الدورة الثامنة والعشرون
محضر موجز للجلسة 590
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء، 14 كانون الثاني/يناير 2003، الساعة 30/10
الرئيس ة : السيد ة أسار
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)
التقريريان الدوريان الأوليّ والثاني المجمعان المقدمان من سويسرا
افتتحت الجلسة في الساعة 40/10
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)
التقريريان الدوريان الأوليّ والثاني المجمعان المقدمان من سويسرا(CEDAW/CHE/1-2)
1- بناء على دعوة من الرئيس ة ، جلس أعضاء وفد سويسرا إلى مائدة اللجنة .
2- السيدة شولز (سويسرا) قالت في معرض تقديمها للتقريرين الدوريين الأول ي والثاني المجمعين، إن سويسرا صدقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 1997، ولكن إعداد لمحة عامة مفصلة عن حالة المرأة في سويسرا استغرق وقتاً أكثر مما كان متوقعا . وهذا هو السبب الذي أدى في نهاية الأمر إلى جمع التقريرين الأول ي والثاني في تقرير واحد. وأضافت قائلة إن المجتمع المدني في سويسرا متصل اتصالاً وثيقا بالحياة السياسية، فقد ق ُ دم مشروع التقرير إلى منظمات غير حكومية عديدة، وجرى دمج اقتراحاتها في الوثيقة النهائية. أما السبب في عدم قيام سويسرا بالتصديق على الاتفاقية حتى عام 1997، بالرغم من أنها وقعت عليها قبل ذلك بعشرة سنوات، فهو أن سويسرا لا تصدق على معاهدات دولية إلا حين تُعتبر القوانين الوطنية والكانتونية متوافقة مع أحكام المعاهدة المعينة.
3- وتتمثل إحدى السمات الرئيسية للنظام السياسي السويسري في هيكله الثلاثي، الذي يتألف من كل من مستويات السلطة الاتحادية والكانتونية والمحلية. ولكل كانتون من الكانتونات ال ـ 26 التي يتكون منها البلد برلمانه المنتخب ومحاكم خاصة به، وكل منها يطبق القانون الاتحادي والكانتوني على السواء، ويمارس سلطات كبيرة، لا سيما في مجالات معينة تغطيها الاتفاقية مثل الصحة . ويتولى المجلس الاتحادي المكون من سبعة أعضاء السلطة التنفيذية، بينما يضطلع البرلمان المؤلف من مجلسين بالسلطة التشريعية وعلاوة على ذلك، يعد النظام السويسري نظاما ديمقراطيا مباشرا. وإلى جانب استطاعة السويسريين انتخاب ممثليهم، فإن في استطاعتهم أيضا الاعتراض على القوانين الاتحادية من خلال استفتاء والاعتراض على الدستور من خلال مبادرة شعبية. ويضمن هذا النظام أن تكون العملية السياسية متأصلة في الحياة اليومية للشعب، ويشجع تدفق الأفكار الجديدة، ولكنه قد يبطئ سير العملية التشريعية أحياناً. والمحكمة الاتحادية، وهي أعلى هيئة قانونية في سويسرا مسؤولة عن تطبيق كل من القانون الاتحادي والمعاهدات الدولية، بموجب المادة 191 من الدستور السويسري .
4- وأردفت قائلة إن حقوق الإنسان مكفولة بموجب المعاهدات الدولية، والدستور الاتحادي، والدساتير الكانتونية. وفي سياق المساواة بين الجنسين ، قامت سويسرا، بالإضافة إلى تصديقها على الاتفاقية، بالتصديق على العهد الدول ي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعام 1996، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأ جر ، والاتفاقية 111 المتعلقة بالتمييز (العمالة والمهن) ؛ فضلا عن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتكون جميع سلطات البلد ملتزمة بالمعاهدات الدولية بمجرد دخولها حيز النفاذ ويمكن للمواطنين السويسريين أن يحتجوا بأحكام هذه المعاهدات أمام المحاكم، التي يتعين عليها تطبيق هذه الأحكام، مالم تعتبر هذه الأحكام ذات طابع برنامجي بحت وعلاوة على ذلك، ولأن المحكمة الاتحادية أكدت صراحة أسبقية القانون الدولي على القوانين الداخلية، فإنه يمكن الطعن أمام المحاكم في حكم محلي ينتهك الاتفاقية. وبالرغم من أن سويسرا لم تصدق بعد على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، فإن المجلس الاتحادي يرى أنه من الضروري وضع صكوك فعالة لتعزيز حقوق الإنسان .
5- وأضافت قائلة إن المادة 8 من الدستور السويسري المنقح، التي أصبحت نافذة المفعول في 1 كانون الثاني/يناير 2000، ترسى مبادئ عامة للمساواة وعدم التمييز وتنص الفقرة 3 من هذه المادة على المساواة بين الجنسين. ويجب إعمال هذه الحقوق في كل جوانب النظام القانوني، على كل من المستوى المحلي والكانتوني والاتحادي، ويمكن التذرع بوقوع انتهاكات أمام المحاكم الكانتونية أو المحكمة الاتحادية. كذلك ت نص المادة 8 على أنه يمكن لواضعي القوانين أن يتخذوا تدابير ايجابية لضمان المساواة الفعلية وفقا للمادة 4 من الاتفاقية ، التي ت نص على مبدأ الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية. كما أن المساواة بين الجنسين منصوص عليها في الكثير من الدساتير الكانتونية.
