معايير تقييم الردود

رد/إجراء مرض

ألف

رد/إجراء مرض إجمالاً

رد/إجراء مرض جزئياً

باء1

اتخذت إجراءات ملموسة ولكن لا بدّ من تقديم معلومات إضافية

باء2

اتخذت إجراءات أولية ولكن لا بدّ من اتخاذ تدابير وتقديم معلومات إضافية

رد/إجراء غير مرض

جيم1

ورد رد ولكن الإجراءات المتخذة لا تؤدي إلى تنفيذ التوصية

جيم2

ورد رد ولكنه لا يتعلق بالتوصية

لم يتم أي تعاون مع اللجنة

دال1

لم يرد أي رد ضمن الآجال المضروبة، أو لم يتضمن التقرير أي ردٍ على سؤال محدد

دال2

لم يرد أي رد بعد إرسال تذكير أو عدة تذكيرات

التدابير المتخذة تخالف توصيات اللجنة

هاء

يتبين من الرد أن التدابير المتخذة تخالف توصيات اللجنة

الدورة المائة (تشرين الأول/أكتوبر 2010)

الأردن

الملاحظات الختامية :

CCPR/C/JOR/CO/4 ، 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2010

الفقرات موضوع المتابعة :

5، 11 و12

الرد الأول من الدولة الطرف :

19 آب/أغسطس 2013

تقييم اللجنة:

لا بدّ من تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرات 5 [ جيم1 ] ، 11 [ جيم2 ] و12 [ باء2 ]

الفقرة 5: ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن يتم انتقاء أعضاء ومديري المركز الوطني لحقوق الإنسان في كنف الشفافية وتزويد المركز بالموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية.

ملخص رد الدولة الطرف :

يتولى مجلس للأمناء الإشراف على المركز الوطني لحقوق الإنسان وإدارته وأعضاء هذا المركز لا يتجاوز عددهم 21 عضواً. وليس للحكومة أي سلطة على هذا المركز.

وتسعى الحكومة جاهدةً في تقديم الدعم المالي السنوي إلى المركز لتمكينه من تحمل مسؤولياته. وقد رصدت له، في عام 2013، مبلغاً قدره 000 382 دينار أردني .

تقييم اللجنة :

[جيم1]: لا بدّ من تقديم المزيد من المعلومات حول: (أ) الميزانية المخصصة للمركز في السنوات الثلاث الماضية؛ (ب) عدد الموظفين العاملين في المركز في الوقت الحاضر، وإذا ما كان هذا العدد كافياً للاضطلاع بوظائف المركز.

الفقرة 11: ينبغي للدولة الطرف أن تضع حداً لممارسة الاحتجاز الإداري المعمول بها حالياً، وأن تُدخل تعديلات على قانون منع الجريمة حتى يتسق مع أحكام العهد، أو أن تفرج عن كل الأشخاص المحتجزين بموجب هذا القانون، أو تقدمهم إلى العدالة فوراً.

ملخص رد الدولة الطرف :

إن الأوامر التي تصدر بشأن الاحتجاز الإداري غير قانونية إذا لم تدخل ضمن المادة 3 من القانون 7 لمنع الجريمة الصادر في عام 1954. ولقانون منع الجريمة طابع وقائي والغرض منه حماية النظام العام وذلك باستباق واتقاء الحالات الطارئة.

ورغم أن قانون منع الجريمة يُطبق قبل اقتراف الجرائم فإن جهاز القضاء يُصبح صاحب الاختصاص عند ارتكاب الجريمة. ونظراً للبنية العشائرية للمجتمع الأردني فإن القانون يُطبق بشكل محدود في إطار القضايا التي تتعلق بالقتل والشرف والعار والزنا والتي تثير فضائح من حيث طبيعتها لأن من بين السمات المميزة لتطبيقه طابع السرية وسرعة البت في القضايا وقلة الموارد المالية. ولا ينطبق الاحتجاز الإداري إلا على الأشخاص من ذوي السوابق الذين يشكلون تهديداً للغير إذا ما ظ ل ّ وا خارج السجن.

تقييم اللجنة :

[جيم2] : تُعرب اللجنة عن أسفها لعدم اتخاذ الدولة الطرف أية إجراءات لوضع حدٍ لممارسة الاحتجاز الإداري وإدخال تعديلات على قانون منع الجريمة حتى يتسق مع أحكام العهد. وتؤكد اللجنة مجدداً على توصياتها، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تمدها بإحصاءات مُحدثة بشأن تطبيق الاحتجاز الإداري في السنتين الماضيتين.

الفقرة 12: تؤكد اللجنة مجدداً على توصيتها التي صدرت عام 1994 والقاضية بأن تنظر الدولة الطرف في إلغاء محكمة أمن الدولة ( CCPR/C/79/Add.35 ، الفقرة 16).

ملخص رد الدولة الطرف :

أشارت الدولة الطرف إلى المادة 2 من قانون محكمة أمن الدولة رقم 7 الصادر عام 1959. وتضم محكمة أمن الدولة قضاةً مدنيين وعسكريين على قدر كبير من المؤهلات والخبرة. أما إجراءات التقاضي المطبقة في محكمة أمن الدولة فهي ذاتها المطبقة في المحاكم العادية، وأحكامها قابلة للنقض في محكمة الاستئناف، ومن صلاحياتها محاكمة المدنيين الذين ليست لهم أي صفة عسكرية أو أي صلة بالأنشطة العسكرية وتقتصر سلطتها القضائية على النظر في أربع جرائم هي : الخيانة، والجاسوسية، والجرائم ذات العلاقة بالمخدرات، وتزييف النقود.

تقييم اللجنة:

[باء 2]: ترحب اللجنة بالتعديل الأخير المدخل على صلاحيات محكمة أمن الدولة والذي نص على أن تقتصر السلطة القضائية لمحكمة أمن الدولة على النظر في أربع جرائم، إلا أنها تؤكد مجدداً على توصيتها. وتطلب اللجنة تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل إلغاء محكمة أمن الدولة أو تعزيز استقلاليتها التنظيمية والوظيفية.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإخبارها بوقف إجراءات المتابعة. وينبغي تقديم المعلومات المطلوبة والتقرير الدوري للدولة الطرف الذي كان من المقرر تقديمه في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2014.

التقرير الدوري المقبل: 27 تشرين الأول/أكتوبر 2014

الدورة 101 (آذار/مارس ونيسان/أبريل 2011)

صربيا

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/SRB/CO/2 ، 29 آذار/مارس 2011

الفقرات موضوع المتابعة:

12 و17 و22

الرد الأول من الدولة الطرف:

25 تموز/يوليه 2012

تقييم اللجنة:

لا بدّ من تقديم معلومات إضافية عن الفقر ات 12 [ باء 2][دال 1] و17 [باء 2] و22 [باء2]

الرد الثاني من الدولة الطرف:

5 أيلول/سبتمبر 2014

تقييم اللجنة:

لا بدّ من تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 12 [باء2] ، و17 [باء1] ، و22 [ باء1]

الفقرة 12: ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراءات فورية بغية تحديد الملابسات الدقيقة التي أدت إلى دفن المئات من الناس في منطقة باتجنيكا، وضمان مقاضاة كل المسؤولين عن ذلك وضمان معاقبتهم ب ال درجة المناسبة بموجب القانون الجنائي. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن أيضاً ح صول أقارب الضحايا على التعويض الكافي.

المسائل موضوع المتابعة :

[باء2] ما زالت الحاجة تدعو إلى الحصول على المزيد من المعلومات حول التدابير المتخذة من أجل (أ) التعجيل بالتحقيقات؛ (ب) تشجيع الشهود على تقديم إفاداتهم أمام المحكمة، والمعلومات بشأن الأسباب التي دعت محكمة الاستئناف في بلغراد إلى نقض الحكم الصادر في حق رادوجكو ريب ا نو ف تش.

[دال1] لم تقدم أي معلومات عن التعويض الذي صرف إلى أقارب الضحايا.

ملخص رد الدولة الطرف:

لقد تحسنت الكفاءة فيما يتعلق بإجراء التحقيقات منذ تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية في كانون الثاني/ يناير 2012، مما مكن مكتب المدعي العام من زيادة الرقابة المفروضة على التحقيقات الأولية.

وينص قانون الإجراءات الجنائية على أن تقدم المحكمة والأجهزة الأخرى من غير المنظومة القضائية الدعم والحماية للشهود والأطراف المتضررة. وهناك خدمات أخرى تنص قوانين خاصة على تقديمها إلى الأطراف المتنازعة في إطار الدعاوى الخاصة بجرائم الحرب.

وقد أدين القائد السابق لدائرة شرطة البلدية في مدينة سوفا ريكا، رادوجكو ريبانو ف تش، عندما أعيدت محاكمته وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً.

تقييم اللجنة :

[باء2]: ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة للتعجيل بالتحريات الجنائية بشأن جرائم الحرب المرتكبة للسكان المدنيين في باتاجنيكا إلا أنها تأسف لقلة المعلومات المقدمة حول نتيجة التحقيقات التي جرت فيما يتعلق بقتل ما يزيد على 800 شخص وجدوا في مقابر جماعية في مدينة باتاجنيكا وما حولها، كما تأسف لعدم تقديم أي معلومات عن التعويضات التي منحت لأقارب الضحايا، وتطلب مدها بمزيد من المعلومات حول:

(أ) التقدم المحرز فيما يتعلق بالتحريات بشأ ن الجرائم التي حدثت في باراجنيكا ؛

(ب) العقوبات التي سلطت على الجناة الآخرين غير رادوجكو ريبانوفتش ؛

(ج) التعويضات المقدمة إلى أقارب الضحايا.

الفقرة 17: ينبغي أن تضمن الدولة الطرف التقيد الصارم باستقلالية جهاز القضاء، كما ينبغي أن تضمن إتاحة الفرصة للقضاة الذين لم يعاد انتخابهم في إطار عملية عام 2009، للاستفادة من مراجعة تلك العملية مراجعة قانونية كاملة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظر في الاضطلاع بإصلاحات قانونية شاملة وغير ذلك من الإصلاحات التي تسمح بمزيد من الكفاءة فيما يتعلق بسير عمل محاكمها وفيما يخص إقامة العدل بوجه عام.

المس ألة موضوع المتابعة :

[باء2]: هناك حاجة إلى المزيد من المعلومات لتعزيز استقلالية القضاء، بما في ذلك فيما يتعلق بالسلطات الواسعة التي تحتفظ بها المحكمة القضائية العليا بشأن تعيين القضاة. أما فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتسهيل إجراء المحاكمات بسرعة، فإن هناك حاجة إلى المزيد من المعلومات بشأن الضمانات المتبعة لحماية احتكام جميع الأطراف في قضية ما إلى العدالة.

ملخص رد الدولة الطرف:

تم ، في عام 2013، اعتماد الاستراتيجية الوطنية لإصلاح القضاء للفترة 2013-2018، والتي تقوم على خمسة مبادئ أساسية، بما فيها الاستقلالية والكفاءة.

تسمح التعديلات المدخلة على قانون تنظيم المحاكم للأطراف المتنازعة بإمكانية تحريك القضايا للحصول على التعويضات في حالة انتهاك حقوقهم في أن يحاكموا في غضون فترة زمنية معقولة.

تقييم اللجنة :

[باء1]: ترحب اللجنة باعتماد الاستراتيجية الوطنية لإصلاح القضاء للفترة 2013-2018 وخطة عملها. و هي تحتاج إلى المزيد من المعلومات حول أثر التدابير المتخذة لضمان التقيد الصارم باستقلالية جهاز القضاء. كما تحيط علماً بالتعديلات المدخلة على قانون تنظيم المحاكم وهي تحتاج إلى معلومات عن تاريخ اعتماد تلك التعديلات والآثار المترتبة عليها.

