GENERAL

HRI/GEN/2/Rev.4

21 May 2007

ARABIC

Original: ENGLISH

جمع المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان

تقرير الأمين العام

طلبت الجمعية العامة في قراريها 52/118 و53/138 إلى الأمين العام أن يجمع في مجلد واحد المبادئ التوجيهية التي تتعلق بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف، والتي أصدرتها لجنة حقوق الإنسان، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة مناهضة التعذيب. وقد أعدت هذه الوثيقة عملاً بذلك الطلب ويجري تحديثها بانتظام. وإضافة إلى المبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئات السالف ذكرها، تتضمن هذه الوثيقة المحدَّثة مبادئ توجيهية للتقارير التي ستقدَّم إلى اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين، ومبادئ توجيهية منسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ توجيهية لتقديم وثيقة أساسية مشتركة.

المحتويات

الفصل الصفحة

الأول- مبادئ توجيهية منسقة لتقديم التقارير إلى هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان 3

الثاني- لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 28

الثالث- اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 50

الرابع- لجنة القضاء على التمييز العنصري 56

الخامس- اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 65

السادس- لجنة مناهضة التعذيب 71

السابع- لجنة حقوق الطفل 83

الثامن- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل عن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة 107

التاسع- البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقـوق الطفـل بشأن بيـع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية 113

العاشر - اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين 132

الفصل الأول

مبادئ توجيهية منسقة لتقديم التقارير إلى هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان *

الغرض من المبادئ التوجيهية

1- يُقصَد بهذه المبادئ التوجيهية تقديم التوجيه للدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب المواد التالية:

- المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما يتعلق بتقديم التقارير إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛

- المادتان 16 و17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فيما يتعلق بتقديم التقارير إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

- المادة 9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فيما يتعلق بتقديم التقارير إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري؛

- المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فيما يتعلق بتقديم التقارير إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة؛

- المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فيما يتعلق بتقديم التقارير إلى لجنة مناهضة التعذيب؛

- المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل، فيما يتعلق بتقديم التقارير إلى لجنة حقوق الطفل؛

- المادة 73 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فيما يتعلق بتقديم التقارير إلى اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين.

ولا تنطبق هذه المبادئ التوجيهية على التقارير الأولية التي تعدها الدول بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والمادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغـاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحيـة، وإن كانت الدول قد ترغب في النظر في المعلومات المقدمة في هذه التقارير عند إعداد التقارير التي ستقدمها إلى هيئات المعاهدات.

2- وتتعهد الدول الأطراف في كل معاهدة من معاهدات حقوق الإنسان هذه، وفقاً للأحكام (المستنسَخة في التذييل الأول)، بأن تقدم إلى هيئة المعاهدة المعنية التقارير الأولية والدورية عمّا اتخذته من تدابير، بما في ذلك التدابير التشريعية والقضائية والإدارية أو غير ذلك من التدابير، لتحقيق التمتع بالحقوق المعترف بها في المعاهدة.

3- والتقارير المقدمة وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية المنسقة ستمكِّن كل هيئة من هيئات المعاهدات كما ستمكِّن الدولة الطرف من الحصول على صورة كاملة لتنفيذ المعاهدات ذات الصلة، وذلك في الإطار الأوسع للالتزامات الدولية لهذه الدولة في مجال حقوق الإنسان، وستتيح إطاراً موحداً يمكن أن تعمل فيه كل لجنة، بالتعاون مع هيئات المعاهدات الأخرى.

4- وتهدف المبادئ التوجيهية المنسقة إلى تعزيز قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير في حينها وبأسلوب فعال، بما في ذلك تجنب أي ازدواج لا ضرورة لـه في المعلومات كما تهدف إلى تحسين فعالية نظام رصد المعاهدات بالوسائل التالية:

(أ) تمكين جميع اللجان من اتباع نهج متناسق عند النظر في التقارير المقدمة إليها؛

(ب) مساعدة كل لجنة على النظر في الحالة المتعلقة بحقوق الإنسان في كل دولة طرف على قدم المساواة مع غيرها؛

(ج) تقليل الحاجة إلى قيام لجنة من اللجان بطلب معلومات تكميلية قبل النظر في التقرير.

5- ويجوز لكل هيئة من هيئات المعاهدات، بحسب الاقتضاء ووفقاً لأحكام المعاهدة التي تُعنى بها، أن تطلب معلومات إضافية من الدول الأطراف لغرض الوفاء بولايتها المتمثلة في استعراض تنفيذ المعاهدة.

6- وتنقسم المبادئ التوجيهية المنسقة إلى ثلاثة فروع. أما الفرعان الأول والثاني فينطبقان على جميع التقارير التي يجري إعدادها لتقديمها إلى أي من هيئات المعاهدات، وهما يتيحان توجيهات عامة بشأن النهج الموصى باتباعه في عملية إعداد التقارير والشكل الموصى به للتقارير، على التوالي. وأما الفرع الثالث فيقدم توجيهات إلى الدول الأطراف بشأن مضمون التقارير، أي الوثيقة الأساسية المشتركة التي تقدَّم إلى جميع هيئات المعاهدات والوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة والمقرر تقديمها إلى هيئة من هيئات المعاهدات.

أولاً – عملية تقديم التقارير

الغرض من تقديم التقارير

7- يُقصَد بنظام تقديم التقارير الذي يرد وصفه في هذه المبادئ التوجيهية تقديم إطار متسق يتيح للدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب جميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها عن طريق عملية منسقة ومبسطة.

الالتزام بالمعاهدات

8- تشكل عملية تقديم التقارير عنصراً أساسياً في التزام الدولة الطرف المستمر باحترام الحقوق المبينة في المعاهدات التي هي طرف فيها. وينبغي النظر إلى هذا الالتزام ضمن السياق الأوسع المتمثل في التزام جميع الدول بتعزيز احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية لحقوق الإنسان وباتخاذ تدابير، وطنية ودولية، لضمان الاعتراف والتقيد بها بفعالية وعلى نطاق عالمي.

استعراض إعمال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

9- ينبغي أن تنظر الدول الأطراف إلى عملية إعداد تقاريرها من أجل هيئات المعاهدات ليس فقط بوصفها جانباً من جوانب الوفاء بالتزاماتها الدولية، ولكن أيضاً بوصفها فرصة لتقييم حالة حماية حقوق الإنسان في حدود الإقليم الخاضع لولايتها لغرض تخطيط السياسات وتنفيذها. وتتيح عملية إعداد التقارير بالتالي الفرصة لكل دولة طرف للقيام بما يلي:

(أ) إجراء استعراض شامل للتدابير التي اتخذتها لتنسيق قوانينها وسياساتها الوطنية مع الأحكام ذات الصلة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها؛

(ب) رصد التقدم المحرز في تعزيز التمتع بحقوق الإنسان المبينة في المعاهدات وذلك في سياق تعزيز حقوق الإنسان بشكل عام؛

(ج) تحديد المشاكل وأوجه القصور في النهج الذي تتبعه بشأن تنفيذ المعاهدات؛

(د) التخطيط لسياسات مناسبة ورسم هذه السياسات بغية تحقيق هذه الأهداف.

10- وينبغي أن تشجع عملية تقديم التقارير وأن تُيسِّر، على الصعيد الوطني، التمحيص العام للسياسات الحكومية والتفاعل البنّاء مع العناصر الفاعلة في المجتمع المدني في مناخ من التعاون والاحترام المتبادل، بهدف تحقيق تقدم في تمتع الجميع بالحقوق التي تحميها الاتفاقية ذات الصلة.

إرساء الأساس لإجراء حوار بنّاء على الصعيد الدولي

11- أما على الصعيد الدولي، فإن عملية تقديم التقارير تتيح إطاراً للحوار البنّاء بين الدول الأطراف وهيئات المعاهدات. وتود هيئات المعاهدات، وهي تقدم هذه المبادئ التوجيهية، أن تؤكد دورها الداعم في رعاية التنفيذ الفعال للصكوك الدولية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني.

جمع البيانات وصياغة التقارير

12- كل دولة من الدول هي طرف على الأقل في معاهدة واحدة من المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، التي ترصد تنفيذها هيئات منشأة بموجب معاهدات (انظر الفقرة1) وأكثر من خمس وسبعين في المائة من الدول أطراف في أربع معاهدات أو أكثر. وبناء على ذلك، فإن جميع الدول عليها التزامات بتقديم تقارير يتعين الوفاء بها ويُنتظَر أن تستفيد من اعتماد نهج منسَّق في تقديم تقاريرها إلى كل هيئة من هيئات المعاهدات.

13- وينبغي أن تنظر الدول في إنشاء إطار مؤسسي مناسب لإعداد تقاريرها. وهذه الهياكل المؤسسية - التي قد تشمل لجنة مشتركة بين الوزارات لصياغة التقرير و/أو جهات تنسيق تعنى بوضع التقارير داخل كل إدارة من الإدارات الحكومية - يمكن أن تدعم الوفاء بجميع التزامات الدولة فيما يتعلق بتقديم التقارير بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وما يتصل بها من معاهدات دولية بحسب الاقتضاء (على سبيل المثال اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة)، كما أنها يمكن أن تتيح آلية فعالة لتنسيق متابعة الملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات. وينبغي أن تسمح هذه الهياكل بمشاركة مستويات الإدارة دون الوطنية حيثما وجدت، وينبغي إنشاؤها على أساس دائم.

14- ويمكن لهذا النوع من الهياكل المؤسسية أن تدعم الدول في الوفاء بالتزاماتها الأخرى المتعلقة بتقديم التقارير، مثلاً باتخاذ إجراءات متابعة للمؤتمرات والقمم الدولية، ورصد تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، وغير ذلك. وقد يكون الكثير من المعلومات المجمعة والمقارَنة من أجل هذه التقارير مفيداً في إعداد التقارير التي تقدِّمها الدولة إلى هيئات المعاهدات.

15- وينبغي قيام هذه الهياكل المؤسسية باستحداث نظام فعال يجمع (من الوزارات والمكاتب الإحصائية الحكومية المختصة) كل البيانات الإحصائية والبيانات الأخرى المتصلة بإعمال حقوق الإنسان، وذلك بطريقة شاملة ومستمرة. ويمكن أن تستفيد الدول من المساعدة التقنية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع شعبة النهوض بالمرأة، والتي تقدمها وكالات الأمم المتحدة المختصة.

دورية التقارير

16- تتعهد كل دولة طرف في معاهدة، وفقاً لأحكام تلك المعاهدة، بتقديم تقرير أولي عن التدابير القائمة أو المتخذة لإنفاذ أحكام المعاهدة في حدود فترة محددة بعد بدء نفاذ المعاهدة فيما يتعلق بالدولة المقدمة للتقرير. وتكون الدول الأطراف ملزمة بعد ذلك بتقديم مزيد من التقارير بصفة دورية وفقاً لأحكام كل معاهدة بشأن التقدم المحرز في الفترة التي تغطيها هذه التقارير. وتختلف دورية هذه التقارير من معاهدة إلى أخرى.

17- وتتألف التقارير المقدمة بموجب النظام المنقح لتقديم التقارير من جزأين هما الوثيقة الأساسية المشتركة، والوثيقة المتعلقة بالمعاهدة. وقد تختلف الآجال المحددة لتقديم هذه التقارير، وفقاً لمختلف الشروط المنصوص عليها في المعاهدات لتقديم التقارير الدورية. غير أن باستطاعة الدول تنسيق عملية إعداد تقاريرها بالتشاور مع هيئات المعاهدات المعنية لا من أجل تقديم جميع تقاريرها في موعدها فحسب بل بأقل فارق زمني ممكن بين مختلف التقارير أيضاً. وهذا سيكفل استفادة الدول بالكامل من إمكانية تقديم المعلومات المطلوبة من جانب عدة هيئات معاهدات في وثيقة أساسية مشتركة.

18- وينبغي أن تجعل الدول وثائقها الأساسية المشتركة مواكبة للتطورات. وينبغي بالتالي للدول أن تسعى إلى تحديث الوثيقة الأساسية المشتركة عندما تقدم وثيقة خاصة بمعاهدة بعينها. وإذا لم يُرَ للتحديث ضرورة، تعيَّن ذِكْرُ ذلك في الوثيقة الخاصة بمعاهدة محددة.

ثانياً - شكل التقارير

19- ينبغي عرض المعلومات التي تعتبرها الدولة مناسبة لمساعدة هيئات المعاهدات في فهم الحالة في البلد ، عرضاً موجزاً ومنسقاً. وبالرغم من التسليم بأن لدى بعض الدول الأطراف ترتيبات دستورية معقدة يجب توضيحها في تقاريرها، فينبغي ألا تكون التقارير مفرطة الطول. وينبغي إن أمكن ألا تتجاوز الوثائق الأساسية المشتركة عدداً يتراوح بين60 و80 صفحة، وألا تتجاوز الوثائق ا لأولية المتعلقة بمعاهدة محددة 60 صفحة، وأن تقتصر الوثائق الدورية اللاحقة على 40 صفحة. وينبغي أن تكون الصفحات من القطع A4، وأن تكون المسافة الفاصلة بين السطور مساوية لمسافة 1.5 سطر، وأن يُعَدّ النص باستخدام البنط 12 من الخط الحاسوبي Times New Roman. وينبغي تقديم التقارير بشكل إلكتروني (أي على أقراص مرنة أو أقراص مدمجة أو بالبريد الإلكتروني)، إلى جانب تقديمها في شكل نص مطبوع.

20- وقد تود الدول أن تقدم بصورة مستقلة نسخاً من النصوص التشريعية والقضائية والإدارية الرئيسية والنصوص الأخرى المشار إليها في التقارير، عندما تكون هذه النصوص متاحة بلغة من لغات عمل اللجنة المعنية. ولن يجري استنساخ هذه النصوص من أجل التوزيع العام، بل ستتاح للجنة المختصة من أجل الرجوع إليها.

21- وينبغي أن تتضمن التقارير شرحاً كاملاً لجميع المختصرات المستخدمة في النص، ولا سيما عند الإشارة إ لى المؤسسات والمنظمات والقوانين الوطنية التي يستبعد أن تُفهَم بسهولة خارج الدولة الطرف.

22- ويجب تقديم التقارير بإحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة (الإسبانية، أو الإنكليزية، أو الروسية، أو الصينية، أو العربية، أو الفرنسية).

23- وينبغي أن تكون التقارير المق دمة إلى الأمين العام سهلة الفهم ودقيقة. وحرصاً على الكفاءة، لن تقوم الأمانة بالضرورة بتحرير التقارير المقدَّمة من الدول التي تكون لغتها الرسمية هي إحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة. أما التقارير المقدمة من دول ليست لغتها الرسمية من اللغات الرسمية للأمم الم تحدة فيجوز أن تقوم الأمانة بتحريرها. والتقارير التي يتبين، عند استلامها، أنها ناقصة بشكل واضح أو تتطلب عملاً تحريرياً كبيراً قد تعاد إلى الدولة الطرف لتعديلها قبل أن يقبلها الأمين العام رسمياً.

ثالثاً - مضمون التقارير

لمحة عامة

24- إن الوثيقة الأساسية المش تركة والوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة كلتيهما تشكلان جزءاً لا يتجزأ من تقارير الدولة. وينبغي أن تتضمن التقارير معلومات كافية تسمح لكل هيئة معاهدات بفهم شامل لتنفيذ المعاهدة التي تختص بها في البلد المعني.

25- وينبغي أن تبين التقارير بالتفصيل كلاً من الحالة القانونية والحالة الفعلية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام المعاهدات التي تكون الدول أطرافاً فيها. وينبغي ألا تقتصر التقارير على إيراد قوائم بالصكوك القانونية التي اعتُمدت في البلد المعني في السنوات الأخيرة أو إيراد وصف لها، بل ينبغي أن تبين كيفية انعكاس هذه الصكوك القانونية في الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وفي الأوضاع العامة للبلد.

26- وينبغي أن تقدم التقارير ما يلزم من بيانات إحصائية، مفصلة بحسب الجنس، والسن ( ) ، والفئة السكانية، ويجوز عرض هذه البيانات جميعها في جداول مرفقة بالتقرير. وينبغي أن تسمح هذه المعلومات بإجراء مقارنة زمنية وأن تشير إلى مصادر البيانات. وينبغي أن تسعى الدول إلى تحليل هذه المعلومات في حدود صلتها بتنفيذ الالتزامات بموجب المعاهدات.

27- وينبغي أن تتضمن الوثيقة الأساسية المشتركة معلومات عامة وواقعية متعلقة بتنفيذ المعاهدات التي تكو ن الدولة المقدمة للتقرير طرفاً فيها وقد تكون وثيقة الصلة بجميع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات أو بعدد منها. ويجوز لهيئة من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات أن تطلب تحديث الوثيقة الأساسية المشتركة إذا رأت أن المعلومات التي تحتوي عليها قد فات أوانها. ويجوز تقديم المعلومات المحدثة في شكل إضافة للوثيقة الأساسية المشتركة أو في شكل نص جديد منقح، تبعاً لحجم التغييرات المطلوب إدخالها.

28- وقد تود الدول التي تعد وثيقة أساسية مشتركة للمرة الأولى والتي يكون قد سبق لها تقديم تقارير إلى أي من هيئات المعاهدات أن تدرج في الوث يقة الأساسية المشتركة المعلومات الواردة في هذه التقارير، ما لم تفقد هذه المعلومات طابعها الجاري.

29- وينبغي أن تتضمن الوثيقة المتعلقة بمعاهدة بعينها معلومات بشأن تنفيذ المعاهدة التي تتولى اللجنة المختصة رصدها. وينبغي على وجه الخصوص إدراج أحدث التطورات الت ي تطرأ على القانون والممارسة وتؤثر في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في تلك المعاهدة، كما ينبغي تضمين هذه الوثيقة - إلا إذا كانت وثيقة أولية - معلومات عن الاستجابة للقضايا التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية أو تعليقاتها العامة.

30- ويجوز تقديم كل وثيق ة على حدة - ورغم توجيه الدول إلى مراعاة الفقرة 17 - ستُقدم التقارير وفقاً للإجراء التالي:

(أ) تقدم الدولة الطرف الوثيقة الأساسية المشتركة إلى الأمين العام الذي يحيلها إلى كل هيئات المعاهدات المسؤولة عن رصد تنفيذ المعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها؛

(ب) تقدم الدولة الطرف الوثائق المتعلقة بمعاهدات محددة إلى الأمين العام الذي يحيلها إلى الهيئات المعنية بهذه المعاهدات المحددة؛

(ج) تنظر كل هيئة من هيئات المعاهدات، وفقاً لإجراءاتها الخاصة، في التقرير الذي تقدمه الدولة الطرف عن المعاهدة التي تختص الهيئة برصد تنفيذها، والذي يتألف من الوثيقة الأساسية المشتركة والوثيقة الخاصة بالمعاهدة.

الجزء الأول من التقارير: الوثيقة الأساسية المشتركة

31- للأغراض العملية، ينبغي تنظيم الوثيقة الأساسية المشتركة باستخدام العناوين الواردة في الفروع من 1 إلى 3 وفقاً للمبادئ التوجيهي ة. وينبغي أن تشمل الوثيقة الأساسية المشتركة المعلومات التالية.

1- معلومات عامة عن الدولة المقدمة للتقرير

32- ينبغي أن يعرض هذا الفرع معلومات وقائعية وإحصائية عامة مناسبة لمساعدة اللجان في فهم السياق السياسي والقانوني والاجتماعي والاقتصادي الذي يجري فيه إعم ال حقوق الإنسان في الدولة المعنية.

ألف - الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة

33- يمكن أن تقدم الدول معلومات أساسية عن الخصائص الوطنية للبلد. وينبغي أن تمتنع الدول عن تقديم سرد تاريخي مفصل؛ ويكفي تقديم وصف موجز للحقائق التاريخية الر ئيسية في الحالات التي يلزم فيها ذلك لمساعدة هيئات المعاهدات في فهم السياق الذي تنفذ فيه الدولة المعاهدات.

34- وينبغي أن تقدم الدولة معلومات دقيقة عن الخصائص الديمغرافية والإثنية الرئيسية للبلد وسكانه، مع مراعاة قائمة المؤشرات المدرجة في الفرع المعنون "الأر ض والسكان" الوارد في التذييل 3.

35- وينبغي أن تقدم الدول معلومات دقيقة عن الخصائص الديمغرافية والإثنية الرئيسية للبلد وسكانه، مع مراعاة قائمة المؤشرات المدرجة في الفرع المعنون "المؤشرات الديمغرافية" الوارد في التذييل 3.

باء - الهيكل الدستوري والسياسي والقا نوني للدولة

36- ينبغي أن تقدم الدول وصفاً للهيكل الدستوري والإطار السياسي والقانوني للدولة، بما في ذلك نوع الحكم والنظام الانتخابي وتنظيم الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية. ويُرجى أن تقدم الدول أيضاً معلومات عن أي نظم للقوانين العرفية أو الدينية قد تك ون سارية داخل الدولة.

37- وينبغي أن تقدم الدول معلومات عن النظام الرئيسي المطبق للاعتراف بالمنظمات غير الحكومية بصفتها هذه، بما في ذلك عن طريق التسجيل في حالة وجود قوانين وإجراءات للتسجيل، ومنح مركز المنظمة التي لا تهدف إلى الربح للأغراض الضريبية، أو أي و سائل مماثلة أخرى.

38- وينبغي أن تقدم الدول معلومات عن إقامة العدل. وهذه المعلومات ينبغي أن تشمل معلومات دقيقة عن عدد الجرائم، بما في ذلك معلومات تقدم لمحة عن مرتكبي الجرائم وضحاياها والأحكام الصادرة والمنفذة.

39- وينبغي أن يُراعى في المعلومات المقدمة وفقا ً للفقرات من 36 إلى 38 قائمة المؤشرات المدرجة في الفرع المعنون "المؤشرات المتعلقة بالنظام السياسي" و"المؤشرات المتعلقة بالجريمة وإقامة العدل" الوارد في التذييل 3.

2- الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

جيم - قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

40- ينبغ ي أن تقدم الدول معلومات عن حالة جميع المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان. ويمكن تنظيم المعلومات في شكل رسم بياني أو جدول. وينبغي أن تُدرج معلومات عما يلي:

(أ) التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان . معلومات عن حالة التصديق على المعاهدات ال دولية الرئيسية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الاختيارية المدرجة في الفرع ألف من التذييل 2، تبين ما إذا كانت الدولة تعتزم الانضمام إلى تلك الصكوك التي لم تنضم إليها بعد أو تلك التي وقعتها ولكنها لم تصدق عليها بعد ومتى ستقوم بذلك.

` 1 ` معلومات عن قبول التعديلات على المعاهدات

` 2 ` معلومات عن قبول الإجراءات الاختيارية

(ب) التحفظات والإعلانات . في حالة تقديم دولة من الدول لتحفظات على أي من المعاهدات التي هي طرف فيها، ينبغي أن تشمل الوثيقة الأساسية المشتركة معلومات عن الجوانب التالية:

` 1 ` طبيعة ونطاق هذه التحفظات؛

` 2 ` سبب اعتبار هذه التحفظات ضرورية والإبقاء عليها؛

` 3 ` أثر كل تحفظ على وجه الدقة من حيث القانون الوطني والسياسة العامة الوطنية؛

` 4 ` أي خطط للحد من أثر التحفظات وسحبها في نهاية المطاف خلال مهلة زمنية محددة، تمسكاً بروح المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان وغيره من ا لمؤتمرات المماثلة التي شجعت الدول على التفكير في إعادة النظر في أي تحفظ بغية سحبه ( ) .

(ج) الاستثناءات أو القيود أو الحدود . في حالة لجوء الدول إلى فرض قيود أو حدود أو استثناءات من أحكام أي معاهدة من المعاهدات تكون طرفاً فيها، ينبغي أن تشمل الوثيقة الأساسية المشتركة معلومات تشرح نطاق هذه الاستثناءات أو القيود أو الحدود؛ والظروف التي تبررها؛ والإطار الزمني المقرر لسحبها.

41- وقد ترغب الدول في إدراج معلومات متعلقة بقبولها للقواعد الدولية الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان، وبخاصة إذا كانت هذه المعلومات متصلة مباشرة بتنفيذ كل دولة لأحكام المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان. وعلى وجه الخصوص، يوجه انتباه الدول إلى مصادر المعلومات التالية:

(أ) التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأخرى في مجال حقوق الإنسان وما يتصل بها من معاهدات . يمكن أن توضح الدول ما إذا كانت طرفاً في أي من معاهدات الأمم المتحدة الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان والمذكورة في الفرع باء من التذييل 2.

(ب) التصديق على الاتفاقيات الدولية الأخرى المتصلة بهذا المجال . يرجى أن توضح الدول ما إذا كانت طرفاً في الاتفاقيات الدولية المتصلة بحماية حقوق الإنسان والقانو ن الإنساني، المذكورة في الفرعين جيم وواو من التذييل 2.

(ج) التصديق على الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان . يمكن أن توضح الدول ما إذا كانت طرفاً في أي من الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان.

دال - الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني

42- ي نبغي أن تبين الدول السياق القانوني المحدد الذي تجري في إطاره حماية حقوق الإنسان في البلد. وينبغي بوجه خاص تقديم معلومات عما يلي:

(أ) ما إذا كان أي من الحقوق المشار إليها في شتى صكوك حقوق الإنسان يحظى بحماية الدستور أو بحماية شرعة للحقوق أو قانون أساسي أو أي قانون وطني آخر، وإن صح ذلك فما هي هذه الحقوق وما هي الأحكام التي تم وضعها للاستثناءات أو القيود أو الحدود وما هي شروطها؛

(ب) ما إذا كانت معاهدات حقوق الإنسان قد أدرجت في النظام القانوني الوطني؛

(ج) ما هي الهيئات القضائية أو الإدارية أو غير ذلك من اله يئات التي يتصل اختصاصها بمسائل حقوق الإنسان وما هو نطاق هذا الاختصاص؛

(د) هل يمكن التمسك بأحكام مختلف صكوك حقوق الإنسان وهل تم التمسك بها أمام المحاكم والهيئات القضائية الأخرى أو الهيئات الإدارية، وهل قامت هذه الهيئات بإنفاذها مباشرة؛

(ه‍) ما هي وسائل ال انتصاف المتاحة للفرد الذي يدعي أن حقاً من حقوقه قد انتُهك، وهل توجد نظم لإتاحة الجبر والتعويض ورد الاعتبار للضحايا؛

(و) هل توجد مؤسسات أو آلية وطنية مسؤولة عن الإشراف على إعمال حقوق الإنسان، بما في ذلك آلية للنهوض بالمرأة أو آلية معنية بمعالجة الحالات الخ اصة للأطفال والمسنين والمعوقين والأشخاص المنتمين إلى أقليات والشعوب الأصلية واللاجئين والمشردين داخلياً والعمال المهاجرين والأجانب غير الحاصلين على تصريح وغير المواطنين وغيرهم، وما هي ولاية هذه المؤسسات والموارد البشرية والمالية المتاحة لها وهل توجد سياسات وآليات لمراعاة تمايز الجنسين وتدابير للتصحيح؛

(ز) هل تقبل الدولة اختصاص أي من المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان أو أي آلية أخرى، وإن صح ذلك، ما هي طبيعة القضايا الحديثة أو التي لم يفصل فيها بعد وما مدى التقدم الذي أُحرز بشأنها.

هاء - إطار تعزيز حقوق الإنسا ن على المستوى الوطني

43- ينبغي أن تبين الدول الجهود المبذولة لتعزيز احترام جميع حقوق الإنسان في الدولة. وقد يشمل هذا التعزيز الإجراءات التي يتخذها الموظفون الحكوميون والهيئات التشريعية والمجالس المحلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها، بالإضافة إلى ا لدور الذي تقوم به العناصر الفاعلة المختصة في المجتمع المدني. ويمكن أن تعرض الدول معلومات عن تدابير مثل نشر المعلومات والتعليم والتدريب والدعاية وتخصيص الموارد المالية. وعند وصف هذه الأمور في الوثيقة الأساسية المشتركة، ينبغي توجيه الاهتمام إلى سهولة الحصول على المواد الدعائية وصكوك حقوق الإنسان، بما في ذلك إتاحتها بجميع اللغات المناسبة الوطنية أو المحلية أو لغات الأقليات أو الشعوب الأصلية. وينبغي بوجه خاص أن تقدم الدول معلومات عما يلي:

(أ) البرلمانات والمجالس النيابية الوطنية والإقليمية . دور وأنشطة البرلمان الوطني والمجالس النيابية أو السلطات دون الوطنية أو الإقليمية أو المحلية أو البلدية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الحقوق الواردة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؛

(ب) المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . أي مؤسسات تكون قد أنشئت لحماية وتعزيز ح قوق الإنسان على المستوى الوطني، بما في ذلك المؤسسات التي تنهض بمسؤوليات محددة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين للجميع، والعلاقة بين الأجناس وحقوق الطفل، وولايتها المحددة، وتشكيلها ومواردها المالية وأنشطتها ومدى تمتعها بالاستقلال ( ) ؛

(ج) نشر صكوك حقوق الإن سان . تحديد مدى ترجمة ونشر وتوزيع كل صك من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت الدولة طرفاً فيها داخل البلد؛

(د) نشر الوعي بحقوق الإنسان بين الموظفين الحكوميين وغيرهم من المهنيين . التدابير المتخذة لإتاحة قدر كاف من التعليم والتدريب في مجال حقوق الإنسان للمسؤولين عن تنفيذ القوانين، مثل الموظفين الحكوميين والشرطة وموظفي الهجرة والمدّعين العامين والقضاة والمحامين وموظفي السجون وأفراد القوات المسلحة وحرس الحدود، بالإضافة إلى المعلمين والأطباء والأخصائيين الصحيين والأخصائيين الاجتماعيين؛

(ه‍) تعزيز الوعي بح قوق الإنسان عن طريق البرامج التعليمية والإعلام الذي ترعاه الحكومة . التدابير المتخذة لتعزيز احترام حقوق الإنسان عن طريق التعليم والتدريب، بما في ذلك الحملات الإعلامية التي ترعاها الحكومة. وينبغي تقديم تفاصيل بشأن حجم التثقيف في مجال حقوق الإنسان داخل المدار س (العامة أو الخاصة والعلمانية أو الدينية) على جميع المستويات؛

(و) تعزيز الوعي بحقوق الإنسان عن طريق وسائط الإعلام . دور وسائط الإعلام مثل الصحافة والإذاعة والتلفزيون وشبكة إنترنت في الدعاية ونشر المعلومات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الصكوك الدولية لحقوق ا لإنسان؛

(ز) دور المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية . مدى مشاركة المجتمع المدني، وبخاصة المنظمات غير الحكومية، في تعزيز وحماية حقوق الإنسان داخل البلد، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع وتعزيز نمو مجتمع مدني بغية ضمان تعزيز وحماية حقوق ال إنسان؛

(ح) اعتمادات الميزانية واتجاهاتها . المعلومات المتاحة عن اعتمادات الميزانية واتجاهاتها كنسبة مئوية من الميزانيات الوطنية أو الإقليمية والناتج المحلي الإجمالي، والمصنفة بحسب الجنس والسن، لتنفيذ التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان ونتائج أي دراسات تق ييم أُجريت بشأن تأثير هذه الاعتمادات؛

(ط) التعاون والمساعدة في مجال التنمية . مدى استفادة الدولة من التعاون الإنمائي أو أنواع المساعدة الأخرى التي تدعِّم تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك المخصصات المالية. ومعلومات عن مدى قيام الدولة بإتاحة التعاون أو المساعد ة في مجال التنمية للدول الأخرى لدعم تعزيز حقوق الإنسان في تلك البلدان.

44- يمكن أن تشير الدولة المقدمة للتقرير إلى أي عوامل أو صعوبات عامة تؤثر في تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان أو تعوُّق هذا التنفيذ على المستوى الوطني.

واو - عملية إعداد الت قارير على المستوى الوطني

45- ينبغي أن تقدم الدول معلومات عن عملية إعداد جزأي التقرير (الوثيقة الأساسية المشتركة والوثائق الخاصة بمعاهدات محددة)، بما في ذلك معلومات عمّا يلي:

(أ) وجود نظام تنسيق وطني لإعداد التقارير بموجب المعاهدات؛

(ب) مشاركة الإدارات وا لمؤسسات والموظفين على مستويات الحكم الوطني والإقليمي والمحلي، وعند الاقتضاء، على مستوى الاتحاد والمقاطعات؛

(ج) ما إذا كانت التقارير تتاح للهيئة التشريعية الوطنية أو ما إذا كانت هذه الهيئة تنظر فيها قبل تقديمها إلى هيئات رصد المعاهدات؛

(د) طبيعة مشاركة ال كيانات العاملة خارج الحكومة أو الهيئات المستقلة المختصة في مختلف مراحل عملية إعداد التقارير أو متابعتها، بما في ذلك الرصد، والنقاش العام حول مشاريع التقارير، والترجمة والنشر أو التوزيع، أو أي أنشطة أخرى تنفَّذ لشرح التقرير أو الملاحظات الختامية التي تضعها هيئات المعاهدات. ويمكن أن تشمل الجهات المشارِكة مؤسسات حقوق الإنسان (الوطنية أو غير الوطنية)، والمنظمات غير الحكومية أو العناصر الفاعلة الأخرى المختصة في المجتمع المدني، بما في ذلك الأشخاص والمجموعات الأشد تأثراً بأحكام المعاهدات ذات الصلة؛

(ه‍) الأحداث ا لهامة، مثل المناقشات البرلمانية والمؤتمرات الحكومية وحلقات العمل والحلقات الدراسية والبرامج الإذاعية أو التلفزيونية والمنشورات الصادرة لشرح التقرير، أو أي أحداث ممثِّلة أخرى تقع في الفترة التي يشملها التقرير.

متابعة الملاحظات الختامية لهيئات معاهدات حقوق ا لإنسان

46- ينبغي أن تقدم الدول في الوثيقة الأساسية المشتركة معلومات عامة عن التدابير والإجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها، إن وجدت، لضمان فعالية متابعة الملاحظات الختامية أو التوصيات التي تصدرها أي هيئة من هيئات المعاهدات بعد النظر في تقارير الدولة، بما في ذلك أي جلسات برلمانية أو تغطية إعلامية، ونشر هذه الملاحظات أو التوصيات على نطاق واسع.

زاي - المعلومات الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان

47- يرجى أن تنظر الدول، بحسب الاقتضاء، في مصادر المعلومات الإضافية التالية لإدراجها في وثيقتها الأساسية المشتركة.

متابعة الم ؤتمرات الدولية

48- يمكن أن تقدم الدول معلومات عامة عن متابعة الإعلانات والتوصيات والالتزامات المعتمدة في المؤتمرات العالمية وما يليها من استعراضات إذا ما كان لهذه الإعلانات والتوصيات والالتزامات تأثير على حالة حقوق الإنسان في البلد.

49- وإذا ما كانت هذه ال مؤتمرات تشمل إجراءات لإعداد التقارير (مثل مؤتمر قمة الألفية)، يمكن أن تُدرج الدول المعلومات ذات الصلة الواردة في تلك التقارير في الوثيقة الأساسية المشتركة.

3- المعلومات المتعلقة بعدم التمييز وبالمساواة ووسائل الانتصاف الفعالة

عدم التمييز والمساواة

50- ينب غي أن تقدم الدول في وثيقتها الأساسية المشتركة معلومات عامة عن تنفيذ التزاماتها بضمان المساواة أمام القانون والحماية القانونية المتساوية لكل شخص يخضع لولايتها، وفقاً للصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك معلومات عن الهياكل القانونية والمؤسسية.

51- وينبغي أن تشمل الوثيقة الأساسية المشتركة معلومات وقائعية عامة عن التدابير المتخذة للقضاء على التمييز بجميع أشكاله ولجميع الأسباب، بما في ذلك التمييز المركّب، في مجال التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعن التدابير الرامية إلى تعزي ز المساواة الشكلية والموضوعية لكل شخص خاضع لولاية الدولة.

52- وينبغي أن تتضمن هذه الوثيقة معلومات عامة تحدِّد ما إذا كان مبدأ عدم التمييز مدرجاً كمبدأ ملزِم عام في قانون أساسي أو في الدستور أو في شرعة للحقوق أو في أي تشريع محلي آخر وتعريف التمييز والأسس ال قانونية لحظره (ما لم يسبق تقديمها في الفقرة 42(أ)). وينبغي تقديم معلومات تحدِّد ما إذا كان النظام القانوني يسمح أو يكلِّف باتخاذ تدابير خاصة لضمان التمتع بحقوق الإنسان تمتعاً كاملاً وقائماً على المساواة.

53- وينبغي تقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة لضمان منع ومكافحة التمييز بجميع أشكاله ولجميع الأسباب في التطبيق العملي، بما في ذلك معلومات عن أسلوب ومدى وفاء أحكام القوانين الجنائية الحالية التي تطبقها المحاكم وفاءً فعلياً بالتزامات الدول الأطراف بموجب الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان.

54- وينبغي أن تقدم الدول معلومات عامة بشأن حالة حقوق الإنسان للأشخاص المنتمين إلى فئات ضعيفة محددة من السكان.

55- وينبغي أن تقدم الدول معلومات عن التدابير المحددة المعتمدة لتقليل أوجه التفاوت الاقتصادي والاجتماعي والجغرافي، بما في ذلك بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، لمنع الت مييز، بالإضافة إلى حالات التمييز المركّب ضد الأشخاص المنتمين إلى أشد الفئات حرماناً.

56- وينبغي أن تقدم الدول معلومات عامة عن التدابير المتَّخذة، بما في ذلك البرامج التعليمية والحملات الإعلامية، قصد منع وإزالة المواقف السلبية والتحيُّز ضد الأفراد والمجموعا ت على نحو يحرمهم من التمتع الكامل بحقوقهم الإنسانية.

57- وينبغي أن تقدم الدول معلومات عامة عن تنفيذ التزاماتها الدولية بضمان المساواة أمام القانون والحماية القانونية المتساوية لكل شخص خاضع لولايتها، وفقاً للصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

58- وينبغي أن تقدم ال دول معلومات عامة عن اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة في حالات محددة للمساعدة في تعجيل التقدم نحو المساواة. وفي حالة اعتماد هذه التدابير، ينبغي أن تشير الدول إلى الإطار الزمني المتوقع لبلوغ هدف تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة وسحب هذه التدابير.

وسائل الانتص اف الفعالة

59- ينبغي أن تدرج الدول في الوثيقة الأساسية المشتركة معلومات عامة عن طبيعة ونطاق وسائل الانتصاف التي تتيحها تشريعاتها المحلية في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان ومعلومات تحدِّد ما إذا كان باستطاعة الضحايا الاستفادة الفعلية بوسائل الانتصاف هذه (ما ل م يسبق تقديم هذه المعلومات في الفقرة 42(ه‍)).

الجزء الثاني من التقارير: الوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها

60- ينبغي أن تشمل الوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها جميع المعلومات المتصلة بتنفيذ الدول لكل معاهدة محددة تهم أساساً اللجنة المكلفة برصد تنفيذ تلك المعاهدة. وي سمح هذا الجزء من التقرير للدول بتركيز اهتمامها على القضايا المحددة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية ذات الصلة. وينبغي أن تشمل الوثيقة المتعلقة بمعاهدة بعينها المعلومات التي تطلبها اللجنة المختصة في أحدث مبادئ توجيهية خاصة بالمعاهدة. وينبغي أن تشمل هذه الوثيقة، بحس ب الحالة، معلومات عن الإجراءات المتخذة لمعالجة القضايا التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير السابق للدولة الطرف.

التذييل 1

الولاية الممنوحة لهيئات معاهدات حقوق الإنسان لطلب تقارير من الدول الأطراف

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية وا لاجتماعية والثقافية

المادة 16

1 - تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تقدم، طبقا ً لأحكام هذا الجزء من العهد، تقارير ع ما اتخذته من تدابير وما أحرزته من تقدم ل ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد.

2 - (أ) توجه جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المت حدة، الذي يحيل نسخا ً منها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها طبقا ً لأحكام هذا العهد ؛ [...]

المادة 17

1 - تقدم الدول الأطراف في هذا العهد تقاريرها على مراحل، طبقا ً لبرنامج يضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد، بعد التشا ور مع الدول الأطراف والوكالات المتخصصة المعنية .

2 - للدولة أن تشير في تقريرها إلى العوامل والمصاعب التي تمنعها من الإيفاء الكامل بالالتزامات المنصوص عليها في هذا العهد.

3 - حين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد أن أرسلت المعلومات المناسبة إلى الأمم الم تحدة أو إلى إحدى الوكالات المتخصصة، ينتفي لزوم تكرار هذه المعلومات وي ُ كتف ى بإحالة دقيقة إلى المعلومات المذكورة.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

المادة 40

1 - تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إع مالا ً للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، وذلك:

(أ) خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنية ؛

(ب) ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك.

2 - تقدم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيلها إلى اللجنة ل لنظر فيها. ويشار وجوبا ً في التقارير المقدمة إلى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد.

3 - للأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة المعنية نسخا ً من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصا صها.

4 - تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في هذا العهد. وعليها أن توافي هذه الدول بما تضعه هي من تقارير، وبأية ملاحظات عامة تستن سب ها. وللجنة أيضا ً أن توافي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتلك الملاحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها م ن الدول الأطراف في هذا العهد.

5 - للدول الأطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية ملاحظات تكون قد أبديت وفقا ً للفقرة 4 من هذه المادة.

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

المادة 9

1- تتعهد كل دولة من الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريراً عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها والتي تمثل إعمالاً لأحكام هذه الاتفاقية، لكي تنظر اللجنة في هذا التقرير وبأن تفعل ذلك:

(أ) في غضون سنة من بعد بدء نفاذ الاتفاقية إزاءها؛

(ب) ثم مرة كل سنتين، وكذلك كلما طلبت إليها اللجنة ذلك. وللجنة أن تطلب مزيداً من المعلومات من الدول الأطراف.

