الأمم المتحدة

E/C.12/KWT/CO/2

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

19 December 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني ل‍ لكويت *

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثاني ل‍ لكويت بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(E/C.12/KWT/2) في جلستيها الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين المعقودتين في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 (E/C.12/2013/SR.31–32)، واعتمدت في جلستها الثامنة والستين، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- تلاحظ اللجنة بارتياح تقديم الكويت تقريرها الدوري الثاني في الموعد المحدد والردود الخطية على قائمة المسائل (E/C.12/KWT/Q/2/Add.1) وترحب اللجنة أيضاً بالفرصة التي أتيحت لها لإجراء حوار مع الوفد الوزاري الكبير للدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالإجراءات التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) التصديق على البروتوكول ين الاختياري ين لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ين بإ شراك الأطفال في النزاعات المسلحة و ب بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، في 26 آب/أغسطس 2004؛

(ب) التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، في 2 2 آب/ أغسطس 20 1 3 ؛

(ج) اعتماد القانون رقم 91 لعام 2013 ب شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص ؛

(د) اعتماد المرسوم الوزاري المنشئ ل لجنة شؤون المرأة ؛

(ه ‍( إنشاء مكتب خدم المنازل التابع لوزارة الداخلية؛

(و) إنشاء هيئة مركزية مكلَّفة بإيجاد حل دائم لوضع السكان عديمي الجنسية، " البدون " ، بحلول عام 2015؛

(ز) وضع برنامج اجتماعي واسع النطاق لتقديم عدة خدمات بالمجان ، مثل الرعاية الطبية في مرافق الصحة الع امة والتعليم على جميع المستويات؛

(ح) تنفيذ نظام تأمين خاص بحوادث العمل والأمراض المهنية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- تأسف اللجنة لأن التقرير لم يتقيد ب المبادئ التوجيهية للإبلاغ إلا بطريقة جزئية و لأن الردود على قائمة المسائل افتقرت إلى البيانات الإحصائية ( ) وإلى المزيد من المعلومات الدقيقة التي من شأنها تمكين اللجنة من تقييم ال إعمال الفعلي والتدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف. و ترى اللجنة كذلك أن الردود الشفوية على الأسئلة المطروحة أثناء الحوار كانت عامة في الغالب وغامضة في بعض الأحيان.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقرير ها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن الإعمال الفعلي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مختلف شرائح سكانها ، بما في ذلك بيانات إحصائية مصنفة بحسب السنة والجنس وغيرها من المعايير ذات الصلة وفقاً للمبادئ التوجيهية للإبلاغ ( E/C.12/2008/2 ) . كما توصي اللجنة الدولة الطرف ، عند تنفيذها لهذه الملاحظات الختامية وما تبذله من جهود بغية التنفيذ الفعلي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن تسترشد بالتعليقات العامة للجنة، التي توضح المحتوى المعياري لحقوق الدول الأطراف وواجباتها. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشرك المجتمع المدني على النحو المناسب في هذه الجهود وكذلك في عملية إعداد التقرير الدوري المقبل.

5- وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات بشأن سوابق في أحكام القضاء جرى فيها الاستشهاد بالعهد لدى المحاكم الوطنية و الهيئات الإدارية بخصوص أفراد أو جماعات يدعون انتهاك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، رغم أن أحكام العهد تشكل جزءاً من قانون الدولة الطرف وفقاً للمادة 70 من الدستور.

توصي اللجنة الدولة الطرف بإذكاء الوعي بالحقوق المنصوص ع ليها في العهد في أوساط القضاء و المحامين والإدارة العامة والجمهور ، وتوضيح المبررات التي تستند إليها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إدرا ج معلومات في تقريرها الدوري المقبل بشأن ال قرارات ال صادرة عن ال محاكم و ال سلطات ال إدارية التي تضع الحقوق المنصوص عليها في العهد موضع التنفيذ . وتوجَه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

6 - وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء التحفظات التي أبدتها الدولة الطرف والإعلانات التي أصدرتها بشأن أحكام المواد 2(2) و3 و8(1- د) و9 من العهد.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في سحب التحفظات التي أبدتها والإعلانات التي أصدرتها لدى التصديق على العهد و التي لا تتوافق مع الأغراض والأهداف الأساسية للعهد.

