الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري العاشر لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري العاشر لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (CEDAW/C/LAO/10) في جلستيها 2091 و 2092 (انظر CEDAW/C/SR.2091 وCEDAW/C/SR.2092) المعقودتين في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2024. وترد في الوثيقة CEDAW/C/LAO/Q/10 قائمة بالمسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة وترد في الوثيقة CEDAW/C/LAO/RQ/10 الردود التي قدمتها جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية.

ألف - مقدمة

2 - تقدر اللجنة تقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري العاشر. وتقدر أيضا تقرير المتابعة الذي قدمته الدولة الطرف بشأن الملاحظات الختامية السابقة المقدمة من اللجنة (CEDAW/C/LAO/FCO/8-9) وردودها الخطية على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة. وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الإضافية التي قُدِّمَت في إطار الرد على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على وفدها المتعدد القطاعات، الذي ترأسته نائبة رئيسة اتحاد نساء لاو ونائبة رئيسة اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة والأم والطفل، تشانسودا فونثيب، وضم ممثلين لوزارة الخارجية واتحاد نساء لاو واللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة والأم والطفل، فضلا عن السفير فوق العادة والمفوض، لاتسامي كيوماني، وممثلين آخرين للبعثة الدائمة لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف ومترجمين شفويين.

* اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والثمانين (الفترة من 7 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024).

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات التشريعية منذ النظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع للدولة الطرف (CEDAW/C/LAO/CO/8-9) في عام 2018، وبخاصة اعتماد قانون المساواة بين الجنسين في عام 2019.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسساتي والسياساتي الرامي إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتشجيع المساواة بين الجنسين، مثل قيامها باعتماد وإنشاء ما يلي:

(أ) خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين (2021-2025)؛

(ب) رؤية 2030 واستراتيجية المساواة بين الجنسين (2016-2025)؛

(ج) خطة العمل الوطنية بشأن الأمهات والأطفال (2021-2025)؛

(د) خطة العمل الوطنية بشأن منع العنف ضد المرأة والطفل والقضاء عليه (2021-2025)؛

(ه) الخطة الوطنية للتنمية الاجتماعية - الاقتصادية (2021-2025)؛

(و) خطة العمل الوطنية بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، في عام 2019؛

(ز) خطة العمل الوطنية بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، المرحلة الثالثة (2021-2025)؛

(ح) الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين للخدمات المتكاملة في مجال الصحة الإنجابية وصحة الأم والوليد والطفل والمراهق للفترة 2016-2025؛

(ط) الاستراتيجية الوطنية (2021-2030) وخطة العمل الوطنية (2021-2025) للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والعدوى المنقولة جنسيا ومكافحتهما؛

(ي) رؤية عام 2035 لاتحاد نساء لاو؛

(ك) الخطة الاستراتيجية لتنمية نساء لاو حتى عام 2030 وخطة تنمية نساء لاو (2021-2025).

جيم - أهداف التنمية المستدامة

6 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بجميع مراحلها . وتذكِّر اللجنة بأهمية تحقيق الهدف 5 وتعميم مراعاة المبدأين المتمثلين في المساواة وعدم التمييز على نطاق الأهداف السبعة عشر. وتحث الدولةَ الطرف على أن تعترف بالنساء بوصفهن القوة المحركة للتنمية المستدامة في الدولة الطرف وأن تعتمد السياسات والاستراتيجيات الملائمة لتحقيق تلك الغاية.

دال - البرلمان

7 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي تؤديه السلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو الجمعيةَ الوطنية، وفقا لولايتها، إلى أن تتخذ الخطوات اللازمة فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

إبراز الاتفاقية

8 - ترحب اللجنة بالحملات المنفذة لإذكاء الوعي بالاتفاقية. غير أنها تشعر بالقلق إزاء محدودية المدى الذي تصل إليه هذه الأنشطة ومحدودية معرفة النساء، ولا سيما الريفيات، بالحقوق المكفولة لهن بموجب الاتفاقية.

9 - وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تعميم الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة وملاحظاتها الختامية والتشريعات الوطنية ذات الصلة على نطاق واسع، بما في ذلك عبر الإنترنت، وإذكاء الوعي بها باللغات المحلية.

الإطار الدستوري والتشريعي

10 - تلاحظ اللجنة مع التقدير إدراج مبدأ المساواة بين الجنسين في المادة 37 من دستور الدولة الطرف وترحب باعتماد قانون المساواة بين الجنسين في عام 2019. غير أنها تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) عدم وجود أحكام تنفيذية يُكفَل بها انطباق قانون المساواة بين الجنسين على مستوى كل من المحافظات والمقاطعات والبلديات؛

(ب) عدم وجود نص دستوري صريح لحظر التمييز الجنساني وتشريع شامل لمكافحة التمييز؛

(ج) عدم رفع أي قضية متعلقة بالتمييز ضد المرأة أمام المحاكم على الرغم من تجريمه في المادة 224 من القانون الجنائي، بسبب تفضيل اللجوء إلى الوساطة لأسباب ثقافية.

11 - وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بأن:

(أ) تعتمد أحكاما تكفل بها انطباق قانون المساواة بين الجنسين على مستوى كل من المحافظات والمقاطعات والبلديات وتخصص الموارد البشرية والتقنية والمالية التي تكفي لتنفيذه؛

(ب) تعدل الدستور لإدراج حكم لحظر التمييز الجنساني وتعتمد تشريعا شاملا لمناهضة التمييز يغطي التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، ويغطي كذلك أشكال التمييز المتقاطعة، وفقا للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية؛

(ج) تذكي الوعي وتكفل ألا تكون النساء من ضحايا التمييز مجبرات على اللجوء إلى الوساطة وأن يكون بإمكانهن رفع قضايا أمام المحاكم.

إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء

12 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف وفرت بعض الأنشطة لبناء قدرات الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين فيما يتعلق بالاتفاقية وقانون المساواة بين الجنسين وقانون مكافحة العنف ضد المرأة والطفل ومنعه. وترحب أيضا بتوافر برامج المعونة القانونية. غير أنها تلاحظ مع القلق أن هذه البرامج كثيرا ما تفتقر إلى الموارد الكافية وتلاحظ :

(أ) أن هناك حاجة إلى تعزيز بناء قدرات الموظفين القضائيين والمكلفين بإنفاذ القانون فيما يتعلق بالاتفاقية والتشريعات الوطنية ذات الصلة؛

(ب) أن هناك حواجز مستمرة تثني النساء والفتيات عن تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهن، من بينها الوصم والخوف من الانتقام والتنميط الجنساني التمييزي العميق الجذور والمعرفة القانونية المحدودة، وأن اللجوء المتكرر إلى الوساطة يزيد من تقييد إمكانية لجوئهن إلى القضاء.

13 - وتذكِّر اللجنة بالتوصية العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء وتوصي الدولةَ الطرف بأن:

(أ) تخصص التمويل الكافي لخطط المعونة القانونية وتكفل لجميع النساء إمكانية الوصول إليها؛

(ب) تضع إطارا مؤسسيا لبناء قدرات الموظفين القضائيين والمكلفين بإنفاذ القانون، بما يشمل طلاب القانون، بشكل منهجي فيما يتعلق بالاتفاقية وتطبيق التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة، وتتصدى للتحيز الجنساني في القضاء والتنميط الجنساني في أوساط الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ؛

(ج) تنفذ حملات للتوعية وتعمم المعلومات بشأن ما هو متاح للنساء والفتيات من سبل انتصاف يطالبن بحقوقهن عبرها، وتكفل عدم إعطاء الوساطة أولوية على إجراءات المحاكم؛

(د) تكفل لضحايا التمييز الجنساني من النساء القدرة على تقديم الشكاوى دون خوف من الانتقام أو الوصم وإمكانية اللجوء إلى سبل انتصاف فعالة.

المرأة والسلام والأمن

14 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أدمجت مسألة المرأة والسلام والأمن في خطة العمل الوطنية بشأن منع العنف ضد المرأة والطفل والقضاء عليه للفترة 2021-2025، وترحب بأن خطة العمل الوطنية المقبلة، التي يجري إعدادها حاليا للفترة 2026-2030، ستغطي تغير المناخ. غير أنها تأسف لعدم توافر معلومات عن اشتمال الخطة على نهج يكفل التكافؤ وغايات متصلة بالتكافؤ.

15 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 40 (2024) بشأن تمثيل المرأة في نظم صنع القرار على قدم المساوا ة مع الرجل وبشكل شامل للجميع، بأن تعتمد الدولة الطرف خطة عمل وطنية بشأن المرأة والسلام والأمن، وأن تكفل للنساء بجميع أطيافهن تمثيلا متساويا مع الرجال في وضع الخطة وتنفيذها، وبأن تتضمن الخطة نهجا يكفل التكافؤ فيما يتعلق بتمثيل النساء في تنفيذ تدابير السلام والأمن وغايات متصلة بهذا التكافؤ.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

16 - ترحب اللجنة باعتماد الاستراتيجية الوطنية الرابعة للمساواة بين الجنسين للفترة 2016-2025. غير أنها تشعر بالقلق لعدم وجود ما يكفي من العمليات المنهجية والشاملة لجمع البيانات المصنَّفة حسب الجنس والعمر والإعاقة والأصل الإثني والموقع والحالة الاجتماعية - الاقتصادية، والتي تكتسي أهمية بالغة في إعداد سياسات للنهوض بالمرأة وتنسيقها بفعالية.

17 - وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف إطارا منهجيا وشاملا لجمع البيانات المصنَّفة حسب الجنس والعمر والإعاقة والأصل الإثني والموقع والحالة الاجتماعية - الاقتصادية، واستخدام هذه البيانات في صنع السياسات القائم على الأدلة، بما يكفل أن تكون السياسات والبرامج الرامية إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين مستجيبة للاحتياجات المحددة لمختلف جماعات النساء .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

18 - تلاحظ اللجنة دور الهيئات الحكومية المختلفة في تعزيز حقوق الإنسان للمرأة وحمايتها، بما يشمل دور اللجنة التوجيهية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة والأم والطفل، واللجنة الوطنية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأنه لا توجد في الدولة الطرف مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

19 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس التي اعتمدتها الجمعية العامة في القرار 48/134 )، تُناط بها ولاية واسعة النطاق يتمثل الهدف منها في تعزيز وحماية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين .

المنظمات غير الحكومية

20 - تلاحظ اللجنة مع القلق فرض قيود لا مبرر لها على عمل المنظمات غير الحكومية والناشطات. وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة مع القلق أن المرسوم رقم 238 (2017) والمرسوم رقم 13 (2010) يقيدان قدرة منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، ولا سيما المنظمات المعنية بحقوق المرأة، على الاضطلاع بأنشطتها. وتشعر بمزيد من القلق إزاء وجود حالات تنطوي على الانتقام من الناشطات.

21 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف لجميع النساء القدرة على ممارسة حقوقهن في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وفقا للقانون الدولي دون أي تدخل. وتحث أيضا الدولة الطرف على أن :

(أ) تستعرض شروط التسجيل المُطبَّقة على منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، لكي تكفل للمنظمات، ولا سيما تلك المعنية بحقوق المرأة، القدرة على الاضطلاع بأنشطتها دون قيود لا مبرر لها؛

(ب) توفر الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم لعمليات وأنشطة منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية، ولا سيما المنظمات الشعبية التي تساعد ضحايا التمييز والعنف الجنساني من النساء والفتيات؛

(ج) تحقق في الأعمال الانتقامية المرتكبة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان وغيرهن من الناشطات وتعاقب مرتكبيها.

