لجنة حقوق الطفل
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لهندوراس *
أولا ً - مقدّمة
1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لهندوراس ( ) في جلستيها 2852 و2853 ( ) المعقودتين في 15 و16 كانون الثاني/يناير 2025، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2876 المعقودة في 31 كانون الثاني/يناير 2025. وفي هذه الوثيقة، تستخدم اللجنة مصطلح "طفل" للإشارة إلى أي شخص يقل عمره عن 18 عاماً.
2- وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف ( ) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.
ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته
3- ترحب اللجنة بمختلف التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك اعتماد قانون الوجبات المدرسية في عام 2016، وإنشاء وزارة حقوق الإنسان والمعهد الوطني للأحداث الجانحين في عام 2017، واعتماد السياسة العامة للتعليم الشامل، ووضع السياسة والاستراتيجية الوطنيتين للأمن الغذائي والتغذوي لعام 2030، ووضع الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم للفترة 2018-2030 في عام 2019، وإنشاء النظام الشامل لحماية حقوق الأطفال والمراهقين في هندوراس في عام 2019، وإنشاء أمانة الأطفال والمراهقين والأسرة في عام 2024، ووضع السياسة الوطنية للطفولة المبكرة والأطفال والمراهقين للفترة 2024-2033 في عام 2024. وتلاحظ مع التقدير التصديق في عام 2017 على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
4- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية كل التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتودّ اللجنة أن توجّه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات التي يجب أن تتخذ بشأنها تدابير عاجلة وتتعلق بالمجالات التالية: العنف ضد الأطفال (الفقرتان 23 و24)؛ والأطفال المحرومون من البيئة الأسرية (الفقرة 28)؛ وصحة المراهقين (الفقرة 36)؛ والتعليم (المادة 40)؛ والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون والمرحلون (الفقرة 44)؛ والأطفال المشردون داخلياً (الفقرة 46).
5- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحث الدولة الطرف على ضمان مشاركة الأطفال مشاركة مجدية في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالطفل.
ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 1 و4 و42 و44(6))
التشريعات
6- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :
(أ) مواصلة جهودها لمواءمة جميع التشريعات الوطنية مع الاتفاقية، بما في ذلك قانون الأطفال والمراهقين وقانون الأسرة؛
(ب) الإسراع بتعديل القانون الجنائي لمواءمته مع أحكام الاتفاقية، مع إيلاء اهتمام خاص للأحكام المتعلقة بالاتجار بالأطفال، وجرائم الاغتصاب، وسفاح المحارم، والاعتداء الجنسي، والسن الدنيا للرضا بالعلاقات الجنسية؛
(ج) اعتماد إطار قانوني جديد للحماية الاجتماعية بما يتماشى مع الاتفاقية والمعايير الدولية، وتضمينه أحكاماً تتيح حصول الأطفال على الخدمات الصحية.
السياسة والاستراتيجية الشاملتان
7- تحيط اللجنة علما ً بإنشاء النظام الشامل لحماية حقوق الأطفال والمراهقين في هندوراس، ووضع السياسة الوطنية للطفولة المبكرة والأطفال والمراهقين، والسياسة الوطنية لحقوق الأطفال والمراهقين. وفي هذا السياق، توصي الدولة َ الطرف بما يلي :
(أ) ضمان التنفيذ الفعال لكل من النظام الشامل لحماية حقوق الأطفال والمراهقين في هندوراس وخطة الاستجابة الوطنية لمنع العنف ضد الأطفال والمراهقين، مع توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذهما؛
(ب) تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بحقوق الأطفال والمراهقين تنفيذا ً كليا ً ، والموافقة على السياسة الوطنية لإعادة إدماج المراهقين والشباب المخالفين للقانون في المجتمع، وتزويدهما بميزانية كافية.
التنسيق
8- تحيط اللجنة علماً بإنشاء أمانة الأطفال والمراهقين والأسرة، التي حلت محل مديرية الأطفال والمراهقين والأسرة بوصفها هيئة إدارة السياسة العامة واللوائح والبرامج المتعلقة بالحماية الشاملة لحقوق الأطفال والمراهقين، وكذلك بإنشاء المعهد الوطني للأحداث الجانحين. وتحث الدولة َ الطرف على ضمان أن تكون للأمانة والمعهد الوطني ولايات واضحة وسلطة كافية لتنسيق وتنفيذ جميع أنشطة تطبيق الاتفاقية على المستوى القطاعي والوطني والإقليمي والمحلي.
تخصيص الموارد
9- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، تكرر توصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولة َ الطرف بما يلي :
(أ) اعتماد نهج قائم على حقوق الطفل في وضع ميزانية الدولة من خلال تنفيذ نظام تعقب مبني على البيانات لتخصيص واستخدام الموارد لفائدة الأطفال في جميع مراحل الميزانية، ولإجراء تقييمات أثر بشأن الطريقة التي يمكن أن تخدم بها الاستثمارات في أي قطاع مصالح الطفل الفضلى؛
(ب) تزويد أمانة الأطفال والمراهقين والأسرة بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لممارسة مهامها، بما في ذلك عدد كاف من الموظفين المتخصصين لضمان حماية الأطفال في جميع أنحاء الدولة الطرف؛
(ج) تخصيص تمويلات تدريجية لحكومات البلديات للإنفاق العام في المجالات الحاسمة لإعمال حقوق الأطفال والمراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص للحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والحماية من العنف؛
(د) مواصلة جهودها لوضع سياسة ضريبية عادلة تهدف إلى الحد من عدم المساواة؛
(ه) زيادة جهودها الرامية إلى الحد من أوجه عدم المساواة التي يعاني منها الأطفال المحرومون، مع تحديد بنود في الميزانية لأطفال السكان الأصليين، والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي، والأطفال الذين يعيشون في فقر، في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء، والأطفال المهاجرين والمشردين داخلياً والعائدين، والأطفال ذوي الإعاقة وغيرهم من الأطفال المحرومين أو الضعفاء الذين قد يحتاجون إلى تدابير اجتماعية إيجابية، وضمان حماية تلك البنود في الميزانية، حتى في حالة الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ.