7- وتأسف اللجنة لغياب مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان (الفقرة 1 من المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات من أجل إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس والسهر على أن تشمل ولايتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وتحيل اللجنة الدولة الطر ف إلى تعليق اللجنة العام رقم 10 (1998) بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

8- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الضمانات الدستورية المتعلقة بعدم التمييز تقتصر على العرق والأصل واللغة والدين. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء غياب تشريعات تحظر وتعاقب التمييز لأي سبب من الأسباب (الفقرة 2 من المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز ينص على تعريف التمييز ويحظره ويعاقب عليه في جميع الظروف. ولا ينبغي أن يقتصر القانون على التمييز المباشر فحسب، بل يجب أن يشمل أيضاً التمييز غير المباشر وينصَ على تنفيذ التدابير الخاصة والمؤقتة. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطر ف إلى تعليق اللجنة العام رقم 20 (2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

9 - ويساور اللجنة القلق لأن تصنيف البدون "كمقيمين غير شرعيين" لا يعكس مركزهم بصفتهم أشخاص اً عديمي الجنسية ولا يعكس شعورهم التاريخي بالانتماء إلى المجتمع الكويتي. ويساور اللجنة القلق أيضاً بشأن بطء وتيرة التقدم المحرز في سبيل إيجاد حل دائم يخص وضعهم القانوني بحلول عام 2015 ، حيث إ ن أغلبية هؤلاء السكان ما زالوا محرومين من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، رغم التوصيات التي أصدرتها اللجنة وهيئات المعاهد ات الأخرى (الفقرة 2 من المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع العمل الذي أسند إلى الهيئة المركزية عام 2010 لاستعراض مطالب البدون من أجل الاعتراف بوضعهم بموجب القانون المتعلق بالمواطنة وبغية إيجاد حل دائم لوضعهم بحلول عام 2015 وفقاً للقانون الدولي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إشراك خبراء قانونيين أو قضاة في عملية مراجعة المواطنة لضمان اتخاذ قرارات تتماشى مع القوانين والمعايير ذات الصلة ، و ل ضمان حق الأفراد في الحصول على معلومات بشأن الأسباب الداعية إلى اتخ اذ القرارات والحق في الاستئناف؛

(ب) تسريع عملية التجنيس بالنسبة لأولئك الذين يفون بالشروط القانونية؛

(ج) ضمان تسجيل ولادة الأطفال المنحدرين من نساء عديمات الجنسية ، بم ن في هن النساء غير المسجلات في الهيئة المركزية، بصرف النظر عن جنسية آبائهن؛

(د) تسريع اعتماد الجمعية الوطنية للقرار الذي أيدته الهيئة المركزية الذي يمنح البدون إمكانية التمتع ب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، و معالجة العوائق الإدارية التي تحول دون حصولهم الفعلي على الخدمات؛

(ه ‍( الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

10- ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار التمييز ضد المرأة بموجب مختلف القوانين السارية في الدولة الطرف ، مثل تلك المتعلقة بالتمييز على أساس الجنسية أو الزوا ج أو الإرث أو تعدد الزوجات أو السلطة الأبوية أو حقوق التأمين ، الأمر الذي يعيق تمتع المرأة ب ال حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بصورة متكافئة ، وذلك رغم التوصيات التي أصدرتها اللجنة وهيئات المعاهد ات الأخرى. وتلاحظ اللجنة أيض اً بقلق أن إغفال " نوع الجنس" كسبب من أسباب عدم التمييز ضمن أحكام المادة 29 من دستور الدولة الطرف يحرم النساء من حماية قانونية مهمة من التمييز القائم على أساس الجنس (المادة 3).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكريس المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء في دستورها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف، بالإشارة إلى " مشروع تهيئة البيئة ال تشريعية لدعم التمكين الاجتماعي للمرأة الكويتية " ، الذي نفذته وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إلى ما يلي:

