الأمم المتحدة

E/C.12/MNG/CO/5

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

10 November 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لمنغوليا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لمنغوليا ( ) في جلستيها 33 و 35 المعقودتين في 27 و 28 أيلول/ سبتمبر 2022 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 60 المعقودة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2022 ( ) .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الخامس استنادا ً إلى قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة قبل تقديم التقرير ( ) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لقبولها الإجراء المبسط لتقديم التقارير لأنه يتيح فرصة لتركيز النظر على التقرير وإجراء حوار مع الوفد. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف .

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسساتية والسياساتية المتخذة للنهوض بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، مثل قانون منع ومكافحة وتقليل الأثر الاجتماعي والاقتصادي لمرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9) ( 2020 )، والبرنامج الوطني للحد من تلوث الهواء والتلوث البيئي ( 2017 )، والتدابير المذكورة في هذه الملاحظات الختامية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التطبيق المحلي للعهد

4 - تلاحظ اللجنة أن العهد جزءٌ لا يتجزأ من الإطار القانوني الوطني للدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق لعدم الاحتجاج بأي حكم من أحكام العهد في الفترة المشمولة بالتقرير. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأنه على الرغم من أن الدولة الطرف صدقت، في عام 2010 ، على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، إلا أنه لم ترد أي شكوى بشأن الدولة عن طريق إجراء تقديم البلاغات المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري.

5 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتعريف القضاة والمدعين والمحامين ومنظمات المجتمع المدني وعامة الجمهور بالعهد وبإجراء تقديم البلاغات المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(199 8) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان

6 - ترحب اللجنة باعتماد القانون المنقح المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في منغوليا ( 202 0) وبزيادة عدد أعضاء هذه اللجنة من ثلاثة إلى سبعة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد بأن الموارد البشرية والتقنية والمالية لهذه اللجنة غير كافية لكي تنفذ ولايتها بشكل فعال وكامل.

7 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في منغوليا لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بفعالية واستقلالية، بما في ذلك تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المكرسة في العهد، والامتثال التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ).

الأعمال التجارية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

8 - تلاحظ اللجنة أنه يجري وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود التزامات قانونية لإجبار الأعمال التجارية الخاضعة لولاية الدولة الطرف على ممارسة العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن تقييمات الأثر البيئي والمشاورات مع المجتمعات المحلية المتضررة في سياق مشاريع التعدين وغيرها من المشاريع الإنمائية ليست فعالة دائما ً ولا تمنع دائما ً انتهاك الالتزامات المنصوص عليها في العهد. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ضعف الإطار القانوني لحماية الرعاة الرحل من الأثر السلبي لأنشطة التعدين على مراعيهم وأراضي الكلأ والموارد المائية ، و لحماية ثقافة الرحل الرعوية القديمة.

9 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع الصيغة النهائية لخطة العمل الوطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان واعتمادها، وضمان أن تكون العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان جزءا ً لا يتجزأ من الخطة، وأن تنفذها كيانات الأعمال التجارية في غضون ذلك إلى أن تُعتمد هذه الخطة؛

(ب) ضمان إجراء تقييمات فعالة لحقوق الإنسان وللأثر البيئي وإجراء مشاورات هادفة مع المجتمعات المحلية المتضررة ضمن عملية منح التصاريح لجميع مشاريع الطاقة والتعدين والصناعات الثقيلة والنقل والبنية التحتية؛

(ج) ضمان مساءلة الكيانات التجارية العاملة الخاضعة للولاية القضائية للدولة الطرف عن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تكون مسؤولة عنها، وتمكين ضحايا هذه الانتهاكات من الوصول إلى سبل انتصاف فعالة وميسورة التكلفة؛

(د) تنفيذ التوصية السابقة للجنة في هذا الصدد عن طريق إصلاح الإطار القانوني الذي ينظم قطاع التعدين، وعن طريق الرصد الدقيق لتنفيذ القوانين ذات الصلة بغية حماية حقوق الرعاة في المراعي وأراضي الكلأ والموارد المائية ( ) ؛

(ه) الرجوع إلى تعليق اللجنة العام رقم 24(201 7) بشأن التزامات الدول بموجب العهد في سياق الأنشطة التجارية، وإلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