6- واسترسلت قائلة إنه تم إنشاء عدد من المؤسسات المخصصة لت عزيز المساواة. وفي عام 1976، أنشئت اللجنة الاتحادية لشؤون المرأة، بينما كُلف المكتب الاتحادي للمساواة بين الجنسين في 1988 بتعزيز المساواة في جميع مجالات الحياة. كما أنشئت مؤسسات مماثلة في معظم الكانتونات وفي خمس مدن رئيسية. وتشكل جميع المؤسسات جزءا من المؤتمر السويسري لمندوبات المساواة بين الجنسين، المسؤول عن تصميم ودعم وتنسيق وتنفيذ الأنشطة على الصعيدين الوطني والاقليمي.
7- واستجابة للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، نشرت الحكومة السويسرية، في عام 1999، خطة عمل وطنية للمساواة بين الرجال والنساء، حققت نتائج مرضية جداً وأدت إلى إنشاء المكتب المعني بصحة الجنسين، ومكتب مكافحة العنف، لا سيما العنف ضد النساء ، والمكتب المعني بتنسيق التدابير الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وركزت أنشطة السلطات المختلفة بشكل خاص على التدريب والاقتصاد وروعيت الحاجة إلى إيجاد توازن بين الرجال والنساء بصورة دائمة عند إعداد البرامج والمشاريع. ومع ذلك، لم يجر تعميم مراعاة المنظور الجنساني بشكل كامل في جميع الأنشطة التي تضطلع بها السلطات الاتحادية. ويجري بذل جهود لتقديم المعلومات والتدريب المتواصل، فضلا عن وضع صكوك جديدة في هذا الصدد.
8- وأضافت قائلة إن الدستور الاتحادي ينص على المساواة في المعاملة بين الرحال والنساء منذ 1981 . وأثناء العشرين سنة التي مرت، أدى ذلك إلى توفير الأساس لأوجه تقدم ملحوظة في التشريع في مجالات قانون الزواج، والطلاق والجنسية ومعاشات الدولة. وقد وضع قانون المساواة لعام 1996 بغية تعزيز المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في حياتهم المهنية. وهذا القانون يحظر صراحة جميع أشكال التمييز القائم على نوع الجنس ويعترف بالمضايقة الجنسية بو صف ها شكلاً مه ينا بصورة خاصة من أشكال التمييز القائم على نوع الجنس. ونظرا لعدم وجود سلطة محددة مسؤولة عن تقديم الحالات إلى المحكمة، فإن النساء تجدن أنفسهن مضطرات إلى تأكيد حقوقهن القانونية. وبوجه عام، فإن الوفد السويسري يدرك أن المساواة القانونية لم تتحقق تماما بعد. كما أوضحت دراسات استقصائية أن النساء مازلن لا يتمتعن بالمساواة الفعلية. ويبلغ الفرق في الأجور يبن الرجال والنساء 21.3 في المائة، وتنفق النساء ضعف الوقت الذي ينفقه الرجال في أداء أعمال منزلية غير مدفوعة الأجر ومهام تتصل بالأسرة، ويحتل 21.3 في المائة فقط من النساء العاملات وظائف إدارية رفيعة المستوى. ويعود ذلك إلى الصعوبات التي تواجه في التوفيق بين الأسرة والمهنة، وليس إلى الاختلافات في التدريب، ذلك أن المرأة تداركت التأخير في مجال التدريب على مدى العشرين سنة الماضية.
9- ومضت تقول إن سويسرا اتخذت عددا من التدابير للتصدي لهذا الوضع بما في ذلك تخصيص إعانات مالية للمشاريع المصممة لتحقيق الانسجام بين الحياة الأسرية والحياة العملية. وثمة مشاريع أخرى سعت إلى تشجيع تقاسم الوظائف على المستوى الإداري ومشاركة الوالدين على نحو متساو في الحياة المنزلية. و إجازة الولادة المدفوعة الأجر لا ينص عليها القانون الاتحادي حتى الآن، ولكن البرلمان سينافس اقتراحا جديدا في هذا السياق بشأن هذا الأمر في الربيع. وينبغي لسويسرا أن تستحدث المزيد من التدابير للمساعدة على التوفيق بين العمل مدفوع الأجر والعمل غير مدفوع الأجر، ويتعين على الكانتونات أن تتخذ المزيد من التدابير للتوفيق بين ساعات المدارس وساعات العمل.