(أ) إيلاء الأولوية لإلغاء القوانين التمييزية ، بما في ذلك القوانين التي تنبني على تبعية النساء للرجال؛

(ب) إجراء تقييم يستند إلى نوع الجنس من أجل تحديد أثر جميع التشريعات ، بما في ذلك القوانين المحايدة جنسانياً التي يمكن أن يكون لها أثر غير مباشر على تمتع الرجال والنساء بالتساوي بالحقوق ا لاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛

(ج) الاستناد بالأساس إلى القانون الدولي فيما يخص المساواة بين الرجال والنساء ، فضلاً عن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي تمتلك تقاليد قانونية وثقافية مماثلة فيما يتعلق بأي تغيير تشريعي؛

(د) التصدي لعدم المساواة بين الجنسين في تطبيق القانون، بما في ذلك ضمان مشاركة نساء قاضيات في هيئة القضاة في محاكم الأسرة التي أنشئت حديثاً.

وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطر ف إلى تعليق اللجنة العام رقم 16 (2005) بشأن المساواة بين الرج ا ل و النساء في الحق في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

11- وتلاحظ اللجنة بقلق بأن أقل من 50 في المائة من النساء يشغلن وظائف في الدولة الطرف وتتجاوز الفجوة في الأجور بين الجنسين نسبة 30 في المائة. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بقلق إزاء غياب سياسات ملموسة لتحسين حصول النساء على عمل. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لغياب سياسات تهدف إلى التصدي ل لفصل الجنساني الأفقي والرأسي في سوق العمل (ال مادتان 3 و6).

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان اعتماد لجنة شؤون المرأة بمجلس الوزراء ل استراتيجي ة شاملة تتناول مسألة نقص تمثيل النساء في العمل، وكذلك معالجة ا لفصل الجنساني الأفقي والرأسي في سوق العمل ، بما في ذلك إدخال تدابير خاصة مؤقتة ترمي إلى تصحيح عدم التوازن في القطاع العام على أساس هدف وجدول زمني محددين.

12- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تؤكد ما إذا كان قد تم تع ديل الأحكام القانونية المتعلقة بالعقوبات التي تشمل العمل الجبري في السجن (المادة 6).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إلغاء عقوبة العمل القسري والعمل على تنسيق تشريعها مع أحكام المادة 6 من العهد ومع اتفاقية إلغاء العمل الجبري الصادرة عن منظمة العمل الدولية في عام 1957 (رقم 105). كما أنها توصي الدولة الطرف بأن تضمن عدم عمل السجناء إلا بموافقتهم .

13- وتأسف اللجنة لغياب بيانات إحصائية مفصلة بشأن وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة ، بما في ذلك في العمل. وتأسف اللجنة أيضاً لأنها لم تحصل على معلومات مفصلة بشأن إنفاذ حصص الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ينبغي أن يعملوا في الشركات وفقاً للقانون المحلي (المادة 6).

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ تنفيذاً فعالاً حصة 4 في المائة ل تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الشركات التي يفوق عدد عمالها أكثر من 50 عاملاً، كما هو منصوص عليه بموجب قانون الدولة الطرف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بضمان جمع ملائم للبيانات الإحصائية المتعلقة بوضعية الأشخاص ذوي الإعاقة لكي تسمح بالتطبيق الفعال لا تفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 5(1994) المتعلق ب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

14- ويساور اللجنة القلق لأن تنفيذ خطة " ال تكويت" الرامية إلى تقليص اليد العاملة الأجنبية بواقع 000 100 شخص سنوياً على مدى فترة 10 سنوات يمكن أن ي فضي إلى الفصل التعسفي والتمييز وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان (المادة 6).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان أن تكفل خطة " ال تكويت" ضمانات لحماية العمال من الفصل التعسفي وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالأشخاص المتضررين من الخطة. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم ضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن تأثير الخطة في ممارسة الحق في العمل.

