الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2760

Distr.: General

25 November 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة المائة

محضر موجز للجلسة 2760 *

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الخميس 21 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الساعة 00/15

الرئيس: السيد إيواساوا

المحتويات

التعليقات العامة للجنة (تابع)

مشروع التعليق العام رقم 34 (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 10/15.

التعليقات العامة للجنة (تابع)

مشروع التعليق العام رقم 34 (تابع) ( CCPR/C/GC/34/CRP.4 )

1- الرئيس دعا اللجنة إلى استئناف النظر في مشروع التعليق العام رقم 34 الذي أعدته (CCPR/C/GC/34/CRP.4).

الفقرة 50

2- السيد أوفلاهرتي ، مقرر مشروع التعليق العام عرض الفقرة 50 وقال إنه كان ينبغي حذف آخر جملة في الفقرة: "يجب تقييم التوافق مع الفقرة 3 في السياق المحدد المتمثل في ممارسة الفرد الفعلية حريته في التعبير" ما دام تقييم التوافق يتعلق بالنظر في القضايا في إطار البروتوكول الاختياري.

3- السير نايجل رودلي اقترح إعادة إدراج تلك الجملة، وقال إن ذلك غاية في الأهمية نظراً إلى وجود خطر حقيقي بإساءة استعمال قوانين الذاكرة التاريخية، التي هي جزء مما يندرج تحت العنوان الذي يسبق الفقرة 50. ومن الضروري أن يتذكر المرء أن الكلمات قد تعنيفي بعض السياقات أكثر مما يبدو من ظاهرها. ففي أثناء الإبادة الجماعية في رواندا، مثلاً، أشار الذين أبادوا التوتسي إلى إبادة "الجراد". والحق أنه يمكن استعمال البحث التاريخي ذريعةً للتحريض على شتى أشكال الكراهية، وهذا ما توضحه قضية فوريسون ضد فرنسا (البلاغ رقم 550/1993)، حيث كان ما يسمى بحوثاً تاريخية، في الواقع، بعد وضعها في سياق عدد من تصريحات السيد فوريسون الأخرى، عبارة عن حملة شاملة ضد طائفة بعينها قَرَنها بالحقيقة التقليدية. لذا، من المهم للغاية أن يكون السياق جزءاً أساسياً من مشروعية قوانين الذاكرة التاريخية.

4- السيد ريفاس بوسادا قال إن مسألة القيود التي قد تفرض على حرية التعبير قضية صعبة للغاية، وهي تتطور على مر الزمن. وأعرب عن قلقه إزاء مفهوم القيود "الضرورية والمتناسبة"، لأن من شأن ذلك أن يسمح للدول الأطراف بأن تبرر تقييد حرية التعبير عندما يتعلق الأمربتفسير التاريخ. وتساءل عما إذا كان يمكن حذف الجملة ما قبل الأخيرة: "لذا، يجب أن تكون ضرورية ومتناسبة عند البحث عن مسوغات جائزة". وعرّج على الجملة الثانية فقال إنه ينبغي للجنة أن توجه رسالة أشد إلى الدول مؤداها وجوب تماشي التشريعات التي تقيد حرية التعبير مع المادة 20. ومن ثم تنبغي الإشارة مباشرة إلى المبادئ التي جاءت في هذه المادة. وإذا كان يسلم بأنه ينبغي فرض بعض القيود على حرية التعبير عندما يتعلق الأمربالحقائق التاريخية، فإن هذه القيود يجب أن تكون محددة. وينبغي بحث القضية بالتفصيل مع الدول الأطراف.

5- السيد تيلين قال إنه يشارك السيد ريفاس بوسادا الشواغل التي عبر عنها بشأن ضرورة تقييد حرية التعبير. واقترح إعادة ترتيب الفقرة بحذف الجملة ما قبل الأخيرة بناء على اقتراح السيد بوسادا. وعليه، ينبغي صياغتها على النحو التالي:

"يجب إعادة النظر في القوانين التي تعاقب على إعلان آراء محددة عن أحداث مضت، والتي تسمى "قوانين الذاكرة التاريخية"، للتأكد من أنها لا تنتهك لا حرية الرأي ولاحرية التعبير. ويجب ألا تُفرض القيود على الحق في حرية الرأيأبدا. أما مايتعلق بحرية التعبير، فينبغي ألا تتجاوز تلك القيود ما تجيزه الفقرة 3. ويجب أن يجرى تقييم التوافق مع الفقرة 3 في سياق محدد هو ممارسة الفرد الفعلية حريته في التعبير. ولا يسمح العهد بفرض حظر عام على التعبير عن آراء تاريخية، ولا يمنع شخصاً من أن يخطئ أو يفسر أحداث الماضي تفسيراً غير سليم".

6- السيد أوفلاهرتي قال إنه إذا كان يتفق مع السير نايجل رودلي على الحساسيات والشواغل التي يجب مراعاتها بشأن القيود وقوانين الذاكرة التاريخية، فإنه يساوره القلق إزاء استعمال أسلوب معين في الفقرة 50. فالمراد من هذه الفقرة توجيه نشاط الدول التشريعي. وأضاف أنه ليس متأكداً من مزايا أن تنص الجملة الأخيرة على أن تنظر الدول في وضع تشريعات بشأن القضايا ذات الصلة. ثم إن حذف الجملة لا يعني تغييراً في القواعد أو المقاربة أو المنهجية. فالجملة تصرف الانتباه عن هدف الفقرة الأساسي.