10- السيدة فرايغوغل (سويسرا) تطرقت إلى موضوع المراة في الحياة السياسية ولاحظت أن المرأة لم تُمنح حق التصويت حتى عام 1971. وكان من الأسباب التي أدت إلى ذلك هو أن الأمر كان يقتض إدخال تعديل في الدستور لمنح المرأة حق التصويت، وكانت بعض الكانتونات أسرع من غيرها في تبني الحقوق السياسية للمرأة. وفي الفترة ما بين 1971 و1999، ارتفعت النسبة المئوية في مجلس النواب من خمس في المائة إلى 23.5 في المائة، في حين أن نسبة النساء في مجلس الشيوخ ارتفعت من 2.2 من في المائة إلىِ 19.6 في المائة. وقد انعكس هذا التقدم أيضا على المستويين الكانتوني والمحلي. وانتُخبت أول امرأة في المجلس الاتحادي في 1984، ومن بين الأعضاء السبع الحاليين في هذا المجلس توجد امرأتان. وتمثل النساء داخل الهيئات التنفيذية الكانتونية ما نسبته 24 في المائة من الأعضاء في المتوسط. وهكذا، بالرغم من أن تمثيل المراة مازال ناقصا في الحياة السياسية، فقد أحرز تقدم كبير. ومع ذلك، فإن الجهود الرامية إلى تحديد حصص لمشاركة المرأة في الحياة السياسية رُفضت حتى ا لآ ن. ويتعين على الأحزاب السياسية أن تتخذ إجراءات في هذا الصدد، ولوسائط الإعلام أيضا دور متزايد الأهمية. وقد أ طل ق ت أيضا اللجنة الاتحادية المعنية بقضايا المرأة مشروعا ي هدف إلى زيادة مشاركة المرأة في الكيانات والوظائف السياسية.
11- السيدة دوسونغ (سويسرا) قالت إن المنظمات النسائية ركزت اهتمام الجمهور لمدة 20 عاما على مس أ لة العنف ضد المراة، لا سيما في الحياة الخاصة. وقد تعرضت إمراة من كل خمس نساء سويسرية إلى عنف بدني أو جنسي على يد شريكها في الحياة مرة واحدة على الأقل أثناء حياتها. ومن أجل التصدي لتلك القضايا، يجري التخطيط لإجراء تغييرات تشريعية معينة، وإنشاء مكاتب لتنسيق الجهود الرامية إلى التصدي لهذا العنف. وقد اتخذت الكثير من الكانتونات أثناء فترة التسعينيات إجراءات للتصدي للعنف الأسري، وذلك باستحداث مشاريع منسقة تشارك فيها الشرطة والمحاكم، ومؤسسات الخدمات الاجتماعية، ومأوى للنساء اللذين يتعرضن للضرب، ومراكز لمساعدة الضحايا واطباء، ومكاتب للمساواة بين الجنسين . وعلى المستوى الاتحادي، قررت الحكومة إنشاء مكتب لمكافحة العنف، يبدأ تشغيله في أيار/مايو 2003، ويكون مكلفا برفع مستوى الوعي العام بالعنف الذي يعاني منه النساء وبتنسيق الإجراءات في هذا المجال. ويجري تقديم التدريب على المستوى الاتحادي لموظفين مراكز مساعدة الضحايا، كما تتلقى الشرطة تدريبا بشأن هذه المسألة كجزء من ح ملة وطنية.
12– ويجري في الوقت الحالي مراجعة الت ش ريع المتعلق ب اللا ت ي يتعرض للعنف من جانب أزواجهن بغية حماية النساء المعنيات ومنع إساءة المعاملة. وقد أنشأت الحكومة وحدة تابعة للشرطة اطلق عليها اسم إدارة تنسيق التدابير الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. كذلك يتضمن مشروع قانون الحكومة الاتحادية المتعلق بالأجانب يتيح لضحايا الاتجار حق الإقامة المؤقتة والمساعدة في العودة إلى بلد منشأهم. وأضافت أن سويسرا في طور التصديق على بروتوكول اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية المتعلق بالاتجار بالأشخاص، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في المواد الإباحية.
13- السيدة شولز (سويسرا) انتقلت إلى مسألة صحة المرأة، فقالت إن الرعاية الصحية تنظمها الكانتونات، وإن للرجال والنساء إمكانية وصول متساوية إلى الخدمات. وعلى المستوى الاتحادي، هناك تشريع وُضع في الآونة الأخيرة، يجعل التأمين الصحي إلزاميا بالنسبة لجميع المقيمين في البلد، بمن فيهم غير المواطنين. كذلك، في حزيران/يونيه 2002، وبعد سنوات من النقاش، ألغ ي تجريم الإجهاض الطوعي أثناء ال ـ 12 أسبوعا الأولى من الحمل. واستُحدثت تدابير للوقاية من الإيدز وإساءة استعمال المخدرات تستهدف النساء تحديدا. كما أن الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بصحة النساء، الموضوعة في 1999، تشدد على الصحة الجنسية والإنجابية، وعلى النساء المس ن ات، والرعاية الوقائية، وأساليب الحياة الصحية والبحوث.
14- وبالرغم من أن السكان يغلب عليهم الشيخوخة، فإن نظام الحماية الاجتماعية قضى على الخوف من الفقر في الشيخوخة بالنسبة لمعظم النساء والرجال في سويسرا. ومع ذلك مازالت هناك مشاكل في ضمان استمرار هذا النظام في مواجهة ارتفاع التكاليف، وضمان حماية الأمهات العازبات وأطفالهن، وهم في الوقت الراهن الفئة الأكثر ضعفا. وأفضل طريقة للقضاء على الفقر في الأجل الطويل هي الاستثمار في خلق فرص العمل وفي التدريب، لاسيما بالنسبة للنساء. ويخضع التعليم الإلزامي حتى سن 16 لتشريع الكانتونات، والجامعات والمدارس الفنية للتشريع الفيدرالي. وينص القانون على إمكانية وصول الجميع إلى المؤسسات التعليمية يحصل عدد من النساء أكبر قليلا من عدد الرجال على شهادة المستوى الثاني التي تؤدي إلى القبول في الجامعات.
