الأمم المتحدة

E/C.12/CHN/CO/3

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

22 March 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث للصين، بما في ذلك هونغ كونغ، الصين، وماكاو، الصين *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للصين ( ) ، بما في ذلك التقرير الدوري الرابع لهونغ كونغ، الصين ( ) ، والتقرير الدوري الثالث لماكاو، الصين ( ) ، بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في جلستيها الخامسة والسابعة ( ) المعقودتين في 15 و 16 شباط/ فبراير 2023 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 30 ، المعقودة في 3 آذار/مارس 2023 ( ) .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث للصين، بما في ذلك التقرير الدوري الرابع لهونغ كونغ، الصين، والتقرير الدوري الثالث لماكاو، الصين. وتلاحظ اللجنة أيضا ً مع التقدير الردود الخطية التي تلقتها على قائمة المسائل ( ) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - بالإضافة إلى التدابير المذكورة في الملاحظات الختامية أدناه، ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف بغية زيادة حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل:

(أ) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري لعام 1930 (رقم 29 )، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 لعام 1957 بشأن إلغاء العمل الجبري؛

(ب) اعتماد خطة العمل الوطنية الرابعة لحقوق الإنسان ( 2021 - 202 5 ).

4 - وترحب اللجنة باعتماد ماكاو، الصين، للتدابير التشريعية والسياساتية التالية:

(أ) قانون منع ومكافحة العنف العائلي ( 2016 )؛

(ب) التعديلات على قانون علاقات العمل، والتي تزيد من عدد أيام إجازة الأمومة وتثبت إجازة الأبوة ( 2020 )؛

(ج) القانون رقم 5 / 2020 بشأن الحد الأدنى لأجور العمال ( 202 0 ).

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات: الصين

التطبيق المحلي للعهد

5 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، ولا تزال تشعر بالقلق لأن التحفظات على إدماج العهد في التشريعات المحلية تعني أن المحاكم الوطنية والهيئات القضائية الوطنية لا تطبق جميع أحكام العهد تطبيقا ً مباشرا ً . ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم كفاية إدماج حقوق الإنسان في العمليات التشريعية والسياساتية.

6 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سحب جميع التحفظات على العهد بغية ضمان التطبيق المباشر لجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد في نظامها القانوني المحلي؛

(ب) تنظيم تقييم الأثر على حقوق الإنسان في عملية صياغة التشريعات والسياسات في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ج) الاسترشاد بتعليق اللجنة العام رقم 9(199 8) بشأن التطبيق المحلي للعهد ومتابعته.

جمع البيانات

7 - يساور اللجنة القلق لأن عدم وجود بيانات إحصائية مصنفة يعوق التقييم الدقيق لمدى عدم المساواة والتمييز، وكذلك وضع سياسات وبرامج فعالة ومحددة الغرض.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين عملية جمع البيانات التي تقوم بها، بغية إصدار بيانات موثوقة مصنفة على أساس الجنس والهوية الجنسانية والأصل الإثني وسكان المناطق الحضرية والريفية وغير ذلك من المعايير ذات الصلة، وتحديد الفئات المحرومة فيما يتعلق بممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى منشور مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء البيانات ( ) .

استقلال السلطة القضائية

9 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، وتشعر بالقلق إزاء عدم استقلال السلطة القضائية في الدولة الطرف، وإزاء التقارير التي تفيد بالاتجاه في السنوات الأخيرة نحو زيادة التدخل السياسي في السلطة القضائية. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم توفير التدريب الكافي في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، للقضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

10- تكرر اللجنة توصيتها ( ) بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير التشريعية والإدارية اللازمة من أجل ضمان تمتع السلطة القضائية بالاستقلال والحياد الكاملين. وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف أيضا ً بتوفير التدريب بصورة منهجية للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون في جميع مجالات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المؤسسة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

11 - تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، على الرغم من توصية اللجنة السابقة ( ) بأن تفعل ذلك.

12- تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ذات ولاية واسعة تتماشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ( ) ، وعلى تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لكي تمارس اللجنة ولايتها بالكامل فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مجال حقوق الإنسان. وتشير اللجنة، في هذا الصدد، إلى تعليقها العام رقم 10(199 8) بشأن دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

منظمات المجتمع المدني

13 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، وتشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بفرض قيود مفرطة على عمل المنظمات غير الحكومية المستقلة، سواء في القانون أو في الممارسة، ولا سيما فيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية العاملة من أجل حقوق الأقليات الإثنية والدينية. وتلاحظ اللجنة أن هذه القيود تعوق عمل تلك المنظمات التي تعمل من أجل حماية وتعزيز جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء أي أحكام قانونية وممارسات سياساتية تقيد أنشطة المنظمات غير الحكومية تقييدا ً لا مبرر له. وتوصي الدولة الطرف أيضا ً بضمان بيئة مواتية لجميع المنظمات غير الحكومية و/أو المنظمات التي لا تستهدف الربح العاملة في مجال تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون العاملون في مجال حقوق الإنسان

15 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، وتشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين العاملين في مجال حقوق الإنسان يتعرضون بصورة منهجية للملاحقة القضائية والانتقام والتخويف بسبب أنشطتهم المشروعة، بما في ذلك الحكم عليهم تعسفا ً بالسجن لفترات طويلة أو وضعهم تحت الإقامة الجبرية، والتعذيب، والاختفاء القسري، والحرمان من الحصول على العلاج الطبي، والمساعدة القانونية والاتصال بعائلاتهم، بالإضافة إلى تقارير حول إلغاء رخص محامين يعملون في قضايا حقوق الإنسان.

16 - تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير تشمل الحق في إبداء رأي نقدي ومخالف بشأن أنشطة الدولة الطرف وسياساتها المتعلقة بجملة أمور منها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تتقيد بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن تمتنع عن اضطهاد ومقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين العاملين في مجال حقوق الإنسان على أساس جرائم معرَّفة تعريفاً فضفاضاً. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيان اللجنة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 2016 ( ) .

الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

17 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، وتشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الالتزامات القانونية المفروضة على الأعمال التجارية الخاضعة لولاية الدولة الطرف التي تقتضي منها بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك عدم وجود خطة عمل وطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بأن عمليات تقييم الأثر البيئي وأثر الملكية والمشاورات مع المجتمعات المحلية المتضررة في سياق مشاريع تطوير العقارات والهياكل الأساسية ليست فعالة دائما ً ولا تمنع دائما ً انتهاكات الالتزامات الناشئة عن العهد (المادة 2 ( 1 ) ).

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) وضع إطار تنظيمي واضح للشركات العاملة في الدولة الطرف من أجل ضمان أن تعزز أنشطة هذه الشركات حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وألا تؤثر عليها تأثيرا ً سلبياً؛

( ب) اعتماد خطة عمل وطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛

( ج) ضمان المساءلة عن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ترتكبها الكيانات التجارية العاملة في الدولة الطرف أو التي تخضع مقارها للولاية القضائية للدولة الطرف، وتلك التي تعمل في الخارج، بما في ذلك موردوها الفرعيين، إضافة إلى المؤسسات التي توفر التمويل، مع إيلاء اهتمام خاص لحقوق الشعوب الأصلية والفلاحين في ملكية الأراضي ، والآثار البيئية ونزع الملكية في سياق مشاريع العقارات والبنية التحتية، ووضع آليات لمتابعة ورصد أنشطة هذه الكيانات بغية التحقيق معها ومعاقبتها على أنشطتها الضارة؛

( د) ضمان وصول ضحايا هذه الانتهاكات إلى آليات تقديم الشكاوى الفعالة وسبل انتصاف ميسورة التكلفة ومُجدية، بما في ذلك سبل الانتصاف القضائية والجبر المناسب.

19 - وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، ولا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم اعتماد الدولة الطرف لتدابير كافية وفعالة من أجل ضمان أن تحترم الشركات التي يقع مقرها القانوني في الدولة الطرف، سواء كانت مملوكة للدولة أو خاصة، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عندما تعمل في الخارج، ولا سيما فيما يتعلق بما يلي، على سبيل المثال لا الحصر، عمليات الشركات العاملة في استخراج المواد الخام ومشاريع البناء والبنية التحتية (المادة 2 ( 1 ) ).

20- تذكر اللجنة بتوصيتها ( ) باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة بما يضمن المسؤولية القانونية للشركات والفروع التابعة لها العاملة في إقليم الدولة الطرف أو التي تدار منه بشأن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق مشاريعها في الخارج، ولا سيما: على سبيل المثال لا الحصر، الشركات التي تعمل على استخراج المواد الخام ومشاريع البناء والبنية التحتية.

21 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاسترشاد بتعليق اللجنة العام رقم 24(201 7) بشأن التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأنشطة التجارية واتباع هذا التعليق.

