لجنة حقوق الطفل
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لأرمينيا *
أولا ً - مقدمة
1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لأرمينيا ( ) في جلستيها 2818 و2819، المعقودتين في 4 و5 أيلول/سبتمبر 2024، واعتمدت في جلستها 2846، المعقودة في 13 أيلول/سبتمبر 2024، هذه الملاحظات الختامية ( ) .
2- وترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.
ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته
3- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات شتى، من بينها التعديلات الدستورية في عام 2015 التي تنص على حق الطفل في الاستماع إليه والتعديلات التي أدخلت في عام 2022 على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية التي تعزز ضمانات حماية الأطفال. وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتصديق في عام 2021 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.
ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
4- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: الأطفال المحرومون من بيئة أسرية (الفقرة 27)؛ والأطفال ذوو الإعاقة (الفقرة 30)؛ والمستوى المعيشي (الفقرة 35)؛ وأهداف التعليم وتغطيته (الفقرة 38)؛ والاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال (الفقرة 43).
5- توصي اللجنة الدولة الطرف بإعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحثها على إشراك الأطفال إشراكا ً مجديا ً في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالطفل.
ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 1 و4 و42 و44(6))
التشريعات
6- إن اللجنة، إذ تلاحظ أن مشروع القانون المتعلق بحقوق الطفل ونظام حماية الطفل، مع مجموعة من القوانين ذات الصلة الرامية إلى تحسين حماية الطفل ومساعدته اجتماعياً، قيد النظر حاليا ً ، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) التعجيل بالنظر في مشروع القانون هذا وما يتعلق به من تشريعات واعتماده؛
(ب) جعل التشريعات المذكورة آنفا ً متوافقة تماماً مع الاتفاقية وتعميمها بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية وآليات لتنفيذها بفعالية؛
(ج) في الوقت نفسه، تعزيز تنفيذ قانون حقوق الطفل الساري.
السياسة والاستراتيجية الشاملتان
7- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها وضع البرنامج المركب الجديد لحماية حقوق الطفل للفترة 2024-2029. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل استناد البرنامج إلى تقييم تنفيذ البرنامج الاستراتيجي الوطني لحماية حقوق الطفل للفترة 2017-2021، وأن يشمل جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها. وتوصيها أيضا ً بدعم البرنامج بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية.
التنسيق
8- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز اللجنة الوطنية المعنية بحماية حقوق الطفل على المستوى الوطني والهيئات المهنية المسؤولة عن التنسيق على الصعيدين الإقليمي والمحلي، من خلال منحها الولايات المناسبة وإمدادها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتمكين التنسيق والتعاون بفعالية بين المؤسسات الحكومية لتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها.
تخصيص الموارد
9- إن اللجنة، إذ تحيط علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن زيادة الموارد وتخصيصها في بعض مجالات الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية، وإذ تذكّر بتعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إجراء تقييم شامل لاحتياجات الأطفال من الميزانية وتخصيص ما يكفي من موارد الميزانية بوصفها نسبة من إجمالي الناتج المحلي، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية، ولا سيما زيادة الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية ومعالجة الفوارق استناداً إلى المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل؛
(ب) انتهاج نهج قائم على حقوق الطفل عند إعداد ميزانية الدولة، عن طريق تنفيذ نظام تتبّع لتخصيص الموارد واستخدامها من أجل الأطفال على نطاق الميزانية ككل. وينبغي أيضاً أن تستخدم الدولة الطرف نظام التتبع هذا الذي يستند إلى البيانات لتقييم تأثير الكيفية التي يمكن بها للاستثمارات في أي قطاع أن تحقق مصالح الطفل الفضلى؛
(ج) تحديد بنود في الميزانية لجميع الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص لمن يعاني منهم من الحرمان أو من حالات ضعف محددة قد تستوجب اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية، والحرص على حماية هذه البنود حتى في أثناء الأزمات الاقتصادية أو عند حدوث كوارث طبيعية أو طوارئ أخرى.
جمع البيانات
10- إن اللجنة، إذ تحيط علماً بقلة المعلومات المتاحة التي تغطي جميع مجالات الاتفاقية، وإذ تذكّر بتعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إنشاء نظام شامل لجمع البيانات يصنف البيانات حسب العمر والجنس والإعاقة والجنسية والإثنية والوضع من حيث الهجرة وفئات أخرى، ويغطي جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، بطرق منها تعزيز نظام "مانوك" ( Manuk ) للمعلومات وتحليل البيانات المتصلة بالأطفال؛
(ب) ضمان تبادل البيانات الإحصائية والمؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها في وضع السياسات والبرامج والمشاريع، الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية بفعالية، وفي رصدها وتقييمها.
إمكانية اللجوء إلى العدالة وسبل الانتصاف
11- إن اللجنة، إذ ترحب بالمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 2022، التي أدخلت جملة أمور منها إجراءات محددة للتحقيق في الأفعال التي يكون الأطفال طرفا فيها والتي تستلزم مشاركة عالم نفس لحماية مصالحهم الفضلى، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تمكين جميع الأطفال من الوصول إلى آليات سرية ومستقلة وملائمة للطفل لتقديم الشكاوى في المدارس ونظم الحضانة وأماكن الرعاية البديلة ومراكز الاحتجاز تسمح لهم بالإبلاغ عما يتعرضون له من جميع أشكال العنف والإيذاء والتمييز وغيرها من انتهاكات حقوقهم؛
(ب) ضمان إتاحة الإمكانية للأطفال، لا سيما من هم دون 14 عاما ً ، لتلقّي الدعم القانوني والمعلومات المناسبة لأعمارهم عن الحصول على المشورة وسبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل؛
(ج) توعية الأطفال بحقهم في رفع الشكاوى في إطار الآليات القائمة؛
(د) توفير التدريب الممنهج والإلزامي لجميع المهنيين المعنيين العاملين مع الأطفال على الإجراءات وسبل الانتصاف الملائمة للأطفال وحقوق الطفل والاتفاقية.
