النشاط الاقتصادي

1994

1998

1999

الزراعة والصيد

667.3 1

52.3

928.1 1

49.2

995.5 1

48.4

التعدين والمحاجر

9.8

0.3

13.2

5.3

13.3

5.3

الصناعة

130.7

4.1

188.1

4.8

206.0

5.0

المرافق العامة

13.5

0.4

20.6

0.5

21.0

0.5

الإنشاءات

216,8

6.8

341.0

8.7

381,9

9.3

التجارة

331.6

10.4

415.4

10.6

439.6

10.7

النقل والمواصلات

149.8

4.7

196.0

5.0

210.1

5.1

التمويل والعقارات

35.1

1.1

47.0

1.2

49.4

1.2

الخدمات الاجتماعية والشخصية

223.6

7.0

364.9

9.3

412.4

10.0

الخدمات الحكومية

409.8

12.9

404.7

10.3

389.8

9.5

المجموع

880 31

100

919 3

100

119 4

100

المصدر: بيانات التعداد للمساكن والسكان 1994، وتقديرات وزارة التخطيط والتنمية لعامي 1998-1999.

81- إن غياب أية أهداف كمية وطنية، وأيضاً عدم رصد النظام الإحصائي لنتا ئج التقدم الذي تحقق في تنفيذ سياسات الاستخدام، هي من بين الأمور التي ينبغي إيلاؤها المزيد من الاهتمام، وفي غياب تلك البيانات والمؤشرات الإحصائية المتسلسلة زمنياً تبقى المعلومات والإحصائيات المحدودة التي تتاح بين الحين والآخر ذات أهمية ضئيلة لتقييم الآثار ا لكلية لتلك السياسات الاقتصادية على التنمية الاجتماعية.

82- أما المنحى الثاني لسياسات الاستخدام فيرتبط بالإجراءات والبرامج التي تستهدف تخفيف الآثار الانكماشية لسياسات تحقيق الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي المتبعة منذ عام 1995 ويتعلق الأمر بأربعة برامج رئيسية هي:

(أ) مشروع الأشغال العامة؛

(ب) الصندوق الاجتماعي للتنمية؛

(ج) وحدة تنمية الصناعات الصغيرة؛

(د) البرنامج الوطني للأسر المنتجة.

83- وتهدف هذه البرامج في مجملها إلى خلق فرص عمل للفقراء والمتعطلين وتوسيع فرص العمل للمرأة الفقيرة في الريف والمدين ة. وتتضمن كذلك إيجاد فرص تدريبية وتأهيلية للمعاقين والمرأة.

84- ومعظم هذه البرامج حديثة العهد تزامن إنشاؤها مع بدء تطبيق برنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية، ومع ذلك حققت نتائج طيبة وملموسة وأدت تحديداً إلى خلق مئات الآلاف من فرص العمل.

85- فمشرو ع الأشغال العامة الذي أنشئ عام 1996 كأحد مكونات شبكة الأمان الاجتماعي يهدف إلى إيجاد أكبر عدد ممكن من فرص العمل وتحسين بعض خدمات البنية الأساسية وتحسين الوضع الصحي والتعليمي والبيئي والنهوض بمستوى المشاركة الاجتماعية. والمشروع يعمل بنظام المقاولات الصغيرة كثيفة العمالة وتدريب العمالة غير الماهرة. وخلال السنوات الخمس الماضية (1996-2001) تمكَّن المشروع من إيصال الخدمات إلى معظم المديريات والعزل خاصة المناطق النائية. ووصل عدد المشروعات المنجزة أو تحت التنفيذ إلى 344 1 مشروعاً وبلغ عدد المستفيدين منها 5 ملايين نسمة وبلغ عدد فرص العمل التي وفرها المشروع 700 138 فرصة، غطت كل محافظات الجمهورية وشملت تنفيذ مشروعات في مجال التعليم والصحة والطرقات والمياه.

86- والصندوق الاجتماعي للتنمية أنشئ وبدأ عمله عام 1997 بهدف احتواء الآثار الجانبية لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية م ن خلال تحسين أوضاع الفئات الاجتماعية الأشد فقراً عن طريق تقديم الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل وتطوير المجتمعات المحلية وتقديم المساعدة للمنظمات الأهلية وإنشاء المشروعات الصغيرة المدرة للدخل. وقد بلغ عدد المشروعات الاجتماعية والخدمية التي نفذها الصندوق 782 مشروعاً في عام 1999 وفرت مئات الآلاف من فرص العمل الدائمة والمؤقتة. كذلك بلغ عدد المستفيدين من البرامج الإقراضية حتى نهاية ديسمبر 1999 ما مجموعه 453 5 مستفيداً تمثل النساء نحو 48 في المائة منهم.

87- أما بالنسبة لوحدة تنمية الصناعات الصغيرة فتعتبر مؤسسة تم ويلية متخصصة في مجال تقديم القروض لصغار المستثمرين بهدف مكافحة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة وتعميق قيم العمل الحر وزيادة الوعي بأهمية العمل الخاص في مجال المنشآت الصغيرة ومحدودي الدخل والباحثين عن عمل من خريجي المعاهد ومراكز التدريب المهني. وقد تمكنت الوحد ة خلال الفترة 1995-1999 من تقديم قروض بقيمة 458 مليون ريال لنحو 600 مستفيد و300 مستفيدة، ومن توفير 600 4 فرصة عمل منها 623 فرصة عمل للنساء.

88- كما أنشئ برنامج الأسر المنتجة لتحقيق أهداف تدريب الأسر الفقيرة وإكسابها المهارات المهنية وخصوصاً الأسر المعتمدة على مساعدات الضمان الاجتماعي، وحتى نهاية عام 2000 بلغ عدد مراكز الأسر المنتجة التابعة للبرنامج 51 مركزاً تنتشر في جميع محافظات الجمهورية دربت ما لا يقل عن 12 ألفاً من النساء الفقيرات على مهارات الخياطة والديكور والسكرتارية والكمبيوتر والإكسسوارات والنحت وأ عمال الخشب وغيرها من المهن بالإضافة إلى التوعية الصحية ومحو الأمية.

89- كذلك أنشئ صندوق التدريب المهني وتطوير المهارات الذي يدار من قبل أطراف العمل الثلاثة ويضم كافة مراكز ومعاهد التدريب المهني. ويسهم هذا الصندوق في تمويل عمليات التدريب المهني والتقني في هذه المراكز والمعاهد.

90- هذا بالإضافة إلى توجيه الحكومة للبرامج والموازنات السنوية والخطط الخمسية نحو زيادة النمو في فرص العمل كأحد الموضوعات الرئيسية في التنمية، حيث اعتبر أنه من خلال هذه الخطط والنمو الاقتصادي المحقق سوف ينتج تلقائياً توسع في الاستخدام ينعكس إيجابياً على الحياة المعيشية.

المادة 7: الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية

91- إن الحقوق المشار إليها في هذه المادة يؤمنها قانوناً الخدمة المدنية والعمل وتمارس فعلياً في مجال العمل سواء لدى المؤسسات الحكومية أو لدى أصحاب القطاع الخاص أو لدى القطا ع المختلط وإن وجدت بعض المخالفات فهي قليلة ويتم متابعتها بواسطة إدارة التفتيش العمالي بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإدارة الصحة المهنية بوزارة الصحة المسؤولين عن متابعة المصانع والمؤسسات والشركات والمعامل ومراقبتها لمعرفة مستويات تنفيذ هذه القوانين الكف يلة بتوفير عوامل الحماية الكافية لحقوق العمال فيما يتصل بهذه المسائل المطروحة في هذه الفقرات الواردة في العهد. أما فيما يتعلق بحقوق المرأة في العمل فإن التشريعات قد وفرت الضمانة والحماية اللازمتين ومنحتها المزايا والتسهيلات التي تمكنها من العمل والجمع بين مسؤولياتها المنزلية والوظيفية.

92- وعلى الرغم من أنه لا يوجد عائق قانوني يحد من استخدام النساء وتمتعهن بشروط عمل كتلك التي يتمتع بها الرجال كالأجر والترفيع المتساوي فإن مستويات التطبيق لها تكتنفها صعوبات ومعوقات لأن هذه القوانين لا توظف في أحوال كثيرة التو ظيف الأمثل بما يحقق الأهداف المرسومة في هذه القوانين وبذلك تصبح هذه القوانين سلاحاً ذا حدين، منها ما يتم استثماره استثماراً جيداً وإيجابياً ومنها ما يتم توظيفه توظيفاً مغايراً لا يؤدي مردوده الإيجابي لصالح المرأة ويجعلها عرضة للاستغلال والتمييز والتعسف.

93 - وتشير هذه النصوص التشريعية إلى القيود والضوابط التي يجب أن تتماشى والسياسات العامة للدولة الرامية إلى حماية حقوق المرأة العاملة واحتساب الحق والأهلية في الحصول على هذه الحقوق التي قد يساء استخدامها وفهمها أو استغلالها من الجهة الإدارية المسؤولة وهو أمر ي تطلب إعادة النظر في المهام والمسؤوليات المناطة بأجهزة التفتيش والرقابة لمؤسسات أصحاب العمل لا سيما في القطاع الخاص لمعرفة مدى التزامها وتقيدها بالأحكام والمعايير والقوانين والإجراءات المتخذة بشأن حقوق العاملين من الجنسين وبالأخص النساء اللائي قد يتعرضن للت مييز بصورة أكبر من تلك التي يتعرض لها الرجال.

94- واستشعاراً من الحكومة لكل تلك الصعوبات فإنها وضعت العديد من السياسات لمعالجة هذه المعوقات.

التدابير والمعوقات في مجال تحسين نوعية العمل والعمالة

95- لتحسين نوعية العمل والعمالة حرصت الحكومة خلال السنوات الم اضية على إصدار التشريعات الوطنية التي توفر الحماية القانونية لحقوق العاملين وفقاً لنصوص هذا العهد ولمعايير العمل العربية والدولية من حيث تنظيم شروط وظروف العمل بما في ذلك تأمينات الخدمة والرعاية الصحية. وتعزز هذه التشريعات مبدأ الاحترام لحقوق العمل الأساسي ة وترسيخ مفاهيم علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل، وإعطائهم الحق في تكوين منظماتهم والانضمام إليها طوعية، كما تتضمن أحكاماً تقضي بتنظيم عمل النساء والأحداث. ولا تميِّز التشريعات بين الرجل والمرأة بل تساوي بينهما في الأجور والترقية والتأهيل والتدريب مع إ عطاء المرأة ميزات خاصة من حيث ساعات العمل إذا كانت مرضعاً أو حاملاً اعتباراً من الشهر السادس وميزات أخرى في السنوات المقررة للإحالة إلى المعاش.

