لجنة حقوق الطفل
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع لغواتيمالا *
أولاً- مقدمة
1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع لغواتيمالا ( ) في جلستيها 2790 و2791 ( ) المعقودتين في 7 و8 أيار/مايو 2024، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2816 المعقودة في 24 أيار/مايو 2024. وفي هذه الوثيقة، تستخدم اللجنة مصطلح "طفل" للإشارة إلى أي شخص يقل عمره عن 18 سنة.
2- وترحّب اللجنة بتقديم التقرير السابع للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل، وهو ما أتاح فهما ً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف ( ) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات الرفيع المستوى.
ثانياً- تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته
3- ترحّب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مختلف المجالات وبالتدابير المؤسسية والسياساتية التي اتخذتها فيما يتعلق بحقوق الطفل منذ الاستعراض الأخير الخاص بها، مثل إنشاء شبكة الحوار وتسجيل السكان الغواتيماليين في عام 2018؛ واعتماد الخطة الوطنية لمنع حمل المراهقات للفترة 2018-2022؛ وإنشاء اللجنة المشتركة بين القطاعات المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عام 2019؛ وإطلاق نموذج الدعم الشامل لفائدة الأطفال والمراهقين في عام 2019؛ وإنشاء هيئة التنسيق بين المؤسسات لمكافحة الاستغلال في العمل وعمل الأطفال في عام 2020 ؛ وإنشاء اللجنة الرئاسية لمكافحة الفساد في عام 2020؛ وإطلاق نموذج الدعم الشامل في مجال العدالة الجنائية للأحداث في عام 2020 ؛ وإطلاق نموذج الدعم الشامل الموجه للنساء ضحايا العنف في عام 2021 ؛ وإنشاء لجنة مشتركة بين المؤسسات لتنفيذ النظام الوطني لإصدار شهادات الإعاقة في عام 2022؛ واعتماد القرار الوزاري رقم 187-2023 الصادر عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي بهدف التصدي لعمل الأطفال. وترحب اللجنة أيضاً بالتقدم المحرز في زيادة تسجيل المواليد.
ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
4- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتودّ اللجنة أن توجِّه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات التي تتعلق بالمجالات التالية والتي يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: عدم التمييز (الفقرة 17)؛ وإساءة المعاملة والإهمال والانتهاك والاستغلال الجنسيين (الفقرة 24 )؛ وعنف العصابات (الفقرة 28)؛ والأطفال المحرومون من البيئة الأسرية (الفقرة 31)؛ وصحة المراهقين (الفقرة 36)؛ وأثر تغير المناخ على حقوق الطفل (الفقرة 41).
5- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إعمال حقوق الطفل وفقا ً للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحثها على ضمان مشاركة الأطفال مشاركة مجدية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالطفل.
ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 1 و4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)
التشريعات
6- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) اعتماد مشروع القانون رقم 5285 بشأن إنشاء نظام وطني شامل لحماية الأطفال والمراهقين؛
(ب) صياغة قانون جديد بشأن الأسرة يتماشى مع المعايير الدولية؛
(ج) إصلاح القانون المدني لتحديد المسؤولية الأبوية وحماية الأطفال بشكل فعال من العنف؛
(د) تعديل الدستور لإضافة ضمانات محدَّدة للمساواة وعدم التمييز على جميع الأسس.
السياسة والاستراتيجية الشاملتان
7- إذ تشير اللجنة إلى بيانها بشأن المادة 5 من الاتفاقية، فإنها تحث الدولة الطرف على أن تُنقح، في ضوء هذه البيان، السياسة العامة لعام 2021 بشأن حماية الحياة البشرية ومؤسسة الأسرة، وعلى أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان أن تتوافق السياسة المتعلقة بالحماية الشاملة للأطفال والمراهقين للفترة 2017-2032 وخطة العمل المرتبطة بها مع الاتفاقية، وأن تُنفَّذ بفعالية، وأن تُخصَّص لها موارد بشرية وتقنية ومالية كافية.
التنسيق
8- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير لضمان استقلال اللجنة الوطنية المعنية بالأطفال والمراهقين ومركزها كهيئة رفيعة المستوى مشتركة بين الوزارات تتمتع بولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق جميع أنشطة تنفيذ الاتفاقية على الصعيد المحلي والإقليمي والوطني. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف تزويد هيئة التنسيق بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتعمل بفعالية.
تخصيص الموارد
9- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، وكذا ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إجراء تقييم شامل لاحتياجات مجالات الطفل من الميزانية، وتخصيصها، وفقا ً للمادة 4 من الاتفاقية، الموارد الكافية لإعمال حقوق الطفل، ورفعها، على وجه الخصوص، من مخصصات الميزانية الموجهة للقطاعات الاجتماعية، ومعالجتها لأوجه التفاوت بناءً على المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل؛
(ب) تحديث بنود الإنفاق التي تركّز على الطفل لضمان استخدامها بفعالية كنظام لتتبع تخصيص واستخدام الموارد الموجهة للأطفال من مجموع الميزانية؛
(ج) اعتماد تدابير لتعويض ما ضاع من الموارد المالية العامة الموجّهة للأطفال، بسبب عدم اعتماد ميزانيات على مدى العامين المنقضيين؛
(د) زيادة الجهود الرامية إلى الحد من أوجه عدم المساواة التي تؤثر على الأطفال المحرومين من خلال وضع بنود ميزانية لفائدة أطفال السكان الأصليين والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي، والأطفال الذين يعيشون في فقر، سواء في المناطق الريفية أو الحضرية، والأطفال ملتمسي اللجوء والمهاجرين واللاجئين، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛
(ه) تعزيز تدابير مكافحة الفساد، الذي يحد من الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل، وتعزيز القدرات المؤسسية للكشف عن أي حالة فساد والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها بفعالية.