15 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن أحكام المادة 26 من قانون العمل لعام 2010 الخاصة بالمساواة في الأجور بين الرجال والنساء القائمين بنفس العمل لا ترقى إلى متطلبات أحكام المادة 7 من العهد. كما تحيط اللجنة علماً بالتقارير التي تفيد بأن العمال المهاجرين يحصلون على أجور أقل من أجور مواطني الدولة الطرف فيما يخص نفس المنصب أو نفس العمل (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على مواءمة تشريعاتها مع أحكام المادة 7 من العهد بشأن الحق في الحصول على أجر متساو على عمل ذي قيمة متساوية. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تضع الآليات اللازمة لضمان ممارسة هذا الحق دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الأصل أو أي وضع آخر. ولهذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف، في جملة أمور، ب القيام بما يلي: (أ) تدريب مفتشي العمل وأرباب العمل على تطبيق مبدأ الأجر المتساوي ؛ (ب) التوعية بعدم مشروعية ممارسة اللامس ا واة في الأجور ؛ و (ج) إجراء دراسة استقصائية وتصنيف ل لأعمال التي تعتبر ذات قيمة متساوية.

16- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الحد الأدنى للأجور الذي حدده قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عام 2010 و الذي يدفع إلى عمال قطاع النفط والحراس وموظفي الأمن قد لا ينطبق على قطاعات ا لاقتصاد الأخرى في القطاع الخاص ، و بما في ذلك خدم المنازل . وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة إذ تحيط علماً بالقرار الوزاري رقم 623 بشأن ما يتحمله أرباب العمل من نفقات، تشعر بالقلق بشأن ما إذا كان الحد الأدنى للأجر المتمثل في 60 ديناراً كويتياً ( أي ما يعادل قرابة 200 دولار أمريكي ) في ا لشهر يضمن مستوى معيشي اً لائق اً للعمال وأسرهم (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالسهر على أن يضمن الحد الأدنى ل لأجور في القطاعين العام والخاص للعمال، بمن فيهم العمال المنزليين، مستوى معيشي اً لائق اً لهم ولأسرهم وفقاً للمادة 7 من العهد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الحد الأدنى للكفاف حسب حجم الأسرة والحد الأدنى للأجور الذي ينطبق على جميع قطاعات الاقتصاد والبيانات الإحصائية المتعلقة بالعدد المطلق والنسبة المئوية للأشخاص الحاصلين على الحد الأدنى للأجور ، مصنفة حسب السنة والسن والجنس والجنسية وغير ذلك من الاعتبارات ذات الصلة.

17- وتلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 10 من قانون العمل لعام 2010 لا ت زال ت شير إلى كفالة العمال الأجانب. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء التقارير الواردة باستمرار بشأن انتهاكات حقوق عمل العمال المهاجرين مثل دفع أجور منخفضة للغاية و عدم صرف المرتبات والعمل لساعات طويلة ، بما يتعارض مع تشريعات الدولة الطرف (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لإلغاء نظام الكفيل تماماً والتأكد من أن الهيئة العامة للقوى العاملة تطبق إجراءات توظيف وتشغيل العمالة الوافدة على نحو فعال يحمي العمال المهاجرين من سوء المعاملة والاستغلال. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة قدرة مفتشية العمل على رصد ظروف العمل في الشركات المحلية بشكل منتظم والتأكد من تنفيذ العقوبات على انتهاكات حقوق العمال بشكل فعال. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم.

18- وتعرب اللجنة عن قلقها لغياب لوائح شاملة تحمي على نحو كامل حقوق العمال المنزليين لأن القانون رقم 40 لعام 1992 لا  ينظم إلا عمل وكالات توظيف العمال المنزليين. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً التقارير بشأن سوء معاملة الوكالات وأصحاب العمل للعمال المنزليين واستغلالهم على حد سواء (المادة 7).

