الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري التاسع للفلبين*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري التاسع للفلبين (CEDAW/C/PHL/9) في جلستيها 2003 و 2004 (انظر CEDAW/C/SR.2003 و CEDAW/C/SR.2004 )، المعقودتين في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/PHL/Q/9، وترد ردود الفلبين في الوثيقة CEDAW/C/PHL/RQ/9.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريرها الدوري التاسع. وتعرب عن تقديرها أيضا لتقديم الدولة الطرف تقرير متابعة الملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة (CEDAW/C/PHL/CO/7-8/Add.1)، وردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة. وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الرفيع المستوى الذي ترأسته المديرة التنفيذية للجنة المعنية بالمرأة في الفلبين، كريستين روزاري يوزون - تشافيز، وضم ممثلين عن وزارة العدل، ووزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية، ووزارة التجارة والصناعة، ومحكمة سانديغانبايان، ومكتب مدير المحكمة، ووزارة الزراعة، ووزارة الصحة، وأمانة اللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان، ولجنة بانغسامورو للمرأة، والهيئة الفلبينية للإحصاء، والشرطة الوطنية الفلبينية، والبعثة الدائمة للفلبين لدى مكتب الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز، منذ النظر في عام 2016 في التقريرين السابقين للدولة الطرف (CEDAW/C/PHL/7-8)، في إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي :

(أ) قانون مكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال أو استغلالهم جنسيا على الإنترنت ومكافحة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال أو استغلالهم جنسيا، (القانون الجمهوري رقم 11930)، في عام 2023؛

(ب) قانون ينص على توفير حماية أقوى ضد الاغتصاب والاستغلال والانتهاك الجنسيين ورفع السن الخاص بتحديد ارتكاب الاعتداء الجنسي على قاصر (القانون الجمهوري رقم 11648)، في عام 2022؛

(ج) القانون الموسع لمكافحة الاتجار بالأشخاص (القانون الجمهوري رقم 11862)، في عام 2022؛

(د) القانون الموسع لرعاية الوالد(ة) الوحيد(ة) (القانون الجمهوري رقم 11861)، في عام 2022؛

(ه) قانون حظر ممارسة زواج الأطفال وفرض عقوبات على انتهاكه (القانون الجمهوري رقم 11596)، في عام 2021؛

(و) القانون الموسع لإجازة الأمومة (القانون الجمهوري رقم 11210)، في عام 2019؛

(ز) قانون الرعاية الصحية الشاملة (القانون الجمهوري رقم 11223)، في عام 2019؛

(ح) الميثاق الخاص بالفقراء (القانون الجمهوري رقم 11291)، في عام 2019؛

(ط) قانون الأماكن الآمنة (القانون الجمهوري رقم 11313)، في عام 2019؛

(ي) قانون السياسات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز للفلبين (القانون الجمهوري رقم 11166)، في عام 2018.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بما يهدف إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من خلال القيام، على سبيل المثال، باعتماد ما يلي:

(أ) خطة العمل الوطنية بشأن عودة العمال الفلبينيين في الخارج وإعادة إدماجهم على نحو مراعِ للمنظور الجنساني، في عام 2021؛

(ب) الخطة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها للفترة 2020-2030، في عام 2020؛

(ج) خطة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للفترة 2019-2025، في عام 2019؛

(د) خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن للفترة 2017-2022، في عام 2017؛

(ه) خطة ”طموحنا لعام 2040“ ( Ambisyon Natin 2040) (رؤية عام 2040)، في عام 2016.

6 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في التقريرين السابقين، على الصكوك الدولية التالية:

(أ) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن علاقات العمل (الخدمة العامة)، 1978 (رقم 151)، عام 2017؛

(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنيتين، 1981 (رقم 155) في عام 2019.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وهي تحث الدولةَ الطرف على الاعتراف بالمرأة بوصفها القوة الدافعة للتنمية المستدامة في الدولة الطرف، وعلى اعتماد السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة تحقيقا لهذا الغرض.

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو الكونغرس إلى القيام، تمشيا مع ولايته، باتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

السياق العام

9 - تلاحظ اللجنة مع التقدير التزام الدولة الطرف بتعميم منظور المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في أطرها التشريعية والتنظيمية والسياساتية، وجدول أعمال المرأة التشريعي ذي الأولوية للدورة التاسعة عشرة للكونغرس. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع مستويات العنف وانعدام الأمن التي تفاقمت بسبب الكوارث الطبيعية وجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتي أثرت بشكل سلبي على حقوق الإنسان الواجبة للمرأة وسيادة القانون في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم كفاية التقدم المحرز في معالجة أوضاع الفئات المحرومة والمهمشة من النساء والفتيات في جميع مجالات حياتهن. ويواجه هؤلاء النساء والفتيات - ولا سيما نساء الشعوب الأصلية ونساء بانغسامورو؛ والنساء ذوات الإعاقة؛ والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛ والنساء الريفيات؛ والمشردات داخليا؛ واللاجئات والمهاجرات؛ والنساء المحتجزات والعاملات المنزليات والمدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات - أشكالا تاريخية ومتداخلة من التمييز.

10 - وتحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على الوفاء بالتزاماتها في مجالات حقوق الإنسان، وتوطيد سيادة القانون، وإمكانية اللجوء إلى العدالة، واحترام حرية التعبير. وتدعو الدولة الطرف إلى تعزيز الوزن القانوني للاتفاقية وتطبيقها في جميع أنحاء البلد لصالح جميع النساء، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية ونساء بانغسامورو؛ والنساء ذوات الإعاقة؛ والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛ والنساء الريفيات؛ والمشردات داخليا؛ واللاجئات والمهاجرات؛ والنساء والفتيات المحتجزات، والعاملات المنزليات، والمدافعات عن حقوق الإنسان، والصحفيات.

السريان المباشر لأحكام الاتفاقية

11 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الاتفاقية يُحتج بها مباشرة في المحاكم. بيد أنها تحيط علما بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف، التي تشير إلى أنه وفقا لعقيدة الدولة الطرف، تشكل مبادئ القانون الدولي المقبولة عموما جزءا من التشريع الوطني، وأنه في حالة وجود تعارض لا يمكن معالجته بين القانون الدولي والقانون المحلي، يصبح مبدأ ” القانون اللاحق ينسخ “ نافذا. وتذكّر اللجنةُ الدولةَ الطرف بأنه، وفقا للمادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969)، ”لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة“، وتلاحظ مع القلق الغموضَ الذي يحيط بانطباق الاتفاقية، والذي قد يقوض مبدأ اليقين القانوني ويؤثر سلبا على تمتع المرأة بحقوقها.

12 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/PHL/CO/7-8 ، الفقرة 11)، وتوصي الدولة الطرف بأن توائم تشريعاتها فيما يتعلق بانطباق المعاهدات الدولية وأن تضمن أسبقية أحكام الاتفاقية على القوانين الوطنية في حالة التعارض.