المدافعون عن حقوق الإنسان

10 - تلاحظ اللجنة اعتماد قانون الوضع القانوني للمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2021 ، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ورود تقارير تفيد بمضايقة السلطات الحكومية والشركات الخاصة للمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في مجال الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وترهيبهم والانتقام منهم؛

(ب) احتواء قانون الوضع القانوني للمدافعين عن حقوق الإنسان أحكاما ً يمكن أن تستخدمها السلطات لعرقلة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان أو رفع الشرعية عنهم، مثل المادة 8 - 1 - 3 التي تحظر على المدافعين النيل من شرف الآخرين وسمعتهم وشهرتهم؛

(ج) ورود تقارير تفيد بأن حكمين يردان في القانون الجنائي يتعلقان بالتعاون مع وكالات الاستخبارات الأجنبية (المادة 19 - 4) والتخريب (المادة 19 - 6) استُخدما لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان عن أنشطة مشروعة، وتقارير تفيد، في هذا السياق، بأن المدافعة عن حقوق الإنسان سوخجيريل دوجرسورين تُحاكَم بموجب القانون الجنائي لأنها أعربت عن قلقها إزاء الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع إنمائي كبير.

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التصدي فعليا ً للتهديدات والاعتداءات والمضايقات وأعمال الترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، وذلك بوسائل شتى منها التحقيق فورا ً وبطريقة دقيقة ومستقلة في انتهاك حقوق الإنسان المكفولة لهم وفي سوء معاملتهم، وتقديم الجناة إلى العدالة في محاكمات عادلة، وتوفير سبل الانتصاف الفعالة والتعويض المناسب للضحايا؛

(ب) ضمان تنفيذ قانون الوضع القانوني للمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل تمكينهم إلى أقصى حد ممكن، ووضع ضمانات لكفالة عدم استخدام أحكام هذا القانون والقانون الجنائي وأي تشريع آخر لمقاضاتهم ومعاقبتهم على أنشطتهم المشروعة؛

(ج) إطلاق حملات توعية تسلط الضوء على أهمية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، حتى يتمكنوا من متابعة أنشطتهم دون خوف من أي نوع من الترهيب أو التهديد أو الانتقام؛

(د) التحقيق فورا ً في حالات تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك قضية سوخجيريل دوجرسورين ، وضمان عدم تجريمها بسبب تعبيرها عن قلقها بشأن الأثر البيئي والاجتماعي لأي من المشاريع الإنمائية؛

(ه) مراجعة بيان اللجنة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي اعتُمد في عام 2016 ( ) .

الفساد

12 - ترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة بأنشطة الدولة الطرف في إطار البرنامج الوطني لمكافحة الفساد وبزيادة العقوبات المفروضة بسبب الفساد، لكنها تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد بأن الفساد ما زال مستشريا ً .

13 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تكثيف جهودها لمكافحة الفساد وتقييم البرنامج الوطني لمكافحة الفساد وزيادة تعزيزه. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بإنشاء قنوات آمنة وفي المتناول للإبلاغ عن الفساد، واعتماد تدابير لضمان حماية الناشطين في مجال مكافحة الفساد والمبلغين عن المخالفات والشهود.

الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة

14 - تحيط اللجنة علما ً بالتفسير الذي قدمته الدولة الطرف وأقرت فيه بأثر جائحة كوفيد- 19 على اقتصادها، لكنها تأسف لأن مستوى الفقر لم ينخفض إلى أقل من 27 , 8 في المائة، على النحو المسجل في عام 2020 ، لا سيما في ضوء ارتفاع ناتجها المحلي الإجمالي إلى الضِعف على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية (المادة 2 ( 1 ) ).

15 - توصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض سياساتها، بما في ذلك سياستها المالية، بغية زيادة أثرها على إعادة التوزيع وتحسين قدرتها على تعبئة الموارد المحلية للحد من الفقر، لا سيما في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تستعرض الدولة الطرف برنامجها المتعلق بالحد من الفقر وتكفل تنفيذه بطريقة فعالة.

