الأمم المتحدة

CRC/C/BEN/CO/3-5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

25 February 2016

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس لبنن *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس لبنن (CRC/C/BEN/3-5) في جلستيها 2081، و 2083 (انظر CRC/C/SR.2081 و2083) المعقودتين في 20 كانون الثاني/يناير 2016، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2104 (انظرCRC/C/SR.2104)، المعقودة في 29 كانون الثاني/يناير 2016.

2- وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس وبالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/BEN/Q/3-5/Add.1)، وهو ما أتاح فهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف فهماً أفضل. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك التالية أو الانضمام إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، في عام 2012؛

(ب) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إ لغاء عقوبة الإعدام، في عام 2012 .

4- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير باعتماد التدبيرين التشريعيين التاليين:

(أ) القانون رقم 2015-08 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2015 المتعلق بقانون الطفل (مدونة الطفل) ؛

(ب) القانون رقم 2011-26 المؤرخ 9 كانون الثاني/يناير 2012 المتعلق بمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه؛

(ج) القانون رقم 2012-15 المؤرخ 30 آذار/مارس 2012 الذي يتضمن قانون الإجراءات الجنائية؛

(د) القانون رقم 2006-19 المؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 2006 المتعلق بالتحرش الجنسي وحماية الضحايا؛

(ه) المرسوم رقم 2015-583 المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 المتعلق بدور مراكز حماية الأطفال والمراهقين وتنظيمها وعملها؛

(و) المرسوم رقم 2012-416 المؤرخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 المـنشئ للقواعد والمعايير التي تنطبق على دور إيواء الأطفال ومراكز حمايتهم؛

(ز) المرسوم رقم 2011-029 المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2011 الذي يصنف أنواع الأعمال التي تُعتبر خَطرة على الأطفال في بنن؛

(ح) المرسوم رقم 2009-694 المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2009 المتعلق بالشروط الخاصة لدخول الأطفال الأجانب إلى أراضي بنن، والمرسوم رقم 2009-695 المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2009 المتعلق بإجراءات إصدار الإذن الإداري لتنقُّل الأطفال داخل أراضي بنن، والمرسوم رقم 2009-696 المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2009 المتعلق بإجراءات إصدار الإذن الإداري لخروج الأطفال من أراضي بنن؛

(ط) المرسوم رقم 2008-817 المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2008 المـ نشئ للمكتب المركزي لحماية القصَّر والأُسر ولمنع الاتجار بالبشر؛

(ي) مدونة قواعد السلوك بشأن الانتهاك الجنسي في المدارس التي اعتُمدت كمرسوم مشترك بين الوزارات في عام 2015.

5- وترحب اللجنة بالتدابير السياساتية التالية:

(أ) خطة قطاع التعليم (2016-2025)؛

(ب) السياسة الوطنية لحماية الطفل؛ وخطة العمل الاستراتيجية المقترنة بها (2014)؛

(ج) السياسة العامة والبرنامج الوطنيان لتطوير قطاع العدل (2014)؛

(د) خطة العمل الاستراتيجية لوزارة شؤون الأسرة (2013-2017)؛

(ه) خطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال (2012-2015)؛

(و) الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين والشباب (2010-2020)؛

(ز) الخطة الاستراتيجية للتنمية الغذائية والتغذوية (2009)؛

(ح) خطة العمل الوطنية لحماية الطفل ونمائه (2007).

6- وتلاحظ اللجنة كخطوة إيجابية الدعوة الدائمة التي وجهتها الدولة الطرف للمرة الأولى إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2012.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التوصيات السابقة للجنة

7- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنفيذ توصياتها السابقة المقدَّمة في عام 2006(انظر CRC/C/BEN/CO/2 ) التي لم تُنفذ بعد أو لم تنفذ بالقدر الكافي، ولا سيما تلك المتعلقة بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان (انظر الفقرة 16)، وتخصيص موارد للأطفال (انظر الفقرة 18)، وجمع البيانات (انظر الفقرة 20)، والحق في الحياة (انظر الفقرة 31)، والعنف والإيذاء والإهمال (انظر الفقرة 47)، والأطفال ذوي الإعاقة (انظر الفقرة 50)، والصحة (انظر الفقرة 52)، والممارسات التقليدية الضارة (انظر الفقرة 54)، والتعليم (انظر الفقرة 62)، والاستغلال الاقتصادي (انظر الفقرة 68)، وأطفال الشوارع (انظر الفقرة 74).

التشريعات

8- ترحب اللجنة بسن قانون الطفل. لكنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم تنفيذ القانون وغيره من التشريعات التي تحمي حقوق الطفل تنفيذاً تاما ًوفعالاً.

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تنفيذ التشريعات الوطنية التي تنص على حماية حقوق الطفل تنفيذاً تاما ًوفعالاً.

السياسة العامة والاستراتيجية الشاملتان

10- تلاحظ اللجنة اعتماد قانون الطفل، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء بطء تنفيذ خطة العمل المقترنة به (2014)، الأمر الذي يؤثر سلباً على تنفيذ الاتفاقية، وبصفة خاصة على القدرات المتعلقة بحماية الطفل وتقديم الخدمات.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ دون تأخير السياسات والاستراتيجيات الوطنية لحماية الطفل. وتوصيها أيضاً بإدراج جميع الخطط وبرامج العمل في السياسات والاستراتيجيات الوطنية، ووضع آليات وقواعد تنظيمية، وتخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذها تنفيذاً فعالاً.

التنسيق

12- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وضوح أدوار التنسيق التي تضطلع بها الهيئات المعنية بحماية الطفل، ولا سيما اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الطفل ومكتب الرصد والتنسيق الوطني لحماية الطفل.

13- تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء هيئة مناسبة رفيعة المستوى مشتركة بين الوزارات تضطلع بولاية واضحة وتُخوَّل سلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية على مستويات شاملة لعدة قطاعات وطنية وإقليمية ومحلية. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن رصد الموارد البشرية والتقنية والمالية الضرورية لعمل هذه الهيئة بفعالية.

تخصيص الموارد

14- كان من المتوقع أن تبلغ نسبة اعتمادات الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية (الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية) 36 في المائة من ميزانية الدولة في عام 2014 في سياق استراتيجية النمو والحد من الفقر (2011-2015)، غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الاعتمادات المخصصة في الميزانية للقطاعات الاجتماعية لا تزال منخفضة ولا تتجاوز نسبتها 29 في المائة من ميزانية الدولة ولأن وزارة شؤون الأسرة هي الوزارة التي تحصل على أدنى نصيب من الميزانيات في بنن.

15- في ضوء يوم المناقشة العامة الذي نظمته اللجنة في عام 2007 بشأن موضوع "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول"، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم شامل لاحتياجات الأطفال من الميزانية وتخصيص موارد كافية فيها لإعمال حقوق الطفل وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية، والقيام على وجه الخصوص بزيادة الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية وتصحيح الفوارق بالاستناد إلى المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل؛

(ب) ضمان تجسيد الالتزام بمكافحة الفقر في مخصصات الميزانية والإنفاق الاجتماعي وجعل تحقيق أهداف وإجراءات التنمية المستدامة لفائدة الأطفال جزءاً هاماً من الاستراتيجية القادمة للحد من الفقر؛

(ج) مواصلة وتكثيف جهودها لمكافحة الفساد مع التركيز بصفة خاصة على مجالات الصحة والتعليم والعدالة؛

(د) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لزيادة الموارد المخصصة للأطفال والموارد المخصصة لوزارة شؤون الأسرة.

جمع البيانات

16- تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود ما يكفي من البيانات المصنَّفة التي تركِّز على الأطفال ولعدم استكمال البيانات الموحدة المتاحة أو نشرها في الوقت المناسب.

17- تحث اللجنة الدولة الطرف في ضوء تعليقها العام رقم 5(2003) المتعلق بالتدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية على الإسراع بتحسين نظامها الخاص بجمع البيانات. وينبغي أن تشمل البيانات جميع مجالات الاتفاقية وأن تكون مصنفة بحسب السن والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والخلفية الإثنية والاجتماعية - الاقتصادية، من أجل تسهيل تحليل أوضاع جميع الأطفال، ولا سيما ضعفاء الحال منهم. وينبغي للدولة الطرف أن تأخذ في اعتبارها الإطار المفاهيمي والمنهجي المبيَّن في "مؤشرات حقوق الإنسان: دليل للقياس والتنفيذ" الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (المفوضية السامية لحقوق الإنسان) لدى تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها. وتوصي اللجنة أيضاً بتبادل البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها لصياغة السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية بفعالية ورصدها وتقييمها.

الرصد المستقل

18- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تضطلع بولاية واضحة لإجراء رصد فعال لتنفيذ حقوق الطفل على جميع المستويات، وذلك على الرغم من توصيتها السابقة بهذا الشأن (انظر CRC/C/BEN/CO/2، الفقرة 16).

19- تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف في ضوء تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل باتخاذ تدابير للإسراع في إنشاء آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان، بما في ذلك آلية محددة لرصد حقوق الطفل يمكنها أن تتلقى شكاوى من الأطفال وتحقق فيها وتعالجها بطريقة مراعية للطفل وتكفل خصوصية الضحايا وحمايتهم وتضطلع بأنشطة الرصد والمتابعة والتحقق لصالح الضحايا. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تكفل استقلال آلية الرصد تلك، بما في ذلك من حيث تمويلها وولايتها وحصاناتها لضمان امتثالها التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). ولذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس التعاون التقني من عدة جهات، من بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

النشر والتوعية والتدريب

20- تُثني اللجنة على الدولة الطرف لما بذلته من جهود لنشر الاتفاقية. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء قلة المواد والأدوات الإعلامية الكافية والمبسطة والمتاحة باللغات المحلية لتنفيذ برامج التوعية، بما في ذلك الحملات المتعلقة بحقوق الطفل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء استمرار محدودية المعرفة باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها على الرغم من تنظيم العديد من الدورات التدريبية وحملات التوعية العامة.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة نشر الاتفاقية والتشريعات المتعلقة بحقوق الطفل باللغات الوطنية الرئيسية وكذلك بالفرنسية عن طريق وسائط الإعلام المتاحة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إدراج حقوق الطفل في برنامج محو الأمية وتعليم الكبار وتعزيز إدراج حقوق الإنسان في برامج التعليم الابتدائي والثانوي والاستمرار في بذل جهودها لإجراء التدريب والتوعية بحقوق الطفل بشكل منهجي في أوساط الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ولأجلهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع استراتيجية لنشر قانون الطفل مع توفير نسخة ميسرة للقراء.