الرصد المستقل
12- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز مكتب أمين المظالم، لا سيما وحدة حماية الطفولة، وإمداده بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لإقداره على أداء ولايته بفعالية واستقلالية، مع امتثال المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) امتثالاً تاماً.
التعاون مع المجتمع المدني
13- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشرك المجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأطفال، إشراكا استباقياً ومنهجيا ً في تخطيط السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل وتنفيذها ورصدها وتقييمها. وتوصيها أيضا ً بإنشاء آليات تمكّنهم من المشاركة وبتعزيز التدابير المتخذة لتحقيق الاستقلالية التامة لمنظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات التي تعمل في مجال حقوق الطفل، حتى يتسنى لها نشر أنشطتها والتواصل دون رقابة ذاتية.
حقوق الطفل وقطاع الأعمال
14- إن اللجنة، إذ تحيط علم اً بأن المادة 7 من القانون الجنائي لعام 2021 تأخذ بمفهوم المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين، وإذ تذكّر بتعليقها العام رقم 16(2013) بشأن التزامات الدول المتعلقة بتأثير قطاع الأعمال التجارية في حقوق الطفل، وبالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان في عام 2011، توصي الدولة الطرف بوضع لوائح وتنفيذها كي يمتثل قطاع الأعمال المعاييرَ الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان والعمل والمعايير البيئية وغيرها من المعايير، ولا سيما ما تعلق منها بحقوق الطفل. وتوصيها بما يلي على وجه الخصوص:
(أ) جعل الشركات، ولا سيما الشركات الصناعية، تنفذ بفعالية المعايير البيئية والصحية الدولية والوطنية، ورصد تنفيذ تلك المعايير رصدا ً فعالا ً ، وفرض العقوبات المناسبة، وتوفير سبل الانتصاف عند حدوث انتهاكات؛
(ب) مطالبة الشركات بإجراء تقييمات ومشاورات والإفصاح للجمهور عن كل المعلومات المتصلة بتأثيرات أنشطتها التجارية على البيئة والصحة وحقوق الطفل وبخططها للتصدي لهذه التأثيرات.
باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)
عدم التمييز
15- إن اللجنة، إذ ترحب بانخفاض حالات الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين نتيجة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، توصي الدولة الطرف باعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز يغطي جميع العناصر المكرسة في المادة 2 من الاتفاقية، واتخاذ المزيد من التدابير للتصدي للتمييز في حق الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال اللاجئين وأطفال الأقليات الإثنية والدينية والأطفال المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.
مصالح الطفل الفضلى
16- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تنفيذ المادة 37 من الدستور ومدونة الأسرة وغير ذلك من القوانين التي تنص على حق الأطفال في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحهم الفضلى، الذي ينبغي إدراجه وفق الأصول في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتصل بالأطفال وتؤثر فيهم، والتحقق من أن هذا الحق يُفسَّر ويُطبَّق بطريقة متسقة؛
(ب) وضع إجراءات ومعايير لإرشاد جميع المهنيين المعنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم لتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال بوصفه الاعتبار الأول.
احترام آراء الطفل
17- تحيط اللجنة علما ً بأن مشروع القانون المتعلق بإدخال تعديلات وإضافات على مدونة الأسرة في أرمينيا أُعد، ويتضمن أحكاماً تتصل بحق الطفل في الاستماع إليه. واللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير لاعتماد مشروع القانون وتنفيذ التشريعات التي تعترف بحق الطفل في الاستماع إليه تنفيذا ً فعالا ً ، بما في ذلك تعديلات عام 2015 الدستورية والقوانين التي تنص على حق الطفل في الاستماع إليه، بما في ذلك التدخلات الطبية بالنسبة للأطفال دون 16 عاما ً ؛
(ب) تعزيز المشاركة الهادفة والتمكينية لجميع الأطفال داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والمدارس من خلال ضمان فعالية مجالس الطلبة، وإشراك الأطفال في صنع القرار في جميع المسائل المتعلقة بهم؛
(ج) مواصلة تعزيز برلمان الأطفال بوصفه حدثاً منتظماً ومنحه ولاية ذات مغزى وموارد بشرية وتقنية ومالية كافية، لتسهيل انخراط الأطفال بفعالية في العمليات التشريعية الوطنية ذات الصلة بالقضايا التي تمسهم.
جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)
حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي
18- إن اللجنة، إذ يساورها القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن تفريق الاحتجاجات المرتبطة بناغورنو - كاراباخ بالعنف، توصي الدولة الطرف بضمان حق الأطفال في حرية التجمع وتكوين الجمعيات وعدم إفراط سلطات إنفاذ القوانين في استخدام القوة على المشاركين في الاحتجاجات.