عدم التمييز

16 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وأفادت فيها بأن دستورها يتضمن أحكاما ً لمناهضة ا لتمييز، لكنها تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد باستمرار حدوث التمييز في الممارسة العملية، بما في ذلك التمييز ضد ملتمسي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية. وتأسف اللجنة لعدم وجود قانون شامل لمكافحة التمييز يغطي جميع أسس التمييز، بما في ذلك التمييز ضد جميع الأفراد والجماعات المهمشة والمحرومة (المادة 2 ( 2 ) ).

17 - توصي اللجنة، بالإشارة إلى توصياتها السابقة ( ) ، الدولة الطرف باتخاذ خطوات لاعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز يكفل الحماية من جميع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر، بما في ذلك التمييز على أساس الإعاقة، والاعتراف في تشريعاتها بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة يشكل ضربا ً من التمييز، وذلك لضمان المساواة في إعمال جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بالانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (1951 )، والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين (1967 )، والاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية (1954 )، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية (196 1).

حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين

18 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير تفيد بأن التمييز والوصم والمضايقة ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين منتشرة على نطاق واسع، بما في ذلك في مجالي العمالة والتعليم، الأمر الذي يعوق تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأنه على الرغم من حظر التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، يواجه ضحايا هذا التمييز تحديات في اللجوء إلى القضاء. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ضعف الوعي بين المهنيين الصحيين بقضايا الرعاية الصحية الخاصة بمغايري الهوية الجنسانية (المادة 2 ( 2 ) ).

19 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع والتصدي للتمييز والوصم والمضايقة ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك عن طريق تنظيم حملات توعية لعامة الجمهور ومقدمي الرعاية الصحية، والمدرسين وأصحاب العمل، وغيرهم من الأخصائيين الاجتماعيين والموظفين العموميين بهدف القضاء على القوالب النمطية السلبية والوصم في هذا السياق؛

(ب) ضمان التنفيذ الفعلي لحظر التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية ومواصلة بناء قدرات القضاة والمدعين العامين والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون تحقيقا ً لهذه الغاية؛

(ج) توعية مقدمي الرعاية الصحية بقضايا الرعاية الصحية الخاصة بمغايري الهوية الجنسانية واعتماد وتنفيذ المراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي للأمراض والمشاكل الصحية ذات الصلة، الذي يلغي، في جملة أمور، تصنيف بعض الحالات على أنها مشاكل تتعلق بالصحة العقلية.

المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة

20 - ترحب اللجنة ب إلغاء قائمة الوظائف المحظورة على المرأة من قانون العمل، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) شغل المرأة للقليل من المناصب القيادية ومناصب صنع القرار في الدولة الطرف؛

(ب) عدم الوفاء بالحد الأدنى المحدد قانونا ً من الحصص المخصصة للنساء في البرلمان؛

(ج) عدم كفاية التدابير المتخذة ل تمكين الآباء من ا لتوفيق بين حياتهم المهنية و رعاية أطفالهم والوفاء بمسؤولياتهم الأسرية ، وهو ما يضر بعمل المرأة؛

(د) استمرار المواقف الأبوية المتجذرة والقوالب النمطية التمييزية في الدولة الطرف، وهي عقبة أمام تمتع المرأة على قدم المساواة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 3).

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تعيين النساء في المناصب القيادية ومناصب صنع القرار، بما في ذلك عن طريق التدابير الخاصة المؤقتة؛

(ب) ضمان الوفاء بالحصص المخصصة للنساء في البرلمان؛

(ج) ضمان حلول مناسبة للرعاية النهارية الميسورة التكلفة للأطفال وغيرها من التدابير لمساعدة النساء والرجال على التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الأسرية؛

(د) تكثيف الحملات الموجهة إلى عامة الجمهور بهدف تغيير المواقف الأبوية والقوالب النمطية التمييزية، لا سيما عن طريق تنظيم حملات توعية تشجع على تقاسم المسؤوليات الأسرية بالتساوي بين الرجل والمرأة.

الحق في العمل

22 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحد من البطالة، لكنها تأسف لعدم وجود إحصاءات عن أثر التدابير المتخذة وتشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد باستمرار ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والرعاة والأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 6).

