اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة المائة
محضر موجز للجلسة 2754
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الاثنين 18 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الساعة 00/15
الرئيس :السيد إيواساوا
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
التقرير الدوري الخامس لهنغاريا
افتُتحت الجلسة الساعة 05/15
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع) ( CCPR/C/HUN/Q/5/Add.1 ؛ CCPR/C/HUN/Q/5/CRP.2 ؛ CCPR/C/HUN/5 )
التقرير الدوري الخامس لهنغاريا
1- بدعوة من الرئيس اتخذ أعضاء وفد هنغاريا أماكنهم إلى طاولة اللجنة.
2- السيد سزيكلي (هنغاريا)، قدم تقرير بلاده الدوري الخامس، وقال إن حكومته منكبة حالياً على التصدي لأكبر كارثة بيئية في تاريخها وهي تسرّب نفايات سمية من مستوعب تخزين لمصنع للألمنيوم.
3-وأضاف أن هنغاريا كانت تحت حكم اشتراكي خلال فترة الثماني سنوات التي انقضت منذ مثولها أمام اللجنة. وهذا يعني أن التقرير يغطي بالدرجة الأولى فترةتم الاضطلاع أثناءها بالأنشطة تحت إدارة تختلف عن الإدارة الحالية. وقد فاز، نتيجة الانتخابات الأخيرة التي جرت في عام 2010، التحالف السياسي الجديد بين الحزبين (FIDESZ وKDNP) بأكثر من ثلثي المقاعد في البرلمان. ولذلك فإن بإمكان مثل هذه الأغلبية في البرلمان أن تعدل، بموجب الدستور الهنغاري، أي قانون من قوانين البلد، بل حتى الدستور نفسه. وقد شرعت هنغاريا مؤخراً في عملية لإعداد دستور جديد يرمي إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان.
4-وشملت الجهود الأخيرة التي بذلتها الحكومة لمكافحة التمييز والعنصرية، الانتهاء من التحقيق الجنائي في سلسلة من جرائم قتل أشخاص من الروما، في عامي 2008 و2009، والتوصل إلى حل منظمة الجناح الأيمن المتطرف المعروفة باسم "Magyar Gárda" أو "الحرس الهنغاري" بصورة دائمة. حيث ينص القانون الجنائي على معاقبة أي شخص يشترك في التحريض على الكراهية ضد أي مجموعة وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية أو غيرها، بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وتضطلع وزارة الإدارة العامة والعدل بمسؤولية وضع سياسة للإدماج الاجتماعي للروما وتنسيق تنفيذ جدول أعمال الحكومة الرامي إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي للروما. ولهذا الغرض، أُلحق بالوزارة، مكتب ثانوي تابع للوزير معني بالإدماج الاجتماعي. وفضلاً عن ذلك، أُنشأت في آب/أغسطس 2010، لجنة مشتركة بين الوزارات معنية بالإدماج الاجتماعي للروما وشؤون الروما بغية تنسيق وتيسير أنشطة مختلف الوزارات فيما يتعلق بقضايا الروما.
5-وأصبحت هنغاريا،بعد أن قدمت تقريرها السابق، عضواً في الاتحاد الأوروبي، واعتمدت وفقاً لذلك، إطاراً سياسياً متيناً بشأن حقوق الإنسان. وستتولى هنغاريا، في النصف الأول من عام 2011، الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يحظى صون تنوع التراث الثقافي الأوروبي المشترك وإدماج مجتمعات الروما، بأولوية أساسية لدى الرئاسة الجديدة.
6-ويشكل تحقيق تكافؤ الفرص في التعليم وعدم التمييز أهدافاً هامة للحكومة الجديدة. ووفقاً لذلك، تعتزم الحكومة وضع برامج جديدة لتحسين أساليب التعليم وتوسيع نطاق رياض الأطفال وزيادة سبل الوصول إلى التعليم الجيد النوعية.
7-وقد شاركت هنغاريا،منذ انتخابها عضواً في مجلس حقوق الإنسان، في عام 2009، مشاركة نشطة في دورات المجلس، حيث كانت المقدم الرئيسي لقرارين هامين بشأن حقوق الإنسان، من بين أمور أخرى. ويتعلق القراران بالتعاون مع آليات وهيئات الأمم المتحدة واستقلال المحامين والقضاة.
8-وشرعت الحكومةالهنغارية بإعداد التقرير الوطني لهنغاريا،في إطار الاستعراض الدوري الشامل المقبل لهنغاريا في أيار/مايو 2011. ومن المرجح أن تكون مواضيع كالهجرة، والحقوق المدنية والسياسية، وحقوق الطفل، هي المواضيع الرئيسية للمناقشة خلال عملية الاستعراض.
9-وشرعت هنغاريا في عام 2008، في تنظيم سلسلة من المؤتمرات السنوية، كجزء من محفل بودابست لحقوق الإنسان، حيث اجتمع خبراء من الأمم المتحدة ودبلوماسيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية، لبحث المواضيع المزمع تناولها في عملية الاستعراض الدوري الشامل، وكذلك مواضيع مثل منع الإبادة الجماعية، والوصول إلى الماء وحقوق الطفل. وفي هذا الصدد، قال إن حكومته شرعت في مبادرة لإنشاء مركز لمنع الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية على المستوى الدولي، بهدف الإسهام في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية على المستوى الدولي. وسيتم افتتاح المركز بعد عمل تحضيري دام سنتين، خلال انعقاد محفل بودابست الثالث لحقوق الإنسان، وأثناء الحوار الجاري حالياً بين هنغاريا واللجنة المعنية بحقوق الإنسان.
10- الرئيس أشار إلى أن الردود المكتوبة قدمت باللغة الإنكليزية فقط، ودعا الوفد إلى أن يقدم موجزاً سريعاً للردود على الأسئلة من 1 إلى 18 من قائمة المسائل لكي يفهمها أعضاء اللجنة الذين لا يستخدمون اللغة الإنكليزية كلغة عمل. وقال إنه ينبغي أن يقدم الوفد أيضاً ردوداً على الأسئلة التي لم ترد عليها الحكومة بعد.