15- ومضت تقول إن مع ذلك القوالب النمطية المتعلقة بالجنسين مستمرة في اختيار ميادين الدراسة، مع وجود عدد قليل من النساء يقمن بإعداد أنفسهن لمهن فنية أو مجلات تكنولوجية مثل علوم الحاسوب وقد أجريت حملة إعلامية بهدف تشجيع الفتيات على توسيع نطاق خيارتهن، وشجعت الحكومة التمثيل المتساوي للرجال والنساء في برامج التلمذة الصناعية وحددت حصة نسبتها 40 في المائة من الالتحاق بالجامعات للنساء. وفي الختام، قالت إن سويسرا بدأت عملية طويلة تقود إلى تحقيق الهدف المتمثل في المساواة بين الجنسين. ولاقت التغييرات التي حدثت عبر ال ـ 20 سنة الماضية ترحيبا، وسوف تدعم الاتفاقية مواصلة هذا التغيير.
ملاحظات عامة
16- السيدة غاسبار قالت إن سويسرا، بوضعها بلد محايد، قامت بدور هام جدا في الشؤون الدولية بيد أنه من المفارقة، أن سويسرا بو صف ها بلدا ديمقراطيا لم تمنح المرأة حق التصويت سوى في عام 1971، وتساءلت إذا كان لذلك تأثير على موقف المجتمع إزاء حقوق المر أ ة والأفكار النمطية السائدة عن النساء، كما تود أن تعرف رد فعل الحكومة الاتحادية إذا لم يحترم أحد الكانتونات الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية في المجالات التي تقع في اختصاصه ، على سبيل المثال، القانون الجنائي.
17- السيد ميلاندر أعرب عن اهتمامه بمعرفة المزيد عن العلا ق ة بين القانون الدولي والقانون الداخلي، وعما إذا كان الأمر متروك للمحاكم السويسرية لأن تقرر ما إذا كان حكم من أحكام صك دولي ما يعتبر قانونيا أو برنامجيا، ومن ثم غير قابل للتطبيق المحلي. وينص الدستور الجديد على المساواة في الحقوق بين النساء والرجال، ولكنه لا يتضمن تعريفا للتمييز مثل التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. وتساءل أيضا عن سبب تردد المجلس الاتحادي في اعتماد البروتوكول الاختياري.
18- السيدة جبر قالت إنها كانت تفضل أن تحصل على التقرير الأولى لسويسرا في الموعد النهائي له، ولكنها تقدر المعالجة المتعمقة للتقريرين الدوريين الأول ي والثاني المجمعين وأضافت قائلة إن لديها انطباع بأنه بالرغم من الجهود المبذولة، فإن حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة لا تشكل أولوية رئيس ي ة بالنسبة للحكومة ووضع المرأة مازال متخلّفا عن وضع الرجل. وأعربت عن رغبتها في سماع المزيد عن نتائج تنفيذ المجموعة الجديدة من التشريعات المتعلقة بالمساواة في الحقوق .
19- السيدة شين أقرت بمساهمة المنظمات غير الحكومية في إعداد هذا التقرير، وبأن شراكة الحكومة مع هذا القطاع هامة جدا وسألت عما إذا كانت الحكومة الاتحادية تنظر في إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري وسحب تحفظاتها بشأن بعض مواد الاتفاقية.
20- السيد فلينت ر مان سأل عن التدابير الايجابية التي يمكن للحكومة الاتحادية أن تتخذها، مثلا في شكل مساعدة تقنية، لضمان امتثال الكانتونات لالتزاماتها الدولية، وإذا لم تقم بذلك، ما هي العقوبات المتاحة. وأعرب عن رغبته في معرفة نتائج المشاورات على المستوى الكانتون ي في م ا يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري، وما إذا كان يمكن للحكومة الاتحادية أن تصدق عليه دون تأييد من الكانتونات. وقال إنه من المفيد أيضا معرفة عدد المرات التي جرى فيها الاحتكام إلى مواد الاتفاقية أمام المحاكم، وما إذا كان تم بذل أي جهود لجعل المهنيين القانونية على وع ي بالالتزامات بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
21- السيدة سيمونو فيتش رحبت بالمشاركة الواسعة النطاق للإدارات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير وسألت عما إذا كانت الحكومة استعرضت التقرير وأقرته قبل إحالته.
22- ا لسيدة سايغا لاحظت أنه بالرغم من أن سويسرا من المدافعين الملتزمين عن حقوق الإنسان الدولية، فإنها كانت بطيئة في التصديق على الاتفاقية. وقالت إن ها ترغب في معرفة ما إذا كان لسويسرا شبكة قائمة من الآليات الوطنية لتنفيذ الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين ، واستفسرت عما إذا كان المكتب الاتحادي للمساواة بين الجنسين يشكل هذه الآلية. كما التمست المزيد من المعلومات عن العلاقة بي ن المكتب الاتحادي، والمك ا تب الكانتوني ة التي تعالج مس أ لة المساواة بين الجنسين، واللجنة الاتحادية المعنية بقضايا المرأة.