التدابير الخاصة المؤقتة

22 - تلاحظ اللجنة تطبيق تدابير مؤقتة عامة في مجالي التعليم والعمل لفائدة الجماعات المحرومة. غير أنها تلاحظ مع القلق أنه على الرغم من استمرار معاناة النساء والفتيات من التمييز ضدهن في جميع مجالات الحياة، لم تعتمد الدولة الطرف أي تدابير مؤقتة محددة هدفها التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في المجالات التي عادةً ما تكون المرأة ممثلة فيها تمثيلا ناقصا أو محرومة.

23 - وتذكّر اللجنة بتوصيتيها العامتين رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة ورقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، وتوصي الدولةَ الطرف بأن:

(أ) تضع، بالتشاور مع المنظمات النسائية وبالاستناد إلى بيانات مصنَّفة عن الأشكال المتقاطعة من التمييز ضد المرأة، تدابير خاصة مؤقتة تكون مُوجَّهة، مثل نظم الحصص والنظم التي تكفل التناوب بين المرشحين والمرشحات ونظم الإعانات، لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي عادةً ما تكون المرأة ممثلة فيها تمثيلا ناقصا أو محرومة، بما في ذلك في الحياة السياسية والعامة، والتعليم، والعمالة، والحياة الاقتصادية والقطاع الزراعي، وسياسات التكيف مع تغير المناخ؛

(ب) تتخذ خطوات محددة تعزز بها في أوساط مسؤولي الدولة وعامة الجمهور الفهم الشامل والمنهجي للطابع غير التمييزي الذي تتسم به التدابير الخاصة المؤقتة وقيمتها في إحداث التحول والعواقب المترتبة على عدم استخدامها كأداة للنهوض بالمساواة الفعلية والتنمية الوطنية؛

(ج) تدمج التدابير الخاصة المؤقتة في خطط العمل الوطنية والتشريعات الحالية؛

(د) تولي اهتماما خاصا للنساء اللاتي يواجهن أشكالا متقاطعة من التمييز، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة والمنتميات إلى الأقليات العرقية أو اللغوية والريفيات واللاتي يعشن في فقر.

أوجه التنميط الجنساني

24 - ترحب اللجنة بإدماج التثقيف بشأن المساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية في المرحلة الثانوية والمؤهلات والتربية المدنية. وتلاحظ أيضا مع التقدير عقد دورات تدريبية لطلاب الجامعات للتصدي لأوجه التنميط الجنساني. إلا أنها تلاحظ مع القلق أن هذا التدريب قد وُفِّر لعدد محدود للغاية من النساء والرجال. ولا تزال أيضا تشعر بالقلق لأن أوجه التنميط الجنساني المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع في الدولة الطرف مستمرة وتشكل سببا جذريا لانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان تُرتكَب ضد المرأة.

25 - و توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف استراتيجية شاملة، مقترنة بميزانية مخصصة وتقييم ورصد منتظمين، للقضاء على ما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع من مواقف وأوجه تنميط قائمة على السلطة الأبوية، وتعزيز فهم الأثر السلبي لأوجه التنميط الجنساني على ممارسة المرأة لحقوق الإنسان الواجبة لها، بسبل منها تنفيذ حملات للتوعية وزيادة التغطية بالدورات التدريبية المتعلقة بمنع أوجه التنميط الجنساني في التعليم بجميع مستوياته.

العنف الجنساني ضد المرأة

26 - تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير المتخذة للتصدي للعنف الجنساني ضد المرأة، بما فيها تعميم التشريعات ذات الصلة، وتدريب رؤساء القرى والهيئات الإدارية التي يهيمن عليها الذكور، وتشغيل خط ساخن خاص للإبلاغ عن العنف الجنساني، وتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة للضحايا من ذوات الإعاقة. وتلاحظ أيضا مع التقدير أن العقوبة البدنية حُظِرَت بموجب القانون في نيسان/أبريل 2024. غير أن اللجنة تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) حدوث العنف الجنساني ضد المرأة بمعدلات مفزعة في المجالين العام والخاص، بما يشمل ازدياد حالات الاغتصاب والعنف العائلي في سياق الأزمات الاقتصادية، وهو ما يؤثر بشكل غير متناسب على الجماعات المحرومة والمهمشة من النساء؛

(ب) النقص في إبلاغ ضحايا العنف العائلي من النساء عن تعرضهن لهذا العنف بسبب الوصم الاجتماعي المرتبط به؛

(ج) عدم كفاية التحقيق في العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك في منطقة المثلث الذهبي الاقتصادية الخاصة؛

(د) عدم وجود تعريف للاغتصاب يقوم على انعدام الرضا وكذلك عدم وجود تشريع يجرِّم بشكل محدد الاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي والعنف المرتبط بالتوليد؛

(ه) حالات العنف الذي تيسره التكنولوجيا؛

(و) محدودية عدد الملاجئ المتوافرة لضحايا العنف الجنساني من النساء والفتيات، لا سيما ضحايا العنف العائلي، في المناطق الريفية والنائية بخاصة؛

(ز) عدم وجود بيانات، مصنَّفة حسب العمر والعلاقة بين الضحية والجاني، عن عدد حالات العنف الجنساني ضد المرأة التي أجريت فيها تحقيقات وملاحقات قضائية وعن العقوبات التي وُقِّعَت على الجناة.

