GENERAL
CCPR/C/SR.2317
29 June 2007
ARABIC
Original: ENGLISH
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة الخامسة والثمانون
محضر موجز للجلسة 2317
المعقودة بقصر ويلسون ، جنيف، يوم الخميس، 20 تشرين الأول/أكتوبر 2005، الساعة 00/15
الرئيسة : السيدة شانيه
ثم : السيد غليليه - أهانهانزو (نائب الرئيس)
ثم بعد ذلك: السيدة شانيه (الرئيسة)
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وحالات البلدان ( تابع )
التقرير الدوري الخامس لإيطاليا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا المحضر قابل للتصويب .
وينبغي تقديم التصويبات بواحدة من لغات العمل . كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترس ـ ل خ ـ لال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إل ى قسم تحرير الوثائق : Editing Section, room E. 4108, Palais des Nations, Geneva.
وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.
افتتحت الجلسة الساعة 05/15
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وحالات البلدان (البند 6 من جدول الأعمال) ( تابع )
التقرير الدوري الخامس لإيطاليا ( CCPR/C/ITA/2004/5; CCPR/C/84/L/ITA; CCPR/C/79/Add.94 )
1- بدعوة من الرئيسة، أخذ أعضاء وفد إيطاليا مقاعدهم حول طاولة اللجنة .
2- السيد داليا (إيطاليا) قال عند عرضه التقرير الدوري الخامس لإيطاليا (CCPR/C/ITA/2005/5)، إنه ومنذ المرة الأخيرة التي حضر فيها وفد بلاده أمام اللجنة، حدثت تغييرات هائلة عبر العالم، مع تداعيات خطيرة على حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقد أعارت إيطاليا اهتماماً خاصاً بالإصلاحات المقترحة لقطاع حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وبروح من الالتزام الدولي، فقد نشرت إيطاليا 000 9 من الجنود في الخارج بغية المساهمة في السلام والأمن في جميع أنحاء العالم. ويجب بذل الجهود لتكييف حماية حقوق الإنسان مع الوضع العالمي المتغير، وفي هذا الصدد، استخدمت إيطاليا الاتحاد الأوروبي كنقطة مرجعية أولى لها. وكانت حقوق الإنسان بمثابة البارامترات للتقييم بين الدول، ويجب أن ينعكس على جميع البرامج الاقتصادية والإنمائية الاجتماعية على المستويين الوطني والدولي على السواء.
3- وقد التزمت إيطاليا بضمان الحقوق الأساسية لجميع الأشخاص المقيمين على أراضيها، وبالتعاون على المستوى الدولي لدعم الحرية والديمقراطية والتمتع بحقوق الإنسان الأساسية. ويكفل الدستور الإيطالي جميع حقوق العهد، واستخدمت كقاعدة لسياسات إيطاليا المحلية والخارجية. وقد روعي مبدأ عدم التمييز على جميع الصعد .
4- وإن التدفق المتزايد للمهاجرين غير الشرعيين يعتبر مصدراً لقلق حكومة بلاده، ولذا فهي تقوم بتنفيذ قانون شامل بشأن اللجوء السياسي، والذي يراعي أهداف الاتحاد الأوروبي بشأن حرية التنقل واللجوء. وقد استندت كل المحاولات الرامية إلى التصدي للهجرة غير الشرعية، إلى مبدأ الحد من المعاناة وانتهاكات حقوق الإنسان. ونظراً لموقع إيطاليا الجغرافي، فإنها كثيراً ما استخدمت كبلد عبور بواسطة المهاجرين غير الشرعيين والأشخاص المتاجرين بالبشر. ولذا فقد طرحت الحكومة سلسلة من المبادرات على المستويين المحلي والدولي بهدف حظر هذه الظواهر ومكافحتها وقمعها.
