الأمم المتحدة

CRC/C/BTN/CO/6-7

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

21 June 2024

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لبوتان *

أولاً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لبوتان ( )  في جلستيها 2800 و2801 ( ) ، المعقودتين في 14 و15 أيار/مايو 2024، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2816، المعقودة في 24 أيار/مايو 2024.

2- وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للدولة الطرف، في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك اعتماد الخطة الخمسية الثالثة عشرة (2024-2029)، وقانون المسؤولية المدنية لعام 2023، والسياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين لعام 2022، والسياسة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2019، والسياسة الوطنية للصرف الصحي والنظافة الصحية لعام 2020، وتسريع وتيرة تنفيذ سياسة صحة الأم والطفل لعام 2020، وإنشاء معهد بوتان الوطني للشؤون القانونية والصندوق الوطني لتعزيز القدرة على الصمود، والتقدم المحرز في خفض معدلات وفيات الأطفال، وتلقيح كل المؤهلين من الأطفال تقريباً ضد الأمراض الفتاكة. كما تلاحظ اللجنة بتقدير تصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2024.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتودّ اللجنة أن توجّه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلّقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتّخاذ تدابير عاجلة بشأنها: تسجيل المواليد والجنسية (الفقرة 19)، والإيذاء والإهمال والاستغلال والاعتداء الجنسيان (الفقرة 24)، والممارسات الضارة (الفقرة 27)، والأطفال المحرومون من البيئة الأسرية (الفقرة 31)، وصحة المراهقين (الفقرة 36)، والتعليم (الفقرة 40).

5- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إعمال حقوق الطفل في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وفقاً للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. وتحثها على ضمان المشاركة المجدية للأطفال في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالطفل.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 1 و4 و42 و44(6))

التشريعات

6- في حين تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لمراجعة قانون رعاية الطفل وحمايته والأحكام المتعلقة بحقوق الطفل في التشريعات الوطنية، فهي تشعر بالقلق لأنه من الضروري إحراز مزيد من التقدم في تعديل قانون رعاية الطفل وحمايته ومواءمة الأحكام المتعلقة بحقوق الطفل في التشريعات مع الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تُعجِّل بتعديل قانون رعاية الطفل وحمايته ليشمل جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية؛

(ب) أن توائم على نحو كامل تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقية وتواصل معالجة كل مَواطن عدم الاتساق، بطرق منها تنفيذ توصيات فرقة العمل الوطنية لمراجعة القوانين وتعديل الأحكام المتعلقة بحقوق الطفل الواردة في قانون تبني الأطفال وقانون العقوبات وقانون الزواج وقانون الجنسية؛

(ج) أن تخصص الموارد الكافية لتنفيذ قانون رعاية الطفل وحمايته، وتنظم دورات تدريبية لبناء قدرات المهنيين المعنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم؛

(د) أن تضع إجراءات إلزامية لتقييم أثر جميع التشريعات والسياسات ذات الصلة على حقوق الطفل.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعجل باعتماد السياسة الوطنية لشؤون الطفل وخطة العمل ذات الصلة وتكفل تضمينهما جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية وأهدافاً ملموسة محددة زمنياً وقابلة للقياس؛

(ب) أن توفر ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذ هذه السياسة وخطة العمل ذات الصلة ورصدهما، بطرق منها إنشاء آليات للمساءلة عنهما ورصدهما وتقييمهما بانتظام.

التنسيق

8- في حين تلاحظ اللجنة أن إعادة الدولة الطرف مؤخراً هيكلة الكيانات المسؤولة عن حقوق الطفل، بما في ذلك إدماج اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والطفل في وزارة التعليم وتنمية المهارات ونقل مهمة إدارة الحالات إلى أمانة وكالة خدمات الصحة العقلية ( PEMA ) ، عامل أدى إلى الغموض فيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات وإلى تجزئة الخدمات المتعلقة بالطفل، فهي تحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) أن تعيد النظر في هيكل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والطفل وتكفل تمتعها بسلطة كافية وولاية واضحة لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات؛

(ب) أن توضح ولاية اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والطفل وأمانة وكالة خدمات الصحة العقلية ( PEMA ) ودورهما ومسؤولياتهما، وتزوِّدهما بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية.

تخصيص الموارد

9- إن اللجنة، إذ تلاحظ بتقدير زيادة مخصصات الميزانية للقطاعات المتعلقة بالطفل، بما في ذلك حماية الطفل والتعليم والصحة، وإذ تشير إلى تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تضع إجراءات للميزنة أساسها منظور حقوق الطفل واتباع نهج واضح فيما يتعلق بالموارد المخصصة للطفل في القطاعات والوكالات ذات الصلة، بما في ذلك وضع مؤشرات محددة ونظام لتتبّع تخصيص الموارد للطفل واستخدامها ورصدها؛

(ب) أن تدرج في الميزانية بنوداً محددة لصالح جميع الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المحرومين الذين قد تتطلب أوضاعهم اتخاذ تدابير اجتماعية قائمة على التمييز الإيجابي، وأن تكفل حماية هذه البنود حتى في أوقات الأزمات الاقتصادية؛

(ج) أن تنشئ آليات لرصد وتقييم مدى كفاية الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية ومدى الفعالية والإنصاف في توزيعها؛

(د) أن تكفل اتباع إجراءات شفافة وتشاركية في وضع الميزانية، بما في ذلك على الصعيد المحلي، يشارك فيها المجتمع المدني والأطفال بفعالية.

جمع البيانات

10- تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود بيانات إحصائية حديثة عن الأطفال وعدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء نظام مركزي لجمع بيانات عن جميع مجالات الاتفاقية مصنفة حسب السن ونوع الجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والجنسية والوضع الاجتماعي الاقتصادي؛

(ب) إجراء دراسة استقصائية عنقودية متعددة المؤشرات وكفالة وجود آلية للرصد والتحليل الكافيين والمنتظمين للبيانات المتعلقة بحالة الأطفال؛

(ج) تحسين عملية جمع وتحليل البيانات المتعلقة بزواج الأطفال، وبالعنف ضد الأطفال، بمن فيهم الأطفال الخاضعون لنظام الرعاية البديلة والأطفال ذوو الإعاقة، وبالتغذية، والصحة العقلية، والتنمر، والحمل المبكر، وتعاطي المخدرات، وعمل الأطفال، والاتجار، والأطفال من ملتمسي اللجوء والمهاجرين، وعمل الأطفال، والاتجار بالأطفال، وقضاء الأطفال؛

(د) كفالة جمع البيانات الإحصائية المتعلقة بالأطفال وتحليلها بانتظام وتقاسمها فيما بين الوزارات المختصة والمجموعات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، واستخدامها في تصميم وتقييم السياسات والمشاريع المتعلقة بحقوق الطفل؛

(ه) مواصلة تعاونها في مجال جمع البيانات مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيس ي ف) ومع غيرها من الكيانات ذات الصلة.