[...]

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المادة 18

1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا ً عما اتخذت ه من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:

(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية ؛

(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك ؛

2- يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

المادة 19

1 - تقدم الدول الأطراف إلى اللج نة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا ً لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.

2 - يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف.

3 - تنظر اللجنة في كل تقرير، ولها أن تبد ي كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وأن ترسلها إلى الدولة الطرف ا لمعنية. وللدولة الطرف أن ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات.

[...]

اتفاقية حقوق الطفل

المادة 44

1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية و عن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق:

(أ) في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية ؛

(ب) وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات.

2- توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها ب موجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب. ويجب أن تشتمل التقارير أيضا ً على معلومات كافية تتيح للجنة فهما ً شاملا ًَ لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعن ي .

3- لا حاجة لِ د َ ولة ٍ طرف قدمت تقريرا ً أوليا ً شاملا ً إلى اللجنة أن تكرر، في ما تقدمه من تقارير لاحق ة وفقا ً للفقرة 1(ب) من هذه المادة، المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها.

4- يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية.

5- تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقارير عن أنشطته ا.

6- تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

المادة 73

1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً لتنظر فيه اللجنة عن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وذلك:

(أ) في غضون سنة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية؛

(ب) ثم مرة كل خمس سنوات وكلما طلبت اللجنة ذلك.

2- تبين أيضاً التقارير المقدمة بموجب هذه المادة العوامل و الصعوبات، إن وجدت، التي تؤثر في تنفيذ الاتفاقية، وتتضمن معلومات عن خصائص تدفق موجات الهجرة التي تتعرض لها الدولة الطرف المعنية.

3- تقرر اللجنة أية مبادئ توجيهية أخرى تنطبق على فحوى التقارير.

4- تقدم الدول الأطراف تقاريرها للجمهور في بلدانها على نطاق واسع .

المادة 74

1- تدرس اللجنة التقارير المقدمة من كل دولة طرف، وتحيل ما تراه مناسباً من التعليقات إلى الدولة الطرف المعنية. ويجوز لهذه الدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة ملاحظات عن أية تعليقات تبديها اللجنة وفقاً لهذه المادة. ويجوز للجنة، عند نظرها في هذه التقا رير، أن تطلب إلى الدول الأطراف معلومات تكميلية. [...]

التذييل 2

قائمة جزئية بالاتفاقيات الدولية الرئيسية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان

ألف - الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 1966

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 1965

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإ نسانية أو المهينة، 1984

اتفاقية حقوق الطفل، 1989

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، 1990

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة، 2000

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الم تعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واسـتغلال الأطفـال في المواد الإباحية، 2000

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بحق الفرد في التظلم، 1966

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، 1989

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمتعلق بالشكاوى الفردية وإجراءات التحقيق، 1999

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب المتعلق بقيام الهيئات الوطنية والدولية بزيارات منتظمة إلى أماكن الاحتجاز، 2002

باء - اتفاقيات أخرى للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان والاتفاقيات المتصلة بها

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 1948

الاتفاقية الخاصة بالرق، 1926، بصيغتها المعدلة عام 1955

اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير، 1949

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، 1951 وبروتوكولها لعام 1967

اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، 1954

اتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، 1961

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 1998

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ا لجريمة المنظمة عبر الوطنية، 2000، وبروتوكولاها المتعلقان بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو وبمنع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه

جيم - اتفاقيات منظمة العمل الدولية

اتفاقية الراحة الأسبوعية (الصناعة)، 1921 (رقم 14)

اتفاقية العمل الجبري، 1930 (رقم 29)

اتفاقية تفتيش العمل، 1947 (رقم 81)

توصية بشأن العمال المهاجرين، 1949 (رقم 86)

اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87)

اتفاقية العمال المهاجرين، 1949 (رقم 97)

اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1 949 (رقم 98)

اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100)

اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، 1952 (رقم 102)

اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957 (رقم 105)

اتفاقية الراحة الأسبوعية (التجارة والمكاتب)، 1957 (رقم 106)

اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة) 1958 (رقم 111)

اتفاقية المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي)، 1962 (رقم 118)

اتفاقية سياسة العمالة، 1964 (رقم 122)

اتفاقية تفتيش العمل (الزراعة)، 1969 (رقم 129)

اتفاقية تحديد المستويات الدنيا للأجور، 1970 (رقم 131)

اتفاقية الإجازة مدفوعة الأجر (مراجعة)، 1970 (رقم 132)

اتفاقية الحد الأدنى للسن، 1973 (رقم 138)

اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975 (رقم 143)

توصية بشأن العمال المهاجرين، 1975 (رقم 151)

اتفاقية علاقات العمل (في الخدمة العامة)، 1978 (رقم 151)

اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، 1981 (رق م 155)

تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للعمال والعاملات: اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 1981 (رقم 156 )

اتفاقية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، 1989 (رقم 169)

اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182)

اتفاقية حماية الأمومة، 2000 (رقم 183)

دال - اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم، 1960

هاء - اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

الاتفاقية المتعلقة بتسوية التنازع بين قانون الجنسية وقانون الإقامة، 1955

اتفاقية [لاهاي ] بشأن القانون المنطبق على التزامات النفقة تجاه الأطفال، 1956

اتفاقية بشأن الاعتراف بالقرارات المتعلقة بالتزامات النفقة تجاه الأطفال وإنفاذ هذه القرارات، 1958

اتفاقية [لاهاي] بشأن صلاحيات السلطات والقانون المنطبق في مجال حماية القصّر، 1961

اتفاقية [لاهاي] بشأن الولاية القضائية والقانون الواجب التطبيق والاعتراف بالمراسيم المتعلقة بالتبني، 1965

اتفاقية [لاهاي] بشأن القانون المنطبق على التزامات النفقة، 1973

اتفاقية [لاهاي] بشأن الاعتراف بأحكام الطلاق والانفصال، 1970

اتفاقية [لاهاي] بشأن الاعتراف بالقرارات المت علقة بالالتزام بالنفقة وإنفاذ هذه القرارات، 1973

اتفاقية [لاهاي] بشأن الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي، 1973

اتفاقية بشأن عقد الزواج والاعتراف بصحته، 1978

اتفاقية [لاهاي] بشأن القانون المنطبق على نُظم الزوجية، 1978

اتفاقية [لاهاي] بشأن الو صول إلى العدالة على الصعيد الدولي، 1980

اتفاقية بشأن القانون المنطبق على الميراث في حالة الوفاة، 1989

اتفاقية [لاهاي] بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، 1993

اتفاقية [لاهاي] بشأن الاختصاص والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ والتع اون في مجال المسؤولية الأبوية والتدابير لحماية الأطفال، 1996

اتفاقية بشأن الحماية الدولية للراشدين، 2002

واو - اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني

اتفاقية جنيف (الأولى) لتحسين حال الجرحى والمرضى في القوات المسلحة في الميدان، 1949

اتفاقية جنيف (الثانية) لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى أفراد القوات المسلحة في البحار، 1949

اتفاقية جنيف (الثالثة) بشأن معاملة أسرى الحرب، 1949

اتفاقية جنيف (الرابعة) بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، 1949

بروتوكول إضافي ملحق باتفاقيات جنيف المؤر خة 12 آب/أغسطس 1949، يتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، 1977

بروتوكول إضافي ملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، يتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، 1977

اتفاقية أوتاوا بشأن حظر استعم ال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، 1987

التذييل 3

المؤشرات الخاصة بتقييم إعمال حقوق الإنسان

المؤشرات الديمغرافية

ينبغي أن تقدم الدول المقدِّمة للتقارير معلومات دقيقة، بحسب المتاح، بشأن الخصائص والاتجاهات الديمغرافية الرئيس ية لسكانها، بما في ذلك المعلومات التالية. وينبغي أن تغطي المعلومات فترة الأعوام الخمسة الأخيرة على الأقل وأن تكون مصنّفة حسب الجنس والسن والفئات السكانية الرئيسية.

حجم السكان

معدل النمو السكاني

الكثافة السكانية

توزيع السكان بحسب اللغة الأم والديانة والعرق في المناطق الريفية والحضرية

التوزيع العمري

نسبة الإعالة (النسبة المئوية للسكان الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً وتزيد على 65 عاماً)

الإحصاءات المتعلقة بالمواليد والوفيات

متوسط العمر المتوقع

معدل الخصوبة

متوسط حجم الأسرة المعيشية

نسبة الأسر وحيدة الوالد والأسر التي تعولها امرأة

نسبة سكان المناطق الريفية وسكان المناطق الحضرية

المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

ينبغي أن تقدم الدول المقدِّمة للتقارير معلومات توضح مستوى المعيشة، بما في ذلك المعلومات التالية التي ينبغي أن تغطي فترة الأعوام الخمسة الأخيرة على الأقل وأن تكون مصنفة حسب الجنس والسن والفئات السكانية الرئيسية:

نسبة الإنفاق الاستهلاكي (للأسر المعيشية) على الغذاء والسكن والصحة والتعليم

نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني

نسبة السكان الذين يقل استهلاكهم الغذائي عن الحد الأدنى

مُعامل جيني (الم تعلق بتوزيع الدخل أو الإنفاق الاستهلاكي للأسر المعيشية)

نسبة انتشار نقص الوزن بين الأطفال دون سن الخامسة

معدل وفيات الرضّع ووفيات الأمهات

النسبة المئوية للنساء اللاتي في سن الحمل ويستخدمن وسائل منع الحمل أو اللاتي يستخدم شركاؤهن وسائل منع الحمل

نسبة حالات الإنهاء الطبي للحمل إلى الولادات

معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والأمراض السارية الرئيسية

نسبة انتشار الأمراض الرئيسية السارية وغير السارية

الأسباب العشرة الرئيسية للوفاة

المعدل الصافي للقيد بالتعليم الابتدائي والثانوي

معدل الحضور في التعل يم الابتدائي والثانوي ومعدل التسرُّب منهما

نسبة المعلمين إلى الطلاب في المدارس التي تمولها الحكومة

معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة

معدل البطالة

العمالة حسب القطاعات الرئيسية للنشاط الاقتصاد، مع بيان توزيعها بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي

معدلات مشاركة ال عمل

نسبة القوى العاملة المسجلة في نقابات العمال

متوسط نصيب الفرد من الدخل

الناتج المحلي الإجمالي

معدل النمو السنوي

الدخل القومي الإجمالي

الرقم القياسي لأسعار المستهلكين

الإنفاق الاجتماعي (يشمل على سبيل المثال الغذاء والسكن والتعليم والحماية الاجتماعية وغير ذلك) كنسبة من مجموع الإنفاق العام والناتج المحلي الإجمالي

الدين العام الخارجي والمحلي

نسبة المساعدات الدولية المقدمة قياساً إلى ميزانية الدولة بحسب القطاع وقياساً إلى الدخل القومي الإجمالي

المؤشرات المتعلقة بالنظام السياسي

ينبغي أن تورد الدول المقدمة للت قارير المعلومات التالية، التي ينبغي أن تغطي فترة الأعوام الخمسة الأخيرة على الأقل وأن تكون مصنّفة بحسب الجنس والسن والفئات السكانية الرئيسية:

عدد الأحزاب السياسية المعترف بها على المستوى الوطني

نسبة السكان الذين يحق لهم التصويت

نسبة السكان البالغين غير الم واطنين المسجلين في قوائم التصويت

عدد الشكاوى المسجلة بشأن سير الانتخابات، بحسب نوع المخالفة التي يدّعى وقوعها

التغطية السكانية لقنوات الإعلام الرئيسية (الإلكترونية والمطبوعة والمسموعة وغير ذلك) وتوزيع ملكية هذه القنوات

عدد المنظمات غير الحكومية المعترَف به ا **

توزيع المقاعد البرلمانية بين الأحزاب

النسبة المئوية للنساء في البرلمان

نسبة الانتخابات الوطنية ودون الوطنية المعقودة وفقاًَ للجدول الزمني الذي حدده القانون

متوسط المشاركة في الانتخابات الوطنية ودون الوطنية بحسب الوحدة الإدارية (مثل الولايات أو المقاطعا ت والدوائر والبلديات والقرى)

المؤشرات المتعلقة بالجريمة وإقامة العدل

ينبغي أن تورد الدول المقدِّمة للتقارير المعلومات التالية التي ينبغي أن تغطي فترة الأعوام الخمسة الأخيرة على الأقل وأن تكون مصنفة بحسب الجنس والسن والفئات السكانية الرئيسية:

عدد جرائم الع نف المفضي إلى الوفاة والجرائم المهدِّدة للأرواح لكل 000 100 شخص

عدد ونسبة الأشخاص (من كل 000 100 شخص) الذين تم توقيفهم/تقديمهم إلى القضاء/إدانتهم/إصدار أحكام ضدهم/حبسهم لارتكابهم جرائم عنف أو غير ذلك من الجرائم الخطيرة (مثل القتل والسرقة والاعتداء والاتجار غير المشروع)

عدد حالات العنف بدافع جنسي المبلّغ عنها (مثل الاغتصاب وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وجرائم الشرف والاعتداءات بالأحماض)

الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي ومتوسط هذه الفترة

عدد نزلاء السجون وتوزيعهم بحسب الجريمة وطول فترة العقوبة

عدد الوفيات في مراكز الاحتجاز

عدد الأشخاص الذين تنفَّذ فيهم عقوبة الإعدام سنوياً

متوسط عدد القضايا المتراكمة لكل قاضٍ على مختلف مستويات النظام القضائي

عدد أفراد الشرطة/الأمن لكل 000 100 شخص

عدد المدّعين العامين والقضاة لكل 000 100 شخص

نسبة الإنفاق العام على الشرطة/الأ من والقضاء

نسبة الأشخاص الذين يحصلون على المساعدة القانونية بالمجان من مجموع الأشخاص المتهمين والمحتجزين الذين يطلبون هذه المساعدة

نسبة الضحايا الذين يحصلون على تعويض بعد صدور الأحكام، بحسب نوع الجريمة.

الفصل الثاني

لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والث قافية *

مقدمة

1- وفقاً للمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره 1988 (د - 40) المؤرخ في 11 أيار/مايو 1976 بوضع برنامج تقوم بمقتضاه الدول الأطراف في العهد بتقديم التقارير المشار إليه ا في المادة 16 من العهد على مراحل. وبعد ذلك قام الأمين العام بناء على طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوضع مجموعة مناسبة من المبادئ التوجيهية العامة.

2- والمقصود من المبادئ التوجيهية تيسير إعداد التقارير على الدول الأطراف. واتباع هذه المبادئ التوجيهية بقدر الإمكان يمكن كاتبي التقارير من تقليل المخاطرة بالحكم على تقاريرهم بالنقص من ناحية النطاق المشمول أو عدم كفاية التفاصيل. وتشكل المبادئ التوجيهية أيضاً إطاراً موحد التطبيق تستطيع اللجنة أن تعمل في حدوده ويمكنها من توحيد نهج تناول التقارير. وتهدف هذه المبادئ أيضاً إلى تخفيض ازدواج المعلومات التي تطلبها الهيئات التعاهدية المختلفة.

3- وقد أكدت اللجنـة لدى اعتماد هذه المبادئ التوجيهية على أهمية كفالة معالجة القضايا ذات الأهمية الرئيسية بطريقة منهجيـة ومستنيرة وحثت جميــع الدول الأطراف بشدة على اتباع هذه المبادئ بقدر الإمكان.

ألف - الجزء المخصص في التقرير للأحكام العامة من العهد **

المادة 1 من العهد

4- كيف تم تنفيذ حق تقرير المصير؟

المادة 2 من العهد

5- إلى أي مدى وبأي طريقة لا يمتد ضمان الحقوق المعترف بها في العهد لغير المواطنين؟ ما هو المبرر لأي تفرقة؟

6- ما هي ا لحقوق التي تخضع على وجه التحديد لأحكام عدم التمييز في القانون الوطني؟ يرجى إرفاق نص هذه الأحكام.

7- في حالة اشتراك الدولة في التعاون الإنمائي هل هناك أي محاولة لكفالة استعمال هذا التعاون على سبيل الأولوية في توطيد أعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقا فية؟

باء - الجزء المتصل بحقوق محددة

المادة 6 من العهد

8- إذا كانت دولتكم طرفاً في أي من الاتفاقيات التالية:

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن سياسة العمالة لسنة 1964 (رقم 122)

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1985 (رقم 111)

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

وقامت بالفعل بتقديم تقارير ذات صلة بأحكام المادة 6 من العهد إلى اللجنة (اللجان) الإشرافية المعنية، فيمكنكم الإحالة إلى الأجزاء ذات الصلة من تلك التقا رير بدلاً من تكرار المعلومات في هذا المقام. على أنه ينبغي أن يتناول هذا التقرير جميع المسائل الناشئة في إطار العهد والتي لم تتناول بالكامل في تلك التقارير.

9- (أ) يرجى التفضل بتقديم معلومات عن حالة ومستوى واتجاهات العمالة والبطالة والعمالة المنقوصة في بلدك م، وذلك على المستوى الإجمالي وكذلك بقدر تأثيرها على فئات معينة من العمال كالنساء والشباب وكبار السن والمعوقين من العمال. ويرجى التفضل بمقارنتها بالحالة منذ عشر سنوات وكذلك منذ خمس سنوات مضت. من هم الأشخاص أو ما هي الفئات أو المناطق أو الميادين التي تعتبرون أنها معرضة للخطر أو محرومة بوجه خاص فيما يتعلق بالعمالة؟

(ب) يرجى وصف السياسات الرئيسية المتبعة والتدابير المتخذة بغية تأمين عمل لكل فرد مستعد للعمل ويبحث عن عمل؛

(ج) يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لكفالة أن يكون العمل منتجاً قدر الإمكان؛

(د) يرجى ا لإشارة إلى الأحكام التي تكفل حرية اختيار العمل وتضمن عدم مخالفة شروط العمالة للحريات السياسية والاقتصادية الأساسية للفرد؛

(ه‍) يرجى الإشارة إلى برامج التدريب التقني والتدريب المهني الموجودة في بلدكم، وكذلك سير أعمالها الفعلي وتيسرها العملي؛

(و) يرجى بيان ما إذا كان قد صودفت مصاعب معينة في بلوغ أهداف العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية، وبيان مدى التغلب على هذه الصعاب.

10- (أ) يرجى بيان ما إذا كانت توجد في بلدكم أية فوارق أو استثناءات أو قيود أو أفضليات سواء في القانون أو في الممارسات الإدارية أو في ال علاقات العملية، فيما بين الأشخاص أو جماعات من الأشخاص، تقوم على أساس العرق أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي، يكون من شأنها أن تنفي أو تعوق الاعتراف أو التمتع أو النهوض بتكافؤ الفرص أو المعاملة في العمل أو المهنة . ما هي الخطوات التي اتخذت للقضاء على هذا التمييز؟

(ب) يرجى تقديم معلومات عن الوضع الراهن في بلدكم فيما يتعلق بالتوجيه والتدريب المهنيين، وعمل الأشخاص ومهنتهم وفقاً لعرقهم ولونهم وجنسهم ودينهم وأصلهم القومي؛

(ج) يرجى بيان الحالات الرئيسية التي لا تُعد في ها أيةُ تفرقة أو استثناء أو أفضلية تمييزاً في بلدكم بالاستناد إلى أي وضع من الأوضاع السالف ذكرها، وذلك بسبب المقتضيات اللازمة لوظيفة بعينها. ويرجى الإشارة إلى أية مصاعب في التطبيق أو النزاعات أو الخلافات الناشئة فيما يتصل بهذه الأوضاع.

11- يرجى بيان نسبة م ن يشتغلون بأكثر من وظيفة واحدة على أساس التفرغ من مجموع السكان العاملين في بلدكم بغية تأمين مستوى معيشي مناسب لأنفسهم ولأسرهم. يرجى وصف هذا التطور على مر الزمن.

12- في حالة تقديم تقارير تالية، يرجى تقديم لمحة موجزة عن التعديلات، إن وجدت، التي أدخلت خلال ال فترة المشمولة بالتقرير على التشريعات الوطنية، وقرارات المحاكم، وكذلك على القواعد والإجراءات والممارسات الإدارية والتي تؤثر على الحق في العمل.

13- يرجى بيان دور المساعدة الدولية في الإعمال الكامل للحق المجسد في المادة 6.

المادة 7 من العهد

14- إذا كانت دولتك م طرفاً في أي من اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية:

اتفاقية تحديد الحد الأدنى للأجور، 1970 (رقم 131)

اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100)

اتفاقية الراحة الأسبوعية، (الصناعة)، 1921 (رقم 14)

اتفاقية الراحة الأسبوعية (في التجارة والمكاتب) 1975 (ر قم 106)

اتفاقية الإجازة مدفوعة الأجر (مراجعة) 1970 (رقم 132)

اتفاقية تفتيش العمل، 1947 (رقم 81)

اتفاقية تفتيش العمل (في الزراعة)، 1969 (رقم 129)

اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، 1981 (رقم 155)

وقامت بالفعل بتقديم تقارير ذات صلة بأحكام المادة 7 إلى لجن ة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات التابعة لمنظمة العمل الدولية، فيمكنكم الإحالة إلى الأجزاء ذات الصلة من تلك التقارير بدلاً من تكرار المعلومات في هذا المقام. بيد أنه ينبغي أن يتناول هذا التقرير جميع المسائل الناشئة في إطار هذا العهد ولم تتناول بالكامل في تلك التقارير.

15- (أ) يرجى تقديم معلومات عن الأساليب الرئيسية المستخدمة لتحديد الأجور؛

(ب) يرجى بيان ما إذا كان قد تم وضع نظام للأجور الدنيا وتعيين فئات العاملين بأجر التي يطبق النظام عليها، وعدد الأشخاص الذين تشملهم كل فئة وكذلك الجهة المختصة بتحديد تلك الفئات. وهل هناك من العاملين بأجر من هم خارج نطاق حماية نظام الأجور الدنيا بحكم القانون، أو الواقع؟

` 1 ` هل لهذه الأجور الدنيا قوة القانون وبأي طرائق تؤمن من التدهور؟

` 2 ` إلى أي حد وبأية طريقة توضع احتياجات العاملين وأسرهم فضلاً عن العوامل الاق تصادية في الاعتبار ويوفق فيما بينها لدى تحديد مستوى الأجور الدنيا؟ ما هي المعايير والأهداف والمعالم ذات الصلة في هذا الصدد؟

` 3 ` يرجى تقديم وصف موجز للجهاز الذي أقيم من أجل تحديد الأجور الدنيا ورصدها وتعديلها؛

` 4 ` يرجى تقديم معلومات عن الأجرين المتوسط والأد نى منذ عشر سنوات مضت وخمس سنوات خلت وفي الوقت الحاضر، مقابل تطور نفقات المعيشة في كل فترة على حدة؛

` 5 ` يرجى بيان ما إذا كان يجري الإشراف فعلياً على نظام الأجور الدنيا من الناحية العملية؛

(ج) يرجى بيان ما إذا كان يوجد في بلدكم عدم تكافؤ من أي نوع في الأجر ل دى تساوي قيمة العمل أو أية انتهاكات لمبدأ المساواة في الأجر لدى تساوي العمل، أو تمتع المرأة بشروط عمل أدنى من التي يتمتع بها الرجل؛

` 1 ` ما هي الخطوات التي اتخذت للقضاء على هذا التمييز؟ يرجى وصف أوجه نجاح أو فشل هذه الخطوات فيما يتعلق بمختلف الفئات التي تعر ضت للتمييز؛

` 2 ` يرجى بيان الأساليب التي اتبعت، إن وجدت، لتعزيز إجراء تقييم موضوعي للوظائف على أساس العمل المعتزم القيام به؛

(د) يرجى بيان توزيع دخل الموظفين، في القطاعين العام والخاص على السواء، مع الأخذ في الاعتبار الأجر والمزايا غير النقدية على السواء. ي رجى تقديم بيانات، إن تيسرت عن أجور وظائف متناظرة في القطاعين العام والخاص.

16- ما هي الأحكام القانونية أو الإدارية أو غيرها من الأحكام التي تنص على الشروط الدنيا للصحة والسلامة المهنيتين. كيف يجري إنفاذ هذه الأحكام من الناحية العملية وفي أي مجال لا تنطبق؟

(أ) يرجى بيان ماهية فئات العاملين، إن وجدت، التي تستبعد من الخطط القائمة بحكم القانون وما هي الفئات الأخرى التي لا تستفيد من هذه المخططات إلا بقدر غير كافٍ أو لا تنتفع بها على الإطلاق؛

(ب) يرجى تقديم معلومات إحصائية أو غيرها من المعلومات بصدد كيفية تطور عدد وطبيعة وتواتر الحوادث المهنية (وبخاصة التي أسفرت عن نتائج مميتة) وكذلك الأمراض على مر الزمن (منذ عشر سنوات مضت، ومنذ خمس سنوات مضت مقارنة بالوقت الحاضر).

17- يرجى تقديم معلومات عن الإنفاذ الفعلي لمبدأ المساواة في فرص الترقية في بلدكم:

(أ) ما هي فئات ا لعمال المحرومة حالياً من المساواة في الفرص، وبخاصة، ما هي حالة المرأة في هذا الصدد؟

(ب) ما هي الخطوات التي اتخذت للقضاء على عدم التكافؤ هذا؟ يرجى وصف أوجه نجاح واخفاق هذه الخطوات فيما يتعلق بمختلف الفئات المحرومة.

18- يرجى وصف القوانين والممارسات السارية في بلدكم فيما يتعلق بالاستراحة وأوقات الفراغ والتحديد المعقول لساعات العمل والإجازات الدورية المدفوعة الأجر وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية:

(أ) يرجى بيان العوامل والمصاعب التي تؤثر على درجة إعمال هذه الحقوق؛

(ب) يرجى بيان ماهية فئات العمال المستبع دة بحكم القانون أو العرف، أو كليهما، من التمتع بأي من هذه الحقوق. ما هي التدابير المتوخى اتخاذها أو التي اتخذت حالياً لتصحيح هذا الوضع؟

19- في حالة تقديم تقارير لاحقة، يرجى تقديم لمحة موجزة عن التعديلات التي أدخلت، إن وجدت، على التشريعات الوطنية أو قرارات المحاكم، أو القواعد والإجراءات والممارسات الإدارية خلال الفترة المشمولة بالتقرير والتي تؤثر على الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.

20- يرجى بيان دور المساعدة الدولية في الإعمال الكامل للحقوق المبينة في المادة 7.

المادة 8 من العهد

21- إذا كانت دولتكم طر فاً في أي من الاتفاقيات التالية:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87)

اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم 98)

اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بعلاقات العمل (في الخدمة المدنية)، 1978 (رقم 151).

وقامت بالفعل بتقديم تقارير ذات صلة بأحكام المادة 8 إلى اللجنة (اللجان) الإشرافية المعنية، يمكنكم الإحالة إلى الأجزاء ذات الصلة من تلك التقارير بدلاً من تكرار المعلومات في هذا الم قام. بيد أنه ينبغي أن يتناول هذا التقرير جميع الأمور الناشئة بموجب هذا العهد. ولم يجر تغطيتها بالكامل في تلك التقارير.

22- يرجى بيان ماهية الشروط الموضوعية أو الرسمية، إن وجدت، التي يقتضي استيفاؤها كي يتمكن أي شخص من تكوين نقابات والانضمام إلى النقابة التي يختارها.

(أ) يرجى تعيين ما إذا كانت توجد أية أحكام قانونية خاصة فيما يتعلق بإنشاء فئات معينة من العمال لنقابات وما هي في النهاية هذه الأحكام الخاصة وكيف يجري تطبيقها عملياً وكذلك عدد الأشخاص الذين يخضعون لها؛

(ب) هل تفرض أية قيود على قيام العمال بممارسة حق تكوين نقابات والانضمام إليها؟ يرجى التفضل بتقديم عرض مفصل بالأحكام القانونية التي تنص على هذه القيود وكذلك تطبيقها عملياً على مر الزمن؛

(ج) يرجى التفضل بتقديم معلومات عن الطريقة التي تكفل بها حكومتكم حق النقابات في تكوين اتحاد للنقابات والانضمام إلى م نظمات نقابية دولية. وما هي القيود القانونية والعملية التي تفرض على ممارسة هذا الحق؟

(د) يرجى التفضل بتقديم بيان تفصيلي بالشروط أو القيود المفروضة على حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية. وما هي النقابات التي تضررت عملياً بهذه الشروط أو القيود؟ وما هي التد ابير التي يجري اتخاذها لتعزيز مبدأ المساومة الجماعية الحرة؟

(ه‍) يرجى التفضل بتقديم بيانات عن عدد وهيكل النقابات القائمة في بلدكم. وكذلك عن العضوية في كل منها.

23- يرجى بيان ما إذا كانت إمكانية الإضراب تكفل للعمال في بلدكم بوصفه حقاً دستورياً أو قانونياً. وإذا كان جوابكم بالنفي، ما هي النهج الأخرى التي تتبع بحكم القانون أو الواقع لكفالة ممارسة هذا الحق؟

(أ) ما هي القيود المفروضة على ممارسة حق الإضراب؟ يرجى تقديم عرض مفصل بالأحكام القانونية المنظمة لهذه القيود وكذلك تطبيقها على مر الزمن؛

(ب) يرجى بيان ما إذا كانت توجد في بلدكم أية أحكام قانونية خاصة فيما يتعلق بممارسة فئات معينة من العمال لحق الإضراب وماهية هذه الأحكام الخاصة وكيفية تطبيقها عملياً وكذلك عدد العمال الخاضعين لها.

24- يرجى بيان ما إذا كانت هناك أية قيود مفروضة على ممارسة أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو القائمين على إدارة شؤون الدولة للحقوق المذكورة في الفقرتين 2 و3 أعلاه. كيف يجري تطبيق هذه القيود في الممارسة الفعلية؟

25- في حالة تقديم تقارير لاحقة، يجري عرض لمحة موجزة بالتعديلات، إن وجدت، التي أدخلت على التشريعات الوطنية وقرارات المحا كم وكذلك على القواعد والإجراءات والممارسات الإدارية خلال الفترة المشمولة بالتقرير والتي تؤثر على الحقوق المبينة في المادة 8.

المادة 9 من العهد

26- إذا كانت دولتكم طرفاً في اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، 1952 (رقم 10 2) أو في غيرها من الاتفاقيات اللاحقة ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية (رقم 121، 128، 130، 168) وقامت بالفعل بتقديم تقارير ذات صلة بأحكام المادة 9 إلى اللجنة (اللجان) الإشرافية المعنية، فيمكنكم الإحالة إلى الأجزاء ذات الصلة من تلك التقارير بدلاً من تكرار المع لومات في هذا المقام، بيد أنه ينبغي أن يتناول هذا التقرير جميع المسائل الناشئة في إطار هذا العهد والتي لم تتناول بالكامل في تلك التقارير.

27- يرجى بيان ما الذي يوجد في بلدكم من فروع الضمان الاجتماعي التالية:

الرعاية الطبية

التعويضات النقدية في حالة المرض

استحقاقات الأمومة

إعانات الشيخوخة

إعانات العجز

استحقاقات الباقين على قيد الحياة

التعويضات عن إصابات العمل

إعانات البطالة

المخصصات العائلية.

28- يرجى وصف المعالم الرئيسية للمخططات النافذة وذلك بالنسبة لكل فرع من الفروع الموجودة في بلدكم، مع بيان مدى شمول التغطية المقدمة، من حيث المجموع الكلي وكذلك فيما يتعلق بمختلف الفئات داخل المجتمع، وطبيعة ومستوى الاستحقاقات، وطريقة تمويل المخططات.

29- يرجى بيان النسبة المئوية التي تنفق على الضمان الاجتماعي من الناتج القومي الإجمالي لبلدكم وكذلك من الميزانية (الميز انيات) القومية و/أو الإقليمية، ما هو الفارق بينها وبين الوضع منذ عشر سنوات مضت؟ وما هي الأسباب التي تبرر إدخال أية تعديلات عليها؟

30- يرجى بيان ما إذا كان يجري استكمال مخططات الضمان الاجتماعي الرسمية (العامة) السارية في بلدكم بأية ترتيبات غير رسمية (خاصة)، وإذا كان هذا هو الحال، يرجى وصف هذه الترتيبات وكذلك العلاقات المتبادلة بينها وبين المخططات الرسمية (العامة).

31- يرجى بيان ما إذا كانت توجد في بلدكم أية فئات لا تتمتع البتة بحق الضمان الاجتماعي أو تتمتع بهذا الحق بدرجة أقل كثيراً من أغلبية السكان. وما هي على الأخص حالة المرأة في هذا الصدد؟ يرجى تقديم تفاصيل عن مثل هذه الحالات من عدم التمتع بالضمان الاجتماعي.

(أ) يرجى بيان ماهية التدابير التي تعتبرها حكومتكم ضرورية لحصول الفئات المذكورة أعلاه على الحق في الضمان لاجتماعي؛

(ب) يرجى شرح التدابير المتعلقة بال سياسة العامة التي اتخذتها حكومتكم، بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة، لإنفاذ حق هذه الفئات في الضمان الاجتماعي. يرجى إيراد جدول زمني ومعالم زمنية لقياس إنجازاتكم في هذا الخصوص؛

(ج) يرجى وصف تأثير هذه التدابير على حالة الفئات الضعيفة والمحرومة.

32- في حالة تقديم تقارير لاحقة، يرجى عرض لمحة موجزة عن التعديلات، إن وجدت، التي أدخلت خلال الفترة المشمولة بالتقرير على التشريعات الوطنية، وقرارات المحاكم فضلاً عن القواعد والإجراءات والممارسات الإدارية التي تؤثر على الحق في الضمان الاجتماعي.

33- يرجى بيان دور المساعد ة الدولية في الإعمال الكامل للحقوق المبينة في المادة 9.

المادة 10 من العهد

34- إذا كانت دولتكم طرفاً في أي من الاتفاقيات التالية:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية م نظمة العمل الدولية الخاصة بحماية الأمومة (مراجعة) 1952 (رقم 103)

اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالحد الأدنى للسن، 1973 (رقم 138)

أو في أي اتفاقية أخرى لمنظمة العمل الدولية بشأن حماية الأطفال والصغار فيما يتعلق بالعمالة والعمل، وإذا كانت حكومتكم قد قد مت بالفعل تقارير ذات صلة بأحكام المادة 10 إلى اللجنة (اللجان) الإشرافية المعنية، فيمكنكم الإحالة إلى الأجزاء ذات الصلة الواردة في تلك التقارير كل على حدة بدلاً من تكرار المعلومات في هذا المقام. بيد أنه ينبغي أن يتناول هذا التقرير جميع الأمور الناشئة في إطا ر هذا العهد والتي لم تتناول بالكامل في تلك التقارير.

35- يرجى بيان المعنى الشائع في مجتمعكم لمصطلح "الأسرة".

36- يرجى بيان السن التي يعد عندها الأطفال في بلدكم قد بلغوا سن الرشد لمختلف الأغراض.

37- يرجى تقديم معلومات عن السبل والوسائل، الرسمية وغير الرسمي ة على السواء، المستخدمة في بلدكم لمنح المساعدة والحماية للأسرة، وبخاصة:

(أ) كيف يكفل بلدكم حق الرجل، ولا سيما المرأة، في أن يعقد الزواج بينهما برضاهما الكامل والحر وحقهما في تكوين أسرة؟ يرجى بيان الحالات التي لم تنجح فيها التدابير المتخذة في إنهاء الأعراف التي تؤثر تأثيراً ضاراً على التمتع بهذا الحق وتقديم تفاصيل بشأنها في نهاية الأمر؛

(ب) بواسطة أية تدابير يقوم بلدكم بتيسير تكوين أسرة فضلاً عن الحفاظ عليها وتدعيمها وحمايتها، وخصوصاً طوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأطفال الذين تعيلهم؟ هل توجد، بالرغم م ن هذه التدابير، أسر لا تتمتع على الإطلاق بمزايا هذا الشكل من الحماية والمساعدة أو أنها تتمتع بذلك بدرجة تقل كثيراً عن أغلبية السكان؟ يرجى تقديم تفاصيل عن هذه الحالات. هل يعترف بالأسر الموسعة أو غيرها من أشكال التنظيم الأسري لدى تحديد وجود أو إمكانية تطبيق هذه التدابير، وخصوصاً فيما يتعلق بالاستحقاقات الحكومية؟

(ج) وبصدد أوجه القصور الظاهرة في إطار الفقرتين الفرعيتين (أ) أو (ب)، ما هي التدابير التي يعتزم اتخاذها لتصحيح الوضع؟

38- يرجى تقديم معلومات عن نظام حماية الأمومة المتبع في بلدكم.

(أ) ويرجى خصوصاً:

` 1 ` وصف نطاق خطة الحماية؛

` 2 ` بيان إجمالي فترة إجازة الأمومة وفترة الإجازة الإلزامية بعد الولادة؛

` 3 ` وصف الاستحقاقات النقدية والمزايا الطبية وغيرها من استحقاقات الضمان الاجتماعي التي تمنح أثناء هذه الفترات؛

` 4 ` بيان الطريقة التي تطورت بها هذه الاستحقاقات على مر الزمن؛

(ب) يرجى بيان ما إذا كان يوجد في مجتمعكم فئات من النساء ممن لا تتمتعن على الإطلاق بأي شكل من أشكال حماية الأمومة أو ممن تتمتعن بذلك بدرجة تقل كثيراً عن أغلبية السكان. يرجى سرد تفاصيل عن هذه الحالات. ما هي التدابير التي يجري اتخاذها أو يعتزم اتخاذها لتصحيح هذا الوضع؟ يرجى وصف تأثير هذه التدابير على حالة الفئات الضعيفة والمحرومة وثيقـة الصلة بالموضوع والإفادة عن أوجه نجاح هذه التدابير ومشاكلها ونقائصها.

39- يرجى وصف التدابير الخاصة بتقديم الحماية والمساعدة لصالح الأطفال والصغار، ولا سيما التدا بير المتخذة لحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي أو لمنع استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الإضرار بصحتهم أو تعريض حياتهم للخطر أو يحتمل أن يلحق الأذى بنموهم الطبيعي.

(أ) ما هي الحدود الدنيا للسن في بلدكم التي يحظر القانون استخدام الأطفال الذين لم يبلغوها في عمل مأجور في مختلف المهن؟

(ب) يرجى تعيين عدد الأطفال الذين يشتغلون بأعمال مأجورة وفئاتهم العمرية وإلى أي مدى يتم تشغيلهم؛

(ج) يرجى تعيين مدى استخدام الأطفال في الأشغال المنزلية أو المزارع أو الأعمال التجارية الخاصة بأسرهم؛

(د) يرجى بيان ما إذا كان يوجد في بلدكم أية فئات من الأطفال والصغار لا تتمتع بالتدابير الخاصة بالحماية والمساعدة على الإطلاق أو تتمتع بها بدرجة تقل بقدر ملحوظ عن الأغلبية، وما هي على الأخص حالة اليتامى أو الأطفال ممن لا آباء طبيعيين لهم على قيد الحياة، أو الفتيات أو الأطفال الذين تخلت عنهم أسرهم أو ممن حرموا من بيئتهم العائلية، فضلاً عن الأطفال المعوقين بدنياً أو عقلياً؟

(ه‍) كيف يجري إعلام الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة بحقوقهم كل على حدة؟

(و) يرجى تقديم تفاصيل عن أية مصاعب أو نقائص. كيف تطورت هذه الظروف غير المؤاتية على مر الزمن؟ وما هي التدابير التي يجري اتخاذها لتصحيح هذه الأوضاع؟ يرجى وصف تأثير هذه التدابير على مر الزمن والإفادة عن أوجه النجاح والمشاكل وأوجه القصور.

40- في حالة تقديم تقارير لاحقة، يرجى عرض لمحة موجزة عن التعديلات، إن وجدت، التي أدخلت على ا لتشريعات الوطنية، وقرارات المحاكم وكذلك على القواعد والإجراءات والممارسات الإدارية خلال الفترة المشمولة بالتقرير والتي تؤثر على الحقوق المبينة في المادة 10.

41- يرجى وصف دور المساعدة الدولية في الإعمال الكامل للحقوق المبينة في المادة 10.

المادة 11 من العهد

42- (أ) يرجى تقديم معلومات عن مستوى معيشة السكان الراهن، من حيث المجموع الكلي وكذلك فيما يتعلق بمختلف الجماعات الاجتماعية - الاقتصادية والثقافية وغيرها من الجماعات داخل المجتمع. كيف تغير مستوى المعيشة على مر الزمن (مثلاً مقارنة بعشر سنوات مضت وبخمس سنوات مضت) فيما يتعلق بهذه الجماعات المختلفة؟ هل طرأ تحسن مستمر في الظروف المعيشية للسكان برمتهم أو لأي من الجماعات؟

(ب) إذا كانت حكومتكم قد قامت مؤخراً بتقديم تقارير ذات صلة بالحالة فيما يتعلق بجميع أو بعض الحقوق الواردة في المادة 11 إلى الأمم المتحدة أو إحدى الوكالات المتخصصة، يمكنكم الإحالة إلى الأجزاء ذات الصلة من تلك التقارير بدلاً من تكرار المعلومات في هذا المقام؛

(ج) يرجى بيان الناتج القومي الإجمالي للفرد بالنسبة لأفقر نسبة 40 في المائة من السكان. هل يوجد "خط للفقر" في بلدكم، وإذا كان الأمر كذلك، ما هو ا لأساس لرسم هذا الخط؟

(د) يرجى بيان مؤشر نوعية الحياة المادية في بلدكم.