7- السيد لالاه قال إنه غير مرتاح لفحوى الفقرة 50، لا سيما الجملة الأخيرة منها. ففي قضية فوريسون ضد فرنسا ، قال إنه كان ألحق رأياً فردياً في قرار اللجنة لأنه استصعب للغاية البت في القضية استناداً إلى المادة 19؛ ولذا، برر عندئذ موافقته على النتيجة التي خلصت إليها اللجنة بالإشارة إلى المادة 20. وأضاف أنه ينبغي الإشارة إلى تلك المادة بالتحديد في الفقرة 50.

8- السيد سالفيولي قال إنه يؤيد ما قاله السيد لالاه ويشارك السيد ريفاس بوسادا ماعبر عنه من قلق. وأضاف أنه يفضل الإشارة إلى المادة 20، إلا أن ذلك يستلزم اتخاذ موقف أكثر تطرفاً من ذي قبل والقول بأن قوانين الذاكرة التاريخية يجب ألا تؤثر على حرية التعبير. وينبغي الاستعاضة عن الإحالة إلى الفقرة 3 من المادة 19 بالإشارة إلى المادة 20، مذكّراً بأنه لا يمكن لقوانين الذاكرة التاريخية أن تؤثر في حرية التعبيربأي حال من الأحوال؛ وأي تعبير لاحق يتعارض مع المادة 20 ينبغي المعاقبة عليه بقوة القانون. بيد أن تلك المقاربة تعني أن اللجنة تتخذ موقفاً جذرياً من حرية التعبير وقوانين الذاكرة التاريخية أكثر مما جاء في المشروع في صيغته الأصلية.

9- السيدة شانيه قالت إنه لم يحدث في قضية فوريسون ضد فرنسا أي انتهاك للمادة19 معترف به لأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعترفت بأن قانون غيسو (Gayssot) ضروري. ووافقت السيد ريفاس بوسادا الرأي بأنه ينبغي عدم الاحتجاج بمفهومي الضرورة والتناسب لتوفير سند قانوني لتقييد حرية التعبير نظراً إلى اشتراط إيراد أمثلة على وجود سياقات محددة، مثل التحريض على الكراهية العنصرية. واتفقت مع السيد أوفلاهرتي على أنه ينبغي حذف الجملة الأخيرة.

10- السيد عمر أشار إلى أن الجرائم الوارد ذكرها في المادة 20 لا تتعلق بالضرورة بالذاكرة التاريخية. فهناك أحكام أخرى قد تكون أنسب للتطبيق عند حدوث تلك الجرائم. وينبغي للجنة أن تقتصر في القضية محل النظر على الفقرة 3 من المادة 19. وأضاف أن قوانين الذاكرة التاريخية مشروعة ومفهومة، لكنها قد تكون محفوفة بالمخاطر إن زُيف التاريخ أو وُظف لغايات أخرى. ولا ينبغي للدول أن تفرض تفسيرات معينة للتاريخ. فكل تحليل تاريخي يفترض ملاحظة الوقائع، من جهة، وتفسيرها، من جهة أخرى. إن ملاحظة تلك الوقائع ممارسة علمية وموضوعية. فهناك هوة سحيقة بين ملاحظة تلك الوقائع وتحويرها. ومن حق المؤرخين أن يفسروا التاريخ، لا أن يحرفوا الوقائع. ويجب أن يظل تفسير الآراء التاريخية في سياق المادة 19. وعليه، فهو يفضل التمييز في الجملة الأخيرة بين دراسة الوقائع التاريخية وتفسيرها.

11- السيد فتح الله قال إنه يتفهم شواغل السيد لالاه بشأن الإشارة إلى المادة 20، لكنه لا يرى ذلك مناسباً لأن هذه المادة تتعلق بالحظر الذي ينبغي فرضه بقوة القانون. وينبغي أن تكون أحكام المادة 19 مرهونة بقيود المادة 20، والعكس بالعكس.

12- الرئيس اقترح الاستعاضة عن "حدود" (limitations) ﺑ "قيود" (restrictions) في الجملة الثالثة. فالقول بأنه يجب ألا تفرض أبداً قيود على الحق في حرية التعبير أقوى من القول بما جاء في الفقرة 9 من مشروع التعليق العام. فإن كان ذلك القول هو الذي سيدرج في الفقرة 50، فإنه ينبغي إدراجه أيضاً في الفقرة 9، توخياً للاتساق. وينبغي عدم تغيير ترتيب الجمل تفادياً لتحريف معنى الفقرة.

13-وسأل عن مصدر عبارة "يمنع الشخص المعنيّ من أن يخطئ أو يفسر أحداث الماضي تفسيراً خاطئاً".

14- السيد أوفلاهرتي قال إنه إذا نُقلت مسألة قوانين الذاكرة التاريخية إلى الفرع الذي يتناول المادة 20، فإن النتيجة هي أن تلك القوانين، يجب أن تستوفي متطلبات تلك المادة لكي تتوافق مع العهد، وهو موقف لا يشاطره كل أعضاء اللجنة. فإن كان رأى بعض الأعضاء أن قوانين الذاكرة التاريخية قد تندرج خارج نطاق المادة 20، فإن فحواها ستنظمه المادة 19 ويتعين الإبقاء على فقرة لذلك الغرض. وأضاف أنه مستعد للأخذ بكلتا المقاربتين.