التعاون مع المجتمع المدني

22- ترحب اللجنة بالتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء طابع هذا التعاون الذي يتم في الأساس بصورة غير رسمية وإزاء عدم الاستماع إلى المجتمع المدني أو التشاور معه بالقدر الكافي.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التعاون مع المجتمع المدني، بوضع المعايير وإنشاء آليات شفافة للتعاون إضافة إلى توفير المجال لتبادل المعلومات والنقاش، وبتعزيز أواصر التعاون مع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل وإشراكها بصورة منهجية في وضع القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بالأطفال وتنفيذها ورصدها وتقييمها في جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

مصالح الطفل الفضلى

24- ترحب اللجنة بإدراج مصالح الطفل الفضلى في قانون الطفل الحالي. لكنها تعرب عن قلقها لأن مبدأ مصالح الطفل الفضلى لا يُحترم في كثير من الأحيان في قضايا المنازعات المتعلقة بالأطفال التي كثيراً ما تُحلُّ بما يتمشى مع المعتقدات والأعراف التقليدية بهدف الحفاظ على التماسك الاجتماعي.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف في ضوء تعليقها العام رقم 14(2013) المتعلق بحق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى بتعزيز جهودها لضمان مراعاة هذا الحق على النحو الواجب وتفسيره وتطبيقه بما يتسق مع جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وجميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالطفل وتؤثر فيه. وعلى الدولة الطرف ضمان تحقيق مصالح الطفل الفضلى في كل مجال وأن تكفل إيلاء الاعتبار الواجب لمصالحه على سبيل الأولوية.

احترام آراء الطفل

26- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان احترام آراء الطفل من خلال برلمان الأطفال وبرلمان الشباب، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير اللازمة للتغلب على المواقف الاجتماعية التقليدية التي تُقيِّد حرية الطفل في التعبير عن آرائه في المدارس والمحاكم وفي إطار الأسرة والمجتمع.

27- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، تكرر اللجنة توصيتها بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي (انظر CRC/C/BEN/CO/2 ، الفقرة 33):

(أ) تشجيع وتيسير الاستماع إلى الأطفال وإعطاء آرائهم الاعتبار الواجب في إطار الأسرة والمدارس والإجراءات القضائية والإدارية بحيث يتسنى لهم المشاركة في جميع القضايا التي تمسهم وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية؛

(ب) إتاحة معلومات تثقيفية لجهات تشمل لآباء والمعلمين وموظفي الحكومة الإداريين والعاملين في القضاء والأطفال أنفسهم والمجتمع ككل بشأن حق الأطفال في المشاركة وفي مراعاة آرائهم؛

(ج) إجراء استعراض منتظم لمدى مراعاة آراء الأطفال ومدى تأثير ذلك على السياسة العامة وعلى تنفيذ البرامج وعلى الأطفال أنفسهم.

الحق في الحياة والبقاء والنماء

28- تلاحظ اللجنة أن التشريعات الحالية تعاقب على جميع أشكال قتل الأطفال وأن الدولة الطرف قد اتخذت بعض التدابير لمنعها. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن الأطفال المصابين بإعاقة خلقية والذين يُطلق عليهم "السحرة"، يحتمل أن يتعرضوا للقتل أو لتخلي الآباء عنهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود معلومات عن الإجراءات القانونية المتخذة ضد مرتكبي أفعال قتل الأطفال وإزاء الأحكام الصادرة بحقهم.

29- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CRC/C/BEN/CO/2 ، الفقرة 31)، وتحث الدولة الطرف على منع ظاهرة قتل الأطفال والقضاء عليها وعلى اتخاذ تدابير فورية وفعالة لحماية حق الرُضَّع في الحياة وأن تكفل تقديم جميع مرتكي أفعال قتل الأطفال إلى العدالة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز عمليات الولادة في المراكز الصحية بمساعدة طبية من قابلات مدربات ورصد المواليد الجُدد في المجتمع المحلي وتوفير التثقيف المجتمعي بشأن حقوق الطفل، بطرق منها إتاحة صفوف محو الأمية ومدارس التعليم الابتدائي وتقديم الدعم الكافي إلى المنظمات غير الحكومية والجمعيات الدينية الناشطة ميداني اً.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل المواليد

30- يساور اللجنة القلق لأن الكثير من الأطفال لا يُسجلون عند الولادة ، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في المجتمعات الريفية النائية والأطفال المنحدرون من أسر محرومة والأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الكثير من العوائق لا تزال قائمة أمام تسجيل المواليد، مثل عدم كفاية المعلومات أو الوعي بأهمية شهادات تسجيل المواليد وعدم كفاية الأُطر التي تمكن من تسجيل جميع المواليد وارتفاع تكاليف معاملات الحصول على شهادات الميلاد بسبب بيئة الفساد والفقر.

31- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية التي تكفل تسجيل جميع الأطفال، ولا سيما الأطفال في مؤسسات الرعاية. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان فعالية وسير عمل مراكز التسجيل الثانوية في جميع أنحاء البلد وإنشاء هيئة خاصة تضم موظفين مسؤولين عن إدارة الأحوال المدنية لتيسير إصدار شهادات الحالة المدنية للأطفال؛

(ب) إنشاء ملفات تسجيل وطني محوسبة وزيادة الجهود لتعزيز الوعي العام بأهمية تسجيل المواليد وعملية الحصول على شهادات الميلاد من أجل حماية الأطفال من عواقب عدم تسجيلهم؛

(ج) مراجعة التشريعات الوطنية وكفالة تسجيل المواليد مجاناً، بما في ذلك تسجيل المواليد المتأخر؛

(د) التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف بين جهات أخرى لتنفيذ التوصيات المشار إليها أعلاه.