الإطار التشريعي

13 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تشريع شامل لمكافحة التمييز لحماية الفئات المحرومة والمهمشة من النساء اللائي يواجهن أشكال التمييز المتداخلة في الدولة الطرف، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية ونساء بانغسامورو؛ والنساء ذوات الإعاقة؛ والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛ والنساء الريفيات؛ والمشردات داخليا؛ واللاجئات والمهاجرات؛ والنساء المحتجزات، والعاملات المنزليات، والمدافعات عن حقوق الإنسان، والصحفيات. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن العديد من قوانين مناهضة التمييز، ولا سيما مشروع القانون الشامل لعدم التمييز ومشروع قانون المساواة في التعبير عن الميل الجنسي والهوية الجنسانية، لا تزال معلقة منذ فترة طويلة.

14 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) التعجيل باعتماد مشروع القانون الشامل لعدم التمييز وكفالة أن يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، فضلا عن أشكال التمييز المتداخلة، تماشيا مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 28 (2010) للجنة بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، والغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان؛

(ب) التعجيل باعتماد مشروع قانون المساواة في التعبير عن الميل الجنسي والهوية الجنسانية؛

(ج) وضع نظام شامل لجمع بيانات عن التمييز، مصنفة حسب الجنس والقومية والعرق والإعاقة والوضع الاجتماعي والاقتصادي؛

(د) تعزيز التعاون مع كيانات الأمم المتحدة في تنفيذ الاتفاقية.

إمكانية اللجوء إلى العدالة

15 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمواءمة النظم القضائية العرفية والخاصة بالشعوب الأصلية مع أحكام الاتفاقية. وتلاحظ أيضا إصدار المحكمة العليا للمبادئ التوجيهية الأساسية بشأن استخدام لهجة قوامها الإنصاف الجنساني في سلك القضاء وفي آداب قاعات المحكمة المنصفة جنسانيا. غير أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار العقبات التي تحول دون وصول النساء إلى العدالة، بما في ذلك التهديدات التي تحيق باستقلال السلطة القضائية، والأمية القانونية بين الكثير من النساء والفتيات، والقيود المالية، وانعدام التمثيل القانوني، وخطر تعرضهن للعنف الجنسي، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية وبالنسبة للنساء والفتيات المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة.

16 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء والتزام الدولة الطرف بضمان حماية حقوق المرأة من الانتهاكات التي ترتكبها جميع مكونات نظم العدالة المتعددة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز إصلاح نظام العدالة، بما يكفل إيلاء حالة الضحايا قدرا أكبر من الاعتراف وتطبيق مبدأ المساءلة؛

(ب) ضمان حصول النساء على خدمات المساعدة القانونية الميسورة التكلفة أو المجانية، عند الاقتضاء، ولا سيما النساء في المناطق الريفية والنائية والمنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة، ونشر معلومات عن آليات وإجراءات التماس سبل الانتصاف المتعلقة بالانتهاكات التي تمس حقوق النساء والفتيات؛

(ج) إذكاء وعي النساء والفتيات، ولا سيما النساء الريفيات والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، بحقوقهن بموجب الاتفاقية وبسبل الانتصاف المتاحة لهن للمطالبة بتلك الحقوق، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني؛

(د) توفير التدريب للجهاز القضائي وللموظفين القائمين على إنفاذ القانون بشأن حقوق الإنسان الواجبة للمرأة وأساليب الاستجواب والتحقيق المراعية للاعتبارات الجنسانية، والتصدي للتحيز الجنساني في النظام القضائي.

المرأة والسلام والأمن

17 - تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) للفترة 2017-2022، فضلا عن اعتماد خطة العمل الإقليمية بشأن المرأة والسلام والأمن لمنطقة بانغسامورو المتمتعة بالحكم الذاتي في مينداناو المسلمة للفترة 2020-2022. غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن تقييم خطتي العمل الوطنية والإقليمية، وعدم وجود معلومات عن أثر هاتين الخطتين على حياة النساء، ولا سيما اللائي يعشن في المناطق المتأثرة بالنزاعات والمشردات داخليا، وعدم وجود تمثيل فعال للمرأة في العمليات المتصلة بالخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن.

18 - وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، وتوصي الدولةَ الطرف بالقيام بما يلي :

(أ) التعجيل باعتماد خطة العمل الوطنية من الجيل الرابع لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن بالتعاون مع ممثلي منظمات المجتمع المدني النسائية، وكفالة أن تأخذ في الاعتبار كامل نطاق جدول أعمال المجلس بشأن المرأة والسلام والأمن، على النحو الوارد في قرار المجلس 1325 (2000) وقرارات المجلس اللاحقة، وأن تتضمن نموذجا للمساواة الفعلية يعالج العنف الجنساني ضد المرأة والتمييز ضدها في جميع مجالات حياتها، بما في ذلك أشكال التمييز المتداخلة ضد المرأة؛

(ب) ضمان المشاركة الهادفة والشاملة للمرأة في جميع العمليات المتصلة بالمرأة والسلام والأمن، ولا سيما فيما يتعلق باعتماد خطط العمل الوطنية والإقليمية وتنفيذها وتقييمها؛

(ج) وضع ميزانية تراعي المنظور الجنساني، وتحديد مؤشرات للرصد المنتظم لتنفيذ خطط العمل الوطنية والإقليمية، وإنشاء آليات للمساءلة.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

19 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز ولاية اللجنة المعنية بالمرأة في الفلبين، وإنشاء المكتب الميداني التابع للجنة في مينداناو الشمالية. غير أنها تلاحظ مع القلق أن منصب رئيس اللجنة المعنية بالمرأة في الفلبين ظل شاغرا لفترة طويلة من الزمن. ويساورها القلق إزاء عدم وجود معلومات عما يترتب على تخصيص نسبة الـ 5 في المائة في الميزانية لوزارات الحكومة من آثار في التنفيذ الفعال للسياسات الجنسانية وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الإدارات الحكومية.

20 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعيين رئيس للجنة المعنية بالمرأة في الفلبين؛

(ب) مواصلة تعزيز ولاية اللجنة المعنية بالمرأة في الفلبين وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنسيق جميع السياسات والاستراتيجيات العامة للنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين، بما في ذلك من خلال الميزنة المراعية للمنظور الجنساني، وضمان أن تعمل الأفرقة العاملة المعنية بالشؤون الجنسانية في الوزارات ذات الصلة بكامل طاقتها على الصعيدين الوطني والمحلي؛

(ج) توفير دورات تدريبية منهجية بشأن حقوق الإنسان الواجبة للمرأة والمساواة بين الجنسين للموظفين الحكوميين لدى تعيينهم لأول مرة ودورات تدريبية منتظمة لصقل معارفهم، ورصد تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع القطاعات؛

(د) تعزيز إطار المساواة بين الجنسين من خلال زيادة التعاون بين اللجنة المعنية بالمرأة في الفلبين والسلطات الإقليمية، وكذلك مع المجتمع المدني، ولا سيما منظمات حقوق المرأة.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

21 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن لجنة حقوق الإنسان قد جرى استعراضها وأصبحت معتمدة بالمركز ألف لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2017، تماشيا مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض مستوى تنفيذ الدولة الطرف لتوصيات لجنة حقوق الإنسان.