27 - و تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، وتوصي الدولةَ الطرف بأن :

(أ) تعزز إذكاء الوعي في أوساط عامة الجمهور، بالتعاون مع وسائل الإعلام، وتدمج في المناهج الدراسية في جميع المراحل التعليمية تثقيفا بشأن المساواة بين الجنسين والطابع الإجرامي الذي يتسم به العنف الجنساني وضرورة قيام الضحايا والشهود بالإبلاغ عنه ؛

(ب) تطبق سياسة عدم التسامح إطلاقا مع العنف الجنساني ضد النساء والفتيات بجميع أشكاله وتعتمد تدابير لمنعه، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء المنتميات إلى الجماعات المهمشة؛

(ج) تخصص ما يلزم من الموارد البشرية والتقنية والمالية، وتوفر للموظفين القضائين والمكلفين بإنفاذ القانون تدريبيا إلزاميا لكفالة التحقيق بفعالية في حالات العنف الجنساني ضد المرأة بطريقة مراعية للاعتبارات الجنسانية؛

(د) تجري التعديلات القانونية اللازمة في قانون العقوبات لكي يُجرَّم فيه بصفة محددة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، بما فيها الاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي والعنف المرتبط بالتوليد، وتعتمد تعريفا للاغتصاب يقوم على انعدام الرضا؛

(ه) تطبِّق المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون ” الحماية والاحترام والانتصاف “ (التي أيدها مجلس حقوق الإنسان في قراره 17/4 ) والمعايير المتعلقة بالبيئة والمسائل الاجتماعية والحوكمة من أجل كفالة تصدي الشركات عبر الوطنية للمخاطر الجنسانية والجرائم الجنسانية المرتكبة ضد المرأة في منطقة المثلث الذهبي الاقتصادية الخاصة، ومكافحتها الإفلات من العقاب على ارتكاب هذه الجرائم في المنطقة؛

(و) تكفل خضوع شركات وسائل التواصل الاجتماعي للمساءلة عن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون في الحالات التي تنطوي على استهداف النساء بالعنف والتحرش على الإنترنت وسرعة إزالة هذا المحتوى، وتكفل وجود آليات إبلاغ فعالة من أجل تقديم مرتكبي العنف والتحرش على الإنترنت إلى العدالة؛

(ز) تكفل تخصيص ما يكفي من التمويل لتوفير الملاجئ وخدمات دعم الضحايا لضحايا العنف الجنساني من النساء والفتيات ولأطفالهن، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء المنتميات للجماعات المهمشة، وإتاحة إمكانية الوصول إلى هذه الملاجئ والخدمات في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما يشمل إتاحتها للنساء ذوات الإعاقة؛

(ح) تعتمد تشريعا ينص على إصدار أوامر حماية فعالة، من بينها أوامر الطرد، ضد من يمارسون العنف من العُشَراء وأفراد العائلة، بما يمكِّن ضحايا العنف العائلي من النساء من البقاء بأمان في منازلهن؛

(ط) تقوم بانتظام بجمع بيانات إحصائية عن العنف الجنساني ضد المرأة، تكون مصنَّفة حسب العمر والعلاقة بين الضحية والجاني، وتحليل هذه البيانات ونشرها، من أجل أن تعزز عملية صياغة التدابير المصممة خصيصا لمنع العنف الجنساني ضد المرأة ومكافحته .

الاتجار والاستغلال في البغاء

28 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للاتجار بالنساء والفتيات، بما فيها خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، المرحلة الثالثة (2021-2025)، وكذلك إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والقيادة الأمنية لمنطقة المثلث الذهبي الاقتصادية الخاصة، ومكتب العمل لمنطقة المثلث الذهبي الاقتصادية الخاصة، من أجل منع ومواجهة الاتجار بالبشر والعمل القسري والبغاء القسري وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة. وتلاحظ أيضا اعتماد مبدأ توجيهي لتحديد هوية الضحايا ومبدأ توجيهي وطني بشأن حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص وتقديم المساعدة وخدمات الإحالة لهم. غير أن اللجنة تلاحظ مع القلق أن الاتجار بالنساء والأطفال، لأغراض من بينها الاستغلال الجنسي، آخذ في الازدياد. وتلاحظ أيضا مع القلق ما يلي:

(أ) انخفاض عدد الملاحقات القضائية لمرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص التي أُنجزت بنجاح، وعدم كفاية الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لتنفيذ القوانين والسياسات التي وضعتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(ب) عدم كفاية الإجراءات المتمحورة حول الضحايا والقائمة على الحقوق والتحديد المبكر لهوية الضحايا في حالات الاتجار بالنساء والفتيات وإحالتهن لجهات توفر خدمات الدعم وبرامج إعادة التأهيل.

29 - وإذ تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، فإنها توصي الدولةَ الطرف بأن:

(أ) تكفل تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لوكالات إنفاذ القانون والسلطة القضائية لكي تضطلع ببرامج فعالة لتعزيز تنفيذ التشريعات والسياسات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(ب) تعزز التعاون مع البلدان المجاورة والمنظمات الدولية المعنية من أجل مكافحة الاتجار بالبشر بفعالية على المستوى الإقليمي بإجراء تحقيقات مشتركة وتبادل المعلومات الاستخباراتية والاضطلاع بجهود مُنسَّقة لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر؛

(ج) تتخذ خطوات فورية لتعزيز قدراتها التنظيمية والمتعلقة بإنفاذ القانون من أجل رصد الأنشطة في منطقة المثلث الذهبي الاقتصادية الخاصة ومراقبتها بشكل فعال، ومنع حالات الاتجار والجرائم ذات الصلة وملاحقة مرتكبيها قضائيا، ووضع التدابير اللازمة لإعادة تأهيل الضحايا وإعادة إدماجهن؛

(د) تعزز التحديد المبكر لهوية ضحايا الاتجار من النساء والفتيات وإحالتهن لجهات توفر خدمات الدعم المناسبة، بما يشمل برامج إعادة التأهيل والمساعدة الطبية والنفسية والقانونية والاجتماعية وآليات الدعم الاقتصادي لمنع الاتجار بهن مرة أخرى.

30 - وتلاحظ اللجنة مع القلق استغلال النساء في البغاء ومعاملة النساء المشتغلات بالبغاء باعتبارهن مجرمات في الدولة الطرف.