15-فإن أُخذ بمقاربة المادة 19، أمكن تكييف جميع اقتراحات الرئيس. ويمكن مثلاً، تكييف الجملة الأولى من الفقرة 9 مع الجملة الثالثة من الفقرة 50. ويمكن حذف الجملة التي تتحدث عن اختباري الضرورة والتناسب عن طريق حل وسط، رغم أنه مقتنع بأن ذينك الاختبارين مناسبين في هذا السياق. ومن المهم عدم تشجيع أي تحديدات لحرية الرأي، وليس حرية التعبير فقط.

16- السير نايجل رودلي قال إنه يميل إلى تأييد حذف الفقرة 50، لكنه لن يصر على ذلك. وإذا كانت قوانين الذاكرة التاريخية شديدة التعرض لإساءة الاستعمال، فإنها قد تكون مناسبة في مجتمع بعينه لمعالجة التشجيع الخفي لنوع السلوك المنصوص عليه فيالمادة 20. ولذا يود الحفاظ على مفهوم السياق في المشروع القائم. فإن كانت قوانين الذاكرة التاريخية مقبولة في بعض الظروف، فإن القيم التي يمكن الاحتجاج بها هي تلك المنصوص عليها في المادة 20.

17-وعن البحوث التاريخية، أشار إلى أنه لا يوجد دائماً أساس متين للتمييز بين الواقع والرأي تمييزاً واضحاً.

18-ونتفق مع رأي السيدَ فتح الله القائل إن المادة 20 تختلف عن المادة 19، إذ إنها تفرض التزاماً على الدولة الطرف بمنع بعض الأنشطة. وقد يكون قانون من قوانين الذاكرةالتاريخية، مثل قانون غيسو في فرنسا، وسيلة للامتثال لذلك الالتزام. لذا، فهو يميل إلى تأييد اقتراح السيد لالاه مقاربة المسألة من جهة العلاقة بين المادتين 19 و20.

19- السيد لالاه قال إن من المؤسف ألا يوجد - فيما يبدو - سوابق في إطار الفقرة 3 من المادة 19، اللهم إلا القضايا المتعلقة بالعنصرية التي يمكن الاحتجاج بها باعتبارها أساساً للتعليق العام. ومن المهم تجنب تقديم توجيهات إلى الدول الأطراف يمكن استعمالها لتبرير تشريعات لا أساس لها.

20-واتفق مع السير نايجل رودلي على أن من الصعب التفريق بين الواقع والرأي. فالحق الذي تسعى المادة 19 إلى صونه دقيق للغاية، وهو الهدف الأول للتشريعات القمعية. والعهد يشير عموماً إلى القيود القانونية الضرورية لحماية أمور منها النظام العام والآداب العامة، لكن كلا المصطلحين يصعب تعريفه.

21- السيد ثيلين قال إن ثمة علاقةً وثيقةً بين حرية الرأي وحرية التعبير، وفق ما جاء في الفقرة 2 من مشروع التعليق العام. فإن لزم حذف الفقرة 50، فإنه سيُتغاضى عن العواقب الوخيمة لتلك العلاقة على قوانين الذاكرةالتاريخية، الأمر الذي تجلى في قضية فوريسون ضد فرنسا . لذا، فهو يؤيد الإبقاء على الفقرة. وأضاف أنه يرى أنه لم يكن هناك أي مبرر لقوانين الذاكرة التاريخية على الإطلاق.

22- السيدة شانيه قالت إنها تعارض تطبيق المادة 20 على قوانين الذاكرة التاريخية حصراً، لأن الفقرة 3 من المادة 19، المتعلقة باحترام حقوق الغير وسمعتهم، قابلة للتطبيق أيضاً. وفي وسع أية دولة من الدول الأطراف أن تحتج بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة لدعم قوانين الذاكرةالتاريخية، لكن عليها أن تثبت لاحقاً أنها ضرورية ومتناسبة.

23-واقترحت تأجيل بحث الفقرة 50 من قبل اللجنة لأن فحوى الفرع التالي المتصل بالعلاقة بين المادتين 19 و20 قد يلقي بعض الضوء على المسألة، علماً بأن الآراء الفردية التي أعرب عنها أعضاء اللجنة والملحقة بالآراء المرتبطة بقضية فوريسون ضد فرنسا مفيدة جداً.

24- السيد لالاه أعرب عن تأييده اقتراح السيدة شانيه. وينبغي أيضاً إدراج إشارة إلى قوانين الذاكرة التاريخية في الفقرة 53 أو 54.

25- السيدة كيلر قالت إنها تؤيد بشدة التعاطي مع قوانين الذاكرة التاريخية في إطار المادة19 وليس في إطار المادة 20 وحدها، وأضافت أن ثمة نزوعاً إلى المبالغة والتضليل في تلك التشريعات.

26-وأشارت إلى أن من الصعب ربط التعليق العام رقم 11 بشأن المادة 20، الذي اعتمد في عام 1983، بمشروع التعليق العام رقم 34.

27- السيد الهيبة عبر عن تأييده لمقترح السيدة شانيه.

