الأمم المتحدة

E/C.12/CHN/CO/2

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

13 June 2014

Arabic

Original: English

‎‎ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

الملاحظات الختامية للتقرير الدوري الثاني للصين بما يشمل هونغ كونغ، الصين وماكاو، الصين * **

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثاني للصين (E/C.12/CHN/2)، بما في ذلك التقرير الدوري الثالث لهونغ كونغ، الصين (E/C.12/CHN-HKG/3)، والتقرير الدوري الثاني (E/C.12/CHN-MAC/2) لماكاو، الصين، بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جلستيها السابعة عشرة والثامنة عشرة (انظر E/C.12/2014/SR.17-18) المعقودتين في 8 أيار/مايو 2014، واعتمدت، في جلستها الأربعين، المعقودة في 23 أيار/مايو 2014، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني لجمهورية الصين الشعبية، بما يشمل هونغ كونغ، الصين وماكاو، الصين. كما تحيط اللجنة علم اً مع التقدير بالردود الخطية التي تلقتها على قائمة المسائل (E/C.12/CHN/Q/2/Add.1، E/C.12/CHN/Q/2/Add.2 وE/C.12/CHN/Q/2/Add.3). وترحب بالحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، الذي ضمّ خبراء من العديد من الوزارات، بمن فيهم ممثلون عن هونغ كونغ، الصين وماكاو، الصين.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية :

(ج) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111(1958)، بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، في كانون الثاني/يناير 2006؛

4- وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي شملت ما يلي:

(أ) اعتماد القانون المتعلق بالتأمين الاجتماعي في تشرين الثاني/يناير 2010؛

(ب) اعتماد قانون تعزيز العمالة، في عام 2007؛

(ج) اعتماد وتنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2012-2015)؛

(د) اعتماد وتنفيذ الخطة الخمسية الثانية عشرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية (2011 - 2015)؛

( ) اعتماد وتنفيذ الأطر الجديدة لبرنامج الحد من الفقر الموجه للتنمية لصالح المناطق الريفية في الصين (2011-2020)؛

(و) اعتماد وتنفيذ خطة العمل الوطنية الأولى للنهوض بالعمالة (2011-2015).

5- وترحب اللجنة بمساهمة الدولة الطرف في تحقيق مختلف ال غايات ا لتي تنطوي عليها ا لأهداف الإنمائية للألفية، مثل القضاء على الفقر المدقع، وتعميم التعليم الابتدائي والحد من وفيات الأمهات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة السعي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

6- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير ب التدابير التي اعتمدتها هونغ كونغ، الصين لتعزيز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي شملت ما يلي:

(أ) اعتماد الحد الأدنى للأجور في عام 2011؛

(ب) إنشاء اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بمسألة الفقر في كانون الأول/ ديسمبر 2012 واعتماد خط الفقر الرسمي لأول مرة.

7- و تحيط اللجنة علماً أيضاً مع التقدير بالتدابير التي اعتمدتها ماكاو، الصين لتعزيز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي شملت ما يلي:

(أ) تنفيذ خطة التعليم المجاني لمدة 15 سنة؛

(ب) اعتماد القانون المتعلق بحسابات صندوق الادخار الفردي في عام 2012، الأمر الذي يعزز حماية التقاعد بالنسبة إلى المقيمين.

جيم - المسائل الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات: الصين

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ‬

8- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن إنشاء 25 مؤسسة حكومية جديدة تضطلع بمهام مشابهة لتلك التي تضطلع بها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفق اً للفقرة 15(أ) من المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وتشير اللجنة إلى أن المؤسسات الحكومية لا تحل محل هذه المؤسسة (المادة 2).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتمتع بولاية شاملة فيما يتعلق ب حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تمشي اً مع مبادئ باريس، وتزويدها بالموارد المالية والبشرية الكافية.

انطباق أحكام العهد في التشريعات المحلية

9- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأنه، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمواءمة التشريعات المحلية مع العهد، فإنها لم تدرج جميع أحكامه في التشريعات المحلية، وبالتالي فهي ليست واجبة التطبيق تطبيق اً مباشر اً من جانب المحاكم والهيئات القضائية الوطنية.

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف التطبيق المباشر لجميع الحقوق المشمولة بالعهد في نظامها القانوني الداخلي. كما توصيها بإذكاء الوعي بمحتوى العهد من حقوق وإمكانية التقاضي بشأنها، لا سيما في أوساط القضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون، فضل اً عن أعضاء المؤتمر الشعبي الوطني وغيرهم من الجهات الفاعلة المسؤولة عن تنفيذ العهد، وفيما بين أصحاب الحقوق. و توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف أيضاً إلى تعليق اللجنة العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

استقلال السلطة القضائية

10- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير عن وجود ثغرات أساسية تتصل باستقلال السلطة القضائية في الدولة الطرف. ويساور ها القلق أيض اً إزاء عدم وجود تدريب كاف في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لصالح القضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لضمان استقلال القضاء ونزاهته على النحو الكامل . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير التدريب بصورة منهجية لصالح القضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون على حقوق الإنسان كافة، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الفسا د

11- بينما تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل مكافحة الفساد فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تفشي الفساد وانتشاره في الدولة الطرف بما يؤثر سلب اً في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما على مستويي المقاطعات والبلديات (المادة 2، الفقرة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سن ّ تشريعات محلية لإدماج اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي صدقت عليها الدولة الطرف في عام 2006؛

(ب) السّهر على إدارة الشؤون العامة، في إطار القانون وفي الممارسة العملية، بطريقة تتسم بالشفافية؛

(ج) تكث ي ف حملات التوعية في صفوف الأعضاء والمسؤولين في المؤتمر الشعبي الوطني ومجلس الدولة ومجالس نواب الشعب المحلية والحكومات الشعبية على جميع المستويات، فضل اً عن أجهزة الحكم الذاتي في المناطق التي تتمتع بالحكم الذاتي على الصعيد الوطني، عن التكاليف الاقتصادية والاجتماعية للفساد، والتشديد على الحاجة إلى التطبيق الصارم لقوانين مكافحة الفساد من جانب القضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون؛

(د) إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع حالات الفساد، بصرف النظر عما إذا كانت بسيطة أو منهجية، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

12- بينما ترحب اللجنة بأن الدولة الطرف قدمت، في إطار التعاون الدولي، على الصعيدين الاقتصادي والتقني، المساعدة إلى أكثر من 100 2 مشروع في أكثر من 120 بلد اً نامي اً ، يساورها القلق من أن بعض هذه المشاريع أدى، حسب تقارير، إلى انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلدان المتلقية (المادتان 2 و11).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في سياسات التعاون الدولي التي تنتهجها، وذلك عن طريق ما يلي:

(أ) الاضطلاع بتقييم منهجي ومستقل لأثر حقوق الإنسان قبل أن تتخذ قرارات التمويل؛

(ب) إنشاء آلية رصد فعالة من أجل ال تقييم ال منتظم لهذا الأثر في مجال حقوق الإنسان الناجم عن سياساتها ومشاريعها في البلدان المستقبلة وأن تتخذ التدابير العلاجية عند الاقتضاء؛

(ج) ضمان وجود آلية لتقديم الشكاوى تكون في المتناول عن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلدان المستقبلة.