31 - وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف حملات تثقيف وتوعية موجَّهة للرجال والفتيان يكون هدفها التصدي لتشييء النساء والحد من الطلب على البغاء. وتوصي أيضا الدولةَ الطرف بأن :

(أ) تجري التعديلات القانونية اللازمة لإلغاء معاملة النساء المشتغلات بالدعارة باعتبارهن مجرمات؛

(ب) توفير فرص تعليمية وبديلة لتوليد الدخل وبرامج ت ساعد في ترك البغاء وإتاحة إمكانية الوصول إلى الاستحقاقات الاجتماعية للراغبات في ترك البغاء من المشتغلات به أو المعرضات لخطر الاشتغال به.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الرجل

32 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية. غير أنها تلاحظ مع القلق أن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا بدرجة كبيرة في نظم صنع القرار على جميع المستويات، وأن النساء المنتميات للجماعات المهمشة مستبعدات أساسا من التمثيل.

33 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 40 (2024) بشأن تمثيل المرأة في نظم صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل وبشكل شامل للجميع، الدولةَ الطرف بأن:

(أ) تتخذ خطوات فورية لتحقيق التكافؤ في نظم صنع القرار كافة، عبر سبل منها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، مثل نظم التناوب بين المرشحات والمرشحين، وكفالة المساواة في إمكانية الوصول إلى عمليات الترشيح وكفالة شفافيتها؛

(ب) تنفذ حملات توعية لتشجيع التوصل إلى فهم مفاده أن تمثيل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في مناصب صنع القرار حق من حقوق الإنسان وشرط أساسي لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة في الدولة الطرف؛

(ج) تولي اهتماما خاصا لتمثيل الجماعات المحرومة من النساء، مثل النساء المنتميات للأقليات العرقية وذوات الإعاقة واللاتي يعشن في فقر.

الجنسية

34 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن معدلات تسجيل المواليد منخفضة في الدولة الطرف. وتلاحظ أيضا عدم وجود معلومات توضح ما إذا كانت إمكانية الحصول على جنسية لاو متاحة لأطفال المهاجرات المولودين في الدولة الطرف.

35 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فورية لزيادة إمكانية الوصول إلى إجراءات تسجيل المواليد وتيسيرها، ولا سيما للنساء الريفيات، من خلال إجراءات تكون في المتناول وميسورة التكلفة، بما يشمل التسجيل على شبكة الإنترنت ومن خلال وحدات تسجيل متنقلة. وتوصي أيضا بأن تكفل الدولة الطرف لأطفال النساء المهاجرات المولودين في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، بمن فيهم أطفال المهاجرات غير الحاملات للوثائق اللازمة، إمكانية الحصول على جنسية لاو عبر سبل كافية.

التعليم

36 - تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير المتخذة لزيادة التحاق الفتيات بالمدارس، بما في ذلك توفير 000 2 منحة دراسية للفتيات المنتميات إلى الأقليات العرقية، وتقديم وجبات الغداء في المدارس بالمجان، وإنشاء مهاجع للفتيات الريفيات القادمات من مناطق نائية. غير أنها تشعر بالقلق إزاء نقص تمثيل النساء والفتيات على مستوى التعليم العالي، وفي التدريب المهني، وفي المجالات الدراسية غير التقليدية، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن أوجه التفاوت هذه تنبع جذورها من أوجه التنميط الجنساني والمواقف القائمة على السلطة الأبوية التي تولي لتعليم البنين أولوية على تعليم البنات، وارتفاع معدلات التوقف عن الدراسة في أوساط الفتيات، ولا سيما الفتيات المنتميات للأقليات العرقية، بسبب زواج الأطفال، وبُعد المسافات إلى المدارس، والمسؤوليات المنزلية. وتلاحظ أيضا مع القلق ما يلي:

(أ) محدودية إمكانية الحصول على التعليم باللغات المحلية الأم المتاحة للفتيات؛

(ب) عدم كفاية البنى التحتية المدرسية في المناطق الريفية والنائية؛

(ج) عدم وجود تعليم شامل للجميع تستفيد منه النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

37 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، فإنها توصي الدولةَ الطرف بأن تروج لأهمية تعليم الفتيات على جميع المستويات باعتباره أساسا لتمكينهن وبأن :

(أ) تتخذ تدابير توعية لكفالة اعتراف الوالدين بالتعليم كأساس لحصول الفتيات على عمل في المستقبل واستقلالهن الاقتصادي وتشجيعهم على إلحاق بناتهم بالمدارس، وتوفر للأسر المحتاجة إعانات مخصصة لتعليم الفتيات، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات المنتميات للجماعات المهمشة؛

(ب) تعتمد تدابير خاصة مؤقتة وتقوم بحملات لإذكاء الوعي العام من أجل كفالة التكافؤ في مجالات الدراسة التي عادة ما تكون فيها الفتيات ممثلات تمثيلا ناقصا، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

(ج) تخصص الموارد اللازمة لتوفير التعليم باللغات المحلية الأم، والبنى التحتية المدرسية الكافية، وإتاحة تعليم شامل للجميع تستفيد منه النساء والفتيات ذوات الإعاقة، لا سيما في المناطق الريفية.

العمالة

38 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين وإدماج المنظور الجنساني في الخطة الوطنية للتنمية الاجتماعية - الاقتصادية. غير أنها تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) انخفاض نسبة النساء في العمالة الرسمية من 81 في المائة في عام 2012 إلى 47 في المائة في عام 2022، وعمل 52 في المائة فقط من النساء حاليا في القطاع الرسمي، الذي يتركزن فيه في المهن التي تتطلب مهارات منخفضة؛

(ب) تمثيل النساء في الاقتصاد غير الرسمي تمثيلا زائدا؛

(ج) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين، حيث تتقاضى النساء في العاصمة 77 في المائة فقط من الأجور التي يتقاضاها الرجال في المتوسط؛

(د) تحمُّل النساء عبء أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر بشكل غير متناسب؛

(ه) محدودية إمكانية وصول النساء إلى القطاعات الناشئة، بما فيها قطاع الاقتصاد الرقمي؛

(و) عدم وجود تشريع يُجرَّم به التحرش الجنسي في مكان العمل؛

(ز) عدم توفير الحماية الكافية للنساء من التمييز في العمل على أساس الحالة الأسرية؛

(ح) عدم وجود معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لدعم نساء لاو من المهاجرات العاملات في الخارج.