الحصول على المعلومات المناسبة والحق في الخصوصية
19- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 25(2021) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إعمال حق الطفل في الحصول على المعلومات من مصادر شتى، بما فيها المصادر على الإنترنت، وحماية الأطفال من المحتوى والمواد الضارة والمخاطر على الإنترنت حماية كافية، وأن تنص القوانين على آليات لمقاضاة مرتكبي الانتهاكات؛
(ب) رفع مستوى الدراية والمهارات الرقمية لدى الأطفال والمعلمين والأسر وحماية الأطفال من المعلومات والمواد التي تضر برفاههم؛
(ج) وضع لوائح وسياسات حماية لوسائل الإعلام وفي البيئة الرقمية لحماية حقوق الأطفال.
دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و35 و37(أ) و39) من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية)
سوء المعاملة والإهمال والاعتداء الجنسي والاستغلال
20- ترحب اللجنة بالتعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي لعام 2022 والتي جرّمت استدراج الأطفال وجعلت إلزامياً إجراء علماء نفس متخصصين مقابلات مع الأطفال وتسجيلها بالفيديو للمحاكم. وترحب أيضا ً بإنشاء "الركن الآمن" الذي يوفر حماية متعددة التخصصات ومشتركة بين الوكالات للأطفال ضحايا العنف. ومع ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، في ضوء المعلومات التي تفيد بأن عدداً كبيراً من ضحايا الاعتداء الجنسي هم من الأطفال، وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف:
(أ) رسم استراتيجية شاملة لمنع سوء معاملة الأطفال والاعتداء الجنسي عليهم واستغلالهم ومكافحة هذه الأفعال؛
(ب) تعزيز قاعدة البيانات الوطنية بشأن جميع حالات العنف العائلي الممارس على الأطفال أو التي تشمل الأطفال، وإجراء تقييم شامل لمدى انتشار هذا العنف وأسبابه وطبيعته، وأن تنص التشريعات الرامية إلى الحماية من العنف العائلي على تقديم الدعم النفسي - الاجتماعي الكافي للأطفال، وعلى جزاءات، بما فيها العقوبات، تتناسب مع خطورة الجريمة، وعلى مراعاة مصالح الطفل الفضلى؛
(ج) إنشاء آليات يسهل الوصول إليها وسرية وملائمة للأطفال كي يبلغ الأطفال عن حالات العنف؛
(د) تعزيز نظام حماية الطفل وتوسيع نطاق مرافق "الركن الآمن" أو المرافق من نوع " بارناهوس " ( Barnahus ) بحيث تشمل البلد بأكمله، مع توفير ميزانية كافية، من خلال إجراء تحقيقات متعددة التخصصات تراعي الطفل والنوع الاجتماعي، وتتجنب تكرار المقابلات وتكرار تعريض الأطفال للصدمة أثناء مواجهة الشهود واستجوابهم، وتعزز العلاج الذي يركز على الصدمات وخدمات الدعم الأخرى للأطفال ضحايا العنف، ولا سيما ضحايا العنف الجنسي؛
(ه) جعل المقابلات المسجلة سمعياً وبصرياً تُقبل دليلاً في إجراءات المحكمة، والنظر في عدم تأخير مواجهة الشهود واستجوابهم، إن لزم الأمر، في مرحلة ما قبل المحاكمة بغية تجنيب الطفل الإدلاء بشهادته أكثر من مرة؛
(و) تدريب المهنيين العاملين مع الأطفال ضحايا العنف أو الشهود عليه ومن أجلهم، وتيسير الإبلاغ الإلزامي عن العنف الذي يمارسه هؤلاء المهنيون على الأطفال وتعزيزه؛
(ز) التحقيق بسرعة في جميع حالات الاعتداء على الأطفال، بما فيها الاعتداء الجنسي، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم وفق الأصول، وتعويض الضحايا عند الاقتضاء؛
(ح) تنظيم أنشطة توعية لمكافحة وصم ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وتوفير قنوات إبلاغ عن هذه الانتهاكات ميسّرة وتراعي السرية وملائمة للأطفال وفعالة؛
(ط) تنفيذ التدابير اللازمة لرفع مستوى الوعي بالاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم جنسياً على الإنترنت بين أفراد الجمهور، خاصة الأطفال، وبين المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، والتصدي لجميع مظاهر الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال على الإنترنت، بطرق منها تعزيز القدرات المهنية والبرمجيات للكشف عن هذا الاعتداء والتحقيق فيه.
العقوبة البدنية
21- إن اللجنة، إذ تحيط علماً مع القلق بالتقارير التي تفيد بأن العقوبة الجسدية التي يمارسها الوالدان وأفراد الأسرة الأكبر سناً على الأطفال لا تزال شائعة، وإذ تذكّر بتعليقها العام رقم 8(2006) بشأن العقوبة البدنية، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) حظر العقوبة البدنية صراحة في القانون في جميع الأماكن، بما فيها المنزل ومؤسسات رعاية الأطفال وفي بعض أماكن الرعاية البديلة والرعاية النهارية؛
(ب) تشجيع الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتربية الأطفال وتأديبهم؛
(ج) تنظيم حملات لتوعية الوالدين والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم لتشجيع تغيير المواقف، داخل الأسرة والمجتمع، فيما يتعلق بالعقوبة البدنية.