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى الحد من البطالة والعمالة الناقصة، وضمان أن تتصدى سياساتها لأسبابهما الجذرية، لا سيما بين الشباب والرعاة والأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك عن طريق اتخاذ تدابير إيجابية محددة الهدف وتيسير حصول هؤلاء الأشخاص على فرص التدريب التقني والمهني؛

(ب) إنشاء آلية وطنية لرصد وتقييم تنفيذ استراتيجيات العمالة، بما في ذلك جهودها الرامية إلى زيادة فرص العمل في المناطق الريفية؛

(ج) ضمان جمع بيانات مفصلة عن العمالة والعمالة الناقصة والبطالة، وتقديم إحصاءات محدثة في تقريرها الدوري المقبل، مصنفة حسب نوع الجنس والعمر، والمنطقة الجغرافية والإعاقة والأصل الإثني، ووضع الإقامة أو الوثائق.

الحق في ظروف عمل عادلة ومواتية

24 - تلاحظ اللجنة مختلف التدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة عمليات تفتيش أماكن العمل، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ورود تقارير تفيد بأن ما يصل إلى 25 في المائة من العاملين غير قادرين على التمتع بمستوى معيشي لائق على الرغم من أن لهم عملا؛

(ب) بطء التقدم في إضفاء الطابع الرسمي على تشغيل العمال في الاقتصاد غير الرسمي؛

(ج) نقص المعلومات بشأن تأثير تشريعات العمل المنقحة ( 202 1) على الحد من التحرش الجنسي في مكان العمل؛

(د) نقص المعلومات عن تدابير الصحة والسلامة الشاملة لحماية جميع الأشخاص من كوفيد- 19 في مكان العمل (المادة 7).

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول جميع الأشخاص العاملين بدوام كامل على رواتب توفر لهم المستوى المعيشي اللائق، وجمع إحصاءات عن عدد العمال الذين لا ينطبق عليهم هذا الأمر؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى التعجيل بإضفاء الطابع الرسمي على توظيف العمال في الاقتصاد غير الرسمي؛

(ج) العمل مع أصحاب العمل على التنفيذ الكامل لتشريعات العمل المنقحة وأحكامها التي تحظر التحرش الجنسي، بما في ذلك عن طريق زيادة الوعي بهذه المسألة ووضع سياسات وآليات فعالة لتقديم الشكاوى؛

(د) ضمان وجود لوائح وسياسات مناسبة لحماية الصحة في مكان العمل لجميع الأشخاص في الدولة الطرف في سياق جائحة كوفيد-19، بما في ذلك عن طريق توفير كميات كافية من معدات الحماية الشخصية؛

(ه) الرجوع إلى تعليق اللجنة العام رقم 23(201 6) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية .

الحقوق النقابية

26 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المعلومات عن حماية الحقوق النقابية في الدولة الطرف، بما في ذلك في سياق جائحة كوفيد- 19 ، لا سيما عن التدابير المتخذة لضمان احترام الكيانات التجارية، خاصة شركات التعدين، ل حق العمال في تكوين النقابات والإضراب (المادة 8).

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان حرية العمال، بمن فيهم العاملون في قطاع التعدين، في تكوين النقابات والانضمام إليها وممارسة حقوقهم النقابية، بما في ذلك الحق في الإضراب، التي تحميها المادة 8 من العهد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً باتخاذ تدابير لضمان إجراء تحقيق شامل في جميع انتهاكات الحقوق النقابية.

الحق في الضمان الاجتماعي

28 - ترحب اللجنة بزيادة الدولة الطرف حجم إنفاقها على الضمان الاجتماعي في السنوات الأخيرة، لكنها تلاحظ مع القلق أن عدد الأشخاص الذين يعيشون فقر أو المعرضين لخطر الفقر انخفض انخفاضا ً طفيفا ً على الرغم من هذه التدابير. وتلاحظ اللجنة أن المعاشات التقاعدية زيدت بقصد تكييفها مع التضخم، لكنها تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن متوسط المعاش التقاعدي الشهري لا يغطي الحد الأدنى من مستوى الكفاف للمتقاعدين (المادتان 9 و 1 1).

