السكان.

التثقيف الصحي

500- أنشأ معهد الصحة العامة شبكة تثقيفية. وقام في عام 2002 بإعداد استراتيجية لمدة 10 سنوات هدفها التشجيع على الوقاية من الأمراض. ويعتبر تحسين الوضع الصحي لجميع الألبانيين. ومنع التدخين، وتحسين نوعية الغذاء، ومنع استخدام المخدرات بصورة غير مشروعة، والوقاية من الأمراض المنقولة بواسطة الاتصال الجنسي أهم الأهداف المتوخاة من تثقيف الجمهور.

التعاون الدولي

501- تعاظم بعد عام 1990 دور المساعدة الدولية المقدمة لدعم تكافؤ وصول جميع السكان إلى الخدمات الصحية. ويمكن تقسيم هذه المساعدة إلى قسمين هما المساعدة الثنائية والمساعدة المتعددة الأطراف. ويأتي جزء من المساعدة المت عددة الأطراف من برنامج "PHARE" التابع للاتحاد الأوروبي، ومن البنك الدولي، ومكتب الشؤون الإنسانية التابع للجماعة الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، بالإضافة إلى المساعدة ا لتي تقدمها منظمات أخرى يمولها الاتحاد الأوروبي وغيره من الجهات المانحة. وبفضل هذه المساعدة، تم إنشاء وإعادة تأهيل العديد من المراكز الصحية في مختلف المناطق في ألبانيا. وأدى التغيير في توزيع المراكز الصحية ومواقعها إلى زيادة وصول السكان إلى خدمات صحية ذات ن وعية جيدة.

502- وقدم البنك الدولي تمويلاً لبناء وإعادة بناء 100 مركز صحي في شكودير وفلوريه وزوّد العديد من المستشفيات بمعدات الطب الحيوي. وسمح برنامج "PHARE" بتدريب أطباء غير متخصصين وبناء العديد من مراكز الطوارئ في البلاد.

503- وقد تم منذ عام 1992، في إطا ر برنامج مكتب الشؤون الإنسانية التابع للجماعة الأوروبية تنفيذ مشاريع هامة في البلاد من خلال منظمات غير حكومية، حيث أعيد بناء وتأهيل أكثر من 200 مركز صحي وتم تزويد العديد من المستشفيات بمعدات الطب الحيوي.

504- وفيما يتعلق بالمساعدة الثنائية، فقد تلقت ألباني ا الدعم من حكومات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وسويسرا والسويد واليابان واليونان وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية (وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية).

505- وأدت هذه المساعدة إلى إعادة تأهيل أكثر من 100 مركز صحي في البلاد وفقاً لخطة وزارة الص حة. ويتمثل الهدف الرئيسي للبرامج المنفذة في إطار هذه المساعدات في تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة إلى السكان، والحد من معدلات الإصابة بالأمراض، وتحسين الرعاية الصحية المقدمة إلى الأم والطفل، وتحقيق المساواة في وصول السكان إلى هذه الخدمات.

المادة 13 الح ق في التعليم

506- منذ عام 1960 والتعليم الإلزامي لمدة ثماني سنوات يقدَّم إلى الجميع مجاناً. وقد تم تحقيق ذلك من خلال ما يلي:

• أولاً، بموجب الدستور وقانون خاص اعتمده البرلمان. فالدستور الألباني يجسد المعايير الدولية المتعلقة بضمان الحق في التعليم لكل شخص. وتنص المادة 57 منه على ما يلي: "يتمتع كل شخص بالحق في التعليم؛ وينص القانون على التعليم الإلزامي. ويحق للجميع الالتحاق بالتعليم العالي العام الحكومي. ويكون الالتحاق بالمدارس المهنية الرفيعة المستوى وبالتعليم العالي خاضعاً لمعيار القدرات وحده. ويكون التعليم الإلزامي والتعليم الثانوي في المدارس العامة مجانياً. ويمكن للطلاب الحصول أيضاً على التعليم في مدارس خاصة على جميع المستويات، وهي مدارس يتم إنشاؤها وتشغيلها بموجب القانون. ويكفل القانون استقلالية مؤسسات التعليم العالي وحريتها الأكاديمية"؛

• تكفل المادة 20 من الدستور تعليم الأقليات الوطنية بلغتها الأم؛

• يكفل قانون نظام التعليم قبل الجامعي رقم 7952 المؤرخ 21 حزيران/يونيه 1995، ما يلي:

- المساواة بين المواطنين الألبانيين في الحق في التعليم على جميع مستوياته قبل المرحلة الجامعية، بغض النظر عن المركز الاجتماعي أو الجنسية أو اللغة أو الجنس أو الد ين أو المعتقدات السياسية أو الوضع الصحي أو مستوى الدخل أو الوضع الاقتصادي (المادة 3)؛

- حق الأقليات القومية في التعليم بلغتها الأم، ودراسة تاريخها وثقافتها القوميين (المادة 10)؛

- التعليم العام الإلزامي في جميع أقاليم الج مهورية (ثماني سنوات مقسمة إلى أربع سنوات في المرحلة الابتدائية وأربع سنوات في المرحلة الثانوية)، (المادتان 20 و22)؛

- إلزام الوالدين بإرسال أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و16 عاماً إلى مدارس التعليم الإلزامي (المادة 24) ومعاقبة الوالدين الذين ينقطع أول ادهم عن التعليم الإلزامي بدون أي سبب (المادة 59) بدفع غرامة باعتبارهم ارتكبوا مخالفة إدارية؛

- حظر تشغيل الأطفال أثناء سن التعليم الإلزامي وفرض غرامة، في حالة مخالفة ذلك يدفعها رب العمل (في القطاع العام والخاص الذي يرتكب هذه المخالفة الإدارية (المادة 60)؛

• وثانياً، من خلال تقديم المساعدة المادية إلى المؤسسات التعليمية (بناء المدارس وتزويدها بالأثاث ومعدات التدريس المناسبة) وتزويدها بالعدد المطلوب من المدرسين والمدرسات.

507- وتشهد أوضاع التعليم تحسناً مستمراً. ولهذا الغرض، تم استثمار مبالغ كبيرة خلال عام 20 00: حيث خُصص مبلغ قدره 1.5 مليار من الليكات من ميزانية الدولة وأُنفق مبلغ قدره 138 055 1 مليون من الليكات في 12 بلدية لتلبية الاحتياجات المتعلقة ببناء المدارس وإعادة تأهيلها.

508- وخلال عام 2000، استثمرت أموال للأغراض التالية:

- بناء مدارس جديدة (1.14 مليا ر ليك)؛

- شراء أدوات تعليمية (320 مليون ليك).

وكانت هناك استثمارات في ما مجموعه 348 مدرسة.

الجدول 49 الاستثمار في المدارس

النشاط

1999

2000

استثمارات بآلاف الليكات

939 753 3

(إلى جانب إضافات تتعلق بأزمة كوسوفو)

000 520 1

اللوازم

578

153

الفصول

792 2

595 1

الطلاب المستفيدون

800 69

875 39

رياض الأطفال التي أعيد بناؤها بتمويل من ميزانية الدولة

23

14

المدارس الابتدائية الجديدة التي تم بناؤها بتمويل من ميزانية الدولة

38

16

المدارس الابتدائية التي أعيد بناؤها بتمويل من ميزانية الدولة

111

61

المدارس الثانوية الجديدة التي تم بناؤها بتمويل من ميزانية الدولة

1

صفر

المدارس الثانوية التي أعيد بناؤها بتمويل من ميزانية الدولة

58

32

الجامعات الجديدة التي تم بناؤها بتمويل من ميزانية الدولة

صفر

صفر

الجامعات التي أعيد بناؤها بتمويل من ميزانية الدولة

30

10

الشكل 7

الشكل 8

509- وثالثاً، أدت كفالة المشاركة الحقيقية للأطفال في المدرسة من خلال التعليم القائم على التوضيح والتوعية وتطبيق التدابير الإلزامية (الغرامات والعقوبات القضائية) الرامية إلى معاقبة الأشخاص الذين يخالفون القانون وا لذين لا يسمحون لأطفالهم بالذهاب إلى المدارس أثناء فترة التعليم الإلزامي ومدتها ثماني سنوات، إلى ضمان مواظبة الأطفال على الذهاب إلى المدرسة.

510- وخلال العام الدراسي 2000/2001، كانت هناك 820 1 مدرسة للتعليم لمدة ثماني سنوات و395 1 مدرسة ثانوية وكان عدد المل تحقين بها 238 535 طالباً (منهم 931 259 من الإناث) وكان عدد المدرسين والمدرسات 321 28. وانخفضت نسبة الطلاب المتسربين من مدارس التعليم الإلزامي ومدته ثماني سنوات من: 3.01 في المائة (730 16 طالباً) في نهاية العام الدراسي 1998/1999 إلى 2.6 في المائة (163 14 طا لباً) في نهاية العام الدراسي 1999/2000.

511- ورابعاً، تم من خلال تدابير خاصة اتخذت بشأن الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية النائية (في بعض المناطق في شمال شرق ألبانيا مثلاً) إيواء أولئك الأطفال في مهاجع للطلبة في المدن لكي يلتحقوا بالتعليم الإلزامي لم دة ثماني سنوات. وتم بحلول أيلول/سبتمبر 2004 الانتهاء من اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطبيق نظام التعليم الإلزامي لمدة تسع سنوات في ألبانيا.

الوصول إلى نظام التعليم

512- يمكن للجميع الالتحاق بالتعليم الثانوي العام بما في ذلك التعليم التقني والمهني المتوسط.

513- وبعبارات محددة، فإن مشاركة الطلاب في التعليم الثانوي هي كالآتي:

• خلال العام الدراسي 1999/2000 كانت هناك 388 مدرسة ثانوية في جميع أنحاء البلاد (منها 43 مدرسة للتعليم التقني والمهني) وكان عدد الطلاب الملتحقين بها 971 102 طالباً. وقد ازداد عدد الطلاب ال ملتحقين بهذه المدارس ب‍ 250 4 طالباً بالمقارنة مع عام 1998؛

• خلال العام الدراسي 2000/2001، كانت هناك 373 مدرسة للتعليم المتوسط (43 منها للتعليم التقني والمهني)، وكان عدد الطلاب الملتحقين بها 435 107 طالباً. وقد ازداد عدد الطلاب الملتحقين بهذه المدارس، حيث التحق 500 4 طالب جديد بالمقارنة مع العام الدراسي 1999/2000.