مبادرة "الحزام والطريق"

22 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، وتشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد عن الآثار السلبية لممارسات وشروط الإقراض التي تتبعها الدولة الطرف فيما يتعلق بتطوير الهياكل الأساسية لمبادرة الحزام والطريق في بلدان ثالثة، مما يؤثر سلبا ً على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في بلدان ثالثة. وتشمل الشواغل انعدام الشفافية، والفساد، وكون بعض المشاريع غير مجدية وانخفاض نسبة العائد إلى التكاليف فيها بالنسبة للبلدان المقترضة، بما في ذلك نتيجة لاشتراطات مثل الاستخدام الإلزامي للموردين والعمال من الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن القروض أسفرت عن مستويات ديون لا يمكن للبلدان المقترضة تحملها (المادة 2 ( 1 ) ) .

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض شروطها الحالية لتسديد القروض بغية ضمان عدم إثقال كاهل البلدان المقترضة بديون لا يمكن تحملها، ولا سيما في سياق ارتفاع أسعار الفائدة على الصعيد العالمي، والنظر في تنسيق ذلك مع الدول الأطراف الأخرى والشركاء الدوليين؛

(ب) ضمان التفاوض على القروض في المستقبل وفقا ً لأفضل الممارسات الدولية وبهدف حماية وتيسير التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك اعتماد إجراءات شفافة خالية من الفساد؛

(ج) عدم تقديم القروض إلا لمشاريع تكون فيها نسبة العائد إلى التكاليف مستدامة وتستلزم استخدام الموردين والعمال المحليين للبلد المقترض؛

(د) التقليل من الاعتماد على الجداول الزمنية المطولة للسداد وعلى تمديد فترات السماح لصالح البلدان المقترضة التي تواجه صعوبات في السداد، وزيادة الاعتماد على إعادة التفاوض و/أو إلغاء الديون؛

(هـ) ضمان مساهمة شروط الإقراض إسهاما ً إيجابيا ً في التمتع بحقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تغير المناخ

24 - ترحب اللجنة ببيان رئيس الدولة الطرف لعام 2021 بأن الدولة الطرف ستتوقف عن بناء مشاريع جديدة لتوليد الطاقة بالفحم الحجري في الخارج، وإنشاء نظام محلي لتداول الانبعاثات في عام 202 1 . غير أن اللجنة يساورها القلق من احتمال كون السياسات الحالية لخفض الانبعاثات غير كافية لوفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس، وما للممارسات غير المستدامة من تأثير سلبي على تغير المناخ خارج حدود الدولة الطرف، بما في ذلك الزيادة في السنوات الأخيرة في بناء محطات الطاقة العاملة بالفحم الحجري في الخارج وكذلك داخل الدولة الطرف، وزيادة التراخيص والتصاريح لبناء محطات الطاقة العاملة بالفحم الحجري (المادة 2 ( 1 ) ).

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا ً بموجب اتفاق باريس من خلال جملة أمور منها زيادة الضرائب على الانبعاثات؛

(ب) مواصلة توسيع نطاق نظام تداول الانبعاثات ليشمل الصناعات والقطاعات غير المدرجة حاليا ً فيه؛

(ج) بذل كل الجهود لاستبدال الوقود الأحفوري في سلة الطاقة الخاصة بها، بما في ذلك عن طريق زيادة الطاقة المتجددة كبديل؛

(د) تعليق التراخيص لبناء محطات الطاقة العاملة بالفحم الحجري ووقف التمويل الجاري للبناء، بما في ذلك في الدولة الطرف وخارجها؛

(هـ) الاسترشاد ببيان اللجنة بشأن تغير المناخ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتباعهما ( ) .

26- وتنطبق التوصيات الواردة في الفقرة 25 أعلاه أيضا ً على هونغ كونغ، الصين، وماكاو، الصين، حسب الاقتضاء.

الشعوب الأصلية

27 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، ولا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن إعادة توطين الرعاة الرحل، ولا سيما الرعاة التبتيين، تنفذ دون التشاور السليم في الدولة الطرف، وفي معظم الحالات دون الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، ولا سيما في المقاطعات الغربية وفي المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بأن أعدادا ً كبيرة من صغار المزارعين والرعاة الرحل، بمن فيهم من ينتمون إلى المناطق ال إ ثنية المتمتعة بالحكم الذاتي، فقدوا أراضيهم وسبل عيشهم التقليدية بسبب تدابير خطط التخفيف من حدة الفقر وإعادة إصلاح النظم الإيكولوجية، وبأن التعويض عن الممتلكات المصادرة كثيرا ً ما يكون غير كاف للحفاظ على مستوى معيشي لائق (المادتان 1 ( 2 ) و 2 ( 2 ) ).

28- تكرر اللجنة توصيتها ( ) بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة للوقف الفوري لعمليات إعادة توطين الرعاة الرحل غير الطوعية، بمن فيهم الرعاة التبتيين، من أراضيهم التقليدية، وبرامج النقل أو إعادة الإسكان غير الطوعية للسكان الريفيين الآخرين، مثل صغار المزارعين، وبأن تجري الدولة الطرف مشاورات مجدية مع المجتمعات المحلية المتأثرة من أجل دراسة جميع الخيارات البديلة المتاحة وتقييمها؛ وتقديم تعويض كامل وكاف وفي الوقت المناسب عن عمليات نزع الملكية التي نفذت بالفعل.

الحد الأقصى للموارد المتاحة

29 - يساور اللجنة القلق لأن حصة إجمالي الناتج المحلي المخصصة للإنفاق العام فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي والإسكان والرعاية الصحية والتعليم لا تزال منخفضة نسبيا ً ، على الرغم من الزيادة الإجمالية المطردة التي شهدتها منذ عام 2014 (المادة 2 ( 1 ) ).

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة مستوى الإنفاق الاجتماعي على الصعيدين الوطني والمحلي وإجراء تقييم لأثر سياساتها المتعلقة بالاقتصاد الكلي وسياسات الميزانية على حقوق الإنسان بغية زيادة الموارد المتاحة إلى أقصى حد من أجل تحقيق الإعمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأكثر الأشخاص حرمانا ً وتهميشا ً . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاسترشاد بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ومبدأ عدم ترك أي شخص خلف الركب واتباعهما.

الفساد

31 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف بشأن سن التشريعات في الدولة الطرف وتنقيحها وتأسيس لجنة المراقبة الوطنية وجعلها الهيئة الرئيسية المسؤولة عن مكافحة الفساد، وتشعر بالقلق لأن الفساد لا يزال قائما ً ولأن اختيار قضايا الفساد التي يخضع المتهمون فيها للمقاضاة يمكن أن يكون تعسفيا ً ولا يستند إلى معايير موضوعية، مما يقوض أثر جهود مكافحة الفساد التي تبذلها الدولة الطرف (المادة 2 ( 1 ) ).

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تكثيف جهود مكافحة الفساد وتقييم مدى التقيد بمعايير الاختيار الموضوعي للمقاضاة في قضايا الفساد وزيادة تعزيزه. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بتعزيز قنوات آمنة وسهلة المنال للإبلاغ عن الفساد، واعتماد تدابير لضمان حماية نشطاء مكافحة الفساد والمبلغين عن المخالفات والشهود.

قانون مناهضة التمييز

33 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، وتشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تسن تشريعا ً شاملا ً وجامعا ً لمكافحة التمييز يحظر صراحة جميع أشكال التمييز، مما يعوق الحماية الكاملة من التمييز وفقا ً لأحكام العهد. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم وجود تدابير فعالة لمكافحة التمييز بحكم الواقع الذي تتعرض له الفئات والأفراد المحرومون والمهمشون فيما يخص التمتع الفعلي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2 ( 2 ) ).

34 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير تشريعية وسياسية وإدارية شاملة لمكافحة التمييز تحظر أعمال التمييز والمضايقة المباشرة وغير المباشرة والمتعددة الأوجه، وبأن تنظر في تجريم خطاب الكراهية وجرائم الكراهية المرتكبة ضد مجتمع الميم الموسع وفقا ً للمادة 2( 2) من العهد، ومع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 20(200 9) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

التمييز في منطقة شينجيانغ الإيغورية المتمتعة بالحكم الذاتي

35 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، وتشعر بالقلق إزاء ما ورد من تقارير عن الطابع التمييزي للقيود الشديدة والمنهجية والواسعة النطاق وغير المبررة المفروضة على طائفة واسعة من حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى استهداف الشعوب ذات الأغلبية الناطقة بالأويغورية والكازاخستانية والقيرغيزية والهوي والتركية، وكذلك الجماعات الإثنية المسلمة الأخرى، في منطقة شينجيانغ أويغور المتمتعة بالحكم الذاتي (المادة 2 ( 1 ) ).

36- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع حدا ً فوريا ً لانتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الإيغورية المتمتعة بالحكم الذاتي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا ً على أن تقوم، تمشيا ً مع المقرر 1 الذي اعتمدته لجنة القضاء على التمييز العنصري في دورتها 108، بموجب تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، بالتنفيذ الفعال للملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري ولجنة مناهضة التعذيب، إضافة إلى التوصيات الواردة في الفقرة 151 من تقييم شواغل حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الإيغورية المتمتعة بالحكم الذاتي ( ) ، الذي أجرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

نظام تسجيل الأسر المعيشية

37 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن العمال المهاجرين من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، ولا سيما الأشخاص الذين ليس لديهم تسجيل الأسر المعيشية، لا يزالون يتعرضون للتمييز بحكم الواقع في مجالات الإسكان والعمل والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليم (المواد 2 ( 2 ) و 6 و 9 و 1 1 ).

38- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( ) بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى إلغاء النظام الوطني لتسجيل الأسر المعيشية "هوكو" والحرص على تمتع جميع المهاجرين من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية بنفس فرص العمل، إضافة إلى استحقاقات الضمان الاجتماعي والإسكان والرعاية الصحية والتعليم، التي يتمتع بها سكان المناطق الحضرية.

الأشخاص ذوو الإعاقة

39 - تشعر اللجنة بالقلق لأن تشريعات وسياسات الدولة المتعلقة بالإعاقة لم تواءم بعد مواءمة تامة مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولأن نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان لا يستخدم باستمرار واتساق في جميع السياسات والتشريعات (المادة 2 ( 2 )) ( ) .

40 - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف مفهوما ً موحدا ً للإعاقة في جميع المجالات المهنية والقانونية يشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والأطفال ذوو الإعاقة، على نحو ما أثارته أيضا ً اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) .

أوجه التفاوت الإقليمية

41 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، وتشعر بالقلق إزاء استمرار أوجه التفاوت الإقليمية في الحصول على الخدمات الاجتماعية وفرص العمل، إضافة إلى عدم كفاية التدابير المتخذة لمعالجة هذه القضايا وانخفاض وتفاوت مستويات القدرة المالية والإدارية للحكومات المحلية (المادة 2 ( 2 ) ).

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تمتين قدرات الحكومات المحلية المالية والإدارية من أجل ضمان تمتع سكان الدولة الطرف بالحقوق المكفولة في العهد على قدم المساواة بغض النظر عن المنطقة التي يعيشون فيها؛

(ب) زيادة تحويل الأموال العامة من المناطق الشرقية الساحلية الأكثر ثراء إلى المناطق الغربية الداخلية الأكثر فقرا ً .

المساواة بين الرجل والمرأة

43- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار أوجه التفاوت بين الجنسين، ولا سيما فيما يتعلق بالعمالة، والفجوة في الأجور بين الجنسين، والإسكان والحصول على التعليم العالي، ولأن المرأة الريفية لا تزال محرومة، ولا سيما فيما يتعلق بحيازة الأراضي والحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء استمرار القوالب النمطية لأدوار الجنسين ولأن تمثيل المرأة في السلطة القضائية وفي المناصب الإدارية العامة العليا والمناصب القيادية السياسية لا يزال غير مرض (المادتان 3 و 7 ).

44- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( ) بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اعتماد تدابير فعالة تضمن الإنفاذ الصارم للقانون المتعلق بحماية حقوق المرأة ومصالحها؛

( ب) اتخاذ خطوات ملموسة تقضي على الفوارق المستمرة بين الرجل والمرأة، وتعزيز الوصول التام إلى فرص العمل والسكن والتعليم العالي ؛

( ج) اعتماد جميع التدابير اللازمة، إلى جانب الأهداف المحددة والإطار الزمني، من أجل القضاء على فجوة الأجور المستمرة بين الجنسين؛

( د) اتخاذ التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز المتعدد الأوجه الذي تواجهه النساء في المناطق الريفية، ولا سيما في الحصول على التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل وحيازة الأراضي .

45- وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تزيد الدولة الطرف من جهودها الرامية إلى مكافحة القوالب النمطية الجنسانية، بما في ذلك عن طريق زيادة استخدام وسائط الإعلام وحملات التوعية وتعزيز تمثيل المرأة في السلطة القضائية والمناصب العامة العليا والقيادة السياسية العليا والنظر في اعتماد نظام الحصص. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 16(200 5) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

البطالة

46 - يساور اللجنة القلق إزاء الزيادة في معدل بطالة الشباب في السنوات الأخيرة، ولا سيما الحاصلون منهم على تعليم عال، وإزاء عدم وجود تدابير كافية للتصدي لها (المادة 6 ).

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها الرامية إلى التصدي لبطالة الشباب، وذلك بسبل منها، على سبيل المثال، تنفيذ خطط توظيف محددة الهدف في القطاع العام مع إيلاء اهتمام خاص للشباب، بمن فيهم الحاصلون على تعليم عال.

الاقتصاد غير النظامي والاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية

48 - يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع نسبة العاملين في الاقتصاد غير النظامي في الدولة الطرف وكون هؤلاء العمال غير مشمولين بشكل كاف في الواقع بقوانين العمل والحماية الاجتماعية (المادتان 7 و 9 ).

49 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد نهج كلي في معالجة الاقتصاد غير النظامي واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقليص نطاق الاقتصاد غير النظامي وزيادة فرص العمل في سوق العمل النظامي.

التدابير القسرية، بما في ذلك العمل القسري

50 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، وتشعر بالقلق إزاء التقارير المتعلقة بحالة العمالة فيما يخص الشعوب الأويغورية والكازاخستانية والقرغيزية والهوي والناطقة بالتركية، بالإضافة إلى الأقليات الإثنية الأخرى، ولا سيما الأقليات المسلمة في الدولة الطرف، والتي تكشف عن عدة مؤشرات تتعلق باتخاذ تدابير قسرية تشمل العمل الجبري. فهي تشمل، حسب التقارير الواردة، تعبئة الأسر المعيشية الريفية تحت إشراف الحكومة، بالتعاون مع البلدات المحلية، وفقا ً لحصص تصدير اليد العاملة، وإرسال العمال قسرا ً إلى أماكن أخرى في الدولة الطرف؛ ونقل العمال أو إعادة توطينهم تحت حراسة أمنية؛ وإدارة العمال والاحتفاظ بهم في الموقع تحت رقابة صارمة؛ والتهديد بالاعتقال الفعلي للعاملين في مراكز التعليم والتدريب المهنيين واعتقالهم فعليا ً . ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن عمل نظام مراكز التعليم والتدريب المهنيين يشكل ضربا ً من الحرمان التعسفي من الحرية على نطاق واسع. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم وصول خبراء حقوق الإنسان المستقلين التابعين للأمم المتحدة إلى هذه المراكز.

51 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الفعال للتشريعات الوطنية التي تحظر التدابير القسرية، بما في ذلك العمل الجبري، والتفكيك الفوري لجميع نظم العمل الجبري المعمول بها، الخاصة والعامة على السواء، بما في ذلك على المستوى المحلي، والإفراج عن جميع الأفراد الخاضعين للعمل الجبري. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا ً على إنهاء هذه الأشكال من الاحتجاز التعسفي فعلياً، مع تنفيذ كل من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 لعام 1930 بشأن العمل الجبري واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 لعام 1957 بشأن إلغاء العمل الجبري، وعلى تمكين خبراء حقوق الإنسان المستقلين التابعين للأمم المتحدة من الوصول دون عوائق إلى جميع مراكز التعليم والتدريب المهنيين.

ظروف العمل

52 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، ولا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير المتعلقة بظروف العمل غير الآمنة، بما في ذلك حالات الإصابة والوفاة، مثل وفاة العمال في حرائق المصانع حيث كانوا محتجزين في إطار الحجر الصحي أثناء مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9 ). ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بانتشار التحرش في مكان العمل، ولا سيما التحرش الجنسي بالنساء. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم توقيع عقود العمل وعدم كفاية التأمين الطبي والتأمين ضد الحوادث، ولا سيما في القطاعين الخاص وغير النظامي، إضافة إلى عدم كفاية آليات تفتيش العمل، بما في ذلك في منطقة التبت المستقلة ذاتياً وفي منطقة شينجيانغ أويغور المتمتعة بالحكم الذاتي (المادة 7 ).

53 - تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( ) ، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

( أ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان ظروف عمل عادلة ومواتية، ولا سيما للعاملين في القطاع الخاص؛

( ب) اتخاذ تدابير لتنظيم وضع عمال القطاع غير النظامي عن طريق تحسين ظروف عملهم تدريجياً وإدراجهم في نظام الضمان الاجتماعي؛

( ج) ضمان حصول جميع فئات العمال على الخدمات الطبية وخدمات التأمين ضد الحوادث، وكذلك على ما يكفي من التعويض عن الإصابات والأمراض المتصلة بالعمل؛

( د) تعريف وحظر التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي في مكان العمل، من خلال القانون، وفرض عقوبات جنائية على التحرش الجنسي؛

( هـ) ضمان أن تستند آليات تفتيش العمل وشركات التدقيق المستقلة إلى أسس قانونية ملائمة وأن تتوافر لها موارد كافية للتحقيق في مزاعم انتهاكات قانون العمل واتخاذ إجراءات فعالة ضد أرباب العمل والمؤسسات التجارية التي يثبت انتهاكها للقانون، بما في ذلك في منطقة التبت المستقلة ذاتياً وفي منطقة شينجيانغ أويغور المتمتعة بالحكم الذاتي.