96- اعتمدت الحكومة في برنامجها السياسات والإجراءات التالية لتحسين نوعية العمل والعمالة:

- مراجعة البنية التشريع ية والقانونية والتنظيمية على النحو الذي يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتنموية التي يشهدها البلد؛

- التأكيد على أهمية التنسيق بين أطراف العمل الثلاثة (أصحاب العمل - منظمات العمل - العمال) لضمان تفعيل القوانين صوناً لحقوق العمل؛

- رفع فاعلية أجهزة مكاتب التشغيل والتفتيش على العمل والصحة والسلامة المهنية ومنازعات العمل لتمكينها من القيام بدورها الفاعل لتحسين شروط وظروف العمل؛

- تنظيم العمل المهني حماية للمهنة في المصانع والورش والمحلات في مؤسسات القطاع الخاص وتحديد شروط مزاولة المهنة وتطبيق نظام التوصيف ا لمهني بما يخدم تطوير العمل المهني وتحسين مستواه؛

- تشجيع القطاع الخاص على نقل التكنولوجيا الحديثة للتخفيف من المخاطر الصحية التي يتعرض لها العاملون.

المادة 8: الحق في تكوين النقابات والانضمام إليها

97- لا بد من توضيح أن حكومة الجمهورية اليمنية ملتزمة الت زاماً كاملاً بكل المسائل الواردة في العهد فيما تضمنته المادة 8 من حقوق للمواطنين في تكوين النقابات والانضمام إليها.

98- وخلال فترة ما بعد قيام الوحدة وحتى اليوم اتسم النشاط الأهلي والتعاوني بتزايده واتساعه بصورة ملحوظة ولا يمكن إغفال أنه يعيش ازدهاراً ملمو ساً بسبب التوجهات الديمقراطية ونهج التعددية الحزبية والسياسية والاهتمام البالغ باستكمال إنشاء مؤسسات المجتمع المدني.

99- وقد أكدت التجربة أن الاتحادات والنقابات والمنظمات في اليمن يزداد دورها وحضورها الفاعل كشريك أساسي في عملية التنمية والبناء جنباً إلى جن ب مع الجهود الرسمية التي لا تستطيع وحدها أن تبني مجتمعاً متماسكاً. واستناداً إلى هذه النهج فإن الدولة اضطلعت بمهام المساعدة والتشجيع على تأسيس النقابات والاتحادات وتشجيع ممارسة نشاطها بحرية واستقلالية عن النظام المؤسسي الرسمي وكذا السعي إلى تقديم كل التسهي لات والمتطلبات لتحقيق المزيد من النمو في أنشطتها وبرامجها وترجمة أهدافها المرسومة إلى خطط عمل تلبي احتياجات الفئات المستهدفة. وقد لوحظ أنه في السنوات الثلاث الأخيرة تزايد نشاط النقابات ووجه جانب كبير منها جهوده للمساهمة في الحد من ظاهرة الفقر ورعاية الفئات الخاصة.

100- وكدليل على ذلك بلغ عدد هذه الجمعيات والاتحادات والنقابات إجمالاً حتى نهاية عام 2001 ما مجموعه 786 2 جمعية واتحاداً موزعة على مختلف ميادين العمل الخيري والتعاوني والاجتماعي والمهني والثقافي ورعاية الفئات الخاصة والأمومة والطفولة. ويتوقع أن يصل هذا العدد إلى أكثر من 500 3 جمعية تعاونية وأهلية واتحاد في نهاية عام 2002.

101- وتتوزع هذه الجمعيات والاتحادات والتعاونيات على جميع محافظات الجمهورية ولا يتوافر لدى الجهة المعنية في الدولة وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقييم شامل ودقيق لدور ومساهما ت هذه المؤسسات. ولكن بدأ مؤخراً بإجراء مسوحات لهذه الجمعيات والاتحادات تمهيداً لتنفيذ تقييم شامل لأوضاعها والقيام في ضوء ذلك بتقديم المزيد من المساعدة لها للتغلب على الصعوبات التي تواجهها، علماً بأن تشجيع ودعم الدولة لهذه الجمعيات أصبح اتجاهاً ثابتاً في سي اسة الدولة حيث يبلغ الدعم المالي الحكومي السنوي للجمعيات والاتحادات أكثر من 100 مليون ريال. كما تقدم الدولة الإعفاءات الضريبية والجمركية اللازمة لدعم هذه الجمعيات، هذا بالإضافة إلى حرص الدولة على استقطاب الموارد والإمكانات لدعم هذه المؤسسات سعياً نحو مزيد من التقوية والتعزيز للمجتمع المدني.

102- وقد حرصت الدولة مؤخراً على استكمال البنية التشريعية والقانونية لعمل الجمعيات الأهلية والتعاونية ومنحه الأفضليات اللازمة حيث صدر القانون رقم 39 لعام 1998 بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية والقانون رقم 1 لعام 2001 بش أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وقد أصبح من الأمور الطبيعية في اليمن التكاثر والتسارع في أعداد هذه المؤسسات انطلاقاً من دورها ومكانتها في البناء والتنمية واعتبارها شريكاً أساسياً في الجهود الرسمية.

المادة 9: الحق في الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية

ق انون الضمان الاجتماعي

103- لتأمين الحقوق المنصوص عليها في العهد طبقاً لما جاء في هذه المادة فإن قانون الضمان الاجتماعي يوفر مزايا تأمينية لسن الشيخوخة وحالات الإعاقة والعجز والإصابات المستديمة والوفاة إلا أن هناك فئات واسعة من المجتمع وبخاصة العاملين في ال مهن الحرة في القطاع الزراعي ما زالت غير مستفيدة من خدمات برنامج الضمان الاجتماعي التي وفّرها هذا القانون لعدم الوعي بمنافعه ولعدم القدرة على المساهمة بدفع أقساط الضمان مما نتج عن ذلك تأثر العديد من الأسر عند فقدان عائلها فيما يتعلق بالحصول على مصادر دخل بد يلة. ولا يزال النشاط الاستثماري لصندوق الضمان الاجتماعي لتوفير فرص العمل متواضعاً، ولذلك فهو يحتاج إلى دعم لتمكينه من التوسع في خدمة الفئات المحتاجة، وتنويع برامج الاستثمار لديه في ميادين عديدة لتساعده على توفير الاحتياجات غير الضرورية وبما يخدم الحاجات ال متنوعة والمتغيرة والمتجددة.

104- وتسعى الحكومة ضمن برنامجها إلى تنفيذ بعض السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز فرص العمل للفئات ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع وتحسين أوضاعها وذلك من خلال:

- توسيع رقعة مظلة الضمان الاجتماعي لكي تشمل بشكل نقابي نوعيات م ختلفة من الفئات تعاني من هشاشة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وتعتبر في حالة بطالة مقنعة، وذلك من خلال ربطها بأنشطة إنتاجية ذات عائد مادي مثمر؛

- الاهتمام باستثمار أموال صندوق المعاشات والضمان الاجتماعي في مشروعات ذات نفع مضمون؛

صندوق الرعاية الاجتماعية

10 5- يقدم هذا الصندوق الذي أنشئ بالقانون رقم 31 لعام 1996 المساعدات النقدية المباشرة إلى الفئات الفقيرة ويحدد القانون هذه الفئات والشرائح الاجتماعية التي تفتقد من يعيلها معيشياً ويركز القانون على الأرامل والمسنين والعجزة والمعاقين وغيرهم من الفئات التي لا تم تلك وسيلة العيش المناسبة. وقد رصدت الدولة لهذا الصندوق حوالي 4.5 مليار ريال عام 1998 وله فروع في جميع محافظات الجمهورية وبلغ عدد المستفيدين من هذه المساعدة حوالي 000 100 حالة عام 1998. ونظراً لتزايد الاحتياج في هذا المجال فقد رفعت الدولة رأسمال الصندوق عام 2000 ليصل إلى 10 مليار ريال تستفيد منه 000 450 حالة اجتماعية.

106- والجدول التالي يوضح مدى الاستفادة من خدمات صندوق الرعاية الاجتماعية من المتزوجات أو الأرامل أو المطلّقات اللائي لهن علاقة برعاية الأطفال.

أرملة ذات أولاد

مطلقة ذات أولاد

أسرة مسجونة

أسرة غائب أو مفقود

الإجمالي

855 42

317 3

190 1

719 1

081 50

107- ويلاحظ من الجدول الوارد أعلاه مدى استفادة النساء والأسر من خدمات الصندوق حيث يبلغ أعلى معدل للمساعدات الضمانية في الشهر الواحد 000 2 ريال كحد أقصى وبلغ عدد النساء اللائي يرعاهن الصندوق 162 100 حا لة، وتقدر المبالغ الشهرية التي تقدم من صندوق الرعاية الاجتماعية لدعم الفئات الفقيرة من النساء بحوالي 000 209 127 ريال.

108- والجدول التالي يبين عدد الفئات النسائية الأخرى المستفيدة مقارنة بالنساء ذوات الأولاد المستفيدات من خدمات الصندوق:

أرملة بدون أولاد

مطلقة بدون أولاد

عازبة

الإجمالي

394 26

632 5

699 2

725 34

109- وتعكس المؤشرات الإحصائية والبيانات الواردة في هذا الجدول والجدول الذي سبقه حاجات المتقدمين لطلب الخدمة والتي يغلب عليها فئة النساء والأسر التي تعول أطفالاً صغاراً. وتشكل هذه المساعدات المختلفة الممنوحة لهذه الفئات أحد أوجه الدعم الرئيسية التي يوفرها الصندوق لتوفير أسباب الحماية الاجتماعية للفئات المشمولة بقانون الرعاية الاجتماعية بقصد مساعدتها على الاضطلاع بوظائفها الاجتماعية والاقتصادية وذلك بتوفير مطالبها الأساسية التي تهيئ لها سُبُل العيش ال كريم.

نظم الحماية الاجتماعية والتأمين الاجتماعي

110- يُلزم دستور الدولة بتوفير أنظمة الحماية الاجتماعية للفئات التي تحتاجها وقد أنيطت هذه المهمة أساساً بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة إلى بعض الوزارات ذات العلاقة بالموضوع. ويتوفر لدى وزارة الشؤون الا جتماعية عدد من هذه المراكز والدور وتعمل، بما يتوفر لها من إمكانيات ومن دعم تحصل عليه من المنظمات الأهلية المحلية والدولية ورجال الأعمال، على تنميتها وتطوير خدماتها.