43- الحق في الغذاء الكافي

(أ) يرجى تقديم لمحة موجزة عامة عن مدى إعمال الحق في الغذاء الكافي في بلدكم. يرجى وصف مصادر المعلومات الموجودة في هذا الخصوص، بما في ذلك الدراسات الاستعراضية الخاصة بالتغذية وسائر الترتيبات الخاصة بالرصد؛

(ب) يرجى تقديم معلومات تفصيلية (بما فيها بيانات إحصائية موزعة حسب مختلف المناطق الجغرافية) عن مدى انتشار الجوع و/أو سوء التغذية في بلدكم. وينبغي أن تتناول هذه المعلومات خصوصاً المسائل التالية:

` 1 ` حالة الفئا ت الضعيفة أو المحرومة على وجه الخصوص بما في ذلك:

الفلاحون الذين لا أراضي لهم

الفلاحون الهامشيون

العمال الريفيون

العاطلون في الريف

العاطلون في الحضر

فقراء الحضر

العمال المهاجرون

الشعوب الأصلية

الأطفال

كبار السن

الفئات الأخرى المتضررة ب وجه خاص

` 2 ` هل هناك أية اختلافات ذات شأن بين حالة الرجال والنساء في صفوف كل مجموعة من المجموعات المذكورة أعلاه؛

` 3 ` التغييرات التي طرأت على مدى الأعـوام الخمسة الماضية فيما يتعلق بكل فئـة من الفئات المذكورة أعلاه.

(ج) هل حدثت خلال الفترة المشمولة بالتقري ر أية تغييرات في السياسات والقوانين والممارسات الوطنية أثرت سلبياً على حصول هذه المجموعات أو القطاعات أو داخل المناطق الأشد فقراً "على مستوى كاف من الغذاء"؟ إذا كان الرد بالإيجاب، يرجى وصف هذه التغييرات وتقييم أثرها؛

(د) يرجى بيان التدابير التي تعتبرها ح كومتكم ضرورية لكفالة حصول كل مجموعة من المجموعات الضعيفة أو المحرومة المذكورة أعلاه وأشد المناطق فقراً على غذاء كاف، وكذلك للإنفاذ الكامل لحق الرجل والمرأة على السواء في الحصول على الغذاء. يرجى بيان التدابير المتخذة وتعيين الأهداف الزمنية والمعالم الغذائية من أجل قياس الإنجازات التي تحققت في هذا الخصوص؛

(ه‍) يرجى بيان السبل التي أسهمت بها التدابير المتخذة في تحسين طرق وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية أو عرقلت سبيل تحقيق الحق في الحصول على غذاء كاف. يرجى وصف أثر هذه التدابير فيما يتعلق بالدوام الإيكولوجي وحماية وصون الموارد المنتجة للأغذية؛

(و) يرجى بيان ماهية التدابير المتخذة لنشر المعرفة بمبادئ التغذية وتعيين ما إذا كانت أية فئات أو قطاعات ذات شأن في المجتمع تفتقد حسبما يبدو لهذه المعرفة؛

(ز) يرجى وصف أ ية تدابير اتخذتها حكومتكم فيما يتعلق بالإصلاح الزراعي للتيقن من الانتفاع الأمثل بالنظام الزراعي بغية تعزيز مستوى الأمن الغذائي للأسر دون مساس بكرامة الإنسان في المناطق الريفية والحضرية على السواء وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد 6 إلى 8 من العهد. يرجى وصف التدابير المتخذة من أجل:

` 1 ` سن تشريعات لهذا الغرض؛

` 2 ` إنفاذ القانون القائم تحقيقاً لهذا المقصد؛

` 3 ` تيسير عملية الرصد عن طريق المنظمات الحكومية وغير الحكومية؛

(ح) يرجى وصف وتقييم التدابير التي اتخذتها حكومتكم من أجل ضمان التوزيع العادل، من ح يث الإنتاج والتجارة على السواء، للإمدادات الغذائية العالمية تبعاً للاحتياجات، بحيث توضع في الاعتبار المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء.

44- الحق في المسكن المناسب

(أ) يرجى تقديم معلومات إحصائية مفصلة عن حالة الإسكان في بلدكم؛

(ب) يرجى تقديم معلومات مفصلة عن الفئات الضعيفة والمحرومة في مجتمعكم فيما يتعلق بالإسكان. يرجى خصوصاً بيان ما يلي:

` 1 ` عدد الأفراد والأسر بلا مأوى؛

` 2 ` عدد المقيمين حالياً من الأفراد والأسر في مساكن غير لائقة ويفتقرون إلى سبل الوصول إلى المرافق الأساسية كالمياه والتدفئة (إذا كانت ضرورية)، وتصريف الفضلات، والمرافق الصحية، والكهرباء، والخدمات البريدية وما إلى ذلك (بقدر ما تعتبرون أن لهذه المرافق أهميتها في بلدكم). يرجى إيراد عدد الأشخاص الذين يعيشون في ظل ظروف تتصف بالاكتظاظ أو الرطوبة أو الإسكان غ ير الآمن هيكلياً أو غيرها من الأوضاع الضارة بالصحة؛

` 3 ` عدد الأشخاص الذين يصنفون حالياً بأنهم يعيشون في مستوطنات أو مساكن "غير قانونية"؛

` 4 ` عدد الأشخاص الذين طردوا من مساكنهم خلال السنوات الخمس الماضية وعدد الأشخاص غير المشمولين حالياً بالحماية القانونيـة مـن الإخلاء التعسفي لمساكنهم أو أي نوع آخر مـن أوامر الإخلاء؛

` 5 ` عدد الأشخاص الذين يتجاوز ما ينفقونه على السكن أية حدود للقدرة وضعتها الحكومة استناداً إلى القدرة على الدفع أو كنسبة من الدخل؛

` 6 ` عدد الأشخاص المقيدين في قائمة الانتظار للحصول على مساكن، وم توسط مدة الانتظار والتدابير المتخذة لاختزال هذه القوائم فضلاً عن تقديم المعونة إلى المقيدين في هذه القوائم في إيجاد أماكن مؤقتة للإقامة؛

` 7 ` عدد الأشخاص وفقاً لمختلف أنماط حيازة المساكن عن طريق: المساكن الاجتماعية أو الشعبية؛ قطاع الإيجار الخاص؛ الساكنون ا لمالكون؛ القطاع "غير القانوني"؛ وغير ذلك؛

(ج) يرجى تقديم معلومات عن وجود أية قوانين تؤثر على إعمال الحق في المسكن، بما في ذلك ما يلي:

` 1 ` التشريعات التي تتناول صلب الحق في السكن من حيث تعريف محتوى هذا الحق؛

` 2 ` التشريعات مثل قوانين الإسكان، والقوانين الخ اصة بمن لا مأوى له، وقوانين المجالس البلدية إلخ؛

` 3 ` التشريعات ذات الصلة باستخدام الأراضي؛ وتوزيع الأراضي؛ وتخصيص الأراضي، وتنطيق الأراضي؛ والحدود القصوى لملكية الأراضي، ونزع الملكية بما في ذلك الأحكام الخاصة بالتعويض؛ وتخطيط الأراضي، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بمشاركة المجتمعات المحلية؛

` 4 ` التشريعات المتعلقة بحقوق المستأجرين في ضمان الحيازة وفي الحماية من الإخلاء؛ وفي تمويل المساكن وتنظيم الإيجارات (أو الإعانة السكنية)، والقدرة على دفع كلفة المسكن، وما إلى ذلك؛

` 5 ` التشريعات المتعلقة بلوائح التشييد، وقو اعد ومعايير البناء وإتاحة المرافق الأساسية؛

` 6 ` التشريعات التي تحظر جميع أشكال التمييز في قطاع الإسكان، وضمنها الفئات غير المشمولة بالحماية عادة؛

` 7 ` التشريعات التي تحظر أي شكل من أشكال الإخلاء؛

` 8 ` أي إلغاء أو إصلاح تشريعي للقوانين النافذة من شأنه أن ينتق ص من إعمال الحق في المسكن؛

` 9 ` التشريعات التي تقيد المضاربة في المساكن أو الأملاك، وخصوصاً عندما يكون لهذه المضاربة تأثير سلبي في إنفاذ حق السكن لجميع قطاعات المجتمع؛

` 10 ` التدابير التشريعية التي تمنح حقاً قانونياً لمن يعيشون في القطاع "غير القانوني"؛

` 11 ` التشريعات المتعلقة بالتخطيط البيئي والصحة في المساكن والمستوطنات البشرية؛

(د) يرجى تقديم معلومات عن جميع التدابير المتخذة لإنفاذ الحق في المسكن، بما فيها:

` 1 ` التدابير المتخذة لتشجيع اتباع "استراتيجيات التمكين" التي تستطيع عن طريقها التنظيمات في المجتمع ات المحلية و"القطاع غير النظامي" تشييد المساكن والمرافق ذات الصلة، هل لهذه التنظيمات حرية أداء أعمالها؟ وهل تتلقى تمويلاً من الحكومة؟

` 2 ` التدابير التي اتخذتها الدولة لبناء وحدات سكنية ولزيادة تشييد مساكن بإيجارات في المقدور دفعها؛

` 3 ` التدابير المتخذة لتج ديد إيجار الأراضي غير المستغلة أو المنقوصة الاستغـلال أو التي أسيء استغلالها؛

` 4 ` التدابير المالية التي اتخذتها الدولة وضمنها تفاصيل ميزانية وزارة الإسكان أو غيرها من الوزارات المختصة كنسبة مئوية من الميزانية القومية؛

` 5 ` التدابير المتخذة للتيقن من استخدام المساعدة الدولية للإسكان والمستوطنات البشرية للوفاء باحتياجات أشد الفئات حرماناً؛

` 6 ` التدابير المتخذة لتشجيع تطوير المراكز الحضرية الصغيرة والمتوسطة، وبخاصة على المستوى الريفي ؛

` 7 ` التدابير المتخذة أثناء الاضطلاع بأمور من بينها: برامج التطوير الحضري، ومش اريع التجديد، وتطوير المواقع، والأعمال التحضيرية للأحداث الدولية (الألعاب الأولمبية، والمعارض، والمؤتمرات، إلخ)، و"حملات المدن الجميلة" إلخ، التي تكفل الحماية من الإخلاء أو إعادة الإسكان المضمون بناء على اتفاق مشترك مع أي شخص يعيش في المواقع المتأثرة أو با لقرب منها؛

(ه‍) هل حدثت أثناء الفترة المشمولة بالتقرير أية تغييرات في السياسات والقوانين والممارسات الوطنية ترتبت عليها آثار سلبية فيما يتعلق بالحق في المسكن المناسب وإذا كان الأمر كذلك، يرجى وصف التغييرات وتقييم أثرها.

45- يرجى سرد تفاصيل عن أية مصاعب أ و نقائص: صودفت على طريق إنفاذ الحقوق المبينة في المادة 11 وعن التدابير المتخذة لتصحيح هذه الأوضاع (إن لم تكن قد وصفت من قبل في هذا التقرير).

46- يرجى بيان دور المساعدة الدولية في الإعمال الكامل للحقوق المبينة في المادة 11.

المادة 12 من العهد

47- يرجى تقديم معلومات عن الصحة الجسمية والعقلية للسكان في بلدكم، من حيث المجموع الكلي وفيما يتعلق بمختلف الفئات داخل مجتمعكم على السواء. كيف تغيرت الأوضاع الصحية على مر الزمن فيما يتعلق بهذه الفئات؟ وإذا كانت حكومتكم قد قامت مؤخراً بتقديم تقارير عن الأوضاع الصحية السائ دة في بلدكم إلى منظمة الصحة العالمية، يمكنكم الإحالة إلى الأجزاء ذات الصلة من هذه التقارير بدلاً من تكرار المعلومات في هذا المقام.

48- يرجى بيان ما إذا كان لبلدكم سياسة صحية قومية. يرجى بيان ما إذا كان قد تم الالتزام باتباع نهج منظمة الصحة العالمية للرعاية الصحية الأولية كجزء من السياسة العامة الصحية لبلدكم. وإذا كان الأمر كذلك، ما هي التدابير المتخذة لتنفيذ الرعاية الصحية الأولية؟

49- يرجى بيان النسبة المئوية التي تنفق على الصحة من الناتج القومي الاجمالي لبلدكم وكذلك من الميزانية (الميزانيات) الوطنية و/أو الإقليمية. ما هي النسبة المئوية التي ترصد من تلك الموارد للرعاية الصحية الأولية؟ وكيف تقارن بالنسبة لما رصد في السنوات الخمس الماضية والسنوات العشر الماضية.

50- يرجى تقديم مؤشرات، عند وجودها، حسبما عرفتها منظمة الصحة العالمية فيما يتصل بالمسائل التالية:

(أ) معدل وفيات الرضع (بالإضافة إلى القيمة الوطنية. يرجى بيان المعدل تبعاً للجنس، والتقسيم الحضري/الريفي وكذلك إذا أمكن حسب الفئات الاجتماعية - الاقتصادية أو الجماعات الإثنية والمناطق الجغرافية، يرجى إيراد التعاريف الوطنية للأقسام الفرعية الحضرية/الريفية وغ يرها)؛

(ب) حصول السكان على المياه النقية (يرجى التقسيم تبعاً لسكان الحضر/الريف)؛

(ج) حصول السكان على المرافق الكافية لتصريف الفضلات (يرجى التقسيم تبعاً لسكان الحضر/الريف)؛

(د) تحصين الرضع من الدفتريا والسعال الديكي والتيتانوس والحصبة وشلل الأطفال وال درن (يرجى التقسيم تبعاً لسكان الحضر/الريف وحسب الفئات الاجتماعية - الاقتصادية وتبعاً للجنس)؛

(ه‍) متوسط العمر المرتقب (يرجى التقسيم تبعاً لسكان الحضر/الريف وحسب الفئات الاجتماعية - الاقتصادية وحسب الجنس)؛

(و) نسبة السكان الذين يتلقون رعاية على أيدي موظ في الصحة المدربين لعلاج الأمراض والإصابات العادية، مع إمدادات منتظمة قوامها 20 عقاراً أساسياً، على بعد ساعة من الزمن سيراً على الأقدام؛

(ز) نسبة الحوامل اللائي يتلقين رعاية على أيدي موظفي الصحة المدربين أثناء الحمل ونسبة اللائي تولي هؤلاء الموظفين العناي ة بهن أثناء الولادة. يرجى تقديم أرقام عن معدل وفيات الأمومة، قبل الولادة وبعدها على السواء؛

(ح) نسبة الرضع الذين يتلقون رعاية على أيدي الموظفين الصحيين المدربين.

(يرجى تقديم تقسيمات حسب المناطق الحضرية/الريفية والفئات الاجتماعية - الاقتصادية بالنسبة للمؤ شرات (و) إلى (ح)).

51- هل يمكن أن يستشف من تقسيمات المؤشرات المستخدمة في الفقرة 4، أو بأية طرق أخرى، أن الحالة الصحية لبعض الفئات في بلدكم أسوأ من غالبية السكان؟ يرجى تعيين هذه الفئات بأقصى حد ممكن من الدقة وعرض تفاصيل بخصوصها. ما هي المناطق الجغرافيـة في بلدكم، إن وجـدت، التي تسـوء فيهـا الحالة الصحية لسكانها؟

(أ) هل حدثت، أثناء الفترة المشمولة بالتقرير أية تغييرات في السياسات والقوانين والممارسات الوطنية أثرت سلبياً على الحالة الصحية لهذه الفئات أو المناطق؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى وصف هذه التغييرات وأث رها؛

(ب) يرجى بيان ماهية التدابير التي تعتبرها حكومتكم ضرورية لتحسين الحالة الصحية الجسمية والعقلية لهذه الفئات الضعيفة والمحرومة أو في هذه المناطق الأسوأ حالاً؛

(ج) يرجى إيضاح التدابير المتعلقة بالسياسة العامة التي اتخذتها حكومتكم، بأقصى ما تسمح به ال موارد المتاحة، لتحقيق هذا التحسن. يرجى بيان الأهداف والمعالم الزمنية لقياس الإنجازات المحرزة في هذا الخصوص؛

(د) يرجى وصف تأثير هذه التدابير في الحالة الصحية للفئات الضعيفة والمحرومة أو المناطق الأسوأ حالاً قيد البحث، والإفادة بأوجه نجاح هذه التدابير ومشا كلها ونقائصها؛

(ه‍) يرجى وصف التدابير التي اتخذتها حكومتكم لخفض معدل المواليد ميتاً. ومعدل وفاة الرضع ولتأمين نمو الطفل نمواً صحياً؛

(و) يرجى تعداد التدابير التي اتخذتها حكومتكم للنهوض بجميع جوانب السلامة البيئية والصناعية؛

(ز) يرجى وصف التدابير التي اتخذتها حكومتكم للوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية وغيرها من الأمراض وعلاجها ومكافحتها؛

(ح) يرجى وصف التدابير التي اتخذتنها حكومتكم لتأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض؛

(ط) يرجى وصف أثر التدابير المدرجة في الفقرات ال فرعية (ه‍) إلى (ز) على حالة الفئات الضعيفة والمحرومة في مجتمعكم وفي أية مناطق أسوأ حالاً. يرجى الإفادة بالصعوبات المصادفة وأوجه النجاح وكذلك بالنتائج الإيجابية.

52- يرجى بيان التدابير التي اتخذتها حكومتكم للتيقن من أن التكاليف المتزايدة لتقديم الرعاية الطب ية لكبار السن لن تؤدي إلى إهدار حقهم في الصحة.

53- يرجى بيان ماهية التدابير التي اتخذت في بلدكم لزيادة مشاركة المجتمعات المحلية إلى الحد الأقصى في تخطيط الرعاية الصحية الأولية وتنظيمها وتشغيلها ومراقبتها.

54- يرجى بيان ماهية التدابير التي اتخذت في بلدكم ل لتوعية بالمشاكل الصحية السائدة والتدابير الكفيلة بالوقاية منها ومكافحتها.

55- يرجى بيان الدور الذي تلعبه المساعدة الدولية في الإعمال الكامل للحقوق المبينة في المادة 12.

المادة 13 من العهد

56- لضمان الإعمال الكامل لحق كل فرد في بلدكم في التربية والتعليم:

(أ) كيف تقوم حكومتكم بالوفاء بالتزامها بجعل التعليم الابتدائي إلزامياً وإتاحته مجاناً للجميع [إن لم يكن التعليم الابتدائي إلزامياً و/أو مجانياً، انظر خصوصاً المادة 14]؛

(ب) هل جرى تعميم التعليم الثانوي، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني وأصبح متا حاً للجميع وفي متناولهم؟ إلى أي حد تكفل مجانية التعليم الثانوي؟

(ج) إلى أي حد تحقق مبدأ إتاحة التعليم العالي للجميع في بلدكم؟ وما هي تكاليف التعليم العالي؟. هل كفلت مجانية التعليم أو يجري الأخذ بها تدريجياً؟

(د) ما هي الجهود التي قمتم بها لإنشاء نظام ل لتربية الأساسية لصالح الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية؟ إذا كانت حكومتكم قد قامت مؤخراً بتقديم تقارير ذات صلة بالحالة فيما يتعلق بالحقوق الواردة في المادة 13 إلى الأمم المتحدة أو إحدى الوكالات المتخصصة، فيمكنكم الإحالة إلى الأجزاء ذات الصلة من تلك التقارير بدلاً من تكرار المعلومات في هذا المقام.

57- ما هي الصعوبات التي صادفتموها في إعمال الحق في التربية والتعليم، على النحو المبين في الفقرة 1؟ وما هي الأهداف والمعالم الزمنية التي حددتها حكومتكم في هذا الصدد؟

58- يرجى تقديم إحصاءات عن محو الأمية والالتحاق بالمدارس على صعيد التعليم الأساسي بالإضافة إلى معلومات عن المناطق الريفية وتعليم الكبار والتربية المستديمة، ومعدلات التسرب في جميع مراحل التعليم فضلاً عن معدلات التخرج على كافة المستويات (يرجى التوزيع، إن أمكن، تبعاً للجنس، والدين، ال خ) ويرجى كذلك تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتشجيع محو الأمية، مع بيانات عن نطاق برامج الدراسة، ومجموعة السكان المستهدفة، والتمويل والالتحاق بالمدارس، وكذلك إحصاءات عن المتخرجين حسب الفئة العمرية والجنس الخ. يرجى الإفادة بهذه التدابير وكذلك بالصعوبات و أوجه الإخفاق.

59- يرجى تقديم معلومات عن النسبة المئوية التي تنفق على التعليم من ميزانية بلدكم (أو، عند الاقتضاء، من الميزانيات الإقليمية). يرجى وصف النظام المدرسي المتبع لديكم والأنشطة التي تقومون بها لبناء مدارس جديدة، وقرب المدارس ولا سيما في المناطق الر يفية وكذلك جداول التدريس.

60- إلى أي حد يتمتع الجميع على قدم المساواة بحق الحصول على التعليم بمختلف مستوياته والتدابير الرامية إلى تشجيع محو الأمية في الواقع؟ مثلا:

(أ) ما هي النسبة بين الرجال والنسـاء المستفيدة مـن التعليم بمختلف مستوياته وتشـارك فـي هذه التدابير؟

(ب) وبصدد التمتع الفعلي بحق التعليم على هذه المستويات والتدابير الرامية إلى تشجيع محو الأمية، هل هناك أية فئات ضعيفة ومحرومة بوجه خاص؟ يرجى أن يبين على سبيل المثال إلى أي مدى تتمتع الفتيات الصغيرات وأطفال الفئات المنخفضة الدخل، والأطفال في المن اطق الريفية، والأطفال المعوقون جسدياً أو عقلياً، وأطفال المهاجرين والعمال المهاجرون والأطفال الذين ينتمون إلى الأقليات اللغوية أو العرقية أو الدينية أو غيرها من الأقليات، وكذلك أطفال السكان الأصليين، بالحق في محو الأمية والتربية والتعليم المبين في المادة 1 3؛

(ج) ما هي الإجراءات التي تتخذها حكومتكم أو تعتزم اتخاذها بغية الأخذ بمبدأ إتاحة التعليم، على قدم المساواة، في جميع مستوياته في بلدكم، مثلاً في شكل تدابير مناهضة للتمييز أو حوافز مالية أو زمالات دراسية أو إجراءات ملموسة أو إيجابية؟ يرجى وصف أثر هذه التد ابير؛

(د) يرجى وصف التسهيلات اللغوية المقدمة لهذا الغرض، كإتاحة التدريس باللغة الأم للطلبة.

61- يرجى وصف أوضاع هيئة التدريس على كافة المستويات في بلدكم، مع مراعاة التوصية المتعلقة بوضع المعلمين، التي اعتمدها في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1966 المؤتمر الدولي الح كومي الخاص عن وضع المعلمين الذي عقدته اليونسكو، ما هو وجه المقارنة بين مرتبات المعلمين ومرتبات (غيرهم) من الموظفين المدنيين؟ كيف تطورت هذه النسبة على مر الزمن؟ وما هي التدابير التي تتخذها بلدكم أو يعتزم اتخاذها لتحسين ظروف معيشة هيئة التدريس؟

62- ما هي نس بة المدارس على كافة المستويات في بلدكم التي لا تقوم الحكومة بإنشائها وإدارتها؟ هل صادف الراغبون في إنشاء تلك المدارس أو التوصل إليها أية مصاعب؟

63- هل حدثت، أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، أية تغييرات في السياسات والقوانين والممارسات الوطنية كان من شأنها ا لتأثير سلبياً على الحق المبين فـي المادة 13؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى وصف هـذه التغييرات وتقييم أثرها؟

64- يرجى بيان دور المساعدة الدولية في الإعمال الكامل للحق المبين في المادة 13.

المادة 14 من العهد

65- إن لم يكن التعليم الابتدائي الالزامي والمجاني مكفول اً في بلدكم في الوقت الراهن، يرجى تقديم تفاصيل عن خطة العمل اللازمة للتنفيذ التدريجي لهذا المبدأ في غضون عدد معقول من السنين يحدد في الخطة. ما هي الصعوبات المحددة التي صادفتموها في تحقيق خطة العمل المذكورة؟ يرجى بيان دور المساعدة الدولية في هذا الخصوص.

الم ادة 15 من العهد

66- يرجى وصف التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اعتمدتها دولتكم أو المعتمدة فيها لإعمال حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية التي يعتبرها المرء ذات صلة بثقافته، يرجى، خاصة، تقديم معلومات عما يلي:

(أ) وجود الأموال اللازمة لتشجيع الإنماء الثقافي والمشاركة الشعبية في الحياة الثقافية، بما في ذلك دعم الحكومة للمبادرات الخاصة؛

(ب) البنى الأساسية المؤسسية التي أقيمت من أجل تنفيذ السياسات الهادفة إلى تشجيع المشاركة الشعبية في ميدان الثقافة، كالمراكز الثقافية والمتاحف والمكتبات والمسارح ودور السينما وكذلك المشاركة في الفنون والحرف التقليدية؛

(ج) تشجيع الهوية الثقافية باعتبارها مـن عوامـل التقدير المتبادل فيما بين الأفـراد والجماعـات والأمم والمناطق؛

(د) تعزيز الوعي وكفالة التمتع بالتراث الثقافي للجماعات والأقليات الإثنية الوطنية والشعو ب الأصلية؛

(ه‍) دور وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري في تشجيع المشاركة في الحياة الثقافية؛

(و) صون وعرض التراث الثقافي للجنس البشري؛

(ز) التشريعات التي تكفل حماية حرية الإبداع والأداء الفنيين، بما فيها حرية نشر نتائج هذه الأنشطة وكذلك بيان أية قيود أو ح دود تفرض على الحرية؛

(ح) التعليم المهني في ميداني الثقافة والفنون الجميلة؛

(ط) أية تدابير أخرى متخذة لصون الثقافة وإنمائها واشاعتها.

يرجى الإفادة بالآثار الإيجابية وكذلك الصعوبات وأوجه الإخفاق، وخصوصاً فيما يتعلق بالسكان الأصليين وغيرهم من الفئات المحروم ة والضعيفة بوجه خاص.

67- يرجى وصف التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذت لإعمال حق كل فرد في التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته، وضمنها التدابير الرامية إلى صيانة العلم وإنمائه وإشاعته. يرجى خصوصاً تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة بغية ضمان تطبيق التقدم العلمي لفائدة كل فرد، بما في ذلك التدابير المتخذة بهدف صون التراث الطبيعي للجنس البشري وتشجيع تهيئة بيئة صحية سليمة وتقديم معلومات عن البنى الأساسية المؤسسية التي أقيمت تحقيقاً لهذا الغرض؛

(ب) التدابير المتخذة لتشجيع نشر المعلومات ع ن التقدم العلمي؛

(ج) التدابير المتخذة لمنع استخدام التقدم العلمي والتقني لأغراض تتنافى مع التمتع بكافة حقوق الإنسان، بما فيها حقوق كل فرد في الحياة والصحة والحرية الشخصية واحترام خصوصيته وما إلى ذلك؛

(د) أية قيود تفرض على ممارسة هذا الحق، بالإضافة إلى تف اصيل الأحكام القانونية التي تقضي بفرض هذه القيود.

68- يرجى وصف التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة لتحقيق حق كل فرد في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو أدبي أو فني من صنعه. ويرجى خصوصاً تقديم معلومات عن التدابي ر العملية بهدف الإنفاذ الكامل لهذا الحق، بما في ذلك تهيئة الظروف اللازمة للأنشطة العلمية والأدبية والفنية، وكذلك حماية حقوق الملكية الفكرية الناجمة عن هذه الأنشطة. ما هي الصعوبات التي أثرت على درجة إعمال هذا الحق؟

69- ما هي الخطوات التي اتخذتها حكومتكم لصي انة العلم والثقافة وإنمائهما وإشاعتهما؟ يرجى أن يوصف بالتحديد ما يلي:

(أ) التدابير المتخذة على الصعيد الدستوري، فـي إطـار النظـام التربوي الوطني ومـن خلال وسائط الاتصال؛

(ب) جميع الخطوات العملية الأخرى التي اتخذت نهوضاً بعملية الصيانة والتنمية والإشاعة ت لك.

70- يرجى وصف النظام القانوني والإداري والقضائي الرامي إلى احترام وحماية الحرية التي لا يستغنى عنها في مجال البحث العلمي والنشاط الإبداعي، وبخاصة:

(أ) التدابير التي تستهدف تعزيز التمتع بهذه الحرية وضمنها تهيئة كافة الظروف والمرافق اللازمة للبحث العلمي والنشاط الإبداعي؛

(ب) التدابير المتخذة لكفالة حرية تبادل المعلومات والآراء والخبرات العلمية والتقنية والثقافية بين العلماء والكتاب والمبتكرين والفنانين وسائر الأفراد المبدعين ومؤسسات كل منهم على حدة؛

(ج) التدابير المتخذة لدعم الجمعيات العلمية وأكاديميات ال علوم والاتحادات المهنية ونقابات العمال وغيرها من المنظمات والمؤسسات التي تضطلع بأعمال البحث العلمي والأنشطة الإبداعية. ما هي الصعوبات التي تؤثر على درجة تحقيق هذه الحرية؟

71- يرجى وصف التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذتها حكومتكم بهدف تشجيع وإ نماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة، بما في ذلك التدابير المتخذة من أجل:

(أ) استفادة جميع الدول المعنية على أكمل وجه من التسهيلات الممنوحة بموجب انضمامها للاتفاقيات والاتفاقات وغيرها من الصكوك الإقليمية والدولية في ميداني العلم والثقاف ة؛

(ب) مشاركة العلماء والكتاب والفنانين وسائر الأفراد الذين يضطلعون بأعمال البحث العلمي أو النشاط الإبداعي، في المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات الدولية وما إلى ذلك في ميداني العلم والثقافة، ما هي العوامل والمصاعب التي أثرت على تنمية التعاون الدولي في هذين الميدانين؟

72- هل حدثت، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أية تغييرات في السياسات والقوانين والممارسات الوطنية كان من شأنها أن أثرت سلبياً في الحقوق المبينة في المادة 15؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى وصف هذه التغييرات وتقييم أثرها.

73- إذا كانت حكومتكم قد قا مت مؤخراً بتقديم تقارير ذات الصلة بالحالة فيما يتعلق بالحقوق الواردة في المادة 15 إلى الأمم المتحدة أو إلى إحدى الوكالات المتخصصة، فيمكنكم الإحالة إلى الأجزاء ذات الصلة من تلك التقارير بدلاً من تكرار المعلومات في هذا المقام.

74- يرجى بيان دور المساعدة الدو لية في الإعمال الكامل للحق المبين في المادة 15.

الفصل الثالث

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان *

ألف - مقدمة

ألف-1 تحل هذه المبادئ التوجيهية محل جميع الصيغ السابقة التي صدرت عن اللجنة المعنية بحقوق الإنســان والــتي يمكــن الآن إهمالهــاCCPR/C/19/Rev.1)المؤ رخـة فــي 28 آب/أغسطـــس 1982، و CCPR/C/5/Rev.2 المؤرخة في 28 نيسان/أبريل 1995 والمرفق الثامـن بتقرير اللجنة لعام 1998 إلى الجمعية العامة ((A/53/40)؛ وتبطل أيضا تعليق اللجنة العام 2(13) الصادر في عام 1981. وهذه المبادئ التوجيهية لا تؤثر في إجراء اللجنة الم تعلق بما قد تطلبه من تقارير خاصة.

ألف-2 وهذه المبادئ التوجيهية تسري على جميع التقارير التي تقدم بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 1999.

ألف-3 وينبغي للدول الأطراف أن تتّبع هذه المبادئ التوجيهيـة فـي إعـداد تقاريرها الأولية وجميع تقاريرها الدورية اللاحقة.

ألف-4 والامتثال لهذه المبادئ التوجيهية سوف يُقلل من اضطرار اللجنة إلى طلب مزيد من المعلومات عندما تبدأ النظر في تقرير من التقارير؛ وسوف يُساعد اللجنة أيضاً في النظر في حالة حقوق الإنسان في كل دولة من الدول الأطراف على قدم المساواة.

باء - الإطار المتعلق بالتقا رير في العهد

باء-1 لدى التصديق على المعاهدة تتعهد كل دولة طرف، وفقاً للمادة 40، بالقيام في غضون سنة من بدء نفاذ العهد بالنسبة إلى تلك الدولة بتقديم تقرير أولي عن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد ("الحقوق الواردة في العهد") وعن الت قدم المحرز في التمتع بها؛ وتتعهد بتقديم تقارير دورية بعد ذلك كلما طلبت اللجنة منها ذلك.

باء-2 وفيما يتعلق بالتقارير الدورية اللاحقة اعتمدت اللجنة ممارسة تقتضي إيراد التاريخ الذي ينبغي فيه تقديم التقرير الدوري اللاحق في آخر ملاحظاتها الختامية.

جيم - توجيه ات عامة بشأن محتويات جميع التقارير

جيم-1 المواد والتعليقات العامة للجنة . ينبغي أن توضع في الاعتبار عند إعداد التقرير أحكام المواد الواردة في الأجزاء الأول والثاني والثالث من العهد وكذلك التعليقات العامة التي تُبديها اللجنة على أية مادة من هذه المواد.

جيم -2 التحفظات والإعلانات . إن أي تحفظ على أية مادة من مواد العهد أو إعلان بشأنها من قبل الدولة الطرف ينبغي توضيحه وبيان دواعي استبقائه.

جيم-3 التقييد . ينبغي أن يُفسر تفسيراً تاماً تاريخ ونطاق وأثر وإجراءات فرض ورفع أي قيد يُنشأ في إطار المادة 4 بصدد كل ما دة من مواد العهد تتأثر بهذا القيد.

جيم-4 العوامل والصعوبات . تقتضي المادة 40 من العهد بيان العوامل والصعوبات التي تؤثر في تنفيذ العهد إن وجدت. وينبغي أن يبين التقرير طبيعة ونطاق وأسباب كل واحد من هذه العوامل والصعوبات إن وجد؛ كما ينبغي أن يورد تفاصيل الخط وات الجاري اتخاذها للتغلب على هذه العوامل والصعوبات.

جيم-5 الحصر أو التحديد . تسمح بعض مواد العهد بقدر من الحصر أو التحديد المعلوم للحقوق. وينبغي بيان طبيعته ومدى هذا الحصر أو التحديد في حالة وجوده.

جيم -6 البيانات والإحصاءات . ينبغي للتقرير أن يتضمن بيا نات وإحصاءات كافية تتعلق بأي من المواد المناسبة لتمكين اللجنة من تقييم التقدم المحرز في التمتع بالحقوق الواردة في العهد.

جيم-7 المادة 3 . ينبغي تناول حالـة تمتع الرجال والنسـاء على قـدم المساواة بالحقوق الواردة في العهد تناولاً محدداً.

جيم-8 الوثيقة الأ ساسية . عندما تُعد الدولة الطرف وثيقة أساسية بالفعل، تتاح هذه الوثيقة للجنة: وينبغي تحديثها في التقريـر بحسب الاقتضاء، لا سيما فيما يتعلق ب‍ "الإطار القانوني العام" و"المعلومات والإعلام" (HRI/CORE/1، انظر الفصل الأول من هذه الوثيقة).

دال - التقرير الأولي

دا ل-1 عام

هذا التقرير هو الفرصة الأولى للدولة الطرف لتعرض على اللجنة مدى انسجام قوانينها وممارساتها مع العهد الذي صادقت عليه. وينبغي لهذا التقرير أن يتضمن:

- وضع الإطار الدستوري والقانوني لإعمال الحقوق الواردة في العهد؛

- شرح التدابير القانونية والعملية ال تي اعتُمدت لإعمال الحقوق الواردة في العهد؛

- بيان التقدم المحرز في ضمان التمتع بالحقوق الواردة في العهد من قبل الناس الموجودين في الدولة الطرف والخاضعين لولايتها.

دال-2 محتويات التقرير

دال-2-1 ينبغي للدولة الطرف أن تعالج تحديداً كل مادة من المواد الواردة في الأجزاء الأول والثاني والثالث من العهد؛ وينبغي وصف القواعد القانونية ولكن ذلك لا يكفي: فينبغي بيان وإيراد أمثلة على الحالة الواقعية والوجود العملي لسُبل الانتصاف من انتهاك الحقوق الواردة في العهد وأثر وتنفيذ هذه السُبل.

دال-2-2 وينبغي للتقرير أن يبين:

- طريقة تطبيق المادة 2 من العهد وذكر التدابير القانونية الرئيسية التي اتخذتها الدولة الطرف لإعمال الحقوق الواردة في العهد؛ ومجموعة سُبل الانتصاف المتاحة للأشخاص الذين قد تكون حقوقهم قد انتُهكت؛

- أو إذا كان العهد قد أُدرج في القانون المحلي بطريقة تجعل من ا لممكن تطبيقه تطبيقاً مباشراً؛

- أو في حالة عدم إدراج العهد في القانون المحلي، ما إذا كان من الممكن الاحتجاج بأحكامه وتطبيقها في المحاكم والمجالس القضائية والسلطات الإدارية؛

- أو ما إذا كانت الحقوق الواردة فـي العهـد مضمونة في دستور أو في قوانين أخرى، ومدى هذا الضمان؛

- أو إذا ما كان ينبغي سن قانون محلي بتشريع يتضمن الحقوق الواردة في العهد أو ينص عليها نصاً يمكن تطبيقه.

دال-2-3 ينبغي تقديم معلومات عن السلطات القضائية والإدارية وغيرها من السلطات المختصة التي لها ولاية على ضمان الحقوق الواردة في العهد.

دال-2-4 ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن أية مؤسسة أو آلية وطنية أو رسمية تمارس مسؤولية في إعمال الحقوق الواردة في العهد أو في الاستجابة لشكاوى من انتهاكات هذه الحقوق، وذكر أمثلة على أنشطتها في هذا الصدد.

دال-3 مرفقات التقرير

دال-3-1 ينبغي أن ترفق بالتقرير نسخ من النصوص الدستورية والتشريعية وغيرها من النصوص الرئيسية ذات الصلة التي تضمن وتوفر سبل انتصاف تتعلق بالحقوق الواردة في العهد. وهذه النصوص لن تنسخ أو تترجم ولكنها سوف تتاح لأعضاء اللجنة؛ ومن المهم أن يتضمن التقرير نفسه اقتباسات كافية من هذه النصوص أو مختصرا ت لها بغية ضمان أن يكون التقرير واضحاً ومفهوماً دون الرجوع إلى المرفقات.

هاء - التقارير الدورية اللاحقة

هاء-1 ينبغي لهذه التقارير أن تنطلق من منطلقين هما:

الملاحظات الختامية (خاصة "الشواغل" و"التوصيات") على التقرير السابق والمحاضر الموجزة لمناقشات اللجنة (بقدر الموجود من هذه المحاضر)؛

قيام الدولة الطرف بالنظر في التقدم المحرز في التمتع بالحقوق الواردة في العهد والحالة الراهنة لهذا التمتع من قبل الأشخاص الموجودين في أراضيها أو في إطار ولايتها.

هاء-2 ينبغي تنظيم التقارير الدورية وفقاً لمواد العهد. وفي حالة عدم وجود جديد يستحق الذكر في إطار أي مادة، يحدد ذلك في التقرير ( ) .

هاء-3 ينبغي للدولة الطرف أن تعود من جديد إلى التوجيهات المتعلقة بالتقارير الأولية وبالمرفقات بقدر ما قد تنطبق هذه التوجيهات أيضاً على التقرير الدوري.

هاء-4 قد توجد ظروف ينبغي فيها تناول ال مسائل التالية توخياً للتفصيل في التقرير الدوري:

تغير أساسي ربما حدث في النهج السياسي والقانوني للدولة الطرف يؤثر على الحقوق الواردة في العهد: وفي هذه الحالة قد يلزم وضع تقرير كامل يتناول المواد مادة مادة؛

اتخاذ تدابير قانونية أو إدارية جديدة جديرة بأن تر فق بالتقرير نصوصها وكذلك نصوص القرارات القضائية أو القرارات الأخرى.

واو - البروتوكولان الاختياريان

واو-1 إذا صادقت الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري وأصدرت اللجنة "آراءً" تستتبع تقديم سبل انتصاف أو تعرب عن أي قلق آخر فيما يتصل ببلاغ يرد في إطار ذلك الب روتوكول، وجب وضع تقرير يتضمن (ما لم تكن المسألة قد عولجت في تقرير سابق) معلومات عن الخطوات المتخذة لتقديم سبيل الانتصاف أو معالجة هذا القلق، وضمان ألا يتكرر أي ظرف من هذا النوع كان موضع الانتقاد.

واو-2 إذا ألغت الدولة الطرف عقوبة الإعدام وجب توضيح الحالة ا لمتعلقة بالبروتوكول الاختياري الثاني.

زاي - نظر اللجنة في التقارير

زاي-1 عام

تعتزم اللجنة أن يتخذ نظرها في التقارير شكل مناقشة بناءة مع الوفود بهدف تحسين حالة الحقوق الواردة في العهد في الدولة.

زاي-2 قائمة بالمسائل

سوف تضع اللجنة مسبقاً، بناءً على جميع المعلومات الموجودة تحت تصرفها، قائمة بالمسائل التي سوف تشكل جدول الأعمال الأساسي للنظر في التقرير. وينبغي للوفد أن يأتي مستعداً لتناول المسائل المدرجة في القائمة وأن يرد على الأسئلة الأخرى التي يوجهها الأعضاء بمعلومات مُحدَّثَة حسب الاقتضاء، وذلك في إطار الوقت المخصص للنظر في التقرير.

زاي-3 وفد الدولة الطرف

تود اللجنة أن تضمن قدرتها على أداء مهامها أداءً فعالاً بموجب المادة 40 وضمان حصول الدولة الطرف مقدمة التقرير على النفع الأقصى من شرط تقديم التقارير. ولذلك ينبغي لوفد الدولة الطرف أن يضم أشخاصاً قادرين ، من خلال معارفهم بحالة حقوق الإنسان في تلك الدولة وأهليتهم لشرحها، على الرد على الأسئلة المكتوبة والشفوية من اللجنة وتعليقات اللجنة بشأن مجمل الحقوق الواردة في العهد.