الأعمال التجارية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

13- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية وفعالية التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف للتأكد من احترام الشركات الصينية ، الحكومية والخاصة على السواء، للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك عند العمل في الخارج (المادة 2، الفقرة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع إطار تنظيمي واضح للشركات العاملة في الدولة الطرف للتأكد من عدم تأثير أنشطتها سلب اً في تعزيز التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الإنسان؛

(ب) اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة بما يضمن المسؤولية القانونية للشركات والفروع التابعة لها العاملة في إقليم الدولة الطرف أو التي تدار منه بشأن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق مشاريعها في الخارج.

وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن التزامات الدول الأطراف فيما يتعلق بقطاع الشركات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/2012/22 ، المرفق السادس، الفرع ألف).

عدم التمييز

14- على الرغم من إدراج مبدأ عدم التمييز في دستور الدولة الطرف وفي القوانين الأخرى، تأسف اللجنة لافتقار الدولة الطرف إلى قانون شامل لمكافحة التمييز يحمي جميع المحرومين والمهمشين من الأفراد والجماعات فيما يتعلق بتمتعهم ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار وانتشار التمييز ضد الأقليات الإثنية، ولا سيما في المقاطعات والمناطق الغربية، و خاصة في مجالات التوظيف، والضمان الاجتماعي والسكن والصحة والتعليم، على الرغم من الجهود التي اتخذتها الدولة الطرف (المادة 2 - 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز تمشي اً مع الفقرة 2 من المادة 2 من العهد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة جميع أشكال التمييز ضد الأقليات الإثنية، ولا سيما في المقاطعات والمناطق الغربية، وضمان تمتعها بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الأعمال القانونية، والضمان الاجتماعي، والسكن اللائق والرعاية الصحية العامة، والتعليم. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

نظام تسجيل الأُسر المعيشية

15- بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اتخذت بعض التدابير الرامية إلى إصلاح نظام تسجيل الأُسر المعيشية (هوكو) ، وأنها تطابق تدريجي اً حالة العمال النازحين من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية مع حالة المقيمين في المناطق الحضرية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن هؤلاء العمال المهاجرين، ولا سيما الذين يفتقرون إلى تسجيل الأسر، ما زالوا يتعرضون للتمييز بفعل الأمر الواقع في مجالات العمل والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليم. ويسا ور اللجنة بالغ القلق من أن نظام هوكو، وفق اً لتقارير، أدى إلى ترك ال آباء وراءهم ما بين 55 و60 مليون طفل في المناطق الريفية (الفقرة 2 من المادة 2 والمادة 10).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( E/C.12/1/Add.107 ، الفقرة 46) وتدعو الدولة الطرف إلى تعزيز جهودها الرامية إلى إلغاء نظام تسجيل الأسر المعيشية (هوكو) والسهر على تمتع السكان النازحين من الأرياف إلى المدن، في أي نظام يحل محله يتمتع به سكان المناطق الحضرية، بنفس مزايا العمل والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى دعم الأسرة بصورة فعالة لتجنب فصل الأطفال عن بيئتهم الأسرية والسهر على ت ربية الأطفال، ولا سيما في المناطق الريفية، على أيدي آبائهم.

المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة

16- تأسف اللجنة لأنه، على الرغم من التغييرات التشريعية التي تضمن المساواة بين الرجل والمرأة واعتماد برنامج النهوض بالمرأة في الصين (2011-2013)، لا تزال أوجه التفاوت بين الجنسين قائمة في الممارسة العملية، وبخاصة فيما يتعلق بالاستخدام والأجور والسكن والالتحاق بالتعليم العالي. وتلاحظ اللجنة بقلق أيض اً وضع الحرمان الذي تواجهه المرأة الريفية، ولا سيما فيما يتعلق بفرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية والاستخدام وحيازة الأراضي (المادتان 3 و7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير فعالة تضمن الإنفاذ الصارم للقانون المتعلق بحماية حقوق المرأة ومصالحها؛

(ب) اتخاذ خطوات ملموسة تقضي على الفوارق المستمرة بين الرجل والمرأة، وتشجع على تحقيق العمالة الكاملة للحصول على التعليم العالي والعمل والسكن؛

(ج) اعتماد جميع التدابير اللازمة، إلى جانب الأهداف المحددة والإطار الزمني، من أجل القضاء على فجوة الأجور المستمرة بين الجنسين؛

(د) اتخاذ ا لتدابير الرامية إلى القضاء على التمييز المتعدد الأوجه الذي تواجهه النساء في المناطق الريفية، ولا سيما في الحصول على التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل وحيازة الأراضي.

البطالة

17- تأسف اللجنة لعدم تصنيف البيانات الإحصائية عن البطالة حسب الأصل الإثني، ممّا يحد من تقييم الحالة التي تواجهها الأقليات العرقية في التمتع بالحق في العمل. وعلى الرغم من الجهود التي أشارت إليها الدولة الطرف في ردودها على قائمة المسائل (E/C.12/CHN/Q/2/Add.1، الفقرة 44)، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد بارتفاع معدلات البطالة بين الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الإثنية، ولا سيما سكان تبت والويغور وأهل منغوليا الداخلية. ويعود ذلك جزئي اً إلى هجرة السكان المنتمين إلى عرق الهان الصيني إ لى مناطق الأقليات (المادتان 6 و 7).

اتساق اً مع التوصيات السابقة للجنة ( E/C.12/1/Add.107 ، الفقرة 67)، تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز نظام جمع البيانات عن البطالة بغية التمكن من إجراء تقييم أفضل لحالة الأقليات الإثنية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز برامجها واعتماد استراتيجيات فعالة تحد من معدلات البطالة، مع إيلاء اهتمام خاص إلى الأقليات وإلى المناطق التي تكون فيها معدلات البطالة أشد حدة.

الأشخاص ذوو الإعاقة ‬

18- تشعر اللجنة بالقلق لأنه، على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز إمكانية الحصول على العمل وتحسين ظروف عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك عن طريق إنشاء حصص التوظيف بنسبة 1.5 في المائة، لا يزال معدل البطالة مرتفع اً في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك أوجه التفاوت فيما بين الأجور التي لم يجر التصدي لها بفعالية (المادتان 6 و7).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى تعزيز فعالية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في سوق العمل، بوسائل منها تعزيز فعالية نظام حصص فرص العمل ووضع إجراءات لإنفاذها بصورة فعالة وتوفير سبل الانتصاف. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لتحسين ظروف عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك عن طريق إنشاء التزام بتوفير التسهيلات المعقولة لهم في مكان العمل وإدراج مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم بيانات إحصائية مفصلة عن معدل عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة.

الحد الأدنى للأجور

19- تلاحظ اللجنة تخويل السلطة التقديرية لتقدير ا لحد الأدنى للأجور للمجالس البلدية والحكومات الإقليمية، وت عرب عن القلق إزاء عدم وجود نظام يتسم بالشفافية لربط الأجور بمؤشرات وتعديلها . وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء عدم كفاية الحد الأدنى للأجور لتأمين مستوى معيشي لائق للعمال وأسرهم في بعض البلديات والمقاطعات (المادة 7).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان إنشاء نظام لربط الحد الأدنى للأجور بمؤشرات وتعديله بانتظام يكون فعالاً وشفافاً وفي مستوى يكفي لحصول جميع العمال وأسرهم على مستوى معيشي لائق.