11- السيد سوهاني (هنغاريا) رد على السؤال 1 من قائمة المسائل، وقال إن الدستور ينص على أن ينتخب البرلمان مفوضين برلمانيين أو أمناء مظالم، يضطلعون بمسؤولية حماية الحقوق المدنية وحقوق الأقليات الوطنية والإثنية. كما أنه ينص على انتخاب لجان برلمانية خاصة لحماية البيانات وحقوق الأجيال المقبلة، وتكون هذه الأخيرة مسؤولة عن قضايا تتعلق بحماية البيئة. ويمكن اعتبار اللجان البرلمانية في حال جمعها، بمثابة مؤسسة وطنية مدمجة لحقوق الإنسان، لأن صلاحيتها مستمدة من الامتثال لمقتضيات مبادئ باريس. فمثلاً، يتمتع المفوض البرلماني المعني بالحقوق المدنية، بصلاحية إجراء التحقيقات والدخول إلى أماكن الهيئات والسلطات قيد التحقيق، والاطلاع على الوثائق التي تملكها هذه الهيئات. وإذا توصل المفوض إلى أنه ثمة انتهاك للحق الأساسي، فبإمكانه أن يوصي بحل يقدمه إلى السلطة نفسها أو إلى السلطة المشرفة عليها.
12-ويتمتع المفوض أيضاً بحق الشروع في اتخاذ إجراءات قانونية أمام المحكمة الدستورية. وتملك المحكمة بمبادرة من المفوض صلاحية ضمان اتساق القوانين المحلية مع الدستور ومع المعاهدات الدولية التي صدقت عليها هنغاريا. وفي حال التوصل إلى أنه ثمة انتهاك لبعض الحقوق الأساسية ناجم عن عدم وجود تشريع مناسب، يصبح بإمكان المفوض أن يقترح على الهيئة التشريعية المختصة توسيع نطاقالقانون أو اللائحة أو المرسوم المعنيأو تعديله أو إلغاءه. والمفوض مطالب بتقديم تقرير سنوي عن أنشطته إلى البرلمان، بما في ذلك عن الحالات التي ترفض السلطات المختصة فيها التوصية التي يقدمها. وإذا رأى المفوض أن انتهاك حق ما من حقوق الإنسان هو انتهاك صارخ بصفة خاصة أو أنه يؤثر على مجموعة كبيرة من الأشخاص، فبإمكانه أن يطلب من البرلمان إدراج الموضوع في جدول أعماله بغية مناقشته.
13-وقال إن ميزانية اللجان البرلمانية تندرج في فصل مستقل من ميزانية الدولة؛ وقد بلغت، في عام 2010، قرابة 000 870 5 يورو. ويشكل ذلك انخفاض طفيف عن مستوى عام 2008 ويمكن عزو هذا الانخفاض إلى الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية.
14-ورداً على السؤال 2 من قائمة المسائل، قال إن هنغاريا لا تفكر حالياً في الشروع في إجراء مراجعة لنطاق قانون المساواة في المعاملة لأن الحكومة تعتبر هذا القانون واسع النطاق بما فيه الكفاية. وفضلاً عن ذلك، فإنه يغطي تصرفات وأوجه إهمال جميع الجهات العامة الفاعلة في مجال النشاط المعني، وينطبق ذلك أيضاً على عدد من الجهات الفاعلة في القطاع الخاص. والأشخاص الذين يُطالبون باحترام مبدأ المساواة في المعاملة، هم الأشخاص الذين يقدمون عقوداً أو يصدرون دعوات لتقديم عطاءات؛ والأشخاص الذين يقدمون خدمات أو يبيعون سلعاً في أماكن مفتوحة للجمهور؛ والأشخاص العاملين لحسابهم الخاص، والكيانات القانونية والمنظمات التي لا تملك مركزاً قانونياً والتي تتلقى الإعانات من الحكومة.
15-وقد ازداد عدد الحالات المعروضة على الهيئة المعنية بالمساواة في المعاملة بصورة مطردة، في السنوات الأخيرة، وذلك من 491 حالة في عام 2005 إلى أكثر من 0001 حالة في عامي 2008 و2009. وازداد أيضاً، بصورة ملحوظة، عدد الحالات التي خلص فيها إلى وجود انتهاك للقانون، وذلك من تسع حالات في عام 2005 إلى 48 حالة في عام 2009.
16-وكان عدد موظفي الهيئة المعنية بالمساواة في المعاملة دون ما هو مطلوب لحسن اضطلاعها بولايتها، وذلك نظراً لتزايد عدد الشكاوى الواردة. وفي حزيران/يونيه 2010، بلغ عدد الموظفين المدنيين في الهيئة 20 موظفاً، منهم تسعة موظفين قانونيين مسؤولين عن إجراء التحقيقات. وبلغت ميزانية الهيئة في عام 2010 قرابة 000750 يورو.
17- السيدة إليك (هنغاريا) ردت على السؤال 3 وقالت إن القانون الجنائي لا يعّرف بالتحديد جرائم الكراهية لكنه يتضمن أحكاماً تتعلق بجرائم مستقلة متعددة مرتبطة بمثل هذه الجرائم، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والعنف ضد أفراد مجتمع ما والفصل العنصري. وفي عام 2010، اعتمد البرلمان تعديلاً للقانون الجنائي يعرف الإنكار العلني للمحرقة على أنه جريمة جنائية.
18-وقالت إن محكمة الاستئناف العليا في بودابست أصدرت في عام 2009، حكماً يقضي بحل منظمة الجناح الأيمن "Magyar Garda" أو "الحرس الهنغاري"، وهي منظمة شكلت كيانها من جديد تحت اسم "الحرس الهنغاري الجديد". وقد أصدرت الحكومة في إطار ردها السريع، تشريعاً جديداً ينص على مقاضاة الأشخاص الذين يشتركون في أنشطة منظمة مدنية محظورة. ويعاقب الشخص الذي تثبت إدانته، بالسجن أو بدفع غرامة. ورفع البرلمان أيضاً درجة العقوبة المفروضة على جريمة إساءة ممارسة الحق في تشكيل الجمعيات.
19- السيد ليجيتي (هنغاريا) أضاف أن الشرطة وغيرها من وكالات إنفاذ القوانين تتلقى سنوياً قرابة 24 تقريراً عن جرائم الكراهية وغيرها من أعمال العنف القائم على التطرف والكراهية. ومع ذلك، ونظراً إلى أن المحكمة الدستورية تعلق أهمية بالغة على حرية التعبير، فلم تتم ملاحقة سوى عدد قليل من هذه الشكاوى؛ ولم تحدث،خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، إلا ملاحقة قضائية واحدة تتعلق بالتحريض على الكراهية. ومع ذلك، فإن الشرطة وغيرها من وكالات إنفاذ القوانين تتصدى لجرائم الكراهية بشكل متشدد،وقد أنشأ المكتب الوطني للتحقيق فرقة عمل خاصة لمكافحة التطرف. ونظراً لاستمرار تنشيط "الحرس الهنغاري"، فقد أوعزت الحكومة للشرطة بأن تبذل قصارى جهودها لإيلاء الأولوية لمكافحة مثل هذه المجموعات.
