اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
تقرير عن الدورتين الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين
(12 شباط/فبرير - 1 آذار/مارس و9-27 أيلول/سبتمبر 2024)
الأمم المتحدة • نيويورك وجنيف، 2025
ملاحظة
تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام. ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.
ISSN 1012-0807
[15 آذار/مارس 2025 ]
المحتويات
الصفحة
أولاً - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى1
ألف - الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الاختياري الملحق به1
جيم - العضوية والحضور2
دال - الفريق العامل لما قبل الدورة2
هاء - تنظيم الأعمال2
واو - الدورات المقبلة2
زاي - تقارير الدول الأطراف ال مقرر أن تنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة3
ثانياً - لمحة عامة عن أساليب عمل اللجنة3
ألف - تأثير التدابير المتخذة لمعالجة تراكم التقارير التي لم يُنظر فيها بعد4
باء - المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقارير والإجراء المبسط لتقديم التقارير ( المرحلة التجريبية )4
جيم - تأخير في دورة الاستعراض التي يمكن التنبؤ بها والإجراء المبسط لتقديم التقارير5
دال - النظر في تقارير الدول الأطراف6
1- أعمال الفريق العامل لما قبل الدورة6
هاء - إجراء المتابعة فيما يتصل بالنظر في التقارير8
واو - الإجراء المتبع في حال عدم تقديم دول أطراف تقاريرها أو تأخرها عن تقديمها لفترة طويلة8
زاي - تقديم عدة تقارير في وثيقة واحدة8
حاء - الإجراءات التي تتخذها اللجنة بخصوص المعلومات الواردة من مصادر غير الدول الأطراف بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية9
طاء - يوم مناقشة عامة10
ياء - المشاورات الأخرى10
كاف - مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة12
لام - التعليقات العامة المقبلة13
ميم - البيانات والرسائل13
ثالثاً - تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و 17 من العهد14
رابعاً - تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و 17 من العهد14
خامساً - الأنشطة التي اضطلعت بها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري16
ألف - التقدم المحرز في العمل المتعلق بالبلاغات الفردية المقدَّمة إلى اللجنة16
باء - متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية17
سادساً - المسائل الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد17
سابعاً - مقرر ات إضافية اعتمدتها اللجنة ومسائل ناقشتها في دورتيها الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين18
ألف - المشاركة في الاجتماعات المعقودة بين دورتين18
باء - التعليقات العامة المقبلة18
جيم - أساليب عمل اللجنة18
ثامناً - الأنشطة الأخرى التي اضطلعت بها اللجنة في عام 202419
تاسعاً - اعتماد التقرير19
المرفق
أعضاء اللجنة20
أولا ً - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى
ألف- الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الاختياري الملحق به
1- حتى 27 أيلول/سبتمبر 2024، وهو تاريخ اختتام الدورة السادسة والسبعين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بلغ عدد الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 172 دولة، بعد انضمام جنوب السودان في 5 شباط/فبراير 2024. وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت العهد في قرارها 2200(د-21) ألف، المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليه في نيويورك في 19 كانون الأول/ديسمبر 1966. وبدأ نفاذ العهد في 3 كانون الثاني/يناير 1976 وفقاً لأحكام المادة 27 منه. واعتمدت الجمعية العامة البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد في قرارها117/63، المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2008، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليه في نيويورك في 24 أيلول / سبتمبر 2009. وبدأ نفاذ البروتوكول الاختياري في 5 أيار/مايو 2013، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق العاشر لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وصدَّقت الدول التسع والعشرون التالية على البروتوكول الاختياري: الأرجنتين، وأرمينيا، وإسبانيا، وإكوادور، وألمانيا، وأوروغواي، وإيطاليا، والبرتغال 1 ، وبلجيكا ( ) ، والبوسنة والهرسك، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، والجبل الأسود، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، وسان مارينو 1 ، والسلفادور 1 ، وسلوفاكيا، وصربيا، وغابون، وفرنسا، وفنزويلا (جمهورية – البوليفارية)، وفنلندا 1 ، وكابو فيردي، وكوستاريكا، ولكسمبرغ، وملديف، ومنغوليا، والنيجر، وهندوراس.
باء- الدورات وجداول الأعمال
2- في عام 2024، عقدت اللجنة دورتين: دورتها الخامسة والسبعون في الفترة من 12 شباط/فبراير إلى 1 آذار/مارس، ودورتها السادسة والسبعون في الفترة من 9 إلى 27 أيلول/سبتمبر. وعُقدت الدورتان حضوري اً، مع إتاحة المشاركة عن بُعد، على أساس استثنائي، لاستعراض تقارير الدول الأطراف فقط، مما حد من إمكانية تفاعل اللجنة مع أصحاب المصلحة الآخرين. ويرد جدول أعمال كل من الدورتين في الوثيقتين E/C.12/75/1 وE/C.12/76/1 على التوالي.
3- ويرد في المحاضر الموجزة ذات الصلة سرد لمداولات اللجنة في دورتيها الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين ( ) .
جيم- العضوية والحضور
4- ترد في مرفق هذا التقرير قائمة بأعضاء اللجنة. حضر جميع الأعضاء الثمانية عشر الدورتين الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين.
دال- الفريق العامل لما قبل الدورة
5- أذن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 4/1988 المؤرخ 24 أيار/مايو 1988، بإنشاء فريق عامل لما قبل الدورة يتألف من خمسة من أعضاء اللجنة يعيِّنهم رئيسُ اللجنة، ويجتمع الفريق لفترة تصل إلى أسبوع واحد قبل انعقاد كل دورة. وبموجب المقرر1990/252 المؤرخ 25 أيار/مايو 1990، أذن المجلس بأن تُعقَد اجتماعات الفريق العامل قبل شهر إلى ثلاثة أشهر من انعقاد دورة اللجنة.
6- وعينت رئيسةُ اللجنة، السيدة لورا - ماريا كراسيونيان - تاتو، بالتشاور مع أعضاء المكتب، الأشخاص التالية أسماؤهم أعضاء في الفريق العامل لما قبل الدورة الرابعة والسبعين:
نادر عديلوف
أشرف علي كونهي
جولييتا روسي
بريتي ساران
مايكل ويندفور (رئيس الفريق العامل لما قبل الدورة)
7- وفي عام 2024، تمكنت اللجنة من عقد اجتماع لفريق عامل واحد لما قبل الدورة. ونظر اً لأزمة السيولة فيما يتعلق بالميزانية العادية، أُلغي انعقاد الفريق العامل لما قبل الدورة الخامسة والسبعين وتأجل اعتماد قوائم المسائل المقرر عقدها في ذلك الفريق العامل لما قبل الدورة. وعقد الفريق العامل لما قبل الدورة الرابعة والسبعين اجتماعاته في الفترة من 4 إلى 8 آذار/مارس 2024. وبسبب وقف الاجتماعات المختلطة المذكور أعلاه ، وباستثناء استعراض تقارير الدول الأطراف، فإن أعمال الفريق العامل لما قبل الدورة - التي كان من المقرر عقدها قبل وقف الاجتماعات - عُقدت جزئي اً دون دعم من خدمات المؤتمرات. وكان ذلك ضروري اً للسماح للعديد من أصحاب المصلحة الذين قرروا تقديم إحاطات إلى الفريق العامل لما قبل الدورة بالقيام بذلك. وحدد الفريق العامل لما قبل الدورة مسائل إضافية لتوجيهها إلى الدول الأطراف المقدِّمة للتقارير.
هاء- تنظيم الأعمال
8- نظرت اللجنة، وفقاً للمادة 5 من نظامها الداخلي، في جدول الأعمال المؤقت وفي برنامج العمل المؤقت لدورتيها الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين في الجلسة الأولى من كل دورة من هاتين الدورتين، وأقرتهما بصيغتيهما المعدَّلتين أثناء المناقشات.
واو- الدورات المقبلة
9- وفقاً للجدول الزمني المقرر، ومع مراعاة الوقت المخصص للاجتماعات عملاً بقرار الجمعية العامة 268/68، من المقرر مبدئياً عقد الدورتين الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين للجنة في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 10 إلى 28 شباط/فبراير 2025 ومن 8 أيلول/سبتمبر إلى 3 تشرين الأول/أكتوبر 2025، على التوالي.