الفقرة 22: ي نبغي للدولة الطرف أن تعزز الجهود التي تبذلها من أجل القضاء على الصور النمطية للروما، وغيرهم وازدرائهم، وذلك بتنظيم المزيد من حملات التوعية بهدف تعزيز التسامح واحترام التعددية. وينبغي ل ها كذلك أن تع ت مد تدابير من شأنها تعزيز استفادة الروما من مختلف الفرص والخدمات على جميع الص ّ عد، بما في ذلك اتخاذ التدابير المؤقتة الخاصة المناسبة إذا اقتضى الأمر ذلك.

المسألة موضوع المتابعة:

[باء2]: لا تزال هناك حاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل (أ) تحسين فرص حصول الروما على العمل والمسكن؛ (ب) القضاء على الصور النمطية السلبية للسكان من الروما؛ (ج) ضمان إدماج أطفال الروما في المنظومة التعليمية العامة.

ملخص رد الدولة الطرف :

تشتمل خطة عمل الفترة 2013-2015 على تدابير الهدف منها تفعيل استراتيجية تحسين أوضاع الروما في جمهورية صربيا، التي اعتُمدت في 2009.

وتُعرّف استراتيجية منع التمييز والحماية منها، التي اعتُمدت في عام 2013، الروما على أنهم مجموعة خاصة مستضعفة. وفي أيار/مايو 2013، شُكل المجلس الخاص بتحسين أوضاع الروما وتنفيذ عقد إدماج الروما في المجتمع.

(أ) العمالة: تُعد استراتيجية العمالة للفترة 2011-2020، التي اعتُمدت في أيار/ مايو 2011، الإطار الذي تندرج فيه السياسة الوطنية في مجال العمالة. وتعطي الاستراتيجية تعريفاً لمسألة قابلية تلك الفئات المختلفة للاستخدام ممن يصعب تشغيلهم أكثر من غيرها من الفئات وتعمل على تعزيز تلك القابلية؛

(ب) الإسكان: لقد حددت الاستراتيجية الوطنية للإسكان، التي اعتُمدت في عام 2012، معالم تدابير خاصة الغرض منها تحسين المستوطنات التي لا ترقى إلى المستوى المطلوب، وهي في معظمها من العشوائيات التي يقطنها الروما ؛

وبموجب قانون الإسكان الاجتماعي يحظى الروما بالأولوية فيما يتعلق بالعمل على حل مشكلات الإسكان التي يعانونها ؛

وقد تولت مدينة بلغراد، منذ عام 2009، مسألة إعادة تموضع عدة مستوطنات لا تُحترم فيها القواعد الصحية، ووفرت مساكن مؤقتة ودائمة لـ 303 أسرة من أُسر الروما، وهي تنوي، في عام 2014، نقل 50 أسرة من حي طريق بيلفيل الذي لا تتوفر فيه الشروط الصحية إلى شقق تن درج في فئة الإسكان الاجتماعي؛

(ج) اتخ ذ ت تدابير تشريعية وإجرائية من أجل حل مشكلة الأشخاص الذين لا يملكون هوية قانونية، ومن تلك التدابير إدخال تعديلات على الإجراءات القضائية والإدارية التي تهدف إلى زيادة تيسير عملية تسجيل المواليد والاستفادة من خدماتها ؛

(د) التعليم: من نتائج قانون المؤسسات المنظومة التعليمية خلق فرص لتوفير التعليم الشامل، بما في ذلك تو ظيف المساعدين التعليميين والتخل ّ ص من ف كرة تصنيف الناس إلى فئات.

وهناك تدابير تتخذ من أجل تنفيذ أحد أنشطة المشاريع المندرجة ضمن صك قانوني صدر عام 2012 من أجل تقديم المساعدة في مرحلة ما قبل الالتحاق بالتعليم، والغرض من ذلك النشاط هو تشكيل أفرقة محلية نقالة من المساعدين التعليميين. وقد أظهرت آخر دراسة استقصائية أُجريت على المجموعات السكانية باستخدام مؤشرات متعددة حدوث زيادة سنوية قدرها 10 في المائة في نسبة التحاق أطفال الروما بالتعليم.

وقد بلغ المشروع مرحلته الثالثة ومن المتوقع أن يستمر حتى عام 2017، والغرض من هذا المشروع هو تحسين قدرة أطفال الروما والأطفال الذين ينتمون إلى المجموعات المستضعفة الأخرى على الالتحاق بنظام ما قبل المرحلة الابتدائية.

وهناك جهود تُبذل لوضع مسودة لصك قانوني في عام 2013 حول مشروع للمساعدة في مرحلة ما قبل الالتحاق بالتعليم وهو يتعلق بإدماج المجموعات المستضعفة اجتماعياً في المجتمع والحد من العوز الذي يعانونه.

تقييم اللجنة

[باء1]: ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة من أجل تحسين استفادة الروما من فرص العمالة والتعليم والإسكان، والتخلص من الصور النمطية السلبية السائدة للروما. وتطلب اللجنة المزيد من المعلومات، بما في ذلك البيانات الإحصائية حول:

(أ) الآثار المترتبة على الاستراتيجية الوطنية للعمالة في الفترة 2011-2020، التي اعتُمدت في أيار/مايو 2011؛

(ب) الأثر المترتب على الاستراتيجية الوطنية للإسكان، التي اعتمدت في عام 2012؛

(ج) المرافق الخاصة بالروما والتي ح ُ و ّ لت إلى مساكن مؤقتة، و ما إذا كانت الأسر التي نُقلت من العشوائيات قد حصلت على مساكن دائمة؛

(د) الأثر المترتب على المشروع الذي نُفذ في إطار الصك القانوني لعام 2012 للمساعدة في مرحلة ما قبل الالتحاق بالتعليم، بما في ذلك تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والذي تمثل الغرض منه في تحسين فرص الالتحاق بمنظومة التعليم في مرحلة ما قبل الدراسة وإلحاق أطفال المجموعات المستضعفة ولا سيما أطفال الروما بتلك المنظومة.

الإجراء موضوع المتابعة: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف تحيطها علماً بإيقاف العمل بإجراء المتابعة، وينبغي للدولة الطرف أن تُدرج المعلومات المطلوبة في تقريرها الدوري القادم الذي كان من المقرر تقديمه في 1 نيسان/أبريل 2015.

التقرير الدوري القادم : 1 نيسان/أبريل 2015

الدورة 104 (آذار/مارس 2012)

اليمن

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/YEM/CO/5 ، 28 آذار/مارس 2012

الفقرات موضوع المتابعة:

7 و10 و15 و21

الرد الأول للدولة الطرف :

ورد في 9 أيلول/سبتمبر 2013

تقييم اللجنة:

لا بد ّ من تقديم المزيد من المعلومات عن الفقرات 7 [باء2] ، و10 [هاء] ، و15 [باء2] و21 [باء2][دال1][دال1]

معلومات وردت من منظمات غير حكومية :

الكرامة

الفقرة 7: ينبغي للدولة الطرف أن تُنشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتماشى مع المبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) و تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة من المساعدة التي تقدمها المفوضية السامية لحقوق الإنسان لإقامة مثل هذه الآلية.

ملخص رد الدولة الطرف :

نزولاً على أمر مجلس الوزراء رقم 35 الصادر في نيسان/أبريل 2012، وضع وزير حقوق الإنسان مشروع قانون يقضي بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان.

تقرير مقدم من منظمة غير حكومية (مؤسسة الكرامة) :

أُنش ئ ت لجنة وزارية مهمتها توجيه العمل المضطلع به بشأن عرض مشروع قانون على البرلمان يحدد معالم المؤسسة الوطنية اليمنية لحقوق الإنسان.

تقييم اللجنة:

[باء2] ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية الأولية التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، إلا أن اعتماد تلك التدابير ما زال في مرحلة الاستكمال. وتؤكد اللجنة مجدداً على توصيات ها وتطلب إلى الدولة الطرف تزويدها بمزيد من المعلومات بشأن وضع مشروع القانون وتنفيذه.

الفقرة 10: تحث اللجنة، تماشياً مع ملاحظاتها الختامية السابقة ( CCPR/CO/84/YEM ، الفقرة 9؛ و CCPR/CO/75/YEM ، الفقرات 7-11)، الدولة الطرف على ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الواردة في العهد، مما يقتضي إلغاء كل الأحكام التمييزية فيما يتعلق بأمور الزواج والطلاق والشهادة والإرث . وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بجملة أمور من بينها: (أ) تحديد السن الدنيا للزواج بما يحقق الامتثال للمعايير الدولية، (ب) إلغاء المادة 23 من قانون الأحوال الشخصية؛ (ج) إلغاء العمل بالزواج المؤقت الذي يرمي إلى استغلال الأطفال جنسياً؛ (د) ضمان المعاقبة على جرائم الشرف تبعاً لدرجة جسامتها. وينبغي للدولة الطرف أن تُنظم حملات توعوية رسمية ومنهجية بهدف القضاء على نظام تعدد الزوجات الذي يُعد شكلاً من أشكال التمييز ضد المرأة.

ملخص رد الدولة الطرف :

أشارت الدولة الطرف إلى قرار مجلس الوزراء رقم 137 الصادر في عام 2012 الذي يقر الإجراءات التنفيذية الرامية إلى تنفيذ توصيات اللجنة التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وأحاطت اللجنة علماً بأنها لا تعتبر أن الأحكام المتصلة بمسائل الزواج والطلاق والشهادة والميراث ذات طابع تمييزي بموجب الشريعة الإسلامية.

تقييم اللجنة :

[هاء] : تحيط اللجنة علماً بقرار مجلس الوزراء رقم 137 الصادر في عام 2012، والتي تفسره الدولة الطرف على أنه توكيد للقوانين القائمة. وتُعرب اللجنة عن أسفها لذلك القرار وتشير إلى أن لرفض تعديل القانون بغرض ضمان المساواة بين الرجل والمرأة ، كما طلبته اللجنة ، نتائج منها نشوء وضع مخالف لتوصيات اللجنة و تعارض مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد. وتؤكد اللجنة مجدداً على توصياتها.

الفقرة 15: ينبغي للدولة الطرف أن تشرع في تحقيقات شفافة ومستقلة، وفقاً للمعايير الدولية، بشأن كل الادعاءات المتعلقة بتورط قواتها الأمنية وقوات إنفاذ القانون في قتل المدنيين، والاستخدام المفرط للقوة، والاحتجاز التعسفي بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب وإساءة المعاملة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالقلاقل التي حدثت في عام 2011، أو القلاقل التي وقعت في الجنوب، أ و الصراع الدائر في الشمال أ و محاربة وجود القاعدة على أراضي الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تحرك دعاوى جنائية ضد الجناة الذين يُزعم أنهم اقترفوا تلك الأعمال، وإصدار الأحكام ضد المسؤولين عن تلك الأعمال، وجبر الأضرار التي لحقت بالضحايا، بما في ذلك منحهم التعويض المناسب.

ملخص رد الدولة الطرف :

في أيلول/سبتمبر 2012، تمت الموافقة، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 140، على إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق. ومن المتوقع أن يتم تعيين أعضاء تلك اللجنة والشروع في أعمالها.

في وفي تموز/يوليه 2013، صدرت التوجيهات، بموجب أحد المراسيم الرئاسية، إلى الحكومة من أجل تنفيذ 20 بنداً اعتمدتها اللجنة التقنية للحوار الوطني و11 بنداً من البنود التي اعتمدها الفريق المعني بمسألة الجنوب، وتشمل تلك البنود بنوداً تتعلق بالإفراج عن المحتجزين وتحديد مصير ضحايا الاختفاء القسري وتعويض هؤلاء على ما لحق بهم.

وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مقرر واستكمل الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والانضمام إليها. وعلاوة على ذلك، أصدر مجلس الوزراء، في عام 2013، المقرر رقم 48، الذي يقرّ إنشاء لجنة مهمتها وضع مشروع قانون يتعلق بالأشخاص المفقودين وضحايا الاختفاء القسري.