20- السيدة إزاك (هنغاريا) ردت على السؤال 4 وقالت إن بلدها له تقليد طويل في التعامل مع حقوق الروما، وإنه كان ريادياً في استنباط استراتيجيات للعمل مع مجتمع الروما في وسط وشرق أوروبا. وقد أدت هنغاريا دوراً هاماً في "عقد إدماج الروما" وعززت إدماج الروما خلال ترأسها مجموعة فيزيغراد. وستدرج هنغاريا في جدول أعمال الاتحاد الأوروبيفي عام 2011 استراتيجية لإدماج الروما في جميع أنحاء أوروبا. ومع ذلك، قالت إن حكومتها تسلم بأن مجتمع الروما لا يزال يواجه مشاكل في مجالات متعددة بما فيها السكن والتعليم، وأنها تحرص على اتخاذ تدابير لمعالجتها. وهي تدرك أن حكومتها تواجه مشاكل تتعلق بتحديد حجم شعب الروما وتقييم المشاريع التي تم تنفيذها. ففي الفترة بين عامي 1996 و2006، أُنفق مبلغ 120 بليون فورنت تقريباً على مشاريع إدماج الروما.
21-ورداً على السؤال 5، قالت إن حكومتها تفضل، بشكل عام، عدم التدخل في أنشطة وسائل الإعلام، حرصاً على احترام حريتها وحرية التعبير. ومع ذلك، حدثت تطورات إيجابية في هذا المجال شملت فرض حظر على برامج حوارية متعددة تصور أقلية الرومابصور سلبية. ووضع التلفزيون الوطني الهنغاري الحكومي برنامجاً أيضاً لتدريب الروما. والتحق العديد من خريجي هذا البرنامج بالأفرقة الإذاعية والتلفزيونية الوطنية وهم الآن بصدد إدماج القضايا المتعلقة بالروما في برامج البث الرئيسية. وفضلاً عن ذلك، خصص مجلس الخدمة العامة التابع لمجلس وسائط الإعلام مكاناً واحداً لفرد من أفراد أقلية وطنية الأمر الذي يتيح أمام ممثلي الأقلية فرصة للتأثير على وسائط الإعلام.
22- السيد ليجيتي (هنغاريا) انتقل إلى السؤال 6 وقال إن الحكومة كانت ولا تزال تولي أهمية كبرىلتوفير خدمات وبرامج لإدماج اللاجئين وغيرهم من المستفيدين من الحماية الدولية. وقد تضمنت التعديلات الأخيرة على التشريع المتعلق بمراقبة الأجانب والهجرة، أحكاماً لتحسين وصول المستفيدين من الحماية الدوليةإلى سبل الانتصاف القانونية، بما في ذلك زيادة عدد المحاكم المختصة بالنظر في قضايا اللجوء ومراقبة الأجانب، من محكمة واحدة إلى ستّ محاكم.
23- السيدة ماكار (هنغاريا) ردت على السؤال 7 وقالت إن حكومتها اعتمدت فيعام 2010 استراتيجية وطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين، حيث أُدرجت أولوياتها الطويلة الأجل في الفقرة 58 من التقرير الدوري الخامس. وقالت إن الحكومة اتخذت، بعد فشل قانون عام 2007 في الأخذ بنظام الأنصبة الرامي إلى زيادة عدد النساء في البرلمان، خطوات لزيادة وعي الجمهور بنظام الأنصبة وبالحاجة إلى زيادة عدد النساء العاملات في الميدان السياسي.
24-وبالانتقال إلى السؤال 8 قالت إنه على الرغم من أن هنغاريا لا تعتبر العنف المنزلي جريمة بحد ذاتها، فإن هناك 30 جريمة تقريباً في القانون الجنائي تغطي مثل هذا الشكل من أشكال العنف. وهناك خط هاتفي مباشر متاح للنساء من ضحايا العنف، لإيصالهن إلى شبكة وطنية لإدارة الأزمات تقوم بتشغيل 11 مأوى. وبإمكان الضحية أن تبقى في المأوى لمدة 30 يوماً، ويمكن تمديد هذه الفترة إلى 60 يوماً عند الضرورة. وتتلقى المرأة في المأوى المساعدة في مجالات عديدة، وبإمكانهن فيما بعدالعيش في شقق سكنية لمدة خمس سنوات أخرى في إطار ما يسمى ب "برنامج منتصف طريق الخروج من الأزمة".
25-ورداً على السؤال 9 قالت إن قانون الرعاية الصحية ينص على إمكانية تعقيم المرأة في حالات الطوارئبموافقتها المستنيرة. وأُبلغ رسمياً عن حالة تم فيها إجراء التعقيم الطارئ دون الحصول على هذه الموافقة. وتتأكد الحكومة من حصول الضحية على تعويض مناسب ومن أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه الحالة.
26- السيدة إليك (هنغاريا) ردت على السؤال 10، وقالت إن القانون الجنائي يتضمن تعريفاً مفصلاً لجريمة الإرهاب، وهو يتضمن تمويل الإرهاب والتحضير لارتكاب عمل إرهابي أو التهديد به. ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و20 عاماً أو بالسجن المؤبد.
27- السيد ليجيتي (هنغاريا) قال إن عمليات الإرهاب وإن لم تكن قد ارتكبت مطلقاً على نطاق واسع في هنغاريا، فإن الشرطة تولي أولوية قصوى لأنشطة مكافحة الإرهاب. وقد ظهرت للعيان أول منظمة إرهابية هنغارية خلال السنة الماضية؛ وقد تم إيداع أعضائها في الحبس الاحتياطي وهم الآن بانتظار المحاكمة. وقدأنشئت، في ظل الحكومة الجديدة، وحدة لمكافحة الإرهاب في جهاز الشرطة، حيث تضطلع بالأنشطة العادية للشرطة والأنشطة السرية في آن معاً.
28-وانتقل إلى السؤال 11 وقال إن القانون الجنائي يغطي جرائم تتعلق بسوء معاملة الأفراد من جانب المكلفين بإنفاذ القوانين، سواء كان ذلك في أماكن الاحتجاز أوفي أماكن أخرى، وأن هناك حالات متعددة تم فيها ملاحقة مسؤولين ومعاقبتهم. ولا يعتبر تسجيل مقابلات المشتبه بهم، بواسطة أجهزة الفيديو، أمراً إلزامياً. وقد قام المدعي العام وليس رجال الشرطة، بالتحقيق في دعاوى يُزعم أن ضباط الشرطة ارتكبوا فيها أفعالاً تنطوي على سوء المعاملة.
29-ورداً على السؤال 13، قال إنه نظراً إلى عدم وجود إحصاءات رسمية عن عدد أفراد طائفة الروما، فمن المستحيل إدراج الخطوات المتخذة للحد من حالات سوء معاملة أفراد أقلية الروما من جانب الشرطة. ومع ذلك، نُفذت تدابير لمكافحة التعصب ضد الروما من جانب أفراد الشرطة وغيرهم من المكلفين بإنفاذ القوانين، بمن فيهم العاملون في السجون.