جمع البيانات
10- إذ تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية وبتوصياتها السابقة ( ) ، توصي الدولة َ الطرف بما يلي:
(أ) المضي في تشغيل منصة نظام الإحصاء الوطني من خلال توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لمعهد الإحصاء الوطني؛
(ب) الحرص على أن تشمل البيانات التي تُجمع عن حقوق الطفل جميع مجالات الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية مع توفير بيانات مصنفة حسب العمر، والجنس، والإعاقة، والموقع الجغرافي، والأصل الإثني أو القومي، والوضع من حيث الهجرة، والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، من أجل تسهيل تحليل حالة الأطفال، ولا سيما الضعفاء؛
(ج) ضمان تقاسم البيانات الإحصائية والمؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها في وضع السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية بفعالية، وفي رصدها وتقييمها.
إمكانية اللجوء إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة
11- تشجع اللجنة ُ الدولة َ الطرف على ما يلي:
(أ) ضمان وصول جميع الأطفال إلى :
’ 1‘ آليات سرية ومستقلة وملائمة للطفل لتقديم الشكاوى في المدارس ونظم الحضانة وأماكن الرعاية البديلة وأماكن الاحتجاز، بما يسمح لهم بالإبلاغ عما يتعرضون له من جميع أشكال العنف والاعتداء والتمييز وغيرها من انتهاكات حقوقهم؛
’ 2‘ المعونة القضائية المجانية والجيدة والمستقلة، في القانون والممارسة (لفائدة أفراد عصابات المارا )؛
’ 3‘ الدعم القانوني والمعلومات المناسبة للعمر بشأن الحصول على المشورة وسبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل؛
(ب) توعية الأطفال بحقهم في رفع الشكاوى في إطار الآليات القائمة وبحقهم في الحصول على المعونة القضائية ؛
(ج) ضمان التدريب المنهجي والإلزامي لجميع المهنيين المعنيين العاملين مع الأطفال على الإجراءات وسبل الانتصاف الملائمة للأطفال وحقوق الطفل والاتفاقية.
الرصد المستقل
12- توصي اللجنة ُ الدولة َ الطرف بما يلي :
(أ) مواصلة تعزيز مكتب المفوض الوطني لحقوق الإنسان، وضمان تزويده بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتمكينه من أداء ولايته بفعالية واستقلالية في جميع أنحاء الدولة الطرف، في امتثال تام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ؛
(ب) تعزيز قدرات أمين المظالم المعني بالأطفال والأسرة التابع لمكتب المفوض الوطني لحقوق الإنسان، بما في ذلك إعادة فتح مكاتبه البلدية، لرصد حقوق الطفل، وتلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة تراعي احتياجاتهم، وضمان خصوصية الضحايا وحمايتهم، والقيام بأنشطة الرصد والمتابعة والتحقق لفائدتهم.
النشر والتوعية والتدريب
13- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز برامجها التوعوية، بما في ذلك تنظيم الحملات، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لضمان التعريف بالاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية على نطاق واسع لدى عامة الجمهور، بمن فيهم الآباء والأمهات والأطفال.
التعاون مع المجتمع المدني
14- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل إشراك المجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأطفال، في تخطيط السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل وتنفيذها ورصدها وتقييمها، وبأن تضع آليات دائمة لمشاركتها في إطار النظام الشامل لحماية حقوق الأطفال والمراهقين في هندوراس.
باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)
عدم التمييز
15- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) التنفيذ الكامل للسياسة العامة لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري من أجل التنمية الشاملة للشعوب الأصلية والأفريقية الهندوراسية للفترة 2016-2026؛
(ب) اتخاذ تدابير سريعة من أجل التصدي للتمييز ضد الأطفال المحرومين، ولا سيما الأطفال ذوي الإعاقة، وأطفال السكان الأصليين، والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي، والأطفال المهاجرين، والأطفال المعادين، والأطفال المجندين قسرا ً من قبل العصابات، وأطفال مجتمع الميم ؛
(ج) اتخاذ تدابير عاجلة من أجل التصدي للقوالب النمطية التمييزية بين الجنسين ضد الفتيات ولاضطلاع الفتيات بالدور الأكبر في الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال وتقديم الرعاية، مما يحد من ممارسة حقوقهن، وخاصة الحصول على التعليم؛
(د) تنظيم حملات إعلامية لتغيير المعايير والسلوكيات الاجتماعية التي تساهم في التمييز، وتوعية عموم الناس بمسالة حظر التمييز، وتعزيز التسامح واحترام التنوع وتقديم صورة إيجابية عن الأطفال كأصحاب حقوق؛
(ه) إجراء تقييم، بمشاركة الأطفال ومنظمات المجتمع المدني، للتدابير القائمة الرامية إلى مكافحة التمييز في حق الأطفال المحرومين، بهدف تقييم مدى فعاليتها وتنقيح التدابير عند الاقتضاء.
مصالح الطفل الفضلى
16- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، تكرر توصياتها السابقة في هذا الصدد.
الحق في الحياة والبقاء والنماء
17- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى الحد من وفيات الرضع والأطفال، لا سيما في المجتمعات الريفية والمجتمعات المحرومة اقتصاديا ً ومجتمعات السكان الأصليين وبين السكان المنحدرين من أصل أفريقي، بما في ذلك زيادة التغطية باللقاحات، ومعالجة سوء تغذية الأطفال، وتشجيع الرضاعة الطبيعية، وضمان الحصول على الخدمات الصحية؛
(ب) تعزيز سياسة النماء الشامل للطفولة المبكرة ومواصلة تنفيذ برنامج " Plan Crecer " من خلال ضمان توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية وآليات التنسيق الفعالة بين القطاعات، بما في ذلك مع أمانة الأطفال والمراهقين والأسرة؛
(ج) اتخاذ تدابير لتوفير الأمن والحماية بهدف منع الموت العنيف للأطفال وقتل الأطفال وقتل الإناث، بما في ذلك معالجة الأسباب الجذرية لأعمال العنف هذه، والتحقيق بشكل منهجي مع الجناة ومقاضاتهم ومعاقبتهم، ورصد الإجراءات التي تتخذها مؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية، وتعزيز جهود السيطرة على الأسلحة النارية ووضع برامج لمنع العنف ضد الأطفال.
