الدورة 103 (تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 201 1 )
|
النرويج |
|
|
الملاحظات الختامية: |
CCPR/C/NOR/CO/6 ، 2 تشرين الثاني/نو فمبر 2011 |
|
الفقرات موضوع المتابعة: |
5 و10 و12 |
|
الرد الأول: |
ورد في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 |
|
تقييم اللجنة: |
يتعين تقديم معلومات إضافية عن الفقر ات 5 [باء2] و10 [باء 2 ] و12 [باء 2 ] |
|
الرد الثاني: |
ورد في 27 حزيران/ يونيه 2013 |
|
تقييم اللجنة: |
يتعين تقديم معلومات إضافية عن الفقر تين 5 [باء2] و10 [باء 1 ] |
|
الرد ال ثالث : |
ردّ على رسالتي اللجنة المؤرختين 28 نيسان/أبريل 2014 و1 كانون الأول/ديسمبر 2014؛ ورد في 14 كانون الثاني/يناير 2015 |
|
تقييم اللجنة: |
يتعين تقديم معلومات إضافية عن الفقر ات 5 [باء2] و10 [باء2] [باء 1 ] [باء2] [ جيم1 ] |
|
الفقرة 5: ينبغي للدولة الطرف التأكد من أن عملية إعادة هيكلة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الجارية حالياً ستسفر عن تحوّل المؤسسة تحوّلاً فعالاً، بغية منحها ولاية واسعة النطاق في مسائل حقوق الإنسا ن. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن تكون المؤسسة الجديدة مطابقة تماماً لمبادئ باريس . |
|
|
موضوع المتابعة : |
|
|
[باء 2] : يتعين تقديم معلومات عما يلي: (أ) نتائج عملية التشاور التي تجريها وزارة الخارجية مع المنظمات والمنظمات غير الحكومية ؛ ( ب ) قرار وزارة الخارجية بشأن شكل المؤسسة الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان ؛ ( ج ) ولاية المؤسسة الجديدة المحددة وأهدافها وأنشطتها وآلياتها الخاصة بالرصد . |
|
|
ملخص رد الدولة الطرف : |
|
|
أدت عملية التشاور التي اضطلعت بها وزارة الخارجية إلى موافقة الحكومة والبرلمان على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة جديدة لحقوق الإنسان، ترتبط مباشرة ب البرلمان. و عقدت رئاسة مجلس النواب جلسة استماع علنية في 6 كانون الثاني/ يناير 2015 بشأن مشروع قانون لتنظيم ولاية المؤسسة و م هام ها وإدار تها . ويعكف البرلمان على النظر في مشروع هذا القانون، ومن المتوقع أن تبدأ المؤسسة الجديدة نشاطها اعتبارا ً من تموز/يوليه 2015. |
|
|
تقييم اللجنة: |
|
|
[باء 2] : ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف ل إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة جديدة لحقوق الإنسان. و ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات إضافية عما يلي : (أ) شكل المؤسسة الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان ؛ ( ب ) ولاية المؤسسة الجديدة المحددة وأهدافها وأنشطتها وآلياتها الخاصة بالرصد ؛ ( ج ) التقدم المحرز في إصدار مشروع القانون وفي إنفاذه؛ ( د ) بيان ما إذا كان مشروع القانون يتوافق ت م اماً مع المبادئ المتعلقة بحالة المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باري س). |
|
|
الفقرة 10: ينبغي للدولة الطرف اتخاذ خطوات م لموسة لإنهاء استخدام القوة القسرية والحجر مع المرضى النفسيين على نحو غير مبرَّر. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف ضمان عدم اتخاذ أي قرار باستخدام القوة القسرية وبالحجر إلا بعد إجراء تقييم طبي مختص ووافٍ يحدد مقدار القوة القسرية أو الحجر المطلوب استخدامه مع المريض. وعلاوةً على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تعزز نظامها المتعلق برصد مؤسسات رعاية الصحة العقلية والإبلاغ عنها من أجل منع وقوع أي انتهاكات . |
|
|
موضوع المتابعة : |
|
|
[باء 1 ]: يتعين تقديم معلومات عما يلي: (أ) أثر الاستراتيجية الوطنية الرامية لإنهاء استخدام القوة القسرية والحجر مع المرضى النفسيين على نحو غير مبرَّر ؛ ( ب ) التدابير المدرجة في الاستراتيجية الوطنية ل تعزيز نظام الرصد والإبلاغ في مؤسسات الرعاية الصحية العقلية، وأثرها ؛ ( ج ) الإجراءات السابقة لاستخدام القوة القسرية والحجر والخطوات المتخذة لضمان استناد هذه القرارات على تقييم طبي مختص ووافٍ ؛ ( د ) التقدم المحرز في تنفيذ المبادئ المهنية الوطنية بشأن استخدام العلاج بالصدمات الكهربائية وإنشاء سجل لهذا الاستخدام . |
|
|
ملخص رد الدولة الطرف : |
|
|
(أ) س تجري مديرية الصحة ، بحلول نهاية عام 2015 ، تقييما ً بشأن أثر ال استراتيجية ال وطنية. وسوف تنظر فيما بعد وزارة الصحة وخدمات الرعاية ، استناداً إلى تقييم المديرية، في تحديد الخطوات الواجب اتخاذها . ( ب ) لا يزال من السابق لأوانه تقييم أثر ال استراتيجية ال وطنية ونجاحها تقييماً كافياً . وقد أنشئ فريق عمل لاستكشاف واقتراح ال سبل الكفيلة ب تحسين جودة البيانات، ونظرا ً للتحديات الناشئة ع ن مختلف برامج جمع البيانات الإقليمية والمحلية، فقد منحت وزارة الصحة وخدمات الرعاية الأولوية لإنشاء هيكل بيانات رقمية موحد وأكثر كفاءة لنظام الصح ة والرعاية. ( ج ) يتماشى قانون رعاية الصحة العقلية ، بصيغته المعدلة في عام 2007، مع الالتزامات الدولية للدولة الطرف في مجال حقوق الإنسان. وتُعدّ مديرية الصحة مبادئ توجيهية جديدة ل منع الإكراه والحد من ه؛ ومن المتوقع أن تُ عتمد هذه المبادئ التوجيهية بحلول نهاية عام 2015، وستوجه للعاملين في كل من قطاع الرعاية الصحية على المستوى البلدي وقطاع الرعاية الصحية المتخصصة . ( د ) تأخرت صياغة مبادئ توجيهية مهنية وطنية لاستخدام العلاج بالصدمات الكهربائية (سبق أن ذكر تها الدولة الطرف، انظر CCPR/C/NOR/CO/6/Add.2 ، الفقرة 11)، ومن المتوقع الانتهاء من إعدادها في عام 2015. وستجري دراسة إنشاء سجل ل استخدام العلاج بالصدمات الكهربائية في إطار العمل المتعلق ب المبادئ التوجيهية. |
|
|
تقييم اللجنة: |
|
|
[باء 2] : (أ) تحتاج اللجنة معلومات عن ال تقييم الختامي للمديرية والتوصيات الصادرة عنها و ال خطوات التي نظرت فيها وزارة الصحة وخدمات الرعاية و/أو اتخذتها . [باء 1 ] : (ب) تحتاج اللجنة معلومات عن الاقتراحات التي قدمها فريق ال عمل لتحسين نوعية البيانات، وع ن التدابير ال مدرجة في الاستراتيجية الوطنية ل تعزيز نظام الرصد والإبلاغ في مؤسسات الرعاية الصحية العقلية، وأثرها . [باء 2] : (ج) ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطر ف ل إعداد مبادئ توجيهية ل منع الإكراه والحد م نه . و اللجنة في حاجة إلى المزيد من ال معلومات فيما يتعلق ب حالة المبادئ التوجيهية ومضمونها وتنفيذها ، وكذلك معلومات عن الإجراء الذي يسبق اللجوء إلى القوة والحجر . و تكرر اللجنة توصيتها . [ جيم 1 ] : (د) تأسف اللجنة لعدم تنفيذ الدولة الطرف ل توصيات اللجنة المتعلقة ب إنهاء استخدام القوة القسرية والحجر مع المرضى النفسيين على نحو غير مبرَّر . وتأسف اللجنة أيضا ً لعدم إحراز أي تقدم في تنفيذ المبادئ التوجيهية أو إنشاء سجل لاستخدام العلاج بالصدمات الكهربائية. و تكرر اللجنة توصيتها. |
|
|
الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإخبارها بوقف إجراءات المتابعة . وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري للدولة الطرف . |
|
|
التقرير الدوري المقبل: 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 |
الدورة 106 (تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 201 2 )
|
البرتغال |
|
|
الملاحظات الختامية: |
CCPR/C/PRT/CO/4 ، 31 تشرين الأول/أكتوبر 201 2 |
|
الفقرات موضوع المتابعة: |
9 و1 1 و12 |
|
الرد الأول: |
ورد في 8 نيسان/أبريل 2014 |
|
تقييم اللجنة: |
يتعين تقديم معلومات إضافية عن الفقر ات 9 [باء 2 ] و1 1 [باء 1 ][باء 2 ][باء 1 ] و12 [باء 1 ][باء 1 ][باء 1 ] . |
|
الرد الثاني: |
ورد في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2014 |
|
تقييم اللجنة: |
يتعين تقديم معلومات إضافية عن الفقر ات 9 [ جيم1 ][ جيم1 ] [ ألف ] و1 1 [ ألف ][ جيم1 ] [ جيم1 ] و12 [ ألف ] . |
|
الرد ال ثالث : |
22 كانون الثاني/يناير 2015 |
|
الفقرة 9: ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات إضافية لخفض عدد الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة وتقليص مدة احتجازهم، بما في ذلك خطوات ترمي إلى تقليص مدد التحقيقات والإجراءات القانونية، وتحسين كفاءة النظام القضائي، وتدارك العجز في عدد الموظفين . وينبغي لها أيضاً أن تحرص على فصل المحتجزين قبل المحاكمة عن المجرمين المدانين . |
|
|
موضوع المتابعة : [ باء 2 ]: ي تعين تقديم المزيد من ال معلومات عن التعديل التشريعي الذي أُدخل على قانون الإجراءات الجنائية وأدى إلى توسيع نطاق تطبيق التدابير البديلة عن السجن، وعن التدابير المتخذة للحد من طول مدة التحقيقات والإجراءات القانونية وتحسين كفاءة الجهاز القضائي والحد من النقص في عدد الموظفين . وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي طلب بيانات إحصائية عمّا يلي : (أ) متوسط طول مدة الاحتجاز قبل المحاكمة في السنوات الثلاث الماضية، مصنفاً حسب نوع الجنس وأسباب الاحتجاز ؛ ( ب ) عدد الأفراد المحتجَزين قبل المحاكمة في السنوات الثلاث الماضية . |
|
|
ملخص رد الدولة الطرف : |
|
|
أبلغت الدولة الطرف اللجنة أنها لا تمتلك معلومات إضافية بشأن التعديل الذي أدخل على قانون الإجراءات الجنائية أو عن التدابير المتخذة للحد من طول مدة التحقيقات والإجراءات القانونية وتحسين كفاءة الجهاز القضائي والحد من النقص في الموظفين . (أ) أبلغت الدولة الطرف اللجنة عن عدم وجود معلومات إضافية عن الموضوع ؛ ( ب ) بلغت أعداد الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة، في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2012 و 2013 و2014، على التوالي: 661 2 شخصاً (19.5 في المائة)؛ و590 2 شخصاً (18.1 في المائة)؛ و328 2 شخصاً (16.7 في المائة). |
|
|