جمع البيانات
10- إذ تحيط اللجنة علما ً بإنشاء مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد والسجل الاجتماعي للأسر، وتشير إلى تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، وإلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي :
(أ) اتخاذ تدابير إضافية لكي تحسِّن على وجه السرعة نظامها لجمع البيانات داخل المؤسسة الوطنية للإحصائيات، وتكفل أن تغطي البيانات المجمعة عن حقوق الطفل جميع مجالات الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، وأن تشمل بيانات مصنفة حسب العمر، والجنس، والإعاقة، والموقع الجغرافي، والأصل العرقي والقومي، والخلفية الاجتماعية الاقتصادية، لتيسير تحليل وضع الأطفال، خاصة الأطفال المحرومين؛
(ب) ضمان تبادل البيانات الإحصائية والمؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها في وضع السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية تنفيذا ً فعالا ً وفي رصدها وتقييمها.
الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف
11- إذ ترحب اللجنة بنموذج الدعم الشامل الموجه للأطفال والمراهقين، الذي أُطلق في عام 2019، ونموذج الدعم الشامل الموجه للعدالة الجنائية للأحداث، الذي أُطلق في عام 2020، ونموذج الدعم الشامل الموجه للنساء ضحايا العنف، الذي أُطلق في عام 2021، فإنها تشجع الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ تلك المبادرات تنفيذاً فعالاً، وعلى ما يلي:
(أ) تمكين جميع الأطفال مما يلي: ‘ 1 ‘ الوصول إلى آليات سرية ومستقلة وملائمة للطفل لتقديم الشكاوى في المدارس ونظم الحضانة وأماكن الرعاية البديلة ومراكز الاحتجاز تسمح لهم بالإبلاغ عما يتعرضون له من جميع أشكال العنف والإيذاء والتمييز وغيرها من انتهاكات حقوقهم؛ و ‘ 2 ‘ الحصول على المساعدة القانونية الجيدة والمستقلة، في القانون والممارسة؛ و ‘ 3 ‘الحصول على الدعم القانوني والمعلومات المناسبة للعمر بشأن الحصول على المشورة وسبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل؛
(ب) توعية الأطفال بحقهم في رفع الشكاوى في إطار الآليات القائمة وفي الحصول على المساعدة القانونية .
الرصد المستقل
12- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) المضي في تعزيز استقلالية مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان وخليته المعنية بحماية حقوق الطفل؛
(ب) تعزيز خلية حماية حقوق الطفل التابعة لمكتب الدفاع عن حقوق الإنسان، لا سيما من خلال تزويدها بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية؛
(ج) تعزيز قدرات خلية حماية حقوق الطفل على رصد حقوق الطفل وعلى تلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة تراعي الطفل وتكون ملائمة له.
التمييز والتوعية والتدريب
13- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز برامجها، بما في ذلك حملاتها، الخاصة بالتوعية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لضمان التعريف بالاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية تعريفاً واسعاً لدى عموم الجمهور، بمن فيهم الوالدين والأطفال أنفسهم؛
(ب) تعزيز مشاركة الأطفال في أنشطة التوعية العامة، بما في ذلك التدابير التي تستهدف الوالدين والأخصائيين الاجتماعيين والمعلمين وموظفي إنفاذ القانون، وتشجيع وسائط الإعلام على ضمان مراعاة حقوق الطفل وإشراك الأطفال في إعداد هذه البرامج .
التعاون مع المجتمع الدولي
14- تُذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بأن تشرك على نحو منهجي وهادف المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل، بما في ذلك المنظمات التي يقودها الأطفال، في وضع وتنفيذ ورصد وتقييم القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل.
حقوق الطفل وقطاع الأعمال
15- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 16(2013) بشأن التزامات الدول المتعلقة بأثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، فإنها توصي الدولة الطرف بوضع وتنفيذ لوائح تضمن امتثال قطاع الأعمال للمعايير الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان والعمل والبيئة وغيرها من المعايير، ولا سيما ما تعلق منها بحقوق الطفل. وعلى وجه الخصوص، تذكّر بملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع إطار تنظيمي واضح للأعمال التجارية العاملة في البلاد لضمان عدم تأثير أنشطتها سلباً على حقوق الإنسان أو تقويض معايير البيئة والصحة والعمل وغيرها من المعايير، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق أطفال السكان الأصليين، وبخاصة حقهم في أن يستشاروا للحصول على موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة؛ وحقوقهم المرتبطة بهويتهم وتراثهم الثقافي واللغوي؛ وحقوقهم المرتبطة بالأراضي والأقاليم والموارد التي امتلكوها أو شغلوها بصفة تقليدية، أو التي استخدموها أو اكتسبوها بخلاف ذلك ؛
(ب) مطالبة الشركات بإجراء تقييمات ومشاورات بشأن الآثار البيئية والصحية المرتبطة بحقوق الطفل والناجمة عن أنشطتها التجارية، وبشأن خططها لمعالجة هذه الآثار، وبالكشف العلني والكامل عنها؛
(ج) مطالبة الشركات ببذل العناية الواجبة في إطار عملياتها وفي جميع سلاسل الإمداد فيما يتعلق بالآثار الضارة لتدهور البيئة على حقوق الطفل؛
(د) مواصلة وتعزيز تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مجال قطاع الأعمال وحقوق الإنسان .
باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)
عدم التمييز
16- لا تزال اللجنة تشعر بقلق عميق إزاء تفشي التمييز الهيكلي ضد أفراد الشعوب الأصلية والسكان المنحدرين من أصل أفريقي ( ) ، الذين يشكلون حوالي نصف السكان، وإزاء انتشار الفقر والاستبعاد الاجتماعي على نطاق واسع بين هذه الفئة السكانية، مما يؤثر بشكل مفرط على أطفالها. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء أشكال التمييز المتقاطعة التي تستهدف الأطفال المحرومين.
17- وتذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، وتحث الدولة الطرف على:
(أ) وضع حد للتمييز الهيكلي ضد شعوب المايا والغاريفونا والزينكا عن طريق معالجة أسبابه الجذرية وتعزيز التشريعات واعتماد تدابير خاصة لمكافحة العنصرية والتمييز ضد الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي؛
(ب) التصدي للتمييز ضد الأطفال المحرومين، ولا سيما الفتيات، والأطفال المعوقين، والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.
مصالح الطفل الفضلى
18- إذ تشير اللجنة إلى التعليق العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تكفل إدماج هذا الحق وفق الأصول في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتصل بالأطفال وتؤثر فيهم، والتحقق من تفسير هذا الحق وتطبيقه بطريقة متسقة .
الحق في الحياة والبقاء والنمو
19- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى الحد من وفيات الرضع ووفيات الأطفال، ولا سيما في المجتمعات الريفية وبين السكان المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الأصليين؛
(ب) اتخاذ تدابير عاجلة لمنع وفيات الأطفال الناجمة عن العنف، والقتل خارج نطاق القضاء، وقتل الإناث، والاختفاء القسري للأطفال، عن طريق معالجة الأسباب الجذرية لأعمال العنف هذه، والتحقيق بشكل منهجي مع مرتكبيها ومعاقبتهم، ورصد الإجراءات التي تتخذها المؤسسات السياسية والقضائية في هذا الصدد، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتعويض المناسب للضحايا؛
(ج) تعزيز السياسة العامة بشأن النماء الشامل في مرحلة الطفولة المبكرة، من خلال ضمان الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية وآليات التنسيق الفعالة بين القطاعات.
احترام آراء الطفل
20- إذ تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير تضمن التنفيذ الفعال للتشريعات التي تعترف بحق الطفل في أن يُستمَع إليه في الإجراءات القانونية ذات الصلة، بطرق منها وضع نُظم و/أو إجراءات تمكّن الأخصائيين الاجتماعيين والمحاكم من امتثال هذا المبدأ؛
(ب) تشجيع مشاركة جميع الأطفال مشاركة ً مجدية ً ومدعومة في شؤون الأسرة والمجتمع والمدرسة، وإشراك الأطفال في اتخاذ القرارات بشأن جميع المسائل المتعلقة بهم، بما فيها القضايا البيئية، مع التركيز على تغير المناخ؛
(ج) ضمان التدريب المنهجي والمناسب للمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم بشأن حق الأطفال في الاستماع إليهم وأخذ آرائهم بعين الاعتبار؛
(د) اعتماد تدابير لغوية وثقافية ملائمة لضمان احترام آراء أطفال السكان الأصليين والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي والأطفال المتنقلين.
جيم- الحقوق المدنية والسياسية (المواد 7 و8 ومن 13 إلى 17)
تسجيل المواليد
21- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) تعزيز وتوسيع شبكة الحوار وتسجيل السكان الغواتيماليين والتدابير التي ينفذها مكتب السجل الوطني، مثل أنشطة التوعية، لضمان تسجيل المواليد وإصدار شهادات الميلاد لجميع الأطفال المولودين على أراضيها فور ولادتهم ومجانا ً ؛
(ب) اعتماد تدابير محددة لتسجيل ولادة الأطفال المحرومين، بمن فيهم المولودون في المناطق الريفية والنائية، والأطفال الذين يعيشون في فقر، وأطفال السكان الأصليين، والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي، والأطفال المعوقين، وأطفال الوالدين المحرومين من الحرية، والأطفال المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين.
الحصول على المعلومات المناسبة
22- إذ تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 25(2021) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان أن تتيح التشريعات المتعلقة بالوصول إلى المعلومات والبيئة الرقمية، بما فيها المرسوم رقم 11-2022، والمرسوم رقم 19-2022، بشأن التنمر في المدارس، ومشروع قانون حماية الأطفال والمراهقين من الجرائم الإلكترونية (رقم 6023)، الحماية الكافية للأطفال من المحتويات والمواد الضارة وكذلك من المخاطر عبر شبكة الإنترنت، وتوفير آليات لمقاضاة المتورطين في الانتهاكات؛
(ب) تحسين الشمول الرقمي للأطفال المحرومين، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية والذين يعيشون في فقر، بما يضمن الوصول الآمن عبر شبكة الإنترنت إلى المعلومات ذات الصلة والمناسبة ثقافيا ً ؛
(ج) الحفاظ على تدابير التوعية وتوسيع نطاقها لضمان إتاحة المعارف والمهارات الرقمية للأطفال والمعلمين والأسر وضمان الوعي بآليات الحماية، مثل نظام حماية الأطفال على شبكة الإنترنت.
دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و35 و37(أ) و39 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية)
إساءة المعاملة والإهمال والاستغلال والاعتداء الجنسيين
23- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ارتفاع مستوى العنف ضد الأطفال، بما في ذلك في سياق المؤسسات، وإزاء تفشّي العنف الجنسي ضد الأطفال، ولا سيما الفتيات، مما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا المبلغ عنهم في البيانات العامة منذ عام 2016 (حوالي 90 ضحية لكل 000 100 شخص)، وارتفاع عدد الولادات بين الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 10 و17 عاماً.
24- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) ضمان توافق مشروع القانون الإطاري للحماية الشاملة للفتيات ضحايا العنف الجنسي (رقم 5511) ومشروع القانون المتعلق بعدم تقادم الجرائم الجنسية المرتكبة ضد القصّر (رقم 5827)، وأي تشريع جديد آخر في هذا المجال، مع الاتفاقية؛
(ب) ضمان التنفيذ الفعال لبرنامج منع العنف والجريمة ضد النساء والأطفال والمراهقين؛
(ج) تنظيم برامج، بما في ذلك حملات، توعية، لفائدة الوالدين والمهنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم بهدف تشجيعهم على تغيير موقفهم من الاستغلال والانتها ك الجنسيين على صعيد الأسرة والمجتمع المحلي؛
(د) توسيع نطاق برامج التوعية بسن الرضا الجنسي، المحددة في 14 سنة في التشريعات المحلية، وضمان عدم تجريم المراهقين الذين يمارسون أفعالا ً جنسية بالتراضي مع بعضهم البعض؛
(ه) اتخاذ تدابير وقائية على صعيد الأسرة والمجتمع المحلي للكشف المبكّر عن حالات العنف الجنسي، بما في ذلك إجراءات مناسبة للاعتراف الطبي بالأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين؛
(و) تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة وصم الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين، بما في ذلك سفاح المحارم، وضمان وجود قنوات ميسَّرة وسرّية وفعالة وملائمة للطفل من أجل الإبلاغ عن هذه الانتهاكات؛
(ز) الإسراع بمحاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الطفل التي وقعت في مركز الرعاية التابع ل "هوغار سيغورو فيرجن دي لا أسونسيون"، ومواصلة تقديم تعويضات كافية لجميع الضحايا واتخاذ التدابير اللازمة لمنع هذه الحالات.
العقوبة البدنية
25- إذ تذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، تحث الدولةَ الطرف على ما يلي:
(أ) حظر العقوبة البدنية صراحة في القانون في جميع الأوساط وإلغاء المادة 253 من القانون المدني المتعلقة بممارسات الأبوة والأمومة التي تتعارض مع الاتفاقية، واعتماد مشروع القانون رقم 5184 لمنع العنف المنزلي ضد الأطفال، دون تأخير؛
(ب) ضمان توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لمكتب المدعي العام، والسلطة القضائية، وأمانة الرعاية الاجتماعية التابعة لمكتب الرئيس، ودائرة الادعاء العام، ومكتب المدافع عن الأطفال والمراهقين، لتقديم الدعم القانوني والنفسي والتعويض المناسب للأطفال ضحايا العقوبة البدنية؛
(ج) تنظيم برامج، بما في ذلك حملات، لتوعية الوالدين والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم لتشجيع تغيير المواقف، داخل الأسرة والمجتمع، فيما يتعلق بالعقوبة البدنية؛
(د) تشجيع الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتنشئة الأطفال وتأديبهم.
الممارسات الضارة
26- إذ تشير اللجنة إلى التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) بشأن الممارسات الضارة، وإذ تحيط علماً ب النظام الوطني لتسجيل الزيجات، فإنها توصي الدولة الطرف بضمان التنفيذ الفعال للمرسومين رقم 8-2015 و رقم 13-2017 وإنشاء خطط لحماية ضحايا زواج الأطفال الذين يتقدمون بشكوى.
عنف العصابات
27- إذ تحيط اللجنة علماً ب برامج الدولة الطرف الرامية إلى منع العنف، مثل "برنامج صديقك ضابط الشرطة" وبرنامج التثقيف والتدريب في مجال مقاومة العصابات، فإنها تأسف لعدم وجود معلومات عن تنفيذ ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) وتظل تشعر بقلق عميق إزاء الأثر السلبي لعنف العصابات على حقوق الطفل.
28- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) تعزيز الأنشطة الرامية إلى منع تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، بما فيها عصابات الماراس وتجار المخدرات، عن طريق التصدي للأسباب الجذرية للتجنيد، مثل حالات الفقر والاستبعاد الاقتصادي والتمييز التي تؤثر على الأطفال المحرومين؛
(ب) اعتماد استراتيجيات شاملة تتصدى بفعالية لعنف العصابات والجرائم المتصلة بالمخدرات، وتستهدف المراهقين في المقام الأول. وينبغي ألا تقتصر هذه الاستراتيجيات على التدابير العقابية، بل ينبغي أن تعالج أيضاً العوامل الاجتماعية التي تدفع الأطفال إلى الانضمام إلى العصابات، وأن تشمل سياسات لإدماج الأطفال والمراهقين المهمشين في المجتمع؛
(ج) وضع برامج لمساعدة الأطفال على ترك العصابات وإعادة الاندماج في المجتمع؛
(د) القيام، بمعية الأطفال، بتنظيم برامج، بما في ذلك في وسائط الإعلام وعلى وسائط التواصل الاجتماعي، للتوعية بمخاطر الانضمام إلى عصابة.
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية
29- إذ تحيط اللجنة علماً ب التدابير المتخذة من أجل التصدي للاستغلال الجنسي، بما في ذلك في البيئة الرقمية، تعرب عن أسفها لنقص المعلومات عن تنفيذ ملاحظاتها الختامية بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 12 من البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ( ) . وإذ تذكِّر اللجنة بمبادئها التوجيهية لعام 2019 بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري وبتوصياتها السابقة ( ) ، تحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) المضي في تعزيز الجهود الرامية إلى منع بيع الأطفال، من خلال التعجيل بإنشاء الآليات المنصوص عليها في قانون نظام ألبا - كينيث للإنذار لعام 2010، للبحث عن الأطفال المفقودين، بمن فيهم الأطفال المفقودون من مؤسسات الرعاية؛
(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى مقاضاة جميع مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، بمن فيهم المتورطون في الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، ومعاقبتهم في حالة إدانتهم؛
(ج) اعتماد استراتيجيات لتوفير المساعدة القانونية والمشورة النفسية الاجتماعية للأطفال ضحايا الاتجار أو الاستغلال في البغاء أو الاستغلال في مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، وتعزيز آليات إعادة تأهيل الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، وتعافيهم وإعادة إدماجهم.
هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، ومن 9 إلى 11، و18(1) و(2)، و20 و21 و25 و27(4))
الأطفال المحرومون من بيئة أسرية
30- إذ ترحّب اللجنة بالتدابير المتخذة لتعزيز إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، فإنها لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء ضعف الإطار التشريعي والسياساتي المتعلق بإنهاء الإيداع في هذه المؤسسات، وضعف تنسيق تدخلات المؤسسات العامة في هذا المجال.
31- توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وتحثّها على القيام بما يلي:
(أ) التعجيل بالإنهاء التدريجي للإيداع في مؤسسات الرعاية والإسراع باعتماد استراتيجية وخطة عمل شاملتين لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، مع كفالة تنسيقهما من قبل كيان حكومي واحد وتزويدهما بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذهما؛
(ب) ضمان خيارات بديلة كافية للرعاية الأسرية والمجتمعية للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم، بطرق منها تخصيص موارد مالية كافية للكفالة والتبني، ولا سيما للمجلس الوطني للتبني وأمانة الرعاية الاجتماعية التابعة لمكتب الرئيس، واستعراض تدابير الإيداع بانتظام وتيسير لم شمل الأطفال بأسرهم عندما يكون ذلك ممكناً، بناءً على الخطة التجريبية لنموذج إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية المقترح والنهج "الإيكولوجي" المتبع لتنفيذها؛
(ج) توفير ضمانات كافية ومعايير واضحة، استنادا ً إلى احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى، لتحديد مدى ضرورة إيداع الطفل في الرعاية البديلة؛
(د) ضمان تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية الطفل ذات الصلة، بهدف تيسير إعادة تأهيل الأطفال المقيمين فيها وإعادة إدماجهم اجتماعيا ً إلى أقصى حد ممكن؛
(ه) تعزيز قدرات المهنيين العاملين مع الأسر والأطفال، ولا سيما قضاة الأسرة، وموظفي إنفاذ القانون، والأخصائيين الاجتماعيين، ومقدمي الخدمات، لتمكينهم من إيجاد حلول الرعاية الأسرية البديلة، وتعزيز وعيهم بخيارات الرعاية الأسرية والمجتمعية البديلة وبحقوق واحتياجات الأطفال المحرومين من بيئة أسرية.
التبني
32- إذ يساور اللجنة قلق بالغ إزاء عدم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل التصدي للعدد الكبير من حالات التبني الدولية غير القانونية التي حدثت في الماضي، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول في إجراءات تبني الأطفال من جميع الأعمار، وضمان حق الأطفال المتبنين، في القانون والممارسة، في معرفة والديهم البيولوجيين؛
(ب) مواصلة تعليق عمليات التبني الدولية إلى أن تتوفر الظروف والضمانات المناسبة لمنع التبني غير القانوني؛
(ج) تكثيف الجهود للتحقيق مع الجناة المسؤولين عن عمليات التبني غير القانونية ومقاضاتهم ومعاقبتهم، وضمان حصول جميع الضحايا على الدعم والتعويض الكافيين.
واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)
33- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتحثّ الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة ووضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة؛
(ب) تعزيز التدابير لضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية، بما في ذلك الاستفادة من برامج الكشف والتدخّل المبكرين، وعلى التعليم الشامل والحماية الاجتماعية؛
(ج) النظر في إلغاء المرسوم رقم 135- 96 لسنة 1996، واعتماد تدابير تشريعية لتحديث واعتماد مشروع القانون رقم 5125 لسنة 2016؛
(د) ضمان التنفيذ الفعال للمرسوم رقم 3-2020 الذي اعتمد الكونغرس بموجبه قانون الاعتراف بلغة الإشارة الغواتيمالية والموافقة عليها؛
(ه) ضمان التعرف المبكر على الأطفال ذوي الإعاقة، لا سيما من خلال تعزيز النظام الوطني للتشخيص البيولوجي النفسي الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، المنشأ بموجب المرسوم رقم 6-2024.
زاي- الصحة (المواد 6 و24 و33)
الصحة وخدمات الصحة
34- إذ تشير اللجنة إلى التعليق العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتُّع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان حصول جميع الأطفال على الخدمات الصحية الأساسية والمراعية للاعتبارات الثقافية، وتوفير الهياكل الأساسية للرعاية الصحية، وضمان توافر مهنيي الرعاية الصحية، ولا سيما لأطفال السكان الأصليين والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية؛
(ب) الإسراع في اعتماد مشروع القانون رقم 5342 بشأن اللقاحات، واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذه بفعالية، بما في ذلك تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لضمان التغطية الشاملة لخدمات التحصين والحصول المجاني على اللقاح.
صحة المراهقين
35- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:
(أ) ارتفاع معدل الحمل المبكر؛
(ب) تجريم الإجهاض ونقص الخدمات الجنسية والإنجابية والصحية؛
(ج) مشروع قانون الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين من اضطراب الهوية الجنسية (رقم 5940)، الذي يعتبر التناقض بين الجنسين اضطراباً عقليا.
36- إذ تشير اللجنة إلى تعليقيها العامين رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية، و رقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، تحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) اعتماد سياسة شاملة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين وضمان أن يكون التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية جزءا ً من المناهج الدراسية الإلزامية، وأن يستهدف المراهقين والمراهقات، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والعدوى المنقولة جنسياً؛
(ب) ضمان حصول جميع الفتيات والفتيان، بمن فيهم غير الملتحقون بالمدارس ومن يعيش منهم في المناطق الريفية، على معلومات وخدمات سرية ملائمة للأطفال في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل؛
(ج) إسقاط صفة الجريمة عن الإجهاض في جميع الظروف، وضمان إتاحة الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية اللاحقة للإجهاض للمراهقات، والحرص على الاستماع إلى آرائهن وإيلاءها الاعتبار الواجب على الدوام كجزء من عملية صنع القرار؛
(د) تحديث الخطة الوطنية للحد من حمل المراهقات وضمان الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذها بفعالية؛
(ه) إلغاء القانون رقم 5940 الذي يشير إلى "اضطرابات" الهوية الجنسانية، وحظر تشجيع وتيسير وتقديم ما يسمى بعلاجات "التحويل" الرامية إلى تغيير الميل الجنسي والهوية الجنسانية للأطفال؛
(و) وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية ومحلية شاملة لتغيير المواقف تهدف إلى تغيير الأعراف الاجتماعية والقوالب النمطية الجنسانية التي تغذي جميع أشكال التمييز، بمشاركة الأطفال وأعضاء المجتمع المدني والأسر والمجتمعات المحلية وأعضاء القطاع الخاص ووسائط الإعلام؛
(ز) وضع وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل وطنية للصحة النفسية لفائدة الأطفال والمراهقين.
فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
37- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) منح اللجنة الوطنية العاملة في مجال فيروس نقص المناعة البشرية سلطة كافية لضمان التنسيق المشترك بين الوزارات للسياسات العامة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل؛
(ب) المضي في التدابير المنفذة لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل ووضع خارطة طريق لضمان تنفيذ تدابير وقائية فعالة، ولا سيما الخطة الوطنية لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل؛
(ج) تحسين فرص الحصول على خدمات جيدة ومناسبة للعمر فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما خدمات الفحص السري لفيروس نقص المناعة البشرية بالنسبة للأطفال وخدمات المشورة التي لا تتطلب موافقة الوالدين؛
(د) ضمان عدم تجريم التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية وانتقاله.
التغذية
38- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) الإسراع في تعزيز التدابير الرامية إلى التصدي لارتفاع مستويات الجوع وسوء التغذية بين الأطفال المحرومين، ولا سيما أطفال السكان الأصليين، بطرق منها التنفيذ الفعال للخطة الوطنية للتغذية للفترة 2020-2024؛
(ب) اعتماد مشروع القانون رقم 5504 بشأن تعزيز النُّظم الغذائية الصحية، مع التركيز بشكل خاص على وضع علامات على واجهة العبوة وتنظيم تسويق الأغذية غير الصحية للأطفال؛
(ج) تعزيز وضمان استمرارية برنامج الوجبات المدرسية وضمان الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للحملة الوطنية الكبرى من أجل التغذية التي بدأت في عام 2020، وسياسة الأمن الغذائي والتغذوي للفترة 2022-2037؛
(د) ضمان مصالح الطفل الفضلى في وضع واعتماد وتنفيذ التشريعات والسياسات المتعلقة بالنُّظم الغذائية الصحية.
حاء- مستوى المعيشة (المواد 18(3) و26 و27(1)-(3))
39- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) النظر في إجراء مشاورات هادفة مع الأسر والأطفال، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الطفل، بشأن مسألة فقر الأطفال، بهدف تعزيز استراتيجيات وتدابير إعمال حقوق الطفل في خطة التنمية الوطنية " Nuestra Guatemala K'atun لعام 2032 " وأولوية التنمية الوطنية لعام 2021 بشأن الحد من الفقر وتوفير الحماية الاجتماعية؛
(ب) ضمان التنفيذ الشامل للسياسة الوطنية المتعلقة بالمياه والإصحاح، مع التركيز على المناطق الريفية والنائية، وضمان عمليات تحديث السياسة بانتظام؛
(ج) ضمان التنفيذ الفعال للاتفاقين رقم 13-2022 ورقم 105-2023 اللذين اعتمدتهما وزارة الصحة بشأن الإصحاح في المناطق الريفية؛
(د) ضمان حصول الأطفال الذين يعيشون في فقر وأسرهم على الدعم المالي الكافي وحصولهم على الخدمات دون تمييز وبالمجان، ولا سيما من خلال التغطية الشاملة والتنفيذ الفعال لبرنامج التحويلات النقدية المشروطة.
طاء - حقوق الطفل والبيئة (المواد 2 و3 و6 و12 و13 و15 و17 و19 و24 و26-31)
أثر تغير المناخ على حقوق الطفل
40- يساور اللجنة القلق إزاء حالة ضعف الأطفال الكبير بسبب تأثير تغير المناخ وبسبب عدم مراعاة سياسات الدولة الطرف المتعلقة بالمناخ وإدارة مخاطر الكوارث احتياجات الأطفال بما يكفي. وتحيط اللجنة علماً ب أن الدولة الطرف وقعت الاتفاق الإقليمي بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة والعدالة في المسائل البيئية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (اتفاق ية إسكازو ) لكن لم تصدق عليه.
41- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 26(2023) بشأن حقوق الطفل والبيئة، مع التركيز بوجه خاص على تغير المناخ، وإلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان مراعاة أوجه ضعف واحتياجات وآراء الأطفال، ولا سيما أطفال المايا والزينكا والغاريفونا والأطفال الذين يعيشون في فقر والأطفال اللاجئين والمهاجرين، عند وضع السياسات والبرامج الرامية إلى معالجة تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث؛
(ب) ضمان إجراء تقييمات الأثر على حقوق الطفل للاسترشاد بها عند وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى معالجة تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث، مثل خطة العمل الوطنية لعام 2018 بشأن تغير المناخ، وضمان استشارة الأطفال على النحو المناسب في التقييمات وعند وضع السياسات؛
(ج) جمع بيانات مصنّفة تُحدد أنواع المخاطر التي يواجهها الأطفال عند حدوث مجموعة متنوعة من الكوارث لصياغة سياسات وأطر واتفاقات دولية وإقليمية ووطنية وفقا ً لذلك؛
(د) زيادة وعي الأطفال بمسائل تغير المناخ والكوارث الطبيعية وتأهبهم لمواجهتها عن طريق إدراج هذا الموضوع في المناهج المدرسية وفي برامج تدريب المعلمين؛
(ه) التعجيل بالتصديق على اتفاقية إسكازو؛
(و) التماس التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والإقليمي والدولي عند تنفيذ هذه التوصيات.