احترام رأي الطفل
18- في حين تحيط اللجنة علما بإنشاء برلمان الأطفال وتشير إلى تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي الدولة الطرف بما يلي :
(أ) اتخاذ تدابير تضمن التنفيذ الفعال للتشريعات التي تعترف بحق الطفل في أن يُستمَع إليه في الإجراءات القانونية ذات الصلة، بطرق منها وضع نُظم وإجراءات تسمح للأخصائيين الاجتماعيين والمحاكم بامتثال هذا المبدأ؛
(ب) إضفاء طابع مؤسسي على إطار عمل وطني، وفقا للنظام الشامل لحماية حقوق الأطفال والمراهقين في هندوراس، لضمان المشاركة الهادفة والمخوَّلة لكل الأطفال في صنع القرار الوطني والمحلي، مع توفير مجموعات أدوات وهياكل للتشاور مع الأطفال وآليات لضمان إدراج نتائج هذه المشاورات بشكل منهجي في عملية صنع القرار العام، بما في ذلك في صياغة الاستجابات لأزمة المناخ.
جيم- الحقوق المدنية والسياسية (المواد 7 و8 ومن 13 إلى 17)
تسجيل المواليد
19- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان تسجيل المواليد وإصدار شهادات لجميع الأطفال المولودين في أراضيها، ولا سيما المولودين في المناطق النائية أو خارج المستشفيات، بطرق منها ضمان توافر مكاتب السجلّ المدني وقربها في جميع أنحاء الدولة الطرف، وإرسالها أفرقة للتسجيل المدني بشكل منتظم إلى الأماكن التي تكثر فيها جدا حالات التأخر في التسجيل أو عدم التسجيل؛
(ب) ضمان أن يكون تسجيل المواليد مجانيًا في جميع الحالات والظروف، بغض النظر عن عمر الشخص أو مكان ولادته.
حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي
20- يساور اللجنة قلق عميق إزاء الاستخدام غير المتناسب للقوة في تنفيذ السياسات الأمنية، وتوصي الدولة الطرف بمنع ووقف القيود التعسفية على حق الأطفال في التجمع السلمي.
الحق في الخصوصية والحصول على المعلومات المناسبة
21- إذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 25(2021) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مواصلة تعزيز الشمول الرقمي لفائدة الأطفال المحرومين، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والأطفال ذوو الإعاقة، وتعزيز المساواة في الحصول على خدمات الإنترنت والربط الشبكي والقدرة على تحمل تكاليفها؛
(ب) ضمان حق الطفل في الحصول على المعلومات من مصادر شتى، بما فيها تلك المتاحة على شبكة الإنترنت، وحماية الأطفال من المحتوى والمواد الضارة والمخاطر على الإنترنت حماية كافية، وتوفير آليات لمقاضاة مرتكبي هذه الانتهاكات؛
(ج) تعزيز اكتساب الأطفال والمدرسين والآسر المعارف والمهارات والوعي فيما يتعلق بالنشاط الرقمي، بطرق منها إدماج الإلمام بالتكنولوجيا الرقمية في المناهج الدراسية، وحماية الأطفال من المعلومات والمواد الضارة برفاههم؛
(د) وضع لوائح تنظيمية وسياسات وقائية لحماية حقوق الأطفال وسلامتهم في البيئة الرقمية؛
دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19، و24(3)، و28(2)، و34، و35، و37(أ)، و39 من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية)
سوء المعاملة والإهمال والاعتداء والاستغلال الجنسيان
22- لا تزال اللجنة تشعر بقلق شديد إزاء ما يلي :
(أ) ارتفاع مستوى العنف ضد الأطفال؛
(ب) وجود ثغرات في تنفيذ السياسة الوطنية بشأن منع العنف ضد الأطفال والمراهقين، وعدم امتلاك المؤسسات ولاية واضحة وإجراءات تنسيق لمكافحة العنف ضد الأطفال، وارتفاع معدلات الإفلات من العقاب؛
(ج) عدم كفاية الخدمات، وإجراءات التنسيق بين المؤسسات ضمن القطاعات المعنية، لدعم الأطفال ضحايا العنف؛
(د) انتشار العنف الجنسي والاعتداءات الجنسية ضد الفتيات من جانب أفراد الأسرة أو المعارف.
23- تحث اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، الدولةَ الطرف على ما يلي:
(أ) ضمان تنفيذ السياسة الوطنية لمنع العنف ضد الأطفال والمراهقين ورصدها وتمويلها على نحو فعال؛
(ب) اعتماد تدابير وقائية على مستوى الأسرة والمجتمع المحلي للكشف المبكر عن حالات العنف وسوء المعاملة والإهمال والاعتداء والاستغلال الجنسيين؛
(ج) إنشاء آليات سهلة الوصول وسرية وملائمة للأطفال لكي يبلِّغ الأطفال عن حالات العنف؛
(د) ضمان الإبلاغ الفوري عن حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم جنسياً والتحقيق فيه ومقاضاة مرتكبيها، بما فيها الاعتداء الجنسي داخل دائرة ثقة الطفل، وتطبيق نهج متعدد القطاعات وملائم للطفل بهدف تجنب إعادة إيذاء الطفل، وتوفير سبل الانتصاف والعلاج والدعم المناسبة للضحايا، واتخاذ الإجراءات الواجبة لمعاقبة الجناة وردعهم عن الاتصال بالأطفال؛
(ه) تخصيص موارد كافية لتوفير دعم ملائم للأطفال وشامل، بما فيه العلاج المركّز على الصدمات النفسية، للأطفال ضحايا العنف وسوء المعاملة.