54 - توصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بالنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 لعام 2011 بشأن العمال المنزليين، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 لعام 2019 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، وبالاسترشاد بتعليق اللجنة العام رقم 23 لعام 2016 بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية وباتباعه.

حقوق النقابات

5 5 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن اتحاد نقابات العمال لعموم الصين هو الهيكل الوحيد المسموح به للنقابات العمالية، مما يمنع العمال من ممارسة حقهم في تكوين النقابات والانضمام إليها بحرية. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن قانون نقابات العمال لا ينص على حق العمال في الإضراب (المادة 8 ).

56- تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( ) التي تنص على ما يلي:

( أ) أن يُعدَّل قانون نقابات العمل بما يخوِّل للعمال تشكيل نقابات مستقلة داخل هيكل اتحاد نقابات العمال في عموم الصين وخارجه؛

( ب) أن تنظر الدولة الطرف في الاعتراف القانوني بحق الإضراب؛

( ج) أن تنظر الدولة الطرف في سحب إعلانها بشأن الفقرة 1 من المادة 8 من العهد.

57 - توصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بالنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لعام 1948 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 لعام 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.

المعاشات التقاعدية

58 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد حققت تغطية شبه شاملة للحد الأدنى على الأقل من حماية المعاشات التقاعدية لسكانها من كبار السن، وتشعر بالقلق لأن مدفوعات المعاشات التقاعدية تقل عن خط الفقر الوطني (المادة 9 ).

59- توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة مدفوعات المعاشات التقاعدية العامة إلى مستوى لا يقل عن خط الفقر و مُقايسة المعاشات التقاعدية على أساس متكرر بغية ضمان مستوى معيشي لائق.

60 - ويساور اللجنة القلق لأن الاستدامة المالية لنظام المعاشات التقاعدية تتأثر سلبا ً بعدم وجود تدابير كافية من أجل التكيف مع شيخوخة السكان السريعة نسبياً، ولاحتمال أن يؤثر ذلك سلباً على تمتع المتقاعدين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية (المادة 9 ).

61- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل الاستدامة المالية لنظام معاشات الشيخوخة دون التأثير سلبا ً على تمتع المتقاعدين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. ويمكن أن يشمل ذلك، على سبيل المثال ، زيادة سن التقاعد القانوني والسماح بارتفاعه تدريجيا ً بالتوازي مع الزيادة في متوسط طول العمر.

62 - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت نظاما ً خاصا ً لمعاشات التقاعد في مدن مختارة (الدعامة الثالثة )، وتشعر بالقلق إزاء القيود المفروضة على المشاركة في هذا النظام، وكذلك إزاء آليات الإشراف والمراقبة القائمة من أجل ضمان متانته وطول مدته (المادة 9 ).

63 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في تعزيز نظام معاشات التقاعد الخاص (الدعامة الثالثة) ليشمل كامل إقليم الدولة الطرف، وأن تعزز آليات الإشراف والمراقبة، بما في ذلك عن طريق ضمان الاستقلال المؤسسي لهيئات الدولة الطرف المسؤولة عن رصد الشركات الخاصة المشاركة في الخطة.

الضمان الاجتماعي

64- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار أوجه التفاوت الكبير بين سكان المناطق الحضرية والريفية وفي أوساط العمال المهاجرين من الأرياف إلى المدن، فيما يتعلق بالحصول على الاستحقاقات ونوعيتها وكميتها (المادة 9 ).

65- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( ) بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى توسيع نطاق تغطية نظام الضمان الاجتماعي، ولا سيما لصالح الأفراد المنتمين إلى الأقليات الإثنية وسكان الريف والعمال المهاجرين من الريف إلى الحضر، فضلاً عن العاملين في القطاع غير النظامي؛

(ب) اعتماد التدابير اللازمة لضمان تغطية مبلغ استحقاقات المساعدة الاجتماعية لتكاليف المعيشة بصورة كافية، بما في ذلك عن طريق إنشاء نظام مقايسة فعال وشفاف؛

(ج) الاسترشاد بتعليق اللجنة العام رقم 19(200 8) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي واتباعه.

66 - ويساور اللجنة القلق لأن نظام هوكو لا يزال مصدرا ً لعدم المساواة ويمنع عمليا ً العديد من كبار السن من المطالبة باستحقاقاتهم الاجتماعية (المادة 9 ).

67 - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع حد لهذا التمييز بحكم الواقع وضمان تمتع كبار السن النازحين داخليا ً من الأرياف إلى المدن بالضمان الاجتماعي والرعاية الصحية وغيرها من الاستحقاقات دون تمييز، كما هو الحال بالنسبة لسكان المناطق الحضرية منذ فترة طويلة، على نحو ما أثاره أيضا ً الخبير المستقل المعني بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان ( ) .

حماية الأسرة والطفل

68 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، وتشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بشن حملات واسعة النطاق بشأن الإقامة مع عائلات في المناطق الريفية في منطقة شينجيانغ أويغور المتمتعة بالحكم الذاتي، مما استتبع مراقبة واسعة النطاق من خلال فرض السكن المشترك قسرًا على ملايين الأشخاص في منطقة شينجيانغ أويغور المتمتعة بالحكم الذاتي، مع ما يترتب على ذلك من آثار واضحة وملحوظة على خصوصية الحياة الأسرية (المادة 1 0 ).

69- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان امتثال المراقبة، سواء على الإنترنت أو خارجه، لمعايير صارمة تتعلق بالشرعية والضرورة والتناسب، بما في ذلك فيما يتعلق بمسائل الأمن القومي، وعدم انتهاك حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، والكف الفوري عن فرض السكن المشترك قسرًا.

70 - وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، ولا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن تدابير قسرية، مثل الإجهاض القسري والعنف الجنسي والتعقيم القسري والتعذيب، قد استخدمت ولا تزال تصاحب إنفاذ سياسات تنظيم الأسرة في منطقة شينجيانغ أويغور المتمتعة بالحكم الذاتي وفي المناطق التي تقطنها أغلبية من الأويغور، وأن هذه التدابير كانت سببا ً في الاختلاف غير العادي والصارخ في معدلات المواليد وعمليات التعقيم ووضع الأجهزة داخل الرحم في تلك المناطق مقارنة ببقية أجزاء الدولة الطرف (المادة 1 0 ).

71- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( ) وتحث الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لاستخدام التدابير القسرية، مثل الإجهاض القسري والعنف الجنسي والتعقيم القسري والتعذيب، في تنفيذ سياسات تنظيم الأسرة، ومنع وتجريم هذا الاستخدام فعلياً. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا ً على إجراء تحقيقات فعالة، ودون مزيد من التأخير، في جميع حالات الإجهاض القسري والتعقيم القسري المبلغ عنها ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حصول الضحايا على تعويض مناسب.

الحد من الفقر

72- تلاحظ اللجنة استمرار التقدم الكبير الذي تحرزه الدولة الطرف في التخفيف من حدة الفقر، لكنها لا تزال تشعر بالقلق بسبب أوجه التفاوت الكبير في مستويات المعيشة في المناطق وبين المناطق الحضرية والمناطق الريفية التي لا تزال قائمة، ولأن الظروف المعيشية للمهاجرين من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية سيئة، بما في ذلك فيما يتعلق بنوعية السكن والمرافق الصحية والحصول على مياه الشرب المأمونة (المادة 1 1 ).

73- تكرر اللجنة توصيتها ( ) بأن تولي الدولة الطرف اهتماما ً خاصا ً لأوجه القصور في الحد من الفقر والفوارق في مستويات المعيشة بين المناطق، وكذلك بين المناطق الحضرية والريفية، وأن تضمن الدولة الطرف إيلاء الأولوية لبرامج الحد من الفقر وتخصيص موارد كافية للحد من فقر المهاجرين من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، بما في ذلك ما يتعلق بالإسكان والصرف الصحي والحصول على مياه الشرب النظيفة.

التكيف مع تغير المناخ

74 - تلاحظ اللجنة وضع الدولة الطرف الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ لعام 2035 ، وتشعر بالقلق لتأثير العواقب البيئية الناجمة عن تغير المناخ تأثيراً كبيراً على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، بما في ذلك زيادة عدد موجات الحر وشدتها، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتدهور الأراضي الصالحة للزراعة والجفاف والعواصف ونقص موارد المياه العذبة (المادة 1 1 ).

75- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع تدابير التكيف اللازمة لحماية البيئة والتصدي للتدهور البيئي، مع مراعاة آثاره على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما على أكثر الفئات تضررا ً وتهميشا ً ، وأن تعمل تبعا ً لذلك على تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للتكيف مع تغير المناخ لعام 2035 دون إبطاء، بحيث تجعل تنفيذها أولوية من أولويات الحوكمة والأداء المؤسسي والميزانية.

خدمات الرعاية الصحية

76 - تلاحظ اللجنة الاتجاه العام في السنوات الأخيرة المتمثل في زيادة مخصصات الميزانية للرعاية الصحية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية التمويل، مما يؤثر بوجه خاص على المناطق الريفية ويزيد من حدة التفاوت المستمر في الحصول على خدمات الرعاية الصحية العامة بين المناطق الحضرية والريفية وداخل المناطق (المادة 1 2 ).

77- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( ) بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين خدمات الرعاية الصحية وضمان تمتع جميع الأشخاص في أنحاء الدولة الطرف بالحق في الرعاية الصحية الجيدة النوعية والميسورة التكلفة، ولا سيما للمحرومين والمهمشين من الأفراد والأقليات الإثنية والمهاجرين من الريف إلى الحضر ؛

(ب) زيادة حجم الاعتمادات المخصصة لميزانية قطاع الصحة، وضمان التوزيع العادل بين المقاطعات والبلديات والسلطات المحلية .

جائحة كوفيد-19

78 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، وتشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن التغيير الاستراتيجي الذي حصل منذ عهد قريب نسبيا ً بالانتقال من اعتماد سياسة عدم وجود أي حالة إلى تخفيف القيود ورفعها فجأة، ألقى عبئا ً كبيرا ً على نظام الرعاية الصحية العامة وموظفيه ومعداته، التي استخدمت استخداما ً مفرطا ً وأصبحت مهترئة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بتزايد المشاكل المتعلقة ب ال رعاية الصحية النفسية، والتي تفاقمت بسبب تدابير الإغلاق الشامل (المادة 1 2 ).

79- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخصص فورا ً تمويلا ً طارئا ً للمستشفيات والعيادات الصحية من أجل إعادة بناء نظام الرعاية الصحية العام، ولا سيما وحدات العناية المركزة، مع إيلاء الأولوية بوجه خاص لتدريب وتوظيف الموظفين والحصول على معدات جديدة، إضافة إلى إصلاح المعدات الموجودة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بتخصيص تمويل يهدف إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية النفسية، على المستويين الوقائي والعلاجي معاً.

80- وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، وتشعر بالقلق إزاء تزايد الأعمال المتراكمة الناجمة عن العمليات والإجراءات والفحوص الطبية المؤجلة نتيجة لزيادة تدفق مرضى كوفيد- 19 ، وأثرها المحتمل على قدرة نظام الرعاية الصحية على الصمود (المادة 1 2 ).

81- توصي اللجنة الدولة الطرف برصد تمويل إضافي خصيصا ً ل تعزيز قدرة نظام الرعاية الصحية على الصمود في وجه حالات الطوارئ الصحية مثل جائحة كوفيد-1 9. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 14(200 0) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

82 - وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، وتشعر بالقلق لأن عدم وجود توجيهات وعمليات تواصل وسياسات واضحة وموجزة بشأن كوفيد- 19 على المستوى الوطني أدى إلى تدابير تصدٍ وتنفيذ مجزأة ومرتجلة على المستويات الإقليمية والمحلية والبلدية، بما في ذلك الإفراط في تنفيذ التدابير الرامية إلى خفض معدل الإصابة، مما أحدث نوعا ً من الارتباك وقوض ثقة الجمهور في السياسات الحكومية المتعلقة بكوفيد- 19 وأعاق تعاون الجمهور مع السياسات الحكومية (المادة 1 2 ).

83- توصي اللجنة الدولة الطرف بإصدار توجيهات وطنية واضحة وموجزة وضمان تنفيذها في الوقت المناسب على المستويات الإقليمية والمحلية والبلدية، وبإبلاغ الجمهور بهذه التوجيهات لتبديد كل شك حول القواعد الحالية وإعادة بناء الثقة في السياسات الحكومية المتعلقة بكوفيد-19 من أجل ضمان تعاون الجمهور.

84 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، وتشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن تعاون الدولة الطرف مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك المؤسسات الدولية، غير كافٍ، ولا سيما في مجال تبادل المعلومات والبيانات الدقيقة في الوقت المناسب بشأن جائحة كوفيد- 19 ، وأن ذلك يعوق الجهود الرامية إلى مكافحة تحول الجائحة وفهمه، بما في ذلك الطفرات المحتملة للفيروس (المادة 1 2 ).

85- تحث اللجنة الدولة الطرف على التعاون الكامل والسليم وفي الوقت المناسب مع الشركاء الدوليين، وتبادل البيانات والمعلومات معهم من أجل مكافحة تحول الجائحة وفهمه بكفاءة وفعالية، بما في ذلك الطفرات المحتملة للفيروس.

الحصول على التعليم

86 - يساور اللجنة القلق إزاء الاتجاهات السائدة في السنوات الأخيرة والمتمثلة في خفض الإنفاق على التعليم كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، وما فتئت تشعر بالقلق لأن التعليم الإلزامي لا يزال غير مجاني بحكم الواقع وكثيرا ً ما يتعذر على الأطفال في المناطق الريفية والحضرية الفقيرة تحمل تكاليفه. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضا ً لأن توزيع الأموال توزيعا ً غير متكافئ من الناحية الجغرافية يزيد من الفوارق بين المناطق الحضرية والريفية فيما يتعلق بالحصول على التعليم وإتاحته (المادتان 13 و 1 4 ).

87- توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة إنفاقها العام على التعليم كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي بغية عكس الاتجاه التنازلي النسبي في السنوات الأخيرة. وتكرر اللجنة توصياتها السابقة ( ) أيضا ً بالحرص على مجانية التعليم العام خلال السنوات التسع الإلزامية، واتخاذ الدولة الطرف التدابير المناسبة بغية كفالة التوزيع المتساوي للأموال من أجل ضمان المساواة في الحصول على التعليم وإتاحته في المناطق الحضرية والريفية.

الهوية الثقافية واللغوية والتعبير في التعليم

88 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، ولا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأقليات الإثنية لا تزال تواجه قيودا ً شديدة في إعمال حقها في المشاركة في الحياة الثقافية، بما في ذلك الحق في استخدام وتعليم لغات الأقليات وتاريخها وثقافتها. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بإغلاق المدارس التي تقدم التعليم بلغات الأقليات، وكذلك باللغات التبتية والأويغورية والكازاخستانية. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بشن حملة واسعة النطاق من أجل القضاء على ثقافة التبت ولغتها، إضافة إلى التقويض العام لهوية الأقليات الإثنية اللغوية من خلال سياسة الاستيعاب التي تنهجها الدولة الطرف، والمعروفة باسم إضفاء الطابع الصيني، بما في ذلك نظام المدارس الداخلية القسري المفروض على أطفال التبت (المواد 13 و 14 و 1 5 ).

89- تكرر اللجنة توصيتها ( ) باتخاذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الشعوب والأقليات تمتعا ً كاملا ً وغير مقيد بحقوقهم الكاملة في هويتهم الثقافية الخاصة، وبالمشاركة في الحياة الثقافية، والحرص على استخدام لغتهم وثقافتهم وممارستهما، والإلغاء الفوري لنظام المدارس الداخلية القسري المفروض على أطفال التبت والسماح بإنشاء مدارس تبتية خاصة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بضمان ألا تكون لغة الماندرين الصينية هي لغة التعليم الوحيدة المسموح بها للأقليات والشعوب الإثنية.

التراث الثقافي وممارسات الأقليات الدينية

90 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، وتشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بتزايد صرامة تنظيم الممارسات الدينية في سياق استراتيجيات الدولة الطرف لمكافحة الإرهاب والتطرف، ولا سيما القيود المتزايدة المفروضة على التعبير عن الممارسات الدينية الإسلامية، مما يعرض الأشخاص الذين يطبقون أركان الإسلام الأساسية ويمارسون شعائره لخطر العقاب الجنائي و/أو الإكراه على إعادة التثقيف في مراكز التعليم والتدريب المهنيين و/أو الإكراه على الانخراط في برامج التوظيف، التي تشكل بحكم الواقع ضربا ً من العمل القسري. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بحدوث تدمير منهجي وواسع النطاق للمواقع الدينية، مثل المساجد والأديرة والأضرحة والمقابر، ولا سيما في منطقة شينجيانغ الإيغورية المتمتعة بالحكم الذاتي وفي منطقة التبت المستقلة ذاتياً (المادة 1 5 ).