39 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بأن:

(أ) تعتمد استراتيجية وبرنامجا شاملين لتعزيز عمالة المرأة، بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للوصول إلى مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في القطاعات التي تكون فيها ممثلة تمثيلا ناقصا، وانتقالها من العمالة غير الرسمية إلى العمالة الرسمية؛

(ب) تعالج الفجوة المستمرة في الأجور بين الجنسين من خلال الإنفاذ الفعال لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، والاعتراف بقيمة المهن التي يكون فيها تمثيل المرأة زائدا وتشجيع زيادة الأجور فيها، وتشجع وصول المرأة إلى الوظائف الأعلى أجرا وغير التقليدية، بما في ذلك في القطاعات الناشئة؛

(ج) تقوم بحملات للتوعية بأهمية تشارك المرأة والرجل في المسؤوليات المنزلية والأسرية على قدم المساواة، وتكفل الحماية القانونية من التمييز في العمل على أساس الحالة الأسرية، وتعتمد تدابير لتعزيز التوفيق بين العمل والحياة الأسرية، مثل إجازة الأبوة أو إجازة الوالدية المشتركة وتوفير مرافق لرعاية الأطفال بتكلفة ميسورة في جميع أنحاء الدولة الطرف، لفائدة المرأة والرجل على حد سواء؛

(د) تعتمد تشريعا يجرِّم التحرش الجنسي في مكان العمل وتُنِفذه بفعالية؛

(ه) تجمع وتوفر بيانات عن نساء لاو من المهاجرات العاملات في الخارج وتعتمد تدابير لحماية حقوقهن، بسبل منها إبرام اتفاقات ثنائية مع بلدان المقصد.

الصحة

40 - تلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء الصندوق الوطني للتأمين الصحي، وكذلك قانون الصحة العامة الذي ينص على توفير الرعاية الصحية الشاملة. وترحب أيضا بتوفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك علاج العدوى المنقولة بالاتصال الجنسي، في إطار الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين للخدمات المتكاملة في مجال الصحة الإنجابية وصحة الأم والوليد والطفل والمراهق للفترة 2016-2025 والنسخة المنقحة من هذه الوثيقة للفترة 2020-2025. غير أن اللجنة تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) محدودية إمكانية حصول النساء والفتيات على الخدمات الصحية في ظل غياب الموارد الكافية؛

(ب) وجود أوجه تفاوت كبيرة بين المناطق الريفية والحضرية في إمكانية الحصول على الخدمات الصحية، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، تتضرر منها النساء المنتميات للجماعات المهمشة بشكل غير متناسب؛

(ج) استمرار المعدلات المرتفعة لوفيات الأمهات وهو ما يعزى جزئيا إلى الضغط المجتمعي على النساء للولادة خارج المستشفيات، ومحدودية إمكانية حصول النساء الحوامل على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بتكلفة ميسورة، لا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(د) سوء تغذية النساء المنتميات للأقليات العرقية ومحدودية إمكانية حصولهن على الخدمات الصحية قبل الولادة وخدمات التوليد، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والأطفال في مجتمعاتهن المحلية.

41 - وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بأن :

(أ) تكفل إمكانية الحصول على الخدمات الصحية الكافية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بتكلفة ميسورة، عن طريق إزالة الحواجز المالية وتوسيع النطاق الذي يغطيه الصندوق الوطني للتأمين الصحي ليشمل جميع النساء والفتيات، ولا سيما الريفيات والمنتميات إلى الجماعات المهمشة؛

(ب) تعالج أوجه التفاوت بين المناطق الريفية والحضرية في إمكانية حصول المرأة على الخدمات الصحية، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والفتيات المنتميات للأقليات العرقية؛

(ج) تحد من وفيات الأمهات بالتصدي للمعتقدات المجتمعية التي تجبر النساء على الولادة خارج المستشفيات وبكفالة إمكانية حصول النساء الريفيات والمنتميات للجماعات المهمشة على الرعاية الكافية قبل الولادة وخدمات التوليد؛

(د) تكفل للنساء المنتميات للأقليات العرقية إمكانية الحصول على ما يكفي من التغذية والخدمات الصحية والأدوية الأساسية، وتتصدى لارتفاع معدلات وفيات الأمهات والأطفال عن طريق كفالة إمكانية حصولهن على الخدمات الصحية قبل الولادة وخدمات التوليد.

42 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أن القانون لا يجيز الإجهاض إلا في حالات المضاعفات الطبية أو الاغتصاب أو فشل وسائل منع الحمل أو إنجاب أكثر من أربعة أطفال أو الفقر أو صغر السن. وتلاحظ مع القلق أيضا عدم توافر خدمات إجهاض مأمونة في الدولة الطرف ووصم النساء والفتيات اللاتي يسعين إلى الإجهاض.

43 - و توصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة والغايتين 3-1 و 3-7 من الغايات المنبثقة من أهداف التنمية المستدامة، الراميتين إلى خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية وضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، بأن تقنن الدولة الطرف الإجهاض وتلغي تجريمه في جميع الحالات وتكفل للنساء والمراهقات إمكانية الحصول على الإجهاض الآمن وخدمات ما بعد الإجهاض عبر سبل كافية.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

44 - ترحب اللجنة بالاستراتيجية الوطنية للفترة 2021-2030 وخطة العمل للفترة 2021-2025 بشأن الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والعدوى المنقولة بالاتصال الجنسي وعلاج المصابين. غير أنها تلاحظ مع القلق التزايد المستمر في الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في الدولة الطرف، بما في ذلك في أوساط النساء.