زاي- تقارير الدول الأطراف المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة
10- وفقاً للفقرة 2 من المادة 61 من النظام الداخلي للجنة، من المقرر من حيث المبدأ النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 16 من العهد حسب الترتيب الذي وردت به إلى الأمين العام. وحتى 27 أيلول/سبتمبر 2024، وهو تاريخ اختتام الدورة السادسة والسبعين، تلقت اللجنة التقارير الواردة أدناه، التي قررت أن تنظر فيها في دورتها السابعة والسبعين.
|
الدورة السابعة والسبعون (2025) |
|
|
كرواتيا |
E/C.12/HRV/2 |
|
كينيا |
E/C.12/KEN/6 |
|
بيرو |
E/C.12/PER/5 |
|
الفلبين |
E/C.12/PHL/7 |
|
رواندا |
E/C.12/RWA/5 |
|
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية |
E/C.12/GBR/7 |
11- وقررت اللجنة أن تواصل النظر في حالة التقارير التي فات موعد تقديمها بفترة طويلة. وحتى 27 أيلول/سبتمبر 2024، كان هناك 25 دولة طرفاً تأخرت في تقديم تقاريرها الأولية إلى اللجنة. ومن بين هذه التقارير، فإن تقارير 16 دولة طرف اً فات موعد تقديمها بأكثر من 10 سنوات، وهي تقارير الدول الأطراف التالية: إريتريا، وبابوا غينيا الجديدة، وتيمور - ليشتي، وجزر البهاما، ودومينيكا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسيشيل، والصومال، وغانا، وغرينادا، وغينيا - بيساو، وكوت ديفوار، والكونغو، وليبريا، وليسوتو، وملديف. ولاحظت اللجنة حالة التقارير الدورية التي فات موعد تقديمها بفترة طويلة. وحتى 27 أيلول/سبتمبر 2024، بلغ عدد الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الدورية 54 دولة طرفاً. ومن بين هذه التقارير، فات موعد تقديم تقارير 16 دولة طرف اً بأكثر من 10 سنوات، وهي تقارير الدول الأطراف التالية: الأردن، وأفغانستان، وبربادوس، وترينيداد وتوباغو، وجزر سليمان، والجمهورية العربية السورية ، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وزامبيا، وسان مارينو، وسورينام، وليبيا، ومالطة، ومدغشقر، ونيجيريا، والهند، وهنغاريا.
12- وحتى 27 أيلول/سبتمبر 2024، بلغ عدد التقارير التي قدمتها الدول الأطراف ولم تنظر فيها اللجنة بعد 33 تقريراً. والدول الأطراف، حسب ترتيب ورود التقارير هي: بيرو، ورواندا، والفلبين، وشيلي، وكرواتيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أ يرلندا الشمالية، ومملكة هولندا، وكينيا، والاتحاد الروسي، وكولومبيا، وزمبابوي، وأوروغواي، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وجورجيا، وناميبيا، وسيراليون، وباكستان، وأنغولا، والمكسيك، ومقدونيا الشمالية، وتركمانستان، وأستراليا، وتونس، وكابو فيردي، وجمهورية كوريا، وألمانيا، وجمهورية مولدوفا، وموريشيوس، وبوركينا فاسو، وكازاخستان، والنمسا، وإسواتيني، وكندا.
ثانيا ً - لمحة عامة عن أساليب عمل اللجنة
13- يهدف هذا الفصل إلى تقديم عرض عام وشرح للطريقة التي تتبعها اللجنة فيما تضطلع به من مهام متنوعة، بما في ذلك معلومات عمّا استجد من تطورات في أساليب عملها. ويُراد بهذا الفصل أيضاً زيادة شفافية الممارسة الحالية التي تأخذ بها اللجنة وتيسير الاطلاع عليها من جانب الدول الأطراف والجهات الأخرى صاحبة المصلحة المهتمة بتنفيذ العهد.
14- وظلت اللجنة تبذل جهداً متضافر اً لوضع أساليب عمل ملائمة تعكس على نحو واف طبيعة المهام المسندة إليها. وسعت اللجنة، على مدى دوراتها الست والسبعين إلى تعديل وتطوير هذه الأساليب في ضوء تجربتها وإلى مواكبة التطورات المتعلقة بسير عمل نظام هيئات المعاهدات ككل. وسيستمر تطوير هذه الأساليب على نحو يأخذ في الحسبان قرار الجمعية العامة 268/68 المتعلق بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، المعتمد في 9 نيسان/أبريل 2014. وخلال عام 2024، ناقشت اللجنة نتائج اجتماعات رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان التي عقدت في عامي 2023 و2024، ولا سيما فيما يتعلق بمواءمة وتنسيق أساليب عمل جميع هيئات المعاهدات. وناقشت اللجنة أيضاً طرائق تحسين أساليب عملها إلى المستوى الأمثل بغية تحسين كفاءة وفعالية إجراء استعراض الدول الأطراف. وفي هذا الصدد، في عام 2025، سيجري اعتماد قوائم المسائل خلال الدورات، حيث ستسعى اللجنة إلى إعطاء الأولوية لوقت الجلسات العامة.
ألف- تأثير التدابير المتخذة لمعالجة تراكم التقارير التي لم يُنظر فيها بعد
15- أدت مدة الاجتماعات الإضافية التي مُنحت للجنة في عامي 2013 و2014 والتدابير التي اعتمدتها اللجنة إلى تخفيضٍ مستمرٍ لعدد التقارير المتراكمة التي تأخَّر النظر فيها، على نحو ما أفيد به في عام 2015. غير أن اللجنة ستحتاج مرة أخرى إلى وقت إضافي للاجتماع من أجل الوفاء بالولاية الموكلة إليها. وخلال عام 2024، نظرت اللجنة في تقارير 13 دولة طرف اً.
16- وفي وقت اعتماد هذا التقرير، كان تراكم التقارير الجديدة التي لم تنظر فيها اللجنة بعد يتزايد، وقد بلغ 33 تقريراً. ولا تستطيع اللجنة أن تتنبأ على وجه اليقين بعدد التقارير التي ستقدَّم سنوياً وبالأعمال التي يمكن أن تتراكم نتيجة لذلك.
17- ومن ثمَّ، تتطلع اللجنة بشدة إلى الأخذ بدورة استعراض يمكن التنبؤ بها مدتها ثماني سنوات وتعميم الإجراء المبسط لتقديم التقارير، حالما تتوفر الموارد اللازمة للقيام بذلك. وسيكون من الضروري أن يتاح للجنة وقت إضافي للاجتماع، على سبيل المثال، لعقد دورة سنوية ثالثة، مع توفير الموارد اللازمة لذلك.
باء- المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقارير والإجراء المبسط لتقديم التقارير (المرحلة التجريبية)
18- تولي اللجنة أهمية كبرى لضرورة تنظيم عملية تقديم التقارير والحوار البناء مع ممثلي كل دولة طرف على نحو يضمن معالجة المسائل التي تعد من دواعي القلق الرئيسية للجنة بشأن تنفيذ العهد معالجة منهجية ومفيدة. وتحقيقاً لهذه الغاية، اعتمدت اللجنة في عام 2008 مبادئ توجيهية منقحة بشأن تقديم التقارير فيما يتعلق بالوثائق التي تخص معاهدة محددة والتي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد ( ) ، بغرض مساعدة الدول الأطراف في عملية إعداد التقارير وتحسين فعالية نظام الرصد ككل، ولا سيما من خلال التشديد على ضرورة أن تقدّم الدول الأطراف تقارير بشأن تأثير التدابير المتخذة لاحترام الحقوق المنصوص عليها في العهد وحمايتها وإعمالها.
19- وقررت اللجنة، في عام 2015، أن تتيح الإجراء المبسط لتقديم التقارير للدول الأطراف على أساس تجريبي لأن الجمعية العامة شجعت الدول الأطراف، في قرارها 268/68، على النظر في إمكانية استخدام الإجراء المبسط لتقديم التقارير تيسيراً لإعداد تقاريرها وعقد جلسات الحوار البناء بشأن تنفيذ التزاماتها التعاهدية . ونظرت اللجنة، في دورتها الثالثة والستين، في أول تقارير مقدمة بموجب الإجراء المبسط. وقررت اللجنة أن تجري الحوار على أساس الأسئلة المدرجة في قوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير، بهدف إجراء حوار أكثر تركيزاً.
20- ونظراً للردود الإيجابية الواردة من الدول بشأن تلك الحوارات البناءة الأولى، التي عقدت خلال دورتها الثالثة والستين، قررت اللجنة تمديد العملية التجريبية. وفي عام 2018، دعت اللجنة 13 دولة طرفاً إلى الاستفادة من هذا الإجراء. ولم ينته بعد تقديم آخر تقارير المرحلة التجريبية و/أو نظر اللجنة فيها. ولم تعد اللجنة تعتمد قوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير في سياق الممارسة التجريبية، وهي تتطلع إلى نتائج عملية تعزيز هيئات المعاهدات.