91- تكرر اللجنة توصيتها ( ) بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الكافية لحماية التنوع الثقافي والممارسات الثقافية وتراث الأقليات الدينية، بما في ذلك الممارسات الدينية للتبتيين والأويغور والكازاخستانيين والهوي والمغول، بما في ذلك عن طريق حماية المواقع الدينية وترميمها.

92- توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى الفقرات من 17 إلى 20 من تعليقها العام رقم 21(200 9) بشأن حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية.

الحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته

93 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، وتشعر بالقلق إزاء الرقابة الواسعة النطاق. فمعظم وسائل التواصل الاجتماعي الدولية ومنصات الرسائل في الدولة الطرف قد حجبت، كما أن تدابير الحظر المفروضة على محركات البحث العالمية تحد بشدة من المحتوى المتاح على شبكة الإنترنت الخاصة بالدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء القيود الواسعة النطاق والمتزايدة على المحتوى، وإزاء منع مقدمي الخدمات من إنشاء شبكات خاصة افتراضية دون موافقة الحكومة (المادة 1 5 ).

94 - توصي اللجنة الدولة الطرف باحترام الحرية التي لا غنى عنها للنشاط الإبداعي والتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته، بما في ذلك عن طريق ضمان عدم الحد من هذه الفوائد عن طريق الرقابة على الإنترنت والرقابة التماثلية.

95 - وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، وتشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن النهج الذي تتبعه الدولة الطرف في الحصول على الدراية والتكنولوجيات الحيوية يقيد بحكم الواقع التعاون العلمي مع الجامعات ومعاهد البحوث الأجنبية عن طريق الاشتراط الوارد في قانون الاستخبارات الوطنية لعام 2017 (المعدل في عام 201 8 ) بأن تدعم جميع مؤسسات الدولة الطرف والمواطنين جهود الاستخبارات الوطنية ومساعدتها والتعاون معها. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لأن ذلك قد يدفع الجامعات ومعاهد البحوث الأجنبية إلى الحد من التعاون العلمي مع الأفراد والمؤسسات في الدولة الطرف خوفا ً من التجسس الصناعي (المادة 1 5 ).

96- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة لتيسير التعاون العلمي، بما في ذلك النظر في تنقيح التشريعات ذات الصلة بغية التخفيف من الأثر السلبي على التعاون العلمي الدولي بهدف تمكين جميع الخاضعين لولايتها من أشخاص ومنظمات من التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته .

97 - توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 25(202 0) بشأن العلم والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

دال- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات: هونغ كونغ، الصين

المؤسسة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

98 - تلاحظ اللجنة أن ولاية لجنة تكافؤ الفرص لا تزال محدودة، وتأسف لاستمرار عدم التوصل إلى نتائج ملموسة فيما يتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة فعلية لحقوق الإنسان، على الرغم من التوصيات الصادرة عن مختلف آليات حقوق الإنسان على مدى سنوات عديدة.

99- تحث اللجنة هونغ كونغ، الصين، على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تتمتع بولاية واسعة تتماشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )، وعلى تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لهذه المؤسسة لكي تمارس ولايتها بالكامل فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 10(199 8) بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

استقلال السلطة القضائية

100 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، وتشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ( 202 0 ) قد ألغى بحكم الواقع استقلال السلطة القضائية في هونغ كونغ، الصين.

101- تحث اللجنة هونغ كونغ، الصين، على التعاون مع الدولة الطرف لمراجعة قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (202 0) لضمان الاستقلال التام للسلطة القضائية وضمان عدم استخدام تشريعات الأمن القومي تعسفا ً للتدخل فيها.

المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والمحامون العاملون في مجال حقوق الإنسان

102 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، وتشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بإلقاء القبض على عناصر فاعلة في المجتمع المدني وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين يعملون في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك شطب أسماء هؤلاء المحامين من قائمة أعضاء نقابة المحامين، وغيرهم ممن يعملون في مجال الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واحتجاز هؤلاء ومحاكمتهم دون مراعاة الأصول القانونية الواجبة، ولا سيما في سياقات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، احتجاجات 2019 / 20 ضد مشروع قانون (تعديل) يتعلق بالمجرمين الهاربين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء التقارير التي تفيد بانعدام الشفافية فيما يتعلق باحتجازهم ومحاكماتهم، وعدم تمكنهم من الاتصال بمحامين أثناء الإجراءات. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن الخط الساخن للأمن القومي يستخدم على نطاق واسع وقد تكون له آثار ضارة على عمل وتعبير المجتمع المدني والنقابات العمالية والمدرسين وغيرهم من الجهات الفاعلة، بما فيها الجهات المذكورة أعلاه، العاملة في مجال حقوق الإنسان.

103- توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بأن تقدم فورا ً جميع الضمانات المتعلقة بالأصول القانونية الواجبة للمدافعين عن حقوق الإنسان، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والصحفيين، والمحامين العاملين في مجال حقوق الإنسان، وغيرهم ممن يعملون على الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك إمكانية الحصول على تمثيل قانوني مستقل وفعال في كل مرحلة من مراحل الإجراءات. وتحث اللجنة هونغ كونغ، الصين، على التعاون مع الدولة الطرف لمراجعة قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (202 0) تحقيقا ً لهذه الغاية. وتوصي اللجنة أيضا ً بإلغاء الخط الساخن للأمن القومي. وتحيل اللجنة هونغ كونغ، الصين، إلى بيانها بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) .

التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

104 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، وتشعر بالقلق لأن هونغ كونغ، الصين، لم تسن تشريعا ً شاملا ً وجامعا ً لمكافحة التمييز يحظر صراحة جميع أشكاله، مما يعوق الحماية الكاملة من التمييز وفقا ً لأحكام العهد. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم وجود تدابير فعالة لمكافحة التمييز بحكم الواقع فيما يخص التمتع الفعلي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي تتعرض له الفئات والأفراد المحرومون والمهمشون (المادة 3 ).

105- توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين بما يلي ( ) :

(أ) اعتماد تدابير تشريعية وسياسية وإدارية شاملة لمكافحة التمييز تحظر التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد، بما في ذلك الحظر الصريح للتمييز وتجريم التحرش وخطاب الكراهية وجرائم الكراهية ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وفقا ً للمادة 2( 2) من العهد، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 20(200 9) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) تكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بطرق منها تنظيم حملات توعية عامة .

المساواة بين الرجل والمرأة

106- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الفوارق بين الجنسين، ولا سيما فيما يتعلق بالعمالة والأجور. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء استمرار القوالب النمطية المتعلقة بأدوار الجنسين ولأن تمثيل المرأة في المناصب العليا في الإدارة العامة لا يزال غير مرض (المادتان 3 و 7 ).

107 - توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين بما يلي:

(أ) اعتماد جميع التدابير اللازمة، مشفوعة بأهداف محددة وإطار زمني، من أجل القضاء على فجوة الأجور المستمرة بين الجنسين؛

(ب) زيادة جهودها الرامية إلى مكافحة القوالب النمطية الجنسانية، بما في ذلك عن طريق زيادة استخدام وسائط الإعلام وحملات التوعية؛

(ج) تعزيز تمثيل المرأة في المناصب العامة العليا، بما في ذلك عن طريق النظر في الأخذ بنظام الحصص؛

(د) الاسترشاد بالتعليق العام رقم 16(200 5) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتباعه.

بطالة الشباب

108 - يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل بطالة الشباب، ولا سيما الارتفاع الحاد الذي حدث في السنوات الأخيرة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لعدم وجود تشريع يحظر صراحة التمييز على أساس السن في العمل (المادة 6 ).

109- توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بزيادة جهودها الرامية إلى التصدي لبطالة الشباب، وذلك بسبل منها على سبيل المثال تنفيذ مخططات توظيف محددة الهدف في القطاع العام و/أو بدعم توظيف الشباب في شركات القطاع الخاص، وكذلك بسن تشريع يحظر صراحة التمييز على أساس السن في العمل.

ظروف العمل

110 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، وتشعر بالقلق لأن الحد الأدنى القانوني للأجور لا ينطبق على الطلاب العاملين والع مال المنزليين الذين يقيمون مع مستخدميهم. ويساورها القلق أيضا ً إزاء الصعوبات المستمرة التي يواجهها العمال المنزليون المهاجرون بسبب قاعدة الإلزام بمغادرة إقليم هونغ كونغ، الصين، في غضون أسبوعين بعد إنهاء العقد (قاعدة الأسبوعين )، فضلا ً عن شرط الإقامة في منزل مستخدميهم المنطبق عليهم (المادة 7 ).

111- توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بتوسيع نطاق تطبيق الحد الأدنى القانوني للأجور ليشمل جميع فئات الموظفين وتعديل قاعدة الأسبوعين وشرط الإقامة في المنزل، بغية تمكين العمال المنزليين المهاجرين من التمتع الكامل بحقوقهم بموجب العهد.