ظروف العمل

20- تشعر اللجنة بالقلق إزاء معلومات عن ظروف العمل غير المناسبة و غير المأمونة ، بما في ذلك حالات الإصابة والوفاة، وعدم توقيع عقود العمل، وعدم كفاية الخدمات الطبية وخدمات التأمين ضد الحوادث، لا سيما في القطاع الخاص والقطاع غير النظامي (المادة 7).

اتساق اً مع التوصيات السابقة للجنة ( E/C.12/1/Add.107 ، الفقرة 53)، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان ظروف عمل عادلة ومواتية، ولا سيما للعاملين في القطاع الخاص؛

(ب) اتخاذ تدابي ر لتنظيم وضع عمال القطاع غير ال نظامي عن طريق تحسين ظروف عملهم تدريجي اً وإدراجهم في نظام الضمان الاجتماعي؛

(ج) ضمان حصول جميع فئات العمال على الخدمات الطبية وخدمات التأمين ضد الحوادث، وكذلك على ما يكفي من التعويض عن الإصابات والأمراض المتصلة بالعمل؛

(د) إنشاء آلية تفتيش فعالة ومستقلة لرصد ظروف العمل و تزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والمالية؛

( ) إجراء تحقيق كامل في مزاعم انتهاك قانون العمل و اتخاذ إجراءات فعالة ضد الجهات التي تبين أنها تخرق القانون.

التحرش الجنسي في مكان العمل

21- تلاحظ اللجنة مع بالغ القلق، أنه على الرغم من اعتماد "اللوائح الخاصة بحماية الموظفات لقطع دابر التحرش الجنسي"، فإن التحرش الجنسي في مكان العمل لا يزال كثير الانتشار في ربوع الدولة الطرف (المادة 7).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة للتصدي لمشاكل التحرش الجنسي في الدولة الطرف وكفالة التنفيذ الكامل للوائح الخاصة بحماية الموظفات . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج التحرش الجنسي في مكان العمل في تشريعاتها الجنائية.

العمل القسري

22- بينما تلاحظ اللجنة مع الارتياح قرار اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني إلغاء التشريعات المتعلقة بإعادة التأهيل عن طريق العمل على نحو ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (E/C.12/1/Add.107، الفقرة 51)، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم تنفيذ هذا القرار بفعالية ، ولا سيما على صعيد البلديات والمقاطعات (المادتان 6 و7).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة التنفيذ الفعال لقرار المؤتمر الشعبي الوطني بإلغاء نظام إعادة التأهيل عن طريق العمل في جميع أنحاء الدولة الطرف، وكذلك السهر على عدم إقامة أي بديل أو نظام مواز للعمل القسري، لا سيما على الصعيد المحلي.

الحقوق النقابية

23- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لعدم استطاعة العمال ممارسة حقهم بحرية في تشكيل النقابات والانضمام إليها من خارج هيكل اتحاد نقابات العمال في عموم الصين. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لعدم نص قانون النقابات على حق العمال في الإضراب. كما يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تسحب بعد إعلانها بشأن الفقرة 1 من المادة 8 من العهد (المادة 8).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( E/C.12/1/Add.107 ، الفقرة 55) بتعديل قانون نقابات العمل يما يخوّل للعمال تشكيل نقابات مستقلة داخل هيكل اتحاد نقابات العمال في عموم الصين وخارجه. كما توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في الاعتراف بحق الإضراب. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على التفكير في سحب إعلانها بشأن الفقرة 1 من المادة 8 من العهد.

الاستفادة من الضمان الاجتماعي

24- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإتاحة استفادة الجميع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك المعاشات التقاعدية الأساسية، والرعاية الصحية الأساسية ونظام الحد الأدنى للمستوى المعيشي (دي باو) . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار أوجه التفاوت الكبير بين سكان المناطق الحضرية والريفية وفي أوساط العمال النازحين من الأرياف إلى المدن، فيما يتعلق بالحصول على نوعية الاستحقاقات وكميتها (المادة 9).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( E/C.12/1/Add.107 ، الفقرة 56) وتعليقها العام رقم 19(2008) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى توسيع نطاق تغطية نظام الضمان الاجتماعي، ولا سيما للأفراد المنتمين إلى الأقليات الإثنية وسكان الريف والعمال النازحين من الريف إلى الحضر، فضل اً عن العاملين في القطاع غير الرسمي؛

(ب) اعتماد التدابير اللازمة لكفاية مبلغ استحقاقات المساعدة الاجتماعية تغطية تكاليف المعيشة الحقيقية، بما في ذلك عن طريق إنشاء نظام تأشير فعال وشفاف؛

(ج) التعهد بتنظيم حملات للإعلام والتوعية في جميع أنحاء البلد بهدف إبلاغ المستفيدين بالبرامج والمبادرات القائمة من أجل تعزيز الاستفادة من الضمان الاجتماعي والتمتع بالحق فيه.

تنظيم الأسرة

25- إن اللجنة، إذ ترحب بقرار إعادة النظر في "سياسة الطفل الواحد" عن طريق السماح للزوجين بإنجاب طفل ثان عندما يكون أحد الوالدين فقط طفل اً واحد اً. فإنها لا تزال تشعر بالقلق من استمرار فرض قيود على الأشخاص في حرية اتخاذ قرار بشأن عدد الأطفال الذين ينجبونهم (المادة 10).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك تنقيح سياسات تنظيم الأسرة، لضمان تمكن كل شخص من اتخاذ قرار حر ومسؤول بشأن عدد أطفاله والمباعدة بين ولادتهم. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى إذكاء الوعي بوسائل منع الحمل الحديثة وإتاحة التثقيف بالصحة الجنسية والإنجابية الملائمة لمراحل العمر المختلفة.

26- و بينما تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف القائلة بأن قانون السكان وتنظيم الأسرة يحظر استخدام التدابير القسرية لتنفيذ حصص الولادة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق الشديد إزاء ما أبلغ عنه من حالات استخدام التدابير القسرية، بما في ذلك الإجهاض والتعقيم القسّريان، بهدف الحد من المواليد (المادتان 10 و12).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ المزيد من الإجراءات الكفيلة بمنع وتجريم اللجو ء إلى التدابير القسرية بصورة فعالة، من قبيل الإجهاض والتعقيم، في تنفيذ سياسة تحديد النسل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق فعال ودون مزيد من التأخير، في جميع حالات الإجهاض والتعقيم القسريين، وأن تحاسب المسؤولين عن هذه الأعمال. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة من أجل ضمان حصول الضحايا على التعويض المناسب.