زاي-4 الملاحظات الختامية

بُعيد النظر في التقرير تنشر اللجنة ملاحظاتها الختامية على الت قرير وعلى المناقشة مع الوفد في أعقاب عرض التقرير. وستدرج هذه الملاحظات الختامية في التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة؛ وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن توزع هذه الاستنتاجات في جميع اللغات المناسبة بهدف الإعلام والمناقشة على صعيد الجمهور ال عام.

زاي-5 المعلومات الإضافية

زاي-5-1 لا تقدم التنقيحات اللاحقة أو التحديث اللاحق لتقديم أي تقرير إلا:

(أ) في موعد لا يسبق الموعد المحدد لنظر اللجنة في التقرير بأقل من 10 أسابيع (الفترة الزمنية الدنيا المطلوبة لخدمات الترجمة في الأمم المتحدة)؛

(ب) أو بع د ذلك الموعد شريطة أن يكون النص قد ترجم من قبل الدولة الطرف إلى لغات العمل في اللجنة (وهي حالياً الإسبانية والفرنسية والإنكليزية).

وإذا لم يتبع واحد من هذين المسارين لن تكون اللجنة قادرة على أخذ إضافة بعين الاعتبار. غير أن ذلك لا ينطبق على المرفقات أو الإح صاءات المأونة.

زاي-5-2 وفي أثناء النظر في التقارير يجوز للجنة أن تطلب مزيداً من المعلومات أو للوفد أن يقدم مزيداً من المعلومات؛ وتضع الأمانة ملاحظات حول هذه المسائل التي ينبغي تناولها في التقرير القادم.

زاي-6-1 يجوز للجنة، في حالة تخلف دولة طرف، رغم رسائل التذكير، عن تقديم تقرير أولي أو دوري، أن تعلن عزمها على النظر في مدى الامتثال للحقوق الواردة في العهد في تلك الدولة الطرف في دورة مقبلة محددة. وقبل انعقاد تلك الدورة، تحيل إلى الدولة الطرف ما يكون في حيازتها من مواد مناسبة. ويجوز للدولة الطرف أن ترسل وفدا إلى الدورة المحددة، وله أن يساهم في مناقشة اللجنة، ولكن يجوز للجنة في جميع الأحوال أن تصدر ملاحظات ختامية مؤقتة وأن تحدد تاريخاً تقدم فيه الدولة الطرف تقريراً تُحدّد طبيعته.

زاي-6-2 في حالة قيام دولة طرف، بعد تقديمها لتقرير تقررت له دورة للنظر فيه، بإبلاغ اللجنة، في وقت يستحيل فيه تحديد موعد للنظر في تقرير دولة طرف أخرى، بأن وفدها لن يحضر الدورة، يجوز للجنة أن تنظر في التقرير استناداً إلى قائمة المسائل إما فـي تلك الدورة أو دورة أخرى تحددها. ويجوز لها أن تقرر، في غياب وفد، إما التوصل إلى ملاحظات ختامي ـ ة مؤق ت ـ ة أو النظر في التقرير والمواد الأخرى واتب ـ اع النهج المبين ف ـ ي الفقرة زاي-4 أعلاه ( ) .

حاء - شكل التقرير

يمكن تيسير توزيع التقرير، ومن ثم تيسير نظر اللجنة فيه على النحو التالي:

(أ) ترقيم الفقرات ترقيماً تتابعياً؛

(ب) استخدام ورق A-4 في كتابة الوثيقة؛

(ج) ت رك مسافة واحدة بين السطور؛

(د) إتاحة استنساخه بطريقة الأوفست (على جانب واحد فقط من كل ورقة).

الفصل الرابع

لجنة القضاء على التمييز العنصري *

1- وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تعهدت كل دولة من الدول الأ طراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً، لتنظر فيه اللجنة، عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها والتي تمثل إعمالاً لأحكام هذه الاتفاقية، وبأن تفعل ذلك: (أ) في غضون سنة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى الدولة المعنية؛ (ب) ثم مرة كل سنتين، وكذلك كلما طلبت إليها اللجنة ذلك. وتنص الفقرة 1 مـن المادة 9 أيضاً على أن للجنـة أن تطلب مزيداً مـن المعلومات من الدول الأطراف.

2- وبغية مساعدة اللجنة في الاضطلاع بالمهام المنوطة بها بموجب المادة 9 من الاتفاقية، وكذلك ت يسير مهمة الدول الأطراف في إعداد تقاريرها، قررت اللجنة أنه من المفيد إبلاغ الدول الأطراف برغبات اللجنة فيما يتعلق بشكل ومحتوى تقارير هذه الدول. والامتثال لهذه المبادئ التوجيهية سيساعد في ضمان تقديم التقارير في شكل موحد ويمكّن اللجنة والدول الأطراف من الحصو ل على صورة كاملة للحالة في كل دولة من حيث تنفيذ أحكام الاتفاقية. وهذا سيقلل أيضاً مـن حاجـة اللجنة إلى طلب مزيد مـن المعلومات بموجب المادة 9 وبموجب نظامها الداخلي.

3- وينبغي أن يُذكر أيضاً في هذا الصدد أن اللجنة ذكرت في توصيتها العامة الثانية في 24 شباط/فب راير 1992 أنه نظراً لكون جميع فئات المعلومات المطلوبة من الدول الأطراف تشير إلى الالتزامات التي تعهدت الدول الأطراف بالاضطلاع بها بموجب الاتفاقية فإنه ينبغي تقديم المعلومات اللازمة تمشياً مع هذه المبادئ التوجيهية من قبل جميع الدول الأطراف بدون تمييز، سواء أوجد التمييز العنصري أم لم يوجد في أراضي كل منها.

4- وينبغي للدول الأطراف أن تضع في اعتبارها عند اختيار المعلومات التي تريد إدراجها في تقاريرها تعريف مصطلح "التمييز العنصري" كما جاء في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية وكذلك أحكام الفقرات 2 و3 و4 من المادة 1 التي تشير إلى الحالات التي لا تعتبر من حالات التمييز العنصري ( ) .

5- وينبغي للتقرير أن يبين أيضاً في جميع أجزائه الحالة الفعلية للتنفيذ العملي لأحكام الاتفاقية والتقدم المحرز في ذلك.

الجزء الأول - عام

6- ينبغي أن يكون إعداد المعلومات العامة عن الأرض والش عب، والهياكل السياسية العامة، والإطار القانوني العام الذي تحمى فيه حقوق الإنسان والمعلومات والإعلام إعداداً متفقاً والمبادئ التوجيهية الموحدة للجزء الاستهلالي من تقارير الدول الأطراف التي يتعين تقديمها بموجب مختلف صكوك حقوق الإنسان الدولية كما وردت هذه الم بادئ في الوثيقة HRI/CORE/1 (انظر الفصل الأول من هذه الوثيقة).

الجزء الثاني - المعلومات التي تتصل بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية

7- صف وصفاً موجزاً سياسة القضاء على التمييز العنصري بجميع أشكاله والإطار القانوني العام الذي يجري فيه حظر التمييز العنصري والقض اء على التمييز العنصري بحسب تعريفه الوارد في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية في البلد مقدم التقرير، وصف كيف يُعزز ويحمى الاعتراف أو التمتع أو الممارسة على قدم المساواة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.

8- تتسم الخصائص الإثنية للبلد بأهمية خاصة فيما يتعلق بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ( ) . وترى دول عديدة، عند إجراء تعداد للسكان، أنه لا ينبغي لها أن توجه الانتباه إلى عوامل مثل العرق لئل ا يعزز ذلك الانقسامات التي ترغب في التغلب عليها. ويقتضي رصد التقدم في القضاء على التمييز على أساس العرق واللون والمنبت والأصل القومي والإثني إيراد إشارة ما إلى عدد الأشخاص الذين يمكن أن يعاملوا معاملة أقل إيجابية من المعاملة التي يلقاها غيرهم بسب هذه الخصا ئص. والدول التي لا تجمع معلومات عن هذه الخصائص في تعداد سكانها يطلب إليها بالتالي أن تقدم معلومات عن اللغات الأم (وفقاً للمطلوب في الفقرة 1 في الوثيقة HRI/CORE/1) كمؤشر إلى الفوارق الإثنية، إضافة إلى أية معلومات عن العرق واللون والمنبت والأصل القومي والإثن ي تستمد من المسوح الاجتماعية. وفي حالة عدم وجود معلومات كمية، يجب تقديم وصف نوعي للخصائص الإثنية للسكان. أما بقية هذا الجزء فيجب أن تورد معلومات محددة تتعلق بالمواد من 2 إلى 7، وفقاً لترتيب هذه المواد وأحكام كل منها.

9- يعتبر إدراج معلومات عن حالة المرأة أ مراً مهماً لنظر اللجنة فيما إذا كان تأثير التمييز العنصري على المرأة مختلفاً عن تأثيره على الرجل. ويطلب إلى واضعي التقرير أن يصفوا قدر الإمكان وصفاً كمياً ونوعياً العوامل المؤثرة والصعوبات القائمة في ضمان المساواة للمرأة في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية تمتعاً يخلو من التمييز العنصري. ومن الصعب أيضاً تقديم الحماية من التمييز العنصري لحقوق الأشخاص نساءً ورجالاً ممن ينتمون إلى أي فئة من الفئات المحرومة مثل الشعوب الأصلية والمهاجرين والفئات الاجتماعية - الاقتصادية الدنيا. وكثيراً ما يواجه أعضاء هذه الفئات أشكالاً معقدة من أشكال الحرمان تستمر على مدى أجيال ويختلط فيها التمييز العنصري بأسباب أخرى من أسباب عدم المساواة الاجتماعية. ويطلب إلى المسؤولين الذين يعدون التقرير أن يضعوا في اعتبارهم ظروف هؤلاء الأشخاص وإيراد أية مؤشرات اجتماعية موجودة إلى أشكال الحرمان التي قد تكون على صلة بالتمييز العنصري.

10- وتطلب اللجنة إلى الدول الأطراف أن تدرج تحت العناوين المناسبة في هذا الجزء من التقرير نصوص القوانين والقرارات القضائية والأنظمة ذات الصلة المشار إليها في هذا الجزء وكذلك أن تدرج فيه جميع العناصر الأخرى الت ي تعتبرها ضرورية لنظر اللجنة في تقاريرها.

11- وينبغي تنظيم المعلومات على النحو التالي:

المادة 2

ألف - معلومات عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير التي تنفذ أحكام الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية، لا سيما:

1- التدابير المتخذ ة لتنفيذ التعهد بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة، القومية والمحلية، وفقاً لهذا الالتزام؛

2- التدابير المتخذة لتنفيذ التعهد بعدم رعاية أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو أية منظمة أو الدفاع عنه أو تأييده؛

3- التدابير المتخذة لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية، ولتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلى إقامة التمييز العنصري أو إلى إدامته حيثما يكون قائماً ؛

4- التدابير المتخذة لتنفيذ التعهد بالقيام بجميع الوسائل المناسبة بما في ذلك سن التشريعات المقتضاة إذا تطلبتها الظروف، بحظر وإنهاء التمييز العنصري الصادر عن أي شخص أو جماعة أو منظمة؛

5- التدابير المتخذة لتنفيذ التعهد بالقيام عند الاقتضاء بتشجيع المنظمات والحركات الاندماجية المتعددة الأجناس والوسائل الأخرى الكفيلة بإزالة الحواجز بين الأجناس، وبأن تثبط كل ما من شأنه تقوية الانقسام العنصري.

باء - معلومات عن التدابير الخاصة والملموسة المتخذة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها من الميادين ضما ناً للتطور والحماية الكافيين لفئات عرقية معينة أو لأفراد ينتمون إليها وذلك بغرض ضمان تمتعهم تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية.

المادة 3

معلومات عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإد ارية أو غيرها من التدابير التي تنفذ أحكام المادة 3 من الاتفاقية، لا سيما شجب العزل العنصري والفصل العنصري والتعهد بمنع وحظر واستئصال كل الممارسات المماثلة في الأراضي الخاضعة لولاية الدولة مقدمة التقرير ( ) .

المادة 4

ألف - معلومات عن التدابير التشريعية أو ال قضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير التي تنفذ أحكام المادة 4 من الاتفاقية، لا سيما التدابير المتخذة لتنفيذ التعهد باتخاذ تدابير فورية وإيجابية ترمي إلى القضاء على كل تحريض على هذا التمييز أو كل عمل من أعماله ( ) وخاصة:

1- اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون؛

2 - إعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات، واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون؛

3- عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسا ت العامة، القومية أو المحلية، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه.

باء - معلومات عن التدابير المناسبة المتخذة لتنفيذ التوصية العامة الأولى لعام 1972 والسابعة لعام 1985 والخامسة عشرة لعام 1993، بشأن المادة 4 من الاتفاقية، والتي أوصت اللجنة فيها بأن تقو م الدول الأطراف التي يوجد نقص في تشريعاتها في مجال تنفيذ المادة 4 بالنظر، وفقاً لإجراءاتها التشريعية الوطنية، في مسألة استكمال تشريعاتها بأحكام تتمشى وشروط المادة 4(أ) و(ب) من الاتفاقية.

جيم - تقديم معلومات استجابة للمقرر 3 (د-7) الذي اعتمدته اللجنة في 4 أ يار/مايو 1973 وطلبت فيه إلى الدول الأطراف أن:

1- تبين ما سنته كل دولة منها من تشريعات داخلية جنائية محددة ترمي إلى تنفيذ أحكام المادة 4(أ) و(ب) وأن تحيل إلى الأمين العام بإحدى اللغات الرسمية النصوص المعنية وكذلك ما ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار من أحكام القان ون الجنائي العام عند تطبيق هذه التشريعات المحددة؛

2- تُبلغ اللجنة، في حالة عدم سن تشريع محدد من هذا النوع، بطريقة ومدى تنفيذ أحكام القوانين الجنائية القائمة المطبقة في المحاكم تنفيذاً فعالاً لالتزاماتها بموجب المادة 4 (أ) و(ب)، وأن تحيل إلى الأمين العام ب إحدى اللغات الرسمية نصوص هذه الأحكام.

المادة 5

معلومات عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير التي تنفذ أحكام المادة 5 من الاتفاقية مع مراعاة التوصية العامة 20 بشأن المادة 5 من الاتفاقية (1996) والتوصية العامة 22 بشأن اللاجئين وغيرهم من الأشخاص المشردين (1996)؛ وبخاصة التدابير المتخذة لحظر التمييز العنصري بجميع أشكاله وضمان حق كل فرد دون تمييز من حيث العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني في المساواة أمام القانون لا سيما بالتمتع بالحقوق المذكورة. وتود اللجنة أن تتأكد من مدى تم تع جميع الأشخاص الموجودين ضمن ولاية الدولة وخاصة أعضاء الفئات المحرومة بهذه الحقوق في الممارسة العملية دون تمييز عنصري. وفي دول عديدة لا توجد بيانات كمية تتصل بالتمتع بـهذه الحقوق، وفـي هـذه الظروف قـد يكون مـن المناسـب إيراد آراء ممثلي الفئات المحرومة.

أل ف - الحق في المساواة في المعاملة أمام المحاكم وجميع أجهزة إدارة القضاء الأخرى:

هذا الجزء من التقرير هو موضع تقديم أية معلومات عن تدريب موظفي إنفاذ القانون وموظفي القضاء والإشراف عليهم تجنباً للتمييز العنصري، إضافة إلى معلومات عن التدابير المتعلقة بالتحقيق في الشكاوى.

باء - حق الشخص في ضمان الدولة لأمنه وحمايته من العنف أو الأذى البدني سواء كان ذلك على يد موظفي الحكومة أو أي فرد أو فئة أو مؤسسة:

تقدم في هذا الفرع معلومات عن ارتكاب أفعال جنائية بدافع عنصري وعن التحقيق في هذه الأفعال والمعاقبة عليها.

جيم - ا لحقوق السياسية:

ينبغي تقديم معلومات عن سبل ضمان هذه الحقوق وعن التمتع بها في الممارسة العملية. فعلى سبيل المثال، هل يمارس أفراد الشعوب الأصلية أو الأشخاص الذين ينتمون إلى أصول إثنية أو قومية مختلفة هذه الحقوق بنفس الدرجة التي يمارسها بهـا باقي السكان؟ هـل يُمثَّلون تمثيلاً متناسباً مع عددهم في السلطة التشريعية؟

دال - الحقوق المدنية الأخرى:

يتعين في بعض الأحيان موازنة بعض هذه الحقوق (مثل حرية التعبير والاجتماع) بالحق في الحماية من التمييز العنصري. وينبغي الإبلاغ عن أية مشاكل في هذا الصدد.

هاء - الحقوق الاق تصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة:

1- الحق في العمل،

2- والحق في تشكيل النقابات والانضمام إليها.

تختلف الظروف اختلافاً كبيراً بين منطقة وأخرى من مناطق العالم، ولكن من المفيد للجنة إذا أمكن تضمين التقرير في هذه المرحلة (أ) وصفاً موجزاً للاستخدام في الدو لة، يبيّن الصناعات المستخدمة العامة أو الخاصة، وما إذا كان أشخاص من منشأ إثني أو قومي مختلف يتركزون في أشكال محددة من أشكال الاستخدام أو إذا كانوا عاطلين عن العمل؛ (ب) وصفاً للإجراءات الحكومية التي ترمي إلى منع التمييز العنصري فـي مجـال التمتع بالحق فـي ال عمل؛ (ج) وبيـان مدى التمتع بهـذه الحقوق فـي الممارسة العملية.

3- الحق في السكن.

من المفيد للجنة أن يمكن تضمين التقرير (أ) وصفاً لسوق السكن في الدولة، يشمل المساكن العامة والخاصة، والمساكن التي يشغلها مالكوها أو المستأجرون، وما إذا كانت الفئات الإثنية تت ركز في قطاعات معينة أو تميل إلى التركز في أماكن معينة؛ (ب) وصفاً للإجراءات الحكومية التي ترمي إلى منع ممارسة التمييز العنصري من قبل أولئك الذين يؤجرون المنازل أو الشقق أو يبيعونها؛ (ج) إشارة إلى مدى التمتع عملياً بالحق في السكن بدون تمييز.

4- الحق في الصح ة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية.

قد تكون حاجات الجماعات الإثنية المختلفة في وسط السكان مختلفة في مجال الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية. ومن المفيد للجنة أن يكون ممكناً تضمين التقرير (أ) وصفاً لأية فوارق من هذا النـوع؛ (ب) ووصفاً للإجراءات الحكومية التي ترمـي إلى ضمـان تقديم هـذه الخدمات على أساس المساواة.

5- الحق في التعليم والتدريب.

سوف يكون من المفيد للجنة أن يمكن تضمين التقرير (أ) بياناً لأية فوارق في مستويات التحصيل التعليمي والتدريبي بين أعضاء الفئات الإثنية المخت لفة؛ (ب) ووصفاً للإجراءات الحكومية التي ترمي إلى منع ممارسة التمييز في التمتع بهذه الحقوق، على أن توضع في الاعتبار التوصية العامة 19 التي وضعتها اللجنة.

6- الحق في الإسهام على قدم المساواة في النشاطات الثقافية.

قد يكون من المناسب في بعض البلدان الإبلاغ عن فرص دخول المرافق الرياضية وعن منع العداء الإثني في المباريات الرياضية. ومنذ اعتماد الاتفاقية في عام 1965 شهدت بلدان عديدة زيادة كبيرة في قدرة وسائط الإعلام (الصحافة والإذاعة والتلفزيون) على رسم صورة شعبية في أذهان الناس للفئات الإثنية الأخرى وعلى الإبلا غ عن الأحداث بطرق قد تعزز العلاقات السلمية أو الكراهية العنصرية. ويمكن أن تعرقل الصور السلبية المشاركة على قدم المساواة في جميع ميادين الحياة العامة. ويمكن إيراد وصف في هذا الفرع من تقرير الدولة للإشراف الحكومي على أي من هذه الاتجاهات.

7- الحق في دخول أماك ن الخدمات.

تسمع في بلدان عديدة شكاوى من التمييز العنصري الذي يتخذ شكل نفي الحق في الدخول إلى أي مكان أو الحصول على أية خدمة القصد منها استخدامها من قبل الجمهور العام مثل وسائط النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والمتنزهات. وينبغي إيراد وصف هنا للإجر اءات الحكومية التي ترمي إلى منع هذا التمييز وفعالية هذه الإجراءات.

المادة 6

ألف- معلومات عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي تنفذ أحكام المادة 6 من الاتفاقية، لا سيما التدابير المتخذة لضمان الحماية الفعالة وسبل الانتصاف لك ل فرد يوجد في إطار ولاية الدولة مقدمة التقرير وذلك من خلال المحاكم الوطنية المختصة وغيرها من مؤسسات الدولة حماية من أية تصرفات من تصرفات التمييز العنصري التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لهذا الفرد؛

باء- التدابير المتخذة لضمان حق كل فرد في اللجوء إلى هذه المحاكم طلباً للتعويض العادل والمناسب أو الإرضاء عن أي ضرر ينجم عن هذا التمييز؛

جيم- معلومات عن الممارسات والقرارات المتخذة في المحاكم وغيرها من الأجهزة القضائية والإدارية فيما يتصل بقضايا التمييز العنصري بحسب التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية.

دال - معلومات متعلقة بالتوصية العامة 26 بشأن المادة 6 من الاتفاقية (2000).

المادة 7

معلومات عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية التي تنفذ أحكام المادة 7 من الاتفاقية والتي تنفذ التوصية العامة الخامسة المؤرخة 13 نيسان/أبريل 1977 والمقرر 2(د-25) المؤرخ 17 آذار/مارس 1982 الذي اعتمدت به اللجنة مبادئ توجيهية إضافية لتنفيذ المادة 7.

وبصفة خاصة، ينبغي للتقارير أن تقدم أكبر قدر ممكن من المعلومات عن كل موضوع من الموضوعات الرئيسية المذكورة في المادة 7 وذلك تحت العناوين المستقلة التالية:

ألف- الت ربية والتعليم؛

باء- الثقافة؛

جيم- المعلومات.

وفي إطار هذه الموضوعات العامة ينبغي تقديم معلومات تبين التدابير المتخذة من قبل الدول الأطراف:

1- لمكافحة التحيز الذي يؤدي إلى التمييز العنصري؛

2- لتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة فيما بين الأمم والفئات الع رقية والإثنية.

ألف - التربية والتعليم

ينبغي لهذا الجزء أن يصف التدابير التشريعية والإدارية، بما في ذلك بعض المعلومات العامة عن النظام التربوي، المتخذة في ميدان التربية والتعليم لمكافحة التحيز العنصري الذي يؤدي إلى التمييز العنصري. ولا بد لهذا الجزء أيضاً م ن بيان ما إذا كانت قد اتخذت أية خطوات لإدراج برامج وموضوعات في المناهج الدراسية وفي تدريب المعلمين وغيرهم من الفنيين للمساعدة في تعزيز قضايا حقوق الإنسان التي تؤدي إلى تحسين التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والفئات العرقية أو الإثنية. وينبغي لهذا الجزء أيضاً أن يتضمن معلومات عما إذا كانت مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري قد أدرجت في التربية والتعليم.

با ء - الثقافة

ينبغي إيراد معلومات في هذا الجزء من التقرير عن دور المؤسسات أو الرابطات التي تعمل على تطوير الثقافة الوطنية والتقاليد الوطنية لمكافحة التحيز العنصري ولتعزيز التفاهم داخل الأمة وداخل الثقافة الواحدة، والتسامح والصداقة بين الأمم والفئات العرقية أ و الإثنية.وينبغي أيضاً إدراج معلومات عن أعمال لجان التضامن أو رابطات الأمم المتحدة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري واحتفال الدول الأطراف بيوم حقوق الإنسان أو حملات مكافحة العنصرية والفصل العنصري.

جيم - الإعلام

ينبغي لهذا الجزء أن يقدم معلومات عن:

(أ) دو ر وسائط إعلام الدولة في نشر المعلومات بغرض مكافحة التحيز العنصري الذي يؤدي إلى التمييز العنصري وبغية تحقيق فهم أفضل لأغراض ومبادئ الصكوك آنفة الذكر في أذهان الناس؛

(ب) دور وسائط الإعلام، أي الصحافة والإذاعة والتلفزيون، في الإعلان عن حقوق الإنسان ونشر المع لومات عن مقاصد ومبادئ صكوك حقوق الإنسان آنفة الذكر.

12- وإذا اقتضى الأمر، وجب أن ترفق بالتقارير نسخ كافية بإحدى لغات العمل (الإنكليزية أو الفرنسية أو الإسبانية أو الروسية) من جميع الوثائق التكميلية الأخرى التي قد ترغب الدولة مقدمة التقرير في توزيعها على جم يع أعضاء اللجنة بصدد تقريرها.

13- وبناء على التقارير التي سبق أن قدمت وعلى التقارير التي أعدت وقدمت وفقاً للمبادئ التوجيهية أعلاه، تشعر اللجنة بالثقة بأنها ستتمكن من تطوير أو مواصلة حوار بناء ومثمر مع كل دولة طرف لغرض تنفيذ الاتفاقية وبالتالي الإسهام في ال تفاهم المتبادل والعلاقات السلمية والودية بين الأمم وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

الفصل الخامس

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

ألف - المقدمة

ألف -1 - تحل هذه المبادئ التوجيهية محل جميع المبادئ التوجيهية السابقة المتعلقة بإعداد التقارير التي أصدرته ا لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/7/Rev.3) والتي يمكن إغفالها الآن. ولا تؤثر هذه المبادئ التوجيهية على الإجراءات التي تتخذها اللجنة بشأن التقارير الاستثنائية التي تكون مطلوبة ومحكومة بالمادة 48-5 من النظام الداخلي للجنة ومقررها 21/أولا بشأن التق ارير الاستثنائية.

ألف-2- تسري هذه المبادئ التوجيهية على كافة التقارير التي يتم تقديمها بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 2002.

ألف -3- يتعين على الدول الأطراف اتباع هذه المبادئ التوجيهية عند إعداد التقارير الأولية وسائر التقارير الدورية اللاحقة.

ألف -4- سيؤدي الال تزام بهذه المبادئ التوجيهية إلى تقليص احتياج اللجنة إلى طلب المزيد من المعلومات عندما تشرع في النظر في أحد التقارير؛ كما سيساعد اللجنة على النظر في الوضع المتعلق بحقوق الإنسان في كل دولة طرف على قدم المساواة.

باء - إطار الاتفاقية فيما يتعلق بالتقارير

باء -1 - تلتزم كل دولة طرف، عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، وفقا ً للمادة 18، بتقديم تقرير أولي ، خلال عام من بدء سريان الاتفاقية بالنسبة إلى هذه الدولة، عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غير ذلك من التدابير التي اتخذتها لتفعيل أحكام الا تفاقية، و عن التقدم المحرز في هذا الصدد؛ على أن تقدم بعد ذلك تقارير دورية كل أربعة أعوام على الأقل أو كلما تطلب اللجنة ذلك.

جيم - توجيهات عامة بخصوص جميع التقارير

جيم - 1- المواد والتوصيات العامة للجنة - لدى إعداد التقارير، يجب أن توضع في الاعتبار أحكام المو اد الواردة في الأجزاء الأول والثاني والثالث والرابع من الاتفاقية، إلى جانب التوصيات العامة التي أقرتها اللجنة بشأن كل مادة من هذه المواد، أو بشأن أي موضوع تتناوله الاتفاقية.

جيم - 2- التحفظات والإعلانات - يتعين إيضاح أي تحفظ أو إعلان يصدر عن أي ة دولة طرف بشأ ن أية مادة من مواد الاتفاقية ، ويتعين تقديم تبرير لاستمرار ذلك التحفظ أو الإعلان . كما يتعين إيضاح الأثر الدقيق لكل تحفظ أو إعلان على القوانين والسياسات الوطنية، على أن يؤخذ في الاعتبار بيان اللجنة بشأن التحفظات ال ذ ي اعتمد في دورتها التاسعة عشرة (انظر A/53/38/Rev.1، الجزء الثاني، الفصل الأول، الفرع ألف). وينبغي للدول الأطراف التي تدخل تحفظات عامة لا تتعلق بمادة بعينها أو تتصل بالمادتين 2 و/أو 3 أن تقدم تقريرا عن تأثير تلك التحفظات وتفسيرها. وينبغي للدول الأطراف أن تقدم معلومات عن أي تحفظات أو إعلانات تكون قد أدخلتها على التزامات مماثلة في معاهدات أخرى لحقوق الإنسان.

جيم - 3- العوامل والصعوبات - تنص المادة 18-2 من الاتفاقية على إمكانية الإشارة إلى العوامل والصعوبات التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات وفقا ً للاتفاقية. ويتعين تقديم تقرير يشرح طبيعة ومدى كل عامل من تلك العوامل أو كل صعوبة من تلك الصعوبات وأسبابها، في حالة وجودها؛ وينبغي أن يشتمل التقرير على تفاصيل الخطوات المتخذة للتغلب على ت لك العوامل والصعوبات .

جيم - 4- البيانات والإحصاءات ينبغي أن يشتمل التقرير على بيانات وإحصاءات كافية م فصلة حسب نوع الجنس بالنسب ة إلى كل مادة وإلى التوصيات العامة للجنة لتمكينها من تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية.

جيم - 5- الوثيقة الأساسية - عندما ت كون الدولة الطرف قد أعدّت بالفعل وثيقة أساسية، تتاح هـذه الوثيقـة للجنة. وينبغي استكمال ـ ها حسب الاقتض ـ اء في التقري ـ ر، لا سيما فيم ـ ا يتعل ـ ق " بالإطار القانون ـ ي الع ـ ام " و " الإعلام والدعاية " (HRI/CORE/1، المرفق).

دال - التقرير الأولي

دال - 1- ملاحظات عامة

دال1-1 يعد هذا التقرير أول فرصة تسنح للدولة الطرف لاطلاع اللجنة على مدى امتثال قوانينها وممارساتها للاتفاقية التي تم التصديق عليها. وين بغي أن يشتمل التقرير على ما يلي:

(أ) تحديد الإطار الدستوري والقانوني والإداري ؛

(ب) شرح التدابير القانونية والعملية المتخذة لتفعيل أحكام الاتفاقية؛

(ج) بيان التقدم المحرز في كفالة ال تمتع بأحكام الاتفاقية من قبل الناس الذين يعيشون داخل الدولة الطرف و يخضع ون ل ولايتها .

دال -2- محتويات التقرير

دال2-1 ينبغي للدولة الطرف أن تت ناول بصورة محددة كل مادة من مواد الأجزاء الأول والثاني والثالث والرابع من الاتفاقية؛ وينبغي أن توصف المعايير القانونية، لكن هذا غير كاف: إذ ينبغي شرح الحالة الوقائعية ومدى توافر سبل الانتص اف على المستوى العملي وتأثيرها وتنفيذها في حالة وقوع انتهاك لأحكام الاتفاقية ، وينبغي إيراد أمثلة على ذلك.

دال - 2-2 ينبغي أن يشرح التقرير ما يلي:

(1) ما إذا كانت الاتفاقية منطبقة بشكل مباشر في الق انون المحلي فور التصديق عليها أو ما إذا كانت قد أدمجت في الدس تور الوطني أو في القانون المحلي بحيث يمكن تطبيقها بصورة مباشرة؛

(2) ما إذا كانت أحكام الاتفاقية مكفولة في الدستور أو غيره من القوانين وإلى أي مدى؛ أو إن لم تكن قد أدمجت، هل يمكن الاستناد إلى أحكام الاتفاقية وتفعيلها في المحاكم و الهيئات القضائية والسلطات ال إدارية؛

(3) كيفية تطبيق المادة 2 من الاتفاقية مع تحديد التدابير القانونية الرئيسية التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تفعيل الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية؛ ونطاق سبل الانتصاف المتاحة للأشخاص الذين قد تُنتهك حقوقهم؛

دال2-3 ينبغي تقديم معلومات عن السلطات الق ضائية والإدارية وغيرها من السلطات المختصة التي تملك صلاحية تنفيذ أحكام الاتفاقية.

دال2-4 ينبغي أن يشتمل التقرير على معلومات عن أي مؤسسة وطنية أو رسمية أو أي آلية تمارس مسؤولية تنفيذ أحكام الاتفاقية أو البت في الشكاوى من وقوع انتهاكات لتلك الأحكام، وأن ي تض من أمثلة على أنشطتها في هذا الصدد.

دال2-5 ينبغي أن يلخص التقرير أي ة قيود أو حدود ، حتى وإن كانت ذات طبيعة مؤقتة، تفرض بمقتضى القانون أو الممارسة أو التقاليد، أو ب أي ة صورة أخرى ، على التمتع بأي حكم من أحكام الاتفاقية.

دال2-6 ينبغي أن يصف التقرير حالة المنظم ات غير الحكومية والجمعيات النسائية ومشاركتها و في تنفيذ الاتفاقية و في إعداد التقرير.

دال-3- مرفقات التقرير

دال3- 1 ينبغي أن يتضمن التقرير اقتباسات كافية من النصوص الدستورية والتشريعية ذات الصلة أو مختصرات لتلك النصوص وغيرها من النصوص التي تضمن وتتيح سبل انت صاف تتعلق بالحقوق الواردة في الاتفاقية .

دال-3-2 ينبغي أن ترفق بالتقرير نسخة من النصوص، ولن تُستنسخ تلك النصوص أو تترجم، لكنها ستتاح للجنة.

هاء - التقارير الدورية اللاحقة

هاء-1- ينبغي بصورة عامة، أن تركز التقارير الدورية اللاحقة للدول الأطراف على الفترة الو اقعة بين النظر في التقارير السابقة لهذه الدول وعرض التقارير الحالية. و ينبغي لهذه التقارير أن تنطلق من منطلقين هما:

(أ) الملاحظات الختامية (خاصة "الشواغل" و"التوصيات") على التقرير السابق ؛

(ب) قيام الدولة الطرف بالنظر في التقدم المحرز في التنفيذ الجاري للا تفاقية داخل إقليمها أو في نطاق ولايتها وفي التمتع بأحكام الاتفاقية من قبل الأشخاص الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها.

هاء-2- ينبغي تنظيم التقارير الدورية بحسب مواد الاتفاقية. وإذا لم يكن ثمة جديد يبلغ عنه في إطار أية مادة من المواد، يتعين ذكر ذلك في التقرير. و ينبغي لهذه التقارير الدورية كذلك أن تسلط الضوء على أي ة ع قبات لا تزال قائمة أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للدولة الطرف.

هاء-3- ينبغي للدولة الطرف أن ترجع من جديد إلى التوجيهات ا لمتعلقة بإعداد التقارير الأولية والمرفقات بقدر ما تنطبق هذه على التق ا رير الدوري ة أيضاً.

هاء-4- قد توجد ظروف ينبغي فيها تناول المسائل التالية:

(أ) حدوث تغير أساسي في النهج السياسي والقانوني للدولة الطرف بما  يؤثر على تنفيذ الاتفاقية : وفي هذه الحالة قد يلزم وضع تقرير كامل يتناول المواد مادة مادة؛

(ب) اتخاذ تدابير قانونية أو إدارية جديدة تستدعي أن ترفق نصوصها بالتقرير وكذلك نصوص القرارات القضائية أو القرارات الأخرى.

واو - البروتوكول الاختياري

واو-1- إذا صدّقت الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري أو انضمت إلي ه ، وأصدرت اللجنة آراء تدعو إلى إتاحة سبل انتصاف أو أعربت عن أي قلق آخر فيما يتصل ببلاغ يرد في إطار ذلك البروتوكول، فإنّه ينبغي وضع تقرير يتضمن معلومات عن الخطوات المتخذة لإتاحة سبيل الانتصاف أو معالجة هذا القلق، وضمان عدم تكرر الظرف الذي أدى إلى تقديم هذ ا البلاغ .

واو-2- إذا صدّقت الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري أو انضمت إليه ، وقامت اللجنة بإجراء تحقيق عملا ً بالمادة 8 من هذا البروتوكول، فإنّه ينبغي وضع تقرير يتضمن تفاصيل أي إجراء تم اتخاذه ا ستجابة لهذا التحقيق، وكفالة عدم تكرر الانتهاكات التي أدت إلى إ جراء ذلك التحقيق.

زاي - ا لتدابير الرامية إلى تنفيذ نتائج ما تعقده الأمم المتحدة من مؤتمرات واجتماع ـ ات قمة واستعراضات

زاي - 1 - بالنظر إلى الفقرة 323 من منهاج عمل بيجين، الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة المعقود في أيلول/سبتمبر 1995، ينبغي أن ت تضمن التقارير الأولية والتقارير اللاحقة للدول الأطراف معلومات عن تنفيذ الإجراءات التي يتعين اتخاذها بشأن مجالات القلق الحاسمة التي تم تحديدها في منهاج العمل وعددها 12 مجالا ً . كما ينبغي أن تتضمن ا لتقارير معلومات عن تنفيذ الإجراءات والمبادرات الأخرى الرامية إلى تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، التي وافقت عليها الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرون للجمعية العامة المعنونة " المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين " المعقودة في حزيران/يونيه 2000.

زاي - 2 - ومراعاة للأبعاد الجنسانية للإعلانات ومناهج العمل وبرامج العمل التي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة واجتماعات قمتها والدورات الاستثنائية للجمعية العامة (مثل المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، ينب غي أن تتضمن التقارير معلومات عن تنفيذ جوانب محددة لهذه الوثائق تكون متصلة بمواد محددة من الاتفاقية في ضوء المواضيع التي تعالجها (ومنها، على سبيل المثال، العاملات المهاجرات، والمسنات).

حاء - نظر اللجنة في التقارير

حاء -1- ملاحظات عامة

حاء1-1 تعتزم اللجنة أ ن يتخذ نظرها في التقارير شكل مناقشة بناءة مع وفد الدولة الطرف بهدف تحسين حالة الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية في تلك الدولة .

حاء - 2 - قائمة بالقضايا و الأسئلة التي تتعلق بالتقارير الدورية

حاء2-1 تضع اللجنة مسبقاً، على أساس جميع المعلومات الموجودة تحت تصرفها ، قائمة بالقضايا أو الأسئلة التي تشكل جدول الأعمال الأساسي للنظر في التق ا رير الدورية . ويتعين على الدولة الطرف أن تقوم، مسبقا ً وقبل أشهر عديدة من انعقاد الدورة التي ستنظر في التقرير، بإعداد ردود تحريرية على قائمة القضايا أو الأسئلة. وينبغي للوفد أن يأتي مست عداً لتناول المسائل المدرجة في القائمة وللرد على الأسئلة الأخرى التي يوجهها الأعضاء بتقديم معلومات مستوفاة حسب الاقتضاء، وذلك في إطار الوقت المخصص للنظر في التقرير.

حاء -3- وفد الدولة الطرف

حاء -3-1 تود اللجنة أن تؤ من قدرتها على أداء مهامها أداءً فعالاً بموج ب المادة 18 وأن ت كفل استفادة الدولة الطرف مقدمة التقرير أقصى استفادة من شرط تقديم التقارير. ولذلك ينبغي لوفد الدولة الطرف أن يضم أشخاصاً قادرين، من خلال معرفتهم بحالة حقوق الإنسان في تلك الدولة وأهليتهم لشرحها، على الرد على الأسئلة الخطية والشفوية التي تطر حها اللجنة والتعليقات التي تبديها بشأن مجمل الأحكام الواردة في الاتفاقية .

حاء -4- التعليقات الختامية

حاء -4 - 1 بعيد النظر في التقرير ، تنشر اللجنة تعليقاتها الختامية بشأن التقرير والمناقشة البناءة مع الوفد. وتدرج هذه التعليقات الختامية في التقرير السنوي الذي ت قدمه اللجنة إلى الجمعية العامة؛ وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الاستنتاجات ب جميع اللغات المناسبة بهدف الإعلام والنقاش العامين .

حاء 5- المعلومات الإضافية

حاء -5-1 في أثناء النظر في التقارير، يجوز للجنة أن تطلب ، أو ل لوفد أن يقدم ، مزيداً من المعلوم ات؛ و تحتفظ الأمانة ب ملاحظات حول هذه المسائل التي ينبغي تناولها في التقرير التالي .

طاء شكل التقرير

طاء -1- ينبغي أن تقدم التقارير بإحدى لغات الأمم المتحدة الرسمية الست (ا لإ سبانية أو ا لإ نكليزية أو الروسية أو الصينية أو العربية أو الفرنسية). و ينبغي أن تقدم في نسخة ورقية أو بشكل إلكتروني.

طاء - 2 - ينبغي أن تكون التقارير مختصرة قدر الإمكان. وينبغي ألاّ يتجاوز عدد صفحات التقارير الأولية 100 صفحة، وعدد صفحات التقارير الدورية 70 صفحة.

طاء -3- ينبغي أن تكون الفقرات مرقمة ترقيماً متتابعاً؛

طاء - 4 - ينبغي أن تكون الوثيقة مطبوعة على ورق من قياسA4؛ وأن تكون المسافة بين الأسطر مفردة؛

طاء - 5 - ينبغي أن تطبع الوثيقة على وجه واحد من الورقة لكي يتسنى استنساخ ها بالأوفسيت .

الفصل السادس

لجنة مناهضة التعذيب

ألف - التقارير الأولية *

1- بموجب المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره م ن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، تتعهد كل دولة طرف بتقديم تقرير عما اتخذته من تدابير لإعمال تعهداتها بموجب الاتفاقية. وينبغي تقديم التقرير الأولي في غضون سنة بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف وكل أربع سنوات بعد ذلك ما لم تطلب اللجنة تقارير أخرى.

2- وبغية مساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 19، اعتمدت اللجنة المبادئ التوجيهية العامة التالية بشأن شكل ومحتوى التقارير الأولية. وتَنسَخ هذه المبادئ التوجيهية النص السابق الذي اعتمدته اللجنة في ج لستها الثانية والثمانين (الدورة السادسة) التي عقدتها في نيسان/أبريل 1991.