45 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة إمكانية الحصول مجانا على العقارات المضادة لفيروسات النسخ العكسي، وتدرج في المناهج الدراسية تثقيفا مناسبا للمرحلة العمرية بشأن المسائل الجنسية، بما فيها السلوك الجنسي المسؤول، وتعزز حملات التوعية الرامية إلى القضاء على وصم النساء والفتيات الحاملات لفيروس نقص المناعة البشرية وتشجيع الفحص لاكتشاف حالات الإصابة بالفيروس.

التمكين الاقتصادي للمرأة

46 - تلاحظ اللجنة قانون تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومشروع التمويل الأصغر في الريف الرامي إلى تشجيع الشمول المالي، وصندوق الحد من الفقر، والقروض المنخفضة الفائدة الرامية إلى تشجيع التمكين الاقتصادي للمرأة في الدولة الطرف. غير أنها تلاحظ مع القلق تأنيث الفقر واستمرار عدم تمتع المرأة بإمكانية الوصول إلى الفرص الاقتصادية على قدم المساواة مع الرجل. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضا ما يلي:

(أ) عدم وجود تدابير موجَّهة لتشجيع التمكين الاقتصادي للمرأة، وخاصة في حالة النساء الريفيات والجماعات المهمشة من النساء؛

(ب) عدم تمتع المرأة بفرص متساوية مع الرجل في الوصول إلى المنتجات المالية والخدمات والأسواق التنافسية ومهارات الأعمال الرقمية والأدوات والفرص المدرة للدخل، وبخاصة في الاقتصاد الرقمي الناشئ؛

(ج) عدم وجود بيانات مصنَّفة حسب نوع الجنس عن المؤسسات المالية من حيث نطاقها ومداها وانتشارها، وفعاليتها في مجال ريادة الأعمال النسائية، وإمكانية وصول الفقراء إليها.

47 - وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بأن :

(أ) تعتمد تدابير خاصة مؤقتة، مثل الإعانات والضمانات الائتمانية للمشاريع الناشئة والمتوسعة التي تملكها نساء وأنظمة الحصص التي يتمثل الهدف منها في إدماج الأعمال التجارية المملوكة للنساء في عمليات الشراء العمومي، وتزيل الحواجز الهيكلية التي تحول دون وصول المرأة إلى الفرص الاقتصادية على قدم المساواة مع الرجل؛

(ب) تكفل إمكانية وصول المرأة على قدم المساواة مع الرجل إلى المنتجات المالية والخدمات والأسواق التنافسية والفرص المدرة للدخل، وتوفر دعما موجَّها لرائدات الأعمال، بما يشمل الدعم المتعلق بمهارات الأعمال الرقمية الضرورية للمشاركة في الاقتصاد الرقمي المتطور، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء المنتميات للجماعات المهمشة؛

(ج) تستعرض السياسات التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات المصرفية ومؤسسات التمويل الأصغر لتحسين جمع البيانات المتعلقة بالمستفيدين من المنتجات وأثر الإقراض على ريادة الأعمال النسائية والحد من تأنيث الفقر.

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

48 - تلاحظ اللجنة مع التقدير إدراج الحق في الضمان الاجتماعي في الاستراتيجية الوطنية لتوفير الحماية الاجتماعية لعام 2025، وإنشاء نظم للحماية الاجتماعية للنساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي والريفيات. غير أنها تلاحظ مع القلق تأنيث الفقر، من خلال عوامل منها الأزمة الاقتصادية وارتفاع التضخم الناجم عن سياسات التكيف الهيكلي وإعادة هيكلة الديون. وتلاحظ مع القلق أيضا أن النساء ما زلن لا يتمتعن بإمكانية الحصول على الحماية الاجتماعية عبر سبل كافية، وخصوصا المرأة الريفية والعاملة في الاقتصاد غير الرسمي. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضا أن الحواجز الجغرافية واللغوية والتعليمية تمنع النساء المنتميات للجماعات المهمشة، مثل النساء المنتميات للأقليات العرقية وذوات الإعاقة والمهاجرات، من الوصول إلى مراكز الحماية الاجتماعية والحصول على استحقاقات الحماية الاجتماعية، وخصوصا في المناطق الريفية.

49 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بأن :

(أ) تضطلع بجهود على سبيل الأولوية للقضاء على الفقر في أوساط النساء، مع التركيز بوجه خاص على الجماعات المحرومة من النساء، وتعزز إمكانية حصولهن على قروض منخفضة الفائدة بدون ضمانات ومشاركتهن في المبادرات المتعلقة بريادة المشاريع لتمكينهن اقتصاديا، وتوفر لهن الفرص لاكتساب المهارات اللازمة للمشاركة في الحياة الاقتصادية بشكل كامل؛

(ب) تكفل وجود سبل كافية تتيح للنساء، بمن فيهن الريفيات والعاملات في الاقتصاد غير الرسمي والمنتميات إلى الأقليات العرقية وذوات الإعاقة والمهاجرات، إمكانية الوصول إلى الحماية الاجتماعية، بما في ذلك من خلال تيسير التحاقهن ببرامج الحماية الاجتماعية؛

(ج) تزيل العوائق الجغرافية واللغوية والتعليمية التي تحول دون وصول النساء إلى الاستحقاقات الاجتماعية، بما في ذلك من خلال إنشاء مراكز حماية اجتماعية متنقلة يسهل الوصول إليها، وتنفيذ برامج توعية وتوفير المعلومات باللغات المحلية.

النساء الريفيات

50 - تلاحظ اللجنة مع التقدير تدريب النساء الريفيات والعاملات المهاجرات على تقنيات الإنتاج الزراعي الحديثة، وكذلك توفير منح للفتيات غير الملتحقات بالمدارس لدعمهن في تربية الماشية. غير أنها أيضا تلاحظ مع القلق أن:

(أ) النساء لا يشكلن سوى 1,6 في المائة من رؤساء القرى؛

(ب) قانون الأراضي لعام 2019 لم يعد يشترط تخصيص سندات ملكية الأراضي لكلا الزوجين، مما قد يؤدي إلى التمييز ضد المرأة في ملكية الأراضي.