30-وأشار إلى السؤال 14، قائلاً إن فترة الاحتجاز الزمنية القصيرة التي تصل إلى 10 ساعات لا تزال فترة قانونية. وتتخذ خلال هذه المدة، خطوات للبت فيما إذا كان من الضروري اتخاذ أية إجراءات جنائية أو إدارية. وإذا تم احتجاز الأشخاص الذين كانوا محتجزين لمدة قصيرةبموجب الإجراءات الجنائيةفيما بعد، فإن فترة الاحتجاز القصيرة هذه تخصم من فترة الاحتجاز بموجب الإجراءات الجنائية، التي تصل إلى 72 ساعة كحد أقصى.
31-ورداً على السؤال 15، قال إن حقوق جميع الأشخاص في الحبس الاحتياطي مكفولة، على النحو المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك الحق في الاتصال بمحام. ويتم إجراء مثل هذا الاتصال في مكان لا توجد فيه أجهزة تسجيل، ما لم تكن هناك أسباب للتشكيك بأن المحامي والشخص المشتبه به يعتزمان ارتكاب جريمة أو عرقلة إمكانية تحديد إدانة الشخص المشتبه به جنائياً. ويحق للسجناء إجراء اتصالات بأقربائهم أو بآخرين خارج السجن. ويُطلب من موظفي السجون تسجيل جميع التفاصيل الشخصية لكل زائر يزور السجن، الأمر الذي يتطلب موافقته الخطية بموجب التشريع المتعلق بإدارة البيانات الشخصية. وقد وُضعت آليات لتمكين المحتجزين من تقديم شكاوى تتعلق بانتهاك حقوقهم.
32-ورداً على السؤال 16، قال إنه يتم احتجاز الأجانب الذين يدخلون إلى هنغاريا ويبقون فيها بصورة غير مشروعة، قبل عودتهم أو إرجاعهم، أو طردهم كملاذ أخير. ويخضع هذا الاحتجاز لمراجعة قضائية من قبل ست محاكم في شتى أرجاء البلاد.
33-ورداً على السؤال 17، قال إنه تم خفض نسبة الاكتظاظ في السجون من 140 في المائة إلى أقل من 120 في المائة نتيجة افتتاح مرفقين جديدين.ومن المزمع الشروع في تشرين الأول/أكتوبر 2010 بتشغيل سجنين آخرين.
34-ورداً على السؤال 18، قال إن المجرمين الذين يصنفون على أنهم مجانين، يُحتجزون في مؤسسات الصحة النفسية المغلقة، وهي مرافق للسجن ولكن النظام القانوني يعتبرها مؤسسات صحية.
35- السيد أوفلاهرتي أعرب عن تعاطفه مع شعب وحكومة هنغاريا فيما يتعلق بالكارثة الأخيرة الناجمةعن تسرب مواد سامة، التي تركت أثراً كبيراً على حقوق الإنسان. وأعرب عن أسفه لأن اللجنة لم تتلق سوى بضع ردود شاملة على الأسئلة الموجهة إلى الحكومة الهنغارية، في حين أن الأسئلة الأخرى لم تحظ إلا بردود سطحية أو ظلت بدون ردود. وقد حال عدم تقديم المعلومات من الدولة الطرف دون قدرة اللجنة على الاستعداد لحوارها مع الوفد.
36-وانتقل إلى السؤال 1 من قائمة المسائل، وقال إن اللجنة ترغب في الحصول على إحصاءات مصنَّفة بشأن الأموال المرصودة في الميزانية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقال إنه يود أن يعرف بصفة خاصة كيف تم تخصيص الموارد الواردة في الميزانية للجان البرلمانية المعنية بالحقوق المدنية والمفوض البرلماني المعني بحقوق الأقليات الوطنية والإثنية. وتساءل عن سبل اتصال أولئك المفوضين مع بعضهم البعض لمعالجة القضايا الموضوعية. وتساءل عن مدى صدق المقولة بأن المفوض السابق رفض معالجة قضايا الروما لأنها تقع ضمن مسؤولية المفوض اللاحق. وقال إن الوفد أشار إلى أن مؤسسات حقوق الإنسان في هنغاريا متطابقة مع مبادئ باريس. ولذلك فإنه يود معرفة السبب الذي حمل هنغاريا على عدم تقديم طلب لاعتماد مؤسساتها المندرجة في إطار الأمم المتحدة. وتساءل كيف يمكن اعتبار هذه المؤسسات متطابقة مع أحكام باريس إذا لم يكن هناك أي حكم للإشراف على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فهل أن الدولة الطرف تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية واحدة ومتكاملة لحقوق الإنسان؟ ورحب بتعيين مفوض للأجيال المقبلة، وهو ما اعتبره مبادرة تنمّ عن بعد النظر الثاقب.
37-وقال إن الدولة الطرف لم تقدم ردوداً مكتوبة على السؤال 3(أ) و(ج) أو (د) من قائمة المسائل. وقال إنه يود أن يعرف كيف تفي الحكومة بالتزاماتها بموجب العهد وبموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري نظراً إلى أنها تعتبر أن تصنيف البيانات بموجب العرق والإثنية هو انتهاك للخصوصية. وقد تلقت اللجنة معلومات من مصادر غير حكومية بشأن 48 هجوماً ضد أفراد مجموعة الروما خلال السنتين الماضيتين. وتساءل عن الإجراءات المتخذة للتصدي لهذه المشكلة وقال إنه من المؤسف أن تتلقى اللجنة معلومات عن الهجمات من منظمات غير حكومية لا من الدولة الطرف. وقال إن الدولة الطرف أعلمت اللجنة بأنه لا يمكن جمع البيانات عن التحقيق في الهجمات القائمة على العنف ضد الروما وملاحقة الجناة وفرض عقوبات عليهم لأن ذلك يعني تحميل مكتب الادعاء العام عبء عمل لا يمكن تصوره. وفيما تسلم اللجنة بالحاجة إلى إيلاء الأولوية للمواضيع التي تعالجها أجهزة الخدمة العامة، فإن موضوع العنف الممارس ضد الروما هو موضوع خطير بصفة خاصة. وطالب بتقديم مزيد من المعلومات عن السياسة المتبعة لإدماج الروما، وأعرب عن أمله بأن تحترم هذه السياسة حقوق الروما بموجب المادة 27 من العهد. وسأل إلى أي درجة تفكر الحكومة في اتباع المثال الذي ضربته مقدونيا مؤخراً والمتمثل في إدراج إشارات محددة إلى حقوق الروما في الدستور المعدَّل.