اللجوء إلى القضاء وسبل الانتصاف

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل للأطفال ’ 1 ‘ إمكانية اللجوء إلى آليات تظلم سرية ومستقلة وملائمة للطفل في المدارس ومؤسسات الرعاية البديلة ومراكز الاحتجاز وبرنامج جيالسونغ للإبلاغ عن جميع أشكال العنف والإيذاء والتمييز وغير ذلك من انتهاكات حقوقهم؛ و ’ 2 ‘ إمكانية الحصول على الدعم والتمثيل القانونيين والمشورة الملائمة للسن والاستفادة من سبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل؛

(ب) أن تزيد وعي الأطفال بحقهم في تقديم الشكاوى في إطار الآليات القائمة؛

(ج) أن تكفل التدريب المنهجي والإلزامي فيما يتعلق بالإجراءات وسبل الانتصاف الملائمة للطفل وبحقوق الطفل والاتفاقية لجميع المهنيين المعنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم.

الرصد المستقل

12- إن اللجنة، إذ تشير إلى توصياتها السابقة ( ) ، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تعجل بإنشاء آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان، بما في ذلك آلية محددة لرصد حقوق الطفل بإمكانها تلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها على نحو يراعي مصالح الطفل؛

(ب) أن تضمن استقلال هذه الآلية، في مجالات منها تمويلها وولايتها، وأن تكفل امتلاكها الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية والمستدامة للاضطلاع بولايتها بما يتماشى تماماً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

التعاون مع المجتمع المدني

13- إن اللجنة، إذ تلاحظ بقلق القيود المفروضة، بموجب قانون منظمات المجتمع المدني المعدَّل، على تسجيل منظمات المجتمع المدني وعلى أنشطتها، بما في ذلك المنظمات العاملة في مجال حقوق الطفل، تحث الدولةَ الطرف على إزالة القيود المفروضة على تسجيل منظمات المجتمع المدني وعلى أنشطتها، بما في ذلك شرط إنشاء صندوق للهبات، وعلى ضمان حصولها على ما يكفي من الدعم والتمويل لتنفيذ أنشطتها المتعلقة بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

14- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 16(2013) بشأن التزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تضع وتنفذ، في ضوء المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، أنظمة لكفالة امتثال قطاع الأعمال، بما في ذلك قطاعات الزراعة والحراجة والسياحة وقطاع الاقتصاد غير الرسمي، للمعايير الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالصحة والبيئة وغيرها من المعايير، وبخاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل؛

(ب) أن تُلزم الشركات بتقييم آثار أنشطتها التجارية على البيئة والصحة وحقوق الطفل وخططها لمعالجة هذه الآثار، وبإجراء مشاورات بشأنها والفصح عنها بالكامل لعامة الناس.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تحظر صراحةً جميع أشكال التمييز، بما في ذلك على أساس الأصل القومي أو الإثني، أو الإعاقة، أو الوضع الاجتماعي الاقتصادي، أو مكان الإقامة، أو أي وضع آخر؛

(ب) أن تنفذ سياسات وبرامج محددة الأهداف للقضاء على التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية أو الوعرة، والأطفال المحرومين من البيئة الأسرية، وأطفال الوالد الوحيد، والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وأطفال العمال المهاجرين غير النظاميين؛

(ج) أن تكفل للأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية وللأطفال المحرومين اجتماعياً واقتصادياً السبل المادية و/أو المالية للحصول على الخدمات الصحية الملائمة، والتعليم، والسكن، والتمتع بمستوى معيشي لائق؛

(د) أن تعزز قدرة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والطفل على معالجة حالات التمييز ضد الأطفال؛

(ه) أن تكفل توفير الدعم والحماية للأطفال المعرضين للتمييز أو التنمر أو المضايقة بسبب أصلهم الإثني أو ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية، بطرق منها اتخاذ تدابير محددة الأهداف لمكافحة التنمر؛

(و) أن تتصدى للتنميط القائم على التمييز ضد الأطفال المنتمين إلى أي أقلية إثنية أو دينية، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال من المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وأن تروج صورة إيجابية عنهم باعتبارهم أصحاب حقوق؛

(ز) أن تقيِّم، بمشاركة الأطفال ومنظمات المجتمع المدني، التدابير القائمة لمكافحة التمييز ضد الأطفال المحرومين، لتحديد مدى فعاليتها وإعادة النظر فيها عند الاقتضاء.

مصالح الطفل الفضلى

16- إن اللجنة، إذ تلاحظ بقلق عدم الاتساق في إعمال مبدأ مصالح الطفل الفضلى، تذكّر بتعليقها العام رقم 14(2013) المتعلِّق بحقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان تفسير مبدأ مصالح الطفل الفضلى وإعماله باتساق في جميع السياسات والبرامج والإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية المتعلقة بالطفل، بما في ذلك المتصلة بالإيداع في مؤسسات الرعاية، وبالحضانة، وبقضاء الأطفال؛

(ب) كفالة تلقي جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم التوجيه والتدريب بشأن تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها وإيلائها الاعتبار الأول في أي مجال.

احترام آراء الطفل

17- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تعزز التدابير الرامية إلى تشجيع المشاركة المجدية والفعلية لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال المنتمون إلى الأقليات الإثنية والأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الخاضعون لنظام الرعاية البديلة، في شؤون أُسَرهم ومجتمعاتهم ومدارسهم وفي وضع السياسات على الصعيدين المحلي والوطني، وذلك بطرق منها تخصيص الموارد الكافية للمراكز والبرامج التي تدعم مشاركة الطفل؛

(ب) أن تضع وتُمأسس إطاراً وطنياً لضمان مشاركة الأطفال في عملية صنع القرار على الصعيدين الوطني والمحلي، مع وضع أدوات وهياكل للتشاور مع الأطفال وآليات لضمان مراعاة نتائج هذه الآليات بشكل منهجي في عملية صنع القرار العام؛

(ج) أن تكفل حصول جميع المهنيين المعنيين على التدريب المناسب بشأن حق الطفل في الاستماع إليه.