جيم- تأخير في دورة الاستعراض التي يمكن التنبؤ بها والإجراء المبسط لتقديم التقارير
21- قررت اللجنة في دورتها السابعة والستين اعتماد دورة استعراض يمكن التنبؤ بها مدتها ثماني سنوات لاستعراض تقارير الدول الأطراف، وتعميم استخدام الإجراء المبسط لتقديم التقارير. وفي الدورة نفسها، قررت اللجنة أن تناقش في دورتها الثامنة والستين طرائق القيام بذلك. وسيخضع الأخذ بدورة استعراض يمكن التنبؤ بها مدتها ثماني سنوات وتعميم استخدام الإجراء المبسط لتقديم التقارير لمدى توافر موارد إضافية (مما سيؤدي عملياً إلى عقد دورة سنوية ثالثة).
22- وقررت اللجنة، خلال مناقشات دورتها الثامنة والستين، أن تعتمد دورة الاستعراض التي يمكن التنبؤ بها اعتباراً من عام 2022، رهناً بتوافر الموارد، وأن تتيح الإجراء المبسط لتقديم التقارير لجميع الدول الأطراف، وأن تسمح لها بعدم استخدامه إن لم ترغب في ذلك. وتتطلع اللجنة بهذا القرار إلى التفاعل مع جميع الدول الأطراف على نحو يمكن التنبؤ به، مع تخفيف عبء الإبلاغ وتيسير التفاعل مع جميع الجهات صاحبة المصلحة. وتعتقد اللجنة أن ذلك سيسهم أيضاً في زيادة مستوى التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
23- وطلبت اللجنة، فيما بعد، إلى الأمانة أن تبلغ الدول الأطراف بهذا القرار وأن تجمع معلومات للدول الأطراف الراغبة في عدم التقيد بالإجراء المبسط لتقديم التقارير. بيد أنه يجري الآن اعتماد دورة الاستعراض التي يمكن التنبؤ بها لجميع هيئات المعاهدات، ريثما تجري مناقشات بين الدول بشأن أفضل السبل للمضي قدماً في سياق عملية تعزيز هيئة المعاهدات، مع مراعاة الموارد اللازمة للقيام بذلك.
24- وقدمت اللجنة، في اجتماعها مع الدول المعقود في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2023، خلال دورتها الرابعة والسبعين، لمحة عامة عن الخطوات المقبلة فيما يتعلق بعملية تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات. وأوضحت اللجنة أنه ينبغي للدول الأطراف أن تواصل تقديم تقاريرها وفقاً للإجراء الموحد إلى حين اتخاذ قرار في سياق عملية تعزيز هيئات المعاهدات، أو إلى أن يتم توفير موارد إضافية للجنة. وأبلغت اللجنة في وقت لاحق الدول الأطراف التي كانت جزءاً من العملية التجريبية بأن الإجراء لن يستمر في الوقت الحالي. وتُعدَّل المواعيد النهائية لتقديم التقارير لتلك الدول الأطراف حسب الاقتضاء.
25- وقد طورت اللجنة مسبقاً أساليب عملها من أجل وضع قوائم المسائل التي تُحال قبل تقديم التقارير ، التي تشكل عملية تقديم تقارير الدول في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير، بما يشمل قواعد المرونة في تناول مسائل جديدة. وقد نُسِّقت هذه القواعد مسبقاً مع تلك الخاصة باللجنة المعنية بحقوق الإنسان وستشكل الأساس لمزيد من العمل الذي تضطلع به هيئات المعاهدات لمواءمة أساليب عملها.
26- وستتوقف التطورات الأخرى على رد الجمعية العامة على تقرير رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعهم السنوي السادس والثلاثين ( ) والاقتراح المتعلق بتمويله في المستقبل، بما في ذلك حاجة اللجنة إلى وقت إضافي للاجتماعات، ولا سيما دورة سنوية ثالثة كاملة وما تحتاجه من موارد الأمانة العامة. ومن شأن هذا أن يحسن قدرة الأمانة على العمل فيما يخص البلاغات الفردية.
دال- النظر في تقارير الدول الأطراف
1- أعمال الفريق العامل لما قبل الدورة
27- يجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة حالي اً لمدة خمسة أيام بعد انعقاد كل دورة من دورات اللجنة، في وقت سابق لانعقاد الدورة التي يحضِّر لها. وهو يتألف من خمسة من أعضاء اللجنة تعينهم الرئاسة آخذة في الحسبان استحسان تحقيق توزيع جغرافي وجنساني متوازن وعوامل أخرى ذات صلة، منها الاشتراطات اللغوية.
28- والغرض الرئيسي للفريق العامل لما قبل الدورة هو القيام، بعد تلقي تقرير ما، بتحديد أسئلة إضافية مسبقاً، وذلك لمساعدة اللجنة على التحضير للحوار مع ممثلي الدول الأطراف المقدمة للتقارير. والهدف من ذلك هو تحسين كفاءة النظام وتسهيل مهمة ممثلي الدول الأطراف عن طريق تيسير التحضير للمناقشات على نحو أكثر تركيزاً. وفي الدورة الرابعة والسبعين للفريق العامل لما قبل الدورة، اعتُمدت ست قوائم مسائل.
29- وكما هو مذكور أعلاه، عُقدت اجتماعات الفريق العامل لما قبل الدورة الرابعة والسبعين إلى حد كبير بدون خدمات المؤتمرات، حيث كان للقرار الذي اتخذ في 22 كانون الثاني/يناير 2024 بتعليق الاجتماعات المختلطة، بأثر فوري، تأثير كبير على جلسات الإحاطة عن بُعد مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، التي كان قد تقرر عقدها بالفعل. وأُلغي اجتماع الفريق العامل لما قبل الدورة الخامسة والسبعين بسبب أزمة السيولة، وأُجل اعتماد قوائم المسائل إلى عام 2025. وتعتزم اللجنة إدماج اعتماد قوائم المسائل في الجلسات، والاستفادة من الوقت الإضافي المخصص للجلسات العامة، بدلاً من القيام بذلك في الفريق العامل لما قبل الدورة، الذي تنوي خدمات المؤتمرات حالياً حصر المشاركة في جلساته في الحضور الشخصي.
30- وفيما يتعلق بأساليب عمل الفريق العامل لما قبل الدورة، وبناء على اقتراح من مكتب اللجنة، يُسنِد الفريق إلى كل عضو من أعضائه المسؤولية الأولية عن إجراء استعراض تفصيلي لتقرير محدّد من تقارير الدول الأطراف وتسليم الفريق العامل قائمة أولية بالمسائل، وذلك حرصاً منه على أداء العمل بكفاءة. وعضو اللجنة الذي تُسنَد إليه هذه المهمة هو المقرر القطري المعني بتقرير الدولة الطرف المحدد. وتحدَّد فرقة عمل للعمل عن كثب مع كل مقرر قطري. ويخضع كل مشروع قائمة يُعدّه مقرر قُطري للتنقيح والاستكمال بناء على ملاحظات أعضاء فرقة العمل وأعضاء الفريق العامل الآخرين، ويعتمد الفريق العامل بأكمله الصيغة النهائية لقائمة المسائل. وسيكرر هذا الإجراء خلال دورات عام 2025. ولا ينظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقارير المقدَّمة في إطار الإجراء المبسَّط لتقديم التقارير (المرحلة التجريبية) لأنها لا تتطلب وضع قائمة منفصلة بالمسائل.
31- وتحضيراً لاجتماعات الفريق العامل لما قبل الدورة، طلبت اللجنة من الأمانة أن تضع تحت تصرف أعضاء اللجنة جميع الوثائق ذات الصلة بالموضوع التي تتضمن المعلومات المتصلة بكل تقرير من التقارير وكل بلد من البلدان التي يُعتَزم النظر فيها. وبالإضافة إلى ذلك، طلبت اللجنة النظر في الوثائق الواردة من هيئات المعاهدات الأخرى، بما في ذلك قوائم المسائل، وقوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير، والمعلومات المتعلقة بالمتابعة أو المعلومات الأخرى ذات الصلة، وذلك بغية تجنب التداخل أو الازدواجية دون مبرر. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة جميع المعنيين بالأمر من أفراد وهيئات ومنظمات غير حكومية إلى موافاة الأمانة بالوثائق المناسبة ذات الصلة بالموضوع.