الجزء الأول - معلومات عامة

ألف - مقدمة

3- في الجزء التمهيدي للتقرير، ينبغي إدراج إحالات مرجعية إلى الوثيقة الأساسية المفصلة بشأن المعلومات ذات الطابع العام من قبيل الهيكل السياسي الع ام والإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان وما إلى ذلك. ولا داعي لتكرار تلك المعلومات في التقرير الأولي.

4- ويجب إدراج المعلومات المتعلقة بإعداد التقرير في هذا الفرع. وترى اللجنة أن عملية صياغة التقارير قد تفيد من إجراء مشاورات موسعة. وترحب بالتالي بالم علومات المتعلقة بأي مشاورات من ذلك القبيل قد تكون جرت داخل الحكومة ومع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الأخرى.

باء - الإطار القانوني العام الذي يحظر بموجبه التعذيبُ وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ا للاإنسانية أو المهينة

5- تتوقع اللجنة أن تتلقى في هذا الفرع معلومات محددة عن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب لم تتناولها الوثيقة الأساسية وتتعلق على وجه الخصوص بما يلي:

● إشارة مقتضبة إلى الأحكام الدستورية والجنائية والإدارية التي تحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

● المعاهدات الدولية التي تعالج التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين ة التي انضمت إليها الدولة صاحبة التقرير؛

● وضع اتفاقية مناهضـة التعذيب فـي النظام القانوني الم حلي، أي فيما يتعلق بالدستور والتشريعات العادية؛

● الكيفية التي تكفل بها القوانين المحلية منع إمكانية تعليق الحظر المفروض على أي ضرب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

● ما إذا جاز الاحتجاج بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم أو السل طات الإدارية وما إذا كانت تقوم بإنفاذها بشكل مباشر أو ما إذا كان من اللازم ترجمتها إلى قوانين محلية أو أنظمة إدارية لكي يتسنى للسلطات المعنية إنفاذها. وإذا كانت هذه المسألة شرطاً ضرورياً، تعين على التقرير تقديم معلومات عن القانون التشريعي الذي يدمِج أحكام الاتفاقية في النظام القانوني المحلي؛

● الهيئات القضائية أو الإدارية أو غيرها من الهيئات المختصة التي تقع ضمن نطاق اختصاصها أو ولايتها المسائل التي تتناولها الاتفاقية، مثل المحكمة الدستورية والمحكمة العليا والمحاكم العادية والعسكرية والمدعين العامين والهيئ ات التأديبية والسلطات الإدارية المكلفة بالشرطة وإدارة السجون والمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وما إلى ذلك. يرجى تقديم نظرة عامة عن التنفيذ العملي للاتفاقية على الصعد الاتحادية والمركزية والإقليمية والمحلية للدولة والإشارة إلى أي عوامل وصعوبات ق د تؤثر في الوفاء بالالتزامات التي تفرضها الاتفاقية على الدولة صاحبة التقرير. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات محددة عن تنفيذ الاتفاقية في مثل تلك الظروف. ومن المستحسن تقديم الوثائق ذات الصلة التي تجمعها السلطات أو المؤسسات المستقلة أو العامة الأخرى.

ثانياً - معلومات عن كل مادة من المواد الموضوعية للاتفاقية

6- كقاعدة عامة، ينبغي أن يتضمن التقرير المعلومات التالية فيما يتعلق بكل مادة:

● التدابير التشريعية أو القضائية أو الإداريـة أو غيرهـا من التدابير التي تجعل أحكام الاتفاقيـة سارية المفعول؛

● حالات وأوضاع ملموسة تم فيها إنفاذ التدابير التي تجعل أحكام الاتفاقية سارية المفعول، بما في ذلك أي بيانات إحصائية ذات صلة؛

● حالات أو أوضاع تم فيها انتهاك الاتفاقية وأسباب ذلك الانتهاك والتدابير المتخذة لتصحيح الوضع. ويهم اللجنة أن تتكون لديها صورة واضحة ليس عن الوضع ا لقانوني فحسب، بل عن واقع الأمور أيضاً.

المادة 1

7- تتضمن هذه المادة تعريف التعذيب لأغراض الاتفاقية. وينبغي أن يشتمل التقرير بموجب هذا الحكم على ما يلي:

● معلومات عن تعريف التعذيب في القانون المحلي، بما في ذلك توضيح ما إذا كان ذلك التعريف يتطابق تطابقاً تا ماً مع التعريف الوارد في الاتفاقية؛

● معلومات عن الأحكام الجنائية أو التشريعية التي تغطي جميع حالات التعذيب في حال عدم وجود تعريف للتعذيب في القانون المحلي مطابق للاتفاقية؛

● معلومات عن أي صكوك دولية أو تشريعات وطنية تتضمن أو قد تتضمن أحكاماً أوسع نطاقاً من حيث تطبيقها.

الفقرة 1 من المادة 2

8- يُلزِم هذا الحكم الدول الأطراف باتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب. وينبغي أن يتضمن التقرير ما يلي:

● معلومات وثيقة الصلة بما اتُّخِذ من تدابير فعالة لمنع جميع أعمال التعذيب، وذلك فيما يتعلق بجملة أمور من بينها : مدة الاحتجاز التحفظي في مخافر الشرطة؛ والحبس في معزل عن العالم الخارجي؛ والقواعد التي تحكم حقوق الموقوفين في توكيل محام واجتياز فحص طبي والاتصال بأسرهم وما إلى ذلك؛ وقوانين الطوارئ أو مكافحة الإرهاب التي قد تقيد الضمانات المكفولة للمحتجز .

9- وترحب اللجنة بإجراء الدولة صاحبة التقرير تقييماً لفعالية التدابير المتخذة لمنع ممارسة التعذيب، بما في ذلك التدابير الرامية إلى كفالة تقديم المسؤولين عن ممارسته إلى العدالة.

الفقرة 2 من المادة 2

10- ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن التدابير الفعالة المتخذة لكفالة عدم التذرع بالظروف الاستثنائية، وبخاصة:

● ما إذا كانت هناك تدابير قانونية وإدارية تكفل أن الحق في عدم التعرض للتعذيب لا يتم تعليقه خلال حالة حرب أو التهديد بشن حرب أو اضطراب سياسي داخلي أو أي حالة أخرى من حالات الطوارئ.

الفقرة 3 من المادة 2

11- ينبغي أن يشير التقرير إلى:

● ما إذا كانت هناك تشريعات وأحكام تتعلق بحظر الاحتجاج بالأوامر العليا، بما في ذلك الأوامر الصادرة عن السلطات العسكرية، كمبرر لممارسة التعذيب؛ ويجب، إن كانت موجودة، تقديم معلومات عن تطبيقها العملي؛

● ما إذا كانت هناك أي ظروف يحق فيها قانوناً لمرؤوس معارضة أمر بممارسة أعمال التعذيب، وإجراءات التظلم المتاحة له ومعلومات عن أي حالات من ذلك القبيل قد تكون حدثت؛

● ما إذا كان لموقف السلطات العمومية من اعتبار مبدأ "وجوب الطاعة" عنصر دفاع في القانون الجنائي أي أثر على التنفيذ الفعال لهذا الحظر.

المادة 3

12- تحظر هذه المادة طرد شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

● التشريعات المحلية المتعلقة بهذا الحظر؛

● ما إذا كان للتشريعات والممارسات التي قد تكون الدولة اعتمدتها بشأن الإرهاب أو حالات الطوارئ أ و الأمن الوطني أو أمور أخرى أي أثر على التنفيذ الفعال لهذا الحظر؛

● الهيئة التي تفصل في أمر تسليم شخص أو طرده أو ترحيله أو إبعاده والمعايير التي تستند إليها؛

● ما إذا كان بالإمكان إعادة البت في قرار صدر بشأن هذا الموضوع والهيئة التي يُلجأ إليها إذا كان ا لأمر كذلك والإجراءات المتبعة وما إذا كانت تلك الإجراءات تؤدي إلى تعليق تنفيذ القرار ؛

● القرارات المتخذة بشأن حالات لها صلة بالمادة 3 والمعايير المعتمدة في اتخاذ تلك القرارات، والمعلومات التي استندت إليها تلك القرارات ومصدرها؛

● نوع التدريب الذي يتلقاه ال مسؤولون الذين يعالجون أمور طرد الأجانب أو إعادتهم أو تسليمهم.

المادة 4

13- إن التزامات الإبلاغ التي تفرضها هذه المادة تفيد ضمناً أن على كل دولة أن تسن تشريعات تجرم التعذيب بعبارات تطابق التعريف الوارد في المادة 1. وقد دأبت اللجنة على الإعراب عن رأي مؤداه أ ن جريمة التعذيب تختلف نوعياً عن مختلف أشكال القتل والاعتداء المألوفة وأنه ينبغي بالتالي أن يكون لها تعريف خاص بها كجريمة. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

● الأحكام الجنائية المدنية والعسكرية المتعلقة بهذه الجرائم وما يتصل بها من عقوبات؛

● ما إذا كانت قوانين التقادم تنطبق على هذا النوع من الجرائم؛

● عدد وطبيعة القضايا التي طُبِّقت فيها تلك الأحكام القانونية وما انتهت إليه تلك القضايا، وبخاصة العقوبات المفروضة عقب الإدانة ودواعي الحكم بالبراءة؛

● أمثلة على ما صدر من الأحكام التي لها صلة بتنفيذ المادة 4؛

● التشريعات القائمة فيما يتعلق بالتدابير التأديبية التي تُتَّخذ أثناء التحقيق في حالة تعذيب مزعومة في حق موظفي إنفاذ القانون المسؤولين عن ممارسة التعذيب (التوقيف عن العمل على سبيل المثال)؛

● معلومات عن الكيفية التي تأخذ بها العقوبات المنصوص عليها بعين الاعتبـار جسامـة جريمة التعذيب.

المادة 5

14- تعالج المادة 5 واجب الدول الأطراف القانوني بجعل ولاية قضائها سارية على الجرائم الوارد ذكرها في المادة 4. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

● التدابير المتخذة لجعل ولاية القضاء سارية في الحالات التي تتناولها الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة 1. ويجب أيضاً إدراج أمثلة من الحالات التي تم فيها تطبيق الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج)؛

● التدابير المتخذة لإرساء ولاية القضاء في الحالات التي يوجد فيها الجاني المزعوم على أراضي الدولة صاحبة التقرير ولا تسلمه إلى دولة تسري ولاية قضائها على الجريمة التي يتعلق بها الأمر. وينبغي تقديم أمثلة على الحالات التي (أ) ووفِق فيها على التسليم والتي (ب) رُفِض فيها.

المادة 6

15- تعالج المادة 6 مسألة ممارسة الدولة الطرف لولايتها القضائية، وبخاصة القضايا المتعلقة بالتحقيق مع شخص يوجد ع لى أراضيها ادُّعي أنه ارتكب أي جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة 4. وينبغي أن يقدم التقرير معلومات عن:

● أحكام القانون المحلي التي تتعلق على وجه الخصوص بوضع ذلك الشخص رهن الاحتجاز أو غير ذلك من التدابير التي تكفل عدم فراره؛ وحقه في المساعدة القنصلية ؛ والتزام الدولة صاحبة التقرير بإخطار الدول الأخرى التي قد تكون لها أيضاً الولاية على ذلك الشخص بأنه موجود رهن الاحتجاز؛ وظروف الاحتجاز وما إذا كانت الدولة الطرف تنوي ممارسة ولايتها القضائية؛

● السلطات المكلفة بتنفيذ مختلف جوانب المادة 6؛

● أي حالات تم ف يها تطبيق الأحكام المحلية المشار إليها أعلاه.

المادة 7

16- تنص هذه المادة على التزام الدولة الطرف، ما لم تسلم الجاني المزعوم، بالشروع في إجراءات ملاحقته قضائياً على ما قام به من أعمال التعذيب إذا كان لقضائها الولاية في الأمر. وينبغي أن يقدم التقرير معلوما ت عن:

● التدابير التي تكفل حسن معاملة الجاني المزعوم أثناء جميع مراحل الإجراءات، ويشمل ذلك حقه في الحصول على الاستشارة القانونية وحقه في افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وحقه في التمتع بالمساواة أمام المحاكم وما إلى ذلك؛

● التدابير التي تكفل التطبيق المت ساوي لمعايير الإثبات المطلوبة للملاحقة القضائية والإدانة في الحالات التي يكون فيها الجاني المزعوم أجنبياً اقترف أعمال التعذيب في الخارج؛

● أمثلة على التنفيذ العملي للتدابير المشار إليها أعلاه.

المادة 8

17- بمقتضى المادة 8 من الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف باعتبار التعذيب جريمة تستوجب تسليم مرتكبها، وذلك لتيسير تسليم من يُشتبه بأنهم مارسوا التعذيب و/أو اقترفوا ما لـه صلة بذلك من الجرائم المتمثلة في محاولة ممارسته والتواطؤ والمشاركة فيه. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

● ما إذا كانت الدولة صاحبة التقرير تعتبر التعذيب والجرائم ذات الصلة به جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها؛

● ما إذا كانت الدولة صاحبة التقرير تجعل التسليم مرهوناً بوجود معاهدة؛

● ما إذا كانت الدولة صاحبة التقرير تعتبر الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها أعلاه؛

● معاهدات التسليم المبرمة بين الدولة صاحبة التقرير ودول أخرى أطراف في الاتفاقية التي تنص على اعتبار التعذيب جريمة تستوجب تسليم مرتكبها؛

● الحالات التي وافقت فيها الدولة صاحبة التقرير على تسليم أشخاص ادُّعي أنهم ارتكبوا أي جريمة من الجرائم المشار إليها أعلاه .

المادة 9

18- بمقتضى هذه المادة، تتعهد الدول الأطراف بتقديم المساعدة القضائية بعضها إلى بعض في جميع مسائل الإجراءات الجنائية المتعلقة بجريمة التعذيب وما لـه صلة بها من الجرائم المتمثلة في محاولة ممارسة التعذيب والتواطؤ والمشاركة فيه. ويجب أن تتضمن التقاري ر معلومات عن:

● الأحكام القانونية، بما في ذلك المعاهدات، المتعلقة بالتعاون القضائي التي تسري على الجرائم المشار إليها أعلاه؛

● الحالات التي وقعت فيها جريمة تعذيب وطلبت فيها الدولة صاحبة التقرير المساعدة أو طُلِبت منها، بما في ذلك ذِكر ما انتهى إليه الطلب .

المادة 10

19- بمقتضى هذه المادة والمادة 16 التي لها صلة بها، يتعين على الدول، ضمن جملة أمور، تدريب الموظفين العاملين في قطاعي الطب وإنفاذ القوانين ومسؤولي القضاء وغيرهم ممن لهم دخل باحتجاز أو استجواب أو معاملة الأشخاص الذين وضعت عليهم الدولة أو أجهزتها ا لرسمية يدها بسبب مسائل لها صلة بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

● برامج التدريب في المجال المذكور أعلاه للأشخاص المكلفين بمختلف المهام الوارد ذكرها في المادة 10 من الاتفا قية؛

● معلومات عن تدريب الموظفين الطبيين الذين يفحصون المحتجزين أو طالبي اللجوء بغرض كشف أمارات التعذيب الجسدية والنفسية وتدريب الموظفين القضائيين وغيرهم من الموظفين؛

● طبيعة ووتيرة التلقين والتدريب؛

● معلومات عن أي تدريب يكفل المعاملة اللائقة والمتسمة بالاحترام للنساء والأحداث والمجموعات العرقية أو الدينية أو غيرها من المجموعات المختلفة، ولا سيما ما يتعلق بأشكال التعذيب التي تمس هذه الفئات أكثر من غيرها؛

● فعالية مختلف البرامج.

المادة 11

20- بمقتضى هذه المادة والمادة 16 التي لها صلة بها، يتعين على الد ول أن تبقي قيد الاستعراض القواعد والتعليمات والأساليب والممارسات المتعلقة باستجواب الأشخاص وكذلك ترتيبات احتجاز ومعاملة الخاضعين لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاحتجاز أو السجن وذلك بغرض منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

● القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بمعاملة المحرومين من حريتهم؛

● معلومات عن التدابير التي توجب العمل فوراً على إخطار المحامين والأطباء وأفراد الأسر وتيسير الاتصال بهم، وفي حالة الرعايا الأجانب، إخطار قن صليات بلدانهم؛

● درجة انعكاس القواعد والمبادئ التالية في قانون الدولة المحلي وممارستها: القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ؛ و المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء ؛ و مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو ال سجن ؛ و مباد ئ آداب مهنة الطب المتعلقة بدور الموظفين الصحيين ولا سيما الأطباء في حماية السجناء والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إ نسانية أو المهينة ؛ و قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ؛

● أي هيئات أو آليات مست قلة أنشئت لتفتيش السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز ورصد جميع أشكال العنف الممارس في حق الرجال والنساء، بما في ذلك جميع أشكال العنف الجنسي الذي يتعرض له الرجال والنساء على حد سواء وجميع أشكال العنف الذي يمارسه السجناء بعضهم ضد بعض، ويشمل ذلك الإذن بالرصد الدو لي أو بالتفتيش للمنظمات غير الحكومية؛

● معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة الاعتراف الرسمي بوجود جميع تلك الأماكن وعدم السماح بتاتاً بالحبس في معزل عن العالم الخارجي؛

● آليات مراقبة سلوك موظفي إنفاذ القوانين المكلفين باستجواب الأشخاص الموجودين رهن الاحتج از والسجن وبالتحفظ عليهم ونتائج عمليات المراقبة تلك، إلى جانب أي إجراءات لتصنيف الموظفين أو إعادة تصنيفهم؛

● معلومات عن أي ضمانات لحماية الأفراد الأكثر تعرضاً للخطر.

المادة 12

21- بمقتضى هذه المادة والمادة 16 التي لها صلة بها، يجب على الدولة أن تكفل قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق فوري ونزيه عندما يكون هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ارتُكِب في الأراضي الخاضعة لولايتها. وينبغي أن يحدد التقرير:

● السلطات التي لها صلاحية فتح الت حقيق وإنجازه، على الصعيدين الجنائي والتأديبي؛

● الإجراءات السارية المفعول، بما في ذلك إمكانية إجراء فحوص طبية فورية والاستفادة من خبرات الطب الشرعي؛

● ما إذا كان الجاني المزعوم يوقَف عن العمل أثناء إجراء التحقيق و/أو يُمنَع من مواصلة الاتصال بالضحية المز عومة؛

● معلومات عن نتائج حالات الملاحقة القضائية والمعاقبة.

المادة 13

22- بمقتضى هذه المادة والمادة 16 التي لها صلة بها، يتعين على الدول الأطراف أن تكفل حق أي فرد يدعي أنه تعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أن يقدم شكوى وأن يُجرى تحقيق فوري ونزيه في قضيته وأن تضمن حماية المشتكي والشهود من سوء المعاملة أو التخويف. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

● سبل الانتصاف المتاحة للأفراد الذين يدعون أنهم وقعوا ضحايا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القا سية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

● سبل الانتصاف المتاحة للمشتكي في حال رفضت السلطات المختصة التحقيق في قضيته؛

● آليات حماية المشتكين والشهود من أي نوع من أنواع التخويف أو سوء المعاملة؛

● بيانات إحصائية مصنفة حسب جملة أمور من بينها نوع الجنس والسن والجريمة والموقع الجغرافي بشأن عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المقدمة إلى السلطات المحلية ونتائج التحقيقات. وتنبغي الإشارة أيضاً إلى الدوائر التي ينتمي إليها المتهمون بممارسة التعذيب و/أو غيره من أ شكال المعاملة السيئة؛

● معلومات عن وجود سبل انتصاف قضائية مستقلة ونزيهة في متناول أي مشتك، بما في ذلك معلومات عن أي حواجز تمييزية تحول دون مساواة جميع الأشخاص أمام القانون، وأي قواعد أو ممارسات تمنع مضايقة الضحايا أو نبش جراحهم؛

● معلومات عن أي موظفين في مؤسسات قوات الشرطة ومكاتب المدعين العامين أو المكاتب الأخرى ذات الصلة تلقوا تدريباً خاصاً في مجال معالجة حالات التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العنف التي يزعم ارتكابها ضد النساء والأقليات العرقية أو الدينية أو غيرها من الأقليات؛

● معلومات عن فعالية أي تدابير من ذلك القبيل.

المادة 14

23- تعالج هذه المادة حق ضحايا التعذيب في جبر ما لحق بهم من الضرر وفي التعويض العادل والملائم وفي رد الاعتبار. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

● الإجراءات القائمة التي تتيح الحصول على التعويض لضحاي ا التعذيب ولأسرهم وما إذا كانت هذه الإجراءات مقننة أو ذات طابع رسمي من أي نوع؛

● ما إذا كانت الدولة مسؤولة قانونا عن سلوك الجناة وملزمة، بالتالي، بتعويض الضحايا؛

● بيانات إحصائية أو، على الأقل، أمثلة على قرارات اتخذتها السلطات المختصة تأمر فيها بالتعويض والإشارة إلى ما إذا تم تنفيذ قرارات من ذلك القبيل، بما في ذلك أي معلومات عن طبيعة التعذيب الذي تعرض له الضحية وعن حالته وهويته ومبلغ التعويض أو غير ذلك من أشكال جبر الضرر التي وُفِّرت له؛

● برامج إعادة التأهيل التي يتيحها البلد لضحايا التعذيب؛

● معلومات عن أي تدابير عدا التعويض لرد الاعتبار للضحية ولضمان حقه في الأمن ووقاية صحته ومنع تكرار ما حدث له والمساعدة في إعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع.

المادة 15

24- بموجب هذه المادة، يتعين على الدولة أن تكفل ألاَّ تُستخدم الأقوال المنتزعة نتيجة التعذيب كأدلة إثبا ت في أي إجراءات سوى تلك التي يلاحَق فيها قضائياً شخص متهم بممارسة التعذيب كوسيلة لانتزاع الاعتراف. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن:

● الأحكام القانونية المتعلقة بحظر استخدام قول انتُزِع تحت التعذيب كعنصر إثبات؛

● أمثلة على حالات طُبِّقت فيها هذه الأحك ام؛

● معلومات عن مقبولية أدلة الإثبات الفرعيـة، هذا إذا كـان معمولاً بها في النظام القانوني للدولة الطرف.

المادة 16

25- تفرض هذه المادة على الدول الالتزام بحظر الأفعال التي تنطوي على المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي أن يتضمن ا لتقرير معلومات عن:

● مدى حظر الدولة الطرف للأفعال التي تنطوي على المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ ومعلومات عما إذا كان القانون المحلي يعرِّف هذه الأفعال أو يتناولها بشكل آخر؛

● التدابير التي قد تكون الدولة الطرف اتخذتها لمنع مثل هذه الأفعال؛

● ظروف العيش في مخافر الشرطة والسجون، بما في ذلك ظروف عيش النساء والقُصَّر، وكذلك ما إذا كانوا مفصولين عن بقية النزلاء من الذكور البالغين. وينبغي، على وجه الخصوص، تناول المسائل المتعلقة بالاكتظاظ وأعمال العنف بين السجناء والإجراءات التأديبية الت ي تُتَّخذ في حق النزلاء والظروف الطبية والصحية والأمراض الأكثر انتشاراً في السجون وعلاجها وتوافر الطعام وظروف احتجاز القُصَّر.

باء - التقارير الدورية **

ينبغي تقديم التقارير الدورية من الدول الأطراف في ثلاثة أجزاء على النحو التالي:

الجزء الثاني - معلومات عن التدابير الجديدة والتطورات الجديدة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية بحسب ترتيب المواد من 1 إلى 16 بحسب الاقتضاء

(أ) ينبغي لهذا الجزء أن يورد وصفاً مفصلاًُ:

` 1 ` لأية تدابير جديدة تتخذها الدولة الطرف تنفيذاً للاتفاقية في أثناء الفترة الممتدة من تاريخ تقديم تقرير ها السابق إلى تاريخ تقديم التقرير الدوري الذي سوف تنظر فيه اللجنة؛

` 2 ` لأية تطورات جديدة قد وقعت في أثناء الفترة ذاتها وتتصل بتنفيذ الاتفاقية؛

(ب) ينبغي للدولة الطرف أن تقدم بصفة خاصة معلومات تتعلق بما يلي:

` 1 ` أي تغيير في التشريعات وفي المؤسسات التي تؤثر في تنفيذ الاتفاقية في أي جزء من إقليم يخضع لولايتها خاصة في أماكن الاحتجاز وفي التدريب الذي يتلقاه موظفو إنفاذ القانون وموظفو الخدمات الطبية؛

` 2 ` أي قانون جديد يقوم على الدعاوى يتصل بتنفيذ الاتفاقية؛

` 3 ` الشكاوى والاستفسارات والاتهامات والإجراءات والأحكام والجبر والتعويضات عن أفعال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

` 4 ` أية صعوبة تحول دون قيام الدولة الطرف بالوفاء وفاءً تاماً بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب الاتفاقية.

الجزء الثالث - معلومات إضافية مطلوبة من قبل الل جنة

ينبغي لهذا الجزء أن يتضمن أية معلومات طلبتها اللجنة ولم تقدمها الدولة الطرف في أثناء نظر اللجنة في التقرير السابق للدولة الطرف. أما إذا كانت المعلومات قد قدمت من الدولة الطرف إما في رسالة لاحقة أو في تقرير إضافي مقدم بموجب الفقرة 2 من المادة 67 من الن ظام الداخلي للجنة، فلا ضرورة لقيام الدولة الطرف بتقديمها من جديد.

الجزء الرابع - الامتثال لاستنتاجات اللجنة وتوصياتها

ينبغي لهذا الجزء أن يقدم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للامتثال للاستنتاجات والتوصيات الموجهة إليها من اللجنة في نهاية نظ رها في التقارير الأولية والدورية للدولة الطرف.

الفصل السابع

لجنة حقوق الطفل

ألف - التقارير الأولية *

مقدمة

1- تنص الفقرة 1 من المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل على أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن الت دابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق:

(أ) في غضون سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية؛

(ب) وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات".

2- كما تنص المادة 44 من الاتفاقية، في الفقرة 2 منها، على أن توضح التقارير المقدمة إلى لجنة حقوق الطفل العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية، إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب، وأن تشتمل التقارير أيضاً على معلومات كافية تتيح للجنة فهماً شاملاً لتنفيذ الاتفا قية في البلد المعني.

3- وتؤمن اللجنة بأن عملية إعداد تقرير ما لتقديمه إلى اللجنة تتيح فرصة هامة لإجراء استعراض شامل لشتى التدابير المتخذة لتنسيق القانون والسياسة الوطنيين مع الاتفاقية ولرصد التقدم المحرز في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وفضلاً عن ذلك ينبغي لهذه العملية أن تشجع وتيسر المشاركة الشعبية والمراقبة العامة للسياسات الحكومية.

4- وترى اللجنة أن عملية تقديم التقارير تنطوي على مواصلة الدول الأطراف إعادة تأكيد التزاماتها باحترام وضمان مراعاة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وأنها تشكل ال أداة الأساسية لإقامة حوار هادف بين الدول الأطراف واللجنة.

5- إن الجزء العام من تقارير الدول الأطراف، والمتصل بالمسائل التي تهم هيئات الرصد في إطار شتى صكوك حقوق الإنسان الدولية، ينبغي إعداده وفقاً "للمبادئ التوجيهية الموحدة للجزء الاستهلالي من تقارير الدول الأطراف". وينبغي اتباع المبادئ التوجيهية الحالية في إعداد التقارير الأولية للدول الأطراف المتصلة بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

6- وتعتزم اللجنة أن تضع في الوقت المناسب مبادئ توجيهية لإعداد التقارير الدورية التي ستقدم عملاً بالفقرة 1(ب) من المادة 44 من الاتفا قية.

7- وينبغي أن ترفق بالتقارير نسخ من النصوص التشريعية وغيرها من النصوص الأساسية، فضلاً عن معلومات إحصائية مفصلة ومؤشرات يشار إليها في هذه التقارير تتاح لأعضاء اللجنة. ومع ذلك ينبغي ملاحظة أن هذه النصوص، لأسباب تتعلق بالتوفير، لن تترجم أو تستنسخ للتوزيع العام. ولذا فمن المستصوب، حين لا يقتبس نص بالفعل في التقرير ذاته أو يرفق به، أن يتضمن التقرير معلومات كافية تُفهم دون الرجوع إلى تلك النصوص.

8- وقد تم تجميع أحكام الاتفاقية تحت أفرع مختلفة، مع إعطاء أهمية متساوية لجميع الحقوق المعترف بها في الاتفاقية.

تداب ير عامة للتنفيذ

9- في إطار هذا الفرع، يرجى من الدول الأطراف تقديم المعلومات ذات الصلة عملاً بالمادة 4 من الاتفاقية، بما في ذلك معلومات عن:

(أ) التدابير المتخذة لتنسيق القانون والسياسة الوطنيين مع أحكام الاتفاقية؛

(ب) الآليات القائمة أو المخطط لها على ا لصعيد الوطني أو المحلي لتنسيق السياسات المتصلة بالطفل ولرصد تنفيذ الاتفاقية.

10- وفضلاً عن ذلك فإنه يرجى من الدول الأطراف بيان التدابير التي اتخذتها أو تتوخى اتخاذها، عملاً بالمادة 42 من الاتفاقية، لنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملا ئمة والفعالة، بين الكبار والأطفال على السواء.

11- كما يرجى من الدول الأطراف بيان تلك التدابير المتخذة أو المتوخاة، عملاً بالفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، وإتاحة تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.

تعريف الطفل

12- في إطار هذا الفرع، يرجى من الدو ل الأطراف تقديم المعلومات ذات الصلة، عملاً بالمادة 1 من الاتفاقية، بشأن تعريف الطفل في ظل قوانينها وأنظمتها. كما يرجى من الدول الأطراف، بصفة خاصة، تقديم معلومات عن سن الرشد وعن الأعمار القانونية الدنيا المرعية في شتى الأغراض بما فيها تقديم المشورة القانوني ة أو الطبية دون موافقة الوالدين، ونهاية التعليم الإلزامي، والعمل لبعض الوقت، والعمل كامل الوقت، والعمل المحفوف بالمخاطر، والرضا الجنسي، والزواج، والتطوع في القوات المسلحة، والتجنيد الإلزامي في القوات المسلحة، والتطوع للشهادة في المحاكم، والمسؤوليـة الجنائي ة، والحرمان مـن الحرية، والسجن واستهلاك المواد الكحوليـة والمواد الأخرى الخاضعة للمراقبة.

مبادئ عامة

13- ينبغي تقديم المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك التدابير الأساسية التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير النافذة أو المتوخاة، والعوامل والص عاب القائمة، والتقدم المحرز في تنفيذ أحكام الاتفاقية، وأولويات التنفيذ والأهداف المحددة للمستقبل بشأن:

(أ) عدم التمييز (المادة 12)؛

(ب) مصالح الطفل العليا (المادة 3)؛

(ج) الحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6)؛

(د) احترام آراء الطفل (المادة 12).

14- وفضلاً عن ذلك، تحث الدول الأطراف على تقديم المعلومات ذات الصلة بشأن تطبيق هذه المبادئ في تنفيذ المواد المدرجة في أماكن أخرى من هذه المبادئ التوجيهية.

الحقوق والحريات المدنية

15- في إطار هذا الفرع، يرجى من الدول الأطراف تقديم المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك التدابير الأساسية التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير النافذة، والعوامل والصعاب القائمة، والتقدم المحرز في تنفيذ الأحكام المناسبة من الاتفاقية؛ وأولويات التنفيذ والأهداف المحددة للمستقبل بشأن:

(أ) الاسم والجنسية (المادة 7)؛

(ب) الحفاظ على الهوية (المادة 8)؛

(ج) حرية التعبير (المادة 13)؛

(د) إمكانية الحصول على المعلومات المناسبة ( المادة 17)؛

(ه‍) حرية الفكر والوجدان والدين (المادة 14)؛

(و) حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع السلمي (المادة 15)؛

(ز) حماية الحياة الخاصة (ا لمادة 16)؛

(ح) الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية (المادة 37(أ)).

البيئة الأسرية والرعاية البديلة

16- في إطار هذا الفرع، يرجى من الدول الأطراف تقديم المعلومات ذات صلة، بما في ذلك التدابير الأ ساسية التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير النافذة، وخاصة كيف تتجلى فيها مبادئ "مصالح الطفل العليا" و"احترام آراء الطفل"؛ والعوامل والصعاب القائمة والتقدم المحرز في تنفيذ الأحكام المناسبة من الاتفاقية؛ وأولويات التنفيذ والأهداف المحددة لل مستقبل بشأن:

(أ) التوجيه من الوالدين (المادة 5)؛

(ب) مسؤوليات الوالدين (المادة 18، الفقرتان 1-2)؛

(ج) الفصل عن الوالدين (المادة 9)؛

(د) جمع شمل الأسرة (المادة 10)؛

(ه‍) تحصيل نفقة الطفل (المادة 27، الفقرة 4)؛

(و) الطفل المحروم من البيئة العائلي ة (المادة 20)؛

(ز) التبني (المادة 21)؛

(ح) النقل وعدم العودة بصورة غير مشروعة (المادة 11)؛

(ط) الإساءة والإهمال (المادة 19)، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)؛

(ي) المراجعة الدورية للإيداع (المادة 25).

17- وفضل اً عن ذلك، فإنه يرجى من الدول الأطراف تقديم معلومات عن أعداد الأطفال عن كل سنة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في كل من الفئات التالية المقسمة حسب الفئة العمرية، والجنس، والخلفية الإثنية أو الوطنية، والبيئة الريفية أو الحضرية: الأطفال المشردون، الأطفال الم ساء معاملتهم أو المهملون الذين يؤخذون إلى الحجز الوقائي، الأطفال المودعون في رعاية الأقارب، الأطفال المودعون في رعاية المؤسسات، الأطفال المودعون لدى أسر عن طريق التبني، الأطفال الذين يدخلون البلد عن طريق إجراءات التبني بين الأقطار، والأطفال الذين يغادرون ا لبلد من خلال إجراءات التبني بين الأقطار.

18- وتحث الدول الأطراف على تقديم ما يناسب من معلومات ومؤشرات إحصائية إضافية تتصل بالأطفال المشمولين بهذا الفرع.

الصحة الأساسية والرعاية الاجتماعية

19- في إطار هذا الفرع، يرجى من الدول الأطراف تقديم المعلومات ذات ال صلة، بما في ذلك التدابير الأساسية التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير النافذة؛ والمقومات المؤسسية لتنفيذ السياسة في هذا المجال، وخاصة استراتيجيات وآليات الرصد؛ والعوامل والصعاب القائمة والتقدم المحرز في تنفيذ الأحكام المناسبة من الاتفاقي ة بشأن:

(أ) البقاء والنمو (المادة 6، الفقرة 2)؛

(ب) الأطفال المعوقون (المادة 23)؛

(ج) الصحة والخدمات الصحية (المادة 24)؛

(د) الضمان الاجتماعي وخدمات ومرافق رعاية الطفل (المادتان 26 و18، الفقرة 3)؛

(ه‍) المستوى المعيشي (المادة 27، الفقرات 1-3).

20 - وفضلاً عن المعلومات المقدمة بموجب الفقرة 9(ب) من هذه المبادئ التوجيهية فإنه يرجى من الدول الأطراف تحديد طبيعة وحجم التعاون مع المنظمات المحلية والوطنية ذات الطابع الحكومي أو غير الحكومي، مثل مؤسسات الأخصائيين الاجتماعيين، بشأن تنفيذ هذا المجال من الاتفاق ية. وتحث الدول الأطراف على تقديم ما يناسب من معلومات ومؤشرات إحصائية إضافية تتصل بالأطفال المشمولين بهذا الفرع.

التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية

21- في إطار هذا الفرع، يرجى من الدول الأطراف تقديم المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك التدابير الأساسية الت شريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير النافذة؛ والمقومات المؤسسية لتنفيذ السياسة في هذا المجال، وخاصة استراتيجيات وآليات الرصد؛ والعوامل والصعاب القائمة؛ والتقدم المحرز في تنفيذ الأحكام المناسبة من الاتفاقية، بشأن:

(أ) التعليم، بما في ذلك ا لتدريب المهني والتوجيه (المادة 28)؛

(ب) أهداف التعليم (المادة 29)؛

(ج) أوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية (المادة 31).

22- وفضلاً عن المعلومات المقدمة بموجب الفقرة 9(ب) من هذه المبادئ التوجيهية، فإنه يرجى من الدول الأطراف تحديد طبيعة وحجم التعاون مع المنظمات المحلية والوطنية ذات الطابع الحكومي أو غير الحكومي، مثل مؤسسات الأخصائيين الاجتماعيين، بشأن تنفيذ هذا المجال من الاتفاقية. كما تحث الدول الأطراف على تقديم ما يناسب من معلومات ومؤشرات إحصائية إضافية تتصل بالأطفال المشمولين بهذا الفرع.

تدابير خاص ة للحماية

23- في إطار هذا الفرع، يرجى من لدول الأطراف تقديم المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك التدابير الأساسية التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير النافذة؛ والعوامل والصعاب القائمة، والتقدم المحرز في تنفيذ الأحكام المناسبة من الاتفاقية، و أولويات التنفيذ والأهداف المحددة للمستقبل بشأن:

(أ) الأطفال في حالات الطوارئ

` 1 ` الأطفال اللاجئون (المادة 22)؛

` 2 ` الأطفال في المنازعات المسلحة (المادة 38)، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)؛

(ب) الأطفال المخالفو ن للقانون

` 1 ` إدارة شؤون قضاء الأحداث (المادة 40)؛

` 2 ` الأطفال المحرومون من حريتهم، بما يشمل أي شكل من أشكال الاعتقال أو السجن أو الاحتجاز (المادة 37(ب) و(ج) (د))؛

` 3 ` الحكم على الأحداث، وخاصة حظر عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة (المادة 37(أ))؛

` 4 ` التأه يل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)؛

(ج) الأطفال في حالات الاستغلال، وبما يشمل التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39):

` 1 ` الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال (المادة 32)؛

` 2 ` إساءة استعمال المخدرات (الما دة 33)؛

` 3 ` الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (المادة 34)؛

` 4 ` سائر أشكال الاستغلال (المادة 36)؛

` 5 ` البيع والاتجار والخطف (المادة 35)؛

(د) الأطفال المنتمون إلى أقلية أو جماعة من السكان الأصليين (المادة 30).

24- وفضلاً عن ذلك، تحث الدول الأطراف على تقديم معلومات ومؤشرات إحصائية محددة تتصل بالأطفال المشمولين بالفقرة 23.

باء - التقارير الدورية **

المقدمة والغرض من تقديم التقارير

1- تحلّ هذه المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتقارير الدورية محل تلك التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة عشرة المعقودة في 11 تشرين ا لأول/أكتوبر 1996 ( CRC/C/58 ). ولا تمسّ هذه المبادئ التوجيهية بأي طلب قد توجهه اللجنة إلى الدول الأطراف بموجب الفقرة 4 من المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل، لتقديم معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية.

2- وتسري هذه المبادئ التوجيهية على جميع التقارير الدوري ة المقدمة بعد تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2005. وتتضمن عرضاً عاماً عن الغرض من تقديم التقارير وتنظيمها والمعلومات الموضوعية المطلوبة بموجب الاتفاقية. وأخيراً، يتيح المرفق معلومات أكثر تفصيلاً عن نوع البيانات الإحصائية التي تطلبها اللجنة وفقاً للأحكام الموض وعية للاتفاقية.

3- وتمّ في هذه المبادئ التوجيهية تصنيف مواد الاتفاقية إلى مجموعات بغية مساعدة الدول الأطراف على إعداد تقاريرها. ويعكس هذا النهج المنظور الشمولي للاتفاقية تجاه حقوق الطفل، أي أن هذه الحقوق كلٌ مترابط لا يتجزأ، وينبغي إعطاء أهمية متساوية لكل حق من الحقوق المعترف بها في الاتفاقية.

4- وينبغي أن يتيح التقرير الدوري للجنة قاعدةً لإقامة حوارٍ بناء مع الدولة الطرف بشأن تنفيذ الاتفاقية والتمتع بحقوق الطفل في الدولة الطرف. وعليه، يجب أن تحقق التقارير توازناً بين وصف الوضع القانوني الرسمي والوضع العملي . ولذلك تطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف، لكل مجموعة من المواد، معلومات تتعلق بما يلي: متابعة تنفيذ الاتفاقية ورصدها وتخصيص الموارد والبيانات الإحصائية وتحديات التنفيذ، كما تنصّ الفقرة 5 أدناه.

الفرع الأول: تنظيم التقرير

5- وفقاً للفقرة 3 من المادة 44 من ا لاتفاقية، إذا قدّمت دولة طرف تقريراً أولياً شاملاً إلى اللجنة أو سبق لها تقديم معلومات مفصلة إلى اللجنة، فلا حاجة بها إلى تكرار هذه المعلومات في تقاريرها اللاحقة. ولكن ينبغي أن تشير بوضوح إلى المعلومات التي سبقت إحالتها، وإلى أي تغييرات حدثت أثناء الفترة ا لتي يشملها التقرير.