111- كما أنشأت بعض المنظمات الأهلية مراكزها الخاصة بها في مجال التأمينات والحماية الاجتماعي ة والضمان الاجتماعي. ومراكز الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي على النحو التالي:

نوع المراكز والدور الاجتماعية

العدد

الطاقة الاستيعابية

دور رعاية وتوجيه الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

4

600

دور تأهيل المعاقين على اختلاف إعاقاتهم

7

660

دور العجزة والمسنين

4

200

مراكز التأهيل للنساء الفقيرات في مراكز الأسر المنتجة

23

-

112- علاوة على ذلك فإن تأسيس شبكة الأمان الاجتماعية بمؤسساتها وأنشطتها المختلفة التي أنشأتها الدولة هي بحد ذاتها نطاق متكامل للحماية الاجتماعية، كما سبق توضيح ها، واتجهت الدولة إلى تدعيم مجالات وقنوات التعاون مع الدول والمنظمات العربية والوكالات الدولية المانحة من أجل تنمية آليات العمل بهذه الأنظمة وفيما يلي عرض لنتائج التعاون مع هذه الهيئات الداعمة:

(أ) مشروع دعم البرنامج الوطني للتخفيف من الفقر. يتكون المشروع من عدد من المكونات في مجالات زيادة التشغيل والتدريب المهني وتنمية المشاريع الصغيرة (الإقراض الصغير) والتنمية المحلية وتنمية الأسر المنتجة. وتبلغ تكلفة المشروع 39 مليون دولار، وقد بدأ تنفيذ المشروع في عام 1997 ويعمل لمدة 5 سنوات، وإجمالاً يهدف المشروع إلى:

- إعداد الهيكل الوطني للتخفيف من الفقر؛

- تطوير وتنفيذ التدخل الاستراتيجي لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر؛

- بناء قدرة الحكومة لصياغة وتنفيذ سياسات العمل والتشغيل وتنمية الموارد البشرية؛

- إعداد نظام معلومات ومراقبة الفقر؛

- مساعدة الحكومة في صياغة و تجريب تنفيذ سياسات وطنية للإسكان للفئات منخفضة الدخل؛

- مساعدة المنظمات الحكومية المحلية والمنظمات غير الحكومية لإقامة هيكل التخطيط والتنفيذ للتنمية المحلية ومحاربة الفقر.

(ب) مشاريع تنمية المرأة وإدماجها في التنمية. تهدف هذه المشاريع إلى تدريب المرأة وفت ح فرص التعليم والتدريب أمامها بمستويات معينة اقتضتها ظروف واحتياجات الفئات المستهدفة من هذه المشروعات التي بلغت تكلفتها ما يقارب 1.5 مليون دولار، أي 22 مليون ريال يمني؛

(ج) مشروع التأهيل الاجتماعي للمعاقين. يهدف هذا المشروع إلى تنمية وتطوير مركزين رئيسيين من مراكز التأهيل الاجتماعي باستحداث ورش جديدة وتنمية الموجودة وتدريب الكادر العامل واستحداث تجربة التأهيل المجتمعي في الأرياف. وقد بلغت تكلفة المشروع ما يقارب مليون دولار أي ما يقرب من 14 مليون ريال يمني؛

(د) مشروع دعم التأهيل الاجتماعي للأطفال. يهدف هذا المشروع إلى تأهيل الأطفال المعاقين ضمن أسرهم ومجتمعاتهم المحلية. ويعمل المشروع منذ عام 1993 ولا يزال مستمراً حيث يقدم خدماته إلى 250 2 طفلاً سنوياً؛

(ه‍ ) مشروع دعم المنظمات الأهلية. يهدف هذا المشروع إلى إيجاد تشريعات أكثر استجابة للتطور الديمقراطي في ال بلد وتنمية البنية المؤسسية لهذه المنظمات، وتوفير التمويل لتنفيذ بعض مشاريعه. وتبلغ تكلفة هذا المشروع 750 ألف دولار، وهو لا يزال في مرحلة استكمال بقية الوثائق القانونية؛

(و) التأمين الاجتماعي. عملت الدولة على تنظيم التأمين الاجتماعي للعاملين في جميع قطاعات العمل المختلفة، الحكومي والعام والمختلط والخاص، وقد تم ذلك بإصدار القانون رقم 25 لسنة 1991 بشأن التأمينات والمعاشات والقانون رقم 26 لسنة 1991 بشأن التأمينات الاجتماعية. والقانونان يهدفان إلى تأمين الشيخوخة وتعويض العجز والوفاة وإصابات العمل. وينفرد القانو ن الأول بتأمين الرعاية الطبية أي بتقديم التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص مع استثناء العمالة التي يصعب تأطيرها ضمن هذا القانون مثل العاملين المؤقتين في الزراعة والرعي، كما يطبق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل في القطاع الخاص على الشركات ال تي تستخدم 5 عمال فأكثر. ويذكر القانون إمكانية تغطية هذا التأمين للعاملين في الشركات الخاصة الأقل من ذلك. وفيما يلي جدول يبين أعداد المستفيدين من التأمينات الاجتماعية من المتعاقدين وخدمات صندوق الرعاية الاجتماعية إجمالاً:

أعداد المتقاعدين والحقوق التأمينية الحاصلين عليها في عام 1997

القطاع

عدد المتقاعدين

الحقوق التأمينية

حكومي، عام، مختلط

852 32

575 788 149 2

خاص

694

985 926 51

الإجمالي

546 33

560 715 201 2

أعداد المتقاعدين حسب السنوات وحسب القطاع

القطاع

1995

1996

1997

1998

1999 (تقديرية)

الحكومي والعام والمختلط

946 16

544 29

852 32

074 37

074 52

الخاص

447

570

694

894

164 1

الإجمالي

393 27

114 30

546 33

968 370

238 53

نمو أعداد المستفيدين من مساعدات صندوق الرعاية الاجتماعية

من الجنسين وقيمة المساعدات حسب السنوات

السنة

عدد الحالات المستفيدة مباشرة

المبلغ المنصرف

1975

600 1

167 44

1981

495 3

335 957

1982

852 1

716 620

1986

688 7

509 712 2

1994

255 30

701 637 12

1995

454 40

994 155 175

1997-1998

134 105

513 798 269 2

المادة 10: حماية الأسرة ومساعدتها

113- إن الحقوق الواردة في المادة العاشرة من ال عهد يتم تطبيقها وفقاً لما ورد في الفقرات 1 و2 و3، والإطار الدستور والتشريعي قد حدد ذلك صراحة في النصوص والمواد القانونية الواردة في القوانين النافذة ومنها قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل وقانون الخدمة المدنية والإصلاح الإداري.

114- وتحتل الأسرة مكانة با رزة في قلب المجتمع اليمني وهي مصدر الأخلاق والخبرة القوية لأفرادها، وهي أساس التماسك الأسري. ولأن الأسرة مؤسسة اجتماعية صغيرة قائمة على قاعدة أخلاقية، فقد اتجهت الدولة إلى رسم السياسات والبرامج لحمايتها وحماية الأمومة والطفولة.

115- ويوجد العديد من المؤسسا ت الاجتماعية الرامية إلى توفير هذه الحماية، كما عنيت صياغة التشريعات والقوانين الخاصة بحماية الأسرة، وهي موضع اهتمام مؤسسات المجتمع المدني.

السياسات والإجراءات والتدابير المتخذة في هذا الشأن

116- لعل من أهم أشكال العناية الرسمية بالأسرة ما يتضمنه الدستور ب شأنها حيث ينص على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها.

117- وفي المجال التشريعي والقانوني توجد قوانين عدة روعي فيها تأمين حقوق الأسرة ورعايتها وحمايتها، منها قانون الأحوال الشخصية رقم 20 لعام 199 2 الذي ينظم العلاقات بين أفراد الأسرة، وقانون الرعاية الاجتماعية، وقانون لتأمينات الاجتماعية، وقانون التأمينات والمعاشات، وقانون العمل، وقانون الخدمة المدنية.

118- كما عنيت الاستراتيجية الوطنية للسكان للفترة 1991-2000 بقضايا الأسرة وخصتها بالاهتمام وتم فيه ا التركيز على رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة بينما أعطت خطة العمل السكاني المحدثة (1996-2000) حيزاً لإبراز احتياجات الأسرة تنفيذاً لسياسات الدولة وتوجهاتها في هذا المضمار بما يتماشى مع التوجهات الدولية الواردة في مؤتمر القمة للتنمية الاجتماعية الذي ع ُقد في كوبنهاغن والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي خص مسألة رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة بالعناية، الأمر الذي يعكس اهتمام اليمن وتجاوبها مع الاهتمامات الدولية، ووضعت الخطة هدفاً استراتيجياً متمثلاً في السعي نحو تقوية مكانة الأسرة وتدعيم بنيتها وت حقيق تماسكها.

119- كما وجهت المؤسسات الحكومية عنايتها للأسرة من خلال الآليات والبرامج التي أنشئت أو في سياق تطوير الخطط والبرامج والمشروعات الموجهة لشؤون الأسرة، ولعله من الضرورة بمكان أن نشير إلى هذه الآليات الرسمية التي تعنى بالأسرة والتي من أهمها:

(أ) الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية؛

(ب) الإدارة العامة للأسر المنتجة وتنمية المجتمع بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية؛

(ج) إدارة المرأة والطفل باللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان؛

(د) إدارة المرأة الريفية بوزارة ا لزراعة؛

(ه‍) إدارة الصحة الإنجابية بوزارة الصحة العامة؛

(و) إدارة إحصاءات المرأة والرجل بالجهاز المركزي للإحصاء؛

(ز) جهاز محو الأمية بوزارة التربية والتعليم.

120- أما الآليات والبرامج النسوية غير الرسمية التي توجه مجالات نشاطها إلى الأسرة على المستوى غي ر الرسمي فهي:

(أ) جمعية رعاية الأسرة اليمنية؛

(ب) الجمعية الاجتماعية لتنمية الأسرة؛

(ج) الجمعية الاجتماعية للأسر المنتجة؛

(د) جمعية تنمية المرأة والطفل؛

(ه‍) الجمعية الخيرية الشعبية؛

(و) جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية؛

(ز) جمعية التحدي لرعاية المعا قات.

121- وتعمل هذه الآليات على تطبيق برنامج الخطة الخمسية وبرنامج الحكومة والبرامج الاستثمارية والمشروعات التي تفي باحتياجات الأسر غير الملباة.

