* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية و التسعين ( 2 - 2 0 شباط/فبراير 202 6 ).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع ل مملكة هولندا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع لمملكة هولندا (CEDAW/C/NLD/7) في جلستيها 2186 و 2187 (انظر CEDAW/C/SR.2186 و CEDAW/C/SR.2187)، المعقودتين في 6 شباط/فبراير 2026.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري السابع، الذي أُعد استجابة لقائمة المسائل والأسئلة المطروحة قبل تقديم التقرير (CEDAW/C/NLD/QPR/7). غير أن اللجنة تأسف لأن التقرير لم يتناول أروبا وسانت مارتن ولم يتضمن سوى معلومات محدودة في ما يتعلق بكوراساو . وتعرب عن تقديرها أيضاً لتقديم الدولة الطرف تقرير متابعة الملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة (CEDAW/C/NLD/CO/6/Add.1). وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدَّمة رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الشامل، الذي ترأس ت ه وزير ة الصحة العامة والشؤون الاجتماعية و رعاية المسنين وال م دم ني ن في أروبا، ميرف ِ ن وايت - راس، وضم ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية و العمل والرعاية الاجتماعية في كوراساو ، و و زارة الصحة العامة و التنمية الاجتماعية والعمل في سانت مارتن، و وزارة التعليم و الثقافة والعلوم في هولندا، و وزارة الشؤون الاجتماعية والعمالة في هولندا، ووزارة العدل والأمن في هولندا، ووزارة ال خارجية في هولندا، ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية والرياضة في هولندا، و وزارة الصحة العامة في أروبا، وإدارة الشؤون الخارجية في أروبا، و إدارة تطوير المنتجات والمشاريع في كوراساو ، والبعثة الدائمة لمملكة هولندا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف .

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 201 6 في التقرير الدوري السا دس للدولة الطرف (CEDAW/C/NLD/6) في إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) قانون الحماية من التمييز في جزر بونير و سانت أ وستا س يوس وسابا، الذي ي خول ل لمعهد الهولندي لحقوق الإنسان صلاحية النظر في الشكاوى المتصلة بالتمييز في جزر المملكة الهولندية الكاريبية ، في عام 2025 ؛

(ب) القانون المعد ِّ ل لقانون إنهاء الحمل، في عام 2023، علاوة على المرسوم المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2024 المعدِّل لمرسوم إنهاء الحمل، الذي يوس ِّ ع نطاق الحصول على خدمات إنهاء الحمل المبكر عن طريق ال أ طب اء العامين ؛

(ج) قانون الجرائم الجنسية، الذي يقدم تعريفا ً قائما ً على الموافقة للاغتصاب ويجر ِّ م التحرش الجنسي في المجال العام، سواء على شبكة الإنترنت أ و خارجها ، بما في ذلك ال تلميحات ال جنسية وأشكال شتى من التحرش الجنسي عبر الإنترنت، في عام 2024؛

(د) قانون مكافحة الأسْر الزوجي، الذي يجعل رفض التعاون على إنهاء الزواج الديني تص ر ف ا ً غير قانوني ، في عام 2023؛

(هـ) تعديل المادة 1 من دستور هولندا، التي تحظر صراحة التمييز على أساس الإعاقة والميل الجنسي، في عام 2023؛

(و) قانون الحصص والأهداف المتعلقة بالتكافؤ بين الجنسين، الذي يحدِّد حصة قانونية للمرأة تبلغ 33 في المائة في مجالس الرقابة على شركات القطاعين العام والخاص المُدرجة في البورصة، في عام 2021.

5 - و ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي الرامي إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد أو استحداث ما يلي:

(أ) خطة العمل المعنونة ” ك ف ّ وا عن قتل الإناث! “ ، في عام 2024؛

(ب) برنامج العمل الوطني المتعلق بسلوك ال م ع ت دي ن جنسي اً والعنف الجنسي، في عام 2023؛

(ج) بوصلة السياسات العامة ، في عام 2023؛

(د) خطة العمل الوطنية الثانية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (2022-2026)، في عام 2022؛

(هـ) خطة العمل الوطنية الثانية بشأن التمييز في سوق العمل (2022-2025)، في عام 2022؛

(و) خطة العمل الوطنية الرابعة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن (2021-2025)، في عام 2020 .

جيم - أهداف التنمية المستدامة

6 - ترحب اللجنة بالدعم الدولي المقدم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتدعو إلى تحقيق المساواة بين الجنسين بحكم القانون (الجانب القانوني) وبحكم الواقع (الجانب الموضوعي)، وفقا ً لأحكام الاتفاقية، طوال عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتشير اللجنة إلى أهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبادئ المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على الاعتراف بدور المرأة باعتبارها القوة الدافعة للتنمية المستدامة للدولة الطرف وعلى اعتماد السياسات والاستراتيجيات المناسبة لهذا الغرض.

دال - البرلمان

7 - ت شد د اللجنة على دور السلطة التشريعية الحاسم في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو برلمان هولند ا وبرلمانات أروبا وكوراساو و سانت مارتن، بوصفها البلدان الأربعة التي تشكل مملكة هولندا إلى القيام، تماشيا ً مع ولايته ا ، باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

تطبيق الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها على الصعيد المحلي

8 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أوجه تفاوت كبيرة في تنفيذ الاتفاقية في جميع أ ن ح ا ء المملكة وإدماجها في التشريعات والسياسات العامة والأحكام القضائية ؛

(ب) قلة الوضوح في ما يتعلق بالانطباق المباشر لأحكام الاتفاقية وتطبيقها من ق ب ل المحاكم والهيئات الإدارية في الدولة الطرف؛

(ج) قلة ما ينفَّذ من أنشطة بناء قدرات القضاة والمدعين العامين والمحامين وغيرهم من الاختصاصيين القانونيين في ما يتعلق بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة .

9 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي:

( أ) ضمان تنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء المملكة واعتماد تدابير منهجية لإدماج أحكامها بالكامل في التشريعات والسياسات والأحكام القضائية ؛

( ب) تقديم إرشادات واضحة بشأن انطباق الاتفاقية مباشرة وضمان تطبيقها تطبيقا ً متسقا ً من ق ب ل المحاكم والهيئات الإدارية؛

( ج) تعزيز بناء قدرات القضاة والمدعين العامين والمحامين وغيرهم من الاختصاصيين القانونيين في ما يتعلق بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة ، وذلك لتمكينهم من تطبيق الاتفاقية مباشرة وتفسير التشريعات الوطنية في ضوء ذلك.

الإطار الدستوري والتشريعي وتعريف التمييز ضد المرأة

10 - بالرغم من أن اللجنة تعترف بالإطار الدستوري والتشريعي الذي يحظر التمييز، فإنها تلاحظ بقلق ما يلي :

(أ) أن التعريف القانوني للتمييز ضد المرأة لا يشمل على نحو كاف التمييز المتعدد الأوجه والتمييز من جانب الجهات الفاعلة الخاصة، بالمعنى المقصود في المادتين 1 و 2 من الاتفاقية؛

(ب) عدم وجود تدابير استباقية كافية لمنع ومعالجة التمييز ضد المرأة من جانب الجهات الفاعلة الخاصة، بما في ذلك من قبل أرباب العمل ومقد ِّ م ي السلع والخدمات، والتطبيق المحدود للتشريعات المناهضة للتمييز في المجالين العام والخاص؛

(ج) مراجعة قضائية دستورية محدود ة للتشريعات للتأكد من توافق ها مع أحكام المساواة المنصوص عليها في الدستور، مما قد يضعف الحظر الدستوري للتمييز ضد النساء والفتيات.

