الأمم المتحدة

E/C.12/KWT/Q/3

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

9 April 2019

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and Spanish only

‎‎ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ‏‏

الفريق العامل لما قبل الدورة

ألف- معلومات عامة

١- يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان استقلال المكتب الوطني لحقوق الإنسان وتنوع أعضائه ولجعله متوافق اً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

٢ - يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في بلوغ الأهداف المحددة في مساهمات الدولة الطرف المعتزمة المحددة وطنياً، بموجب اتفاق باريس، وفي وضع هدف يتمثل في خفض كمية انبعاثات غازات الدفيئة. ويرجى تحديد الهيئات الحكومية التي وضعت استراتيجية بيئية، وخطة عمل ذات صلة، وآلية تنفيذ وفق اً لقانون حماية البيئة لعام ٢٠١٤. ويرجى تقديم أمثلة عن الاستنتاجات التي توصَّل إليها المراقبون الذين عيَّنهم المجلس الأعلى للبيئة وتفاصيلَ عن إجراءات المتابعة المتخذة.

٣ - يرجى تقديم معلومات عن الإطار التنظيمي القائم لضمان احترام الشركات العامة والخاصة الخاضعة لولاية الدولة الطرف للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل عملياتها، بما في ذلك عملياتها الخارجية. كما يرجى تقديم معلومات عن القضايا التي رفعها أشخاص متضررون من هذه العمليات، وعن سبل الانتصاف المتاحة لهم.

باء - المسائل المتعلقة بالأحكام العامة للعهد (المواد 1-5)

استخدام الحد الأقصى من الموارد المتاحة (المادة ٢(١) )

٤ - من أجل تقييم ما إذا كانت الدولة الطرف تستخدم الحد الأقصى من الموارد المتاحة لإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يرجى تقديم معلومات عن التغييرات المدخلة خلال السنوات الخمس الماضية في المجالات التالية:

(أ) نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، ومستوى عدم المساواة، ويفضل تقديم معدل الدخل الإجمالي لأغنى الفئات السكانية مقابل معدل الدخل الإجمالي للفئات الأفقر التي تمثل ٤٠ في المائة من السكان؛

( ب) نسبة الإيرادات العامة الممولة من الضرائب؛

(ج) معدلات الضريبة على أرباح الشركات وعلى الدخل الشخصي، ومعدلات الضريبة على القيمة المضافة (باستثناء الضرائب على الكماليات، والتبغ والكحول، والمشروبات السكرية، والوجبات الخفيفة، والوقود) والنسبة المئوية من مجموع الإيرادات المتأتية من الضريبة على الدخل الشخصي المفروضة على الفئة الأغنى من السكان؛

(د) النفقات العامة كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، والنسبة المخصصة للإنفاق الاجتماعي من مجموع النفقات العامة (بما يشمل الإنفاق على التوظيف، والضمان الاجتماعي، والغذاء، والسكن، والمياه، والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، والتثقيف).

عدم التمييز (المادة 2(2)) ‬

٥ - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة نحو اعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز، يحظر التمييز المباشر وغير المباشر لأي سبب من الأسباب.

٦ - يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ توصية اللجنة فيما يتعلق بالاعتراف بمركز "البدون" بموجب قانون الجنسية لعام ١٩٥٩ وعملية تجنيسهم حتى يتمكنوا من التمتع الكامل بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الصدد، يرجى تحديد نسبة البدون الذين حصلوا على الجنسية الكويتية، على أساس مقارن على مدى السنوات الخمس الماضية.

٧ - يرجى توضيح التدابير التي يُتوخى اتخاذها لتعزيز المواقف الإيجابية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان إمكانية تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز اندماجهم ومشاركتهم الكاملين في المجتمع. كما يرجى تقديم معلومات عن الاهتمام الذي يولى لنظام الوصاية وعن الاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة.