28-وأضاف أن لديه تحفظات على الجمل الثلاث الأخيرة من الفقرة 50، وأنه يؤيد نفور السيد تيلين من قوانين الذاكرةالتاريخية. بيد أنه يرى تمحيص النظر في المسألة، وتساءل عما إذا كانت قضية فوريسون ضد فرنسا هي السابقة الوحيدة الوجيهة. والمسألة التي ينبغي معالجتها هي كيفية التوفيق بين حرية التعبير وحرية الرأي بشأن التاريخ وبين ضرورة مكافحة الدعوة إلى الكراهية والتحريض على التمييز.

29- السيد أوفلاهرتي اقترح صيغة أقصر للفقرة 50، على ألا تتغير الجملتان الأوليان، وتقسم الجملة الثالثة قسمين على النحو التالي: "يجب الإحجام تماماً عن فرض قيود على الحق في حرية الرأي. وفيما يتعلق بحرية التعبير، ينبغي ألا تتجاوز تلك القيود ما تجيزه الفقرة 3 أو ما قد تقتضيه المادة 20". وينبغي حذف الجملتين الأخيرتين.

30- السيدة ماجودينا أعربت عن دعمها ما اقترحه السيد أوفلاهرتي، لا سيما الإشارة إلى المادة 20. وأضافت أن المادتين 19 و20 تتعلق إحداهما بالأخرى تعلقاً لا يمكن معه للجنة أن تعالج قضية قوانين الذاكرةالتاريخية إلا في إطار المادتين كلتيهما.

31- السير نايجل رودلي قال إنه هو الآخر يرى اقتراح السيد أوفلاهرتي مقبولاً. غير أنه يوافق السيدة شانيه على أنه ينبغي تدقيق النظر في الفقرة 50 إلى أن يُبحث الفرع المقبل من مشروع التعليق العام.

32- السيد ريفاس بوسادا أشار إلى مقترح السيد أوفلاهرتي فعلق قائلاً إن المادة 20 لاتشير إلى القيود أبداً، وإنها قطعية إلى حد بعيد، وتفرض التزاماً على الدول الأطراف بأن تسن قوانين تمنع الدعاية للحرب والدعوة إلى الكراهية والتحريض على التمييز.

33- السيدة شانيه وافقت على أن العلاقة بالمادة 20 قد تكون موضع شك في بعض الظروف، لكن في وسع أي دولة طرف أن تحتج بهذه المادة لسن قانون ذاكرة يحظر حرية الكلام بذريعة أن كل قول قد يكون دعاية للحرب أو دعوة إلى الكراهية أو تحريضاً على التمييز. لذا، فهي ترى أن مفهومي الضرورة والتناسب غاية في الأهمية.

علقت الجلسة الساعة 15/16 واستؤنفت الساعة 35/16.

34- السيد أوفلاهرتي قال إنه أدرج فرعاً عن العلاقة بين المادتين 19 و20 في مشروع التعليق العام لأنه يرى أن من المصطنع نوعاً ما تجاهل العلاقة بين المادتين. وأضاف أنه يتيح فرصة للمشاركة في الخطاب المعاصر. ويصطدم مشروع الفقرة 54 إلى أبعد حد بمجال ينبغي أن يدرج في تعليق عام آخر. والتعليق العام 11 على المادة 20 هو اليوم ذو فائدة محدودة على حد تعبير السيدة كيلر.

الفقرة 51

35- السيدة شانيه قالت إن التعليق العام رقم 11 يعود إلى حقبة الحرب الباردة. وينبغي للجنة ألا تعطي الانطباع بأنها تسعى إلى إحيائها بواسطة مشروع القرار رقم 34. واقترحت حذف الفقرة.

36- حُذفت الفقرة 51.

الفقرة 52

37- السيد تيلين أشار إلى أنه جاء في الجملة الأخيرة من الفقرة 52 أن أوجه الحظر التشريعية بواسطة القانون العرفي أو التقليدي أو الديني لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 20. واستفسر عن وضع الاجتهاد القضائي أو التشريعات القضائية في إطار تلك النظم.

38- السيد أوفلاهرتي قال إن الجملة الأخيرة أخذت في الحسبان الموقف الذي عبرت عنه اللجنة في التعليق العام رقم 32 على المادة 14، والذي جاء فيه أنه ينبغي أن لا يتعّدى القانون العرفي أو التقليدي أو الديني على حقوق الإنسان. ولكن، لا توجد أي نية لاستبعاد الدور المشروع للاجتهاد القضائي. واقترح تعديل الجملة الثالثة بحيث تصبح كمايلي: "تستلزم اتخاذ الدول الأطراف إجراءات تشريعية، وقد تُبحث أيضاً كما يجب في الاجتهادات القضائية". وفيما يتعلق بمصطلح "الاجتهاد القضائي"، وافقت اللجنة مؤخراً على صيغة بديلة يقبلها جميع أعضائها، ويمكن استعمالها في الجملة التي اقترحها قبيل قليل مكان "اجتهاد قضائي".

39- السيد الهيبة قال إن لديه تحفظات على الجملة الأخيرة، وإن وضع القاعدة الفقهية مختلف عن وضع القاعدة العرفية. لذا، اقترح الاستعاضة عن عبارة "بواسطة" بعبارة "على أساس".