514- والتعليم الثانوي العام بجميع فئاته مجاني بالكامل.

515- وتشترط بعض المدارس الثانوية العامة التي يتطلب الالتحاق بها توفر بعض المهارات في الطالب، مثل المدارس الثانوية للرياضة والموسيقى والرسم و رسم الخرائط إلخ، اجتياز الطالب لامتحان قبول وذلك بغية جذب الطلاب الموهوبين. وقد خصصت الحكومة لبعض فئات التخصص في المدارس الثانوية منحاً دراسية ووفرت لبعض الطلاب مأوى في مهاجع الطلبة الداخليين.

الجدول 50 معلومات عن التعليم، 1991-2002

الرقم

الكيان

المؤسسة

في الأرياف

الطلاب

إناث

في الأرياف

إناث

المعلمون

إناث

في الأرياف

إناث

1

المجموع

462 5

611 4

869 818

169 349

401 498

422 215

298 46

948 25

324 27

562 13

-

ما قبل الدراسة

174 3

707 2

889 108

-

573 54

-

440 5

440 5

180 3

180 3

-

نظام السنوات الثماني

764 1

546 1

438 540

140 262

335 364

940 176

553 29

573 16

377 20

417 9

-

المدارس الثانوية

515

358

541 141

494 72

493 79

482 38

500 9

446 3

767 3

965

-

الجامعات

9

-

001 28

535 14

-

-

805 1

489

-

-

الإعداد للالتحاق بالمدرس

الجدول 51 الالتحاق برياض الأطفال، 2003/20 04

المجموع

في الأرياف

المجموع

مع وجبات غذائية

المجموع

مع وجبات غذائية

عدد رياض الأطفال

678 1

107

342 1

صفر

سعة الاستيعاب

055 75

661 12

638 40

صفر

عدد المجموعات الموجودة

981 2

382

691 1

صفر

المجموعات الأولى

397

99

95

صفر

المجموعات الثانية

597

129

174

صفر

المجموعات الثالثة

759

133

296

صفر

المجموعات المختلطة

228 1

21

126 1

صفر

الأطفال الملتحقون

755 75

971 12

836 38

53

إناث

733 36

966 5

337 19

صفر

المجموعات الأولى

136 10

247 3

907 1

صفر

إناث

835 4

483 1

958

صفر

المجموعات الثانية

243 16

538 4

769 3

صفر

إناث

596 7

099 2

927 1

صفر

المجموعات الثالثة

013 21

531 4

917 6

53

إناث

186 10

110 2

438 3

صفر

المجموعات المختلطة

363 28

655

243 26

صفر

إناث

116 14

274

014 13

صفر

مجموع عدد المربين

543 3

757

705 1

صفر

الحاصلون على شهادة التعليم الثانوي

615 2

472

395 1

صفر

الحاصلون على شهادة جامعية

928

285

310

صفر

الجدول 52 التعليم الإلزامي لمدة ثماني سنوات، 2003/2004

عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم لمدة ثماني سنوات 2003/2004

الطلاب الملتحقون

المجموع

إناث

في الأرياف

إناث

مجموع عدد الملتحقين

541 491

312 237

663 292

362 141

الملتحقون للمرة الأولى

137 57

628 27

164 33

118 16

مجموع الملتحقين بالمدارس الابتدائية

487 240

943 115

114 144

269 69

الدورة الدنيا: في صفوف منفصلة

601 204

717 98

044 109

397 52

في الصفوف المنفصلة الأولى

680 49

908 23

389 26

617 12

في الصفوف المنفصلة الثانية

941 50

615 24

291 27

200 13

في الصفوف المنفصلة الثالثة

382 52

266 25

835 27

413 13

في الصفوف المنفصلة الرابعة

598 51

928 24

529 27

167 13

الدورة الدنيا: في صفوف مختلطة

886 35

226 17

070 35

872 16

مجموع الملتحقين بالدورة العليا

054 251

369 121

549 148

093 72

الدورة العليا: في صفوف منفصلة

157 234

168 113

101 132

098 64

في الصفوف المنفصلة الخامسة

496 59

502 28

325 34

579 16

في الصفوف المنفصلة السادسة

804 59

711 28

346 34

567 16

في الصفوف المنفصلة السابعة

634 59

909 28

188 33

126 16

في الصفوف المنفصلة الثامنة

223 55

046 27

242 30

826 14

الدورة العليا: صفوف مختلطة

897 16

201 8

448 16

995 7

الجدول 53 عدد المدرسين والمدرسات في نظام التعليم لمدة ثماني سنوات، 2003/2004

المدرسون والمدرسات

المجموع

إناث

في الأرياف

إناث

1

مجموع عدد المدرسين والمدرسات

208 26

963 16

706 16

492 9

(أ)

المتخرجون والمتخرجات من المدارس الثانوية

053 11

091 7

564 8

091 5

المتخرجون والمتخرجات في مجال علم التربية

868 7

157 5

082 6

543 3

(ب)

المتخرجون والمتخرجات من الجامعات

155 15

872 9

142 8

401 4

2

المدرسون والمدرسات في الدورة الدنيا

889 10

207 8

346 7

968 4

2-1

صفوف منفصلة ضمن الدورة الدنيا

351 8

743 6

900 4

576 3

(أ)

المتخرجون والمتخرجات من المدارس الثانوية

131 5

877 3

541 3

451 2

المتخرجون والمتخرجات في مجال علم التربية

624 4

539 3

068 3

077 2

(ب)

المتخرجون والمتخرجات من الجامعات

220 3

866 2

359 1

125 1

2-2

صفوف مختلطة ضمن الدورة الدنيا

538 2

464 1

446 2

392 1

3

المدرسون والمدرسات في الدورة العليا

319 15

756 8

360 9

524 4

(أ)

المتخرجون والمتخرجات من المدارس الثانوية

876 3

065 2

034 3

533 1

المتخرجون والمتخرجات في علم التربية

771 1

811

567 1

679

(ب)

المتخرجون والمتخرجات من الجامعات

443 11

691 6

326 6

991 2

516- وقد اتخذت تدابير خاصة بالطلاب الذين لم يكملوا تعليمهم لمدة ثماني سنوات لأسباب مختلفة وذلك من أجل تمكينهم من إكمال تع ليمهم. وقد تحقق ذلك من خلال إنشاء مدارس خاصة لهذه الفئات من الطلاب. وهناك حالياً في كل مدينة رئيسية في البلاد مدارس من هذا النوع.

المدارس الثانوية

الجدول 54 إحصاءات لعدد المدارس، 2003/2004

الرقم

المدارس والصفوف

المجموع

في الأرياف

1

المدارس الثانوية

374

221

1-1

المدارس الثانوية العامة

309

215

1-2

المدارس الثانوية المهنية

53

4

(أ)

مدة 3 سنوات

10

2

(ب)

مدة 4 سنوات

21

صفر

(ج)

مدة 5 سنوات

22

2

1-3

المدارس الثانوية المختلطة

12

2

العامة والمهنية

12

2

2

الصفوف في نظام التعليم العام

743 2

093 1

الصفوف الأولى

783

307

الصفوف الثانية

712

285

الصفوف الثالثة

651

258

الصفوف الرابعة

597

243

الصفوف الخامسة

3

الصفوف في التعليم المهني

715

57

3-1

الصفوف في نظام التعليم المهني لثلاث سنوات

246

24

الصفوف الأولى

81

8

الصفوف الثانية

82

7

الصفوف الثالثة

83

9

3-2

الصفوف في نظام التعليم المهني لأربع سنوات

226

8

الصفوف الأولى

74

5

الصفوف الثانية

56

2

الصفوف الثالثة

47

1

الصفوف الرابعة

49

صفر

3-3

الصفوف في نظام التعليم المهني لخمس سنوات

243

25

الصفوف الأولى

67

6

الصفوف الثانية

49

6

الصفوف الثالثة

49

8

الصفوف الرابعة

40

3

الصفوف الخامسة

38

2

الجدول 55 الطلاب الملتحقون بالمدارس الثانوية، 2003/2004

الرقم

الطلاب الملتحقون

المجموع

الإناث

المناطق الريفية

الإناث

1

مجموع عدد الملتحقين (2+3)

361 118

196 57

356 39

666 17

الملتحقون لأول مرة

704 37

592 16

111 13

531 5

1-1

الطلاب الذين يحضرون الصف الأول

051 39

851 16

582 13

626 5

1-2

الطلاب الذين يحضرون الصف الثاني

789 30

857 14

239 10

648 4

1-3

الطلاب الذين يحضرون الصف الثالث

739 26

616 13

762 8

046 4

1-4

الطلاب الذين يحضرون الصف الرابع

916 20

634 11

645 6

327 3

1-5

الطلاب الذين يحضرون الصف الخامس

866

238

128

19

2

التعليم العام

637 96

143 50

164 35

519 16

الطلاب الملتحقون لأول مرة

307 30

514 14

756 11

081 5

2-1

الطلاب الذين يحضرون الصف الأول

543 31

621 14

026 12

174 5

2-2

الطلاب الذين يحضرون الصف الثاني

006 25

149 13

137 9

375 4

2-3

الطلاب الذين يحضرون الصف الثالث

790 21

014 12

739 7

792 3

(أ)

الفروع الطبيعية

409 1

769

صفر

صفر

(ب)

الفروع الاجتماعية

176 2

322 1

صفر

صفر

2-4

الطلاب الذين يحضرون الصف الرابع

298 18

359 10

262 6

178 3

(أ)

الفروع الطبيعية

346 1

769

صفر

صفر

(ب)