الممارسات الضارة
22- إن اللجنة، إذ تذكّر بالتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، وإذ تحيط علماً بالغاية 5-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد استراتيجية كي يتسنى امتثال التعديلات الجديدة التي أدخلت على مدونة الأسرة، التي ألغت الاستثناءات الخاصة بسن الزواج، واتخاذ تدابير لاستئصال ممارسة زواج الأطفال في الطائفة الأيزيدية ؛
(ب) تنظيم حملات وبرامج للتوعية بآثار زواج الأطفال الضارة بصحة الفتيات البدنية والعقلية وبرفاههن، تستهدف الأسر المعيشية، وخاصة بين أفراد الطائفة الأيزيدية ، والسلطات المحلية، والزعماء الدينيين، والقضاة، والمدعين العامين؛
(ج) تأمين تسجيل جميع الزيجات رسميا ً ؛
(د) استحداث نُظم حماية صارمة لفائدة ضحايا زواج الأطفال الذين يرفعون شكاوى.
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
23- إن اللجنة، إذ يساورها بالغ القلق إزاء التقارير الواردة في عام 2023 التي تشير إلى تعرض الأطفال المحتجزين لدى الشرطة للضرب والتعذيب، وإزاء إعاقة حقهم في الحصول على المعونة القضائية، تحث الدولة الطرف على وضع ضمانات وآليات رقابة أقوى لحماية حقوق الأطفال المحتجزين والإبلاغ عن هذه الانتهاكات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم.
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية
24- إن اللجنة، إذ تحيط علماً بالتقارير المتعلقة بادعاءات بيع الأطفال في سياق عمليات التبني، وإذ تذكّر بمبادئها التوجيهية لعام 2019 بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ( ) وبملاحظاتها الختامية السابقة بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 12 من البروتوكول الاختياري ( ) ، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى إنشاء آليات فعالة للتعرف على الأطفال في أوضاع هشة المعرضين لخطر الوقوع ضحايا الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري واكتشافهم ورصدهم؛
(ب) وضع ضمانات قانونية وإجرائية لدرء بيع الأطفال في سياق عمليات التبني على الصعيدين الداخلي والدولي على حد سواء، بسبل منها منع الأفعال الرامية إلى الحصول بطرق غير سليمة على الموافقة كجهة وسيطة ، على تبني طفل؛
(ج) تضمين القانون الجنائي تعاريف لجميع الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و 9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))
البيئة الأسرية
25- إن اللجنة، إذ ترحب ببرنامج "تنظيم لمّ شمل الأطفال مع أسرهم"، الذي يركز على إعادة إدماج الأطفال في أسرهم، وإذ تلفت انتباه الدولة الطرف إلى تصريحاتها بمقتضى المادة 5 من الاتفاقية ( ) ، توصي الدولة الطرف بمواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى النص على حقوق الأطفال في بيئة أسرية وتعزيز خدمات الحماية الاجتماعية قصد زيادة الدعم والمساعدة على إبقاء الأسر متماسكة. وتوصيها أيضاً بأن تنظر في التصديق على اتفاقية التحصيل الدولي لنفقة الأطفال وغيرها من أشكال إعالة الأسرة والبروتوكول المتعلق بالقانون المنطبق على التزامات النفقة.
الأطفال المحرومون من بيئة أسرية
26- ترحب اللجنة ببرنامج تطوير الحضانة الجديد لعام 2024 وبمذكرة التفاهم لعام 2020 بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومركز حماية الطفل لرفع مستوى التوعية العامة بالحضانة، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، لا تزال التحديات قائمة، خاصة فيما يتعلق بالتقارير التي تفيد بما يلي:
(أ) لا يزال مئات الأطفال، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة، يقيمون في المؤسسات التي تديرها الدولة والمدارس الخاصة؛
(ب) هناك نقص في آليات الملاءمة والإيداع ومراقبة كفالة الأطفال والأطفال المودعين دورَ الحضانة، وكذلك آليات المراجعة الدورية ولمّ الشمل اللاحق مع الوالدين البيولوجيين؛
(ج) هناك نقص في الأدوار والمسؤوليات الواضحة وعدم كفاية تدريب المهنيين الذين يقدمون الخدمات للأطفال المودعين دور الحضانة وعدم وجود مبادئ توجيهية لتقييم الخدمات المقدمة فيها؛
(د) لا يوجد دعم كافٍ للعيش المستقل بالنسبة إلى الأطفال الذين يغادرون دور الحضانة، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على السكن.
27- إن اللجنة، إذ توجّه انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ( ) ، تحثّها على ما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير لمواصلة تعزيز الخدمات المجتمعية المتخصصة لدعم الأطفال والأسر لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة قصد الحد من إيداعهم في المؤسسات؛
(ب) الإنهاء التدريجي للإيداع في المؤسسات، لا سيما بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة، واعتماد استراتيجية وخطة عمل لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية دون تأخير، وضمان توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذ هذه الاستراتيجية وخطة العمل، وتضمينهما التحول البنيوي لنظم رعاية الأطفال ورفاههم وحمايتهم؛
(ج) توفير خيارات كافية للرعاية البديلة الأسرية والمجتمعية للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء في كنف أسرهم، بطرق منها تخصيص موارد مالية كافية للحضانة والتبني، وإعادة النظر بانتظام في تدابير الإيداع، وتيسير لمّ شمل الأطفال بأسرهم متى أمكن ذلك؛
(د) وضع ضمانات مناسبة ومعايير واضحة، استناداً إلى احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى، لتحديد ما إذا كان ينبغي وضعه رهن رعاية بديلة؛
(ه) تعزيز قدرة المهنيين العاملين مع الأسر والأطفال، ولا سيما القضاة والعاملين في الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون ومقدمي الخدمات، لتمكينهم من إيجاد حلول الرعاية الأسرية البديلة ورفع مستوى وعيهم بحقوق الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية واحتياجاتهم.