40- السير نايجل رودلي قال إنه لا علم له بأي دولة طرف يحظر قانونها العرفي أو التقليدي أو الديني الدعاية للحرب أو الدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تعد تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف. فإن وجدت دولة طرف من هذا القبيل، كانت الجملة الأخيرة ضرورية؛ فإن لم توجد، فإنه يقترح حذفها.

41- السيد باغواتي قال إن الهدف من الجملة الأخيرة، على حد فهمه لها، هو طرح فكرة مفادها أنه لا يكفي لحظر أشكال محددة من الخطاب المتطرف إدراجها في القانون العرفي أو التقليدي أو الديني، بل ينبغي تضمينها تشريعات الدول الأطراف.

42- السيدة شانيه قالت إنها تعارض الفقرة 52 لكونها أوثق صلة - فيما يبدو - بالمادة20 منها بالعلاقة بين المادتين 19 و20، كما أن صيغتها تطرح مشكلة لأنها تشترط على اللجنة أن تقدم تعريفاً ستلزم بالأخذ به لاحقاً.

43- السيد فتح الله أعرب عن دعمه الاقتراح القائل بحذف الجملة الأخيرة لأن الجملة الثالثة تغطي، عموماً، الشواغل المعرب عنها في الجملة الأخيرة.

44- السيد عمر قال، وأيده في ذلك الرئيس ، إن كانت اللجنة تود الإبقاء على الفقرة52، فإنه يؤيد حذف الجملة الأخيرة التي يبدو أن المشاكل التي تثيرها أكثر من الحلول التي تقدمها. وفيما يتعلق بمدى فائدة الفقرة 52 عموماً، يوافق الرأي القائل إنها لا تجسد العلاقة بين المادتين 19 و20، وذلك عكس ما جاء في عنوان الفرع الذي أدرجت تحته. وعلى هذا، فهو يرى حذف مجمل الفقرة.

45- السيد تيلين قال إنه يرى حذف الجملة الأخيرة. وأضاف أن الفقرة 52 ككل تهدف إلى توضيح الفقرة 53. ونظراً إلى الإشارة في الفقرة 53 إلى خطورة الأعمال التي تتناولها المادة 20، وكون الفقرة 52 توضح تلك الأعمال، فربما كان من المستحسن وضع الفقرة 53 قبل الفقرة 52.

46- السيد أوفلاهرتي قال، مقرًّا بصحة الآراء التي عبر عنها الأعضاء، إنه لا يعترض على حذف الفقرة 52.

47- حذفت الفقرة 52.

الفقرة 53

48- السيد لالاه اقترح إدراج جزء من نص الفقرة 52 المحذوفة في الفقرة 53. مثلاً، قد تضاف إلى نهاية الجملة الأولى العبارة التالية: "إذ إن الفقرة 20 إنما وضعت لحماية الأشخاص من التمييز أو العداوة أو التهجم بسبب هويتهم القومية أو العرقية أو الدينية".

49- السيد ريفاس بوسادا قال إن الإشارة، في الجملة الأخيرة، إلى "قيد مبرر على أساس المادة 20" مضللة لأنها تشير، فيما يبدو، إلى أن المادة 20 تنص على بعض القيود، والأمر ليس كذلك.

50- السيد أوفلاهرتي اقترح الاستعاضة عن كلمة "تقييد" (restriction) بكلمة "منع" (prohibition)، الأمر الذي يعكس الأسلوب المستعمل في المادة 20.

51- الرئيس ذكّر اللجنة بأنها وافقت في دورتها التاسعة والتسعين على وضع مصطلح "حدود" مكان "تقييد".

52- السيدة شانيه قالت إن ما تشير إليه الفقرة 53 هو - بالتأكيد - قيد، وليس منعاً، وأن ما يبرر الأول المنع المنصوص عليه في المادة 20. ومن ثم، فإن مصطلح "قيد" هو الخيار الصحيح. واقترحت، لتجنب الالتباس، الاستعاضة عن العبارة "يمتثل ﻟ " ﺑ "يتسق مع أحكام".

53- السيد أوفلاهرتي قال إنه لما كانت كلمة "قيد" تستعمل بالمعنى التقني المنسوب إليها في الفقرة 3 من المادة 19، فربما تَشوّش ذهن القارئ إن استعملت كلمة "قيد" عند الحديث عن المادة 20 كذلك. ولذا، ربما كان من المفضل وضع كلمة "منع" مكان "قيد". فإن رئي، من جهة أخرى، أن كلمة "قيد" لا بد منها، فإنه يقترح إدراج عبارة "منع عملاً ﺑ " في الجملة الأخيرة قبل "المادة 20".

54- السيد تيلين اقترح استعمال مصطلح "تحديد" بدلاً من "قيد" في الجملة الأخيرة إن كانت كلمة "قيد" تستعمل بمعناها التقني، وإن كانت كلمة "منع" غير مقبولة.

55- السير نايجل رودلي اقترح، وهو يفّصل ما ورد في مقترح السيد تيلين، إدراج عبارة "على الكلام" بعد "تقييد". ووافق على اقتراح الاستعاضة بكلمة "قيد" عن "منع". وأضاف أنها ليست المرة الأولى التي تضع فيها اللجنة صيغاً لغوية متباينة لم تستعمل الجذور المشتركة للمصطلحات الرئيسة. ولا ينبغي اعتماد مقاربة من هذا القبيل إلا إذا وجد تطابق حقيقي في الآراء بشأن المعنى المتفق عليه للنص موضع النظر، كما هي الحال الآن.