5- والإرهاب يمثل تهديداً خطيراً لجميع المجتمعات الحرة والمتسامحة. ويجب أن تتكيف النظم القانونية الغربية كيما تمنع الإرهاب وتقمعه، مع الاحترام الكامل للقيم الدستورية ودون تقييد حقوق وحريات المواطنين. ولقد قدم وفد بلاده ردوداً خطية على ما ورد في قائمة اللجنة الخاصة بالمسائل (CCPR/C/84/L/ITA) وذلك في وثيقة دون رمز، والتي وزعت على الأعضاء.
6- السيد نيبيوسو (إيطاليا) قال إن الحقوق الأساسية مكفولة بواسطة الدستور الإيطالي، والذي قامت المحكمة الدستورية برصد مراعاتها. ورغم أن عبارة "التعذيب" لم تستخدم صراحة في القانون الجنائي، فإن الأفعال التي تشكل التعذيب، تجري معاقبتها بشدة ومع ذلك، فإن مثل هذه الأفعال ليست بالمعتادة في إيطاليا. وإذا ما قررت الحكومة إدراج تعريف للتعذيب في القانون الجنائي، فإن جوهر القانون لن يتغير. وقد أجرت الحكومة دراسة متعمقة بغية تحسين كفاءة نظام العدالة الإيطالي وهي تبذل جهدها لهذا الغرض. وبقيامها بذلك فإنها تسعى لتوسيع نطاق حقوق الإنسان وحرياته بدلاً من تقييدها. وقد تجسد مبدأ المحاكمة القانونية حسب الأصول المرعية في الدستور. وتجري خطة لإنشاء سجون جديدة بغية الحد من التكدس والاكتظاظ. وثمة عدد كبير من المواطنين من غير الاتحاد الأوروبي في سجون إيطاليا، والكثير منهم عبارة عن مهاجرين غير شرعيين انخرطوا في أنشطة جنائية. ومن الصعب تطبيق إجراءات بديلة، مثل التوقيف المنزلي، على هؤلاء الأشخاص بسبب وضعهم الاجتماعي، وإن ترحيلهم السريع لم يكن دائماً ممكناً. وإن ممارسة ترحيل المواطنين من غير الاتحاد الأوروبي المدانين، والذين أدينوا بالحبس لمدة سنتين، ستمتد لتشمل من أدينوا بثلاث سنوات. وقد عقدت اتفاقات ثنائية إيطاليا وبعض البلدان الأخرى لضمان أن الأجانب المدانين في إيطاليا، يمكنهم قضاء مدة عقوبتهم في بلدان منشئهم.
7- وبموجب التشريع الإيطالي، فإن أي مواطن أجنبي، حتى وإن كان مقيماً في إيطاليا بصورة غير شرعية، يجوز منحه المساعدة القانونية على نفقة الدولة بغية ضمان الحقوق المتساوية في الدفاع القانوني الملائم. ويقوم النظام القضائي الإيطالي على أساس المبدأ القائل بأن العقوبة يجب أن تكون متناسبة مع الجرم المقترف، بغض النظر عن جنسية المقترف لهذا الجرم. وامتيازات السجن يقررها القضاة، دون تمييز على أساس الهوية أو الإثنية . وتولى أهمية كبرى لمبدأ عدم التمييز، وبذا فإن الحقوق المتساوية مكفولة لجميع الإيطاليين والموقوفين الأجانب. وتبذل الجهود لتسريع الإجراءات القضائية، حيث إن النظام التقليدي للاستئناف غالباً ما نجم عنه تأخير مطوّل؛ وفي نفس الوقت تظل هناك الحماية القصوى لحقوق لهؤلاء المعنيين.
8- السيد تشيتاريلا (إيطاليا) قال إن بلاده ملتزمة تماماً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتجسدة في العهد. ففي أيار/مايو 2005، بدأت إيطاليا في مراجعة مكانة تحفظاتها على العهد، وهي في وضع يسمح لها بسحب تحفظاتها على الفقرة 5 من المادة 9، والفقرة 4 من المادة 12، والفقرة 5 من المادة 14. وسوف يتم ذلك بمذكرة شفوية.