تقرير قدمته منظمة غير حكومية (مؤسسة الكرامة) :

لا تزال التقارير ترد عن حالات قتل خارج نطاق القانون قامت بها حكومة اليمن وحكومة الولايات المتحدة.

ولا يزال الاحتجاز التعسفي يمثل الظاهرة المستفحلة .

تقييم اللجنة :

[باء 2]: لئن اتخذت الدولة الطرف تدابير تشريعية أولية لغرض إنشاء لجنة تحقيق لتحري التجاوزات فيما يتعلق بحقوق الإنسان التي جرت في عام 201 1 ، وتنفيذ مطالب الإفراج عن بعض الأشخاص المحتجزين حالياً، فإن ها تشير إلى أن المراسيم الرئاسية ما زالت تنتظر وضعها موضع التنفيذ العملي. وعلاوة على ذلك، لم تقدم أي معلومات جوهرية عن اتخاذ تدابير القصد منها ضمان ما يلي:

(أ) التحقيق في ادعاءات ارتكاب جرائم تتعلق بالقلاقل التي حدثت في عام 2011، والجرائم المتصلة بالقلاقل التي وقعت في الجنوب، والصراع الدائر في الشمال ومحاربة وجود تنظيم القاعدة في أراضي الدولة الطرف؛

(ب) شفافية واستقلال عمليات التحري؛

(ج) الشروع في تحريك دعاوى جنائية ضد الجناة الذين يزعم تورطهم في جرائم ولا سيما أفراد أجهزة إنفاذ القوانين وقوات الأمن، وإصدار الأحكام المناسبة ضد من يدانون منهم؛

(د) جبر الأضرار التي لحقت بالضحايا ومنحهم التعويضات المناسب.

ولا بد من تقديم المزيد من المعلومات عن تنفيذ التدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف والآثار المترتبة عليها، وكذلك تقديم المعلومات عن البنود (أ)-(د) الواردة أعلاه.

الفقرة 21: ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير ملموسة لضمان سلامة عملية تحديد هوية اللاجئين وإجراءات التماس اللجوء بالنسبة للمهاجرين من جميع الجنسيات. ولا ينبغي احتجاز ملتمس ي اللجوء واللاجئين في أماكن مخصصة للمجرمين.

رد الدولة الطرف:

ما زالت الدولة الطرف مقصرة في مواجهة التدفق الهائل للاجئين والعبء الاقتصادي والاجتماعي والأمن ي الذي يفرضه ذلك التدفق على البلد.

و في أيار/مايو 2012، وقعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مذكرة تفاهم مع وزارة حقوق الإنسان تقضي بتخصيص 000 50 دولار أمريكي لتغطية نفقات البرامج والأنشطة المشتركة التي يجري تنفيذها حتى نهاية عام 2012، والتي تهدف إلى التصدي ل أوضاع اللاجئين والمهج ّ رين.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2012، نظمت وزارة حقوق الإنسان حلقة عمل بشأن الأثر المترتب على تدفقات اللاجئين إلى اليمن. وخرجت حلقة العمل بتوصيات تعمل الوزارة على تنفيذها وعلى إدراجها في خطط الحكومة وسياساتها.

تقييم اللجنة :

[باء2]: ينبغي تقديم المزيد من المعلومات بشأن تنفيذ مقتضيات شراكة الدولة الطرف مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وكذلك بشأن أي اعتبار فيما يتعلق بمواصلة تلك الشراكة في عام 2013 وما بعد ذلك.

[دال1]: تشير اللجنة إلى أنها لم تتلق أي معلومات حول التدابير الملموسة المتخذة لضمان مناسبة عملية تحديد هوية اللاجئين وإجراءات اللجوء للمهاجرين من جميع الجنسيات.

[دال1]: فيما يتعلق بالمهاجرين المحتجزين بشكل غير قانوني في مراكز الاحتجاز، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقيها أي معلومات عن التدابير المتخذة لضمان عدم احتجاز ملتمسي اللجوء واللاجئين في السجون.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف تحيطها علماً بإيقاف إجراءات المتابعة. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم المعلومات المطلوبة في تقريرها الدوري القادم المقرر تقديمه في نيسان/أبريل 2015.

التقرير الدوري القادم: نيسان/أبريل 2015

الدورة 105 (تموز/يوليه 2012)

ليتوانيا

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/LTU/CO/3 ، 24 تموز/يوليه 2012

الفقرات موضوع المتابعة:

8 و9 و12

الرد الأول من الدولة الطرف:

ورد في 31 تموز/يوليه 2013

تقييم اللجنة:

لا بد من تقديم المزيد من المعلومات عن الفقرات 8[باء2] ، و9 [ جيم 2] ، و12 [جيم1] [باء2]

الرد الثاني من الدولة الطرف:

ورد في 24 تموز/يوليه 2014

الفقرة 8: ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كل التدابير اللازمة لضمان عدم تأويل تشريعاتها وتطبيقها بشكل تمييزي ضد الأشخاص استناداً إلى ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية. وينبغي للدولة الطرف أن تنفذ حملات توعوية واسعة النطاق، وأن تنظم برامج لتدريب المسؤولين عن إنفاذ القوانين وذلك للتصدي للمشاعر السلبية تجاه الأفراد المنتمين إلى فئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. وينبغي لها أن تنظر في اعتماد خطة عمل وطنية محددة الأهداف بشأن هذه المسألة. وأخيراً، تذك ّ ر اللجنة الدولة الطرف بواجبها المتمثل في ضمان تمتع هؤلاء الأشخاص بجميع حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في حرية التعبير والحق في التجمع.

المسألة موضوع المتابعة :

[باء2] في حين ترحب اللجنة باعتماد خطط العمل المشتركة بين المؤسسات من أجل تعزيز عدم التمييز، 2012-2014، فإنها تطلب توفير المزيد من المعلومات حول:

(أ) التدابير المحددة المتخذة لضمان عدم تأويل وتطبيق التشريعات الوطنية على نحو تمييزي ضد الأشخاص استناداً إلى ميولهم الجنسية أو هوياتهم الجنسانية؛

(ب) برامج التدريب المحددة المنفذ للتصدي للمشاعر السلبية تجاه الأفراد المنتمين إلى فئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، ودورية تلك البرامج؛

(ج) حملات التوعية بشأن قضايا تلك الفئة.

ويرجى تقديم المزيد من المعلومات عن التدابير التي اتخذت في إطار برنامج "التقدم"، من أجل الوفاء بالتوصية التي تقدمت بها اللجنة.

ملخص رد الدولة الطرف:

(أ) إن التشريعات التي تسنها الحكومة ومؤسساتها تكفل تكافؤ الفرص والمساواة وحماية حقوق جميع الأشخاص بمن فيهم الأفراد الذين ينتمون إلى فئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغاير الهوية الجنسانية؛ ولضمان الامتثال لعدم التمييز، يجب أن تمتثل كل الصكوك القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان لجميع القوانين النافذة بما في ذلك الدستور والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ؛

(ب) جرى، منذ عام 2010، تنفيذ ما يزيد على 50 حلقة دراسية وبرنامجاً تدريبياً وحلقة عمل وبرامج أخرى الغرض منها تعزيز التسامح والحد من مظاهر التعبير عن جميع أشكال التمييز بما في ذلك التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى فئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية؛

(ج) جرى، في إطار خطة العمل المشتركة بين المؤسسات لتعزيز عدم التمييز، 2012-2014، وبرنامج "التقدم"؛ تنظيم حملات توعية بشأن قضايا تلك الفئة.

و قد ظهر، وفقاً للبيانات الإحصائية التي تم الحصول عليها خلال تنفيذ مشروع "التقدم"، أن عدد من يتفقون مع المقولات الكارهة للمثلية قد انخفض انخفاضاً طفيفاً منذ عام 2007.

تقييم اللجنة :

(أ)[جيم 2]: لم تقدم الدولة الطرف معلومات ملموسة عن أي من التدابير المحددة لضمان عدم تأويل التشريعات الوطنية بشكل تمييزي ضد الأشخاص استناداً إلى ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية وتطبيق تلك التشريعات . وتؤكد اللجنة مجدداً الطلب الذي تقدمت به وهي في حا ج ة إلى أمثلة على تطبيق التشريعات الوطنية في حالات حدوث تمييز يستند إلى ا لميل الجنسي أو الهوية الجنسانية؛

(ب) و(ج)[ألف]: ترى اللجنة أن رد الدولة الطرف يبعث على الرضا بشكل كبير فيما يتعلق بحملات التوعية وبرامج تدريب المسؤولين عن إنفاذ القانون فيما يخص التصدي للمشاعر السلبية تجاه الأفراد المنتمين إلى فئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.

الفقرة 9: ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إجراء تحقيق فعال في المزاعم المطروحة بشأن تواطؤها بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان نتيجة لتدابير مكافحة الإرهاب. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في إجراء التحريات حول هذه المسألة وتقديم الجناة إلى العدالة.

المسألة موضوع المتابعة :

[جيم2]: لقد أعادت الدولة الطرف رد ّها الذي سبق أن قدمته ولم تقدم أي معلومات حول التدابير المتخذة بهدف تنفيذ توصيات اللجنة. وعليه فإن اللجنة تكرر تلك التوصيات.

ملخص رد اللجنة:

يجري مكتب المدعي العام تحقيقاً بشأن تورط المسؤولين اللتوانيين وسلطات الدولة في تسليم مصطفى أحمد الهوساوي، وهو مواطن سعودي، إلى سلطات الولايات المتحدة واحتجازه سراً وتعذيب ومعاملته معاملة لا إنسانية ومهينة، مع العلم بأنه محتجز في الوقت الحاضر من قبل تلك السلطات.

تقييم اللجنة:

[باء2]: إذا كانت اللجنة ترحب بالتحقيقات الجارية بشأن تورط المسؤولين اللتوانيين وسلطات الدولة اللتوانية في تسليم مصطفى أحمد الهوساوي واحتجازه سراً وتعذيبه ومعاملته معاملة لا إنسانية ومهينة، فإنها تطلب تزويدها بمعلومات محدثة عن الاستنتاجات التي خلصت إليها تلك التحقيقات، وكذلك عن العقوبات المسلطة على المسؤولين عن ذلك، عند الاقتضاء. كما تطلب مدها بمعلومات عن التحقيقات الأخرى التي أجريت حول المزاعم بشأن تواطؤ الدولة في انتهاكات حقوق الإنسان كنتيجة لتدابير مكافحة الإرهاب.

الفقرة 12: تؤكد اللجنة مجدداً على التوصية التي سبق أن تقدمت بها ( CCPR/CO/80/LTU ، الفقرة 13 ) القاضية بأن تلغي الدولة الطرف مؤسسة الاحتجاز لارتكاب جرائم إدارية من نظام إنفاذ القوانين. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ التدابير الملائمة لتنفيذ بدائل السجن كحكم، بما في ذلك إطلاق ال سراح تحت المراقبة، والوساطة، والخدمة المجتمعية والأحكام الصادرة مع وقف التنفيذ.

المسألة موضوع المتابعة :

(أ)[جيم1]: فيما يتعل ق بالاحتجاز الإداري ، لم تنفذ التوصيات بعد. وتؤكد اللجنة تلك التوصية مجدداً.

(ب)[باء2]: فيما يتعلق بالتدابير البديلة للسجن، ترحب اللجنة بالزيادة التي طرأت في الآونة الأخيرة على عدد الأشخاص الذين أفرج عنها بشروط، إلا أنها تحتاج إلى المزيد من المعلومات حول:

‘1‘ عدد الأشخاص المدانين بسبب المخالفات الإدارية والذين أفرج عنهم بشروط في بحر السنوات الثلاث الماضية؛

‘2‘ التدابير المتخذة لضمان اللجوء إلى بدائل سجن؛

‘3‘ المعايير المنطبقة على التأهل للاستفادة من مختلف بدائل السجن .