جيم- الحقوق المدنية والسياسية (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل المواليد والجنسيّة

18- تلاحظ اللجنة بتقدير التدابير المتخذة لتحسين إجراءات تسجيل المواليد، ولكنها تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) كثرة الوثائق المطلوبة لتسجيل المواليد وتصنيف الأطفال غير المسجلين في غضون 12 شهراً من تاريخ ولادتهم ضمن "فئة المنقطعين عن الدراسة"؛

(ب) تسجيل أطفال الوالدين غير البوتانيين أو مواليد الأمهات البوتانيات المتزوجات بغير البوتانيين في نظام إدارة الهجرة وليس في السجل المدني؛

(ج) العقبات التي تحول دون حصول أبناء الأمهات العازبات أو الأمهات البوتانيات المتزوجات بغير البوتانيين وأبناء غير البوتانيين أو اللاجئين أو عديمي الجنسية على الجنسية البوتانية؛

(د) عدم وجود إجراءات لتحديد حالات انعدام الجنسية.

19- تكرر اللجنةُ توصياتها السابقة ( ) ، وتحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) كفالة حق جميع الأطفال، بصرف النظر عن جنسية والديهم أو حالتهما الزوجية، في تسجيلهم عند الولادة والحصول على وثائق الهوية، بطرق منها: ’1‘ مراجعة قانون الجنسية البوتانية لإنهاء ممارسة رهن تسجيل المواليد بحمل والديهم الجنسية البوتانية ولإزالة الحواجز التي تحول دون تسجيل المواليد وحصول أبناء غير البوتانيين أو عديمي الجنسية على الجنسية؛ و’2‘ كفالة تسجيل أبناء والدين غير متزوجين أو والدين غير بوتانيين أو أمهات متزوجات بغير بوتانيين في نظام السجل المدني؛ و’3‘ إلغاء ممارسة تصنيف الأطفال غير المسجلين في غضون 12 شهراً من ولادتهم ضمن "فئة المنقطعين عن الدراسة"؛

(ب) تبسيط المقتضيات المتعلقة بالوثائق المطلوبة لتسجيل المواليد، وبخاصة فيما يتعلق بالأطفال الذين ليس لدى والديهم الوثائق المطلوبة؛

(ج) اتخاذ تدابير لزيادة الوعي العام بأهمية تسجيل المواليد والحصول على شهادات الميلاد؛

(د) كفالة تساوي النساء البوتانيات، بمن فيهن الأمهات العازبات والبوتانيات المتزوجات بغير البوتانيين، مع الرجال البوتانيين في التمتع بالحق في منح الجنسية البوتانية لأبنائهن؛

(ه) منع حالات انعدام الجنسية بين الأطفال، ووضع إجراءات لتحديد حالات انعدام الجنسية بين الأطفال، وكفالة حق كل طفل في الحصول على جنسية؛

(و) النظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

الحق في الهوية

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في اعتماد إطار تنظيمي للحمل لفائدة الغير، يحمي حقوق الأطفال المعنيين، بما في ذلك حقهم في الحصول على معلومات عن أصلهم، ويكفل وجود ضمانات لمنع استخدام هذه النوع من الحمل لبيع الأطفال.

حرية التعبير والدين

21- إن اللجنة، إذ تلاحظ بقلق الأثر المحتمل للقوانين المتعلقة بالتشهير على حق الطفل في حرية الرأي والتعبير والدين أو المعتقد، توصي الدولةَ الطرف بأن تكفل تمتع الأطفال، ولا سيما الأطفال المحرومون، بهذا الحق على نحو يتماشى تماماً مع القوانين السارية.

الحق في الخصوصية والحصول على المعلومات المناسبة

22- تلاحظ اللجنة بقلق الأثر المحتمل لقانون الأمن الوطني على حق الطفل في الحصول على المعلومات، وتشير إلى تعليقها العام رقم 25(2021) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تواصل تعزيز الشمول الرقمي للأطفال المحرومين، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والأطفال ذوو الإعاقة، وأن تعزز المساواة في الحصول على خدمات الإنترنت والربط الشبكي والقدرة على تحمل تكاليفها؛

(ب) أن تضع أنظمة وسياسات وقائية لحماية حقوق الأطفال وسلامتهم في البيئة الرقمية، وأن تكفل التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية الوطنية المتعلقة بحماية الطفل على شبكة الإنترنت؛

(ج) أن تحرص على أن تحمي القوانين والسياسات المتعلقة بالحصول على المعلومات وبالبيئة الرقمية الأطفال من المحتويات الضارة والمخاطر على الإنترنت وتحترم خصوصيتهم؛

(د) أن تعزز التدابير الرامية إلى كفالة اكتساب الأطفال والآباء ومقدمي الرعاية والمدرسين المعارف والمهارات الرقمية والوعي الرقمي، بطرق منها إدراج دروس بشأن التكنولوجيا الرقمية في المناهج الدراسية؛

(ه) أن تضمن حصول الأطفال على المعلومات من مصادر متنوعة، بطرق منها كفالة استقلال وسائط الإعلام الوطنية في تغطية القضايا التي تهمهم.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و35 و37(أ) و39 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية)

الإيذاء، والإهمال، والاستغلال والاعتداء الجنسيان

23- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) انتشار حالات العنف ضد الأطفال، ونقص الإبلاغ عنها وعدم كفاية التحقيق فيها، وشيوع ثقافة الصمت والوصم التي تثني الضحايا عن الإبلاغ؛

(ب) عدم كفاية خدمات دعم الأطفال ضحايا العنف ونقص التنسيق بشأنها فيما بين المؤسسات والقطاعات ذات الصلة.

24- تحث اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) أن تكفل التنفيذ الفعال لقانون منع العنف العائلي، وأن تعزز الإطار القانوني المتعلق بالعنف ضد الأطفال، بطرق منها مراجعة قانون العقوبات لتعريف جريمة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تماشياً مع التوصيات السابقة للجنة ( ) ؛

(ب) أن تحدث المبادئ التوجيهية الوطنية والإجراءات التشغيلية الموحدة لحماية الطفل ومكافحة العنف لتعكس التغييرات في النظام الوطني لإدارة الحالات، وأن تكفل التعاون الفعال فيما بين أمانة وكالة خدمات الصحة العقلية ( PEMA ) وموظفي هيئات حماية الطفل وموظفي إنفاذ القانون وقطاعات الصحة والتعليم والعدالة، وتضمن إحالة الحالات إلى الهيئات المعنية؛