11 - واللجنة، إذ تشير إلى العلاقة بين المادتين 1 و 2 من الاتفاقية والغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة، وتمشيا ً مع التوصية العامة للجنة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التعريف القانوني للتمييز ضد المرأة بحيث يشمل صراحة التمييز المتعدد الأوجه والتمييز من جانب الجهات الفاعلة الخاصة ؛

(ب) اعتماد تدابير تشريعية وتنظيمية لمنع ومعالجة التمييز ضد المرأة من جانب الجهات الفاعلة الخاصة، وإنشاء آليات فعالة للرصد والتفتيش، وفرض جزاء ات كافية في ما يخص الممارسات التمييزية، وتعزيز إنفاذ التشريعات المناهضة للتمييز في المجالين العام والخاص؛

(ج) تعزيز آليات المراجعة القضائية الدستورية لضمان إمكانية مراجعة جميع التشريعات للتأكد من توافقها مع الأحكام الدستورية المتعلقة بعدم التمييز والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

12 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار العقبات التي تحول دون لجوء المرأة الفعلي إلى القضاء . وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) الحواجز التي ت حول دون الحصول ع ل ى المساعدة القضائية التي تؤثر بشكل مف ر ط على الفئات المهمشة من النساء، والنساء أثناء المنازعات الأسرية التي تنطوي على اختلالات في توازن السلطة بين الجنسين، والنساء في الأجزاء الكاريبية من الدولة الطرف، ونتيجة لذلك يجب أن تدفع النساء مساهمات شخصية كبيرة وقد يواجهن أوامر الإلزام بالتكاليف حتى عندما تكون المساعدة الق ض ا ئ ية الحكومية متاحة؛

(ب) أن الخوف من الترحيل يمنع المهاجرات غير الحاملات للوثائق اللازمة، بمن فيهن الناجيات من العنف الجنس اني أو الاتجار بالبشر، من الإبلاغ عن سوء المعاملة وال حص ول ع لى سبل الانتصاف ؛

( ج) التأخير ات الحاصلة في التحقيقات والملاحقات القضائية في قضايا العنف الجنس اني ضد المرأة و قل ة فرص حصول الناجيات على التعويض والرعاية المتخصصة في حالات الصدمات النفسية والمساعدة القضائية وخدمات الدعم النفسي - الاجتماعي، على الرغم من زيادة معدل الإبلاغ عن الجرائم الجنسية بعد دخول قانون الجرائم الجنسية حيز النفاذ في عام 2024 في هولندا؛

(د) فضيحة استحقاقات رعاية الأطفال، التي ا ن طو ت على تحيز وتنميط تمييزيين خوارزميين.

13 - وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تكون خدمات المساعدة القضائية ميس َّ رة ومراعية للاعتبارات الجنسانية وميسورة التكلفة ومجانية، إذا لزم الأمر، وخفض أو إلغاء المساهمات الشخصية وأوامر الإلزام بالتكاليف للنساء ؛

(ب) ضمان ألا يؤدي الإبلاغ عن حوادث العنف والاعتداء الجنس انيين إلى الترحيل أو الاحتجاز الإداري أو غير ذلك من العواقب السلبية بموجب قانون الهجرة أو القانون الإداري؛

(ج) ضمان التحقيق في جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة القائم ومقاضاة مرتكبيه في الوقت المناسب، وتوفير سبل انتصاف فعالة للناجيات، وتخصيص ال موارد ال كافية للت عامل مع تزايد معدل الإبلاغ عن الجرائم الجنسية؛

(د) ضمان توفير سبل انتصاف مناسبة وفعالة في الوقت المناسب لجميع ضحايا فضيحة استحقاقات رعاية الأطفال، ووضع ضمانات لمنع التحيز والتنميط التمييزيين الخوارزميين، واعتماد آليات ل لمساءلة وضمانات ب عدم التكرار.

جمع البيانات وتحليلها

14 - يساور اللجنة القلق إزاء أوجه القصور في ما تقوم به الدولة الطرف من أنشطة ل جمع ا لبيانات وتحليلها ونشرها، مما يقوض وضع سياسات قائمة على الأدلة ورصد حقوق المرأة في مختلف أنحاء الدولة الطرف. وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) تجز ّ ؤ أنشطة جمع البيانات بين الوزارات والمؤسسات في جميع أنحاء الدولة الطرف، والافتقار إلى التنسيق والمنهجيات الموحدة، والنهج الجزئي المحايد جنسانيا ً في الإحصاءات، و قل ة فرص الحصول على بيانات موح َّ دة و قابلة للمقارنة ؛

(ب) الافتقار إلى التصنيف المنتظم حسب نوع الجنس وغير ذلك من العوامل، بما في ها العمر والإعاقة والوضع الاجتماعي - الاقتصادي والجنسية والموقع الجغرافي، مما يحول دون ت ب ي ُّن أشكال التمييز المتداخلة ورصد ها ؛

(ج) عدم نشر بيانات أجهزة إنفاذ القانون بشأن العنف الجنساني ضد المرأة في الجزء الأوروبي من هولندا، ال مصنفة حسب نوع الجريمة ونوع الجنس والعلاقة بين الضحية والجاني والموقع الجغرافي؛

(د) عدم وجود بيانات شاملة ومصنفة حسب نوع الجنس تقريباً في الأجزاء الكاريبية من الدولة الطرف ؛

(هـ) الافتقار إلى بيانات موثوقة عن النساء المشتغلات بالجنس، بمن فيهن النساء المشتغلات بمهنة الجنس غير المسج َّ ل ة ، ووضعهن الاجتماعي - الاقتصادي و وضعهن من حيث ال إقام ة وظروفهن واحتياجاتهن .

15 - و توصي اللجنة ُ الدولة َ الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آلية تنسيق لمواءمة أنشطة جمع البيانات على صعيد الوزارات والمؤسسات وجميع أجزاء الدولة الطرف، ووضع منهجيات ومؤشرات موحدة، وضمان أن تكون البيانات الموحدة المصنفة حسب نوع الجنس متاحة للجمهور وقابلة للمقارنة؛

(ب) القيام بصورة منهجية بجمع وتحليل ونشر بيانات مصنَّفة حسب نوع الجنس وال عمر والإعاقة والوضع الاجتماعي - الاقتصادي والموقع الجغرافي، بهدف ت ب ي ُّن أشكال التمييز المتداخلة والتصدي لها ؛

(ج) استئناف النشر المنتظم لبيانات أجهزة إنفاذ القانون المتعلقة بالعنف الجنس اني ضد المرأة في الجزء الأوروبي من هولندا ، وإنشاء عمليات لجمع بيانات قابلة للمقارنة عن العنف الجنساني في جميع أنحاء الدولة الطرف ؛

(د) تعزيز القدرة على جمع البيانات في الأجزاء الكاريبية من الدولة الطرف وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، وإدراج معلومات شاملة عن تنفيذ الاتفاقية في التقرير المقبل للدولة الطرف ؛

(هـ) تعزيز أنشطة جمع البيانات عن النساء المشتغلات بالجنس، بمن فيهن النساء المشتغلات بمهنة الجنس غير المسجَّلة، ووضعهن الاجتماعي - الاقتصادي ووضعهن من حيث الإقامة وظروفهن واحتياجاتهن .

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

16 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للنهوض بالمساواة الفعلية للمرأة من خلال بدء العمل ب تقييمات ل لأثر الجنساني وبوصلة السياسات العامة في هولندا. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) قل ة الإشارات الصريحة إلى الاتفاقية في الإطار القانوني والسياساتي للدولة الطرف، وتجزؤ ال سياسات المتعلقة ب المساواة بين الجنسين، ال م تناثر ة في خطط عمل وسياسات متعد ِّ دة في جميع أنحاء الدولة الطرف دون وجود استراتيجية موحدة منسقة، وضعف آليات التنسيق والمساءلة المشتركة بين الوزارات، وتخفيضات الميزانية التي ي ُحت م ل أن تضعف تنفيذ الاتفاقية؛

(ب) الاستخدام المحدود للميزنة المراعية للمنظور الجنساني وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الإدارات الحكومية في كافة أنحاء الدولة الطرف، ولا سيما أجزا ءها الكاريبي ة ؛

(ج) أ ن تقييمات ا لأثر المتعدد الأوجه ل لمساواة بين الجنسين لا تخضع للإبلاغ الإلزامي أو النشر أو الرصد المستقل، مما يحد من الشفافية والمساءلة عن عدم الامتثال، وتناقص استخدام معايير المساواة بين الجنسين في عمليات صياغة التشريعات والسياسات؛

(د) وقف العمل ب سياسة هولندا الخارجية المناص ِ رة لقضايا المرأة، والتخفيضات الكبيرة في الميزانية التي ت مس برامج المساواة بين الجنسين داخل وزارة خارجية هولندا، و ان عد ا م الوضوح بشأن كيفية ضمان مراعاة المنظور الجنساني في صنع القرارات المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، بما في ذلك الترخيص لصادرات الأسلحة.