تقييم اللجنة: |
|
|
[جيم1] : تأسف اللجنة ل عدم تقديم أي ة معلومات إضافية سواء عن ال تعديل الذي أدخل على قانون الإجراءات الجنائية، وأدّى إلى توسيع نطاق تطبيق التدابير البديلة عن السجن ، أو عن التدابير المتخذة للحد من طول مدة التحقيقات والإجراءات القانونية وتحسين كفاءة الجهاز القضائي والحد من النقص في عدد الموظفين . و تكرر اللجنة توصيتها. [جيم1] : (أ) تأسف اللجنة لعدم تقديم بيانات إحصائية عن متوسط طول مدة الاحتجاز قبل المحاكمة في السنوات الثلاث الماضية ، م صنفاً حسب نوع الجنس وأسباب الاحتجاز . و تكرر اللجنة توصيتها. [ألف]: (ب) ترحب اللجنة بالانخفاض الذي حدث في الفترة 2012-2014 في عدد الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة . |
|
|
الفقرة 11: ينبغي للدولة الطرف تسريع جهودها الرامية إلى معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون، ومنها السجن الإقليمي في أنغرا دو هيرويسمو ( جزر آزور )، فضلاً عن مشاكل عدم كفاية المرافق، ووجود المخدرات والإدمان عليها، والمعدل المرتفع للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و فيروس التهاب الكبد " B " في المؤسسات الإصلاحية . وينبغي لها أيضاً اتخاذ تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لحظر سوء المعاملة البدنية وغيرها من التجاوزات، بما في ذلك لجوء حراس السجون بصورة مبالغة إلى عمليات التفتيش التي تُنـزع فيها الملابس . |
|
|
موضوع المتابعة : |
|
|
[ باء 1 ] : فيما يتعلق بالاكتظاظ في السجون، تحيط اللجنة علماً بخطة الاستثمار الرامية إلى ت جديد مرافق السجن وتوسعتها، لكنها تحتاج إلى معلومات محدثة عن التقدم المحرز فيها وعن إنشاء أماكن جديدة في السجو ن. [ باء 2 ] : المطلوب تقديم المزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة بعد اعتماد الملاحظات الختامية للجنة في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2012 ، من أجل زيادة توفر الأدوية والتصدي لارتفاع معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و فيروس التهاب الكبد " C " في المؤسسات الإصلاحي ة. [ باء 1 ] : فيما يتعلق بسوء المعاملة البدنية وغيرها من أشكال الإيذاء، ي تعين تقديم معلومات إضافية عن زيارات الرصد التي أجراها أمين المظالم في شهرَي شباط/فبراير وآذار/مارس 2013، وعن التدابير المتخذة للتصدي لأوجه القصور التي حُدِّدت . |
|
|
ملخص رد الدولة الطرف : |
|
|
الاكتظاظ في السجون: في الفترة من 1 كانون الثاني/ يناير 2014 إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2014، انخفض معدل الطاقة الاستيعابية في نظام السجون من 16.2 في المائة إلى 9.9 في المائة على وجه الإجمال، ومن 12 في المائة إلى 6.6 في المائة على أساس يومي (باستثناء الم حتجزين الذين يحبسون في نهاية الأسبوع). وفي الفترة ما بين عامي 2011 إلى 2015، استُثمر مبلغ إجمالي قدره 159 422 31 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة ويتوقع استمرار استثمار هذا المبلغ في تسعة مشاريع تهدف إلى معالجة مسألة الاكتظاظ في السجون. ومن المتوقع وضع خطة استثمار للفترة 2011-2015 لاستحداث ما مجموعه 170 1 مكاناً جديد اً في السجون. ويجري تنفيذ خمسة من هذه المشاريع التسعة ب استخدام السجناء في العمل . الارتهان با لمخدرات والظروف الصحية: بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر 2013، استفاد 330 1 محتجزاً من برامج العلاج ؛ واستفاد 96 محتجزاً من البرامج الموجهة نحو الامتناع عن تعاطي المخدرات ، بحيث انخفض من 185 محتجزاً في بداية عام 2013 ؛ و استفاد 234 1 محتجزاً من ال برامج الدوائية. وشملت البرامج الدوائية ما يلي : برنامج العلاج باستخدام الميثادون ( 127 1 م حتجز ا ً ) ؛ وبرنامج العلاج باستخدام البوبرينورفين ( سوبوكسون ) (13 م حتجز ا ً ) ؛ و برنامج العلاج المناهض للمخدرات (37 م حتجز ا ً ) ؛ وبرنامج العلاج باستخدام السوبوكسون (57 م حتجزاً ). وبتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر 2013، تبينت إصابة 725 2 محتجزاً ب فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد " B " و/أو التهاب الكب د " C " . معاملة السجناء: عُيّن، في أيار/ مايو 2013 ، أمين مظالم جديد كآلية وقائية وطنية في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وقد أجرى أمين المظالم عدة زيارات ل لسجون التي كثيرا ً ما يشار إليها في الشكاوى المقدمة أو التي تدعو إلى القلق الشديد . وتتعلق القضايا المطروحة ب الاكتظاظ والاتصال ب العالم الخارجي والأغذية والمشروبات، ويولى الاهتمام بقضيتي استخدام ال سلطة التأديبية والتواصل بين الدوائر الصحية للسجون والنظام الصحي الوطني. وقد عولجت معظم القضايا على النحو الكافي، وقبلت الهياكل المحلية ال ملاحظات والمقترحات التي قدمها أمين المظالم. |
|
|
تقييم اللجنة: |
|
|
[ألف ] : ت عتبر اللجنة رد الدولة الطرف مرضي اً إجمالاً . وينبغي تقديم المزيد من ال معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ مشاريع الخطة الاستثمارية العالقة والجارية . [جيم1 ] : ترحب اللجنة بالبيانات الإحصائية المفصلة التي قدمتها الدولة الطرف عن الأشخاص الذين يتلقون علاجاً من إدمان المخدرات. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التدابير المتخذة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2012 لم واجهة ارتفاع معدلات الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتهاب الكب د " C " في المؤسسات الإصلاحية. و تكرر اللجنة توصيتها في هذا الصدد . [جيم1 ] : يتعين تقديم معلومات إضافية عن ال ملاحظات والمقترحات التي قدمها أمين المظالم خلال الزيارات التي أجراها للسجون في عام 2014 فيما يتعلق بمنع سوء المعاملة والتدابير التي اتخذتها الهياكل المحلية لتنفيذها. وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن التدابير المتخذة ل حظر سوء المعاملة البدنية وغيرها من التجاوزات، بما في ذلك لجوء حراس السجون بصورة مبالغة إلى عمليات التفتيش التي تُنـزع فيها الملابس. و تكرر اللجنة توصيتها. |
|
|
الفقرة 12: ينبغي للدولة الطرف أن تواصل اتخاذ خطوات، ولا سيما في إطار خطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة العنف المنزلي (2011-2013)، من أجل مكافحة ومنع العنف المنزلي وضمان استفادة الضحايا فعلاً من آليات تقديم الشكاوى . وينبغي لها أن تضمن استفادة الضحايا من وسائل الحماية، بما في ذلك توفير عدد كاف من المآوي المنشأة للضحايا من النساء . كما ينبغي لها أن تكفل التحقيق بصورة فعالة في أعمال العنف المنزلي وتقديم مرتكبيها إلى العدالة ومعاقبتهم . |
|
|
موضوع المتابعة : |
|
|
[ألف ] : فيما يتعلق بالحاجة إلى مكافحة العنف المنزلي ومنعه، تحيط اللجنة علماً بالتعديلات القانونية التي أُدخلت في شباط/فبراير 2013 ل توسيع نطاق مفهوم العنف المنزلي، وتنظيم الجوانب المتعلقة بمنع العنف المنزلي وحماية الضحايا و توفير المساعدة لهم ، لكنها تطلب مزيداً من المعلومات عن أثر هذه التعديلات . وتطلب اللجنة أيضاً نسخة من التعديلات القانونية المعتمدة بعد 31 تشرين الأول/أكتوبر 2012 . [ألف ] : فيما يتعلق ب خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف المنزلي، والتدابير المتخذة لضمان استفادة الضحايا فعلاً من آليات تقديم الشكاوى ، تحيط اللجنة علماً باعتماد الخطة الوطنية ال خامسة لمكافحة العنف المنزلي والعنف الجنساني (2014-2017)، ولكن ها تطلب تقديم معلومات محدثة عن تأثيره، لا سيما فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لضمان استفادة الضحايا فعلاً من آليات تقديم الشكاو ى . و بالإضافة إلى ذلك، فهي ترجو بيان انخفاض عدد الشكاوى المقدمة إلى الشرطة التي بلغت 235 31 شكوى في عام 2010 وانخفض ت إلى 318 27 شكوى في عام 201 3. [ألف ] : فيما يتعلق ب إعادة تأهيل الضحايا، تلاحظ اللجنة البروتوكول ال ذي وقعته في آب/ أغسطس 2012 الحكومة والرابطة الوطنية للبلديات البرتغالية لتوفير مساكن منخفضة التكلفة لضحايا العنف المنزلي بعد مغادرتهن مركز الإيواء ، ولكن ها تحتاج معلومات عن تنفيذ هذا البروتوكول. و تحيط اللجنة أيضاً علما ً بمبادرة معهد التوظيف والتدريب المهني لدعم ضحايا العنف المنزلي ليصبحن مستقلات مالياً ، ولكنها في حاجة إلى معلومات عن مدى استدامة هذا المشروع وعما إذا كان ت الدولة الطرف عازمة على مواصلة تنفيذ هذه المبادرة . |
|
|
ملخص رد الدولة الطرف : |
|
|