2- النظر في التقارير
32- عملاً بالممارسة المكرسة لهيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان، ينبغي أن يكون ممثلو الدول الأطراف المقدِّمة للتقارير حاضرين ومشاركين في جلسات اللجنة عندما تُبحث تقارير بلدانهم لضمان إجراء حوار بنّاء معهم. وبموجب الإجراء المتبع عموماً، يُدعى ممثل الدولة الطرف إلى الإدلاء ببيان افتتاحي موجز. وبعد ذلك، يفتتح مقرر اللجنة المعني بالدولة الطرف الحوار بتقديم نظرة عامة عن التقرير والإشارة إلى الثغرات وطرح مجموعة من الأسئلة الأولية. ثم تنظر اللجنة في التقرير على أساس كل مجموعة من المواد (عادةً المواد من 1 إلى 5 ومن 6 إلى 9 ومن 10 إلى 12 ومن 13 إلى 15)، آخذة في اعتبارها بوجه خاص الردود المقدمة على قائمة المسائل، إن وُجدت مثل هذه القائمة.
33- ووفقاً للممارسة المتمثلة في تعيين فريق عمل لكل تقرير من تقارير الدول الأطراف، يتولى أعضاء اللجنة المسؤولون عن كل مجموعة من المجموعات الأربع قيادة الحوار، على أن يتولى العضو المسؤول عن المجموعة الأولى دور المقرر القطري أيضاً، بما يضمن التنسيق بين المجموعات. وتدعو الرئاسة أعضاء اللجنة الآخرين إلى توجيه أسئلة أو إبداء تعليقات، ثم تدعو ممثلي الدولة الطرف إلى الرد على الأسئلة. ولأعضاء اللجنة حرية متابعة مسائل محددة في ضوء الردود المقدَّمة على هذا النحو، لكن يُتوقَّع منهم تجنّب تكرار الأسئلة التي سبق طرحُها أو الردّ عليها. يجب على جميع المتكلمين الالتزام بالوقت المحدد للتكلم المتفق عليها مسبقاً. وعُقدت جميع الحوارات البناءة مع الدول الأطراف في الدورتين الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين على مدى جلستين.
34- أما المرحلة النهائية من مراحل نظر اللجنة في التقرير، فتتمثل في صياغة ملاحظاتها الختامية واعتمادها. ويعدّ المقرر القُطري، بمساعدة الأمانة، مشروع مجموعة ملاحظات ختامية لكي تنظر فيه اللجنة ثم يُعمَّم على الأعضاء للتعليق عليه قبل اعتماده. وفي مرحلة لاحقة، تناقش اللجنة المشروع، في جلسة مغلقة ، بغية اعتماده بتوافق الآراء.
35- وتُرسَل الملاحظات الختامية، فور اعتمادها رسمياً، إلى الدولة الطرف المعنية وتصبح علنية بعد ذلك.
3- تعليقات الدول الأطراف على الملاحظات الختامية
36- متى اعتمدت اللجنة ملاحظاتها الختامية على تقرير الدولة الطرف، تُعلن هذه الملاحظات كما تُعلَن معها، وكما قُدِّمت، أيُّ تعليقات موضوعية عليها تقدمها الدولة الطرف إلى اللجنة وترد قائمة بها في التقرير السنوي للجنة. وتُنشر تعليقاتُ الدول الأطراف للعلم فقط.
37- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت اللجنة تعليقات من أرمينيا وتشاد على الملاحظات الختامية بشأن تقريريهما اللذين نُظر فيهما في الدورة الرابعة والسبعين للجنة، عام 2023. وسترد أي تعليقات تقدم بعد تاريخ اعتماد هذا التقرير في التقرير السنوي المقبل للجنة.
4- تأجيل النظر في التقارير
38- تؤدي الطلبات التي تقدمها الدول في آخر لحظة بتأجيل النظر في التقارير المقرر النظر فيها خلال دورة معينة إلى تعطيل عمل جميع الجهات المعنية تعطيلاً كبيراً، وقد أدى ذلك في الماضي إلى مشاكل كبيرة للجنة. وبناءً عليه، تتمثل السياسة التي تتبعها اللجنة منذ أمد طويل في عدم الموافقة على هذه الطلبات وبدء نظرها في جميع التقارير المقررة، حتى في غياب ممثل الدولة الطرف المعنية. ولا يُتَّفق على تأجيل الحوار إلا في حالات استثنائية، بما في ذلك الحالات المتعلقة بالظروف القاهرة، كالكوارث الطبيعية، على سبيل المثال.
هاء- إجراء المتابعة فيما يتصل بالنظر في التقارير
39- فيما يتعلق بإجراء المتابعة الذي كانت اللجنة قد قررته في الجلسة الحادية والعشرين ( ) ، طُبق هذا الإجراء فعلاً فيما يتصل بدولتين طرفين، وترى اللجنة أن التجربة كانت إيجابية جداً في كلتا الحالتين.
40- وقررت اللجنة، في دورتها التاسعة والخمسين، أن تعيد النظر في إجراء المتابعة، آخذة في الحسبان أساليب عمل هيئات المعاهدات الأخرى واستناداً إلى خبرتها الخاصة فيما يتعلق بتنفيذ ملاحظاتها الختامية. واعتمدت اللجنة في دورتها الحادية والستين إجراء جديداً للمتابعة.
41- وقررت اللجنة، في دورتها الرابعة والستين، أن تمدد فترة متابعة الملاحظات الختامية من 18 شهر اً إلى 24 شهراً. وعلاوة على ذلك، قررت اللجنة، في دورتها السادسة والستين، أن توائم الموعد النهائي لتقديم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات المعلومات المتصلة بالمتابعة مع الموعد المحدد لتقديم التقارير في الدورة التي من المقرر أن يُبحث فيها تقرير المتابعة ( ) .
42- وواصلت اللجنة، في دورتيها الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين، العمل المتعلق بالمتابعة بتوجيه من مقرري المتابعة، أشرف علي كوني وسانتياغو مانويل فيوريو فايسكن ، على النحو الذي تقرر في الدورة الرابعة والسبعين. ونظرت اللجنة في المعلومات الواردة بشأن متابعة الملاحظات الختامية لكل من أذربيجان وبلجيكا وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) والكويت، وقدمت تقييماتها إلى الدول الأطراف المعنية. وواصلت تطبيق فئات التقييم استناداً إلى تجربتها حتى الآن. وهذه الفئات هي "تقدُّم كاف" و"تقدم جزئي" و"عدم إحراز أي تقدم" و"الافتقار إلى المعلومات الكافية لإجراء تقييم" و"عدم الرد".
واو- الإجراء المتبع في حال عدم تقديم دول أطراف تقاريرها أو تأخرها عن تقديمها لفترة طويلة
43- تشجع اللجنة جميع الدول الأطراف على التقيد بالتزامات الإبلاغ وتقديم التقارير على النحو المطلوب. وتدرك اللجنة أن برنامج بناء القدرات لهيئات المعاهدات، المنشأ عمل اً بقرار الجمعية العامة 268/68 قد قدم الدعم إلى الدول الأطراف التي تطلب بناء قدراتها على تقديم التقارير. وتشجع اللجنة الدول الأطراف على الاستفادة من الدعم المتاح من خلال البرنامج المذكور أعلاه لتقديم التقارير التي تأخرت كثيراً عن موعدها.
زاي- تقديم عدة تقارير في وثيقة واحدة
44- استعرضت اللجنة، في دورتها الثامنة والأربعين، الحالة المتعلقة بالتقارير المجمعة وقررت أن تعتبر كل تقرير من التقارير المجمعة بمثابة تقرير واحد. وقررت اللجنة أيضاً أن يحل الموعد المقرر لتقديم التقرير الدوري التالي للدولة الطرف بعد مرور خمس سنوات على تاريخ اعتماد اللجنة ملاحظاتها الختامية، لا كل خمس سنوات اعتباراً من تاريخ تقديم التقرير الأولي، بصرف النظر عن تاريخ تقديم التقرير السابق. ويخضع كل تقرير لنفس الحدود القصوى لعدد الكلمات، أي تلك المنصوص عليها في الفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 268/68 (800 31 كلمة للتقارير الأولية، و200 21 كلمة للتقارير الدورية و400 42 كلمة للوثائق الأساسية الموحدة).
حاء- الإجراءات التي تتخذها اللجنة بخصوص المعلومات الواردة من مصادر غير الدول الأطراف بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
1- المعلومات المقدَّمة فيما يتصل بنظر اللجنة في تقرير دولة طرف
45- تأخذ اللجنة في الاعتبار ما تقدمه إليها مصادر غير الدول الأطراف من معلومات ذات صلة بالنظر في تقرير أي من الدول الأطراف. ولما كانت هذه المعلومات، التي يمكن اعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الحوار البناء مع الدولة الطرف، تتيحها الأمانة للدولة الطرف المعنية من خلال الموقع الشبكي العام لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قبل ان تنظر اللجنة في تقرير الدولة الطرف. ولا يعني نشر هذه المعلومات على موقع المفوضية الشبكي أن اللجنة تؤيد مضمون المعلومات.