17 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة موحدة للمساواة بين الجنسين وخطط عمل ملموسة تستند صراحة إلى الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتعميم مراعاة نهج جنساني متعدد الأوجه بشكل منهجي في جميع الوزارات والإدارات الحكومية، وتخصيص الموارد الكافية لتنفيذ الاتفاقية تنفيذا ً فعالا ؛

(ب) تطبيق الميزنة المراعية للمنظور الجنساني بشكل منهجي في جميع الإدارات الحكومية وعلى جميع مستويات الحكومة في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ج) كفالة إخضاع جميع السياسات والتشريعات لتقييمات إلزامية للأثر المتعدد الأوجه للمساواة بين الجنسين ت كون علنية و خ ا ضع ة لرقابة مستقلة، وتعزيز آليات المساءلة في عمليات صياغة التشريعات والسياسات، وكفالة توافر الخبر ات الكافية في الشؤون الجنسانية في جميع الوزارات؛

(د) إدماج منظور جنساني بصورة منهجية وصريحة في سياستها الخارجية وفي جميع السياسات المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، بما في ذلك إصدار تراخيص تصدير الأسلحة، وضمان تمثيل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في صنع القرارات المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن ، تمشيا ً مع التوصية العامة رقم 30 (2013) الصادرة عن اللجنة بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

18 - ترحب اللجنة ببدء نفاذ قانون الحماية من التمييز في جزر بونير وسانت أ وستاتيوس وسابا في 1 كانون الثاني/يناير 2026، الذي يخول للمعهد الهولندي لحقوق الإنسان صلاحية النظر في الشكاوى المتصلة بالتمييز في جزر المملكة الهولندية الكاريبية . غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) القدرة المحدودة للمعهد الهولندي لحقوق الإنسان على التصدي للتمييز من جانب سلطات الدولة في هولندا ؛

(ب) عدم اعتماد مؤسسات أمين المظالم في أروبا وكوراساو وسانت مارتن من ق ِ بل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

19 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز ولاية المعهد الهولندي لحقوق الإنسان لتمكينه من التحقيق بفعالية في التمييز الذي قد تمارسه سلطات الدولة ضد المرأة والتصدي له وضمان سير عمله ب فعالية في جزر المملكة الهولندية الكاريبية ؛

(ب) دعم اعتماد مؤسسات أمين المظالم في أروبا وكوراساو وسانت مارتن، تمشيا ً مع مبادئ باريس، والنظر في التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

المجتمع المدني

20 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أن آليات التمويل العام تفضِّل تمويل المشاريع على التمويل الأساسي لمنظمات حقوق المرأة، و أن القيود المفروضة على استخدام الأموال العامة في أنشطة الدعوة تحد من قدرة تلك المنظمات على مساءلة الدولة الطرف، وأن ال مناقصات العامة و ال مشاورات الم ت عل ق ة بصنع السياسات العامة يُقال إنها ت حابي المنظمات الأكبر حجما ً ع ل ى المنظمات المجتمعية الأصغر حجما ً وذات الخبرة المتخصصة في دعم ال نساء ال لائ ي ي واجه ن أشكالا متداخلة من التمييز؛

(ب) وجود بيئة تنم ّ عن عداء متزايد ل لمدافعات عن حقوق الإنسان، ولا سيما اللائي يدافعن عن حقوق المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية وحاملات صفات الجنسين ، وكذلك طالبات اللجوء واللاجئات والمهاجرات، وعدم المساءلة عن المعلومات المضل ِّ لة والأخبار الكاذبة التي تهدف إلى النيل من سمعة المدافع ات عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين؛

(ج) المشاركة المحدودة للمنظمات غير الحكومية في الأجزاء الكاريبية من الدولة الطرف في عملية الاستعراض.

21 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) كفالة توفير التمويل الأساسي الكافي والمستدام لمنظمات حقوق المرأة وإتاحة فرص متكافئة ل لمشاركة في ا لمناقصات العامة والمشاورات المتعلقة بصنع السياسات العامة للمنظمات المحلية الصغيرة ذات الخبرة المتخصصة في دعم النساء اللائي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز ؛

(ب) ضمان قدرة المدافعات عن حقوق الإنسان على العمل بحر ّ ية و في أمان، وحمايتهن من المضايق ة والتهديد والتخويف والعنف، بما في ذلك ع لى شبكة الإنترنت، وت فن ي د ا لمعلومات المضل ِّ لة والأخبار الكاذبة التي تسعى إلى النيل من سمعة المدافعين عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين بصورة منهجي ة ؛

(ج) تعزيز الدعم المقد َّ م لمنظمات المجتمع المدني في المناطق الكاريبية من الدولة الطرف لت د عي م قدرتها على رصد تنفيذ الاتفاقية والمشاركة بفعالية في عملية الاستعراض أ م ام اللجنة.

التدابير الخاصة المؤقتة

2 2 - تلاحظ اللجنة الزيادة ال م لحوظة في تمثيل المرأة في مجالس الرقابة على شركات القطاعين العام والخاص المدرجة في البورصة وحوالي 000 5 شركة كبيرة غير مدرجة في البورصة في هولندا نتيجة لقانون الحصص والأهداف المتعلقة بالتكافؤ بين الجنسين لعام 2022، الذي استحدث حصصا ً ومعايير قانونية ل إ د راجها في البورصة، تسوغ فرض غرامات عليها في حالة عدم الامتثال . غير أن اللجنة تأسف لأن التدابير الخاصة المؤقتة لا تزال محدودة النطاق وغير مستخدمة استخداما ً كافيا ً في مجالات أخرى تكون فيها المرأة تكون ناقصة التمثيل أو يقع فيها عليها حيف . وتلاحظ اللجنة بقلق بوجه خاص ما يلي:

(أ) الطابع غير الملزم للأهداف والغايات الرامية إلى تحقيق التكافؤ بين الجنسين في جميع هيئات صنع القرار والمجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا ً ، وعدم وجود عقوبات فعالة في حالات عدم الامتثال؛

(ب) استمرار تفسير قانون التعليم العالي والبحث العلمي على أنه يمنع استخدام التدابير الخاصة المؤقتة في عمليات الاختيار في مؤسسات التعليم العالي؛

(ج) أن قانون اتفاق الوظائف والحصص للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2015 لا يعز ِّ ز على نحو كاف المساواة الفعلية ل لنساء ذوات الإعاقة، وأن معايير ه الخاصة بال أهلي ة و ال أجور ت ُ ديم الوظائف ذات الدخل المنخفض وتحد من التقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) عدم الاتساق في تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة ورصدها وتمويلها في جميع أنحاء الدولة الطرف وعدم وجود بيانات مصنفة حسب نوع الجنس لتقييم النتائج.

23 - وتمشياً مع المادة 4 (1) من الاتفاقية ومع التوصيتين العامتين للجنة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة ورقم 40 (2024) بشأن التمثيل المتكافئ والشامل للمرأة في نظم صنع القرار، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتوسيع نطاق استخدام التدابير الخاصة المؤقتة بشكل منهجي، مثل الحصص الملزمة وال غ ا يات ذات الجداول الزمنية الواضحة والعقوبات المناسبة لعدم الامتثال، من أجل التعجيل ب تحقيق المساواة ال ف ع ل ية في جميع هيئات صنع القرار والمجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا ً ؛

(ب) تعديل قانون التعليم العالي والبحث العلمي ل يت س نى استخدام ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة من أج ل زيادة مشاركة المرأة في المهن التعليمية وميادين الدراسة التي تكون فيها ممثلة تمثيلا ناقصا ً ؛

(ج) ضمان أن يعز ِّ ز قانون اتفاق الوظائف والحصص للأشخاص ذوي الإعاقة المساواة الفعلية للنساء ذوات الإعاقة من خلال خطط الأجور الملائمة وفرص التقدم الوظيفي الكافية ؛

(د) ضمان التطبيق المتسق للتدابير الخاصة المؤقتة ورصدها وتمويلها في جميع أنحاء الدولة الطرف، و دعم ذلك بواسطة آليات الإبلاغ وجمع البيانات الشاملة المصنفة حسب نوع الجنس لتقييم فعاليتها .