ال تدابير الرامية إلى م كافحة جرائم العنف المنزلي ومنع ها : قدمت الدولة الطرف تفاصيل موضوعي ة عن التغييرات التي أدخلت على قانون العقوبات من خلال التعديلات المعتمدة في شباط/ فبراير 2013 . وعلاوة على ذلك، أُدخل عدد من ال أحكام لتنظيم الجوانب التي ي غطيها " ال قانون المتعلق ب منع العنف المنزلي وحماية ومساعدة ضحاياه". تضطلع دوائر السجون بتنفيذ ال برنامج المعني بمرتكبي جرائم العنف المنزلي، والذي يتضمن تقديم خدمات العلاج الإدراكي السلوكي لمرتكبي العنف المنزلي، و ي هدف إلى تعزيز ال وعي و تحمل المسؤولية واستخدام استراتيجيات بديلة للحيلولة دون العودة إلى ارتكاب هذا العنف . وفي الفترة من 1 كانون الثاني/ يناير حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2014، حصل 572 مرتكباً للعنف / مُداناً على العلاج وفقا ً للإجراءات المحددة في إطار ال برنامج المعني بمرتكبي جرائم العنف المنزلي . و في شباط/ فبراير 2013، أصبحت البرتغال أول دولة من دول الاتحاد الأوروبي تصدق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي ( اتفاقية ا سطنبو ل) . الخطة الوطنية الخامسة والاستفادة من آليات تقديم الشكاوى: يتعذر على الدولة الطرف ت قديم م علومات بشأن هذا الموضوع حيث إن قرار مجلس الوزراء الذي يتضمن الموافقة على الخطة الوطنية ال خامسة لمكافحة العنف المنزلي والعنف القائم على أساس نوع الجنس (2014-2017) ي لزم ال لجنة المعنية بالمواطنة والمساواة بين الجنسين ب تقديم تقرير سنوي في 15 آذار/مارس عن تأثير الخطة الوطنية سنوياً ، ولن يحل موعد تقديم التقرير الأول حتى 15 آذار / مارس 2015. ولن تتاح المعلومات التي طلبتها اللجنة حتى ذلك التاريخ . المساكن ال منخفض ة التك لفة و برامج ال توظيف والتدريب المهني: تعكف اللجنة المعنية بالمواطنة والمساواة بين الجنسين حاليا ً على تقييم النتائج العملية لبروتوكول آب/ أغسطس 2012 المتعلق ب توفير مساكن منخفضة التكلفة لضحايا العنف المنزلي لدى مغادرتهن مركز الإيواء . و ستتاح النتائج الأولية الأولى للجنة في نهاية كانون الثاني/ يناير 2015 . و فيما يتعلق ب معهد التوظيف والتدريب المهني ، في إطار الخطة الوطنية ال رابعة لمكافحة العنف المنزلي (2011-2013)، عُيّن خبراء في المكاتب المحلية للمعهد للعمل كموظفي اتصال بين المؤسسات الداعمة و دائرة التوظيف العامة. وفي إطار الخطة الوطنية الخامسة لمنع العنف المنزلي ومكافح ته (2014-2017)، يتولى هذا المعهد، بالتعاون مع كيانات أخرى، مسؤولية تعزيز وتوسيع نطاق " استفادة ضحايا العنف/العنف ال منزلي الجنساني من التدريب المهني وال إ دماج في سوق العمل" . وفي الفترة من 1 كانون الثاني/ يناير حتى 30 أيلول/ سبتمبر 2014، تلقت 346 ضحية من ضحايا العنف المنزلي المساعدة من دوائر التوظيف، وتسنى إدماج 216 منهن في سوق العمل. |
|
|
تقييم اللجنة: |
|
|
[ألف ] : ترحب اللجنة ب الخطوات التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ توصية اللجنة. و ينبغي تقديم معلومات عن التدابير الإضافية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ توصية اللجنة في التقرير الدوري القادم. وتحتاج اللجنة ، على وجه التحديد، معلومات عن تقييم ال لجنة المعنية ب المواطنة والمساواة بين الجنسين والاستنتاجات التي أوردتها في تقريرها السنوي عن الخطة الوطنية الخامسة لمكافحة العنف المنزلي و العنف الجنساني (2014-2017). و طلبت اللجنة أيضاً معلومات عن نتائج تقييم اللجنة المعنية ب المواطنة والمساواة بين الجنسين ل لبروتوكول متى أتيحت هذه النتائج. |
|
|
الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة لإعلام الدولة الطرف بوقف إجراء المتابعة وينبغي أن تقدّم الدولة الطرف المعلومات المطلوبة في التقرير ال دوري المقبل، المقرر تقديمه في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2018. |
|
|
التقرير الدوري المقبل: 31 تشرين الأول/أكتوبر 2018 |
الدورة 107 (آذار/مارس 2013)
|
هونغ كونغ، الصين |
|
|
الملاحظات الختامية: |
CCPR/C/CHN-HKG/CO/3 ، 26 آذار/مارس 2013 |
|
الفقرات موضوع المتابعة: |
6 و 21 و 2 2 |
|
الرد الأول: |
ورد في 25 آذار/مارس 2014 |
|
تقييم اللجنة: |
يتعين تقديم المزيد من ال معلومات عن الفقر ات 6 [ جيم1 ] و 21 [ جيم1 ] و 2 2 [باء 2 ] . |
|
الرد الثاني: |
ورد في 30 آذار/مارس 2015 |
|
تقييم اللجنة: |
يتعين تقديم المزيد من ال معلومات عن الفقرة الفقر ات 6 [ جيم1 ] و 21 [ جيم1 ] [ جيم2 ] [ جيم2 ] و 2 2 [باء 2 ] . |
|
الفقرة 6: ينبغي لهونغ كونغ، الصين، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإجراء اقتراع عام قائم على المساواة يتسق مع العهد باعتبار هذه التدابير مسألة ذات أولوية بالنسبة ل جميع الانتخابات التي تجري مستقبلاً . وينبغي لها أن تضع خططاً واضحة ومفصلة تتعلق بالتأسيس لاقتراع عام وقائم على المساواة ولكفالة تمتع جميع المواطنين، في إطار النظام الانتخابي الجديد، بالحق في التصويت وبالترشح للانتخابات عملا ً بالمادة 25 من العهد، مع الأخذ بعين الاعتبار الواجب التعليق العام رقم 25(1996) الصادر عن اللجنة بشأن الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة وحقوق التصويت والحق في المشاركة في الخدمة العامة على أساس المساواة . وتوصى بالنظر في اتخاذه خطوات تفضي إلى سحب التحفظ على المادة 25(ب) من العهد . |
|
|
موضوع المتابعة: |
|
|
[ جيم1]: تلاحظ اللجنة المشاورات العامة التي أجرتها هونغ كونع، الصين، بشأن طرق اختيار الرئيس التنفيذي في عام 2017 و بشأن انتخابات المجلس التشريعي لعام 2016. وتلاحظ اللجنة أيضاً قرار اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني المؤرخ 31 آب/أغسطس 2014 . وتحتاج اللجنة معلومات إضافية عن الطريقة المحددة المستخدمة في اختيار الرئيس التنفيذي والمجلس التشريعي بالاقتراع العام، و التي تشمل الحق في التصويت والحق في الترشح للانتخابات، ومدى توافقها مع العهد . وتحتاج اللجنة أيضاً معلومات عن التدابير المتخذة لسحب التحفظ على المادة 25(ب) من العهد . |
|
|
ملخص الرد المقدم من هونغ كونغ، الصين: |
|
|
يضع قرار اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني المؤرخ 31 آب/أغسطس 2014 إطارا ً واضحا ً لاختيار الرئيس التنفيذي بالاقتراع العام. وعملاً بالقانون الأساسي وقرار اللجنة الدائمة المذكور أعلاه، عقد ت مشاورات عامة لمدة شهرين في الفترة ما بين 7 كانون الثاني/ يناير و7 آذار/ مارس 2015 بشأن طريقة اختيار الرئيس التنفيذي بالاقتراع العام. وتعمل هونغ كونغ، الصين على ت دعيم وتلخيص الآراء الواردة حتى تقدم إلى المجلس التشريعي قرارا ً يتعلق ب التعديل المقترح إدخاله على المرفق الأول للقانون الأساسي فيما يتعلق ب طريقة اختيار الرئيس التنفيذي. و س يتطلب التعديل المقترح موافقة جميع أعضاء المجلس التشريعي ب أغلبية الثلثين ، وموافقة الرئيس التنفيذي و اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني من أجل إكمال الخطوات الدستورية اللازمة للسماح ب انتخاب الرئيس التنفيذي القادم في عام 2017 من خلال تطبيق مبدأ "الصوت الواحد للشخص الواحد". وكررت هونغ كونغ، الصين ، المعلومات الواردة في تقريرها الدوري الثالث، وذكرت أنه ا لا ت زال تتحفظ على المادة 25(ب). |
|
|
تقييم اللجنة: |
|
|
[جيم1] : تلاحظ اللجنة أن هون غ كون غ ، الصين ، لم تقدم ، على نحو ما طلبت اللجنة، معلومات عن ال طريقة ال محددة لاختيار المجلس التشريعي بالاقتراع العام، وهي في حاجة إلى المزيد من ال معلومات عن التقدم المحرز على صعيد اعتماد تعديل يسمح ب انتخاب الرئيس التنفيذي عن طريق الاقتراع العام. وتأسف اللجنة لعدم اتخاذ أية تدابير ، فيما يبدو، لسحب التحفظ على المادة 25(ب) من العهد. |
|
|
الفقرة 21: يتعين على هونغ كونغ، الصين أن تعتمد تدابير لكفالة تمتع كل العمال بحقوقهم الأساسية بغض النظر عن وضعهم باعتبارهم مهاجرين وأن تُرسي آليات معقولة التكلفة وفعالة تضمن محاسبة أرباب العمل على تجاوزاتهم . ويوصى كذلك بالنظر في إلغاء "قاعدة الأسبوعين" ( التي يُمنح بمقتضاها عمال المنازل المهاجرين مُهلة قدرها أسبوعان لمغادرة هونغ كونغ على أثر إنهاء العقد) فضلاً عن إلغاء شرط الإقامة لدى رب العمل . |
|
|
موضوع المتابعة: |
|
|
[جيم1] : تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدّمتها هونغ كونغ، الصين، عن الحماية والاستحقاقات المقدمة للأجانب العاملين في المنازل، إلا أنها تطلب المزيد من المعلومات عمّا يلي : (أ) بيانات عن نسب حدوث جميع أشكال الإيذاء المزعومة على يد أصحاب العمل، وعن نسب الملاحقات الجنائية لأصحاب العمل والإدانات الصادرة بحقهم وسجنهم؛ ( ب ) ال آليات ال ميسرة و ال فعالة التي وضعت لضمان محاسبة أرباب العمل على تجاوزاتهم ؛ ( ج ) معرفة ما إذا كانت هونغ كونغ، الصين ، تتوخى إلغاء " شرط الإقامة لدى رب العمل ". |
|
|
ملخص الرد المقدم من هونغ كونغ، الصين |
|
|
(أ) في عام 2014، تلقت قوات شرطة هون غ كون غ 38 تق ريراً عن حالات الجروح والاعتداءات الخطيرة المتعلقة بعمال منزليين أجانب اعتدى عليهم أصحاب العمل . ولا توجد أية إحصاءات بشأن العقوبات المفروضة ؛ ( ب ) كررت هونغ كونغ، الصين ، المعلومات المقدمة أثناء الحوار الذي أجرته مع اللجنة. ويشكل إلحاق ضرر بدني ب أي شخص من الأشخاص في هونغ كونغ، الصين، بمن فيهم العمال المنزليون الأجانب، جريمة جنائية خطيرة يعاقب عليها بالسجن. وينصح العمال المنزليون الأجانب بإبلاغ الشرطة عن أي عمل من أعمال الإ يذاء أو الاعتداء التي يتعرضون لها على أيدي أ صحاب العمل في أقرب وقت ممكن. وإذا استدعى الأمر بقاء العامل المنزلي الأجنبي في الإقليم بعد إنهاء عقد عمله ، للمساعدة في التحقيق أو الحضور كشاهد على سبيل المثال ، فإنه يجوز لإدارة الهجرة ممارسة سلطتها التقديرية لتمديد فترة بقائه في الإقليم كزائر؛ ( ج ) لا توجد خطط لإلغاء " شرط الإقامة لدى رب العمل ". |
|
|
تقييم اللجنة: |
|
|
[جيم1] : (أ) تلاحظ اللجنة التقارير الواردة عن حالات الإصابات والاعتداء ات ال خطير ة المتعلقة بالعمال المن زليين الأجانب. وتأسف لأن هونغ كونغ، الصين ، لا ت حتفظ ب بيانات عن العقوبات المفروضة ذات الصلة. و تكرر اللجنة توصيتها وتطلب بيانات محدثة عن نسب حدوث جميع أشكال الإيذاء المزعومة على يد أصحاب العمل ، بما في ذلك تقديم إحصاءات عن المحاكمات والإدانات والعقوبات المفروضة. [جيم2] : (ب) المطلوب تقديم المزيد من المعلومات عن الآليات الموجودة والتي وضعت خصيصا ً لضمان محاسبة أرباب العمل على تجاوزاتهم ، ولا سيما التجاوزات ضد العمال المنزليين الأجانب، بما في ذلك ال آليات القائمة لتسهيل الإبلاغ عن ال تجاوزات وحماية ال عاملين من ال تعرض للعقاب بسبب تقديم الشكاوى. [جيم2] : (ج) تأسف اللجنة لعدم اتخاذ أية خطوات لإلغاء " شرط الإقامة لدى رب العمل " . و تكرر اللجنة توصيتها. |
|
|