56- السيد أوفلاهرتي قال إن التحديد المشار إليه لا يتعلق حصراً بالخطاب وإنما بالتعبير، وهو أوسع. وأضاف أنه قد يقبل استعمال مصطلح "تحديد" وحده. ولما كان النص الإنكليزي هو الأصل في صياغة الوثيقة، فمتى وُضعت اللمسات الأخيرة عليه، أمكن تكييف الصيغ الأخرى وِفق ذلك.

57- الرئيس قال إنه يعتبر أن اللجنة ترغب في الاستعاضة عن كلمة "قيد" ﺑ "تحديد"في الجملة الأخيرة.

58- وقد تقرر ذلك .

59- السيد أوفلاهرتي اقترح، لمعالجة مقترح السيد لالاه، إدراج الجمل الثلاث الأولى من الفقرة 52 في بداية الفقرة 53.

60- السيدة شانيه قالت إن اللجنة لم تشر البتة في الفقرة 53 إلى الفقرة 1 من المادة 20 التي تتعلق بقضية الدعاية للحرب، وإنما ركزت بالكامل على الفقرة 2. فلو كانت أجزاء من الفقرة 52 المحذوفة ستدرج في الفقرة 53، بما في ذلك سرد الأعمال الخطيرة، إذن فينبغي أن يشمل ذلك السرد الدعاية للحرب.

61- الرئيس قال إنه يميل إلى التخلي عن فكرة إدراج عناصر من الفقرة 52 المحذوفة في الفقرة 53 بسبب التعقيدات التي ستحدثها.

62- السيد تيلين قال إذا وافقت اللجنة على أن صلب التفاعل بين المادتين 19 و20 هو بين المادة 19 والفقرة 2 من المادة 20، فإنه ينبغي توضيح ذلك. ويمكن من ثم إدراج الجمل الثلاث الأولى من الفقرة 52 المحذوفة، وهذا ما كان اقترحه السيد أوفلاهرتي.

63- السيد أوفلاهرتي قال إنه قد يكون من المفيد في المستقبل النظر في وضع تعليق عام على الفقرة 1 من المادة 20 نظراً إلى أن الطريقة التي ينبغي تطبيقها بها لا تزال غامضة. ولما كان منع الدعاية قضية تتعلق بحرية التعبير، فمن غير السليم تقنياً أن تقول اللجنة إن العلاقة بين المادتين 19 و20 تتصل بالفقرة 2 من المادة 20 دون سواها. ونظراً إلى قصور الجمل الثلاث الأولى من الفقرة 52 المحذوفة، ربما كان من الأفضل في آخر الأمر عدم إدراجها في الفقرة 53.

64- السير نايجل رودلي قال إنه سيأسف على عدم إدراج الجمل الثلاث الأولى من الفقرة 52 المحذوفة في الفقرة 53 لأنه يعتبرها تحليلاً رصيناً لحكم صعب، من حيث تركيبتها النحوية ومحتواها المتنوع. وأضاف أنه لا يسعه في الوقت نفسه إلا أن يوافق على أن الأفضل وضعها في تعليق عام جديد على المادة 20 بدلاً من التعليق العام الحالي. ومضى قائلاً إنه إذا وافق المقرر على حذفها، فإنه لن يصر على الإبقاءعليها.

65- اعتمدت الفقرة 53 بالصيغة التي عدلت بها.

الفقرة 54

66- السيد فتح الله اقترح إدراج العبارة "بموجب المادة 19" بعد "قيود" في الجملة الأولى كيلاً يُفهم أن المراد هو القيود بوجه عام.

67- السيد تيلين لفت الانتباه إلى أن الفقرة 54، مثلها مثل الفقرة 53، لا تشير إلا إلى الفقرة 2 من المادة 20، متجاهلة الفقرة 1.

68- السيدة شانيه قالت إن المادة 20، على حد علمها، لا تجسّد قيوداً ولا الأعمال التي تعالجها المادة 20 والتي تخضع للقيود، حسبما جاء في الجملة الأولى. ومع ذلك، هناك مسوغات أقل للقول إنه يمكن اعتبار المادة 20 قاعدة تخصيص للمادة 19. وترى أنه ينبغي للجنة أن تنأى بنفسها عن الخوض في تصنيفات قانونية تكون نتائجها موضع خلاف. والأمر المهم الذي ينبغي التعبير عنه هو أنه لا يمكن التوسل بالمنع المنصوص عليه في المادة 20 لتحديد حرية التعبير المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 19.

69- السيد عمر تساءل عن الحاجة إلى الفقرة 54 لأن التعاريف التي تشتمل عليها تندرج في تعليق عام وليس في فرع عن العلاقة بين المادتين 19 و20. وعلاوة على ذلك، عقدت الفقرة 54 مقارنة غير دقيقة بين هاتين المادتين اللتين تستند أحكامهما إلى آليتين مستقلتين. فكل من الفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 تنص على أوجه من المنع. أما الفقرة 3 من المادة 19، فتنص على قيود. والجانب الوحيد الذي يجب مراعاته من حيث العلاقة بين المادتين هو أنه يمكن تطبيق المادة 20 دون وجود أسباب كافية، ومن ثم تكون لها تداعيات على المادة 19. ويمكن إدراج ذلك الجانب في الفقرة 53.