القوالب النمطية الجنسانية والممارسات الضارة

24 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) استمرار القوالب النمطية التمييزية الجنسين في ما يتعلق ب الحياة السياسية والتعليم والعمالة و أعمال الرعاية ووسائط الإعلام، التي كثيرا ً ما تت رسخ على شبكة الإنترنت، بما في ها القوالب النمطية التي تصم الأمهات اللواتي يستخدمن خدمات حضانة الأطفال لممارسة حقهن في العمل، وأن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لمعالجة القوالب النمطية الجنسانية لا ت زا ل ق ائ م ة على رد الفعل وغير كافية؛

(ب) استمرار التحديات الت ي تحول دون منع الممارسات الضارة ب النساء والفتيات والإبلاغ عنها وحمايتهن منها، بما في ها الزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث الذي ينطوي على السيطرة القسرية، و التهديد بال هجر والا ر ت ه ا ن الاقتصادي، والتعقيم القسري وفرض وسائل منع الحمل على النساء ذوات الإعاقة كرعاية إلزامية، والتدخلات ال طب ية غير الضرورية والتي لا رجعة فيها التي يُخضع لها الأطفال م ن حاملي صفات الجنسين دون موافقتهم الحرة والمستنيرة، والحواجز الكبيرة التي تحول دون الإبلاغ بسبب الخوف من الوصم أو الانتقام و ان عد ا م الثقة في عمليات الإبلاغ والسلطات؛

(ج) انخفاض معدلات الإبلاغ والتحقيق في حالات الممارسات الضارة و ال مخاطر المحدِقة ب الفتيات ا لمخت طف ات في الخارج أو اللائي ي فر ِ ر ن خوفاً من الممارسات الضارة، بما في ذلك فقدان الحماية والتعليم والدعم.

25 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية الجنسانية، بما في ها تلك التي تصم الأمهات اللاتي يستخدمن خدمات حضانة الأطفال لممارسة حقهن في العمل، والتصدي لكراهية النساء وخطاب الكراهية الجنسانية المتعدد الأوجه، ولا سيما ع لى شبكة الإنترنت، وضمان المساءلة عن الانتهاكات ؛

(ب) تعزيز الوقاية من الممارسات الضارة وت حد ي د ها والحماية منها، وضمان و ج و د قنوات إبلاغ سرية ميسَّرة وتوفير خدمات متخصصة لدعم الضحايا؛

(ج) ضمان التحقيق الفعال في جميع التقارير المتعلقة بالممارسات الضارة، وملاحق ة مرتكبي هذه الأفعال قضائيا ً وإنزال العقوبات المناسبة بهم ، وتوفير الحماية الفعالة والتعليم المستمر وخدمات الدعم الكافية لضحايا الممارسات الضارة، بمن فيهم الفتيات المختطفات في الخارج اللائي يعشن في ظروف قسرية أو اللائي يفرِرن خوفاً من الممارسات الضارة .

العنف الجنساني ضد النساء والفتيات

26 - ترحب اللجنة ببدء نفاذ قانون الجرائم الجنسية في عام 2024 والاتفاق الإداري للفترة 2026-2029 الذي وقعته جزر المملكة الهولندية الكاريبية والوزارات المعنية من أج ل ا لتصدي للعنف ضد المرأة والعنف العائلي وإساءة معاملة الأطفال. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن المسؤوليات عن منع العنف الجنساني ضد المرأة والتصدي له لا تزال مجزأة وأن اللامركزية أدت إلى عدم تكاف ؤ خدمات الحماية ودعم الضحايا، وكذلك إلى ح د وث ثغرات في إنفاذ القانون بسبب نقص المحققين المتخصصين وعدم اتساق التدريب والتأخيرات الطويلة ؛

(ب) أن برامج الوقاية لا تزال غير ممو َّ لة تمويلا كافيا ً ، وأن تدابير الحماية تختلف باختلاف البلديات، وأن الحواجز التي تحول دون الإبلاغ لا تزال قائمة، بما في ها الخوف من الانتقام وانعدام الثقة في عمليات الإبلاغ والسلطات و المعتقدات التي تلقي اللوم على الضحية ، التي ت مس بصفة خاصة النساء اللائي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز؛

(ج) أن الإطار التشريعي المتعلق بالعنف المنزلي إط ا ر محايد من حيث نوع الجنس ولا يعترف به كظاهرة جنسانية عميقة متأصلة في عدم المساواة الهيكلية بين الجنسين، وأن التعريف القانوني للعنف ال عائل ي لا يعترف تحديدا ً بالعنف الاقتصادي، خلافا ً لاتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول ) ؛

(د) استمرار قل ة عدد المآوي الآمنة وقدرتها الاستيعابية، مما يؤدي إلى رفض استقبال النساء اللائي هن في حالات الخطر الشديد أو إحالتهن إلى أماكن إقامة بديلة، مثل الفنادق التي قد لا تكفل سلامتهن و تلبية احتياجاتهن الخ ا صة، وعدم تكافؤ فرص حصول النساء اللا ئ ي لي س ل ه ن وضع مؤمَّن من حيث ال إقامة على المأوى ، ورسوم الاستخدام التي قد تفرضها البلديات؛

(هـ) قل ة ما هو م توافر من خدمات دعم الضحايا المتخصصة وال مي س َّر ة، وعدم كفاية قدرات سلطات إنفاذ القانون، والثغرات الت ي تعتري تنسيق أنشطة منع العنف الجنساني ضد المرأة في ال أجزاء الكاريبي ة من الدولة الطرف.

27 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) كفالة التنسيق الفعال للاستراتيجيات المتعلقة بالعنف الجنساني وإجراء ات التصدي له ، وتعزيز قدرة وكالات إنفاذ القانون عن طريق تعيين محققين متخصصين وضمان التدريب المتس ِ ق المر اعي ل لصدمات النفسية ، والحد من التأخيرات في التحقيقات؛

(ب) تخصيص ال موارد ال كافية لمنع العنف الجنساني ضد المرأة، وضمان اتخاذ تدابير حماية متسقة في جميع البلديات، وإزالة الحواجز التي تحول دون الإبلاغ عن طريق تعزيز تدخل ات الشرطة والتصدي للقوالب النمطية والمعتقدات التي تلقي اللوم على الضحية ، واعتماد تدابير محددة ال أ هد ا ف لحماية النساء اللائي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز ؛

(ج) اعتماد إطار تشريعي بشأن العنف ال عائل ي يراعي المنظور الجنساني ويعترف به كظاهرة مُجنسَنة بشدة ، وتعديل التعريف القانوني للعنف ال عائ لي ليشمل على وجه التحديد العنف الاقتصادي بما يتماشى مع اتفاقية اسطنبول، وتوفير الدعم الاقتصادي ال ك ا في وخدمات دعم الضحايا ال ك ا فية للنساء اللائي يواجهن أشكالا متداخلة من ال تمييز؛

(د) زيادة عدد المآوي الآمنة وقدرتها على تلبية الطلب، وضمان تكافؤ ال فرص لل حصول على المأوى لجميع النساء، بغض النظر عن وضع هن من حيث الإقامة، وإلغاء ال رسوم المحص ّ لة نظير استخدام المآوي الآمنة؛

(هـ) تعزيز الخدمات المتخصصة لدعم الضحايا، التي يجب أن تكون م يسَّر ة، وقدرة وكالات إنفاذ القانون، وتنسيق أنشطة منع العنف الجنساني ضد المرأة وقتل الإناث في ال أجزاء الكاريبي ة من الدولة الطرف .

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

28 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) استمرار انتشار ظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات في مختلف أنحاء الدولة الطرف لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل، بما في ذلك في العمل المنزلي والعمل في قطاع الرعاية، واستمرار عدم كفاية ما يجري لل ت عرف على هوية الضحايا، لا سيما بين طالب ات اللجوء واللاجئات و المهاجرات غير الحاملات للوثائق اللازمة والأطفال غير المصحوبين بذويهم ؛

(ب) قل ة فعالية التحقيقات، وانخفاض معدلات الملاحقة الجنائية والإدانة، والأحكام المخف َّ فة ، و ا لإجراءات المطولة في قضايا الاتجار بالبشر ؛

(ج) إسناد مهم تي ا لتعرف على هوية الضحايا ومكافحة الاتجار بالبشر إلى شرطة الهجرة، التي قد يرى ضحايا الاتجار أنها مرتبطة ب أجهزة مراقبة الهجرة، مما يثني النساء اللاتي لا يحملن ا لوثائق اللازمة عن الإبلاغ عن الاستغلال؛

(د) أن الحصول على المساعدة المتخصصة، بما في ها المأوى والدعم النفسي - الاجتماعي وتصاريح الإقامة المؤقتة، بعد فترة التفكير، م ش رو طٌ بالتعاون مع سلطات الملاحقة القضائية وغير كاف، وأن حماية الضحايا مجزأة، وأن الضحايا يترددن في التعاون بسبب الإجراءات المطولة و تجد ُّ د الصدمة النفسية و إصدار أحكام م خ ف َّف ة على المت ّ جرين بالبشر ؛