الفقرة 22: في ضوء التوصية التي قدمتها لجنة القضاء على التمييز العنصري ( CERD/C/CHN/CO/10-13 ، الفقرة 31) ، يتعين على هونغ كونغ، الصين ، أن تكثّف جهودها الرامية إلى تحسين نوعية تعليم اللغة الصينية للأقليات الإثنية وللطلاب غير الناطقين بالصينية المنحدرين من أصول مهاجرة وذلك بالتعاون مع لجنة تكافؤ الفرص وغيرها من الفرق المعنية . ويتعين كذلك على هونغ كونغ، الصين ، أن تكثّف جهودها الرامية إلى تشجيع إدماج الطلاب المنتمين إلى أقليات إثنية في التعليم المدرسي العام . |
|
|
موضوع المتابعة: |
|
|
[ باء2]: تلاحظ اللجنة التمويل الإضافي المخصص للسنة الدراسية 2014/2015 من أجل دعم الطلاب غير الناطقين بالصينية ليتعلموا اللغة الصينية ؛ و لكن يتعيّن تقديم المزيد من ال معلومات عن التدابير المتخذة من أجل إدماج الأقليات الإثنية في نظام التعليم العام، وعلى وجه ال تحديد الأهداف السياساتية العملية، والأهداف/الجداول الزمنية المتعلقة بالتنفيذ، وآليات الرصد، وتدابير ضمان الشفافية التي سوف تُستخدم في تنفيذ برنامج "إطار تعليم الصينية كلغة ثانية " . |
|
|
ملخص الرد المقدم من هونغ كونغ، الصين |
|
|
ن ُ ف ّ ذ برنامج " إطار تعليم الصينية كلغة ثانية " ( "إطار التعل ّ م") في المدارس الابتدائية والثانوية في ال سنة الدراسية 2014/ 2015 لمساعدة الطلاب غير الناطقين بالصينية في التغلب على صعوبات تعلم الصينية كلغة ثانية وتمكينهم من الاندماج في صفوف عادية لتعلم اللغة الصينية. و أُدخل موضوع " التعلم التطبيقي للغة الصينية" على مراحل كمؤهل بديل للطلاب غير الناطق ين ب الصينية لاختيار هم في المستويات العليا من التعليم الثانوي. ويجري أيضا ً تنفيذ برامج دعم تعلم الصينية بعد المدرسة والأنشطة الثقافية على المستوى المجتمعي. ولتيسير تنفيذ إطار التعل ّ م، زُودّت المدارس ب الأدوات العملية والت وجيهات والمواد المرجعية ل تعلم اللغات الثانية، واستكمل ذلك بتنظيم حلقات دراسية وحلقات عمل لمديري المدارس و ال مدير ين من الفئة الوسطى والمدرسين . واعتباراً من السنة الدراسية 2014/ 2015 ، سوف تنظم بصورة متسقة برامج التطوير المهني لضمان حصول المدرسين على فرص واسعة للتدريب. وقد تسنى الانتهاء من وضع إطار للبحوث لتقييم فعالية تدابير الدعم هذه ، وأنشئ فريق ضمن مكتب التعليم ل رصد استخدام التمويل الإضافي الممنوح لل مدارس من أجل تنفيذ إطار التعلم . و في السنة الدراسية 2014/ 2015 ، التحق الطلاب غير الناطقين ب الصينية ب حوالي 70 في المائة من المدارس الابتدائية العامة وحوالي 60 في المائة من المدارس الثانوية العامة . |
|
|
تقييم اللجنة: |
|
|
[باء2ِ]: ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها هونغ كونغ، الصين ، لإدماج الأقليات ال إثنية في التعليم المدرسي العام، وهي تحتاج إلى المزيد من المعلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ التدابير المتخذة، ولا سيما في إطار التعلم، بما في ذلك تقديم معلومات عما يلي : (أ) بيانات إحصائية عن الطل اب غير الناطقين ب الصينية والمستفيدين من هذه البرامج وعن مدى التقدم الذي أحرزوه فيها ؛ (ب) التقييمات التي أجريت بشأن فعالية إطار التعل ّ م؛ (ج) التقارير التي وضعها فريق الرصد التابع لمكتب التعليم والنتائج التي توصل إليها فيما يتعلق ب استخدام الأموال المرصودة لتنفيذ هذا الإطار . |
|
|
الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة تعكس التحليل الذي قامت به اللجنة . |
|
|
التقرير الدوري المقبل: 30 آذار/مارس 2018 |
الدورة 109 (تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 201 3 )
|
دولة بوليفيا المتعددة القوميات |
|
|
الملاحظات الختامية: |
CCPR/C/BOL/CO/3 ، 29 تشرين الأول/أكتوبر 2013 |
|
الفقرات موضوع المتابعة: |
12 و 13 و 14 |
|
الرد الأول: |
ورد في 13 شباط/فبراير 2015 |
|
معلومات مقدمة من منظمات غير حكومية: |
منظمة العفو الدولية؛ المعهد المعني بمعالجة وبحث الآثار الناجمة عن التعذيب وعنف الدولة ( Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal )؛ مجتمع حقوق الإنسان ( Comunidad de Derechos Humanos ) |
|
تقييم اللجنة: |
يتعين تقديم المزيد من ال معلومات عن الفقر ات 12 [ جيم 2] [ دال1 ] [ جيم 2][ جيم 2] و1 3 [ جيم 2] [ دال1 ] [ دال1 ] [ باء2 ] و1 4 [باء 2] . |
|
الفقرة 12: ينبغي للدولة الطرف الاضطلاع بما يلي: (أ) التحقيق بفعالية في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في تلك الفترة، من أجل تحديد المسؤولين عن ارتكابها ومحاكمتهم وتوقيع عقوبات مناسبة عليهم ؛ ( ب ) ضمان تعاون القوات المسلحة في التحقيقات بشكل كامل ومبادرتها إلى تقديم كل ما لديها من معلومات دون تأخير ؛ ( ج ) مراجعة معايير ال إثبات فيما يتعلق بالأفعال التي يلتمس فيها جبر الأضرار ، بحيث لا يشكل عبء الإثبات عقبة يتعذر على الضحايا تخطيها؛ وإنشاء آلي ة لل استئناف ولإعادة النظر في الطلبات المقدمة ؛ وإتاحة الموارد اللازمة ل ضمان حصول الضحايا على كامل مبالغ التعويضات التي تصرف لهم؛ ( د ) ضمان التمتع الفعلي ب الحق في الجبر الكامل ، بما في ذلك تقديم خدمات الرعاية والمرافقة النفسية الاجتماعية وتخليد الذ اكرة التاريخية، على النحو المعترَف به في القانون رقم 2640 . وينبغي إيلاء اهتمام خاص ب الجوانب الجنسانية وإلى الضحايا ضعفاء الحال . |
|
|
ملخص رد الدولة الطرف : |
|
|
( أ ) و(ب) أشارت الدولة الطرف إلى المعلومات المقدمة في تقريرها الدوري الثالث، على النحو التالي: لا يزال مشروع القانون المتعلق باقتراح إنشاء لجنة ل تقصي الحقائق قيد نظر مجلس النواب منذ عام 2013. وقدمت الدولة الطرف معلومات عن وظائف لجنة تقصي الحقائق المقترحة وأهداف ها وتشكيلها . وسوف تتعامل لجنة تقصي الحقائق مع انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت بين عامي 1964 و1982 ؛ ( ج ) كرر ت الدولة الطرف المعلومات المقدمة في ردودها على قائمة المسائل ( CCPR/C/BOL/Q/3 /Add.1 ، الفقرات 52-59). وينص المرسوم السامي رقم 28015(2005) بوضوح على أن عبء الإثبات ي قع على عاتق المستفيد المحتمل. واعتبر أن عدد المستفيدين وفقا ً للقانون بلغ ما مجموعه 714 1 شخصاً . وتستند عملية تأهيل الضحايا إلى القانون ، ومن ثم ، فهي عملية شرعية ؛ ( د ) نفذت وزارة الصحة والرياضة ، في إطار الخطة الوطنية للصحة العقلية 2009-2015 ، مشروع اً بشأن الصحة العقلية. ويهدف هذا المشروع إلى ت قديم الدعم النفسي لضحايا أعمال العنف التي وقعت في عام 2008 في مقاطعة باندو. |
|
|
معلومات مقدمة من منظمات غير حكومية: |
|
|
منظمة العفو الدولية: ( أ ) ل م تنفذ ا لدولة الطرف توصية اللجنة المتعلقة با لتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بين عامي 1964 و1982. و فيما يتعلق بالتحقيق في قضية تيوبونتي ، عُثر حتى الآن على رفات 17 شخصا ً . وفي حزيران/ يوني ه 2014 ، حددت منطقة يعتقد أنه ا تضم قبر اً جماعي اً ، و مع ذلك، فقد تعذر إجراء أعمال حفر في هذه المنطقة بسبب أحوال الطقس. ولا توجد أية معلومات عن الجهود المبذولة لتحديد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في تيوبونتي . و فيما يتعلق بقضية ريناتو تيكونا استرادا، لا توجد أي ة معلومات عن الإجراءات المتخذة لاعتقال المسؤولين عن اختفائه وفرض عقوبات عليهم . ( ب ) لم يتمكن حتى الآن أي ضحية من الضحايا ولا أسرهم من الوصول إلى المحفوظات العسكرية باستخدام القرار رقم 0316 المؤرخ عام 2009. وبالإضافة إلى ذلك، صدرت عدة أوامر قضائية أخرى بإتاحة ا لوصول إلى المحفوظات العسكرية، ولكن دون جدوى . ( ج ) سبق للدولة الطرف أن أشارت إلى القانون رقم 2640 المتعلق بالتعويض و شروط التأهل للحصول على تعويض في تقريرها الدوري الثالث ولم تمتثل لل معايير الدولية. و فيما يتعلق بصناديق التعويض ، تؤكد الدولة الطرف عدم وجود "نتائج إ يجابية" فيما يتعلق ب الحصول على موارد من خلال التعاون الدولي. وترى منظمة العفو الدولية أن ذلك لا يبرر عدم الامتثال ل لالتزام ب ضمان تعويض الضحايا. ( د ) لم تقدم الدولة الطرف معلومات عن التمتع الفعلي با لحق في ال إنصاف الكامل. أما فيما يتعلق بمشروع قانون لجنة تقصي الحقائق المقترح إنشاؤها ، فقد أ ُ بلغت اللجنة بالفعل، أثناء اعتماد الملاحظات الختامية لدولة بوليفيا المتعددة القوميات، أن النقاش بشأن مشروع هذا القانون معلق في الوقت الحالي بسبب الانتقاد الواسع النطاق الذي تعرض له من الضحايا والمنظمات ذات الصلة . المعهد المعني بمعالجة وبحث الآثار الناجمة عن التعذيب وعنف الدولة ( Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal ): ( د ) فيما يتعلق ب المشروع المتعلق ب الصحة العقلية، والذي أشار ت إليه الدولة الطرف، اضطلع الصليب الأحمر الدولي بتمويله وتنفيذه. وطلب من المعهد إعداد برنامج تدريبي. مجتمع حقوق الإنسان ( Comunidad de Derechos Humanos ): (أ) لم تتخذ الدولة الطرف تدابير في هذا الصدد. ( ب ) لم يتمكن حتى الآن أي ضحية من الضحايا ولا أسرهم من الوصول إلى المحفوظات العسكرية باستخدام القرار رقم 0316 المؤرخ عام 2009. ( ج ) و(د) لم تتخذ الدولة الطرف تدابير لتنفيذ توصيات اللجنة. |
|
|
تقييم اللجنة: |
|
|