ياء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-31)
أهداف التعليم وتغطيته
42- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) رفع الميزانية الوطنية المخصصة للتعليم إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، تمشياً مع اتفاق عام 1996 بشأن إقامة سلام وطيد ودائم؛
(ب) ضمان أن يُكمِّل جميع الفتيات والفتيان تعليماً ابتدائيا وثانوياً مجانيا ومنصفاً و جيداً يفضي إلى نتائج تعليمية جيدة وفعالة، بطرق منها الحفاظ على البرامج الرامية إلى زيادة الالتحاق بالمدارس ومنع التسرب وتعزيزها، مع التركيز بشكل أولوي على أطفال السكان الأصليين والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي.
جودة التعليم
43- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف نوعية التعليم بسبل منها إصلاح مناهجها الدراسية، بما يضمن توفير معلمين مؤهلين، وتقديم تدريب فائق الجودة قبل الخدمة وأثناء الخدمة، وضمان إتاحة المدارس للجميع بشكل كامل وآمن ومناسب ثقافياً وتجهيزها ببنى تحتية وتكنولوجيات تعليمية ملائمة .
التعليم الشامل للجميع
44- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم الشامل للجميع في المدارس العادية، وتجهيز المدارس بمعلمين مدربين، وببنية تحتية ومواد تعليمية يسهل الوصول إليها وتلبي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة .
كاف- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د)، ومن المادة 38 إلى المادة 40 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة)
الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون
45- إذ تثني اللجنة على الدور المعزز لمكتب المدعي العام في إجراءات تحديد المصالح الفضلى، وإذ ترحب بتحديث بروتوكول مساعدة الأطفال والمراهقين الأجانب غير المصحوبين الموجودين في إقليم غواتيمالا بسبب حالات تشريد السكان، وإذ تشير إلى التعليقين العامين المشتركين رقم 3 و رقم 4 للجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/و رقم 22 و رقم 23(2017) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية، والتعليق العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعديل اللوائح المتعلقة بإجراءات حماية وضع اللاجئ وتحديده والاعتراف به، واتفاقية الهيئة الوطنية للهجرة رقم 2-2019، لضمان توافقها الكامل مع الاتفاقية؛
(ب) ضمان حصول الأطفال على اللجوء من خلال مزيد تدريب المسؤولين الذين ينفذون إجراءات تحديد المصلحة الفضلى وتنفيذ حُكم المادة 84 من قانون الهجرة الذي يمنح الإقامة المؤقتة للأطفال والمراهقين ملتمسي اللجوء تنفيذاً فعالاً؛
(ج) تحسين الإجراءات الداخلية لإدارة تحديد وضع اللاجئ واللجنة الوطنية للاجئين من أجل السماح للأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم بتقديم طلب لجوء مستقل وبتعجيل إجراءات الاعتراف بوضعهم كلاجئين؛
(د) ضمان التنفيذ الفعال للبروتوكول الوطني لاستقبال ورعاية الأطفال والمراهقين المهاجرين في غواتيمالا؛ والتنفيذ الفعّال للبروتوكول الوطني لرعاية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، مع التركيز على تفضيل خدمات الرعاية الأسرية الحاضنة المؤقتة على الإيداع في مؤسسات الرعاية؛ ووضع إجراء لتحديد المصالح الفضلى للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم بناءً على آليات مناسبة تراعي السن ونوع الجنس، وتنفيذ الإجراء قبل إصدار القرارات القضائية؛
(ه) اتخاذ تدابير عاجلة لضمان ترتيبات الرعاية البديلة للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، بما في ذلك الدعم النفسي، في جميع أنحاء البلاد، والتنسيق مع سلطات الحدود الأجنبية بشأن تنفيذ الضمانات الإجرائية للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم أثناء العبور؛
(و) اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأطفال المهاجرين من الإعادة القسرية المباشرة وغير المباشرة وعمليات الصدّ، بما في ذلك رفضهم عند الحدود ومنعهم من عبورها.
الشعوب الأصلية والمنحدرون من أصل أفريقي
46- إذ يساور اللجنة القلق إزاء ضعف التقدم المحرز فيما يتعلق بالاعتراف بحقوق أطفال السكان الأصليين والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي، وارتفاع مستوى الفقر بينهم، والعقبات التي يواجهونها في الحصول على الرعاية الصحية والخدمات التعليمية والعدالة التي تراعي الاعتبارات الثقافية، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان الاعتراف بالحقوق الجماعية للشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي والتمتع الفعلي بها، ولا سيما حقوقها المتعلقة بأراضيها وأقاليمها ومواردها الطبيعية؛
(ب) التشاور والتعاون بشكل منهجي وبحسن نية مع أفراد الشعوب الأصلية، بمن فيهم أطفالها، من أجل الحصول على موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اعتماد أي تدابير تشريعية أو إدارية قد تؤثر عليهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة في حالات انتهاك حقوقهم؛
(ج) تخصيص موارد تقنية وبشرية ومالية كافية للتعليم الثنائي اللغة المشترك بين الثقافات لضمان حصول جميع أطفال السكان الأصليين والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي على مواد تعليمية ثنائية اللغة كافية وجيدة ومعلمين مدربين تدريباً كافياً، مع مراعاة التنوع اللغوي والثقافي للشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي؛
(د) إزالة العقبات التي تعترض حصول أطفال السكان الأصليين على الرعاية الصحية والخدمات التعليمية الملائمة ثقافياً، مثل دفع الرسوم المدرسية وحظر ارتداء الملابس التقليدية في المدرسة.
الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال
47- تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من تصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، فإنه لا يزال هناك أكثر من 000 30 طفل يعملون في أعمال خطرة في البلد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان التنفيذ الفعال لخارطة طريق منع جميع أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها وحماية العمال المراهقين للفترة 2022-2025، ودعم الخارطة للتنفيذ الكامل لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182؛
(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان عدم عمل أي طفل في الأعمال الخطرة، وزيادة الوعي العام بعمل الأطفال وطابعه الاستغلالي وعواقبه؛
(ج) اتخاذ تدابير محدّدة من أجل التصدي لعمل الأطفال في القطاع الزراعي والعمل المنزلي، والنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 لعام 2011 بشأن العمال المنزليين؛
(د) التماس المساعدة التقنية من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الفقرة.
أطفال مرتبطة أوضاعهم بالشوارع
48- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تقييم عدد الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع، وتحديث الدراسات المتعلقة بالأسباب الجذرية لوضعهم، والإسراع باعتماد تدابير متوسطة وطويلة الأجل بغرض التصدي لهذه الأسباب؛
(ب) اتخاذ تدابير عاجلة لمنع إيداع أطفال الشوارع في مؤسسات الرعاية وتجريمهم واضطهادهم، وتجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة؛
(ج) اتخاذ تدابير لإعادة إدماج أطفال الشوارع في أسرهم وإيداعهم في مؤسسات رعاية بديلة، بما يضمن الاحترام الكامل لمصالح الطفل الفضلى ويولي الاعتبار الواجب لآرائهم المستقلة وفقاً ل سنهم ونضجهم.
إقامة العدل
49- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) التعجيل بوضع نموذج شامل لإدارة شؤون قضاء الأطفال، بما في ذلك تحديد مرافق وإجراءات محاكم الأطفال المتخصصة وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، وتعيين قضاة متخصصين للأطفال؛
(ب) بناء قدرات القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من المهنيين الذين يعملون مع الأطفال في نظام العدالة، بما في ذلك نظام العدالة التقليدي، بشأن إجراءات العدالة الملائمة للأطفال، وحقوق الطفل، والاتفاقية ؛
(ج) تعزيز التدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة والمشورة، في حالة الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم، والعمل، حيثما أمكن، على استخدام عقوبات غير احتجازية في حالة الأطفال، مثل نظام المراقبة أو الخدمة المجتمعية، لا سيما بتعزيز تدابير أمانة الرعاية الاجتماعية التابعة لمكتب الرئيس؛
(د) ضمان عدم اللجوء إلى إجراء الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة، واستعراضه بانتظام بغرض إنهائه؛
(ه) في الحالات القليلة التي يُلجأ فيها إلى سلب الحرية كتدبير من تدابير الملاذ الأخير، القيام، على سبيل الأولوية، بالحد من الاكتظاظ في مراكز احتجاز الأحداث، وضمان عدم احتجاز الأطفال المعنيين مع الكبار وامتثال ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية، بما في ذلك الحصول على التعليم والخدمات الصحية، من خلال توسيع نطاق المبادرات القائمة .
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
50- إذ تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن تنفيذ توصياتها السابقة ( ) ويساورها القلق لأن الأطفال المودعين في المدارس العسكرية والمدربين على استخدام الأسلحة، بما يتنافى مع أحكام البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، يُستهدفون بوجه خاص لتجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، فإنها تذكّر بملاحظاتها الختامية السابقة بموجب البروتوكول الاختياري وتحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) فرض وممارسة الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية على جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛
(ب) مقاضاة الجناة ومعاقبتهم في حالات التجنيد واستخدام الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في الأعمال العدائية من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة؛
(ج) ضمان حصول الأطفال في المدارس العسكرية على تثقيف فيما يتعلق بالاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين؛
(د) ضمان عدم تدريب طلاب المدارس العسكرية على استخدام الأسلحة وعدم إشراكهم في أي نزاع مسلح قبل بلوغ سن الثامنة عشرة؛
(ه) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان معاملة الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري كضحايا وعدم مقاضاتهم، وتزويدهم بمساعدة تناسبهم ثقافياً وتراعي مشاعرهم من أجل تعافيهم بدني اً ونفسي اً وإعادة إدماجهم في المجتمع.
لام- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلّق بإجراء تقديم البلاغات
51- توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بأن تصدق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.
ميم- التصديق على صكوك حقوق الإنسان الدولية
52- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخيا ً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية التي لم تصبح طرفا ً فيها بعد:
(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛
(ب) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛
(ج) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
نون- التعاون مع الهيئات الإقليمية
53- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التعاون مع منظمة الدول الأمريكية في مجال تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، في كل من الدولة الطرف وغيرها من الدول الأعضاء في هذه المنظمة.
رابعاً- التنفيذ وتقديم التقارير
ألف- المتابعة والنشر
54- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذا ً كاملا ً ونشر نسخة ملائمة للأطفال وإتاحتها على نطاق واسع للأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون أشد الأوضاع حرمانا ً . وتوصي اللجنة أيضا ً بإتاحة التقرير الدوري السابع وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.
باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة
55- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ هيكلا ً حكوميا ً دائما ً وتكفل له الولاية والموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية ليُنسق ويعُدَّ بفعالية التقارير للآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ويُنسق ويتعقب التدابير الوطنية المتّخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن هذه الآليات. وتشدّد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعما ً وافيا ً ومستمرا ً بموظفين مكرّسين له وتمكينه من التشاور بصفة منتظمة مع المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.
جيم- التقرير المقبل
56- ستُحدِّد اللجنة الموعد ال مقرر لتقديم التقرير الدوري الثامن للدولة الطرف وتبلغها به في الوقت المناسب، وفقا ً لجدول زمني متوخى لتقديم التقارير يمكن التنبؤ به، وذلك استنادا ً إلى دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة بالقضايا والأسئلة للدولة الطرف، قبل تقديم تقريرها، عند الاقتضاء. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.