9- السيد داليا (إيطاليا) قال إن الجهود تبذل لتوسيع التشريع الخاص بالمساواة الجنسانية، وفي مجال المشاركة في الحياة العامة، ستتخذ لإجراءات لإدخال التمييز الإيجابي للمرأة. وقد جرى تعديل المادة 51 من الدستور لهذا الغرض. وقد اتخذت عدة تدابير لمنع التمييز، بما في ذلك إنشاء مكتب حكومي لمعالجة مسائل التمييز.
10- وإن قضية الدعاية العنصرية وكره الأجانب (قائمة المسائل، السؤال 7) هي قضية معقدة؛ ففي إيطاليا، فإن أي شكل من أشكال التحريض على الكراهية يعاقب عليه بموجب القانون الجنائي. وقد بذلت إيطاليا ما في وسعها لاحترام الخصائص المحددة لشعب الغجر وثقافته (السؤال 8)، ولكنه لا تعتبر الغجر كأقلية حيث إن مفهوم الأقلية ينطبق على الأشخاص المقيمين على أراضي إقليم معين؛ وقد حاولت الدولة مراعاة طريقة الحياة التي اختارها الغجر، وهي التنقل من مكان إلى آخر. وقام بعرض بعض الإجراءات الاجتماعية القائمة لصالح شعب الغجر، مع ملاحظة أن الغجر هم مواطنون إيطاليون.
11- وهو يستطيع التأكيد على أن الحكومة تنظر حالياً في إدخال عبارة "تعذيب" في القانون الجنائي بغية التوافق مع المعايير الدولية (السؤال 9). ومع هذا، فإن إدخال عبارة جديدة لن يكون له أي تأثير على فحوى القانون، حيث إن الأفعال المساوية للتعذيب محظورة بالفعل.
12- أما فيما يتعلق بأحداث نابولي وجنوه المشار إليها في السؤال 11، فقد شدد على أن الحكومة لا تستطيع اتخاذ أي جراء بخصوص مسائل معروضة على المحاكم. والمعلومات التي طلبتها اللجنة في السؤال 12 بشأن تدابير تحسين التدريب في مجال حقوق الإنسان لوكلاء الدولة، موجودة في الردود الخطية المقدمة من وفد بلاده. ورأى أنه من الصعب الإجابة بعبارات عمومية على السؤال 13 نظراً لأن أي إساءة من طرف عضو من أعضاء وكالات إنفاذ القانون، من شأنها أن تشكل اعتداء على السلامة البدنية للضحية، وبغض النظر عن المجموعة الإثنية التي تنتمي إليها؛ وطلب إلى اللجنة أن تقدم تفاصيل عن حالات محددة، حتى يستطيع وفد بلاده تقديم المعلومات ذات الصلة. وطالب اللجنة كذلك بأن تقدم أمثلة محددة للشكاوى المقدمة ضد أفراد وضباط الشرطة المشار إليها في السؤال 14.
13- وحيثما كانت عمليات الفحص الأمنية في المطار مسندة إلى أجهزة خاصة (السؤال 15)، فإن المسؤولية النهائية تظل مع ذلك للدولة، وبالتحديد للشرطة ( الكارابينيري ) والتقارير عن أن قوارب تتوجه نحو إيطاليا قد جرى التصدي لها (السؤال 16) قد حصلت على اهتمام مسرف من طرف وسائط الإعلام؛ فقد حاولت الحكومة الإجابة على انشغالات اللجنة وبشكل كامل في ردودها الخطية. وفيما يتعلق بالسؤال 17، قال إن إيطاليا تعتبر نفسها في مقدمة الكفاح ضد الاتجار باعتمادها لتشريع ينص على مساعدة ضحايا الاتجار وكذلك معاقبة مقترفيه. ومثل هذه المساعدة تطلبت التعاون من جانب الضحايا، حيث يجب أن يكونوا راغبين في الدخول في نظام الرفاه حتى يتمكنوا لاحقاً من العثور على العمل. وإن مشاكل الدعارة والاتجار (السؤال 18) هي مشاكل وثيقة الارتباط، ويجب معالجتها في إطار واسع يأخذ في الاعتبار الحقائق الثقافية والصعوبات التي يمر بها الأشخاص الذين يجبرون على الدعارة، من أجل الاندماج في الحياة الإيطالية.