38-وانتقل إلى السؤال 4 من قائمة المسائل، الذي يتناول أيضاً أوضاع الروما، وقال إن الدولة الطرف اكتفت في ردودها المكتوبة بالإشارة إلى أنشطة عامة للتغلب على الاستبعاد الاجتماعي في قطاعات ضيقة النطاق: - التنمية الحضرية والمدارس والأنشطة الرياضية والترفيهية. وقال إن اللجنة ترغب في معرفة التدابير المتخذة في مجالات العمل والصحة والمساعدة الاجتماعية والسكن. ولفت الانتباه إلى استنتاجات اللجنة الأوروبية المعنية بمكافحة العنصرية والتعصب فيما يتعلق بالعمل وإلى تقرير خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بقضايا الأقليات.
39-وفيما يتعلق بسؤال اللجنة عن مكافحة الأفكار السلبية المتعلقة بأقلية الروما في وسائل الإعلام، أعرب عن قلقه إزاء بيان الوفد بأن الدولة الطرف مترددة في فرض قيود على وسائل الإعلام حرصاً على حماية حرية التعبير، لأنه يرى أن من الواجب أن يكون هناك مجال لحماية الأقليات ضمن حدود حرية التعبير. ورحب بفكرة الإشارة إلى تشغيل أفراد الروما في وسائط الإعلام.
40-وقال إن الدولة الطرف لم تقدم رداً مكتوباً على السؤال 9 المتعلق بالتعقيم القسري، لكن اللجنة تعرب عن ارتياحها للضمانات التي قدمها الوفد بأن الحالة قد صُحِّحت، ولأن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أعربت عن ارتياحها إزاء الحكم الصادر بشأن قضية أ.و. ضد هنغاريا. ففي هذا الحكم، دعت اللجنة هنغاريا إلى النظر في تعديل حكم في قانون الصحة العامة يفيد بإمكان الطبيب، في ظل ظروف محددة، أن يجري عملية التعقيم دون الأخذ بالإجراء المتعلق بالمعلومات المنصوص عليه بشكل عام. وتساءل عما إذا كانت الدولة الطرف قد استجابت لهذه الدعوة. وقال إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أوصت الحكومة أيضاً برصد المستوصفات العامة والخاصة التي تقوم بالتعقيم لضمان أن تكون المريضة قد أبدت موافقتها التامة والمستنيرة قبل إجراء التعقيم، وضمان فرض العقوبات المناسبة في حال حدوث أي انتهاك بهذا الصدد. وتساءل عما إذا كان هناك نظام للرصد من هذا القبيل وعن كيفية فرض العقوبات وتنظيمها إن وجدت.
41-وانتقل إلى السؤال 13 بشأن العنف الذي تمارسه الشرطة ضد الروما والتدريب المقدم للمكلفين بإنفاذ القوانين في مجال حقوق الإنسان، وقال إن الرد المكتوب يفتقر لمعلومات محددة. ولذلك طالب بتقديم معلومات مفصلة عن التدريب المقدم إلى المكلفين بإنفاذ القوانين، ولاسيما التدابير المتخذة للقضاء على التعصب والنهوض بحقوق الأقليات.
42- السيدة كيلر قالت إن عدد الحالات المقدمة إلى الهيئة المعنية بالمساواة في المعاملة قد تجاوز الضعف خلال السنوات الأخيرة، ولذلك فإنها تود معرفة ما إذا كانت قد حدثت زيادة في عدد الموظفين في هذه الهيئة بشكل يقابل الزيادة المذكورة.وتساءلت عما إذا كانت الدولة الطرف تنوي رصد مزيد من الأموال في ميزانية الهيئة للتصدي للزيادة المتوقعة فيعملها فيالمستقبل. وقد تم إعلام اللجنة بتسريح رئيس الهيئة في 15 أيلول/سبتمبر 2010، وذلك بعد فترة وجيزة من تشكيل الحكومة الجديدة، بالاستناد إلى أن لرئيس الوزراء صلاحية تعيين وتسريح هذا الموظف في أي وقت دون مبرر. وتساءلت عن الطريقة التي ستتبعها الدولة الطرف لإعادة النظر في اللائحة القانونية التي تحدد هذه الصلاحية بغية ضمان استقلالية الهيئة.
43-وأُعلمت اللجنة أيضاً بأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مُنحت ابتداءً من تشرين الأول/أكتوبر 2009، صلاحيات إلغاء قرارات الهيئة المعنية بالمساواة في المعاملة. وقالت إنها تود معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي اتخاذ تدابير لضمان أن لا يكون أفراد الهيئة التنفيذية في وضع يسمح لهم بتعديل قرارات الهيئة. وتساءلت عما إذا كانت هناك تدابير قد اتخذت لنشر الوعي بشأن قانون المساواة في المعاملة وسبل الانتصاف التي يتيحها للجمهور العام ومجموعات الأقليات بصفة خاصة.
44-وانتقلت إلى السؤال 6 وقالت إن الدولة الطرف لم تتمكن من تقديم معلومات عن استراتيجية إدماج اللاجئين. وطالبت بتقديم معلومات مفصلة عن تكوين الهيئة المعنية بتحسين تطبيق استراتيجية الاندماج الذي كانت وزارة العدل وإنفاذ القانون قد وضعتها وولاية هذه الهيئة.
45-وفيما يتعلق بعدم المساواة بين الجنسين (السؤال 7)، قالت إن سجل هنغاريا يأتي بعد بلدان مثل ألبانيا وبوليفيا وبروني دار السلام وغامبيا. وقالت إن اللجنة تود تلقي معلومات عن الإجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها، للقضاء على التمييز ضد المرأة، ولاسيما في أوساط مجتمع الروما.
46-وقالت إن القانون الجنائي الهنغاري لا يتضمن تعاريف محدَّدة للعنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج، الأمر الذي يجعل جمع المعلومات عن حالات العنف المنزلي أمراً صعباً بصفة خاصة. ومع ذلك ينبغي تقديم مثل هذه المعلومات إلى اللجنة لكي تتمكن من إجراء تقييم عادل للوضع السائد في الدولة الطرف. ولذلك قالت إنها تود معرفة عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وعدد حالات الملاحقة القضائية التي أُجريت، وعدد الإدانات التي تقررت. وطلبت تقديم معلومات عن صلاحيات وولاية وحدة مكافحة الإرهاب المنشأة حديثاً، وعما إذا كانت هذه الوحدة تتعاون مع هيئة الاستخبارات السرية. وقالت إن المادتين 16 و17 من القانون الجنائي تعرف محاولة ارتكاب أية جرائم وإن الأحكام المتعلقة بها تنطبق على العمليات الإرهابية. وبما أن العقوبات المفروضة على محاولة ارتكاب فعل إرهابي هي أشد من تلك المفروضة على الاستعداد لارتكاب فعل إرهابي، تساءلت عن التعاريف القانونية ل عبارتي "المحاولة" و"الإعداد".