23- السيد ة فيرير غوميز أشارت إلى أن التشريع السويسري، بما في ذلك الدستور، ينص على المساواة في معاملة النساء والرجال ولكنها لاحظت أنه وفقا للتقرير، تكون المعاملة التمييزية مسموحا بها إذا استندت إلى أسباب موضوعية. وهي تشعر بالقلق لأنه، وفقا للتقرير، يمكن أن تختلف هذه الأسباب حسب الأراء السائدة في فترة معينة وأن تتأثر بأحكام قيمية قد تتغير مع مرور الزمن وتتوقف على الرأي العالمي المهيمن، حيث أن ذلك يمكن أن يمهد الطريق لاستمرار الممارسات التمييزية الموجودة في إطار الثقافات العالمية المهنية. وقالت إنه قد روعها أن تعلم من التقرير الغموض مازال يك تن ف مس أ لة المدى الذي يمكن في حدوده للفروق "الوظيفية" بين الرجل والمرأة أن تبر ر حقا عدم المساواة في المعاملة وان المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه هو نفسه مثير للجدل نوعا ما، ولذلك فإنها تطلب إيضاحات للتعريف الدقيق للفروق "الوظيفية" التي يمكن أن تبر ر المعاملة غير المتساوية .
24- وانتقلت إلى مسألة السلطات التشريعية التي تمارسها الكانتونات، وقالت إنها تود أن تعرف عدد الكانتونات التي أدخلت تعديلات في دساتيرها بحيث تجسد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وعدد الكانتونات التي أنشأت آليات لتعزيز النهوض بالمرأة. وأخيرا، طلبت المزيد من الإيضاحات بش أ ن الفقرة 43 من التقرير، التي تشير إلى انتقاد الرأ ي العام لنظام فر ض الضرائب على الأسر في سويسرا.
25- السيد ميلاندر قال إن النساء المُتاجر بهن على نحو غير مشروع اللائي يصلن في سويسرا يجري طردهن واجبارهن على العودة إلى بلدان منشأهن على الفور. وللأسف، فإن هؤلاء النساء لا يحصلن على حماية كافية من حكوماتهن ويخشين تكرار تعرضهن للملاحقة من جانب المتاجرين وبالتالي، فهو يود أن يعرف ما إذا كانت الحكومة السويسرية نظرت في إمكانية منح النساء المُتاجر بهن وضع اللاجئ.
26- السيدة غنا كادجا قالت إنها تشعر بالقلق إزاء وجود تناق ض واضح داخل النظام القانوني السويسري يمكن أن يشكل حاجزا أمام تنفيذ الاتفاقية. وي كم ن هذا التناق ض ف ي كون أنه بالرغم من أن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان قابلة للتطبيق بصورة مباشرة داخل النظام القانوني الداخلي، فإن أحكام الاتفاقية موجهة بشكل أساسي إلى السلطات ويُنظر إليها بوضعها برنامجية إلى حد كبير، وبصفتها هذه، غير قابلة للتطبيق بشكل مباشر. وأعربت عن رغبتها في الحصول على إيضاحات في هذا الصدد. وعلاوة على ذلك، لاحظت أن النظام التنفيذي والتشريعي في سويسرا وتنوع التشريعات داخل هذا النظام أمر يعني انه من الصعب التأكد من السلطة المسؤولية في نهاية المطاف عن التنفيذ المباشر لأحكام الاتفاقية. وينبغي للدولة مقدمة التقرير أن تقدم المزيد من المعلومات بشأن هذه المسألة.
27- السيدة سيمونوفيت ش قالت أن الفقرات 1 و2 و3 من المادة 8 من الدستور السويسري الجديد تتضمن أحكاماً ممتازة بشأن المساواة بين الجنسين، وحظر التمييز والمساواة في الحقوق. وفي هذا السياق، تود أن تعرف يمكن للأفراد إنفاذ هذه الحقوق الدستورية أمام المحاكم. وسألت أيضا عن كيفية ضمان سويسرا أن تشريعها يتوافق مع دستورها، وخاصة المادة 8.
28- السيدة باتين أعربت عن ارت ي ا ح ها للطريقة التي جرى بها صياغة تقرير سويسرا وأعربت عن سرورها بشكل خاص لمشاركة جميع الجهات الرئيسية المعنية. وأشارت إلى الفقرة 33 من التقرير، وقالت إنها قلقة إزاء وجهة المجلس الاتحاجي فيما يتعلق بالاتفاقية. وأشارت إلى أنه تم الإعراب عن رأي مماثل في عام 1998 من جانب اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واستفسرت عن رد فعل الحكومة إزاء تلك الأراء .
29- وبالنظر إلى كون أن ليس جميع الكانتونات ال ـ 26 اعتمدت معايير قانونية محددة تتعلق بالتدابير الرامية تشجيع المساواة الفعلية، فإنه ينبغي للوفد أن يوضح ما إذا كانت الحكومة الاتحادية تنوي الوفاء بمسؤولية القانونية لضمان تنفيذ الاتفاقية وما إذا كانت تعتبر الهيكل الاتحادي عائقا أمام هذا التنفيذ. وهي تشعر أيضا بالقلق إزاء عدم التوافق بين الالتزام الدستوري لسويسرا بالمساواة في الحقوق والتحفظ الذي أبدته بشأن المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتساءلت عن الطريقة التي سيؤثر بها عدم التوافق هذا على المساواة بين الجنسين في سويسرا وعما إذا كانت الحكومة تعتزم معالجة هذه المسألة.