14- السيد أمور قال إنه من المؤسف أن التقرير الدوري الخامس لإيطاليا لم يتعرض لجميع أحكام العهد. وطلب إلى الوفد أن يوضح ما إذا كان بيان الحكومة بأنها "كانت في وضع يسمح لها" بسحب بعض تحفظات إيطاليا على العهد، يعني أنها تنوي القيام بذلك. وهنأ الحكومة على اعتمادها للتعديلات على المواد 51 و55 و56 من الدستور، وتساءل إذا كانت هناك مسودة مشروع يجري إعدادها بشان العواقب التشريعية لتلك التعديلات وما إذا كان من المتوقع أن يدخل القانون ذو الصلة حيز النفاذ قبل الانتخابات المقبلة.
15- ورغم أن الصورة التي قدمتها إيطاليا عن نفسها بأنها مجتمع متسامح ومنفتح، فإنها في بعض الأحيان تتلوث بسلوك عنصري وبكره الأجانب أو ببيانات من مواطنين إيطاليين أو أشخاص آخرين بشأن التراب الإيطالي، وبأن هذه البيانات تبدو وكأنها تفلت من العقاب. وبعد أن ذكر بعض الأمثلة المحددة، تساءل عما إذا كانت السلطات القضائية الإيطالية قد اتخذت الخطوات لضمان معاقبة البيانات التي تصل إلى حد الكراهية، بشكل ملائم.
16- وود أن يعرف إجراءات إسناد عمليات الفحص الأمنية في المطار إلى أجهزة خاصة، ومدى التدريب الذي يحصل عليه الأشخاص الذين عهد إليهم بعمليات الفحص. وود كذلك أن يعرف من يتحمل المسؤولية في حالة حدوث خطأ ما.
17- السيد كالين قال إنه قد سعد بما قرأه في الردود الخطية للوفد، من أن إيطاليا قد وافقت على أن ينطبق العهد على الأشخاص الذين هم تحت ولايتها القضائية في حالات وجود الجيوش الإيطالية أو ضباط الشرطة، في الخارج (السؤال 2). وهو يرى أن تعديل القانون الجنائي العسكري للحرب، كان أفضل طريقة ملائمة لإدخال التغييرات اللازمة، ولكنه تحير من الرد الخطي بأن الحافز على تعزيز أحكام جرائم الحرب، كان لحماية القوات المسلحة الإيطالية. وكما يراه، فإن السبب الرئيسي لتعزيز القانون بشأن جرائم الحرب هو توفير حماية أفضل للمدنيين وقوات العدو. ولاحظ أن الصياغة الجديدة للمادة 165 من القانون الجنائي العسكري للحرب قد نص على تطبيق أحكام جرائم الحرب فقط في حالات النزاعات المسلحة؛ ولذا فهو يود أن يعرف الكيفية التي كفلت بها إيطاليا احترام التزاماتها عندما تكون الجيوش الإيطالية موجودة في الخارج، وفي حالات غير حالات النزاعات المسلحة. وتساءل عما إذا كانت إيطاليا قد وافقت على تطبيق العهد في حالات مثل الحالات التي وقعت في غوس باي ، في كندا، حيث كان التدريب المتدني للرحلات الجوية من طرف القوات الجوية الإيطالية، قد أضر بالحياة البرية، ومن ثم تعريض حقوق شعب إينو للخطر.