22 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بتنفيذ توصيات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتزويد لجنة حقوق الإنسان بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للاضطلاع بولايتها بفعالية واستقلالية وبالامتثال لمبادئ باريس. وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف أيضا باتخاذ التدابير اللازمة للنظر في توصيات لجنة حقوق الإنسان والتماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في هذا الصدد.

التدابير الخاصة المؤقتة

23 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الاستخدام المحدود للتدابير الخاصة المؤقتة في مجالات أخرى تعاني فيها النساء، بمن فيهن النساء الريفيات والنساء ذوات الإعاقة، من نقص التمثيل أو من الحرمان، مثل نظم صنع القرار على جميع المستويات والتعليم والعمالة.

24 - وتماشيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة ووضع أهداف محددة زمنيا للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية والتي تعاني فيها النساء، بمن فيهن النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية ونساء بانغسامورو والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، والنساء ذوات الإعاقة، من نقص التمثيل أو من الحرمان، كما هو الحال في نظم صنع القرار على جميع المستويات والتعليم والعمالة؛

(ب) جمع البيانات بشكل منهجي عن أثر التدابير الخاصة المؤقتة وإدراج هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل.

القوالب النمطية التمييزية

25 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار المواقف التي تنم عن السلطة الأبوية والقوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع والتي تشكل، من خلال تصويرها للنساء على أنهن أمهات ومقدمات رعاية في المقام الأول، عائقا أمام إحراز تقدم في النهوض بالمساواة بين الجنسين؛

(ب) عدم وجود استراتيجية شاملة للتصدي للتنميط الجنساني التمييزي، وانعدام أنشطة بناء القدرات للإعلاميين والموظفين العموميين بشأن استخدام لغة مراعية للاعتبارات الجنسانية؛

(ج) استمرار التنميط الجنساني التمييزي بين الجنسين وتصوير المرأة بصورة نمطية في المواد التعليمية ووسائل الإعلام.

26 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة، بما في ذلك للمجال الإلكتروني، تستهدف القيادات المجتمعية والدينية، والمدرسين والمدرسات، والفتيات والفتيان، والنساء والرجال، من أجل القضاء على القوالب النمطية التمييزية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، ووضع واستحداث مجموعة من الأهداف والمؤشرات تتيح قياس أثر التدخلات الاستراتيجية المضطلع بها قياسا منهجيا؛

(ب) توفير أنشطة بناء القدرات للمسؤولين الحكوميين المعنيين ووسائط الإعلام، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص، لتمكينهم من معالجة القوالب النمطية الجنسانية التمييزية، بسبل من بينها استخدام لغة مراعية للمنظور الجنساني، وتعزيز الصور الإيجابية للمرأة بوصفها قوة دافعة فاعلة للتنمية في وسائط الإعلام؛

(ج) اتخاذ تدابير محددة الأهداف، بما في ذلك إذكاء الوعي والإجازة الوالدية المشتركة، لتعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات المنزلية ومسؤوليات رعاية الأطفال، وكذلك الأبوة المسؤولة.

العنف الجنساني ضد المرأة

27 - تلاحظ اللجنة مع القلق ارتفاع معدل العنف العائلي في الدولة الطرف، بسبب الأعراف الاجتماعية التمييزية التي تضفي الشرعية على هذا العنف، فضلا عن نقص الإبلاغ وانخفاض معدلات الملاحقة القضائية والإدانة، بسبب خوف المرأة من الوصم، والأحكام المخففة على الجناة. ويساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم اتخاذ تدابير، بما في ذلك تخصيص الموارد من خلال القرية، لتنفيذ قانون مكافحة العنف ضد النساء وأطفالهن (القانون الجمهوري رقم 9262)؛

(ب) إحجام الدولة الطرف عن اعتماد تشريع شامل يجرم على وجه التحديد جميع أشكال العنف الجنساني، ولا سيما العنف النفسي، وعدم كفاية الحماية من العنف الجنساني المكفولة للنساء والفتيات اللائي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، بمن فيهن النساء والفتيات المنتميات إلى أقليات دينية وإثنية، والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والنساء المشردات داخليا؛

(ج) عدم وجود الملاجئ وخدمات دعم الضحايا، بما في ذلك خدمات المشورة النفسية الاجتماعية وإعادة التأهيل.

28 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك تخصيص الموارد المالية من خلال القرية، لضمان التنفيذ الكامل لقانون مكافحة العنف ضد النساء وأطفالهن؛

(ب) سن تشريعات شاملة لكفالة تجريم جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة على وجه التحديد، ومراعاة احتياجات الحماية الخاصة للفئات المحرومة والمهمشة من النساء، بمن فيهن النساء الريفيات، والنساء ذوات الإعاقة، والمهاجرات، والمسنات، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية وحاملات صفات الجنسين؛

(ج) تكثيف توعية عموم الناس بشأن الطابع الجنائي لجميع أشكال العنف الجنساني، بما في ذلك العنف العائلي والعنف الجنسي، وبضرورة تمكين النساء من الإبلاغ عن هذه الحالات دون خوف من الانتقام أو الوصم أو التعرض للإيذاء مرة أخرى؛

(د) كفالة حصول النساء والفتيات الناجيات من العنف الجنساني على المعونة القضائية الميسورة التكلفة، أو المجانية إذا لزم الأمر؛ وتخفيف عبء الإثبات عن الشاكيات؛ وكفالة إمكانية الوصول إلى الأدلة الجنائية بشكل ميسور التكلفة؛ ومواصلة بناء قدرات القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون بخصوص أساليب التحقيق والاستجواب المراعية للاعتبارات الجنسانية في حالات العنف الجنساني؛

(ه) تعزيز خدمات دعم النساء الضحايا وحمايتهن، بما في ذلك توفير خط اتصال مباشر يعمل على مدار الساعة، والمآوي الملائمة والميسَّرة، والعلاج الطبي، وتقديم المشورة النفسية والاجتماعية، والدعم الاقتصادي للضحايا في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

الاتجار بالنساء

29 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود لتعزيز إطارها القانوني والسياساتي لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك اعتماد خطة العمل الاستراتيجية الوطنية الرابعة لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2023-2027. ولا تزال اللجنة، رغم ذلك، تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لا تزال بلدَ مصدرٍ وبلد مقصد وبلد عبور للاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) محدودية التقدم المحرز في معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالبشر داخل الدولة الطرف، بما في ذلك الفقر وانعدام الفرص الاقتصادية، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) استمرار الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، الذي تفاقم بسبب الأثر الاقتصادي لجائحة كوفيد-19، ونتج عنه زيادة التجنيد لأغراض الاستغلال الجنسي على الإنترنت، وزيادة الطلب على مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، والاتجار بالأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي الذي تيسره التكنولوجيا، وهو ما يرتكبه في بعض الحالات الآباء أو الأهل المقربون؛

(ج) الافتقار إلى الوعي العام بجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال، بما في ذلك بين الآباء والأطفال أنفسهم، وبأن التسامح مع الاستغلال الجنسي للأطفال في المجتمعات المحلية على الصعيدين الاجتماعي والثقافي يحول دون الإبلاغ عن هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها.

