الأمم المتحدة

E/C.12/KWT/Q/2

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

18 December 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الفريق العامل لما قبل الدورة

قائمة القضايا التي اعتمدها الفريق العامل لما قبل الدورة في دورته الخمسين (3- 7 كانون الأول/ديسمبر 2012) فيما يتصل بالنظر في التقرير الدوري الثاني للكويت (E/C.12/KWT/2)

أولا ً - معلومات عامة

1- يرجى بيان ما إذا كان تقرير الدولة الطرف قد أُعدّ بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني، ويرجى شرح الأسباب التي جعلت التقرير لا يرد على الأسئلة الواردة في المبادئ التوجيهية للجنة (E/C.12/2008/2).

2- ويرجى تأكيد أن الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد يمكن الاستظهار بها أمام المحاكم، وإذا كان الأمر كذلك، يُرجى تقديم أمثلة على حالات جرى فيها الاستظهار بالعهد أمام محاكم وطنية أو من قبل هذه المحاكم.

ثانيا ً - القضايا المتعلقة بالأحكام العامة للعهد (المواد 1- 5)

الفقرة 2 من المادة 2 عدم التمييز

3- يرجى بيان ما إذا كان تشريع الدولة الطرف يحظر التمييز المباشر وغير المباشر في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس الاعتبارات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 2 من العهد.

4- ويرجى تقديم معلومات عن النتائج التي تحققت جراء تنفيذ المرسوم الأميري 467/2010 الصادر في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، الذي يمنح امتيازات وتسهيلات مدنية واجتماعية وإنسانية للمقيمين بصورة غير قانونية المسجلين لدى الجهاز المركزي، وكذلك معلومات عن العقبات التي تعترض ضمان تمتع ‘البدون‘ بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة مع غيرهم.

5- ويرجى بيان مدى إعمال مبدأ تخصيص نسبة 4 في المائة من فرص العمل في الشركات التي يتجاوز عدد موظفيها 50 موظفاً للأشخاص ذوي الإعاقة. ويرجى أيضاً شرح الكيفية التي تجسد بها مفهوم "الترتيبات التيسيرية المعقولة" في تشريع الدولة الطرف، وكيفية تطبيقه عملياً، لا سيما فيما يتعلق بالتزامات أرباب العمل.

المادة 3 المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء

6- يرجى إبلاغ اللجنة بطبيعة وأثر التدابير التي اتخذت للتصدي للقوالب النمطية الجنسانية السلبية واستمرار المواقف التمييزية المتسببة في تدني دور المرأة في الأسرة والمجتمع.

ثالثا ً - القضايا المتعلقة بأحكام بعينها من العهد (المواد 6-15)

المادة 6 الحق في العمل

7- بالنظر إلى أن نسبة النساء العاملات لا تتجاوز 43.37 في المائة فحسب من القوة العاملة، يرجى بيان طبيعة وتأثير التدابير المتخذة لزيادة عمالة النساء. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة تمثيلهن في المناصب العليا في الوظائف الع امة.

المادة 7 الحق في التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية

8- يرجى إبلاغ اللجنة بما يلي: (أ) ما إذا كان مشروع القانون المذكور في الفقرة 81 من تقرير الدولة الطرف والهادف إلى استحداث حد أدنى للأجور خاص بكل قطاع، قد اعتمد ؛ (ب) وما هي فئات العمال التي تسري عليها هذه الأجور الدنيا ؛ (ج) وما إذا كان مستوى هذه الأجور الدنيا يسمح لجميع العمال وأسرهم بالعيش الكريم، مع مراعاة معدل التضخم.

9- ويرجى إبلاغ اللجنة بأثر التدابير المشار إليها في الفقرتين 110 و112 من التقرير مثل المراسيم المتعلقة بكل من استقدام العمالة من الخارج، وقواعد وإجراءات الحصول على التراخيص، فضلا ً عن الأنشطة التي تضطلع بها الإدارة العامة للهجرة بشأن لَجم استغلال العمالة الوافدة وبخاصة خدم المنازل.

10- ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت ونفذت بالفعل تشريعات محددة تجرم التحرش الجنسي في مكان العمل، وتقديم وصف لآليات رصد تطبيق هذه التشريعات. ويرجى أيضاً بيان عدد الحالات المسجلة، والجزاءات المفروضة على مرتكبي هذه الأفعال والتدابير المتخذة لتعويض ضحايا التحرش الجنسي ومساعدتهم.

11- ويرجى بيان الآليات الموجودة لرصد وضمان ظروف السلامة والصحة في أماكن العمل، لا سيما في قطاعات النفط والبناء.

12- ونظرا ً إلى الفجوة البالغة الأهمية بين أجور الجنسين في الدولة الطرف والتي تصل نسبة 34 في المائة حسب مصادر اطلعت عليها اللجنة، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتقليص هذه الفجوة والحد من الآثار المترتبة عليها.

المادة 8 الحقوق النقابية

13- يرجى تقديم معلومات، بما في ذلك بيانات إحصائية، عن الإضرابات التي جرت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما فيها الإضرابات التي تدخلت السلطات لوقفها، فضلاً عن أسباب حظر هذه الإضرابات. وبالإضافة إلى ذلك، ونظراً لعدم وجود قوانين تنظم الإضرابات، يرجى إبلاغ اللجنة بالضمانات المعمول بها لكفالة احترام حق العمال في الإضراب وحمايتهم من الانتقام والعقاب.