٨ - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتعديل تشريعات الدولة الطرف بغية حظر التمييز على أساس نوع الجنس، وإلغاء الأحكام القانونية التي تميز ضد المرأة. ويرجى، على وجه الخصوص، تقديم تفاصيل عن الخطوات المزمع اتخاذها من أجل ما يلي:

(أ) تعديل المادة ٢ من قانون الجنسية للاعتراف بحق أي مولود لأب كويتي أو لأم كويتية في الحصول على الجنسية الكويتية وفي التمتع بالمساواة في الحقوق؛

(ب) السماح للنساء بترك ميراثهن لأولادهن؛

(ج) تعديل قانون الرعاية السكنية لعام ١٩٩٣ بما يتيح للمطلقات ، والأرامل، والمتزوجات من غير كويتيين الحصول على سكن حكومي؛

(د) ضمان تمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل عند الدخول في الزواج وأثناء الزواج، وفي الحصول على الطلاق وبعد الطلاق، بما في ذلك ما يتعلق بإلغاء اشتراط أن ينوب عن المرأة ولي ذكر.

جيم - المسائل المتعلقة بأحكام بعينها من العهد (المواد 6-15)

الحق في العمل (المادة 6)

٩ - يرجى تقديم بيانات عن البطالة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مصنفة بحسب السن وحالة الإعاقة. كما يرجى تقديم معلومات عن أثر التدابير المتخذة، بما في ذلك مشروع "من كسب يدي" ومشروع "حاضنة الأعمال وتنمية المشاريع (بوتيك 33) " . كما يرجى تقديم بيانات عن عمل المرأة في القطاعين العام والخاص وعن ريادة النساء للأعمال، لا سيما الشابات.

١٠ - ويرجى تقديم بيانات مصنفة حسب الجنس والأصل (أي التفريق بين المواطنين وغير المواطنين) عن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ما زالوا يعملون، على أساس مقارن على مدى السنوات الخمس الماضية. كما يرجى تقديم معلومات عن أثر التدابير المتخذة لتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على دخول سوق العمل. ويرجى، على وجه الخصوص، تقديم معلومات بشأن الامتثال لحصة الأربعة في المائة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة من وظائف الشركات التي يبلغ عدد موظفيها الكويتيين 50 موظف اً وما فوق، وتقديم بيانات إحصائية عن مدى الامتثال لتشريعات الدولة الطرف في القطاع العام. ويرجى تقديم بيان تفصيلي عن التدابير التي اتخذت، إن وجدت، ضد الشركات غير الممتثلة.

١١ - ويرجى تقديم معلومات، بما في ذلك بيانات إحصائية عن العمال الكويتيين والأجانب، فيما يتعلق بتنفيذ خطة "التكويت" الرامية إلى تقليص عدد العمال الأجانب بواقع 000 100 كل سنة على مدى عشر سنوات. ويرجى بيان الضمانات التي وُضعت من أجل تجنب الفصل التعسفي وحماية حقوق الإنسان الأخرى للأشخاص المتضررين من هذه الخطة.

١٢ - يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في الحد من الفجوة في الأجور بين الجنسين والتصدي للفصل الأفقي والرأسي بين النساء والرجال في سوق العمل، وتشجيع المساواة في الأجر بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية.

١٣ - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المزمع اتخاذها للتأكد من أن الحد الأدنى للأجور يوفر مستوى معيشي اً لائق اً للعمال وأسرهم. كما يرجى بيان التدابير المتخذة لتوسيع نطاق تطبيق الحد الأدنى للأجور كي يشمل جميع القطاعات، بما في ذلك العمل المنزلي، ولضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور الخاص بالعمال المنزليين على جميع هؤلاء العمال، بغض النظر عن الجنسية.

١٤ - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المزمع اتخاذها من أجل إلغاء نظام الكفالة الخاص بالعمال المهاجرين وإلغاء تجريم الفرار من مكان العمل.