ملخص رد الدولة الطرف:

(أ) ع ُ رض مشروع قانون لإلغاء الاحتجاز الإداري من قائمة العقوبات الإدارية على البرلمان ومن المقرر أن يعتمد في عام 2014؛

(ب)‘1‘ نظراً لأن الفترة القصوى للاحتجاز الإداري لا تتجاوز 30 يوماً فإن الأشخاص المدانين لارتكابهم مخالفات إدارية لا يمكن الإفراد عنهم إفراجاً مشروطاً ؛

‘2‘ ينص القانون الجنائي على بدائل للسجن ولا سيما بالنسبة إلى الأشخاص المدانين لارتكابهم مخالفات بسيطة وللمخالفين لأول مرة المدانين لارتكابهم جرائم بسيطة أو لجرائم أقل خطورة مع سبق الإصرار؛

وتنطوي معايير الإفراج المشروط على جملة أمور من بينها إجراء تقييم مفصل لمخاطر القيام بالنشاط الإجرامي وسلوك الشخص المدان أثناء قضاء مدة العقوبة.

تقييم اللجنة:

(أ)[باء1]: فيما يتعلق بالاحتجاز الإداري، لم تنفذ التوصيات بعد. وتحتاج اللجنة إلى معلومات محدثة حول مشروع قانون مدونة المخالفات الإدارية.

(ب)[باء2]: ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير المتخذة بشأن معايير الأهلية للإفراج المشروط، إلا أنها تحتاج إلى معلومات عن تدابير تنفيذ بدائل السجن، مثل الخدمة المجتمعية، والوساطة، والأحكام الصادرة مع وقف التنفيذ.

الإجراء الموصى به :

ينبغي توجيه رسالة تعكس التحليل الذي أجرته اللجنة.

التقرير الدوري القادم: 27 تموز/يوليه 2017

الدورة 106 (تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2012)

ألمانيا

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/DEU/CO/ 6 ، 31 تشرين الأول/أكتوبر 2012

الفقرات موضوع المتابعة:

11 و14 و15

الرد الأول من الدولة الطرف :

ورد في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2013

تقييم اللجنة:

لا بد من تقديم المزيد من المعلومات عن الفقرتين 11 [باء1] ، و15 [باء2]

الرد الثاني من الدولة الطرف:

ورد في 30 تموز/يوليه 2014

تقييم اللجنة:

لا بد من تقديم المزيد من المعلومات عن الفقرة 15 [باء2]

الفقرة 11: ينبغي للدولة الطرف أن تُعدّل القانون المتعلق بإجراءات اللجوء الخاص بها لكي يسمح بإصدار أوامر بتعليق نقل ملتمسي اللجوء إلى أية دولة ملزمة بتطبيق لائحة دبلن الثانية. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تحيط اللجنة علماً عما إذا كانت تعتزم تمديد فترة تعليق نقل ملتمسي اللجوء إلى اليونان إلى ما بعد شهر كانون الثاني/يناير 2013

المسألة موضوع المتابعة:

[باء1]: فيما يخص تعليق عملية نقل ملتمسي اللجوء إلى اليونان، ترحب اللجنة بقرار وزارة الداخلية مدّ فترة التعليق حتى كانون الثاني/يناير 2014، إلاّ أنها تطلب المزيد من المعلومات بشأن ما إذا كانت الدولة الطرف ستمدّ فترة التعليق حتى ما بعد كانون الثاني/يناير 2014، أما في صورة ما إذا لم يحدث ذلك، فإنها تطلب معلومات بشأن الأساس الذي قد يُنهى به التعليق.

ملخص ردّ الدو لة الطرف:

لقد جرى مدّ العمل بقرار تعليق عمليات النقل إلى اليونان عملاً بلائحة دبلن الثانية سنة أخرى وهو نافذ الآن حتى 12 كانون الثاني/يناير 2015

تقييم اللجنة:

[ ألف ] : ترحب اللجنة بقرار مدّ فترة تعليق عمليات نقل ملتمسي اللجوء إلى اليونان حتى كانون الثاني/يناير 2015. وتؤكد اللجنة مجدداً توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف أن تمدّ فترة تعليق عمليات نقل ملتمسي اللجوء إلى اليونان إذا ما ظلت ظروف الاستقبال على صعوبتها.

الفقرة 15: ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لضمان التنفيذ الكامل للأحكام القانونية المتعلقة باللجوء إلى اتخاذ تدابير تقييد الحركة في بيوت رعاية المسنين، بوسائل منها تحسين تدريب الموظفين، والمراقبة المنتظمة، وإجراء التحقيقات وتسليط العقوبات المناسبة على المسؤولين عن ذلك، وذلك امتثالاً لما ورد في العهد.

المسألة موضوع المتابعة:

[باء2] : تحيط اللجنة علماً بالانتهاكات التي اكتشفتها الدائرة الطبية التابعة لصناديق التأمين الصحي في مقاطعة ساكسونيا، إلاّ أنها تحتاج إلى المزيد من المعلومات عن التحقيقات التي جرت والعقوبات المناسبة الموقعة على المسؤولين عن انتهاك أحكام القانون المتعلقة باللجوء إلى تدابير تقييد الحركة في بيوت رعاية المسنين.

ملخص رد الدولة الطرف:

لم تعثر الدائرة الطبية التابعة لصناديق التأمين الصحي في مقاطعة ساكسونيا على أية حالة وقعت فيها انتهاكات في مجال الرعاية والتي استدعت تدخل عدد أكبر من السلطات الإشرافية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المسؤولين عن التقييم في الدائرة الطبية التابعة لصناديق التأمين الصحي في مقاطعة ساكسونيا ليس لديهم أي انطباع بأن هناك قيوداً فُرضت على حقوق الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية دون رضاهم وباستخدام القوة. ولو تبيّن للدائرة الطبية غير ذلك لأحاطت السلطات المختصة علماً فوراً بطبيعة الإجراءات المدنية و/أو الجنائية التي ينبغي اتخاذها.

وقد أفادت الدائرة الطبية بأن مرافق الرعاية كثيراً ما كانت تشكك في مشروعية التدابير التي تنطوي على سلب الحرية نظراً لوجود تأويلات قضائية مختلفة بشأن هذا الموضوع.

تقييم اللجنة:

[باء2]: تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف إلاّ أنها تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف لمعلومات حول التحقيقات التي جرت والعقوبات التي فُرضت على المسؤولين عن انتهاك أحكام القانون المتعلقة باللجوء إلى تدابير تقييد الحركة في بيوت رعاية المسنين. وتطلب اللجنة مدّها بالمزيد من المعلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة بما في ذلك برامج التدريب الرامية إلى ضمان توعية الموظفين العاملين في مرافق الرعاية وبيوت رعاية المسنين بأحكام القانون المتعلقة باللجوء إلى تدابير تقييد الحركة في بيوت رعاية المسنين ومرافق الرعاية؛

(ب) التحقيقات الجارية وإنزال العقوبات المناسبة بالمسؤولين عن انتهاك أحكام القانون المتعلقة باللجوء إلى تدابير تقييد الحركة في بيوت رعاية المسنين.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة تعكس التحليل الذي قامت به اللجنة.

التقرير الدوري القادم: 31 تشرين الأول/أكتوبر 2018

الدورة 108 (تموز/يوليه 2013)

الجمهورية التشيكية

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/CZE/CO/3 ، 24 تموز/يوليه 2013

الفقرات موضوع المتابعة:

5 و8 و11 و13(أ)

الرد الأول من الدولة الطرف:

ورد في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2014

تقييم اللجنة:

لا بد من تقديم المزيد من المعلومات عن الفقرات 5 [باء2] و8 [ألف ] [باء2][ألف][باء2] ، و11[ باء2][جيم1][باء2][جيم1] و13(أ) [ألف]

الفقرة 5: ينبغي للدولة الطرف إما أن تمنح المدافع العام عن حقوق الإنسان ولاية موحدة الهدف منها تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان على نحو أوفى، أو أن تبلغ ذلك الهدف بطرق أخرى، وذلك بغية إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ت ُمنّحُ ولاية واسعة في مجال حقوق الإنسان وتزوّد بما يكفي من موارد بشرية ومالية تمشياً مع مبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق).

ملخص رد الدولة الطرف :

تعلن الدولة الطرف أن المدافع العام عن حقوق الإنسان يفي بالغالبية العظمى من مبادئ باريس.

وتعكف الدولة الطرف على إعداد تعديل على القانون المعني بالمدافع العام عن حقوق الإنسان بهدف زيادة توسيع صلاحيات المدافع في ميدان حقوق الإنسان.

تقييم اللجنة:

[باء2]: ينبغي تقديم المزيد من المعلومات عن حالة تنفيذ التعديل المدخل على القانون الخاص بالمدافع العام عن حقوق الإنسان، وعما إذا كان التعديل يتسق مع مبادئ باريس. وتطلب اللجنة كذلك مدها بالمزيد من المعلومات عن أوضاع المدافع العام عن حقوق الإنسان من حيث المو ارد المالية والبشرية المتاحة له .

الفقرة 8: ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف الجهود التي تبذلها لمكافحة جميع أشكال التعصب ضد الروما وذلك بوسائل منها:

(أ) وضع معايير واضحة ورصد الموارد الكافية لتنظيم حملات توعية ضد العنصرية من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان والتسامح إزاء التعددية في المدارس في صفوف الشباب، وكذلك في جميع وسائط الإعلام وفي المجال السياسي؛

(ب) المشاركة بهمة في تعزيز احترام ثقافة الروما وتاريخهم عن طريق اللإتيان بأفعال رمزية مثل إزالة مزرعة الخنازير الواقع ة في معسكر لاعتقال الروما كان يستخدم في الحرب العالمية الثانية من مدينة لي ت ي؛

(ج) مضاعفة جهودها لضمان تدريب القضاة والمدعين العامين ومسؤولي ال شرطة لتمكينهم من اكتشاف جرائم الكراهية والجرائم المقترفة بدافع التمييز؛

(د) اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع حدوث الاعتداءات العنصرية ولضمان إجراء التحقيقات المتعمقة بشأن الجناة المزعومين ومقاضاتهم ومعاقبتهم إذا أُدينوا وذلك ب توقيع العقوبات المناسبة عليهم ، والعمل على تقديم التعويضات الملائمة للضحايا.

ملخص رد الدولة الطرف :

لقد بدأ إعداد حملة مكافحة العنصرية وجرائم الكراهية، 2014-2016، في عام 2014، وذلك في إطار مشروع يستغرق ثلاث سنوات بتمويل من المنطقة الاقتصادية الأوروبية والنرويج.

وتهدف الحملة إلى وضع سياسات أفضل حول جرائم الكراهية والعنف الإثني وإذكاء الوعي بشأنها، وزيادة درجة التسامح في المجتمع التشيكي إزاء الأقليات والأجانب.

وفي آذار/مارس 2014 أعدت وزارة الداخلية "المنهجية التي يتعين على وسائط الإعلام والتواصل اتباعها من أجل الحد من المخاطر الأمنية التي تطرح في البلدات التي تحدث فيها حالات الإقصاء الاجتماعي" وتتضمن تلك المنهجية توصيات تركز على استخدام ق وات الشرطة لوسائل التواصل الإعلامي من أجل مراقبة و دحض المعلومات الكاذبة والأساطير بشأن مجموعات الأقليات.

ويجري إعداد استراتيجية شاملة حيال إدماج الروما في المجتمع للفترة 2014-2020 للمساعدة على النهوض بالروما بوصفهم أقلية إثنية متميزة وذلك عن طريق تعليم لغة الروما وثقافتهم والحفاظ عليها وإجراء البحوث حولهما. وستتخذ خطوات لمعالجة حالة مزرعة الخنازير الكائنة في مدينة ليتي أو بيشكو وإمكانية وقف تشغيلها.