122- كما يسهم صندوق الرعاية الاجتماعية، الذي استعرضنا أهدافه ونشاطاته، بتقديم العون والدعم المادي والعيني للأسر الفقيرة والمحتاجة في المناطق الحضرية والريفية فضلا عن توفير الخدمات التأهيلية والتدريبية التي تؤمن للأسر الفقيرة وغيرها من الأسر الراغبة في الانتفاع من هذه البرامج.

123- وتوجه وسائل الإعلام المختلفة برامجها المتنوعة إلى الأسرة، بما يتضمن برامج متخصصة كبرا مج الأسرة في التلفزيون وبرنامج الأسرة في الإذاعة، عن تخصيص صفحات في المجلات والصحف تتناول قضايا الأسرة.

124- وتسهم هذه الأنشطة والبرامج في توعية وتثقيف الأسرة وتبصيرها بمشكلاتها وتقديم الحلول الملائمة لها.

125- وفيما يتعلق بمسألة حماية الأمهات أثناء فترة الوضع وبعده، يمنح قانون العمل رقم 5 لسنة 1995 مزايا خاصة للمرضعات وذلك على النحو التالي:

(أ) يحدد ساعات العمل اليومية بخمس ساعات إذا كانت المرأة حاملاً في الشهر السادس أو إذا كانت مرضعة حتى نهاية الشهر السادس. ويجور تخفيض ساعات العمل هذه لأسباب صحية بناء على تقرير طبي معتمد؛

(ب) تحتسب ساعات عمل المرأة المرضع من اليوم التالي لانقضاء الوضع وحتى نهاية الشهر السادس (المادة 42). ولا يجوز تشغيل الأم العاملة المرضع أثناء إجازة الوضع، ويحق للحامل أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها ستون يوماً كما تُمنح عشرون ي وماً إضافية في الحالتين التاليتين:

‘1‘ إذا كانت الولادة متعسرة، وذلك بقرار طبي؛

‘2‘ إذا ولدت توائم (المادة 45)؛

(ج) ومراعاة للأوضاع الصحية للمرأة (المادة 44) لا يجوز تشغيل المرأة ساعات عمل إضافية اعتباراً من الشهر السادس وخلال الستة الشهر التالية لمباشر تها العمل بعد قيامها بإجازة الوضع. وعلاوة على ذلك فإن قانون الخدمة المدنية والإصلاح الإداري رقم 19، الذي يراعي أوضاع المرأة اليمنية خلال فترة حملها في حالة الرضاعة ينص على المزايا الهامة التالية:

‘1‘ منح المرأة العاملة الحامل إجازة خلال فترة حملها مدتها ست ون يوماً متصلة براتب كامل وعشرون يوماً إضافية إذا كانت الولادة متعسرة أو قيصرية أو إذا ولدت توائم؛

‘2‘ خفض ساعات عمل المرأة المرضع إلى خمس ساعات عمل بدلاً من ساعات دوام كاملة مراعاة لأمومتها وذلك حتى نهاية الشهر السادس مما يمثل ضمانة قانونية في المرحلة الأ ولى من العمر الذي يحتاج لرعاية صحية وتغذوية ونفسية.

126- وتعتبر هذه الحماية إذا ما أحسن تطبيق نصوصها وفهم إدراك أبعادها مقدمة منطقية لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مجال العمل. فالقوانين الوطنية بتأكيدها الحق في إجازة مدفوعة الأجر وبمنعها تشغيل المرأة الحامل والمرضع في الأعمال الضارة بصحتها وبسلامة جنينها إنما هي تشدد على حماية الأمومة والطفولة.

127- أما فيما يتعلق بحماية الأطفال العاملين في التدابير التشريعية التي اتخذت لحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي أو من استخدامهم في أي عمل من شأنه أن يلح ق الضرر فقد عبر عنه قانون العمل رقم 5 لسنة 1995 في الفصل الثاني منه الذي ينظم عمل الأحداث، في المواد 48 و49 و50 و51 و52 و53 منه، وتكفل هذه المواد في مجملها الحماية القانونية الكافية للأطفال الذين ارتفعت نسبتهم بعد حرب الخليج والحرب الأهلية إلى ما يقارب 655 231 طفلاً عاملاً وطفلة عاملة سواء فيما يخص ساعات العمل أو أوقات الراحة التي تتخلل ساعات العمل اليومية أو فيما يتصل ببيئة العمل الصحية والآمنة أو حظر تشغيلهم في الأعمال والصناعات الضارة والأعمال ذات الخطورة الاجتماعية، أو فيما يتصل بالإجازات السنوية الممنو حة لهم، وغير ذلك من النصوص والمواد التي روعي فيها تأمين مختلف أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لهم.

التدابير التشريعية والتنفيذية

128- تشمل هذه التدابير ما يلي:

(أ) تطوير قانون المساعدات الاجتماعية ليشمل كل فئات الطفولة التي هي بحاجة إلى دعم مادي وعيني وبالأخص المعاقين، وتطبيق نصوص هذا القانون الذي ينتفع منه العديد من الأطفال الذين ينتمون إلى أسر معدمة وفقيرة ومعوزة؛

(ب) إعداد قانون وطني موحد لحقوق الطفل، استناداً إلى نصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكافة المواثيق الدولية والعربية الخاصة برعاية الطفولة والأمومة والأسرة، يلزم الدولة والمجتمع بتقديم كافة الضمانات القانونية والرعاية والنماء والحماية للطفولة وتوفير الخدمات العديدة التي لم تشر إليها القوانين العامة النوعية الأخرى. وقد وافقت الحكومة عليه ويُتوقع من مجلس النواب أن يناقضه ويصدره قريباً؛

(ج) صدور قانون رعاية وتأهيل المعاقين حيث تنص مواد هذا القانون على تقديم كافة أوجه الرعاية المؤسسية والاجتماعية والمجتمعية والنفسية للأطفال المعاقين في المجالات التعليمية والصحية والثقافية والتأهيلية والتدريبية. ويتضمن هذا القانون العديد من الحقوق والأفضل يات لرعاية المعاق رعاية سليمة وإدماجه في المجتمع؛

(د) قانون الأحوال الشخصية، حيث توفر نصوص ومواد هذا القانون الحماية للأسرة والأمهات والأطفال، وتشمل هذه الحماية العديد من الحقوق المكفولة في عقد الزواج أو الإرث أو حق الحضانة وغيرها؛

(ه‍) إنشاء المجلس اليم ني الأعلى لرعاية الأمومة والطفولة الذي يعد شكلاً من أشكال الرسمي انبثقت عنه الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة التي أُقرت وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 22 لعام 1997. كما ألحقت الدولة بالمجلس مشروعاً متكاملاً لتنمية الطفولة بتمويل من البنك الدول والحكومة لتقديم خدمات ورعاية ملموسة للطفولة من النواحي الصحية والتعليمية والاجتماعية. ويغطي المشروع 9 محافظات.

129- ولقي قطاع الشباب الذي يمثلون شريحة هامة من شرائح الأسرة نصيباً وافراً من اهتمام الدول وتوجهاتها وسياساتها واتخذت العديد من السياسات والتدابير والإجرا ءات ومنها الاستراتيجية الوطنية للشباب التي جاءت في الأساس منبثقة من الهدف الاستراتيجي لخطة العمل الوطني المحدثة للمجلس الوطني للسكان بهدف تقوية مكانة الأسرة في المجتمع وتدعيم بنيتها وحمايتها من التفكك .

130- كما نصت هذه الاستراتيجية السكانية على سياسات وإج راءات محددة في ميدان الأسرة أهمها:

(أ) وضع سياسات وقوانين تقدم دعماً أفضل للأسرة وتسهم في استقرارها؛

(ب) تعزيز تساوي الفرص بالنسبة لأفراد الأسرة ولا سيما حقوق النساء والأطفال؛

(ج) ضمان تجاوب جميع سياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع الاحتياجات والحق وق المتنوعة والمتغيرة للأسرة وأفرادها وتوفير الدعم والحماية الضروريين للأسر الضعيفة وأقل أفرادها مناعة. وقد تضمنت الإجراءات فيها على نحو خاص:

` 1 ` توفير وتعزيز سُبل تيسير التوازن بين المشاركة في القوة العادلة والمسؤوليات الوالدية لا سيما بالنسبة للأسر التي يوجد فيها أطفال صغار؛

` 2 ` وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على حالات زواج الأطفال؛

` 3 ` إعطاء أهمية خاصة عند وضع سياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لزيادة قدرة الأفراد الراشدين في الأسر المحرومة اقتصادياً على الكسب، بمن فيهم النساء اللائي يعملن داخل المنازل والمسنون، وتمكين الأطفال من التعليم بدلاً من إجبارهم على العمل؛

` 4 ` وضع سياسات تراعي مصلحة الأسر في ميادين الإسكان والعمل والصحة والضمان الاجتماعي بغية إيجاد بنية داعمة للأسرة؛

` 5 ` العمل على إيجاد أماكن كافية للترفيه الأسري، تجد الأسرة فيها متنفساً ومجالاً لتنمية العلاقات الأسرية بدلاً من جلسات القات؛

` 6 ` على المجتمع من خلال مؤسساته التربوية والاجتماعية والإعلامية ودور العبادة التوعية بمخاطر ظاهرة الطلاق وانعكاساتها السلبية على تماسك الأسرة؛

` 7 ` وضع التدابير اللازمة لضمان حصول المرأة المطلقة على النفقات الم الية الواجبة شرعاً؛

` 8 ` حماية الأسرة من الفقر والعوز مع دعم الأسر الفقيرة القائمة وذلك بتعزيز برامج الأسر المنتجة المدرة للدخل للاعتماد على الذات، والعمل باستمرار على تدعيم إمكانيات الأسر الفقيرة على مواجهة احتياجاتها بطرق آمنة؛

` 9 ` التوعية بأهمية تغيير ال عادات والتقاليد السلبية والتي لها انعكاساتها على الأسرة والمجتمع مثل عادات الزواج المبكر وإهمال تعليم الإناث والتغاضي عن حقوق المرأة أو حرمانها منها؛

` 10 ` دعم الأسرة التي ترأسها وتعولها امرأة، بزيادة قدراتها الاقتصادية عن طريق التأهيل والتدريب وتعزيزها ببر امج ومشاريع الأسر المنتجة؛

` 11 ` التشديد ومراقبة الأسرة التي تدفع بأطفالها إلى الشارع بغية التسول والعمل تحت ظروف صعبة وقاسية، وتوفير الدعم لهذه الأسر من خلال إيجاد مدخلات وطرق تقوم على أسلوب الاعتماد على الذات.