الأطفال المنخرطون في عصابات (عصابات المارا )
24- إذ تلاحظ اللجنة الأثر السلبي لعنف العصابات على حقوق الطفل في جميع أنحاء إقليمها، تكرر توصياتها السابقة ( ) وتحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) اعتماد استراتيجيات شاملة تتصدى بفعالية لعنف العصابات، ولاسيما الذي يستهدف المراهقين. وينبغي ألا تقتصر على التدابير العقابية، بل أن تعالج أيضاً العوامل الاجتماعية التي تدفع الأطفال إلى الانضمام إلى العصابات، وأن تشمل سياسات لإدماج الأطفال والمراهقين المهمشين في المجتمع؛
(ب) عدم اتهام الأطفال بالارتباط بالإرهاب متى أجبروا على المشاركة في هياكل الجريمة المنظمة، وضمان معاملتهم بالأساس كضحايا للتجنيد القسري؛
(ج) وضع برامج لمساعدة الأطفال على ترك عصابات المارا وإعادة إدماجهم في المجتمع؛
(د) القيام، بمشاركة الأطفال، بتنظيم حملات، بطرق منها وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، للتوعية بمخاطر الانضمام إلى عصابة المارا .
الممارسات الضارة
25- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء استمرار انتشار زواج الأطفال والزواج المبكر بحكم الواقع بين افراد مجتمعات السكان الأصليين وأفراد المجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي والأشخاص الذين يعيشون في فقر، ولاسيما في المناطق الريفية. وإذ تشير اللجنة إلى التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) بشأن الممارسات الضارة، توصي الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى احترام الحد الأدنى لسن الزواج المحدد في 18 سنة، ومنع زواج الأطفال والزواج المبكر بحكم الواقع من خلال التصدي لأسبابهما الجذرية بفعالية، وتوعية الجمهور بآثارهما الضارة، وتوفير التدريب للفئات المهنية ذات الصلة.
البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية
26- إذ تذكّر اللجنة بمبادئها التوجيهية لعام 2019 بشأن تنفيذ بروتوكول الاتفاقية الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ( ) وبملاحظاتها الختامية ( ) بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 12 (1) من البروتوكول الاختياري، تحث الدولة الطرف على ما يلي :
(أ) زيادة تعزيز الجهود الرامية إلى منع بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، لاسيما من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة أو عصابات المارا ، مع إيلاء اهتمام خاص للقطاعات المرتبطة بالسياحة، مثل الفنادق والنوادي الليلية والمطاعم والكازينوهات؛
(ب) تعزيز إجراءات ملاحقة ومعاقبة جميع مرتكبي الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛
(ج) اعتماد استراتيجيات للتعرف المبكر على الأطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، وتزويدهم بالمساعدة القانونية والمشورة النفسية والاجتماعية وتعزيز آليات تعافيهم وتعويضهم وإعادة إدماجهم في المجتمع؛
(د) إنشاء آليات فعالة لتحديد واكتشاف ورصد الأطفال الذين يعانون من الضعف ويواجهون خطر التعرض للجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، ولاسيما الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع والأطفال الذين يعملون في المنازل والأطفال المهاجرين، ووضع برامج مساعدة تستهدف هؤلاء الأطفال تحديداً.
هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 ومن 9 إلى 11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))
الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية
27- لا تزال اللجنة تشعر بقلق عميق إزاء ما يلي :
(أ) عدم وجود إطار تشريعي وسياساتي بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية؛
(ب) وجود آلاف من الأطفال الناجين من العنف والأطفال الذين يعانون من الضعف في مؤسسات رعاية داخلية تديرها الدولة، حيث لا يلجأ إلى الإيداع في المؤسسات كإجراء استثنائي ومؤقت فقط ويحدث دون تحليل شامل؛
(ج) انتهاك معايير الضعف التي يُنصّ عليها في التشريعات وتجيز إيداع الأطفال في المؤسسات لأسباب اقتصادية (نقص الاحتياجات الأساسية)، الحق في العيش في أسرة وتجريمها الفقر، دون تقديم بدائل للأسر للبقاء مع أطفالها في ظروف كريمة؛
(د) عدم امتلاك النموذج الجديد لإسناد إدارة مراكز حماية الطفل إلى منظمات المجتمع المدني، لعمليات اعتماد واضحة ومنهجية وآليات إشراف دورية؛
(ه) ضعف العرض من حيث الأسر الحاضنة مؤقتا والأسر الكافلة للحماية المؤقتة وعدم كفاية دورات تدريب المهنيين الذين يقدّمون الخدمات للأطفال المودعين في الحضانة وعدم وجود مبادئ توجيهية لتقييم هذه الخدمات؛
(و) النقص الشديد في الأخصائيين الاجتماعيين الحاصلين على تدريب مهني، وفي غيرهم من الاختصاصيين، لدعم الأسر والأطفال المعرضين للخطر، وعدم وجود برنامج للتدريب المهني للأخصائيين الاجتماعيين .
28- إذ توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، تحثّها على القيام بما يلي:
(أ) إنهاء الإيداع تدريجياً في مؤسسات الرعاية، واعتماد استراتيجية وخطة عمل دون إبطاء لإنهاء الإيداع فيها، وضمان وجود الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذ ذلك، بما يشمل تحولاً بنيوياً لنُظم رعاية الأطفال ورفاهيتهم وحمايتهم؛
(ب) توفير ضمانات كافية ومعايير واضحة، استناداً إلى احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى، لتحديد مدى ضرورة إيداع الطفل في الرعاية البديلة؛
(ج) تعزيز برامج الحماية الاجتماعية من أجل الاستجابة للأسر التي تعاني من الضعف الاجتماعي والاقتصادي الشديد وتوفير الدعم الموجه وإمكانية الحصول على المساعدة الاجتماعية لتجنب تفكك الأسرة وإيداع الأطفال في المؤسسات لأسباب اقتصادية؛
(د) رصد نوعية الرعاية في المؤسسات عن كثب، بطرق منها التحقق من التقيد بالحد الأدنى من القواعد والمعايير، وإجراء مراجعة منتظمة وموضوعية لحالات الإيداع في مؤسسات الرعاية، بغرض تيسير إعادة إدماج الأطفال في أسرهم ومجتمعاتهم كلما أمكن ذلك، وإتاحة إمكانية الإبلاغ عن حالات سوء معاملة الأطفال ورصدها ومعالجتها والمقاضاة الفعلية للجناة؛
(ه) ضمان إيجاد خيارات كافية فيما يتعلق بالرعاية الأسرية والمجتمعية البديلة للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم، بطرق منها تخصيص موارد مالية كافية لآليات الحضانة ومراجعة تدابير الإيداع في المؤسسات بانتظام؛
(و) تعزيز قدرات المهنيين العاملين مع الأسر والأطفال، ولا سيما قضاة الأسرة، وموظفي إنفاذ القانون، والأخصائيين الاجتماعيين، ومقدمي الخدمات، لتمكينهم من إيجاد حلول الرعاية الأسرية البديلة، وتعزيز وعيهم بخيارات الرعاية الأسرية والمجتمعية البديلة وبحقوق واحتياجات الأطفال المحرومين من بيئة أسرية.