(و) تقديم الدعم للأطفال الذين يغادرون دور الرعاية، بما في ذلك الحصول على سكن، من أجل دعم عيشهم المستقل.
التبني
28- إن اللجنة، إذ تحيط علما ً بكون مشروع القانون المتعلق بإدخال تعديلات وإضافات على مدونة الأسرة في أرمينيا يتضمن أحكاماً تتصل بالتبني على الصعيدين الداخلي والدولي، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إنشاء نظام مركزي لمراجعة عملية التبني، ووضع معايير وإجراءات واضحة لاختيار الوالدين بالتبني ونظام لرصد كل خطوة من خطوات عملية التبني من هيئة مستقلة؛
(ب) إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول في إجراءات التبني للأطفال من كل الأعمار؛
(ج) ضمان حق الأطفال المتبنّين في معرفة والديهم البيولوجيين.
واو- الأطفال ذوو الإعاقة (الفقرة 23)
29- ترحب اللجنة بقانون عام 2021 "بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" وبرنامج الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2023-2027، لكنها لا تزال تشعر بالقلق مما يلي:
(أ) رغم بعض الاتجاهات الإيجابية، لا يزال الأطفال ذوو الإعاقة يواجهون صعوبات في الحصول على الخدمات ويتعرضون للوصم من المجتمع؛
(ب) استمرار استخدام المصطلحات، والبيانات الإدارية، التي تستند إلى نموذج الإعاقة الطبي؛
(ج) لا يزال التحديد والتدخل المبكران يطرحان تحديا بسبب المواقف التمييزية ونقص الموظفين الفنيين، خاصة في الأقاليم ونقص التدريب المتخصص والمعرفة بين مقدمي الرعاية الأساسيين.
30- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تحث الدولة الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، وعلى وضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة، وتحثّها أيضا على ما يلي:
(أ) مواءمة التشريعات والسياسات واللوائح الوطنية مع نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان؛
(ب) وضع نظام فعال ومنسق لتقييم الإعاقة من أجل تيسير حصول الأطفال ذوي الإعاقة بجميع أنواعها على كل الخدمات التي يمكن الحصول عليها، بما فيها التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وخدمات الدعم؛
(ج) اتخاذ تدابير فورية لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من الاستفادة من برامج الكشف والتدخل المبكرين؛
(د) توفير الدعم المهني في المنزل وإجراء التعديلات اللازمة على البنى التحتية المنزلية من أجل تمكين الأطفال ذوي الإعاقة على العيش مع أسرهم؛
(ه) تنظيم حملات توعية موجهة للموظفين الحكوميين والجمهور والأسر لمكافحة الوصم والتحيز اللذين يتعرض لهما الأطفال ذوو الإعاقة، وترويج صورة إيجابية عنهم باعتبارهم أصحاب حقوق.
زاي- الصحة (المواد 6 و24 و33)
الصحة والخدمات الصحية
31- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تستعد للتطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل، في الفترة 2024-2027، بما في ذلك مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى مبادرات تعزيز التغذية الصحية، من خلال خطة العمل الرامية إلى تعزيز نمط الحياة الصحي. واللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، توصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتحقيق ما يلي:
(أ) مواصلة الحد من وفيات المواليد من خلال توفير فرص متكافئة في الحصول على الرعاية الصحية للمواليد، وخاصةً الأخداج والرضّع المنخفضي الوزن عند الولادة والذين يعانون من مضاعفات أو إعاقات شديدة، خلال فترة الولادة الحديثة، خاصة في المناطق الريفية؛
(ب) الحد من النفقات المدفوعة من الجيوب الخاصة على الرعاية الصحية من خلال تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في جميع أنحاء البلاد لضمان حصول جميع فئات السكان، بما في ذلك المناطق الريفية، على الرعاية الصحية بأسعار معقولة؛
(ج) تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من سوء التغذية والسمنة بين الأطفال؛
(د) تعزيز التدابير الوقائية، بما فيها التوعية بقضايا التغذية وممارسات التغذية السليمة ودعم المرضِعات.
الصحة العقلية
32- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما فيها بدء مشروع المركز النفسي - التربوي المعنون "إدماج الأطفال المشردين قسراً من ناغورنو - كاراباخ في العملية التعليمية من خلال تعزيز قدرتهم على التكيف النفسي - الاجتماعي" و"بناء قدرات الخدمات النفسية - الاجتماعية في المدارس". وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي في هذا الصدد:
(أ) مواصلة التصدي لتحديات الصحة العقلية بين الأطفال، وخاصة أطفال ناغورنو - كاراباخ ، من خلال زيادة توافر وجودة الخدمات النفسية والطبية النفسية، بما في ذلك العلاجات للصدمة بالقرب من منازلهم؛
(ب) تعزيز أنشطتها التوعوية لمنع تعاطي الأطفال المخدرات وإسرافهم في تعاطي الكحول واستحداث خدمات متخصصة وملائمة للشباب لعلاج إدمان المخدرات والحد من أضرارها للأطفال والشباب.