المادة 11: الحق في مستوى معيشي كافٍ

131- إن تأمين هذا الحق الذي يتضمنه العهد وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ومنهاج عمل بيجين الذي أسفر عنه المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والاستراتيجية الوطنية للسكان وخطة عملها والإستراتيجيات والسياسات الأخرى، كما سنوضحها لاحقاً، يتعامل مع الفقر باعتباره مشكلة معقدة ومتعددة الأبعاد ذات جذور ضاربة على المستوى الوطني والدولي. فالحاجة تبدو ماسة إلى برامج محددة تدعمها جهود دولية وإلى استراتيجيات متكاملة وإلى وضع أو تعزيز خطط وطنية للقضاء على الفقر بالتصدي لأسبابه الهيكلية. وينبغي كذلك إيلاء اهت مام خاص في سياق الخطط الوطنية لحلق فرص العمل كوسيلة للقضاء على الفقر، وإشراك من يعيشون في الفقر ومنظماتهم في وضع الأهداف وتصميم الاستراتيجيات والبرامج الوطنية وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها، وتشجيعهم ومساعدتهم على التنظيم حتى يمكن لممثليهم أن يساهموا بفاعلية في وضع السياسة الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين رصد المعلومات عن أداء خطط القضاء على الفقر وتقييمها وتقاسمها دورياً، والتأكيد على ضرورة تحسين النفاذ إلى الموارد والهياكل الأساسية الإنتاجية لتوسيع فرص توليد الدخل وتنويع الأنشطة وتحسين الإنتاجية في المجتمعات ا لفقيرة منخفضة الدخل.

132- كما أن التصدي لمشكلة الفقر في الريف وتوسيع وتحسين ملكية الأرض عن طريق تدابير مثل الاصلاح الزراعي وتحسين تأمين حيازة الأرض وزيادة الأجور العادلة وتحسين ظروف العمل الزراعي أمر له آثاره ودلالته الإيجابية. وينبغي مواجهة الفقر في الحضر بعدد من التدابير من بينها تشجيع وتعزيز المنشآت الصغيرة جداً والمشاريع الصغيرة والتعاونية وتسهيل الانتقال من القطاع غير النظامي إلى القطاع النظامي واتخاذ التدابير اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك حصول الجميع على الخدمات الاجتماعية الأساسية.

1 33- ولقد أصبحت ظاهرة الفقر من بين التحديات الكبيرة ذات الأولوية في اهتمامات الجمهورية اليمنية حيث شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية تنامي الجهود لمكافحة الفقر وتعددت الأدوات والمؤسسات التي تتبنى وتنفذ مشاريع مباشرة أو غير مباشرة للحد من مشكلة الفقر وتأثيرات ه السلبية على المجتمع.

السياسات والتدابير والإجراءات المتخذة في هذا الشأن

134- تتمثل الغايات في هذا الصدد في ما يلي:

(أ) تنفيذ برنامج شامل للاصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية بهدف إعادة التوازن للأوضاع الاقتصادية والمالية، وقد حظي البرنامج بدعم من الدو لة والمؤسسات العربية والدولية قارب الملياري دولار، كما حصل على إعفاء من الديون الخارجية بلغ 90 في المائة؛

(ب) تحقيق تحسن إيجابي في عجز الموازنة بخفضه، وضغط الإنفاق العام، وخفض معدل التضخم، وتحقيق استقرار الصرف؛

(ج) تطبيق الخطة الخمسية الأولى التي اشتملت على أهداف تتعلق بزيادة النمو الاقتصادي والإسراع بالتنمية الاجتماعية لتحسين المستوى المعيشي للسكان وإيجاد فرص عمل ولاحتواء مشكلة البطالة؛

(د) إنشاء شبكة الأمان الاجتماعي الذي تمثل خطة أمن اجتماعي للتصدي لظاهرة الفقر والبطالة. وهذه الشبكة تقودها آليات أخرى تم تكوينها لتحقيق أهداف الشبكة وتوجهات العمل فيها كصندوق الرعاية الاجتماعية والبرنامج الوطني للأسر المنتجة وتنمية المجتمع ومشروع البرنامج الوطني لتخفيف الفقر وفرص العمل ومشروع الأشغال العامة (هيكلية كثيفة العمالة)؛

(ه‍) تطبيق برنامج الحكومة الذي جاء متسقا ً مع توجهات الدولة نحو تخفيف حدة الفقر؛

(و) توفير السكن الملائم للأسرة وذلك في سياق ما تضمنه الهدف الاستراتيجي لخطة العمل السكاني المحدثة للفترة 199-2000؛

(ز) وتتركز السياسات والإجراءات في العمل مع الجهات ذات العلاقة لحل مشكلة الإسكان من خلال:

` 1 ` وضع سيا سة إسكانية تأخذ في الاعتبار معدل النمو السكاني؛

` 2 ` إيجاد الحلول للمشاكل الآنية والمستقبلية كإحدى خطط مكونات التنمية الرئيسية، ومشاركة القطاعين العام والخاص في إقامة مشاريع سكانية كبيرة الحجم كأحد الطموحات في مجال التعامل مع المشكلة السكانية؛

` 3 ` ضرورة تبن ي الدولة تقديم القروض الميسرة للأفراد من الجنسين والجماعات لتمكينهم من إنشاء المشاريع السكانية لذوي الدخل المحدود بغية الإسهام في حل المشكلة السكانية؛

` 4 ` ضرورة تشجيع القطاع التعاوني وتنظيم أعماله من خلال إنشاء اتحاد لهذه التعاونيات؛

` 5 ` ضرورة الاهتمام بال مشاكل السكنية الناشئة عن السكن العشوائي في الأطراف الفقيرة بالمدن الكبيرة من خلال إقامة المجتمعات السكنية الشعبية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لهذه الفئات؛

` 6 ` ضرورة زيادة الاستثمار للقطاعين العام والخاص في مجال الإسكان؛

` 7 ` سن التشريعات والقوانين الملائمة للحد من الزحف العمراني على الأراضي الزراعية والحد من النـزاعات على الأراضي السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

135- وبعض هذه القضايا الواردة في الخطة وجدت طريقها إلى التنفيذ من خلال الجهود الذاتية ومع ذلك فإن تحقيق الهدف الإسكاني يبدو في غاية الص عوبة على الأقل في الأمد القريب.

المادة 12: الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية

136- إن الحقوق الواردة في العهد كما جاءت في المادة 12 منه قد تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للسكان التي تهدف إلى التأثير كماً وكيفاً في المتغيرات الهيكلية للسكان بما يتلاءم مع حاجات المجتمع ومتطلبات نموه ورفاهيته. وهي تشمل المتغيرات الديمغرافية، أي ما يتعلق بحجم السكان ونموهم وتوزيعهم وتركيبهم وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والسكنية والأسرية والمهنية والبيئية.

137- وتتلخص هذه الأهداف على وجه ال تحديد فيما يلي:

(أ) تخفيض معدل الوفيات الإجمالي بما لا يقل عن 50 في المائة خلال السنوات العشر المقبلة، أي ليصبح توقع الحياة عند الولادة حوالي 60 سنة في عام 2000 بالمقارنة بما يبلغ 64 سنة في عام 1990؛

(ب) تخفيض معدل الخصوبة خلال نفس الفترة ليكون متوسط الو لادات الحية 6 ولادات خلال فترة الخصوبة للسيدة المتزوجة بحلول عام 2000، بالمقارنة بالمتوسط الإجمالي المقدر بحوالي 8.3 في عام 1990؛

(ج) في مجال وفيات الأطفال الرضع ووفيات الأمهات في مرحلة النفاس تستهدف الاستراتيجية خفض وفيات الرضع من 130 في كل ألف مولود حي عام 1991 إلى 60 لكل ألف عام 2000، وتخفيض معدل وفيات الأمهات في مرحلة النفاس بنسبة نصف المعدل الذي كانت عليه في عام 1990؛

(د) خفض النمو السكاني إلى حوالي 2 في المائة سنوياً بحلول عام 2000 بالمقارنة بنسبة 3.1 في المائة في عام 1990.

138- وفي مجال الصحة تستهد ف الاستراتيجية إحداث تحسن نوعي في الحالة الصحية للسكان وذلك عن طريق تكثيف العمل في مجال الرعاية الصحية الأولية وتحسين النظام الصحي في جانبيه الوقائي والعلاجي، مع ضرورة التركيز على خدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة. ومن المنظور الاستراتيجي لا بد من التحك م في الأمراض والوبائيات الرئيسية، وبالذات أمراض الطفولة وأمراض الحمل والولادة والنفاس وتحسين التغذية والغذاء وتوفير الماء النقي وتحسين الظروف السكنية للأسرة.

139- ويظل هدف تغطية أكثر من 90 في المائة من سكان اليمن بالخدمات الصحية الأساسية وسهولة وصولهم إليه ا بحلول عام 2005 هدفاً استراتيجياً ملزماً.

140- ويكرَّس اهتمام للبيئة والعمل على حمايتها وتحسين درء آثارها السلبية والممارسات على حياة الإنسان والحد من انتشار الوبائيات الخطيرة ومكافحتها ومواجهة الكوارث الطبيعية.

وسائل وآليات تحقيق أهداف الاستراتيجية السكا نية

141- تتمثل هذه الوسائل بالتحديد في تصعيد وتعميم الخدمات السكانية وتوسيع خدمات صحة الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة.

142- وهناك ضرورات ملحة تدفع بالمسؤولين والمخططين للصحة العامة والشؤون الاجتماعية في اليمن وعلى الصعيد الدولي نحو تشديد التمسك بمبدأ التركي ز المنحاز على فئتي النساء والأطفال ضمن أطر مشاريع الرعاية الصحية الأولية، ذلك لأنهما يشكلان حوالي ثلثي إجمالي السكان، ولأنهما أكثر الفئات السكانية تعرضاً لمخاطر الأمراض المعدية والمتنقلة، وأمراض البيئة وسوء التغذية والخصوبة العالية، وبالتالي تواجهان أعلى م عدلات الوفاة.