وتقدم الأكاديمية القضائية وشرطة الجمهورية التشيكية وأكاديمية الشرطة مقررات وبرامج تدريبية وحلقات دراسية للقضاة والمدعين العامين والعاملين في جهاز القضاء وغير ذلك من الأخصائيين حول قضايا التطرف والعنصرية وكره الأجانب في نظام العدالة الجنائية. وقد جرى، أو يجري، اعتماد تدابير إجرائية وتنظيمية، بما فيها جمع إجراءات منتقاة للتحقيق في الجرائم وفي حالات التطرف، واعتماد التدابير الاستثنائية من قبل رئيس جهاز الشرطة بشأن التطرف لعام 2014، وذلك لمساعدة الشرطة على محاربة واكتشاف الجرائم المتعلقة بالتطرف.

ويسمح القانون الجنائي التشيكي بملاحقة مرتكبي الجرائم المقترفة بدافع العنصرية بقسوة وفعالية. وفي آب/أغسطس 2013، دخل القانون رقم 45/2013 (القانون الخاص بضحايا الجرائم) حيز النفاذ. وهو ينص على توفير الحماية القانونية لضحايا الجرائم بمن فيهم ضحايا الجرائم العنصرية والجرائم المقترفة بدافع التطرف.

تقييم اللجنة:

[ألف]: فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (أ) ، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم المزيد من المعلومات في تقريرها الدوري القادم عن الأثر المترتب على حملة مكافحة العنصرية وجرائم الكراهية، والمشروع الذي تموله المنطقة الاقتصادية الأوروبية والنرويج، والذي حدد موعد تنفيذه في الفترة بين عامي 2014 و2016.

[باء2]: فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ب) ، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن التقدم المحرز في تطبيق استراتيجية إدماج الروما من أجل تعزيز احترام تاريخ وثقافة الروما، و عن الخطوات المتخذة لضمان إزالة مزرعة الخنازير من مدينة ليتي أو بيسكو. وتؤكد اللجنة مجدداً على توصياتها.

[ألف]: فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ج) ، ترحب اللجنة بالخطوات التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف لتدريب القضاة والمدعين العامين ومسؤولي الشرطة على اكتشاف الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية والعنصرية. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم المزيد من المعلومات عن برامج التدريب التي نُفذت وحول تواترها.

[باء2]: فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (د)، تحيط اللجنة علماً بالتدريب المقدم بشأن التطرف والتدابير المتخذة لاكتشاف الجرائم المتعلقة بالتطرف، وبالقانون رقم 45/2013 (القانون الخاصة بضحايا الجرائم) الذي دخل حيز النفاذ في عام 2013، إلا أنها تطلب تقديم إحصاءات محدثة بشأن التحقيقات والملاحقات والعقوبات الموقعة على الجناة. وتطلب كذلك مدها بمزيد من المعلومات عن منع الاعتداءات العنصرية، ومعلومات عن الكيفية التي يتم بها تعويض ضحايا جرائم الكراهية والجرائم المتعلقة بالعنصرية التعويض الملائم. وتؤكد اللجنة مجدداً على توصياتها بخصوص إصدار الأحكام في مرحلة ما بعد الإدانة، وتعويض الضحايا.

الفقرة 11: ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) النظر في إنشاء آلية لتقديم التعويضات إلى الضحايا الذين خضعوا لعمليات تعقيم قسرية في الماضي والذين سقطت دعواهم بالتقادم؛

(ب) تقديم المساعدة والمشورة القانونية المجانية إلى الضحايا الذين خضعوا لعمليات تعقيم قسرية ليتسنى لهم النظر في رفع دعوى أمام المحكمة؛

(ج) مباشرة الإجراءات الجنائية ضد الجناة المحتمل ارتكابهم عمليات التعقيم القسرية؛

(د) رصد وتنفيذ القانون المتعلق بخدمات الرعاية الصحية المحددة من أجل ضمان اتباع كل الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة النساء التامة والمستنيرة، ولا سيما نساء الروما، عندما يسعين إلى إجراء عمليات تعقيم في المرافق الصحية.

رد الدولة الطرف :

أكدت الدولة الطرف أن ورود مصطلحي "القسري" و"قسرياً" في ملاحظات اللجنة الختامية ليس له ما يبرره.

ومن المنتظر أن يُعرض قانون خاص يقضي بإنشاء آلية توفر تعويضات وإكراميات لضحايا التعقيم بحلول نهاية عام 2015، مما يلغي حاجة الضحايا إلى التقدم بدعاوى تعويض أمام المحاكم المدنية.

وتقدم المحاكم مساعدةً قانونية مجانية في الحالات الفردية. وهناك أعمال تحضيرية لإقامة نظام مساعدة قانونية جديد لإتاحة الوصول إلى خدمات المساعدة القانونية حتى يتسنى للأطراف حلّ مشاكلهم خارج المحاكم.

وقد تم تقديم 58 قضية جنائية ضد أشخاص يشتبه في قيامهم بعمليات تعقيم قسرية، غيره أنه تبين، في معظم الحالات، أنه ليست هناك أي جناية اقتُرفت. وفي أربع حالات حال قانون التقادم دون اتخاذ أي إجراء قانوني، وبغض النظر عن عدم نجاح الدعاوى الجنائية، فإن النساء يمكنهن، مع ذلك، تحريك دعاوى مدنية للحصول على التعويض.

وينص القانون الخاص بتقديم خدمات صحية محددة على أن التعقيم لأسباب صحية، ولأسباب غير صحية، يقتضي موافقة كتابية بالنسبة إلى المرضى الذين تتجاوز أعمارهم 18 و21 على التوالي. ولا يجوز إجراء عمليات التعقيم للقصر والمرضى من ذوي الأهلية القانونية المحدودة إلا لأسباب صحية. ويتطلب ذلك الحصول على موافقة ممثل المريض القانوني كتابةً، والحصول على رأي لجنة من الخبراء المستقلين يفيد القبول بإجراء العملية وعلى موافقة المحكمة. وقد خلصت كل التحريات بشأن عمليات التعقيم إلى أن مقدمي خدمات الرعاية الصحية لم يرتكبوا أي انتهاكات.

تقييم اللجنة :

[باء2]: فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (أ)، تحتاج اللجنة إلى معلومات عن التقدم المحرز بموجب القانون الخاص فيما يتعلق بتعويض ضحايا عمليات التعقيم غير القانوني.

[جيم1]: فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ب)، يبدو أنه لم تُتخذ أية إجراءات لضمان تقديم المساعدة والمشورة القانونية للضحايا الذين عُقموا قسراً. وتحتاج اللجنة إلى معلومات عن القانون الشامل الجديد للمساعدة القانونية.

[باء2]: فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ج)، تعرب اللجنة عن قلقها حيال قلة عدد الإدانات التي صدت إطار الدعاوى الجنائية ا لـ 58 التي قدمت ضد الأشخاص المشتبه في قيامهم بعمليات تعقيم غير قانونية. وتحتاج اللجنة إلى إحصاءات محدّثة بشأن عدد الدعاوى الجنائية التي قُدِّمت ضد هؤلاء وعدد الإدانات التي صدرت منذ آب/أغسطس 2013. وتؤكد اللجنة مجدداً توصيتها في هذا الصدد.

[جيم1 ]: فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (د)، تحتاج اللجنة إلى معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة لضمان التقيد بالإجراءات فيما يتعلق بالحصول على الموافقة الكاملة المستنيرة للنساء. كما تحتاج إلى معلومات عن رصد عمليات التعقيم التي أُجريت وعن تواتر عملية الرصد.

الفقرة 13(أ): ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) مراجعة سياستها المتعلقة بتقييد الأهلية القانونية للأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية، ومراعاة الضرورة والتناسب عند اتخاذ أي إجراء على أساس فردي، مع توفير ضمانات إجرائية فعالة، وضمان حصول الأشخاص الذين قيِّدت أهليتهم القانونية، في أي حال من الأحوال، وعلى وجه السرعة على مراجعة قضائية فعالة لقرارات إيداعهم وتمثيلهم تمثيلاً قانونياً مجانياً وفعالاً في جميع الإجراءات المتعلقة بأهليتهم القانونية.

ملخص رد الدولة الطرف:

في كانون الثاني/يناير 2014، دخل حيز النفاذ قانون مدني جديد ينظم مسألة الأهلية القانونية للأشخاص الذين يعانون حالات عجز وينص ذلك القانون على عدم جواز حرمان أي شخص من الأهلية القانونية وأي قيد يُفرض في هذا المجال يجب أن تقرره محكمة على أساس كل حالة على حدة. والمحكمة ملزمة بمراعاة حقوق الأشخاص وشخصياتهم ومصالحهم، ومدى ودرجة العجز الذي يعانونه. ولا يجوز فرض القيود إلا في الحالات التي يعرض فيها الشخص، رجلاً كان أم امرأة، نفسه للخطر، وفي الحالات التي لا تكون فيها التدابير القيدية الأخف كافية.

ويجب إحاطة كل شخص تُراجع حالته علماً بحقوقه الإجرائية. وإذا ما قررت محكمة م ّ ا فرض قيود عليه فيجب عليها أن تعين وصياً، وإذا ما كان هناك تضارب في المصالح يجب أن تعين وصياً ينوب عنه في الخصومة وذلك لحماية حقوقه ومصالحه.

تقييم اللجنة:

[ألف]: فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (أ)، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطبق قانوناً مدنياً جديداً ينظم مسألة الأهلية القانونية للأشخاص الذين يعانون من حالات عجز. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم المزيد من المعلومات بخصوص تنفيذ تلك الأحكام في تقريرها الدوري القادم.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة تعكس التحليل الذي أجرته اللجنة.

التقرير الدوري القادم: 26 تموز/يوليه 2018

فنلندا

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/FIN/CO/6 ، 24 تموز/يوليه 2013

الفقرات موضوع المتابعة:

10 و11 و16

الرد الأول من الدولة الطرف:

ورد في 23 حزيران/يونيه 2014

تقييم اللجنة:

لا بد من تقديم المزيد من المعلومات عن الفقرات 10 [باء2] [جيم2] ، و11[ جيم1] [جيم1] و16 [باء2] [باء2 ].

الفقرة 10: ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير بد يل ة لاحتجاز ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير القانونيين كلما أمكن ذلك. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن استناد الاحتجاز الإداري بسبب الهجرة إلى مبرر معقول وضروري ومتناسب في ضوء ظروف كل حالة على حدة، وأن يخضع الاحتجاز لتقييم دوري ومراجعة قضائية، وفقاً للمقتضيات الواردة في المادة 9 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى تحسين ظروف المعيشة في مركز ميتسالا للاحتجاز.

ملخص رد الدولة الطرف:

في عام 2011، وضعت وزارة الداخلية مشروعاً الغرض منه مراجعة التشريعات الخاصة باحتجاز الأجانب. وتتضمن ميزانية عام 2014 المزيد من الأموال المخصصة للتوسع في طاقة استيعاب مرافق الاحتجاز.

وتفي ظروف الاحتجاز في مركز ميتسالا للاحتجاز بالاشتراطات المطلوبة.

تقييم اللجنة:

[ باء2] : فيما يتعلق بالمشروع الخاص بمراجعة قوانين احتجاز الأجانب، لا بد من تقديم المزيد من المعلومات حول الخطوات المتخذة منذ اعتماد اللجنة لملاحظاتها الختامية في 24 تموز/يوليه 2013، ولا سيما تقديم معلومات بشأن ما يلي:

(أ) التقدم المحرز بشأن اعتمد مثل تلك القوانين، بما في ذلك المعلومات عن الموعد الذي يُتوقع فيه اعتماد القانون الجديد؛

(ب) بدائل الاحتجاز المنصوص عليها في القانون بما في ذلك بدائل احتجاز البالغين؛

(ج) الضمانات المتاحة التي تكفل تبرير الاحتجاز الإداري لأغراض الهجرة، كإجراء معقول وضروري ومتناسب، بما في ذلك احتجاز البالغين.

[جيم2]: فيما يتعلق بظروف المعيشة في مركز ميتسالا للاحتجاز، المطلوب تقديم المزيد من المعلومات عن عدد المهاجرين غير الشرعيين وملتمسي اللجوء المحتجزين في السنوات الثلاث الماضية، وعن طول مدة احتجازهم، وعن طاقة استيعاب مركز الاحتجاز.