صحة المراهقين
33- إن اللجنة، إذ ترحب بالمعلومات التي تفيد بأن التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية جزء من المناهج الدراسية الإلزامية، وإذ تذكّر بتعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين وتعليقها العام رقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد سياسة شاملة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسيا ً ؛
(ب) تمكين جميع المراهقين، بمن فيهم غير الملتحقين بالمدارس ومن يعيشون في المناطق الريفية، من الحصول على معلومات وخدمات سرية وملائمة للأطفال في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل والإجهاض المأمون.
حاء- مستوى المعيشة (المواد 18(3) و26 و27(1)-(3))
34- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لديها نظام للحماية الاجتماعية يتألف من تحويلات وخدمات قائمة على الاشتراكات وغير قائمة على الاشتراكات، إضافة إلى برامج سوق العمل، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بما يلي:
(أ) لا يغطي نظام الحماية الاجتماعية سوى نسبة متواضعة من الأطفال، ويُنظر إليه على أنه آلية للتخفيف من وطأة الفقر وليس للوقاية من الفقر؛
(ب) رغم فعالية المبلغ الإجمالي عن الولادة وبدل رعاية الطفولة في معالجة الفقر المدقع، فإن تأثيره محدود في انتشال الأسر من براثن الفقر؛
(ج) تدريب المرشدين الاجتماعيين المحدود والدعم المحدود المقدم إليهم أثناء العمل.
35- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) الإسراع في الموافقة على استراتيجية الحماية الاجتماعية الجديدة وتوفير التمويل الكافي لتنفيذ جميع بنودها؛
(ب) إعطاء الأولوية لانتهاج نهج متماسك وشامل للحماية الاجتماعية كي يتسنى الارتقاء بالأسر من الدعم الاجتماعي إلى الاكتفاء الذاتي، واتباع نهج محورُه الطفل؛
(ج) التمكين من الحصول على الخدمات القائمة على الاحتياجات، خاصة في الأقاليم، من خلال توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية وتنويعها؛
(د) تعزيز التدريب، والدعم أثناء العمل، لمهنيي العمل الاجتماعي، والنظر في إجراء مشاورات هادفة مع الأسر والأطفال ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الطفل بشأن قضية فقر الأطفال؛
(ه) التماس التعاون التقني من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من بين كيانات أخرى.
طاء- حقوق الطفل والبيئة (المواد 2 و3 و6 و12 و13 و15 و17 و19 و24 و26-31)
36- إن اللجنة، إذ تحيط علما ً بتوقيع الدولة الطرف الإعلانَ الحكومي الدولي بشأن الأطفال والشباب والعمل المناخي، وإذ تذكّر بتعليقها العام رقم 26(2023) بشأن حقوق الطفل والبيئة، مع التركيز بوجه خاص على تغير المناخ، وإذ تأخذ في الحسبان تشريعات الدولة الطرف في مجال حماية البيئة، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ التدابير اللازمة للتكيف مع تغير المناخ وحماية البيئة، والتصدي للتصحر البيئي وتدهور الأراضي وتلوث الهواء، مع مراعاة آثارها على الأطفال الأكثر تضرراً وتهميشاً؛
(ب) ضمان إجراء تقييمات التأثير في حقوق الطفل للاسترشاد بها في عملية وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى التصدي لتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث، واستشارة الأطفال وفق الأصول في كل من التقييم ورسم السياسات؛
(ج) جمع بيانات مصنفة تحدد أنواع المخاطر التي يواجهها الأطفال عند وقوع جملة من الكوارث، من أجل وضع سياسات وأطر واتفاقات دولية وإقليمية ووطنية، وتحديث مساهمة أرمينيا المحددة وطنياً بمقتضى اتفاق باريس بشأن تغير المناخ وفق ذلك؛
(د) رفع مستوى وعي الأطفال بقضايا تغيّر المناخ والكوارث الطبيعية وزيادة تأهبهم لمواجهتها عن طريق إدراجها في المناهج الدراسية وبرامج تدريب المعلمين؛
(ه) التماس التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والإقليمي والدولي على تنفيذ هذه التوصيات.
ياء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)
أهداف التعليم وتغطيته
37- ترحب اللجنة بقرار الحكومة الصادر في 11 شباط/فبراير 2021 بشأن وضع إجراء تحديد وإحالة الأطفال الذين تسربوا من التعليم الإجباري، وبرنامج عام 2022 الحكومي لتطوير التعليم حتى عام 2030. ومع ذلك، يساور اللجنة بالغ القلق مما يلي:
(أ) تدهور مستويات الالتحاق بالمدارس والمواظبة على الدراسة، خاصة في المرحلة العليا من التعليم الثانوي، لا سيما بالنسبة لأطفال ناغورنو - كاراباخ ، وتدني النتائج التعليمية، مثل عدم وجود حد أدنى من الكفاءة في القراءة، التي يواجهها بعض الأطفال في نهاية التعليم الابتدائي؛
(ب) استمرار العقبات التي تحول دون التعليم الجامع للأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية، بسبب الهياكل الأساسية المادية التي يتعذر الوصول إليها، ونقص وسائل النقل، وعدم كفاية الأجهزة المعِينة وغيرها من أشكال الترتيبات التيسيرية المعقولة والدعم؛
(ج) تدني نوعية التعليم بسبب نقص المعلمين المؤهلين وعدم كفاية تدريب المدرّسين؛
(د) ضعف البنية التحتية المدرسية، مع محدودية الحصول على التدفئة والمياه المأمونة والصرف الصحي، خاصة في المناطق الريفية؛
(ه) التنمر وعنف الأقران في المدارس وعدم وجود آليات للتصدي لهذه الحالات؛
(و) نقص مؤسسات التعليم قبل المدرسي في المناطق الريفية، خاصة للأطفال ذوي الإعاقات المتعددة.
38- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) تمكين جميع الفتيات والفتيان من إكمال تعليم ابتدائي وثانوي جيد وعلى قدم المساواة يؤدي إلى نتائج تعليمية مناسبة وفعالة، بما في ذلك تحقيق الكفاءة المطلوبة في مختلف مستويات التعليم؛
(ب) تمكين جميع الأطفال ذوي الإعاقة من الحصول على تعليم جامع في المدارس العادية، وإمداد المدارس بمعلمين مدرَّبين وتجهيزها ببنية تحتية يسهل الوصول إليها وبمواد تعليمية تلبي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة؛
(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين نوعية التعليم، وتوفير تدريب جيد للمعلمين، وتحديد متطلبات تأهيل صارمة للمعلمين وتطبيق المناهج الجديدة في جميع المدارس؛
(د) الاستثمار في البنية التحتية، بما في ذلك الصيانة المنتظمة، لتعزيز البيئة التعليمية عموما، خاصة في المناطق الريفية؛
(ه) إنشاء آليات للتصدي للتنمر وعنف الأقران في المدارس وتوقّيهما؛
(و) تخصيص موارد مالية كافية لتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتوسيع نطاقه، استنادا ً إلى سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة وتنميتها؛
(ز) الاستمرار في الإنفاق العام السنوي على التعليم الابتدائي والثانوي؛
(ح) إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان ومبادئ الاتفا ق ية في المناهج الدراسية الإلزامية في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي والتدريب المهني، وفي تدريب المعلمين والعاملين في ميدان التعليم، ووضع مواد تعليم في مجال حقوق الإنسان تعزز احترام التنوع وتقديره.
الراحة واللعب والترفيه ووقت الفراغ والأنشطة الثقافية والفنية
39- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 17(2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، توصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى ضمان حق الأطفال، خاصة الأطفال ذوي الإعاقة، في الراحة ووقت الفراغ وممارسة أنشطة اللعب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسن الطفل، بسبل منها اعتماد سياسات اللعب والترفيه وتنفيذها وتوفير موارد كافية ومستدامة لها.
كاف- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40) من الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة)
الأطفال المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء
40- ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت في عام 2015 على قانون اللاجئين واللجوء وبالتعديلات التي أدخلت في عام 2022 على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، والتي عززت حماية ملتمسي اللجوء واللاجئين في سياق الملاحقة الجنائية على الدخول غير القانوني واستخدام وثائق مزورة. واللجنة، إذ تحيط علما ً بالتقارير التي تتحدث عن قلة فرص الحصول على السكن اللائق والرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من الخدمات الأساسية للاجئين وانتشار الفقر بين ملت م سي اللجوء واللاجئين والنازحين داخليا ً ، تذكّر بالتعليقات العامة المشتركة رقم 3 و4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (2017) بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية، وتعليقها العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز الجهود المبذولة لتزويد الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والنازحين داخلياً بالسكن اللائق وتوفير الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى لهم؛
(ب) مواصلة تعزيز ضمانات الحصول على المعونة القضائية الممولة من الدولة في جميع مراحل إجراءات تحديد حالات انعدام الجنسية، وتحديداً للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم؛
(ج) زيادة كفاءة إجراءات إشراك الممثلين والأوصياء على الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم من ملتمسي اللجوء، وتعزيز قدرات الممثلين؛
(د) عدم احتجاز الأطفال أبداً لأسباب تتعلق بالهجرة وتوسيع نطاق الحلول غير الاحتجازية واستخدامها لجميع أفراد الأسرة في سياق الهجرة؛
(ه) زيادة مواءمة ظروف الاستقبال وإجراءات اللجوء لجعلها أنسب للأطفال ولتعكس بصورة أفضل مصالح الطفل الفضلى وحقه في الاستماع إليه، بوسائل منها بروتوكولات واضحة ومسارات إحالة وتنمية مستمرة للقدرات من أجل التعرف على الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين المعرضين للخطر والاستجابة لهم في الوقت المناسب.
أطفال الأقليات
41- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بالأقليات القومية لعام 2019 وبأن تتيح للأقليات القومية، بمن فيها الأطفال الأيزيديون والأكراد والمولوكان ، فرص دراسة لغتها الأم، بما في ذلك في المؤسسات قبل المدرسية، قدر الإمكان، ودراسة ثقافتها وتاريخها.
الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال
42- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بما يلي:
(أ) تعمل أعداد كبيرة من الأطفال، بعضهم تقل أعمارهم عن 14 عاما ً ، في الزراعة أو البناء، وتزداد أعداد المتسولين من الأطفال ؛
(ب) لا تكفي التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع عمل الأطفال، خاصة المحرومين في المناطق الريفية وأطفال العمال الموسميين، ولإنفاذ قوانينها التي تحظر عمل الأطفال وإشراك الأطفال في الأعمال الخطرة؛
(ج) قلة البيانات المتعلقة باستغلال الأطفال اقتصاديا، بما في ذلك عمل الأطفال.