143- إن قتامة الصورة وسط جمهور النساء والأطفال تستوجب بالضرورة تضافر الجهود الوطنية والدولية لتتماشى مع المرتكزات الآتية:

(أ) التركيز على خيار استراتيجية تأمين الأمومة التي انبثقت من خلال المواثيق الدولية؛

(ب) التركيز على خيار استراتيجية تأ مين حياة الطفولة التي التزمت بها الدول والوكالات والمنظمات الدولية في المؤتمرات والمنتديات العالمية والاقليمية؛

(ج) التركيز على خيار استراتيجية تنظيم الأسرة في إطار الاستراتيجيتين السابقتين. والعمل بهذه الاستراتيجية يتوافق مع الأهداف والغايات التالية:

` 1 ` أنها تساعد على تحقيق تأمين حياة الأم من خلال تمديد الفترات الفاصلة بين الحمل والآخر، وأيضاً من خلال درء المخاطر المتعلقة بتكرار الولادات ومضاعفاتها. والنسب المئوية لجملة وفيات الأمهات في مرحلة النفاس التي يمكن السيطرة عليها بواسطة تعميم وسائل منع الحمل تق در بحوالي 20-30 في المائة من جملة وفياتهن السنوية؛

` 2 ` أنها تساعد على تحقيق تأمين حياة الطفل بإيجاد ضمانات التغطية والرعاية الصحية التي تتأتى من مؤشرات الإنجاب المنظمة والإعداد المناسب للأطفال لدى الزوجين. فالظروف الناتجة عن الإنجاب المنظم تعطي الطفل الرضي ع الفرصة الكافية لتناول التغذية الطبيعية المستمدة من لبن الأم باعتباره أهم عنصر صحي في بناء الإنسان السليم ليس في بداية حياته فحسب وإنما أيضاً لاكتمال نمو جسمه وعقله وشخصيته في جميع مراحل حياته اللاحقة. ومن هذا المنظور وغيره فإن تعميم خدمات تنظيم الأسرة يم كن أن يؤدي إلى تخفيض وفيات الرضع بحوالي 30 في المائة سنوياً؛

(د) الالتزام بتنفيذ بقية مكونات برنامج الصحة الأولية بغية تحسين الصحة العامة وخفض معدلات الأمراض والوفيات في الإطار الزمني الممكن؛

(ه‍) تحسين قدرات النظام الصحي وبالذات على المستويات الوسيطة وا لتحتية مع التركيز على السمات الإدارية والتخطيطية والتقنية والفنية في جانبيها الوقائي والعلاجي؛

(و) التركيز على سبل تعميم المعرفة الثقافية والصحية والسكانية وتحقيق درجات عالية في تكاملية وتضافر جهود القطاعات الرسمية وغير الرسمية العاملة في هذا المجال.

144- إن التحليل المتعمق لاتجاهات الخصوبة والوفيات في الجمهورية اليمنية يبيّن أن ثمة اتجاهات قد طرأت على كل من مستوى الخصوبة والوفيات ما يعني أن مشكلة التزايد السكاني السريع هي مشكلة خصوبة مرتفعة وأن هناك ارتباطاً طردياً بين مستويات الخصوبة السائدة ومستويات وفي ات الرضع والطفولة نتيجة لعوامل وقائية وتعويضية، وارتباطاً طردياً أيضاً بين مستويات الخصوبة ومستويات وفيات الأمهات في مرحلة النفاس. لذلك فإن البرنامج الوطني لرعاية الأم والطفل وتنظيم الأسرة في الجمهورية اليمنية، وهو مجموعة الجهود المنظمة لتقديم الوسيلة والخ دمات والمعلومات المرتبطة بتنظيم الأسرة وصحة الأم والطفل، يستهدف أساساً الإسهام في خفض المستويات الحالية للخصوبة ووفيات الرضع والطفولة المبكرة ووفيات الأمومة بسبب مضاعفات الحمل والولادة. ويشكل البرنامج جزءاً من جميع المشروعات المستقبلية بغرض تحقيق الأهداف و المخرجات التي حددها البرنامج بحلول عام 2006 وهي:

(أ) خفض معدل وفيات الرضع من 83 لكل ألف مولود حي إلى 60 لكل ألف حتى عام 2001 وإلى أقل من 50 لكل ألف مولود بحلول عام 2006؛

(ب) خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من 122 لكل ألف إلى 35 لكل ألف مولود حي بحلول عام 2006؛

(ج) خفض معدل وفيات الأمومة من المستوى الذي كان عليه في عام 1990 بحوالي النصف بحلول عام 2001 وبنسبة 50 في المائة أخرى لكل ألف مولود حي بحلول عام 2006؛

(د) رفع توقع الحياة عند الميلاد الذي يقدر حالياً ب‍ 58.5 سنة إلى 61 سنة بحلول عام 2001 وإلى 63 .5 سنة بحلول عام 2006؛

(ه‍) رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة من حوالي 9.7 في المائة من فئة المتزوجات في سن الإنجاب عام 1991/1992 باستخدام أي وسيلة إلى 23.7 في المائة بحلول عام 2001، وإلى 35.7 في المائة بحلول عام 2006.

145- ويضم البرنامج الوطني لرعاية ا لأم والطفل العديد من المشاريع المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بأهداف خدمة الفئات السكانية المستهدفة، لا تقل عن 22 مشروعاً موزعة على مناح مختلفة من الأنشطة مثل دعم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتحسين وتوسيع نوعية الخدمات للفئات المحتاجة والخدمات المجتمعية ومشاركة الرجل في تنظيم الأسرة.

146- ويشكل محور الصحة الإنجابية موضوعاً هاماً في خطة العمل السكاني المحدثة (1995-2000) حيث تم استيعاب بعض عناصر الصحة الإنجابية في محور الصحة مع تعديل الأهداف الكمية ولا سيما تلك المتعلقة بمجالات صحة الأم والطفل وتنظيم الأسر ة.

147- وفي محور الرعاية الصحية الأولية في خطة العمل السكاني جاء من ضمن السياسات ما يلي:

(أ) توعية الأزواج بمخاطر الإصابة بعدوى الجهاز التناسلي وتعريفهم وتوعيتهم بطرق الوقاية منها؛

(ب) تثقيف الشباب قبل سن الزواج في مجال في مجال شؤون الصحة الإنجابية والوا لدية المسؤولة مع التركيز على الجانب الوقائي لعدوى الجهاز التناسلي، ويعد البرنامج الوطني لصحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة من أهم البرامج الوطنية التي عنيت بقضايا الصحة والصحة الإنجابية وصحة الأسرة استناداً إلى المبادئ التالية:

` 1 ` لكل إنسان الحق في التمتع بأع لى المستويات الممكنة من الصحة وعلى الدولة أن تتخذ كل التدابير المناسبة لكي تكفل حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية بما فيها الخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتسهيل وسائل الإنجاب للأزواج الذين يعانون من العقم؛

` 2 ` لكل زوجين حق أساسي في أن ي قررا بحرية ومسؤولية عدد أطفالهما وتوقيت إنجابهم ومدة المباعدة بينهم، وتلتزم أجهزة ومؤسسات الدولة الحكومية والمؤسسات غير الحكومية بتوفير وتسهيل الحصول على الوسيلة والمعلومات والخدمات المرتبطة بها وعدم وضع القيود التي تعوق تمكين الأزواج من ممارسة هذا الحق؛

` 3 ` ليست هناك وسيلة مثلى لتنظيم الأسرة، ولكن توجد الوسيلة الأنسب لسيدة معينة في مرحلة عمرية معينة وبحسب حالتها، ومن ثم يلزم مدى واسع من الوسائل يسمح بتطبيق هذا المبدأ؛

` 4 ` الصحة الإنجابية جزء لا يتجزأ من مفهوم الرعاية الصحية الشاملة وتعني بشكل مباشر بعمليات الإنجاب والخصوبة ومشاكل الوقاية والرعاية الصحية المرتبطة بهما، وخدمات الصحة الإنجابية للمراهقين والشباب وللأزواج وخدمات الرعاية الصحية للوقاية من الأمراض التي تنتقل جنسياً وخدمات معالجة العقم عند النساء والرجال بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعية والتثقيف بم فاهيم تنظيم الأسرة؛

` 5 ` تشجيع الرضاعة الطبيعية لما لذلك من فوائد عظيمة لصحة الأم والطفل وللتمتع بوجه عام بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية.

148- وفي هذا الصدد نجد مساعٍ رسمية في مجال التثقيف والتوعية وبخاصة توعية الأزواج من الجنسين بحقوقهم الإنجابية وم مارستها وذلك من خلال برامج ومشروعات مثل:

(أ) مشروع الترويج للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة؛

(ب) مشروع دعم الصحة الإنجابية وحماية صحة الطفل؛

(ج) مشروع الشباب والسكان؛

(د) مشروع الاتصال الإعلامي والسكاني؛

(ه‍) مشروع إدماج المرأة في التنمية.

149- وتضمنت خط ة العمل السكاني في مجال البيئة هدفاً استراتيجياً يقضي بالاهتمام بالبيئة والعمل على حمايتها وتحسينها.

150- كما ركزت السياسات والإجراءات في هذا المجال على التالي:

(أ) العمل مع الجهات المسؤولة مع مراعاة الأبعاد البيئية عند وضع البرامج التنموية والأنشطة الأخر ى وعلاقتها بالسكان وباستخدام الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن المطلوب ويتحقق ذلك من خلال الإجراءات الآتية:

` 1 ` تحقيق التوازن بين النمو السكاني وتنمية الموارد، وتحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الموارد؛

` 2 ` الحد من أنماط الاستهلاك والإنتاج الجائر للموارد غير ال متجددة؛

` 3 ` تقييم الأثر البيئي عند إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية لمشروعات التنمية؛

` 4 ` ضمان إدماج العوامل السكانية والبيئية في خطط وبرامج مواجهة الفقر؛

` 5 ` التحكم في تسارع النمو الحضري العشوائي بهدف الحد من تفاقم المشكلات البيئية في الحضر؛

` 6 ` جمع ا لبيانات والإحصائيات وإعداد الدراسات حول أوضاع الموارد الطبيعية وبالذات استكمال الخارطة البيئية للجمهورية وكميات المياه الجوفية والتغيرات في العوامل الموثرة على التربية وخاصة عوامل التعرية والانجراف والتملح والبيئة البحرية وتقييم الثروة الحيوانية والبرية وا لبحرية؛

` 7 ` دعم تنفيذ الخطة الوطنية لحماية البيئة والبرنامج الوطني للحد من التصحر ومعالجة الموضوعات المتعلقة بذلك حسب أولوياتها على المدى القريب والبعيد؛

` 8 ` إجراء الدراسات لتقييم الآثار السلبية للزيادة السكانية والتغير في توزيعات السكان على البيئة وطرح ال معالجات اللازمة للتصدي لها؛

` 9 ` تنمية تنظيم قطاع السياحة البيئية؛

(ب) العمل مع الجهات المعنية على وضع الأسس والمعايير التي تساعد على حماية البيئة وصحة السكان من خلال الإجراءات التالية:

` 1 ` وقف التدهور النوعي للتربة الناتج عن الاستخدام السيئ للمبيدات والأس مدة والسيطرة على تصريف المخلفات الكيماوية للأنشطة الصناعية؛