الفروع الاجتماعية

714 1

116 1

صفر

صفر

2-5

الطلاب الذين يحضرون الصف الخامس

3

التعليم المهني

724 21

053 7

192 4

147 1

الطلاب الملتحقون لأول مرة

397 7

084 2

355 1

450

3-1

التعليم المهني لمدة 3 سنوات

688 6

532

410 1

38

الملتحقون لأول مرة

604 2

159

485

7

الطلاب الذين يحضرون الصف الأول

604 2

159

541

7

الطلاب الذين يحضرون الصف الثاني

126 2

155

451

13

الطلاب الذين يحضرون الصف الثالث

958 1

218

418

18

3-2

التعليم المهني لمدة 4 سنوات

418 7

723 4

106 1

772

الملتحقون لأول مرة

390 2

446 1

335

342

الطلاب الذين يحضرون الصف الأول

446 2

578 1

478

343

الطلاب الذين يحضرون الصف الثاني

928 1

172 1

248

171

الطلاب الذين يحضرون الصف الثالث

474 1

994

199

142

الطلاب الذين يحضرون الصف الرابع

570 1

979

181

116

3-3

التعليم المهني لمدة 5 سنوات

618 7

798 1

676 1

337

الملتحقون لأول مرة

403 2

479

535

101

الطلاب الذين يحضرون الصف الأول

458 2

493

537

102

الطلاب الذين يحضرون الصف الثاني

729 1

381

403

89

الطلاب الذين يحضرون الصف الثالث

517 1

390

406

94

الطلاب الذين يحضرون الصف الرابع

048 1

296

202

33

الطلاب الذين يحضرون الصف الخامس

866

238

128

19

الجدول 56 المدرسون والمدرسات في المدارس الثانوية، 2003/2004

الرقم

الطلاب الملتحقون

المجموع

الإناث

المناطق الريفية

الإناث

1

مجموع المدرسين والمدرسات

133 6

467 3

889 1

788

1-1

الحاصلون على شهادة التعليم الثانوي

211

91

76

39

1-2

المتخرجون والمتخرجات

922 5

376 3

813 1

749

2

المدرسون والمدرسات في نظام التعليم الثانوي

625 4

598 2

791 1

742

2-1

الحاصلون على شهادة التعليم الثانوي

104

61

70

38

2-2

متخرجون ومتخرجات

521 4

537 2

721 1

704

3

المدرسون والمدرسات في التعليم المهني

508 1

869

98

46

3-1

الحاصلون على شهادة التعليم الثانوي

107

30

6

1

3-2

متخرجون ومتخرجات

401 1

839

92

45

منهم:

مدرسون ومدرسات في مدارس مختلطة

444 1

583

206 1

476

حاصلون على شهادة التعليم الثانوي

63

32

54

26

متخرجون ومتخرجات

381 1

551

152 1

450

إمكانية الوصول إلى التعليم العالي

517- يمكن لجميع المواطنين في جمهورية ألبانيا الالتحاق بالتعليم العالي.

518- ويُكفل هذا ال حق بموجب قانون التعليم العالي في جمهورية ألبانيا، رقم 8461 الصادر في 25 شباط/فبراير 1999. ويمنح هذا القانون جميع الألبانيين والأجانب المقيمين في ألبانيا حق الالتحاق بالتعليم العالي في مؤسسات عامة وخاصة (المادتان 1 و31)؛ واختيار أكثر من مجال واحد للدراسة (ا لمادة 42)؛ والحصول على معادلة للدبلوم أو الشهادة التي يحصلون عليها من مدارس أجنبية للتعليم العالي (المادة 43)؛ والالتحاق بالتعليم العالي لأغراض التخصص أو البحوث العلمية (المواد 37-39).

519- ويزداد معدل الالتحاق بالتعليم العالي سنة بعد أخرى. وكانت نسبة الذي ن تخرجوا من المدارس الثانوية والتحقوا بالتعليم العالي 55 في المائة خلال السنة الدراسية 2002/2003. وتشكل هذه النسبة أكبر نسبة تم تسجيلها خلال السنوات العشر الماضية، ويمكن مقارنتها مع نسبة التحاق الطلاب بالتعليم العالي في البلدان المتقدمة. وخلال السنة الدراس ية 2003/2004، التحق 887 11 طالباً بالتعليم العالي على أساس التفرغ للدراسة من أصل 353 17 طالباً تخرجوا من المدارس الثانوية، كما التحق 605 5 طلاب بالتعليم العالي دون تفرغ. وتقدَّر التكاليف السنوية لالتحاق الطالب بالتعليم العالي بين 600 و800 دولار أمريكي.

520 - وقد أصبح التعليم العالي متاحاً مجاناً في ألبانيا عندما أنشئ أول معهد حكومي للتعليم العالي في عام 1946. ومنذ ذلك الوقت وحتى عام 1990، أصبحت جميع مؤسسات التعليم العالي مجانية. ومنذ عام 1990 وحتى يومنا هذا، لم تدفع إلا نسبة 10 في المائة من الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي العام الرسوم الدراسية، بينما كانت الدراسة مجانية، في حالة النسبة المتبقية وقدرها 90 في المائة.

الصعوبات التي أثرت على الحق في التعليم

521- إن أهم التحديات التي نواجهها حتى الآن في إعمال حق الجميع في التعليم:

• الأعباء الموضوعية التي تعوق عم لية التعلم؛

• عدم تقدير فئة من الوالدين والطلاب لأهمية التعليم؛

• عدم تنفيذ التشريعات المنطبقة على التعليم الإلزامي إلخ.

522- وبغية التصدي لهذه التحديات، حددت الحكومة عدداً من الأهداف والغايات أهمها تهيئة الظروف الموضوعية والممكّنة للتمتع بالحق في التعليم للجميع. وقد اتخذت وزارة التعليم والعلوم، وإدارات التعليم في المناطق وهيئاتها الفرعية، بالتعاون الوثيق مع هيئات الحكم المحلي، عدداً من التدابير ومنها ما يلي:

• توفير وسائل النقل بتكاليف مخفضة للمدرسين والطلاب في نظام التعليم العام. ويتم تطبيق هذا التدبير بص فة خاصة في المناطق النائية حيث يعيش الطلاب بعيداً عن المدارس؛

• دمج بعض المدارس في مدرسة واحدة وفقاً للمنطقة الجغرافية، حيث إن الهجرة الداخلية لسكان الأرياف إلى المدن أدت إلى خلو العديد من المدارس من العدد الكافي من الطلاب الذي يبرر استمرارها. ولذلك فقد تم جمع الطلاب من مختلف المدارس في مدرسة واحدة بحسب القرب الجغرافي وتم أيضاً توفير وسائل النقل للطلاب. وهذا الحل يحافظ على نوعية التعليم المقدم (ليست هناك حاجة لدمج صفوف من مستويات مختلفة) وتحسن استخدام وسائل التعليم، إلخ.

523- وتساعد المنح الدراسية الحكومية على زيادة معدل الالتحاق بنظام التعليم. فبإمكان بعض طلاب الأسر ذات الدخل المنخفض الذين يتسربون في الأحوال العادية من نظام التعليم، الالتحاق بالمدارس بفضل هذه المنح الدراسية.

الجدول 57 المنح الدراسية المقدمة في السنوات العشر الأخيرة

المؤسسات

عدد المنح

1990

2001

مدارس التعليم لمدة 8 سنوات

-

-

المدارس الثانوية

450

500 2

برامج خاصة للأطفال المعوقين والأطفال الذين يمكن أن يقعوا ضحايا للنزاعات الدموية (جرائم الثأر) وتوفير المعلمين لهم

524- تُتخذ هذه التدابير الخاصة وفقاً لقرار وزارة التعليم والعلوم المؤرخ 3 1 تموز/يوليه 1996 المتعلق بالأحكام الخاصة بالمدارس العامة، ولا سيما المادة 11 منه التي تنص على ما يلي: "يحق للطالب المؤهل للالتحاق بمرحلة التعليم الإلزامي أن يتلقى، في ظل ظروف خاصة من قبيل الإصابة بحادث أو مرض، التعلم في المنزل من خلال برنامج خاص ومدرِّسين خاصين تعيِّنهم دائرة التعليم الإقليمي". ويمكن للطلاب ضحايا النـزاعات الدموية (جرائم الثأر) ولا سيما في شمال البلاد الاستفادة من هذا البرنامج أيضاً.

525- ويشكل تزايد عدد المدارس ورياض الأطفال الخاصة عاملاً آخر أسهم في زيادة معدل الالتحاق بالمدارس. فقد أصدر ت وزارة التعليم والعلوم عدداً متزايداً من التراخيص للكيانات التي تستوفي جميع الشروط المطلوبة والتي تبدي رغبتها في توفير التعليم.

526- وثانياً، اتُخذت تدابير لزيادة توعية الأطفال (الطلاب) وكذلك الوالدين. وتهدف هذه التدابير إلى توعية الأطفال والوالدين على ال سواء بأهمية دور التعليم في تنمية كل فرد وتنمية المجتمع بأسره. وهي ترمي إلى التحقق من أن الأطفال والوالدين على السواء يدركون أهمية الالتحاق بالتعليم ولا سيما التعليم الإلزامي وإكماله. وتتحقق هذه الأهداف من خلال عمل تربوي يقوم به المدرِّسون والمدرسات مع الأط فال ووالديهم، ومن خلال عمل مجلس الآباء والأمهات الذي يتم اختياره في كل مدرسة، وكذلك من خلال التعاون الوثيق مع المجتمعات المحلية والمجتمع المدني. وتركز معظم هذه التدابير على الطلاب الذين يتسربون من المدارس ووالديهم، وهي تهدف أساساً إلى إعادة هؤلاء الطلاب إل ى المدارس.

527- وثالثاً، هناك مسألة تطبيق العقوبات على الآباء والأمهات الذين يتسرب أطفالهم من المدارس (مرحلة التعليم الإلزامي). وتُطبَّق هذه العقوبات بالاستناد إلى "قانون دور التعليم ما قبل الجامعي" رقم 7952 المؤرخ 21 حزيران/يونيه 1995. وتنص المادة 59 من ه ذا القانون على فرض عقوبات إدارية في شكل غرامات تتراوح بين 000 5 و000 50 ليك على آباء وأمهات الأطفال الذين يتغيبون عن المدارس في مرحلة التعليم الإلزامي أو يتسربون منها دون سبب. وينص القانون على توقيع عقوبة على الجهة التي تقوم باستخدام الأطفال في سن مرحلة ال تعليم الإلزامي؛ وهذا الاستخدام هو أهم سبب للتسرب من المدرسة. وبوجه خاص، تنص المادة 60 من القانون المذكور على فرض غرامات تتراوح بين 000 100 و000 200 ليك على أرباب العمل في القطاعين العام والخاص الذي يستخدمون الأطفال في سن التعليم الإلزامي.