[جيم2] : (أ) لم تقدم الدولة الطرف معلومات جديدة. وتحتاج اللجنة إلى معلومات عن لجنة تقصي الحقائق المقترحة، و عن التقدم المحرز على صعيد اعتماد ها، و ع ما إ ذا كان ت تتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق ب التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في ظل حكم الأنظمة غير الدستورية في الفترة 1964- 1982. وتحتاج أيضا ً معلومات عن مشاركة المجتمع المدني في صياغة مشروع هذا القانون. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف تقديم معلومات عن التقدم المحرز منذ 2013 في تحديد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في ظل الأنظمة غير الدستورية في الفترة 1964-1982، و فيما يتعلق بال محاكمات والعقوبات، بما في ذلك خطط للتحقيق في قضي تي تيوبونتي واسترادا. و فيما يتعلق ب قضي ة تيوبونتي ، يرجى تقديم معلومات عن المنطقة التي حُدّدت في حزيران/يونيه 2014 كموقع محتمل لقبر جماعي و بيان ما إذا كانت أعمال الحفر قد بدأت في هذا الموقع . [دال1] : (ب) تحتاج اللجنة إلى معلومات عن التدابير المتخذة لضمان إمكانية إ طلاع الضحايا وأسرهم، بوسائل منها إصدار أوامر قضائية، على المعلومات الموجودة في دائرة المحفوظات العسكرية. كما تحتاج إلى معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تعاون القوات المسلحة بشكل أفضل لتقديم المعلومات التي بحوزتها . و تكرر اللجنة توصيتها. [جيم2] : (ج) تلاحظ اللجنة عدم اتخاذ أي إجراء لإعادة النظر في معيار الإثبات فيما يتعلق بالأعمال التي يلتمس فيها جبر الضرر ، لإنشاء آلية للاستئناف ولإعادة النظر في الطلبات المقدمة ، وإتاحة الموارد اللازمة ل ضمان حصول الضحايا على كامل مبالغ التعويضات التي تصرف لهم . و تكرر اللجنة توصيتها. [جيم2] : (د) تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التدابير المتخذة لتوفير ال جبر الكامل لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت ظل حكم الأنظمة غير الدستورية في الفترة 1964- 1982 . و تكرر اللجنة توصياتها. |
|
|
الفقرة 13: ينبغي للدولة الطرف أن تعدّل القواعد الجنائية العسكرية النافذة من أجل استبعاد حالات انتهاكات حقوق الإنسان من نطاق اختصاص القضاء العسكري. كما ينبغي لها أن تراجع القانون الجنائي لتُدمج فيه تعريفاً للتعذيب يتفق اتفاقاً تاماً مع المادتين 1 و4 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وكذلك مع المادة 7 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تحرص على التحقيق فيما يدّعى ارتكابه من أعمال تعذيب أو إساءة معاملة ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم بعقوباتٍ تتناسب وخطورتها على وجه السرعة، وأن تحرص على جبر أضرار الضحايا وتقديم الحماية المناسبة لهم. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تعجّل باعتماد التدابير اللازمة لإنشاء آليةٍ وطنية لمنع التعذيب وتحرص على تزويد هذه الآلية بما يكفي من موارد لضمان عملها بكفاءة. |
|
|
ملخص رد الدولة الطرف: |
|
|
أُنشئت الدائرة المعنية بمنع التعذيب في عام 2013. وت شمل مهامها ما يلي : (أ) تنظيم دورات تدريبية لل موظفين الذين يعملون مع الأشخاص المسلوبة حريتهم؛ (ب) إجراء زيارات ل أماكن الاحتجاز؛ (ج) تقديم توصيات إلى السلطات المختصة لتحسين ظروف احتجاز الأشخاص ا لمسلوبة حريتهم؛ (د) متابعة ال تحقيقات في قضايا التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. وتعمل الدائرة المعنية بمنع التعذيب حالي اً على تعزيز هيكلها. و فيما يتعلق بنطاق اختصاص القضاء العسكري، أشار ت الدولة الطرف إلى المادة 245 من دستورها، و إلى قانون العقوبات العسكري (1976)، وقانون الإجراءات الجزائية العسكري (1993) و ال قانون المتعلق بتنظيم القضاء العسكري (1993). |
|
|
معلومات مقدمة من منظمات غير حكومية: |
|
|
منظمة العفو الدولية: فيما يتعلق بنطاق اختصاص القضاء العسكري، كررت الدولة الطرف المعلومات المقدمة في تقريرها الدوري الثالث. ولم تقدم الدولة الطرف أي ة معلومات إضافية فيما يتعلق بتعريف التعذيب أو فتح التحقيقات. ولم تُنشئ الدولة الطرف حتى الآن آلية مستقلة تتولى مسؤولية تلقي شكاوى التعذيب والتحقيق فيها. وتخضع الدائرة المعنية بمنع التعذيب ل إشراف وزارة العدل، و هو ما قد ي ؤثر على استقلالها و إدارتها الذاتي ة . مجتمع حقوق الإنسان ( Comunidad de Derechos Humanos ): فيما يتعلق بنطاق اختصاص القضاء العسكري، لم تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتنفيذ توصية اللجنة . و فيما يتعلق بتعريف التعذيب، فإن الدولة الطرف تعكف على تعديل قانون العقوبات. و لم تتخذ الدولة الطرف تدابير للتحقيق في أعمال التعذيب المزعومة و محاكمة مرتكبيها . وقد أنشئت الدائرة المعنية بمنع التعذيب بموجب القانون، ولكن ها لا تفي بمعايير الاستقلال ولا تمتلك التمويل الكافي . |
|
|
تقييم اللجنة: |
|
|
[جيم2] : تلاحظ اللجنة أن الرد الوارد من الدولة الطرف لا يتلاءم مع توصية اللجنة وأن التوصية لم تنفذ . وتكرر اللجنة توصياتها . [دال1] : تلاحظ اللجنة أن الدولة لم تقدم معلومات إضافية. و تكرر اللجنة توصيتها بأن ت ُ عد ّ ل الدولة الطرف القانون الجنائي ليشمل تعريفا ً للتعذيب يتفق اتفاقاً تاماً مع المادتين 1 و4 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ا ل لاإنسانية أو المهينة والمادة 7 من العهد. [دال1] : تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان التحقيق على وجه السرعة في جميع ما يدّعى ارتكابه من أعمال تعذيب أو إساءة معاملة، ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم بعقوباتٍ تتناسب وخطورتها، و جبر أضرار الضحايا وتقديم الحماية المناسبة لهم. و تكرر اللجنة توصيتها وتطلب معلومات عن عدد التحقيقات التي أجريت مع مرتكبي أعمال التعذيب أو إساءة المعاملة والمحاكمات التي تعرضوا لها في العامين الماضيين. [باء2] : تلاحظ اللجنة إنشاء الدائرة المعنية بمنع التعذيب، ولكنها تطلب المزيد من المعلومات عن هيكلها، وعن نطاق سلط ا تها فيما يتعلق بالتحقيقات في حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعن التدابير المتخذة لضمان استقلاليتها و إدارتها الذاتية . |
|
|
الفقرة 14: ينبغي للدولة الطرف أن تُسرع بسير الدعاوى القضائية المتعلقة بأعمال العنف العرقي التي اندلعت في عام 2008 في مقاطعة باندو وفي مدينة سوكريه، بهدف القضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب السائدة في هذا السياق . كما ينبغي للدولة الطرف أن تقدم ل جميع ا لضحايا جبراً كاملاً يشمل تقديم رعاية طبية ونفسية اجتماعية تتناسب مع آثار هذه الأعمال . |
|
|
ملخص رد الدولة الطرف: |
|
|
لا تزال قضية باندو و قضية سوكري ه في مرحلة الإجراءات الشفوية . و فيما يتعلق ب قضية باندو، وضع ثلاثة من المشتبه فيهم في الحبس الاحتياطي و وضع اثنان من المشتبه فيهم رهن الإقامة الجبرية. ويتابع ال مدعي العام هاتين القضيتين ويضمن التقيد بالمواعيد الإجرائية. |
|
|
معلومات مقدمة من منظمة غير حكومية (مجتمع حقوق الإنسان): |
|
|
لم تتخذ الدولة الطرف ال تدابير اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة. |
|
|
تقييم اللجنة: |
|
|
[باء2] : ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن قضيتي باندو وسوكري ه، وتطلب تقديم معلومات محدثة عن الإجراءات المذكورة . وتطلب اللجنة أيضاً معلومات عن التدابير المتخذة لتقديم الجبر الكامل لجميع الضحايا، بما في ذلك المعلومات المتعلقة أهمية المشروع الذي تنفذه وزارة الصحة والرياضة في إطار الخطة الوطنية للصحة ال عقلية 2009-2015. الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة تعكس التحليل الذي قامت به اللجنة . |
|
|
التقرير الدوري القادم: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 |
|
جيبوتي |
|
|
الملاحظات الختامية: |
CCPR/C/DJI/CO/1 ، 29 تشرين الأول/أكتوبر 2013 |
|
الفقرات موضوع المتابعة: |
10 و 11 و 12 |
|
الرد الأول: |
ورد في 15 كانون الثاني/يناير 2015 |
|
معلومات مقدمة من منظمة غير حكومية: |
الكرامة |
|
تقييم اللجنة: |
يتعين تقديم المزيد من ال معلومات عن الفقر ات 10 [ دال1 ] و1 1 [ جيم 2][ دال1 ][ باء2 ] و1 2 [ دال1 ] . |
|
الفقرة 10: ينبغي للدولة الطرف أن تعزز الإطار القانوني لحماية المرأة من العنف المنزلي وذلك بتجريم العنف المنزلي على وجه الخصوص، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي . كما ينبغي لها ضمان إجراء التحقيق في حالات العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال على نحو كامل . و ينبغي أن تضمن الدولة الطرف أيضاً تقديم التدريب المناسب للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون للتصدي للمسائل ال متصلة بالعنف المنزلي، وإتاحة مآ وٍ كافية ومزودة بالموارد المناسبة . وينبغي أيضاً أن تنظم الدولة الطرف حملات توعية للرجال والنساء بشأن ما يخلفه العنف من آثار تضر بتمتع المرأة بحقوق الإنسان . |
|
|
ملخص رد الدولة الطرف: |
|
|
على الرغم من أن الحديث عن الاغتصاب الزوجي لا يزال من المحرمات، فإن المحاكم قد تعتبر هذا الفعل عملاً من أعمال العنف التي يعاقب عليها القانون الجنائي. وأشار ت الدولة الطرف إلى المادة 33 من قانون الأسرة (2002) التي تنص على أنه لا يمكن للقاضي، حينما يشتكي زوج من الزوج الآخر دون أن يتمكن من تقديم أي دليل، تحديد الزوج ال ذي تقع عليه المسؤولية، وينبغي تسمية محكمّين في هذا الشأن . ويتعين على المحكم ّ ين ، بعد دراسة الوضع ، السعي ، إلى أقصى حد ممكن، إلى ا لتوفيق بين الزوجين، و تقديم تقرير إلى القاضي في جميع الحالات. |
|
|
تقييم اللجنة: |
|
|
[دال1] : لم تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة معلومات جديدة ولم تستجب لمعظم ما ورد في هذه التوصية. وترى اللجنة أن هذه التوصية لم تنفذ، ولذا فهي تكررها. |
|
|
الفقرة 11: ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة على نحو شامل، ومقاضاة الجناة، ومعاقبة مَن تثبت إدانته عقاباً مناسباً؛ وينبغي أن تقدّم التعويض الملائم للضحايا. كما ينبغي للدولة الطرف أن تُنشئ آلية مستقلة لإجراء تحقيقات في المزاعم المتعلقة بسوء سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أيضاً استمرار حصول الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على التدريب في مجال التحقيق في ضروب التعذيب وسوء المعاملة، وذلك بإدراج دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) لعام 1999 في جميع البرامج التدريبية المخصصة لهم. وينبغي أن تشير الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل إلى عدد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذي ن تلقوا التدريب وإلى تأثيره. |