(هـ) أن السياسات المحلية القمعية قل ّ لت من أماكن العمل المرخصة، وحظرت الاشتغال بالجنس في ال بيوت ، و زاد ت الا ر ت ه ا ن لمشغ ّ لي بيوت الدعارة، ودفع ت المشتغل ات بالجنس المستقل ات ل لعمل في القطاع غير القانوني ومن ثم تقل ّ سب ل ح صول هن ع لى الحماية و الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، وأن مشروع قانون بشأن تنظيم الاشتغال بالجنس في هولندا قد يزيد من انتهاك حق المشتغل ات بالجنس في الخصوصية، و ي عم ِّ ق وصم هن بالعار ، و ي حد من إمكانية ل ج و ئهن إلى الشرطة و حصولهن على الخدمات، و ي زيد في احتمالات تعرضه ن للعنف الجنساني ضد المرأة؛

(و) السماح في كوراساو للنساء الأجنبيات فقط بالاشتغال ب مهنة الجنس المنظ َّ م ة بواسطة تصاريح مؤقتة، مما يجعلهن عرضة للاتجار بالبشر والاستغلال؛

(ز) خطر البغاء القسري ، لا سيما الق ا صر ات ال لوات ي يُستغْللْن في البغاء ، و قل ة ال فرص ا لمتاحة ل لنساء الراغبات في ترك الاشتغال بالبغاء للاستفادة من البرامج التي تساعدهن على ذلك بسبب الحواجز اللغوية والديون.

29 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز ا لعمل ل لتعرف المبكر على هوية ضحايا الاتجار عن طريق الفحص المنتظم والتدريب المتخصص للمهنيين العاملين في الخطوط الأمامية وإجراءات ٍ ل تحديد الهوية تكون مراعية للاعتبارات الجنسانية؛

(ب) تعزيز التحقيقات والملاحقات القضائية للمت ّ جرين بالبشر عن طريق تخصيص ال موارد ال كافية لوكالات إنفاذ القانون، وتقليص وقت تجهيز ال ملف ا ت ، وضمان تطبيق أحكام السجن الرادعة على نحو متسق؛

(ج) كفالة الفصل المؤسسي بين مهام مكافحة الاتجار بالبشر وإنفاذ قوانين الهجرة وإنشاء قنوات آمنة للإبلاغ لضمان عدم تعرض الضحايا للترحيل أو الاحتجاز؛

(د) ضمان الحصول على المساعدة المتخصصة، بما في ذلك المآوي والدعم النفسي - الاجتماعي والمساعدة القانونية وتصاريح الإقامة المؤقتة، بغض النظر عن قدرة الضحايا أو استعدادهم للتعاون مع سلطات الملاحقة القضائية ، وزيادة عدد المآوي المتخصصة، واعتماد بروتوكولات مراعية للضحايا بهدف تجنب تعرض الضحايا للصدمة من جديد في نظام ال قضاء الجنائي؛

(هـ) نقض السياسات المحلية القمعية، وضمان الوصول إلى أماكن العمل الآمنة والقانونية، بما في ذلك الاشتغال بالجنس في ال بيوت ، ومنع التخلي عن النساء في ظروف غير آمنة، واعتماد تدابير محددة ال أ هد ا ف لحماية مغايرات الهوية الجنسية ، ولا سيما المهاجرات مغايرات الهوية الجنسية المشتغل ات بالجنس، وتعديل مشروع القانون المتعلق بتنظيم الاشتغال بالجنس في هولندا لضمان عدم تجريم المشتغلات بالجنس أو زيادة ضعفه ن ؛

(و) إلغاء نظام التصاريح التمييزي في كوراساو الذي يقص ُ ر الاشتغال بمهنة الجنس المنظَّم ة على النساء الأجنبيات، وضمان ألا تمي ِّ ز لوائح الاشتغال بالجنس ضد المرأة على أساس الجنسية أو الوضع من حيث الهجرة ، وحماية جميع المشتغلات بالجنس من الاتجار بالبشر والاستغلال؛

(ز) منع البغاء القسري ، لا سيما القاصرات اللواتي يُستغْللْن في البغاء، والتصدي له، وتبسيط سبل استفادة النساء والفتيات الراغبات في ترك الاشتغال بالبغاء للاستفادة من البرامج التي تساعدهن على ذلك ، وتوفير خدمات الدعم الكافية، وإصلاح إجراءات إبلاغ الشرطة لضمان أ ن تكون ميسَّر ة وسر ّ ي ة و م رك ِّ ز ة على الضحايا.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

30 - تلاحظ اللجنة مع الارتياح الزيادة المطردة في تمثيل المرأة على الصعيد الوطني. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) نقص تمثيل المرأة في صنع القرار ات في الحياة السياسية في مختلف أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك على الصعيدين البلدي والمحلي، في المناصب القيادية داخل الأحزاب السياسية، وكذلك في المناصب العليا في القطاعين الخاص وشبه العام، وعدم كفاية البيانات المصنفة بحسب العوامل المتداخلة عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية في الأجزاء الكاريبية من الدولة الطرف؛

(ب) أن ال حزب السياسي الإصلاحي ( Staatkundig Gereformeerde Partij ) يواصل تقديم قوائم مرشحين من الذكور فقط للانتخابات البرلمانية، في انتهاك لحق المرأة في الترشح للانتخابات على قدم المساواة مع الرجل ؛

(ج) انتشار العنف الجنساني وخطاب الكراهية ضد المرأة في السياسة والمرأة في الرياضة والمدافعات عن حقوق الإنسان، بما ي شم ل التحرش والتهديد والتخويف عبر الإنترنت، واستهداف الشخصيات العامة النسائية التي تواجه أشكالا متداخلة من التمييز بشكل م فرط بخطاب الكراهية ذي الطابع الجنسي والإيذاء والتهديد العنصري ين ، وعدم كفاية تدابير الوقاية والتصدي القائمة.

31 - واللجنة ، إذ تشير إلى توصيتيها العامتين رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة ورقم 40 (2024) ، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير محد َّ دة الأهداف، تشم ل تدابير خاصة مؤقتة، مثل الحصص الإلزامية، لتحقيق التكافؤ في نُظم صنع القرار السياسي على جميع المستويات في جميع أنحاء الدولة الطرف، وضمان تنفيذها بشكل موحد، وجمع بيانات شاملة بصورة منهجية لرصد فعاليتها؛

(ب) ضمان حق المرأة في التصويت السلبي وامتثال جميع الأحزاب السياسية للضمانات الدستورية بعدم التمييز وفقاً للاتفاقية؛

(ج) ضمان تهيئة بيئة آمنة للمرأة في الحياة السياسية والعامة من خلال الوقاية من العنف الجنساني وخطاب الكراهية، بما في ذلك ع لى شبكة الإنترنت، وضمان الحماية الفعالة وسبل الانتصاف والتعويضات للضحايا، ومحاسبة الجناة و كذلك منصات التواصل الاجتماعي على المحتوى الذي ينش ِ ئه المستخدمون .

الجنسية

32 - تلاحظ اللجنة بقلق الافتقار إلى بيانات مصنفة عن المساعدة القانونية للنساء المطالبات بحقوق الجنسية في ال أجزاء الكاريبي ة من الدولة الطرف و قل ة فرص حصولهن عليها. كما تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) الاستئناف الذي ت قدم ب ه وزير خارجية هولندا ضد حكم محكمة لاهاي المحلية الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2025 والذي يقر بأن المادة 9 (2) تنطبق مباشرة في قضية خل ُ صت فيها ال محكمة إلى وجود تمييز ضد أم تسعى إلى توريث جنسيتها لطفلها؛

(ب) أن النساء والفتيات اللائي يتعرضن للزواج القسري والتخلي القسري والسيطرة القسرية ال ع ا بر ة للحدود الوطنية ي ج دن عقبات في الحصول على الوثائق و تأمين الحصول على الجنسية، بما في ها ارتفاع التكاليف والعقبات الإجرائية، مما يعرضهن وأطفالهن ل زيادة خطر انعدام الجنسية.