112 - ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد باستغلال أرباب العمل للعمال المنزليين المهاجرين، إضافة إلى الاتجار بالمهاجرات. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن سلطات تفتيش العمل لا تتابع على نحو كافٍ الشكاوى التي يقدمها العمال المنزليون المهاجرون بشأن ظروف عملهم ومعيشتهم (المادة 7 ).

113 - توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بأن ترصد على نحو كاف ظروف العمال المنزليين المهاجرين، بما في ذلك عن طريق رفع مقدار الغرامات المفروضة على أصحاب العمل وزيادة عدد عمليات التفتيش غير المعلن عنها التي تقوم بها سلطات تفتيش العمل، وكذلك عن طريق زيادة التدابير الرامية إلى منع الاتجار بالبشر ومكافحته. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 23 بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية .

حقوق النقابات

114 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، وتشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن القوانين واللوائح المحلية، بما في ذلك قانون نقابات العمال، وقانون النظام العام، وقانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ( 2020 )، تنفذ بطريقة تعوق ممارسة الحق في حرية تكوين النقابات المكفول في العهد ( المادة 8 ).

115- توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بإعادة النظر في القوانين والمراسيم المذكورة وتنفيذها، بغية التمكين من ممارسة الحق في تكوين النقابات بحرية.

الحق في الضمان الاجتماعي

116 - يساور اللجنة القلق إزاء تغطية نظم الاشتراكات الإلزامية القائمة على المهن التي يديرها القطاع الخاص، بما في ذلك نظام صندوق الادخار الإلزامي. ويساورها القلق أيضا ً لأن استحقاقات المعاش ات التقاعدية غير كافية لتوفير العيش الكريم للمستفيدين (المادة 9 ).

117- توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بتوسيع نطاق تغطية نظم الاشتراكات القائمة على المهن وزيادة استحقاقات المعاشات التقاعدية لضمان مستوى معيشي لائق، لا سيما في سياق التضخم المتزايد بسرعة.

كبار السن

118 - يساور اللجنة القلق لأن تنفيذ خطة برنامج خدمات كبار السن لم يتضمن منظور حقوق الإنسان كما ينبغي (المادة 1 0 ).

119- توصي اللجنة بأن تستعرض هونغ كونغ، الصين، تنفيذ خطة برنامج خدمات كبار السن لضمان مراعاة حقوق الإنسان مراعاة كافية.

الإسكان

120 - يساور اللجنة القلق لأن استراتيجية الإسكان الطويلة الأجل لم تحقق زيادة كافية في توافر إعانات المساكن المؤجرة المقدمة للأسر المعيشية المنخفضة الدخل. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن عتبة الأهلية المالية للحصول على مسكن عام تستبعد عددا ً كبيرا ً من الأسر المعيشية المنخفضة الدخل (المادة 1 1 ).

121- توصي اللجنة هونغ كونغ، الصين، بتوسيع نطاق إعانات المساكن المؤجرة لتشمل الأسر المعيشية المنخفضة الدخل والنظر في زيادة تمويل مشاريع بناء المساكن العامة. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تخفض هونغ كونغ، الصين، عتبة الأهلية المالية للحصول على المسكن العام.

جائحة كوفيد-19

122 - يساور اللجنة القلق لأن التغيير الاستراتيجي الذي حصل منذ عهد قريب نسبيا ً بالانتقال من اعتماد سياسة عدم وجود أي حالة إلى تخفيف القيود ورفعها فجأة، قد أرهق نظام الرعاية الصحية في هونغ كونغ، الصين. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بتزايد المشاكل المتعلقة بالرعاية الصحية النفسية، والتي تفاقمت بسبب تدابير الإغلاق الشامل (المادة 1 2 ).

123- توصي اللجنة بأن تخصص هونغ كونغ، الصين، تمويلا ً طارئا ً للمستشفيات والعيادات الصحية بغية توسيع قدرة وحدات العناية المركزة، بما في ذلك الموظفون والمعدات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بتخصيص تمويل يهدف إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية النفسية، على المستويين الوقائي والعلاجي معاً.

124- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تراكم العمليات والإجراءات والفحوص الطبية التي أجلت نتيجة لزيادة تدفق مرضى كوفيد- 19 ، وأثرها المحتمل على قدرة نظام الرعاية الصحية على الصمود (المادة 1 2 ).

125- توصي اللجنة الدولة الطرف برصد تمويل إضافي خصيصا ً لتعزيز قدرة نظام الرعاية الصحية على الصمود في وجه حالات الطوارئ الصحية مثل جائحة كوفيد-1 9. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 14(200 0) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

الحق في التعليم

126 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، وتشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ( 202 0 ) يستخدم للضغط على الموظفين والطلاب في مؤسسات التعليم العالي ولفرض الرقابة على المحتوى وتقويض الحرية الأكاديمية، وأدى إلى فصل واعتقال طلاب ومدرسين وغيرهم من موظفي الجامعة (المادتان 13 و 1 4 ).

127- تحث اللجنة هونغ كونغ، الصين، على أن تقوم، بالتعاون مع الدولة الطرف، بمراجعة تشريعاتها بغرض ضمان الحرية الأكاديمية الكاملة للطلاب والمدرسين وغيرهم من موظفي الجامعات.

الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته

128 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، وتشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن تنفيذ قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بحماية الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ( 202 0 ) يؤثر سلبا ً على الحق في الثقافة، لأنه أدى إلى مضايقة رسامي الكاريكاتير واعتقالهم، إضافة إلى الرقابة على المحتوى الساخر على شبكة الإنترنت وخارجها، بما في ذلك الرقابة على السينما المستقلة والإنتاج المسرحي والملفات الصوتية الرقمية (البودكاست) والبث الإذاعي. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن الترصّد والمراقبة الواسعتين على المحتوى الشبكي يؤثران سلبا ً على الحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي (المادة 1 5 ).

129- تحث اللجنة هونغ كونغ، الصين، على أن تقوم، بالتعاون مع الدولة الطرف، بمراجعة قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (202 0) بغية ضمان الحرية الفنية الكاملة والتمتع بالحق في التاريخ والثقافة والعلوم.

هاء- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات: ماكاو، الصين

المؤسسة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

130 - تلاحظ اللجنة أن ماكاو، الصين، قد عينت لجنة مكافحة الفساد للاضطلاع بدور مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وتشعر بالقلق إزاء عدم تمتع اللجنة بولاية واسعة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإزاء التدابير المتخذة لتعزيز استقلالها.

131- تحث اللجنة ماكاو، الصين، على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تتمتع بولاية واسعة تتماشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )، وعلى تزويد تلك المؤسسة بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لكي تمارس ولايتها بالكامل فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشير اللجنة، في هذا الصدد، إلى تعليقها العام رقم 10(199 8) بشأن دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المساواة بين الرجل والمرأة

132 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار القوالب النمطية المتعلقة بدور الجنسين وبكون تمثيل المرأة في المناصب العليا داخل الإدارة العامة والشركات الخاصة لا يزال غير مرض. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء انخفاض معدل مشاركة المرأة في سوق العمل وتركز النساء في المهن التي تهيمن عليها الإناث عادة، مما يسهم في الفجوة في الأجور بين الجنسين (المادتان 3 و 7 ).

133- توصي اللجنة بأن تزيد ماكاو، الصين، من جهودها الرامية إلى مكافحة القوالب النمطية الجنسانية، بما في ذلك عن طريق زيادة استخدام وسائط الإعلام وحملات التوعية وتعزيز مشاركة المرأة في المناصب العليا العامة والخاصة، بما في ذلك عن طريق النظر في اعتماد نظام الحصص. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تكثف ماكاو، الصين، جهودها الرامية إلى سد الفجوة في الأجور بين الجنسين، بما في ذلك عن طريق التصدي للفصل الجنساني في سوق العمل، واستعراض سياساتها الاجتماعية والضريبية، ومعالجة العوامل التي تثني المرأة عن مواصلة حياتها المهنية أو العمل بدوام كامل. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 16(200 5) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

قطاع الاقتصاد غير النظامي

134 - يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع نسبة العاملين في الاقتصاد غير النظامي، مثل العمال القليلي المهارات في قطاعات الخدمات المرتبطة بالقمار. ويساورها القلق أيضا ً لأن قوانين العمل والحماية الاجتماعية لا تغطي العمال تغطية كافية (المادتان 7 و 9 ).

135 - توصي اللجنة بأن تتخذ ماكاو، الصين، جميع التدابير اللازمة للحد من نطاق الاقتصاد غير النظامي وزيادة فرص العمل في سوق العمل النظامي، بغية ضمان جعل العمال مشمولين بقوانين العمل والحماية الاجتماعية.