|
|
ملخص رد الدولة الطرف: |
|
|
أشار ت الدولة الطرف إلى تقريرها الدوري الذي يتضمن معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لمنع التعذيب ومكافح ته . وادعاءات التعذيب وسوء المعاملة هي مزاعم كاذبة وبدون أساس . وقد رفضت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قضية محمد عبد الله صلاح أسد فيما يتعلق بأعمال التعذيب الم دعى بارتكابها . و واصلت الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وقد وضعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، بدعم من المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، دليل اً قانوني اً للشرطة القضائية في عام 2014. وفي إطار تنفيذ هذا الدليل، نظم ، في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 تدريب لمدة يومين ل أفراد ا لشرطة و الدرك وحرس السواحل وحر ا س السج و ن. |
|
|
معلومات مقدمة من منظمة غير حكومية (الكرامة): |
|
|
و ثقت منظمة الكرامة ومنظمات غير حكومية ومدافع و ن عن حقوق الإنسان حالات سوء المعاملة التي تعرض لها معارضون سياسيون وصحفيون وسجناء الحق العام على أيدي قوات الشرطة. |
|
|
تقييم اللجنة: |
|
|
[جيم2] : تأسف اللجنة لنفي الدولة الطرف المستمر للتقارير التي تتحدث عن سوء معاملة المحتجزين ولعدم اتخاذها التدابير اللازمة لتنفيذ توصياتها فيما يتعلق ب إجراء تحقيقات ومحاكمات وتعويض ضحايا التعذيب. ولذا، تكرر اللجنة توصياتها. [دال1] : تأسف اللجنة ل عدم استجابة الدولة الطرف لهذه التوصية وعدم إنشاء آلية مستقلة لإجراء تحقيقات في الادعاءات التي تتحدث عن سوء سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. و تكرر اللجنة توصياتها. [باء2] : تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وضعت دليلا ً للشرطة القضائية و نظمت دورة تدريبية لمدة يومين ل أفراد ا لشرطة والدرك وحرس السواحل وحر ا س السج و ن. وتطلب اللجنة معلومات إضافية عن ال خطط المزمع وضعها ل تنظيم تدريب في المستقبل، بالإضافة إلى ما يلي : ( أ ) الدورات التدريبية الأخرى التي نُظّمت أو من المقرر تنظيمها ، وتوقيتها و مدتها ؛ ( ب ) إدراج بروتوكول اسطنبول في جميع برامج التدريب؛ ( ج ) عدد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذي تلقوا تدريباً وتأثير هذا التدريب . |
|
|
الفقرة 12: ينبغي ل لدولة الطرف الاضطلاع بما يلي: (أ) اتخاذ تدابير مناسبة تكفل ممارسة الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات السلمية والتجمع السلمي ، وتهيئة بيئة تفضي إلى ممارستها بحكم القانون وفي الواقع العملي ؛ (ب) تنقيح تشريعاتها لضمان امتثال أية قيود تفرض على أنشطة الصحافة ووسائل الإعلام امتثالاً دقيقاً للفقرة 3 من المادة 19 من العهد. وينبغي ، بصفة خاصة ، أن تعيد النظر في شروط تسجيل الصحف وإلغاء الأحكام بالسجن بسبب التشهير والمخالفات المماثلة لوسائل الإعلام. وينبغي أن تسرع في تشغيل اللجنة الوطنية للاتصالات، وأن تتخذ كل التدابير المذكورة أعلاه تماشياً مع الفقرة 3 من المادة 19 من العهد كما يرد بيان ذلك إلى حد أكبر في التعليق العام للجنة رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي والتعبير؛ (ج) إطلاق سراح الصحفيين الذين سُجِنوا بما يتعارض مع ا لمادة 19 من العهد ورد اعتبارهم وتوفير سبل انتصاف قضائي لهم وتعويض كافٍ ؛ (د) إفساح المجال أمام منظمات المجتمع المدني لتعزيز أنشطتها، ومقاضاة مَن يهددون أو يضايقون أو يرهبون هذه المنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. |
|
|
ملخص رد الدولة الطرف: |
|
|
كرر ت الدولة الطرف المعلومات المقدمة في تقريرها الدوري. |
|
|
معلومات مقدمة من منظمة غير حكومية (الكرامة): تستمر السلطات في انتهاك الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات على نحو منتظم. ولا تزال الرقابة مفروضة على ال إ نترنت وبعض مواقع المعارضة الشبكية ليست في متناول الجمهور. ويتعرض الصحفي ون باستمرار لخطر الاعتقال والمحاكمة بتهمة "نشر معلومات كاذبة". ومُنِعَ أيضاً الصحفي و ن الأجانب من الدخول إلى البلد. وأنشئت اللجنة الوطنية للاتصالات في كانون الأول/ ديسمبر 2014 ومن الصعب تقييم أنشطتها في الوقت الحاضر. و بالإضافة إلى ذلك، يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للضغوط وتستهدفهم الأعمال الانتقامية أحياناً. |
|
|
تقييم اللجنة: |
|
|
[دال1] : لم تقدم الدولة الطرف أية معلومات جديدة، ولم تستجب لمعظم ما ورد في توصية اللجنة، ولم تتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه التوصية. و تكرر اللجنة توصياتها. |
|
|
الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة تعكس التحليل الذي قامت به اللجنة . |
الدورة 110 (آذار/مارس 2014)
|
الولايات المتحدة الأمريكية |
|
|
الملاحظات الختامية: |
CCPR/C/USA/CO/4 ، 26 آذار/مارس 2014 |
|
الفقرات موضوع المتابعة: |
5 و 10 و 21 و 22 |
|
الرد الأول: |
ورد في 1 نيسان/أبريل 2015 |
|
معلومات مقدمة من منظمات غير حكومية: |
مركز برينان للعدالة التابع لكلية الحقوق في جامعة نيويورك، ومنظمة " Access "، ومنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة ؛ منظمة " Dream Defenders " ، و مشروع العدالة المجتمعية ( Community Justice Project, Inc ) ، وحملة ترك ال سلاح خارج الحرم الجامعي - نيويورك ( Campaign to Keep Guns Off Campus - New York ) ؛ المركز الاستشاري الدولي لحقوق المرأة الإنسانية التابع لكلية الحقوق في جامعة سيتي يونيفورسيتي في نيويورك، و اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ة لمبادرة ميشيغان المتعلقة بإلغاء عقوبة السجن المؤبد بدون إمكانية الإفراج المشروط بالنسبة للأحداث ، الحملة المعنية بقضاء الأحداث، ومشروع التصدي ل لاغتصاب في السجون ، وكلية واشنطن للحقوق التابعة للجامعة الأمريكية؛ بطاقة تقرير الولايات المتحدة الأمريكية - قضايا قضاء الأحداث؛ شبكة الدفاع عن المبلغين الطبي ين؛ ال مركز المعني ب ضحايا التعذيب؛ تحالف شيكاغو لمكافحة القمع العنصري والسياسي ؛ محامو سجناء خليج غوانتانامو ؛ المركز الدولي لحقوق المرأة الإنسانية؛ محكمة كينت ستيت لتقصي الحقائق ؛ المركز الاستشاري الدولي لحقوق الإنسان التابع لكلية الحقوق في جامعة كاليفورنيا ، إيرفن، والمركز المعني بالمنازعات القضائية والدعوة الدولية التابعة ل كلية الحقوق في جامعة مينيسوتا ؛ محامي مصطفى الهوساوي ؛ بسبب كثرة العروض الواردة من المنظمات غير الحكومية ، فسوف يرد تلخيص ل جزء منها لا غير في هذا التقرير. |
|
تقييم اللجنة: |
يتعين تقديم المزيد من ال معلومات عن الفقر ات 5 [ باء2 ] [ جيم1 ] [ جيم1 ] [ باء1 ] و1 0 [ جيم1 ] [ جيم1 ] و 21 [ باء2 ] [ جيم2 ] و22 [ باء2 ] [ جيم1 ] [ جيم1 ] [ دال1 ] [ جيم2 ] . |
|
الفقرة 5: ينبغي أن تضمن الدولة الطرف التحقيق الفعلي والمستقل والنزيه في جميع أعمال القتل غير المشروعة أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة أو الاحتجاز غير القانوني أو الاختفاء القسري، وملاحقة الجناة، ولا سيما منهم الأشخاص في مناصب القيادة، ومعاقبتهم وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا. وينبغي أيضاً أن تحدّد مسؤولية الذين قدّموا مبررات قانونية لسلوك غير قانوني واضح. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظر في إدراج مفهوم "مسؤولية القيادة" إدراجاً كاملاً في قوانينها الجنائية، وترفع السرية عن تقرير لجنة مجلس الشيوخ الخاصة المعنية بالاستخبارات، المتعلق ببرنامج وكالة الاستخبارات المركزية للاحتجاز السري، وتنشر هذا التقرير. |
|
|
ملخص رد الدولة الطرف: |
|
|
( أ ) قدمت الدولة الطرف معلومات عن آخر المحاكمات التي طالت على مستوى الولايات والمستوى الاتحادي عناصر الشرطة و موظفي السجون الذين اتهم وا وأدينوا بارتكاب انتهاكات ل حقوق الإنسان، وع ن سبل الانتصاف التي أتيحت للضحايا . وأدين أربعة متعاقدين مدنيين يعملون لدى شركة بلاك ووتر الأمريكية في تشرين الأول/ أكتوبر 2014 بسبب مقتل وإصابة أكثر من 30 مدنيا ً في بغداد في عام 2007؛ وحكم على ثلاثة منهم بعقوبة دنيا إلزامية تقضي بسجنهم لمدة 30 عاماً، وحكم بالسجن المؤبد على الشخص الرابع . وقد أجرت وزارة الدفاع آلاف التحقيقات في الادعاءات المتعلقة بسوء سلوك قوات الولايات المتحدة منذ عام 2001 ، وأ سفر أكثر من 70 تحقيقا ً بشأن إساءة معاملة المعتقلين على أيدي الأفراد العسكريين في أفغانستان عن محاكمة هؤلاء الأفراد أمام محكمة عسكرية. ( ب ) أُجري، في عام 2010، استعراض لتصرف موظفين كبيرين من م وظفي وزارة العدل ال لذين قدم ا المشورة القانونية التي تبرر استخدام " أساليب استجواب قاسية "؛ وخُلص إلى أن هذين الموظفين قد أصدرا حكماً سيئاً، إلا أنه لا يمكن اعتبار تصرفهما غير مهني . ( ج ) لا يتضمن القانون الجنائي الاتحادي للولايات المتحدة مبدأ مسؤولية القيادة في حد ذاته، ولكن يمكن ل وزارة العدل الاستناد إلى القوانين المتعلقة ب التآمر والمساعدة والتحريض لتجريم كبار الم وظفين . وتتناول أيضاً أحكام القانون الجنائي المقارن على مستوى ال ولايات جريمتي التآمر والمشاركة. ( د ) في 9كانون الأول/ ديسمبر 2014، نشرت لجنة مجلس الشيوخ المختارة المعنية بالاستخبارات النتائج والاستنتاجات والم وجز التنفيذي للدراسة التي أجرتها بشأن ال برنامج السابق لو كالة الاستخبارات المركزية السابق بشأن ا لاحتجاز والاستجواب . وقد حذفت إلى أدنى حد المعلومات الحساسة الواردة في الوثائق التي تتضمن أكثر من 500 صفحة، مع رفع السرية عن 93 في المائة من الجزء المنشور . |