(ج) أن تعزز قدرات المهنيين المعنيين فيما يتعلق بمنع حالات العنف والإبلاغ عنها والتصدي لها، بطرق منها ’1‘ الاستثمار في القدرات المؤسسية لأمانة وكالة خدمات الصحة العقلية ( PEMA ) من أجل دعم الضحايا والأطفال المعرضين للخطر؛ و’2‘ تعزيز القدرات على مستوى المقاطعات وعلى الصعيد المحلي من أجل اتباع نهج متعدد التخصصات في إدارة الحالات؛ و’3‘ تعيين موظفين متخصصين في حماية الطفل على صعيد المقاطعات، مع تحديد أدوارهم ومسارات الإحالة إليهم بوضوح؛ و’4‘ تعزيز خدمات حماية الطفل ومكافحة العنف على الصعيد المحلي، بطرق منها تنظيم أنشطة بناء القدرات وتمويل منظمات المجتمع المدني التي تدعم الضحايا؛

(د) أن تكفل وجود آليات ميسرة وسرية وملائمة للأطفال لضمان إبلاغهم عن جميع أشكال العنف ضدهم وأن تعززَها وتشجع الأطفال على الاستفادة منها؛

(ه) أن تتخذ تدابير محددة الأهداف لمنع العنف ضد الأطفال على شبكة الإنترنت والقضاء عليه، بطرق منها وضع مبادئ توجيهية للمهنيين المعنيين وتدريبهم بشأن مكافحة العنف على شبكة الإنترنت وإلزام مقدمي خدمات الإنترنت بحجب المواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي وإزالتها؛

(و) أن تحقق وتتدخل بسرعة وفعالية في جميع حالات العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف العائلي والاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم داخل البيت وخارجه، وفي البيئة الرقمية، وفي المؤسسات التعليمية، وفي مؤسسات الرعاية البديلة، وفي سياق السياحة والعمل غير الرسمي، وأن تكفل تقديم الجناة إلى العدالة وتعزز آليات رصد هذه الحالات؛

(ز) أن تكفل لجميع الأطفال ضحايا العنف أو الشهود عليه الاستفادة على الفور من علاجات وخدمات وآليات للدعم تراعي مشاعرهم وتكون متعددة القطاعات وشاملة بهدف منع معاوذة إيذائهم، ويشمل ذلك المقابلات مع خبراء الطب الشرعي والفحوص الطبية وخدمات الإرشاد والدعم النفسي الاجتماعي؛

(ح) أن توفر برامج لعلاج الأطفال الذين ارتكبوا جرائم جنسية، وأن تكفل عدم مقاضاة الأطفال على الأفعال الجنسية المحظورة بموجب قانون العقوبات.

العقوبة البدنية

25- لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء قبول العقوبة البدنية قانونياً واجتماعياً في الدولة الطرف. وإذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، فهي تحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) أن تحظر صراحةً، على سبيل الأولوية، العقوبة البدنية بموجب القانون في البيت، وفي مؤسسات الرعاية البديلة، ومراكز الرعاية النهارية، والمدارس، والمدارس الرهبانية، ودُور الراهبات، والمؤسسات العقابية، وجميع الأماكن الأخرى، بطرق منها إلغاء جميع الأحكام التي تُجيز العقوبة البدنية، ومراجعة قانون رعاية الطفل وحمايته وقانون تبني الأطفال وقانون منع العنف العائلي والمواد من 109 إلى 112 من قانون العقوبات وغير ذلك من التشريعات ذات الصلة؛

(ب) أن تتصدى لاستخدام العقوبة البدنية على نطاق واسع في المدارس، بطرق منها مراجعة سياسة التأديب في المدارس لمواءمتها مع الاتفاقية، وتعزيز التدريب بشأن أساليب التأديب الإيجابية وغير العنيفة في مناهج التدريب الإلزامي للمدرسين، ووضع بروتوكولات ومبادئ توجيهية للتدخل في حالات العقوبة البدنية، وضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة؛

(ج) أن تضع مبادئ توجيهية وبرامج تدريبية للمدرسين بشأن أساليب التأديب الإيجابي ومعالجة حالات العنف وغير ذلك من الاضطرابات في المدارس، بهدف منع إساءة استخدام المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتأديب المدرسي التي تجيز معاقبة الأطفال على أفعال الشغب وضمان اتباع نهج مراعٍ لمشاعر الطفل في اتخاذ تدابير من هذا القبيل؛

(د) أن تعزز حملات التوعية لتشجيع الأساليب الإيجابية والتشاركية وغير العنيفة لتنشئة الأطفال، بغرض القضاء على العقوبة البدنية وثقافة الصمت في هذا الصدد.

الممارسات الضارة

26- تلاحظ اللجنة رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة في نسخة قانون الزواج بلغة الدزونغخا، ولكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار زواج الأطفال وإزاء نص نسخة قانون الزواج باللغة الإنكليزية على عدم إصدار شهادات الزواج للفتيات دون سن السادسة عشرة.

27- إن اللجنة، إذ تشير إلى التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، الصادران بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تعجل بتنقيح قانون الزواج لكفالة وجود ضمانات للتنفيذ الفعال لحظر زواج كل من تقل أعمارهم عن 18 سنة، دون استثناء؛

(ب) أن تعزز التدابير الرامية إلى منع زواج الأطفال وأن تكفل معالجتها الأسباب الجذرية لهذا النوع من الزواج بفعالية وأن تذكي الوعي العام بآثاره الضارة وتوفر التدريب للمجموعات المهنية المعنية.

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

28- إن اللجنة، إذ تذكّر بمبادئها التوجيهية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري ( )  وبتوصياتها السابقة ( ) ، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تدمج بالكامل أحكام البروتوكول الاختياري في التشريعات الوطنية، وأن تحدد وتجرِّم صراحةً، على النحو المحدد في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، جميع أشكال بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، بما في ذلك إنتاج أو توزيع أو بيع أو حيازة مواد متعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال؛

(ب) أن تواصل كفالة التحديد المبكر للأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري وإحالتهم إلى الدوائر التي تقدم الخدمات وأشكال الدعم المناسبة لإعادة إدماجهم في المجتمع ولتعافيهم بدنياً ونفسياً، واستفادتهم من سبل الانتصاف ذات الصلة.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

29- في حين ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لزيادة مدة إجازة الأمومة والأبوة لموظفي الخدمة المدنية، فهي توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تراجع قانون الزواج لضمان مراعاة مصالح الطفل الفضلى وآرائه لدى اتخاذ القرارات المتعلقة بالحضانة والنفقة؛