الفقرة 11: ينبغي للدولة الطرف أن تزود اللجنة بالمعلومات المطلوبة، وفي جميع الأحوال، أن تضمن مثول الأشخاص الموقوفين بتهم جنائية أمام قاضٍ في غضون 48 ساعة من لحظة توقيفهم، ونقلهم من مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة في حال استمرار احتجازهم. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل حق جميع الأشخاص المشتبه فيهم بالاستعانة بمحامٍ منذ لحظة توقيفهم، بصرف النظر عن طبيعة الجريمة التي يُزعم أنهم ارتكبوها.

ملخص رد الدولة الطرف:

ينص الفرع الرابع من الباب الثالث من قانون التدابير القسرية على وجوب تقديم طلب بخصوص الحبس الاحتياطي لشخص معتقل، إلى المحكمة دون إبطاء وقبل حلول زوال اليوم الثالث من الاعتقال على أقصى تقدير.

وقد دخلت الإصلاحات التي طرأت على قانون التدابير القسرية حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2014. وفي حين اعتُبر أن المدة الزمنية التي لا يمكن تجاوزها وقدرها أربعة أيام تتفق مع التأويل الذي أعطته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن الدولة الطرف لاحظت أن اللجنة قد يكون لها تأويل مختلف.

وينص الفرع العاشر من الباب الرابع من قانون التحقيقات الجن ائية على أن للجاني، رجلاً كان أو امرأة، الحق في التمسك بمحامٍ من اختياره.

تقييم اللجنة:

[جيم1]: تأسف اللجنة لأن الإصلاحات المدخلة على قانون التدابير القسرية، التي دخلت حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2014، لم تؤدِّ إلى تنفيذ توصية اللجنة القاضية بضمان مثول الأشخاص الموقوفين بتهم جنائية أمام قاضٍ في غضون 48 ساعة من لحظة توقيفهم. وتؤكد اللجنة مجدداً على توصيتها.

[جيم1]: فيما يتعلق بالحق في الحصول على المساعدة القانونية، هناك حاجة إلى معلومات عن التدابير العملية المتخذة لضمان تمتع جميع المشتبه فيهم بحق الاستعانة بمحامٍ منذ لحظة توقيفهم.

الفقرة 16: ينبغي للدولة الطرف أن تمضي قدماً في إنفاذ حقوق الشعب الس امي من خلال تعزيز صلاحيات اتخاذ القرارات المخولة للمؤسسات الممثلة لها، مثل البرلمان ال س امي. وينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى تنقيح تشريعاتها لكفالة حقوق الشعب ال س امي في أراضيه التقليدية بصورة كاملة، ولضمان احترام حق المجتمعات المحلية ال س امية في المشاركة مشاركة حرة ومسبقة ومستنيرة في رسم السياسات العامة وفي العمليات الإنمائية التي تؤثر على حياتها. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ التدابير المناسبة من أجل تمكين جميع الأطفال ال س اميين الذين يعيشون في أراضيهم، قدر الإمكان، من التعلم بلغتهم الأم.

ملخص رد الدولة الطرف:

لقد اقترح أحد الأفرقة العاملة التابعة لوزارة العدل مراجعة القانون الخاص بالبرلمان ال س امي (974/1995) من أجل تحسين وصون الاستقلال الداخلي الثقافي المنصوص عليه في الدستور وكيفية عمل ذلك البرلمان. وستطرح الحكومة مقترحاً تشريعياً ذا صلة بذلك الموضوع على البرلمان الوطني بحلول خريف عام 2014.

وفي تموز/يوليه 2013، أقامت وزارة الزراعة والغابات مشروعاً يتعلق بإعادة تنظيم مؤسسة ميتساهاليتوس، ومن عناصر هذا المشروع تشكيل فريق عامل مهمته صياغة مقترح ي قضي بزيادة حقوق مشاركة الشعب الس امي في عملية صنع القرار فيما يتعلق بالأراضي المملوكة للدولة والمياه في مواطن الشعب ال س امي.

وتع مل فنلندا على تعزيز حق الشعب الس امي في تعليم لغته. ومن المنتظر أن تتخذ الحكومة قراراً في حزيران/يونيه 2014 حول خطة عمل وطنية لإعادة إحياء اللغة الس امية.

تقييم اللجنة:

[باء2]: تحيط اللجنة علماً بالمراجعة المقترحة للقانون الخاص بالبرلمان ال س امي (974/1995)، وبالمشروع التشريعي المتعلق بإعادة تنظيم مؤسسة ميتساهاليتوس إلا أنها تحتاج إلى المزيد من ا لمعلومات بشأن ما يلي:

(أ) التقدم المحرز بشأن اعتماد المقترحين التشريعيين؛

(ب) الكيفية التي تعمل الدولة الطرف على انتهاجها حتى يشارك الشعب الس امي في المناقشات الدائرة حول مر اجعة القانون الخاص بالبرلمان الس امي والمشروع التشريعي المتعلق بإعادة تنظيم مؤسسة ميتساهاليتوس؛

[باء2]: فيما يتعلق بالتدابير المتخذة من أجل تيسير تعلم جميع الأطفال الس اميين على أراضي الدولة الطرف بلغتهم، هناك حاجة إلى المزيد من المعلومات عن خطة العمل الوطنية الرامية إلى إعادة إحياء اللغة ال س امية وأثرها على التعليم بها.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة تعكس التحليل الذي أجرته اللجنة.

التقرير الدوري القادم: 26 تموز/يوليه 201 9

إندونيسيا

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/IDN/CO/1 ، 24 تموز/يوليه 2013

الفقرات موضوع المتابعة:

8 و10 و12 و25

الرد الأول من الدولة الطرف:

ورد في 3 آذار/مارس 2015

تقييم اللجنة:

لا بد من تقديم المزيد من المعلومات عن الفقرات 8 [باء 2][جيم 1][جيم 1]، و 10 [هاء]، و12 [باء 1] و 25 [جيم 1]

معلومات مقدمة من منظمة غير حكومية:

منظمة كونتراس

الفقرة 8: ينبغي للدو ل ة الطرف أن تعالج ، على سبيل الاستعجال ، المأزق القائم بين اللجنة الوطنية الإندونيسية والنائب العام. وينبغي لها أن تنشئ على وجه السرعة محكمة تقوم بالتحقيق في حالة الاختفاء القسري المرتكبة بين عامي 1997 و1998، على نحو ما أوصت به اللجنة الوطنية الإندونيسية لحقوق الإنسان والبرلمان الإندونيسي. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقاضي بفعالية الجناة المتورط ي ن في الحالات التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان في الماضي، مثل قتل المدافع البارز عن حقوق الإنسان منير سعيد طالب في 7 أيلول/سبتمبر 2004، كما ينبغي أن تتيح سبل انتصاف ملائمة للضحايا أو لأفراد أسرهم.

معلومات مقدمة من منظمة حكومية:

لم تتخذ سوى بضع خطوات لإعادة التحقيق في اغتيال منير سعيد طالب وضمان تقديم كل الجناة إلى العدالة. وقد أدى قرار المحكمة العليا ، ال صادر في تشرين الأول/أكتوبر 2013 والقاضي بالتخفيف من الحكم الصادر على بوليكاربوس من 20 إلى 14 عاماً، بما ينقض حكمها السابق في كانون الثاني/يناير 2008 والقاضي برفع الحكم الذي أصدرته محكمة دائرة جاكارتا المركزية من 14 عاماً إلى 20 عاماً سجناً، إلى إطلاق المزاعم بشأن حدوث محاكمة غير عادلة لأن ذلك كان بمثابة مراجعة نهائية جب ّ ت مراجعة نهائية أخرى.

ملخص رد اللجنة:

لقد اتفقت اللجنة الوطنية الإندونيسية لحقوق الإنسان (Kommas HAM) مع مكتب المدعي العام على الدعوة إلى عقد سلسلة من الاجتماعات بهدف حل القضايا المتعلقة بالحد الأدنى من القرائن اللازمة لإجراء التحقيقات.

وتعكف الدولة الطرف على استكمال مراجعاتها للقانون رقم 27 الصادر عام 2004 بشأن لجنة الحقيقة والمصالحة، والذي حكمت المحكمة الدستورية ببطلانه.

وسنت الدولة الطرف القانون رقم 31 لعام 2014 بشأن التعديل المدخل على القانون رقم 13 لعام 2006 الخاص بحماية الشهود والضحايا.

وطُرح على البرلمان، في نهاية عام 2014، مشروع قانون للمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ومن المنتظر أن تبدأ المناقشة البرلمانية قريباً.

تقييم اللجنة:

[باء 2]: فيما يتعلق بالطريق المسدود الذي وصل إليه كل من اللجنة الوطنية الإندونيسية لحقوق الإنسان والمدعي العام، تطلب اللجنة معلومات محدثة عن الاجتماعات التي عقدت لحل الخلافات فيما يخص الحد الأدنى من القرائن المطلوبة لإجراء تحقيقيات.

[جيم 1]: في حين ترحب اللجنة بمراجعة القانون رقم 27 الصادر عام 2004 بشأن لجنة الحقيقة والمصالحة، فإنها لم تحصل على أية معلومات حول التدابير المتخذة لإنشاء محكمة مهمتها التحقيق في حالات الاختفاء القسري التي حدثت في الفترة ما بين عامي 1997 و1998. وتؤكد اللجنة مجدداً على توصيتها.

[جيم 1]: ترحب اللجنة بسن القانون رقم 31 لعام 2014 بشأن تعديل القانون رقم 13 لعام 2006، والذي ينص على تقديم المساعدة على تأهيل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان نفسياً و اجتماعياً وعقلياً. وتطلب اللجنة مدها بالمزيد من المعلومات عن تنفيذ القانون رقم 31، وكذلك عن التدابير المتخذة لمقاضاة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، بما في ذلك المسؤولين عن اغتيال المدافع البارز عن حقوق الإنسان منير سعيد طالب في 7 أيلول/سبتمبر 2004.

الفقرة 10: ينبغي للدولة الطرف أن تعيد العمل بالوقف الفعلي لعقوبة الإعدام وأن تنظر في إلغاء عقوبة الإعدام عن طريق التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد وفضلاً عن ذلك ينبغي أن تضمن الدولة الطرف، في حالة الإبقاء على عقوبة الإعدام، ألا يجري تنفيذها إلا في حالات أشد الجرائم خطورة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها لضمان عدم المعاقبة بحكم الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وفي هذا السياق، ينبغي للدولة الطرف أن تخفف جميع أحكام الإعدام الصادرة في حق الأشخاص المدانين في جرائم المخدرات.

ملخص رد الدولة الطرف:

أكدت الدولة الطرف مجدداً موقفها المتمثل في أنها ترى، بالنظر إلى الآثار الفادحة المترتبة على ال جرائم ذات العلاقة بالمخدرات والتحديات التي تطرحها، بالنسبة إلى بقاء الأمة وجيلها الصاعد، أن الجرائم ذات العلاقة بالمخدرات هي من أفدح الجرائم والتي يجوز تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبيها في بعض الحالات. وما زال النقاش مستمر اً ومحتدماً بشأن مسألة عقوبة الإعدام وقد وضع البرلمان الحالي على قمة أولوياته مراجعة قانون العقوبات الوطني في إطار برنامجه التشريعي.

تقييم اللجنة:

[هاء]: تلاحظ اللجنة بقلق حالات تنفيذ حكم الإعدام التي حدثت في الآونة الأخيرة بحق السجناء المدانين بجرائم ذات العلاقة بالمخدرات، وتعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تراجع تشريعاتها لضمان عدم تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي الجرائم التي تنطوي على ترويج المخدرات.