30 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير ملموسة ومحددة لمعالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالنساء والفتيات عن طريق تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة؛

(ب) الاضطلاع بأعمال الشرطة وإجراء التحقيقات للكشف عن الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، والتعاون مع شركات التكنولوجيا في إنشاء أدواتٍ آلية للكشف عن التجنيد على الإنترنت وتحديد المتّجرين وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمعالجة الزيادة المرتبطة بالجائحة في معدلات حدوث الجريمة وتحديد الجناة ومحاكمتهم؛

(ج) تنظيم حملات توعية بشأن مخاطر الاتجار والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، وتوفير الفرص المدرة للدخل، والدعم المالي، والمساعدة القانونية، والخطوط الساخنة للنساء والأطفال؛

(د) كفالة التحقيق في جميع حالات الاتجار بالنساء والفتيات وملاحقة مرتكبيها وكفالة معاقبتهم على النحو المناسب؛

(ه) توفير برامج بناء القدرات لأعضاء الجهاز القضائي، وموظفي إنفاذ القانون، وموظفي الهجرة، وحرس الحدود، والأخصائيين الاجتماعيين بشأن تطبيق الإطار القانوني والسياساتي الوطني لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات والإجراءات المراعية للاعتبارات الجنسانية من أجل التحديد المبكر للضحايا وإحالتهن إلى الخدمات المناسبة؛

(و) كفالة جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالاتجار بشكل منهجي، مصنفة حسب عمر الضحايا وجنسهن وجنسياتهن وأشكال الاتجار بهن.

العاملات الفلبينيات في الخارج

31 - تلاحظ اللجنة أن نسبة كبيرة من سكان الدولة الطرف يعملون في الخارج وأن نسبة النساء من أولئك الذين يعملون في الخارج بلغت 57,8 في المائة في عام 2022، أو ما عددهن 1,13 مليون امرأة. وتعرب اللجنة عن تقديرها لإنشاء إدارة العمال المهاجرين في عام 2021 واعتماد خطة العمل الوطنية المتعلقة بعودة العمال الفلبينيين في الخارج وإعادة إدماجهم على نحو مراعِ للمنظور الجنساني. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن عددا كبيرا من العاملات الفلبينيات في الخارج يتم استغلالهن في الأعمال المنزلية وفي البغاء، الأمر الذي يشكل اتجارا بالبشر، ولأن العاملات الفلبينيات في الخارج يعملن أساسا في وظائف منخفضة الأجر ولا تتطلب مهارات، من دون حماية اجتماعية، ويُبعَدن عن أسرهن وأطفالهن لفترات طويلة من الزمن. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) حدوث العديد من حالات التمييز ضد العاملات الفلبينيات في الخارج، ولا سيما المهاجرات العاملات في الخدمة المنزلية، فيما يتعلق بظروف العمل، وادعاءات بوقوع اعتداءات بدنية ونفسية ولفظية، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، وإفلات الجناة من العقاب؛

(ب) جهات التوظيف غير القانونية التي تضطلع بدور هام في تيسير استغلال العاملات الفلبينيات في الخارج والاتجار بهن؛

(ج) القيود العمرية المفروضة على النساء فيما يتعلق بفرص الحصول على العمل في الخارج بموجب القانون الموسع لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2022 (القانون الجمهوري رقم 11862).

32 - واللجنة، إذ تشير إلى الغاية 8-8 من أهداف التنمية المستدامة، وهي حماية حقوق العمل وإيجاد بيئات عمل توفر السلامة والأمن لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، وبخاصة المهاجرات، والعاملون في الوظائف غير المستقرة، توصي الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) كفالة أن تتضمن جميع الاتفاقات الثنائية المبرمة مع بلدان المقصد التي تعمل لديها العاملات الفلبينيات في الخارج، بمن فيهن العاملات في الخدمة المنزلية، بروتوكولات للتحقيق في جميع انتهاكات الاتفاقية ومقاضاة مرتكبيها، وتوفير سبل الانتصاف للضحايا وتأمين حقهن في إجازات زيارة الوطن بصورة متكررة وموسعة؛

(ب) تعزيز الحماية القانونية للعاملات الفلبينيات في الخارج، ومقاضاة مرتكبي هذه الجرائم وإصدار أحكام بحقهم، بمن فيهم جهات التوظيف، وزيادة وعي العاملات في الخارج بحقوقهن؛

(ج) تعديل المادة 4 (م) من القانون الموسع لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2022 (القانون الجمهوري رقم 11862)، لإزالة القيود العمرية المفروضة على النساء اللائي يبحثن عن فرص للعمل في الخدمة المنزلية في الخارج، وتحديد الحد الأدنى لسن العمال بـ 18 عاما بما يتماشى مع المعايير الدولية؛

(د) تعزيز تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن عودة العمال الفلبينيين في الخارج وإعادة إدماجهم على نحو مراعِ للمنظور الجنساني، مع إيلاء اهتمام خاص للحالة الاقتصادية والاجتماعية والعاطفية للعائدات من العاملات الفلبينيات في الخارج.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

33 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود حصص قانونية لتمثيل المرأة في البرلمانات الوطنية والمحلية والأحزاب السياسية، والتمثيل غير المتكافئ للمرأة في مجلس النواب (27,3 في المائة) وفي مجلس الشيوخ (29,2 في المائة)؛

(ب) التمثيل الناقص للمرأة في مناصب صنع القرار، بما في ذلك المناصب العليا في الحكومة والجهاز القضائي والخدمة العامة والسلك الدبلوماسي والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية؛

(ج) عدم وجود تدابير لحماية السياسيَّات والمرشحات من التحيز الجنساني والأخبار الزائفة وخطاب الكراهية المُجَنسَن، لا سيما أثناء الانتخابات، مما يعيق مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة.

34 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير محددة الهدف، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، تماشيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، مثل زيادة الحصص وتمويل الحملات المحددة الهدف، لزيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات الحكومة، وكذلك في الجهاز القضائي والخدمة العامة والسلك الدبلوماسي والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية، ولا سيما على مستويات صنع القرار؛

(ب) توفير تمويل للحملات وأنشطة بناء القدرات للسياسيات والمرشحات بشأن تنظيم الحملات السياسية، ومهارات القيادة والتفاوض، وزيادة الوعي، بالتعاون مع وسائل الإعلام، في صفوف الساسة والقيادات الدينية والمجتمعية وعموم الجمهور بشأن أهمية المشاركة الكاملة والمستقلة والديمقراطية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة كشرط لتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة في الدولة الطرف؛

(ج) تعزيز آليات منع خطاب الكراهية ضد السياسيات والمرشحات في الخطاب السياسي والعام، بما في ذلك عبر الإنترنت، ومنع التحرش والتهديدات الموجهة ضدهن، بسبل من بينها تعزيز آليات الإبلاغ والرصد، ومطالبة جميع الأحزاب السياسية باعتماد مدونات قواعد سلوك لتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة التحرش ضد المرشحات والناشطات، ومحاسبة شركات وسائل التواصل الاجتماعي على المحتوى التمييزي الذي ينشئه المستخدمون؛

(د) توفير أنشطة بناء القدرات والتدريب للمديرات في القطاع الخاص، وتوعية كيانات القطاع الخاص بأهمية مشاركة المرأة على قدم المساواة في المناصب القيادية، وتحفيز الشركات المدرجة في القطاعين العام والخاص على زيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار؛

(ه) اعتماد إعطاء الأفضلية لتوظيف النساء في الجهاز القضائي والخدمة العامة والسلك الدبلوماسي، بما في ذلك في البعثات الدبلوماسية، ودعم المرشحات اللائي يتقدمن بطلبات للانضمام إلى المنظمات الدولية.