18- وود أن يعرف ما هي الأحكام القانونية التي كانت قائمة لضمان عدم تسليم السجناء إلى دول قد يتعرضون فيها إلى خطر التعذيب وكيف كفلت إيطاليا أن أحكام العهد قد طبقت فيما يتعلق بالمهاجرين على القوارب التي قيل إن إيطاليا قد تصدت لها داخل أو خارج مياهها الإقليمية. وبعض هؤلاء الأفراد ربما كانوا مهددين بالتعذيب عند إعادتهم إلى ميناء رحيلهم. وهو مسرور لأن المسؤولية النهائية لعمليات الفحص الأمنية في المطار والمسندة إلى شركات خاصة، تظل في يد الشرطة الكارابينيري ، ولكنه ود أن يعرف كيف، ومن ناحية التدريب المقدم والإشراف على عملها، يمكن ضمان أن الشركات المعنية تمتثل لجميع الالتزامات ذات الصلة.
19- السيد سولاري - يريغوين قال إنه قد يكون من المفيد إذا ما قدم الوفد ردوده الخطية مبكراً، بغية منح أعضاء اللجنة الوقت اللازم لاستيعاب المعلومات الواردة فيها. وسيكون ممتناً إذا ما كانت الردود ستتوفر بأكثر لغة. وقد احتوت قائمة المسائل، أسئلة محددة تتطلب إجابات محددة. وتساءل ما إذا كان مستشارو المساواة المشار إليهم في الفقرة 460 من التقرير الدوري لهم سلطة اتخاذ إجراءات قضائية وطلب المزيد من المعلومات بشأن العمل الذي قام به هؤلاء المستشارين والنتائج التي تحققت. وطلب المزيد من المعلومات المفصلة بشأن سلطات الهيئة القضائية لإنهاء السلوك التمييزي والإجراءات الخاصة بالتعقب السريع المشار إليها في الفقرة 484 من التقرير. وماذا استتبعت هذه الإجراءات. وكيف نُفذت وما هي النتائج التي أفرزتها؟
20- وأعرب عن قلقه إزاء الحقيقة القائلة بأن غالبية شعب الغجر في إيطاليا تعيش في مخيمات. ومثل هذه التفرقة العنصرية قد أدت دون شك إلى الاستبعاد الاجتماعي، وهو سيرحب بالمعلومات الخاصة بالمشكلات المتعلقة بالحصول على الإسكان، والرعاية الصحية والتعليم، والناجمة عن هذا الوضع. وقد تسلمت اللجنة العديد من التقارير بخصوص الظروف الصحية السيئة في المخيمات؛ والمعدلات المرتفعة لتسرب أطفال الغجر؛ والصعوبات التي تواجه شعب الغجر في الحصول على عمل؛ والمواقف العدائية لبعض الرسميين حيال أفراد طائفة الغجر. ويجب اتخاذ إجراءات من أجل التصدي لتلك المشاكل. وقد أشار الوفد مراراً إلى الغجر بوصفهم من "الرحل"، مما يستتبع اعتبار أسلوب حياتهم المتنقلة، جزءاً من ثقافة الغجر. ومن تجربته الخاصة، فإن معظم البشر هم من الرحل ليس باختيارهم ولكن بالضرورة.
21- وهو مسرور بأن يعلم أن إيطاليا تنظر في تأسيس جريمة التعذيب طبقاً لما ورد في القانون الدولي، كيما يتفق التشريع المحلي مع الصكوك الدولية.
22- السير نايجل رودلي قال إنه مع ترحيبه بالنظرة الشاملة الواردة في الردود الخطية للدولة الطرف بشأن تطور التشريع بغية التصدي للعنف المنزلي، وفي غياب المعلومات المحددة بشأن الإجراءات التي اتخذت فيما يتعلق بمثل هذه الأفعال، فإنه من الصعب أن نرى الكيفية التي تنفذ بها هذه الأحكام عملياً.
23- وفيما يتعلق بالسؤال 11، طلب إلى الوفد أن يشرح أسباب استبعاد الاتهامات الصادرة ضد منفذي القانون الرسميين، فيما يتصل بالأحداث التي وقعت أثناء المنتدى العالمي الذي انعقد في آذار/مارس 2001، في نابولي.