إحصاءات عن معدلات الالتحاق بالمدارس وحالات التسرب

528- ارتفعت مستويات التعليم والمشاركة فـي التعليم الأساسي بصورة تدريجية. فخلال العـام الدراسي 2000/2001، كانت هناك 002 2 مؤسسة عاملة في مرحلة التعليم ما قبل المدرسي (رياض الأطفال والحضانات) تضم 443 80 طفلاً رضيعاً ويعمل فيه ا 749 3 مربياً؛ بينما التحق بهذه المؤسسات 337 80 طفلاً رضيعاً خلال العام الدراسي 1999/2000، أي بزيادة قدرها 000 5 طفـل خلال العـام الدراسي 2000/2001 .

529- وفي العام الدراسي 2000/2001، كانت هناك في إطار نظام التعليم الإلزامي لمدة ثماني سنوات 820 1 مدرسة و39 5 1 مدرسة فرعية تضم 238 535 طالباً منهم 931 259 من الإناث. و بلغ عدد المدرسين والمدرسات فيها 321 28. وقد انخفضت النسبة المئوية لعدد الطلاب الذين تسربوا من التعليم الإلزامي لمدة ثماني سنوات من 3.01 في المائة (730 16 طالباً) في العام الدراسي 1998/1999 إلى 2. 6 في المائة (163 14 طالباً) في العام الدراسي 1998/1999.

530- وفيما يتعلق بالتعليم الثانوي، بلغ عدد المدارس المتوسطة 388 (منها 43 مدرسة مهنية) في العام الدراسي 1999/2000، وبلغ عدد الطلاب الملتحقين بها 971 102. وازداد عدد الطلاب بالمقارنة مع عام 1998 ب‍ 250 4 طالباً.

531- وبلغ عدد المدارس الثانوية 373 مدرسة في العام الدراسي 2000/2001 (منها 43 مدرسة مهنية) وبلغ عدد الطلاب الملتحقين بها 435 107. وازداد هذا العدد ب‍ 500 4 طالب بالمقارنة مع السنة الدراسية السابقة 1999/2000.

532- وبلغت نسبة الطلاب الملتحقين بالمدا رس الثانوية في العام الدراسي 2000/2001، بعد التخرج من المدارس الابتدائية، 63 في المائة أي بزيادة قدرها 2 في المائة بالمقارنة مع العام الدراسي 1999/2000.

منع التمييز في التعليم

533- يتمتع المواطنون الألبانيون بالمساواة فيما يتعلق بالالتحاق بنظام التعليم الأ لباني، بغض النظر عن الدين أو الشريحة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الوضع الاجتماعي أو القومية أو اللغة أو الجنس أو الدين أو العرق أو الأفكار السياسية أو الوضع الصحي إلخ.

534- وتتخذ وزارة التعليم والعلوم وهيئاتها الفرعية باستمرار تدابير لإلحاق أكبر عدد ممكن م ن الطلاب بجميع أنواع المدارس دون تفريق أو تمييز بين مختلف المناطق أو الفئات الاجتماعية.

535- وقد بذلت وزارة التعليم والعلوم جهوداً مستمرة لإعادة أطفال الشوارع الفقراء إلى المدارس بعد أن تسربوا منها. وبذلك، انخفضت نسبة هذه الفئة من الأطفال، في عام 2001، إل ى 1.8 في المائة بعد أن كانت 2.5 في المائة في السنة السابقة. وفي الوقت نفسه، تم إعداد مناهج للتعليم في المنزل للأطفال المجبرين على البقاء في منازلهم خوفاً من الوقوع ضحية للنزاعات الدموية ولا سيما في المناطق الشمالية من ألبانيا.

536- وثمة مؤشر مثير للاهتمام فيما يتصل بالمساواة في التعليم واحترام الحق في التعليم، وهو يتمثل في نسبة تعليم الذكور إلى الإناث في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

537- وبلغة الأرقام، يتبين أن من بين 046 725 طالباً في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، يبلغ عدد الإناث 384 345، أو ما نسبته 48 في المائة. وفي الوقت نفسه، تشكل المدرسات نسبة أعلى من ذلك بكثير. حيث إن عدد المدرسات يبلغ 333 23 من مجموع المدرسين البالغ 939 36 في نظام التعليم ما قبل الجامعي أو ما نسبته 63 في المائة.

538- ويتم قبول الطلاب في الجامعات على أساس احترام مبدأ المساواة في ال التحاق بالتعليم الجامعي ووفقاً لقدرات الطلاب التي يتم تحديدها بعد اختبارهم. وقد ازداد هذا العدد كل سنة بما يتجاوز 000 1 طالب.

539- ويؤدي تدريب المدرسين والمدرسات إلى دعم حقوقهم وإلى تجنب التمييز أياً كان السبب الذي يقوم عليه، وهو يساعد على تحقيق زيادة سنوي ة في عدد العاملين في مهنة التدريس الحاصلين على شهادات وألقاب علمية .

540- وفي عام 2001، بلغ العدد الفعلي للعاملين في مجال التعليم الجامعي 716 1 أستاذاً منهم 689 من الإناث. وبلغت نسبة الحائزين منهم على شهادات وألقاب علمية نحو 50 في المائة (قرابة 830 شخصاً).

541- وثمة مثال هام آخر هو معاملة مجموعات الأقليات وضمان حقوقهم في التعليم بلغتهم الأصلية. وينعكس هذا الاهتمام في التشريعات وكذلك في أساليب التعليم المطبقة في ألبانيا.

542- وتنص الفقرتان 1 و2 من المادة 20 من دستور جمهورية ألبانيا على أن "يمارس الأشخاص المنت مون إلى أقليات حقوقهم وحرياتهم بالكامل على قدم المساواة أمام القانون ... ويحق لهم الاحتفاظ بلغتهم الأصلية وتطويرها وتعلمها وتلقي التعليم بها".

543- وتنص الفقرة 1 من المادة 10 من قانون نظام التعليم ما قبل الجامعي، رقم 7952 المؤرخ 21 حزيران/يونيه 1995، على م ا يلي: "تتاح للأشخاص المنتمين لأقليات فرص للتعلم وتلقي التعليم بلغتهم الأصلية ودراسة تاريخهم وثقافتهم في إطار البرامج والمناهج التعليمية".

544- ويشتمل تعليم الأقليات على ثلاثة مستويات تعليمية، وهي تقابل مستويات التعليم في نظام التعليم العام في ألبانيا: الت عليم ما قبل المدرسي، والتعليم الابتدائي لمدة ثماني سنوات، والتعليم الثانوي العام.

545- وفيما يتعلق بالأقلية اليونانية، توجد في مقاطعة جيروكاسترا 18 مدرسة ابتدائية للتعليم لمدة ثماني سنوات و14 مدرسة فرعية للتعليم الابتدائي (الصفوف من 1 إلى 4) ومدرستان ثانوي تان عامتان. وتوجد في مقاطعة ساراندا 17 مدرسة ابتدائية للتعليم لمدة ثماني سنوات وأربع مدارس فرعية. وتوجد في مقاطعة ديلفينا سبع مدارس ابتدائية للتعليم لمدة ثماني سنوات و7 مدارس فرعية. وتوجد في مقاطعة بيرميتي مدرستان فرعيتان للتعليم الابتدائي (الصفوف من 1 إلى 4).

546- وبالنسبة للأقلية المسدونية في مقاطعة كوركا، توجد مدرستان ابتدائيتان للتعليم لمدة ثماني سنوات وسبع مدراس فرعية ولا توجد في مقاطعة ديفولي إلا مدرسة فرعية واحدة للتعليم الابتدائي.

547- وتوجد هذه المدارس في مناطق تقطنها تقليدياً أقليات. وفي الوقت نفس ه، يتم منذ أيلول/سبتمبر 1996 برعاية الحكومة الألبانية وبالاستناد إلى التشريع المشار إليه أعلاه، تخصيص صفوف لأطفال الأقليات للتعلم مع الطلاب الألبان في مدارس التعليم الابتدائي لمدة ثماني سنوات في مدن جيروكاسترا وساراندا وديلفينا. ويتمتع أفراد الأقلية اليونا نية بحق التعليم بلغتهم الأصلية. ومناهج تعليم هذه الأقلية مماثلة لمناهج تعليم الأقليات الأخرى.

548- وفي معهد إعداد معلمي المرحلة الثانوية في جيروكاسترا، أنشئ فرع "لتعليم الأقليات" وهو فرع فريد من نوعه في ألبانيا؛ ويؤهل هذا الفرع الطالب المتخرج للعمل كمدرس ب اللغة اليونانية. وفضلاً عن ذلك، يوجد في جامعة "Eqerem Çabej" في جيروكاسترا، فرع لدراسة اللغة اليونانية. وفي عام 1995، أنشئ فرع دراسة اللغة اليونانية بكلية اللغات الأجنبية في جامعة تيرانا.

549- ويتمتع العديد من أطفال الأقليات في ألبانيا، دون أي تمييز، بجميع الحقوق المتعلقة بمواصلة دراستهم في المدارس الثانوية وفي الجامعات في جميع المناطق.

550- في العام الدراسي 2000/2001، بلغ عدد الطلاب في المدارس الابتدائية للتعليم لمدة ثماني سنوات المخصصة لهذه الاقليات 845 1 طالباً، أي ما نسبته 0.37 في المائة من مجموع عدد ال طلاب الملتحقين بالتعليم الابتدائي لمدة ثماني سنوات. وبلغ عدد المدرسين والمدرسات المنتمين إلى أقليات 267 من المجموع الكلي لعدد المدرسين والمدرسات البالغ 297. وفضلاً عن ذلك، توجد في المناطق التي تقطنها الأقليات اليونانية والمسدونية 35 روضة أطفال تضم 628 طفلا ً و43 مربياُ ومربية من الأقليات.