المدافعات عن حقوق الإنسان والمدافعات عن الأرض والبيئة والصحفيات

35 - يساور اللجنة القلق إزاء إنكار الدولة الطرف استخدام قانون مكافحة الإرهاب (2020) بغرض إضفاء الشرعية على استهداف منتقدي الحكومة والمدافعين عن البيئة والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، بطرق من بينها ” الوسم بالارتباط بالإرهاب اليساري “ ، كما يتضح من حالة ماريا ريسا الحائزة على جائزة نوبل، مما يؤدي إلى التخويف وخطاب الكراهية والتهديدات والاعتداء الجسدي والتحرش والاعتقال والاحتجاز للمدافعات عن حقوق الإنسان، والصحفيات والناشطات، ولا سيما اللائي يدافعن عن حقوق الأرض وحماية البيئة وحقوق نساء الشعوب الأصلية ونساء بانغسامورو والنساء الريفيات والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين.

36 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان أن تتمكن المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات والناشطات، بمن فيهن ماريا ريسا، ولا سيما اللائي يدافعن عن حقوق الأرض وحماية البيئة وحقوق نساء الشعوب الأصلية والنساء الريفيات والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، والنساء المسلمات، من الاضطلاع بحرية بأنشطة الدفاع عن حقوق الإنسان الواجبة للنساء ومن ممارسة حقوقهن في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات دون مضايقة أو مراقبة أو قيود لا مبرر لها، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والملاحقة الجنائية التعسفية، وحين يعملن مع اللجنة أو يلتمسن العمل معها ؛

(ب) التحقيق في جميع أعمال التحرش والعنف الجنساني والتمييز والترهيب والانتقام المرتكبة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان ومقاضاة مرتكبيها، بما في ذلك عبر الإنترنت، وضمان حقهن الدستوري (بموجب المادة 3-1 من الدستور) في المحاكمة وفق الأصول القانونية والمساواة في التمتع بحماية القانون؛ وتوفير وسائل الانتصاف والتعويضات للضحايا؛ وإنشاء سجل محدد لهذه الحوادث، مع بيانات مصنفة وإحصاءات متاحة للجمهور؛

(ج) زيادة الوعي بمساهمة المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات والصحفيات في إعمال حقوق المرأة.

الجنسية

37 - يساور اللجنة القلق لأن المادة 15 من قانون الكمنولث رقم 473 (قانون التجنس المنقح) تنص على منح الجنسية المشتقة تلقائيا من الزوج إلى الزوجة، مما يحرم المرأة في نهاية المطاف من اختيار جنسيتها. ويساورها القلق أيضا لأن المادة 12 من القانون الجمهوري رقم 9139 تنص على أن المرأة المتزوجة التي تتقدم بطلب للتجنُّس ليس بوسعها منح جنسيتها لزوجها.

38 - وبالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل باعتماد مشروع قانون مجلس النواب رقم 7527 (المساواة بين الجنسين في قوانين التجنس) لضمان تمتع المرأة بحقوق مساوية لحقوق الرجل في نقل الجنسية إلى زوجها، وإنهاء منح الجنسية تلقائيا من الزوج إلى الزوجة .

التعليم

39 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) حالات الانقطاع عن الدراسة بين الفتيات في التعليم الثانوي، التي تعزى إلى الحمل المبكر وزواج الأطفال وعمل الأطفال، ولا سيما في المناطق الريفية، والتي تفاقمت بسبب التأثير السلبي لجائحة كوفيد-19، فضلا عن عدم توفر معلومات عن تأثير قانون نظام التعلم البديل (2020) على إمكانية وصول النساء والفتيات إلى التعليم، ولا سيما في مجتمعات الشعوب الأصلية وفي الجزر النائية؛

(ب) استمرار القوالب النمطية التمييزية بين الجنسين في النظام التعليمي، بما في ذلك التركيز على الأدوار التقليدية للمرأة في الكتب المدرسية؛

(ج) انخفاض معدل التحاق النساء بالتعليم العالي، فضلا عن تركيزهن في ميادين الدراسة التي تهيمن عليها المرأة تقليديا؛

(د) نقص المعرفة بين المتعلمين من المراهقين فيما يتعلق بتنظيم الأسرة والسلوك الجنسي المسؤول والوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، على الرغم من المبادئ التوجيهية السياساتية القائمة المتعلقة بتنفيذ التربية الجنسية الشاملة؛

(ه) العنف الجنساني ضد المرأة والفتاة، والتحرش بالنساء والفتيات وإساءة معاملتهن في البيئات المدرسية، ومحدودية المعلومات عن عدد الشكاوى والتحقيقات في هذه الحالات وعن العقوبات المفروضة.

40 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، فإنها توصي الدولةَ الطرف بالتوعية بأهمية تعليم الفتيات باعتباره أساسا لتمكينهن، وتوصي أيضا الدولةَ الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) معالجة أسباب الانقطاع عن الدراسة بين الفتيات، بما في ذلك زواج الأطفال والزواج القسري والحمل المبكر، فضلا عن التمييز على أساس نوع الجنس و/أو الإعاقة؛ و ضمان عودة الأمهات الشابات إلى المدرسة بعد الولادة وبعد جائحة كوفيد-19، بهدف إكمال تعليمهن والحصول على الشهادات والحصول على التعليم العالي أو العمل؛ وتقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن أثر أساليب التنفيذ البديلة ونظام التعلم البديل؛

(ب) القضاء على القوالب النمطية التمييزية لأدوار النساء والفتيات في المجتمع وزيادة الوعي بين الآباء والمعلمين والزعماء التقليديين والدينيين والنساء والرجال والفتيات والفتيان بأهمية تعليم الفتيات والنساء من أجل تمكينهن اقتصاديا وتنميتهن الشخصية واستقلالهن؛

(ج) حث الفتيات والنساء وتشجيعهن على الالتحاق بميادين الدراسة غير التقليدية، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بما في ذلك من خلال برامج التوجيه والمشورة المهنية في التعليم الثانوي والعالي؛

(د) تعزيز التنفيذ الفعال لبرنامج التربية الجنسية الشاملة على جميع مستويات التعليم. مع كفالة أن يتضمن ما يلي: ’1‘ محتوى شامل وبصيغة ميسرة بشأن المساواة بين الجنسين، بما في ذلك بشأن حقوق المرأة والآثار الضارة للعنف الجنساني ضد النساء والفتيات؛ 2‘ تثقيف جنسي مناسب للسن، مع إيلاء اهتمام خاص للسلوك الجنسي المسؤول ومنع حالات الحمل المبكر والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي؛ 3‘ التثقيف في مجال حقوق الإنسان والسلام؛

(ه) كفالة تهيئة بيئات تعليمية آمنة خالية من العنف الجنساني ضد المرأة والفتاة، بما في ذلك وسائل النقل الآمنة من المدارس وإليها ؛ والتحقيق في جميع حالات التحرش والعنف الجنساني المرتكبة ضد الفتيات والنساء في المؤسسات التعليمية ومقاضاة مرتكبيها وفرض العقوبة المناسبة عليهم، بما في ذلك العقوبة الجسدية، وتوفير الحماية الفورية للضحايا .