ترى اللجنة أنه وفقاً للمادة 5 من قانون العمل لعام 2010 ، ينبغي أن يصدر الوزير المختص قراراً يتعلق بالقواعد التي تنظم العلاقة بين العمال المنزليين وأصحاب العمل، ف توصي الدولة الطرف بتنظيم العمل المنزلي بواسطة إصدار قانون بدل قرار وزاري والتأكد من أن تشريعاتها ولوائحها:

(أ) تضمن للعمال الأجانب نفس الظروف التي يتمتع بها العمال الآخرون التي يشملها قانون العمل الصادر عام 2010 فيما يتعلق بالمكافأة عن العمل المتساوي القيمة ، و ال حماي ة من الفصل التعسفي ، و التمتع بالصحة والسلامة المهنيتين ، والحق في الراحة وأوقات الفراغ ، وتحديد ساعات العمل ، والحق في الضمان الاجتماعي ، والسكن ، والحق في تغيير صاحب العمل؛

(ب) تولي اهتماماً خاصاً للنظر في الظروف التي تجعل العمال المنزليين عرضة للعمل الإلزامي والاعتداء الجنسي؛

(ج) تتيح آليات فعالة للإبلاغ عن سوء المعاملة والاستغلال لأنه يصعب على بعض العمال المنزليين الوصول إلى وسائل الاتصال؛

(د) تضع آلية تفتيش لرصد ظروف عمل العمال المنزليين.

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإذكاء الوعي لدى أصحاب العمل والسكان عموماً بضرورة حماية حقوق العمال المنزليين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189).

19- وتأسف اللجنة لأنه رغم أن اللوائح العامة للأمن والسلامة في قطاع النفط في الدولة الطرف وضعت وفقاً للمعايير الدولية، فإن اللوائح المطبقة في قطاع البناء تفتقر إلى التطابق مع القواعد والمعايير الدولية (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب التأكد من توافق لوائح الصحة والسلامة المهنيتين في قطاع البناء مع القواعد واللوائح الدولية حتى يتسنى لعمال البناء التمتع بحقوقهم بموجب المادة 7 من العهد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت ضم ِّ ن تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية بشأن تفتيش مواقع البناء والحوادث في أماكن العمل والأمراض المهنية بما في ذلك النسبة المئوية للحوادث في أماكن العمل والأمراض المهنية في جميع قطاعات الاقتصاد.

20- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه في حين يحق لضحايا التحرش الجنسي إنهاء عقد عملهم، إلا أن التحرش الجنسي في مكان العمل ليس جريمة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأنه يسمح بالطلاق في الحالات التي يلحق فيها أحد الزوجين الضرر بالزوج الآخر، بينما لا يعد الاغتصاب الزوجي جريمة (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج تجريم التحرش الجنسي - بما في ذلك في مكان العمل - في تشريعها وكذلك جريمة الاغتصاب الزوجي وأن تحدد عقوبات تتناسب مع خطورة الجرائم. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف ب تمكين الضحايا من رفع شكاوى دون خوف من التعرض للانتقام .

21- وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه رغم حدوث إضرابات في الدولة الطرف، لا يزال الحق في الإضراب غير محمي بالقانون ، ولأن الدولة الطرف تمسكت بالتحفظات على الفقرة 1(د) من المادة 8 من العهد (المادة 8).

بالاستناد إلى معلومات الدولة الطرف التي تفيد بأن الإضرابات غير محظورة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سحب تحفظاتها على الفقرة 1 (د) من المادة 8 من العهد وإلى وضع ضمانات بشأن ممارسة الحق في الإضراب.

22- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه بموجب قانون العمل لعام 2010، يعترف بالحق في تكوين نقابات العمال فقط لمواطني الدولة الطرف رغم التوصيات السابقة التي أصدرتها اللجنة في هذا الصدد (E/C.12/1/Add.98، الفقرة 38) (المادة 8).

تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بأن توسع نطاق الحق في الانضمام إلى النقابات العمالية بحيث يشمل العمال من غير ال م و ا طنين، تمشياً مع المادة 8 من العهد. وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن القوى العاملة في بعض الصناعات تتألف أساساً من العمال المهاجرين، فإنها تؤكد أهمية الاعتراف بحقهم في تكوين النقابات العمالية والانضمام إليها من أجل حماية مصالحهم بغية تحسين تمتعهم بالحقوق المنصوص عليها في العهد.

23- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ خطوات لإدراج الرعايا من غير الكويتيين في إطار نظام التأمين الاجتماعي رغم التوصيات السابقة التي أصدرتها اللجنة في هذا الصد د (E/C.12/1/Add.98، الفقرة 40) (المادة 9).

تحث اللجنة الدولة الطرف على سحب إعلانها التفسيري بشأن المادة 9 من العهد وتمكين العمال من غير المواطنين من الاستفادة من نظم الضمان الاجتما عي القائمة على المساهمة الخاصة بمعاشات الشيخوخة والبطالة. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتأكد من أن الاستحقاقات لا تتأثر من جراء تغير صاحب العمل وأن بإمكان العمال المهاجرين استعادة مساهماتهم لدى مغادرتهم البلد، حتى وإن كانوا لم يكتسبوا الحقوق المقابلة. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 19 (2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

24- ويساور اللجنة القلق إزاء الممارسات والأحكام القانونية المتعلقة بالزواج التي لا تفي بالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 10 من العهد بشأن حماية الأسرة والعناية بالأولاد المعالين و الموافقة الحرة على الزواج (المادة 10).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي: (أ) تحديد سن 18 عاماً كحد أدنى لسن ا لزواج بالنسبة ل لذكور والإناث؛ (ب) إلغاء القيود المفروضة على الزواج من الأجانب أو غير المسلمين ؛ (ج) ضمان ألا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المقبلين على الزواج.

25- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بعدم تمتع العمال المهاجرين بظروف سكن لائقة، رغم أن تشريعات ولوائح الدولة الطرف تنصَ عل ى معايير السكن الذي يوفره أصحاب العمل (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة رصد ظروف سكن العمال المهاجرين بغية ضمان حقهم في التمتع بالسكن اللائق . وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بوضع معايير للاستفادة من بدل الاستئجار للتأكد من أن العمال المهاجرين الذين لا يحصلون على سكن من أرباب عملهم بإمكانهم التمتع بالسكن اللائق بأسعار معقولة. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الط رف إلى تعليق اللجنة العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق .

26- ويساور اللجنة القلق لأن قانون الصحة النفسية يركز فقط على الرعاية داخل المؤسسات ولا ينظم مسألة الإبقاء فيها (المادة 12).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى جعل قانونها الخاص بالصحة العقلية متسقاً مع المعايير الدولية المكرسة ، بما في ذلك تنظيم عملية استعراض ومراقبة الإيداع والحجز في المؤسسات . وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بما يلي: (أ) تدريب الأخصائيين في الصحة العقلية على تطبيق المبادئ الدولية لتقييم الصحة النفسية؛ (ب) تطوير الخدمات المجتمعية؛ (ج) ضمان إدراج خدمات الصحة العقلية في برنامج التأمين الصحي للدولة الطرف.

27- وتحيط اللجنة علماً بالمهام التي تضطلع بها المديرية العامة للبيئة، إلا أنها تأسف لأنها لم تحصل على معلومات بشأن كيفية التعامل مع الشكاوى الشفوية من التلوث التي يعبر عنها السكان المقيمون قرب المواقع الصناعية المجاورة (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك الاتصا ل بالسكان المقيمين قرب المواقع الصناعية المجاورة ومنظمات المجتمع المدني بغية إيجاد حلول فيما ي تعلق بتعرضهم لتلوث الهواء وغير ذلك من الشواغل البيئية.