551- وترد في الجداول أدناه معلومات مفصلة عن عدد المدارس والطلاب والمدرسين والمدرسات في المناطق التي تقطنها الأقليات:

الجدول 58 التعليم الابتدائي الإلزامي للأقلية اليوناني ة في ألبانيا

المنطقة

مدراس التعليم لمدة 8 سنوات

المدارس الابتدائية

الصفوف الخاصة

الصفوف الجماعية

عـدد الطلاب

المعلمون والمعلمات من الأقليات

المعلمون والمعلمات من الألبان

جيروكاسترا

18

14

14

62

586

110

9

ساراندا

16

7

13

56

609

88

9

ديلفينا

7

9

6

41

355

51

12

بيرميت

-

2

-

2

14

2

-

المجموع

41

32

33

161

564 1

251

30

الجدول 59 التعليم ما قبل المدرسي للأقلية اليونانية في ألبانيا

المنطقة

عدد رياض الأطفال

عدد الأطفال

عدد المربين والمربيات

جيروكاسترا

15

213

18

ساراندا

6

119

6

ديلفينا

5

81

7

بيرميت

-

-

-

المجموع

26

413

31

الجدول 60 التعليم الابتدائي الإلزامي للأقلية المقدونية في ألبانيا

المنطقة

مدارس التعليم لمدة

8 سنوات

المدارس الابتدائية

الصفوف الخاصة

الصفوف الجماعية

عـدد الطلاب

المعلمون والمعلمات من الأقليات

كورسا

2

7

15

11

511

42

ديفول

-

1

-

1

11

1

المجموع

2

8

15

12

522

43

الجدول 61 التعليم ما قبل المدرسي للأقلية المقدونية في ألبانيا

المنطقة

عدد رياض الأطفال

عدد الأطفال

عدد المربين والمربيات

كورسا

8

202

11

ديفول

1

13

1

المجموع

9

215

12

الجدول 62 التعليم الثانوي للأقليات اليونانية والمقدوني ة في ألبانيا

المنطقة

المدارس الثانوية العامة

عدد الطلاب

المعلمون والمعلمات من الأقليات

المعلمون والمعلمات من الألبان

جيروكاسترا

2

81

110

9

ساراندا

2

95

88

9

ديلفينا

-

-

51

12

كورسا

1

182

2

-

المجموع

5

358

251

30

مدارس إعداد المعلمين (فرع مدرسي الأقليات)

81

8

2

552- وتبلغ نسبة الطلاب إلى المدرسين من كلتا الأقليتين 6 إلى 1 بينما تبلغ هذه النسبة في المدارس الألبانية في إطار نظام التعليم لمدة ثماني سنوات 19 طالباً لكل مدرّس. وقد حرصت مديريات التعليم في المقاطعات التي توجد فيها مدارس الأقليات، باستمرار ع لى السعي إلى الاحتفاظ بأعداد كافية من الطلاب في هذه المدارس لكي تظل متاحة للأقليات.

553- وحتى يومنا هذا، لا توجد في ألبانيا أي مؤسسة تعليمية خاصة لأطفال الأقليات وحدهم، بينما توجد مدارس غير حكومية للتعليم لمدة ثماني سنوات يلتحق بها أطفال الأقليات. وفي تيرا نا، تُدرّس باللغة اليونانية في معهد التعليم غير الحكومي "Arsakeio" مواضيع من قبيل البيئة/الجغرافية اليونانية والتثقيف الصحي والميثولوجيا والتاريخ والتقاليد الشعبية اليونانية.

554- كما أن وزارة التعليم والعلوم ومديريات التعليم في المناطق التي توجد فيها مدا رس الأقليات هذه، قد سعت باستمرار إلى توفير مؤسسات تعليمية للأقليات مزودة بمعلمين حاصلين على المؤهلات التعليمية والمهنية المطلوبة.

555- وفضلاً عن ذلك، يتم بصورة مستمرة فحص المؤهلات العلمية والتربوية للمعلمين/الأساتذة ومدراء مدارس الأقليات. وتولي مديريات الت عليم في المقاطعات التي تقطنها الأقليات أولوية أولى لمؤهلات المدرسين والمدرسات. ومن جهة أخرى، تم برعاية وزارة التعليم والعلوم ومعهد الدراسات التربوية، تنظيم حلقات تدريبية متنوعة على مستوى المقاطعات أو الأقاليم، حضرها جميع المدرسين والمدرسات من الأقليات، وتم تقسيمها بحسب المناطق والأقليات.

556- كما تم تنظيم حلقات تدريبية في المناطق التي توجد فيها مدارس للأقليات وكذلك في البلدان المجاورة بالتعاون مع مؤسسات التعليم المتناظر لليونانية والمقدونية. وفضلاً عن ذلك، جاء إلى ألبانيا أخصائيون في التعليم من المؤسسات الت عليمية اليونانية والمقدونية لمساعدة الأخصائيين والمربين والمدرسين من الأقليات الألبانية لتنظيم حلقات تدريبية مختلفة.

557- وقد ساهم عدد من الرابطات والمؤسسات والمعاهد الألبانية والأجنبية في تنظيم أنشطة تدريبية وتزويد المدارس بالمعدات التعليمية والخدمات اللو جيستية.

558- وأولت وزارة التعليم والعلوم اهتماماً خاصاً لتحسين نوعية وفعالية مدارس الأقليات، باستمرار، من خلال التركيز على مواصلة تحسين المناهج والبرامج والكتب المدرسية ومؤهلات المدرسين والأساتذة وكذلك تقديم الدعم في مجالي التعليم واللوجيستيات.

559- وإضافة إلى ما ورد أعلاه، هناك أيضاً شبكة من المدارس تتيح للأجانب التعلم بلغتهم الأم في مؤسسات التعليم ما قبل المدرسي وفي المدارس التي يتم فيها التعليم لمدة ثماني سنوات، وفي المدارس المتوسطة، وفي جميع فروع اللغات الأجنبية في جميع الجامعات في البلد. ومن هذه المؤسس ات:

Gjerasim Qirjazi (بالنسبة للناطقين باللغة الإنكليزية)؛

Arsakeio (بالنسبة للناطقين باللغة اليونانية)؛

Turgut Ozal (بالنسبة للناطقين باللغة التركية)؛

• بالإضافة إلى مدارس الأقليتين اليونانية والمقدونية لتدريس لغتيهما الأم.

وضع المدرسين

560- يتناول قانون "الأحكام المعيارية المتعلقة بالمدارس العامة" الصادر عن وزارة التعليم والعلوم في 31 تموز/يوليه 1996 وضع المدرسين في نظام التعليم الألباني، حيث إنه ينص، في جملة أمور، على ما يلي:

• يتمتع المعلم بجميع الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل والاتفاقات الجما عية؛

• يتمتع المعلم بحق المشاركة في النقابات على النحو المنصوص عليه في القانون وفقاً للنظام الأساسي للنقابة التي ينتمي إليها؛

• يحق للمعلم ما يلي:

(أ) أن يعقد اجتماعات لنقابته داخل مبنى المدرسة وخارج ساعات الدوام؛

(ب) أن يلصق إعلانات ومقترحات ودعوات وطلب ات والتماسات، إلخ.... في إطار أنشطته النقابية وذلك في أماكن خاصة بهذا الغرض.

• يحق للمعلم أن يعبر عن آرائه فيما يتعلق بما يلي:

- القضايا ذات الصلة الوثيقة بعملية التعليم في المدرسة؛

- المناهج والبرامج الدراسية والكتب المدرسية؛

- الأنشطة والخبرات؛

- الشواغل والمشاكل المتعلقة بالصفوف الدراسية وموضوع الدراسة والمدرسة؛

- وضعه هو نفسه ووضع زملائه ومديره والموظفين الإداريين في المدرسة؛

- شؤون التعليم في المجتمع المحلي الذي يعيش ويعمل فيه أو على مستوى المقاطعة أو المستوى الوطني.

561- ويحق للمعلم المشاركة في ما يلي :

• مختلف الاجتماعات على مستوى الصفوف والمدرسة؛

• حلقات العمل والاجتماعات والمشاورات والدراسات التحليلية واجتماعات المائدة المستديرة إلخ وكذلك في مختلف الأنشطة داخل الصفوف الدراسة أو خارجها؛

• مختلف الاجتماعات التي تعقد مع آباء وأمهات الطلاب وأفراد المجتمع المحلي والسلطات المحلية أو مختلف الهيئات أو المؤسسات المعنية بالمدرسة في حال دعوته إلى المشاركة دون أن يؤثر ذلك على أوقات التدريس؛

• الاستفادة من مختلف المؤهلات على النحو المنصوص عليه في المادة 14 من قانون نظام التعليم ما قبل الجامعي؛

• أن يُنتخب في الهيئ ات الاستشارية أو أن يَنتخب أشخاص آخرين يقومون بهذا النشاط في المدارس، وفقاً للأحكام المعيارية وأن يمثل في هذه الهيئات مصالح مجموعة المدرسين عند تخويله بذلك ؛

• أن يطلب إلى إدارة المدرسة أو الهيئة التعليمية أو هيئاتها الاستشارية أو السلطات المحلية أو مديرية التعليم النظر في الحالات التي تؤدي إلى الإخلال بالنشاط العادي داخل الصف الدراسي أو تؤثر على البيئة الاجتماعية المدرسية أو على محيط المدرسة أو على المعلم نفسه؛

• أن يُحترم ويُعامل معاملة أخلاقية تصون كرامته الإنسانية ودون ممارسة الضغوط عليه أو معاملته معامل ة غير متساوية مع غيره أو توجيه الشتائم إليه أو احتقاره أو الحط من قدره أو ممارسة العنف ضده؛

• أن يقوم بأداء واجبه التعليمي في ظروف طبيعية وهادئة ومريحة وآمنة.

كما يتمتع المعلم بحق الحصول على حوافز معنوية ومادية إذا ظل يقدم مستوىً رفيعاً من التعليم ويسهم بص ورة مفيدة في مجال التعليم.

562- فبالنسبة للحوافز المعنوية، يُمنح المعلم ميداليات وأوسمة وألقاباً وفقاً للقانون المعمول به. أما فيما يتعلق بالحوافز المادية، فيتمتع المعلم بالحق في الحصول على مكافآت شرفية من صندوق خاص بموجب المعايير التي تحدد في قرار مجلس ال وزراء.