2- المعلومات التي ترد بعد نظر اللجنة في تقرير دولة طرف ما وبعد اعتماد الملاحظات الختامية
46- تلقت اللجنة، في مناسبات عدة في الماضي، معلومات واردة بمعظمها من منظمات غير حكومية، بعد نظر اللجنة في تقرير دولة من الدول الأطراف واعتمادها ملاحظات ختامية بشأنه. وفي الممارسة العملية، كانت هذه المعلومات عموماً معلومات متابعة بشأن استنتاجات اللجنة وتوصياتها. وإذ لا يسع اللجنة النظر في هذه المعلومات واتخاذ إجراء بشأنها دون إعادة فتح حوارها مع الدولة الطرف، فهي لا تنظر في المعلومات الواردة من مصادر غير الدولة الطرف إلا في الحالات التي تكون فيها اللجنة قد طلبت على وجه التحديد موافاتها بهذه المعلومات في ملاحظاتها الختامية.
47- وترى اللجنة أن المسؤولية عن تنفيذ ما تعتمده من ملاحظات ختامية بعد النظر في تقرير الدولة الطرف تقع في المقام الأول على عاتق الدولة الطرف التي يتعين عليها أن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بما اتخذته من تدابير في هذا الصدد. ولذلك، توصي اللجنة بأن تُقدَّم المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة (لا سيما المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية) مباشرةً إلى السلطات الوطنية المختصة لمساعدتها في تنفيذ الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة.
3- المعلومات المقدَّمة فيما يتعلق بالدول الأطراف التي لم تقدِّم تقاريرها
48- تلقت اللجنة أيضاً معلومات من منظمات دولية ووطنية غير حكومية عن حالة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جانب:
(أ) الدول الأطراف التي لم تقدِّم أي تقرير منذ تصديقها على العهد ودخوله حيز النفاذ؛
(ب) الدول الأطراف التي فات موعد تقديم تقاريرها الدورية بفترة طويلة.
49- وفي كلتا الحالتين، أدى عدم وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها بموجب العهد، وخاصة التزاماتها بتقديم التقارير، إلى استحالة قيام اللجنة بالرصد الفعال لإعمال الدول الأطراف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد، وفقاً للولاية التي أسندها المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى اللجنة.
50- وقررت اللجنة، في دورتها الثلاثين المعقودة، بروح الحوار المفتوح والبَنّاء مع الدول الأطراف، في الحالتين المشار إليهما أعلاه، أنه يسع اللجنة أن توجّه انتباه الدولة الطرف المعنية، عن طريق رسالة موجَّهة من الرئاسة، إلى المعلومات الواردة، وأن تحثها على أن تقدِّم، دون مزيد من التأخير، تقريرها الذي فات موعد تقديمه وأن تتناول فيه المسائل المثارة في تقارير المنظمات غير الحكومية. ويمكن أيضاً إتاحة هذه الرسالة للمنظمات غير الحكومية المعنية بناء على طلبها.
طاء - يوم مناقشة عامة
51- يجوز للجنة أن تقرر تخصيص يوم واحد في كل دورة لإجراء مناقشة عامة بشأن حق معين أو جانب معين من العهد. والغرض من هذه المناقشة العامة أن تساعد اللجنة في تعميق فهمها للمسائل المطروحة للمناقشة؛ (ب) أن تمكّن اللجنة من تشجيع جميع الأطراف المهتمة على تقديم إسهامات في عملها ؛ (ج) أن تساعد اللجنة في التمهيد لصياغة تعليق عام مستقبلاً أو في إتاحة الفرصة لمناقشة مشروع تعليق عام. ولم تعقد اللجنة يوماً للمناقشة العامة في عام 2024.
ياء- المشاورات الأخرى
52- ما فتئت اللجنة تسعى إلى تنسيق أعمالها مع أعمال الهيئات الأخرى إلى أقصى حد ممكن وإلى الاستفادة قدر المستطاع من الخبرات الفنية المتاحة في مجالات اختصاصها. وما فتئت اللجنة أيضاً تسعى إلى الاستفادة من الخبرة الفنية للوكالات المتخصصة والهيئات الأخرى المعنية التابعة للأمم المتحدة والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ورئاسات وأعضاء الأفرقة العاملة وهيئات مجلس حقوق الإنسان الأخرى. وسعت اللجنة كذلك إلى مواصلة التفاعل مع الدول الأطراف ومع الجهات صاحبة المصلحة في المجتمع المدني.
53- وفي 13 شباط/فبراير 2024، عُقد تبادل غير رسمي للآراء بين أعضاء اللجنة وأعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، استضافته أكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وتركزت المناقشة على الأعمال التحضيرية للتعليق العام المستقبلي بشأن تأثير سياسات المخدرات من حيث صلتها بالعهد. وشاركت اللجنة العالمية للسياسات المتعلقة بالمخدرات في الاجتماع الذي ركز على مشروع المخطط المشروح للتعليق العام المستقبلي. وحظيت مساهمات أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بتقدير كبير، لا سيما فيما يتعلق بمعالجة التقاطع بين سياسات المخدرات وحقوق الإنسان.
54- وفي 15 شباط/فبراير 2024، قدم ممثلو قسم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابع لفرع مسائل التنمية والمسائل الاقتصادية والاجتماعية في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى اللجنة تحديثاً عن عمل القسم، مع التركيز على رؤية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتوسع المتوقع لعمل القسم. وأكد ممثلو القسم على الرغبة في العمل مع اللجنة وطلب التوجيهات منها. واستُكشفت في الاجتماع تفاصيل الرؤية ونوقشت الاستراتيجيات المختلفة لدعم تلك الرؤية.
55- وفي 19 شباط/فبراير 2024، اجتمعت اللجنة مع نظرائها من فرع الحرية النقابية في منظمة العمل الدولية. وتناول الاجتماع حرية تكوين الجمعيات والحق في الإضراب وغيرها من القضايا ذات الصلة. وجرى التركيز على ضرورة التعاون الوثيق في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
56- وفي 19 شباط/فبراير 2024، عقدت اللجنة اجتماعاً مع ممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول اقتصاد حقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالضرائب.
57- وفي 22 شباط/فبراير 2024، قدم ممثلو المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقرير المفوضية عن تحديات حقوق الإنسان في التصدي لمشكلة المخدرات العالمية من جميع جوانبها ومكافحتها ( ) . واكتسى أهمية خاصة فيما يتعلق بعمل اللجنة بشأن تعليق عام مقبل على هذا الموضوع الهام.
58- وفي 23 فبراير/شباط 2024، عُقد الاجتماع السنوي مع المنظمات غير الحكومية، بتيسير من المبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتأثر بشكل كبير بوقف الاجتماعات المختلطة اعتبار اً من كانون الثاني/يناير 2024. وعليه، لم يتمكن العديد من المشاركين من العمل مع اللجنة بشكل مباشر، كما كان مقرر اً. وسلط العديد من المتكلمين الضوء على هذه القضية في بياناتهم. ورغم هذه التحديات، جرى تناول مجموعة واسعة من القضايا، وقد أعربت اللجنة والمنظمات غير الحكومية عن أملهما في إتاحة المشاركة عبر الإنترنت مستقبل اً من أجل أوسع تفاعل ممكن مع اللجنة.
59- وفي 27 شباط/فبراير 2024، اجتمعت اللجنة مع أمانات اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم واتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق. وقُدمت لمحة عامة عن عملها، مع التركيز بشكل أساسي على القضايا البيئية. ومع ذلك، شملت المناقشات أيض اً مسائل أخرى، مثل عمالة الأطفال والتعرض للمواد الخطرة.
60- وفي 11 أيلول/سبتمبر 2024، عُقد تبادل غير رسمي للآراء بين أعضاء اللجنة وأعضاء لجنة حقوق الطفل، استضافته أكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وتركزت المناقشة على الأعمال التحضيرية للتعليق العام بشأن تأثير سياسات المخدرات من حيث صلتها بالعهد. وشاركت اللجنة العالمية للسياسات المتعلقة بالمخدرات في الاجتماع. وحظيت مساهمات أعضاء لجنة حقوق الطفل بتقدير كبير ونُوِّه بأهمية منظور حقوق الطفل.