(ب) أن تعزِّز المساواة في تقاسم المسؤوليات بين الوالدين، بطرق منها كفالة إجازة الأمومة والأبوة المدفوعة الأجر للوالدين العاملين في القطاع الخاص، وزيادة مدة إجازة الأمومة المدفوعة الأجر في جميع القطاعات، واستحداث ترتيبات العمل المرنة لفائدة كلا الوالدين، وتحفيز الآباء على المشاركة بنشاط في تنشئة الأطفال؛

(ج) أن تكفل إتاحة خيارات لرعاية الأطفال بأسعار معقولة للوالدين العاملين في جميع القطاعات، ليس فقط بغرض دعم الرضاعة الطبيعية، بل كذلك من أجل تمكين الأمهات العاملات من مواصلة مسارهن المهني بعد انقضاء الأشهر الستة الأولى من حياة أطفالهن؛

(د) أن تعزِّز جهودها، بما في ذلك من خلال برامج التوعية، للتصدي للصور النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل داخل الأسرة؛

(ه) أن توفر المساعدة والدعم المناسبين في أداء مسؤوليات تنشئة الأطفال لمقدمي الرعاية للأطفال الذين يعمل آباؤهم في الخارج.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

30- تلاحظ اللجنة بتقدير اعتماد المبادئ التوجيهية بشأن الرعاية البديلة في عام 2018، ولكنها تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود استراتيجية لمنع الانفصال الأسري غير الضروري ولتعزيز الرعاية في كنف الأسرة، وبقاء الأطفال الذين يعيشون أوضاعاً صعبة في مدارس رهبانية أو ملاجئ تديرها منظمات المجتمع المدني، من دون وجود أي خطط للرعاية الفردية أو المراجعة دورية لوضعهم؛

(ب) النقص الشديد في الأخصائيين الاجتماعيين الحاصلين على التدريب المهني لدعم الأطفال المعرضين للخطر، وعدم وجود برنامج للتدريب المهني للأخصائيين الاجتماعيين؛

(ج) انعدام الوضوح بشأن الجهة الحكومية المسؤولة عن ضمان حماية الطفل.

31- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تحدد الجهة الحكومية المسؤولة عن خدمات حماية الطفل، وأن تكفل امتلاكها الموارد الكافية لتقديم خدمات دعم الأسرة وحماية الطفل، وتضمن التنسيق بين الوكالات المتعددة؛

(ب) أن تعطي الأولوية لخيارات الرعاية الأسرية والمجتمعية للأطفال الذين لا يمكن بقاؤهم مع أسرهم وتكفل توفيرها، بطرق منها تخصيص الموارد الكافية للكفالة والتبني وحظر ممارسة إيداع الأطفال المعرضين للخطر في المدارس الرهبانية أو الملاجئ؛

(ج) أن تضع ضمانات قانونية ومعايير واضحة لتحديد ما إذا كان ينبغي إخضاع الطفل لنظام الرعاية البديلة، وأن تكفل عدم فصل الأطفال عن أسرهم إلا كملاذ أخير وإذا كان ذلك يخدم مصالحهم الفضلى، بعد إجراء تقييم شامل لوضعهم ومراعاة آرائهم؛

(د) أن تضع برنامجاً لتدريب الأخصائيين الاجتماعيين، وتزيد عدد الأخصائيين الاجتماعيين المدربين وتكفل مواصلة تعزيز قدرتهم على توفير خدمات الرعاية الأسرية والمجتمعية للأطفال الذين لا يمكن بقاؤهم مع أسرهم وعلى دعم الأطفال باستمرار طوال فترة خضوعهم لنظام الرعاية البديلة من خلال خطط للرعاية الفردية؛

(ه) أن ترصد نوعية الرعاية، بطرق منها التحقق من التقيد بالحد الأدنى من القواعد والمعايير، وأن تجري مراجعة منتظمة وموضوعية لحالات الإيداع في مؤسسات الرعاية، بغرض تيسير إعادة إدماج الأطفال في أسرهم ومجتمعاتهم كلما أمكن ذلك، وأن تتيح إمكانية الإبلاغ عن حالات سوء معاملة الأطفال ورصدها ومعالجتها والمقاضاة الفعلية للمسؤولين عنها؛

(و) أن توفر التعليم الجيد النوعية، والتدريب من أجل تنمية المهارات، والسكن، وفرص العيش المستقل للأطفال الذين يغادرون نظام الرعاية البديلة، وذلك بطرق منها وضع معايير لاعتماد منظمات المجتمع المدني التي تقدم هذا الدعم؛

(ز) أن تكفل مراعاة مصالح الطفل الفضلى في إجراءات التبني وتضمن توفير ورصد الخدمات في مرحلة ما قبل التبني وما بعده؛

(ح) أن تنظر في مسألة التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)

32- إن اللجنة، إذ تلاحظ بقلق عدد الأطفال ذوي الإعاقة المرسلين إلى المدارس الرهبانية، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تنقح التشريعات الوطنية، بما فيها قانون رعاية الطفل وحمايته، بما يتماشى مع نهج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، وأن تحدد كياناً مسؤولاً عن تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالإعاقة وتزوِّده بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) أن تعزز خدمات الكشف والتدخل المبكريْن، بطرق منها تطوير وضمان التنسيق فيما بين القطاعات من أجل الإحالة الفعلية للأطفال ذوي الإعاقة إلى دوائر خدمات الرعاية الصحية المتخصصة وغيرها من دوائر خدمات الدعم؛

(ج) أن تكفل حق الأطفال ذوي الإعاقة في النمو في بيئتهم الأسرية، بطرق منها تعزيز الدعم المقدم للوالدين بغرض القضاء على ممارسة إرسال هؤلاء الأطفال إلى المدارس الرهبانية؛

(د) أن تعزز الدعم المقدم من أجل الإدماج الاجتماعي والنماء الفردي للأطفال ذوي الإعاقة، بطرق منها ضمان رعايتهم ونمائهم في مرحلة الطفولة المبكرة، واستفادتهم من المساعدة الشخصية وخدمات إعادة التأهيل والترتيبات التيسيرية المعقولة اللازمة لإدماجهم الكامل في جميع مجالات الحياة العامة، بما في ذلك التعليم والصحة والأنشطة الترفيهية والثقافية؛

(ه) أن توفر التدريب لجميع المهنيين المعنيين بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الخاصة وبشأن المبادئ التوجيهية الوطنية المتعلقة بإمكانية الوصول والتعليم الشامل للجميع؛

(و) أن تحرص على أن تتصدى حملات التوعية بالإعاقة لتصورات المجتمع الخاطئة بشأن الإعاقة، وتروج صورة إيجابية للأطفال ذوي الإعاقة باعتبارهم أصحاب حقوق؛

(ز) أن تتخذ التدابير اللازمة لسحب تحفظاتها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما على المادتين 18(1)(ب) و23(1)(ج).