` 2 ` وقف التدهور الكمي للتربة وذلك لمكافحة التصحر والانجراف وإعادة بناء المدرجات والحفاظ عليها والحد من الاستخدام المؤدي إلى تدمير الغطاء المثبت للتربة؛

` 3 ` حماية الثروة الحيوانية من خلال تنظيم وتق نين استغلال هذه الثروة؛

` 4 ` منع الملوثات البحرية من خلال مراقبة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية؛

` 5 ` الرقابة على المنتجات الغذائية، المحلية منها والمستوردة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي الآمن؛

` 6 ` اتخاذ التدابير الوقائية لمنع اختلاط مخلفات الصر ف الصحي بمياه الشرب؛

` 7 ` تحسين إدارة التخلص من المخلفات واستخدام المبيدات والأسمدة المؤثرة على سلامة البيئة والسكان؛

` 8 ` وضع القوانين الانضباطية لأساليب الحياة وأنماط الاستهلاك للتقليل إلى أقصى حد ممكن من الاستخدام السيئ للموارد الطبيعية؛

` 9 ` تأسيس نظام تخ طيط استخدام الأراضي وتحديد مناطق زراعية محمية وتحسين إدارة الأراضي الحراجية والرعوية؛

` 10 ` دعم تنفيذ القانون الشامل لحماية البيئة الذي أقره مجلس النواب والإسراع في إصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لهذا القانون؛

(ج) تنشيط وتفعيل أجهزة حماية البيئة من خلال ا لإجراءات التالية:

` 1 ` تعزيز انتشار وتدعيم الأجهزة المكلفة بحماية البيئة من خلال إدارة بيئية تعتمد على التقييم البيئي ومراقبة التلوث وتصنيف أولويات وخيارات استخدام الموارد البيئية؛

` 2 ` تأهيل الكوادر الوطنية في مجال قضايا البيئة وحماية مواردها؛

` 3 ` دعم إنشاء صندوق حماية البيئة لاستيعاب كل المخصصات الحكومية والدولية ومساعدات الدول المانحة في دعم الأنشطة البيئية؛

` 4 ` تنسيق جهود الجهات والمؤسسات المختصة في إدارة الموارد البيئية على المستوى الوطني وتنسيق العون المقدم في إطار إدارة الموارد البيئية؛

` 5 ` نشر التوعية البيئية بين جميع الفئات السكانية وتعزيز مشاركة المجتمع في تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لحماية البيئة.

المادة 13: الحق في التعليم

151- تعنى هذه المادة بحق كل فرد في التربية والتعليم ووجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرا متها وإلى توطيد احترام الإنسان والحريات الأساسية. وهي تقر أيضاً بوجوب استهداف التربية والتعليم لتمكين كل شخص من القيام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية والإثنية والدينية.

152- وضمان الممارس ة التامة لهذا الحق يتطلب:

(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزامياً وإتاحته مجاناً للجميع؛

(ب) تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه بما في ذلك التعليم الثانوي والتقني والمهني، وجعله متاحاً للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم؛

(ج) جعل التعليم العالي متاحاً للجميع على قدم المساواة والأخذ تدريجياً بمجانية التعليم؛

(د) تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية؛

(ه‍) العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات وإنشا ء نظام منح واف بالغرض ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس؛

(و) احترام حرية الآباء أو الأوصياء عند وجودهم في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية وبتأمين تربيتهم دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتهم الخاصة.

153- والحق الوارد في الفقرة (أ) كف له الدستور وتم التطرق إليه في الجزء الأول من التقرير وأكدت عليه الاستراتيجية الوطنية للسكان التي أقرت في عام 1991، كما وضع بعين الاعتبار في خطة العمل السكاني المحدثة للفترة 1996-2000 في محور التعليم وحدد لـه هدف استراتيجي هو ضمان أن يستكمل جميع البنات والب نين على الأقل مرحلة التعليم الأساسي قبل حلول سنة 2005، أما الأهداف الرقمية حتى عام 2006 فهي تتضمن الآتي:

- توفير فرص التعليم الأساسي لجميع الأطفال في سن الدراسة بحيث ترتفع نسبة الالتحاق للسكان ممن تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و15 سنة من حوالي 56 في المائة في عام 1994 إلى 90 في المائة في عام 2006، ومن 37.5 في المائة بين الإناث في عام 1994 إلى 81 في المائة في عام 2006 وبين الذكور من 70.8 في المائة في عام 1994 إلى 98 في المائة بحلول عام 2006؛

- تخفيض نسبة الأمية بين الإناث من 76 في المائة في عام 1994 إلى أقل من 40 في المائة في عـام 2006، وبين الذكور من 36.7 في المائة في عام 1994 إلى أقل من 20 في المائة في عام 2006، مع التركيز على تضييق الفجوة بين الريف والحضر.

السياسات والإجراءات والتدابير المتخذة في هذا الشأن

154- لضمان تطبيق هذا الهدف الاستراتيجي في المجال التع ليمي وضعت الدولة سياسات في سياق هذه الخطة من أهمها:

- تشجيع التعليم غير النظامي بين السكان خاصة الشباب مع ضمانة إعطاء فرص الالتحاق المتساوية بمراكز تعليم القراءة والكتابة للمرأة والرجل؛

- ربط التعليم الثانوي وما بعد الثانوي بحاجات المجتمع والتنمية؛

- زيادة الوعي بقضايا السكان من خلال إدخال مناهج التربية السكانية في جميع المراحل التعليمية بحيث تشجع على زيادة المسؤولية والوعي بشأن أوجه الترابط بين السكان والتنمية القابلة للاستمرار بما في ذلك الصحة الإنجابية؛

- إعطاء أولوية خاصة للتعليم الأساسي والتقني والتدري ب المهني؛

- بناء مدارس جديدة للبنات مع تشغيل ما هو قائم لفترتين وتخصيص إحداهما لتعليم البنات؛

- تبني حملة وطنية شاملة لمحو الأمية والتوسع في تفعيل مراكز محو الأمية؛

- بناء مدارس جديدة في المناطق المحرومة وفي المدن المكتظة بالسكان وفي المدن الثانوية بالاعتم اد على الخارطة المدرسية التي تحقق عدالة توزيع خدمات التعليم ليحظى أكبر عدد من السكان بهذه الخدمات؛

- توفير الخدمات التعليمية وتسهيل الحصول عليها والتخفيف من مشاكل قلة المدارس وازدحام الفصول ونقص المعلمين والكتاب المدرسي؛

- مساعدة المحتاجين من الفقراء والأي تام ممن هم في سن التعليم الأساسي للالتحاق بالتعليم الأساسي وتمكينهم من الاستمرار في الدراسة وتأهيلهم حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم بحيث يتم إيقاف التسرب الحاصل بين هذه الفئة؛

- إعفاء البنات في المناطق الريفية والنائية من الرسوم؛

- نشر الوعي الكافي بأه مية التعليم والاستمرار فيه دون انقطاع وخاصة في المرحلة الأساسية مع التركيز على توعية الريف وتوعية القطاع النسائي بهدف الحد من ظاهرة التسرب؛

- تحقيق التوازن بين الزيادة في أعداد المدارس والفصول والمدرسين والزيادة في أعداد التلاميذ في كل مراحل التعليم مع الا هتمام بتحسين نوعيته؛

- ربط التعليم باحتياجات المجتمع والتوسع في التعليم الأوسط والعالي مع الاحتفاظ بالتنوع المطلوب اقتصادياً وتنموياً بين التعليم النظري والفني؛

- فتح العديد من المدارس الفنية والمهنية على مستوى المحافظات والتوسع في المدارس الموجودة حالياً والعمل على تحسينها لتلبية الاحتياجات المتزايدة إلى أنواع التخصصات المختلفة بهدف تأهيل الشباب وتمكينهم من دخول سوق العمل وتغطية العجز من العمالة في المجالات التقنية والمهنية المطلوبة؛

- إيجاد مدارس ومعاهد ومراكز تأهيل مهنية في المناطق الريفية وتسهيل إيجاد أ حسن الظروف لانخراط الإناث في المجال الذي يتناسب مع ظروفهن؛

- توفير الحوافز الضرورية والملائمة لخريجي المعاهد الفنية والمدارس ومراكز التأهيل وذلك من خلال تشجيعهم على إقامة ورش ومصانع صغيرة تعمل على تحسين المستويات المعيشية لكثير من الشباب وتساهم في خلق فرص عمل إضافية بحيث تخفف من البطالة وتجتذب مزيداً من الطلبة للالتحاق بالتعليم المهني؛

- تخصيص نسبة كافية ومتزايدة سنوياً من ميزانية الدولة ومن الدخل القومي لدعم العملية التعليمية بجميع مراحلها.

155- وتضمنت الخطة الوطنية المحدثة في إجراءاتها تحت بند الأطفال وال شباب الاهتمام بإدخال نظام مقررات التعليم المهني في برامج ومناهج التعليم الأساسي. وسعت الحكومة إلى تحسين الأوضاع المادية والمعيشية للعاملين في سلك التدريس وسنت قانوناً للتعليم تهدف من خلاله إلى دفع العملية التربوية والتعليمية، وحالياً يطبق هذا القانون على ا لعاملين الميدانيين (المعلمين الموجهين التربويين وبعض الإداريين الذين حددهم القانون وشملهم برعايته) .

المادة 14: الحق في كفالة مجانية التعليم الابتدائي وإلزاميته

156- بالرغم من كفالة مجانية التعليم وإلزاميته وهو مبدأ أقره دستور البلد وخطة العمل السكاني وقان ون التعليم فإن المؤسسات التربوية التعليمية في مراحل التعليم الأساسي غير قادرة على استيعاب جميع الأطفال في هذه المراحل الدراسية إذ لا زالت قرابة 2.1 مليون طفل في الفئة العمرية 6 سنوات - 14 سنة خارج النظام التعليمي الرسمي علاوة على ارتفاع معدلات الرسوب والتس رب.

157- ولذلك فإنه يتعين اتباع سياسة الباب المفتوح للقبول بالصف الأول من مرحلة التعليم، على أن تطبق الدولة هذا المبدأ وتترجمه إلى سياسات وبرامج ليتم بصورة تدريجية وفق خطة يقرها مجلس الوزراء.

158- وتتجه استراتيجية تنمية القطاع التعليمي في الخطة الخمسية الث انية نحو تأكيد التزام الدولة بتأمين التعليم في المراحل الأساسية لجميع المواطنين مع توسيع ورفع كفاءة التعليم في مراحله اللاحقة.