العنف المنزلي

27- تشعر اللجنة بالقلق من أنه على الرغم من أن المسألة قيد النظر منذ عدّة سنوات ، فإن الدولة الطرف لم تعتمد بعد تشريعات محددة تجرم العنف المنزلي. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء الافتقار إلى تدابير فعالة لمنع حوادث العنف المنزلي، فضل اً عن الافتقار إلى خدمات الدعم اللازمة لحماية الضحايا (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالإسراع بعملية اعتماد تشريع بشأن العنف المنزلي تحديد اً. وتصنيف هذه الأفعال باعتبارها جرائم جنائية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كل ما يلزم من التدابير الفعالة لمنع حوادث العنف المنزلي وحماية الضحايا عن طريق توفير ما يكفي من الملاجئ المخصصة للحصول على الحماية المادية الفورية، والمساعدة القانونية والخدمات الطبية، فضل اً عن سبل الانتصاف والتعويض. كما تحثها على تنظيم حملات إعلامية من أجل زيادة الوعي العام، وتوفير التدريب لموظفي إنفاذ القانون والقضاة بشأن الطابع الخطير والإجرامي للعنف المنزلي.

الحد من الفقر والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المناطق النائية

28- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأنه، على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة الطرف في تخفيف حدة الفقر، لا تزال أوجه التفاوت كبيرة في مستويات المعيشة بين المناطق وبين المناطق الحضرية والمناطق الريفية. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء سوء ظروف معيشة النازحين من الريف إلى الحضر (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف، بأن تولي، عنْد تنفيذ "المخطط الجديد لبرنامج الحد من الفقر الموجه نحو التنمية في المناطق الريفية في الصين"، اهتمام اً خاص اً ب أوجه القصور والفوارق الموجودة بين المناطق، وكذلك بين المناطق الحضرية والريفية. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تضمن الدولة الطرف إعطاء الأولوية لبرامج الحد من الفقر وت خصيص موارد كافية للحد من فقر ال نازحين من الريف إلى المدن. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة ومقارنة حسب السنة والمنطقة الحضرية، فضل اً عن مؤشرات بشأن عدد الأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر، وعن التقدم المحرز في الجهود المبذولة لمكافحة الفقر.

29- يساور اللجنة القلق إزاء حالة انعدام الأمن الغذائي للفقراء في بعض المناطق الريفية، ولا سيما في غرب المناطق الجبلية، وإزاء استمرار سوء تغذية الأطفال، ولا سيما في المناطق الريفية وفي منطقة تبت المتمتعة بالحكم الذاتي . وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز المراقبة على سلامة الأغذية، بما في ذلك عن طريق اعتماد القانون المتعلق بسلامة الأغذية، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء أوجه القصور في تنفيذ ذلك القانون (المادة 11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف ما تبذله من جهود لحماية الحق في الغذاء الكافي. وتوص يها بأن تكثف جهودها الرامية إلى التصدي بفعالية لحالة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية لدى الأطفال في المناطق الريفية الفقيرة، ولا سيما في غرب المناطق الجبلية وفي منطقة تبت المتمتعة بالحكم الذاتي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنفاذ القانون المتعلق بالأمن الغذائي بصورة فعالة، وبتعزيز جهودها في مجال مراقبة سلامة الأغذية، وضمان إنتاج أغذية مأمونة وتجهيزها وتوزيعها وتسويقها واستهلاكها. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12 (1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي وبتوصيات المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء ( A/HRC/19/59/Add.1 ، الفقرات 40-46).

الإخلاء القسري

30- تأسف اللجنة لعدم تنفيذ الدولة الطرف توصيتها السابقة (E/C.12/1/Add.107، الفقرة 61)، وتشعر ببالغ القلق إزاء المعلومات الواردة بشأن الآلاف من عمليات الإخلاء القسري التي نُفذت بدون إشعار كاف، أو في غيابه تمام اً في الدولة الطرف. وفي حين تحيط اللجنة علم اً باعتماد لوائح عام 2011 المتعلقة بمصادرة المنازل القائمة في الأراضي المملوكة للدولة والتعويض عنها، بما يحظر اللجوء إلى العنف في المناطق الحضرية، ومنح أصحاب البيوت الحضرية الذين يواجهون الإخلاء، الحق في التشاور والموافقة المستنيرة وتلقي التعويض المناسب وسبل الانتصاف القانونية الفعالة، فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم فعالية تنفيذ هذه اللوائح (المادة 11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة فور اً لوقف جميع علميات المصادرة التي لا تمتثل امتثال اً تام اً للمعايير الدولية القائمة لحقوق الإنسان. وتح ثها على ضمان الحق في الاستئناف أمام المحاكم المحلية بالنسبة إلى المتضررين من الأفراد والأسر المعيشية، وعلى توفير سبل انتصاف قانونية فعالة، وتقديم التعويض المناسب والسكن البديل الملائم.

وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض اً على كفالة إجراء أي إعادة توطين في إطار تجديد المدينة بعد مشاورات سابقة مع المتضررين من الأفراد والأسر المعيشية، بموافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة وفي إطار الاحترام الكامل لكرامتهم وسلامتهم بعد اتباع إجراء مناسب في إطار الشفافية .

كما توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 7(1997) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 1 من العهد): عمليات الإخلاء القسري.

إعادة توطين الرحل

31- تشعر اللجنة بالقلق إزاء إعادة توطين الرعاة الرحل في "القرى الاشتراكية الجديدة" الجارية في الدولة الطرف بدون إجراء مشاورات كافية وفي معظم الحالات بدون الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، ولا سيما في المقاطعات الغربية والمناطق المتمتعة بالحكم الذاتي (المادتان 1 و11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للوقف الفوري لعمليات إعادة التوطين غير الطوعية للرعاة الرحل من أراضيهم أو برامج إعادة التوطين أو الإسكان للسكان الريفيين الآخرين. وتوص يها بإجراء مشاورات مجدية مع المجتمعات المحلية المتأثرة من أجل دراسة جميع الخيارات المتاحة وتقييمها.

التلوث والتدهور البيئي والرعاية الصحية

32- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الآثار البيئية الضارة المترتبة على ا لتلوث الصناعي والتلوث الغذائي، وما ينجم عنهما من آثار سلبية في التمتع بالحق في مستوى معيشي مناسب والحق في الصحة. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً من أنه على الرغم من التدابير المتخذة للتخفيف من حدة التدهور البيئي والتلوث البيئي وتلوث الأغذية، لا يزال تنفيذ تلك التدابير ورصدها، غير كافيين، ولا تُساءَل السلطات الإدارية والشركات الخاصة عن مخالفة التشريعات البيئية (المادتان 11 و12).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى التصدي للتهديدات التي تؤثر في الصحة البيئية، وتمتع السكان بمستوى معيشي لائق، وبالتالي بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لإنفاذ اللوائح التنظيمية البيئية بفعالية، وبأن تفرض الجزاءات اللازمة وتقدم التعويضات المناسبة إلى من يتأثرون سلبا ً .