١٥ - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حقوق العمال المنزليين المهاجرين. ويرجى، بوجه خاص، تزويد اللجنة بمعلومات محدَّثة عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لإذكاء الوعي العام بقانون العمالة المنزلية لعام ٢٠١٥ ولوائحه التنفيذية لعام ٢٠١٦، وبآليات التفتيش المنطبقة وسبل الانتصاف المتاحة للعمال المنزليين؛

(ب) عدد وطبيعة الشكاوى المقدمة ضد أرباب العمل ووكالات التوظيف، وعدد الحالات التي حُقق فيها ولوحق مرتكبوها، وعدد وطبيعة الجزاءات المطبقة ضد المتعسفين من أرباب العمل، على أساس مقارن على مدى السنوات الخمس الماضية؛

(ج) التدابير المقرر اتخاذها لاعتماد عقوبات تردع أرباب العمل عن عدم الامتثال للقانون؛

(د) أي خطوات يُزمع اتخاذها لتعديل قانون استقدام العمالة المنزلية لمواءمته مع قانون العمل لعام 2010، لا سيما فيما يتعلق بساعات العمل وبالحق في الراحة والإجازات المرضية؛

(هـ) التدابير المتخذة لضمان معالجة حالات استغلال العمال المنزليين في حد ذاتها وضمان أن يشملها نطاق تشريعات مكافحة الاتجار بالبشر، وعدد حالات الاستغلال في العمل التي جرت مقاضاة مرتكبيها كمتجرين بالبشر، وذلك على أساس مقارن على مدى السنوات الخمس الماضية.

١٦ - يرجى تقديم بيانات عن عدد شكاوى العمال الكويتيين وغير الكويتيين المتعلقة بالتحرش الجنسي في مكان العمل. ويرجى بيان النسبة المئوية للحالات التي حصل فيها الضحية على تعويض وعوقب فيها الجاني على النحو المناسب.

١٧ - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المزمع اتخاذها لمواءمة استحقاقات إجازة الأمومة الخاصة بالعاملات الأجنبيات المستخدمات في القطاع العام مع استحقاقات إجازة الأمومة الخاصة بالنساء الكويتيات. ويرجى بيان الخطوات المقرر اتخاذها لاعتماد إجازة الأبوين من أجل تشجيع تشارك الرجل والمرأة في المسؤولية عن رعاية الأطفال.

الحقوق النقابية (المادة 8) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

١٨ - يرجى بيان الخطوات التي تتوخاها الدولة الطرف لسحب تحفظها على المادة ٨(١)(د) من العهد وإرساء ضمانات قانونية لممارسة الحق في الإضراب.

١٩ - يرجى بيان الخطوات المتوخاة لتعديل قانون العمل من أجل توسيع نطاق الحقوق النقابية كي يشمل غير المواطنين. كما يرجى توضيح التدابير المتخذة لضمان استناد سياسات وأنظمة العمل الجديدة إلى اتفاق ثلاثي، بشكل منهجي.

الحق في الضمان الاجتماعي (المادة ٩)

٢٠ - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي تتوخاها الدولة الطرف لسحب إعلانها التفسيري المتعلق بالمادة ٩ من العهد والذي ينص على عدم انطباق أحكام الضمان الاجتماعي إلا على الكويتيين، وعن التدابير المعتزم اتخاذها لضمان وصول غير المواطنين إلى مخططات الضمان الاجتماعي القائمة على الاشتراكات والمتعلقة بالمعاشات التقاعدية وإعانات البطالة.

٢١ - يرجى الإشارة إلى برامج المساعدة الاجتماعية القائمة المتاحة للأشخاص غير القادرين على العمل، مع تحديد معايير الأهلية لكل نوع من أنواع المساعدة. كما يرجى تقديم بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن نسب الأشخاص المستحقين لإعانات البطالة والمعاشات التقاعدية ونسب الأشخاص المستفيدين منها.

حماية الأسرة والأطفال (المادة ١٠)

٢٢ - استناد اً إلى المعلومات الواردة في الفقرة ٣٨ من تقرير الدولة الطرف الدوري الثالث (E/C.12/KWT/3)، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تسجيل الولادات خارج إطار الزواج أو في إطار زواج يعتبر غير صحيح بموجب قانون الدولة الطرف، دون أي تمييز على الإطلاق.