33 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تطبيق المادة 9 (2) من الاتفاقية مباشرة من جانب المحاكم والسلطات الإدارية في الدولة الطرف والنظر في سحب استئنافها ضد حكم محكمة لاهاي المحلية الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 2025؛

(ب) تعديل إجراءات الجنسية وخفض التكاليف والتصدي للحواجز التي تحول دون انعدام الجنسية، وضمان أن تتمكن النساء والفتيات اللائي يتعرضن للزواج القسري وال هجْر القسري والسيطرة القسرية العابرة للحدود الوطنية من ممارسة حقوقهن في الجنسية بفعالية.

التعليم

34 - تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف مؤخرا ً بهدف الحد من التمييز ضد الفتيات في المدارس، وتعزيز التثقيف في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وتحسين الدعم المقد ّ م للطلاب أثناء الحمل والوالدية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) استمرار الفصل بين الجنسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، حيث تكون النساء والفتيات ممثلات تمثيلا ناقصا ً ، وترك ُّ زهن في الميادين التعليمية التي تهيمن عليها الإناث عا د ة ؛

(ب) عدم تنسيق التدابير الرامية إلى دعم وضمان است بقاء الطالبات الحوامل والأمهات الشابات في النظام التعليمي وإعادة إدماجهن في جميع المسارات التعليمية، وأن الحصول على استحقاقات الأمومة يتوقف على نوع المؤسسة وأن عدم وجود استحقاقات قانونية للحصول على دعم مالي لمواصلة التعليم العالي قد يثني الطالبات الحوامل عن مواصلة دراستهن؛

(ج) عدم الاتساق في تنفيذ التعليم الشامل في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الثغرات في تغطية التوجه الجنسي والهوية الجنسانية والتنوع الجنساني ، والتمييز والتحرش اللذين ت واجههما النساء والفتيات الط ا لب ات المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية وحاملات صفات الجنسين في ال أوس ا ط التعليمية، وكون المدارس لا ت هيّئ باستمرار بيئات تعليمية آمنة للفتيات؛

(د) قل ة فرص حصول الفتيات ذوات الإعاقة الممث َّ لات بشكل م فرط على التعليم الشامل بين الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، والافتقار إلى بيانات تعليمية مصنفة حسب الجنس والإعاقة وعوامل أخرى.

35 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) القضاء على الفصل بين الجنسين في التعليم عن طريق تنفيذ برامج محددة الأ هد ا ف وحملات توعية ودعوة تهدف إلى زيادة تمثيل النساء والفتيات في الميادين التي يكون تمثيلهن فيها ناقصا ً ؛

(ب) مواءمة التدابير الرامية إلى دعم الطالبات الحوامل و الط ا لب ات ا ل لوات ي لهن أولا د واستبقائه ن وإعادة إدماجه ن في جميع المسارات التعليمية ، وتعديل قانون التعليم لضمان حصولهن على استحقاقات الأمومة والدعم المالي في التعليم العالي؛

(ج) إدراج التثقيف الشامل في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية في جميع مستويات التعليم، بما في ذلك ت ناول مواضيع التوجه الجنسي والهوية الجنسانية والتنوع الجنساني ، وضمان بيئة تعلم آمنة ل لطالبات المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية وحاملات صفات الجنسين ، بما في ذلك من خلال التدريب الإلزامي للمعلمين؛

(د) ضمان حصول الفتيات ذوات الإعاقة على التعليم الشامل للجميع عن طريق ضمان الدعم الكافي والت سه ي ل ات المعقولة، وإزالة الحواجز التي تحول دون الحصول على التعليم ، وتشجيع است بقاء الفتيات ذوات الإعاقة في النظام التعليمي، وجمع البيانات ال تعليمية ال شاملة ال مصنفة حسب نوع الجنس والإعاقة والعوامل الأخرى ذات الصلة بصورة منهجية .

العمالة

36 - تلاحظ اللجنة أن نوع الجنس هو من بين أكثر أسباب التمييز شيوعاً في مكان العمل في الدولة الطرف. وتلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) استمرار الفصل المهني الرأسي والأفقي، ومسؤوليات الرعاية الم فرط ة التي تتحملها المرأة و التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات العمل بدوام جزئي والانسحاب من العمل، وما ينتج عن ذلك من فجوات في الأجور والمعاشات التقاعدية بين الجنسين؛

(ب) عدم وجود مبادرات لتشجيع الأبوة ال ملتزم ة والمسؤولية المشتركة بين الوالدين، وعدم تشجيع أرباب العمل للآباء على استخدام الإجازة الوالدية، والتأخير في توفير خدمات حضانة ال أطف ا ل الشاملة شبه المجانية المتوقعة حتى عام 2029، وعدم كفاية مرافق حضانة الأطفال ال ميسَّرة والميسورة التكلفة؛

(ج) ال تأخر في نق ل توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن شفافية الأجور إلى ال قانون ا ل محلي، مما يحد من التقدم المحرز نحو شفافية الأجور ال واجب ة الإنفاذ وسبل الانتصاف وال جزاء ات الفعالة؛

(د) التمييز الواسع النطاق والمستمر المتصل بالحمل في التوظيف وتجديد العقود والترقية والتدريب، وعدم كفاية التدابير التنظيمية الاستباقية لمنع هذا التمييز والتصدي له، وعدم كفاية آليات الإنفاذ والعقوبات ؛

(ه) أن النساء ذوات الإعاقة أكثر عرضة للبطالة بمقدار الضعف وأن معايير الأهلية والأج و ر الواردة في قانون اتفاق الوظائف والحصص للأشخاص ذوي الإعاقة في هولندا تديم الوظائف ذات الدخل المنخفض وتحد من التقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة.

37 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) القضاء على الفصل المهني بين الرجال والنساء ، بما في ذلك من خلال برامج محددة ال أ هد ا ف لزيادة مشاركة المرأة في القطاعات الأعلى أجرا ً ، و مع ال جة تركزه ن في العمل بدوام جزئي ، وتقليل الحواجز التي تدفع المرأة إلى ترك العمل بسبب مسؤوليات تقديم الرعاية؛

(ب) اعتماد تدابير شاملة لتشجيع الأبوة ال موفِي ة بالتزاماتها وتقاسم المسؤولية الأبوية، بما في ذلك من خلال حملات التوعية وحوافز أرباب العمل، وضمان أن يتمكن الآباء من الاستفادة من الإجازة الوالدية دون تثبيط من رب العمل، والتعجيل ب إ ي جاد الرعاية الميسورة التكلفة للأطفال، وتوسيع نطاق توافر مرافق رعاية الأطفال الميس َّ رة وذات الجودة العالية، بما في ذلك التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة طوال ال أسبوع؛

(ج) التعجيل بنقل التوجيه المتعلق بشفافية الأجور الصادر عن الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أحكامه المتعلقة بالعقوبات الفعالة، وإنفاذ مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة من خلال مراجعة الأجور بانتظام وفرض غرامات كافية على المخالفات؛

(د) اعتماد تدابير لمنع التمييز المتصل بالحمل والتصدي له، وضمان إجراء عمليات تفتيش منتظمة لأماكن العمل وفرض عقوبات مناسبة على الممارسات التمييزية؛

(ه) تعزيز إدماج النساء ذوات الإعاقة في سوق العمل من خلال برامج محددة ال أ هد ا ف لدعم العمالة، وإصلاح قانون اتفاق فرص العمل والحصص للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان إيجا د خطط ملائمة للأجور وفرص للتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة.

الصحة

38 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أن المرأة تقضي سنوات أكثر وهي في حالة صحية سيئة بسبب التشخيص الخاطئ والعلاج الخاطئ بوجه عام، وعدم كفاية الاهتمام بالظروف الصحية التي تؤثر على المرأة بعد سن الإنجاب، والقيود المفروضة على الخدمات الصحية الموفَّرة للمهاجرات؛

(ب) القيود المفروضة على خدمات القبالة الأولية المستقلة والرعاية المنزلية بعد الولادة، وارتفاع معدلات وفيات الأمهات والرضع بين النساء المهاجرات والأطفال المهاجرين ؛

(ج) عدم ضمان خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة والتثقيف في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، في أروبا وكوراساو وسانت مارتن، حيث زادت معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء؛

(د) أن الإجهاض لا يزال مجر َّ ما ً في أروبا وكوراساو وسانت مارتن وأن المهاجرات يجدن عقبات في الحصول على خدمات إجهاض مأمونة وميسورة التكلفة في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ه) زيادة معدلات الانتحار بين الشابات، ولا سيما اللائي ينتمين إلى أقليات إثنية ودينية، والمهاجرات والنساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين.