واجبات ومهام المعلم

563- تحدد وزارة التعليم والعلوم، بموجب مبادئ توجيهية خاصة، معايير التعليم وفقاً لموضوع التعليم ومستواه. وينص القانون على اطلاع المعلم على معايير التعليم التي ينبغي الالتزام بها أثناء عملية التعليم. ويجوز للمعلم الحصول على مرتبه ب الكامل حتى إذا درّس، حسب المنهج الدراسي، ساعتين أقل من الساعات الأسبوعية المقررة. وفي حالة غياب المعلم، تتخذ إدارة المدرسة ومديرية التعليم التدابير للتعويض عن حصته. ويمكن للمعلمين الآخرين الذين تتوفر لديهم بضع ساعات شاغرة أن يحلوا محل المعلم الغائب إذا كان من واجبهم التدريس لساعات إضافية. ويتم دفع أجور الساعات الإضافية ضمن الشهر.

564- وتتمثل واجبات المعلم في ما يلي:

• أن يلم بالقانون ويحترمه ويدافع عنه كمواطن؛ وأن يطبق قوانين التعليم بصورة دقيقة؛

• أن يُقيّم ويؤدي دوره ومسؤولياته ورسالته النبيلة كمعلم ومربّ ؛

• أن يتحلى بالصبر والإبداع والنزعة الإنسانية عند قيامه بمهمته؛ وأن يسهم في تحقيق ديمقراطية العملية التعليمية؛

• أن يتصرف كشخص مثقف يتصف بالديمقراطية والأخلاق المهنية والاحترام والتسامح دون أن يلجأ إلى الشتائم أو العنف داخل المدرسة وخارجها؛

• أن يكون ملما ً بموضوع تدريسه وأن يكون مستوفياً للشروط العلمية والتربوية المطلوبة وفقاً للمناهج والمقررات المدرسية وكتب التعليم؛ وأن يستخدم الأدوات والمعدات وتقنيات المختبرات ومنهجية ممارسات مهنة التعليم؛

• أن يقدم إلى مدراء المدرسة في الموعد المحدد نسخة عن خططه التعليم ية؛

• أن يتم إعلامه بصورة مستمرة بأحدث المعلومات العلمية والنفسية والتربوية؛ وأن يكون ملماً بالأساليب والأدوات التربوية الحديثة؛

• أن يفهم ويقيّم عند اضطلاعه بمهمته بنفسية طلابه والخصائص الأساسية لكل فئة عمرية من الطلاب وسماتهم واحتياجاتهم واهتماماتهم ودوا فعهم وحقوقهم وقدراتهم الفكرية وخلفيتهم الأخلاقية والاجتماعية ومشاكلهم؛

• أن يقوم يومياً وبصورة منظمة ومنهجية بالتحضير لساعات تدريسه لكي يضطلع بكفاءة ومسؤولية وفعالية كبيرة بعملية التدريس ويطبق خطة التعليم؛

• أن يحفز تفكير وتصرف الطلاب بصورة مستقلة وحرة داخ ل وخارج الصفوف الدراسية أثناء تطبيق الخطة التعليمية والتربوية؛

• أن يؤدي مهامه الخاصة كمعلم بشكل صحيح أثناء الدوام المدرسي حسبما يحدده مدير المدرسة وأن يحترم مواعيد الدوام؛

• أن يشارك ويساعد، كلما كان ذلك ممكناً، في تنظيم الأنشطة الخارجة عن المنهج الدراسي والامتحانات وغيرها من المباريات؛

• أن يسهم، عند اختياره في الهيئات الدراسية، في أنشطة هذه الهيئات وفي مختلف الاجتماعات والمراجعات وذلك من خلال المشاركة في المناقشات وتقديم اقتراحات ملموسة بهدف التطبيق الصحيح للخطط التعليمية والتربوية؛

• أن يطبق على نحو صحي ح، عند تعيينه في لجنة الامتحانات، المعايير والإجراءات والقواعد التي تحددها النصوص المعيارية بالنسبة لجميع الامتحانات بما في ذلك الاختبارات النهائية، وبالنسبة للامتحانات الأخرى التي تنظمها النصوص المعيارية؛

• أن يقوم بصيانة وتحديث أدوات التعليم والمختبرات و استخدامها بصورة فعالة؛

• ألا يسمح بغياب الطالب عن المدرسة لأسباب شخصية؛

• ألا يعطي دروساً خاصة لطلابه؛

• ألا يدخن في الصف وفي ردهات المدرسة.

المدارس غير الحكومية (الخاصة)

الجدول 63 المدارس المنشأة في عام 2003

المؤسسات/المدارس

رياض الأطفال

المدارس الابتدائية ومدارس التعليم لمدة 8 سنوات

المدارس الثانوية

المدارس العليا

العدد

106

14 و80

66

2

الطلاب

120 5

790 11

280 6

غير متاح

المدرسون

312

940

734

غير متاح

التعاون الدولي

565- هناك عدد من المؤسسات والبرامج الأجنبية العاملة في ألبانيا والتي تقدم المساعدة في هذ ا المجال، مثلSoros Foundation and Catholic Relief Services، والبرنامج الدانمركي DANIDA، وصندوق الأوبك، واليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمؤسسة اليونانية "Arsakeio"، والبرنامج الإيطالي "Don Bosco"، إلخ. (يمكن الاط لاع على مزيد من المعلومات عن ال حق في التعليم في الوثيقة CRC/C/11/Add.27).

المادة 14 الحق في التعليم الإلزامي المجاني

566- التعليم خلال فترة السنوات التسع الأولى بكاملها إلزامي ومجاني في جميع أنحاء جمهورية ألبانيا.

المادة 15 حق المشاركة في الحياة الثقافية

567- تنص المادة 58 من الدستور على أن حرية الإبداع الفني والبحوث العلمية والاستفادة من نتائجها مكفولة للجميع. ويحمي القانون حقوق الطبع والتأليف.

568- وإن تنمية الثقافة الألبانية من خلال حماية قيمها المتنوعة والاعتراف بها وصونها وتعزيزها وإثرائها كانت ولا تزال هدفاً هاماً بالنسبة لحكومة ألبانيا. وتمثل حماية وتعزيز الهويات الثقافية الوطنية في عالم اليوم السائر على طريق العولمة، التزاماً بالغ الأهمية. وتنمية الثقافة في المجتمع الألباني هي أهم التزامات الدولة التي ينبغي الوفاء بها بالتعاون مع المؤسسات الخاصة.

569- وتقدر الميزانية الحكومية ا لمخصصة للثقافة في عام 2003 بما مقداره 970 مليون ليك. وقد ساعدت هذه الميزانية بالدرجة الأولى في تشغيل مؤسسات الثقافة والتراث في إطار وزارة الثقافة والشباب والرياضة. وينص قانون ميزانية الدولة على تخصيص أموال للحفاظ على مثل هذه الأنشطة. وتقوم وزارة الثقافة وا لشباب والرياضة بإدارة هذه الأموال. وتحصل المؤسسات الفنية المحلية على الأموال من السلطات المحلية.

البنى التحتية المؤسسية

570- تقوم مديرية التراث الثقافي التي هي جزء من وزارة الثقافة والشباب والرياضة بإدارة المؤسسات الوطنية التالية:

• مركز جرد الممتلكات الو طنية؛

• مؤسسة النُّصب التذكارية الثقافية، وتتالف من ست مديريات إقليمية معنية بالنُّصب التذكارية الثقافية في شكودرا وتيرنا ودورس وجيروكاسترا وبيرات وسارندا؛

• المركز الوطني للفنون الشعبية (الفولكلور) - المحفوظات المركزية الحكومية من الأفلام؛

• متحف التاريخ الوطني؛

• متحف التاريخ الوطني ""Gj. K. Skenderbeu، في كروجا؛

• المتحف الوطني "Onufri" في بيرات؛

• المتحف الوطني لفنون القرون الوسطى في كوركا؛

• مركز الإبداع في العمل الفني؛

• المنتزه الوطني في بوترنتي.

وتخضع المؤسسات التالية لإدارة البلديات التي توجد فيها:

• المراكز الثقافية؛

• صالات السينما؛

• قصور الثقافة؛

• المتاحف التاريخية.

571- وأهم المؤسسات الفنية هي المسرح الوطني؛ مسرح الأوبرا والباليه؛ وفرقة الموسيقى والرقص الشعبي؛ ومسرح الدمى؛ والمركز الوطني للأطفال. وهناك مسارح وفرق فنية مختلفة تعمل على المستوى ا لمحلي.

572- وتنظم وزارة الثقافة والشباب والرياضة كل سنة أربعة أنشطة خاصة بالتراث الوطني:

• المهرجان الوطني للأغنية الشعبية في مدينة ألباسان؛

• المهرجان الوطني للفنون الشعبية في مدينة ليزها؛

• مهرجان الفرق الموسيقية الشعبية لعزف الآلات الموسيقية الهوائية في مدينة كوركا؛

• المهرجان الوطني للقطع الموسيقية الشعبية المتعددة النغمات في مدينة فلورا.

573- وفضلاً عن ذلك، تنظم وزارة الثقافة والشباب والرياضة الأنشطة التالية:

• مهرجان أدوات العزف الشعبي في مدينة جيروكاسترا؛

• مهرجان "الفلوت السحري" في مدينة بوترنتي ت؛

• مهرجان الفنون الشعبية "Sofra e Dukagjinit" في مدينة ب. كوريت.

• المهرجان الدولي للفنون الشعبية CIOFF، "Permeti Multikulturor 2003" في مدينة بيرميت؛

• مهرجان الرقص الإيقاعي في مدينة ليبرازهد؛

• مهرجان "Oda Dibrane"، في مدينة بيشكوبيا.

574- وبغية تعز يز حماية قيم التراث الثقافي للأقليات، تنظم وزارة الثقافة والشباب والرياضة كل عام المهرجان الدولي للفنون الشعبية (CIOFF) "Multicultural Permeti 2003" (وهو مهرجان للأقليات الإثنية).