زاي- الصحة (المواد 6 و24 و33)

الصحة والخدمات الصحية

33- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لضمان الخدمات الصحية للأطفال، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتغذية وخطة العمل ذات الصلة للفترة 2021-2025، ولكنها تشعر بالقلق إزاء معدل وفيات الرضع وإمكانية حصول الأطفال في المناطق النائية على الخدمات الصحية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعزز التدابير القائمة لضمان حصول جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال في المناطق الريفية، على الخدمات الصحية الجيدة النوعية، بطرق منها زيادة عدد المهنيين الصحيين وتوسيع نطاق الخدمات الصحية في المناطق النائية؛

(ب) أن تخفض معدلات وفيات الرضع وحالات الإملاص، بسبل منها معالجة أسبابها الأساسية، واستحداث برامج قائمة على الأدلة ومزودة بالموارد الكافية لتوفير الخدمات الصحية الشاملة لحديثي الولادة والرعاية الطبية المبكرة للأطفال، وضمان تزويد نظم الرعاية الصحية الأولية والمجتمعية بالموارد التقنية والمالية والبشرية الكافية لتنفيذ برنامج الأيام الذهبية الـ  000 1 ؛

(ج) أن تقضي على مظاهر سوء التغذية بين الأطفال، بما في ذلك التقزم ونقص المغذيات الدقيقة، وزيادة الوزن والسمنة، بطرق منها تخصيص موارد كافية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغذية وخطة العمل ذات الصلة للفترة 2021-2025، وتشجيع ممارسات التغذية السليمة للرضع وصغار السن، وتوفير مكملات المغذيات الدقيقة لجميع الأطفال والنساء الحوامل، وزيادة الوعي العام بالتغذية الجيدة وفوائد الرضاعة الطبيعية الخالصة؛

(د) أن تعزز تنفيذ المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم.

الصحة العقلية

34- تلاحظ اللجنة إنشاء أمانة وكالة خدمات الصحة العقلية ( PEMA ) لمعالجة مشاكل الصحة العقلية، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تضع برنامجاً وطنياً للصحة العقلية مخصصاً للأطفال، يركز على الوقاية، ولديه الموارد الكافية ويشمل تدابير ترمي إلى ما يلي: ’1‘ معالجة الأسباب الجذرية لسوء الصحة العقلية لدى الأطفال، بما في ذلك تلك التي تفاقمت بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ و’2‘ توفير خدمات علاجية مراعية لحساسية الطفل ومتعددة التخصصات في مجال الصحة العقلية للمرضى الخارجيين على صعيد المجتمعات المحلية؛ و’3‘ توفير خدمات الفحص من أجل كشف مشاكل الصحة العقلية وخدمات الوقاية المبكرة في المدارس، بطرق منها نشر مزيد من الموجهين في جميع المدارس؛

(ب) أن تعزيز التدريب المتخصص في مجال الصحة العقلية، بغرض تدارك النقص في عدد المهنيين المؤهلين، بمن فيهم علماء النفس والأطباء النفسانيون المتخصصون في العمل مع الأطفال والمراهقين، من أجل تلبية احتياجات الأطفال في مجال الصحة العقلية؛

(ج) أن تنفذ أنشطة لتوعية الأطفال والآباء والمربين بسبل حصول الأطفال على الدعم اللازم لعلاج مشاكل الصحة العقلية بغرض إزالة الوصم المرتبط بهذه الخدمات.

صحة المراهقين

35- تلاحظ اللجنة بتقدير إنشاء وحدات للخدمات الصحية الملائمة للمراهقين في بعض المستشفيات، ولكنها تشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع معدل حالات حمل المراهقات وإزاء محدودية إمكانية استفادة المراهقات من خدمات الإجهاض وتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل المجانية وإزاء تجريم المراهقين المصنفين ضمن فئة مدمني المخدرات وتعرضهم للتمييز.

36- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تعزز التدابير الرامية إلى معالجة مشكلة ارتفاع معدل حمل المراهقات، وأن تكفل حصول المراهقات على خدمات تنظيم الأسرة الملائمة لأعمارهن وعلى وسائل منع الحمل المجانية، بما في ذلك بالتعاون مع المجتمع المدني؛

(ب) أن تلغي تجريم الإجهاض في جميع الحالات، وتكفل، قانوناً وممارسة، للمراهقات إمكانية الحصول على خدمات الإجهاض المأمون والرعاية في مرحلة ما بعد الإجهاض، وأن تحرص على الاستماع دائماً إلى آرائهن وإيلائها الاعتبار الواجب في إطار عملية اتخاذ القرار؛

(ج) أن تحرص على أن تشمل برامج التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية التثقيف بشأن الحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، والتنوع الجنسي، والسلوك الجنسي المسؤول، ومنع الحمل المبكر، والأمراض المنقولة جنسياً؛

(د) أن توفر للأطفال والمراهقين معلومات موضوعية وبرامج تثقيفية لتنمية مهاراتهم الحياتية بشأن الوقاية من إدمان المخدرات، بما في ذلك التبغ والكحول والمذيبات (الاستنشاق)، وأن تكفل تدريب المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم على اتباع نهج قائم على حقوق الطفل في معالجة إدمان المخدرات؛

(ه) أن تكفل عدم عزل المراهقين المصنفين ضمن فئة مدمني المخدرات في أماكن أو مؤسسات مغلقة بعيداً عن أُسرهم ومجتمعاتهم، وتضمن معاملتهم كضحايا، واستفادتهم من دون التعرض للوصم من خدمات كافية وميسرة وملائمة للإحالة وعلاج الإدمان على صعيد المجتمعات المحلية، وتمكينهم من العودة إلى المدرسة بعد إتمام علاجهم.

حاء- مستوى المعيشة (المواد 18(3) و26 و27(1)-(3))

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضع برنامجاً شاملاً للحماية الاجتماعية لتحديد ودعم الأطفال المحرومين، تنسقه وكالة حكومية معينة؛

(ب) أن تعزز التدابير الرامية إلى القضاء على فقر الأطفال وأن تكفل حق جميع الأطفال في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك فيما يتعلق بالحصول على السكن اللائق والمياه وخدمات الصرف الصحي؛

(ج) أن تكفل توافق تدابير مكافحة الفقر مع النهج القائم على حقوق الطفل، وتعالج الأسباب الجذرية لفقر الأطفال المتعدد الأبعاد ولعدم المساواة بينهم، مع التركيز بشكل خاص على الأطفال المحرومين، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، وأطفال الوالد الوحيد، وأطفال العمال المهاجرين غير النظاميين، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية.