28- وتشعر اللجنة بالقلق لأن التعليم الابتدائي ليس إلزامياً للأطفال غير الكويتيين المقيمين في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء القيود المفروضة بخصوص الالتحاق بالجامعة في الدولة الطرف (المادتان 13 و14).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تطبيق التعليم الإلزامي على الأطفال غير الكويتيين المقيمين في الدولة الطرف على نحو متكافئ. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بضمان و صول الجميع إ لى التعليم العالي على قدم المساواة، على أساس القدرات الشخصية وفقاً للفقرة 2 (ج) من المادة 13 من العهد. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ خطة لتوسيع نطاق الهياكل الأساسية للتعليم العالي وكذلك تطوير نظام الزمالة لفائدة الفئات المحرومة والمهمشة، بغية تنفيذ وتأمين الحق في التعليم العالي للجميع على نحو كامل. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم.

29 - وتأسف اللجنة لأن حقوق الإنسان لم تدرج في المناهج المدرسية على جميع مستويات التعليم في الدولة الطرف (المادة 13).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تدريس حقوق الإنسان على جميع مستويات التعليم.

30 - وفي ضوء التنوع الثقافي في ا لدولة الطرف، يساور اللجنة القلق بشأن غياب الاعتراف بحق الأقليات وجماعات الأقليات والمجموعات في التعبير عن تنوعها الثقافي (المادة 15).

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع إطار تشريعي يقر ويعترف بأن للأقليات وجماعات الأقليات والمجموعات، في جملة أمور: (أ) الحق في الاختيار الحر لتنوعها الثقافي و الانتماء أو ع د م الانتماء إلى ا لمجتمع المحلي واحترام خيارها؛ (ب) الحق في الاحتفا ظ بثقافتها وتعزيزها وتطويرها؛ و (ج) الحق في التنوع الثقافي وأن تكون لها تقاليد وعادات و ديانات ولغات ومظاهر أخرى من مظاهر ا لهوية الثقافية والانتماء الثقافي . وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 21 (2009) بشأن حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية.

31 - وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اتخذت خطوات لحماية المواقع الأثرية في جزيرة فيلكا، تشعر بالقلق إزاء الخطر الذي يشكله تطوير مشاريع الحفاظ على مواقع أثرية أخرى في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء التقارير المتعلقة بالوصول المحدود إلى المنتجات الثقافية مثل المواقع والتحف التاريخية (المادة 15).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير من أجل التنفيذ الصحيح للقوانين واللوائح ذات الصلة الرامية إلى حماية المواقع التاريخية و إجراء تقييم منهجي لأثر تطوير المشاريع الهادفة إلى الحفاظ عليها. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بتسهيل وصول عامة السكان في الدولة الطرف إلى التراث الثقافي وتعزيزه على نحو فعال.

32 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف التي من شأنها أن تشكل رقابة على التمتع بحق المشاركة في الحياة الثقافية (المادة 15).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان ألا تقيد الرقابة بلا موجب، في سياق الحق في المشاركة في الحياة الثقافية، ممارسة حقوق مثل الحق في حرية التفكير والوجدان والدين وحرية الرأي والتعبير. علاوة على ذلك، و نظراً لغياب معايير محددة فيما يخص ما ينبغي فهمه على أنه "أخلاقيات وآداب عامة"، توصي اللجنة بتولي المحاكم إصدار قرارات الرقابة تفادياً لل قرارات ال تعسفية. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى الفقرتين 17 و 20 من تعليق اللجنة العام رقم 21 (2009) بشأن حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية.

33- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة الجهود لتقديم المساعدة الدولية للبلدان النامية حسب مستوى يتناسب مع مواردها وقصد الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب العهد من أجل تعزيز التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

34- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على ا لبروتوكول الاختياري الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

35- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وعلى جميع قطاعات المجتمع، بالأخص قطاع الموظفين العامين والسلطات القضائية ومنظمات المجتمع المدني ، وإبلاغ اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، بالخطوات التي ات خذت ها لتنفيذ الملاحظات الختامية .

36- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك منظمات المجتمع المدني في تعاون بناء لتنفيذ الملاحظات الختامية على الصعيد الوطني وكذلك من أجل إعدادها وتقديمها في التقرير الدوري المقبل.

37- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية ، حسب الاقتضاء، وفقا ً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .

38- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الثالث وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ) ، وذلك في تاريخ لا يتجاوز 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.