الجنسية

32- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد التي تشير إلى أن القانون رقم 65-17 المؤرخ 23 حزيران/يونيه 1965 بشأن الجنسية يخضع حالياً للمراجعة، بيد أنها تشعر بالقلق لأن التشريعات الحالية تتضمن أحكاماً تمييزية تنص على أن فقدان الزوج لجنسية بنن يمكن أن ينسحب على الأم والأطفال.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانونها رقم 65-17 المؤرخ 23 حزيران/ يونيه 1965 المتعلق بالجنسية بهدف منح نساء بنن حقوقهن على قدم المساواة مع الرجال فيما يخص الاحتفاظ بجنسية أطفالهن أو فقدانها.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

العقوبة البدنية

34- على الرغم من أن قانون العقوبات وقانون الطفل يحظران العقوبة البدنية، يساور اللجنة القلق لأن العقوبة البدنية لا تزال تعتبر وسيلة مقبولة لتأديب الأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن قلة من الطلاب أو المدرسين أو غيرهم من العاملين في مجال التعليم على علم بالحظر القانوني للعقوبة البدنية أو التشريعات المتعلقة بالتحرش الجنسي أو بإمكانهم الحصول على المعلومات المتعلقة باحترام حقوق الطفل.

35- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 8(2006) المتعلق بحق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة، تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ قانون العقوبات وقانون الطفل باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بنشر التشريعات التي تحظر العقوبة البدنية على نطاق واسع، ولا سيما في المدارس العامة والخاصة ومؤسسات التدريب المهني وكذلك وضع برنامج تثقيفي لمكافحة العقوبة البدنية وتعزيز الأشكال الإيجابية والخالية من العنف والتشاركية لتنشئة الأطفال وتأديبهم في المجتمع.

العنف والاعتداء والإهمال

36- على الرغم من أن الكثير من الأحكام القانونية تحمي الأطفال من العنف ومن الاعتداء عليهم، يساور اللجنة القلق إزاء خطورة ونطاق أفعال العنف والاعتداء المرتكبة ضد الأطفال، ولا سيما داخل الأسرة. وتُعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم كفاية التدابير والآليات اللازمة لمنع إهمال الأطفال والاعتداء عليهم ومكافحة ذلك وإزاء نقص الموارد المالية والبشرية المستثمرة وعدم كفاية عدد المهنيين المدربين في مجال منع الاعتداء على الأطفال ومكافحته وعدم كفاية الوعي والمعلومات والبيانات الإحصائية عن تلك الممارسات. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن مرتكبي العنف ضد الأطفال قلما يحاسبون.

37- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 13(2011) المتعلق بحق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف ومراعاةً للهدف 16-2 من أهداف التنمية المستدامة الذي يقضي بإنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة شاملة لتقييم طابع ونطاق ظاهرة إساءة معاملة الأطفال والاعتداء عليهم ووضع مؤشرات وسياسات وبرامج للتصدي لتلك الظاهرة؛

(ب) تحسين الإبلاغ عن حالات العنف والاعتداء على الأطفال من خلال وضع إجراءات الإبلاغ الإلزامية فيما يتعلق بالاعتداء على الأطفال لجميع المهنيين العاملين مع الأطفال؛

(ج) تنظيم حملات للتوعية والتثقيف بمشاركة نشطة من الأطفال أنفسهم بهدف منع ومكافحة جميع أشكال الاعتداء على الأطفال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي بغية تغيير المواقف العامة والممارسات التي تفضي إلى العنف؛

(د) تقديم مرتكبي أفعال العنف والاعتداء إلى العدالة مع ضمان عدم تعرّض الأطفال الذين عانوا من تلك الأفعال للإيذاء خلال الإجراءات القانونية وحماية خصوصيتهم؛

(ه) إنشاء خط اتصال للمساعدة يكون مجاناً ومفتوحاً على مدار الساعة ويمكن الوصول إليه في جميع أنحاء البلد ويخصص للأطفال والشباب؛

(و) إطلاق حملة وطنية للقضاء على العنف والاعتداء وتعزيز التنسيق فيما بين القطاعات ورصد البرامج الرامية إلى التصدي للعنف ضد الأطفال بمشاركة الحكومة المحلية والحكومة المركزية على السواء من أجل منع العنف ضد الأطفال والتصدي له في المجتمع المحلي.

الاستغلال والانتهاك الجنسيان

38- على الرغم من الأحكام القانونية والمرسوم المشترك بين الوزارات بشأن مدونة قواعد السلوك الخاصة بالاعتداءات الجنسية في المدارس، تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء انتشار مختلف أشكال الاستغلال والاعتداءات الجنسية في الدولة الطرف، بما يشمل الاعتداءات الجنسية في المدارس وفي البيئة الأسرية وفي أماكن العمل إضافة إلى بغاء الأطفال واغتصابهم. ويساور اللجنة القلق لأن الاستغلال الجنسي يؤثر بصفة رئيسية على الفتيات دون سن الرابعة عشرة، ولا سيما اللواتي يقمن في المناطق الحضرية والأطفال المودعون خارج أسرهم، مثل أطفال " فيدوميغون " الخادمات لدى الأُسر والأطفال الذين يعيشون في أسرة وحيدة الوالد والأطفال العاملين. ويساور اللجنة القلق كذلك لقلة الشكاوى المرفوعة والتسويات خارج المحكمة والانتقام في حالة الشكاوى وسحب الشكاوى بسبب التهديدات ولكون السلطات المختصة لا تؤدي واجبها باتباع الإجراءات وهي عوامل تسهم جميعها في إفلات الجناة من العقاب.

39- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ دون مزيد من التأخير توصيات المقرر الخاص المعني ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ( A/HRC/25/48/Add.3 ). وتناشد اللجنة الدولة الطرف مكافحة الإفلات من العقاب بوضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية الإبلاغ عن حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم وضمان تقديم مرتكبي الانتهاك والاستغلال الجنسيين إلى العدالة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتعزيز جهودها، بوسائل منها تقديم ما يكفي من الموارد المالية والبشرية وتوفير الرعاية وضمان التعافي البدني والنفسي الكامل وإعادة إدماج الأطفال الضحايا في المجتمع والنظر في إنشاء هياكل من أجل تعافيهم وإعادة إدماجهم اجتماعياً.