29 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم فعالية نظام الضمان الاجتماعي لديها، بما في ذلك ما يتعلق بقدرته على إحداث تحسين هادف في حالة الأشخاص الذين يعيشون فقر أو المعرضين لخطر الفقر. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تكفل الدولة الطرف أن يغطي المعاش الشهري للمتقاعدين الحد الأدنى لمستوى الكفاف. و تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19(200 7) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

حماية الأسرة والأطفال

30 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار العنف العائلي على نطاق واسع على الرغم من اعتماد القانون المنقح لمكافحة العنف العائلي ، في عام 201 6. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء الإبلاغ بانتشار وتزايد الاعتداء الجنسي على النساء والأطفال واغتصابهم (المادة 1 0).

31 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها من أجل التنفيذ الفعلي لقانون مكافحة العنف العائلي، بما في ذلك عن طريق توفير التدريب للقضاة والمدعين العامين، والشرطة والأخصائيين الاجتماعيين، وعلماء النفس والعاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من المشاركين في تنفيذه، بما في ذلك عن كيفية إجراء تقييم لخطر العنف العائلي بطريقة فعالة تحمي الضحايا، وتعزيز خدمات الدعم للنساء الناجيات من العنف الجنساني؛

(ب) استعراض الإطار القانوني الذي يحمي النساء والأطفال من الاعتداء الجنسي والاغتصاب وضمان أن يكون ملائماً، وتحسين آليات دعم تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم، وتعزيز المعرفة بالوقاية من الاعتداء الجنسي بين عامة الجمهور، وتعزيز التثقيف الجنسي للفتيان والفتيات.

الحق في السكن اللائق

32 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا علم لها بأي شكوى رسمية منذ عام 2015 تتعلق بمشاريع ل إعادة تخطيط وبناء أحياء خيام الصوف ، لكنها تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بما يلي:

(أ) التشرد بسبب عمليات الإخلاء القسري ال تي حدثت في هذا السياق منذ عام 2015 ؛

(ب) تعرض الأفراد المتضررين من إعادة البناء لانتهاكات حقوق الإنسان المكفولة لهم، بما في ذلك الحق في السكن اللائق، بسبب عدم وجود لوائح حكومية واضحة وكافية، و عدم إجراء مشاورات ورصد فعالين؛

(ج) عدم حصول الأفراد المتضررين من إعادة تخطيط أحياء خيام الصوف على الوسائل المناسبة لرفع شكاواهم والسعي إلى تسوية المنازعات؛

(د) تعرض نشطاء حقوق الإنسان الذين ينتقدون علنا ً إعادة تخطيط أحياء خيام الصوف ، أو جوانب معينة منها، للاعتداء البدني والمضايقة من قبل سلطات إنفاذ القانون والشركات الخاصة (المادة 1 1).

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التالية لضمان:

(أ) التحقيق في جميع الشكاوى المتعلقة بانتهاك الحق في السكن اللائق، بما في ذلك في سياق إعادة تخطيط أحياء خيام الصوف ، ومتابعة ذلك فعلي ا ً ؛

(ب) عدم تنفيذ أي عمليات إخلاء أو إعادة توطين قسري إلا كملاذ أخير، ووفقا ً لأحكام العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق ضمان احترام الحماية والضمانات الإجرائية، مثل إجراء مشاورات حقيقية، وضمان الإشعار بذلك بطريقة مناسبة ومعقولة، ومنح تعويضات كافية، وضمان توافر أماكن إقامة بديلة مناسبة، وتوفير الخدمات الأساسية؛

(ج) توافر وسائل الانتصاف بتكلفة معقولة وإتاحتها للمتضررين من مشروع إعادة التخطيط.

الحق في المياه والصرف الصحي

34 - تلاحظ اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين فرص الحصول على المياه المأمونة والصرف الصحي، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التفاوت بين المناطق الريفية والحضرية في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بما في ذلك في المدارس. وتلاحظ اللجنة أيضا ً طائفة من المبادرات المتخذة للحد من تلوث المياه، لكنها تشعر بالقلق لأن هذا التلوث لا يزال يمثل مشكلة خطيرة، لا سيما فيما يتعلق بأنشطة التعدين، ولأنه تسبب في حدوث حالات إعاقة بمعدلات أعلى من المتوسط بين الأطفال المولودين في بعض المناطق. وتأسف اللجنة أيضا ً لعدم إتاحة معلومات واضحة كافية للجمهور عن نوعية مياه الشرب (المادتان 11 - 1 2).