47-وفيما يتعلق بالسؤال 18 من قائمة المسائل، طالبت بتقديم مزيد من المعلومات عن عملية المراجعة القضائية المتاحة لشخص تم إصدار أمر بحقه لإلزامه بتلقي علاج نفسي مؤقت.
48- السيد سالفيولي لاحظ أن الدولة الطرف لم تصدق على البروتوكول الاختياري الهام للغاية لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقال إن لجنة مناهضة التعذيب أوصت الدولة الطرف باتخاذ إجراءات لمنع جريمة التعذيب والمعاقبة عليها، لأنه لم يتم،إلا في حالات قليلة، التحقيق في التعذيب أو سوء المعاملة بشكل صحيح ولم توجه سوى إدانات قليلة للغاية. وأكدت الدولة الطرف على إصدار أحكام وإجراء محاكمات وفرض عقوبات بحق مرتكبي أفعال سوء المعاملة والتعذيب، لكن الإحصاءات الرسمية التي قدمها مكتب الادعاء العام كشفت وجود عدم توازن: حيث تمت متابعة نسبة تتجاوز 90 في المائة من حالات العنف ضد ضباط الشرطة أو المسئولين الحكوميين، في حين إن من الأقل ترجيحاً متابعة تقارير سوء المعاملة من جانب ضباط الشرطة أو المسؤولين الحكوميين. وخلال الاحتجاجات التي وقعت في بودابست في عام 2006، تم من بين ال 200 شكوى المقدمة ضد الشرطة، حفظ 164 شكوى ولا تزال 24 شكوى بانتظار المتابعة ولم تصدر الإدانة إلا في شكويين. وتساءل عن الأسلوب الذي تتبعه الدولة الطرف لضمان متابعة تقارير الإدعاء بسوء المعاملة في مرافق الاحتجاز، من جانب طبيب مستقل لا طبيب السجن.
49- السيد ثيلين قال إن هنغاريا قامت كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بتحسين شبكتها المتعلقة بحقوق الإنسان. ومع ذلك، فقد أُعلمت اللجنة بأن بودابست تُعرف بأنها العاصمة الأوروبية المعادية للسامية. وأشار إلى أنه لم يتم الرد على السؤال 14 من قائمة المسائل. وأضاف أن الأساس القانوني الذي يستند فيه للاحتجاز لمدة قصيرة لا يزال غير واضح وهو يود الحصول على معلومات توضح هذه المسألة. وقال إنه يودّ أن يعرف متى تتخذ تدابير لضمان إرساء أساس قانوني صحيح للاحتجاز لمدة قصيرة. وفيما يتعلق بالاحتجاز ما قبل المحاكمة، قال إنه تم إعلام اللجنة بوجود 578 4 شخصاً في الحبس الاحتياطي حالياً وإن هذا العدد في تزايد. وتساءل عن الإجراء المتخذ للحد من متوسط مدة الحبس الاحتياطي، الذي يمكن تمديدها إلى فترة تصل إلى ثلاث سنوات. وأعرب عن رغبته في معرفة الوسائل البديلة المستخدمة للحبس الاحتياطي وعما إذا كان الوقت الذي يقضيه الفرد في الحبس الاحتياطي يخصم بصورة إلزامية من أي فترة حكم بالسجن تصدر بحقه أو ما إذا كان مثل هذا الاحتجاز يتم وفقاً للسلطة التقديرية للقاضي. وتساءل عما إذا كانت هناك تعويضات تقدم للمحتجزين الذين قضوا فترة في الحبس الاحتياطي تتجاوز مدة الحكم النهائي الصادر بحقهم.
50-وانتقل إلى السؤال 15 وقال إن المنظمات غير الحكومية أبلغت اللجنة بأن المحامين الذين يتم تعيينهم للدفاع عن لأشخاص المشتبه بهم، خلال المراحل الأولى من التحقيق القضائي، يعملون بصورة وثيقة مع الشرطة. وقال إنه يفهم أن أولئك المحامين كانوا قد عينوا من جانب الشرطة وربما بدعم من الادعاء العام بدلاً من تعيينهم من جانب المحكمة. وأضاف أننقابة المحامين الهنغاريينأعربت، أثناء استعراض التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف، عن تحفظات مشابهة تتعلق بنظام المحامين العامين. ويبدوا أن هؤلاء المحامين أنفسهم يترددون في قبول مثل هذه التعيينات لأنهم بقبولهم هذا يعتبرون وكأنهم يتصرفون بالنيابة عن الدولة. وتساءل عما إذا كانت قد أجريت أية تحسينات في نوعية أداء محامي الدفاع. وقال إن الرد المكتوب على السؤال 15 يشير إلى كل من محامي الدفاع الإلزامي والنظامي. وذكر أن الفرق بين الاثنين غير واضح.
51-وفيما يتعلق بالسؤال 17، ادعت الدولة الطرف أنه حدث تحسن طفيف في ظروف احتجاز الأجانب الذين يتم احتجازهم عند دخول البلد. ولكن اللجنة الهلسنكيةالهنغارية نفت ذلك.وطلب تقديم مزيد من المعلومات عن حقوقهم في العلاج الطبي وعن تلبية احتياجاتهم الأساسية الأخرى.
52-وقال إن اللجنة تود معرفة خطط الحكومة في الأجل الطويل للتصدي لموضوع اكتظاظ السجون. وعلى الرغم من انخفاض عدد السجناء في السجون من 135 إلى 120 في المائة، فإن الأرقام لا تزال عالية للغاية. وينبغي اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للأخذ ببدائل للسجن، مثل الرصد الإلكتروني وتمديد فترة نظام الإفراج المشروط. وفي هذا السياق، كان لفرض عقوبة السجن المؤبد دون الإفراج المشروط ونظام "إذا أعلنت الإضراب ثلاث مرات فإنك ستحرم من الاستفادة من النظام" أثر معاكس.
53- السيد بوزيد أثنى، في معرض تعليقه على رد الدولة الطرف على السؤال 16، على التدابير الإيجابية المتخذة لتحسين الأحكام المنصوص عليها لحماية ملتمسي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين. فمثلاً، انضمت هنغاريا لاتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية وهي تقدم خدمات خاصة لإيواء أطفال ملتمسي اللجوء.