24- ولقد أخفقت الردود الخطية في الإجابة على الجزء الأول من السؤال 12 ودعا الوفد إلى التعليق على موقف الحكومة إزاء التقارير الخاصة بسوء المعاملة من طرف وكلاء الدولة ضد المحتجين ضد الحرب.
25- والمعلومات الطفيفة المقدمة في الرد على السؤال 13، تعتبر مدعاة للعجب إلى حد ما. فقضية الإساءة من طرف الرسميين القائمين على تنفيذ القانون، ضد بعض المجموعات المستضعفة، قد أثيرت بالفعل بواسطة اللجنة الأوروبية المعنية بالعنصرية وانعدام التسامح العنصري. وهذه اللجنة، وفي تقريرها أشارت إلى سوء السلوك المزعوم من طرف بعض الرسميين المنفذين للقانون، مثل الفحوص التمييزية، واللغة المهنية والمتعسفة، وسوء المعاملة والعنف، والتي استهدفت بوجه خاص، الغجر والأجانب والمواطنين الإيطاليين من أصل أجنبي. وقد زعمت تقارير أخرى أن وحشية الشرطة والسلوك المتعسف أثناء طرد أسر الغجر من المخيمات غير المصرح بها، وأن منظمة من منظمات الغجر قد قدمت معلومات شاملة عن حالات محددة للإساءة. وطلب إلى الوفد أن يعلق على مثل هذه التقارير.
26- وهو سيرحب كذلك بمعلومات حول متابعة الشكاوى المقدمة ضد أفراد الكارا بينيري وضباط السجون. وإن المعلومات بشان المشكلات والحالات المحددة، تعتبر حاسمة لإجراء حوار بنّاء، وشجع الوفد على أن يكون أكثر استعداداً لهذا الغرض.
27- السيد غليليه - أهانهانزو قال إنه هو الآخر قد اعترض على الإشارة إلى الغجر "كرحل"، فالعديد من هذه الطائفة قد عاش حياة حضرية. وقد يكون من المفيد التعرف على الإجراءات التي اتخذت لضمان تحقيق حقوقهم الإنسانية. وود أن يعرف ما هي المعايير والإجراءات التي طبقت للتمييز بين اللاجئين غير الشرعيين وبين طالبي اللجوء قبل طردهم، وما إذا كان الوضع في بلدان منشئهم قد أخذ في الاعتبار عند تقرير طردهم.
28- السيد ريفاس بوسادا قال إنه يأسف للتقديم المتأخر للردود الخطية. وفيما يتعلق بالسؤال 17 من على قائمة المسائل، طلب كيف تصرفت السلطات في الحالات التي فشل فيها ضحايا الاتجار في التعاون. وهل كان انعدام التعاون هذا قد أثر على أهليتهم من أجل ترحيلهم المعان؟ وهو قد رغب كذلك في معرفة ما إذا كان طرد المواطنين غير الأوروبيين المقيمين بصورة غير شرعية في إيطاليا، ينطبق على ضحايا الاتجار وعلى المتاجرين كذلك.
29- السيد أوفلاهرتي تساءل إلى أي مدى تشارك المنظمات غير الحكومية الإيطالية في عملية الإبلاغ. ويجب على الوفد أن يشرح الكيفية التي تنوي بها الحكومة نشر محتويات ملاحظات اللجنة الختامية وتعزيز المعرفة بالعهد عموماً.
30- نظراً لأن مسؤولية التصدي لاحتياجات الغجر في إيطاليا تقع على عاتق الحكومات المحلية، فإنها لم تستثنٍ الحكومة المركزية من التزاماتها بموجب العهد. وتساءل عما إذا كان هناك أي سياسات وطنية قائمة للتصدي لاحتياجات تلك الطائفة، وإذا كان الحال كذلك، فبأي طريقة تصدت لقضايا حقوق الإنسان.