المادة 9 الحق في الضمان الاجتماعي

14- يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتوسيع التغطية الخاصة بالضمان الاجتماعي بحيث تشمل حوادث العمل والأمراض المهنية، وأن تشمل كذلك العمال المهاجرين فضلا ً عن العمال غير الكويتيين الآخرين، على نحو ما أوصت به اللجنة في عام 2004. ويرجى تقديم معلومات عن الفئات المعرضة لع دم الحصول على الضمان الاجتماعي.

المادة 10 حماية الأسرة والأم والطفل

15- يرجى بيان ما إذا كان هناك تشريع في الدولة الطرف يجرّم بالتحديد أفعال العنف المنزلي، ولا سيما العنف ضد المرأة والطفل، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج والاعتداء الجنسي. ويرجى تقديم معلومات عن عدد الحالات المسجلة، والجزاءات المفروضة على مرتكبي هذه الأفعال. ويرجى أيضا ً بيان ما إذا كانت هناك خطة عمل وطنية لمكافحة العنف المنزلي، والتدابير المتاحة لدعم وإعادة تأهيل الضحايا، مثل تقديم المشورة القانونية، والمساعدة النفسانية وتوفير المأوى.

16- ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وما إذا كان الضحايا يحصلون على المساعدة الطبية والاجتماعية والقانونية. ويرجى أيضا ً إطلاع اللجنة على العقبات التي تحول دون اعتماد قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك مدى فعالية الجزاءات الجنائية والتدابير الإدارية الحالية في ردع المهربين. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن عدد حالات الاتجار بالبشر المبلغ عنها، وكذلك العقوبات المفروضة على الجناة ووسائل الجبر والتعويض المقدمة للضحايا.

17- وهل تعتزم الدولة حظر جواز وتسجيل جواز الأطفال دون سن الثامنة عشرة ومكافحتهما.

المادة 11 الحق في مستوي معيشي ملائم

18- يرجى إبلاغ اللجنة عن التدابير المتخذة لضمان حصول الفئات المهمشة والمحرومة، وخاصة البدون والعمال المهاجرين على السكن الملائم وبأسعار معقولة. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإلغاء الأحكام التشريعية والممارسات التمييزية، مثل تلك التي تحظر على من لا تربطهما علاقة زوجية وعلى العُزّاب تأجير المساكن.

المادة 12 الحق في الصحة البدنية والعقلية

19- يرجى إبلاغ اللجنة بأثر التدابير التي اتخذت، بما فيها التدابير التي تنفذها إدارة التثقيف التغذوي، لمكافحة تصاعد معدلات السمنة، الناشئة عن الأنماط المعيشية غير الصحية.

20- ويرجى تقديم معلومات عن الفرص المتاحة للحصول على خدمات الرعاية الصحية العقلية. ويرجى أيضا ً إبلاغ اللجنة بالتشريعات والأنظمة المعمول بها، وكذلك التدابير المتخذة، لضمان حصول المرضى المصابين بالأمراض العقلية على العلاج والرعاية اللائقين في مرافق الصحة النفسانية، فضلاً عن الاستعراض الدوري لعملية الإيداع في هذه المؤسسات والإشراف القضائي الفعلي عليها.

21- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت لتنفيذ توصية اللجنة بتوسيع قاعدة الظروف التي يمكن أن تبرر الإجهاض القانوني. وعلاوة على ذلك، يرجى بيان التدابير التي اتخذت بقصد النهوض بالصحة الجنسية والإنجابية، والخدمات المتاحة ذات الصلة، بما في ذلك توفير هذه الخدمات للمراهقين. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً في الدولة الطرف.

المادتان 13 و14 الحق في التعليم

22- نظراً لأن المعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف تخص بشكل حصري الأطفال المواطنين في الدولة الطرف، يرجى بيان التدابير التي اتخذت لضمان حصول الأطفال غير الكويتيين الذين يعيشون في الدولة الطرف على التعليم الإجباري المجاني هم أيضاً، على نحو ما أوصت ب ه اللجنة في عام 2004.

23- ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت لضمان حصول ‘البدون‘ وأطفال العمال المهاجرين على التعليم العالي. ويرجى تقديم بيانات مُحدّثة عن التسجيل في شتى مستويات التعليم، مع تصنيف هذه البيانات بحسب السنة والجنس وكون الفرد من الكويتيين أو من ‘البدون‘ أو من غير الكويتيين.

المادة 15 الحقوق الثقافية

24- يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت لحماية التنوع الثقافي وإذكاء الوعي بالتراث الثقافي لغير الكويتيين وسائر الأقليات، وتهيئة الظروف الملائمة لهم من أجل الحفاظ على هويتهم وتاريخهم وثقافتهم ولغاتهم وتقاليدهم وعاداتهم، وتطويرها والتعبير عنها ونشرها.

25- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حماية وحفظ المواقع الأثرية للدولة الطرف في إطار التخطيط الحضري وتطوير البنية التحتية ومشاريع البناء، وكذلك لتعزيز فرص وصول الجمهور إلى هذه المواقع.

26- ويرجى تقديم معلومات عن الأحكام القانونية السارية لحماية حرية النشاط الثقافي والإبداعي. ويرجى على الخصوص تقديم معلومات عن المعايير والإجراءات التي تتبعها الدولة الطرف في الرقابة على المنشورات والأنشطة الثقافية.