الممارسات الضارة

40- ترحب اللجنة بكون القانون يعاقب على جميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، لكنها تشعر ببالغ القلق لأن الممارسات الضارة لا تزال مستمرة بل تزايدت في الفترة ما بين عامي 2011 و2014، ولا سيما بين الفتيات حتى الرابعة عشرة من العمر.

41- في ضوء التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة (2014)، تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لمنع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بطرق منها ما يلي:

(أ) الإنفاذ الفعال لأحكام تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وضمان مقاضاة الجناة ومعاقبتهم تبعاً لخطورة الجريمة؛

(ب) اعتماد خطة عمل وطنية وتنفيذها لمنع هذه الممارسة الضارة وتخصيص ما يكفي من الموارد لتنفيذها، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ج) تعزيز برامج التعليم والتوعية العامة، بما في ذلك الحملات التي تستهدف كلاً من النساء والرجال، بمن فيهم المسؤولون على كافة المستويات والزعماء التقليديون والمجتمعيون والدينيون من أجل القضاء على تلك الممارسة؛

(د) توفير إعادة التدريب حسب الاقتضاء لممارسي تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ودعمهم لإيجـاد مصادر بديلة للدخل.

42- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ممارسة احتجاز الأطفال، ولا سيما الفتيات في أديرة الفوتو بسبب التقاليد الأسرية والمعتقدات. ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة لأن أولئك الأطفال يُحرمون من التعليم والاتصال بأي جهة خارج الأديرة ويتعرضون لسوء المعاملة، بما في ذلك طقوس تقديم القرابين والاعتداء الجنسي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء استمرار الممارسة التقليدية " فيدوميغون " التي تؤثر على الفتيات وإزاء محدودية التدابير المتخذة للقضاء عليها ومحاسبة أولئك الذين يستغلونهن.

43- تحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن الممارسات الضارة ضد الأطفال والتعجيل بإخراج الأطفال من البيئات التي تجري فيها تلك الممارسات. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على نحو وثيق مع الزعماء التقليديين والمنظمات المجتمعية من أجل إذكاء الوعي بالآثار الضارة لتلك الممارسات والقضاء عليها. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة في تقريرها المقبل المقدم إلى اللجنة عن التدابير الملموسة المتخذة في هذا الخصوص وعن نتائجها.

44- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الزواج المبكر والقسري للفتيات لا يزال مستمراً ويُمارس على نطاق واسع في المناطق الريفية ومناطق محددة في شمال الدولة الطرف لأن قانون الأحوال الشخصية والأسرة يجيز الزواج بين المراهقين دون الثامنة عشرة من العمر وهو الحد الأدنى لسن الزواج بموجب إعفاء خاص.

45- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ملموسة لمنع زواج الأطفال والزواج القسري للفتيات ومكافحته على النحو التالي:

(أ) كفالة الإنفاذ الصارم لحكم الحد الأدنى لسن الزواج على النحو المنصوص عليه في قانون الطفل؛

(ب) وضع حملات وبرامج لإذكاء الوعي بما لزواج الأطفال من آثار ضارة على الصحة البدنية والعقلية للبنات ورفاههن وتوجيهها إلى الأسر المعيشية والسلطات المحلية والزعماء الدينيين والقضاة وأعضاء النيابة العامة؛

(ج) وضع أنظمة حماية لضحايا زواج الأطفال والزواج القسري الذين يرفعون شكوى.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1 و2) و20-21 و25 و27(4))

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

46- ترحب اللجنة بكون قانون الطفل ينص على تقديم مساعدة اجتماعية للآباء ذوي الدخل المنخفض وإزاء إنشاء دور إيواء للأطفال ومراكز حماية ونظام الأسر الكافلة. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية بديلة وقصور القدرات الاستيعابية لمرافق الرعاية البديلة وافتقار تلك الهياكل إلى الدعم. وتعرب اللجنة أيضاً عن أسفها إزاء محدودية المعلومات والبيانات المتعلقة بالأطفال الذين يتلقون الرعاية البديلة.

47- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة 64 /142، المرفق) ولكنها تشدد على أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يكون الفقر المالي والمادي المبرر الوحيد لإخراج الطفل من كنف والديه أو للسماح بإيداعه مؤسسة للرعاية البديلة أو لمنع إعادة إدماجه اجتماعياً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) دعم وتيسير الرعاية الأسرية للأطفال كلما كان ذلك ممكناً، بما في ذلك الأطفال من الأسر الوحيدة الوالد وتعزيز نظامها لحضانة الأطفال الذين يتعذر عليهم البقاء في كنف أسرهم بغية خفض حالات إيداع الأطفال في المؤسسات؛

(ب) وضع ضمانات مناسبة ومعايير واضحة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى من أجل اتخاذ قرار بشأن إيداعه في أطر الرعاية البديلة من عدمه؛

(ج) إجراء استعراضات دورية لظروف إيداع الأطفال في الأسر الحاضنة ومؤسسات الرعاية ورصد نوعية الرعاية المقدمة فيها، بطرق منها تيسير قنوات متوفرة للإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال ورصدها وإنصاف ضحاياها؛

(د) ضمان تنفيذ المرسوم رقم 2012-416 المؤرخ 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 المنشئ للقواعد والمعايير المنطبقة على دور إيواء ومراكز حماية الأطفال وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية الطفل ذات الصلة لتيسير إدارة المعلومات وجمع البيانات وإعادة تأهيل الأطفال المقيمين فيها وإعادة إدماجهم اجتماعياً إلى أقصى حد ممكن.