54-ومع ذلك، أكدت اللجنة الهلسنكية الهنغارية وغيرها من المنظمات غير الحكومية الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر فعالية. وقالت إن نظام احتجاز ملتمسي اللجوء هو القاعدة لا الاستثناء، وإن ظروف الاحتجاز ظروف قاسية للغاية. وقد تم في حزيران/يونيه 2010إعادة فتح تسعة سجون كان قد تم إغلاقها في عامي 2004 و2005 بسبب رداءة ظروف الاحتجاز، دون أن يعاد تجهيزها بأية معدات أو إصلاحها. وتعاني بعض السجون من ظروف نظافة رديئة للغاية. ويتم حبس السجناء في زنزانتهم طوال اليوم ولا يسمح لهم بالخروج إلا للاستحمام. ولا تقدم لهم أية مساعدة نفسية واجتماعية. ولا يتلقى حراس السجون وضباط الشرطة الذين يتعاملون مع المحتجزين الأجانب سوى القدر اليسير من التدريب الخاص. أو أنهم لا يتلقون أي تدريب على الإطلاق. ويتزايد نتيجة ذلك عدد الحوادث تزايداً مستمراً لأن استخدام الأسلحة النارية والعنف الجسدي يحدث في أكثر مراكز الاحتجاز اكتظاظاً بالسجناء.
55-ويزعم بأن مكتب الهجرة والجنسية استمر باحتجاز ملتمسي اللجوء لمدة تتجاوز أقصى مدة الاحتجاز ما قبل تقييم الحالة، وقدرها 15 يوماً. ودعا رئيس الادعاء العام إلى وقف مثل هذه الممارسات لكن المكتب المذكور تجاهل هذا الطلب،فيما يبدو.
56-ويتم احتجاز الأجانب الذين تلقي الشرطة القبض عليهم بسبب دخولهم بصورة غير قانونية إلى البلاد، فور دخولهم حتى في حال تقديمهم طلب اللجوء. وطبقت استثناءات بالنسبة للأسر المصحوبة بأطفال قصر أو للقصر غير المصحوبين، دون تطبيقها على المرأة الحامل والزوجين. ولا توجد أيضاً أية ضمانات فعلية بعدم الإعادة القسرية، ولاسيما على الحدود بين هنغاريا وأوكرانيا حيث يتم بصورة تلقائية إعادة ملتمسي اللجوء ولاسيما من الصومال وأفغانستان.
57-وعلى الرغم من أن القانون ينص على إمكانية المراجعة القضائية للقرارات الصادرة بشأن احتجاز ملتمسي اللجوء، فإن التقارير تفيد بأن ذلك ليس سوى إجراء رسمي. ويتم اتباع أسلوب مقتضب لتقديم أسباب القرارات المتخذة ولا يتم تقييم الوقائع والمخاطر ذات الصلةبصورة صحيحة.
58-وتساءل عن الإجراء الذي تقترحه الحكومة للتصدي لهذه المشاكل.
59- السيد ريفاس بوسادا لاحظ أن الدولة الطرف قد أشارت إلى حكم من أحكام قانونها الجنائي يتعلق بإنكار المحرقة،وذلك في ردودها على السؤال 3 المتعلق بالعنف العنصري والسؤال 20 المتعلق بالتحريض على الكراهية العنصرية. وعلى الرغم من أن إنكار الوقائع التاريخية هو بالطبع قائم على دوافع الكراهية العنصرية، فلا يمكن افتراض أن ذلك ينطوي على التحريض على العنف العنصري أو أن يستتبع العنف العنصري. وقد شرع عدد من الدول الأطراف بإدراج مثل هذه المفاهيم للسلوك الجنائي المزعوم على الرغم من أن السلوك المعني غالباً ما يقع تحت عنوان حرية التعبير. وتساءل عن التعريف الدقيق للجرائم وعما إذا كانت هناك أية حالات إنكار للمحرقة أدت إلى رفع دعاوى قانونية.
60- السير نايجل رودلي لاحظ أنه يتبين من رد الدولة الطرف على السؤال 3، أنها تعتزم تعديل المادة 269/ج من القانون الجنائي المتعلقة بإنكار علني للمحرقة، بحيث تتضمن إنكار جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الشيوعي. وتساءل عن جرائم الإبادة الجماعية التي سيغطيها هذا التعديل.
61-وقال إن مجلس اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب أصدر مؤخراً تقريراً عن زيارته لهنغاريا في عام 2009. ولاحظ أن المشتبه في ارتكابهم جرائم جنائية قد يُحتجزون في مخافر الشرطة لمدة تصل إلى 72 ساعة. وتساءل عما إذا كانت الدولة الطرف قد فكرت في مراجعة القيود الزمنية المطبقة على الحبس في عهدة الشرطة؟
62-وقال إن اللجنة دُهشت للمعلومات التي تفيد بأن بعض المحتجزين لا يزالون في الحبس الاحتياطي في مرافق الشرطة بعد أن مثلوا أمام المحكمة. وفي هذا السياق، رحب بتوقف القضاة مؤخراً عن الترخيص باحتجاز المحبوسين احتياطياً في مخفر مسكولك. ووفقاً للجنة، يتم احتجاز الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفات، لمدة لا تتجاوز عشرة أيام في مخافر الشرطة. فهل هناك أية خطط لوقف هذه الممارسات؟
63-وقال إن الدولة الطرف تجيز الآن تسجيل عملية التحقيق مع المشتبه فيهم،على شرائط الفيديو، إذا كان المشتبه بهم مستعدون لدفع تكاليف التسجيل. ومع ذلك، فربما لن يستطيع المشتبه فيهم الذين ينتمون لشرائح أدنى اجتماعياً واقتصادياً، من الذين يعانون من الاعتداء عموماً، من دفع هذه الرسوم. وأضاف أن اضطلاع الدولة الطرف بالمسؤولية الكاملة عن تسجيل التحقيق على شرائط الفيديو، يفيد أيضاً المحققين لأنه لن يعود بالإمكان توجيه اتهامات غير صحيحة إليهم باستخدام وسائل اعتسافية.
64- السيدة شانيه قالت إنها تؤيد السيد أوفلاهرتي بأن الردود المكتوبة لم تكن كافية وبأن المفوّض البرلماني لن يتمكن من الوفاء بشروط الاستقلالية المنصوص عليها في مبادئ باريس.
65-وتساءلت عما إذا كان يتم إطلاع الأشخاص المحتجزين في مخافر الشرطة على حقهم في التزام الصمت أثناء الاحتجاز. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت فترة الاحتجاز في مخافر الشرطة تتفاوت فيما يتعلق بالجرائم التي يُدعى ارتكابها وما إذا كان بإمكان المشتبه فيهم الوصول إلى محام خلال الفترة التي تسبق المثول أمام القاضي.