35 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ مزيد من التدابير وتوفير الموارد المالية الكافية لضمان حصول كل فرد في الدولة الطرف على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي، بما في ذلك في المناطق الريفية وفي جميع المدارس. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا ً على اتخاذ مزيد من التدابير لمعالجة أثر تلوث المياه والتربة، لا سيما التلوث الناجم عن أنشطة التعدين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تكفل حصول الجمهور على معلومات واضحة عن نوعية مياه الشرب وزيادة توعية الجمهور بأماكن الحصول على هذه المعلومات.

التلوث البيئي وتغير المناخ

36 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة التي أدت إلى انخفاض تلوث الهواء في ولانبتار، لكنها تشعر بالقلق لأن مستويات تلوث الهواء لا تزال مرتفعة، لا سيما في أحياء خيام الصوف ، ولأنها ما زالت تفضي إلى انتشار الأمراض، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي والقلب والرئة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء قلة المعلومات عن تدابير التكيف المتخذة لمعالجة الأثر السلبي لتغير المناخ على تمتع السكان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادتان 11 - 1 2).

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة اتخاذ تدابير للحد من تلوث الهواء وتسريع الجهود الرامية إلى بدء العمل بأنظمة تدفئة موفِّرة للطاقة ومصادر طاقة صديقة للبيئة؛

(ب) ضمان حصول الأشخاص الذين تأثرت صحتهم بتلوث الهواء على خدمات الرعاية الصحية الضرورية بشكل فعلي وفوري؛

(ج) إذكاء وعي الجمهور بالمخاطر الصحية لتلوث الهواء وإتاحة المعلومات عن تدابير الحماية الشخصية؛

(د) وضع استراتيجية للتكيف على أساس حقوق الإنسان ترمي إلى التصدي لأثر تغير المناخ على تمتع السكان بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الأمن الغذائي.

الحق في الغذاء الكافي

38 - تحيط اللجنة علما ً بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتوفير أغذية مأمونة ونظم غذائية صحية للسكان. لكنها تأسف لعدم توافر معلومات لتقييم أثر هذه الأنشطة على سلامة الأغذية وعلى معدلات زيادة الوزن والسمنة، التي هي بالفعل معدلات مرتفعة وما فتئت تتزايد وفقا ً لأحدث المعلومات المتاحة (المادتان 11 - 1 2).

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم أثر تدابيرها الرامية إلى تعزيز النظم الغذائية الصحية ومواصلة التدابير المتخذة للحد من ارتفاع معدلات زيادة الوزن والسمنة أو تعديلها، حسب مقتضى الحال. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تبني الدولة الطرف قدراتها وتزيد استثماراتها من أجل تنفيذ نظم غذائية مستدامة. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12(199 9) بشأن الحق في الغذاء الكافي، وإلى الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القُطري، التي اعتمدها مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في عام 200 4.

الحق في الصحة البدنية والعقلية

40 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الزيادة الكبيرة التي حدثت في السنوات الأخيرة في تعاطي الكحول ومشاكل الصحة العقلية . وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الخطوات التي تتخذها للتصدي لهذه الظواهر، مثل تعيين ممارسين في مجال الصحة النفسية بالمدارس، لكنها تشعر بالقلق إزاء قلة المعلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة أسبابها الجذرية، وعما إذا كانت الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف كافية لعكس مسار هذه الاتجاهات المثيرة للقلق (المادة 1 2).