الحق في الصحة ‬

33- على الرغم من الزيادة في اعتمادات الميزانية المخصصة للرعاية الصحية، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية التمويل، م ما يؤثر بصفة خاصة في المناطق الريفية ويؤدي إلى تفاقم الفوارق المستمرة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية وفيما بين المناطق. وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه، بالنظر إلى نظام تسجيل الأسر المعيشية (هوكو)، ليس للعمال النازحين من الريف إلى الحضر إمكانية الوصول على قدم المساواة مع غيرهم من سكان الحضر إلى إعانات الرعاية الطبية، و هم يسددون نسبي اً قدر اً أكبر من اشتراكات التأمين الصحي والتكاليف الطبية (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين خدمات الرعاية الصحية وضمان التمتع بالحق في الرعاية الصحية الجيدة النوعية والميسورة التكلفة لجميع الناس في أنحاء الدولة الطرف كافة، ولا سيما للمحرومين والمهمشين من الأفراد والأقليات الإثنية وا لنازحين من الريف إلى الحضر؛

(ب) زيادة من حجم الاعتمادات المخصصة لميزانية قطاع الصحة، وضمان التوزيع العادل بين المقاطعات والبلديات والسلطات المحلية؛

(ج) تعزيز تدريب المهنيين في مجال الرعاية الصحية عن طريق تنفيذ الخطة الوطنية لتنمية الموارد البشرية في قطاع الرعاية الصحية.

وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14 (2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

المصابون بالإيدز والعدوى بفيروسه

34- على الرغم من اعتماد لوائح تنظيمية من أجل القضاء على التمييز المستمر ضد المصابين بالإيدز والعدوى بفيروسه ، تشعر اللجنة بالقلق لأن هؤلاء الأشخاص لا يزالون عرضة ل لوصم الاجتماعي من الجمهور عموم اً. فضل اً عن التمييز في العمل وفي مجال التعليم، وبخاصة في مجال الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك رفض العلاج. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء نقص التدابير الكافية التي اتخذتها الدولة الطرف للوقاية من الإيدز والعدوى بفيروسه وغيره من الأمراض المعدية، لا سيما في المناطق الريفية (الفقرة 2 من المادة 2 والمادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لإلغاء أو تعديل القوانين والسياسات التي تؤدي إلى استمرار رفض ووصم الأشخاص المصابين بالإيدز والعدوى بفيروسه وتؤثر سلب اً في التقدم المحرز في مكافحة ذلك الفيروس ؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استفادة المصابين ب الإيدز والعدوى بفيروسه من الرعاية الصحية والتوظيف والتعليم على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ج) اتخاذ ما يلزم من التدابير الرامية إلى منع انتشار الإيدز والعدوى بفيروسه ، لا سيما في أوساط الفئات المعرضة للخطر، وفي المناطق الريفية؛

(د) زيادة حجم أنشطة التوعية الرامية إلى تعزيز فهم طرق انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشري والتسامح إزاء المصابين بالإيدز والعدوى بفيروسه في أوساط الموظفين الطبيين وأرباب ا لعمل وعامة السكان، وقياس أثرها .

الوصول إلى التعليم

35- في حين ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف للوصول إلى هدف 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الإنفاق على التعليم ووضع تسع سنوات من التعليم الإلزامي المجاني، تلاحظ مع القلق أن التوزيع الجغرافي غير المتكافئ يزيد من أوجه التفاوت في الوصول إلى التعليم، وتوافره بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن التعليم الإلزامي لا يزال غير مجاني، و هو في كثير من الأحيان غير ميسور الثمن بالنسبة إلى الأطفال في المناطق الريفية والمناطق الحضرية الفقيرة. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن تكاليف التعليم الثانوي مفرطة في الارتفاع، حيث تمثل أحد العوامل الرئيسية المرتبطة بالتسرب المدرسي، ولا سيما في صفوف الأطفال الذين ينتمون إلى الأقليات الإثنية وأطفال العمال النازحين من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية (المادتان 13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان المساواة في توزيع الأموال وذلك بهدف ضمان الوصول على قدم المساواة، إلى التعليم وإتاحته في المناطق الحضرية والريفية؛

(ب) الس هر على مجانية التعليم العام أثناء السنوات التسع الإلزامية؛

(ج) اتخاذ كل التدابير اللازمة حتى يكون التعليم الثانوي، بما في ذلك التعليم التقني والمهني، متاح اً بوجه عام وفي متناول الجميع؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من معدلات الانقطاع عن الدراسة للأطفال الذين ينتمون إلى جماعات الأقليات الإثنية وأطفال العمال النازحين من المنا طق الريفية إلى المناطق الحضرية .

الحقوق الثقافية للأقليات الإثنية

36- تشعر اللجنة بالقلق لأن الأقليات الإثنية ما زالت تواجه قيود اً شديدة على إعمال الحق في المشاركة في الحياة الثقافية، بما في ذلك الحق في استعمال وتدريس لغات الأقليات وتاريخها وثقافتها، وكذلك في ممارسة شعائرها الدينية بحرية. وعلى الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود التي يواجهها سكان تبت و ال ويغور، ولا سيما فيما يتعلق بالقيود المفروضة على التعليم بلغتي تبت و ال ويغور (المادة 15).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الأقليات الكامل وغير المقيد، بما في ذلك أهل تبت و ال ويغور ومنغوليا الداخلية، بحقوقهم الكاملة في هويتهم الثقافية الخاصة، وبالمشاركة في الحياة الثقافية، وبالسهر على استخدام لغتهم وثقافتهم وممارستها. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير كافية لحماية التنوع الثقافي، وتعزيز التوعية بالتراث الثقافي للأقليات الإثنية والدينية واللغوية.

الحقوق الثقافية وحرية التعبير والإعلام

37- تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المعلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع القيود المفروضة على حرية الإعلام والتعبير في الدولة الطرف التي قد تعرقل إعمال الحق في المشاركة في الحياة الثقافية وفي الاستفادة من التقدم ا لتكنولوجي والعلمي (المادة 15).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( E/C.12/1/Add.107 ، الفقرة 68)، وتحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لإزالة القيود المفروضة على حرية الإعلام والتعبير في الدولة الطرف، بما يُمكّن جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية من المشاركة في الحياة الثقافية، والتمتع بمزايا التقدم العلمي وتطبيقاته، واستفادة المبدعين من حماية مصالحهم المعنوية والمادية المتأتية مما ينتجونه في مجال العلم أو الأدب أو الفن.

احترام حقوق الناشطين في مجالي العمل وحقوق الإنسان ومحاميهم

38- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير عن حالات القمع والانتقام التي يتعرض لها الناشطون في مجالي العمل وحقوق ا لإنسان ومحاموهم، عندما يتناولون حالات انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المواد 2 و10 و12 و13).

تحث اللجنة الدولة الطرف على حماية حقوق الإنسان والناشطين في مجال العمل، وكذلك محاميهم، من أي شكل من أشكال التخويف أو التهديد أو الانتقام عند تناول قضايا ضد انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى كفالة الاحترام الكامل لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تحثها على أن تضمن حصول الناشطين في مجال حقوق الإنسان والعمل، وكذلك المحامين الموكلين عنهم، على ما يكفي من خدمات الرعاية الصحية في جميع الظروف، وتمتع أطفالهم الكامل بالحق في التعليم. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيض اً إلى أن تكفل التحقيق الكامل في جميع ادعاءات أعمال الانتقام وإساءة المعاملة، وتقديم الجناة إلى العدالة.