39 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) ت شجي ع الن ُّ هج المراعية للاعتبارات المتعلقة بنوع الجنس وعامل السن في البحوث الطبية والتشخيص السريري والعلاج، وكفالة إيلاء الاهتمام الكافي للظروف الصحية التي تؤثر على المرأة بعد سن الإنجاب، وإزالة الحواجز التي تحول دون تقديم الخدمات الصحية للمهاجرات؛

(ب) ضمان التمويل الكافي لخدمات القبالة الأولية المستقلة والرعاية المنزلية بعد الولادة، و منع وفيات الأمهات والرضع بين النساء والأطفال المهاجرين؛

(ج) ضمان الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك وسائل منع الحمل الحديثة والتثقيف في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وتعزيز الخدمات المتخصصة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والحصول على الأدوية المضادة لفيروسات النسخ العكسي؛

(د) إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات و إجازته قانوناً على الأقل في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم وفي حالات وجود خطر على حياة أو ص ح ة المرأة الحامل ووجود عيوب خ ِ لقية خطيرة في الجنين، في أروبا وكوراساو وسانت مارتن، وضمان حصول المرأة على خدمات إجهاض مأمونة وقانونية ومراعية للثقافة وميسورة التكلفة في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ه) التصدي للزيادة في معدلات الانتحار بين النساء والفتيات عن طريق تعزيز خدمات دعم الصحة العقلية، بما في ذلك عن طريق ضمان ال استفادة من التدخلات في وقت الأزمة وبرامج الوقاية من الانتحار .

التمكين الاقتصادي للمرأة والاستحقاقات الاجتماعية

40 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أن خطط الإجازة الوالدية توفر تعويضا ً مخف ّ ضا ً عن المرتبات؛

(ب) عدم قياس مخاطر الفقر قياسا ً كافيا ً ، ولا سيما بالنسبة للأسر المعيشية التي ت عيل ها نساء والنساء العازبات، وأن الافتقار إلى بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن الفقر وظروف المعيشة والحصول على الاستحقاقات الاجتماعية يعوق تحديد الثغرات الت ي تعتري تصميم التدخلات الم حددة الأ هد ا ف؛

(ج) انعدام الأمن الاقتصادي بين المسن ّ ات بسبب انخفاض استحقاقات المعاشات التقاعدية، وكذلك المخاطر الجنسانية للتشرد وانعدام الأمن السكني، ولا سيما بالنسبة للنساء الهاربات من العنف الجنساني ، والنساء ذوات الدخل المنخفض، و النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين ؛

(د) أن فضيحة استحقاقات رعاية الأطفال أثرت تأثيرا ً مف ر ط ا ً على الأمهات العازبات والمهاجرات والنساء ذوات البشرة الملونة والنساء المنتميات إلى أقليات إثنية ودينية، مما ز ا د من تفاقم انعدام الأمن الاقتصادي لديهن؛

(ه) عدم الاستفادة الكافية من استحقاقات الأ ول ا د الم حسوب ة على أساس الدخل في ال أجزاء الكاريبي ة من الدولة الطرف.

41 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) زيادة التعويض عن المرتب في إطار خ طط الإجازة الوالدية إلى مستويات كافية ل وقاية ا لأسر ذات الدخل المنخفض من المصاعب الاقتصادية؛

(ب) تعزيز أنشطة قياس الفقر من أجل استيعاب مخاطر الفقر بالنسبة للأسر المعيشية التي ت عيل ها نساء والنساء العازبات والنساء اللائي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، وجمع بيانات شاملة مصنفة حسب نوع الجنس عن الفقر وظروف المعيشة و سبل الحصول على الاستحقاقات الاجتماعية؛

(ج) تقليص الفجوة في المعاشات التقاعدية بين الجنسين إلى أدنى حد ممكن واعتماد تدابير محددة الأهداف لدعم المسن ّ ات، ومنع ومعالجة مشكلة التشرد وانعدام الأمن السكني، لا سيما بين النساء الهاربات من العنف الجنساني ، والنساء ذوات الدخل المنخفض، والنساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين ؛

(د) معالجة الآثار الاقتصادية الطويلة الأجل ا ل تي خلفتها فضيحة استحقاقات رعاية الأطفال في النساء المتضررات، ب سبل م نه ا التخفيف الشامل للديون واستعادة الجدارة الائتمانية وتيسير سبل الحصول على السكن والقروض؛

(ه) توسيع نطاق استخدام استحقاقات الأطفال المحسوبة على أساس الدخل في الأجزاء الكاريبية من الدولة الطرف.

النساء اللاتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز

المرأة الريفية

42 - تلاحظ اللجنة بقلق أن برامج التنمية الريفية لا تتضمن تدابير محددة لتشجيع مشاركة المرأة في ال سياسات المعزِّزة للقدرة على تحمل تغير المناخ و التحول الطاقي .

43 - وتوصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف منظوراً جنسانياً في برامج التنمية الريفية وأن تكفل مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في صياغة وتنفيذ السياسات المعزِّزة للقدرة على تحمل تغير المناخ و التحول الطاقي .

النساء ذوات الإعاقة

44 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) الحواجز المتعددة وال متداخلة التي تواجهها النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما في ها الا ر ت ه ا ن ل خدمات مقد ِّ مي الرعاية أو دور الرعاية أو خدمات الرعاية المقدَّمة في دور معزولة ، مما يزيد من احتمالات تعرضهن للعنف الجنساني ، بما في ه العنف الجنسي؛

(ب) أن مستويات الفقر التي تؤثر على النساء ذوات الإعاقة مرتفعة بشكل مف ر ط وأن حصص العمالة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، التي لا ت ُست وف في القطاع العام، غير كافية لتلبية احتياجاته ن ؛

(ج) قل ة استقلالية النساء ذوات الإعاقة في صنع القرار، ولا سيما ذوات الإعاقة الذهنية والنفسية - الاجتماعية، في ما يتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية والعلاقات الأسرية، والإفراط في استخدام ترتيبات صنع القرار البديلة، وخطر التدخلات الإنجابية القسرية، بما في ذلك التعقيم القسري وفرض وسائل منع الحمل كرعاية إلزامية.

45 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) إزالة الحواجز التي تحول دون توفير خدمات الرعاية والدعم المجتمعية للنساء ذوات الإعاقة، وال حرص على إتاحة سب ل كافي ة للحصول ع لى الم أوى والمشورة النفسية - الاجتماعية والمساعدة القانونية، وتعزيز التدابير الرامية إلى منع العنف الجنساني والتصدي له، والتخلص التدريجي من دور الرعاية و دور الرعاية المعزولة ؛

(ب) معالجة مستويات الفقر المرتفعة بشكل مف ر ط والتي تؤثر على النساء ذوات الإعاقة وضمان اس تي فاء حصص العمالة لاحتياجاتهن الخاصة والامتثال لها في القطاع العام؛

(ج) الحد من ترتيبات صنع القرار البديلة وضمان ممارسة النساء ذوات الإعاقة لكامل أهليتهن القانونية واستقلاليتهن في صنع القرار في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية والعلاقات الأسرية، وحظر التدخلات الإنجابية القسرية التي ت ُخض َ ع لها النساء والفتيات ذوات الإعاقة حظرا ً صريحا ً .

النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين

46 - تلاحظ اللجنة بقلق استمرار التمييز والوصم والعنف وجرائم الكراهية ضد النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، إلى جانب ا ز د ياد المخاطر التي ت تعرض لها الن ساء ذو ات الإعاقة والمنتم يات إلى الأقليات العرقية والمهاجر ات والشابات، والحواجز التي تحول دون الحصول على الرعاية الصحية التي تؤكد الهوية الجنسانية ، بما في ذلك فترات الانتظار الطويلة وعدم كفاية التغطية التأمينية واستمرار نعت المثلية الجنسية بالسلوك المَرَضي .

47 - وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف التدابير الرامية إلى منع ومعالجة التمييز والوصم والعنف وجرائم الكراهية ضد النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، وكذلك اتخاذ تدابير محددة الأهداف لصالح من يواجه منه ن أشكالاً متداخلة من التمييز، وإزالة الحواجز التي تحول دون الحصول على الرعاية الصحية التي تؤكد الهوية الجنسانية ، وذلك بتقليص فترات الانتظار وضمان تغطية تأمينية كافية والقضاء ع لى نعت المثلية الجنسية بالسلوك المَرَضي .