العمالة

41 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) تركيز عمالة النساء في وظائف ذات أجور منخفضة في الاقتصاد غير الرسمي، حيث يتعرضن للاستغلال والمخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيتين، ويُستبعَدن من تغطية الضمان الاجتماعي، وعدم إحراز تقدم في اعتماد ميثاق العاملين في الاقتصاد غير الرسمي؛

(ب) العدد الكبير من النساء العاملات في مجال الرعاية غير المدفوعة الأجر؛

(ج) الإنفاذ المحدود لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، والفجوة الكبيرة في الأجور بين الجنسين في الدولة الطرف، التي تتراوح بين 4 و 44 في المائة في جميع المهن، على الرغم من تصديقها على اتفاقية منظمة العمل الدولية، (رقم 100) 1951، بشأن المساواة في الأجور؛

(د) على الرغم من أحكام الميثاق المتعلق بدعم عضوية النقابات بغض النظر عن الوضع الوظيفي أو مكان العمل، فإن مشاركة المرأة في النقابات آخذة في الانخفاض، بسبب التمييز ضد عضوات النقابات والتحرش بهن؛

(هـ) عدم وجود آليات شكاوى سرية مستقلة للنساء اللائي يقعن ضحايا للتحرش الجنسي، وعدم إبلاغ النساء عن التحرش الجنسي، وانعدام عمليات الفحص الفعالة المتعلقة بالعمل؛

(و) عدم إحراز تقدم فيما يتعلق باعتماد قانون الإجازة في فترة الدورة الشهرية.

42 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد ميثاق العاملين في الاقتصاد غير الرسمي لتسهيل حصول المرأة على فرص العمل الرسمي وتغطية الضمان الاجتماعي؛

(ب) الاعتراف بعبء أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر على المرأة وتخفيفه وإعادة توزيعه من خلال توفير مرافق رعاية الأطفال وخدمات رعاية كبار السن بأسعار معقولة، وضمان حصول النساء العاملات في الأعمال التجارية الأسرية على أجور كافية وإمكانية استفادتهن من خطط الحماية الاجتماعية؛

(ج) إنفاذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، واستعراض الأجور بانتظام في القطاعات التي تتركز فيها النساء، واعتماد تدابير لسد الفجوة في الأجور بين الجنسين، بطرق منها اتباع أساليب تحليلية محايدة جنسانيا لتصنيف الوظائف وتقييمها وإجراء دراسات استقصائية منتظمة للأجور؛

(د) تشجيع المرأة على المشاركة بنشاط في النقابات وتوفير بيئات تمكينية وآمنة خالية من التمييز والترهيب واستخدام تدابير خاصة مؤقتة لضمان مشاركة المرأة في تولي قيادة النقابات؛

(ه) ضمان التنفيذ الفعال لقانون الأماكن الآمنة (2019) ووصول النساء ضحايا التحرش الجنسي إلى سبل الانتصاف الفعالة، لا سيما في المناطق الريفية والنائية؛ والتحقيق الفعال في شكاواهم، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب، وحماية الضحايا من الانتقام؛ وإجراء عمليات الفحص المتعلقة بالعمل بصفة منتظمة؛ والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل لعام 2019 (رقم 190).

(و) تسريع اعتماد قانون الإجازة في فترة الدورة الشهرية.

الصحة

43 - تلاحظ اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تحسين صحة المرأة ورفاهها وحصولها على التأمين الصحي وخدمات الرعاية الصحية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) استمرار ارتفاع معدلات وفيات الأمهات (78 حالة وفاة لكل 000 100 ولادة حية في عام 2020)، ومحدودية فرص حصول النساء على خدمات الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها، لا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) نقص التثقيف المناسب للعمر بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وتنظيم الأسرة والرعاية بعد الولادة؛

(ج) عدم إحراز تقدم في إلغاء تجريم الإجهاض وارتفاع عدد حالات الإجهاض غير المأمون؛

(د) ارتفاع معدلات الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي بسبب نقص الوعي ونقص الموارد وعدم إمكانية إجراء فحوصات تصوير الثدي أو الحصول على العلاجات الأخرى المنقذة للحياة؛

(ه) على الرغم من زيادة مدة إجازة الأمومة مؤخرا لتصبح 105 أيام، لا تخصص سوى 7 أيام لإجازة الآباء أو مقدمي الرعاية البديلين.

44 - واللجنة، بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، والغاية 7-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين حصول المرأة على الخدمات الصحية قبل الولادة وفي الفترة المحيطة بالولادة وبعد الولادة للحد من ارتفاع معدلات وفيات الأمهات، بما في ذلك عن طريق تدريب القابلات وغيرهن من الأخصائيين الصحيين المعنيين، لا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) ضمان حصول النساء والفتيات، بمن فيهن النساء والفتيات الريفيات، والنساء غير المتزوجات، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، على ما يكفي من خدمات ومعلومات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة، والأشكال الحديثة لمنع الحمل، والإجهاض المأمون، وخدمات ما بعد الإجهاض؛

(ج) تعديل المواد 256-259 من قانون العقوبات المنقح لإضفاء الشرعية على الإجهاض في حالات الخطر على حياة الحامل أو صحتها أو سفاح المحارم أو وجود عيوب خلقية خطيرة في الجنين، وإلغاء تجريمه في جميع الحالات الأخرى؛

(د) جمع بيانات، مصنفة حسب العمر والمنطقة، عن الإجهاض غير المأمون وأثره على صحة المرأة، بما في ذلك وفيات الأمهات؛

(هـ) تعزيز الجهود الرامية إلى التصدي لارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الثدي، بوسائل منها تحسين الوقاية والكشف المبكر والعلاج والدعم النفسي للنساء والفتيات المصابات بالسرطان وتخصيص موارد بشرية ومالية كافية لهذا الغرض.