6- ينبغي اتباع هذه المبادئ التوجيهية ولا سيما التفاصيل الواردة في المرفق لدى عرض المعلومات التي تحتويها تقارير الدول الأطراف بشأن كل مجموعة تحددها اللجنة، وذلك فيما يتعلق بالشكل والمضمون. وينبغي للدول الأطراف في هذا الصدد أن تقدم عن كل مجموعة مواد، أو فرادى المواد عند الاقتضاء، معلومات بشأن:

(أ) المتابعة : ينبغي أن تتضمن الفقرة الأولى عن كل مجموعة بانتظام معلومات عن التدابير المحددة التي اتُخذت فيما يتعلق بالملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقرير السابق؛

(ب) البرامج الوطنية الشاملة - الرصد : ينبغي أن تتضمن الفقرات التالية معلومات كافية لإتاحة فهمٍ شامل للجنة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية في البلد المعني فضلاً عن الآليات المنشأة ضمن الهيئات الحكومية لرصد التقدم المحرز. وعلى الدول الأطراف أن تقدم المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك عن التدابير الأساسية التشريعية والقضائية والإدارية أو غيرها من التدابير القائمة أو المرتقبة. ولا ينبغي الاكتفاء في هذا الفرع بمجرد تعداد التدابير التي اعتمدتها الدولة في السنوات الأخيرة، وإنما ينبغي تقديم معلومات واضحة عن الأهداف والجداول الزمنية لهذه التداب ير وما إذا كان لها تأثير على الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأوضاع العامة القائمة في البلد؛

(ج) تخصيص موارد الميزانية والموارد الأخرى : على الدول الأطراف أن تقدم معلومات عن مقدار ونسبة الميزانية الوطنية (على المستويين المركزي والمحلي) المخصصة سنويا ً للأطفال، بما في ذلك نسبة التمويل الخارجي للميزانية الوطنية عند الاقتضاء (عن طريق الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية والمصارف الخاصة)، وذلك فيما يتعلق بالبرامج ذات الصلة تحت كل مجموعة. وينبغي للدول الأطراف في هذا الصدد أن تقدم معلومات، عند الاقتضاء، عن استراتيجيات وبرامج الحدّ من الفقر والعوامل الأخرى التي تؤثر أو قد تؤثر على تنفيذ الاتفاقية؛

(د) البيانات الإحصائية : ينبغي أن تقدم الدول الأعضاء، عند الاقتضاء، بيانات إحصائية سنوية مصنفة حسب العمر/الفئة العمرية، ونوع الجنس، والمنطقة الحضرية/الريفية، وا لانتماء إلى فئات الأقليات و/أو السكان الأصليين، والعرق، والإعاقة، والدين، أو أي فئة أخرى ذات صلة؛

(ه‍) العوامل والصعوبات : ينبغي أن تصف الفقرة الأخيرة أي عوامل أو صعوبات قد تؤثر في الوفاء بالتزامات الدول الأطراف في إطار مجموعة المواد المعنية، إلى جانب معلو مات عن الأهداف المنشودة في المستقبل.

7- ينبغي أن تُرفق بالتقارير نسخٌ من النصوص التشريعية الأساسية والأحكام القضائية، فضلاً عن بيانات مفصلة مصنفة ومعلومات إحصائية والمؤشرات المستخدمة فيها والبحوث ذات الصلة. وينبغي تصنيف البيانات على النحو المبين أعلاه والإ شارة إلى التغييرات التي طرأت منذ التقرير السابق. وستتمّ إتاحة هذه المواد لأعضاء اللجنة. ولكن ينبغي الإشارة إلى أن هذه الوثائق لن تترجم أو تُستنسخ للتوزيع العام، لأسباب اقتصادية. ولذلك يُستحسن عندما لا يكون أحد النصوص مقتبساً في التقرير أو مرفقاً به، أن يتض من التقرير معلومات كافية عنه بحيث يتسنى فهمه بوضوح دون الرجوع إلى هذه النصوص.

8- وتطلب اللجنة أن يتضمن التقرير جدول محتويات وأن يكون مرقّماً بالتتابع حتى النهاية وأن يكون مطبوعاً على أوراق من فئة A 4 ، بغية تيسير توزيعه ومن ثم إتاحته للجنة كي تنظر فيه.

الفر ع الثاني: المعلومات الموضوعية التي ينبغي أن تتضمنها التقارير

أولاً - تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

9- يتعين على الدول الأطراف، في إطار هذه المجموعة، امتثال أحكام الفقرتين 5 و6 أعلاه، والتعليق العام رقم 2(2002) ب شأن دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية المستقلة، والتعليق العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

10- وعلى الدول الأطراف التي أدرجت تحفظات على الاتفاقية أن توضح ما إذا كانت تعتبر الإبقاء على هذه التحفظات ضروري. وينبغي لها كذلك أن تحد د ما إذا كانت لديها خطط للحدّ من آثار هذه التحفظات وسحبها في نهاية المطاف، وأن تحدد الجدول الزمني المزمع لذلك، عند الإمكان.

11- ويُطلب إلى الدول الأطراف تقديم معلومات ذات صلة وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية، بما في ذلك معلومات عن التدابير المعتمدة لتحقيق توافق ٍ تامٍ بين التشريعات والممارسات الوطنية وبين مبادئ الاتفاقية وأحكامها.

12- (أ) على الدول الأطراف التي تقدم مساعدة دولية أو إنمائية أن تقدم معلومات عن الموارد البشرية والمالية المخصصة لبرامج الأطفال، ولا سيما في إطار برامج المساعدة الثنائية؛

(ب) على الدول الأطراف التي تتلقى مساعدة دولية أو إنمائية أن تقدم معلومات عن إجمالي الموارد التي تلقتها والنسبة المخصصة منها لبرامج الأطفال.

13- تسليماً بأن الاتفاقية تمثل معياراً أدنى لحقوق الطفل، وفي ضوء المادة 41، يتعين على الدول الأطراف وصف أي أحكام في التشريعات الوط نية تفضي بقدرٍ أكبر إلى إعمال حقوق الطفل على النحو الذي تنصّ عليه الاتفاقية.

14- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف معلومات عن سبل الانتصاف المتاحة ومدى سهولة وصول الأطفال إليها في حالة انتهاك الحقوق التي تعترف بها الاتفاقية، إلى جانب معلومات عن الآليات القائمة على المستوى الوطني أو المحلي لتنسيق السياسات المتعلقة بالأطفال ورصد تنفيذ الاتفاقية.

15- ينبغي أن تذكر الدول الأطراف ما إذا كانت لديها مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وأن تصف عملية تعيين أعضائها وتشرح اختصاصها ودورها فيما يتعلق بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها على النحو الوارد في تعليق اللجنة العام رقم 2(2002). وعليها كذلك أن توضح طريقة تمويل هذه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

16- يتعين على الدول الأطراف أن تصف التدابير التي اتخذتها أو تزمع اتخاذها، عملاً بالمادة 42 من الاتفاقية، لنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها عل ى نطاق واسع بين الكبار والأطفال على السواء.

17- يتعين على الدول الأطراف كذلك أن تصف التدابير التي اتخذتها أو تزمع اتخاذها، عملاً بالفقرة 6 من المادة 44، لإتاحة تقاريرها على نطاق واسع لعامة الجمهور في بلدانها. كما ينبغي أن تتضمن هذه التدابير، عند الاقتضاء، ترجمة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بعد النظر في التقرير السابق إلى اللغات الرسمية ولغات الأقليات، وتوزيعها على نطاق واسع بوسائل تشمل المطبوعات والإعلام الإلكتروني.

18- ينبغي للدول الأطراف تقديم معلومات عن التعاون مع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومجموعات الأطفال والشباب، بغية تنفيذ جميع جوانب الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى وصف الطريقة التي أُعدّ بها التقرير الحالي ومقدار التشاور مع المنظمات غير الحكومية ومجموعات الشباب وغيرها في إعداده.

ثانياً - تعريف الطفل (المادة 1)

19- يُطلب إلى الدول الأطراف تقديم معلومات محدّثة في إطار المادة 1 من الاتفاقية، فيما يتعلق بتعريف الطفل في قوانينها وتشريعاتها الوطنية، مع تحديد أي فروق بين البنات والأولاد في هذا الصدد.

ثالثاً - مبادئ عامة (المواد 2 و3 و6 و12)

20- يُطلب إلى الدول الأطر اف، في إطار هذه المجموعة، امتثال الأحكام الواردة في الفقرتين 5 و6 أعلاه.

21- ينبغي للدول الأطراف تقديم معلومات ذات صلة بشأن:

(أ) عدم التمييز (المادة 2)؛

(ب) مصالح الطفل الفضلى (المادة 3)؛

(ج) الحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6)؛

(د) احترام آراء ال طفل (المادة 12).

22- ويتعين الإشارة إلى إعمال هذه الحقوق فيما يتعلق بالأطفال المنتمين إلى الفئات الأكثر حرماناً.

23- فيما يتعلق بالمادة 2، ينبغي تقديم معلومات أيضاً عن التدابير المتخذة لحماية الأطفال من كره الأجانب أو ما يتصل بذلك من أشكال تعصب أخرى. وفيما يتعلق بالمادة 6، ينبغي تقديم معلومات أيضاً عن التدابير المتخذة لضمان عدم إصدار أحكام بالإعدام ضد الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 18 سنة، وتسجيل وفيات الأطفال والتحقيق فيها والإبلاغ عنها عند الاقتضاء، وكذلك عن التدابير المعتمدة لمنع الانتحار بين الأطفال ورصد معدلاته، ولضمان بقاء الأطفال بمختلف أعمارهم، ولا سيما المراهقين منهم، وبذل أقصى جهد ممكن لضمان الحدّ من المخاطر التي تتعرض لها هذه الفئـة من الأطفـال بالذات (كالأمراض المنقولـة بالاتصـال الجنسي أو عنف الشوارع مثلاً).

رابعاً - الحقوق والحريات المدنية (ال مواد 7 و8 ومن 13 إلى 17 والفقرة (أ) من المادة 37)

24- يُطلب إلى الدول الأطراف، في إطار هذه المجموعة، امتثال الأحكام الواردة في الفقرتين 5 و6 أعلاه.

25- يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات ذات صلة بشأن:

(أ) الاسم والجنسية (المادة 7)؛

(ب) الحفاظ على الهو ية (المادة 8)؛

(ج) حرية التعبير (المادة 13)؛

(د) حرية الفكر والوجدان والدين (المادة 14)؛

(ه‍‍‍) حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع السلمي (المادة 15)؛

(و) حماية الحياة الخاصة (المادة 16)؛

(ز) الحصول على المعلومات المناسبة (المادة 17)؛

(ح) الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العقاب البدني (الفقرة (أ) من المادة 37).

26- وينبغي للدول الأطراف الإشارة، في جملة أمور، إلى الأطفال المعوقين، والأطفال الذين يعيشون في فقر، والأطفال المولودي ن خارج رباط الزوجية، والأطفال طالبي اللجوء واللاجئين، والأطفال الذين ينتمون إلى فئات السكان الأصليين و/أو الأقليات.

خامساً - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، ومن 9 إلى 11، والفقرتان 1 و2 من المادة 18، والمواد من 19 إلى 21 و25 والفقرة 4 من المادة 27 والمادة 39)

27- يُطلب إلى الدول الأطراف، في إطار هذه المجموعة، امتثال الأحكام الواردة في الفقرتين 5 و6 أعلاه.

28- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف معلومات ذات صلة، تتضمن التدابير الأساسية التشريعية والقضائية والإدارية أو غيرها من التدابير السارية، ولا سيما معلومات عن كيفية تجلي مبدئي "مصالح الطفل الفضلى" (المادة 3) و"احترام آراء الطفل" (المادة 12) في تناول المسائل التالية:

(أ) توجيه الوالدين (المادة 5)؛

(ب) مسؤوليات الوالدين (الفقرتان 1 و2 من المادة 18)؛

(ج) الانفصال عن الوالدين (المادة 9)؛

(د) جمع شمل ا لأسرة (المادة 10)؛

(ه‍) تحصيل نفقة الطفل (الفقرة 4 من المادة 27)؛

(و) الأطفال المحرومون من بيئة أسرية (المادة 20)؛

(ز) التبني (المادة 21)؛

(ح) نقل الأطفال وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة (المادة 11)؛

(ط) الإساءة والإهمال (المادة 19)، بما في ذلك التأهيل ا لبدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)؛

(ي) المراجعة الدورية لإيداع الطفل (المادة 25).

29- وينبغي أن يتضمن التقرير أيضاً معلومات عن أي اتفاقات أو معاهدات أو اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف ذات صلة أبرمتها الدولة الطرف أو انضمت إليها، وبخاصة فيما يتعلق بالمواد 11 و18 و21 من الاتفاقية، وبيان آثارها.

سادساً - الصحة الأساسية والرفاه (المادة 6 والفقرة 3 من المادة 18 والمواد 23 و24 و26 والفقرات 1-3 من المادة 27)

30- يُطلب إلى الدول الأطراف، في إطار هذه المجموعة، امتثال الأحكام الواردة في الفقرتين 5 و6 أعلاه، والتعليق العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الايدز وحقوق الطفل، والتعليق العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في إطار اتفاقية حقوق الطفل.

31- يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات ذات صلة عن:

(أ) البقاء والنمو (الفقرة 2 من المادة 6)؛

(ب) الأطفال المعوقون (المادة 23)؛

(ج) الصحة والخدمات الصحية (المادة 24)؛

(د) الضمان الاجتماعي وخدمات ومرافق رعاية الطفل (المادة 26 والفقرة 3 من المادة 18)؛

(ه‍) مستوى المعيشة (الفقرات 1-3 من المادة 27).

32- فيما يتعلق بالمادة 24، ينبغي أن ي تضمن التقرير معلومات عن التدابير والسياسات المتخذة لإعمال الحق في الصحة، بما في ذلك الجهود المبذولة لمكافحة أمراضٍ كفيروس نقص المناعة البشري/الايدز (انظر التعليق العام رقم 3(2003))، والملاريا والدرن الرئوي، ولا سيما بين الفئات الخاصة الأكثر عرضةً من الأطفا ل. وفي ضوء التعليق العام رقم 4(2003)، ينبغي إدراج معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز حقوق الشباب وحمايتها في إطار صحة المراهقين. كما ينبغي أن يتطرق التقرير إلى التدابير القانونية المتخذة لحظر جميع أشكال الممارسات التقليدية الضارة، بما في ذلك ختان الإناث، و تعزيز أنشطة التوعية لتنبيه جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الزعماء التقليديون والدينيون، إلى الجوانب الضارة لهذه الممارسات.

سابعاً - التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية (المواد 28 و29 و31)

33- يُطلب إلى الدول الأطراف، في إطار هذه المجموعة، امتثال الأح كام الواردة في الفقرتين 5 و6 أعلاه، والتعليق العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم.

34- ينبغي للدول الأطراف تقديم معلومات ذات صلة عن:

(أ) التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه (المادة 28)؛

(ب) أهداف التعليم (المادة 29) مع الإشارة إلى نوعية التعليم؛

(ج) الراحة وأوقات الفراغ والأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية (المادة 31).

35- فيما يتعلق بالمادة 28، ينبغي أن تتضمن التقارير أيضاً معلومات عن أي فئة أو مجموعة أطفال لا تتمتع بالحق في التعليم (إما بسبب انعدام فرص الوصول إلى المؤسسات التعليمية أو بسبب مغاد رة المدرسة أو الطرد منها) وشرح الظروف التي قد تستدعي فصل الأطفال من المدرسة بصورة مؤقتة أو دائمة (من قبيل الإعاقة أو الحرمان من الحرية أو الحمل أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الايدز)، مع إدراج أي ترتيبات معتمدة لمعالجة مثل هذه الحالات وإتاحة تعليم بد يل.

36- ينبغي أن تحدد الدول الأطراف طبيعة ونطاق التعاون مع المنظمات المحلية والوطنية ذات الطابع الحكومي أو غير الحكومي، مثل رابطات المعلمين، فيما يتعلق بتنفيذ هذا الجزء من الاتفاقية.

ثامناً - إجراءات الحماية الخاصة (المواد 22 و30 ومن 32 إلى 36 و37 الفقرات من (ب) إلى (د) و38 و39 و40)

37- يُطلب إلى الدول الأطراف، في إطار هذه المجموعة، امتثال الأحكام الواردة في الفقرتين 5 و6 أعلاه، والتعليق العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المرافقين والمنفصلين عن والديهم خارج البلد الأصلي.

38- يُطلب إلى الدول الأطراف تقديم المعلومات ذات الصلة عن التدابير المتخذة لحماية:

(أ) الأطفال في حالات الطوارئ:

` 6 ` الأطفال اللاجئون (المادة 22)؛

` 7 ` الأطفال في النـزاعات المسلحة (المادة 38)، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)؛

(ب) الأطفال ا لمخالفون للقانون:

` 8 ` إدارة شؤون قضاء الأحداث (المادة 40)؛

` 9 ` الأطفال المحرومون من حريتهم، بما في ذلك أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن أو الإيداع في مؤسسات احتجاز (الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة 37)؛

` 10 ` الأحكام الصادرة ضد الأطفال، وبخاصة حظر عقوبتي الإعدام والسجن المؤبد (الفقرة (أ) من المادة 37)؛

` 11 ` التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)؛

(ج) الأطفال في حالات الاستغلال، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39):

` 12 ` الاستغلال الاقتصادي، بما ف ي ذلك عمل الأطفال (المادة 32)؛

` 13 ` تعاطي المخدرات (المادة 33)؛

` 14 ` الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (المادة 34)؛

` 15 ` أشكال الاستغلال الأخرى (المادة 36)؛

` 16 ` البيع والاتجار والاختطاف (المادة 35)؛

(د) الأطفال المنتمون إلى فئات الأقليات أو السكان ال أصليين (المادة 30)؛

(ه‍) الأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع.

39- فيما يتعلق بالمادة 22، ينبغي أن تزود التقارير أيضاً بمعلومات عن الاتفاقيات الدولية أو الصكوك الأخرى ذات الصلة التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، بما في ذلك ما يتصل بقانون اللاجئين الدولي، والمؤشرات ذات الصلة التي تمّ تحديدها ويجري استخدامها؛ وبرامج التعاون التقني والمساعدة الدولية ذات الصلة، ومعلومات عن الانتهاكات التي لاحظها المفتشون والعقوبات التي طُبقت بشأنها.

40- وينبغي أن تصف التقارير أيضاً أنشطة التدريب المتاحة لجميع المهنيين المعنيين بمنظومة قضاء الأحداث، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون والمحامون وموظفو إنفاذ القانون وموظفو الهجرة والأخصائيون الاجتماعيون، فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة في مجال قضاء الأحداث، بما فيها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) (قرار الجمعية العامة 40/33)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم (قرار الجمعية العامة 45/113).

41- فيما يتعلق بالمادة 32، ينبغي أن تقدم التقارير معلومات عن الاتفاقيات الدولية وغيرها من الصكوك ذات الصلة التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، بما في ذلك الصكوك المبرمة في إطار منظمة العمل الدولية، وكذلك عن المؤشرات التي تمّ تحديدها ويجري استخدامها، وبرامج التعاون التقني والمساعدة الدولي ة التي تمّ إنشاؤها، والمعلومات المتعلقة بالانتهاكات التي لاحظها المفتشون والعقوبات التي طُبقت بشأنها.

تاسعاً - البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل

42- يتعين على الدول التي صادقت على أحد البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل أو كليهما - أي ا لبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الطفل في النـزاعات المسلحة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية - بعد تقديم تقريرها الأولي لكل من البروتوكولين الاختياريين (ا نظر المبادئ التوجيهية ذات الصلة، CRC/OP/AC/1 و CRC/OP/SA/1 ) أن تقدم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة بشأن التوصيات التي أوردتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن آخر تقرير قُدّم إليها.

مرفق

مرفق للمبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير الد ورية التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها وفقـاً للفقـرة 1(ب) من المادة 44 من الاتفاقية

مقدمة

1- يتعين على الدول الأطراف لدى إعداد تقاريرها الدورية اتباع المبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بالشكل والمضمون، وتضمين التقارير معلومات وبيانات إحصائية مفصلة ومؤش رات أخرى عند الاقتضاء، على نحو ما يقتضيه هذا المرفق. وتشمل الإشارات إلى البيانات المصنفة في هذا المرفق مؤشرات من قبيل السن و/أو الفئة العمرية، ونوع الجنس، والمنطقة الريفية/الحضرية، والانتماء إلى فئات الأقليات و/أو السكان الأصليين، والعرق، والدين، والإعاقة أو أي تصنيف آخر يعتبر مناسباً.

2- وينبغي أن تغطي المعلومات والبيانات المصنفة التي تقدمها الدولة الطرف الفترة التي يغطيها التقرير منذ النظر في آخر تقرير. كما ينبغي أن تشرح التغييرات الهامة التي حدثت خلال الفترة التي يغطيها التقرير أو تعلق عليها.

أولاً - تدا بير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44)

3- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات إحصائية عن التدريب المتعلق بالاتفاقية المتاح للمهنيين العاملين مع الأطفال ولأجلهم، بمن فيهم على سبيل المثال لا الحصر:

(أ) موظفو القضاء، بمن فيهم القضاة؛

(ب) موظفو إنفاذ القانون؛

(ج) المعلمون؛

(د) موظفو الرعاية الصحية؛

(ه‍) الأخصائيون الاجتماعيون.

ثانياً - تعريف الطفل (المادة 1)

4- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، عن عدد ونسبة الأطفال دون سن الثامنة عشرة الذين يعيش ون في الدولة الطرف.

ثالثاً - مبادئ عامة (المواد 2 و3 و6 و12)

الحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6)

5- توصى الدول الأطراف بتقديم بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، عن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة المتوفين لأحد الأسباب التالية:

(أ) ا لإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسفية؛

(ب) عقوبة الإعدام؛

(ج) المرض، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشري/الايدز، والملاريا، والدرن الرئوي، وشلل الأطفال، والتهاب الكبد الوبائي، والأمراض التنفسية الحادة؛

(د) حوادث الطرق أو الحوادث الأخرى؛

(ه‍) الجرائم أو أشكال العنف الأخرى؛

(و) الانتحار.

احترام آراء الطفل (المادة 12)

6- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات عن عدد منظمات أو رابطات الطفولة والشباب وعدد أعضائها.

7- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات عن عدد المدارس التي تضمّ مجالس طلابية مستقلة.

رابعاً - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 والفقرة (أ) من المادة 37)

تسجيل المواليد (المادة 7)

8- ينبغي إتاحة معلومات عن عدد ونسبة الأطفال المسجلين بعد الولادة وتاريخ تسجيلهم.

الوصول إلى المعلومات المناسبة (المادة 17)

9- ينبغي أن يتضمن التقرير ب يانات إحصائية عن عدد المكتبات المتاحة للأطفال، بما في ذلك المكتبات المتنقلة.

الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الفقرة (أ) من المادة 37)

10- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، وحسب نوع الانتهاك، عما يلي:

(أ) عدد الأطفال المبلغ عن تعرضهم للتعذيب؛

(ب) عدد الأطفال المبلغ عن تعرضهم لأشكال أخرى من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو أشكال أخرى من العقوبة، بما في ذلك الزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛

(ج) عدد ونسبة الانتهاكات المبلغ عنها تحت البندين (أ) و(ب) أعلاه والتي أفضت إلى قرار محكمة أو أشكال أخرى من المتابعة؛

(د) عدد ونسبة الأطفال الذين تلقوا رعاية خاصة فيما يتعلق بالتأهيل وإعادة الاندماج الاجتماعي؛

(ه‍) عدد البرامج التي تمّ تنفيذها لمنع العنف المؤسسي ومقدار التدريب المتاح لموظفي المؤسسات في هذا الصدد.

خامساً - البيئة الأسرية والرعاية البديلة الدعم الأسري (المادة 5 والفقرتان 1 و2 من المادة 18)

11- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، عن :

(أ) عدد الخدمات والبرامج الرامية إلى تقديم مساعدة مناسبة للوالدين والأوصياء القانونيين في القيام بمسؤولياتهم تجاه تنشئة الطفل وعدد ونسبة الأطفال والأسر المستفيدة من هذه الخدمات والبرامج؛

(ب) عدد خدمات ومرافق رعاية الطفل المتاحة ونسبة الأطفال والأسر الت ي تحصل على هذه الخدمات.

الأطفال المحرومون من رعاية الأبوين (الفقرات 1-4 من المادة 9 والمادتان 21 و25)

12- فيما يتعلق بالأطفال المنفصلين عن أبويهم، ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، عن:

(أ) عدد الأطفال المحرومين م ن رعاية الوالدين، مع تصنيف البيانات حسب الأسباب (مثلاً جراء النـزاعات المسلحة، الفقر، الهجر بسبب التمييز، وما إلى ذلك)؛

(ب) عدد الأطفال المنفصلين عن والديهم بسبب قرارات المحاكم (بما في ذلك لأسباب تتعلق بأوضاع الاحتجاز أو السجن أو النفي أو الترحيل)؛

(ج) ع دد المؤسسات التي ترعى هؤلاء الأطفال، مع تصنيف البيانات حسب المنطقة وعدد الأماكن المتاحة في هذه المؤسسات وعدد مقدمي الرعاية بالنسبة للأطفال وعدد دور الحضانة؛

(د) عدد ونسبة الأطفال المنفصلين عن والديهم والذين يعيشون في مؤسسات الرعاية أو أسر الكفالة، فضلاً ع ن مدة الإيداع ووتيرة استعراضه؛

(ه‍) عدد ونسبة الأطفال المجموع شملهم مع والديهم بعد الإيداع؛

(و) عدد الأطفال الذين تشملهم برامج التبني على المستويين المحلي (الرسمي وغير الرسمي) والدولي، مع تصنيف البيانات حسب العمر وإدراج معلومات عن البلد الأصلي وبلد التبن ي للأطفال المعنيين.

جمع شمل الأسرة (المادة 10)

13- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والأصل القومي والإثني عن عدد الأطفال الذين دخلوا البلد أو غادروه لأغراض جمع شمل الأسرة، بما في ذلك عدد الأطفال اللاجئين غير المصحوبين أو طالبي اللجوء.

نقل الأطفال وعدم عودتهم بصورة غير شرعية (المادة 11)

14- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، وكذلك حسب الجنسية الأصلية ومكان الإقامة والوضع العائلي، عن:

(أ) عدد الأطفال المختطفين من وإلى الدولة الطرف؛

(ب) ع دد الجناة الموقوفين ونسبة من صدرت ضدهم أحكام في محاكم (جنائية).

وينبغي أيضاً إدراج معلومات عن العلاقة بين الطفل ومرتكب النقل غير المشروع.

الإساءة والإهمال (المادة 19)، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)

15- ينبغي أن تقد م الدول الأطراف بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، عن:

(أ) عدد ونسبة الأطفال المبلغ عن تعرضهم للإساءة و/أو الإهمال على يد الوالدين أو الأقارب/مقدمي الرعاية الآخرين؛

(ب) عدد ونسبة الحالات المبلغ عنها التي أفضت إلى فرض عقوبات على الجناة أو أش كال متابعة أخرى؛

(ج) عدد ونسبة الأطفال الذين تلقوا رعاية خاصة في إطار التأهيل وإعادة الاندماج الاجتماعي.

سادساً - الصحة الأساسية والرفاه الأطفال المعوقون (المادة 23)

16- ينبغي أن تحدد الدول الأطراف عدد ونسبة الأطفال المعوقين، مع تصنيف البيانات على النحو ا لمبين في الفقرة 1 أعلاه وكذلك حسب طبيعة الإعاقة، للأطفال الذين:

(أ) يتلقى والداهم مساعدة خاصة مادية أو غيرها؛

(ب) يعيشون في مؤسسات، بما في ذلك مؤسسات الأمراض العقلية، أو خارج نطاق أسرهم، في دور حضانة مثلاً؛

(ج) يتلقون التعليم في مدارس نظامية؛

(د) يتلقو ن التعليم في مدارس خاصة.

الصحة والخدمات الصحية (المادة 24)

17- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، عن:

(أ) معدلات وفيات الرضع والأطفال دون الخامسة من العمر؛

(ب) نسبة الأطفال ذوي الوزن المنخفض عند الولادة؛

(ج) نسب ة الأطفال المصابين بشكل معتدلٍ أو شديد بانخفاض الوزن أو نقص النمو أو الهزال؛

(د) نسبة الأسر المحرومة من المرافق الصحية والمياه الصالحة للشرب؛

(ه‍) نسبة الأطفال الذين تبلغ أعمارهم سنة واحدة المحصنين تماماً ضد الدرن الرئوي والدفتيريا والسعال الديكي والتيتا نوس وشلل الأطفال والحصبة؛

(و) معدلات وفيات الأمهات، مع ذكر الأسباب الرئيسية؛

(ز) نسبة النساء الحوامل اللاتي يحصلن على الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها، ويستفدن منها؛

(ح) نسبة الأطفال المولودين في المستشفى؛

(ط) نسبة الموظفين المدربين على الرعاية والولا دة في المستشفى؛

(ي) نسبة الأمهات اللاتي يمارسن الرضاعة الطبيعية وحدها مع تحديد المدة.

18- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، عن:

(أ) عدد/نسبة الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز؛

(ب) عدد/نسبة الأطف ال الذين يتلقون مساعدة تشمل العلاج الطبي والمشورة والرعاية والدعم؛

(ج) عدد/نسبة الأطفال الذين يعيشون مع أقارب أو فـي دور حضانة أو فـي مؤسسات رعاية أو في الشارع؛

(د) عدد الأسر التي يعيلها أطفال لأسباب تتعلق بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز.

19- ينبغي إتاح ة بيانات تتعلق بصحة المراهقين عن:

(أ) عدد المراهقين الذين يعانون من الحمل المبكر، أو الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، أو المشاكل النفسية، أو تعاطي المخدرات أو معاقرة المسكرات، مع تصنيف البيانات على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه؛

(ب) عدد البرامج والخدما ت التي تهدف إلى منع المشاكل الصحية للمراهقين ومعالجتها.

سابعاً - التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية التعليم، بما في ذلك التدريب المهني (المادة 28)

20- ينبغي تقديم بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، بشأن:

(أ) معدلات الأمية بين الأطفال وا لكبار؛

(ب) معدلات القيد والحضور في المدارس الابتدائية والثانوية ومراكز التدريب المهني؛

(ج) معدلات مواصلة التعليم ونسب التسرب في المدارس الابتدائية والثانوية ومراكز التدريب المهني؛

(د) نسبة المعلمين إلى التلاميذ، مع الإشارة إلى أي أوجه تفاوت هامة بين الأ قاليم أو بين المناطق الريفية والحضرية؛

(ه‍) نسبة الأطفال الملتحقين بنظام التعليم غير النظامي؛

(و) نسبة الأطفال الملتحقين بالتعليم في مرحلة ما قبل المدرسة.

ثامناً - تدابير الحماية الخاصة الأطفال اللاجئون (المادة 22)

21- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، وكذلك حسب البلد الأصلي والجنسية ووضع الطفل من حيث كونه مصحوباً أم لا، بشأن:

(أ) عدد الأطفال المشردين وطالبي اللجوء وغير المصحوبين واللاجئين؛

(ب) عدد ونسبة الملتحقين بالمدرسة والمشمولين بالخدمات الصحية من الأطفال المذكورين أعلاه.

الأطفال في النـزاعات المسلحة (المادة 38)، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)

22- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، عن:

(أ) عدد ونسبة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة المجندين أو المتطوعين في القوات المسلحة، ونسبة المشاركين منهم في أعمال القتال؛

(ب) عدد ونسبة الأطفال الذين تمّ تسريحهم وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم؛ مع تحديد نسبة العائدين منهم إلى المدارس والذين جمع شملهم مع أسرهم؛

(ج) عدد ونسبة الخسائر بين ال أطفال جراء النـزاعات المسلحة؛

(د) عدد الأطفال الذين يتلقون مساعدات إنسانية؛

(ه‍) عدد الأطفال الذين يتلقون علاجاً طبياً و/أو نفسياً نتيجة نزاعات مسلحة.

إدارة شؤون قضاء الأحداث (المادة 40)

23- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مصنفة على النحو المبين في ال فقرة 1 أعلاه وحسب نوع الجريمة، بشأن:

(أ) عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة الموقوفين بسبب مخالفة القانون؛

(ب) نسبة القضايا التي أتيحت فيها مساعدة قانونية أو أشكال أخرى من المساعدة؛

(ج) عدد ونسبة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة الذين أدانتهم ال محكمة لارتكاب جريمة وأصدرت ضدهم أحكاماً مع وقف التنفيذ أو عقوبة أخرى غير الحرمان من الحرية؛

(د) عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة المشاركين في برامج خاصة لإعادة التأهيل في إطار الإفراج المشروط؛

(ه‍) نسبة حالات العودة إلى الإجرام.

الأطفال المحرومون من حريتهم، بما في ذلك أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن أو الإيداع في مؤسسات احتجاز (الفقرات من (ب) إلى (د) من المادة 37)

24- ينبغي أن تقدم الدول بيانات مصنفة (على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، وكذلك حسب الحالة الاجتماعية وسبب الجريمة ونوعها) عن الأطفال المخالفين للقانون، بشأن:

(أ) عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة المحتجزين في مراكز الشرطة أو مراكز الاحتجاز في انتظار المحاكمة بعد اتهامهم بارتكاب جريمة تمّ إبلاغ الشرطة عنها، ومتوسط مدة الاحتجاز؛

(ب) عدد المؤسسات المخصصة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، الذين يُدّعى مخالفتهم لقانون العقوبات أو يُتهمون بذلك أو ثبت عليهم ذلك؛

(ج) عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في هذه المؤسسات ومتوسط مدة بقائهم فيها؛

(د) عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة المحتجزين في مؤسسات غير مخصصة للأطفال؛

(ه‍ ‍) عدد ونسبة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة الذين أدانتهم محكمة بارتكاب جريمة وحكمت باحتجازهم، مع تحديد متوسط مدة الاحتجاز؛

(و) عدد الحالات المبلغ عنها بشأن إيذاء وإساءة معاملة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة أثناء اعتقالهم واحتجازهم/سجنهم.

الاست غلال الاقتصادي للأطفال، بما في ذلك عمل الأطفال (المادة 32)

25- بالإشارة إلى تدابير الحماية الخاصة، ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات إحصائية مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، عن:

(أ) عدد ونسبة الأطفال دون السن الأدنى للتوظيف المنخرطين في عمل الأط فال وفقاً لتعريف اتفاقية عام 1973 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل (الاتفاقية رقم 138) واتفاقية أسوأ أشكال عمل الطفل لعام 1999 (الاتفاقية رقم 182) التابعتين لمنظمة العمل الدولية، مع تصنيف البيانات حسب نوع الوظيفة؛

(ب) عدد ونسبة الأطفال الذين يحصل ون على مساعدة في مجال التأهيل وإعادة الاندماج، بما في ذلك التعليم الأساسي و/أو التدريب المهني مجاناً.

تعاطي المخدرات والمواد الضارة (المادة 33)

26- ينبغي تقديم معلومات عن:

(أ) عدد الأطفال ضحايا تعاطي المواد الضارة؛

(ب) عدد الذين يتلقون خدمات العلاج والم ساعدة والتأهيل من هؤلاء الأطفال.

الاستغلال الجنسي والإساءة والاتجار (المادة 34)

27- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مصنفة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه، وكذلك حسب أنواع الانتهاكات المبلغ عنها، بشأن:

(أ) عدد الأطفال المتأثرين بالاستغلال الجنسي، بما في ذلك البغاء والمواد الإباحية والاتجار؛

(ب) عدد الأطفال المتأثرين بالاستغلال الجنسي، بما في ذلك البغاء والمواد الإباحية والاتجار، الذين أتيحت لهم الاستفادة من برامج إعادة التأهيل؛

(ج) عدد حالات الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية والاعتداء الجنسي وبيع الأطف ال واختطاف الأطفال وممارسات العنف ضد الأطفال، المبلغ عنها خلال الفترة التي يشملها التقرير؛

(د) عدد ونسبة الحالات التي أفضت إلى فرض عقوبات، مع إدراج معلومات عن البلد الأصلي للجاني وطبيعة العقوبات المفروضة؛

(ه‍) عدد الأطفال الذين تمّ الاتجار بهم لأغراض أخر ى، كالعمل مثلاً؛

(و) عدد موظفي الحدود وإنفاذ القانون الذين تلقوا تدريباً بغيـة منع الاتجار فـي الأطفـال وصون كرامتهم.

الفصل الثامن

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل عن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة *

مقدمة

1- عملاً بالفقرة 1 من المادة 8 من الب روتوكول الاختياري، تقدم الدولة الطرف، في غضون سنتين من دخول البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة إليها، تقريراً إلى لجنة حقوق الطفل تقدم فيه معلومات شاملة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري. وبعد ذلك، وبموجب الفقرة 2 من المادة 8 من البروتو كول الاختياري، تُدرج الدولة الطرف في التقارير التي تقدمها إلى لجنة حقوق الطفل، وفقـاً للفقرة 1(ب) من المادة 44 من الاتفاقية، أية معلومات إضافية في صدد تنفيذ البروتوكول الاختياري. أما الدولة الطرف في البروتوكول الاختياري التي ليست طرفاً في الاتفاقية، فتقدم تقريراً كل خمس سنوات بعد تقديم التقرير الشامل.

2- ويجوز للجنة، على ضوء الفقرة 3 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، أن تطلب من الدول الأطراف تقديم مزيد من المعلومات المتصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري.

3- وينبغي أن تقدم التقارير معلومات عن التدابير التي ا عتمدتها الدولة الطرف من أجل إنفاذ الحقوق الواردة في البروتوكول الاختياري، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، وأن تشير إلى العناصر والصعوبات، إذا وجدت، التي تؤثر على درجة الامتثال للالتزامات القائمة بموجب البروتوكول الاختياري.

4- وينبغي أن تُرفق بالتق ارير نسخ من النصوص التشريعية والقرارات القضائية الرئيسية، والتعليمات الإدارية وغيرها من التعليمات ذات الصلة الموجهة إلى القوات المسلحة، ذات الطابع المدني والعسكري، فضلاً عن معلومات إحصائية مفصلة والمؤشرات المشار إليها فيها والبحوث ذات الصلة. وعلى الدول الأ طراف أن تشير، في التقارير المقدمة إلى اللجنة، إلى كيفية تمشي تنفيذ البروتوكول الاختياري مع المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما عدم التمييز، ومصالح الطفل الفضلى، والحق في الحياة والبقاء والنمو، واحترام آراء الطفل. وعلاوة على ذلك، ينبغي لها أن تقدم إلى اللجنة وصفاً لعملية إعداد التقرير، يشمل بيان مشاركة المنظمات/الهيئات الحكومية وغير الحكومية في صياغته ونشره. وأخيراً، ينبغي أن تشير التقارير إلى التاريخ المرجعي المستخدم من أجل تحديد ما إذا كان شخص ما في حدود السن القانونية (مثل تاريخ ميلاد الشخص المعن ي أو اليوم الأول من السنة التي يبلغ فيها الشخص المعني هذه السن).

المادة 1

5- يرجى تقديم معلومات عن جميع التدابير المتخذة، بما فيها التدابير ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو غيره، لضمان عدم اشتراك أفراد القوات المسلحة الذين لم يبلغوا سن 18 اشتراكاً مباشراً في الأعمال الحربية. ويرجى في هذا الصدد تقديم معلومات عما يلي بصورة خاصة:

(أ) معنى عبارة "الاشتراك المباشر" في تشريعات وممارسة الدولة المعنية؛

(ب) التدابير المتخذة بغية تفادي زج أو إبقاء فرد من أفراد القوات المسلحة دون سن 18 من العمر، في منطقة تقع فيها أ عمال حربية، والعقبات المعترضة في تطبيق هذه التدابير؛

(ج) إيراد بيانات مفصلة عند الاقتضاء بشأن أفراد القوات المسلحة الذين هم دون سن 18 الذين أُسروا على الرغم من عدم مشاركتهم مباشرة في الأعمال الحربية.

المادة 2

6- يرجى الإشارة إلى جميع التدابير المتخذة، بما فيها التدابير ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو غيره، لضمان عدم تجنيد الأشخاص الذين لم يبلغوا سن 18 للخدمة الإجبارية في القوات المسلحة. وينبغي في هذا الصدد أن تورد التقارير معلومات عن مسائل عدة، منها ما يلي:

(أ) عملية التجنيد الإجباري (أي ابتداء من التسج يل وحتى الانخراط الفعلي في القوات المسلحة)، وبيان السن الدنيا عند كل خطوة، وفي نقطة هذه العملية التي يصبح عندها المجندون أفراداً في القوات المسلحة؛

(ب) الوثائق التي تعتبر موثوقة والتي تُطلب للتحقق من العمر قبل قبول الشخص في الخدمة العسكرية الإجبارية (شهاد ة ميلاد، إفادة خطية، الخ)؛

(ج) أي حكم قانوني يسمح بتخفيض سن التجنيد في ظروف استثنائية (مثل حالة طوارئ). ويرجى في هذا الصدد تقديم معلومات عن السن المخفّضة، وعملية وشروط إجراء هذا التغيير؛

(د) بالنسبة للدول الأطراف التي علقت الخدمة العسكرية الإجبارية ولكنه ا لم تُلغها، السن الدنيا المحددة للتجنيد في الخدمة العسكرية الإجبارية، وإمكانية وشروط إعادة العمل بالخدمة الإجبارية.

المادة 3

الفقرة 1

7- ينبغي أن تتضمن التقارير ما يلي:

(أ) السن الدنيا المحددة للتجنيد الطوعي في القوات المسلحة، وفقاً للإعلان المقدم عند ال تصديق أو الانضمام أو أي تغيير بعد ذلك؛

(ب) عند الاقتضاء، بيانات مفصلة (مثلاً بحسب الجنس، والسن، والمنطقة، والمناطق الريفية/الحضرية، والأصل الاجتماعي والإثني، والرتب العسكرية) تتعلق بالأطفال دون سن 18 من العمر المتطوعين للتجنيد في القوات المسلحة الوطنية؛

(ج) عند الاقتضاء، التدابير المتخذة عملاً بالفقرة 3 من المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، لضمان أن تُمنح الأولوية عند تجنيد الأفراد الذين بلغوا السن الدنيا المحددة للتجنيد الطوعي ولكنهم لم يبلغوا بعد سن 18 عاماً، إلى الأفراد الأكبر سناً. ويرجى في هذا الصدد تق ديم معلومات عن تدابير الحماية الخاصة المعتمدة للمجندين الذين هم دون سن 18 عاماً.