70-وتساءل عما إذا كان إدراج فرع كامل عن العلاقة بين المادتين 19 و20 مبرراً، نظراً إلى أن اللجنة لا تقول شيئاً ذا بال عن علاقتهما وأنه لم يُشَر إلا إلى أجزاء محدودة من المادتين.

71- السيد فتح الله اقترح حذف كلمة "أيضاً" في الجملة الأولى لتبديد الشاغل الذي أعربت عنه السيدة شانيه.

72- السيد عمر قال إن اللجنة تعالج، في الفقرتين 53 و54، العلاقة بين الفقرة 3 من المادة 19 والفقرة 2 من المادة 20، وهي حقيقة ينبغي تجسيدها في عنوان الفرع. وينبغي أيضاً اعتبار الفقرة 1 من المادة 20 وجيهة في الملاحظات المتصلة بالعلاقة بين المادتين.

73- السيد أوفلاهرتي قال إن الجملة الثانية، المتعلقة بقاعدة التخصيص، أدرجت في الفقرة رداً على التركيز الشديد في النقاش الدائر في هذا العصر حول حرية الرأي وحرية التعبير والذي يدّعي أن بعض أنواع خطاب الكراهية لا تعد انتهاكاً للمادة 19، لكنها تنتهك أحكام المادة 20. وأضاف أن اللجنة ما انفكت ترى الرأي المخالف ومؤداه أن أي أعمال تنتهك المادة 20 تنتهك أصلاً المادة 19 لأنها تمثل شكلاً شنيعاً من أشكال الإساءة. فإن قررت اللجنة حذف الجملة الثانية، فينبغي أن تبقي على تلك الرسالة على الأقل.

74-واقترح تقليص الفقرة وتعديلها تعديلاً طفيفاً بحيث يصبح نصها كما يلي: "إن ما يميز الأعمال التي تتناولها المادة 20 عن الأعمال الأخرى التي قد تخضع للتحديد المنصوص عليه في المادة 19 هو أن الأعمال التي تتناولها المادة 20 يشير العهد بشأنها إلى الرد المحدد المطلوب من دولة ما أي أن تعمد إلى الحظر في إطار القانون.ولا يمكن اعتبار المادة 20 قاعدة تخصيص بالنسبة إلى المادة 19 إلا في هذا النطاق".

75- السيد فتح اللهوالرئيس أيدا المقترح.

76- اعتمدت الفقرة 54 بصيغتها المعدلة.

الفقرة 55

77- الرئيس اقترح تكرار كلمة "اللجنة" في بداية الجملة الثانية توخياً للوضوح. واقترح أيضاً حذف عبارة "تذكّر ﺑ " الواردة في الجملة الثالثة لأنها لا لزوم لها.

78- السيد تيلين اقترح إحلال عبارة "الفقرة 2 من المادة 20" محل "المادة 20" في الجملة الأولى؛ ووضع "يكون لها أنواع من المنع" مكان "تسنّ أنواعاً من المنع القانوني" في الجملة الثالثة؛ وإحلال "يكون لها" محل "سن" في الجملة الأخيرة.

79- السيدة شانيه قالت إنه ربما كان أقرب إلى المنطق نقل الفقرة 55 وإضافتها إلى الفقرة 53. ومن شأن ذلك أن يوحد الفقرتين في فقرة واحدة تأخذ في الحسبان الأعمال الخطيرة، تليها الأعمال الأقل خطورة.

80- السيد فتح الله ، قال مؤيداً السير نايجل رودلي إنه ينبغي الإبقاء على الجملتين الثالثة والرابعة على الأقل في التعليق العام بنهاية الفقرة 55، لأنهما تلخصان بالإضافة إلى الفقرة 54 مجمل القضية وتشكلان خاتمة ملائمة للنص.

81- السيد أوفلاهرتي قال إن الفقرة بأكملها كتبت تحديداً للتعامل مع القضايا العالقة وإتمام مجمل التعليق العام. وأضاف أن الجملة الأولى مهمة لأنها وضعت للإشارة إلى أن اللجنة ليست غافلة عن مستويات الخطاب المخزي المتداول في المجتمع. وإنها محاولة للحؤول دون اتهام اللجنة من أنها تضع شروطاً لحرية التعبير تتجاهل تلك الإخلالات السافرة. وقد وافق على مقترحي الرئيس والسيد تيلين.

82- اعتمدت الفقرة 55 بصيغتها المعدلة.

الفقرة 50

83- الرئيس ذكّر بأن اللجنة علقت النظر في الفقرة 50 ريثما تعتمد ما تبقى من النص.

84- السيد أوفلاهرتي اقترح الإبقاء على الجملتين الأولى والثانية كما هما. وينبغي أن تنتهي الجملة بعد عبارة "حرية الرأي". وبذا يصبح نص الجملة كما يلي : "وفيما يتعلق بحرية التعبير، قد لا تتجاوز ما تجيزه الفقرة 3 وما قد تقتضيه الظروف المشار إليها في المادة 20". وينبغي حذف الجملتين المتبقيتين.

85- السيد لالاه اقترح وضع الفقرة بعد الفقرة 53 إذ إنها تتصل بالعلاقة بين المادتين19 و20 من العهد.