575- ويتمثل محور نشاط وزارة الثقافة والشباب والرياضة في ترويج للقيم الثقافية الدولية. فالمنتزه الوطني في بوترينتي هو اليوم مركز من مراكز التراث الدولية المحمية وفقاً لمنظمة اليونسكو. وفضلاً عن ذلك فان متحف مدينة جيروكاسترا قد اختير للحصول على نفس المركز. وقد أرسلت الوثائق المطلوبة إلى اليونسكو لهذا الغرض. وفي آب/أغسطس 2003 زار خبي ر من اليونسكو مدينة جيروكاسترا لكي يتخذ قراراً بهذا الشأن.

576- وقد قامت وزارة الثقافة والشباب والرياضة بتمويل مشاريع ثقافية وفنية للمحافظة على علاقة الأقليات الإثنية بثقافاتها الأصلية.

التعليم المهني في مجالي الثقافة والفنون

577- لألبانيا تقليد ملفت للن ظر في مجال تعليم الثقافات والفنون ولديها نظام تعليمي فعال في هذا المجال وعلى مختلف المستويات. وقد أدى ذلك إلى ظهور عدد من المواهب المعترف بها دولياً، ولاسيما فيما يتعلق بالموسيقى. وهناك شبكة فعالة مؤلفة من مدارس للفنون والثقافة مخصصة للموسيقيين وواضعي الأل حان الراقصة وفناني الرقص والفنانين التشكيليين إلخ. ومن أهم المعاهد المشهورة في هذا الصدد، أكاديمية الفنون، ومدرسة جوردن ميسجا العالية، وأكاديمية الباليه.

حماية حقوق الطبع والتأليف

578- تعتبر وزارة الثقافة والشباب والرياضة حماية حقوق الطبع والتأليف هدفاً ه اماً للغاية. ولذلك، فان وزارة الخارجية تعمل على إعداد مشروع قانون لكي تنضم جمهورية ألبانيا إلى الاتفاقية العالمية لحقوق الطبع والتأليف. ومشروع القانون هذا هو جزء من استراتيجية وزارة الثقافة والشباب والرياضة لفتح باب المفاوضات لإبرام اتفاق الانضمام والاستقر ار مع الاتحاد الأوروبي.

579- وقد تم تعديل القانون الحالي المتعلق بحقوق الطبع والتأليف، مرات عديدة، منذ اعتماده عام 1992. وأُنشئت وكالة متخصصة في حقوق الطبع واسمها "الباوتور". وتعمل هذه الوكالة في مجال التسجيل والفنون. وتجري حالياً صياغة قانون جديد يشأن حقو ق الطبع والحقوق المتعلقة به بغية زيادة فعالية حماية حقوق الطبع.

580- وتم تنظيم أول مؤتمر وطني لحقوق الطبع بمبادرة من وزارة الثقافة والشباب والرياضة. وكان الهدف الرئيسي لهذا المؤتمر هو توعية الرأي العام المبدع بشأن قضايا هامة. ولم يقتصر حضور هذا المؤتمر على ممثلي المبدعين فحسب بل حضره أيضاً ممثلون من وزارة المالية والقضاء وغير ذلك من إدارات الدولة.

581- ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من المشاكل المتعلقة بالطبع غير المشروع. وتضطلع وزارة الثقافة والشباب والرياضة بدور نشيط للغاية في القضاء على هذه الظاهرة وذلك أي ضاً من خلال التعاون مع أوساط الفنانين والهيئات الحكومية الأخرى المسؤولة عن إنفاذ القانون.

582- ويتولى مكتب العلامات التجارية والبراءات في وزارة المالية حماية حقوق الملكية الفكرية والفنية حيث يمكن لجميع المبدعين إيداع أعمالهم الفنية لحماية حقوقهم المادية وا لأدبية.

583- وقد أقر البرلمان الألباني "قانون التراث الثقافي الألباني" الذي يمثل إنجازاً هاماً للغاية في تعزيز الهياكل الأساسية القانونية لحماية قيم التراث الثقافي الألباني. وقد دخل قانون المسرح في مرحلة التنفيذ. كما شُرع في إعادة تنظيم المسرح الوطني وإعاد ة هيكلة مسرح الأوبرا والباليه.

584- وتغطي وسائل الإعلام تغطية جيدة قضايا الفنون والثقافة الألبانية وكذلك المشاكل التي تواجهها. وبصفة عامة، فإن وسائل الإعلام تؤدي دوراً إيجابياً في تعزيز الفنون والثقافة الألبانية.

585- ويتم التعليم المهني في مجالي الفنون و الثقافة من خلال مؤسسات متخصصة مثل أكاديمية الفنون. وهذه المؤسسة الهامة تابعة لوزارة التعليم والعلوم.

الهوية الثقافية للأقليات

586- لقد حدثت تطورات جديدة في الأنشطة الثقافية والفنية للأقليات القومية. فقد أنشأت كل أقلية منظمات وجمعيات في هذا المجال. وتؤدي هذ ه المنظمات والجمعيات دوراً هاماً في تعريف أفراد الأقليات على تاريخها وثقافتها وتقاليدها.

587-وتضطلع رابطة فناني الأقليات بأنشطتها في دروبول بمقاطعة جيروكسترا. وتضم هذه الرابطة الكُتاب والشعراء والرسامين وغيرهم من فناني الأقليات المعروفين. وقد نظمت هذه الرا بطة سلسلة من الأنشطة مثل معارض الرسوم والصور، ومعارض تحف التراث الشعبي إلخ. وشاركت فرقة دروبيلي للفنون الشعبية في الحياة الثقافية داخل البلاد وخارجها، وهي تتلقى الدعم الكامل والمباشر من وزارة الثقافة والشباب والرياضة ومن البلديات والمركز الثقافي ومختلف الج هات المتبرعة.

588- وقد أنشأ ممثلو الثقافة المقدونية مجموعة من الرابطات بما فيها الاتحاد الألباني المقدوني وجمعية Druzhba Prespa في محافظة ليكيناس ومقاطعة كورسا. وتقوم هذه الجمعية بإدارة أنشطة فرق الفنون الشعبية في قرى الأقلية المقدونية. وقد قامت بتنظيم مه رجان ليكيناس وسلسلة من الحفلات الفنية في ألبانيا والمناطق المجاورة في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة. وقد أبرزت هذه العروض قيم التقاليد والثقافة والأزياء الشعبية المقدونية .

589- وتضطلع الجمعية الثقافية لأقلية مونتنغري Moraca Rozafa بأنشطتها في فراكا في مقاطعة شكودرا. وقد نظمت سلسلة من الأنشطة للمحافظة على لغة وثقافة وتقاليد الأقلية المونتينغرية وتعزيزها.

590- وقد أنشأت أقلية الروما جمعيات منها " Amaro-Drom " و "Amaro Divas" و "Romani Baxt" ، إلخ.

591- وأنشأت أقلية آروماني جمعيتها " Armeni-Alban " (أرمانيو أ لبانيا) ورابطة Vlleha Voskopoja. والهدف الرئيسي لهذه الجمعيات هو المحافظة على لغة الأقلية وثقافتها وتقاليدها.

وسائل الإعلام

592- في تشرين الأول/أكتوبر 2001، كانت هناك 15 صحيفة يومية في ألبانيا ومعظمها متوفر إلكترونياً على الإنترنت.

593- وفي بداية عام 2002، كان هناك ما مجموعه 97 مشغل لمحطات إذاعة وتلفزيون مرخصة من بينها 35 محطة إذاعة على الموجة المتوسطة (واحدة وطنية و34 محلية) و62 محطة تلفزيون (محطتان وطنيتان و54 محطة محلية) بما في ذلك قناة فضائية واحدة و5 محطات تلفزيونية تعمل بالكابل.

594- ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن وسائل الإعلام ونشر الثقافة من خلال هذه الوسائل، في التقرير الأولي لألبانيا عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (CCPR/C/ALB/2004/1).

حرية البحث العلمي والنشاط الإبداعي

595- يوجد في ألبانيا إطار قانوني شامل يكفل الحقوق والحريات الأساسية في مجال التقدم العلمي ويهدف إلى تطوير ونشر وتطبيق المنجزات العلمية لصالح التقدم الديمقراطي للبلد.

596- وتكفل مواد عديدة من التشريعات الأساسية في هذا المجال، مثل القانون رقم 7893 الصادر في كانون الأول/ديسمبر 1994 يشأن التقدم العلمي والتكن ولوجي، حق كل فرد في المساهمة في البحوث العلمية والتقدم التقني وكذلك التمتع بالفوائد الناشئة عن تطبيق العلوم، بما في ذلك حماية وتطوير ونشر المنجزات العلمية.

597- وبعبارات أكثر تحديداً، يكفل هذا القانون ما يلي:

• الحق في حرية البحث العلمي بموجب القانون (الم ادة 5)؛

• حرية العاملين في الحقل العلمي في اختيار الوسائل العلمية والتطويرية في عملهم (المادة 41)؛

• الحق في إجراء البحوث العلمية والتكنولوجية تحقيقاً للتنمية المتجانسة والديمقراطية للمجتمع والاقتصاد والثقافة (المادة 6)؛

• الحق في احترام الحقائق العلمية وا لملكية الفكرية (المادة 6)؛

• الحق في التعاون الدولي العلمي والتكنولوجي (المادتان 6 و25)؛

• الحق في إنشاء مؤسسات علمية خاصة (المادة 51) وخصخصة مؤسسات التنمية العلمية والتكنولوجية (المادة 7)؛

• الحق في جعل مؤسسات البحث العلمي مستقلة (المادة 13)؛

• حق العاملي ن في الحقل العلمي في تكوين الجمعيات (المادة 40)؛

• حق العاملين في مجال العلوم (صغار الموظفين بوجه خاص) في تلقي التدريب والتخصص داخل وخارج البلاد (المادة 42)؛

• الحق في تلقي جوائز علمية كمكافأة على النشاط العلمي والتكنولوجي (المادة 47)؛

• الحق في تلقي المعل ومات عن الأنشطة العملية والتكنولوجية (المادة 49) ونشر النتائج (المادة 50 ).

598- ويتضح مما تقدم أن المواد المذكورة من القانون تعكس وتتضمن على أفضل وجه المبادئ والمعايير والشروط الواردة في عدد من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ولا سيما المادة 15 من ال عهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشأن حق كل شخص في المشاركة بحرية في التقدم العلمي والتمتع بفوائده، وكذلك بشأن حماية المصالح المعنوية والمادية الناشئة عن الإنتاج العلمي. كما أن الأحكام ال قانونية تدعم تطوير ونشر العلم وتحترم الحرية اللازمة للنشاط الإبداعي للبحوث العلمية وكذلك زيادة التعاون الدولي في الحقل العلمي.