الفقرة 12: ينبغي للدولة الطرف أن تلغي لائحة وزارة الصحة رقم 1636 لعام 2010 التي تجيز للممارسين الطبيين تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في إطار طبي). وفي هذا الصدد، ينبغي أن تسن الدولة الطرف قانوناً يحظر أي شكل من أشكال تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وأن تضمن أن ينص هذا القانون على فرض عقوبات مناسبة تعكس خطورة هذه الجريمة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تبذل الدولة الطرف جهوداً لمنع الممارسات التقليدية الضارة والقضاء عليها، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وذلك عن طريق تعزيز برامجها الخاصة بالتوعية والتثقيف في هذا المجال. وفي هذا الصدد، ينبغي للفريق الوطني الذي أنشئ لوضع تصور مشترك بشأن مسألة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أن يحرص على استهداف المجتمعات المحلية التي تنتشر فيها هذه الممارسة من أجل التوصل إلى تغيير العقليات فيها.

ملخص رد الدولة الطرف:

ألغت الدولة الطرف اللائحة 1636 لعام 2010 بشأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وذلك عن طريق لائحة وزارة الصحة رقم 6 لعام 2014؛ واللائحة الجديدة تحظر ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

ويعد الأطباء غالبية من ترك ّ ز على توعيتهم لائحة وزارة الصحة، وجرى تنفيذ برامج توعوية لفائدة مديري برامج الصحة الإنجابية وللعاملين في مستشفيات المقاطعات في ثماني مقاطعات. وفي عام 2014، نظمت الحكومة حملة بعنوان "أوقفوا العنف الممارس على المرأة" شاركت فيها 106 منظمات في 511 بلدية ودائرة و23 مقاطعة.

تقييم للجنة:

[باء 1]: ترحب اللجنة بإلغاء لائحة وزارة الصحة رقم 1636 لعام 2010، وإصدار لائحتها رقم 6 لعام 2014 التي تحظر ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وهي تحتاج إلى المزيد من المعلومات بخصوص برامج التدريب والبرامج التعليمية وما إلى ذلك من التدابير المتخذة لمنع واستئصال الممارسات التقليدية الضارة والخروج بتصور مشترك بشأن مسألة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

الفقرة 25: رغم قرار المحكمة الدستورية المؤيد للقانون رقم 1 لعام 1965 المتعلق بتشويه صورة الدّين، ترى اللجنة أن هذا القانون يتعارض مع أحكام العهد، وينبغي إلغاؤه بصورة عاجلة. وتكرر اللجنة موقفها المحدد في الفقرة 48 من التعليق العام رقم 34 ومفاده أن: "باستثناء الحالات المعنية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 20 من العهد، يتعارض مع العهد حظر إظهار قلة الاحترام لدين ما أو نظام عقائد آخر، بما في ذلك قوانين التجديف. ولذلك، لا يجوز، على سبيل المثال، لأي قانون من هذه القوانين أن يميز لصالح دين أو أديان أن نظم عقائدية معينة، أو ضدها، أو لصالح أتباعها ضد أتباع دين آخر أو لصالح المؤمنين بدين ما ضد غير المؤمنين. ولا يجوز أن تستخدم حالات الحظر تلك لمنع انتقاد الزعماء الدينيين أو التعليق على مذهب ديني أو مبادئ عقائدية أو المعاقبة عليها". وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيط أفراد الأقليات الدينية بالحماية الكافية من أعمال العنف المرتكبة ضدهم.

ملخص رد الدولة الطرف:

إن التوصيات التي تقدمت بها اللجنة والتي تقضي بإلغاء القانون رقم 1 لعام 1965 تصطدم بقرار المحكمة الدستورية وهو قرار نهائي وملزم. إلا أن وزارة الشؤون الدينية تعكف على إعداد مشروع قانون حول حماية الجماعات الدينية استناداً إلى اعتراف المحكمة بأن القانون يمكن أن تُدخل عليه المزيد من التحسينات.

تقييم اللجنة:

[جيم1]: تؤكد اللجنة مجدداً على توصيتها وتطلب الحصول على المزيد من المعلومات عن حالة تنفيذ مشروع القانون الخاص بحماية الجماعات الدينية.

الإجراء الموصى به:

ينبغي توجيه رسالة تعكس التحليل الذي أجرته اللجنة.

التقرير الدوري القادم: 26 تموز/يوليه 2017

الدورة 109 (تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 2013)

موريتانيا

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/MRT/CO/ 1 ، 30 تشرين الأول/أكتوبر 2013

الفقرات موضوع المتابعة:

5 و14 و17 و19

الرد الأول من الدولة الطرف:

ورد في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2014

تقييم اللجنة:

لا بد من تقديم ا لمزيد من المعلومات عن الفقرات 5 [باء2] و14 [جيم1][جيم2][باء1][باء2] و17 [جيم1][باء1][باء1] و19 [باء2][باء2].

معلومات مقدمة من منظمة غير حكومية:

مركز الحقوق المدنية والسياسية و منظمات أخرى

الفقرة 5: ينبغي للدولة الطرف أن تنشر في الجريدة الرسمية بصورة منهجية القوانين التي تصدق على المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان ونصوص هذه الصكوك، ولا سيما العهد. وينبغي للدولة أيضاً أن تذكي الوعي بالعهد في أوساط القضاة والمحامين والمدعين العامين بهدف ضمان مراعاة المحاكم الوطنية لأحكامه.

ملخص رد الدولة الطرف:

ستُنشر الصكوك القانونية الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت موريتانيا طرفاً فيها بالإضافة إلى سلسلة من المجلات الرسمية وستُتاح على نحو متزايد للقضاة والمحامين والمدعين العامين.

معلومات مقدمة من منظمة غير حكومية ( رسالة مشتركة بين مركز الحقوق المدنية والسياسية ومنظمات أخرى ):

على الرغم من إعلان الدولة الطرف نيتها نشر ومعاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان في المجلات الرسمية فإنه لم تُنشر حتى اليوم أي مطبوعة [جيم] .

ولم تُحط المنظمات غير الحكومية علماً بالتدابير المتخذة لتوعية القضاة والمحامين والمدعين العامين [ جيم ] .

تقييم اللجنة:

[باء2]: تحتاج اللجنة إلى معلومات محدثة عن:

(أ) نشر القوانين التي تصدق على معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان ونصوص تلك الصكوك في المجلات الرسمية؛

(ب) التدابير المتخذة من أجل توعية القضاة والمحامين والمدعين العامين بأحكام العهد بما في ذلك تنظيم الحلقات الدراسية أو التدريبية؛

(ج) الحالات التي جيء فيها على ذكر أحكام العهد مباشرة أمام المحاكم.

الفقرة 14: ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تعريفاً للتعذيب وأن تجر ّ م بوضوح التعذيب في القانون الجنائي بما يتماشى مع المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمعايير الدولية ذات الصلة. وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تحرص على أن تجري هيئة مستقلة كل التحقيقات بشأن أعمال التعذيب أو سوء المعاملة أو استخدام القوة المفرطة التي تُعزى إلى أفراد الشرطة أو قوات الأمن. وبالإضافة إلى ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تدريب أفراد قوات الأمن العام من أجل منع التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق في هذه الخروقات مع الحرص على إدراج دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول ) في كل برامج التدريب المخصصة لهم. وعلاوةً على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إجراء تحقيقات كاملة وغير متحيزة في الادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة، وأن تكفل تقديم مرتكبي هذه الأفعال المزعومين إلى العدالة، وأن تضمن إدانتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة أعمالهم، وأن يتلقى الضحايا تعويضاً مناسباً. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إمكانية زيارة مراكز الاحتجاز باستمرار وتنفيذ الآلية الوطنية لمنع التعذيب بعد التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ملخص رد الدولة الطرف:

في أيار/مايو 2014، طُرِح مشروع قانون بشأن منع ومكافحة التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على الأطراف الفاعلة في مجال العدالة والمجتمع المدني بهدف إقراره.

وتدّرس أكاديميات الشرطة والجيش والحرس الوطني القانون الإنساني منذ نهاية عام 2013.

وتقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الدولية منها والوطنية بزيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز دون أي قيود.

وقد وُقّعت على بعض أفراد الحرس الوطني جزاءات تأديبية لارتكابهم أفعال تعذيب أدت إلى وفاة أحد المحتجزين. ولكن الإجراءات التأديبية لا تنفي الحاجة إلى تحريك الدعاوى الجنائية.

وقد جرى إعداد مشروع قانون يُنشئ الآلية الوطنية لمنع التعذيب.

معلومات مقدمة من منظمة غير حكومية (رسالة مشتركة بين مركز الحقوق المدنية والسياسية ومنظمات أخرى):

ولا توجد أي سلطة مستقلة مكلفة بتحري أفعال التعذيب أو سوء المعاملة أو الاستخدام المفرط للقوة على أيدي أفراد الشرطة وقوات الأمن [جيم].

لم تُعلم أي جهة من المنظمات غير الحكومية بإحراز أي تقدم بشأن تعريف كلمة "تعذيب" [جيم].

وقد نظمت وزارة العدل دورات تدريبية لفائدة بعض ضباط الشرطة حول حظر ومنع التعذيب. وتقول وزارة العدل إن الدورة التدريبية بشأن بروتوكول اسطنبول تقتصر على منتسبي مدرسة ضباط أركان الحرب [جيم].

وقد أشارت المنظمات غير الحكومية إلى أن ثقافة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بارتكاب جرائم التعذيب ما زالت منتشرة [جيم].

فقد تمكنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبضع منظمات غير حكومية ومفوضية حقوق الإنسان، كما تمكن بعض الدبلوماسيين من زيارة السجون وغير ذلك من أماكن الاحتجاز. وأُعلن، في آب/أغسطس 2014، عن إنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب التي ستديرها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان [باء2].

تقييم اللجنة:

[ جيم1]: فيما يتعلق بالحاجة إلى اعتماد تعريف لكلمة "تعذيب" وتجريم التعذيب بوضوح، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنفذ التوصية. وتحتاج اللجنة إلى معلومات محدثة عن اعتماد مشروع القانون الخاص بمنع ومكافحة التعذيب، وعما إذا كان ذلك المشروع يتمشى مع أحكام المادة 1 من اتفاقية مكافحة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة، والمعايير الدولية ذات الصلة. وتؤكد اللجنة مجدد اً على توصياتها.

[جيم2]: فيما يتعلق بالتحقيقات التي جرت في أفعال التعذيب أو سوء المعاملة أو الاستخدام المفرط للقوة ، هناك حاجة لتقديم الجناة المزعومين إلى العدالة وتوقيع العقوبات عليهم بما يتناسب وخطورة أفعالهم، و تلاحظ اللجنة أن هذه التوصية لم تُنفذ. وتؤكد اللجنة مجدداً على هذه التوصية.

[باء2]: فيما يتعلق بتدريب العاملين في أجهزة إنفاذ القوانين تحتاج اللجنة إلى المزيد من المعلومات عن الدورات التدريبية التي نُفذت وعن تواترها.

[باء1]: فيما يتعلق بالحاجة إلى ضمان الوصول بانتظام إلى جميع أماكن سلب الحرية، تحتاج اللجنة إلى معلومات عن الشروط المفروضة على المنظمات غير الحكومية المستعدة لإجراء الزيارات إلى أماكن الاحتجاز.

[باء2]: فيما يتعلق بإنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب، تحتاج اللجنة إلى معلومات عن اعتماد مشروع القانون وعما إذا كان ذلك القانون يعمل على ما يرام.

الفقرة 17: ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تطبيق قانونها المتعلق بتجريم العبودية تطبيقاً فعالاً وأن تكفل الانتصاف الفعال لضحايا العبودية الذين رفعوا شكاوى. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تجري تحقيقات وأن تقاضي المسؤولين بفعالية وأن تدينهم وأن تقدم تعويضاً للضحايا وخدمات إعادة التأهيل لهم. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تسرع في إصدار أحكام في القضايا العالقة؛ وأن تعتمد وتنفذ خارطة الطريق التي وُضعت بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتي تتناول التوصيات الصادرة عن المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها باعتبار هذه الخريطة سياسيةً حكومية، كما ينبغي أن توعي الدولة الطرف كل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وعامة الناس، بمن فيهم سكان المناطق الريفية، بهذا الشأن.