الفقرتان 2 و4

8- ينبغي أن تقدم التقارير معلومات عما يلي:

(أ) المناقشة التي جرت في الدولة الطرف قبل اعتماد الإعلان الملزم، والأشخاص الذين شاركوا في تلك المناقشة؛

(ب) عند الاق تضاء، المناقشات أو المبادرات أو أي حملة على الصعيد الوطني (أو الإقليمي أو المحلي أو ما إلى ذلك)، والرامية إلى تعزيز الإعلان إذا ما حدد سناً دنيا تقل عن 18 عاماًُ.

الفقرة 3

9- فيما يتعلق بالحد الأدنى من الضمانات التي تتمسك بها الدول الأطراف بشأن التجنيد الط وعي، ينبغي أن تقدم التقارير معلومات عن تنفيذ هذه الضمانات وأن تشير، في جملة أمور، إلى ما يلي:

(أ) وصف مفصل للإجراءات المستخدمة في هذا التجنيد، ابتداءً من الإعراب عن نية التطوع وحتى الانخراط الفعلي في القوات المسلحة؛

(ب) الفحوص الطبية المتوقعة قبل تجنيد ا لمتطوعين؛

(ج) الوثائق المطلوبة للتحقق من سن المتطوعين (شهادة ميلاد، إفادة خطية، وما إلى ذلك)؛

(د) المعلومات التي تُتاح للمتطوعين ولآبائهم أو الأوصياء القانونيين عليهم، للسماح لهم بتكوين رأيهم الخاص وتوعيتهم بالمهام التي تنطوي عليها الخدمة العسكرية. وينبغ ي أن تُرفق بالتقرير نسخة من أية مواد تستخدم لهذا الغرض؛

(ه‍) مدة الخدمة الدنيا الفعلية وشروط التسريح المبكّر؛ وتطبيق العدالة أو القواعد التأديبية العسكرية على المجندين الذين هم دون سن 18 عاماً، وبيانات مفصلة بشأن عدد هؤلاء المجندين قيد المحاكمة أو الاحتجا ز؛ والجزاءات الدنيا والقصوى المتوقعة في حالة الفرار من الجندية؛

(و) الحوافز التي تستخدمها القوات المسلحة الوطنية في تشجيع المتطوعين على الانضمام (المنح الدراسية، والإعلانات، والاجتماعات في المدارس، والألعاب وما إلى ذلك).

الفقرة 5

10- ينبغي أن تقدم التقار ير ما يلي:

(أ) معلومات عن السن الدنيا لدخول المدارس التي تديرها القوات المسلحة أو التي تقع تحت سيطرتها ؛

(ب) بيانات مفصلة عن المدارس التي تديرها القوات المسلحة أو التي تقع تحت سيطرتها، بما في ذلك بيانات عن عددها، ونوع التعليم الذي تقدمه، ونسبة التعليم الأ كاديمي والتدريب العسكري في المنهاج الدراسي، ومدة التعليم، والموظفين الأكاديميين/العسكريين المعنيين، والمرافق التعليمية، وما إلى ذلك؛

(ج) معلومات عن إدراج حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية في المنهاج الدراسي، بما في ذلك المجالات ذات الصلة بإعمال حقوق الطفل؛

(د) بيانات مفصلة (مثلاً بحسب الجنس، والسن، والمنطقة، والمناطق الريفية/الحضرية، والأصل الاجتماعي والإثني) عن الطلاب الملتحقين بهذه المدارس؛ ووضعهم (هل هم من أفراد القوات المسلحة أم لا)؛ ووضعهم العسكري في حالة وجود تعبئة أو نزاع مسلح، أو حاجة عسكرية حقيقية، أو أي حالة طوارئ أخرى؛ وحقهم في مغادرة هذه المدارس في أي وقت وعدم متابعة مسارهم الوظيفي العسكري؛

(ه‍) معلومات عن التدابير المتخذة من أجل ضمان تطبيق الانضباط المدرسي بصورة تتمشى مع كرامة الإنسان للطفل، وأية آليات للشكاوى متاحة في هذا السياق.

المادة 4

11- يرجى تقديم معلومات، في جملة أمور، عما يلي:

(أ) المجموعات المسلحة التي تعمل في/من إقليم الدولة الطرف أو التي تتمتع بملاذ في إقليمها؛

(ب) حالة أية مفاوضات بين الدولة الطرف والمجموعات المسلحة؛

(ج) البيانات المفصلة (مثلاً بحسب الجنس، والسن، والمنطقة، والمنا طق الريفية/الحضرية، والأصل الاجتماعي والإثني، ومدة الخدمة في المجموعات المسلحة ومدة المشاركة فـي الأعمال الحربية) عن الأطفـال الذين قامت المجموعات المسلحة بتجنيدهم واستخدامهم في الأعمال الحربية، وعن الأطفال الذين اعتقلتهم الدولة الطرف؛

(د) أي التزام خطي أو شفوي قدمته المجموعات المسلحة بعدم تجنيد الأطفال الذين هم دون سن 18 عاماً وعدم استخدامهم في الأعمال الحربية؛

(ه‍) التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف بهدف توعية المجموعات المسلحة والمجتمعات المحلية بشأن ضرورة منع تجنيد الأطفال الذين هم دون سن 18 عاماً و التزاماتها القانونية فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن التجنيد والمشاركة في الأعمال الحربية المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري؛

(و) اعتماد تدابير قانونية ترمي إلى حظـر وتجريم تجنيد المجموعات المسلحة للأطفال دون سن 18 عاماً واستخدامهم في الأعمال الحربية، والقر ارات القضائية ذات الصلة؛

(ز) البرامج (مثل حملات تسجيل الولادات) الرامية إلى منع تجنيد أو استخدام أكثر الأطفال عرضة للتجنيد أو الاستخدام من جانب المجموعات المسلحـة، مثـل الأطفال اللاجئين والمشردين داخلياً، وأطفال الشوارع، والأيتام.

المادة 5

12- يرجى بيان أ حكام التشريعات الوطنية أو الصكوك الدولية والقانون الإنساني الدولي الواجبة التطبيق في الدولة الطرف، والتي من شأنها أن تساهم مساهمة أكبر في إعمال حقوق الطفل. وينبغي أن تقدم التقارير أيضاً معلومات عن حالة تصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية الرئيسية المتعلق ة بالأطفال في النـزاعات المسلحة والالتزامات الأخرى التي تعهدت بها الدولة الطرف في هذا الصدد.

المادة 6

الفقرتان 1 و2

13- يرجى ذكر التدابير المعتمدة من أجل كفالة فعالية تنفيذ وإعمال أحكام البروتوكول الاختياري في نطاق ولاية الدولة الطرف، بما في ذلك تقديم معلو مات عما يلي:

(أ) أي استعراض أجري للتشريعات المحلية والتعديلات التي أدخلت عليها؛

(ب) المركز القانوني للبروتوكول الاختياري في القانون الوطني وتطبيقه في الولايات القضائية المحلية، وكذلك، عند الاقتضاء، نية الدولة الطرف في سحب تحفظاتها على البروتوكول الاختيار ي؛

(ج) الإدارات أو الهيئات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ البروتوكول الاختياري، والتنسيق بينها وبين السلطات الإقليمية والمحلية، فضلاً عن المجتمع المدني؛

(د) الآليات والسبل المستخدمة لرصد تنفيذ البروتوكول الاختياري وتقييمه دورياً؛

(ه‍) التدابير المعتمدة لكفا لة التدريب في مجال حقوق الطفل لموظفي حفظ السلام، بما في ذلك أحكام البروتوكول الاختياري؛

(و) توزيع البروتوكول الاختياري بجميع اللغات ذات الصلة على جميع الأطفال والكبار، ولا سيما أولئك المسؤولين عن التجنيد العسكري، والتدريب المقدم لجميع الفئات المهنية العام لة في أوساط الأطفال أو لصالحهم.

الفقرة 3

14- عند الاقتضاء، يرجى وصف التدابير المعتمدة فيما يتعلق بنزع السلاح، والتسريح (أو الإعفاء من الخدمة)، وتقديم المساعدة الملائمة لتعافي الأطفال جسدياً ونفسياً ولإعادة إدماجهم اجتماعياً، على أن تراعى الحالة الخاصة بالب نات على النحو الواجب، وتقديم:

(أ) معلومات مفصلة عن الأطفال المعنيين بذلك الإجراء، ومشاركتهم في مثل هذه البرامج، ومركزهم إزاء القوات المسلحة والمجموعات المسلحة (مثلاً، متى تنتهي عضويتهم في القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة؟)؛ وينبغي تفصيل هذه البيانات بح سب السن والجنس مثلاً؛

(ب) معلومات عن الميزانية المخصصة لهذه البرامج، والأفراد المشاركين فيها وتدريبهم، والمنظمات المعنية والتعاون فيما بينها، ومشاركة المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، والأسر، وغيرها؛

(ج) معلومات عن مختلف التدابير المعتمدة لكفالة إعادة إدماج الأطفال في المجتمع، مثل الرعاية المؤقتة، وإمكانية الحصول على التعليم والتدريب المهني، وإعادة الإدماج في الأسرة والمجتمع المحلي، والتدابير القضائية ذات الصلة، على أن تراعى الاحتياجات الخاصة بالأطفال المعنيين، لا سيما بحسب سنهم وجنسهم؛

(د) معلومات عن التدابير المعتمدة لكفالة السرية وحماية الأطفال المشاركين في هذه البرامج من تسليط وسائل الإعلام لأضوائها عليهم واستغلالها لهم؛

(ه‍) معلومات عن الأحكام القانونية المعتمدة لتجريم تجنيد الأطفال وما إذا كانت هذه الجريمة تدخل في نطاق اختصاص أي آلية محددة من آلي ات إقامة العدل يتم إنشاؤها في سياق النـزاع (مثل محكمة جرائم الحرب، والهيئات المعنية بالحقيقة والمصالحة)؛ والضمانات المعتمدة لكفالة احترام حقوق الطفل بوصفه ضحية وشاهداً في هذه الآليات على ضوء اتفاقية حقوق الطفل؛

(و) معلومات عن المسؤولية الجنائية للأطفال عن الجرائم التي ربما ارتكبوها خلال وجودهم مع القوات أو المجموعات المسلحة، والإجراءات القضائية الواجبة التطبيق، فضلاً عن الضمانات الرامية إلى كفالة احترام حقوق الطفل؛

(ز) عند الاقتضاء، معلومات عن أحكام اتفاقات السلام، التي تتناول مسائل تجريد الأطفال المقاتلي ن من السلاح، وتسريحهم، و/أو تعافيهم الجسدي والنفسي، وإعادة إدماجهم في المجتمع.

المادة 7

15- ينبغي أن تقدم التقارير معلومات عن التعاون في مجال تنفيذ البروتوكول الاختياري، وذلك بطرق منها التعاون التقني والمساعدة المالية. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تقدم التقارير معلومات عن أمور عدة، منها نطاق التعاون التقني أو المساعدة المالية الذي طلبت الدولة الطرف الحصول عليه أو عرضت تقديمه. ويرجى الإشارة إلى ما إذا كانت الدولة الطرف تستطيع تقديم المساعدة المالية، ويرجى وصف البرامج المتعددة الأطراف أو الثنائية أو البرامج الأخرى التي اضطلع بها عن طريق هذه المساعدة.

الفصل التاسع

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية *

المقدمة

عملاً بالفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري، تقوم كل دولة طرف بتقديم تقري ر إلى لجنة حقوق الطفل خلال سنتين من تاريخ دخول البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة للدولة المعنية، يتضمن معلومات شاملة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول. ثم، بعد ذلك، ووفقاً للفقرة 2 من المادة 12، تقوم الدول الأطراف، التي قدمت تقاريرها الأولية بمو جب هذا البروتوكول، بتضمين تقاريرها المقدمة إلى اللجنة، وفقاً لأحكام الفقرة 1 (ب) من المادة 44 من الاتفاقية، أية معلومات إضافية تتعلق بتنفيذ البروتوكول الاختياري. وتقوم الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري، والتي ليست أطرافاً في الاتفاقية، برفع تقرير خلال سنتين من تاريخ دخول البروتوكول حيز النفاذ، ثم تقرير مرة كل خمس سنوات.

واعتمدت اللجنة، في اجتماعها رقم 777 بتاريخ 1شباط/ فبراير 2002، مبادئ توجيهية بشأن التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري. وقد دعت عمليةُ استعراض التقارير المستلمة اللجنةَ إلى اعتماد مبادئ توجيهية منقّحة لمساعدة الدول الأطراف، التي لمّا تقدم تقاريرها بعد، على تفهمٍ أفضل لنوع المعلومات والبيانات التي تعتبرها اللجنة ضرورية من أجل فهم وتقييم التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في تنفيذ التز اماتها، ومن أجل تمكين اللجنة من إبداء الملاحظات وعمل التوصيات الملائمة .

وتنقسم المبادئ التوجيهية المنقحة إلى ثمانية أقسام. يتضمن القسم الأول مبادئ توجيهية عامة بشأن عملية إعداد التقارير. ويتعلق القسم الثاني بالبيانات، وأما القسم الثالث فيتعلق بتدابير تنفي ذ عامة ذات صلة بالبروتوكول. أما الأقسام من الرابع وحتى الثامن فتتعلق بالالتزامات الموضوعية التي يقرها البروتوكول: فالقسم الرابع يتعلق بمكافحة بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛ ويتناول القسم الخامس تجريم تلك الممارسات والمسائل المت صلة بها؛ ويتعلق القسم السادس بحماية حقوق الضحايا من الأطفال، ويُعنى القسم السابع بالمساعدة والتعاون الدوليين؛ ويتناول القسم الثامن أحكام القانون الوطني والقانون الدولي ذات الصلة.

وتريد اللجنة، بصورة خاصة، استرعاء انتباه الدول الأطراف إلى المرفق الملحق بهذ ه المبادئ التوجيهية، والذي يقدم توجيهاً إضافياً بشأن بعض المسائل وإشارات إضافية إلى المعلومات المطلوبة لإعداد تقرير شامل حول تنفيذ البروتوكول بواسطة الدول الأطراف.

أولاً - مبادئ توجيهية عامة

1- ينبغي أن تتضمن التقارير، المقدمة عملاً بأحكام الفقرة 1 من الما دة 12 من البروتوكول، وصفاً لعملية إعداد التقرير، بما في ذلك مساهمات المنظمات/الهيئات الحكومية وغير الحكومية في صياغته ونشره. وأما تقارير الدول الاتحادية، والدول التي لديها أقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي، أو حكومات إقليمية متمتعة بالحكم الذاتي، فينبغي أن ت تضمن معلومات تحليلية مختصرة حول كيفية مساهمتها في التقرير.

2- وينبغي أن تشير التقارير إلى الكيفية التي أُخذت بها في الحسبان المبادئ العامة للاتفاقية، وتحديداً، عدم التمييز، وهيمنة مصالح الطفل الفضلى، والحق في الحياة والبقاء والنمو، واحترام آراء الطفل - في عملية وضع وتنفيذ التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف بموجب البروتوكول (انظر المرفق).

3- وبما أن القصد من البروتوكول هو تعزيز تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما المواد 1 و11 و21 و32 و34 و35 و36، فينبغي أن تشير التقارير، المقدمة وفقاً لأحكام المادة 12 من الب روتوكول، إلى كيفية ومدى إسهام التدابير المتخذة لتنفيذ البروتوكول في تنفيذ الاتفاقية، وبخاصة المواد المذكورة أعلاه.

4- وينبغي أن تتضمن التقارير معلوماتٍ عن الوضع القانوني للبروتوكول في القانون الداخلي للدولة الطرف، وإمكانية تطبيقه في جميع الولايات القضائية المحلية ذات الصلة.

5- وتدعو اللجنة الدول الأطراف إلى أن تُدرج في التقرير، عند الاقتضاء، معلومات عن نية الدولة الطرف في سحب أية تحفظات سجلتها على البروتوكول.

6- وفضلاً عن المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة لتنفيذ البروتوكول، ينبغي أن يشتمل التقرير على ما يلي:

(أ) معلومات، بما في ذلك البيانات الكَمية ذات الصلة، إن كان ذلك متاحاً، حول التقدم المحرز في سبيل القضاء على بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وضمان حماية الحقوق المنصوص عليها في البروتوكول والتمتع بها؛

(ب) تحليل العوامل وال صعوبات، إن وجدت، التي تؤثر في درجة الوفاء بالالتزامات بموجب البروتوكول؛

(ج) معلومات مفرغة في نسخة مختصرة مستمدة من جميع الأقاليم والمناطق التي تتمتع بحكم ذاتي (يجوز إرفاق النص الكامل للمعلومات المتعلقة بهذه الكيانات مع التقرير).

7- وينبغي أن تصف التقارير بدقة تنفيذ البروتوكول فيما يخص جميع الأقاليم والأشخاص الذين تمارس عليهم الدولة الطرف ولايتها القضائية، بما في ذلك جميع أجزاء الدول الاتحادية، والأقاليم التابعة أو الأقاليم المتمتعة بحكم ذاتي، وجميع القوات العسكرية للدولة الطرف، وجميع المواقع التي تمارس فيه ا تلك القوات سيطرة فعلية وفعالة.

8- وتدعو اللجنة الدول الأطراف إلى أن تقدم مع تقاريرها، وفقاً لأحكام المادة 12 من البروتوكول، نسخاً من النصوص التشريعية والإدارية الأساسية والنصوص الأخرى ذات الصلة، والأحكام القضائية والدراسات أو التقارير ذات الصلة.

ثانياً - البيانات

9- ينبغي أن تكون البيانات، المتضمنة في التقارير المقدمة وفقاً للمادة 12 من البروتوكول، مصنفةً، بقدر المستطاع، حسب الجنس والإقليم والسن والجنسية والمجموعة العرقية، عند الاقتضاء، وحسب أي معايير أخرى تعتبرها الدولة الطرف ذات صلة، ومن شأنها أن تساعد اللجنة على الوصول إلى فهم دقيق للتقدم المحرز في تنفيذ البروتوكول، والفجوات والتحديات التي لا تزال تواجه التنفيذ. كما ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن الآليات والإجراءات المستخدمة لجمع تلك البيانات.

10- وينبغي أن تلخص التقارير البيانات المتاحة حول حالات بي ع الأطفال في الدولة الطرف، بما في ذلك:

(أ) بيع الأطفال أو نقلهم لأغراض الاستغلال الجنسي؛

(ب) نقل أعضاء الأطفال من أجل الربح؛

(ج) إشراك الأطفال في عمالة قسرية (انظر المرفق)؛

(د) بيان عدد الأطفال الذين تم تبنّيهم من خلال جهود وسطاء يستخدمون أساليب تتنافى مع المادة 21 من الاتفاقية، أو مع المعايير الدولية الأخرى الواجبة التطبيق؛

(ه‍) أي شكل آخر من أشكال بيع الأطفال يحدث داخل الدولة الطرف، بما في ذلك أية ممارسات تقليدية تنطوي على نقل الطفل بواسطة شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى آخر مقابل أي شكل من أشكال العِوض ، وأية مؤشرات متاحة عن عدد الأطفال المتأثرين بتلك الممارسات؛

(و) عدد الأطفال ضحايا الاتجار، سواء داخل إقليم الدولة الطرف، أو من إقليم الدولة الطرف إلى دول أخرى، أو من دول أخرى إلى إقليم الدولة الطرف، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بنوع الاستغلال الذي يتم ا لاتجار بهؤلاء الأطفال من أجله (انظر المرفق)؛

(ز) وينبغي أن توضح البيانات المقدمة الزيادة أو النقصان في هذه الممارسات على مر الزمن، إن أمكن ذلك.

11- ينبغي أن تلخص التقارير البيانات المتاحة المتعلقة باستغلال الأطفال في البغاء، بما في ذلك:

(أ) عدد الأشخاص د ون سن 18 سنة الذين يتم استغلالهم في البغاء في الدولة الطرف؛

(ب) الزيادة أو النقصان في حالات استغلال الأطفال في البغاء، أو في أي شكل محدد من أشكال ذلك الاستغلال (انظر المرفق)؛

(ج) إلى أي مدى يرتبط استغلال الأطفال في البغاء بالسياحة الجنسية داخل إقليم الدو لة الطرف أو ما إذا كانت الدولة الطرف قد اكتشفت داخل إقليمها أنشطةً لتشجيع السياحة الجنسية تشتمل على استغلال الأطفال في البغاء في بلدان أخرى.

12- وينبغي أن تلخص التقارير المعلومات المتاحة المتعلقة بمدى إنتاج، أو توريد، أو توزيع، أو استخدام المواد الإباحية ا لتي تصور أشخاصاً دون سن 18 سنة، أو يبدو أنهم دون تلك السن، داخل إقليم الدولة الطرف، وأي زيادة أو نقصان تم قياسه أو اكتشافه فيما يتعلق بإنتاج أو توريد أو توزيع أو استخدام المواد الإباحية التي تستغل الأطفال، بما في ذلك:

(أ) الصور أو المطبوعات الأخرى؛

(ب) أ فلام الفيديو، أو الصور المتحركة، أو المواد المسجلة إلكترونياً؛

(ج) مواقع الإنترنت التي تتضمن الصور أو أفلام الفيديو، أو الصور المتحركة أو الرسوم المتحركة (أفلام الكرتون، مثلاً) التي تصور أو تعرض أو تروج لاستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛

(د) العروض الح ية.

كما وينبغي أن يتضمن التقرير أية بيانات متاحة تتعلق بعدد الملاحقات القضائية والإدانات لمثل تلك الجرائم مصنفةً حسب طبيعة الجريمة (بيع الأطفال، أو استغلال الأطفال في البغاء، أو استغلال الأطفال في المواد الإباحية).

ثالثاً - تدابير التنفيذ العامة

13- ينبغي أن تتضمن التقارير المقدمة معلومات عن:

(أ) جميع القوانين والمراسيم واللوائح التي اعتمدتها الهيئات التشريعية الوطنية، أو التابعة للدولة، أو الإقليمية، أو هيئات مختصة أخرى في الدولة الطرف من أجل إنفاذ البروتوكول (انظر المرفق)؛

(ب) أي فقه قانوني مهم اعتمدته المحاكم في الدولة الطرف فيما يتعلق ببيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، لا سيما السوابق القضائية التي تطبق الاتفاقية، أو البروتوكول، أو أية صكوك دولية متصلة بهما وردت الإشارة إليها في هذه المبادئ التوجيهية؛

(ج) الإدارات أو الهيئات الحكومية المسؤولة بصورة أساسية عن تنفيذ البروتوكول، والآليات التي وُضعت أو استُخدمت لضمان التنسيق بين تلك الجهات والسلطات الإقليمية والمحلية ذات الصلة، وكذلك مع المجتمع المدني، بما في ذلك قطاع الأعمال، ووسائط الإعلام، والدوائر الأكاديمية؛

(د) نشر البروتو كول والتدريب الملائم المقدم للجماعات المهنية وشبه المهنية ذات الصلة، بمن في ذلك موظفو الهجرة، والمسؤولون عن إنفاذ القوانين، والأخصائيون الاجتماعيون والمعلمون، والمشرِّعون؛

(ه‍) الآليات والإجراءات المستخدمة في جمع وتقييم البيانات والمعلومات الأخرى المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول على أساس دوري أو مستمر؛

(و) الميزانية المخصصة في الدولة الطرف للأنشطة المتعلقة بتنفيذ البروتوكول؛

(ز) الاستراتيجية الإجمالية للدولة الطرف فيما يتعلق بالقضاء على جرائم بيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وحم اية الضحايا، وأية خطط وطنية أو إقليمية، أو محلية ذات أهمية خاصة، اُعتمدت لتعزيز الجهود الرامية لتنفيذ البروتوكول، أو أية أجزاء من خطط لتعزيز حقوق الطفل، أو حقوق المرأة، أو حقوق الإنسان التي تتضمن أجزاءً تهدف إلى القضاء على هذه الممارسات وحماية الضحايا؛

(ح ) مشاركات المجتمع المدني في الجهود الرامية إلى القضاء على جرائم بيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛

(ط) الدور الذي تؤديه أمانات المظالم المعنية بالأطفال، أو المؤسسات العامة المستقلة المعنية بحقوق الطفل، إن وجدت، من أجل تنفيذ هذا ا لبروتوكول، أو مراقبة ورصد تنفيذه (انظر المرفق).

رابعا ً- التدابير الوقائية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

14- بالأخذ في الاعتبار أن الفقرة 1 من المادة 9 من البروتوكول تنص على أن تُولي الدول الأطراف "اهتماماً خاصاً" لمسألة حماية الأطفال "الذين هم عرضة بوجه خاص " للبيع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية، فإن التقارير ينبغي أن تصف الأساليب المستخدمة لتحديد الأطفال الذين هم عرضة بوجه خاص لمثل تلك الممارسات، مثل أطفال الشوارع، والفتيات، والأطفال الذين يعيشون في مناطق نائية، والذين يعيشون في الفقر. وفضلاً عن ذل ك، ينبغي أن تصف التقارير البرامج والسياسات الاجتماعية التي اُعتمدت أو عُزّزت من أجل حماية الأطفال، لا سيما الأكثر عرضة، من تلك الممارسات (في مجالي الصحة والتعليم، مثلاً)، إضافةً إلى أية تدابير إدارية أو قانونية (غير تلك الموصوفة استجابة للمبادئ التوجيهية ا لمتضمنة في القسم الخامس) اتُخذت لحماية الأطفال من تلك الممارسات، بما في ذلك إجراءات السجل المدني الهادفة إلى منع إساءة معاملة الأطفال. كما ينبغي أن تُلخّص التقارير أية بيانات متاحة تتعلق بآثار هذه التدابير الاجتماعية والتدابير الأخرى.

15- وينبغي أن تصف الت قارير الحملات أو التدابير الأخرى التي اتُخذت لزيادة الوعي العام بالعواقب الضارة لبيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وفقاً لما نصت عليه الفقرة 2 من المادة 9 من البروتوكول، بما في ذلك:

(أ) التدابير التي تهدف، تحديداً، إلى إعلام الأط فال بالنتائج الضارة المترتبة على تلك الممارسات، وبموارد ومصادر المساعدة الهادفة إلى منع الأطفال من الوقوع ضحايا لتلك الممارسات؛

(ب) البرامج التي تستهدف فئات محددة غير الأطفال وعامة الجمهور (مثل: السياح، وعمال النقل والفنادق، والبالغين المشتغلين في الجنس، وأفراد القوات المسلحة، وموظفي الإصلاحيات)؛

(ج) الدور الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية، ووسائط الإعلام، والمجتمع، لا سيما الأطفال، في وضع وتنفيذ تدابير التوعية المبينة أعلاه؛

(د) أية خطوات اتُخذت لقياس وتقييم مدى فعالية التدابير المبينة أعلاه، ونتائج تلك التدابير.

خامسا ً- الحظر والمسائل المتعلقة به (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

16- ينبغي أن تقدم التقارير معلومات عن جميع القوانين السارية، الجنائية وتلك المتعلقة بالعقوبات، التي تشمل وتعرّف الأفعال والأنشطة المعددة في الفقرة 1 من ا لمادة 3 من البروتوكول، بما في ذلك:

(أ) العناصر المادية لكل تلك الجرائم، بما في ذلك أية إشارة إلى سن الضحية، وجنس الضحية أو المجرم؛

(ب) أقصى وأدنى عقوبة يمكن أن تفرض في كل جريمة من هذه الجرائم (انظر المرفق)؛

(ج) أي دفوع، وظروف مشدّدة أو مخفّفة، يجب إعمال ها تحديداً في هذه الجرائم؛

(د) نظام التقادم لكل جريمة من هذه الجرائم؛

(ه‍) أية جرائم أخرى تنص عليها قوانين الدولة الطرف وتعتبرها ذات صلة فيما يتعلق بتنفيذ هذا البروتوكول (انظر المرفق)؛

(و) الجزاءات الواجبة التطبيق بموجب قوانين الدولة الطرف استجابةً لهذا المبدأ التوجيهي فيما يخص محاولات ارتكاب الجرائم المنصوص عليها، أو الاشتراك، أو التورط فيها.

17- وينبغي أن تشير التقارير إلى أية أحكام من القانون الساري تعتبرها الدولة الطرف عقبةً أمام تنفيذ هذا البروتوكول، وأية خطط وضعتها الدولة لمراجعة تلك الأحكام.

18- و ينبغي أن تبين التقارير أي قانون يتعلق بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن الأفعال أو الأنشطة المذكورة في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول، وأن تعلق بشأن فعالية تلك القوانين كرادع لجرائم بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. و في حالة ما إذا كان قانون الدولة الطرف لا يعترف بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن مثل هذه الجرائم، فينبغي أن يفسّر التقرير أسباب ذلك، وموقف الدولة الطرف إزاء جدوى واستصواب تعديل القانون (انظر المرفق).

19- ينبغي أن تشير تقارير الدول الأطراف، التي تس مح قوانينها بتبني الأطفال، إلى الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف الواجبة التطبيق، إن وجدت، وإلى التدابير التي اتخذتها تلك الدول للتأكد من أن الأشخاص المشاركين في تبني الأطفال يتصرفون بطريقة تتمشى مع تلك الاتفاقات ومع الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 41/85 بتاريخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986)، بما في ذلك:

(أ) التدابير القانونية وغيرها المتخذة لمنع عمليات التبني غير القانونية، مثلاً، أولئك الذين لم تصرح لهم السلطات المختصة ب التعامل في عمليات التبني المحلية أو ما بين البلدان؛

(ب) التدابير القانونية وغيرها المتخذة لمنع الوسطاء من محاولة إقناع الأمهات أو الحوامل بتقديم أطفالهن للتبني، ومنع الأشخاص والوكالات غير المصرح لها من الإعلان عن خدمات تتعلق بتبني الأطفال؛

(ج) اللوائح وإ جراءات الترخيص بالنسبة إلى الوكالات والأشخاص الذين يعملون كوسطاء في عمليات تبني الأطفال، فضلاً عن الممارسات القانونية التي تم تحديدها حتى الآن؛

(د) التدابير القانونية والإدارية المتخذة لمنع سرقة الأطفال الصغار ولمنع الاحتيال في عملية تسجيل المواليد، بما ف ي ذلك العقوبات الجنائية الواجبة التطبيق؛

(ه‍) الظروف التي يمكن في ظلها التنازل عن موافقة أحد الأبوين على مسألة التبني، وأية ضمانات معمول بها لضمان أن تتم الموافقة عن علم وإرادة حرة؛

(و) التدابير المتعلقة بتنظيم وتحديد الرسوم التي تفرضها الوكالات ومكاتب ا لخدمات والأشخاص المشتغلين بعمليات التبني، والعقوبات التي تطبق في حالة عدم الامتثال لتلك التدابير.

20- وتدعو اللجنة الدول الأطراف في هذا البروتوكول، والتي ليست أطرافاً في اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، إلى أن تشي ر إلى ما إذا كانت قد درست مسألة الانضمام إلى الاتفاقية، والأسباب التي جعلتها لم تفعل ذلك حتى الآن.

21- ينبغي أن تشير التقارير إلى الآتي:

(أ) القوانين السارية التي تحظر إنتاج ونشر مواد إعلانية لأي من الجرائم الموصوفة في البروتوكول؛

(ب) العقوبات واجبة التط بيق؛

(ج) أية بيانات أو معلومات متاحة فيما يتعلق بعدد الملاحقات القضائية والإدانات لتلك الجرائم، مصنفةً حسب طبيعة الجريمة (بيع الأطفال، أو استغلال الأطفال في البغاء، أو استغلال الأطفال في المواد الإباحية)؛

(د) ما إذا كانت تلك القوانين فعالة في منع الإعلان عن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وإن لم تكن كذلك، فينبغي ذكر الأسباب، وأية خطط تهدف منها الدولة إلى تعزيز تلك القوانين و/أو إنفاذها.

22- وينبغي أن تشير التقارير إلى الأحكام القانونية التي تُنشئ ولايةً قضائيةً على الجرائم الوا رد ذكرها في المادة 3 من البروتوكول، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بأسباب تلك الولاية القضائية (انظر الفقرتين 1 و3 من المادة 4).

23- وينبغي أن تشير التقارير أيضاً إلى الأحكام القانونية التي تُنشئ ولاية قضائية خارج الإقليم على تلك الجرائم للأسباب الواردة في الفقرة 2 من المادة 4، و/أو لأي أسباب أخرى للولاية القضائية يقرها قانون الدولة الطرف.

24- وينبغي أن تبين التقارير قانون وسياسة وممارسة الدولة الطرف فيما يتعلق بتسليم الأشخاص المتهمين بارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الوارد ذكرها في المادة 3 من البروتوكول، ب ما في ذلك:

(أ) ما إذا كان التسليم يشترط وجود معاهدة لتسليم المجرمين مع الدولة الطالبة، وإن لم يكن ذلك الشرط قائماً، أية شروط تُطبق عند النظر في طلبات تسليم المجرمين (المعاملة بالمثل، مثلاً)؛

(ب) إذا كان التسليم مشروطاً بوجود معاهدة نافذة لتسليم المجرمين بالنسبة إلى الدولة الطرف والدولة طالبة التسليم، وما إذا كانت السلطات المختصة في الدولة الطرف تعترف بالفقرة 2 من المادة 5 كأساس كاف للموافقة على طلب التسليم المقدم من دولة طرف في هذا البروتوكول، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها طلب التسليم متعلقاً بأحد موا طني الدولة المتلقية للطلب؛

(ج) ما إذا كانت الدولة الطرف قد دخلت في معاهدات لتسليم المجرمين منذ أصبحت طرفاً في البروتوكول، أو ما إذا كانت تتفاوض بشأن معاهدات لتسليم المجرمين، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كانت تلك المعاهدات تعترف بالجرائم المطابقة للجرائم ال وارد ذكرها في البروتوكول بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها ؛

(د) ما إذا كانت الدولة الطرف قد رفضت، منذ دخول البروتوكول حيز النفاذ، أي طلب لتسليم شخص يخضع لولايتها القضائية تتهمه دولة أخرى بأي من الجرائم الوارد ذكرها في هذا البروتوكول، وإذا كان الأمر كذلك، فينبغي ذكر سبب رفض التسليم، وما إذا كان الشخص المعني قد تمت إحالته إلى السلطات المختصة في الدولة الطرف لمحاكمته؛

(ه‍) عدد طلبات التسليم، فما يتعلق بأية جريمة من الجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول، التي وافقت عليها الدولة الطرف منذ دخول البروتوكول حيز الن فاذ، أو منذ أحدث تقرير أعدته بشأن تنفيذ البروتوكول، وأن تُصنّف الطلبات حسب طبيعة الجرائم؛

(و) ما إذا كانت الدولة الطرف قد طلبت، منذ دخول البروتوكول حيز النفاذ، تسليم شخص متهم بأي من الجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول، وإن كان الأمر كذلك، ما إذا كان ذلك ال طلب قد حظي بموافقة الدولة المتلقية للطلب؛

(ز) ما إذا تم اقتراح أو صياغة أو اعتماد تشريع جديد أو لوائح أو قواعد قضائية جديدة تتعلق بتسليم المجرمين، وإن كان الأمر كذلك، فينبغي توضيح آثار ذلك، إن وجدت، على تسليم أشخاص متهمين بجرائم مماثلة للسلوك المبين في ا لمادة 3 من البروتوكول.

25- وينبغي أن تبين التقارير الأساس القانوني، بما في ذلك الاتفاقات الدولية، للتعاون مع الدول الأطراف الأخرى فيما يتعلق بالتحقيقات والإجراءات الجنائية وإجراءات تسليم المجرمين المتبعة فيما يخص الجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول، وسياسة وممارسة الدولة الطرف فيما يتعلق بذلك التعاون، بما في ذلك أمثلة للحالات التي تعاونت فيها مع دول أطراف أخرى، وأية صعوبات ذات بال واجهتها في سبيل الحصول على تعاون الدول الأطراف الأخرى.

26- وينبغي أن تبين التقارير قانون وسياسة وممارسة الدولة الطرف فيما يتعلق ب ما يلي:

(أ) ضبط ومصادرة المواد، والأصول، و/أو السلع الأخرى المستخدمة في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي من الجرائم المذكورة في البروتوكول؛

(ب) ضبط ومصادرة العوائد المتحققة من ارتكاب تلك الجرائم؛

(ج) إغلاق المنشآت التي تستخدم في ارتكاب تلك الجرائم، بما في ذلك تنفيذ الطلبات المقدمة من الدول الأخرى الأطراف لضبط ومصادرة أية مواد، أو أصول، أو وسائل، أو عوائد ورد ذكرها في المادة 7 (أ) من البروتوكول، وتجربة الدولة الطرف فيما يتعلق باستجابة الأطراف الأخرى لطلباتها لضبط ومصادرة السلع والعائدات، وأي تشريع أُقترِح أو صِي غ أو سُنّ، فيما يتعلق بهذه المسائل، منذ دخول البروتوكول حيز النفاذ، وأية قرارات قضائية، ذات أهمية خاصة، تتعلق بهذه المسائل.

سادساً - حماية حقوق الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

27- ينبغي أن تتضمن التقارير معلومات عن التدابير التي اعتمدتها ال دولة الطرف لتنفيذ أحكام المادة 8 من البروتوكول لضمان أن تحظى الحقوق والمصالح الفضلى للأطفال، ضحايا الممارسات المحظورة بموجب البروتوكول، بالاعتراف والمراعاة والحماية بشكل تام في جميع مراحل التحقيقات الجنائية وما يتعلق بها من إجراءات. وقد ترغب الدول في بيان أية جهود بُذلت لتنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 2005 (انظر المرفق).

28- وينبغي أن تبين التقارير القانون والسياسة والممارسة في جميع أرجاء إقليم الدولة الطرف فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول، في الحالات التي تبدو فيها الضحية دون سن 18 سنة، وإن كان عمرها الحقيقي غير معروف (انظر المرفق).

29- وينبغي أن تبين التقارير أية قواعد، أو لوائح، أو مبادئ توجيهية، أو تعليمات اعتمدتها السلطات ذ ات العلاقة من أجلِ ضمان أن مصالح الطفل الفضلى تمثل الاهتمام الأساسي في إطار المعاملة التي يخص بها نظام القضاء الجنائي الأطفال ضحايا أي جريمة من الجرائم المبينة في هذا البروتوكول (انظر المرفق).

30- كما ينبغي أن تشير التقارير إلى أحكام القوانين القائمة، والإ جراءات والسياسات التي تهدف إلى ضمان أن المصالح الفضلى للأطفال ضحايا تلك الجرائم قد تم تحديدها كما ينبغي وأخذها في الحسبان في التحقيقات والإجراءات الجنائية، وإلا، فينبغي أن تحدد الدولة الطرف الخطوات التي تراها ضرورية، أو الخطط التي ستضعها من أجل تحسين الامت ثال لأحكام الفقرة 3 من المادة 8 من البروتوكول (انظر المرفق).

31- وينبغي أن تشير التقارير إلى التدابير المتخذة لضمان تقديم التدريب القانوني والنفساني، أو أي تدريب آخر، للأشخاص العاملين إلى جانب ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول (انظر المرفق).

32- وين بغي أن تشير التقارير إلى التدابير المعمول بها والتي تتيح للوكالات، والمنظمات، والشبكات، والأفراد، الشروط الضرورية لأداء أعمالهم دون خوفٍ من تدخل أو انتقام. وإذا كانت مثل تلك التدابير غير موجودة، فينبغي أن تشير التقارير إلى التدابير التي تخطط الدولة لاتخاذه ا، أو تعتبرها ضرورية لضمان الامتثال لأحكام الفقرة 5 من المادة 8 من البروتوكول (انظر المرفق).

33- وينبغي أن تبين التقارير أية ضمانات خاصة أو تدابير تعويضية تم إدخالها أو تعزيزها لضمان أن لا يكون للتدابير المتخذة لحماية حقوق الأطفال ضحايا الجرائم الوارد ذكره ا في البروتوكول، آثار لا داعي لها على حقوق الأشخاص المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة (انظر المرفق).

34- وينبغي أن تبين التقارير البرامج القائمة، العامة والخاصة، التي تتيح للأطفال، ضحايا البيع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية، المساعدة في إ عادة الإدماج الاجتماعي، مع إيلاء اهتمام خاص لمسألة لم شمل الأسر، والتعافي البدني والنفسي (انظر المرفق).

35- وينبغي أن تبين التقارير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمساعدة الطفل في استعادة هويته، إذا كان نوع الاستغلال الذي تعرض لـه الطفل قد ألحق الضرر ب أي عنصر من عناصر هويته، مثل الاسم، والجنسية، والروابط الأسرية (انظر المرفق).

36- وينبغي أن تشير المعلومات الواردة في التقارير بشأن المساعدة في إعادة الإدماج الاجتماعي، والتعافي البدني والنفسي، واستعادة الهوية، إلى أي اختلافات بين المساعدة المقدمة إلى الأطف ال الذين هم من مواطني، أو يفترض أنهم من مواطني، الدولة الطرف، وتلك المقدمة لأولئك الذين هم ليسوا من مواطني الدولة الطرف، أو مجهولي الجنسية (انظر المرفق).

37- وينبغي أن تتضمن التقارير معلومات عن وسائل الانتصاف والإجراءات القائمة التي يجوز للأطفال، ضحايا الب يع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية، استخدامها من أجل الحصول على تعويضٍ من الأشخاص المسؤولين قانوناً عمّا لحق بهم من أضرار (انظر المرفق).

سابعاً - المساعدة والتعاون الدوليين (المادة 10)

38- ينبغي أن تبين التقارير ما يلي:

(أ) أية ترتيبات متعددة الأ طراف، أو إقليمية، أو ثنائية ساعدت الدولة الطرف في صياغتها، أو تفاوضت بشأنها، أو وقعت عليها، أو أصبحت طرفاً فيها لمكافحة، وضبط، وإجراء التحقيق، ومقاضاة، ومعاقبة المسؤولين عن أي من الجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول؛

(ب) الخطوات التي اتُخذت لوضع إجراءات وآل يات لتنسيق تنفيذ تلك التدابير؛

(ج) النتائج التي تم التوصل إليها من خلال تلك التدابير، وأية صعوبات ذات بال واجهت عملية تنفيذها، وأية جهود بُذلت، أو تعتبر ضرورية، لتحسين تنفيذ تلك الترتيبات.