599- وقد اتخذت حكومة ألبانيا، ووزارة التعليم والعلوم بصفة خاصة، عدداً من التدابير الناجحة لتعزيز نشر المعلومات عن التقدم العلمي و التكنولوجي. ويتضمن ذلك تعزيز البرامج الوطنية للبحوث العلمية، وتنظيم المؤتمرات والندوات الدورية، والمنشورات، وجمع البحوث العلمية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع في مؤسسات العلوم والبحوث، ومشاركة العلماء الألبانيين في مشاريع وبرامج للبحوث العلمية الإقليمية والدولية، وكذلك في محافل للبحوث العلمية وغيرها من الأنشطة الهامة، وذلك بهدف تعزيز الإنجازات العلمية الألبانية وتبادل المعلومات العلمية المستوفاة إلخ.

600- وفي الوقت نفسه، اتُخذت تدابير قانونية وعملية لمنع استخدام المنجزات العلمية والتقنية لأغراض تنتهك حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة والحرية الشخصية والحياة الخاصة وغيرها من الحقوق المماثلة. وتجدر ملاحظة الاتجاهين التاليين:

• أولاً، إن استخدام التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصالات يرتبط بمشكلتين: تطبيقها لمراقبة الاتصالات التي يقو م بها أشخاص محددون يُشتبه في ارتكابهم جرائم، والأثر السلبي على صحة الإنسان المترتب على شبكات هوائيات وسائل الاتصال المتحركة. وهناك التزام كامل من جانب المؤسسات التشريعية والتنفيذية لتنظيم هذه المسائل من الناحيتين القانونية والتقنية؛

• وثانياً، وفيما يتعلق بمنجزات الهندسة الوراثية، ولا سيما الكائنات المحورة وراثياً، فإن لنشرها واستخدامها تأثيراً على الصحة والبيئة. والبرلمان والحكومة بصدد النظر في اعتماد التشريع ذي الصلة بما يتمشى مع المعايير الدولية.

601- وقد أنشأت حكومة ألبانيا شبكة من المؤسسات العلمية بهدف نشر المعلومات العلمية والثقافية. وتتضمن هذه الشبكة ثلاثة أنظمة علمية: النظام المؤسسي لأكاديمية العلوم، ونظام المؤسسات العلمية في الوزارات، ونظام الجامعات كمؤسسات للتعليم والعلوم. ويبلغ العدد الإجمالي لهذه المؤسسات 50 مؤسسة.

602- ويكفل القانون رقم 7893 الم ؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1994 بشأن تطوير العلوم والتكنولوجيا حرية البحث العلمي (المواد 5 و6 و41).

• تكفل المادة 5 حرية البحث العلمي بموجب القانون؛

• تكفل المادة 41 حرية اختيار العاملين في الحقل العلمي لطرق البحث والتطوير؛

• تكفل المادة 6 حق وممارسة الأنشط ة العلمية والتكنولوجية من أجل التقدم المتجانس والديمقراطي للمجتمع والاقتصاد والثقافة؛ والحق في احترام الحقائق العلمية والملكية الفكرية.

603- وتكفل المادتان 49 و50 من القانون رقم 7893 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1994 بشأن التطور العلمي والتكنولوجي حرية تبا دل المعلومات العلمية. وبعبارات أكثر تحديداً، تكفل المادة 49 حق الجمهور في إطلاعه على القضايا العلمية. وتكفل المادة 50 الحق في نشر وإصدار نتائج البحوث العلمية.

604- وتتوفر من النواحي الدستورية والقانونية والعملية جميع الشروط والظروف المؤاتية والتدابير والأط ر الداعمة لتنظيم نقابات للعاملين في مجالي التعليم والعلوم.

605- وهناك أكثر من 100 جمعية في مجالي التعليم والعلوم المختلفة، يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على النحو التالي:

• جمعيات التربية المدنية وحقوق الإنسان (نقابة أخصائيي التعليم، ونقابة الأساتذة والمعل مين، والمركز الألباني لدراسات الهجرة، ورابطة التزام المواطن، والحركة الألبانية من أجل السلام والتفاهم، ومعهد التعليم والتقدم إلخ.)؛

• جمعيات مهنية مثل: جامعة المؤرخين الألبانيين، والمعهد الألباني لقضايا البلقان، واتحاد خبراء الاقتصاد، والرابطة الألبانية لع لماء النفس، والرابطة الألبانية للفلسفة، ونقابة أساتذة ومعلمي اللغة الإنكليزية، ونقابة المترجمين الفوريين، وجمعيات علماء الرياضيات والفيزياء والأحياء والأنثروبولوجيا والكيمياء وأخصائيي القلب وطب الأطفال وعلم الأورام، على التوالي، ونقابة الأطباء وجمعية الموس يقى المعاصرة الألبانية وجمعية فريدريك شوبان الألبانية ورابطة رياضة كرة السلة والكرة الطائرة وما إلى ذلك)؛

• جمعيات لحماية البيئة والتنمية المستدامة مثل جمعية صون وحماية البيئة الطبيعية، ونادي الشباب للبيئة، والرابطة الزراعية البيئية، واتحاد أراضي التعاونيا ت في ألبانيا، والجمعية الوطنية لمساعدة التعاونيات، وجمعية حماية الأرض، وجمعية حماية وصون المياه الصالحة للشرب والمياه الساحلية في ألبانيا وجمعية الأطباء محبي البيئة، وجمعية حماية الحيوانات الثديية والدواجن، والجمعية العلمية للطلاب المهتمين بالغابات، وجمعية مكتشفي الكهوف، إلخ.

606- وتسهم هذه الجمعيات مساهمة متميزة ومتعددة الأوجه ولا سيما فيما يتعلق بما يلي:

• توعية المجتمع الأكاديمي فيما يتصل بالإصلاحات الديمقراطية ومحاكاة أساليب التفكير الديمقراطية والنقدية، كمصدر للمشاركة في عملية نحول ديمقراطي ملموس؛

• اس تراتيجية لتنمية الديمقراطية على الصعيد المحلي وعلى مستوى البلاد بأسرها مثل: دراسة ونشر أعمال اتحاد خبراء الاقتصاد بشأن أولويات التنمية الوطنية والاندماج الديمقراطي للمنطقة؛ وأعمال رابطة المؤرخين بشأن المنظور الديمقراطي والمتكامل للتطورات التاريخية على الصع يدين الوطني والإقليمي؛ وأنشطة طائفة من جمعيات حماية البيئة والتنمية المستدامة ولا سيما تعاونية الأراضي الألبانية، التي لها أثر كبير لأنها تولي اهتماماً خاصاً للتعاون في مجالي البيئة والتنمية المستدامة في إطار الاسترتيجية الوطنية للتنمية الزراعية لأغراض غذا ئية؛

• الإصلاح الديمقراطي لمناهج التربية الوطنية في المدارس وإسهام المجتمع في هذه العملية من خلال رابطة الأساتذة والمعلمين، ورابطة الأخصائيين في مجال التربية، وغيرها، بحيث تعكس هذه المناهج الديمقراطية والتعددية والاقتصاد السوقي ودور المعلم في تعليم الديمقر اطية وإيجاد نظام تعليمي ديمقراطي جديد؛

• تحسين المناهج الدراسية والعملية من خلال تنظيم مناقشات ودراسات علمية. فمثلاً، نظمت جمعية المؤرخين مناقشات وأصدرت مطبوعات كان لها أثر إيجابي على تحسين مناهج التاريخ على مستوى التعليم الثانوي والثقافة التاريخية للمجتمع ؛

• الاعتراض على عمليات صنع القرارات الحكومية وإعادة هيكلة المؤسسات. فمثلاً، اعترضت رابطة رجال الفلسفة في ألبانيا بشدة على القرار الذي اتخذته الحكومة لإغلاق كلية الفلسفة وعلم الاجتماع في جامعة تيرانا في عام 1992 وقدمت في الوقت نفسه حلاً بديلاً لإعادة هيكلة الكلية بصورة تدريجية مثلما حدث في حالة كليات أخرى في الجامعة نفسها. وتم اللجوء إلى نفس الحل في عام 1998 لإعادة هيكلة فرع الفلسفة وعلم الاجتماع من خلال تقسيمه إلى فرعين متميزين وكذلك فتح فرع جديد للعلوم السياسية وفرع للإدارة العامة؛

• الإدماج الديمقراطي لل جمعيات الألبانية في مؤسسات أوروبية ودولية. فمثلاً تم دمج رابطة أخصائيي علم النفس الألبانيين في المنظمة الأوروبية والمنظمة العالمية لأخصائيي علم النفس؛ ودُمجت رابطة أخصائيي علم الإنسان في نظيرتها الأوروبية؛ ودُمج الاتحاد الوطني للجمعيات التعاونية في الاتحاد التعاوني الدولي؛ ودُمجت عدة جمعيات للأطباء في نظيراتها الأوروبية، وما إلى ذلك.

607- ولا توجد أي أدلة على مواجهة العاملين في مجالي التعليم والعلوم لصعوبات تؤثر على إعمال حقهم في تنظيم الجمعيات.

608- ويكفل القانون رقم 7893 الصادر في 22 كانون الأول/ديسمبر 1 994 بشأن التطور العلمي والتكنولوجي مشاركة العلماء الألبان في الأنشطة الدولية. وتنص المادة 25 من هذا القانون على الحق في التعاون العلمي والتكنولوجي الدولي لا من خلال مشاريع للتعاون الإقليمي والدولي فحسب بل أيضاً من خلال عقد اتفاقات حكومية دولية ثنائية ومتعد دة الأطراف في الحقل العلمي.

609- وتؤثر الصعوبات التي يواجهها العلماء الألبان في الحصول على تأشيرات من السفارات الأجنبية في ألبانيا أو في بلدان أخرى تأثيراً سلبياً على حرية تنقلهم.

التعاون الدولي

610- تحصل ألبانيا على تعاون دولي في عملية صياغة التشريعات ذات الصلة بالبحوث العلمية.

- - - - -