51 - وإذ تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، فإنها توصي الدولةَ الطرف بأن:

(أ) تعتمد تدابير موجَّهة تكفل بها إمكانية وصول المرأة إلى برامج دعم الزراعة ومصائد الأسماك والثروة الحيوانية على قدم المساوا ة مع الرجل واستفادتها بالقدر نفسه من الفرص الاقتصادية في هذه القطاعات؛

(ب) تقوم بحملات توعية وتعتمد تدابير خاصة مؤقتة، مثل التناوب بين المرشحات والمرشحين، لتحقيق تكافؤ الجنسين في المناصب القيادية في القرى؛

(ج) تعدل قانون الأراضي لعام 2019 لكفالة تمتع المرأة على قدم المساواة مع الرجل بالحقوق المتعلقة بالأراضي وبإمكانية الحصول على سندات ملكية الأراضي، وتكفل توافر المعونة القانونية التي تساعد المرأة الريفية على المطالبة بحقوقها.

تغير المناخ

52 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدماج المنظور الجنساني في الاستراتيجيات المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث. غير أنها تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) النقص الصارخ في تمثيل النساء، وبخاصة المنتميات للأقليات العرقية وذوات الإعاقة، في وضع الاستراتيجيات المتعلقة بتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث وفي اعتمادها وتنفيذها؛

(ب) خلو الميزانية الوطنية من التمويل المناخي المراعي للمنظور الجنساني.

53 - وإذ تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، فإنها توصي الدولةَ الطرف بأن:

(أ) تكفل التكافؤ في تصميم الاستراتيجيات المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث وفي إعدادها وتنفيذها، مع إيلاء اهتمام خاص للجماعات المحرومة من النساء، بما يشمل الريفيات والمنتميات للأقليات العرقية وذوات الإعاقة؛

(ب) تدمج المنظور الجنساني في جميع الاستراتيجيات المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث وتدرج مؤشرات محددة لرصد مشاركة المرأة ودورها القيادي في تنفيذها؛

(ج) تدمج تمويل المناخ المراعي للمنظور الجنساني في الميزانية الوطنية لكفالة تخصيص موارد كافية لدعم المرأة في التكيف مع تغير المناخ والكوارث الطبيعية.

الزواج والعلاقات الأسرية

54 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالات الزواج بالإكراه في الدولة الطرف. وتلاحظ مع القلق أيضا عدم وجود حماية اقتصادية للمرأة التي يهجرها زوجها، إذ إن قانون الأسرة لا ينص على دفع نفقة للأطفال ونفقة للزوجة.

55 - وإذ تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية، وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسرية، فإنها توصي الدولةَ الطرف بأن :

(أ) تحظر الزواج بالإكراه، وتوفر للمرأة ما يكفي من فرص توليد الدخل والاستحقاقات الاجتماعية لمعالجة الفقر كسبب جذري للزواج بالإكراه، وتذكي الوعي بعوامل الخطر التي تدفع المرأة إلى الزواج بالإكراه؛

(ب) تعدل قانون الأسرة لكي تكفل إمكانية حصول المرأة في جميع الأحوال على نفقة الأطفال ونفقة الزوجة عند فسخ الزواج، وتنشئ آليات فعالة لكفالة الامتثال لهذه الالتزامات.

زواج الأطفال

56 - تلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من حظر الزواج دون سن الثامنة عشرة في قانون العقوبات، فإن 30,5 في المائة من النساء يتزوجن قبل سن الثامنة عشرة في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن المادة 9 من قانون الأسرة تنص على وجود استثناءات تجيز الزواج ابتداءً من سن الخامسة عشرة في ” حالات خاصة وضرورية “ ، دون أن تحدد هذه الحالات.

57 - وتوصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف المادة 9 من قانون الأسرة لإلغاء أي استثناءات من الحد الأدنى لسن الزواج وهو 18 عاما، وبأن :

(أ) تنفذ حملات لإذكاء الوعي العام بغرض نزع الشرعية عن الأعراف الاجتماعية التي تبرر زواج الأطفال وتفكيك هذه الأعراف، وتتواصل فيها مع الزعماء التقليديين ووسائل الإعلام؛

(ب) تجرم خطوبة الأطفال، وتلاحق مرتكبي هذا الفعل قضائيا وتكفل لضحايا زواج الأطفال إمكانية الحصول على خدمات الدعم المناسبة، بما يتماشى مع التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) بشأن الممارسات الضارة.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

58 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدِّق في أقرب وقت ممكن على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن تقبل تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن مدة اجتماع اللجنة.

‎‎‎‎إعلان ومنهاج عمل بيجين

59 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين وأن تزيد من تقييم مدى إعمال الحقوق المكرَّسة في الاتفاقية من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

التعميم

60 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبخاصة على الحكومة والجمعية الوطنية والسلطة القضائية، للتمكين من تنفيذها بشكل كامل.

المساعدة التقنية

61 - توصي اللجنة بأن تربط الدولة الطرف تنفيذ الاتفاقية بالجهود التي تبذلها في مجال التنمية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية المتاحة في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

62 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. لذلك تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، اللتين لم تصبح طرفا فيهما بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

63 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 11 (ج)، و 37 (أ)، و 39 (د)، و 49 (أ).

إعداد التقرير المقبل

64 - ستحدد اللجنة الموعد المقرر لتقديم التقرير الدوري الحادي عشر وتبلغ الدولة الطرف به وفقا لجدول زمني قابل للتنبؤ به يُوضع في المستقبل على أساس دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وعقب اعتماد قائمة بالمسائل والأسئلة، حسب الاقتضاء، لطرحها على الدولة الطرف قبل أن تقدم تقريرها. وينبغي أن يغطي التقرير الفترة الممتدة حتى وقت تقديمه بأكملها.

65 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتبع المبادئ التوجيهية المنسَّقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).