التبني
29- تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء ما أُبلغ عنه من مخالفات في توزيع الأطفال خلال عمليات التبني، بما في ذلك عمليات التبني الدولية، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :
(أ) إنشاء نظام مركزي لمراجعة عملية التبني، ووضع معايير وإجراءات واضحة لاختيار الوالدين بالتبني ونظام لرصد كل خطوة من خطوات عملية التبني من هيئة مستقلة؛
(ب) إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول في إجراءات تبني الأطفال من كل الأعمار؛
(ج) تكثيف جهود التحقيق مع الجناة المسؤولين عن عمليات التبني غير القانونية ومقاضاتهم ومعاقبتهم، وضمان حصول جميع الضحايا على الدعم والتعويض الكافيين.
أطفال السجناء
30- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير بدائل لاحتجاز الأمهات اللاتي يواجهن السجن، وضمان تدابير الحماية والحصول على الغذاء والرعاية الصحية النفسية والتعليم، وغير ذلك من الخدمات، للأطفال الذين يظلون مع أمهاتهم السجينات، ولاسيما المودعات في سجن النساء الوطني للتكيف الاجتماعي.
واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)
31- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تحثّ الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة؛
(ب) وضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة؛
(ج) مواءمة التشريعات والسياسات واللوائح الوطنية مع نموذج حقوق الإنسان للإعاقة ومراجعة مشروع القانون المتعلق بالإعاقة وفقاً للاتفاقية؛
(د) تنظيم جمع البيانات عن الأطفال ذوي الإعاقة ووضع نظام فعّال ومنسّق لتقييم الإعاقة بهدف تيسير حصول الأطفال ذوي الإعاقة بجميع أنواعها على خدمات عامة سهلة الوصول، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وخدمات الدعم؛
(ه) اتخاذ تدابير فورية لضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية، بما في ذلك برامج الكشف والتدخل المبكرين؛
(و) توفير الدعم المهني في المنزل وإجراء التعديلات اللازمة على البنى التحتية المنزلية قصد تمكين الأطفال ذوي الإعاقة من العيش مع أسرهم وإنهاء ممارسة الإيداع في مؤسسات الرعاية؛
(ز) تنظيم حملات توعية موجّهة إلى المسؤولين الحكوميين والجمهور والأسر لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحيز ضدهم، وترويج صورة إيجابية عن الأطفال ذوي الإعاقة بوصفهم أصحاب حقوق.
زاي- الصحة (المواد 6، و24، و33)
الصحة والخدمات الصحية
32- يساور اللجنة القلق إزاء الارتفاع الشديد في معدل وفيات الأطفال بسبب السرطان وانخفاض تغطية اللقاحات. وإذ تشير اللجنة إلى التعليق العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتُّع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان حصول جميع الأطفال على الخدمات الصحية الأساسية، وتوفير البنية التحتية للرعاية الصحية، والمهنيين الصحيين، ولا سيما لأطفال السكان الأصليين والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية؛
(ب) اتخاذ إجراءات سريعة لتحسين فرص حصول الأطفال والمراهقين على علاج السرطان، وتوعية الأطباء والأطفال والآباء والأمهات بعلامات السرطان المبكرة، وتحسين فرص الحصول على العلاج، وتوفير الموارد المالية الكافية لجعله في متناول الجميع؛
(ج) تعزيز حملات التلقيح لمعالجة أوجه التفاوت من حيث التغطية، وإعطاء الأولوية للفئات السكانية التي يصعب الوصول إليها، وضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لضمان التغطية الشاملة لخدمات التلقيح وتلقي اللقاح مجاناً؛
(د) تعزيز برامج الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل .
التغذية
33- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :
(أ) اتخاذ تدابير عاجلة من أجل التصدي لارتفاع مستويات الجوع وسوء التغذية بين الأطفال المحرومين، بطرق منها تشجيع ممارسات التغذية السليمة للرضع وصغار السن، وتوفير مكملات المغذيات الدقيقة لجميع الأطفال والنساء الحوامل، وزيادة الوعي العام بالتغذية الجيدة وفوائد الرضاعة الطبيعية الخالصة؛
(ب) معالجة حالة سوء التغذية على وجه السرعة من خلال تنفيذ لوائح تنظيمية بشأن بيع الأغذية المجهزة والمجهزة للغاية، بما في ذلك وضع العلامات على واجهة العبوة وتنظيم تسويق الأغذية غير الصحية للأطفال؛
(ج) ضمان مصالح الطفل الفضلى عند وضع واعتماد وتنفيذ التشريعات والسياسات المتعلقة بالنُّظم الغذائية الصحية.
تعاطي المخدرات وغيرها من المواد المخدرة
34- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز أنشطتها المتعلقة بالتوعية لمنع تعاطي الأطفال للمخدرات والكحول وبأن توفر للأطفال خدمات متخصصة وملائمة لهم لعلاج إدمان المخدرات.