التبني

48- ترحب اللجنة ببدء عملية الانضمام في عام 2014 لاتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، لكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات عن اللوائح القانونية وبيانات تتعلق بعمليات التبني المحلية الرسمية وغير الرسمية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء البطء الشديد لعملية الانضمام.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم عملية التبني على الصعيد المحلي، بطرق منها داخل الأسرة الممتدة والمجتمع المحلي وفقاً للاتفاقية من أجل تعزيز حماية الأطفال المتبنين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتسريع عملية الانضمام لاتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي .

واو- الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27(1-3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

50- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة المعلومات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة وإزاء التدابير المتخذة لإدماجهم في المدارس العادية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء إمكانية حصولهم على الخدمات والرعاية الصحية المناسبة والمنح الاجتماعية وعن إقصائهم الاجتماعي من جميع مجالات المجتمع وإزاء مستوى الوصم الذي يعانون منه في المناطق الحضرية والريفية على السواء.

51- تحث اللجنة الدولة الطرف في ضوء تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة على اعتماد نهج يستند إلى حقوق الإنسان إزاء مسألة الإعاقة ووضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة والقيام بما يلي:

(أ) تنظيم جمع بيانات عن الأطفال ذوي الإعاقة ووضع نظام تشخيص للإعاقة يتسم بالكفاءة وهو أمر ضروري لوضع سياسات وبرامج تلائم الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) اتخاذ تدابير شاملة لتطوير التعليم الشامل وضمان أولويته على إيداع الأطفال في مؤسسات وفصول متخصصة؛

(ج) اتخاذ تدابير فورية تكفل للأطفال ذوي الإعاقة تلقي الرعاية الصحية، بما فيها برامج الكشف والتدخل المبكرين؛

(د) تنظيم حملات إذكاء الوعي لصالح الموظفين الحكوميين والجمهور والأسر من أجل مكافحة الوصم الاجتماعي والتحامل الذي يعاني منهما الأطفال ذوو الإعاقة وترويج صورة إيجابية عن أولئك الأطفال.

الصحة والخدمات الصحية

52- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأن معدلات وفيات الرضع والأطفال حديثي الولادة ووفيات الأمهات لا تزال مرتفعة جداً ولأن ما نسبته 20 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من نقص الوزن و40 في المائة منهم يعانون من التقزم المعتدل أو الشديد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ارتفاع حالات الإصابة بالملاريا وسوء التغذية في الدولة الطرف ومحدودية الوصول إلى المياه النظيفة والمرافق الصحية الكافية وكون نظام التأمين الصحي الشامل للجميع لم يبدأ العمل بعد.

53- توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وتوصيها بما يلي:

(أ) تنفيذ وتطبيق الإرشادات التقنية التي وضعتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال دون سن الخامسة والقضاء عليها ( A/HRC/27/31

(ب) بذل المزيد من الجهد لمواصلة الحد من وفيات الرضع والأطفال، ولا سيما بالتركيز على الوقاية وعلى العلاج بما في ذلك تحسين مستويات التطعيم وتحسين التغذية والظروف الصحية وتعزيز الوصول إلى مياه الشرب النظيفة وبخاصة في المناطق الريفية وفي المدارس ومكافحة الأمراض المعدية وسوء التغذية والملاريا؛

(ج) تفعيل نظام التأمين الصحي الشامل للجميع؛

(د) التماس المساعدة المالية والتقنية في هذا الصدد من جهات منها، اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

54- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعما إذا كان يجري تنفيذ برامج التوعية ذات الصلة وغيرها من التدابير المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي في المدارس.

55- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لجمع إحصاءات وبيانات مصنفة عن الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز واستحداث برامج لإذكاء الوعي وغيرها من البرامج المتصلة بمسألة الأمراض المنقولة جنسياً وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في المدارس.

صحة المراهقين

56- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الانخفاض الشديد في معدلات شيوع وسائل منع الحمل في الدولة الطرف في أوساط الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 عاماً وإزاء معدل النشاط الجنسي المبكر للفتيات. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد أن نسبة 3 في المائة من المراهقات يحملن قبل سن الخامسة عشرة و15 في المائة قبل سن الثامنة عشرة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء تجريم الإجهاض وهي حالة تقود الفتيات المراهقات إلى اللجوء إلى الإجهاض في الخفاء بطريقة غير مأمونة تعرض حياتهن للخطر.

57- توصي اللجنة الدولة الطرف في ضوء تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في إطار الاتفاقية بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة شاملة للصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين وضمان أن يكون التثقيف بالصحة الجنسية والإنجابية جزءاً من المنهج الدراسي الإلزامي وأن يكون موجهاً إلى المراهقين والمراهقات مع إيلاء اهتمام خاص لمنع حالات الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً؛

(ب) اتخاذ تدابير لإذكاء الوعي بالأبوة المسؤولة والسلوك الجنسي المسؤول وتعزيزهما مع إيلاء اهتمام خاص للفتيان والرجال؛

(ج) رفع صفة الجرم عن حالات الإجهاض في كل الظروف واستعراض تشريعاتها بهدف ضمان إمكانية حصول الأطفال على الخدمات الخاصة بإجراء الإجهاض الآمن وخدمات الرعاية بعد الإجهاض وضمان الاستماع إلى آراء الفتيات الحوامل واحترام آرائهن دائماً في القرارات المتعلقة بالإجهاض.

الرضاعة الطبيعية

58- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التبليغ عن عدم المتابعة المنتظمة فيما يخص الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضع مما أدى إلى خفض نسبة الرضاعة الطبيعية الخالصة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر إلى 33 في المائة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التطبيق الجزئي للائحة المتعلقة ببديل لبن الأم. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن النساء العاملات في القطاع غير الرسمي غير مشمولات بلوائح إجازة الأمومة.

59- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير لتسريع التغذية الكافية والرضاعة الطبيعية عن طريق توعية المجتمع من خلال حملات إذكاء الوعي وبناء قدرات المهنيين العاملين في مجال الصحة ودعم الأمهات المرضعات مع الأخصائيين وتنشيط مبادرة "المستشفيات الملائمة للأطفال". وتوصي اللجنة أيضاً بتوسيع نطاق أنظمة إجازة الأمومة لتشمل الأمهات العاملات في القطاع غير الرسمي.

زاي- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم

60- تثني اللجنة على الدولة الطرف لما بذلته من جهود في مجال التعليم، ولا سيما من حيث عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية مخصصات الميزانية للتعليم الابتدائي والثانوي. ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل الأمية في الدولة الطرف والعدد الكبير لحالات الانقطاع عن الدراسة، ولا سيما في صفوف الفتيات وضعف معدل الانتقال إلى التعليم الثانوي ومشاكل العنف والتحرش الجنسي في المدارس. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء أوجه التفاوت في الالتحاق بالمدرسة ونقص عدد المدرسين المؤهلين والتكاليف غير المباشرة التي تتكبدها الأسر، مثل اللوازم المدرسية والزي المدرسي وما يرتبط بها من التكاليف التي تنطوي عليها إتاحة هذه الفرصة لهم مما يمنع الأطفال في الأسر الفقيرة من الذهاب إلى المدرسة.

61- توصي اللجنة الدولة الطرف في ضوء تعليقها العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان إتاحة التعليم الابتدائي مجاناً سواء من حيث التكاليف المباشرة أو غير المباشرة واتخاذ تدابير لمنع الأطفال من الانقطاع عن التعليم الابتدائي؛

(ب) إيلاء اهتمام خاص للفوارق الاجتماعية الاقتصادية والإقليمية في مجال الحصول على التعليم، ولا سيما اعتماد تدابير خاصة للحيلولة دون استبعاد الأطفال من الأسر المحرومة اقتصادياً وضمان فرص متكافئة لهم؛

(ج) اتخاذ تدابير وقائية للقضاء على العقوبة البدنية والعنف والتحرش الجنسي في المدارس؛

(د) إنشاء مدارس جديدة وزيادة فرص الوصول، ولا سيما في المناطق الريفية وزيادة عدد المدرسين المؤهلين وبخاصة المدرسات؛

(ه) تخصيص موارد مالية كافية من أجل تطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتوسع فيه بالاستناد إلى سياسة شاملة وكلية في مجال الرعاية والنماء في مرحلة الطفولة المبكرة.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32-33 و35-36 و37(ب)-(د) و38 و39 و40)

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

62- على الرغم من أن الدولة الطرف اعتمدت خطة عمل وطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، فإن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء انتشار عمل الأطفال في أوساط الأطفال دون سن الرابعة عشرة بما في ذلك أسوأ أشكال عمل الأطفال وتحويل الممارسة التقليدية " فيدوميغون " إلى العمل القسري وإزاء العدد المتزايد من الأطفال العاملين في القطاع غير الرسمي على الرغم من الحظر القانوني لعمل الأطفال دون سن الرابعة عشرة. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم تسجيل شكاوى أو عقوبات رسمية ضد الأشخاص الذين يطالبون الأطفال دون سن الرابعة عشرة بالعمل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لمعاقبة الأشخاص الذين يستغلون الأطفال وعن مدى تنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنة التوجيهية الوطنية لمكافحة عمل الأطفال أو مدى تخصيص ما يكفيها من الموارد. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل محدد بـ 14 عاماً على الرغم من النية المعلنة بتمديد الحد الأدنى لسن إتمام التعليم الإلزامي إلى 15 عاماً.

63- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان تنفيذ أحكام قانون العمل المتعلقة بالأطفال والمرسوم رقم 2011-029 المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2011 الذي يحدد قائمة أنواع الأعمال الخطرة للأطفال وخطة العمل الوطنية الرامية إلى القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال؛

(ب) التعجيل بانتشال الأطفال الذين يخضعون لممارسة " فيدوميغون " من أوضاع الاستغلال الاقتصادي؛

(ج) تعزيز الآليات المجتمعية لمنع الاتجار الداخلي بالأطفال واستغلالهم اقتصادياً، ولا سيما في القطاع غير النظامي واتخاذ إجراءات وقائية لتحسين الظروف المعيشية والفرص الاقتصادية للأسر في المناطق الريفية وفي المناطق المعرضة لدرجة عالية من تلك المخاطر مع إيلاء اهتمام خاص للأسر الأشد حرماناً؛

(د) إجراء دراسات استقصائية في جميع أنحاء الإقليم تحدد ضمن جملة أمور أخرى عدد الأطفال العاملين وسنهم والأعمال التي يقومون بها وعدد الساعات التي يقضونها في العمل والأجور التي يتلقونها؛

(ه) مواصلة التعاون مع البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية والنظر في رفع الحد الأدنى لسن قبول الاستخدام أو العمل إلى 15 عاماً بهدف مواءمته مع سن إتمام التعليم الإلزامي.

أطفال الشوارع

64- تلاحظ اللجنة الدراسات التي تجريها الدولة الطرف بشأن طلاب المدارس القرآنية ( Talibés ) وغيرهم من الأطفال المتسولين في الشوارع، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء ضعف إنفاذ التشريعات الخاصة بهؤلاء الأطفال كما يتضح من غياب الملاحقات القضائية أو الإدانات للزعماء الدينيين والآباء الذين يرسلون الأطفال للتسول في الشوارع. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الافتقار إلى برامج لتلبية احتياجات هؤلاء الأطفال وحمايتهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن أطفال الشوارع لا يتمتعون بحماية الوالدين ويواجهون تحديات هائلة في الحصول على الحد الأدنى للمعيشة.

65- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) إنفاذ التشريعات القائمة لحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال وللتحقيق فعلياً في تلك القضايا وملاحقة الجناة قضائياً وإنزال العقوبات بهم جميعاً وذلك بتعزيز الأثر الرادع لتشريعاتها القائمة؛

(ب) وضع وتنفيذ سياسة شاملة تعالج الأسباب الجذرية للحالة من أجل القضاء عليها وتخفيف حدتها بمشاركة فعالة من أطفال الشوارع أنفسهم؛

(ج) إتاحة ما يلزم من حماية ومسكن وخدمات صحية كافية وتعليم وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية لأطفال الشوارع وفقاً لاحتياجاتهم بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية؛

(د) دعم جمع شمل الأسر عندما يخدم ذلك مصالح الطفل الفضلى.

البيع والاتجار الاختطاف

66- على الرغم من أن الدولة الطرف قد أنشأت مكتباً مركزياً لحماية القصر والأسر ولمنع الاتجار بالبشر، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدد الأطفال الذين يقعون ضحايا للاتجار الداخلي لأغراض العمل المنزلي أو زراعة الكفاف أو التجارة، وللاتجار العابر للحدود، ولا سيما في حالة المراهقات، لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل المنزلي في بلدان أخرى. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن ممارسة " فيدوميغون " التقليدية للأطفال يمكن أن تغذي شبكات البيع والاتجار .

67- توصي اللجنة الدولة الطرف بتفعيل خطة العمل لتنفيذ توصيات المقرر الخاص المعني ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية التي تتضمن وضع إطار استراتيجي لحماية الأطفال ومكافحة الإفلات من العقاب وإنشاء نظام لتحديد هوية الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باعتماد مشروع قانون يتعلق باستغلال الأشخاص.

إدارة قضاء الأحداث

68- تلاحظ اللجنة بارتياح أحكام قانون الطفل التي تنص على تقييد فترات الاحتجاز في مراكز الشرطة وخلال الاحتجاز السابق للمحاكمة وإنشاء محكمتين رائدتين ملائمتين للأطفال في أبومي كلافي وأبومي ، لكنها تشعر بالقلق إزاء ظروف الاحتجاز اللاإنسانية والمهينة للأحداث، ولا سيما في سجن أبومي كلافي وإزاء عدد الممارسات المخالفة للاتفاقية، بما في ذلك فترات الاحتجاز الطويلة رهن المحاكمة التي يتعرض لها الأطفال بدون الاستعانة بمحام وعدم فصل الأطفال عن البالغين في أماكن الاحتجاز، وفترات الحبس الطويلة، ولا سيما في الليل وفي زنزانات غالباً ما تكون مكتظة. وتصل فترات احتجازهم في بعض الحالات إلى أكثر من 12 ساعة واستخدام العنف البدني والنفسي، بما في ذلك اللجوء إلى القوة والتهديد والعقوبة البدنية، وبخاصة في أوقات التوقيف واستخدام زنزانات العزل. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء قلة عدد قضاة الأحداث في البلد والافتقار إلى تدابير بديلة لسلب الحرية.

69- تحث اللجنة الدولة الطرف في ضوء تعليقها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث على مواءمة نظام قضاء الأحداث لديها بشكل كامل مع الاتفاقية والمعايير الأخرى ذات الصلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف بصفة خاصة على القيام بما يلي:

(أ) كفالة توفير المساعدة القانونية المؤهلة والمستقلة للأطفال المخالفين للقانون في مرحلة مبكرة من الإجراء وعلى مدى الإجراءات القانونية؛

(ب) تعزيز التدابير البديلة للاحتجاز، مثل تقويم السلوك أو الاختبار أو الوساطة أو إسداء المشورة أو الخدمة المجتمعية متى أمكن ذلك وضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة وإعادة النظر فيه بانتظام تجنباً للاحتجاز لمدة طويلة؛

(ج) التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة ومقاضاة ومعاقبة موظفي إنفاذ القانون المسؤولين عن تلك الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال مسلوبي الحرية؛

(د) إنشاء وإرساء آلية لمنع التعذيب (المرصد الوطني للوقاية من التعذيب) بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وعلى وجه الخصوص، ضمان أن تيسّر سلطات السجون إجراء مقابلات شخصية على انفراد مع الأطفال المحتجزين والموظفين أثناء الزيارات التي يقوم بها ممثلو هيئات مستقلة، كمنظمة غير حكومية؛

(ه) ضمان عدم احتجاز الأطفال مع البالغين في الحالات التي لا يمكن فيها تجنب الاحتجاز وكفل امتثال أوضاع الاحتجاز للمعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بإمكانية الحصول على التعليم والخدمات الصحية.

70- توصي اللجنة الدولة الطرف باستخدام أدوات المساعدة التقنية التي استحدثها الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والتماس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من أعضاء الفريق.

طاء- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ‬

71- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل. ‬

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ‬

72- توصي اللجنة الدولة الطرف بالمضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل بالتصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد ، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ‬

73- تحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، اللذين تأخر تقديم التقريرين المتعلقين بهما منذ عام 2007.

كاف- التعاون مع الهيئات الإقليمية

74- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في غيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

رابعاً- التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

75- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

باء- التقرير المقبل

76- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع بحلول 1 آذار/مارس 2021 وتضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية.

77- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدَّثة لا يزيد عدد كلماتها على 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات تقديم الوثائق الأساسية الموحدة، الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) وقرار الجمعية العامة 68/268 (الفقرة 16).