61- وفي 16 أيلول/سبتمبر 2024، أجرى أعضاء اللجنة تبادلاً غير رسمي للآراء مع المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية. وتركزت المناقشة على مشروع التعليق العام بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبعد البيئي للتنمية المستدامة. ورحب المقرر الخاص بالتطورات المتعلقة بالعمل على التعليق العام وتبادل بعض الأفكار، مشيراً إلى أنه سيكون سعيداً بالمساهمة في العملية في المستقبل.
62- وفي 18 أيلول/سبتمبر 2024، عُقد تبادل غير رسمي للآراء مع المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ وأعضاء لجنة حقوق الطفل في أكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان تحت رعاية منبر أعضاء هيئات المعاهدات. وتركزت المناقشة على التقارير المواضيعية الأخيرة التي قدمتها المقررة الخاصة ( ) . وكانت المقررة الخاصة قد أشارت في عملها إلى عمل اللجنة، وحددت الممارسات الجيدة والتحديات والفرص ذات الصلة بتنفيذ ولايتها، والتمست مدخلات من أعضاء اللجنة.
63- في 19 أيلول/سبتمبر 2024، اجتمع بعض أعضاء اللجنة، إلى جانب أعضاء من هيئات معاهدات أخرى، مع ممثلي لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، الذين عرضوا عمل المقرر الخاص المعني بحرية التعبير، والمقرر الخاص المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التابعين للجنة. وأعرب أعضاء اللجنة عن آراء مؤيدة لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقة بين اللجنة ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان من حيث ضمان تعاون أفضل في استعراض الدول، والمشاركة في الدورات الموضوعية لكل من الهيئتين، والتعاون في مجال الاجتهادات القضائية.
64- وفي 19 أيلول/سبتمبر 2024، استمعت اللجنة إلى إحاطة بشأن مسألة الرعاية والدعم قدمها ممثلو قسم حقوق الإنسان الواجبة للمرأة والشؤون الجنسانية ووحدة حقوق الإنسان والإعاقة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وأعرب أعضاء اللجنة عن اهتمامهم بالموضوع، مشيرين إلى أنهم حريصون على تلقي المزيد من التحديثات.
65- وفي 23 أيلول/سبتمبر 2024، عقدت اللجنة اجتماعاً مع ممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول اقتصاد حقوق الإنسان، مع التركيز على القضايا المتعلقة بالضرائب. وركز الاجتماع على التطورات في المفاوضات بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن الضرائب، التي يحتل فيها موضوع حقوق الإنسان، وتحديداً الحق في الخصوصية، مكانة مهمة. وواصلت اللجنة مناقشة إصدار بيان عن هذا الموضوع.
66- وفي 26 أيلول/سبتمبر 2024، اجتمع أعضاء اللجنة مع مدير إدارة البحوث والمنشورات في منظمة العمل الدولية لمناقشة تعزيز التعاون وتبادل المعلومات. واتفق الأعضاء على تعزيز التعاون القائم بين اللجنة والهيئات الإشرافية التابعة لمنظمة العمل الدولية، ولا سيما لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات.
67- وفي 26 أيلول/سبتمبر 2024، اجتمع أعضاء اللجنة مع أعضاء في منظمات المجتمع المدني في اجتماع نسقته شبكة المعلومات والعمل الدولية بشأن أولوية الغذاء. وركز الاجتماع على تأثير الرقمنة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحديداً الحق في الضمان الاجتماعي، وحقوق الشعوب الأصلية وسكان الريف والحق في التعليم.
68- وأبدى ممثلو الوكالات المتخصصة والهيئات والإدارات التابعة للأمم المتحدة اهتمام اً بالحوارات التي جرت خلال الدورتين الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين للجنة وتابعوها.
كاف- مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة
69- حرصاً على الحصول على معلومات وافية قدر الإمكان، تتيح اللجنة للمنظمات غير الحكومية فرصاً لتزويدها بالمعلومات ذات الصلة بالموضوع ( ) . ويمكن لهذه المنظمات أن توافيها بتلك المعلومات كتابةً قبل النظر في تقرير أي دولة طرف أو قبل اعتماد قائمة المسائل. وينبغي لهذه المعلومات: (أ) أن تركز تحديداً على أحكام العهد؛ و(ب) أن تكون ذات صلة مباشرة بالمسائل التي تنظر فيها اللجنة؛ و(ج) أن تتسم بالمصداقية؛ و(د) ألا تكون مغرضة.
70- وقد طلبت اللجنة من الأمانة أن تكفل إتاحة المعلومات الخطية التي تقدمها إليها المنظمات غير الحكومية رسمياً في سياق النظر في تقرير دولة طرف معينة لممثلي الدولة الطرف المعنية بأسرع وقت ممكن. وعادةً ما تتاح هذه المعلومات قبل انعقاد أي دورة بنشرها على الموقع الشبكي لمفوضية حقوق الإنسان. لذا، تفترض اللجنة، في حال الإشارة إلى أي من هذه المعلومات أثناء الحوار مع الدولة الطرف، أن الدولة الطرف على علم مسبق بها.
71- وتساهم منظمات المجتمع المدني أيضاً في عمل اللجنة من خلال ما تقدمه من مدخلات في عملية إعداد تعليقاتها العامة ومشاركتها في الاجتماعات المواضيعية. وعلى النحو المشار إليه، تسعى اللجنة إلى تعزيز تفاعلها مع منظمات المجتمع المدني، بسبل منها عقد اجتماعات سنوية منتظمة.
72- وتقدم مجموعةٌ واسعة من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات الوطنية والدولية غير الحكومية وائتلافات المنظمات الوطنية غير الحكومية، معلومات منتظمة إلى اللجنة وتسعى إلى عقد اجتماعات رسمية وغير رسمية مع أعضاء اللجنة. ويراقب العديد من المنظمات غير الحكومية حوارات اللجنة مع وفود الدول الأطراف على الإنترنت، وهي حوارات لا تتطلب إجراءات تسجيلٍ لمشاهدتها. والمعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية متاحة للاطلاع عليها على الصفحة الإلكترونية للجنة.
73- وتقدر اللجنة الحوار الجاري الذي تقيمه مع منظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى المشاركات المركزة التي تكون خاصة بكل بلد أو المشاركات المواضيعية. وتشكل الاجتماعات التي تُعقد سنوي اً سمة هامة من سمات عمل اللجنة، وتيسرها بانتظام المبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (انظر الفقرة 58 أعلاه).
لام- التعليقات العامة المقبلة
74- بدأت اللجنة اعتباراً من دورتها الثالثة، تلبيةً لدعوة وجهها إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بإعداد تعليقات عامة بشأن مختلف حقوق العهد وأحكامه، ولا سيما من أجل مساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد عن طريق تقديم توجيهات موثوقة بشأن تفسيرها.
75- وواصلت اللجنة، في دورتيها الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين، النظر في مشروع التعليق العام بشأن التنمية المستدامة والعهد، الذي أعده فريق الصياغة. وأتاح ذلك فرصة لجميع أعضاء اللجنة لمناقشة مشروع النص بالتفصيل والتفكير في نطاقه وشكله، مع مراعاة الحدود القصوى لعدد الكلمات وغيرها من القيود. ووافقت اللجنة على مشروع النص، بصيغته المنقحة، وقررت أن يتاح للجمهور لإبداء التعليقات والمدخلات. وتتوقع اللجنة أن يكون لديها نسخة منقحة تتضمن مدخلات من أصحاب المصلحة ، حسب الاقتضاء، للقراءة النهائية في دورتها القادمة.
76- وفي الدورتين الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين، ناقشت اللجنة الأعمال التحضيرية التي يجري الاضطلاع بها بشأن التعليق العام على أثر سياسات المخدرات على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك في أعقاب التقارير المرحلية والتحديثات التي قدمها المقرر الرئيسي للتعليق العام ، السيد وسيري نونثاسوت .
77- وخلال الدورة السادسة والسبعين، قدم لودوفيك هينبيل ، المقرر الرئيسي المعني بالتعليق العام المقبل بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق النزاع المسلح، تقريراً أولياً ومعلومات محدثة عن الخطوات التحضيرية المتخذة والاجتماعات التي عقدت خلال الفترة الممتدة بين الدورات.
78- وبحلول 27 أيلول/سبتمبر 2024، بلغ عدد التعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة 26 تعليقاً عاماً ( ) .
79- وتسعى اللجنة، عن طريق تعليقاتها العامة، إلى إتاحة الخبرة التي اكتسبتها من دراسة تقارير الدول الأطراف لفائدة جميع الدول الأطراف من أجل مساعدتها على المضي في تنفيذ العهد وتشجيعها على مواصلة ذلك؛ وتوجيه انتباه الدول الأطراف إلى أوجه القصور التي كشف عنها عدد كبير من التقارير؛ واقتراح تحسينات في إجراءات إعداد التقارير وتقديمها؛ وتشجيع الدول الأطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة على التوصل، على نحو تدريجي وفعال، إلى إعمال الحقوق المعترف بها في العهد إعمالاً كاملاً.
80- ولضمان وضوح ورؤية إجراءاتها، اعتمدت اللجنة ورقة عن المنهجية المتصلة بوضع التعليقات العامة من أجل تيسير مشاركة طائفة واسعة من أصحاب المصلحة.
ميم- البيانات والرسائل
81- تعتمد اللجنة، بغية مساعدة الدول الأطراف في العهد، بيانات لتوضيح وتأكيد موقفها بشأن تطورات وقضايا دولية رئيسية لها تأثير في تنفيذ العهد.
82- وبحلول 27 أيلول/سبتمبر 2024، بلغ عدد التعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة 34 تعليقاً عاماً. ووجهت رئاسة اللجنة أيضاً رسائل مفتوحة إلى الدول الأطراف في العهد بشأن مسائل ذات أهمية خاصة، مثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والأزمة الاقتصادية والمالية وما يتصل بها من تدابير تقشفية.
83- وخلال دورتيها الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين، ناقشت اللجنة اقتراحاً لبيان بشأن الضرائب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وستتواصل المناقشة في الدورة السابعة والسبعين.
ثالثا ً - تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد
84- وفقاً للمادة 58 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة، في جلستها الأولى من دورتها السادسة والسبعين، المعقودة في 9 أيلول/سبتمبر 2024، في حالة تقديم التقارير بموجب المادتين 16 و17 من العهد.
85- وفي هذا الخصوص، كانت الوثيقتان التاليتان معروضتين على اللجنة:
(أ) مذكرة من الأمين العام بشأن المبادئ التوجيهية العامة المنقحة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي ينبغي أن تقدّمها الدول الأطراف ( ) ؛
(ب) مذكرة من الأمين العام عن حالة تقديم التقارير من قبل الدول الأطراف في العهد حتى 1 تموز/يوليه 2024 ( ) .
86- وأبلغ الأمين العام اللجنة بأنه تلقى، في الفترة ما بين 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و27 أيلول/سبتمبر 2024، 12 تقريراً مقدماً بموجب المادتين 16 و17 من العهد من الدول الأطراف التالية (مرتبة حسب ترتيب ورود التقارير): أستراليا، وتونس، وتونس، وكابو فيردي، وجمهورية كوريا، وألمانيا، وجمهورية مولدوفا، وموريشيوس، وبوركينا فاسو، وكازاخستان، والنمسا، وإسواتيني، وكندا.
رابعا ً - تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد
87- نظرت اللجنة، في دورتها الخامسة والسبعين، في التقارير التالية التي قدمتها دول أطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد:
|
الدولة الطرف |
الرمز |
|
التقرير الدوري الثاني |
|
|
إندونيسيا |
E/C.12/IDN/2 |
|
موريتانيا |
E/C.12/MRT/2 |
|
التقرير الدوري الرابع |
|
|
أيرلندا |
E/C.12/IRL/4 |
|
التقرير الدوري الخامس |
|
|
العراق |
E/C.12/IRQ/5 |
|
التقرير الدوري السادس |
|
|
رومانيا |
E/C.12/ROU/6 |
|
التقرير الدوري السابع |
|
|
السويد |
E/C.12/SWE/7 |
88- ونظرت اللجنة، في دورتها السادسة والسبعين، في التقارير التالية التي قدمتها دول أطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد:
|
الدولة الطرف |
الرمز |
|
التقرير الأولي |
|
|
ملاوي |
E/C.12/MWI/1 |
|
التقرير الدوري الثالث |
|
|
هندوراس |
E/C.12/HND/3 |
|
التقرير الدوري الرابع |
|
|
ألبانيا |
E/C.12/ALB/4 |
|
قيرغيزستان |
E/C.12/KGZ/4 |
|
التقرير الدوري الخامس |
|
|
آيسلندا |
E/C.12/ISL/5 |
|
التقرير الدوري السابع |
|
|
قبرص |
E/C.12/CYP/7 |
|
بولندا |
E/C.12/POL/7 |
89- واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية المتعلقة بكل تقرير من التقارير التي نظرت فيها. ويمكن الاطلاع على الملاحظات الختامية المذكورة أدناه عن طريق نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة. ووفقاً للممارسة المكرسة، لا يُشارك أعضاء اللجنة في الحوار مع الوفد ولا في صياغة الملاحظات الختامية التي تتعلق بتقارير بلدانهم أو في اعتمادها. ويمكن للأعضاء أيضاً أن يعلنوا عن تضارب محتمل في المصالح وأن يقرروا عدم المشاركة في الحوار أو عدم الإسهام فيه، عند وجود تضارب في المصالح من هذا القبيل أو احتمال تصور وجوده.
الملاحظات الختامية المنبثقة عن الدورة الخامسة والسبعين
|
الدولة الطرف |
الرمز |
|
إندونيسيا |
E/C.12/IDN/CO/2 |
|
العراق |
E/C.12/IRQ/CO/5 |
|
أيرلندا |
E/C.12/IRL/CO/4 |
|
موريتانيا |
E/C.12/MRT/CO/2 |
|
رومانيا |
E/C.12/ROU/CO/6 |
|
السويد |
E/C.12/SWE/CO/7 |
الملاحظات الختامية المنبثقة عن الدورة السادسة والسبعين
|
الدولة الطرف |
الرمز |
|
ألبانيا |
E/C.12/ALB/CO/4 |
|
قبرص |
E/C.12/CYP/CO/7 |
|
هندوراس |
E/C.12/HND/CO/3 |
|
آيسلندا |
E/C.12/ISL/CO/5 |
|
قيرغيزستان |
E/C.12/KGZ/CO/4 |
|
ملاوي |
E/C.12/MWI/CO/1 |
|
بولندا |
E/C.12/POL/CO/7 |
خامسا ً - الأنشطة التي اضطلعت بها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري
ألف- التقدم المحرز في العمل المتعلق بالبلاغات الفردية المقدَّمة إلى اللجنة
90- في وقت اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد سجلت 359 بلاغاً مقدماً بموجب البروتوكول الاختياري منذ بدء نفاذه. ويرد فيما يلي بيان للحالة الراهنة للبلاغات المسجلة:
(أ) البلاغات التي انتهى النظر فيها باعتماد آراء بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، وخلصت إلى حدوث انتهاك للعهد: 18؛
(ب) البلاغات التي انتهى النظر فيها باعتماد آراء بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، وخلصت إلى عدم حدوث انتهاك للعهد: 3؛
(ج) البلاغات التي أُعلِن عدم قبولها: 27 بلاغاً؛
(د) البلاغات التي أُوقف النظر فيها: 123؛
(هـ) البلاغات التي لم ينتهِ النظر فيها بعدُ: 188 بلاغاً.
91- واعتمدت اللجنة، في دورتها الخامسة والسبعين، آراءها بشأن قضية صيداوي وفرح ضد إيطاليا ( ) ، المتعلقة بطرد أسرتين من المسكن الذي كانتا تشغلانه، دون توفير سكن بديل، حيث خلصت اللجنة إلى وجود انتهاك للعهد. وأوقفت اللجنة أيضاً 24 بلاغاً ضد إسبانيا ( ) ، إما لأن أصحاب البلاغات وجدوا مساكن بديلة أو حصلوا على مساكن اجتماعية، أو لأنهم فقدوا الاهتمام بالبلاغ. واعتمدت اللجنة، في دورتها السادسة والسبعين، آراءها بشأن قضية القرشي وآخرون ضد إسبانيا ( ) ، المتعلقة بطرد أسرة من المسكن الذي كانت تشغله دون سند قانوني، دون توفير خيارات سكنية بديلة، حيث خلصت اللجنة إلى وجود انتهاك للعهد. وقررت اللجنة أن يكون ذلك القرار هو القرار التجريبي للجنة فيما يتعلق بقضايا الإخلاء في إسبانيا، وأن يُتَّبع هذا النهجُ والقرارُ المتخذ في تلك الآراء في جميع القضايا الخاصة بهذه المسألة في المستقبل. واعتمدت اللجنة أيض اً آراءها بشأن قضية ج. ت. وآخرون ضد فنلندا ( ) ، المتعلقة بمنح تصريح تنقيب في محمية الأراضي التقليدية للشعوب الأصلية دون إجراء تقييم كافٍ للأثر ودون عملية تهدف إلى الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لأصحاب البلاغ، حيث خلصت اللجنة إلى وجود انتهاك للعهد. وكانت تلك هي القرارات الأولى للجنة بشأن مسألة الحقوق الثقافية. وفي الجلسة نفسها، أوقفت اللجنة النظر في 24 بلاغاً فردياً ( ) .
92- وقررت اللجنة، في دورتها الخامسة والسبعين، أن تعلق، حتى إشعار آخر، إمكانية أن تطلب الدول الأطراف النظر في المقبولية بمعزل عن الأسس الموضوعية للبلاغات الفردية، على النحو المنصوص عليه في المادة 6 من النظام الداخلي للجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) .
93- ووفقاً للمادة 11 من النظام الداخلي للجنة بموجب البروتوكول الاختياري، ينظر الفريق العامل المعني بالبلاغات في البلاغات قبل أن تنظر فيها اللجنة في جلسة عامة. ويتألف الفريق العامل المعني بالبلاغات من عدد يصل إلى تسعة أعضاء، ويجتمع لمدة يوم واحد قبل كل دورة، من أجل دراسة مشاريع المقررات المتعلقة بالبلاغات قبل تقديمها إلى الجلسة العامة.
94- ونظراً لأزمة السيولة، أُلغي اجتماع الفريق العامل المعني بالبلاغات قبل انعقاد الدورة الخامسة والسبعين. ولذلك كان على الفريق العامل أن يجتمع خلال وقت الجلسة العامة المخصص للنظر في البلاغات الفردية.
باء- متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية
95- واعتمدت اللجنة في دورتها الخامسة والسبعين تقرير اً مرحلي اً بشأن متابعة البلاغات الفردية ( ) . وقيّمت اللجنة امتثال الدولة الطرف لتوصياتها بشأن قضية والترز ضد بلجيكا ( ) . واعتبرت اللجنة أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات الأولية ولكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات والمعلومات الإضافية بشأن التدابير المتخذة. وقررت اللجنة مواصلة إجراءات متابعة البلاغ ودعت الدولةَ الطرفَ إلى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة بشأن جميع توصياتها.
سادسا ً - المسائل الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد
96- واصلت اللجنة، بالإضافة إلى ما تقوم به من عمل مستمر بشأن التعليقات العامة والبيانات (انظر ا لفقرات من 52 إلى 61 أعلاه)، التفكير في المسائل التي تؤثر في عملها. ولما كان وقت الاجتماعات الرسمي المخصص للجنة يتيح حيزاً محدوداً لإجراء مناقشات موضوعية معمقة، فقد اتصل أعضاء اللجنة أيضاً بشركاء من أجل الحصول على دعمهم في تهيئة الحيز اللازم لهذه المناقشات وتيسيرها. ويُجري أعضاء اللجنة أيضاً بحوثاً في خلفية المواضيع إما بأنفسهم أو بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي ما انفكت تعاني من محدودية القدرات.
سابعا ً - مقرر ات إضافية اعتمدتها اللجنة ومسائل ناقشتها في دورتيها الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين
ألف- المشاركة في الاجتماعات المعقودة بين دورتين
97- واصل أعضاء اللجنة المشاركة و/أو الإسهام، بصفات مختلفة، فيما تتخذه مختلف الجهات المعنية من مبادرات تحسيناً لفهم العهد وتنفيذه. وتُوجَّه طلبات المشاركة هذه إمّا إلى اللجنة عن طريق رئاستها أو إلى الأعضاء مباشرة أو عن طريق الأمانة.
باء- التعليقات العامة المقبلة
98- تعمل اللجنة على التعليقات العامة، كما هو مذكور أعلاه. وبالإضافة إلى ذلك، أبدت اللجنة اهتمامها بمراجعة بعض تعليقاتها العامة الحالية. وسينظر فريق عامل معني بالتعليقات العامة، أنشئ في الدورة الخامسة والسبعين، في المسائل المتعلقة بالتسلسل والتخطيط للعمل المستقبلي بشأن تنقيح التعليقات العامة القائمة، أو إعداد تعليقات جديدة.
جيم- أساليب عمل اللجنة
99- واصلت اللجنة، في دورتها السابعة والستين، مناقشة عدة جوانب من أساليب عملها. وعلى النحو المشار إليه في الفقرات من 17 إلى 22 أعلاه، قررت اللجنة إقرار دورة إبلاغ يمكن التنبؤ بها مدتها ثماني سنوات وتوحيد استخدام الإجراء المبسط لتقديم التقارير للدول الراغبة في الاستفادة منه. ويستند هذا القرار إلى ضرورة التفاعل مع جميع الدول الأطراف في العهد وزيادة الإسهام في تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيد العالمي. واسترشدت اللجنة، في التوصل إلى ذلك القرار، بالمناقشات المتعلقة باستعراض نظام هيئات المعاهدات لعام 2021، بالاستناد إلى أسس منها قرار الجمعية العامة 268/68 بشأن تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وبرؤية رئاسات هيئات المعاهدات، وبالآراء التي قدمتها الدول وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة.
100- وفي الدورة الثامنة والستين، قررت اللجنة وضع منهجية لاعتماد قوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير. واستفادت اللجنة، في هذا الصدد، من خبرة أعضاء هيئات معاهدات أخرى، ولا سيما اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التي تتبادل معهم الآراء ونظرت في اتباع نُهج مشتركة قدر الإمكان.
101- وتتطلع اللجنة إلى اعتماد دورة الإبلاغ التي يمكن التنبؤ بها، والتي من شأنها أن تتيح التفاعل مع جميع الدول الأطراف البالغ عددها 172 دولة، وأن توفر أيضاً إمكانية التنبؤ التي تحتاج إليها الدول وجميع الجهات صاحبة المصلحة.
102- وخلال الدورتين الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين، خصصت اللجنة وقتاً لمناقشة تعزيز نظام هيئات المعاهدات، بما في ذلك المعلومات المستمدة من الاجتماع السنوي لرئاسات هيئات المعاهدات . وحضر ممثلو فرع معاهدات حقوق الإنسان التابع لمفوضية حقوق الإنسان تلك الاجتماعات لتقديم معلومات مستكملة والرد على أسئلة أعضاء اللجنة.
ثامنا ً - الأنشطة الأخرى التي اضطلعت بها اللجنة في عام 2024
103- شارك أعضاء اللجنة في أنشطة نُظمت على هامش الدورتين وفي الفترة الفاصلة بينهما. وكثيراً ما تنظم هذه الأنشطة بمبادرة من الأعضاء أنفسهم أو من الجهات المختلفة صاحبة المصلحة، بما في ذلك على وجه الخصوص الدول، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، والأوساط الأكاديمية.
تاسعا ً - اعتماد التقرير
104- اعتمدت اللجنة في الجلسة التاسعة والخمسين من دورتها السادسة والسبعين، المعقودة في 27 أيلول/سبتمبر 2024، التقرير المقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن أعمال اللجنة في دورتيها الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين، بصيغته المعدلة أثناء المناقشات.
المرفق
أعضاء اللجنة
|
الاسم |
الجنسية |
تنتهي مدة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر |
|
أصلان أباشيدزه |
الاتحاد الروسي |
2026 |
|
محمد عز الدين عبد المنعم |
مصر |
2024 |
|
نادر عديلوف |
أذربيجان |
2028 |
|
محمد العمرتي |
المغرب |
2024 |
|
أشرف علي كونهي |
موريشيوس |
2026 |
|
لاورا ماريا كراتشيونيان - تاتو |
رومانيا |
2028 |
|
بيترز ساندي أومولوغبي إموزي |
نيجيريا |
2026 |
|
سانتياغو مانويل فيوريو فايسكن |
باراغواي |
2026 |
|
لودوفيك هينيبيل |
بلجيكا |
2026 |
|
جو يونغ لي |
جمهورية كوريا |
2026 |
|
كارلا فانيسا ليموس دي فاسكيس |
السلفادور |
2026 |
|
ميكيل مانسيسيدور دي لا فوينتي |
إسبانيا |
2024 |
|
سيري نونثاسوت |
تايلند |
2028 |
|
ليديا كرميليتا رافنبرغ |
سورينام |
2024 |
|
جولييتا روسي |
الأرجنتين |
2026 |
|
بريتي ساران |
الهند |
2026 |
|
شين يونغ شيانغ |
الصين |
2024 |
|
مايكل ويندفور |
ألمانيا |
2028 |