30 - السيدة شوب شيلينغ قالت إنها تشعر بالانزعاج لانعدام الإدارة السياسية الواضح من جانب الحكومة السويسرية لمعالجة المشاكل في مجال المساواة بين الجنسين. وبالرغم من أن التقرير يعترف بوجود العديد من هذه المشاكل، فإنه لم يذكر أي محاولات للتصدي لها. وفيما يتعلق بتحفظات سويسرا بشأن أحكام مختلفة من الاتفاقية، أشارت إلى أن اللجنة طلبت من جميع الدول الأطراف تقديم شروح مفصلة لأسباب تحفظاتها وتقديم جداول زمنية لسحب هذه التحفظات. وطلبت المزيد من التفاصيل بشأن هذه المسألة. وأعربت عن أسفها لأن التقرير لم يقدم صورة واضحة للحالة في كل كانتون من الكانتونات ال ـ 26. وتأمل في أن تتضمن التقارير المقبلة تحليلات مفصلة للتدابير المتخذة في جميع الكانتونات دون استثناء في مجال المساواة بين الجنسين .
31 - وفيما يتعلق بقابلية التطبيق المباشر للاتفاقية، استفسرت عما إذا كان تم إجراء أي استعراض لأحكامها بفر ض تحديد أي منها قابل للتطبيق مباشرة وأي منها يعتبر ذا طابع برنامجي. وينبغي للوفد أن يوضح إلى أي مدى أدرج القانون الدولي، كمادة إلزامية في الدورات الدراسية القانون. وما إذا كان المهنيون في مجال القانون تلقوا المزيد من التدريب في هذا الميدان منذ قيام سويسرا بالتصديق على الاتفاقية. وأخيرا، وتساءلت عما إذا كانت قد حدثت أي تطورات في النقاش الدائر منذ وقت طويل بخصوص إنشاء لجنة لحقوق الإنسان. وتود اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أن تعرف ما إذا كان قد وُضع جدول زمني لإنشاء تلك اللجنة، وأي عقبات، إن وجدت، تعوق تقدمها، والمدى الذي سي ُ درج به البُعد الجنساني في أعمال هذه اللجنة.
3 2- السيدة شين سألت عما إذا كان تم استحداث نظم لرصد التشريعات والسياسات والبرامج التميزية المحتملة على المستويات الإدارية الثلاثة (البلدية والكانتونية والاتحادية)، واستفسرت عما إذا كان هناك هيكل يضمن تنفيذ الاتفاقية على جميع المستويات الثلاثة. وفيما يتعلق بقانون المساواة بين الجنسين، لاحظت أن ه يتصل بشكل أساسي بمجال العمل وهي تود أن تعرف ما هي سُبُل الانتصاف المتاحة للنساء اللائي يُمارس التمييز ضدهن في مجال أخرى من حياتهن.
33- السيدة سايغا لاحظت أن الدستور السويسري الجديد متقدم إلى حد كبير حيث يكلف المشرع بضمان كل من المساواة القانونية والفعلية . بي د أنه من غير الواضح أي نوع من الإجراءات ينبغي للمشرعين أن يتخذها لضمان المساواة الفعلية، التي تشكل، بالأحرى، مفهوما من الصعب تقييمه. وهي تود أن تحصل على مزيد من المعلومات بشأن هذا الجانب الخاص من الدستور.
34- السيدة غ ونز ا ليز مارتي ني ز أشارت إل ــ ى الفقرتين 2 و 3 من التقرير، وقالت إنها تود الحصول على المزيد من الايضاحات بشأن معنى "المعاملة المختلفة"، والأسباب الموضوعية التي يمكن أن تبر ر هذه المعاملة. واستفسرت أيضا عن أنواع الحالات التي تبر ر المعاملة المماثلة وتلك التي تبر ر المعاملة المختلفة.
35- السيدة فيرير غومير طلبت المزيد من المعلومات بشأن المؤتمر السويسري لمندوبات المساواة بين الجنسين، وخاصة بِشأن عدد الأعضاء الذكور والإناث، وطريقة انتخابهم، واللجنة الاتحادية المعنية بقضايا المرأة والمكتب الاتحادي المعني بالمساواة بين الجن س ين. وتود ا ل لجنة معرفة المزيد عن العلاقات فيما بين هذه الهيئات نفسها، وبينها وبين المنظمات غير الحكومية. وبالإشارة إلى خطة العمل للمساواة بين الجنسين لعام 1999، التي اعُتمدت بغية تجسيد منهاج عمل بيجين ، سألت عن فترة صلاحيتها وتساءلت عن الطريقة التي تم تقييمها بها وعن الجهة التي قامت بذلك .