|
|
المعلومات المقدمة من منظمات غير حكومية: |
|
|
ال مركز المعني ب ضحايا التعذيب : اعترف أعضاء في إدارة أوباما ب أن تصرف وكالة المخابرات المركزية في إطار برنامج الاحتجاز والاستجواب بلغ حد التعذيب، ولكن لم يتعرض أي موظف كبير للمساءلة، وحرم الضحايا من حق الحصول على سبل انتصاف عن طريق المحاكم. وعلى الرغم من نشر 500 صفحة من تقرير لجنة مجلس الشيوخ المختارة المعنية بالاستخبارات للجمهور ، فإن التقرير الكامل، الذي يتضمن حوالي 700 6 صفحة ، لا يزال سريا ً . و قررت وزارة العدل عدم إعادة فتح التحقيق في سلوك وكالة المخابرات المركزية. |
|
|
محامي مصطفى الهوساوي: لقد صدر أقل من 10 في المائة من تقرير لجنة مجلس الشيوخ المختارة المعنية بالاستخبارات وحجبت المعلومات الهامة للدفاع عن السيد ال هوساوي. وفي حين حصل المدعي العام على نسخة من التقرير الكامل، فإن محامي السيد ال هوساوي أبلغوا أنهم سوف يحصلون على أجزاء التقرير التي يرى المدعي العام أنها متعلقة بالدفاع عنه . |
|
|
قضية عبد الرحيم عبد الرزاق يانكو: في آذار/ مارس 2015، رفضت المحكمة العليا إعادة النظر في الحكم الذي أصدرته م حكمة الاستئناف الاتحادية لدائرة مقاطعة كولومبيا و التي أيدت فيه أحد أحكام قانون اللجان العسكرية ال ذي يجرد جميع محاكم الولايات المتحدة من اختصاص النظر في ال دعاوى الدستورية التي يرفعها معتقل و غوانتانامو. وبالنظر إلى أن دائرة مقاطعة كولومبيا لا تزال هي الدائرة الوحيدة التي يجوز لها النظر في الطعون التي يرفعها معتقلو غوانتانامو، فإن رفض المحكمة العليا إعادة النظر في هذا الحكم قد أدى أساسا ً إلى حرمان معتقلي غوانتانامو، بمن فيهم السيد يانكو، من الحصول على تعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان. ولا توجد ، حتى الآن، حالات معروفة قدمت فيها الولايات المتحدة تعويضاً مالياً ل أي ضحية تعرضت للتعذيب على يد أفراد الجيش الأمريكي. |
|
|
تقييم اللجنة: |
|
|
[باء2] : (أ) بينما تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن المحاكمات الأخيرة لموظفين مكلفين بإنفاذ القانون، فضلاً عن إدانة أربعة متعاقدين مع شركة بلاك ووتر الأمريكية عن جرائمهم في العراق، فإنها تطلب معلومات عن ال تحقيقات أو ال ملاحقات أو الإدانات التي طالت موظفي حكومة الولايات المتحدة الذين يشغلون مناصب القيادة عن الجرائم التي ارتكبت أثناء العمليات الدولية أو في إطار برامج الولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة ب الاعتقال والاستجواب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء التقارير التي ت تحدث عن حرمان معتقلي غوانتانامو الحاليين والسابقين من إمكانية التماس الإنصاف القضائي عن أعمال ا لتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان التي ت عرضوا لها أثناء احتجازه م لدى الولايات المتحدة الأمريكية. و تكرر اللجنة توصياتها. [جيم1] : (ب) تطلب اللجنة معلومات عن التدابير المتخذة ل تحديد مسؤولية الأشخاص الذين قدّموا مبررات قانونية لسلوك غير قانوني واضح . و تكرر اللجنة توصياتها. [جيم1] : (ج) تأسف اللجنة لعدم اتخاذ أية إجراءات تتيح لها أن تدرج في قانونها الجنائي مبدأ مسؤولية القيادة عن الجرائم وفقاً للقانون الدولي. و تكرر اللجنة توصياتها. [باء1] : (د) ت رحب اللجنة ب رفع السرية عن تقرير لجنة مجلس الشيوخ المختارة المعنية بالاستخبارات بشأن برنامج الاعتقال السري لوكالة المخابرات المركزية ، ونشر أكثر من 500 صفحة من هذا التقرير، ول كنها تشعر بالقلق إزاء ال تقارير التي تتحدث ع ن أن 000 6 صفح ة لا تزال سرية. و تشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء تقارير تفيد بأن وزارة العدل لا ت عتزم إ عادة فتح التحقيقات، على الرغم من إمكانية الحصول على التقرير الكامل. |
|
|
الفقرة 10: ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة للوفاء بالتزامها بحماية الحق في الحياة حماية فعالة. وعلى وجه الخصوص، ينبغي لها ما يلي: (أ) مواصلة جهودها في سبيل الحد بفعالية من العنف الناجم عن استخدام الأسلحة النارية بطرق منها المضي في سنّ تشريعات تقتضي إجراء تحريّات عن الخلفية في جميع عمليات نقل الأسلحة النارية الخاصة، لتجنب وقوع الأسلحة في أيدي أشخاص ممنوعين من حمل السلاح بموجب القانون الاتحادي، وضمان إنفاذ حظر حمل السلاح على مرتكبي أعمال العنف المنزلي إنفاذاً صارماً (تعديل لويتنبرغ المعتمد في عام 1996)؛ (ب) تنقيح قوانين الدفاع عن النفس والممتلكات بهدف إلغاء الحصانة واسعة النطاق وضمان التقيد الصارم بمبدأي الضرورة والتناسب عند استخدام القوة المميتة دفاعاً عن النفس. |
|
|
ملخص رد الدولة الطرف: |
|
|
( أ ) لا يزال العنف الناجم عن استخدام الأسلحة النارية ي شكل مصدر قلق بالغ في بعض المجتمعات المحلية ، و أعلنت الإدارة الأمريكية في تموز/يوليه 2014 عن أن إجراءات إضافية ستتخذ في هذا الشأن . ( ب ) تسن ا لهيئات التشريعية للولايات معظم القوانين الجنائية في الولايات المتحدة وتنفذ هذه القوانين على مستوى الولاي ة و على المستوى المحلي؛ و اعتمدت بعض ال ولايات قوانين الدفاع عن النفس والممتلكات ، إلا أن هذه القوانين ليست موحدة في نصوصها أو في تطبيق ها، ولا تتوفر معلومات كثيرة عن أوجه التفاوت في تطبيقها. وتحقق لجنة الولايات المتحدة الأمريكية المعنية بالحقوق المدنية في آثار قوانين الدفاع عن النفس والممتلكات على الحقوق المدنية لتحديد ما إذا كانت هناك فوارق عنصرية في تطبيقها أو إنفاذها . ولم تحدد اللجنة موعداً لنشر تقريرها النهائي. |
|
|
المعلومات المقدمة من منظمات غير حكومية: |
|
|
منظمة " Dream Defenders " ، و مشروع العدالة المجتمعية ( Community Justice Project, Inc ) ، وحملة ترك ال سلاح خارج الحرم الجامعي - نيويورك ( Campaign to Keep Guns Off Campus - New York ): ( أ ) لم يحرز أي تقدم . و جميع الإجراءات التي لوحظت في التقرير تعود إلى ما قبل استعراض آذار/مارس 2014 المتعلق ب الدولة الطرف . ( ب ) تفيد عدة تطورات حدثت على مستوى ال ولايات ب أن قوانين الدفاع عن النفس والممتلكات قد تركت آثاراً أسوأ منذ الاستعراض، ولم تتخذ الحكومة الاتحادية سوى القليل من الخطوات الإيجابية ل تشجيع الولايات على إلغاء من هذه القوانين . ولا يزال ممثلو ال ولايات خاضعين بشكل كبير لتأثير جماعات المصالح الخاصة . وقد اعتمدت فلوريدا مؤخرا ً مشروع قانون ل توسيع نطاق قوانين الدفاع عن النفس والممتلكات ؛ ويجيز القانون الجديد للمدعى عليه المطالبة ب الحصانة من التهديد باستخدام القوة ال مميتة دفاعا ً عن النفس ولكن ه لم يحدد ما ذا تعني عبارة " ال تهديد باستخدام القوة " و / أو يضع أي ة قيود على هذا الاستخدام . وفي آب/ أغسطس 2014، أصدرت نقابة المحامين الأمريكية تقريرا ً أوليا ً عن قوانين الدفاع عن النفس والممتلكات ، و خصلت إلى أن هذه القوانين لا تزال تنطوي على تأثير متفاوت على الأقليات العرقية. |
|
|
تقييم اللجنة: |
|
|
[جيم1] : (أ) ترحب اللجنة بقرار المحكمة العليا الذي يدعم قانون اً اتحادي اً يحظر على مرتكبي العنف المنزلي حيازة الأسلحة النارية، ولكنها تحتاج إلى معلومات عن التدابير الجديدة التي اتخذت منذ بحث تقرير الدولة الطرف. و تكرر اللجنة توصياتها . [جيم1] : (ب) فيما يتعلق ب قوانين الدفاع عن النفس والممتلكات ، تعترف اللجنة ب النظام ال اتحادي للدولة الطرف، ولكنها تحتاج إلى معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذه التوصية. وهي تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن اتساع نطاق الحصانة التي ت منحها قوانين الدفاع عن النفس والممتلكات في بعض المناطق. و تكرر اللجنة توصياتها . |
|
|
الفقرة 21: ينبغي أن تسرّع الدولة الطرف وتيرة نقل المحتجزين المعنيين، بما في ذلك إلى اليمن، وعملية الاستعراض الدوري لحالة المحتجزين، وتضمن إما محاكمتهم أو الإفراج الفوري عنهم وإغلاق مرفق خليج غوانتانامو. وينبغي أن تضع الدولة الطرف حدّاً لنظام إيداع الأشخاص في الاحتجاز الإداري دون أن توجه إليهم تهم أو دون أن يحاكموا، وتضمن عرض القضايا الجنائية المرفوعة ضد المحتجزين في غوانتانامو وفي المرافق العسكرية في أفغانستان على نظام العدالة الجنائية بدلاً من عرضها على لجان عسكرية، وتمنح لهؤلاء المحتجزين ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد . |
|
|
ملخص رد الدولة الطرف: |
|
|
كررت الدولة الطرف موقفها القاضي بأن الالتزامات المنصوص عليها في العهد لا تنطبق إلا على الأفراد الموجودين داخل إقليمها أو الخاضعين لولايتها . ( أ ) تُتّخذ جميع الخطوات الممكنة للحد من عدد المعتقلين في غوانتانامو وإغلاق م رفق الا حتجاز بطريقة مسؤولة تحمي الأمن القومي . و من أصل 122 معتقلا ً لا يزالون في غ وانتانامو ، تقرر نقل 56 منهم، ويواجه حالياً 10 معتقلين تهماً ، في انتظار صدور الأحكام المتعلقة بهم أو قضاء فترة العقوبة الجنائية المحكوم بها عليهم ، ويوجد 56 معتقلاً مؤهلاً للاستفادة من استعراض ملفه من قِبل مجلس ال استعراض الدوري . و اعتبارا ً من آذار/ مارس 2015، أجرى م جلس ا لا ستعراض ال دوري 14 جلسة استماع كاملة وثلاثة استعراض ات للملفات مدة كل منها ستة أشهر، وذلك منذ بداية عملياته في تشرين الأول/أكتوبر 2013 ؛ ووافق المجلس على نقل ثمانية معتقلين استعرضت ملفاتهم ، ونقل اثنان منهم إلى بلد يهما الأصلي ين . و اعتبارا ً من كانون الأول/ ديسمبر 2014، لم تعد وزارة الدفاع تدير أي مرفق من مرافق الاحتجاز في أفغانستان . ( ب ) يمنع قانون الولايات المتحدة حاليا ً نقل المعتقلين من غ وانتانامو لمحاكمتهم في الولايات المتحدة الأمريكية ، ولا توجد حالياً أي ة خطط لإنهاء المحاكمات أمام اللجان العسكرية . |
|
|