طالبات اللجوء واللاجئات والمهاجرات

48 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أن طالبات اللجوء واللاجئات والمهاجرات تواجهن أشكالا متداخلة من التمييز في الدولة الطرف، على أساس نوع الجنس والعرق والوضع من حيث الهجرة والضعف الاجتماعي - الاقتصادي، وكذلك الاستغلال في العمل، والعمل غير المستقر وغير النظامي ، والتمييز في الوظائف المنخفضة الأجر في القطاعات التي تسود فيها الإناث ؛

(ب) أن ارتهان المرأة التي يرتبط وضع ها من حيث ال إقام ة بزوج أو فرد من أفراد الأسرة قد  ي منعها من ا لتخلص من ال علاق ة التي ت تعرض فيها للإيذاء أو الإبلاغ عن العنف بسبب الخوف من فقدان حقوق الإقامة أو الانفصال عن أطفالها؛

(ج) أن إجراءات اللجوء وأنشطة التدريب التي يتلقاها الموظفون غير مراع ية للمنظور الجنساني ول لصدمات النفسية بدرجة كافية، وأ ن الاضطهاد الجنساني لا ي ُ عترف به باعتباره سبباً مسوغاً للحماية الدولية ؛

(د) الشواغل المتعلقة بالسلامة والخصوصية في مراكز استقبال الل ا ج ئين ، بما في ذلك التحرش والتخويف والعنف الجنساني في أماكن الإقامة المشتركة، لا سيما بالنسبة للشابات والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحامل ات صفات الجنسين.

49 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) التصدي لأشكال التمييز المتداخلة التي تؤثر على طا ل ب ات اللجوء واللاجئات والمهاجرات، بوسائل منها تعزيز حماية الع ا مل ات والقضاء على الاستغلال في العمل؛

(ب) إزالة ال ار ت هان ل وضع المرء من حيث الهجرة عن طريق ضمان فصل وضع المرأة المهاجرة من حيث ال إقامة عن زوجها أو أحد أفراد أسرتها في حالات العنف الجنساني ؛

(ج) ضمان أن تكون إجراءات اللجوء م راعي ة ل لمنظور الجنساني والصدمات النفسية وتدريب الموظفين بناء على ذلك، وأن ي ُ عترف بالاضطهاد الجنساني باعتباره سبباً مسوغاً للحماية الدولية؛

(د) ضمان سلامة المرأة وخصوصيتها في مراكز استقبال الل ا ج ئين ، ومنع التحرش والتخويف والعنف الجنساني ، وفصل النساء عن الرجال، حسب الاقتضاء، وإنشاء آليات م يس َّرة و سر ّ ية لل إبلاغ.

النساء المحرومات من الحرية

50 - تشعر اللجنة بالقلق لأن النساء المحرومات من ال حري ة يتعرضن للتحرش والاعتداء الجنسي والعنف الجنساني ، بما في ذلك من جانب الموظفين، ويفتقرن إلى آليات فعالة لتقديم الشكاوى و الحصول على التعويضات، والرعاية الصحية الملائمة التي تراعي الفوارق بين الجنسين، بما في ذلك دعم الصحة العقلية، ويعانين من اضطرابات في الحياة الأسرية والعمل والسكن وحضانة الأطفال، ولأن بدائل الاحتجاز غير كافية.

51 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بمنع ومعالجة التحرش والاعتداء الجنسي والعنف الجنساني ضد النساء المحتجزات، وضمان سبل ال لج و ء إلى آليات الشكاوى الفعالة و الحصول على التعويضات والرعاية الصحية الملائمة التي تراعي الفوارق بين الجنسين، بما في ذلك دعم الصحة العقلية، وإعطاء الأولوية لبدائل الاحتجاز المجتمعية وإنشاء سجون مفتوحة للنساء.

الزواج والعلاقات الأسرية

52 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) لا يؤخذ العنف ال عائل ي بعين الاعتبار ب صورة م نتظم ة في الدعاوى المتعلقة ب حضانة الأطفال بسبب عدم وجود فحص إلزامي وتقييم ات للمخاطر، وأوجه القصور في تبادل المعلومات بين المحاكم الجنائية والأ ُ سرية، واعتماد المحاكم على مفهوم ” التنفير من أحد الأبوين “ ، وهو ما يقو ّ ض حماية الضحايا ولا يعترف ” بالعنف غير المباشر “ ضد الأطفال الذين ي ُ ستخدمون بغرض ا لسيطرة على الأمهات؛

(ب) الاعتماد على حلول بديلة للمنازعات في قضايا الحضانة والسلطة الأبوية التي تنطوي على عنف عائلي مبلّغ عنه أو مشتبه فيه؛

(ج) أ ن ترتيبات ما بعد انتهاء ال انفصال لا تعكس أوجه عدم المساواة الهيكلية بين الجنسين في القدرة على الكسب وأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، وأن النساء اللاتي يعشن في حالات ق ِ ران بحكم الواقع يواجهن مساوئ في ما يتعلق بالنفقة والم ِ لكية والميراث ، وأن عدم وجود خطط تلقائية لتقاسم المعاشات التقاعدية يزيد من خطر وقوع المسن ّ ات في براثن الفقر ؛

(د) ال صعوب ات ال مصادفة في تنفيذ تجريم الأس ْ ر الزوجي، بما في ذلك انخفاض معدل الإبلاغ بسبب نقص الوعي والخوف من وصمة العار، و عدم كفاية ضمانات السلامة، وقلة التنسيق بين الوكالات وعدم كفاية ال إرش ا دات عن إنهاء أنواع مختلفة من الزواج الديني المقدَّم ة ل لقضاة والمدعين العامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين و الأخصائي ي ن الاجتماعي ي ن والزعماء الديني ي ن والضحايا .

53 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) الحرص على مراعاة العنف العائلي مراعاة كافية في جميع ال دع ا وى الق ض ا ئ ية المتعلقة بحقوق الحضانة والزيارة، وحماية النساء وأطفالهن من التعرُّض للإيذاء مرة ثانية والسيطرة القسرية، ووضع ضمانات ضد الاعتماد المفرط على مفهوم ”ال تنفير من أحد الأبوين“؛

(ب) حظر العمليات البديلة لتسوية المنازعات، بما في ذلك الوساطة والتوفيق، في الحالات التي تنطوي على ال عنف ال عائلي ، وفقا ً للمادة 48 من اتفاقية إ سطنبول؛

(ج) تعزيز الحماية الاقتصادية ل لنساء اللاتي يعشن في حالات قِران بحكم الواقع في ما يتعلق بالنفقة والم ِ لكية والميراث ، وتوفير ترتيبات مناسبة لتقاسم المعاشات التقاعدية؛

(د) تعزيز تنفيذ تجريم الأس ْ ر الزوجي، وتعزيز الضمانات القانونية التي تقي من الأس ْ ر الزوجي، وتوفير بناء القدرات الهيكلية للقضاة والمدعين العامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بشأن الأس ْ ر الزوجي، وكذلك تقديم إرشادات بشأن الزواج الديني.

‎‎‎‎إعلان ومنهاج عمل بيجين

5 4 - في أعقاب الذكرى السنوية الثلاثين لإعلان ومنهاج عمل بيجين، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة تأكيد تنفيذها لإعلان ومنهاج عمل بيجين وإعادة تقييم إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

تعميم الملاحظات الختامية

5 5 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة أو اللغات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما على الحكومة والبرلمان ات والسلطة القضائية، ليتسنى تنفيذها بالكامل، وتعميمها كذلك على منظمات المجتمع المدني ، بما في ها المنظمات غير الحكومية، ولا سيما المنظمات النسائية، بهدف التوعية بها بشكل كامل في الدولة العضو.

التصديق على المعاهدات الأخرى

5 6 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) والصكوك الإقليمية ذات الصلة من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. ولذلك، تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

متابعة الملاحظات الختامية

5 7 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 27 (ج) و 29 (ز) و 37 (ب) و 39 (د) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

5 8 - ستحدد اللجنة للدولة الطرف الموعد المقرر لتقديم تقريرها الدوري الثامن وتبلغها به بما يتماشى مع جدول زمني واضح ومنظ َّ م في المستقبل لتقديم الدول الأطراف للتقارير (انظر قرار الجمعية العامة 79/165 ، الفقرة 6) وعقب اعتماد قائمة بالقضايا والأسئلة، إن وُجدت، لطرحها على الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها. وينبغي أن يغطي التقرير الفترة بكاملها لغاية وقت تقديمه.

59 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).