طاء- حقوق الطفل والبيئة (المواد 2 و3 و6 و12 و13 و15 و17 و19 و24 و26-31)

38- تشيد اللجنة بالالتزام السياسي القوي للدولة الطرف بحماية البيئة والتنوع البيولوجي وباستثماراتها وإنجازاتها الهائلة في هذا المجال. غير أنها تلاحظ أيضاً الأثر السلبي المحتمل لتغير المناخ على حق الأطفال في الصحة وفي مستوى معيشي لائق. وإذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 26(2023) بشأن حقوق الطفل والبيئة، مع التركيز بوجه خاص على تغير المناخ، فهي توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تعزز التدابير الرامية إلى كفالة الاستخدام المستدام للموارد المائية وتعزيز قدرة الهياكل الأساسية للمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية على الصمود، بغرض الحد من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ؛

(ب) أن تكفل وضع وتنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بتغير المناخ، والخطط الوطنية لإدارة الكوارث وحالات الطوارئ، وغيرها من السياسات والبرامج التي تعالج قضايا حماية البيئة وتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث، مع تقييم آثارها على حقوق الطفل ومراعاة مبادئ الاتفاقية واحتياجات الأطفال وآرائهم؛

(ج) أن تكفل وجود آليات مناسبة للسن وآمنة وميسرة للاستماع إلى آراء الأطفال بانتظام وفي جميع مراحل عمليات صنع القرار البيئي التي تمسهم؛

(د) أن تدمج التثقيف البيئي القائم على الحقوق في المناهج الدراسية على جميع المستويات وفي مناهج تدريب المدرسين، وأن تحرص على إذكاء وعي الأطفال بآثار تغير المناخ والكوارث الطبيعية وتأهبهم لمواجهتها؛

(ه) أن تذكي وعي الأطفال بحقهم في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة وفي التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، مع إشراك المدارس بنشاط في هذه العملية.

ياء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-31)

التعليم: الأهداف ونطاق التغطية

39- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتمكين جميع الأطفال من الحصول على التعليم وللتصدي للتنمر في المدارس، ولكنها تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) محدودية التقدم المحرز في عملية اعتماد مشروع قانون التعليم واستمرار عدم إلزامية التعليم الابتدائي؛

(ب) ارتفاع معدلات الرسوب والانقطاع عن الدراسة؛

(ج) العدد الكبير من الأطفال الذين يعيشون في المدارس الرهبانية أو الداخلية، وذلك في غالب الأحيان بسبب عدم كفاية المدارس القريبة من بيوتهم، وعدم كفاية آليات رصد مدى حصول الأطفال في هذه المدارس على الرعاية الصحية والدعم النفسي الاجتماعي وغير ذلك من أشكال الدعم؛

(د) التحاق الأطفال المحرومين، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون حالة الفقر والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، منذ بلوغهم سن الثالثة أو الرابعة بالمدارس الرهبانية؛

(ه) نقص وجود الفتيات في معاهد التدريب التقني وفي مجالات الدراسة غير التقليدية؛

(و) محدودية توافر مراكز التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة؛

(ز) انتشار العنف والتنمّر في المدارس، بما في ذلك ضد الأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

40- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تعتمد تدابير تشريعية، منها مشروع قانون التعليم، تضمن على سبيل الأولوية جعل التعليم الابتدائي إلزامياً في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة على حد سواء، وكذلك في المدارس الرهبانية ودور الراهبات؛

(ب) أن تواصل معالجة الأسباب الجذرية للرسوب والانقطاع عن الدراسة، ولا سيما بين الأطفال المحرومين؛

(ج) أن تعزز التدابير الرامية إلى تحسين نوعية التعليم، بطرق منها ما يلي: ’1‘ توسيع نطاق تنفيذ المبادرات الرامية إلى خفض معدلات الانقطاع عن الدراسة؛ و’2‘ إدماج التدريب على المهارات الحياتية وأساليب التدريس الحديثة في جميع مستويات التعليم؛ و’3‘ تعزيز تدريب المدرسين والعاملين في قطاع التعليم؛

(د) أن تراجع وتكيف محتوى المناهج الدراسية في المدارس الرهبانية ودور الراهبات لضمان مواءمتها مع المعايير الوطنية، بما في ذلك فيما يتعلق بمناهج تدريس اللغة الإنكليزية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

(ه) أن تكفل للأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية إمكانية الالتحاق بالمدارس مع إقامتهم في بيوتهم، حيثما أمكن ذلك، من خلال زيادة عدد المدارس في المناطق الريفية وتعزيز الدعم المقدم للآباء ومقدمي الرعاية، بهدف ثني الأطفال الصغار عن الالتحاق بالمدارس الرهبانية؛

(و) أن تكفل حصول الأطفال الملتحقين بالمدارس الرهبانية أو الداخلية على الدعم الكافي لتلبية احتياجاتهم الصحية والنفسية الاجتماعية وغيرها، وأن تنشئ آلية لرصد نوعية هذا الدعم؛

(ز) أن تعزز التدابير المحددة الأهداف لتشجيع الفتيات على متابعة دراستهن في الشعب غير التقليدية، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛

(ح) أن تواصل تعزيز فرص الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ولا سيما في المناطق الريفية، بطرق منها ما يلي: ’1‘ اعتماد خطة العمل الاستراتيجية المتعددة القطاعات للرعاية والنماء في مرحلة الطفولة المبكرة وتخصيص موارد كافية من ميزانية التعليم الوطنية لتنفيذها؛ و’2‘ إذكاء وعي الآباء بأهمية التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة؛ و’3‘ الاستثمار في أساليب مبتكرة لضمان حصول الأطفال في المناطق النائية على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة؛ و’4‘ إعادة النظر في العدد الأدنى المطلوب من الأطفال لإنشاء المؤسسات التعليمية في المناطق الريفية؛

(ط) أن تتخذ تدابير محددة الأهداف للقضاء على التنمر والتنمر السيبراني وغير ذلك من أشكال العنف في المدارس، وأن تحرص على أن تشمل هذه التدابير الوقاية، وآليات الكشف المبكر، وبروتوكولات التدخل، والدعم النفسي الاجتماعي للضحايا، والتدريب الإلزامي للمدرسين بشأن المبادئ التوجيهية لمكافحة التنمر والإجراءات ذات الصلة، وتسجيل أفعال التنمر ورصدها، والتوعية بآثاره الضارة.