86- السيدة شانيه قالت إنه قد يكون من غير المنطقي نوعاً ما أن توضع الفقرة، مضافاً إليها الجملة الرابعة التي اقترحها السيد أوفلاهرتي، بعد الفقرة 53 لأن الفقرة 53 تشير بوضوح إلى أن الأعمال التي تتناولها المادة 20 ستخضع كلها للقيود عملاً بالفقرة 3 من المادة 19.

87- السيد الهيبة قال إنه لا يوافق على تخصيص فرع بكامله لقوانين الذاكرة التاريخية، بيد أنه يمكنه الموافقة على ذلك إذا وضعت الفقرة في إطار الفرع الذي يتحدث عن العلاقة بين المادتين 19 و20.

88- السير نايجل رودلي قال إن ما يبدو بعد التأمّل أن من غير الحكمة التعامل مع قوانين الذاكرة التاريخية في إطار قضية العلاقة بين المادتين 19 و20. وقد يفسر فعل ذلك أنه يدعو الدول إلى سن قوانين الذاكرة التاريخية في سياق الحجة التي تقدمها المادة 20. وأضاف أنه يوافق على جلّ مقترحات السيد أوفلاهرتي، لكنه لا يفهم لماذا يجب حذف الجملة الأخيرة من الفقرة.

89- السيد أوفلاهرتي قال إن قوانين الذاكرة التاريخية قضية مهمة على المستوى العالمي. وأضاف أن اللجنة كانت بحثتها، لا سيما في سياق قضية فوريسون ضد فرنسا التي كانت إحدى أكثر الاجتهادات خضوعاً للبحث. لذا، قد يبدو غريباً عدم إيلاء الاعتبار اللازم للموضوع في التعليق العام. واقترح الإبقاء على الفقرة في مكانها الحالي لأنها تقدم لقضية المادة20؛ والأهم من ذلك أنها قد تعطي الانطباع بأن مجمل العلاقة بين المادتين تنحصر في قوانين الذاكرة التاريخية ، إن كانت هي المثال الوحيد في الفرع الذي يتناول العلاقة بين المادتين 19 و20، الأمر الذي سيكون غاية في التضليل.

90- السيد فتح الله قال إنه مستعد لتأييد التعديلات التي اقترحها السيد أوفلاهرتي، لكنه يفضل صيغة الجملة الرابعة التي اقترحت سابقاً والتي تنتهي بعبارة "تجيزه الفقرة 3 أو [ما قد] تقتضيه المادة 20". واسترسل قائلاً إنه يؤيدإضافة الفقرة حتى نهاية الفقرة 53 القائمة.

91- السيد تيلين أيد الاستمرار في الإشارة إلى قضية فوريسون ضد فرنسا والإبقاء على الفقرة في مكانها الحالي.

92- السيد أوفلاهرتي اقترح إدراج تلك الإشارة في الجملة الأولى لأن حاشيتها تتحدث عن قوانين الذاكرةالتاريخية.

93- السير نايجل رودلي اقترح حذف جميع العناوين قبل الفقرات من 47 إلى 50 والاستعاضة عنها بعنوان واحد: "قيود في مجالات معيّنة" قبل الفقرة 47. وينبغي الإبقاء على الفقرة 50 في مكانها الحالي؛ وينبغي عدم نقلها إلى الفقرة 53 لأنها لا تتصل فقط بالعلاقة بين المادتين 19 و20 وإن كانت متصلة بها في واقع الأمر.

94- السيد أوفلاهرتي رحب بذلك الاقتراح، لكنه اقترح إدراج العنوان "قيود في مجالات معينة" قبل الفقرة 38 التي هي بداية الفرع الذي يتضمن أمثلة على الطريقة التي قد تعمل بها القيود في سياقات شتى. ففي مشاريع سابقة، كانت العناوين قبل الفقرتين 38 و40 تبدأ بالعبارة "قيود و"، لكنها عدلت بناء على طلب اللجنة.

95- السيدة كيلر أيدت مقترح الإبقاء على الفقرة في مكانها الحالي واستعمال صيغة الجملة الرابعة التي اقترحها السيد فتح الله.

96- السيد باغواتي أيد حذف الجملة الأخيرة.

97- السيد نايجل رودلي قال إن الأمر قد يبدو غريباً بعض الشيء، من حيث طريقة العرض، أن تندرج جميع الفقرات من 38 إلى 50 تحت نفس العنوان، خاصة أن الفقرات من40 إلى 46 تشكل جزءاً من فرع واحد. وذكّر بأنه أشار في الدورة الثامنة والتسعين للجنة إلى نيته تقديم فقرة أو فقرتين عن مبدأي الشفافية والمساءلة في النص. وأعرب عن أمله أن يتمكن من ذلك أثناء القراءة الثانية لمشروع التعليق العام.

98- السيد عمر قال إنه يود تقديم اقتراحات بشأن فقرات إضافية أثناء القراءة الثانية.

99- الرئيس قال إن يعتبر أن اللجنة تود ترك مسألة العناوين لتقدير المقرر.

100- وقد تقرر ذلك .

101- واعتمدت الفقرة 50 بصيغتها المعدلة .

102- واعتمد مشروع التعليق العام ككل، بصيغته المعدلة، في القراءة الأولى.

رفعت الجلسة الساعة 05/18.