صحة المراهقين
35- يساور اللجنة قلق شديد إزاء ما يلي :
(أ) ارتفاع معدل الحمل المبكر، الذي يظل ضمن أعلى المعدلات في أمريكا اللاتينية؛
(ب) تجريم الإجهاض وضعف الوصول إلى الخدمات الجنسية والإنجابية والصحية؛
(ج) فرض الفيتو الرئاسي على مشروع قانون التعليم الشامل لمنع حمل المراهقات وعدم توفير التثقيف الإلزامي في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.
36- إذ تشير اللجنة إلى تعليقيها العامين رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية، ورقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وإلى توصياتها السابقة ( ) ، تحث الدولة الطرف على ما يلي :
(أ) تعزيز تدابير التصدي لارتفاع معدل الحمل المبكر وضمان حصول جميع الأطفال والمراهقين، بمن فيهم غير الملتحقين بالمدارس والمراهقين في المناطق الريفية، على الخدمات الجنسية والإنجابية المناسبة لأعمارهم، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل مجانا؛
(ب) إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الظروف وضمان حصول المراهقات على الإجهاض الآمن وخدمات الرعاية بعد الإجهاض، مع الحرص على الاستماع دائماً إلى آرائهن وإيلائها الاعتبار الواجب في إطار عملية صنع القرار؛
(ج) اعتماد سياسة شاملة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، وضمان أن يدرج التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية الإلزامية، وأن يستهدف المراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً؛
(د) اعتماد مشروع قانون التعليم الشامل لمنع حمل المراهقات في هندوراس.
حاء- مستوى المعيشة (المواد 18(3)، و26، و27(1)-(3))
مستوى المعيشة، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والإسكان
37- لا يزال القلق العميق يساور اللجنة إزاء تزايد عدد الأسر الفقيرة والتفاوتات الجغرافية التي تؤثر في المقام الأول على أطفال السكان الأصليين والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي. كما تلاحظ بقلق عدم وصول الآلاف من الأطفال إلى مصادر مياه آمنة أو خدمات صرف صحي لائقة، مما يعوق تحقيق أمنهم الغذائي وتلبية احتياجاتهم الغذائية ويعرض حياتهم ونموهم للخطر. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :
(أ) تعزيز تدابير القضاء على فقر الأطفال وكفالة حق جميع الأطفال في مستوى معيشي لائق، بطرق منها تحديد الأسر الضعيفة ودعمها وتعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة؛
(ب) ضمان التنفيذ الشامل للخطة الوطنية لمياه الشرب والصرف الصحي للفترة 2022-2030 ، مع التركيز على المناطق الريفية والنائية، بطرق منها زيادة مخصصات الميزانية؛
(ج) زيادة الإجراءات والميزانية لتوسيع البنية التحتية وزيادة توفير مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي وتغطيتها في جميع أنحاء الدولة الطرف، لاسيما في المناطق الريفية والنائية.
طاء - حقوق الطفل والبيئة (المواد 2، و3، و6، و12، و13، و15، و17، و19، و24، ومن 26 إلى 31)
38- يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع حالة ضعف الأطفال بسبب تأثير أزمة المناخ وبسبب عدم وجود سياسات متعلقة بالمناخ وخطط لإدارة مخاطر الكوارث تراعي احتياجات الأطفال. وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 26(2023) بشأن حقوق الطفل والبيئة، مع تركيز خاص على تغيّر المناخ، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) استرشاد السياسة الوطنية المتعلقة بتغير المناخ، والخطط الوطنية لإدارة الكوارث وحالات الطوارئ، وغيرها من السياسات والبرامج التي تعالج قضايا حماية البيئة وتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث، بتقييمات آثارها على حقوق الطفل، مع مراعاة مبادئ الاتفاقية واحتياجات الأطفال وآرائهم، بطرق منها استشارة الأطفال بشأن التقييمات وعند وضع السياسات؛
(ب) اتخاذ التدابير اللازمة للتكيف مع تغير المناخ وحماية البيئة ومعالجة التصحر البيئي وتدهور الأراضي وتلوث الهواء، مع مراعاة آثارها على أكثر الأطفال تضرراً وتهميشاً، ولاسيما أطفال السكان الأصليين والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي والأطفال الذين يعيشون في فقر؛
(ج) جمع بيانات مصنّفة تحدّد المخاطر التي يواجهها الأطفال عند وقوع مجموعة متنوعة من الكوارث بهدف صياغة سياسات وأطر واتفاقات وطنية ذات صلة بذلك؛
(د) زيادة وعي الأطفال ومدى جاهزيتهم فيما يتعلق بتغير المناخ والكوارث الطبيعية عن طريق إدراج مسألة تغير المناخ في المناهج الدراسية وفي برامج إعداد المعلمين من خلال نشر تعليق اللجنة العام رقم 26 (2023)؛
(ه) التوقيع والمصادقة على الاتفاق الإقليمي المتعلق بالوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة والعدالة في المسائل البيئية في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي (اتفاق إسكازو ) .
ياء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد من 28 إلى 31)
أهداف التعليم وتغطيته
39- ترحب اللجنة بالخطوات المتخذة لتحسين التعليم، مثل الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم للفترة 2018-2030، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي :
(أ) عدم كفاية الاستثمار العام في التعليم؛
(ب) ضعف البنية التحتية في المدارس، إذ يفتقر بعضها إلى الكهرباء ومياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي وفرص الوصول إلى البيئة الرقمية؛
(ج) ارتفاع معدل التسرب من المدارس، إذ يوجد 48 في المائة من الأطفال في سن المدرسة خارج النظام التعليمي حاليا؛
(د) انخفاض معدلات الالتحاق بالتعليم قبل المدرسي والتعليم الثانوي العالي؛
(ه) انتشار العنف، بما في ذلك القتل والعنف الجنساني، في السياقات المدرسية، وهذا سبب رئيسي في حدوث التسرب من المدارس وفقا للتقارير الواردة؛
(و) تضرر المدارس من الكوارث الطبيعية، خاصة في المحافظات الشمالية، وعدم إصلاحها، مما يزيد من تفاقم التحديات المتعلقة بالبنية التحتية التعليمية، والاستخدام المتكرر والطويل الأمد للمدارس كملاجئ للمتضررين من الكوارث الطبيعية.
40- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :
(أ) الاستمرار في زيادة الميزانية الوطنية المخصصة للتعليم وضمان زيادة سنوية في الإنفاق العام على التعليم الابتدائي والثانوي؛
(ب) مواصلة الاستثمار في البنية التحتية، بما في ذلك إصلاح المدارس المتضررة على وجه السرعة، وتحسين البيئة التعليمية عموما، خاصة في المناطق الريفية؛
(ج) استخدام نُظُم الإنذار المبكر للكشف عن الأطفال والمراهقين المتسربين من المدرسة أو المعرضين لخطر التسرب من المدرسة وضمان أن يكون لدى جميع المدارس استراتيجيات تراعي الفوارق بين الجنسين للبقاء في المدرسة وإعادة الإدماج، لاسيما للأمهات المراهقات والمراهقات الحوامل والمراهقات ضحايا الزواج بحكم الواقع؛
(د) ضمان أن يُكمِّل جميع الأطفال تعليماً ما قبل الابتدائي وابتدائيا وثانوياً مجانيا ومنصفاً وجيداً يفضي إلى نتائج تعليمية جيدة وفعالة، بطرق منها الحفاظ على البرامج الرامية إلى زيادة الالتحاق بالمدارس ومنع التسرب، وتعزيزها، مع التركيز على أطفال السكان الأصليين والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي ؛
(ه) اتخاذ تدابير هادفة للقضاء على العنف في المدارس، وضمان اشتمالها على الوقاية وآليات الكشف المبكر وبروتوكولات التدخل والدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، وتنفيذ استراتيجيات لتعزيز وجود أماكن مدرسية توفر الحماية، مع توفير برامج رسمية لتعزيز وتشجيع ثقافة السلام والمساواة بين الجنسين والإدماج؛
(و) اتخاذ تدابير عاجلة لتجنب استخدام المدارس كملاجئ في حالات الطوارئ وضمان استمرار التعليم؛
(ز) إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان والسلام في المناهج الدراسية في جميع المدارس وفي برامج تدريب المعلمين، مع الإشارة بوجه خاص إلى البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم.
التعليم الشامل للجميع
41- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم الشامل للجميع في المدارس العادية، وضمان تجهيز المدارس بمعلمين مدربين، وببنية تحتية ومواد تعليمية يسهل الوصول إليها وتلبي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة.
الراحة واللعب والترفيه ووقت الفراغ والأنشطة الثقافية والفنية
42- إذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 17(2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، توصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى ضمان حق الأطفال، خاصة الأطفال ذوي الإعاقة، في الراحة ووقت الفراغ وممارسة أنشطة اللعب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسن الطفل، بسبل منها اعتماد سياسات اللعب والترفيه وتنفيذها وتزويدها بموارد كافية ومستدامة.
كاف- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) ومن 38 إلى 40) من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة)
الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون والأطفال المرحّلون
43- لا تزال اللجنة تشعر بقلق عميق إزاء ما يلي :
(أ) عدم وجود ضمانات إجرائية لتحديد وضع اللاجئ ومعالجة طلبات اللجوء في قانون الهجرة والأجانب؛
(ب) ارتفاع عدد الأطفال المهاجرين المرحلين وعدم كفاية تدابير إعادة الإدماج؛
(ج) عدم وجود استراتيجية شاملة تركز على حقوق الطفل لمعالجة أسباب وعواقب التهجير القسري والهجرة من الدولة الطرف وإليها وإعادة إدماج آلاف الأطفال المعادين.
44- إن اللجنة، في ضوء توصياتها السابقة، وإذ تشير إلى التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتعليقين العامين رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (2017) بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي ( ) :
(أ) مراجعة قانون الهجرة والأجانب للتأكد من أنه يتضمن إجراءً واضحاً لتحديد وضع اللاجئ يتلاءم مع احتياجات الأطفال، ولاسيما الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم، وأنه يتضمن بوضوح الحقوق الأساسية والضمانات الإجرائية المنطبقة على الأطفال ملتمسي اللجوء؛
(ب) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لإعادة إدماج الأطفال المعادين بشكل مستدام، بما في ذلك زيادة تمويل مركز بيلين المخصص للأطفال المعادين والأسر المعادة، ومكاتب حماية الطفل في المناطق الحدودية وبرامج إعادة الإدماج المجتمعي؛
(ج) تنفيذ استراتيجية شاملة، مع توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لحماية حقوق جميع الأطفال في التنقل البشري.
الأطفال النازحون داخلياً
45- ترحِّب اللجنة بقانون وقاية النازحين داخليا ً ورعايتهم وحمايتهم، الذي اعتُمد في عام 2022. إلا أنه لا يزال يساورها قلق عميق إزاء انتشار أعمال التجنيد القسري والعنف الجنساني التي تتورط فيها عصابات المارا والعصابات المحلية، وتؤثر بشكل غير متناسب على الأطفال وتمثل الدافع الرئيسي للنزوح الداخلي.
46- تحث اللجنة الدولة الطرف على وقاية وحماية الأطفال من التجنيد القسري والعنف الجنساني الذي تتورط فيهما جهات إجرامية، بطرق منها معالجة أسبابهما الجذرية وعوامل الخطر، وتحديد الضحايا المحتملين، وتعزيز الإطار المؤسسي لتوفير استجابة فعالة، وتنفيذ سياسات عامة شاملة تراعي الاحتياجات الخاصة للأطفال.
الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال
47- لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء التقارير التي تفيد بوجود أعداد كبيرة من الأطفال، بمن فيهم أطفال تقل أعمارهم عن 15 سنة، يعملون في الزراعة والعمل المنزلي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :
(أ) التنفيذ الفعال للقوانين السارية، بما فيها تلك التي تحظر استغلال الأطفال اقتصاديا، بما يشمل عمل الأطفال، من خلال تعزيز مفتشيات العمل وإنشاء آليات الإبلاغ عن عمل الأطفال؛
(ب) اعتماد تدابير محددة للتصدي لعمالة الأطفال في قطاعي الزراعة والعمل المنزلي، بما في ذلك التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين لعام 2011 ؛
(ج) تعزيز جهودها الرامية إلى تجنيب الأطفال الانخراط في الأعمال الخطرة وتوعية العموم بعمل الأطفال وطابعه الاستغلالي وعواقبه؛
(د) التماس المساعدة التقنية المقدمة في هذا الصدد من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية.
الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع
48- ترحّب اللجنة بالحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل العليا لصالح الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع في عام 2022. إلا أنه لايزال يساورها القلق إزاء عدم وجود تدابير لتنفيذ أحكامه. وتوجه اللجنة الانتباه إلى تعليقها العام رقم 21(2017) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تنفيذ الأحكام التي أمرت بها محكمة العدل العليا في حكمها، بما في ذلك تعزيز التنسيق بين رئاسة الجمهورية وأمانة الأطفال والمراهقين والأسرة والنظام الوطني لإدارة المخاطر لهذا الغرض؛
(ب) إحصاء الأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشوارع، وتحديث الدراسات المتعلقة بالأسباب الجذرية لوضعهم، والإسراع باعتماد تدابير متوسطة وطويلة الأجل من أجل التصدي لها؛
(ج) اتخاذ تدابير عاجلة لمنع إيداع أطفال الشوارع في مؤسسات الرعاية وتجريمهم ومضايقتهم، وتجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، بما فيها عصابات المارا ؛
(د) اعتماد تدابير لإعادة إدماج الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع في أسرهم أو إيداعهم في مؤسسات رعاية بديلة، بما يضمن الاحترام الكامل لمصالح الطفل الفضلى ويولي الاعتبار الواجب لآرائهم المستقلة وفقاً لسنهم ونضجهم.
إقامة العدل
49- إذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، تحث الدولة الطرف على مواءمة نظام قضاء الأطفال فيها مع الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة مواءمة تامة. وعلى وجه الخصوص، تحث الدولة الطرف على ما يلي :
(أ) رفع السن التي يسمح فيها بتحميل الأطفال المسؤولية الجنائية إلى 14 سنة على الأقل والإبقاء على سن 18 سنة كحد أعلى للخضوع لنظام قضاء الأطفال؛
(ب) تجنب الاستعانة بالأفراد العسكريين في مرافق الاحتجاز؛
(ج) تعزيز نظامها لقضاء الأطفال، بطرق منها توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لمرافق وإجراءات محاكم الأطفال المتخصصة، وزيادة عدد القضاة المتخصصين للأطفال، وضمان حصول هؤلاء القضاة المتخصصين على التدريب المناسب؛
(د) توطيد إجراءات وحدة عمل الدفاع العام لضمان توفير المعونة القضائية المجانية والمتخصصة في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوالها لصالح الأطفال الذين يُدَّعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو اتُّهموا بانتهاكه أو ثبت أنهم انتهكوه؛
(ه) تعزيز التدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة، أكثر من ذي قبل بالنسبة للأطفال الذين يُزعم أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو اتّهموا بانتهاكه أو ثبت أنهم انتهكوه، واللجوء، متى أمكن، إلى العقوبات غير الاحتجازية للأطفال، مثل مراقبة السلوك أو الخدمة المجتمعية، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية - الاجتماعية لهؤلاء الأطفال؛
(و) ضمان عدم استخدام الاحتجاز إلا كتدبير من تدابير الملاذ الأخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة وكفالة استعراضه بانتظام لغرض الإفراج عن الطفل؛
(ز) الحرص، في الحالات القليلة التي يكون فيها سلب الحرية مبرراً بوصفه حلاً أخيراً، على ألا يُحتجز الأطفال مع الكبار وأن تكون ظروف الاحتجاز متفقة مع المعايير الدولية، بما فيها المتعلقة بالحصول على التعليم والخدمات الصحية.
الأطفال في النزاعات المسلحة، بما في ذلك تنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
50- تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن تنفيذ ملاحظاتها الختامية بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 8(1) من البروتوكول الاختياري ( ) . وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة، تحث الدولة الطرف على ما يلي ( ) :
(أ) تعديل تشريعاتها لكي تحظر وتجرم صراحة جميع أشكال تجنيد واستخدام الأطفال دون سن الثامنة عشرة من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة؛
(ب) اتخاذ إجراءات صريحة لحظر وتجريم تجنيد واستخدام الأطفال دون سن الثامنة عشرة من قبل القوات المسلحة، وتعريف ومعاقبة تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة كجريمة حرب.
لام- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلّق بإجراء تقديم البلاغات
51- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.
ميم- التعاون مع الهيئات الإقليمية
52- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التعاون مع منظمة الدول الأمريكية في مجال تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، في كل من الدولة الطرف وغيرها من الدول الأعضاء في هذه المنظمة.
رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير
ألف- المتابعة والنشر
53- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية ونشر نسخة ملائمة للأطفال وإتاحتها لعدد كبير جدا من الأطفال، بمن فيهم أشدهم حرماناً. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين السادس والسابع، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.
باء- الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة
54- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيكل حكومي دائم وضمان حصوله على الولاية والموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنسيق وإعداد التقارير التي تقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وللتعامل مع هذه الآليات، وكذا تنسيق وتعقّب التدابير الوطنية المتّخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة بشكل فعال عن هذه الآليات. وتشدّد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرّسين له وتمكينه من التشاور بصفة منتظمة مع المفوض الوطني لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.
جيم- التقرير المقبل
55- ستحدّد اللجنة للدولة الطرف الموعد ال مقرر لتقديم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الثامن والتاسع وتبلغها به في الوقت المناسب، وفقاً للجدول الزمني المتوخى لتقديم التقارير، الذي يمكن التنبؤ به في المستقبل، وستعتمد اللجنة، عند الاقتضاء، قائمة مسائل وأسئلة تحيلها إلى الدولة الطرف قبل تقديم التقرير. وينبغي أن يمتثل التقرير المبادئ التوجيهية ( ) المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه اللجنة.