التعليم الشامل للجميع

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تواصل، بطرق منها توفير الموارد الكافية، كفالة استفادة الأطفال المحرومين، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والأطفال المحرومون اجتماعياً واقتصادياً والأطفال المنتمون إلى أقليات إثنية وأطفال الأجانب، من التعليم الشامل للجميع في مرحلة الطفولة المبكرة ومن التعليم الابتدائي والثانوي المجاني والأنشطة الرياضية والترفيهية والترويحية والثقافية والفنية؛

(ب) أن تعزز التدابير الرامية إلى ضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم المتوحدون، على التعليم الشامل للجميع في المدارس العادية، بطرق منها ما يلي: ’1‘ تخصيص الموارد الكافية لضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في الهياكل الأساسية المدرسية؛ و’2‘ تكييف المناهج الدراسية ومناهج التدريب وتعيين مدرسين ومهنيين متخصصين في الفصول الدراسية المدمجة، حتى يحظى الأطفال ذوو الإعاقة بالدعم الفردي والاهتمام الواجب.

كاف- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة)

الأطفال المنتمون إلى الأقليات، بمن فيهم أطفال لوتشامبا

42- إن اللجنة، إذ تلاحظ بقلق بالغ عدم إحراز التقدم في إعادة أطفال لوتشامبا إلى أرض الوطن من مخيمات اللاجئين في نيبال، تكرر توصياتها السابقة ( )  وتحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير فعالة وعاجلة من خلال حوار بناء مع حكومة نيبال لضمان عودة أطفال لوتشامبا من مخيمات اللاجئين في نيبال وإعادة توطينهم؛

(ب) أن تكفل الحماية من التمييز لجميع الأطفال المنتمين إلى الأقليات، بمن فيهم أطفال لوتشامبا، وتضمن حقهم في الجنسية وفي الصحة وفي التعليم، وكذلك حقهم في التمتع بثقافتهم الخاصة وممارسة دينهم أو معتقداتهم بحرية.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكثف عمليات تفتيش أماكن العمل وتعزز آليات رصد وإنفاذ القوانين والسياسات المتعلقة بعمل الأطفال، بما في ذلك في قطاع الاقتصاد غير الرسمي والقطاع الزراعي، وأن تفرض عقوبات على المخالفين؛

(ب) أن تنفذ أنشطة وقائية مع الأسر وأنشطة لبناء قدرات أرباب العمل والسلطات المحلية وغيرها من الجهات المعنية صاحبة المصلحة.

الاتجار

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز التدابير الرامية إلى كفالة التحديد المبكر للأطفال ضحايا الاتجار، وإحالتهم إلى دوائر الخدمات المناسبة، ومعاملتهم كضحايا وحصولهم على خدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج.

إدارة قضاء الأطفال

45- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، توصي الدولةَ الطرف بمواءمة نظامها لقضاء الأطفال على نحو كامل مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة، وتوصيها على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) أن تمضي قدماً في رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى 14 سنة على الأقل؛

(ب) أن تزيد عدد المراقبين، وتعزز بنشاط التدابير غير القضائية، مثل تحويل العقوبة والوساطة، وحيثما أمكن، التدابير غير الاحتجازية للأطفال، مثل مراقبة السلوك أو الخدمة المجتمعية، وأن تكفل توفير الخدمات الصحية والنفسية الاجتماعية لهؤلاء الأطفال؛

(ج) أن تكفل إتاحة جهات مستقلة ومؤهلة المساعدة القانونية الفعالة، في مرحلة مبكرة من أي إجراء وطوال الإجراءات القانونية، للأطفال المتهمين بمخالفة القانون الجنائي أو الذين ثبت أنهم فعلوا ذلك؛

(د) أن تكفل ألا يكون الاحتجاز سوى تدبير الملاذ الأخير وأن يدوم أقصر فترة ممكنة، في الحالات التي لا يمكن فيها تفاديه، وألا يجري احتجاز الأطفال مع البالغين، وأن تتوافق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية، بما في ذلك فيما يتعلق بالاستفادة من التعليم والخدمات الصحية وآليات الشكاوى الملائمة للطفل؛

(ه) أن تعزز دعم خدمات إعادة تأهيل وإعادة إدماج الأطفال الذين يغادرون نظام قضاء الأطفال، بطرق منها تخصيص الموارد الكافية لتوفير هذه الخدمات، ومراجعة سياسة التعليم لتمكينهم من العودة إلى المدرسة ومنحهم تصريحاً أمنياً.

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

46- إن اللجنة، إذ تشير إلى توصياتها السابقة ( ) ، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تحظر وتجرِّم صراحةً تجنيد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة والشركات الأمنية والعسكرية الخاصة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة؛

(ب) أن تكفل اقتصار التسجيل في برنامج جيالسونغ على الأطفال الذين أتمُّوا تعليمهم وأن تضمن وجود ضمانات كافية للالتحاق الطوعي به؛

(ج) أن تنشئ آليات للإبلاغ عن أي حالات من التنمر أو الاعتداء أو التحرش الجنسي أو غير ذلك من أشكال العنف ضد الأطفال في برنامج جيالسونغ والتحقيق الفعال فيها؛

(د) أن تنظر في مسألة اعتماد إعلان المدارس الآمنة.

لام- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري المتعلّق بإجراء تقديم البلاغات، بغية المضيّ قدماً في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ميم- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في مسألة التصديق على الصكوك التالية بغية مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل:

(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ج) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(د) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

(ه) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

(و) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ز) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

نون- التعاون مع الهيئات الإقليمية

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التعاون مع مجموعة من الهيئات الإقليمية منها رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي.

رابعاً- التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

50- توصي اللجنة الدولة الطرف باتّخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية ونشر نسخة ملائمة للأطفال وإتاحتها على نطاق واسع للأطفال، بمن فيهم أشدهم حرماناً. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- التقرير المقبل

51- ستُحدِّد اللجنة الموعد ال مقرر لتقديم التقرير الدوري الثامن للدولة الطرف وستبلغها به في الوقت المناسب، وفقاً للجدول الزمني المتوقع لتقديم التقارير، استناداً إلى دورة استعراض مدتها ثماني سنوات، وبعد اعتماد قائمة بالمسائل والأسئلة تُحال إلى الدولة الطرف، قبل تقديم تقريرها، عند الاقتضاء. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، ويجب ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه اللجنة.