31- وإن نشر الدعاية العنصرية بواسطة بعض السياسيين قد سببت القلق، وتساءل إلى أي مدى يجري التحقيق في هذه الأفعال وإدانتها عند الاقتضاء.
32- السيد عاليه (إيطاليا) قال إن حكومة بلاده تستعد لسحب بعض تحفظاتها على العهد، ولكنها لم تفعل ذلك بعد.
33- السيد سيرجيو (إيطاليا) قال إن الدولة الإيطالية ملتزمة قانوناً باتخاذ تدابير لتسهيل مشاركة الرجل والمرأة في الحياة العامة. والتدابير التي اتخذت حتى الآن تضمنت إصدار قانون ينص على أن نسبة المرشحين من الجنسين على قوائم الانتخابات، يجب ألا تتعدى الثلثين. والأحزاب التي تتقاعس عن مراعاة هذه القاعدة، تتعرض للعقوبة. وقد نفذت الأحكام لأول مرة في انتخابات البرلمان الأوروبي، وأثمرت زيادة في عدد النساء الإيطاليات البرلمانيات.
34- ويتحمل مستشارو المساواة مسؤولية دعم الفرص المتساوية ورصد تنفيذ التشريعات ذات الصلة، ومنها استلام الشكاوى الخاصة بالتمييز على أساس الجنس. وهم مخولون كذلك بتقديم الاستئنافات بخصوص هذه الشكاوى أمام المحاكم. وولايتهم قد جرى توسيعها مؤخراً، لتمكينهم من اتخاذ إجراءات في حالات التمييز الجماعي ذي الصلة الوطنية. وقد أدخلت كذلك تعديلات تقضي باتخاذ محاكمات عاجلة لمثل هذه الشكاوى كما أن ضحايا التمييز مؤهلون للتعويض.
35- وإن حماية ضحايا الاتجار وملاحقة المتاجرين لا تتعلق بوضعهم القانوني في إيطاليا، ولا بجنسيتهم أو ظروفهم الخاصة. وتصرف للضحايا تراخيص إقامة لتمكينهم من الحصول على برامج إعادة التأهيل والشهادة ضد المتاجرين. والفشل في التعاون لا يؤثر على الحماية المقدمة للضحايا أو على أهليتهم في الحصول على المعونات المقدمة بموجب المادة 18 من القانون الموحد بشأن الهجرة وأحكامها ذات الصلة.
36- وفي إيطاليا، فإن التحريض على الكراهية العنصرية، يعاقب عليه قانوناً. ومع ذلك، فغالباً ما كان من الصعب التقريب بين المواد المنشورة عملاً بممارسة الحق في حرية التعبير وبين الدعاية العنصرية.
37- السيد يانيني (إيطاليا) قال إن التشريع الإيطالي يتطابق مع إعلان ديربان وبرنامج العمل. وبناء على ذلك، فإن التحريض على الكراهية العنصرية وعضوية المنظمات التي تحث على العنصرية وكره الأجانب، هي أمور يعاقب عليها بالحبس. وطبقاً لما يسمى "قانون مانسينو "، فإن المواقف التمييزية أو العنصرية القائمة على اقتراف جريمة، فإنها تعتبر ظروفاً مفاقمة . وينطبق التشريع المضاد للتمييز كذلك إذا ما كان الضحية من الأجانب. وخلال السنوات الخمس الماضية، لم يكن هناك تقريباً أي إدانات بجرائم عنصرية، وهو ما يوضح إن مثل هذه الأفعال نادرة جداً.
38- السيد كازيلا (إيطاليا) قال إن جميع الشركات الخاصة التي توفر خدمات الأمن في المطارات، عليها أن تستجيب لعدة اشتراطات بغية منحها الترخيص من وزارة الداخلية، ووزارة النقل والمحافظة ذات الصلة. ويتعاون رجال الجمارك وضباط الهجرة والشرطة في تدريب موظفي الأمن الخاصين. ويمكن توقيف المسافرين فقط لسؤالهم أو لتفتيشهم في المطارات تلبية لأمر الشرطة، ويمكن أن يعاون حراس الأمن الخاصين في مثل هذه العمليات، ولكن ليس لهم الحق في القيام بها. ولم يتم الإبلاغ عن أي إساءة لحقوق الإنسان بواسطة موظفي الأمن الخاصين.