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

45 - تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد خطة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للفترة 2019-2025. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) أن جائحة (كوفيد-19) والكارثتين الطبيعيتين اللتين وقعتا في عام 2022 (العاصفة المدارية ” ميغي “ ) وفي عام 2021 (الإعصار المداري ” راي “ )، قد عجلت بتأنيث الفقر وتهميش الفئات المحرومة من النساء، ولا سيما النساء ربات الأسر المعيشية في المناطق الريفية، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، ونساء الشعوب الأصلية ونساء بانغسامورو، والحوامل، والنساء الناجيات من العنف الجنساني، والنساء اللائي يعشن في فقر، والنساء العاملات بدون أجر وغالبا ما يواجهن تحديات في الحصول على الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية؛

(ب) محدودية فرص حصول المرأة على ملكية الأراضي والقروض وغيرها من أشكال الائتمان المالي والحسابات المصرفية والخدمات المالية في الدولة الطرف؛

(ج) عدم الوضوح بشأن المكونات المراعية للمنظور الجنساني الواردة في قانون التحويل الاستراتيجي للمؤسسات المالية لعام 2021 (القانون الجمهوري رقم 11523) وقانون إنعاش الشركات والحوافز الضريبية للمؤسسات لعام 2021 (القانون الجمهوري رقم 11534)، فضلا عن عدم وجود تحليل للأثر الجنساني لبرنامج الإصلاحات الضريبية الشامل؛

(د) عدم إحراز تقدم فيما يتعلق بتنقيح تشريعات الدولة الطرف المتعلقة بمراكز الرعاية النهارية، فضلا عن عدم وجود تدابير رامية إلى توفير الدعم لمراكز الرعاية النهارية من خلال الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص.

46 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) معالجة تأنيث الفقر عن طريق تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وضمان مشاركة النساء، ولا سيما المنتميات منهن إلى الفئات المحرومة، مشاركة مجدية في تنفيذ خطة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ورصدها وتقييمها وتجديدها، وحصولهن على الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية الكافية واستفادتهن من خطط الحماية الاجتماعية؛

(ب) ضمان حصول المرأة على قدم المساواة مع الرجل على ملكية الأراضي، والقروض المنخفضة الفائدة، وفرص ريادة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على قدم المساواة مع الرجل، حتى تتمكن من المشاركة في التجارة الإلكترونية والتجارة عبر الحدود فيما يتعلق بسلعها ومنتجاتها؛

(ج) إجراء تحليل للأثر الجنساني للإصلاحات الضريبية والتشريعات الوطنية ذات الصلة ووضع وتنفيذ سياسات وبرامج تستند إلى نتائج الدراسة تعزز وتحمي حقوق الإنسان للمرأة وتراعي أثر تلك الإصلاحات الضريبية على المرأة، ولا سيما الأسر المعيشية التي تعيلها امرأة وحيدة والنساء اللائي يعشن في فقر؛

(د) التعجيل بمراجعة التشريعات المتعلقة بمراكز الرعاية النهارية، وضمان تخصيص موارد مالية كافية، بما في ذلك من خلال استثمارات القطاع الخاص.

النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية والنساء المحرومات

47 - تلاحظ اللجنة بقلق أنه وفقا للدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية (2022)، فإن 6 في المائة فقط من النساء الريفيات يمتلكن أراضٍ بصورة منفردة أو مشتركة. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) محدودية فرص حصول النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية على التعليم والعمل والرعاية الصحية والائتمانات المالية والتكنولوجيات الزراعية الحديثة ونقص تمثيلهن في مناصب صنع القرار والمناصب القيادية؛

(ب) عدم إجراء مشاورات مع النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية بشأن المشاريع الكبيرة، من قبيل مشاريع السياحة والصناعات الزراعية ومشاريع البناء التي يضطلع بها المستثمرون الأجانب والمؤسسات الخاصة في أراضي الشعوب الأصلية وباستخدام مواردها الطبيعية، فضلا عن الأثر السلبي لتغير المناخ، بما في ذلك الكوارث الطبيعية وفقدان المحاصيل وانعدام الأمن الغذائي والمائي، على النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية؛

(ج) الإخلاء القسري لنساء وفتيات الشعوب الأصلية وتشريدهن، والاستغلال في العمل، والعواقب الصحية الوخيمة، والعنف الجنسي والاتجار بالبشر فيما يتعلق بالمشاريع التجارية والإنمائية في أراضي الشعوب الأصلية؛

(د) الترهيب والتحرش والتهديدات ضد الناشطات البيئيات من النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية.

48 - واللجنة، إذ تشير إلى توصياتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، ورقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، ورقم 39 (2022) بشأن حقوق نساء وفتيات الشعوب الأصلية، توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تكثيف الجهود لضمان تقديم الخدمات في المناطق الريفية لتعزيز حصول النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية على الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛ واتخاذ القرارات؛ والمناصب القيادية؛ والتعليم؛ والعمالة الرسمية؛ والحماية الاجتماعية؛ والسكن والمياه الكافية والصرف الصحي؛ والتكنولوجيات الزراعية الحديثة، بما في ذلك المعرفة بتقنيات جمع الأغذية وحفظها وتخزينها وتجهيزها وتعبئتها وتسويقها وريادة الأعمال في هذا المجال؛

(ب) تنفيذ الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك قطع الأشجار، والتنمية، والاستثمار، والسياحة، والاستخراج، والتعدين، وبرامج التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، ومشاريع الحفظ في أقاليم الشعوب الأصلية والمناطق المحمية، بمشاركة فعالة من نساء الشعوب الأصلية، بما في ذلك الاحترام الكامل لحقهن في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة والاضطلاع بعمليات تشاور كافية؛

(ج) منع جميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء والفتيات الريفيات ونساء وفتيات الشعوب الأصلية والتصدي لها والمعاقبة عليها والقضاء عليها، بما في ذلك العنف البيئي والروحي والسياسي والهيكلي والمؤسسي والثقافي المنسوب إلى الصناعات الاستخراجية، وضمان قدرة نساء وفتيات الشعوب الأصلية على أن تحتكمن في الوقت المناسب وبفعالية إلى نظم العدالة، سواء منها غير التابعة للشعوب الأصلية أم التابعة لها، بما في ذلك أوامر الحماية وآليات الوقاية عند الحاجة؛

(د) كفالة الحق في محاكمة عادلة؛ و منع جميع أشكال العنف السياسي ضد السياسيات والمرشحات والمدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات من النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية والتحقيق فيها والمعاقبة عليها على المستوى الوطني والمحلي والمجتمعي؛ والاعتراف بأشكال التنظيم المتوارثة عن الأسلاف وانتخاب الممثلين واحترامها؛

(ه) ضمان قدرة النساء الريفيات على المشاركة بفعالية في التخطيط وصنع القرار فيما يتعلق بالبنى التحتية والخدمات الريفية، وكذلك في تخطيط سياسات التنمية الزراعية والريفية واعتمادها وميزنتها وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

المسنات

49 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف فيما يتعلق بمركزية الأسرة بوصفها مؤسسة اجتماعية رئيسية بموجب سياسة الدولة، وأهمية المسنات في مجتمع الفلبين وثقافتها. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء مشكلة تأنيث الشيخوخة، بالنظر إلى أن النساء يعشن تسع سنوات أطول من الرجال، وعدم وجود مراكز كافية لرعاية المسنين تلبي احتياجات المسنات، ولا سيما المسنات العازبات واللائي لا يحصلن على نفقة إعالة الأسرة.