36- الس ي دة مورفاي طلبت المزيد من الاحصاءات بشأن الاتجاهات في الاقتصاد السويسري منذ التصديق على الاتفاقية في عام 1997 . وهل تتحسن الحالة الاجتماعية للسكان وحالة المرأة بصفة خاصة؟ ويسرها أن تحصل على المزيد من المعلومات عن أعداد النساء العاملات فضلا عن النساء المعوقات والعاطلات عن العمل والنساء الأجنبيات، الخ. وتصور الإحصاءات المقدمة في الفقرة 522 من التقرير حالة يمكن أن يكون لها عواقب مزعجة، وفي حين أنه تم تقديم هذه الإحصاءات في سياق المادة 13، التي تعالج التزام الدول بكفالة حقوق اقتصادية على أساس من المساواة، فإنها لا ترى أن المادة 23 التي تكفل الحق في التنمية، تنطبق أيضا على المسائل الاقتصادية. ويتعين على الدول أن تكفل تمتع المرأة بنصيبها من الرخاء الاقتصادي على قدم المساواة مع الرجل. وأضافت أن من شأن تزويد اللجنة بإحصاءات مفصلة أن يسمح لها تحديد الحالة الحقيقة للمرأة وما إذا كانت هذه الحالة تتحسن في الواقع بالتوازي مع الحالة الاقتصادية الاجما ل ية.
37- السيدة غاسبار تساءلت عن السلطة والفعالية الحقيقتين للمكتب الاتحادي للمساواة بين الجنسين في ضمان أن شتى فروع الحكومة الاتحادية تق و م بتعزيز المساواة بين الجنسين وبإدراج مراعاة المنظور الجنساني في السياسات الاتحادية. وبالنظر إلى الإشارة الواردة في الفقرة 74 من التقرير بشأن عدم كفاية الموارد المالية المتوفرة لتنفيذ تدابير المساواة، فهي تأمل في أن يوفر التقرير القادم شيئا من الشرح لمسألة نقص الموارد فضلا عن إيضاح للتدابير المتخذة لمعالجة هذه الحالة.
38- السيدة بو ب سكو ساندور استفسرت عن العلاقة بين مختلف الهياكل التي أنشئت لتعزيز المساواة بين الجنسين على المستويين الاتحادي والكانتوني. وأضافت أن الكثير من هذه الهياكل جرى إنشاؤه قبل 1997، وتساءلت عما إذا كان تم إجراء أي تغييرات في مجال تركيز هذه الهياكل أو أساليبها منذ عام 1997، وتساءلت عن الطريقة التي يتم تشغيلها وعن الهياكل التي يمكن اعتبارها جزءا من الآليات الوطنية المذكورة في منهاج عمل بيجين . وس أ لت بشكل محدد عن مدى التعاون فيما بين الهيئات الاتحادية والكانتونية، وعما إذا كان يمكن للحكومة الاتحادية أن تفرض مبادئ توجيهية أو تتخذ تدابير لضمان أن الكانتونات تنفذ التدابير الرامية إلى كفالة المساواة بين الجنسين و ت ود اللجنة أن تعرف بشأن نطاق خطة العمل الوطنية و درجة تنفيذ أحكام التشريع ذي الصلة على المستويين الاتحادي والكانتوني.
39- وعلاوة على ذلك، ينبغي للوفد أن يوضح ما هي المؤسسات التي تقوم بتنفيذ ومتابعة الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بالمساواة بين الجنسين مثل صكوك منظمة العمل الدولية أو أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وما هي أساليب عمل هذه المؤسسات. وهل هناك أي تدابير يجري اتخاذها أو من المتوخى اتخاذها لتحسين المساواة بين الجنسين على المستوى الاتحادي فضلا عن المستوى الكانتوني ولإدماج مراعاة المنظور الجنساني في الاقتصاد والمجتمع والثقافة؟ وأخيرا، طلبت المزيد من المعلومات بشأن آليات التعاون والمشاركة بين السلطات الاتحادية والكانتونية والمجتمع المدني التي ترمي إلى تنفيذ الاتفاقية وخطة العمل الوطنية.
40- السيدة شين استفسرت بشأن مستوى التعاون بين اللجنة الاتحادية المعنية بقضايا المرأة والمكتب الاتحادي للمساواة بين الجنسين والمؤتمر السويسري لمندوبات المساواة بين الجنسين، وأعربت عن قلقها إزاء النقص النسبي في الموارد المخصصة لكل من اللجنة والمكتب. وكيف يعمل هذا النظام عمليا، وهل تتضمن خطة العمل جدولا زمنيا محددا أم أنها خطة مستمرة وما هي مجالات تركيزها الأساسية؟ وأخيرا، كيف يعتزم المكتب الاتحادي للمساواة بين الجنسين التغلب على العقبات المتبقية والتنسيق مع الفروع الأخرى للحكومة لضمان تعميم مراعاة المنظور الجنساني والمساواة بين الجنسين؟
41- السيدة شوب شيلنغ تساءلت أي من الك ا نتونات ال ـ 26 قام بالفعل بتنفيذ متطلبات دستور عام 1981 فيما يتعلق بالمساواة القانونية والفعلية وأثارت أسئلة بشأن مفهوم التناسب في سياق التدابير الايجابية لص ا لح المرأة حسب تفسير المحكمة الاتحادية العليا. ويبدو أن هذه المحكمة أصدرت قرارات متناقضة برفضها للسماح بحصص انتخابية قائمة على نوع الجنس ولكنها سمحت بحصص للإدارة.
42- ورحبت بالخطط الر ا مية إلى كفالة المساواة بين الجنسين داخل الإدارة الاتحادية، ولكنها تساءلت عن مدة الوقت المطلوب لضمان المساواة الحقيقية في التمثيل. ولماذا لم يقم سوى ثلثي الوحدات التي تم تقييمها بوضع خطة لضمان المساواة، وهل تم في الواقع تقييم جميع الوحدات؟ وهل يمكن فرض عقوبات على الإدارات التي لم تنفذ التوصيات المتعلقة بالمساواة بين الرجل و المرأة؛ ومتى سيتم إنشاء جهاز الرقابة المركزي المشار إليه في الفقرة 359 من التقرير وهل هناك رقم مستهدف لنساء مد ي رات في عام 2003.
43- وبالرغم من أن الفقرة 360 من التقرير تصف تدابير اعتمدتها كانتونات مختلفة، فإنها طلبت وصفها للتدابير التي اتخذت في جميع الكانتونات ال ـ 26، كما سألت عن عدد الكانتونات التي جعلت من أولوياتها تعيين وترقية نساء مرشحات في الحالات التي يكن فيها مؤهلات بنفس درجة تأهيل الرجال المرشحين. ويسرها أن تحصل على المزيد من المعلومات بشأن الخطط الرامية إلى تحسين الإطار المؤسسي وبش أ ن النتائج الملموسة المحققة.
44- السيدة ت ا فارس دا سيلفا أشارت إلى التدابير المؤقتة والخاصة، التي يبدو أنه مسموح بها بموجب المادة 8 من الدستور، وطلبت المزيد من المعلومات بشأن مبدأ التناسب الذي ذكرته المحكمة الاتحادية العليا والمشار إليها في الفقرة 84 من التقرير، التي تتناول مس أ لة الحصص وأشارت إلى الفقرة 181، التي لم تتطرق في الواقع إلى مسألة الحصص. وتشير الفقرة 187 من التقرير أن نظام الحصص لا يشكل بأي حال من الأحوال أمرا جديدا في سويسرا، ولكن الفقرة 188 تذكر أن الجهود الرامية إلى استحداث حصص للمراة قائمة على نوع الجنس قوبلت بالرفض، وهو أمر يبدو متناقضا. وتبدو التدابير الايجابية لصالح المراة ممكنة من الناحية النظرية ولكنها مرفوضة من الناحية العملية. ووجود حصص للأقليات الدينية واللغوية يجعل من رفض تخصيص حصص لتشجيع المرأة أمرا أكثر غرابة أيضا ويزيد من عدم قبول هذا الرفض .
45- وانتقلت إلى مسألة العنف ضد المرأة، واستفسرت عن الحالة الراهنة للمقترحات التي تجري صياغتها لتعديل قانون العقوبات لجعل الجرائم الجنسية المرتكبة في اطار العنف أو الإيذاء الجسماني داخل سياق الزواج أو علاقة مماثلة جرائم يعاقب عليها القانون بصورة تلقائية وليس بناء على شكوى من الضحية فقط. كما تساءلت عما إذا كانت هناك متابعة للمبادرة البرلمانية الرامية إلى حماية النساء ضحايا العنف داخل الأسرة عن طريق طرد الشخص مرتكب العنف من المنزل. وإذا كان الأمر كذلك، ما هو نطاق هذه المتابعة؟ وأضافت أنها تود الحصول على المزيد من المعلومات بشأن الإجراء الذي اتخذته المحكمة العليا لإلزام الكانتونات باعتماد أو تنقيح تشريعات بغية كفالة مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.
46- السيدة باتين سألت عما إذا كانت الكانتونات قد قامت بالفعل بتنفيذ تدابير مؤقتة أو تدابير خاصة لحماية حقوق النساء، وخاصة النساء المنتميات إلى فئات مستضعفة مثل النساء المعوقات، والمسنّات، والأمهات غير المتزوجات، والأجنبيات. وأعربت أيضا عن قلقها إزاء التناقض الواضح بين المبادئ المكرسة في الدستور وتلك القائمة على السوابق القضائية، وسألت عما إذا ك ا ن هناك أي تفكير في إنشاء محكمة دستورية.
47- وأعربت عن انزعاجها إزاء مشكلة العنف ضد المرأة وإزاء الفجوة بين عدد الشكاوى المقدمة وعدد الادانات. ولا يبدو أنه جرى اتخاذ تدابير لمعالجة هذه المشكلة ولا يبدو أن هناك إرادة سياسية واضحة للقيام بذلك من جانب السلطات الاتحادية. وبالرغم من الأحكام الواردة في دستور عام 1997، لم يجري وضع تشريع محدد كما لم يجر تنقيح قانون العقوبات. وما هي التدابير التي اتخذت لتحسين الإطار التشريعي ولإنشاء آليات على المستوى الاتحادي لمنع العنف ضد المرأة ؛ مثلا، هل اتخذت أي إجراءات لتدريب موظفي إن ف اذ القانون في مجال المسائل الجنساني ة ؟
48- ولاحظت أن القانون الاتحادي الخاص بتقديم المساعدة إلى ضحايا الجرائم يحمي الضحايا من الرجال والنساء على السواء. وفيما يتعلق بمراكز تقديم المشورة التي يجري إنشاؤها في الكانتونات، استفسرت عما إذا كانت هذه المراكز موجودة في ك ل كانتون من الكانتونات وما إذا كان سكان كل كانتون يتمتعون بإمكانية الوصول إلى نفس مستوى الخدمات. وأخيرا تود الحصول على مزيد من البيانات المحددة المصنفة حسب نوع الجنس عن ضحايا العنف وعن استخدام الخدمات المتاحة لهذه البيانات.
رفعت الجلسة الساعة 05 / 13 .