39- السيد بيرماريني (إيطاليا) قال إن القانون الجنائي العسكري للحرب، قد جرى تعديله لضمان أن يكون أفراد القوات المسلحة وضباط الشرطة الذين شاركوا في عمليات دولية، على وعي بحقوق السكان المحليين بموجب العهد. وقد قدمت تفاصيل التشريع المعدل ضمن الردود الخطية على قائمة المسائل. ويجري البرلمان النظر حالياً في إجراء المزيد من التعديلات على القانون الجنائي العسكري، لكي يتطابق بالكامل مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وقد أصدرت وزارة الدفاع خطوط توجيهية مفصلة بشأن الإجراءات التي ينبغي أن يتبعها أفراد القوات المسلحة في الحالات التي لا ينظمها القانون الجنائي العسكري. وقد وضعت الخطوط التوجيهية قواعد الالتزام بغية منع أي إساءة لحقوق الإنسان. وقد حصل جميع الموظفين المشتركين في عمليات دولية على تدريب كامل.
40- وقد أبلغت وزارة الدفاع البرلمان بشان عملياتها الدولية وبصورة منتظمة. وقد اعتمدت سياسة الشفافية بشأن كل هذه العمليات وهي راغبة في تحديث ممارساتها عند الاقتضاء.
41- وبموجب خطة عمل أفريقيا للدول الكبار الثمان ، أقامت إيطاليا مركز امتياز لوحدات شرطة الاستقرار في فينشنزا ، ومولت برنامجين تدريبيين بشأن منع النزاعات، وحقوق الإنسان، والمحافظة على السلام، لضباط من 35 بلداً أفريقياً.
42- السيد بانسا (إيطاليا) قال إن إيطاليا لم تنتقص من حق أي مهاجر في طلب اللجوء. وإن السفن الإيطالية لحراسة السواحل قد تصدت لمراكب نقل مهاجرين غير شرعيين، متوجهة نحو جزيرة لامبدوسا . وفي جميع الحالات، فقد كانت تلك عمليات إنقاذ، جرت في المياه الدولية، ولم تجر إعادة أي سفينة إلى الميناء الأصلي. والأشخاص ال 000 5 الذين أنقذوا أثناء صيف 2005، كانوا يواجهون خطر الموت ولكنهم نجوا بفضل عمل حراس السواحل الإيطاليين. ومنذ 1999 وحتى اليوم، كانت هناك زيادة منتظمة في تدفق المهاجرين.
43- وفي تشرين الأول/أكتوبر 2004 وآذار/مارس 2005، وصلت أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين إلى لامبدوسا . وقد حصلوا كلهم على المساعدة الطبية وغيرها، ومنحوا فرصة طلب اللجوء، بمساعدة مترجمين شفويين، ورجال الهجرة المحنكين. وقد اتهمت المنظمات الإجرامية القوية في ليبيا، والتي أبحر منها معظم المهاجرين، السلطات الإيطالية بانتهاك حقوق الإنسان لهؤلاء المهاجرين. ومع ذلك، فكل الإجراءات التي اتخذت، كانت تمتثل بالكامل للقانون الإيطالي والدولي، ولم تكن أي من الاتهامات صحيحة. وقد نقل الكثير من المهاجرين إلى مراكز توقيف في مقاطعات أخرى لكي يقدموا طلبات لجوئهم. وقد هرب البعض منهم من مركز لامبدوسا ، واعتدوا بالضرب والسب على الحراس الإيطاليين أثناء عملية هروبهم. وقد مولت إيطاليا وأدارت عملية طرد من رفض اللجوء. ولم يصب أي مهاجر بأذى على كل حال.
رفعت الجلسة الساعة 00/18
- - - - -