دال - المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات: هونغ كونغ، الصين

انطباق أحكام العهد في التشريعات المحلية

39- تلاحظ اللجنة بقلق أنه وفق اً للمادة 39 من النظام الأساسي لهونغ كونغ، الصين، فإن أحكام العهد، على نحو ما تسري به على منطقة هونغ كونغ، تنفذ عن طريق قوانين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. ولذلك، تلاحظ اللجنة مع الأسف أن أحكام العهد لم تدرج في تشريع المنطقة الإدارية الخاصة، وأن هذه الأحكام غير قابلة بالتالي للتطبيق بشكل مباشر من جانب المحاكم والهيئات القضائية.

توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإد راج أحكام العهد في التشريعات المحلية وأن تضمن لها إمكانية التطبيق المباشر في المحاكم الوطنية.

40- تلاحظ اللجنة أن للجنة المعنية بتكافؤ الفرص ولاية محدودة وتأسف لأن منطقة هونغ كونغ، الصين، لم تتخذ أي خطوات أخرى تكفل إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان (المادة 2 - 1).

تحث اللجنة هونغ كونغ، الصين على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتمتع بولاية شاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تمشي اً مع مبادئ باريس، وتزويدها بالموارد المالية والبشرية الكافية.

ع دم التمييز

41- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار التمييز على نطاق واسع ضد بعض الفئات المحرومة والمهمشة مثل المهاجرين والمهاجرين الداخليين وملتمسي اللجوء واللاجئين، وكذلك على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، وبخاصة في مجال العمالة والتعليم والرعاية الصحية والسكن. وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود تشريع شامل لمكافحة التمييز وحظر التمييز العنصري وتعرب عن أسفها لأن قانون التمييز العرقي لا يشمل التمييز على أساس الجنسية أو المواطنة أو الإقامة أو مدة الإقامة في هونغ كونغ، الصين (الفقرة 2 من المادة 2).

توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بأن تتخذ خطوات لاعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز وفق اً للفقرة 2 من المادة 2 من العهد ومع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 20 (2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( E/C.12/1/Add.107 ، الفقرة 91) وتحث هونغ كونغ، الصين، على القضاء على الممارسات التمييزية الواسعة الانتشار ضد المهاجرين والمهاجرين الداخليين من أجزاء أخرى من الصين. كما تحث اللجنة هونغ كونغ، الصين، على اتخاذ التدابير المناسبة لضمان تمتع المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية تمتع اً كامل اً بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون أي تمييز.

اللاجئون وملتمسو اللجوء ‬

42- تشعر اللجنة بالقلق لأن عدم وجود تشريع شامل يمنح الحماية للاجئين وملتمسي اللجوء يحول دون تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على وظائف في المجال القانوني وعلى التدريب المهني والسكن اللائق (المادتان 6 و11).

توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين بأن تعتمد التشريعات المتعلقة بملتمسي اللجوء واللاجئين من أجل تحسين تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتمكينهم من الحصول على وظائف في المجال القانوني ، بما في ذلك التدريب المهني والسكن اللائق.

العمال المنزليون المهاجرون

43- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ظروف العمل غير الملائمة التي ي عانيها العمال المنزليون المهاجرون في هونغ كونغ، الصين، ويعزى ذلك بصفة خاصة إلى "قاعدة الأسبوعين"، التي تجبر العمال المنزليين المهاجرين على مغادرة الإقليم في غضون أسبوعين بعد انتهاء عقودهم، فضل اً عن الحاجة بالنسبة إلى العمال المنزليين المهاجرين إلى الإقامة لدى الأسر المعيشية التي تستخدمهم. وتأسف اللجنة ل عدم اتخاذ هونغ كونغ، الصين، أي تدابير ملموسة تكفل إلغاء هذه القاعدة، مما يعرض العمال المنزليين المهاجرين للإيذاء والاستغلال. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء استبعاد العمال المنزليين المهاجرين من القانون المتعلق بالحد الأدنى للأجور والضمان الاجتماعي وحماية إجازة الأمومة (المادتان 7 و10).

توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين بما يلي:

(أ) اعتماد قانون ٍ شامل ٍ لتنظيم العمل المنزلي و ضمان تمتع العمال المنزليين المهاجرين بنفس الشروط التي يتمتع بها غيرهم من العمال بخصوص تحديد أجورهم وحمايتهم من الفصل التعسفي والراحة والأنشطة الترفيهية وتحديد ساعات العمل والضمان الاجتماعي وحماية إجازة الأمومة؛

(ب) اتخاذ إجراء فوري لإلغاء قاعدة الأسبوعين وشرط الإقامة مع الأسرة المعيشية المستخدمة، والقضاء على الظروف التي تجعل العمال المنزليين المهاجرين يتعرضون للعمل القسري والاعتداء الجنسي؛

(ج) العمل على توفير آليات فعالة للإبلاغ عن حالات الاعتداء والاستغلال في ضوء صعوبة وصول العمال المنزليين إلى بعض خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية؛

(د) إنشاء آلية تفتيش لرصد ظروف عمل العمال المنزليين، ولا سيما العمال المهاجرين.

الحقوق النقابية

44- تلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من الاعتراف بالحق في الإضراب، فإن النقابيين المفصولين بسبب المشاركة في الإضراب لا يمكن أن يردوا إلى وظائفهم، ولا يسعهم إلا المطالبة بالحصول على تعويضات. وتأسف اللجنة لأن هونغ كونغ، الصين، لم تعتمد التشريعات المتعلقة بالتفاوض الجماعي (المادة 8).

توصي اللجنة بقوة هونغ كونغ، الصين، تماشي اً مع التزاماتها بموجب المادة 8 من العهد، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعديل قانون العمل بما يسمح بإعادة النقابيين المفصولين تعسّفاً بسبب مشاركتهم في الأنشطة النقابية. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تعجل هونغ كونغ، الصين، بعملية اعتماد تشريع يتناول المفاوضة الجماعية.

شرط الإقامة بالنسبة إلى مقدمي طلبات الاشتراك في الضمان الاجتماعي

45- في حين تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها هونغ كونغ، الصين، بشأن الحكم النهائي الصادر مؤخر اً عن محكمة الاستئناف، الذي أعلنت فيه عدم دستورية شرط الإقامة لمدة 7 سنوات بالنسبة إلى مقدمي طلبات الحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي في إطار مخطط مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء محدودية نطاق تنفيذ هذا القرار. وتأسف اللجنة أيض اً لأنه، بموجب شرط الإقامة لمدة 7 سنوات، يتعرض المهاجرون الجدد، بمن فيهم الوافدون من أصقاع أخرى من الصين، لقيود غير معقولة في الاستفادة من استحقاقات الضمان الاجتماعي (المادة 9).

توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء أي شرط للإقامة بالنسبة إلى مقدمي الطلبات في إطار مخطط مساعدات الضمان الاجتماعي الشاملة، مع العمل على أن يتيح ش بكة أمان، ويضمن تمتع جميع الأفراد والأسر، ولا سيما المهاجرين الجدد، بمن فيهم الوافدون من أصقاع أخرى من الصين، على قدم المساواة بإمكانية ا لاستفادة من مخططات الضمان الاجتماعي على أساس غير تمييزي.