159- وانطلاقاً من الإيمان بمبادئ العدل والمساواة في تكافؤ الفرص واعترافاً بأهمية تعليم الجنسين توجهت الحكومة إلى صياغة استراتيجية وطنية في مجال تعليم البنات حيث تساعد هذه الاستراتيجية على تقليص الفجوة في تعليم الذكور والإناث وتطبيق مبدأ إلزامية التعليم ومجانيته حيث تستهدف هذه الاستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد تدعيم دور برامج التعليم الأساسية والعليا والجامعية في تحديث بنية النظ ام الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع اليمني عن طريق إعداد المواطن بشكل كامل بمعنى شمولية التربية والتعليم والجوانب الروحية والفكرية والاجتماعية والعملية ليكون قادراً على مواكبة التقدم العلمي والمعرفي وتأهيله للمساهمة الفعالة في الإنتاج والنشاط الاقتصاد ي.

160- وترسم الخطة الخمسية الأهداف المزمع تنفيذها في إطار الاستراتيجية التي تتجه إلى توفير التعليم الأساسي لجميع الأطفال من الجنسين، وتشجيع رعاية تعليم الإناث وخاصة في المناطق الريفية باعتبار الريف القاعدة الواسعة للمجتمع اليمني لا سيما وأن الفرق في التحا ق البنات بين عامي 1990/1991 و1997/1998 الدراسيين في التعليم هو 707 366 تلميذات، بينما الفرق في التحاق البنات بين عامي 1990/1991 و1996/1997 في التعليم الأساسي هو 285 26 تلميذة، في حين أن الفرق في التحاق الذكور هو 056 46 تلميذاً. أي أن التحاق الذكور فاق التح اق البنات بعدد 771 19 تلميذاً خلال تلك الفترة. والفرق في التحاق الذكور والإناث في التعليم الأساسي في عام 1997/1998 هو 758 153 تلميذاً، بينما الفرق في قبول الذكور والإناث في الصف الأول من التعليم الأساسي في عام 1996/1997 هو 900 153 تلميذ. وكل تلك المؤشرات ا لإحصائية تبين نمو معدلات التحاق الإناث بمقارنتها بتطور التحاق الذكور والإناث.

السياسات والتدابير والإجراءات المتخذة في هذا الشأن

161- بعد تناول القضايا والبيانات الإحصائية بشأن واقع تعليم الذكور والإناث بدأت الدولة في توجيه اهتمامها إلى صياغة سلسلة من التد ابير والإجراءات الشاملة والمتكاملة للوصول إلى أهداف إلزامية التعليم ومجانيته وإلى المبدأ الذي وضعته في هذا الشأن. ومن تلك التدابير والإجراءات ما يلي:

- وضع استراتيجية وطنية لتعليم البنات وتستهدف هذه الاستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد برامج التعليم الأس اسية والعليا والجامعية بين الجنسين للوفاء بمتطلبات التنمية البشرية المتكاملة، ولتلبية العوامل والشروط والظروف الملائمة لنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولمعالجة الفجوة والاختلالات القائمة في تعليم الذكور والإناث لا سيما في المناطق الريفية التي تزد اد الهوة فيها اتساعاً بمقارنتها بالمناطق الحضرية حيث بلغت نسبة الإناث في المرحلة الأساسية بالنسبة لإجمالي التلاميذ (ذكور وإناث) (33 في المائة) وتنخفض هذه النسبة في المناطق الريفية إذ بلغت 28 في المائة في عام 1998/1999؛

- وضع الخطط والبرامج الوطنية بالتنسيق مع الوكالات والهيئات الدولية المانحة لوضع برامج تأهيلية وتدريبية لتدريب المعلمين من الجنسين وبالأخص تدريب معلمات الريف للعمل في المناطق الريفية الأشد احتياجاً؛

- إصدار قانون واستراتيجية وطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار لسد منابع الأمية باعتبار أن هذه الاست راتيجية ستسهم بصورة غير مباشرة في تحسين نظام التعليم الأساسي ومدخلات التعليم وتقليص ظاهرة التسرب وخاصة في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي.

162- وتتضمن هذه الاستراتيجيات أهدافاً كمية وأخرى نوعية لضمان سهولة التقييم العلمي والموضوعي لمستويات تطبيقها. ولذلك فإن التعليم باعتباره شرطاً أساسياً للتمتع بحقوق الإنسان يسهم في ترسيخ مبادئ الديمقراطية. ولا توجد عوائق تشريعية وقانونية تحول دون التمتع بالحقوق الواردة في هاتين المادتين على مستوى مراحل التعليم الأساسي والتعليم الثانوي بمختلف أنواعه بما في ذلك التعليم ال تقني والمهني الذي تسعى الدولة إلى تنويعه وتطويره وزيادة نسبة التخصصات العلمية فيه. وفضلاً عن ذلك فإن النظام التشريعي في البلد يقر باحترام حرية الآباء والأوصياء في اختيار نوعية التعليم أو المدارس التي يلحقون أطفالهم بها سواء كان ذلك على مستوى المدارس الحكوم ية أو الخاصة.

163- أما التعليم الأكاديمي العالي الجامعي والدراسات العليا فإنها مكفولة، وشعوراً من الدولة بأهمية هذا النوع من التعليم فقد اتجهت في السنوات الأخيرة إلى تنويع مجالاته وإلى زيادة نسبة الملتحقين به من الجنسين وتوسعت في بناء الجامعات في العديد م ن المحافظات لمواجهة الاحتياجات المتزايدة لهذا النوع من التعليم.

164- كما شجعت الحكومة القطاع الخاص لإنشاء جامعات أهلية وتميز التعليم الجامعي خلال التسعينات بصفات أهمها:

(أ) التوسع الأفقي من خلال افتتاح جامعات جديدة بلغ عددها تسع جامعات في عام 2000؛

(ب) ا هتمام القطاع الخاص بالاستثمار في التعليم العالي من خلال إنشاء 8 مؤسسات وما زال هذا التوسع مستمراً.

المادة 15: الحق في المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي

165- إن الحقوق المشار إليها في هذا العهد مكفولة تشريعياً وفقاً لما نصت عليه ا لمادة 27 من الدستور ودعمت هذه الحقوق بنصوص ومواد قانونية أخرى تضمنها القانون رقم 19 بشأن حماية الأفراد والمجتمع والتمتع بثمرات النشاط الثقافي والعلمي والإبداعي في كل ميادين الثقافة، وقد لقيت هذه القوانين تطبيقاتها العملية على صعيد الواقع.

السياسات والتدابي ر والإجراءات المتخذة في هذا الشأن

166- صيغ العديد من السياسات واتخذت تدابير وإجراءات لتحقيق هذه الأهداف وذلك من خلال:

- إنشاء المؤسسات الثقافية التي تعمل في مجال الثقافة والتي من أبرزها مؤسسة العفيف الثقافية العاملة حالياً في المجال الإداري والثقافي وتحظى بدعم من الدولة والمؤسسات الدولية المانحة؛

- رعاية الموهوبين والمبدعين في مجال الثقافة والعلوم؛

- تشجيع رعاية وملكات الإبداع والتفوق وتحفيز المواهب في ميادين الأدب والعلوم والفنون والتكنولوجيا والحث على الإنتاج الفكري والعلمي؛

- إشاعة أجواء المبادرة والتناف س بين أصحاب المواهب؛

- صياغة الاستراتيجية الوطنية لإدماج الشباب في التنمية والتي تستهدف توجيه الشباب للاهتمام بالقضايا التي تدعم قدراتهم الخلاقة على صعيد الأسرة والمجتمع؛

- تكريم الموهوبين من الشباب في مجالات الثقافة والبحوث العلمية في مجالات العلوم الإنسا نية والاجتماعية بمنحهم جائزة رئيس الدولة التقديرية نظير هذه الجهود المتميزة لحثهم على إطلاق الطاقات المختزنة واقتحام ميادين الإنجازات العلمية والثقافية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحريك وجدان الأجيال وشغل كيانهم بشؤون الثقافة والعلم.

المراجع

1- دستور الجمهورية اليمنية لسنة 2001.

2- قانون الانتخابات العامة رقم 13 لسنة 2001.

3- قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1990.

4- قانون الأحوال الشخصية رقم 24 لسنة 1999.

5- قانون الإجراءات الجزائية رقم 12 لسنة 1994.

6- قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994.

7- قا نون التحكيم.

8- قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1991.

9- قانون العمل رقم 5 لسنة 1995.

10- قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991.

11- قانون التأمينات والمعاشات رقم 25 لسنة 1991.

12- قانون التأمينات الاجتماعية رقم 26 لسنة 1991.

13- القانون المدني لسنة 1993.

14- قان ون حماية الملكية الفكرية رقم 19 لسنة 1994.

15- قانون مزاولة مهنة المحاماة رقم 30 لسنة 1993.

16- القرار الجمهوري بالقانون رقم 14 لسنة 1991 بشأن الاستثمار.

17- القرار الجمهوري بالقانون المعدل رقم 22 لسنة 1992 بشأن الاستثمار.

18- قانون الاستملاك للمنفعة العا مة رقم 25 لسنة 1992.

19- قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 28 لسنة 1992.

20- الخطة الخمسية للحكومة للفترة 1996-2000، وزارة التخطيط والتنمية.

21- البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.

22- الاستراتيجية الوطنية للسكان لعام 1991، الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان.

23- خطة العمل السكاني المحدثة للفترة 1996-2000، الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان.

24- النساء والرجال في الجمهورية اليمنية (صورة إحصائية)، الجهاز المركزي للإحصاء، وزارة التخطيط والتنمية لعام 1998.

25- الاستراتيجية الوطنية للشباب لإ دماج المرأة في التنمية، وزارة الشباب والرياضة تشرين الثاني/نوفمبر 1998.

26- استراتيجية تعليم البنات، وزارة التربية والتعليم.

27- استراتيجية محو الأمية وتعليم الكبار، وزارة التربية والتعليم.

28- التقرير الوطني حول متابعة تنفيذ مقررات المؤتمر العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن 1995، كانون الأول/ديسمبر 1998.

29- البرنامج الوطني لرعاية الأم والطفل وتنظيم الأسرة، المرحلة الأولى، 1996-2006.

30- التقرير الوطني للجمهورية اليمنية حول تقييم التنفيذ لبرنامج المؤتمر الدولي للسكان، آب/أغسطس 1998.

31- وضع المرأة في الي من، اللجنة الوطنية للمرأة، 1998.

32- التقرير الوطني حول مستوى تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، صنعاء، كانون الأول/ديسمبر 1999.

33- قانون السجون رقم 3 لسنة 1979.

34- قانون الرعاية الاجتماعية رقم 31 لعام 1996.

- - - - -