43- إن اللجنة، إذ تحيط علماً بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) التنفيذ الفعال للقوانين السارية، التي تحظر استغلال الأطفال اقتصاديا، بما في ذلك عمل الأطفال، من خلال تعزيز مفتشيات العمل وإنشاء آليات إبلاغ عن عمل الأطفال؛
(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى تجنيب الأطفال الانخراط في الأعمال الخطرة ورفع مستوى التوعية العامة بعمل الأطفال وطابعه الاستغلالي وعواقبه؛
(ج) تنظيم عملية جمع بيانات شاملة عن عمل الأطفال، وتعزيز التدابير الرامية إلى منع عمل الأطفال، واستهداف الأطفال المعرضين للخطر مثل الأطفال المحرومين والمهمشين في المناطق النائية والريفية وأطفال الأقليات وأطفال العمال المهاجرين الموسميين؛
(د) التماس المساعدة التقنية من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية في هذا الصدد.
إدارة قضاء الأطفال
44- إن اللجنة، إذ تذكّر بتعليقها العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، تحث الدولة الطرف على مواءمة نظام قضاء الأطفال فيها مع الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة مواءمة تامة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بما يلي:
(أ) تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد لعام 2021 الذي يوفر بعض الضمانات القانونية للأطفال الذين انتهكوا القانون الجنائي، بما في ذلك العقوبات غير الاحتجازية؛
(ب) التعجيل بإنشاء محاكم أطفال متخصصة ووضع إجراءات متخصصة وإمدادها بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية، وتعيين قضاة متخصصين في شؤون الأطفال وتمكينهم وغيرهم من المهنيين الذين يعملون مع الأطفال الجانحين من تلقّي التدريب المناسب؛
(ج) تعزيز التدابير غير القضائية أكثر من ذي قبل، مثل التحويل والوساطة، بالنسبة للأطفال الذين يُزعم أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو اتّهموا بانتهاكه أو ثبت أنهم انتهكوه، واللجوء إلى العقوبات غير الاحتجازية للأطفال، مثل مراقبة السلوك أو الخدمة المجتمعية، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية - الاجتماعية لهؤلاء الأطفال؛
(د) عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلاّ بوصفه آخر ملاذ ولأقصر فترة زمنية مناسبة وإعادة النظر فيه بانتظام قصد إنهائه؛
(ه) في الحالات القليلة التي يكون فيها سلب الحرية مبرراً بوصفه آخر ملاذ، ضمان عدم احتجاز الأطفال مع البالغين وأن تكون ظروف الاحتجاز متوافقة مع المعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على التعليم والخدمات الصحية.
الأطفال في النزاعات المسلحة، بما في ذلك تنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
45- إن اللجنة، إذ تلاحظ أن القانون الجنائي لعام 2022 ينص على التبعات القانونية لتجنيد الأطفال أو تعبئتهم في الخدمة العسكرية أو إشراكهم في العمليات العسكرية الفعلية، وإذ تذكّر بملاحظاتها الختامية السابقة بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري ( ) ، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إلغاء أي تدريب شبيه بالتدريب العسكري من المناهج في المدارس العامة، باستثناء نقل المعرفة عن السلامة الشخصية والإسعافات الأولية والقدرة على الصمود والتأهب للكوارث، ومن ثم تمكين الأطفال من حماية أنفسهم والآخرين في الظروف الصعبة؛
(ب) اتخاذ تدابير لحظر التدريب العسكري باستخدام الأسلحة النارية والتدريب على القتال للأطفال دون 18 عاما ً في المدارس الثانوية؛
(ج) وضع آليات للتعرف في مرحلة مبكرة على الأطفال من بين اللاجئين وملتمسي اللجوء القادمين من بلدان تشهد أو شهدت نزاعات مسلحة والذين ربما شاركوا في نزاعات مسلحة، وتقديم المساعدة المناسبة للأطفال الضحايا من أجل تعافيهم البدني والنفسي الكامل وإعادة إدماجهم في المجتمع؛
(د) حظر استخدام الذخائر العنقودية التي تتسبب في وقوع ضحايا في الغالب بين المدنيين، ولا سيما الأطفال؛
(ه) منع استخدام القوات المسلحة للدولة الطرف المدارسَ في المناطق الحدودية، تماشياً مع إعلان المدارس الآمنة الذي أقرته الدولة الطرف.
لام- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان
46- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
ميم- التعاون مع الهيئات الإقليمية
47- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التعاون مع مجلس أوروبا بشأن تنفيذ الاتفاقية وصكوك أخرى لحقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في الدول الأخرى الأعضاء في المجلس.
رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير
ألف- المتابعة والنشر
48- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية ونشر نسخة ملائمة للأطفال وإتاحتها على نطاق واسع للأطفال، بمن فيهم أشدهم حرماناً. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.
باء- التقرير المقبل
49- ستحدّد اللجنة للدولة الطرف الموعد ال مقرر لتقديم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين السابع والثامن وتبلغها به في الوقت المناسب، وفقاً للجدول الزمني المتوخى لتقديم التقارير، الذي يمكن التنبؤ به في المستقبل على أساس دورة استعراض مدتها ثمانية أعوام، وستعتمد اللجنة، عند الاقتضاء، قائمة مسائل وأسئلة تحيلها إلى الدولة الطرف قبل تقديم التقرير. وينبغي أن يمتثل التقرير المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه اللجنة.