مخطط مساعدات الضمان الاجتماعي الشامل

46- تشعر اللجنة بالقلق لأن مخطط مساعدات الضمان الاجتماعي الشامل قد لا يوفر حماية كافية للأسر ذات الدخل المنخفض، والأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 9).

اتساق اً مع التوصيات السابقة للجنة ( E/C.12/1/Add.107 ، الفقرة 96)، توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بأن تتخذ خطوات فورية من أجل استعراض معايير الأهلية للاستفادة من مخطط مساعدات الضمان الاجتماعي الشامل، وأن تكفل لجميع الأشخاص المعوزين الفوائد الواردة فيه.

السياسات المتعلقة بالحق في الإقامة

47- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الآثار الضارة للسياسات المتعلقة بالحق في الإقامة، التي تفرض قيود اً على الأشخاص المقيمين في الأجزاء الأخرى من الصين فيما يتعلق بالحصول على تصاريح الإقامة، ويؤدي إلى تصدّع الكثير من الأسر (المادة 10).

تحث اللجنة هونغ كونغ، الصين، على أن تضمن وتيسر جمع شمل أسر جميع المواطنين والمقيمين الدائمين فيها بصرف النظر عن وضعهم أو خلفيتهم. كما تحث اللجنة هونغ كونغ، الصين، على إزالة العراقيل أمام الأمهات المقيمات في الأجزاء الأخرى من الصين ف يما يتعلق با لحصول على تصاريح الإقامة لزيارة أطفالهن في هونغ كونغ. الصين، بما يضمن ، بالتالي، أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة للأسر.

الحد من الفقر والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

48- بينما تحيط اللجنة علم اً بإنشاء اللجنة المعنية بالفقر، وبخط الفقر الرسمي وبعلاوات الأسر العاملة ذات الدخل المنخفض، فإنها تأسف لعدم اعتماد منطقة هونغ كونغ، الصين، استراتيجية شاملة أو أهداف محددة تخفّف من حدة الفقر. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء التوزيع غير المتكافئ للثروة في هونغ كونغ، الصين (المادة 11).

توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بصياغة وتنفيذ السياسات الفعالة والأهداف المحددة الرامية إلى الحد من الفقر، بما في ذلك الحد من التوزيع غير المتكافئ للثروة. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها لعام 2001 بشأن الفقر والعهد ( E/C.12/2001/10 ).

السكن اللائق

49- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الاستثمار في هونغ كونغ، الصين، لتوفير السكن اللائق الميسور التكلفة ، مما أدى إلى ارتفاع النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في عشوائيات ، ومباني صناعية، وبيوت قفصية، وشقق المضاجع، التي تفتقر إلى الخدمات والمرافق العامة المناسبة (المادة 11).

توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، باعتما د نهج قائم على حقوق الإنسان في ما يخص جهود إعادة الإعمار. بما يضمن الاهتمام المناسب بمسألة توافر السكن، والقدرة على تحمل تكلفته وملاءمته، بما في ذلك المساكن المؤقتة لمقدمي الطلبات من المهاجرين الجدد والعزاب.

الصحة العقلية والافتقار إلى الموظفين الطبيين في قطاع الصحة العامة

50- على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين فرص الوصول إلى الخدمات في مجال الصحة العقلية وتغطيتها، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود سياسة شاملة في مجال الصحة العقلية في هونغ كونغ، الصين. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأنه على الرغم من التوسع في المستشفيات، هناك نقص في الأطباء الذين يتم استيعابهم في القطاع الصحي الخاص ذي الأجور الأعلى (المادة 12).

توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، باعتماد سياسة وطنية للصحة العقلية ترمي إلى إتاحة خدمات الصحة العقلية وتسهيل الوصول إليها، ولا سيما عن طريق اعتماد تشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، وعن طريق تدريب الموظفين المتمرسين في هذا المجال. وتوصي اللجنة أيض اً بأن ت طوّر هونغ كونغ، الصين، خدمات رعاية الصحة العقلية ا لمجتمعية. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، باتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير عدد كاف من الأطباء والموظفين الطبيين الآخرين في قطاع الصحة العامة.

الوصول إلى التعليم

51- يساور اللجنة القلق حيال المعلومات التي ذكرتها هونغ كونغ، الصين، في ردودها على قائمة المسائل (E/C.12/CHN/Q/2/Add.2، الفقرة 90) والتي تشير إلى أن مكتب التعليم المدرسي يتخذ قرارات بشأن التحاق أطفال المهاجرين بالمدارس بعد التشاور مع مدير شؤون الهجرة. وتلاحظ اللجنة بقلق أيض اً أنه على الرغم من التدابير التي اتخذتها هونغ كونغ، الصين، من أجل ضمان المساواة في الحصول على التعليم المجاني لمدة 12 عام اً. فإن أطفال الأقليات الإثنية لا يزالون يعانون التمييز في هذا الصدد (المادتان 13 و14).

توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بأن تضمن، عن طريق التدابير التشريعية وغيرها من التدابير، تلقي جميع الأطفال، بمن فيهم أطفالُ المهاجرين وملتمسو اللجوء واللاجئون والأطفال المنتمون إلى الأقليات العرقية، التعليم الإلزامي المجاني على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ الخطوات اللازمة لتيسير الوصول إلى التعليم الثانوي.

اللغة الصينية

52- تشعر اللجنة بالقلق لأنه، على الرغم من التدابير الأخيرة التي اعتمدتها هونغ كونغ، الصين، بشأن إطار مناهج تعلم اللغة الصينية كلغة ثانية، وتخصيص المزيد من الأموال لدعم تعلم اللغة الصينية، لا يزال الطلاب غير الناطقين باللغة الصينية يواجهون التمييز بفعل الأمر الواقع في نظام التعليم العام (المادتان 13 و14).

توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بالتعجيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على التمييز بحكم الأمر الواقع ضد الطلاب غير الناطقين باللغة الصينية، بما في ذلك عن طريق إعادة تخصيص الموارد، وبالتشجيع على الوصول إلى التعليم في المدارس العادية. وتحث اللجنة هونغ كونغ، الصين، على تكثيف الجهود الرامية إلى تنفيذ التشريعات والسياسات المتعلقة بالتعليم الثنائي اللغة في جميع مستويات التعليم وإتاحة تعليم عالي الجودة باللغة الصينية كلغة ثانية.

هاء - المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات: ماكاو، الصين

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ‬

53- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في ماكاو، الصين، تتمتع بولاية واسعة النطاق من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفق اً لمبادئ باريس (المادة 2).

تشجع اللجنة ماكاو، الصين، على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتمتع بولاية شاملة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تمشي اً مع مبادئ باريس، وعلى تزويدها بالموارد المالية والبشرية الكافية.

عدم التمييز

54- تلاحظ اللجنة مع القلق أن ماكاو، الصين لم تعتمد بعد تشريعات شاملة مناهضة للتمييز وأن عدم التمييز الواسع الانتشار ضد المهاجرين، وكذلك ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، لا يزال موجوداً في ماكاو، الصين، لا سيما في مجالات العمالة والرعاية الصحية والتعليم والإسكان. وتلاحظ اللجنة بقلق أيض اً أن التمييز بحكم الأمر الواقع ضد الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزال مستمرا ً ، ولا سيما في ميدان العمالة (الفقرة 2 من المادة 2).