66- السيد باغواتي تساءل عن الأحكام التشريعية التي تكفل استقلالية القضاء. فكيف يتم ضمان فترة خدمة القضاة وما هي الأحكام المنصوص عليها لتنحية القضاة.
67-وتساءل عن الفترة التي يقضيها الشخص المحتجز قبل محاكمته. فهل هناك أي نظام أو حكم تنفيذي يتعلق بالحصول على المساعدة القانونية أو المشورة القانونية خلال المحاكمة؟
68- السيدسزيكلي (هنغاريا) قال إن الانتقاد الذي وجهته اللجنة بشأن الردود المكتوبة، التي قامت بصياغتها الحكومة السابقة، هو انتقاد له ما يبرره. وأعرب عن أمله في أن تبذل الحكومة الجديدة قصارى جهودها لتقديم المعلومات التي لم يتم تقديمها.
69- السيدةإزاك (هنغاريا) قالت إن هنغاريا لا تسعى إلى استيعاب الروما بل إلى إدماجهم. وأضافت أنه من الهام، في بعض المجالات كتلك المتعلقة بالسياسات الثقافية وسياسات مكافحة التمييز،تحديد الأشخاص الذين ينتمون لمجموعة الروما. وإذا كان المراد من برنامج ما يعود بالفائدة على الروما، فإن الأمر يتطلب بالتأكيد توفير بيانات عن هذه الإثنية. وقد شرعت الحكومة الجديدة بالفعل في مناقشة هذا الموضوع مع أمين المظالم المعني بجمع البيانات وقضايا الأقليات. ويتعين على الطلاب الذين يرغبون في الاستفادة من برامج زمالات الروما، أن يعرّفوا أنفسهم أيضاً بأنهم من الروما.
70-وقامت المؤسسة العامة للغجر الهنغاريين بإدارة صندوق ثقافي للروما قُدمت في إطاره دورات تدريبية بلغة الروما. وقد استُهدفت الروما لا لأنها أقلية إثنية بل بسبب خصائصها الاجتماعية والاقتصادية. ويتم تنفيذ برامج عديدة لدعم مجتمعات الروما المحرومة اجتماعياً، مثل تخصيص المساكن المصنفة حسب نوع الجنس. ونقلت قرابة 400 أسرةإلى بيئة متكاملة. وقدمت الأموال أيضاً للأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تملكها الروما وقدمت برامج التوظيف في الخدمة العامة لمساعدة الباحثين عن عمل. ومع ذلك،فلم تكن الفئات التي استهدفتها برامج تمويل المجموعات المحرومة واسعة للغاية خوفاً من خطر حصول الأشخاص الذين لهم أصدقاء ذوي نفوذ على الأموال بدلاً من حصول مجموعة الروما عليها. ولذلك يتطلب الأمر مزيداً من الرصد والتقييم.
71- السيدسزيكلي (هنغاريا) قال إنالمقال الذي نُشر في Der Spiegel والذي أشار إليه السيد ثيلين هو مقال متحيز للغاية. وهو يقوم على دافع الإحباط السياسي من جانب بعض المفكرين المؤيدين للحكومة الاشتراكية السابقة الذين يخشون من أن تقوض الحكومة الجديدة التي حصلت على غالبية ثلثي المقاعد في البرلمان، المعايير الديمقراطية. ولم يقدم الشخص الذي قامت المجلة بمقابلته أي دليل بهذا الخصوص وليس من المهني التوصل إلى استنتاج بالاستناد إلى آراء يقدمها معلق واحد دون التحقيق في الوقائع.
72- السيدليجيتي (هنغاريا) قال إن قانون سلك الشرطة يرسي أساساً قانونياً لإلقاء القبض لمدة قصيرة لكن هذا الأساس ليس صارماً بقدر صرامة الأساس الذي يستند إليه في حالة الاحتجاز الجنائي. فأحياناً تكون حالات إلقاء القبض لمدة قصيرة ضرورية لتحديد هوية الشخص المشتبه فيه الذي يمكن أن يُحتجز في مثل هذه الحالات لمدة أربع ساعات أولى زائداً ساعتين أو أربع ساعات إضافية عند الاقتضاء.
73-وقد ازداد عدد الأشخاص المشتبه بهم في الحبس الاحتياطي لكنه غير قادر على تقديم إحصاءات على الفور. وأدت هذه الزيادة إلى أن أصبح من الصعب الوفاء بشروط المحاكمة العادلة ضمن فترة معقولة.
74-والفترة التي يقضيها الشخص في الاحتجاز قبل المحاكمة تخصم بشكل متفاوت من الحكم الصادر بحقه. وقال إنه ليس على علم بأي حالة تجاوزت فيها هذه الفترة مدة العقوبة، لكنه متأكد بأن نوعاً ما من أنواع التعويض سيقدم في مثل هذه الحالة.
75-وقال إن تعيين محامي الدفاع بحكم المنصب هو موضوع صعب في كل نظام قانوني. فعبارة "إلزامي" و"نظامي" في هذا السياق عبارتان مترادفتان. وأكد للجنة عدم وجود دليل مادي أو قانوني يدعم التهمة بأن محامي الدفاع يكون متحيزاً حتى لو تم تعيينه من جانب الشرطة أو المدعي العام. وتقوم نقابة المحامين بمعالجة أي شكوى بشأن نوعية الخدمات المقدمة من جانب محامين معينين بصورة إلزامية.
76-وقال إن السجون في المدن الكبرى مكتظة بالسجناء لكن الحال هو خلاف ذلك في أجزاء أخرى من البلاد. وفضلاً عن ذلك، فإن سجون المدينة تستقبل المدانين والمحبوسين على السواء، ولاسيما لأنه ينبغي إيداع المحبوسين في مرافق يكون من السهل للسلطات التي تقوم بالإجراءات القانونية أن تصل إليها.
77-وقال إن العقوبة بالسجن المؤبد بدون العفو المشروط ونظام "إذا قمت بثلاث إضرابات فإنك ستحرم من الاستفادة من النظام" لا تؤثر على عدد السجناء في السجون. فلا يوجد إلا 15 سجيناً حُكم عليهم بالسجن المؤبد. واعتماد نظام "إذا قمت بثلاث إضرابات فإنك ستحرم من الاستفادة من النظام" لن يؤثر إلا على نسبة صغيرة من المدانين.
78-وفيما يتعلق بالأحكام التي لا تتضمن عقوبة السجن، قال إنه تم إدانة عدد يتراوح بين 000 120 و000 130 شخص سنوياً بسببارتكاب جريمة ما لكنه لا يحكم بالسجن إلا على عدد يتراوح بين 00010 و00012 شخص. ولذلك، فإن نسبة تقل عن 10 في المائة من العقوبات تعدّ عملية حجز قضائي فحسب.
رفعت الجلسة الساعة 00/18