50 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 27 (2010) بشأن المسنات وحماية حقوقهن الإنسانية، بأن تولي الدولة الطرف اهتماما خاصا للحالة غير المستقرة للمسنات، وأن تضع تدابير تعالج حالتهن الصحية والاقتصادية والعاطفية على نحو ملائم من أجل منع الفقر والعزلة، وأن تكفل توافر مراكز لرعاية المسنين تلبي احتياجات المسنات، ولا سيما المسنات العازبات واللائي لا يحصلن على نفقة إعالة الأسرة.

تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث

51 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف احتلت المرتبة الأولى في المؤشر العالمي لقياس المخاطر في عام 2022. وتلاحظ أيضا الجهود التي تبذلها اللجنة المعنية بتغير المناخ في إطار الإطار الاستراتيجي الوطني والبرنامج المتعلق بتغير المناخ. ومع ذلك، يساورها القلق لأن النساء، ولا سيما النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية ونساء بانغسامورو والمهاجرات والنساء ذوات الإعاقة والنساء اللائي يعشن في فقر، يتأثرن بشكل غير متناسب بتغير المناخ والأعاصير وفقدان التنوع البيولوجي، لأنهن يعشن في كثير من الأحيان في مناطق معرضة للخطر ويفتقرن إلى آليات التكيف اللازمة لزيادة قدرتهن على التكيف مع تغير المناخ.

52 - وتوصي اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، بأن تستعرض الدولة الطرف استراتيجياتها المتعلقة بتغير المناخ والاستجابة للكوارث، مع مراعاة الآثار السلبية لتغير المناخ على سبل عيش المرأة، ولا سيما النساء الريفيات، وكفالة مشاركة المرأة مشاركة مجدية في وضع واعتماد وتنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بتغير المناخ والاستجابة للكوارث والحد من مخاطرها، ولا سيما من خلال ما يلي:

(أ) جمع بيانات مصنفة عن أثر تغير المناخ والكوارث الطبيعية على النساء والفتيات؛

(ب) ضمان إدماج مراعاة الفوارق بين الجنسين في التشريعات والسياسات والتمويل والبرامج المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث لتلبية الاحتياجات المحددة والفريدة للنساء والفتيات وبناء قدرتهن على الصمود والتكيف الفعال مع تغير المناخ؛

(ج) زيادة محو الأمية والتوعية في مجال تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث بين المجتمعات المحلية والنساء والفتيات، بما في ذلك النساء الريفيات والنساء ذوات الإعاقة، لتمكينهن بالمعرفة الضرورية للمطالبة بحقوقهن، والمشاركة بفعالية في صنع القرارات المتعلقة بتغير المناخ ووضع استراتيجيات وإجراءات التكيف والخسائر والأضرار التي تبني قدرة النساء والفتيات على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ؛

(د) دعم المرأة لكفالة مشاركتها بنشاط في وضع وتشغيل ترتيبات تمويل جديدة لمواجهة الخسائر والأضرار، على النحو الذي تقرر خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المعقودة في عام 2022.

الزواج والعلاقات الأُسَرية

53 - ترحب اللجنة باعتماد قانون حظر ممارسة زواج الأطفال وفرض عقوبات على انتهاكه (القانون الجمهوري رقم 11596)، في عام 2021. بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم تنفيذ بند الإلغاء من القانون الجمهوري رقم 11596 على المستوى دون الوطني/ الإقليمي، ولا سيما في منطقة بانغسامورو المتمتعة بالحكم الذاتي في مينداناو المسلمة، حيث يُعترَف في نظم الشعوب الأصلية والشريعة الإسلامية بممارسة زواج الأطفال؛

(ب) استمرار الأحكام القانونية التمييزية ضد المرأة في مجال الزواج والأسرة، بما في ذلك المادتان 333 و 334 من قانون العقوبات المنقح (القانون الجمهوري رقم 3815 لعام 1930) المتعلقتان بالزنا والتسري وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين (المرسوم الرئاسي رقم 1083)، و ” بند العفو “ في قانون مكافحة الاغتصاب (القانون الجمهوري رقم 8353)، والمادتان 96 و 124 من قانون الأسرة (الأمر التنفيذي رقم 209)؛

(ج) على الرغم من أن المرأة المسلمة يمكنها الحصول على الطلاق بشكل قانوني، فإنها غالبا ما تواجه عقبات، بما في ذلك فترات الانتظار؛

(د) تعدد الزوجات قانوني بموجب المادة 27 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ولا يزال منتشرا في المجتمعات المسلمة في الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الريفية، مما يؤدي إلى عدم المساواة في الحقوق وعلاقات القوة غير المتكافئة في الزواج والعلاقات الأسرية.

54 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية وإلى توصيتها العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية، وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسرية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز تنفيذ وانطباق بند الإلغاء من القانون الجمهوري رقم 11596 على المستوى دون الوطني/الإقليمي وضمان التآزر، أثناء الفترة الانتقالية وبعدها، بين عمل اللجنة الوطنية لشؤون مسلمي الفلبين واللجنة الوطنية المعنية بالشعوب الأصلية والوكالات الأخرى، بما في ذلك وزارة الرعاية الاجتماعية، لضمان الامتثال الكامل للقانون ؛

(ب) تعديل الأحكام القانونية التمييزية لضمان مساواة المرأة في الحقوق مع الرجل في الزواج والعلاقات الأسرية؛

(ج) إزالة العقبات التي تواجهها المرأة المسلمة في الحصول على الطلاق، بما في ذلك الإجراءات المطولة وفترات الانتظار؛

(د) تعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لحظر تعدد الزوجات صراحة وضمان حماية الحقوق الاقتصادية للمرأة في حالات تعدد الزوجات القائمة؛

(ه) توفير بناء منهجي للقدرات، بشأن تمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل في الزواج وفي العلاقات الأسرية وفي الطلاق، وبشأن تمتعها بحقوق متساوية مع الرجل في الإرث، للعاملين في الجهاز القضائي، بما في ذلك للجهات الفاعلة في مجال العدالة التقليدية والقيمون على القانون العرفي، وللنساء والفتيات، ولا سيما في المناطق الريفية.

‎‎‎‎إعلان ومنهاج عمل بيجين

55 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية بغرض تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

النشر

56 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة أو اللغات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي )، ولا سيما على الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية، لإتاحة تنفيذها تنفيذاً تاماً .

التصديق على المعاهدات الأخرى

57 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. ولذلك، تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي لم تصبح طرفا فيها بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

58 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 14 (أ) و (ب) بشأن الإطار التشريعي، والفقرتين 36 (أ) و (ب) بشأن المدافعات عن حقوق الإنسان والمدافعات عن الأرض والبيئة، والصحفيات، والفقرة 44 (ج) بشأن الصحة أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

59 - ستحدد اللجنة موعد تقديم الدولة الطرف التقرير الدوري العاشر وتبلغها به، وفقا لجدول زمني لتقديم التقارير يمكن التنبؤ به في المستقبل يستند إلى دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة بالقضايا والأسئلة قبل تقديم التقرير، عند الاقتضاء، بالنسبة للدولة الطرف. وينبغي أن يغطي التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

60 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).