ملخص رد الدولة الطرف:

فصلت المحاكم، منذ عام 2012، في 26 قضية من قضايا العبودية.

وأُعدَّ، في أيار/مايو 2014، مشروع قانون يقضي بإنشاء محكمة خاصة تفصل في قضايا العبودية.

ونفذت السلطات العمومية عدة حملات توعية نظمتها متفقديات الشغل الجهوية.

وفي آذار/مارس 2014، اعتُمدت خارطة طريق بشأن استئصال العبودية.

معلومات مقدمة من منظمة غير حكومية (رسالة مشتركة بين مركز الحقوق المدنية والسياسية ومنظمات أخرى):

لم تسفر المحاكمات إلا عن صدور إدانة واحدة منذ اعتماد القانون 2007/048، والعقوبات الموقعة غير كافية في تقدير المنظمات غير الحكومية. وما زالت عدة قضايا تنتظر الفصل فيها [جيم] .

وعلى الرغم من إنشاء وكالة وطنية، في آذار/مارس 2013، مهمتها العمل على مناهضة إرث العبودية، وتسهيل الإدماج ومكافحة الفقر، لا يبدو أن تلك الوكالة تسهم بفعالية في التحقيقات وفي مقاضاة المسؤولين في هذا الصدد، أو في ضمان صرف التعويضات للضحايا وإعادة تأهيلهم [ جيم ] .

وليس من الواضح الكيفية التي سيتم بها تنفيذ خارطة الطريق [ باء 2] .

تقييم اللجنة:

[جيم1]: فيما يتعلق بوسائل الانتصاف الفعال المتاحة لضحايا العبودية، والتحقيقات ومقاضاة المسؤولين، تحتاج اللجنة إلى معلومات عما يلي:

(أ) النتائج المتمخضة عن القضايا الـ 26 المتعلقة بالعبودية والتي فصلت فيها المحاكم منذ عام 2012؛

(ب) عدد الملاحقات والإدانات والعقوبات المفروضة على الأشخاص المتورطين في جرائم العبودية في السنوات الثلاث الماضية؛

(ج) إنشاء المحكمة الخاصة المعنية بالعبودية؛

(د) عدد قضايا العبودية التي تنتظر أن تفصل فيها المحاكم، والتدابير المتخذة للتعجيل في الفصل في القضايا المتعلقة.

[باء1]: ترحب اللجنة باعتماد خارطة طريق من أجل استئصال العبودية، وهي تحتاج إلى معلومات عن وضعها موضع التنفيذ.

[باء1]: ت رحب اللجنة بحملات التوعية التي نفذتها مفتشيات الشغل الجهوية إلا أنها تحتاج إلى المزيد من المعلومات عن حملات التوعية التي تركز على عامة الناس بمن فيهم من يسكنون المناطق الريفية.

الفقرة 19: ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ تدابير ترمي إلى تحسين ظروف الاحتجاز في سجونها والتحقيق من الاكتظاظ فيها.

ملخص رد الدولة الطرف:

لقد اتخذت تدابير الهدف منها تحسين ظروف الاحتجاز، وأُنشئت لجنة مشتركة بين الوزارات لتحسين إدارة شؤون نزلاء السجون.

وقد نُقِل المحتجزون إلى سجون أخرى من أجل الحد من الاكتظاظ.

وبُذلت جهود المراد منها تحسين التعاون بين القضاة والمدعين العامين من أجل الحد من حالات التأخير التي تحدث في إطار جهاز القضاء.

وجرى تدريب حراس السجون على إدارة أماكن الاحتجاز طبقاً للقواعد الدنيا لمعاملة السجناء.

معلومات مقدمة من منظمة غير حكومية (رسالة مشتركة بين مركز الحقوق المدنية والسياسية ومنظمات أخرى):

ما زالت التقارير تفيد بحدوث مشكلات خطيرة تتعلق بسوء التغذية وانعدام الرعاية في مراكز الاحتجاز. ويُعزى الاكتظاظ في السجون إلى كثرة أعداد النزلاء قيد الحبس الاحتياطي [جيم].

تقييم اللجنة:

[باء2]: تحتاج اللجنة إلى إحصاءات محدثة عن عدد مرافق السجون في الدولة الطرف، وطاقة استيعابها، وعدد النزلاء المحتجزين فيها.

[باء2]: تحتاج اللجنة إلى معلومات عن التدابير الملموسة الرامية إلى تحسين ظروف الاحتجاز بعد اعتماد الملاحظات الختامية للجنة في تشرين الأول/أكتوبر 2013.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة تعكس التحليل الذي أجرته اللجنة.

التقرير الدوري القادم: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

أوروغواي

الملاحظات الختامية:

CCPR/C/URY/CO/ 5 ، 30 تشرين الأول/أكتوبر 2013

الفقرات موضوع المتابعة:

7 و8 و19

الرد الأول من الدولة الطرف:

ورد في 1 كانون الأول/ديسمبر 2014

تقييم اللجنة:

لا بد من تقديم المزيد من المعلومات عن الفقرات 7 [جيم2][باء2][ألف] ، و8 [جيم1] و19 [جيم2]

معلومات مقدمة من منظمة غير حكومية:

مركز الحقوق المدنية والسياسية

الفقرة 7: ينبغي للدولة الطرف أن تضمن امتلاك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم الموارد المالية والبشرية والمادية اللازمة للاضطلاع بعملها باستقلال وفعالية تامتين، وفقاً لمبادئ باريس. كما ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التدابير اللازمة لدعم عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم بوصفها الآلية الوطنية لمنع التعذيب، بما يضمن تنفيذ توصيات اللجنة تنفيذاً تاماً. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تحث المؤسسة الوطنية حال طلب اعتمادها من جانب لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ملخص رد الدولة الطرف:

من غير الممكن زيادة المواد البشرية نظراً إلى أن عام 2014 يصادف سنة تجرى فيها انتخابات. وللمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم طلب الحصول على زيادة في ميزانيتهما السنوية في عام 2015 (بالنسبة إلى الفترة 2015-2020).

وقد أحرز كل من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم تقدماً كبيراً فيما يخص تنفيذ الآلية الوقائية الوطنية. ورصدت الميزانية المعتمدة في تشرين الأول/أكتوبر 2013 بالفعل المزيد من الأموال للآلية الوقائية الوطنية، وجرى إنشاء وظيفتين أخريين على الأقل. وقرر المجلس الإداري للآلية الوقائية الوطنية التركيز على عملية احتجاز الأحداث.

وقد قدمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم طلباً لاعتمادهما إلى اللجنة الدولية لتنسيق المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وذلك في تشرين الثاني/نوفمبر 2013. وسينظر في ذلك الطلب في آذار/مارس 2015.

معلومات مقدمة من منظمة غير حكومية (مركز الحقوق المدنية والسياسية):

إن انتماء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى جهاز القضاء لا يجعل منها هيئة تتمتع بالاستقلال الذاتي [باء2].

وعلى الرغم من أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بدأت في إجراء زيارات إلى مراكز احتجاز الأحداث فإنها لم تتمكن من أداء مهامها على النحو الكامل نظراً لقلة الموارد البشرية والمالية المتاحة لها. وتتولى منظمة اليونيسيف في الوقت الحالي توفير الموارد اللازمة [باء2].

تقييم اللجنة:

[جيم2]: تحيط اللجنة علماً بالتفسيرات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن القيود المفروضة على زيادة الميزانية في عام 2014. ولتمكين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من أداء مهامها وفقاً لمبادئ باريس، تحتاج اللجنة إلى معلومات عن التدابير المتخذة في عام 2015 لزيادة الموارد المالية والبشرية والمادية.

[باء2]: تحتاج اللجنة إلى معلومات عن الموارد البشرية والمالية التي رصدتها الدولة الطرف للآلية الوقائية الوطنية، وعن التدابير المتخذة للتوسع في الأنشطة التي تضطلع بها تلك الآلية بهدف إجراء زيارات مراقبة منتظمة لجميع أماكن الاحتجاز.

[ألف] : تحتاج اللجنة إلى معلومات محدثة عن وضع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم فيما يتصل باعتمادهما من قبل اللجنة الدولية لتنسيق المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

الفقرة 8: تحث اللجنة الدولة الطرف على إتمام تعديل قانون الإجراءات الجنائية مع مراعاة الملاحظات الختامية السابقة للجنة التي طلب فيها إلى الدولة الطرف أن تعيد النظر، في ضوء أحكام المادة 9 من العهد، في إجراءات الاحتجاز والقيود الأخرى المفروضة على حرية المدعى عليهم والمتهمين الشخصية، آخذة في حسبانها، بوجه خاص، مبدأ افتراض البراءة.

ملخص رد الدولة الطرف:

أقر مجلس الشيوخ إجراءات قانون العقوبات المعدلة التي قد يعتمدها مجلس النواب في كانون الأول/ديسمبر 2014.

معلومات مقدمة من منظمة غير حكومية (مركز الحقوق المدنية والسياسية):

لقد وجهت انتقادات شديدة إلى مشروع قانون العقوبات حيث إنه لا يغير جوهرياً من السياسات الجنائية المعمول بها أصلاً [جيم1].

تقييم اللجنة:

[جيم1]: تؤكد اللجنة مجدداً على توصياتها نظراً إلى أنها لم تنفذ بعد.

الفقرة 19: تكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( A/53/40 ، الفقرة 240) التي شجعت فيها الدولة الطرف على إيجاد حل يتفق اتفاقاً تاماً مع الالتزامات التي قطعتها أوروغواي بموجب العهد. وتشير اللجنة، في هذا السياق، إلى مضمون تعليقها العام رقم 20(1992)، المتعلق بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حيث أكدت أن حالات العفو لا تتماشى بصفة عامة مع التزام الدول بالتحقيق في أفعال التعذيب (الفقرة 15)، وإلى مضمون تعليقها العام رقم 31(2004)، المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، حيث أكدت أنه لا يجوز لهذه الدول أن تعفي مرتكبي أفعال التعذيب وجرائم الإعدام التعسفي أو الإعدام خارج نطاق القضاء وجرائم الاختفاء القسري من مسؤوليتهم القانونية الشخصية عنها (الفقرة 18). وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توجيه عناية قضاة المحكمة القضائية العليا إلى مضمون مبادئ بنغالور للسلوك القضائي ( E/CN.4/2003/65 ، المرفق).

ملخص رد الدولة الطرف:

أوضحت الدولة الطرف أن النظام القانوني في أوروغواي لا يستند إلى نظام السوابق القضائية؛ وعوضاً عن ذلك فإن القضايا يُنظر فيها على أساس كل قضية على حدة من قبل أعضاء المحكمة العليا الخمسة.

وفي شباط/فبراير 2012، أعلنت المحكمة القضائية العليا عن عدم دستورية المادتين 2 و3من القانون رقم 18831 الصادر في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2011، الذي يحكم بتقادم الجرائم المرتكبة خلال فترة الحكم الديكتاتورية العسكرية.

معلومات مقدمة من منظمة غير حكومية (مركز الحقوق المدنية والسياسية):

إن وزارة الدفاع ترفض تقديم أي معلومات كما ترفض تسهيل الاطلاع على الوثائق وعلى الأماكن العسكرية.

والرأي الغالب في المحكمة العليا أن معاهدات حقوق الإنسان ليس لها المركز ذاته الذي يتمتع به الدستور وإنما هي دون ذلك المركز [هاء].

تقييم اللجنة:

[جيم2]: تلاحظ اللجنة أنه لم تتخذ أي إجراءات بهدف تنفيذ توصية اللجنة. وعليه فإنها تعيد التوكيد على تلك التوصية.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة تبين التحليل الذي أجرته اللجنة.

التقرير الدوري القادم: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2018