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود لتحديد ومعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الأسباب الناجمة عن زيادة تعاطي الكحول ومشاكل الصحة العقلية؛

(ب) وضع استراتيجيات لعلاج هذه الحالات بفعالية والتصدي لأسبابها الجذرية، بما في ذلك عن طريق زيادة توافر الرعاية الصحية النفسية وخدمات التدخل الوقائي المبكر؛

(ج) ضمان إجراء تقييم بانتظام للتقدم المحرز لتدابيرها ومدى نجاحها وإجراء التغييرات المناسبة على وجه السرعة إذا لزم الأمر؛

(د) الرجوع إلى التعليق العام رقم 14(200 0) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

الحق في الصحة الجنسية والإنجابية

42 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق لأن المراهقات ما زلن يواجهن حواجز تحول دون حصولهن على خدمات ومعلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية، ولأن إمكانية حصول النساء والفتيات على وسائل منع الحمل الحديثة بأسعار معقولة ما زالت محدودة، لا سيما في المناطق الريفية (المادة 1 2).

43 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مزيدا ً من التدابير لضمان توافر المعلومات والخدمات ذات الصلة بالصحة الجنسية والإنجابية للجميع وقدرة الجميع على تحمل تكاليفها، بما في ذلك وسائل منع الحمل، لا سيما في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تدرج الدولة الطرف في المناهج الدراسية التثقيف المناسب للسن في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وأن تنفذه فعليا ً . وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 22(201 6) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.

الحق في التعليم

44 - تحيط اللجنة علما ً بمختلف الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز التعليم الجامع. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن العقبات التي تحول دون إدماج بعض الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية ما زالت قائمة، بما في ذلك الموارد المالية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء ال تقارير التي تفيد بأن التعليم في بعض المناطق الريفية أقل جودة مقارنة بالمناطق الحضرية (المادتان 13 - 1 4).

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى تحقيق حصول الجميع على تعليم جيد على جميع المستويات، بما في ذلك:

(أ) اتخاذ المزيد من التدابير الفعلية لتنفيذ التعليم الجامع، بما في ذلك عن طريق ضمان وضع معايير وإجراءات التعليم الجامع وتطبيقها فعليا ً ؛

(ب) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية، وضمان توفير بيئات تعليمية ومبان ومواد تعليمية شاملة يسهل الحصول عليها، وترتيبات تيسيرية معقولة، وتقديم الدعم حسب الاحتياجات الفردية ؛

(ج) مواصلة تعزيز بناء القدرات والدعم المنهجي للمدرسين؛

(د) ضمان جودة التعليم في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك في المناطق الريفية.

الحقوق الثقافية

46 - تشعر اللجنة بالقلق لأن قواعد وممارسات تسجيل التراث الثقافي المنغولي لا تضمن إدراج جميع الجماعات الإثنية في الدولة الطرف ضمن تراثها الثقافي الرسمي (المادة 1 5).

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن تشمل سياساتها المتعلقة بالثقافة والتراث الثقافي الحفاظ على ثقافة ولغات وتقاليد جميع المجموعات الإثنية واللغوية التي يتألف منها سكانها وأن تعمل على تعزيزها.

دال- توصيات أخرى

48 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

49 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرّسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بما في ذلك التعافي من جائحة كوفيد-1 9. فمن شأن الدولة الطرف أن تحقق أهداف التنمية المستدامة إلى حدّ كبير إن هي أنشأت آليات مستقلّة لرصد التقدّم المحرز وعاملت الجهات المستفيدة من البرامج الحكومية على أنها جهات صاحبة حقوق يمكنها المطالبة باستحقاقات. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بدعم الالتزام العالمي بعقد العمل من أجل التنمية المستدامة. ومن شأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يكفل عدم ترك أحد خلف الركب. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعهدها بعدم ترك أي أحد خلف الركب ( ) .

50 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك العاصمة ومحافظة أيماغ ومقاطعة سوم، لا سيما بين البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتّخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي يؤديه البرلمان في تنفيذ هذه الملاحظات الختامية، وتشجع الدولة الطرف على ضمان مشاركته في إجراءات الإبلاغ والمتابعة في المستقبل. وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على التفاعل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في منغوليا والمنظّمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني، في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

51 - ووفقاً لإجراء متابعة الملاحظات الختامية الذي اعتمدته اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 9 (الأعمال التجارية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )، و11 (المدافعون عن حقوق الإنسان )، و15 (الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة) الواردة أعلاه.

52 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس وفقاً للمادة 16 من العهد بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2027، ما لم تُبلَّغ بخلاف ذلك نتيجةً لتغير في جولة الاستعراض. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة.