الأمم المتحدة

CED/C/MNE/OAI/1

الاتفاقيـة الدوليــة لحمـايـة جمـيـع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

31 October 2025

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن المعلومات الإضافية المقدمة من الجبل الأسود بموجب المادة 29(4) من الاتفاقية *

1- نظرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في المعلومات الإضافية التي قدمها الجبل الأسود بموجب المادة 29(4) من الاتفاقية ( ) في جلستها 541، المعقودة في 22 أيلول/سبتمبر 2025 ( ) . واعتمدت اللجنة هذه الملاحظات الختامية في جلستها 555 المعقودة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بالمعلومات الإضافية التي قدمها الجبل الأسود، على النحو الذي طلبته اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) وفي قائمة المواضيع ذات الأولوية التي أحالتها إلى الدول الأطراف ( ) .

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية، وترحب بالانفتاح الذي رد به الوفد على الأسئلة المطروحة: (أ) مواءمة التشريعات مع الاتفاقية، والإطار المؤسسي؛ و(ب) البحث والتحقيق والملاحقة القضائية والتعاون؛ و(ج) حقوق الضحايا.

باء- الجوانب الإيجابية

4- تقرّ اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في المجالات المتصلة بالاتفاقية عقب اعتماد اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة، بما يشمل ما يلي:

(أ) اعتماد المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المفقودين، في تموز/يوليه 2025؛

(ب) اعتماد استراتيجية الإصلاح القضائي 2024-2027؛

(ج) اعتماد مكتب المدعي العام الأعلى للدولة لاستراتيجية التحقيق في جرائم الحرب للفترة 2024-2027، وخطة العمل الأولية المقابلة للفترة 2024-2025؛

(د) تعديل القانون الجنائي عام 2023، بحيث يُضمن عدم سريان قانون التقادم على التعذيب؛

(هـ) إدخال تعديلات على قانون مجلس القضاء والقضاة وقانون مكتب المدعي العام للدولة لأهداف منها زيادة استقلال ومساءلة القضاة والمدعين العامين .

جيم- تنفيذ توصيات اللجنة والتطورات المستجدّة في الدولة الطرف

5- بعد أن نظرت اللجنة في المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في سياق الحوار البناء، تود أن تسلط الضوء على شواغلها وتدلي بتوصياتها التي قدمت بروح بناءة وتعاونية. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تأخذ في اعتبارها التوصيات، بغية التحقق من أن تشريعاتها بشأن منع أعمال الاختفاء القسري والمعاقبة عليها والمتعلقة بضمان حقوق الضحايا، وتنفيذ هذه التشريعات وتنظيم سلوك السلطات المختصة ، تمتثل امتثالاً كاملاً للاتفاقية.

1- مواءمة التشريعات مع الاتفاقية، والإطار المؤسسي

تجريم الاختفاء القسري بوصفه جريمة قائمة بذاتها

6- ترحب اللجنة ببيان وفد الدولة الطرف الذي أشار فيه إلى أن مشروع القانون الأخير المتعلق بتعديلات القانون الجنائي يتضمن حكماً مقترحاً (المادة 446(أ)) يجرم الاختفاء القسري بوصفه جريمة مستقلة بذاتها ويشمل المسؤولية الجنائية للرؤساء. وتلاحظ اللجنة كذلك أن مشروع القانون المتعلق بتعديلات القانون الجنائي قُدِّم إلى المفوضية الأوروبية في حزيران/يونيه 2025 لإبداء رأيها فيه وسيعتمد بعد ذلك. ولكن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

( أ) لا تشمل الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي في المادة 162 المتعلقة بالحرمان غير القانوني من الحرية، والمادة 164 المتعلقة بالاختطاف، والمادة 427 المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، والمادة 428 المتعلقة بجرائم الحرب ضد السكان المدنيين، جميع العناصر المكونة للاختفاء القسري على النحو المحدد في المادة 2 من الاتفاقية؛

( ب) في مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون الجنائي، تنص المادة 446أ المقترحة على عقوبات سجنية من خمس سنوات كحد أدنى، مع تمديد الحد الأدنى إلى ثماني سنوات في ظروف التشديد (المواد 2 و4 و6 و7).

7- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها ( ) بأن تعدل الدولة الطرف القانون الجنائي لإدراج الاختفاء القسري جريمةً قائمةً بذاتها تشمل جميع العناصر المنصوص عليها في تعريف الجريمة الوارد في المادة 2 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة كذلك باعتماد عقوبات مناسبة لجريمة الاختفاء القسري تراعي خطورتها البالغة، وأحكام تضمن المسؤولية الجنائية للرؤساء وفقاً للمادة 6(1)(ب) من الاتفاقية، وتشمل ظروف التخفيف والتشديد المحددة الواردة في المادة 7(2) من الاتفاقية.

التقادم

8- تلاحظ اللجنة أن سريان فترة تقادم الملاحقة الجنائية يبدأ، وفقاً للمادة 125 من القانون الجنائي، من يوم ارتكاب الجريمة، وإذا كانت نتيجة الجريمة تحدث في وقت لاحق، فإن فترة التقادم تسري من تاريخ حدوث النتيجة. كما تلاحظ أن الملاحقة الجنائية وتنفيذ الأحكام لا تسقط، بموجب المادة 129 من القانون الجنائي، بالتقادم بالنسبة للجرائم التي لا ينطبق عليها التقادم بموجب المعاهدات الدولية المصدق عليها، وتلاحظ كذلك توضيحات الوفد بشأن التقادم النسبي والمطلق. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لعدم وجود أحكام قانونية محددة تنظم التقادم فيما يتعلق بالجرائم ذات الطابع المستمر، مثل الاختفاء القسري. ويساورها القلق أيضاً لخضوع ادعاءات حالات الاختفاء القسري التي لا ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية والتي يحاكم عليها بموجب المادتين 162 و164 من القانون الجنائي للتقادم العادي (المادة 8).

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل قانونها الجنائي لينص على أن تكون فترة التقادم المنطبقة على حالات الاختفاء القسري التي لا ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية فترة طويلة ومتناسبة مع ما تتسم به هذه الجريمة من خطورة بالغة، وأن تبدأ فترة تقادم الإجراءات الجنائية من لحظة توقف الجريمة نظراً لطابعها المستمر.

المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان

10- تحيط اللجنة علماً بتأكيد الوفد أن مشروع القانون المتعلق بمكتب حامي حقوق الإنسان والحريات في الجبل الأسود (أمين المظالم) يوجد في مراحله النهائية، ومن ال مقرر اعتماده عام 2025، ويهدف إلى ضمان أن تكون المؤسسة، المعتمدة في عام 2016 في المركز باء، متماشية تماماً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لكون مكتب حامي حقوق الإنسان والحريات في الجبل الأسود غير مزود بالموارد التي تلزمه للوفاء بولايته، ولكون إجراءات تعيين الموظفين وتعيين مجلس الإدارة لا تضمن تماما الاستقلالية والتسيير الذاتي (المادة 2).

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز مكتب حامي حقوق الإنسان والحريات في الجبل الأسود بضمان امتثاله امتثالاً تاماً لمبادئ باريس وتنفيذ توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تزود مكتب حامي حقوق الإنسان والحريات في الجبل الأسود بالموارد المالية والتقنية والبشرية اللازمة للاضطلاع بولايته بفعالية، وأن تضفي الطابع الرسمي على عملية اختيار وتعيين واضحة وشفافة وموضوعية.

2- البحث والتحقيق والملاحقة القضائية والتعاون

اللجنة المعنية بالمفقودين

12- ترحب اللجنة بالمبادئ التوجيهية للبحث عن المفقودين، التي اعتمدتها الدولة الطرف في تموز/يوليه 2025. كما تحيط علماً بأن اللجنة المعنية بالمفقودين تحتفظ بسجل واحد يغطي "المفقودين" والرفات البشري الذي حدد موقعه وحددت أو لم تحدد هويته؛ وأنه جرى، منذ عام 2021، استخراج رفات أربعة أشخاص؛ وأن عملية تحديد الهوية بالحمض النووي الريبوزي المنقوص الأكسجين (الحمض النووي الريبوزي) لا تزال جارية في ثلاث من تلك الحالات، بينما تم تأكيد هوية مفقود واحد وأعيد رفاته إلى أسرته. وتحيط اللجنة علماً كذلك بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن مشاركة اللجنة في تقفي أثر 50 شخصاً من ضحايا الاختفاء أثناء النزاعات المسلحة في يوغوسلافيا السابقة (معظمهم - 38 - في كوسوفو، و9 في البوسنة والهرسك، و3 في كرواتيا) ( ) . وتحيط اللجنة علماً أيضاً، كما أوضح الوفد، بأن اللجنة المعنية بالمفقودين تقدم الدعم المادي والإداري واللوجستي والنفسي للضحايا. غير أن اللجنة يساورها القلق بشأن ما يلي:

( أ) أن المعلومات الواردة في سجل "المفقودين" الذي تحتفظ به لجنة المفقودين قد لا تسمح بالتمييز بين حالات الاختفاء القسري، كما تعرفه المادة 2 من الاتفاقية، وحالات الاختفاء، كما تعرفها المادة 3، وجرائم أو حالات الاختفاء الأخرى التي لا تندرج في إطار هاتين المادتين من الاتفاقية.

( ب) اقتصار نطاق ولاية اللجنة المعنية بالمفقودين على البحث عمن فُقدوا من أراضي الجبل الأسود في النزاعات المسلحة بشأن أراضي يوغوسلافيا السابقة؛

( ج) استمرار محدودية التقدم المحرز في تحديد هوية رفات المختفين وتوضيح مصيرهم ومكان وجودهم؛

( د) وجود انعدام واضح للثقة في أوساط الضحايا في المؤسسات العامة أشار إليه الوفد، كما يتجلى في تلكؤ بعض الأسر في تقديم عينات الحمض النووي الريبوزي المطلوبة لتحديد هوية رفات الجثث التي حُدد موقعها (المواد 2 و3 و12 و24).

13- في ضوء المبادئ التوجيهية للبحث عن المختفين ( ) ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) نشر المبادئ التوجيهية للبحث عن المفقودين، التي اعتمدتها الدولة الطرف، في أوساط السلطات المختصة والمجتمع المدني وأقارب المختفين وعامة الجمهور؛

( ب) النظر في توسيع نطاق ولاية اللجنة المعنية بالمفقودين لتشمل جميع حالات الاختفاء، بغض النظر عن الزمان والمكان والظروف التي حدثت فيها؛

( ج) وضع استراتيجيات بحث شاملة، تضمن البحث عن جميع المختفين الذين لم يُعرف مصيرهم بعد وتحديد أماكن وجودهم، وفي حالة وفاتهم، تحديد هوية رفاتهم ومعاملتهم باحترام وإعادتهم إلى أسر الضحايا بطريقة تحفظ الكرامة؛

( د) تعزيز الثقة في المؤسسات العامة لدى ضحايا الاختفاء القسري.

البحث عن حالات الاختفاء القسري والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها

14- ترحب اللجنة باستراتيجية التحقيق في جرائم الحرب 2024-2027، وبتعاون مكتب المدعي العام الخاص للدولة مع الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين، وبإعادة فتح مكتب المدعي العام الخاص للدولة لأربع قضايا جرائم حرب، منها قضية ترحيل اللاجئين من هرسك نوفي. وعلاوة على ذلك، تشير اللجنة إلى الأرقام التي قدمها الوفد بشأن الإبلاغ عن جرائم الحرب والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها منذ عام 2021، بما في ذلك الحكم بالسجن 20 سنة الذي أصدرته المحكمة العليا في بودغوريتسا على ارتكاب جريمة حرب ضد السكان المدنيين. وتشير اللجنة إلى تأكيد الوفد أن مكتب المدعي العام الخاص للدولة يضم 12 مدعياً خاصاً؛ وأن 4 من هؤلاء المدعين الخاصين قد أُحيلوا من مكتب المدعي العام الأساسي إلى مكتب المدعي العام الخاص للدولة؛ وأنه اتُّخذ قرار مؤخر اً بزيادة عدد المدعين الخاصين إلى 20. وتشير كذلك إلى أن مكتب المدعي الخاص للدولة يدير حالياً سبعة إجراءات تتعلق بمختفين (ستة منها في مرحلة التحقيق الأولي وواحد يوجد حاليا ً في مرحلة مراجعة لائحة الاتهام). ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) حالات التأخير المفرط في التحقيق في قضايا جرائم الحرب، وعدم إحراز تقدم في إنهاء القضايا الجارية، وغياب الملاحقات القضائية على أساس مسؤولية القيادة ( ) ؛

( ب) الصعوبات في جمع معلومات دقيقة عن الشكاوى الواردة بشأن الأفعال المحددة في المادة 2 من الاتفاقية، نظراً لعدم اعتبار الاختفاء القسري جريمة قائمة بذاتها؛

( ج) محدودية المعلومات عن الكيفية التي ستضمن بها الدولة الطرف التحقيق التلقائي في أي حالة اختفاء قسري، حتى في غياب شكوى رسمية، وعن التدابير المتخذة لمعالجة هذه الحالات وضمان حصول الضحايا على المعلومات المتعلقة بالبحث عن المختفين والتحقيق في حالات الاختفاء القسري المزعومة وتمكينهم من المشاركة في إجراءات البحث والتحقيق؛

( د) أن مكتب المدعي الخاص للدولة لا يزال يفتقر، على الرغم من وجود خطط لزيادة عدد المدعين الخاصين، للموارد البشرية التي تلزمه، بما في ذلك في أفرقة التحقيق الخاصة، للوفاء بولايته، وأن التنسيق المشترك ببين المؤسسات فيما بين مختلف الكيانات المشاركة في البحث عن المختفين والتحقيق في حالات الاختفاء القسري المزعومة لا يزال غير كافٍ (المواد 1-3 و12 و24).

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تكثيف جهودها لضمان إجراء تحقيق شامل وفعال ونزيه في جميع ادعاءات الاختفاء القسري، بغض النظر عن زمانها ومكانها وظروفها، حتى في غياب شكوى رسمية، ومعاقبة من تثبت مسؤوليته عن هذه الجريمة، بمن فيهم الرؤساء، بعقوبات تعكس الخطورة البالغة للجريمة؛

( ب) ضمان تضمن السجلات القائمة بيانات مصنفة تمكن من تحديد هوية الحالات التي قد يكون فيها شكل من أشكال تورط الدولة في حالات الاختفاء بالمعنى المقصود في المادة 2 من الاتفاقية، بما في ذلك الاختفاء في سياق الهجرة والاتجار؛

( ج) ضمان استمرار التحقيقات إلى أن يتضح مصير المختفي وإبلاغ الضحايا وممثليهم بانتظام بتقدم ونتائج البحث والتحقيق، وتمكينهم من المشاركة في هذه الإجراءات، بسبل منها تطوير آليات خاصة تضمن مشاركتهم الفاعلة؛

( د) تعزيز التنسيق الفعال بين المؤسسات المختصة في البحث والتحقيق والملاحقة القضائية وتحديد هوية الرفات، بما في ذلك اللجنة المعنية بالمفقودين ومكتب المدعي الخاص للدولة والسلطة القضائية وقسم الطب الشرعي في المركز السريري في الجبل الأسود، وتزويدها، من دون تأخير لا موجب له، بالموارد المالية والتقنية والبشرية التي تحتاج إليها للقيام بواجباتها بفعالية.

التعاون وتبادل المساعدة القضائية على الصعيد الدولي

16- ترحب اللجنة بالتعاون فيما بين اللجان المعنية بالمفقودين في منطقة غرب البلقان، وبمشاركة الدولة الطرف في الفريق الإقليمي المعني بالمفقودين، بما في ذلك الأفرقة العاملة التنفيذية المعنية بتحديد هوية الرفات وإدارة قاعدة البيانات الإقليمية للمفقودين. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة بإيجابية إلى أن قاعدة البيانات الإقليمية للحالات المفتوحة للمفقودين متاحة للجمهور منذ عام 2022. وتشير اللجنة إلى المعلومات المقدمة أثناء الحوار بشأن الاتفاقات المبرمة مع مكتبي المدعي العام في البوسنة والهرسك وصربيا، والتعاون الذي بدأ مع كرواتيا. وتشير أيضا ً إلى حديث الوفد عن قضايا جرائم الحرب التي حُركت في الجبل الأسود بناء على طلبات تبادل المساعدة القضائية وإلى طلبات مكتب المدعي الخاص للدولة المرسلة إلى بلدان أخرى، منذ عام 2021، للحصول على المساعدة القضائية الدولية في المسائل الجنائية. وتشير اللجنة كذلك إلى المشروع المتعلق بتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الملاحقة القضائية لجرائم الحرب والبحث عن المفقودين، والخطة الإطارية لمعالجة مسألة المفقودين من النزاعات على إقليم يوغوسلافيا السابقة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لكون التعاون فيما بين اللجان المعنية بالمفقودين ومكاتب المدعين العامين وسلطات إنفاذ القانون في المنطقة لا يزال غير كافٍ ليسمح بتوضيح حالات الاختفاء المزعومة (المواد 10 و12 و14 و15 و24).

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التعاون الفعال وآليات تبادل المساعدة القضائية مع البلدان المجاورة من أجل تيسير تبادل المعلومات والأدلة دعماَ للبحث عن المختفين، وتحديد هوية الجناة المزعومين والتحقيق معهم وملاحقتهم قضائياً، ودعم الضحايا. وفي هذا السياق، ينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تكفل تعزيز التعاون الإقليمي فيما بين اللجان المعنية بالمفقودين ومكاتب المدعين العامين وسلطات إنفاذ القانون. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهود تعاونها من خلال تطبيق الاتفاقات الثنائية والاتفاقات الإقليمية، بما في ذلك الخطة الإطارية لمعالجة مسألة المفقودين من النزاعات على إقليم يوغوسلافيا السابقة.

حماية الأشخاص المشاركين في التحقيق

18- تشير اللجنة إلى المعلومات التي قدمها الوفد أثناء الحوار بشأن خطة الدولة الطرف لتعزيز دعم الضحايا في المسائل الجنائية في سياق مراجعة قانون الإجراءات الجنائية. وتشير أيضاً إلى أن حماية الشهود تشمل، بموجب قانون الإجراءات الجنائية الحالي، تدابير مثل استخدام الأسماء المستعارة، وتمثيل الأشخاص المأذون لهم (مثل المتهم والشهود)، واستبعاد الجمهور من جلسات الاستماع. وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علماً بما أشار إليه الوفد من أن برنامج حماية الشهود يشمل المساعدة الاقتصادية والنفسية الاجتماعية والقانونية، وأن المحكمة العليا في بودغوريتسا أنشأت خدمة لدعم الضحايا والشهود في القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة والفساد والإرهاب وجرائم الحرب. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

( أ) عدم وضوح الشروط التي يجب أن يستوفيها الأشخاص الذين يرغبون في الوصول إلى برنامج حماية الشهود، والإجراءات والمعايير المطبقة لتقييم المخاطر التي يواجهها مقدمو الطلبات والمتطلبات الفردية لحمايتهم ودعمهم؛

( ب) محدودية ما للسلطة القضائية من بنية تحتية وموارد تقنية لتنفيذ تدابير حماية الأشخاص المشاركين في الإجراءات الجنائية؛

( ج) نقص المعلومات المتعلقة بالمستفيدين من برنامج حماية الشهود وخدمات الدعم المقدمة للشهود والأطراف المتضررة في المحكمة العليا في بودغوريتسا (المادتان 12 و24).

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) مراجعة القانون المتعلق بحماية الشهود لتيسير الوصول إلى برنامج حماية الشهود، وضمان وجود معايير وإجراءات واضحة ومحددة للوصول إلى البرنامج، والنص على التحقق من المخاطر التي يواجهها الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للوصول إلى البرنامج؛

( ب) إنشاء آليات لضمان الحماية الفعالة للمشتكين والشهود وأقارب المختفين والمدافعين عنهم، وكذلك جميع المشاركين في التحقيق في حالات الاختفاء القسري، من أعمال الانتقام أو التخويف الناجمة عن تقديم شكوى أو الإدلاء بشهادة، امتثالاً للمادة 12(1) من الاتفاقية؛

( ج) تزويد مكتب المدعي العام للدولة والجهاز القضائي بالبنية التحتية والموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لتنفيذ تدابير حماية الأشخاص المشاركين في الإجراءات الجنائية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري حماية فعالة، بسبل منها تعزيز خدمات دعم الضحايا في المحكمة العليا في بودغوريتسا وإنشاء هذه الخدمات في بييلو بوليي، على النحو المنصوص عليه في التعديلات المدخلة على قانون الإجراءات الجنائية؛

( د) ضمان التسجيل السليم للمعلومات المتعلقة بالمستفيدين من برنامج حماية الشهود، وخدمات دعم الشهود والأطراف المتضررة في المحكمة العليا في بودغوريتسا، والتوسعات المستقبلية للبرنامج، بهدف تمكين الدولة الطرف من تكييف برامج الحماية القائمة مع متطلبات الحماية الحالية.

الضمانات القانونية الأساسية

20- بينما تشير اللجنة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يكرس الضمانات القانونية الأساسية لفائدة الأشخاص المحرومين من حريتهم وأن وزارة الداخلية اعتمدت تعليمات لكفالة الاحترام الكامل لتلك الضمانات في جميع أماكن الشرطة، يساورها القلق إزاء التقارير التي تذكر أن الضمانات القانونية الأساسية لفائدة المحتجزين لا تطبق في الممارسة العملية منذ بداية الحرمان من الحرية، ولا سيما فيما يتعلق بوصول المحتجزين ( ) إلى محامٍ وفحص طبي، وحقهم في التواصل مع أسرهم أو محاميهم أو أي شخص آخر يختارونه (المادتان 17 و24).

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل منح جميع الأشخاص المحرومين من الحرية، قانوناً وممارسةً، جميع الضمانات القانونية الأساسية المنصوص عليها في المادة 17 من الاتفاقية منذ بداية الحرمان من الحرية، بما في ذلك إمكانية الاستعانة بمحام مستقل وإجراء فحص طبي، وكذا الاتصال من دون تأخير بأقاربهم أو أي شخص آخر يختارونه، وبالسلطات القنصلية في حالة الرعايا الأجانب.

سجل الأشخاص المسلوبة حريتهم

22- تحيط اللجنة علماً بأنه يجب على الدولة الطرف، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وقانون تنفيذ أحكام السجن واللوائح ذات الصلة، أن تحتفظ بسجلات للسجناء والمحتجزين، وبسجل مركزي للملفات الشخصية للسجناء. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن عدم الاتساق في ملء سجلات الاحتجاز وسجلات فرادى المحتجزين ( ) (المادتان 17 و18).

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل استكمال وتحديث سجلات الاحتجاز وسجلات فرادى المحتجزين على الفور وبدقة واتساق، وأن تكفل معاقبة الموظفين المسؤولين على النحو الواجب في حال وجود مخالفات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تكفل أن تتضمن المعلومات الواردة في السجلات، كحد أدنى، المعلومات المطلوبة بموجب المادة 17(3) من الاتفاقية، وأن يتاح لأي شخص له مصلحة مشروعة الوصول الفوري إلى جميع المعلومات المدرجة في المادة 18(1) من الاتفاقية.

التدريب على الاتفاقية

24- تشير اللجنة إلى أن مركز التدريب في مجال القضاء والنيابة العامة يعكف على وضع منهج ومواد للتدريب على الاختفاء القسري، وذلك بحسب المعلومات التي تلقتها أثناء الحوار. وتشير اللجنة أيضاً إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الدورات التدريبية حول القانون الدولي الإنساني التي نظمها المركز، بما في ذلك بشأن حالات الاختفاء، وتأكيد الوفد أثناء الحوار أن هذا الموضوع سيدرج في تقييم الاحتياجات التدريبية لعام 2026. وتشدد اللجنة على أهمية ضمان التنفيذ الفعال من دون تأخير للتدريب المحدد والمنتظم بشأن الاتفاقية وحالات الاختفاء القسري (المادة 23).

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز الجهود الرامية إلى ضمان حصول جميع موظفي إنفاذ القانون وأفراد الأمن، المدنيين منهم أو العسكريين، والموظفين العاملين في المجال الطبي، والموظفين العموميين وغيرهم ممن قد تكون لهم صلة باحتجاز أي شخص سُلب حريته أو تعامل معه، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون وغيرهم من الموظفين المسؤولين عن إقامة العدل، على تدريب محدد ومنتظم بشأن الاتفاقية وحالات الاختفاء القسري، مع إجراء تقييم دوري لأثر هذا التدريب. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إدماج وثائق أخرى ذات صلة في مناهج التدريب المتعلقة بالاختفاء ا لقسري، مثل المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين وتعليق اللجنة العام رقم 1(2023) بشأن الاختفاء القسري في سياق الهجرة.

3- حقوق الضحايا

تعريف الضحية وحقوق الضحايا

26- ترحب اللجنة بإشارة المبادئ التوجيهية للبحث عن المفقودين إلى حق الضحايا في معرفة الحقيقة. غير أنها تأسف لكون تعريف الضحية في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لا يمنح صفة الضحية عندما لا تحرك الإجراءات الجنائية ضد الجاني. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء حالات التأخير في اعتماد مشروع القانون المتعلق بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الضحايا للفترة 2025-2028 وخطة العمل المقابلة لها. وتأسف أيضاً لعدم وجود معلومات بشأن التدابير المحددة لمشاركة ضحايا الاختفاء القسري في عمليات اعتماد مشروع القانون المتعلق بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الضحايا للفترة 2025-2029 وخطة العمل المقابلة لها (المواد 2 و4 و24).

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد في تشريعاتها الجنائية تعريف للضحية يتوافق مع المادة 24(1) من الاتفاقية، بما يشمل جميع الأفراد الذين لحق بهم ضرر مباشر من جراء الاختفاء القسري. كما تشجع الدولة الطرف على تسريع اعتماد مشروع القانون المتعلق بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الضحايا للفترة 2025-2029 وخطة العمل المقابلة لها، وضمان مشاركة الضحايا ومنظمات المجتمع المدني في هذه العملية، وضمان أن يكفل القانون والاستراتيجية وخطة العمل حقوق الضحايا بما يتوافق تماماً مع المادة 24 من الاتفاقية.

الحق في الجبر وفي الحصول على تعويض سريع وعادل ومناسب

28- ترحب اللجنة بقيام اللجنة المعنية بالمفقودين بتنظيم احتفالات تذكارية بالاشتراك مع الضحايا. وعلاوة على ذلك، تشير اللجنة إلى اعتماد التعديلات التي أُدخلت على قانون حماية قدامى المحاربين وذوي الإعاقة، التي تسبغ صفة ضحية حرب مدني على ضحايا النزاعات التي وقعت في تسعينات القرن العشرين في يوغوسلافيا السابقة وتنص على منح بدلات شهرية لأفراد أسر المختفين. وتشير اللجنة أيضاً إلى أن الدولة الطرف قدمت عام 2025 مساعدة مالية لمرة واحدة - 000 100 يورو - لكل أسرة من الأسر ال ‍  16 التي تم تحديدها في القضايا المتعلقة بالأحداث التي وقعت في مورينو وتوزي وشتربسي وبترحيل اللاجئين. وإضافة إلى ذلك، تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف بصدد إعداد مبادئ توجيهية بشأن تعويض الضحايا. ولكن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

( أ) قصر تدابير الجبر على التعويض المالي، ووجوب تحريك الضحايا لإجراءات مدنية للاستفادة من هذه التدابير؛

( ب) التنفيذ المتأخر لقانون تعويض ضحايا جرائم العنف، الذي سُن عام 2015، والذي سيصبح ساري المفعول يوم انضمام الجبل الأسود إلى الاتحاد الأوروبي؛

( ج) العقبات التي يواجهها أقارب المختفين بصفتهم ضحايا جرائم الحرب عند سعيهم للحصول على تعويضات، بما في ذلك قوانين التقادم والمعاملة غير المتساوية المزعومة (المادة 24) ( ) .

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان استفادة أي فرد تكبد ضررا ناجما بصورة مباشرة عن الاختفاء القسري من برنامج شامل لجبر الضرر، لا يقتصر على التعويض المالي، ويتوافق مع المادة 24(4) و(5) من الاتفاقية، بغض النظر عن وقت ارتكاب الاختفاء القسري وحتى لو لم تُحرك إجراءات جنائية، وأن يُصمم البرنامج ويُنفذ بالتشاور مع الضحايا ومنظمات المجتمع المدني، وأن يستند إلى نهج متمايز؛

( ب) تسريع تنفيذ قانون تعويض ضحايا الجرائم العنيفة واعتماد المبادئ التوجيهية بشأن تعويض الضحايا، بما في ذلك ضحايا الاختفاء القسري؛

( ج) إزالة العوائق التي تقيد حصول أقارب المختفين على التعويضات باعتبارهم ضحايا جرائم حرب، بما في ذلك قوانين التقادم، وضمان معاملتهم على قدم المساواة.

30- وفي حين تلاحظ اللجنة توسيع نطاق قانون المساعدة القانونية عام 2024، بما في ذلك من خلال توسيع نطاق الحق في المساعدة القانونية ليشمل ضحايا التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، تشعر اللجنة بالقلق لكون هذه الخدمة لا تزال غير متاحة لضحايا الاختفاء القسري.

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون المساعدة القانونية لضمان منح الحق في المساعدة القانونية المجانية لضحايا الاختفاء القسري.

الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم والوضع القانوني لأقاربهم

32- تشعر اللجنة بالقلق لكون أقارب المختفين لا يستطيعون ممارسة حقوقهم في مجالات مثل الرعاية الاجتماعية والمسائل المالية وقانون الأسرة وحقوق الملكية إلا إذا أعلنت محكمة وفاة المختفي. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه يجوز للمحكمة، بموجب قانون المحاكمات غير المتعلقة بالمنازعات، أن تعلن وفاة شخص ما في سياق حالات الاختفاء في النزاعات المسلحة وإذا لم يرد أي خبر عن حياة الشخص لمدة سنة على الأقل من تاريخ انتهاء الأعمال العدائية (المادة 24).

33- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها ( ) بأن تكفل الدولة الطرف معالجة الوضع القانوني للمختفين وأقاربهم في مجالات مثل الرعاية الاجتماعية والمسائل المالية وقانون الأسرة وحقوق الملكية معالجة مناسبة من دون الحاجة إلى إعلان وفاة المختفي. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراء لاستصدار إعلان الغياب نتيجة للاختفاء القسري.

دال- إعمال الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية ونشرها ومتابعتها

34- تود اللجنة أن تذكّر بالالتزامات التي تتعهّد بها الدول عندما تصبح أطرافاً في الاتفاقية، وتحثّ في هذا الصدد الدولة الطرف على ضمان توافُق جميع ما تعتمده من تدابير، بصرف النظر عن طبيعتها وعن السلطة التي تصدر عنها، توافقاً تامّاً مع الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة.

35- وتود اللجنة أيضاً أن تشدد على الأثر البالغ القسوة الذي يُخلّفه الاختفاء القسري على النساء والأطفال. فالنساء والفتيات اللائي يتعرضن للاختفاء القسري معرّضات بوجه خاص للعنف الجنسي ولغيره من أشكال العنف الجنساني. أما النساء اللائي لديهن أقارب ضحايا اختفاء قسري، واللائي يُعتبرنَ بالتالي ضحايا بموجب المادة 24(1) من الاتفاقية، فمعرّضات بوجه خاص للحرمان الاقتصادي والاجتماعي الشديد وللعنف والاضطهاد والانتقام نتيجة لجهودهن في سبيل تحديد مكان وجود أحبائهن. أما الأطفال ضحايا الاختفاء القسري، سواء أكانوا قد تعرضوا له بأنفسهم أم عانوا منه بسبب اختفاء أقاربهم، فهم عرضة بوجه خاص لانتهاك حقوق الإنسان المكفولة لهم. وفي هذا السياق، تشدد اللجنة بوجه خاص على ضرورة أن تكفل الدولة الطرف مراعاة القضايا الجنسانية والاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال مراعاة منهجية عند تنفيذها التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وجميع الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.

36- والدولة الطرف مدعوة إلى نشر الاتفاقية وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بغية إذكاء وعي السلطات الحكومية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وعامة الجمهور. كما تشجع اللجنة الدولةَ الطرف على أن تعزّز وتيسِّر مشاركة المجتمع المدني في عملية تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

37- وبموجب المادة 29(4) من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في موعد أقصاه 3 تشرين الأول/أكتوبر 2028، معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية، وكذا أيّ معلومات جديدة عن إعمال الالتزامات الواردة في الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز وتيسَّر مشاركة المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الضحايا ، أثناء عملية إعداد هذه المعلومات.