الممارسات الاستغلالية

136 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن عمال البناء والعمال المنزليين المهاجرين معرضون لتدابير استغلالية، مثل رسوم التوظيف، واحتجاز جوازات السفر، والإكراه القائم على الديون، واستبعاد العمال المنزليين من الحماية المتعلقة بالحد الأدنى للأجور. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بأن الأطفال والمهاجرين يجبرون على العمل لساعات طويلة ويتعرضون للإكراه على ممارسة الجنس والاتجار باليد العاملة، بما في ذلك تقييد حريتهم في التنقل وتهديدهم بالعنف وإخضاعهم له (المادة 7 ).

137- وتوصي اللجنة ماكاو، الصين بما يلي:

(أ) توسيع نطاق حماية الحد الأدنى للأجور ليشمل العمال المنزليين وزيادة فعالية مفتشيات العمل؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لكفالـة الفعاليـة والمساواة في تطبيق تشريعات العمل على العمال المهاجرين، بما يضمن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، على النحو الوارد في المادة 7 من العهد وعلى نحو ما أوصت به اللجنة سابقاً ( ) ؛

(ج) الاسترشاد بتعليق اللجنة العام رقم 23(201 6) بشأن الحق في ظروف عمل عادلة ومرضية واتباعه.

حقوق النقابات

138 - تلاحظ اللجنة أن القانون الأساسي لماكاو، الصين، يكفل، في جملة أمور، الحق في تكوين النقابات والانضمام إليها وفي الإضراب، وتشعر بالقلق لعدم سن أي تشريع لتنظيم هذا الحق، ولأن القانون لا ينص على المفاوضة الجماعية أو على حماية محددة للعمال المضربين من الانتقام . ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن أرباب العمل والحكومة يؤثرون على بعض النقابات (المادة 8 ).

139 - توصي اللجنة بأن تسن ماكاو، الصين، تشريعا ً ينظم الحق في تكوين النقابات والانضمام إليها والحق في الإضراب. كما تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تتخذ ماكاو، الصين، تمشيا ً مع التزاماتها بموجب المادة 8 من العهد، جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع العمال بحقوقهم النقابية دون قيود أو تدخلات لا مبرر لها ( ) .

نظم الضمان الاجتماعي

140 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار، وتشعر بالقلق لأن عددا ً كبيرا ً من العمال المهاجرين (المصنفين كعمال غير مقيمين )، ولا سيما العمال المنزليون المهاجرون، يعملون بدون عقود رسمية وبالتالي يستبعدون من نظام الضمان الاجتماعي، ولأن عددا ً من أرباب العمل يمتنعون عن دفع الاشتراكات الإلزامية في نظام الضمان الاجتماعي (المادة 9 ).

141- توصي اللجنة بأن تتخذ ماكاو، الصين، جميع التدابير اللازمة لزيادة مشاركة العمال المهاجرين (المصنفين كعمال غير مقيمين) على وجه الخصوص، وعلى سبيل المثال لا الحصر، في نظام الضمان الاجتماعي، وضمان امتثال أرباب العمل امتثالا ً تاما ً لاشتراكات نظام الضمان الاجتماعي الإلزامية، وتوسيع نطاق النظام الإلزامي ليشمل العمال غير المقيمين.

العنف العائلي

142- يساور اللجنة القلق لأن قانون منع ومكافحة العنف العائلي لا يشمل حالات الزوجين من نفس الجنس. ويساورها القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بعدم كفاية تنفيذ القانون في سياق ارتفاع معدل الإبلاغ نسبيا ً مقارنة بانخفاض معدلات التحقيق والمقاضاة (المادة 1 0 ).

143- توصي اللجنة بأن تستعرض ماكاو، الصين، قانون منع ومكافحة العنف العائلي بغية إدراج الزوجين من نفس الجنس، وأن تكفل تنفيذه تنفيذا ً فعالا ً عن طريق إذكاء الوعي وإجراء تدريب محدد لموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين بغية حماية جميع الضحايا وتقديم الجناة إلى العدالة ومنع الإفلات من العقاب.

الحق في مستوى معيشي لائق

144- يساور اللجنة القلق لأن ماكاو، الصين، لا تملك بيانات عن نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر، لأن ذلك يجعل من الصعب تنفيذ برامج هادفة للقضاء على الفقر. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء تشديد ماكاو، الصين، على برامج التوظيف والاعتماد على الذات كوسيلة لرفع مستوى المعيشة، لأن ذلك قد يستبعد الأشخاص غير القادرين على العمل (المادة 1 1 ).

145- توصي اللجنة بأن تكفل ماكاو، الصين، جمع بيانات شاملة ودقيقة عن الفقر بغرض السماح بدراسة البرامج الهادفة للقضاء على الفقر وتنفيذها لاحقا ً . وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تتبع ماكاو، الصين، نهجا ً شموليا ً لرفع مستوى المعيشة، بما في ذلك عن طريق توسيع نطاق ذلك النهج والحد من تركيزها على برامج التوظيف والاعتماد على الذات.

جائحة كوفيد-19

146 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، وتشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن التغيير الاستراتيجي الذي حصل منذ عهد قريب نسبيا ً بالانتقال من اعتماد سياسة عدم وجود أي حالة إلى تخفيف القيود ورفعها فجأة، ألقى عبئا ً كبيرا ً على نظام الرعاية الصحية العامة في ماكاو، الصين (المادة 1 2 ).

147- توصي اللجنة بأن تخصص ماكاو، الصين، تمويلا ً طارئا ً للمستشفيات والعيادات الصحية بغية توسيع قدرة وحدات العناية المركزة، بما في ذلك الموظفون والمعدات.

148- وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، وتشعر بالقلق إزاء تراكم العمليات والإجراءات والفحوص الطبية المؤجلة نتيجة لزيادة تدفق مرضى كوفيد- 19 ، وأثره المحتمل على قدرة نظام الرعاية الصحية على الصمود. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بتزايد المشاكل المتعلقة بالرعاية الصحية النفسية، والتي تفاقمت بسبب تدابير الإغلاق الشامل (المادة 1 2 ).

149- توصي اللجنة الدولة الطرف برصد تمويل إضافي خصيصا ً لتعزيز قدرة نظام الرعاية الصحية على الصمود في وجه حالات الطوارئ الصحية مثل جائحة كوفيد-1 9. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بتخصيص تمويل يهدف إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية النفسية، على المستويين الوقائي والعلاجي معا ً . وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 14(200 0) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

الحق في التعليم

150 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار انخفاض صافي معدل الالتحاق بالمدارس في التعليم قبل الابتدائي، وإزاء زيادة أعداد أطفال المهاجرين بصورة غير متناسبة ضمن معدلات عدم الالتحاق بالمدارس، ولكون التدابير التي اتخذتها ماكاو، الصين، من أجل زيادة هذه المعدلات غير كافية (المادتان 13 و 1 4 ).

151 - توصي اللجنة بأن تضاعف ماكاو، الصين، جهودها لزيادة الالتحاق بالتعليم قبل الابتدائي وتكثيف جهودها لضمان تكافؤ فرص أطفال المهاجرين في الحصول على التعليم قبل الابتدائي الجيد.

الفجوة الرقمية

152 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الفجوة الرقمية التي تؤثر بشكل غير متناسب على كبار السن (المادة 1 5 ).

153 - توصي اللجنة بأن تتخذ ماكاو، الصين، التدابير المناسبة لتضييق الفجوة الرقمية لصالح كبار السن، بما في ذلك عن طريق زيادة البرامج الرامية إلى زيادة فرص الوصول إلى الإنترنت والتدريب على استخدامه.

واو- توصيات أخرى

154- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

155 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

156 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وضمان التمتع الكامل بالحقوق المنصوص عليها فيه لدى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بما يشمل سياق التعافي من جائحة كوفيد-1 9. وستيسر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تدعم الدولة الطرف الالتزام العالمي بعقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم ترك أي أحد خلف الركب. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن التعهد بعدم ترك أي أحد خلف الركب.

157- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على المستوى الوطني ومستوى البلديات، ولا سيما بين الموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بالخطوات المتخذة لتنفيذها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

158 - ووفقاً لإجراءات متابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة أولا ً في الفقرتين 34 (اعتماد قانون عام لمكافحة التمييز) و36 (التمييز في منطقة شينجيانغ أويغور المتمتعة بالحكم الذاتي )، وثانيا ً في الفقرة 89 (الهوية الثقافية واللغوية والتعبير في التعليم) وثالثا ً في الفقرة 103 (المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والمحامون العاملون في مجال حقوق الإنسان (هونغ كونغ، الصين) ).

159 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع وفقا ً للمادة 16 من العهد في موعد أقصاه 31 آذار/مارس 2028، ما لم ت بلغ بخلاف ذلك نتيجة لتغيير في جولة الاستعراض. ووفقا ً لقرار الجمعية العامة 68/268 ، فإن الحد الأقصى لعدد الكلمات في التقرير هو 200 21 كلمة.