٢٣ - يرجى تقديم معلومات عن آثار اعتماد عبارة "غير كويتي" في الوثائق الرسمية على عدد شهادات الميلاد الصادرة لأجانب مولودين في الدولة الطرف، كما يرجى تقديم بيانات عن نسبة الأطفال الأجانب الذين حصلوا على شهادة ميلاد، على أساس مقارن على مدى السنوات الخمس الماضية.

٢٤ - يرجى تزويد اللجنة بمعلومات محدَّثة عن التدابير المتخذة لتعديل قانون الأحوال الشخصية من أجل تحديد الثامنة عشرة سن اً دنيا لزواج الفتيان والفتيات، وفق اً للمعايير الدولية.

٢٥ - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان أن يعيش العمال المهاجرون في ظروف ملائمة، كما يرجى بيان التدابير المتخذة لضمان حصولهم على سكن لائق بـأسعار معقولة في حالة عدم توفير صاحب العمل مكان إقامة لهم.

الحق في الصحة الجسمية والعقلية ‬ ( المادة 12) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٢٦ - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المعتمدة لضمان الحصول على الرعاية الصحية دون تمييز، بما في ذلك حصول العمال المهاجرين عليها. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لضمان حصول الجميع على المعلومات والخدمات الخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية، والخطوات المزمع اتخاذها من أجل توسيع نطاق الظروف التي يسمح فيها بالإجهاض، بغية ضمان توافق التشريعات ذات الصلة مع حقوق المرأة؛

(ب) الخطوات المزمع اتخاذها لإنهاء إيداع الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية في مؤسسات الرعاية ولتفضيل الخدمات خارج تلك المؤسسات وبرامج الإسكان المدعومة. كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة توعية السكان والعاملين في القطاع الصحي بمشاكل الصحة العقلية وبضرورة التصدي للوصم. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى تقديم معلومات عن التقدم الذي أحرزه مجلس الأمة نحو اعتماد مشروع القانون المتعلق بالصحة العقلية وعن تأثيره في الأمد المنظور على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية، بما في ذلك على قبولهم وإيداعهم في مؤسسات الطب النفسي.

الحق في التعليم (المادتان 13 و14)

٢٧ - يرجى تقديم معلومات عما أُحرز من تقدم وما سُجل من تحديات في جهود تعزيز فرص حصول الجميع على التعليم، والقضاء على التمييز، وإزالة الحواجز التي تحول دون تمتع الأطفال المحرومين والمهمشين الكامل بحقهم في التعليم. ويرجى، على وجه الخصوص، بيان التدابير المتخذة لضمان حصول الأطفال والشباب ذوي الإعاقة على التعليم الشامل للجميع، وتوفير التدريب الملائم للمختصين العاملين مع الأطفال ذوي الإعاقة. كما يرجى تقديم بيانات، على أساس مقارن خلال السنوات الخمس الماضية، عن نسبة الأطفال ذوي الإعاقة المسجلين في المدارس الموحدة.

٢٨ - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المزمع اتخاذها لضمان مشاركة المرأة في التعليم العالي على قدم المساواة مع الرجل ولتعديل الأحكام التنظيمية والممارسات التمييزية مثل نقل الطالبات المتزوجات إلى فصول التعليم المسائي وفروقات الدرجات المطلوبة بين الطلاب والطالبات .

الحقوق الثقافية (المادة 15)

٢٩ - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لوضع إطار تشريعي يضع تعريف اً للأقليات ومجتمعات ومجموعات الأقليات ويعترف بها، ويضمن حقها في اختيار هويتها الثقافية بحرية، وللحفاظ على الثقافات الخاصة بها.

٣٠ - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حرية كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية. ويرجى، على وجه الخصوص، تقديم تفاصيل عن القرارات الصادرة عن لجنة الرقابة على الكتب في وزارة الإعلام خلال السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك عدد الكتب الممنوعة، وأسباب المنع، وعدد الحالات التي ألغت فيها المح اكم ولجنة التظلمات في الوزارة قرارات لجنة الرقابة.