39- وينبغي أن تبين التقارير أيضاً أية خطوات أخرى اتخذتها الدولة ال طرف من أجل تعزيز التعاون والتنسيق الدوليين بين سلطاتها والمنظمات الإقليمية أو الدولية ذات الصلة، وكذلك بين السلطات والمنظمات الوطنية والدولية غير الحكومية، بشأن مكافحة، وضبط، وإجراء التحقيق، ومقاضاة، ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول.

40- وينبغي أن تبين التقارير أية خطوات اتخذتها الدولة الطرف لدعم التعاون الدولي للمساعدة في برامج التعافي البدني والنفسي، وإعادة الإدماج الاجتماعي، وإعادة الضحايا إلى أوطانهم، فيما يتعلق بالجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول، بما في ذلك المعونة الثنائية والد عم التقني، والدعم لأنشطة الوكالات أو المنظمات الدولية، والمؤتمرات الدولية، والبرامج الدولية للبحث والتدريب، بما في ذلك الدعم للبرامج والأنشطة ذات الصلة التي تقدمها المنظمات الوطنية والدولية غير الحكومية.

41- وينبغي أن تبين التقارير إسهامات الدولة الطرف في التعاون الدولي الرامي إلى التصدي للأسباب الجذرية التي تسهم في تعريض الطفل للبيع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية وفي السياحة الجنسية، لا سيما الفقر والتخلف .

ثامناً - أحكام قانونية أخرى (المادة 11)

42- ينبغي أن تبين التقارير:

(أ) أية أحكام لتشريعا ت محلية سارية في الدولة الطرف تعتبرها مفضيةً إلى إعمال حقوق الطفل بصورة أفضل من هذا البروتوكول؛

(ب) أية أحكام للقانون الدولي ملزمةٍ للدولة الطرف تعتبرها مفضيةً إلى إعمال حقوق الطفل بصورة أفضل من هذا البروتوكول، أو تأخذها في الاعتبار عند تطبيق هذا البروتو كول؛

(ج) وضع وتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية الأساسية بشأن بيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، والاتجار في الأطفال، والسياحة الجنسية، فضلاً عن أية تعهدات دولية أو إقليمية أخرى ارتبطت بها الدولة فيما يتعلق بهذه المسائل، وأي تأثير لتنفيذها على تنفيذ البروتوكول.

المرفق

أقرت الفقرة الأولى من ديباجة البروتوكول الاختياري الصلة بين هذا البروتوكول وتنفيذ الاتفاقية المشار إليه في المبدأ التوجيهي رقم 2 * .

ويشمل مصطلح العمل القسري، المشار إليه في المبدأ التوجيهي رقم 10 (ج) ، أي عمل فع لي أو خدمة فعلية يُجبر الشخص، بواسطة موظف عام، أو سلطة عامة، أو مؤسسة عامة، على القيام بها تحت التهديد بالعقاب، وأي عمل أو خدمة تؤدَّى إلى أطراف خاصة تحت الإكراه (مثلاً، الحرمان من الحرية، أو عدم دفع الأجور، أو مصادرة مستندات الهوية، أو التهديد بالعقاب) وا لممارسات الشبيهة بالرق، مثل، عبودية الدَّين، والزواج من طفلة أو خطبتها مقابل عِوض. (انظر اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29(1930) بشأن العمل القسري (المادتان 2 و11))، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق (المادة 1).

ويعني الاتجار في الأطفال، كما تمت الإشارة إليه في المبدأ التوجيهي رقم 10(و) ، توظيف، أو ترحيل، أو نقل، أو إيواء، أو استلام أشخاص دون سن 18 سنة لأغراض أي شكل من أشكال الاستغلال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي، أو استغلال العاملين من الأطفال، أو تبني الأطفا ل بوسائل تتنافى مع المعايير الدولية ذات الصلة، بغض النظر عما إذا كان الأطفال، أو الأبوين، أو الأوصياء عليهم، قد أبدوا موافقتهم الصريحة على ذلك (انظر بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ال جريمة المنظمة عبر الوطنية (المادة 3، (أ) و(ب) و(ج)).

تشمل أشكال البغاء التي ينبغي تمييزها، إن أمكن وفقاً للمبدأ التوجيهي 11 (ب) ، بغاء الرجل مع المرأة، وبغاء المثليين، والبغاء التجاري، أو أية أشكال أخرى للبغاء، مثل تسليم الأطفال إلى معابد أو زعماء دينيين ل أغراض تقديم خدمات جنسية، والاستعباد الجنسي، وطلب المعلمين خدمات جنسية من الطلاب، والاستغلال الجنسي للأطفال العاملين خدماً بالمنازل.

وقد ترغب الدول في تقديم المعلومات المشار إليها في المبدأ التوجيهي رقم 13 (أ) في شكل جداول بالقوانين ذات الصلة وأقرب أحكامها صلة بالموضوع.

وقد بيَّنت اللجنة الدور الهام، الذي تضطلع به أمانات المظالم المعنية بالطفل والمؤسسات المماثلة، المذكورة في المبدأ التوجيهي رقم 13 (ط) ، وذلك في التعليق العام للجنة رقم 2 حول "دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية المستقلة في تعزيز وحماية حقوق الطف ل"، والذي اعتمدته اللجنة في جلستها الحادية والثلاثين في 2002.

وينبغي أن تشمل المعلومات المقدمة استجابة للمبادئ التوجيهية المتضمنة في القسم الرابع أعلاه، لا سيما في التقارير التي أعدتها الدول الاتحادية أو الدول التي بها أقاليم مستقلة و/أو أقاليم تتمتع بالح كم الذاتي، والدول التي يعترف نظامها القانوني بالقانون الديني، أو القانون القبلي أو قانون الشعوب الأصلية - معلوماتٍ عن القوانين ذات الصلة لجميع الولايات القضائية التي تمارس اختصاصها على هذه المسائل، بما في ذلك القانون الواجب التطبيق على القوات المسلحة.

وين بغي أن يميز الرد على المبدأ التوجيهي رقم 16، وخاصة الفقرة الفرعية (ب)، بين العقوبات الواجبة التطبيق على البالغين المُدانين بارتكاب هذه الجرائم والأحداث الذين يرتكبوها. وتنص الفقرة 1 من المادة 3 على أنه يتعين على الدول الطرف أن تضمن "كحد أدنى" أن الأفعال ال مدرجة يشملها قانونها الجنائي أو قانون العقوبات لديها. حيث يتمثل الالتزام الواسع النطاق والشامل المنصوص عليه في المادة 1 في "حظر بيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية". ومن ثم، فإن المبدأ التوجيهي رقم 16(ه‍) يشير إلى أنه ينبغي أن تشير التقارير إلى أي شكل آخر من أشكال البيع، أو أي فعل، أو امتناع، يتعلق باستغلال الأطفال في البغاء أو في المواد الإباحية، يشمله القانون الجنائي أو قانون العقوبات في الدولة الطرف. وفضلاً عن ذلك، قد تُستخدم جرائم معينة في بعض البلدان لاتخاذ الإجراءات الجنائية بم قتضاها ضد بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، على الرغم من أن تلك البلدان لا تحظر صراحةً تلك الجرائم في حد ذاتها. وينبغي أن تصف التقارير تلك الجرائم وأن تفسر تطبيقها على بيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء و/أو في المواد الإباحي ة.

ويقصد بالأشخاص الاعتباريين المشار إليهم في المبدأ التوجيهي رقم 18 الكيانات التي ليست أشخاصاً طبيعيين، ولديها شخصية اعتبارية، مثل الشركات والأعمال التجارية الأخرى، والحكومات المحلية أو الإقليمية، والمؤسسات والمنظمات والجمعيات المعترف بها قانوناً.

وتشمل الصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق، الواردة في المبدأ التوجيهي رقم 19، وتتضمن المادتين 20 و21 من الاتفاقية، مقروءتين مع المبادئ العامة التي أقرتها المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية؛ ومع اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصع يد الدولي، والتي تعتبرها اللجنة صكاً ملائماً للوفاء بالالتزامات المتضمنة في المادة 21(أ) من الاتفاقية؛ والاتفاقية الأوربية في مجال تبني الأطفال (1967) (اتفاقية مجلس أوروبا بشأن العمل لمكافحة الاتجار بالبشر (رقم 58))؛ والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل (19 90)؛ والإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، والذي اعتمدته الجمعية العامة في 1986؛ والمعاهدات الثنائية بشأن تبني الأطفال. ويعتبر الإعلان المتعلق بالمباد ئ الاجتماعية والقانونية، المذكور في ديباجة اتفاقية حقوق الطفل، واجب التطبيق على جميع الدول، بما في ذلك الدول التي ليست أطرافاً في أي من المعاهدات المذكورة أعلاه.

وينبغي أن تشمل المعلومات المشار إليها في المبدأ التوجيهي رقم 27، بصورة خاصة، ما يلي:

(أ) أية قوانين أو معايير قانونية أخرى تنص على أن المصالح الفضلى للأطفال الضحايا أو الشهود ينبغي أن تمثل الاهتمام الأساسي في مسائل القضاء الجنائي المتعلقة ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛

(ب) أية قوانين، أو معايير قانونية، أو إجراءات أ و ممارسات، تتعلق بالتحفظ على الأطفال الذين يُعتبرون ضحايا للبيع، أو الاستغلال في البغاء أو في المواد الإباحية، في مرافق الشرطة، أو المرافق الإصلاحية، أو مرافق رعاية الأطفال، خلال فترة التحقيقات أو الإجراءات القانونية ضد مرتكبي تلك الأفعال، ومعلومات عن عدد الأطفال المُتحفظ عليهم خلال فترة التحقيقات أو الإجراءات، مصنفةً، إن أمكن ذلك، حسب العمر، والجنس، وموطن الطفل، وطبيعة المرفق، ومتوسط فترة التحفظ؛

(ج) يعني المبدأ القائل بأن الأطفال ينبغي ألا يحرموا من الحرية إلا كحل أخير (انظر المادة 37 (ب) من الاتفاقية) أ ن الأطفال الضحايا أو الشهود ينبغي ألا يُحبسوا في مرافق الشرطة، أو في المرافق الإصلاحية أو، ما عدا في الظروف القصوى، في مرافق رعاية الأطفال المغلقة، من أجل ضمان حمايتهم ووجودهم في الإجراءات الجنائية ؛

(د) أية قوانين أو إجراءات أو ممارسات تسمح بالتحفظ على ال أطفال ضحايا البيع، أو الاستغلال في البغاء أو في المواد الإباحية، في الرعاية المؤقتة لدى الأقارب، أو الآباء بالتبني، أو الأوصياء المؤقتين، أو في المنظمات الكائنة في المجتمع المحلي، خلال فترة التحقيقات أو الإجراءات القانونية ضد مرتكبي تلك الأفعال؛ ومعلومات ع ن عدد الأطفال المُتحفظ عليهم، مصنفةً، إن أمكن، حسب العمر، والجنس، وموطن الطفل، ونوع الجهة التي تقدم الرعاية، ومتوسط فترة التحفظ؛

(ه‍) أية معايير قانونية معتمدة تعترف بحق الأطفال، ضحايا البيع أو الاستغلال في البغاء أو في المواد الإباحية، في إعلامهم بحقوقهم القانونية وبدورهم المحتمل في الإجراءات الجنائية المتعلقة بذلك الاستغلال، ونطاق، وتوقيت، وتقدُّم، ونتائج تلك الإجراءات والممارسات، وكذلك الإجراءات التي اتُخذت من أجل إمداد الأطفال بتلك المعلومات؛

(و) أية معايير قانونية معتمدة تعترف بحق الأطفال ضحايا البيع ، أو الاستغلال في البغاء أو في المواد الإباحية، في التعبير عن آرائهم واحتياجاتهم وشواغلهم، أو نقلها، فيما يخص الإجراءات الجنائية المتعلقة باستغلالهم، ودور المحققين، والمدعين العامين، والسلطات الأخرى ذات الصلة، في أخذ آرائهم وشواغلهم في الحسبان؛ والأساليب و الإجراءات المستخدمة للتأكد من آراء واحتياجات وشواغل الأطفال الضحايا من مختلف الأعمار والخلفيات وإبلاغ السلطات ذات الصلة بذلك؛ وأية معلومات تتعلق بالتقدم المُحرز والصعوبات، إن وجدت، التي تعترض تنفيذ تلك المعايير والإجراءات؛

(ز) أية برامج وخدمات تقدم الدعم للأطفال الضحايا خلال فترة الإجراءات الجنائية ضد المسؤولين عن استغلالهم، والموقع الجغرافي وطبيعة الوكالات والمنظمات المسؤولة (منظمات عامة، أو منظمات تعتمد على الإعانات، أو منظمات غير حكومية)، وطبيعة خدمات الدعم المقدّم ونطاقها؛ وأية بيانات متاحة تتعلق بالعم ر، والجنس، والموطن، وأية سمات أخرى ذات صلة للمستفيدين؛ ونتائج أي تقييم للدعم المقدّم؛ وآراء الدولة الطرف فيما يخص كفاية تغطية، ونطاق وجودة الخدمات المتاحة، وأية خطط لتوسيعها؛

(ح) أية قوانين أو لوائح وُضعت لحماية حق المحافظة على الخصوصيات ولمنع إفشاء المعل ومات المتعلقة بهوية ضحايا أي من الجرائم المشار إليها في البروتوكول، وأية تدابير أخرى اتخذتها الدولة الطرف لحماية خصوصياتهم ومنع إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم، فضلاً عن آراء الدولة الطرف حول ما إذا كانت مثل تلك القوانين واللوائح والتدابير الأخرى فعالة، و إلا، فما هي أسباب عدم فعاليتها، وما هي خطط الدولة الطرف لتعزيز حماية حقهم في المحافظة على خصوصياتهم ولمنع إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم.

(ط) السياسات، والإجراءات، والبرامج، والبروتوكولات، والتدابير الأخرى المعمول بها من أجل ضمان سلامة الأطفال ضحايا الب يع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية، الذين قد يكونون عرضة لمخاطر الانتقام أو التهديد، ولضمان سلامة أسرهم، وسلامة الشهود المعرضين لمثل تلك المخاطر، فضلاً عن آراء الدولة الطرف حول ما إذا كانت تلك التدابير فعالة، وإلا، فما هي أسباب عدم فعاليتها، وما ه ي خطط الدولة لتعزيزها، أو تعديلها، أو اعتماد ضمانات جديدة؛

(ي) أية قوانين، أو قواعد، أو لوائح، أو مبادئ توجيهية، أو سياسات اعتمدتها السلطات التشريعية، أو الإدارية، أو القضائية المختصة من أجل تفادي التأخير غير الضروري في الفصل في القضايا المتعلقة بالجرائم المشار إليها في هذا البروتوكول، وفي تنفيذ الأوامر والمراسيم التي تمنح تعويضاً للأطفال الضحايا، فضلاً عن أي فقه قانوني قد تكون محاكم الدولة الطرف اعتمدته فيما يتعلق بتسوية تلك المسائل في الوقت المناسب.

وينبغي أن تشمل المعلومات المشار إليها في المبدأ التوج يهي رقم 28، بصفة خاصة، على ما يلي:

(أ) التدابير المستخدمة لتقدير عمر الضحية في حالة عدم وجود مستندات إثبات؛

(ب) معيار إثبات عمر الضحية، والقرائن القانونية الواجبة التطبيق، إن وجدت؛

(ج) الوكالة، أو الهيئات المسؤولة عن إجراء التحقيقات من أجل تحديد عمر ال طفل، والأساليب المستخدمة لتلك الغاية.

ينبغي أيضاً أن تشير المعلومات، المقدّمة استجابةً للمبدأ التوجيهي رقم 28 ، إلى ما إذا كانت الصعوبات المتعلقة بتحديد أعمار الضحايا المزعومين للجرائم المشار إليها في البروتوكول تمثل عقبةً حقيقيةً أمام إنفاذ القانون وتقديم حماية فعالة للأطفال ضد تلك الممارسات، وإن كانت كذلك، فلماذا؟ وما هي خطط الدولة الطرف، إن وجدت، للتغلب على تلك العقبة، أو ما هو العمل الذي تعتبره ضرورياً للتصدي لتلك الصعوبات؟ وينبغي أيضاً أن تميّز المعلومات المقدّمة، عند الاقتضاء، بين الجرائم المرتكبة داخ ل إقليم الدولة الطرف ضد طفلٍ من مواطنيها، والجرائم التي قد يكون ضحيتها من غير مواطني الدولة الطرف، أو قد يكون الفعل تم في إقليم دولة أخرى.

ينبغي للمعلومات المقدّمة استجابة للمبدأين التوجيهيين رقم 29 و30 أن:

(أ) تشير إلى ما إذا كان تشريع جميع الولايات الق ضائية في الدولة الطرف يعترف بالشرط القاضي بأن مصالح الطفل الفضلى ينبغي أن تمثل الاهتمام الأساسي في إطار المعاملة التي يتيحها نظام القضاء الجنائي للأطفال ضحايا أي من الجرائم الموصوفة في هذا البروتوكول، وإن لم تكن كذلك، فما هي الخطوات، إن وجدت، التي اتخذتها الدولة الطرف، أو خططها لدمج هذا المبدأ في التشريع ذي الصلة؟

(ب) تبين، على وجه الخصوص، أية قواعد، أو مبادئ توجيهية، أو سياسات، أو أي فقه قانوني فيما يتعلق بكيفية تحديد مصالح الأطفال الفضلى في هذا السياق، والأساليب المستخدمة لتحديد المصالح الفضلى للأطفال ال ضحايا كأفراد؛

(ج) تبين، على وجه الخصوص، أية قواعد، أو لوائح، أو مبادئ توجيهية، أو سياسات، أو فقه قانوني فيما يتعلق بالأساليب المتّبعة لتحديد آراء الطفل، والاعتبار الذي يُولى لتلك الآراء عند تحديد مصالح الطفل الفضلى في هذا السياق؛

(د) تبين، فضلاً عن ذلك ، الخطوات المتخذة، والآليات والإجراءات الموضوعة لتقديم معلومات موضوعية للأطفال الضحايا، بلغةٍ تتناسب مع أعمارهم وخلفياتهم، عن التحقيقات والإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضدهم، وحقوقهم فيما يتعلق بمثل تلك التحقيقات والإجراءات، وأية خيارات أو مس ارات بديلة قد تكون متاحة لهم؛

(ه‍) تبين أي تشريع، أو لوائح، أو إجراءات، أو سياسات، أو فقه قانوني فيما يتعلق بالصفة القانونية للأطفال فيما يخص القرارات التي ينبغي أن تُتخذ بشأن الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضدهم، بما في ذلك الحد العمري المت علق بقرار الطفل بشأن ما إذا كان سيشهد أو يشارك في الإجراءات؛ وسلطة الآباء أو الأوصياء في اتخاذ تلك القرارات نيابة عن الطفل، وتعيين أوصياء مؤقتين للطفل لضمان تحديد ومراعاة مصالح الطفل الفضلى في غياب أي من الآباء أو الأوصياء، أو في حالة وجود تنازع مصالح محتم ل بين الطفل الضحية وأبويه (أحدهما أو كلاهما)، أو بينه وبين الوصي القانوني عليه؛

(و) تبين دور وكالات حماية الطفل أو هيئات حقوق الطفل، إن وجد، في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم المشار إليها في البروتوكول، لا سيما أي دور قد تؤديه في الدفاع عن المصالح الفضلى للأطفال الضحايا أو الشهود في تلك الإجراءات.

ينبغي أن تقدّم المعلومات، المطلوبة بموجب المبدأ التوجيهي رقم 31 ، تفاصيل عن الوكالة أو الوكالات المختصة بالتحقيق في و/أو المقاضاة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في البروتوكول، وكذلك المحاكم المختصة بالنظ ر في تلك الجرائم، وذلك في جميع أرجاء إقليم أو أقاليم الدولة الطرف؛ وأن توضح المعلومات ما إذا كان تواصل موظفي تلك الوكالات مع الأطفال الضحايا أو الشهود مقتصراً على المسؤولين المعنيين بصورة خاصة بالقضايا المتعلقة بالأطفال؛ وتبين أية متطلبات محددة، تتعلق بالت عريف بحقوق الأطفال وسيكولوجيا الطفل، أو بالتطورات المتعلقة باستقطاب أو تعيين الموظفين الذين لديهم تواصل مع الأطفال؛ وتبين كذلك أية برامج تدريب، عند بداية التعيين أو أثناء الخدمة، توفِّر للموظفين الذين لديهم تواصل مع الأطفال وللمشرفين عليهم التدريب القانوني والنفساني وأي نوع آخر من التدريب ذي الصلة المعمَّم لضمان تلقي الأطفال الضحايا المعاملة التي تراعي أعمارهم وجنسهم وخلفياتهم وتجاربهم، وتحترم حقوقهم، إضافة إلى وصف مختصر لمضمون ومنهجية برامج التدريب تلك؛ والوكالات أو المنظمات، العامة أو الخاصة، التي تقدم ال رعاية والملجأ والخدمات النفسانية لضحايا الجرائم المشار إليها في البروتوكول، وأية لوائح واجبة التطبيق تتعلق بمؤهلات وتدريب مقدمي الخدمات التابعين للقطاع الخاص.

وينبغي أن تشير المعلومات، المقدّمة استجابةً للمبدأ التوجيهي رقم 32 ، إلى الوكالات والمنظمات والشب كات، العامة أو الخاصة، الأكثر مشاركةً في الجهود الرامية إلى مكافحة بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء أو في المواد الإباحية والممارسات ذات الصلة، فضلاً عن تلك الأكثر مشاركةً في تقديم الحماية وإعادة التأهيل والخدمات المماثلة لضحايا تلك الممارسات؛ كما ين بغي أن تبين أية هجمات أو تهديدات ذات بال لسلامة وأمن الهيئات المذكورة أعلاه، وأعضائها أو موظفيها، فضلاً عن نوعيات التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لحماية الأشخاص أو الهيئات التي كانت هدفاً لهجمات أو تهديدات من النوع المذكور أعلاه، والتدابير أو السياسات التي اُعتمدت على سبيل الاحتياط ضد تلك الهجمات أو التهديدات.

ولأغراض المبدأ التوجيهي رقم 33 ، فإن حقوق الأشخاص المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة، ينبغي أن تعتبر أنها الحقوق المنصوص عليها في المادتين 14 و15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس ياسية، وخاصة الحق في أن يُفترض المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون، وأن تكون لـه الوسائل الملائمة لإعداد دفاعه وأن يستوجب، أو يكون قد استجوب الشاهد الذي شهد ضده.

وينبغي أن تشمل المعلومات المقدمة استجابةً للمبدأ التوجيهي رقم 34: تحديد البرامج أو ال خدمات والوكالات والمنظمات التي تقوم بتشغيلها، وموقعها الجغرافي ووصفاً لنوع الخدمات المقدمة؛ وبياناتٍ حول عدد الأطفال الذين يتلقون تلك المساعدة، مصنفين حسب عمر وجنس المستفيد ونوع سوء المعاملة التي عانى منها الطفل وما إذا كانت المساعدة تُقدم في مؤسسات رعاية سكنية أو غير سكنية؛ ونتائج أي تقييم تم للمساعدة المقدمة بواسطة البرامج القائمة، ومعلوماتٍ عن الطلبات غير الملبّاة على تلك الخدمات، إن وجدت؛ وأية خطط للدولة الطرف لزيادة القدرة الاستيعابية للبرامج القائمة أو توسيع نوع الخدمات المقدمة، فضلاً عن أية معلومات أ خرى تعتبرها الدولة الطرف ذات صلة.

ويشمل الحق في المساعدة على إعادة الإدماج الاجتماعي والتعافي النفسي، المشار إليهما في المبدأ التوجيهي رقم 35 والفقرة 3 من المادة 9 من البروتوكول، حق الأطفال المحرومين من أي عنصر من عناصر هويتهم في نيل المساعدة على استرداد هويتهم بسرعة، وهو حق أقرته أيضاً الفقرة 2 من المادة 8 من اتفاقية حقوق الطفل.

وينبغي أن تشمل المعلومات المقدمة استجابة للمبدأ التوجيهي رقم 36 على ما يلي:

(أ) عدد الأطفال من غير مواطني الدولة الطرف، أو مجهولي الجنسية، والذين يتم تحديدهم، سنوياً، كضحايا للب يع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية، مصنفين، ما أمكن ذلك، حسب العمر والجنس ونوع الاستغلال وموطن الطفل؛

(ب) سياسة الدولة الطرف فيما يخص إعادة الأطفال الضحايا إلى أوطانهم وإعادة الإدماج مع أسرهم ومجتمعاتهم، بما في ذلك الطريقة التي تتصدى بها تلك السي اسة لقضايا مثل مصالح الطفل الفضلى، وحق الطفل في أن تُؤخذ آراؤه في الاعتبار، ومشاركة الطفل في الإجراءات الجنائية ضد المسؤولين عن استغلاله، وحق الطفل في الحماية ضد مخاطر الانتقام، وفي الحصول على المساعدة بشأن إعادة التأهيل البدني والنفسي؛

(ج) أية اتفاقات قا نونية أو إدارية قائمة مع بلدان أخرى فيما يتعلق بإعادة الأطفال الذين كانوا ضحايا لتلك الأشكال من الاستغلال، والمساعدة المتبادلة في استرداد هويتهم أو العثور على أسرهم، وتقييم مدى ملاءمة عودة الطفل إلى أسرته أو مجتمعه، مقارنةً مع أشكال أخرى من إعادة الإدماج ا لاجتماعي؛

(د) معلومات عن التقدم المحرز والمصاعب التي تعترض كفالة حق إعادة الإدماج الاجتماعي واسترداد الهوية والتعافي البدني والنفسي للأطفال ضحايا تلك الأشكال من الاستغلال، والذين هم ليسوا من مواطني الدولة الطرف، أو مجهولي الجنسية، فضلاً عن أية خطط للدولة للتغلب على الصعوبات، إن وجدت؛

وينبغي أن تشمل المعلومات المقدمة استجابة للمبدأ التوجيهي رقم 37 على ما يلي:

(أ) ما إذا كان حق الطفل في التعويض محكوماً أو مشروطاً بنتيجة مسبقة تتعلق بالمسؤولية الجنائية الواقعة على عاتق المسؤولين عن استغلاله؛

(ب) الإجراءات والمعايير المتعلقة بتعيين وصي أو ممثل للطفل لأغراض الإجراءات القانونية من هذا النوع، عندما يكون هنالك تنازع مصالح فعلى أو ممكن أو محتمل بين الطفل وأبويه؛

(ج) المعايير والإجراءات المتعلقة بالتسوية الطوعية للقضايا أو الشكاوى المتعلقة ببيع الأطفال واستغلال ا لأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛

(د) ما إذا كانت هنالك أية اختلافات في الإجراءات الواجبة التطبيق على القضايا المتعلقة بالأطفال وتلك المتعلقة بالبالغين، فيما يخص مقبولية الأدلة أو الطريقة التي يُقدم بها الدليل المتعلق بالطفل الضحية؛

(ه‍) ما إذا كانت القواعد والمبادئ التوجيهية المتعلقة بإدارة القضايا تعترف بأهمية ضرورة تفادي التأخير غير المُبرَّر فيما يخص تسوية القضايا المتصلة بالأطفال، وفقاً للفقرة 1(ز) من المادة 8 من البروتوكول؛

(و) ما إذا كان هنالك أي اختلاف في قانون التقادم الواجب التطبيق على المط البات بالتعويض عن هذه الأشكال من الاستغلال عندما يكون الضحية طفلاً؛

(ز) أية سمات خاصة للقانون المتعلق باستخدام التعويضات الممنوحة للأطفال والتصرف فيها وحفظها، حتى يصلوا سن الرشد؛

(ح) أية سمات خاصة أخرى للإجراءات القائمة يجوز للأطفال استخدامها لطلب التعوي ض في نوعيات القضايا المشار إليها أعلاه، وُضعت لجعل الإجراءات أكثر مراعاة لاحتياجات الأطفال الخاصة وحقوقهم وأوجه ضعفهم؛

(ط) ما إذا كانت المعلومات الواردة رداً على الفقرات السابقة في هذا المبدأ التوجيهي واجبة التطبيق بشأن الضحايا الذين قد لا يكونون من مواط ني الدولة الطرف، وأي تدبير خاص قد يكون سارياً لضمان أن الضحايا الذين هم ليسوا، أو قد لا يكونون، من مواطني الدولة الطرف لديهم فرص متساوية في الحصول على وسائل الانتصاف الهادفة إلى الحصول على تعويض عن الأضرار الناجمة عن أشكال الاستغلال المشار إليها أعلاه؛

(ي ) أية معلومات تتعلق بعدد وقيمة التعويضات التي مُنحت للأطفال، عن حالات سوء المعاملة من هذا النوع، نتيجةً لإجراءات قانونية أو إدارية أشرفت عليها هيئات رسمية، قد تساعد اللجنة في فهم الكيفية التي تُطبق بها وسائل الانتصاف والإجراءات القائمة في الممارسة العملية؛

(ك) ما إذا كانت الدولة الطرف تعتبر أن وسائل الانتصاف والإجراءات القائمة تتيح حمايةً ملائمةً لحقوق الأطفال، ضحايا أشكال الاستغلال المشار إليها أعلاه، مـن أجـل الحصول على تعويض ملائم عن الأضرار التي لحقت بهم، وإلا، فما هي التحسينات أو التغييرات التي تعتبر ها الدولة جديرة بتعزيز حماية هذا الحق بطريقة فعالة؛

وتشمل الأضرار: الضرر البدني والعقلي، والمعاناة النفسية، والمساس بالمصالح المعنوية (مثلاً، الشرف، السُمعة، الروابط الأسرية، السلامة النفسية)، والحرمان من الحقوق الشخصية والخسارة في الممتلكات أو الدخل، أو أية خسارة اقتصادية أخرى، والنفقات التي يتكبدها الشخص في علاج أية إصابة، وبصفة عامة، أي ضرر يلحق بحقوق الضحية (انظر المبدأين 19 و20 من المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق فـي الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي).

الفصل العاشر

اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين

مقدمة

1- تنص المادة 73 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على ما يلي: تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً عن التدابير التي تتخذها لتنفيذ أحكام الاتفاقية لكي تنظر فيه اللجنة. وقد وافقت اللجنة على المبادئ التوجيهية التالي ذكرها لإعطاء توجيهات إلى الدول الأطراف بشأن شكل ومضمون تقاريرها الأولية.

2- بإمكان الدول الأطراف التي تكون وقت إرسال هذه المب ادئ التوجيهية إليها قد شرعت بالفعل في إعداد تقاريرها الأولية أن تنجز هذه التقارير وتقدمها إلى اللجنة حتى إذا لم تكن قد أعدتها طبقاً لهذه المبادئ التوجيهية.

ألف - الجزء الأول - معلومات ذات طابع عام

3- ينبغي لهذا الجزء:

(أ) أن يبين الإطار الدستوري والتشريع ي والقضائي والإداري الذي ينظم تنفيذ الاتفاقية، وأية اتفاقات ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف تكون الدولة الطرف مقدمة التقرير قد أبرمتها في مجال الهجرة.

(ب) أن يقدم معلومات من حيث الكم والنوع تكـون مفصّلة ومصنفة قدر المستطاع عـن خصائص وطبيعة تدفقات اله جرة (الهجرة إلى الخارج والعبور والهجرة إلى الداخل) التي تكون الدولة الطرف المعنية مشمولة بها.

(ج) أن يبين الوضع الفعلي فيما يتعلق بالتنفيذ العملي للاتفاقية في الدولة مقدمة التقرير وأن يشير إلى الظروف التي تؤثر على الوفاء بالتزامات الدولة مقدمة التقرير ب موجب الاتفاقية.

(د) أن يتضمن معلومات عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لنشر وترويج الاتفاقية وعن التعاون مع المجتمع المدني لتعزيز واحترام الحقوق الواردة في الاتفاقية.

باء - الجزء الثاني - معلومات تتعلق بكل مادة من مواد الاتفاقية

4- ينبغي أن يتضمن هذا ا لجزء معلومات محددة عن تنفيذ الدولة مقدمة التقرير لأحكام الاتفاقية، وفقاً لترتيب المواد وأحكام كل منها. وبغية تسهيل إجراءات تقديم التقارير بالنسبة للدول الأطراف، يمكن تقديم المعلومات عن مجموعات من المواد، على النحو التالي:

(أ) المبادئ العامة:

- المادتان 1 (1) و7: عدم التمييز؛

- المادة 83: الحق في الانتصاف الفعال؛

- المادة 84: واجب تنفيذ الاتفاقية.

(ب) الجزء الثالث من الاتفاقية: حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم:

- المادة 8:

حق الفرد في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إليه.

- المادت ان 9 و10:

الحق في الحياة؛ حظر التعذيب؛ حظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

- المادة 11:

حظر الاسترقاق والسّخرة.

- المواد 12 و13 و26:

حرية الرأي والتعبير؛ حرية الفكر والضمير والدين؛ الحق في الانضمام إلى نقابات العمال.

- المادتان 14 و15:

حظر التدخل التع سفي أو غير المشروع في حياة العامل المهاجر الخاصة أو في شؤون بيته أو مراسلاته أو اتصالاته الأخرى؛ حظر الحرمان التعسفي من الملكية.

- المواد 16 (الفقرات من 1 إلى 4) و17 و24:

الحق في الحرية والسلامة الشخصية؛ الحماية من التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين؛ ال اعتراف بالعامل المهاجر بوصفه شخصاً أمام القانون.

- المواد 16 (الفقرات من 5 إلى 9) و18 و19:

الحق في ضمانات إجرائية.

- المادة 20:

حظر سجن العامل المهاجر، وحرمانه من إذن الإقامة و/أو تصريح العمل أو الطرد لمجرد عدم الوفاء بالتزام ناشئ عن عقد عمل.

- المواد 21 و22 و23:

الحماية من مصادرة و/أو إتلاف بطاقة الهوية الشخصية وغيرها من الوثائق؛ الحماية من الطرد الجماعي؛ الحق في اللجوء إلى الحماية القنصلية أو الدبلوماسية.

- المواد 25 و27 و28:

مبدأ المساواة في المعاملة فيما يتعلق بما يلي: الأجر وغيره من شروط العمل وا لاستخدام؛ والضمان الاجتماعي؛ والحق في تلقي الرعاية الطبية العاجلة.

- المواد 29 و30 و31:

حق طفل العامل المهاجر في الحصول على اسم، وفي تسجيل ولادته، وفي الحصول على الجنسية؛ وفي الحصول على التعليم على أساس المساواة في المعاملة؛ والحق في احترام الهوية الثقافي ة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

- المادتان 32 و33:

حق العمال المهاجرين في أن يحولوا إلى دولة منشئهم دخولهم ومدخراتهم وممتلكاتهم الشخصية؛ الحق في أن يُبلغوا بحقوقهم الناشئة عن الاتفاقية ونشر المعلومات.

(ج) الجزء الرابع من الاتفاقية: حقوق أخرى للعمال الم هاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي:

- المادة 37:

حق العمال المهاجرين في أن تبلغهم دولة العمل، قبل خروجهم من دولة المنشأ، بالشروط المنطبقة على دخولهم وبالأنشطة التي يجوز لهم مزاولتها مقابل أجر.

- المادتان 38 و39:

حق العا مل المهاجر في الغياب مؤقتاً دون أن يكون لذلك تأثير على الأذن لـه بالإقامة أو العمل؛ الحق في حرية التنقل وحرية اختيار محل الإقامة في إقليم دولة العمل.

- المواد 40 و41 و42:

حق العمال المهاجرين في تكوين الجمعيات ونقابات العمال؛ الحق في المشاركة في الشؤون الع امة في بلدان منشئهم، وأن يدلوا بأصواتهم وأن ينتخبوا في الانتخابات التي تجرى في تلك البلدان؛ الإجراءات والمؤسسات التي تراعي احتياجات العمال المهاجرين وإمكانية التمتع بالحقوق السياسية في دولة العمل.

- المواد 43 و54 و55:

مبدأ المساواة في المعاملة مع مواطن ي دولة العمل فيما يتعلق بالمسائل المحددة: المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالحماية من الفصل، واستحقاقات البطالة والاستفادة من مشاريع الأشغال العامة التي يقصد منها مكافحة البطالة، وإمكانية الحصول على عمل بديل؛ التمتع بالمساواة في المعاملة في ممارسة نشاط مقا بل أجر.

- المادتان 44 و50:

حماية وحدة أسر العمال المهاجرين ولَم شمل العمال المهاجرين؛ النتائج المترتبة على الوفاة أو فك أواصر الزواج.

- المادتان 45 و53:

تمتع أفراد أسر العمال المهاجرين بالمساواة في المعاملة فيما يتعلق بالجوانب المشار إليها والتدابير الم تخذة لضمان إدماج أطفال العمال المهاجرين في النظام المدرسي المحلي؛ حق أفراد أسرة العامل المهاجر في أن يختاروا بحرية نشاطاً يزاولونه مقابل أجر.

- المواد 46 و47 و48:

الإعفاء من رسوم الاستيراد والتصدير ومن الضرائب فيما يتعلق بممتلكات معينة؛ الحق في تحويل الدخ ل والمدخرات من دولة العمل إلى دولة المنشأ أو إلى أية دولة أخرى؛ فرض الضرائب ومبدأ تجنب الازدواج الضريبي.

- المادتان 51 و52:

حق العمال المهاجرين في التماس عمل بديل في حالة إنهاء النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر بالنسبة للعمال المهاجرين الذين لا يسمح لهم بأن يختاروا بحرية النشاط المأجور؛ الشروط والقيود المفروضة على العمال المهاجرين الذين يستطيعون أن يختاروا بحرية نشاطهم المأجور.

- المادتان 49 و56:

إذن الإقامة والترخيص بمزاولة نشاط مأجور؛ الحظر العام وشروط الطرد.

(د) الجزء الخامس من الاتفاقية: الأحكام المنطبقة على فئات معينة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

ينبغي للدولة الطرف أن تبين الأحكام أو التدابير التي اعتمدتها بالنسبة للفئات المحددة من العمال المهاجرين المشار إليها في المواد من 57 إلى 63 من الاتفاقية، إن وجدت.

(ه‍) الجزء السادس من الاتفاقية: تعزيز الظرو ف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال، وأفراد أسرهم.

ينبغي للدولة الطرف أن تبين التدابير التي اتخذتها لضمان تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم. ولا سيما:

- المادة 65:

إنشاء دوائر الخدمات المناسبة لمعالجة المسائل المتعلقة بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم.

- المادة 66:

العمليات والهيئات المرخص لها فيما يتعلق باستخدام العمال للعمل في دولة أخرى.

- المادة 67:

التدابير المتعلقة بالعودة المنظمة للعمال المهاجر ين وأفراد أسرهم إلى دولة المنشأ واستقرارهم فيها من جديد وإعادة إدماجهم ثقافياً.

- المادة 68:

التدابير الهادفة إلى منع ووقف عمليات التنقل والاستخدام غير القانونية أو السرية للعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي.

- المادة 69:

التدابير التي تتخذها الدو لة الطرف، حين يوجد في أراضيها عمال مهاجرون في وضع غير نظامي، لضمان عدم استمرار هذا الوضع والظروف التي ينبغي مراعاتها في إجراءات تسوية الوضع.

- المادة 70:

التدابير المتخذة لضمان أن تكون ظروف معيشة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع نظامي متفقة م ع معايير اللياقة والسلامة والصحة ومبادئ الكرامة الإنسانية.

- المادة 71:

إعادة جثامين المتوفين من العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم إلى دولة المنشأ ومسائل التعويض المتصلة بوفاة العامل المهاجر.

تقديم التقرير

5- ينبغي أن يرفق بالتقرير نسخ كافية (إن أمكن بالإنك ليزية أو الفرنسية أو الإسبانية) للنصوص التشريعية أو غيرها من النصوص الرئيسية المشار إليها في التقرير. وسوف تتاح هذه النسخ لأعضاء اللجنة. غير أنه تنبغي ملاحظة أن هذه الوثائق لا تستنسخ لأغراض التوزيع العام مع التقرير. ولذلك فإنه عندما لا يرد في التقرير اقتبا س فعلي من نص أو لا يكون هذا النص مرفقاً بالتقرير نفسه، من المستصوب أن يتضمن التقرير معلومات كافية يمكن فهمها دون الرجوع إلى النص.

6- وقد ترغب الدول الأطراف في تقديم تقاريرها الأولية بموجب المادة 73 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأف راد أسرهم مصحوبة بالوثيقة الأساسية الموحدة المشار إليها في الوثيقة HRI/MC/2004/3 التي تتضمن مشروع المبادئ التوجيهية لإعدادها. وقد تم تشجيع اعتماد هذا الخيار من قبل الاجتماع الثالث المشترك بين اللجان المعقود في جنيف يومي 21 و22 حزيران/يونيه 2004 (انظر الوثي قة A/59/254، تقرير الاجتماع السادس عشر لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان).

7- وينبغي تقديم التقارير الأولية بموجب المادة 73 من الاتفاقية في شكل إلكتروني (أي على أقراص مرنة أو أقراص مدمجة أو بالبريد الإلكتروني)، مصحوبة بنسخة ورقية مطبوعة. وي نبغي ألا يتجاوز التقرير 120 صفحة (حجم الورقة A4، مع تباعد المسافة بين الأسطر بمقدار 1.5 سطر، ويكون حجم الخط المستخدم هو 12 نقطة من الخط الحاسوبي الروماني الجديد Times New Roman).

ـ ـ ـ ـ ـ