توصي اللجنة ماكاو، الصين، بأن تتخذ خطوات لاعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز وفق اً للفقرة 2 من المادة 2 من العهد ومع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 20 (2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوصي اللجنة ماكاو، الصين، بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك حملات التوعية، للتصدي للتمييز بحكم الأمر الواقع ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

التحرش الجنسي في مكان العمل

55- بينما تلاحظ اللجنة أن مكتب شؤون العمل مكلف بمهمة النظر في الشكاوى المرفوعة ضد التحرش الجنسي في مكان العمل، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريعات محددة تحظر التحرش الجنسي، وإزاء نقص التدابير المحددة من أجل زيادة الوعي بالقضاء على التحرش الجنسي (المادة 7).

تحث اللجنة ماكاو، الصين، على أن تعتمد في تشريعاتها قوانين بشأن جريمة التحرش الجنسي في مكان العمل الذي ينطوي على عقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة. وتوصي اللجنة أيض اً ماكاو، الصين، بتمكين الضحايا من تقديم شكاوى دون الخوف من الانتقام. كما توصيها باتخاذ التدابير المناسبة لزيادة الوعي العام بالتحرش الجنسي في مكان العمل.

العمال المنزليون المهاجرون

56- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن ظروف العمل غير المواتية التي يواجهها العمال المهاجرون، و لا سيما العمالُ المنزليون المهاجرون، الذين يعملون دون عقود رسمية، و لا يتلقون الحد الأدنى للأجور، و يستبعدون من نظام الرعاية الاجتماعية، ويطالَبون بالعمل ساعات طويلة (المادتان 7 و9).

توصي اللجنة ماكاو، الصين، بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة الفعالية والمساواة في تطبيق تشريعات العمل للعمال المهاجرين، بما يضمن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة وم و اتية، على النحو الوارد في المادة 7 من العهد.

57- و على الرغم من أن القانون الأساسي ينص على أن للمواطنين في ماكاو، الصين الحق في الإضراب، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريعات لحماية العمال من العقاب، ولتعرض العمال الذين ينظمون إضراب اً أو يشاركون فيه للفصل من العمل (المادة 8).

توصي اللجنة بقوة، تماشي اً مع التزامات ماكاو، الصين، بموجب المادة 8 من العهد، بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع العمال بحقوقهم النقابية دون قيد أو تدخل لا لزوم لهما.

العنف المنزلي

58- بينما تلاحظ اللجنة أن القانون المتعلق بالعنف المنزلي هو قيد النظر، فإنها تشعر بالقلق إزاء انتشار العنف المنزلي في منطقة ماكاو، الصين، وتأسف لعدم الاعتراف بعد بالعنف المنزلي كجريمة من الجرائم العامة (المادة 10).

توصي اللجنة ماكاو، الصين بالتعجيل بعملية اعتماد تشريع محدد يجرم العنف المنزلي. وتدعو ها إلى اتخاذ كل ما يلزم من التدابير الفعالة لمنع حوادث العنف المنزلي، وكفالة فعالية التدابير الوقائية، بما في ذلك إصدار أوامر زجرية ومراكز الإيواء، فعالة و تيسير استفادة ضحايا العنف المنزلي منها . وتوصي اللجنة أيض اً ماكاو، الصين، بتنظيم حملات إعلامية تستهدف جميع قطاعات السكان، ولا سيما موظفي إنفاذ القانون، وذلك بهدف تغيير مواقف المجتمع من العنف المنزلي.

السكن اللائق

59- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تعديل القانون المتعلق بالسكن الميسور التكلفة، الذي استعاض عن نظام منح المساكن بإعطاء الأولوية لمن يقدمون طلبات منذ مدة طويلة بنظام تدرس فيه الطلبات كلما وردت ويقضي بشطب أسمائهم من لم يحصلوا على مساكن بمجرّد توزيع جميع الوحدات المتاحة ويتعين عليهم تقديم طلبات جديدة في فترة تقديم الطلبات التالية (المادة 11).

توصي اللجنة ماكاو، الصين، ب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الحق في السكن اللائق للجميع، ولا سيما ل جميع المحتاجين إلى السكن الاجتماعي، و من لم يعودوا مؤهلين للحصول على ذلك. كما تحث اللجنة ماكاو، الصين، على اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة مشكلة طول قائمة انتظار السكن الاجتماعي. وتوجه اللجنة انتباه الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن.

الوصول إلى التعليم

60- تشعر اللجنة بالقلق لعدم إتاحة التعليم الابتدائي المجاني للأطفال المهاجرين المقيمين في ماكاو، الصين. كما تشعر بالقلق ل أن الأطفال المعوقين يواجهون التمييز بحكم الأمر الواقع، ولا يمكنهم الوصول إلى التعليم الشامل للجميع، وبخاصة المعلمين المدربين تحديد اً على تعليم الأطفال المعوقين (المادتان 13 و14).

واتساق اً مع التوصية السابقة للجنة ( E/C.12/1/Add.107 ، الفقرة 126)، تحث اللجنة ماكاو، الصين، على أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان استفادة جميع الأطفال في الدولة الطرف، بمن فيهم الأطفال المهاجرون مجاناً من التعليم الإلزامي . وتوصي اللجنة أيض اً بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لضمان التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة وكفالة تدريب المعلمين على تعليمهم في المدارس العادية.

واو - توصيات أخرى

61- تلاحظ اللجنة عدم وجود إحصاءات موثوقة تمكن من إجراء تقييم دقيق لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، بما في ذلك هونغ كونغ، الصين، وماكاو، الصين.

تحث اللجنة الدولة الطرف، بما في ذلك هونغ كونغ، الصين، وماكاو، الصين، على إنشاء نظام لجمع البيانات بصورة منهجية وإعداد الإحصاءات واستخدامها لمؤشرات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القائمة على البيانات من هذا القبيل. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف، بما في ذلك هونغ كونغ، الصين، وماكاو، الصين، إلى الإطار المفاهيمي والمنهجي لمؤشرات حقوق الإنسان التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ( HRI/MC/2008/3 ). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية عن التمتع بكل حق يكفله العهد، مصنفة بحسب السن والجنس والأصل الإثني والسكان الحضريين أو الريفيين وأي وضع آخر ذي صلة على أساس مقارنة سنوية.

62- وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

63- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وكذلك على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189(2011) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين.

64- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في جميع مستويات المجتمع، وبخاصة في صفوف المسؤولين الحكوميين والسلطات القضائية والمشرّعين ومنظمات المجتمع المدني، من أجل ترجمتها والتعريف بها على أوسع نطاق ممكن، وأن تطلع اللجنة في تقريرها الدوري المقبل على الخطوات التي اتخذتها لتنفيذها.

65- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تشرك جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما فيها المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني، في المناقشات المتعلقة بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية على الصعيد الوطني، وتيسير مشاركتهم قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

66- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري المقبل وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 )، وذلك بحلول 30 أيار/مايو 2019.