معلومات مقدمة من منظمات غير حكومية: المركز المعني بضحايا التعذيب: ( أ ) في كانون الأول/ ديسمبر 2014، صدر قانون الإذن باعتمادات لأغراض الدفاع الوطني، وهو وإن كان لا يزال يحظر نقل المعتقلين إلى الولايات المتحدة، فإنه قلّل من الحواجز المفروضة على نقل المعتقلين إلى الخارج ، بما في ذلك اليمن . ومع ذلك، هناك قانون مطروح على الكون غ رس حالياً يقضي بحظر جميع عمليات النقل القادمة ل معتقلي غوانتانامو إلى أي دولة لمدة عامين وإعادة إقرار تقييدات عمليات النقل السابقة الأكثر صرامة وجعل ها دائمة . وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر 2014، استقال مبعوث وزارة خارجية الولايات المتحدة ل إغلاق معتقل غوانتانامو ولم يعين أحد مكانه ، ولم ت حدث عمليات النقل منذ كانون الثاني/ يناير 2015 . ( ب ) على الرغم من نقل أحد المعتقلين في أفغانستان لمقاضاته في إحدى المحاكم الاتحادية في الولايات المتحد ، فإن قانون الإذن باعتمادات لأغراض الدفاع الوطني لا يزال يُقيّد نقل معتقلي غوانتانامو إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم. ويحتجز حالياً دون محاكمة تسعون معتقلاً من أصل 122 سجيناً في غوانتانامو . محامو سج يني خليج غ وانتانامو عمار البلوشي وخالد شيخ محمد : لا ت زال الدولة الطرف تطالب بإعدام ستة من معتقلي جوانتانامو عن طريق المحاكمات أمام اللجان العسكرية، وهو ما لا تتضمنه المادة 14 المتعلقة ب ضمانات المحاكمة . وكشف نشر تقرير لجنة مجلس الشيوخ المختارة المعنية بالاستخبارات عن تعرض هذين الشخصين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة في مراكز احتجاز سرية تابعة لوكالة المخابرات المركزية قبل نقلهم ا إلى غوانتانامو . ولا يزال هذان الشخصان يتعرضان للإجراءات العقابية على الرغم من عدم إدانة أي منهما بارتكاب أي جريمة من الجرائم ، ولا تزال اللجان العسكرية المخصصة ترفض جبر الضرر الذي لحق بهما نتيجة لهذا الانتهاك . |
|
|
محامي مصطفى الهوساوي : ظل السيد الهوساوي معتقلاً دون محاكمة منذ عام 2003، وهو يواجه الحكم ب الإعدام إذا أدانته إحدى اللجان العسكرية، ولا يزال محروما ً من تلقي العلاج الطبي الأساسي و من إعادة التأهيل بسبب ما تعرض له من تعذيب وسوء معاملة في المواقع السرية التابعة لوكالة المخابرات المركزية وخليج غ وانتانامو . ولا يقدم نظام اللجان العسكرية الذي لا يزال المعتقلون يحاكم ون في إطاره ضمانات للحقوق الأساسية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . |
|
|
تقييم اللجنة: |
|
|
[باء2] : (أ) ترحب اللجنة ب الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف للتعجيل باستعراض ملفات المعتقلين المتبقين في غوانتانامو ونقل هم من هناك ، لكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن جلسات استعراض ملفات جميع المعتقلين لن تكتمل ، حسب الوتيرة الحالية، حتى عام 2020. ويتعين تقديم معلومات محدثة، بما فيها البيانات الإحصائية، عن نقل واستعراض ملفات معتقلي غوانتانامو و عن أوضاع اعتقال الأشخاص الذين ما زالوا رهن الاحتجاز هناك. [جيم2] : (ب) تلاحظ اللجنة استمرار اعتقال الأشخاص في الا حتجاز الإداري في خليج غ وانتانامو دون تهمة أو محاكمة، ويدوم ذلك في الكثير من الحالات لأكثر من عقد من الزمن ، وتأسف لاعتزام الدولة الطرف م واصلة محاكمة معتقلي غوانتانامو أمام لجنة عسكرية، وهو ما يتعارض مع توصيات اللجنة . و تكرر اللجنة توصياتها . |
|
|
الفقرة 22: ينبغي للدولة الطرف: (أ) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان توافق ما تضطلع به من أنشطة مراقبة داخل الولايات المتحدة وخارجها مع التزاماتها بموجب العهد، بما فيه المادة 17؛ وعلى وجه الخصوص، ينبغي اتخاذ تدابير لضمان توافق أي تدخل في حق الخصوصية مع مبادئ الشرعية والتناسب والضرورة، بصرف النظر عن جنسية أو موقع الأفراد الذين تخضع اتصالاتهم لمراقبة مباشرة؛ (ب) أن تضمن شرعية أي تدخل في حق الخصوصية أو تكوين أسرة أو بيت أو حق خصوصية المراسلات بموجب قوانين: ‘ 1 ‘ متاحة للعموم؛ ‘ 2 ‘ تتضمن أحكاماً تكفل أن يكون جمع بيانات الاتصالات والوصول إليها واستخدامها مصمماً لخدمة أهداف مشروعة محددة؛ ‘ 3 ‘ دقيقة بما يكفي وتبين بالتفصيل الظروف المحددة التي يسمح فيها بأي تدخل، وإجراءات الحصول على الإذن، وفئات الأشخاص الذين يمكن وضعهم تحت المراقبة، وحدود فترة المراقبة، وإجراءات استخدام البيانات المجمعة وتخزينها؛ ‘ 4 ‘ تنص على ضمانات فعالة تحمي من التجاوزات؛ (ج) أن تصلح النظام القائم للإشراف على أنشطة المراقبة بغية ضمان فعاليته، وذلك بطرق منها إقرار المشاركة القضائية في السماح بتدابير المراقبة أو رصدها، والنظر في إنشاء ولايات إشراف قوية ومستقلة بهدف منع التجاوزات؛ (د) أن تمتنع عن فرض الاحتفاظ الإلزامي بالبيانات من جانب أطراف أخرى؛ (ﻫ) أن تكفل وصول الأشخاص المتأثرين إلى سبل انتصاف فعالة في حال حدوث تجاوزات. |
|
|
ملخص رد الدولة الطرف: |
|
|
( أ ) و(ب) كررت الدولة الطرف موقفها القاضي بأن الالتزامات المنصوص عليها في العهد لا تنطبق إلا على الأفراد الذين يوجدون داخل إقليم الدولة الطرف ويخضعون لولايتها القضائية . وفي حين أن توصية اللجنة تعني ضمنياً أن ال تدخل بموجب المادة 17 يجب أن يكون ضروريا ً أو لازما ومتناسباً ل تحقيق هدف مشروع، وهذا يتجاوز ما هو مطلوب في نص المادة 17 . وقد أسفرت الجهود الشاملة التي بُذلت على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية عن تعزيز حماية الخصوصية . و أصدر مدير الاستخبارات الوطنية ، في شباط/ فبراير 2015 ، تقريراً أبرز فيه هذه الإصلاحات، بما فيها تلك التي تضمنها تلك المبدأ التوجيهي السياسي الرئاسي 28، ويتوقع صدور تقرير مرحلي عن التنفيذ الجاري لهذه الإصلاحات في عام 2016. ( ج ) استجابة للمبدأ التوجيهي السياسي الرئاسي 28 ، تلقى موظفو دوائر الاستخبارات تدريباً جديداً ، وأضيفت برامج للرقابة وا لا متثال؛ ويتعين الآن إبلاغ مدير الاستخبارات الوطنية عن أي ة حا لة امتثال هامة تتعلق ب المعلومات الشخصية . ( د ) فيما يتعلق بالاحتفاظ ب البيانات، يجب حذف جميع المعلومات الشخصية بعد مرور خمس سنوات على جمعها ، إلا إذا تقرر أن هذه المعلومات ذات صلة بمخابرات أجنبية مرخص لها أو بأغراض مكافحة التجسس، أو أن مواصلة الاحتفاظ بها يشكل مصلحة ل لأمن القومي . ( ه ) لم تقدم أية معلومات. |
|
|
المعلومات المقدمة من منظمات غير حكومية: |
|
|
مركز برينان للعدالة التابع لكلية الحقوق في جامعة نيويورك، ومنظمة " Access "، ومنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة : ( أ ) على الرغم من محاولات الإصلاح المبذولة مؤخراً ، لا تزال و كالة الأمن القومي تمتلك السلطة التي تخول لها الحصول على المراسلات والبيانات الرقمية وجمع ها بصورة عشوائية في جميع أنحاء العالم . ( ب ) هناك أدلة ت شير إلى أن وكالة الأمن القومي تستند إلى ثغرة قانونية في المبدأ التوجيهي السياسي الرئاسي 28، الذي ينظم عملية جمع البيانات ولكن ه لا يضع تقييدات فيما يتعلق بحصول وكالة الأمن ال قومي عليها ، وذلك من أجل إجراء مراقبة جماعية دون انتهاك للوائح المحلية القائمة. ولا يوفر المبدأ التوجيهي السياسي الرئاسي 28 ال حماية ال كافية للحق في الخصوصية . ولا يبدو أن هناك أي تقييد قانوني يحد من قدرة وكالة الأمن القومي على تبادل المراسلات والبيانات التي تم جمع ت بموجب الأمر التنفيذي 12333 مع الحكومات الأجنبية، ولا يوفر الأمر التنفيذي 12333 أو المبدأ التوجيهي السياسي الرئاسي 28 ، على حد سواء، أية ضمانات لمنع استخدام البيانات التي جُمعت لارتكاب انتهاكات ل حقوق الإنسان أو المساهمة في ارتكابها . ( ج ) لا تزال أنشطة ال مراقبة التي تنفذها وكالة الأمن القومي غير خاضعة ل رقابة فعالة ومستقلة و خ ارجية، سواء من الكونغرس أو من السلطة القضائية، وهي تتمتع ، في الواقع العملي ، بالتنظيم الذاتي الكامل . ( د ) فترة الاحتفاظ بالبيانات لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لآجال طويلة. ( ه ) لا تتاح لل أشخاص المتضرر ي ن من عمليات المراقبة التي تنفذها وكالة الأمن القومي سوى فرص ضئيلة أو لا تتاح لهم فرص على الإطلاق للاعتراض على عمليات المراقبة التي تؤثر عليهم . أما ا لأشخاص من غير مواطني الولايات المتحدة و الذين يقيمون في الخارج، فليست لديهم في الأساس أية إمكانية لل إفلات من هذه المراقبة . |
|
|
تقييم اللجنة: |
|
|
[باء2] : (أ) و(ب) ترحب اللجنة بالتدابير الإدارية التي اتخذتها الدولة الطرف ل مواءمة أنشطة المراقبة التي تنفذها مع المادة 17، إلا أنها تحتاج إلى معلومات عن التدابير التشريعية المتخذة للتأكد من توفير هذه الضمانات بموجب القانون . وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن التدابير الإدارية ال متخذة لا تحمي بصورة كافية الحقوق المكفولة بموجب المادة 17، وهو ما يتطلب توافق التدخل في حق الخصوصية مع مبادئ الشرعية والتناسب والضرورة. [جيم1] : (ج) لم تتخذ، فيما يبدو، أية تدابير منذ آذار/ مارس 2014 ل إقرار المشاركة القضائية في السماح بتدابير المراقبة أو رصدها، أو لإنشاء ولايات إشراف قوية ومستقلة . و تكرر اللجنة توصياتها . [جيم1] : (د) تحتاج اللجنة إلى معلومات عن التدابير المتخذة لوقف ممارسة الاحتفاظ الإلزامي بالبيانات من جانب أطراف أخرى. [دال1] : (ه) لم ترد أية معلومات من الدولة الطرف بشأن فرص وصول الأشخاص المتضررين إلى سبل انتصاف في حال حدوث تجاوزات. [جيم2] : تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم رداً بشأن أعمال المراقبة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وتحتاج إلى ال مزيد من المعلومات بشأن هذه المسألة . |
|
|
الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة تعكس التحليل الذي قامت به اللجنة. |
|
|
التقرير الدوري القادم: 28 آذار/مارس 2019 |